منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.

أحْـلامٌ مِـنْ أبِـي (باراك أوباما) ***

 

 فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:36 pm

الزوج مع الخالة لأب وبنت ابن العم

المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - ديسمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - الخالة لأب من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العم وبنتا ابن العم من الطائفة الثانية منهم وأفراد الطائفة الأولى مقدمون على أفراد الطائفة الثانية فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وخالة لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخالة لأب

السؤال
من السيد / خليل عثمان بشأن تقسيم تركة المرحومة حميدة م.
على المتوفاة عن زوجها (حسنين م.) وبنت عمها الشقيق وخالتها لأب وبنتى ابن عم فقط

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا علدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى من تركتها للخالة من الطائفة الأولى من ذوى الأرحام ولا يوجد من هو أولى منها بالميراث ولا شىء لابنة العم وبنتى ابن العم مطلقا لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الطائفة الأولى من هذا الصنف طبقا لنص المادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة أن كانت قد توفيت بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 وهو أول أغسطس سنة 1946 وبهذا يعلم الجواب عن السؤال أن كان مطابقا للواقع والله أعلم
(2/446)
________________________________________
الزوج وبنت الخالة لأب مع ابنى الخالة لأم

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 12 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنت الخالة لأب وأبناء الخالة لأم وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت الخالة لأب أقوى قرابة من أبنى الخالة لأم فتقدم عليهما فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت خالة لأب، يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الخالة لأب الباقى

السؤال
من ع ح بطلبه المتضمن أن المرأة توفيت بتاريخ 23 / 7/1957 عن ورثتها وهم زوج وبنت خالة لأب وابنا خالة لأم فقط وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت الخالة لأب لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وليس فيه أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لابنى الخالة لأم لأنهما وأن كانا من الطائفة المذكورة الا أن قرابة بنت الخالة لأب أقوى من قرابة ابن الخالة لأم ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم
(2/447)
________________________________________
الزوج وأولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1378 هجرية - 26 أغسطس سنة 1958 م

المبادئ
1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على أولاد الأختين الشقيقتين لأنهم من الصنف الثالث.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأولاد بنت يكون للزوج النصف فرضا ولأولاد البنت الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من الأستاذ ابراهيم المتضمن أن المرحومة نزهة وأولاد بنتها بدران ومحمد ونزيهة أولاد محمد وفقى وابنا أختها الشقيقة ابراهيم ومحمد لايق ابنا أحمد توفيق وابن أختها الشقيقة محمد على حمدى فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذه المتوفاة بتاريخ 8/4/1958 عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد بنتها النصف الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث ولا شىء لأولاد الأختين الشقيقتين لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الأول وذلك عملا بالمواد 31، 32، 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/448)
________________________________________
الزوج مع ابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1378 هجرية - 12 مارس سنة 1959 م

المبادئ
1 - إذا اتحد ذوو الأرحام فى الطائفة والصنف واستووا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة اشتركوا فى الميراث بالسوية.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن خال شقيق وأبناء خالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة الباقى بالسوية بينهم

السؤال
من مديرية الغربية بكتابها رقم 541عن تقسيم مبلغ حسب الأنصبة الشرعية على ورثة المرحومة عيشة باشا احمد المذكورين بالاعلام المرفق وهم زوجها ابراهيم محمد خميس وابن خالها الشقيق عبد المنعم محمد عيسى وأبناء خالتها الشقيقة وهم ابراهيم وعبد اللطيف ولدا محمد عيسى وابناء خالتها الشقيقة وهم ابراهيم عبد اللطيف ولدا محمد معوض ومحمود عبد الحميد ولدا السيد شاهين فقط وأن وفاتها كانت فى سنة 1952

الجواب
بوفاة عيشة باشا أحمد فى سنة 1952 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لزوجها من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوراث ولابن خالها الشقيق وابناء خالتها الشقيقة الباقى بالسوية بينهم لانهم جميعا من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولأنهم استووا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث بالسويى ولو فرضنا التركة عشرة اسهم الن للزوج منها خمسة اسهم ولأولاد خالها وخالها الباقى لكل منهم سهم واحد وذلك عملا بالمادتين 31 36 من هذا القانون وهذا أذا لم يكن لها وارث أخر والله أعلم
(2/449)
________________________________________
الزوجة وبنت مع ولدى الاخت الشقيقة

المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة 1378 هجرية - 20 يونية سنة 1959م

المبادئ
1 - ولدا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوي الأرحام وبنت البنت من الصنف الأول المقدم فى الميراث على الصنف الثالث.
2 - بانحصار الإرث في زوجة وبنت بنت يكون تتزوجة ربع التركة فرضا ولبنت البنت الباقى بعد الربع

السؤال
من السيد / عبد الحافظ محمد عبد الحميد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سليمان محمد سعيد فى فبراير سنة 1959 عن زوجته وعن محاسن بنت بنته توحيدة سليمان المتوفاة قبله فى سنة 1947 وعن عبد الحافظ محمد عبد الحميد ونجيه محمد عبد الحميد ولدى اخته الشقيقه مبروكة محمد سعيد المتوفاة قبله ايضا فى سنة 1947 فقط - وطلب السائل الأفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المتوفى فى فبراير سنة 1959 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث وهو (الولد وولد الأبن وأن نزل) ولبنت بنته المتوفاة قبله الباقى بعد الربع لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا شىء لولدى أخته الشقيقة الذكر والأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والصف الأول ومنه بنت البنت مقدم على الصنف الثالث فى الميراث وذلك تطبيقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(2/450)
________________________________________
انفراد زوجة هى بنت عم المتوفى بالميراث

المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1378 هجرية - 20 يونية سنة 1959 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة هى بنت عم المتوفى يكون لها الربع فرضا بصفتها زوجة والباقى بصفتها بنت عم له

السؤال
طلب سلاح المهندسين بكتابه رقم 4040 توزيع مبلغ حسب الفريضة الشرعية بين ورثة المرحوم / ع إ ح وهم زوجته ن إ ح بصفتها زوجته وبصفتها بنت عمه الشقيق كما جاء بالشهادة الإدارية المعتمدة فى 14/4/1959 م - والشهادة المؤرخة 3 يناير سنة 1959

الجواب
بوفاة ع إ ح بتاريخ 15/12/1958 عن زوجته بنت عمه الشقيق فقط يكون لها من تركته الربع فرضا بوصفها زوجة له لعدم وجود الفرع الوارث ولها باقى تركته بوصفها بنت عمه الشقيق لأنها بهذا الوصف من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد للمتوفى من هو أحق منها بالميراث طبقا للمواد 57، 31، 36 من القانون رقم 77 لسنة 1943 م - وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(2/451)
________________________________________
الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة مع العمات الشقيقات

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1379 هجرية - 15 فبراير سنة 1960 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمات الشقيقات من الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد الأخت الشقيقة الباقى للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / ص غ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ع ط عن زوجته وعماته الشقيقات الثلاث وابن وبنت أخته الشقيقة فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم ع ط عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا.
لعدم وجود فرع وارث ولابن وبنت أخته الشقيقة الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وقوة القرابة ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية.
فيشتركان فى الإرث للذكر ضعف الأنثى طبقا لمواد 31، 34، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لعماته شقيقاته الثلاث لأنهن من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث ومنه أولاد الأخت مقدم عليه فى الميراث طبقا للمادة 31 المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(2/452)
________________________________________
الزوج والعمة والخالة مع الخال لأب وبنتى عم العم

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1379 هجرية - 6 مارس سنة 1960 م

المبادئ
1 - الخالة الشقيقة والعمة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهما أقوى قرابة من الخال لأب الذى هو من نفس الطائفة من هذا الصنف ومن كان أقوى قرابة قدم فى الميراث على الأضعف.
2 - الخالة الشقيقة والعمة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع وبنتا عم العم من الطائفة الثالثة من هذا الصنف وهم مؤخرون عن الطائفة الأولى فى الميراث.
3 - بانحصار الإرث فى الزوج والعمة الشقيقة والخالة الشقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللعمة الشقيقة والخالة الشقيقة النصف الثانى مثالثة بينهما للعمة الشقيقة ثلثاه وللخالة الشقيقة الثلث

السؤال
من عبد التواب إبراهيم على أن أمينة محمد محمد عامر توفيت سنة 1960 عن زوجها محمد محمد ابراهيم وعمتها الشقيقة مباركة محمد عامر وخالتها الشقيقة نعيمة ابراهيم وخالها لأب محمد ابراهيم وبنتى عم عم المتوفاة الشقيق فقط وطلب بيان من يرث ومن لا يرث

الجواب
بوفاة أمينة محمد محمد عامر فى سنة 1960 يكون لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها الشقيقة ثلثا النصف الباقى ولخالتها الشقيقة ثلث النصف الباقى وبجعل تركتها ستة اسهم يكون لزوجها منها ثلاثة أسهم ولعمتها الشقيقة سهمان ولخالتها الشقيقة سهم واحد وذلك لأن العمة الشقيقة والخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والعمة من قرابة الأب والخالة من قرابة الأم وقرابتهما أقوى من قرابة الخال لأب فتستحقان الباقى بعد نصيب الزوج مثالثة طبقا للمادتين 31، 35 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء للخال لأب لما ذكرنا كما لا شىء لبنتى عم العم لأنهما من الطائفة الثالثة من الصنف الرابع وهم مؤخرون عن الطائفة الأولى منه.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/453)
________________________________________
الزوج وبنت الأخت لأم مع ولدى ابن الأخت

المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة 1380 هجرية - 11 أغسطس سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنت الأخت لأم وولدا ابن الأخت الشقيقة وأولاد ابن ابن الأخت الشقيقة وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت لأم أقرب درجة من الأخرين والأقرب مقدم فى الميراث على غيره.
2 - بانحصار الإرث فى الزوج وبنت الأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخت لأم الباقى

السؤال
من السيد توفيق أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة السيدة محمد حواش فى سنة 1960 عن زوجها عبد العزيز عزت.
وعن توفيق والسيدة ولدى ابن أختها الشقيقة المرحوم توفيق أحمد الديب.
وعن طلعت وصلاح وتوفيق ومحمد أولاد ابن ابن أختها الشقيقة المرحوم أحمد توفيق أحمد وعن نفيسة عبد الرحمن بنت أختها لأم فقط.
وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة السيدة محمد حواش فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولنفيسة عبد الرحمن بنت أختها لأم الباقى وهو النصف لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسبة ولا احد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذو الأرحام ولا شىء لولدى ابن أختها الشقيقة ولا لأولاد ابن ابن أختها الشقيقة لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث كبنت الأخت لأم ألا أنها أقرب منهم إلى المتوفاة درجة فتقدم عليهم فى الميراث وذلك تطبيقا للمادتين 31، 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(2/454)
________________________________________
الزوجة والخالة واولاد الأخوال والخالات وابن بنت العمة

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 1 نوفمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - الخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى أحق بالإرث من أولاد الأخوال الأشقاء وأولاد الخالات الشقيقات وابن بنت العمة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والخالة الشقيقة يكون للزوجة الربع فرضا وللخالة الشقيقة الباقى

السؤال
من ز إ أبطلبها المتضمن أن رجلا توفى سنة 1960 عن ورثة وهم زوجته وخالته الشقيقة وأولاد أخواله الأشقاء ذكورا وأناثا وأولاد خالاته الشقيقات ذكورا وأناثا وابن بنت عمته الشقيقة فقط.
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالته الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد من يساويها فى قوة القرابة والحيز ولا شىء لأولاد أخواله الأشقاء ولا لأولاد خالاته الشقيقات ولا لابن بنت عمته الشقيقة لأنهم وأن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهم من الطائفة الثانية المؤخرين فى الميراث عن الطائفة الأولى ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/455)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:37 pm

الزوجة وبنات الأخ لأب مع أولاد الأخ وأولاد الأخت لأم

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1379 هجرية - 15 فبراير سنة 1960م

المبادئ
1 - أولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدوا مع بنات الأخ لأب فى الصنف والدرجة إلا أن أصلهم لأم.
ومن كان أصله لأب قدم عليهم فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنات الأخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولبنات الأخ لأب الباقى بالسوية بينهن

السؤال
من السيد / ج م بطلبه المتضمن وفاة ح ع فى سنة 1960 عن زوجته وعن أولاد أخيه لأم وهم ج ووإ أولاد م ع وعن بنات أخيه لأب الخمس وعن ولدى أخته لأم ذكر وأنثى فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
نفيد بأنه بوفاة المرحوم ح ع فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركتة فرضا لعدم وجود فرع وأرث ولبنات أخية لأب الخمس الباقى بعد الربع بالسوية بينهن لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقرابتهن من جهة الأب ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من الصنفين ألاول والثانى من ذوى الارحام فيشتركن فى ألارث بالسوية بينهن طبقا للمادتين 31، 34 من القانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شى لأولاد أخية وأختة لأم لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث واتحدوا مع بنات الأخ لأب فى الدرجة إلا أن أصلهم لأم فيقدم من كان أصله لأب عليهم طبقا للمادة 34 المذكورة.
وهذا اذا لم يكن للمتوفى وأرث آخر. والله أعلم
(2/456)
________________________________________
الزوج مع ابن الخال الشقيق وابن العم لأم

المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة 1381 هجرية 14 يناير سنة 1962 س 95 متتابعة 602 ص 350

المبادئ
1 - لا ينظر إلى قوة القرابة عند اختلاف الحيز بين أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث.
2 - بانحصار الارث فى زوج وابن عم لأم وابن خال شقيق يكون للزوج النصف فرضا والنصف الثانى يقسم أثلاثا.
الثلثان لقرابة الأب ابن الخال اشقيق

السؤال
من حسن حسن الدالى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ز ع سنة 1957 عن ورثتها وهم زوجها م ط وابن خالها الشقيق ح ح وبنت عمها لأمها فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى يقسم مثالثة بين بنت عمها لأمها وابن خالها الشقيق تستحق بنت عمها لأمها الثلثين وابن خاله الشقيق يستحق الثلث لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلف الحيز فلا ننظر إلى قوة القرابة فتستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث وذلك طبقا للمادتين 31، 36 من قانون الموارث 77 لسنة 1943 م.
وهذا إذا لم يكن لمتوفاة المذكورة وارث آخر. والله أعلم
(2/457)
________________________________________
الزوج وبنتا بنت البنت مع بنت ابن بنت البنت

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان 1385 هجرية - 9 يناير سنة 1966 م

المبادئ
1 - بنت بنت البنت وبنت ابن بنت البنت وأن كانتا من الصنف الأول من ذوى الأرحام ألا أن بنت البنت أقرب درجة والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنتى بنت بنت يكون للزوج النصف فرضا ولبنتى بنت البنت الباقى مناصفة بينهما

السؤال
من السيد / م وبطلبه المتضمن وفاة المرحومة ع أسنة 1963 عن زوجها ع ش وعن بنتى بنت بنتها ص وم بنتى ع.
إ وعن بنت ابن بنت بنتها م. ع. فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المرحومة ع أسنة 1963 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنتى بنت بنتها مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهما بالميراث ولا شىء لبنت ابن بنت بنتها لأنها وأن كانت من الصنف الأول من ذوى الأرحام إلا أن بنتى بنت بنتها أقرب درجة للمتوفاة من بنت أبن بنت بنتها والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد وذلك طبقا للمادة رقم 31 من القانون رقم 77 سنة 1943 الخاص باحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم
(2/458)
________________________________________
الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1388 هجرية - 9 ديسمبر سنة 1968 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولبنت الأخ الباقى

السؤال
من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد س.
بتاريخ 30/11/1967 عن زوجته م.
وعن بنت أخته الشقيقة أم محمد م.
فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم محمد س.
بتاريخ 30/11/1967 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخته الشقيقة باقى تركته لعدم وجود عاصب نسبى ولا صاحب فرض يرد عليه.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(2/459)
________________________________________
الزوجة وبنتا العمة واولاد الخال لأم

المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة 1389 هجرية - 7 مايو سنة 1969 م

المبادئ
1 - بنات بنت العم الشقيق وابنا ابن العمة الشقيقة أبعد درجة من بنتى العمة الشقيقة وأولاد الخال لأم ولا يرثون معهم شيئا.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتى عمة شقيقة وأولاد خال لأم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يكون لبنتى العمة بحق الثلثين وأولاد الخال لأم بحق الثلث للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / س ط بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ث ط بتارخ 27/2/1969 عن زوجته ف.
وعن بنات بنت عمه الشقيق وهن س.
، ع.، ل.، م. بنات س. إ وعن بنتى عمته الشقيقة وهما ن.
، م وعن أولاد خاله لأمه وهم ع.
، ع.، ف.، ن.، ف. أولاد ع.
فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم ث ط على بتارخ 27 / 2/1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنتى عمته الشقيقة ولأولاد خاله لأمه باقى تركته مثالثة بينهم.
الثلثان لبنتى عمته الشقيقة مناصفة بينهما والثلث لأولاد خاله لأمه للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب ولأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من الأصناف أو الطوائف المتقدمة عليهم فى الميراث ولا شىء لبنات بنت عمه الشقيق ولا لابنى ابن عمته الشقيق لأنهم أبعد درجة من بنتى عمته الشقيقة وأولاد خاله لأمه.
وذلك طبقا للمواد رقم 31، 35، 36، 48 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(2/460)
________________________________________
الزوج والخال والخالة مع أولاد الخال

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان 1389 هجرية - 25 نوفمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - الخال والخالة الشقيقان من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخال من الطائفة الثانية.
من الصنف الرابع منهم وأفراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وخال وخالة شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخال والخالة للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / إ ح بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ 21/10/1968 عن زوجها ع أوعن خالها الشقيق ع ع وعن خالتها الشقيقة ز وعن أولاد خالها الشقيق ع.
، ف.، م.، ف.، س. أولاد ع ع وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ 21/10/1968 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالها وخالتها الشقيقين النصف الباقى للذكر ضعف الأنثى لأنهما من أفراد الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروق والعصبات النسبية أو أحد من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام طبقا للمواد 31 - 38 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 ولا شىء لأولاد خالها الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع والأخوال والخالات من الطائفة الأولى من الصنف المذكور فهم مقدمون عيهم فى الميراث طبقا للمواد المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ے
(2/461)
________________________________________
الزوج مع ولدى الأخت لأب وأولاد الأخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
شوال 1389 هجرية - 15 ديسمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - ولد الأخت لأب وأولاد الأخ لأم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
2 - ولدا الأخت لأب أقوى قرابة من أولاد الأخ لأم ويكونان أحق منهم بالميراث.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وولدى أخت لأب يكون للزوج المنصف فرضا والباقى لولدى الأخت لأب بالسوية بينهما أن كانا ذكرين أو أنثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين

السؤال
من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن زوج وعن ولدى أخت لأب وعن أولاد أخ لأم فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها بينهما أن كانا ذكرين أو أنثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين لأنهما بينهما أن كانا ذكرين أو انثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين لأنهما من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض أو العصبات النسبية أو أحد الأصناف المتقدمة عليهما من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد أخيها لأمها لأن ولدى لأختها لأبيها أقوى قرابة للمتوفاة منهم ومن ثم كانا أحق بالميراث منهم طبقا للمواد 31، 34، 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(2/462)
________________________________________
الزوجتان وأولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وبنتى ابن عم الأب

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 30 سبتمبر سنة 1979 م

المبادئ
1 - أولاد الأخ والأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى.
2 - بنت ابن عم الأب من الصنف الرابع من ذوى الأرحام من الطائفة الرابعة منه والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد أخ وأخت لأم يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الأخ والأخت لأم للذكر ضعف الأنثى.
4 - الزوج والزوجة لا يرد عليهما مع وجود أحد من ذوى الأرحام

السؤال
من السيدة / ح أبطلبها المتضمن وفاة المرحوم ح.
ع. عن زوجتيه وهما ف.
، م. وعن أولاد أخيه لأمه ر.
، م. المتوفاة قبله ذكورا وأناثا - وعن أولاد أخته لأمه ف.
، م. المتوفاة قبله ذكورا وأناثا وعن ح.
، ح. بنتى ابن عم والده السيد السيد على يوسف شويل فقط وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم ح ع بتاريخ 9/6/1979 من المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد أخيه لأمه رياض ذكورا وأناثا وأولاد أخته لأمه فردوس ذكورا وأناثا الباقى بعد الربع، لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى القرابة وقوة الدرجة والأدلاء بوارث فيشتركون جميعا فى الميراث ويكون باقى التركة وهو ثلاثة أرباعها لهم للذكر منهم ضعف الأنثى إذ لا يوجد للمتوفى عاصب ولا صاحب فرض آخر فى هذه الحالة ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا يرد على الزوجتين فى هذه الحالة طبقا للمادة 30 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لحكمت وحلمية بنتى ابن عم والده لأنهما من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد الصنف الثالث مقدمون عليهم فى الميراث عملا بالمواد من 31 إلى 38 من هذا القانون.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(2/463)
________________________________________
الزوجة وبنت العمة وبنات الخال وابنى العمة لأم

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
رجب سنة 1400 هجرية - 27 مايو سنة 1980 م

المبادئ
1 - بنت العمة الشقيقة وأبنا العمة لأم وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن العمة الشقيقة أقوى قرابة من ابنى العمة لأم والأقوى قرابة منهم أولى بالميراث من الآخر.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت عمة شقيقة وبنات خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ويقسم الباقى اثلاثا الثلثان لبنت العمة الشقيقة والثلث لبنات الخال الشقيق بالسوية بينهن

السؤال
من الأستاذ شحاته سليم بطلبه المقيد برقم 173 لسنة 1980 المتضمن وفاة المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة 1980 عن زوجته أم محمد محمد سالم ثابت وعن بنت عمته الشقيقة جوهرة ابراهيم أحمد وعن ابنى عمته لأم وهما محمد فهيم عيسى وراغب فهيم عيسى، وعن وهيبة وتهانى وأنيسة بنات خاله الشقيق محمد سليمان فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة 1980 عن الكذورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى من التركة يقسم بين بنت عمته الشقيقة وبنات خاله الشقيق الثلاث فيخص قرابة الأب.
وهى بنت عمته الشقيقة الثلثان ويخص قرابة الأم - وهن بنات خاله الشقيق محمد سليمان الثلاث الثلث بالسوية بينهن، لأنهن جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام، حيث لا وارث آخر من أصحاب الفروض ولا من العصبات ولا من الأصناف المقدمة عليهن من ذوى الأرحام ولا شىء لابنى عمه المتوفى لأم لأنهما وأن كانا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العمة الشقيقة أقوى منهما قرابة فتكون أولى منهما بالميراث.
وذلك عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر سوى من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/464)
________________________________________
بنات ابن العم الشقيق مع ولدى بنت العم الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة سنة 1362 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1943 م

المبادئ
1 - ولدا بنت العم ولد ذى رحم وبنات ابن العم بنات عاصب وبنات العاصب يقدمن فى ميراث ذوى الأرحام على أولاد ذى الرحم.
2 - بانحصار الإرث فى بنات ابن عم شقيق يكون لهن جميع التركة بالسوية بينهن

السؤال
من الشيخ م م قال توفيت خضرة بنت م عن أولاد ابن عمها الشقيق ب ع وهن ثلاث بنات فقط وأولاد بنت عمها الشقيق ف.
وهما أ.، س.
فالرجا بيان من يرث ومن لا يرث والمتوفاة توفيت فى أغسطس سنة 1943 تقريبا

الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنات ابن العم الشقيق بالسوية بينهن، ولا شىء لوالدى بنت العم الشقيق لأن بنات ابن العم بنات عاصب وولدى بنت العم ولدا ذى رحم وبنات العاصب يقدمن فى الميراث على أولاد ذى الرحم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/465)
________________________________________
بنت الأخ الشقيق مع أبنى ابن الخال الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 21 مارس سنة 1945 م

المبادئ
بنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابنا ابن الخال الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع بجميع طوائفة

السؤال
من م م قال توفيت وم عن ولدها ح.
فقط - ثم توفى بعدها ولدها ح. المذكور عقيما ولم يكن له وارث سوى بنت أخ شقيق له تدعى ن.
وابنى ابن خاله الشقيق وهما م.، أ. ولدا م.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جميع تركة المتوفاة الأولى لأبنها تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الثانى لبنت أخيه الشقيق ولا شىء لابنى ابن خاله الشقيق لأنهما من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث المقدم فى الميراث عن الصنف الرابع بجميع طوائفه.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.
والله أعلم
(2/466)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:05 am

الوقف المعلق على الموت وصية

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول 1372 هجرية - 14 ديسمبر 1952 م

المبادئ
1 - المنصوص عليه أن الوقف لا يجوز تعليقه بالموت، وإنما يكون وصية بعد موته، وتصح فيما تصح فيه الوصايا.
وتبطل فيما تبطل فيه.
2 - تصح الوصية من الثلث، ولا تصح شرعا لوارث إلا بإجازة باقى الورثة عند جمهور الأئمة.
3 - متى أوصى بالغلة فلا يجوز التصرف فى العين ببيع ولا هبة ولا غيرهما، ويلزم البدء من غلاتها بما فيه البقاء لعينها والدوام لمنفعتها.
4 - إذا لم يخصص جهة الصرف وعمم عمل بما يفيد هذا العموم.
5 - جرى قضاء مصر وإفتاؤها بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على نفاذ الوصية للوارث بالثلث بدون إجازة بقية الورثة

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من حضرة السيد ع ع الخليفة ناظر دائرة الأوقاف السنية بالبحرين، والمطلوب به معرفة الحكم الشرعى فيما جاء بالوصية الصادرة من السيد هـ-.
ف المحررة صورتها فى يوم الأربعاء السابع عشر من شهر شوال سنة 1355 هـ-، مما هو مخصص ريعه لوجوه الخير المختلفة المذكورة بتلك الوصية، وفى كيفية توزيع وصرف ريع هذه الأعيان على الخيرات المشار إليها - كما اطلعنا على صورة غير رسمية من الوصية المذكورة، المرافقة للسؤال التى نص فيها الموصى على أنه (أوصى وعهد عهدا شرعيا، أنه متى نزل به الموت الذى لابد منه ولا محيص عنه لكل مخلوف حى، أن يكون البيت الكبير الكائن فى بومباى المسمى مزكام والبيت الكائن بالبحرين المشترى من يوسف يكونان وقفا بعد موته تصرف غلات هذين البيتين المذكورين فى وجوه الخيرات والمبرات مما يعود نفعه على الواقف دنيا وأخرى، من إطعام جائع وكسوة عار إلخ.
وأمر أن يقدم بالصدقة عليه من واردات هذا الوقف أقاربه وأرحامه المحتاجون.
ومتى لا سمح الله افتقر أحد من ذريته فهو الأحق بالإنفاق عليه منها كفايته سنة فسنة إلخ)

الجواب
إن هذا ليس بوقف، وإنما هو وصية، لأنه علق الوقف فى الإنشاء بموته، والوقف لا يصح تعليقه بالموت، ففى رد المختار على الدر المختار ما نصه (إن المعلق بالموت لا يكون وقفا فى الصحيح، فلا يزول به الملك قبل الموت ولا بعده، بل يكون وصية لازمة بعده لا قبله، حتى جاز له الرجوع عنه) قال فى فتح القدير (وإنما كان هو الصحيح لما يلزم على مقابله من جواز تعليق الوقف، والوقف لا يقبل التعليق بالشرط واعترضه الحموى بأنه تعليق بكائن، وهو كالمنجز.
قلت قدمنا أن المراد بالكائن المحقق وجوده للحال) .
- ملخصا - وجاء فى أحكام الأوقاف للخصاف (قلت فما تقول إن لم يوقف هذه الأرض فى مرضه ولكنه أوصى أن تكون وقفا بعد وفاته على ولد زيد وولد ولده ونسله وعقبه ومن بعدهم على المساكين، هل له الرجوع فى هذه الوصية.
قال نعم وليس هذا بمنزلة ما أنفذه فى مرضه وأبته - ألا ترى أنه لو برئ من مرضه وصح كانت هذه الأرض وقفا فى الصحة، وأن الذى أوصى أن تكون أرضه وقفا بعد وفاته إنما هى وصية بعد موته له الرجوع فيها وإبطالها) ثم قال (قلت فما تقول إن أوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة بعد وفاته على ولده وولد ولده وأولاد أولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا، ومن بعدهم على المساكين،قال هذا بمنزلة ما وقفه عليهم فى مرضه، وهذه وصية لوارث (وهم أولاده) وغير وارث وهم (أولاد أولاده إلخ) فما كان منها لوارث إن كانت تخرج من ثلثه قسمناها بين جميع ورثته، وما كان منها لغير وارث فهو جائز إلخ) فهذه النصوص صريحة فى أن الوقف لا يجوز تعليقه بالموت، فلا يصح وقفا وإنما يكون وصية، لأنه بعد الموت وتصح فيما تصح فيه الوصايا - وتبطل فيما تبطل فيه - فتصح من الثلث ولا تصح شرعا لوارث، إلا بإجازة باقى الورثة عند جمهور الأئمة، وعلى هذا تلزم وصية هذا الموصى من الثلث بعد وفاته، ولا يصح التصرف فى أعيانها ببيع ولا هبة ولا غيرهما، ويلزم البدء من غلاتها بما فيه البقاء لعينها والدوام لمنفعتها، ويدفع ما عليها من الأموال الأميرية، وما بقى يبدأ منه بالإنفاق على المحتاجين من الذرية على الوجه الوارد بالوصية، ماعدا أولاده لصلبه ومن كان وارثا وقت موته، فلا يعطون منها شيئا، لأن الوصية لا تجوز لوارث إلا بالإجازة - ثم يتصدق على المحتاجين من أقاربه وأرحامه، ثم يوزع باقى الغلة فى أبواب الخيرات والمبرات التى ذكرها من غير تخصيص بفقير بلد معين بل للناظر أن يطعم الجائع ويكسو العارى، ويعمر بيوت الله تعالى إلخ.
ما جاء بالوصية من أى جهة كان، وفى أى بلد كان عملا بالعموم الوارد فى لفظ الموصى، إذ ليس فى كلامه تخصيص بمسجد بلد ولا فقير بلد ولا جائع بلد معين، فيعمل بما يفيده هذا العموم مما ذكرنا - ويؤيد ما قلناه - من أن أولاده لصلبه ومن يرثون وقت موته لا يستحقون نفقة فى هذا الوقف - ما جاء فى أحكام الأوقاف للخصاف (لو أوصى بثلث ماله أن يفرق منه فى الفقراء وكان ولده محتاجين لم أعطهم من الثلث شيئا، ولكنى أعطى ولد ولده، وقد قال بعض فقهاء أهل البصرة إنى لا أعطى أحدا ممن يرث الواقف من غلة هذه الصدقة شيئا، لأنها وصية والوصية لا تجوز لوارث) انتهى.
وقد جرى القضاء والإفتاء فى مصر بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به من أول أغسطس سنة 1946 فى الحوادث الواقعة بعد العمل به على نفاذ الوصية للوارث بالثلث بدون إجازة بقية الورثة، فيجوز طبقا لذلك أن يصرف من الثلث للمحتاجين من ولده لصلبه وإن كانوا وارثين، وكذا لكل من يرثه وقت موته من غيرهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر. والله تعالى أعلم
(2/339)
________________________________________
وصية اختيارية

المفتي
حسن مأمون.
محرم 1375 هـ- - 23 أغسطس 1955 م

المبادئ
1 - الوصية لأولاد الابن بالثلث نافذة.
2 - الوصية لابنه وبنته بالثلثين مناصفة بينهما وهما الورثة فقط إن أجازاها نفذت، وإلا فلا، ويكون الباقى بعد نصيب أولاد الابن بالوصية تركة بينهما للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من ب م ح - قالت إن والدها توفى سنة 1947 عن ولديه ذكر وأنثى وعن أولاد ابنه المتوفى قبله، وقبل وفاته كتب وصية تنص على أن ابنه يأخذ ثلث تركته وابنته ثلثها وأولاد ابنه الثلث الباقى.
فهل هذه الوصية نافذة شرعا

الجواب
بأن وفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تنفذ وصيته بالثلث بالنسبة لأولاد ابنه المتوفى قبله للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها مساوية لما يستحقونه بطريق الوصية الواجبة.
وأما ما أوصى به لابنه وبنته وهما الورثة فإن أجازاها بعد وفاة الموصى وكانا من أهل التبرع عالمين بما يجيز انه نفذت وإلا فلا تنفذ، ويكون الباقى بعد نصيب أولاد الابن بالوصية تركة تقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للبنت ثلث ثلثى التركة وللابن ثلثا الثلثين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(2/340)
________________________________________
الوصية بشرط عودة الموصى به بعد وفاة الموصى له إلى آخر

المفتي
حسن مأمون.
صفر 1375 هـ- - 9 اكتوبر 1955 م

المبادئ
1 - الوصية المشروطة بشرط لا تقتضيه صحيحة، ويلغى الشرط طبقا للمادة 4 من القانون 71 سنة 1946.
2 - الوصية المطلقة تفيد التمليك العام للموصى له بعد وفاة الموصى ويكون تركة عن الموصى له بعد وفاته

السؤال
من السيد الأستاذ - س ح المحامى قال بموجب وصية محررة من السيدة م ى ف - بخطها وتوقيعها، بتاريخ أول مايو سنة 1937 أوصت المذكورة طائعة مختارة بربع تركتها من عقار ومنقول وزمامات وعروض إلى بنت أخيها الشقيق م أف - واشترطت شرطا قويا أنه بعد وفاة م.
أالموصى لها بهذا الربع يرجع إلى شقيقها أى ق فهل هذه الوصية تنصب على حق المنفعة فى ربع التركة فقط،، أم تشمل ملكية الرقبة والمنفعة.
وهل الشرط الذى شرطته معتبر وصحيح أم باطل

الجواب
بأن الوصية على الوجه الوارد بها وصية مطلقة، لأنها غير مقيدة بالرقبة فقط، أو بالمنفعة فقط.
والوصية المطلقة تفيد التمليك العام للموصى له بعد وفاة الموصى.
والشرط المخالف لما يقتضيه عقد الوصية شرط باطل طبقا للمادة الرابعة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - التى تنص على أنه لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح، وقد بينت المذكرة التفسيرية الشرط الباطل بما كان مخالفا لمقتضى العقد، كما إذا أوصى لشخص بأرض أن يجعلها بستانا، أو أوصى له بثلث ماله على أنه إذا مات الموصى له وبقى من الوصية شىء كان لفلان.
لأن الوصية عقد تمليك، والموصى له إذا ملك الوصية كان ملكه تاما، وهو حر فى طريق استغلالها، فشرط استغلالها على وجه معين، أو على أن يكون الباقى منها بعد الموت لشخص آخر لا لورثة الموصى له ينافى مقتضى العقد.
وعلى ذلك يكون ما أوصت به الموصية المذكورة وهو أقل من ثلث جميع تركتها ملكا للموصى لها به بعد وفاة الموصية ملكا تاما تتصرف فيه بما تشاء من جميع التصرفات الشرعية، ويكون من بعدها تركة لورثتها الشرعيين، ويبطل شرط الموصية المذكور، لأنه شرط غير صحيح، لمخالفته لمقتضى عقد الوصية وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(2/341)
________________________________________
الوصية تخرج من التركة أولا

المفتي
دار الإفتاء المصرية

المبادئ
1- الوصية الواجبة كالاختيارية، تخرج من التركة أولا بعد سداد الديون، ونفقات التجهيز والدفن، وما بقى فهو التركة.
2- يتأثر نصيب الزوجة كبقية الورثة بالنقصان بسبب الوصية

السؤال
بالطلب المقيد برقم 586 سنة 1959 - أن رجلا توفى بتاريخ 6 فبراير سنة 1952 - عن زوجته وأولاد بنت توفيت قبله وأولاد أخوين شقيقين فقط، وأن أولاد بنته حصلوا على حكم من محكمة/ الكلية باستحقاقهم ثلث تركة المتوفى، وأن الزوجة تعارض فى أن تمس الوصية نصيبها.
ويسأل عن بيان الحكم فى ذلك

الجواب
إن الوصية الواجبة تطبيقا للمادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 كغيرها من الوصايا الشرعية، تخرج أولا من التركة، أو ما يتبقى منها مما عساه يكون على المتوفى من ديون، ومن نفقات تجهيزه حتى يوارى فى قبره - ما يتبقى بعد ذلك كله هو التركة التى تقسم بين الورثة، طبقا لقواعد الميراث، ومنهم زوجة المتوفى التى يتأثر نصيبها بالنقص كبقية الورثة، فلو فرضنا أن تركة هذا المتوفى تنقسم إلى اثنى عشر سهما كان لأولاد بنته منها الثلث، أربعة أسهم تقسم بينهم للذكر وضعف الأنثى، والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة، لزوجته وأولاد أخويه الشقيقين.
لزوجته منها الربع فرضا، وقدره سهمان لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى وقدره ستة أسهم لأولاد أخويه الشقيقين الذكور بالسوية بينهم، ولا شئ للإناث منهم.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر، ولم يوص لأولاد بنته بشيء من تركته، ولم يعطهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(2/342)
________________________________________
وصية من توفى مرتدا باطلة

المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة 1379 هجرية - 8 يونية 1960 م

المبادئ
1 - ملك المرتد وتصرفاته موقوفة إلى أن يتبين حاله.
فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ملكه ونفذت تصرفاته. وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت.
2 - تركة المرتد الموصى تكون ملكا للخزانة العامة

السؤال
بالطلب - المتضمن أن رجلا مسيحيا توفى بتاريخ 9 أبريل سنة 1932 - عن أولاد ذكور وإناث وعن تركة بينها أطيان زراعية بمنية السيرج تبع القاهرة، وأنه بتاريخ 9 مارس سنة 1939 بموجب إعلام شرعى أمام محكمة بنى سويف اعتنق أحد أولاده الدين الإسلامى، ومكث مسلما حتى 24 يناير سنة 1949، حيث ارتد عن دين الإسلام بإقرار صدر منه لدى بطريركية الأقباط الأرثوذكس.
وفى سنة 1953 تزوج هذا الشخص من سيدة مسيحية ولدت له ولدا ثم حملت، وفى أثناء حملها صدر منه إشهاد بوصية رسمية بتاريخ 30 يونية سنة 1956 برقم 8084 سنة 1956 أمام مكتب توثيق القاهرة - أوصى بموجبه بجميع أمواله التى ورثها عن والده المسيحى إلى زوجته وولده وحمله منها المستكن الذى انفصل بنتا، لكل واحد منهم ثلث هذا المال.
وأنه توفى فى شهر أغسطس سنة 1957 - وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه الوصية تعتبر صحيحة ونافذة فى جميع تركته أم لا - علما بأنه ليس له ورثة مسلمون، وأن جميع أمواله ورثها عن والده المسيحى قبل أن يسلم، وليس له مال سوى ذلك

الجواب
المنصوص عليه أن فقهاء الحنفية اختلفوا فى تصرفات المرتد فى أمواله فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن ملك المرتد يزول عن ماله زوالا موقوفا إلى أن يتبين حاله، فيوقف بيعه وشراؤه وهبته ووصيته، فإن أسلم ورجع عن ارتداده صحت هذه العقود والتصرفات، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت.
وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد إن ملك المرتد لا يزول عن ماله، وتصح عندهما جميع تصرفاته، عدا شركة المفاوضة سواء أسلم أو بقى على ردته.
وهو عند الإمام محمد كالمريض مرض الموت تنفذ تصرفاته من ثلث ماله فقط.
وعند الإمام أبى يوسف كالصحيح تصح تصرفاته من جميع ماله، وهذا بشرط أن يكون التصرف قبل لحاقه بدار الحرم.
وذهب الشافعية إلى أن ملك المرتد ووصيته موقوفان، فقد جاء فى كتابى الإقناع والمنهج (وملك المرتد موقوف إن مات مرتدا بان زواله بالرجة.
وتصرفه إن لم يحتمل الوقف، بأن لم يقبل التعليق كبيع وكتابة باطل، لعدم احتمال الوقف، وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق ووصية قال فى مواهب الجليل تعليقا على قول المختصر (وأسقطت الردة صياما وصلاة ووصية) أى وأسقطت الردة وصية صدرت من المرتد فى حال ردته أو قبل ذلك.
وذهب الحنابلة إلى بطلان تصرف المرتد فى ردته قال صاحب كشاف القناع ما ملخصه (ويكون ملك المرتد موقوفا ويمنع من التصرف فى ماله، لتعلق حق الغير به، فإن أسلم أخذ ماله ونفذ تصرفه، وإن مات المرتد أو قتل مرتدا صار ماله فيئا من حين موته لأنه لا وارث له من المسلمين ولا من غيرهم.
وبطل تصرفه الذى كان تصرفه فى ردته تغليظا عليه بقطع ثوابه - وأخذ برأى الإمام أبى حنيفة الذى عليه المتون فى مذهب الحنفية، وهو الراجح فى المذهب الذى يتعين الأخذ به لقوة دليله، وموافقته لما ذهب إلى الأئمة الثلاثة كما بينا.
نفتى بأن الوصية المذكورة باطلة شرعا - وعليه فيكون جميع ما تركه الموصى المذكور ملكا للخزانة العامة بوفاته مرتدا وليس له ورثة مسلمون وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(2/343)
________________________________________
التنازل المضاف إلى ما بعد الموت وصية

المفتي
أحمد هريدى.
1 مايو 1965 م

المبادئ
1 - تنازل الرجل عن أملاكه مضافا إلى ما بعد الموت يكون وصية تنفذ من الثلث بدون حاجة إلى إجازة الورثة، وفى الكل إذا أجازوها وكانوا من أهل التبرع.
2 - التنازل عن التعويض والتأمين والمكافأة غير صحيح لعدم الملك وقت التنازل

السؤال
بالطلب المتضمن وفاة المرحوم أ.
م م بتاريخ 19 يناير سنة 1963 عن ورثته وهم والده ووالدته وإخوته، وقد صدر من المتوفى المذكور حال حياته إقرار تنازل فيه عن كل أملاكه بما فى ذلك سيارة ملاكى لوالدته وذلك فى حالة وفاته، وكذلك عن كل مستحقاته فى جيش الجمهورية العربية المتحدة، وطلب السائل بيان ما إذا كان المتوفى المذكور يقصد من ذلك تنازله عن مستحقاته التى كان يملكها وقت كتابة التنازل أو يقصد تنازله عن ذلك، وعن مستحقاته التى تنشأ عن استشهاده مثل مال التعويض والتأمين والمكافأة، وطلب أى التفسيرين يتفق مع نية المتوفى لهذا التنازل وما يوافق الشرع الحنيف

الجواب
المنصوص عليه شرعا أنه يشترط فى التنازل أن يكون المتنازل عنه موجودا متقوما مملوكا مقدور التسليم وقت التنازل، وعليه يكون التنازل المشار إليه منصبا على أملاكه التى كانت مملوكة له وقت كتابة التنازل ومنها سيارته المذكورة، وبما أن المتوفى المذكور قد أضاف تنازله إلى ما بعد وفاته فيكون وصية عند تنفذ فى ثلث تركته بدون توقف على إجازة الورثة، وتنفذ فى جميعها إذا أجازوها وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، عملا بالمادتين 2، 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وأما تنازله عن مال التعويض والتأمين والمكافأة فغير صحيح، لأنه لم يكن مملوكا ولا مستحقا له عند وفاته فهو تمليك غير جائز شرعا.
وإنما يتملكه من يستحقه بعد ابتداء لا بطريق الخلافة عن الميت، وأما نية المتوفى وقت كتابة التنازل فلا يعول عليها لعدم وجود ما تنازل عنه عند وفاته، وأما مال التعويض فإنه بمنزلة مال الدية للمتوفى.
ومال الدية والباقى بعد القدر الذى تنفذ فيه الوصية بدون توقف على إجازة الورثة أو بعد إجازتهم يقسم قسمة الميراث، فيكون لأمة من ذلك السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، والباقى لوالده تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شئ لأخوته لأبيه لحجبهم بالأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، وأما مال التأمين والمكافأة إذا كان لكل منهما قانون ينظمه يقسمان طبقا لأحكامه، وإذا لم يكن لكل منهما قانون ينظمه فإنهما يقصمان قسمة الميراث طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 كما أوضحناه سابقا.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم
(2/344)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:06 am

زوال العقل وأثره بعد الوصية

المفتي
أحمد هريدى.
7 أغسطس 1971 م

المبادئ
1 - كل عقد غير لازم يشترط لبقائه واستمراره ما يشترط فى ابتدائه.
2 - الوصية من العقود غير اللازمة لجواز الرجوع عنها، ويشترط لبقائها توافر شروط إنشائها.
3 - تزول الوصية وتبطل تبعا لزوال الأهلية التى كانت موجودة وقت إنشائها مطلقا عند الحنفية.
4 - مذهب المالكية والحنابلة أن زوال الأهلية بعد الوصية لا تأثير له فيها ولا يبطلها.
5 - أخذ قانون الوصية 71 سنة 1946 بمذهب الحنفية فى بطلانها بالجنون المطبق المتصل بالموت، وبمذهب غيرهم فى عدم بطلانها بالجنون الذى لم يتصل بالموت.
6 - الجنون المطبق عند الحنفية هو ما استمر سنة عند محمد وشهرا واحدا عند أبى يوسف وعليه الفتوى، وبه أخذت المذكرة الإيضاحية للقانون وتحتسب المدة - وهى شهر - بالشهر الهجرى.
7 - إذا كان الجنون أقل من شهر عربى فلا تأثير له على الوصية

السؤال
بالطلب المتضمن أن سيدة مسيحية توفيت بتاريخ 30 مارس سنة 1968 الموافق غرة محرم 1388 وتركت وصية مؤرخة 11/7/1967 ثم أصيبت بتاريخ 2/3/1968 بحالة اختلاط عقلى تام مصحوب بفقدان للإدراك والوعى، وحالة هياج نتيجة تصلب شرايين المخ المزمن، ولم تسترد وعيها وإدراكها حتى وفاتها بتاريخ 30 مارس سنة 1968 الموافق غرة محرم سنة 1388 والمادة 14 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 نصت على أنه تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت.
وجاء فى المذكرة التفسيرية أن المراد بالجنون المطبق ما يمكث شهرا عملا بمذهب الحنفية.
ولما كانت الموصية قد استمر جنونها تسعة وعشرين يوما ولازمها حتى الموت، فتكون قد ماتت وهى مجنونة وتبطل وصيتها، خاصة وأن الجنون فى اللغة هو الذى يغشى صاحبه ويعمه وهو المعنى الطبى ولو أطبق على الموصى لساعة واحدة قبل موته.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى

الجواب
القاعدة المقررة عند الحنفية أن كل عقد غير لازم - أى يجوز الرجوع فيه إذا كان مستمرا - يكون لبقائه واستمراره حكم ابتدائه وإنشائه.
أى أن ما يشترط لإنشائه من الشروط ابتداء يشترط كذلك لبقائه واستمراره بعد الإنشاء، والوصية من العقود غير اللازمة، إذ يجوز الرجوع عنها فيكون لبقائها حكم إنشائها.
ويشترط للبقاء والاستمرار ما يشترط للإنشاء لأن بقاءها يقتضى توافر الإرادة المستمرة للإبقاء، ولا تكون هذه الإرادة ولا تستمر إلا بتحقق الأهلية واستمرارها.
فإذا زالت الأهلية بعد أن كانت حين الإنشاء زالت تبعا لها الإرادة المستمرة للإبقاء، وبزوال الإرادة يتأثر العقد ويبطل.
وقد اشترط الفقهاء فى صحة الوصية عند إنشائها أن يكون الموصى عاقلا، واشترط قانون الوصية رقم 71 سنة 1956 أن يكون الموصى أهلا للتبرع قانونا.
وعلى ذلك وطبقا للقاعدة المذكورة فلكى تبقى الوصية إلى وقت وفاة الموصى يجب أن يستمر الموصى على أهليته للوصية إلى الوفاة.
فإذا جن جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت بطلت الوصية (المادة 41 من قانون الوصية فقرة أولى) وذلك لأن من شروط بقاء الوصية أن يموت الموصى مصرا عليها.
والموصى له حق الرجوع فى الوصية (المادة 18 فقرة أولى) فإذا أصيب بجنون مطبق واتصل ذلك الجنون بالوفاة لم يثبت توفر شرط موته مصرا على الوصية لاحتمال أنه ربما كان يرجع عنها لو أنه كان مفيقا إلى وقت الموت وإبطال الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا بعد إنشائها هو مذهب الحنفية للأسباب التى أشرنا إليه، ولا فرق عندهم فى بطلان الوصية بجنون المطبق بين أن يتصل بالموت أولا يتصل به.
ومذهب المالكية والحنابلة أن زوال الأهلية بعد الوصية لا يبطلها.
وقد توسط القانون فأخذ بمذهب الحنفية فى بطلان الوصية بالجنون المطبق الذى يتصل بالموت، وأخذ بمذهب المالكية والحنابلة فى عدم بطلانها بالجنون الذى لم يتصل بالموت.
ومن ثم يرجع إلى مذهب الحنفية فيما يتصل بالجنون المطبق وتحديده.
والجنون يعد مطبقا إذا استمر سنة عند محمد.
وإذا استمر شهرا عند أبى يوسف وعليه الفتوى.
وبذلك أخذت المذكرة الإيضاحية للقانون. والتوجيهات الفقهية التى تذكر فى كتب الفقه لهذه الآراء ليست بالعلل التى تبنى عليها الأحكام والتى يكون لها الأثر فى الحكم إيجابا أو سلبا.
أما كيفية احتساب المدة التى يعتبر الجنون مطبقا إذا استوعبها وهى فى موضوعنا شهر على المفتى به، والذى يجرى عليه العمل.
فإنه ينبغى السير فيها فى ضوء ما قرره فقهاء الحنفية فى احتساب المدد الشرعية التى حددتها الشريعة فى العدة والكفارة والإبلاء ونحو ذلك.
فقد قالوا فى بيان احتساب مدة العدة إذا كانت بالأشهر أنها تكون ثلاثة أشهر بالأشهر القمرية إن صادف ابتداء العدة أول الشهر.
ولا عبرة فى هذه الحالة بكون الشهر ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما.
لأن نص التقدير فى القرآن الكريم {فعدتهن ثلاثة أشهر} الطلاق 4، أما إن صادف ابتداء العدة بعض الشهر لا يمكن احتساب الشهر الأول بالهلال بيقين بل يعد بالأيام.
فيلغى اعتبار التقدير بالأهلة.
ويحتسب التقدير بالأيام فى المدة كلها، لأنه لا يقدر فى الأمر الواحد بتقديرين مختلفين.
وهذا رأى الإمام أبى حنيفة وهو الأرجح والذى يجرى عليه العمل.
وقال أبو يوسف ومحمد إن الشهر الأول يكمل بالأيام ثلاثين يوما من الشهر الأخير ويحتسب الشهران فى الوسط بالهلال.
لأن نص التقدير جاء بالأشهر ولا يلغى اعتبارها إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فيكمل الشهر الأول من الأخير ويعتبر بالأيام ويبقى الباقى على الأصل بالأشهر القمرية.
وهذا الخلاف لا يتأتى فى الحادثة موضوع البحث، لأن الحنون قد طرأ على الموصية فى 2 مارس سنة 1968 ميلادية كما يقول الطالب، وهو يوافق 3 من ذى الحجة سنة 1387، هجرية فالمدة قد بدأت فى بعض الشهر وأثنائه ولم تبدأ فى أوله، والمدة شهر كما ذكرنا فيحتسب بالأيام ويكون ثلاثين يوما باتفاق الإمام وصاحبيه.
وإذا كان الجنون قد طرأ فى يوم 2 مارس سنة 1968 الموافق 3 من ذى الحجة سنة 1387، والوفاة وقعت فى 30 مارس سنة 1968 الموافق أول المحرم سنة 1388، فتكون المدة من اليوم الذى طرأ فيه الجنون واليوم الذى وقعت فيه الوفاة ثمانية وعشرين يوما.
وإذا احتسب جزء اليوم الذى طرأ فيه الجنون بالساعات الفلكية وكذلك جزء اليوم الأخير طبقا لما هو مقرر، وما أخذ به مشروع قانون الأحوال الشخصية فى المادة 169 التى تنص على ما يأتى (تحتسب العدة بالأشهر القمرية إذا وقع سببها فى غرة الشهر وهى اليوم الأول منه ليله ونهاره وتحتسب بالأشهر العددية كل شهر ثلاثون يوما غن وقع السبب بعد غرة الشهر مع احتساب جزء اليوم الذى وقع فيه السبب، ويكون حساب ذلك بالساعات الفلكية إذا احتسبنا هذه الأجزاء فإن المدة ستكون تسعة وعشرين يوما أو أقل، أى أنها لن تبلغ الثلاثين يوما على الإطلاق وإذن لا يكون موجب بطلان الوصية وهو الجنون المطبق بعد إنشائها قد تحقق، وبالتالى لا تبطل الوصية فى الحالة موضوع البحث.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/345)
________________________________________
وصية بحرمان

المفتي
أحمد هريدى.
3 يونية 1973 م

المبادئ
1 - الوصية بحرمان بعض الورثة الشرعيين باطلة شرعا.
2 - تكون التركة كلها باقية على ملك المورث حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل لورثته الشرعيين

السؤال
بالطلب المتضمن أن والدة السائلة وبعض أشقائها حرروا وصية مكتوبة بخط يدهم وثابتة التاريخ بالمحكمة المختلطة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1921 وفيها توصى والدتها وأشقاؤها بعدم استحقاق بعض أشقائهم فى جميع الأموال التى يتركونها بعد وفاتهم سواء العقارات أو المنقولات، وأنهم يوصون بأن هذه التركة تكون بين الأشقاء الذين حرروا الوصية ووالدتهم.
وأنهم حرموا شقيقاتهم الثلاث من التركة، وأرفقت السائلة بالطلب صورة فوتوغرافية من عقد الوصية وبالاطلاع عليها تبين أنها تنص على الآتى نحن كل من خضرة وأولادها إبراهيم ويوسف وحميدة ونزهة وعزيزة نوصى بأنه إذا لا سمح الله توفى أحدنا فالسيدات حورية وحفيظة وفاطمة بنات الأولى منا وشقيقات الآخرين لا يرتن شيئا فيما ترك عنا بعد وفاتنا - وهذه وصية تحررت برضانا واختيارنا لحرمان المذكورات من كل شئ يترك عنا - سواء أكان نقودا أو عقارات أو منقولات أو غير ذلك، وتوقع من الأولى والأخيرة بالأختام والباقين بالإمضاء وقد قررت السائلة أن خضرة وأولادها إبراهيم ويوسف وحميدة ونزهة توفوا جميعا ولا وارث لهم وعزيزة توفيت وتركت بنتها السائلة.
وأن الوارثات الثلاث المحرومات من الوصية توفاهن الله جميعا وتركت كل منهن أولادا.
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يرث أولاد الأخوات المحرومات من الوصية مع السائلة فى التركة التى تركها المرحوم يوسف أم لا يرثون فيها شرعا

الجواب
المقرر شرعا أن الوصية لا تكون إلا لموصى له معين، وألا تكون بمعصية وفى حادثة السؤال لا يوجد موصى له معين، وإنما الوصية هى بحرمان بعض الورثة الشرعيين، فتكون هذه الوصية باطلة شرعا لأنه لم يتحقق فيها وجود موصى له معين.
وفضلا عن ذلك فهى وصية بمعصية، لأنها بحرمان بعض المستحقين من حقهم الذى شرعه الله سبحانه وتعالى لهم.
ويترتب على هذا أن التركة كلها تكون باقية على ملك المورث حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل ملكية التركة إلى الورثة الشرعيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته، رضى المورث عن هذا أو لم يرض.
فوصيته بحرمان من حرمهم غير نافذة شرعا لأن الميراث خلافة جبرية تثبت بحكم الشارع من غير أن يكون للإنسان فيه إرادة، فخلافة الوارث للمورث ثابتة بحكم الشارع لا بإرادة المورث نفسه، بل من غير إرادة الوارث نفسه حتى لو رده لم يرتد ولذلك قال العلماء (إنه لا يدخل فى ملك الإنسان شئ جبرا عنه سوى الميراث) ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ے
(2/346)
________________________________________
زوجة وابن وبنت وحمل مستكن

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1364 هجرية - 29 يوليه سنة 1945 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وابن وبنت وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللابن والبنت والحمل المستكن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى.
2 - يوقف للحمل نصيبه على اعتبار أنه ذكر.
(أ) أن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى الموقوف كله.
(ب) ان انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من الموقوف مقدار ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى لولدى المتوفى تعصيبا.
(ج) أن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى ولدى المتوفى للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
بطلب المراقب المالى لوزارة الصحة العمومية تقسيم تركة ح

الجواب
أطلعنا على كتاب جمعية التعاون والادخار رقم 2870 المؤرخ 28/6/ 1945 المتضمن وفاة الدكتور ح.
عن زوجته وابن وبنت وحمل مستكن.
ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الأمر كذلك كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه وللحمل المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيأخذ كل نصيبه ويوقف للحمل المستكن نصيبه فان انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى النصيب الموقوف له وان انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من النصيب الموقوف مقدار ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى من هذا النصيب لولدى المتوفى الباقيين للذكر مثل حظ الأنثيين.
وان انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى ولدى المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين
(2/347)
________________________________________
الوصية الواجبة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية 1371 هجرية - 19 مارس سنة 1952 م

المبادئ
1 - الوصية حق للموصى له فى التركة يؤدى منها قبل توزيعها بين الورثة.
2 - الوصية الواجبة التى أوجبها القانون خاصة بالفرع غير الوارث.
3 - حدد القانون مقدار الوصية الواجبة فجعلها مقدار نصيب الأصل الذى كان يستحقه لو بقى حيا عند وفاة المورث بشرط ألا تزيد عن ثلث التركة الباقية بعد تنفيذ حقى الدين والتجهيز.
4 - قانون الوصية لم يغير حكما من أحكام الميراث الثابتة فى الكتاب والسنة ولم يوجب الوصية إلا للفرع غير الوارث

السؤال
(فى موضوع الوصية الواجبة) عن منشور مطبوع بعنوان (وصية واجبة) وبتوقيع أحد أهالى مصر القديمة تضمن أخطاء كثيرة فى موضوع الوصية الواجب وطلب من العلماء افتاءه بما يقر الحق فى نصابه فرأينا قطعا للشبهة أن نكشف له الغطاء حتى يقف على محجة الصواب بتوفيق الله وهدايته

الجواب
1 - أن الوصية والإرث أمران مختلفان حقيقة وحكما فالوصية النافذة حق للموصى له فى التركة يؤدى منها قبل حق الورثة كما يشير إليه قوله تعالى فى سورة النساء بعد بيان فرائض المواريث {من بعد وصية يوصى بها أو دين} ، {من بعد وصية يوصين بها أو دين} ، {من بعد وصية توصون بها أو دين} فكل من الوصية والدين حق واجب الأداء من التركة قبل حق الإرث وما يبقى من التركة بعدهما هو حق الورثة شرعا.
2 - ومن الوصايا ما أوجبه الشارع فى التركة لغير الوارث فى سورة البقرة كما يشير إليه قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} حيث جعل الوصية لهم حقا وابجا والمراد بهم كما ذهب إليه بعض السلف غير الوارثين لنسخ الوجوب للوارثين منهم بآية المواريث.
وهذا هو أصل (الوصية الواجبة) التى نص عليها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وخصها بالفرع غير الوارث وحددها بمثل نصيب أصله الذى كان يستحقه لو بقى حيا عند وفاة المورث بشرط أن لا تزيد فى جميع الأحوال عن ثلث التركة الباقية بعد تنفيذ حقى الدين والتجهيز.
فإذا كان للمتوفى أولاد لصلبه ذكور واناث وأولاد ابن أو بنت توفيا فى حياته وجب لهؤلاء شرعا وصية فى تركته بالشروط التىنص عليها القانون وهم غير وارثين لحجبهم بالأولاد الصلبيين.
أما إذا كان الفرع وارثا كما إذا توفى عن بنات وابن ابن مات فى حياته فان ابن ابن لا تجب له وصية فى التركة اكتفاء بارثه.
3 - وبهذا ظره الفرق بين الفرع الوارث والفرع غير الوارث حيث تجب الوصية للثانى دون الأول.
ويجب أن يعلم أن قانون الوصية لم يغير حكما من أحكام الميراث الثابتة فى الكتاب والسنة ولم يوجب الوصية إلا للفرع غير الوارث وأن الوصية تخرج من التركة قبل حق الورثة ويوزع الباقى ميراثا بين مستحقيه كما شرع الله تعالى فى كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
4 - ففى الحادثة التى استفتى عنها السائل وهى وفاة امرأة عن ثلاث بنات وعن بنت ابن توفى فى حياتها وعن ابنى اخوين شقيقين أو لأب لا ميراث لبنت الابن لحجبها بالبنات الصلبيات ولكن لها وصية واجبة فى التركة بمثل ما كان يستحقه أبوها لو كان حيا عند وفاة المورث بشرط ألا يزيد عن الثلث.
فتقسم التركة على فرض وجود الابن فيض البنات الثلاث ثلاثة أسهم ويخص الابن سهمان وهما أزيد من الثلث فيرد النصيب إلى الثلث ثم يقسم إلى سهام لها ثلث يصرف للوصية الواجبة الباقى ثلثان ينقسمان بين البنات الثلاث بالسوية وثلث ينقسم بين ابنى الأخوين بالسوية وذلك هو العدد 27 فيعطى ثلثه لبنت الابن وصية واجبة والباقى هو التركة التى تورث للبنات الثلاث منه الثلثان وهو 12 سهما بالسوية بينهن وللعصبة الباقى بالسوية بينهما.
5 - وفى الحادثة التىذكرها تنظر واخطأه الصواب فيها وهى وفاة رجل عن زوجته وأربع بنات وابن ابنه المتوفىق بله للزوجة الثمن فرضا وللبنات الأربع الثلثان فرضا والباقى لابن الابن تعصيبا فهو هذه الحادثة فرع وارث بخلاف بنت الإبن فى الحادثة السابقة فإنها فرع غير وارث.
والله تعالى أعلم
(2/348)
________________________________________
ورثة بينهم غائب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جماد أول سنة 1373 هجرية - 21 يناير سنة 1954 م

المبادئ
1 - يوقف للغائب نصيبه من تركة مورثه حتى يتبين أمره.
2 - إذا ظهر الغائب حيا أخذ ما حجز له من التركة.
3 - إذا حكم بموت الغائب بناء على بينة ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذى مات فيه مورثه استحق ورثته الشرعيون المجودون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة.
4 - إذا حكم بموت الغائب بناء على القرائن أو بناء على البينة الشرعية التى ثبت منها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن الغائب من ضمن ورثة المتوفى ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة المتوفى الذين يستحقونه وقت وفاته

السؤال
من الست م.
قالت توفى المرحوم س. وطلقت منه طلقة أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر 1953 م وقد توفى زوجى المذكور بتاريخ 10 ديسمبر 1953 عن زوجته ب.
ومطلقته (م.
الطالبة) وأولاده حسن الشهير بحسين وحسانين الغائب ونفيسة البلغ وعيشة القاصرة فقط.
فما بيان نصيب كل من المذكورين

الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب.
أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق الرجعى فإذا كانت الطالبة لا تزال فى عدة مطلقها من الطلاق الرجعى المذكور عند وفاته فى التاريخ المفصح تكون من ورثته ويكون لها ولزوجته الأخرى من تركته الثمن فرضا ولأولاده بما فيهم ابنه حسانين الغائب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية وأربعين سهما يخص زوجته ومطلقته منها ستة أسهم مناصفة بينهما ويخص ابنه حسن أربعة عشر سهما وكل واحدة من بنتيه نفيسة وعيشة سبعةأسهم ويخص ابنه حسانين الغائب أربعة عشر سهما توقف له حتى يتبين أمره فاذا ظهر حيا أخذ ما حجز له وإذا لم يظهر حيا وحكم بوفاته استحق ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة وأن حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أو بناء على البينة الشرعية التى ثبت فيها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن معه ضمن ورثته ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة.
والله تعالى أعلم
(2/349)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:06 am

وصية بمنفعة مؤبدة

المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1375 هجرية - 4 يونية سنة 1956 م

المبادئ
1 - الوقف المعلق بالموت أو المضاف إليه الصحيح انه وصية تلزم بالموت من الثلث فقط ولا يزول به الملك وهو بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدا.
2 - لا يجوز لأحد من الموصى اليهم بمنفعة قدر من الأطيان سواء كان وارثا أم غير وارث أن يتصرف فى هذه القدر أو فى بعضه ببيع أو هبة ونحوها لأنه لا حق له إلا فى المنفعة فقط

السؤال
من السيد / ص.
(بما مضمونه) اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من اشهاد الوصية الصادر من المرحوم ح.
أمام محكمة بنى سويف الشرعية بتاريخ 13 ربيع 1296 هجرية وتبين أنه أوصى بجميع منفعة الأطيان التى قدرها ثمانمائة وسبعة وخمسون وكسور المبينة الحدود والمعالم باشهاد الوصية المذكور للأشخاص المعينين بهذا الاشهاد.
وجعل لكل واحد منهم نفعة قدر معلوم من هذه الأطيان وصية مضافة إلى ابعد وفاته وبعد أن بين اسماء الموصى لهم والمقدار الذى يستحق كل واحد من الموصى لهم منفعته قال ما نصه وصية شرعية مخرجة من ثلث ماله حسب اعترافه بذلك وشهادة الشهود المذكورين يستوفى كل واحد منهم منفعة قدر ما أعطى إليه مما بين أعلاه بالاستغلال أبدا مؤبدا مضافا ذلك إلى ما بعد الموت صدقة منه واحسانا لهؤلاء الأسماء الموضح أسماؤهم أعلاه كل منهم القدر المبين له فيه.
هذا وقد ذكر حضرة المشهد الموصى إليه بأن يستوفى كل واحد منهم وعقبهم الشرعيين منفعة ما أعطى إليه من الأطيان المذكورة بالاستغلال فى المستقبل أبدا مؤبدا ومن لا عقب له فيعود الموصى به لورثة حضرة المشهد ثم قربة الصدقة وذلك انه حدث به حادث.
وتبين من السؤال أن هذا الموصى توفى 1297 هجرية ونفذت الوصية إلى الموصى لهم طبقا لشروطه ثم توفى بعض الموصى لهم عقما وهم سرور أغا وبنت لعلى أغا الحبشى والست حسن مليك وقرنى فرج وعبد المطلب فرج وعيسى فرج وكان آخرهم موتا فى سنة 1942 م وأن الموجود من ورثة الموصى حين وفاة هؤلاء العقماء هم السيدة خديجة بنت الموصى وأولاد ابن أخيه الشقيق ثلاثة ذكور وانثيان وهم اسحاق وزكريا ومحمد فريد وتفيدة ونجيبة فقط.
وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فيما إذا كانت هذه الوصية تعتبر وقفا أو وصية وكيف تقسم أنصبة الموصى لهم الذين توفوا عقماء المشار إليهم أنفا بين ورثته المذكورين الذين كانوا موجودين وقت وفاة هؤلاء العقماء

الجواب
أولا عن الشق الأول - أنه ظاهر من شروط هذا المشهد الواردة بالاشهاد الرسمى المذكور أن هذا التصرف يخرج من ثلث مال المشهد لنصه على ذلك بقوله (وصية مخرجة من ثلث ماله حسب اعترافه بذلك وشهادة الشهود المذكورين) وأنه تصرف بمنفعة القدر الموصى به لا بعينه لقوله (يستوفى كل واحد منهم منفعة قدر ما أعطى إليه مما بين أعلاه بالاستغلال) وقوله (بأن يستوفى كل واحد منهم وعقبهم الشرعيين منفعة ما أعطى إليه من الأطياتن المذكورية بالاستغلال) وأنه أيضا تصرف مضاف لماب عد الموت لقوله (وصية مضافة إلى ما بعد الموت وقوله (مضافا ذلك إلى ما بعد الموت صدقة منه واحسانا الخ) وهو كلك تصرف مؤبد غير مؤقت لقوله (بالاستغلال أبدا مؤبدا) وقوله (بالاستغلال فى المستقبل أبدا مؤبدا ومن لا عقب له فيعود الموصى به لورثة حضرة المشهد ثم قربة الصدقة وذلك أن حدث به حادث.
هذا وقت اختلف فقهاء الحنفية فى اعتبار مل هذا التصرف.
هل هو من قبيل الوقف أو من قبيل الوصية بالمنفعة المؤبدة فمال إلى الأول فريق منهم ورجح الثانى فرق آخر.
ونحن نرى اتماما للفائدة أن نذكر ما نقل عن كل فريق منهم وحجته لتحصل المقارنة ولتتضح المفاضلة ثم نبين الراجح والمرجوح وما يجب العمل به والمصير إليه.
فما ذكر عن أصحاب الرأى الأول القائلين بأنه من قبيل الوقف هو ما نقله العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار فى باب الوقف ج 3 ص 496 عن الفتح ما نصه (فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته أنه لو أوصى بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين ابدا فإن الدار تصير وقفا بالضرورة.
والوجه أنها كقوله إذا مت فقد وقفت دارى على كذا - انتهى - قال ابن عابدين أى فهو من المعلق بالموت وسيأتى الكلام عليه وأنه كوصية من الثلث.
وذكر فى البحر منها (أى من الفاظ الوقف) لو قال اشتروا من غلة دارى هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا انتهى - وعزاه للذخيرة وبسط الكلام عليه فى انفع الوسائل وقال لا أعلم فى المسألة خلافا بين الأصحاب (أى ابن عابدين) ومقتضاه ان الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله ويصرف منها الخبز على ما عينه الواقف والباقى إلى الفقراء لأنهم مصرف الوقف فى الأصل ما لم ينص على غيرهم إلى ان قال وقد سئلت عن نظير هذه المسألة فى رجل أوصى بأن يؤخذ من غلة دارى كل سنة كذا درهم يشترى به زيت لمسجد كذا.
ثم باع الورثة الدار واشترطوا على المشترى دفع ذلك المبلغ كل سنة للمسجد فأفتيت بعدم صحة البيع وبأنها صارت وقفا حيث تخرج من الثلث -انتهى - فالذى يفهم من هذه النصوص أن التصرف المذكور فى حادثة السؤال يعتبر من قبيل الوقف وينفذ من الثلث.
وهذا هو ما أفتى به المرحوم الشيخ المهدى فى فتاواه ص 588/589 من الجزء الثانى من باب الوقف.
أما ما ذكره أصحاب الرأى الثانى القائلين بأن هذا التصرف من قبيل الوصية بالمنفعة فهو ما جاء فيه ص 498 من حاشية رد المحتار من الجزء المذكور عند (قوله لا مضافا) ما نصه (يعنى إلى ما بعد الموت فقد نقل فى البحر أن محمدا نص فى السير الكبير أنه إذا أضيف إلى ما بعد الموت يكون باطلا عند أبى حنيفة - انتهى - نعم سيأتى فى الشرح أنه يكون وصية لازمة من الثلث بالموت لا قبله - انتهى - وفى ص 501 من الحاشية المذكورة قال ابن عابدين (والحاصل أنه إذا علقه بموته فالصحيح أنه وصية لازمة لكن لم يخرج من ملكه فلا يتصور التصرف فيه ببيع ونحوه بعد موته لما يلزم من ابطال الوصية وله أن يرجع قبل موته كسائر الوصايا وانما يلزم بعد موته بحر ومثله فى الفتح.
ومحصل هذا ان المعلق بالموت لا يكون وقفا فى الصحيح فلا يزول به الملك قبل الموت ولا بعده بل يكون وصية لازمة حتى لا يجوز التصرف به لا قبله حتى جاز له الرجوع عنه.
وهذا معنى قول الشارع فالصحيح أنه كوصية الخ فأنه قصد به تحويل كلام المصنف لأن كلامه فيما يزول به الملك لا فيما يلزم ولا ينافى هذا ما قدمناه من الاتفاق على التلازم بين اللزوم والخروج عن الملك لأن ذلك فى الوقت وأما المعلق بالموت فليس وقفا كما علمت فلا يلزم من لزومه وصية أن تخرج عن الملك) انتهى.
وجاء فى تقرير الشيخ الرافعى على حاشية رد المحتار ص 75 ج 2 ما نصه (قوله لثبوت التلازم بين اللزوم والخروج عند ملكه باتفاق) هذا ظاهر فى الوقت المحكوم به وأما إذا علق بالموت أو قال وقفتها فى حياتىوبعد وفاتى مؤبدا فالصحيح أنه وصية تلزم بالموت من الثلث ولا يزول الملك وهو بمنزل الوصية بالمنافع مؤبدا كما يأتى توضيح ذلك فى كلامه) - انتهى - (قوله ثلث ومقتضاه أن الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله الخ) تقدم أن الوقف المعلق بالموت أو المضاف إليه الصحيح أنه وصية تلزم بالموت من الثلث وهو بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدا فعلى هذا لا تكون الدار موقوفة حقيقة بل محبوسة لهذه بمنزلة الوصية فاذا بقى شئ مما عينه يكون لورثته لما علمت أن هذا ليس وقفا حقيقة تأمل) - انتهى - (قوله فلا ينافى عدم صحته معلقا بالموت) ولو مطلق موته وان لزم بالموت من الثلث لأن لزومه انما هو على أنه وصية لازمة لا وقف كما يأتى) - انتهى - ومن هذا يتبين بجلاء أن الرأى الراجح الذى نميل إليه وحكمه أنه لا يجوز لأحد من الموصى اليهم بمنفعة هذا القدر من الأطيان سواء كان وارثا أم غير وارث أن يتصرف فى هذه الأطيان أو فى شئ منها ببيع أو هبة أو نحوها كما قال ابن عابدين ذلك فيما قلناه عنه أنفا لأنه لا حق لأحد منهم إلا فى المنفعة فقط ثم تبقى هذه الوصية مؤبدة يتصرف فيها طبقا لشروط الموصى.
ويرجح هذا الرأى أيضا ان الايصاء بالمنفعة مؤبدا قد أقر مبدأه قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وإن كان هذا القانون لايطبق على هذه الوصية ولا تمشى جميع أحكامه فى هذا الموضوع مع فقه مذهب أبى حنيفة والراجح منه إلا أن تقريره هذا المبدأ يقوى وجهة نظر أصحاب هذا الرأى ويجعلنا نطمئن إلى ترجيحه - ثانيا - عن الشق الثانى - أنه إذا كان لا يوجد من ورثة الموصى أحد سوى بنته خديجة وأولاد ابنى أخيه الشقيق وهم اسحاق وزكريا ومحمد فريد وتفيدة ونجيبة وقت وفاة العقماء الموصى لهم المسئول عن كيفية تقسيم نصيبهم وهم سرور أغا وبنت لعلى أغا الحبشى والست حسن مليك وقرنى فرج وعبد المطلب فرج فيكون عملا بقول الموصى (من لا عقب له فيعود الموصى به لورثته حضرة المشهد) تقسم منفعة الموصى به لكل واحد من العقماء المذكورين بين ورثة الموصى المذكورين طبقا لأحكام الميراث فتستحق بنته الست خديجة النصف فرضا ويستحق أبناء ابنى أخيه الشقيق الثلاثة النصف الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ للسيدتين تفيدة ونجيبة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال بشقيه حيث كان الحال ما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/350)
________________________________________
وصية مسيحى لمسلم

المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثانى سنة 1376 هجرية - 2 ديسمبر سنة 1956 م

المبادئ
1 - الوصية من قبيل الصلة والصلة مع اختلاف الدين جائزة شرعا.
2 - تصح الوصية مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الموصى.
3 - تنفذ الوصية الاختيارية بدون توقف على إجازة الورثة متى كان القدر الموصى به لا يزيد عن ثلث التركة

السؤال
من الدكتور م.
أن سيدة أمريكية من ولاية كليفورنيا توفيت فى مايو 1956 عن وصية فى تركتها جعلت له بمقتضاها جزءا منها وأنه مصرى مسلم وهى مسيحية وأن قوانين ولاية كاليفورنيا التى توفيت فيها السيدة المذكورة تجيز الوصية والميراث لأى شخص أجنبى متى كانت القوانين التابع لها الموصى له والوارث لا تمنع من الإرث أو الوصية أى أنهم يعاملون الأجنبى بالمثل.
وسأل سيادته هل هذه الوصية صحيحة وجائزة شرعا وقانونا ويثبت له الحق فى المطالبة بالمقدار أو الموصى له به من المتوفاة المذكورة أم لا

الجواب
المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الوصية جائزة مع اختلاف الدين والملة لأن الوصية من قبيل الصلة والصلة تجوز مع اختلاف الدين وأعمال البر تجوز بين أهل الأديان المختلفة لأن الأديان لم تحرم التواصل والتراحم وبذلك تتحقق المساواة بين المسلمين وغيرهم فى صحة الوصية من بعضهم لعبض فى دار الإسلام وقد اختلف علماؤهم فى جوازها من مصرى ملم لأجنبى تابع لبلد أجنبى سواء أكان مقيما بمصر أو ببلده أو العكس فمنهم من أجازها لأنها صلة والصلات مباحة وقد اختار ذلك القانون رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 فأجاز الوصية مع اختلاف الدارين فى المادة التاسعة منه ومنها تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الوصى) فالقانون فى صدد هذه المادة أخذ بما أجمع عليه الحنفية من جواز الوصية مع اختلاف الدين واختار مذهب القائلين منهم بجوازها مع اختلاف الدارين فتحصل من مجموع ذلك أن الوصية من غير المسلم فى بلد أجنبى جائزة للمسلم فى دار الإسلام كما تجوز الوصية من المسلم فى دار الإسلام غير المسلم فى بلد أجنبى الا إذا كان قانون غير المسلم فى بلده يمنع نفاذ هذه الوصية منه للمسلم فى دار الإسلام فانها فى هذه الحالة فقط لا تجوز وصية المسلم له معاملة له بالمثل عملا بالاستثناء الوارد فى آخر هذه المادة وهو (ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الموصى) ونظرا لأن قانون ولاية كاليفورنيا محل توطن المتوفاة الموصية يجيز الوصية لأن شخص أجنبى متى كانت القوانين التابع لها الموصى له لا تمنع الوصية للأجنبى أى أنه يعاملون الأجنبى بالمثل كما جاء بالسؤال فان الوصية المسئول عنها تكون جائزة شرعا وقانونا وصحيحة طبقا للقوانين المصرية المعمول بها ويثبت للموصى له بمقتضاها الحق فيما أوصى له به من السيدة الموصية بدون توقف على اجازة الورثة متى كان القدر الموصى به لا يزيد عن ثلث التركة المخلفة عنها وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم
(2/351)
________________________________________
وصية بكل التركة لأعمال البر

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 13 يوليه سنة 1964 م

المبادئ
1 - الوصية لجهات البر وأماكن العبادة جائزة وصحيحة.
2 - الوصية بالثلث صحيحة للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتكون صحيحة فيما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى.
3 - الوصية بكل التركة لبناء مسجد ومقبرة وأعمال بر صحيحة وتنفذ فى الثلث من غير اجازة ولا تنفذ فى باقى التركة الا بإجازة الورثة.
4 - إذا لم يجز الورثة الوصية فيما زاد عن الثلث قسم الزائد بينهم طبقا لأحكام قانون الميراث 77 سنة 1943 م

السؤال
بالطلب المقدم من السيد / أ.
أن شقيقة المرحوم أ.
توفى بتاريخ 13/3/1963 عن اخوته الأشقاء عبد العظيم ومحمود والسيد وزكية وهانم أولاد المرحوم محمد الدسوقى فقط.
وكان المتوفى المذكور قد حرر بخطه وتوقيعه وصيتين أحداهما بتاريخ 22/1/1958 يوصى فيها بأن تكون كل تركته لأعمال البر والثانية بتاريخ 15/5/1958 يوصىف يها بأن تكون كل تركته لبناء مسجد ومقبرة ببلدته التى ولد فيها ولأعمال البر.
ويقرر السائل أن الورثة لا يجيزون تنفيذ هاتين الوصيتين.
كما أنه حرر فى سنة 1961 استمارة التأمين والمعاش التى يحررها موظفو الدولة وقرر فيها أن يكون المنتفعون فى حالة فواته أختيه الشقيقتين لكل منهما الربع والنصف الباقى للفقراء على أن تتولى وزارة الأوقاف الصرف.
وطلب السائل بيان نصيب أخوة المتوفى الذكور والإناث فى تركته.
وهل يضم التأمين الخاص به إلى تركته. أو أن التأمين شئ والتركة شئ آخر.
ويقرر السائل أن الوصيتين محررتان بخط المتوفى وعليهما امضاؤه ولم يشر أن هناك نزاعا فى صدورهما وصحتهما.
ولكن الورثة لا يجيزونهما

الجواب
لا نزاع بين الورثة فى صدور الوصيتين المشار اليهما بالطلب ولا فى صحتهما.
وانما النزاع كما يقرر السائل فى اجازتهما وتنفيذهما.
والمقرر أن الوصية لجهات البر وأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية جائزة وصحيحة طبقا لأحكام المادة السابعة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وأن الوصية بالثلث صحيحة للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة.
وكذلك بما زاد على الثلث.
تكون صحيحة ولكن لا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه طبقا لأحكام المادة 37 من القانون المذكور.
وبما أن السائل يقرر أن الورثة لا يجيزون هاتين الوصيتين فهما نافذتان فى الثلث فقط وتبطلان فيما زاد على الثلث لعدم اجازة الورثة.
وبما أن الموصى قد أوصى أولا بكل تركته لأعمال البر دون بيان ولا تفصيل لتلك الأعمال وأوصى فى وصيته الثانية بكل تركته لبناء مسجد ومقبرة ببلدته التى ولد فيها ولأعمال البر ولا اختلاف بين الوصيتين من حيث الجهة الموصى لها.
لأن الثانية لم تزد عن الأولى إلا ببيان بعض أعمال البرد الداخلة فى عموم الأعمال الموصى لها فى الوصية الأولى التى عقب بها على هذا البيان فى الوصية.
فتكون الجهة الموصى لها فى الوصيتين هى بناء المسجد والمقبرة فى بلدة الموصى وأعمال البر بصيغة عامة والوصية لذلك صحيحة كما ذكرنا واذن يعتبر ثلث التركة موصى به للجهة المذكورة ولا يتوقف التنفيذ فيه على اجازة أما الثلثان فيبقيان من حق الورثة.
ويكون هذا الباقى هو كل التركة التى خلفها المورث وتقسم بين ورثته شرعا طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام الميراث والورثة فى حالتنا هذه هم أخوة المتوفى وأخواته الأشقاء فقط فتقسم بينهم التركة تعصيبا للأخ ضعف ما للأخت.
وذلك بعد قضاء الديون ان كانت. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وعند تحديد ثلث التركة الذى تنفذ فيه الوصية يلاحظ أن التركة هى كل ما يخلف فيه الوارث المورث مالا كان أو منفعة أو حقا من الحقوق الأخرى المتعلقة بالمال التى تنتقل بالميراث من المورث إلى الوارث.
هذا بالنسبة للوصية بكل التركة وموقف الورثة منها أما بالنسبة للمعاش والتأمين والاستمارة التى كتبها المتوفى وبين فيها المنتفعين بالمبالغ التى تصرف بعد وفاة الشخص وهم أختاه شقيقتان بحق الربع لكل منهما.
والفقراء بحق النصف الآخر. فإن هذه المبالغ لا تعتبر تركة تجرى عليها أحكام الميراث وينظر فيها إلى الحقوق التى تتعلق بالتركة ولكنها تخضع فى تقسيمها وتعلق الحقوق بها لأحكام القوانين التى تنظمها لأن ملكه لا يثبت فيها قبل الوفاة.
والقانون الخاص بالمبالغ التى يسأل فيها الطالب فى هذا الصدد قد جعل من حق الشخص أن يعين فى استمارة خاصة معدة لذلك الأشخاص أو الجهات التى تصرف اليها هذه المبالغ بعد وفاته ولم يقيده فى ذلك بأحكام الميراث أوغيرها فيخضع الأمر فى ذلك لهذا الحكم وقد تبين المتوفى من يصرف اليهم المبلغ وهم أختاه الشقيقتان بحق الربع لكل منهما والفقراء بحق النصف فليتزم بيانه وتكون هذه المبالغ لأختيه كل منهما الربع وللفقراء النصف الباقى.
وبما أنه لم يبين كيفية صرف هذا النصف ولم يعين فقراء بوصف أو بجهة وجعل الصرف فى ذلك لوزارة الأوقاف فيترك لها الأمر فتقوم بصرفه للفقراء بالكيفية التى تراها فى النطاق العام لأحكام الشريعة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال
(2/352)
________________________________________
التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 29 يونيه سنة 1966 م

المبادئ
1 - التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه للمتنازل مدة حياته هبة فاسدة ويكون القدر المتنازل عنه باقيا على ملك صاحبه يورث عنه بعد وفاته.
2 - متى فسدت الهبة فانه لا يترتب عليها أى أثر من الآثار التى تترتب على الهبة الصحيحة

السؤال
من ع.
بالطلب المتضمن أن جدة السائل لأبيه ح.
توفيت بتاريخ 15/7/1965 عن ورثتها وهم ولدان زكى وبدور أنثى ولدا أندراوس فكان لها ابن اسمه كامل أندراوس توفى قبلها عن أولاده عبد الله وزكريا وبدور (أنثى) والمتوفاة المذكورة قد كتبت فى حياتها تنازلا عن ميراثها فى ابنها كامل المتوفى المذكور لأولاد تضمن (أنها تنازلت عن ميراثها من عقار وأطيان وأموال.
ويقدر ذلك بمبلغ 102 جنيه وقالت أقر واعترف أنى تنازلت عن جميع ذلك لأولاد ابنى عبد الله وزكريا وبدور أولاد كامل أندراوس) - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث.
وهل التنازل صحيح أولا.
وهل ما تنازلت عنه لأولاد ابنها يعتبر ملكا لهم وإذا كان ملكا لهم هل يؤثر فى القدر الذى يستحقونه بطريق الوصية الواجبة.
وإذا لم يكن ملكا لهم فما هو القدر الذى يستحقونه بطريق الوصية الواجبة

الجواب
الظاهر من عبارة التنازل الواردة بالنسد الكتابى أن السيدة المذكورة قد تنازلت عما ورثته من ابنها المتوفى لأولاده مع احتفاظها بريع الأرض والأموال التى تنازلت عنها لنفسها مدى حياتها لا يأخذه غيرها إلا باذنها.
وهذا تمليك منجز للأعيان لأولاد ابنها مع اشتراط أن يعطوها الريع الذى ينتج منها مدى حياتها.
فتكون هبة بعوض مجهول. لأن ما تنتجه الأعيان الموهوبة غير معلوم ولا مقدر.
وقد جاء فى الفتاوى الخانية جزء ثالث صحفة 366 ما نصه (رجل وهب الآخر أرضا على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك على الواهب.
وقال أبو القاسم أن كان فى الأرض كرم وأشجار جازت الهبة وبطل الشرط.
وقال أبو القاسم أن كان فى الأرض كرم وأشجار جازت الهبة وبطل الشرط.
وإن كانت الأرض قراحا فالهبة فاسدة، قال الفقيه أبو الغيث لأن فى الثمر شرط على الموهوب له رد بعض الهبة على الواهب فتجوز الهبة ويبطل الشرط لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة.
وفى الأرض القراح شرط على الموهوب له عوضا مجهولا لأن الخارج من الأرض نماء ملكه فيكون له فكان مفسدا للهبة) فيكون هذا التنازل هبة فاسدة طبقا لهذا النص ويكون القدر المتنازل عنه بمقتضى ذلك باقيا على ملك هذه السيدة.
ويكون تركة تورث عنها بعد وفاتها لورثتها الشرعيين.
ويكون لأصحاب الوصية الواجبة حق فيه بمقتضى أحكام قانون الوصية.
وبوفاة هذه المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأولاد ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان موجودا وقت وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور، ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذهالمتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد ابنها منها ثمانية أسهم وصية وابجة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى هو التركة وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ولديها زكى وبدور للذكر منها ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم يكن أوصت لأولاد ابنها بشئ ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق نصر آخر غي رما ذكر.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال
(2/353)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:07 am

تصرف الجد فى مال القصر

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 29 مارس سنة 1967 م

المبادئ
1 - الولاية على مال القصر للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختارا قبل وفاته وليس للجد التنحى عنها إلا باذن من المحكمة مادام قد توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق.
2 - يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون اذن المحمة على أن يحرر قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها قلم كتاب المحكمة فى المواعيد التى حددها القانون.
3 - لا يجوز للجد التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عنه إلا بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة

السؤال
من الأستاذ ب.
المحامى بالطلب المتضمن أن رجلا توفى عن أولاده القصر الذين شملوا بولاية جدهم لأبيهم الطبيعية بعد وفاته.
وطلب السائل بيان ما إذا كان يحق للجد بوصفه وليا طبيعيا على هؤلاء القصر قبض واستلام.
والتصالح عما قد يستحقه هؤلاء القصر من تعويض لهم لدى احدى الشركات نيابة عنهم دون الحصول على اذن بذلك من النيابة الحسبية أم يجب عليه الحصول على اذن منها بذلك

الجواب
تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختارا على مال القصر.
وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن من المحكمة.
فإذا توافرت للجد الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ولم يكن الأب قد اختار وصيا على مال القاصر.
كان للجد القيام على رعاية أموال القاصر.
وله ادارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى القانون المذكور كما تقضى بذلك المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور.
وقد نصت المادة 15 من هذا القانون.
على أنه لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو أضعافها كما نصت المادة 16 منه على على الأولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه.
وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بداية الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير وطبقا لما ذكر يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون اذن المحكمة على أن يحرر عنها قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها قلم كتاب المحكمة فى المواعيد التى حددتها المادة المذكورة، ولا يجوز له التصرف فى المال ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو أضعافها الا بعد الحصول على اذن من المحكمة الحسبية لا من النيابة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/354)
________________________________________
تزويج الوصى للصغيرة

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 18 يوليه سنة 1968 م

المبادئ
1 - إذا زوج الوصى الصغيرة باذن من الأب قبل وفاته أو باذن من القاضى كان عقد الزواج صحيحا شرعا ونافذا تترتب عليه جميع آثاره.
وان كان بغر اذن واحد منهما كان عقد الزواج غير صحيح شرعا وتعتد الزوجة من تاريخ المتاركة.
2 - الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فعند بلوغها اما ان تجيز العقد فيستمر الزواج وأما ان تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القاضى ليفسخ عقد زواجها

السؤال
من السيدة / آ.
بالمملكة العربية السعودية جيزان - صحة منطقة الريان - طرف رجب وجيه مأمور صحة منطقة الريان بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1968 المتضن أن السائلة فتاة يمنية يتيمة الأبوين وقد زوجها الوصى عليها من رجل وكانت دون سن الزواج وان هذا الزوج داوم على تعذيبها ولم تجد من يدافع عنها لأنه ليس لها أحد من عائلتها على قيد الحياة - وأنه فى يوم ما اشتد بها التغذيب فخرجت من منزل الزوجية وكان سنها اذ ذاك لا تتجاوز الحادية عشر سنة وكان حالتها النفسية فى هذا اليوم سيئة جدا فخرجت هائمة على وجهها حتى وصلت مسيرتها إلى خارج الحدود اليمنية بدولة عربية شقيقة واستقر بها المقام فيها وقضت بها اثنتى عشرة سنة بعيدة عن بيت الزوجية ولا تعلم عن زوجها شيئا وبعد هذا تقدم اليها رجل آخر ليتزوجها وتزوجته بالفعل بعقد شرعى بعد أن بينت للمسئولين قصتها من أولها إلى آخرها.
وقد قال لها البعض حينذاك أن طول السنوات الماضية لغيات الزوج تجعل عقد الزواج الثانى الجديد شرعيا ولا غبار عليه.
وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج الثانى الذى تم بعد اثنى عشر عاما من بعدها عن الزوج الأول - وهذ هذا العقد الأخير صحيح شرعا - وهل هناك أى حقوق عليها بالنسبة للزوج الأول

الجواب
المقرر شرعا ان تزويج الوصى للصغيرة إما أن يكون بإذن من الأب قبل وفاته أو يكون بإذن من القاضى.
فان كان بإذن واحد من هذين الاثنين كان عقد الزواج الأول صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره ولا يجوز شرعا للزوجة والحالة هذه ان تتزوج بآخر إلا بعد رفع الأمر للقضاء وحصول الطلاق وانقضاء العدة بعده أو يتبين أن الزوج الأول قد توفى وانقضت عدة الوفاة قبل عقد الزواج الثانى.
أما تزويج الوصى للصغيرة بغير اذن من الأب قبل وفاته وبغير اذن من القاضى فانه يكون غير صحيح شرعا ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة.
وقد نص فى كتب الحنفية أن الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فكان لها خيار الفسخ عند البلوغ.
فعند بلوغ الصغيرة اما أن تجيز العقد فيستمر الزواج ويبقى قائما بينهما - واما أن تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القضاء ليفسخ عقد الزواج بينهما.
فإذا كان الوصى الذى زوج السائلة مأذونا بهذا التزويج من الأب قبل وفاته أو كان مأذونا به من القاضى كان عقد الزواج المذكور صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره وبالتالى يكون زواجها بالرجل الثانى زواجا غير صحيح شرعا.
ويجب على الزوجين أن يتفارقا برضاهما واختيارهما فان لم يتفارقا رضا واختيارا وجب على من يهمه الأمر ان يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما.
وان كان الوصى الذى زوج السائلة غير مأذون بهذا التزويج لا من الأب قبل وفاته ولا من القاضى كان عقد الزواج المذكور غير صحيح شرعا ولا تترتب عليه آثاره ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة.
وبناء على هذا يكون عقد الزواج الثانى صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره لا سيما وطول وقت المتاركة ربما يحقق انقاض العدة.
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال
(2/355)
________________________________________
تخارج

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1389 هجرية - 7 ديسمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - اخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على أن يأخذ بدله نقدا أو عينا من التركة أو من مال الورثة الخاص جائز شرعا.
2 - لا يسترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم.
3 - إذا تم التخارج مستوفيا شروطه ترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشئ المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة

السؤال
من السيد / ع.
المتضمن أن رجلا توفى إلى رحمة الله وترك تركة منقولة وغير منقولة وورثة هم زوجته وأولاده (ذكران وثلاث اناث) وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم ابنا المتوفى وبنتان من البنات الثلاث مع كل من والدتهم (زوجة المتوفى) والبنت الثالث له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعها مقابل عوض اتفقا عليه.
وتم عقد التخارج أمام احدى المحاكم الشرعية كما تم قبض بدل التخارج أيضا فى مجلس العقد وبعد مضى عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى (الخارجة) على اخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بابطال حجة التخارج بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن لوجودها فى المنطقة المحتلة من اسرائيل فهى غير مقدورة التسليم.
وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى

الجواب
التخارج هو نوع من المبادلة الخاصة ويحصل بين الورثة ويكون باخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على ان يأخذ بدله نقدا أوعينا من التركة أو من مال الورثة الخاص وهو مشروع.
فقد ورد أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين الف دينار بمحضر من الصحابة.
وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال يتخارج أهل الميراث أى يخرج بعضهم بعضا.
ولا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم وبين ما لم يعلم قدره فيه جائز.
وحيث أن التركة عبارة عن منقول وغير منقول ويدل التخارج كان نقودا تم قبضها فى مجلس العقد فإن العقد والحالة هذه يكون صحيحا شرعا وقانونا ويترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشئ المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة سواء علم مقدار ما يرثه من التركة أو لم يعلم أى من أعيانها وان كان نصيبه الشرعى فى التركة معروفا شرعا.
ودعوى الخارجة ابطال حجة التخارج لا مسوغ لها شرعا حيث ان السبب الذى تستند إليه وهو أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا يصلح سببا لبطلان عقد التخارج لما ذكرناه من أنه لا يشترط فى عقد التخارج التسليم بالنسبة للأعيان ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/356)
________________________________________
اقرار بوارث

المفتي
محمد خاطر.
ذو القعدة سنة 1390 هجرية - 17 يناير سنة 1971 م

المبادئ
1 - إذا أقر الوارث بوارث آخر معه يعامل باقراره فى حق نفسه إذا ما استوفى الاقرار شروطه ولم تشبه شائبة.
2 - لا يصح الرجوع فى المال بعد ما تعلق به حق العبد

السؤال
من السيدة / ج.
بالطلب المتضمن أن السائلة كانت متزوجة من المرحوم ح.
ع. بتاريخ 4/12/1964 - ثم توفى زوج السائلة المذكور بتاريخ 26/4/1967 وأن للمتوفى المذكور زوجة أخرى تدعى إ.
وأنه بعد وفاة المتوفى المذكور اعترفت زوجته الأخرى إ المذكورة بزوجته السائلة ج.
للمتوفى وحقها فى الميراث فيه وذلك فى اشهاد الوفاة والوارثة الصادر بتاريخ 30/7/1967 - ثم عادت زوجة المتوفى الأخرى إ.
المذكورة ورجعت عن هذا الاقرار بعد ذلك.
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعىفى ميراثها من زوجها المذكور بعد عدول الزوجة الأخرى عن هذا الاقرار وهل يصح رجوعها عن هذا الاقرار شرعا أم لا يجوز هذا للرجوع

الجواب
فيما يختص بإقرار إ.
زوجة المتوفى الأخرى بزوجية ج.
للمتوفى المذكور فى اشهاد الوفاة والوارثة المنوه عنه - فان نصوص الفقهاء بشأن الوارث حين يقر بوارث آخر معه أنه يعامل باقراره فى حق نفسه فقط أى فى المال فقط إذا ما استوفى الاقرار شروطه المقررة شرعا ولم تشبه شائبة.
أما الرجوع عن الاقرار بالزوجية الثابت فى اشهاد الوفاة والوارثة سالف الذكر فقد جاء فى كتاب بدائع الصنائع للكاسانى الحنفى الجزء السابع بالصحيفة رقم 233 فى باب الاقرار ما نصه (فأما المال فحق العبد فلا يصح الرجوع فيه) .
وعلى ذلك فيكون رجوع إ. عن اقرارها بصحة زوجية ج. للمتوفى المذكور - هذا الرجوع لا ينصب إلا على المال فقط لأن اقرارها كما ذكرنا انما تعامل به فى حق نفسها فقط أى فى المال ولا علاقة له بالزوجية والرجوع فى المال وقد تعلق به حق العبد لا يصح الرجع فيه كما قرر الفقهاء.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/357)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:09 am

وصية بتقسيم التركة ووفاة بعض الورثة قبل الموصى

المفتي
محمد خاطر.
صفر سنة 1396 هجرية - 3 فبراير سنة 1976 م

المبادئ
1 - تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.
2 - إذا مات أحد الورثة الموصى له قبل وفاة الموصى بطلت الوصية بالنسبة له استحقاقا وتفضيلا وكذا تبطل الوصية لباقى الورثة بالنسبة لقدر استحقاقهم ميراثا لتغي أنصبائهم بوفاة بعضهم

السؤال
من السيد / ك.
بالطلب المتضمن أنه بتاريخ 16/1/1969 توفى إلى رحمة الله تعالى المرحوم الشيخ س.
وترك ما يورث عنه شرعا القدر 19 سهما و21 قيراطا و2 فدان أطيانا زراعية وأن المتوفى المذكور قد حرر حال حياته وبتاريخ 11/1/1951 ورقة عرفية بوصية وقعها بإمضائه تضمن كما قرر السائل أولا تخصيص زوجته زهرة بالقدر 19.
5 سهما و5 قيراط قيمة ميراثها. وبالقدر 5 سهم و6 قيراط وصية تفضيل لها.
ثانيا خص ابنته نعيمة بالقدر 12 سهم و 15 قيراط قيمة مياثها فيه، وبالقدر 12.
5 سهم و 8 قيراط وصية تفضيل لها.
ثالثا - خص ابنته شهيرة بالقدر 12 سهم، 15 قيراط قيمة ميراثها فيه، وبالقدر 12.
5 سهم و 8 قيراط وصية تفضيل لها.
رابعا - خص شقيقاته شاها وزهرة وحسنة بالقدر 17.
5 سهم و 9 قيراط قيمة ميراثهن فيه.
وأنه قبل وفاة الموصى توفيت زوجته زهرة محمد على قبالى بتاريخ 13/12/1955 - ثم توفيت أخته زهرة بتاريخ 24/2/1957 - وأنه بناء على هذا قد انحصر ارثه الشرعىف ى بنتيه نعيمة وشهيرة.
وفى شقيقتيه حسنة وشاها فقط. وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الوصية وحصة كل من الورثة فى القدر الذى تركه المتوفى، وقد أرفق السائل بطلبه صورة عرفية من ورقة الوصية المشار إليها تحت مسئوليته

الجواب
تبين من الاطلاع على صورة ورقة الوصية أن الموصى قد أوصى بتقسيم تركته على جميع ورثته طبقا لأحكام المادة 13 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التى تنص على أنه تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يبين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، وتكون لازمة بوفاة الموصى، فإن زادت قيمة ما عين لحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.
وبما أن زوجة المتوفى احدى الورثة الموصى لهم بقيمة استحقاقها ووصيته اختيارية زادة عن استحقاقها قد توفيت قبل وفاة الموصى.
فتبطل الوصيةب النسبة لها استحقاقا وتفضيلا لوفاتها قبل وفاة الموصى.
وكذلك تبطل الوصية لما أوصى به لبنتيه وأختيه شقيقتيه بالنسبة لقدر استحقاقهن ميراثا فيه لتغير أنصبائهن نتيجة وفاة الزوجة وبطلان الوصية بالنسبة لها.
أما بالنسبة لما أوصى به لبنتيه تفضيلا وقدر ذلك 1 سهم و 17 قيراط فان الوصية لهما بهذا القدر صحيحة ونافذة شرعا وقانونا، لأنها فى حدود ثلث التركة فتنفذ بدون توقف على اجازة الورثة ويكون الباقى وقدره 18 سهم و 4 قيراط وفدانين هو التركة التى تقسم بين ورثته الأحياء وقت وفاته وهن بنتاه واختاه شقيقتاه لبنتيه منها ثلثاها مناصفة بينهما فرضا مضافا إليه ما استحقاه بطريق الوصية وقدره 1 سهم و17 قيراط والباقى بعد الثلثين - وهو الثلث - يكون لأختيه شقيقتيه مناصفة بينهما تعصيبا مع البنتين ولعدم وجود عاصب أقرب.
ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/358)
________________________________________
وصية اختيارية بأزيد من الثلث

المفتي
عبد اللطيف حمزة.
ذى القعدة سنة 1404 هجرية - 4 أغسطس سنة 1984 م

المبادئ
1 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت.
2 - قبول الوصية لا يعتبر إلا بعد موت الموصى.
3 - تكون الوصية فيما يتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها.
4 - الأموال التى تخرج منها الوصية تشمل العقارات والمنقولات والديون التى للميت على الغير.
5 - لا تنفذ الوصية إلا بعد تجهيز الميت وسداد ما عليه من ديون.
6 - تقدم الوصية الواجبة فى التنفيذ على غيرها من وصايا فإن بقى شئ بعدها من الثلث تنفذ فيه الوصايا الاختيارية.
7 - إذا زادت قيمة الوصية الاختيارية عن ثلث التركة فلا تنفذ فى الزيادة إلا باجازة الورثة

السؤال
من ع.
بالطلب وقد ذكر فيه أن سيدة قبطية توفيت سنة 1983 عن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وكانت قد أوصت سنة 1941 بثلث مالها لأبنة شقيقتها المتوفاة قبلها وأكدت تلك الوصية سنة 1953 بوثيقة سجلتها ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة واعتمدتها من وزارة الداخلية.
ثم أوصت سنة 1981 لأحد الأديرة بشهادات استثمار تملكتها بعد الوصية الأولى وطلب افادته عما يتبع فى ذلك هل تستنزل قيمة شهادات الاستثمار من التركة وتنفذ الوصية الأولى من ثلث الباقى من أطيان وعقار أم تنفذ الوصية الأولى فى ثلث التركة بما فيها قيمة شهادات الاستثمار موضوع الوصية الثانية

الجواب
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهى تبرع على وجه الصدقة بمنزلة الهبة وشرطها كون الموصى أهلا للتمليك وعدم استغراقه بالدين والموصى له حيا وقتها والموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصى.
وقبولها يعتبر بعد الموت لأنه أوان ثبوتها لإضافتها إلى ما بعده.
وتكون فيما تركة الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها وذلك لأنه قد يتعلق بعين من الأموال المتروكة حق للغير قبل الوفاة كالعين التى رهنها المتوفى عند دائنه وسلمها له فان حق المرتهن تعلق بعينها فى حالة حياة الراهن.
فإذا مات الراهن قبل أداء الدين ولم يترك غير هذه العين كان المرتهن أحق بها.
وكالعين التى جعلت مهرا للزوجة ولم تسلم اليها حتى مات الزوج ولا مال له سواها فان حق الزوجة تعلق بعينها فى حياته فكانت بذلك أحق بها من غيرها بعد مماته.
فما كان كذلك لا يعد من التركة لثبوت تعلق حق الغير بعينه قبل صيرورته تكرة.
وإنها التركة ما فضل بعذ ذلك من الأموال وهو الذى يتعلق به حق الميت من التجهيز وحقوق الدائنين والموصى لهم والورثة هذا مذهب الحنفية.
وعند بعض الفقهاء.
تطلق التركة على ما يخلفه الميت من الأموال مطلقا سواء تعلق حق الغير بعين منها قبل الوفاة أم لا.
والأموال التى تخرج منها الوصية تشمل العقارات والمنقولات والديون التى للميت فى ذمة الغير والديه الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح عن القتل العمد تشمل كذلك حقوق ارتفاق كحق الشرب والمسيل والمرور وسائل الحقوق المالية ةيتعلق بالتركة حقوق أربعة مرتبة بحسب القوة.
1 - حق الميت فى تجهيزه وتجهيز من تجب عليه نفقته شرعا.
2 - حق الدائنين فى ايفاء ديونهم.
3 - حق الموصى لهم.
4 - حق الورثة وانما قدم التجهيز على قضاء الدين مطلقا لأن التجهيز من الحاجات الأصلية للميت وهو بمثابة النفقة الضرورية فى الحياة فكما أنها تقدم على حقوق الدائنين فى حال الحياة تقدم عليها بعد الوفاة لأنه صلى الله عليه وسلم قال فى المرحم الذى وقصته ناقته (كفنوه فى ثوبيه) ولم يستفصل هل عليه دين أو لا.
وترك الاستفصال فى قائع الأحوال إذا كانت قولية بمنزلة العموم فى المقال لأن قضاء الدين واجب يجبر عليه فى حال الحياة.
وأما تقديم الوصية على الدين فى القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين فحكمته أن الوصية تشبه الميراث فى كونها مأخوذة بلا عوض فكان إخراجها شاقا على نفوس الورثة وكانت مظنة الإهمال منهم بخلاف الدين فانه فى الغالب فى مقابلة عوض وصل إلى الميت.
وقد يكون موجودا فى التركة فكان من السهل أداؤه فقدم ذكر الوصية اهتماما بها وحثا على تنفيذها وتثبيتها على أنها مثل الدين فى المسارعة إلى الأداء على أن العطف فى الآية (ب أو) وهى لا تقتضى الترتيب لغة.
وغاية ما تدل عليه الآية تقديم جملة الدين والوصية على الارث وقد دل الحديث على تقديم الدين على الوصية.
لما روى عن على رضى الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالدين قبل الوصية.
وروى مثله عن أبى بكر رضى الله عنه. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية وما بقى من الحقوق الثلاثة المشار إليها يستحقه الورثة.
وقد أوجب قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تقديم الوصية الواجبة فى التنفيذ على سائل الوصايا فإن بقى شئ بعدها من الثلث تنفذ فيه الوصايا الأخرى على الترتيب المقرر فى أحكام الوصية عند التزاحم المواد (76 - 77 - 78) .
والوصية إما أن تكون بغير معين أو بمعين.
فإذا كانت بغير المعين فانها تعلق بمال الموصى الموجود وقت وفته.
فمن قال أوصيت لفلان بثلث مالى كان لفلان هذا ثلث مال الموصى الموجود عند وفاته قل أو كثر سواء أكان له مال وقت الوصية أم لا.
وإن كانت بالمال المعين فانها تتعلق بنفس الموصى به.
فإذا هلك قبل وفاة الموصى أو خرج عن ملكيته بطلبت الوصية به لفوات المحل كما إذا قال أوصيت لفلان بهذه الفرس أو بهذا البيت.
وبالرجوع إلى الطلب المقدم نرى أن المتوفاة قد أوصت بثلث مالها سنة 1941 لبنت شقيقتها المتوفاة قبلها وأكدتها سنة 1953 ثم أوصت لأحد الأديرة بشهادات استثمار سنة 1981 لم يحدد السائل قيمتها وأن الموصية توفيت سنة 1983 بعد صدور القانون الوصية ولها ورثة.
وواضح أن الوصايا اختيارية.
ومما تقدم يعلم أن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وان قيمة الوصيتين المذكورتين تزيد عن ثلث التركة حتما وتنفيذها فى هذه الحالة يتوقف على إجازة الورثة فيما زاد عن الثلث وهو قيمة شهادات الاستثمار فان اجازوا نفذت الوصيتان وان لم يجيزوا فى الزائد كان الثلث بين بنت شقيقته المتوفاة وللدير بنسبة سهامهما.
كما لو أوصى لزيد بثلث التركة ولعمرو بريعها ولم يجز الورثة كان الثلث بينهما بنسبة سهامهما فى الوصية وكيفية اخراج سهامهما فى جنس هذه المسألة أن تصحح مسألة الوصايا أولا وينظر كم سهام الوصايا من أصل المسألة فيكون الثلث بينهما على سبعة سهام.
ولو أوصى لرجل بألف والآخر بخمسمائة وخلف تركة قيمتها ألف وثمانمائة ولم يجز الورثة ما زاد عن الثث كان الثلث بينهما بنسبة حقهما فى الوصية لصاحب الألف أربعمائة والثانى مائتان.
وهذا وفقا للمادة 548 من كتاب الأحكام الشرعية لقدرى باشا المأخوذة من مذهب الإمام أبى حنيفة والتى عدل عنها إلى المادة 80 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 المأخوذة من مذهب الصاحبين وهى طريقة العول المعمول بها فى الميراث.
وما يتبقى بعد تجهيز الميت ومن تلزمه نفقته فى حياته وإيفاء الديون وتنفيذ الوصايا على الوجه المذكور يكون لأختها الشقيقة النصف ولا شئ للإناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وبذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم
(2/359)
________________________________________
الوصية لوارث

المفتي
محمد مجاهد.
صفر سنة 1406 هجرية - 5 نوفمبر 1985 م

المبادئ
1 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء أكان الموصى به عينا أم منفعة.
2 - الوصية قد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة.
3 - اختلف الفقهاء فى الوصية لوارث ما بين مانع ومجيز وقد أخذ قانون الوصية بقول الشعية الأمامية فأجاز الوصية للوارث.
4 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى.
5 - لا يجوز ادخال الوحشة على الأولاد وسائل الأقارب بايثار بعضهم الا إذا وجد مبرر شرعى يقتضى ذلك

السؤال
من السيد / أسامة المفتى الجزائرى بالطلب المقيد برقم 218 لسنة 1985 والمتضمن الاستفسار عن حكم الوصية للوارث حسب الشريعة الإسلامية وليس وفقا للقانون ورأى المذاهب الأربعة الإسلامية فى هذا الموضوع

الجواب
الوصية كما عرفها الحنفية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان الموصى به عينا أم منفعة.
وعرفها غير الحنفية من المذاهب الأربعة والأمامية بما هو قريب من هذا المعنى أو بما يستفاد منه هذا المعنى.
وعرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فقال (هى تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت) وقد ثبتت الوصية بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول.
أما الكتاب فمنه قوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين} ونحوه مما جاء فى آية المواريث من سورة النساء فقد شرع الله سبحانه وتعالى الميراث مرتبا على الوصية فدل على أن الوصية جائزة.
ومنه قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض} المائدة 106، فقد ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية فدل على أنها مشروعة.
وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم) رواه البخارى.
ومنها ما روى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال (جاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد بى فقلت يا رسول الله أنى قد بلغ بى من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة أفأتصدق بثلثى مالى قال (لا) قلت فالشطر يا رسول الله فقال (لا) قلت فالثلث قال (الثلث والثلث كير أو كبير انك ان تذر وثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) هذا طرف من رواية البخارى وملم.
فجوز صلى الله عليه وسلم الوصية بالثلث وغير ذلك من الأحاديث الدالة على مشروعية الوصية.
وأما الاجماع فإن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يوصون غير انكار من أحد فيكون اجماعا من الأمة على ذلك وأما المعقول فهو كما قال الكاسانى فإن الانسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمله بالقرية زيادة على القرب السابقة على ما نطق به الحديث (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم) أو تداركا لما فرط منه فى حياته وذلك بالوصية.
وهذه العقود ما شرعت إلا لحوائج العباد اليها فإذا مست الحاجة إلىالوصية وجب القول بجوازها.
هذا وتنقسم الوصية من حيث صفتها إلى خمسة أقسام.
واجبة وهى وصية المديون بما عليه لله تعالى من الزكوات والكفارات وفدية الصيام ونحو ذلك من الفرائض والواجبات التى قصر فيها فى حياته وكذا الديون التى فى ذمته للعباد والتى لا تعلم إلا من جهة الموصى كدين ووديعة لا يعلم بها من تثبت بقوله لأن الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقة هذا الباب الوصية.
فتكون واجبة. ومحرمة وهى ما كان فيها إضرارا بالورثة أو مخالفة لمقاصد الشرع.
ومكروهة وهى الوصية لأهل الفسق فإنها تكره لهم خشية أن يستعينوا بها على التمادى فى فسقهم.
ومباحة وهى الوصية للغنى سواء أكان من الأقارب أم الأحانب إذا تجردت من قصد القربة.
أما لو أوصى له لكونه من أهل العلم أو الصلاح أو ذا عيال اعانة فينبغى استحبابها.
ومستحبة وهى الوصية فى سبل الخير والنفع العام والخاص تقربا إلى الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) أخرجه مسلم وغيره من رواية أبى هريرة رضى الله عنه.
هذا وقد اختلف الفقهاء فى الوصية للوارث.
1 - قال ابن حزم والشافعية فى غير الأظهر والمالكية فى المشهور عندهم.
لا تجوز الوصية لوارث أصلا سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث) وعلل ابن حزم بأن الله سبحانه منع من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
وإذا أجاز الورثة فابتداء عطية من عند أنفسهم فهو مالهم.
2 - وقال الشيعة الامامية تصح الوصية للوارث وان لم تجز الورثة لعموم قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 180.
3 - وقال الشافعية فى الأظهر عندهم وهو ظاهر مذهب الامام أحمد وقول غير مشهور للمالكية الوصية للوارث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت فإن ردوها بطلت وأن أجازوها صحت لحديث البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (ولا وصية لوارث الا أن يجيز الورثة) فدل قوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن يجيز الورثة) على أن الحق لهم فإن أجازوها فقد رضوا بإسقاط حقهم فارتفع المانع.
4 - وقال الحنفية الوصية للوارث ولو بالقليل لا تجوز الا بإجازة الورثة بعد موت الموصى أما عدم جوازها عند عدم الاجازة فلقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث) ولأن البعض يتأذى بايثار البعض ففى تجويزه قطيعة الرحم ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر وقت التمليك.
وأما الجواز عند إجازة الورثة بعد الموت فلأن المنع كان لحقهم وقد أسقطوا حقهم برضاهم فيزول المنع وفى بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة) .
وقد أخذ القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوصية والمأخوذة أحكامه من بعض المذاهب الفقهية الإسلامية بقول الشعية الامامية فأجاز الوصية للوارث فى حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة وذلك فى المادة 37 ونصها تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره.
وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون.
هذا والذى ترتاح إليه النفس ويؤخذ من روح الشريعة ومقاصدها النبيلة السامية أنه لا يجوز إدخال الوحشة على الأولاد وسائر الأقارب بايثار بعضهم لا فى الحياة ولا بعد الممات إلا إذا وجد سبب وجيه يقره الشرع والعقل لإيثار بعضهم على بعض وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/360)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:09 am

المفقود

المفتي
محمد مجاهد.
جمادى الأولى سنة 1406 هجرية - 12 يناير سنة 1986 م

المبادئ
1 - المفقود هو الغائب الذى لا يدرى مكانه ولا حياته ولا موته.
2 - المفقود حى فى حق الأحكام التى تضره فلا يقسم ماله على ورثته ولا يفرق بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته.
3 - المفقود ميت فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه لما أوصى له به.
4 - يوقف للمفقود نصيبه فى الإرث والوصية فإن ظهر حيا أخذه وإذا حكم يموته رد هذا النصيب إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث وقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته.
5 - إذا حكم القاضى بموت المفقود اعتبر ميتا من حين فقده بالنسبة لنصيبه الموقوف له من تركة مورثه ويرد إلى ورثة مورثه الموجودين حال وفاة المورث ويعتبر ميتا من وقت صدور الحكم بالنسبة لتركته فيستحقها ورثته الموجودون وقت الحكم باعتباره ميتا.
6 - اعتبار المفقود ميتا من وقت فقده بناء على ما ترجح لدى القاضى من القرائن والظروف والأحوال المحيطة بالمفقود لا بناء على الأدلة المثبتة لوفاته فى تاريخ معين

السؤال
من السيد / م.
بالطلب المتضمن أن والد السائل تغيب عن منزله وعن العمل بتاريخ صباح يوم 21/5/1978 أثناء خروجه لصلاة الفجر فى مسجد قريب من المنزل.
وبعد أربع سنوات من فقده قام السائل برفع دعوى لإثبات غيبته وقد حكمت المحكمة باعتباره متوفى بتاريخ 14/12/1983.
واعتبر هذا التاريخ تاريخ وفاته. وقبل صدور حكم الوفاة بعام تقريبا أى من يناير سنة 1983 توفى شقيق والد السائل ولم يكن قد تزوج قبل وفاته وكانت وفاة هذا الشقيق عن أخيه المفقود والد السائل وعن أخته الشقيقة وعن أبناء اخوته الأشقاء.
وطلب السائل بيان الوارث وغير الوارث

الجواب
اصطلح الفقهاء على أن المفقود هو الغائب الذى لا يدرى مكانه ولا حياته ولا موته.
ولما كان المفقود مجهول الحال أحى هو أو ميت اعتبرهد الفقهاء حيا فى حق الأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يقسم ماله على ورثته ولا يفرق بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته، ويعتبر ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه لما أوصى له به بل يوقف نصيبه فى الارث والوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته.
فإن ظهر حيا أخذ الإرث والوصية.
وإذا حكم بموته قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته وأما ما يوقف له من الميراث فيرد إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث.
وترد الوصية إلى ورثة الموصى.
وقد بنى الفقهاء هذه الأحكام على قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على زواله، ويعبرون عن هذا الأصل بقاء ما كان ما كان حتى يقوم الدليل على زواله، ويعبرون عن هذا الأصل أيضا بانه استصحاب حجة للدفع ولا للاستحقاق.
وترتيبا على ما تقدم فإن حكم القاضى بموت المفقود تطبيقا للمادة 21 من القانون 25 لسنة 1929 اعتبر ميتا من حين فقده النسبة لنصيبه الموقوف له من تركة مورثه، لأن حياته مشكوك فيها وقت وفاة المورث فلم يتحقق فيه الارث ويرد نصيبه الموقف له إلى ورثة مورثه الموجودين حال وفاة المورث ويعتبر ميتا من وقت الحكم بالنسبة لتركته هو فيستحقها ورثته الموجودون وقت الحكم باعتباره ميتا.
واعتبار المفقود ميتا من وقت فقده بالنسبة لإرثه من غيره إذا حكم القاضى بوفاته بناء على ما ترجح لديه من القرائن والظروف والأحوال المحيطة بالمفقود لا بناء على الأدلة المثبتة لوفاته فى تاريخ معين واعتباره ميتا وقت صدور الحكم بوفاته لا من وقت فقده بالنسبة لإرث الغير منه هو مذهب الحنفية والمالكية وهو ما اختاره القانون.
(يراجع كتاب الهداية ج 2 وكتاب بدائع الصنائع ج 6 وحاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج 3 فى كتاب المفقود.
وكتاب حاشية الدسوقى على شرح الدردير ج 4 فى باب الفرائض.
كما تراجع المادتان 21، 22 من القانون 25 لسنة 1929 والمادتان 2، 45 من قانون الموارث 77 لسنة 1943.
لما كان ذلك كذلك فإنه بوفاة عم السائل (شقيق والده المفقود) فى يناير 1983 أثناء فقد والده.
ثم الحكم باعتبار والد السائل المفقود متوفى بتاريخ 24/12/1983 فانه لا يكون ضمن ورثة أخيه الشقيق المتوفى فى يناير 1983.
وذلك لأنه الحكم بوفاته قد أنشأ موتا اعتباريا ولم يظهر موتا حقيقيا حتى يستند إلى وقت وقوعه.
وعلى ذلك فتكون جميع تركة المتوفى عم السائل لأخته الشقيقة وللذكور من أولاد أخوته الأشقاء لشقيقته النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد أخوته الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم دون الاناث منهم لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث غير من ذكروا ولا من يستحق وصية فى تركته.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/361)
________________________________________
تخارج غير صحيح

المفتي
محمد عبده.
رجب 1319 هجرية

المبادئ
التخارج بعد القسمة غير صحيح شرعا

السؤال
من ح.
فى جماعة حصل بينهم عقد تخارج بالصورة التى أوضحها بالسؤال.
فهل إذا كان من وقع له التخارج أجنبيا لا يكون التخارج صحيحا لأنه صلح عن مال ولا نزاع بين الأجنبى والوارث حتى يتأتى الصلح وهل إذا كان فى التركة نقود ولم يعلم إن كان ما يخص الوارث من النقود مساويا لبدل التخارج أو أقل أو أكثر يكون التخارج باطلا وهل إذا كان الواقع أنه حصل قسمة فى المنقولات واستلم حسن على الهرميل بعد القسمة ما خص مباشرين الزوجة بتوكيله عنها وحصل أيضا قسمة إفراز وما خصها مازال بيد المخرج لهما تحت التنفيذ يكون التخارج عن النصيب الشائع فى كل التركة باطلا والعقد المذكور محرر فى 20 أبريل سنة 1901 ومضمونه أن محمد على الهرميل مات عن زوجتيه مباشرين وزليخا وبنتيه فريدة وفردوس وشقيقه أحمد بك وحسن أفندى ثم مات أحمد بك الشقيق المذكور عن زوجته ستيتة وأولاده محمد أحمد الهرميل وحسن على الهرميل وبنتها فريدة وأشقائها عبد الله عبد الله وإبراهيم والعيسوى وعثمان ونبيه وأمنة وضيفة وحميدة وأن محمد على الهرميل المتوفى أولا ترك أطيانا وعقارا ونقودا ومواشى ومنقولات وأن عبد الله عبد الله الهرميل واخوته إبراهيم والعيسوى وعثمان ونبيه وأمنة وضيفة وحميدة المذكورين أشقاء مباشرين الزوجة أقروا أنهم قبضوا من محمد أحمد الهرميل وأخيه حسن ابنى أحمد بك شقيق محمد على الهرميل المذكور زوج مباشرين المذكورة مبلغ 8755 قرشا صاغا كل منهم بحسب استحقاقه فى مقابلة أنهم أخرجوا أنفسهم لهما مناصفة من جميع ما يستحقونه على الشيوع فى الأطيان والعقارات والمواشى والمنقولات التى تخصهم عن شقيقتهم الست مباشرين المتوفية المذكورة فى تركة زوجها المرحوم محمد على الهرميل المذكور ويدخل فى تلك المواشى والمنقولات المتخارج فيها المذكورة ما يخص حضرات عبد الله عبد الله واخوته المخرجين المذكورين فيما يخص مورثتهم مباشرين المذكورة مما استلمه حسن أفندى على الهرميل بطريق القسمة مذ كان وكيلا عنها إلى آخر ما ذكر بالعقد المذكور

الجواب
حيث قسمت المنقولات واستلم وكيل الزوجة نصيبها منها وحكم بقسمة الأطيان والعقارات قسمة إفراز وقسمت وبقى ما خص هذه الزوجة بيد المخرج لهما تحت التنفيذ، فلا يعتبر هذا العقد تخرجا.
لأن التخارج لا يقع إلا بين الورثة حال اشتراكهم فى التركة، وقد انتفت الشركة بالقسمة فصار كل من المخرجين والمخرج لهما أجنبيا من الآخر فلا تخارج على أنه حصل شائعا فيما ذكر.
والشيوع قد انتفى أيضا بتلك القسمة فلا يمكن القول بصحته.
وأيضا إذا كان فى التركة نقود ولا يدرى أن بدل الصلح من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فقد فسد الصلح.
فما ذكر بهذا العقد على الوجه المسطور غير صحيح بالنظر لما قلنا، والله تعالى أعلم
(2/362)
________________________________________
دعوى وارثة

المفتي
حسونة النواوى.
ربيع أول 1314 هجرية

المبادئ
إذا ذكرت المدعية فى دعوى أولا أن فلانا من ضمن الورثة ثم حذفت اسمه من دعوى ثانية كانت دعواها غير صحية شرعا للتناقض

السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 16/8/1896 مضمونها أنه سبق صدور إعلام شرعى من محكمة مركز زفتى الشرعية بثبوت وراثة م.
وللطعن فيه من ع. أخ هذا المتوفى أحيل نظر صورته على المجلس الشرعى بمحكمة مصر فقرر عدم صحة الحكم المسطور بها لعدم صحة الدعوى والشهادة ولما بلغ هذا القرار لمحكمة مديرية الغربية وهى بلغته لقاضى المركز استأنف الدعوى وأصدر فيها حكما آخر وللطعن من نفس المتشكى الأول فى هذا الحكم الآخر طلبت صورته وأحيل نظرها على المجلس الشرعى المذكور أيضا فقرر أنه ظهر أن المدعية أسقطت بعض الورثة المسمى العشماوى من دعواها الثانية بعد اعترافها فى الدعوى الأولى بأنه أحد أعمام المتوفى ومن ضمن ورثته والتناقض يمنع صحة الدعوى وبذا تكون الدعوى الثانية المذكورة غير صحيحة شرعا فإذا استؤنفت فالأنسب أن تكون بحضور المتشكى رفعا للشكوى وتكرار المكاتبة وبعد تبليغ هذا القرار لمحكمة المديرية قدمت للنظارة عريضة من رية أم رمضان بنت المتوفى وست أم حسين زوجته بأن على رمضان المذكور يقصد بالطعن فى الإعلام الشرعى الصادر بوراثة مورثهما المحكى عنه اغتيال حقوقهما وتضررتا من تقرير بطلانه والتمستا إحالته على هذا الطرف وحيث إن المفهوم من أقوالهما المذكورة الطعن فى قرار المجلس الشرعى الصادر بعدم صحة الإعلام فقد طلبت الأوراق المتعلقة بهذه المادة ووردت بمكاتبة حضرة قاضى المديرية وهى مرسلة مع هذا بأمل النظر فيها وفر قرار المجلس الشرعى وبيان ما يقتضيه الوجه الشرعى فيه.
ومضمون الصورة الأولى المذكورة الحكم بوفاة محمد رمضان وانحصار إرثه فى زوجته المرأة الست على حسين وبنته ربة المدعية المذكورة وابنه محمود ولا وارث له سواهم ثم بوفاة محمود الابن المذكور فيه بعد ذلك وانحصار إرثه الشرعى فى كل من أخته شقيقته المرأة ريه المدعية المذكورة ووالدته الست المذكورة وأعمامه أشقاء أبيه وهم على رمضان وموسى وعبد الواحد والعشماوى أولاد رمضان المذكور ابن نصار المرقوم لا وارث له سواهم وذلك بعد دعوى على مدين للمتوفى الأول المورث المذكور وبعد سؤاله وإنكاره للوفاة والإرث وإقراره بالدين المدعى وبعد إقامة البينة على ما أنكره من الوفاة والإرث وتزكيتها التزكية الشرعية وإنما كان الحكم المذكور غير صحيح لعدم صحة الدعوى والشهادة كما قرره المجلس الشرعى أولا بسبب عدم ذكر الجد الجامع للأعمام وأخيهم المتوفى المذكورين من جهة أبيهم وأمهم بالدعوى والشهادة ومضمون الصورة الثانية المذكورة هو مضمون الأولى إلا أنه ذكر فى كل من الدعوى والشهادة المسطورين بها الجد الجامع للأعمام وأخيهم المذكورين من جهة أبيهم وأمهم على الوجه المسطور بتلك الصورة وأسقطت المدعية أحد الأعمام المذكورين فى الدعوى الثانية المذكورة بعد اعترافها به فى الدعوى الأولى كما قرره المجلس الشرعى المذكور

الجواب
بالاطلاع على إفادة سعادتكم المسطورة أعلاه وعلى صورتى الإعلامين الشرعيين الصادرين من محكمة مركز زفتى الشرعية المرفقتين بهذه الإفادة المؤرخة إحداهما فى 5 ربيع الأول سنة 1313 وثانيتهما فى 29 رجب سنة 1313 وعلى ما قرره فى شأن ذلك المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية أولا بتاريخ 8 جمادى الآخر سنة 1313 وثانيا بتاريخ 19 شوال سنة 1313 وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك.
ظهر أن ما قرره ثانيا المجلس الشرعى المذكور من أن المدعية أسقطت بعض الورثة المسمى العشماوى من دعواها المسطورة بالصورة الثانية المذكورة بعد اعترافها فى الدعوى الأولى بأنه أحد أعمام المتوفى ومن ضمن ورثته وأنه بهذا تكون الدعوى الثانية المذكورة غير صحيحة شرعا فى محله، والله تعالى أعلم
(2/363)
________________________________________
وفاة ووراثة

المفتي
حسونة النواوى.
رجب 1314 هجرية

المبادئ
1 - رفع الاحتمال فى الدعاوى من جملة شروطها.
2 - إذا لم يذكر المدعى الدائن فى دعوى الوفاة والوراثة أن مورثه أقرض المدعى عليه الدين المدعى به من مال نفسه لا تصح الدعوى ولا تسمع ولا يسأل عنها الخصم.
3 - إذا أقر المدعى عليه بالإقراض وأن المبلغ بذمته للمتوفى فإن ذلك لا يرفع ما فى الدعوى من قصور.
4 - إذا سمعت البينة على الوفاة والوراثة ثم صدر الحكم بالوفاة والوراثة كان غير صحيح شرعا لأن الشهادة لم تكن واقعة بعد دعوى صحيحة شرعا

السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 4 رجب سنة 1314 مضمونها أن أ.
من أهالى البحرى قمولة تضرر للحقانية من الإعلام الصادر من محكمة البلاص بثبوت وفاة ع.
مع كونه غائبا وليس متوفيا وبإحالة النظر فيه بالمجلس الشرعى وفى الأوراق المتعلقة بهذه المادة قرر المجلس المشار إليه بأنه بالأطلاع على ذلك ظهر أن الدعوى المسطورة بصورة الإعلام المذكور فيها قصور من جهة عدم بيان أن المتوفى المذكور بها أقرض الدين المدعى من ماله الخاص كما هو اللازم فى صحة دعوى القرض ولكن بالنسبة لإقرار المدعى عليه بالاقتراض وأن المبلغ المدعى دين عليه للمتوفى حصل اشتباه فى ذلك وأن تعرض هذه الحادثة على هذا الطرف لإفادة الحكم الشرعى عما ذكر.
ولذا تحرر هذا والأوراق مرسلة بأمل النظر والتكرم بالإفادة.
ومضمون صورة الإعلام المذكور صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من المرأة فايزة عثمان أحمد على أبى زيد سليمان على كلاهما من ناحية بحرى قمولا بأن أبا زيد هذا اقترض لنفسه من عثمان أحمد على والد هذه المدعية أربعة وعشرين قرشا فضة بيضا صاغا جيدة رابحة وازنة ضرب مصر واستولى عليها وصرفها فى مصالح نفسه وصارت دينا عليه لم يؤد منها شيئا ما وأن والدها المذكور توفى بالناحية المذكورة وانحصر إرثه فى ورثته زوجتيه المرأة أم حسن حسن موسى وفاطمة أحمد حسين وولديه منها خليفة وفايزة هذه المدعية لا وارث له سواهم.
ثم توفى ابنه خليفة المذكور عن وارثيه والدته فاطمة وشقيقته فايزة هذه المدعية المذكورتين لا وارث له سواهما وترك مثل هذا المبلغ دينا بذمة أبى زيد هذا المدعى عليه فواجب عليه أداء مثل ما خص هذه المدعية بالميراث من والدها وأخيها وعينته وسألت سؤاله عن ذلك وبسؤاله أجاب بالإقرار بمبلغ القرض المدعى به المذكور وأنه باق بذمته إلى عثمان المذكور بسبب القرض المذكور ولم يؤد منه شيئا وأنكر موته ووراثة ورثته المذكورين وبتكليفها البينة أحضرت شاهدين شهدا بالوفاة والوراثة على الوجه المذكور بالدعوى وبعد تزكيتها حكم قاضى محكمة البلاص المذكورة بالموت وانحصار الإرث على الوجه المذكور وكلف هذا المدعى عليه بأداء مثل ما خص هذه المدعية وهو المبلغ الذى عينته بدعواها إرثا من والدها وأخيها المذكورين معاملة له بإقراره وتسليمه لها فامتثل لذلك بحضرة المتخاصمين والشهود

الجواب
بالاطلاع على إفادة عطوفتكم المسطورة يمينه وعلى صورة الإعلام المحررين من محكمة مركز البلاص فى 30 ربيع الأول سنة 1314 وعلى إقرار المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية المؤرخ فى 19 جمادى الثانى سنة 1314، وعلى باقى الأوراق الواردة مع هذه الإفادة ظهر أن فى دعوى المدعى على الوجه المسطور بتلك الصورة قصور يمنع من صحتها وذلك لعدم ذكر أن المقرض أقرض الدين المدعى من مال نفسه مع اشتراط ذلك فى صحة دعوى القرض لرفع احتمال أنه أقرض مال غيره إذ بدون ذكر ذلك لا تصح الدعوى، ولا تسمع ولا يسأل الخصم عنها لما صرحوا به من أن رفع الاحتمال فى الدعاوى من جملة شروطها.
وأما إقرار المدعى عليه بالاقتراض وأن المبلغ المدعى باق بذمته إلى المتوفى، فإنه لا يرفع ما فى الدعوى المذكورة من القصور المذكور لأنه ليس من كلام المدعى، وحيث كان الحال ماذكر فلم تكن الشهادة واقعة بعد دعوى صحيحة شرعية، فلا يكون الحكم الذى صدر بمقتضاها بالموت وانحصار الإرث فى الورثة على الوجه المذكور بالصورة المرقومة موافقا شرعا، والله تعالى أعلم
(2/364)
________________________________________
لا ميراث مع اختلاف الدارين

المفتي
حسونة النواوى.
محرم 1315 هجرية

المبادئ
لا ميراث مع اختلاف الدارين حقيقة وحكما

السؤال
فى رجل اسمه إ.
قسطنطين ع. الدمشقى العثمانى من رعايا الدولة العلية قد توفى فى ثغر الإسكندرية عن ثلاث إناث أخوات شقيقات وعن أخت لأب وعن ابنى عم شقيق جميعهم عثمانيون وقاطنون بالممالك العثمانية وعن ابن عم ثالث شقيق مولود واقطن ببلدة ليجورنا من أعمال إيطاليا وتابع لدولة إيطاليا من غير شريك.
فمن الذى يرث فى تركة المتوفى المذكور ومن الذى لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث أفيدوا الجواب

الجواب
لأخواته الشقيقات الثلاث المذكورات الثلثان فرضا سوية بينهن أثلاثا ولابنى عمه المذكورين القاطنين فى الممالك العثمانية الثلث الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
ولا شىء للأخت للأب المذكورة لسقوطها بالشقيقات المذكورات.
كما أنه لا شىء لابن العم الثالث المذكور المولود والقاطن ببلدة ليجورنا من أعمال إيطاليا المذكورة لاختلاف الدارين حقيقة وحكما وهذا حيث كان الحال ما هو مسطور بالسؤال، والله تعالى أعلم
(2/365)
________________________________________
ميراث ذوى الأرحام

المفتي
محمد عبده.
صفر 1317 هجرية

المبادئ
الصنف الرابع من ذوى الأرحام يرث أقربهم إلى الميت

السؤال
رجل مات عن زوجته وابن خالته وبنت خالته وبنت بنت عمته ولم يعقب فهل للجميع حق فى ميراث المتوفى أو البعض دون لآخر.
أفيدوا الجواب

الجواب
الحكم فيما ذكر فى السؤال أن لزوجة الرجل المذكور فيما تركه الربع فرضا والباقى لابن الخالة وبنت الخالة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثييين ولا شىء لبنت بنت العمة المذكورة لأن ولدى الخالة وبنت بنت العمة المذكورين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام، والوارث من أولادهم أقربهم إلى الميت، ولا شك فى أن ولدى الخالة المذكورين أقرب إلى الميت من بنت بنت العمة فيكونان أولى بإرث ما بقى بعد فرض الزوجة المذكورة.
وتكون المسألة من أربعة فخرج فرض الزوجة يكون للزوجة المذكورة منه واحد فرضا والثلاثة الباقية يكون لابن الخالة منها اثنان ولبنت الخالة واحد والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/366)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:10 am

وقف وميراث ودين

المفتي
محمد عبده.
شوال 1317 هجرية

المبادئ
1 - عدم جواز بيع الوقف فى دين على الواقف ولا يجوز لحاكم أن يحكم به.
2 - كل تصرف يقع على العين الموقوفة يكون باطلا إلا ما كان بالشروط العشرة.
3 - لا يتعلق حق الدائن للواقف إلا بريع الوقف.
4 - عدم إخراج الواقفة من السكن الذى تسكنه فى الوقف ما لم يوجد لها غيره تسكن فيه.
5 - ما بقى من الريع يؤخذ منه أولا ما يقوم بأودها بقدر الضرورة وهو ما يحفظ الحياة فيترك لها ما تنفق منه على نفسها وعيالها وما بقى بعد ذلك يأخذه الدائن إن كان وحده.
6 - إذا كان الوقف نفسه دائنا للواقفة بثمن ما استبدلته من أعيانه وصرفته فى شئون نفسها كان ما فضل بعد النفقة بين الوقف والدائن حتى يستوفى كل دينه وتكون القسمة حسب الدين.
7 - يحفظ نصيب الوقف من باقى الريع فى مأمن حتى يشترى به عين لجهة الوقف بدل ما استبدل منه.
8 - تستحق الناظرة الواقفة العزل مادامت خائنة وللقاضى تعيين ناظر بدلا منها

السؤال
امرأة مسيحية تملك عقارات ملكا صحيحا شرعيا وقفتها على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه بالسكنى والإسكان والغلة والاستغلال وبسائر وجوه الانتفاعات الشرعية.
ثم من بعدها على زوجها فلان ثم من بعده على أولاد بنتها التى ماتت فى حياتها.
وجعلت الواقفة لنفسها الشروط العشرة دون غيرها وجعلت النظر لها على ذلك مدة حياتها ثم من بعدها على زوجها ثم من بعده على زوج ابنتها المتوفاة المذكورة ثم إن الواقفة المذكورة استبدلت ثلث العقارات الموقوفة بنقود أخذتها وصرفتها فى شئون نفسها ثم ثبت عليها دين لرجل قد أقام عليها قضية يطلب فيها بيع ثلثى العقار الموقوف فى دينه.
فهل لا يكون له بيع العقار حيث كان وقفا صحيحا. وما الحكم فى دينه والبدل الذى صرفته الواقفة فى شئونها أفيدوا الجواب

الجواب
أما الوقف فلا يجوز بيعه فى الدين بحال من الأحوال.
فليس للدائن أن يبيع شيئا من العقارات الموقوفة المذكورة.
ولا لحاكم أن يحكم بذلك،وكل تصرف يقع فى العين الموقوفة فهو باطل ما عدا ما كان بالشرط وهو الاستبدال المذكور.
ولا يتعلق حق الدائن إلا بالريع فقط.
وحيث إن من الانتفاع الذى شرطته الواقفة لنفسها حق السكنى فليس للدائن أيضا أن يخرجها من السكنى بنفسها، بل يكون حقه فيما عدا السكنى الضرورية.
فقد نصوا على أنه يجب أن يترك للمدين أشياء منها سكنه ثم ما بقى بعد ذلك يؤخذ منه ما يقوم بأودها بقدر الضرورة وهو ما يحفظ الحياة فقط.
فيترك لها لتنفق منه على نفسها. فقد نصوا على أن الدائن إنما يأخذ ما فضل عن نفقة المدين ونفقة عياله حاله الاستيفاء (حامدية فى باب الحبس) وما بقى بعد ذلك يقسم بين الدائن المذكور وبين الوقف حتى يستوفى الوقف دينه فإن الواقفة مدينة له بثمن العقار الذى استبدلته وصرفته فى شئون نفسها، ويحفظ نصيب الوقف فى الريع إلى أن يتم ويستبدل به عقار آخر.
فقد نصوا على أنه لا يجوز لدائن أن يختص بما فى يد المدين من المال متى كان هناك دائن آخر.
والوقف دائن فى هذه الحالة لا محالة، وتكون القسمة على نسبة مبلغ الدينين.
أما الناظرة التى تصرفت ذلك التصرف فى أعيان الوقف ببيع بعضها وصرف ثمنه على نفسها ولم تستبدل عقارا آخر بذلك الثمن فقد خانت فى تصرفها هذا واستحقت العزل.
ويجب نزع الوقف من يدها وتولية ناظر آخر عليه من قبل القاضى.
فقد نصوا على أن الخائن والعاجز عن حفظ الوقف يستحق العزل وينزع الوقف من تحت يده وجوبا، والله أعلم
(2/367)
________________________________________
حرمان من ميراث

المفتي
محمد عبده.
ذى الحجة 1317 هجرية

المبادئ
لا عبرة بإخراج المورث أحد ورثته من التركة، لأن تركته بعد وفاته تكون حقا لغيره، فلا يملك التصرف فيها، ويرث من أخرج شرعا

السؤال
من الحرمة السيدة بنت م.
عن أن والدها م.
توفى وترك تركة وانحصر ميراثه فى أولاده لصلبه إبراهيم وفاطمة ومباركة والسيدة من غير شريك، ثم إنها رفعت دعوى بمحكمة السنطة الأهلية على باقى الورثة لاستيلائهم ما يخصها شرعا من التركة، وفى أثناء المرافعة أبرز إبراهيم المذكور ورقة مشتملة على ختم المورث وختمى شاهدين متوفيين ومسجلة بعد وفاتهم ليدفع بها دعواها صورتها عقد صادر من محمد الفاوى بشهادة رضوان الفاوى وأبى العطا أبى الغريانة يعترف وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا بأن أولاده الحريمات وهن السيدة فاطمة ومباركة قد أخرجتهن من تركتى بعد وفاتى نظير إعطائهن مبلغ 4500 جنيه وصار لاحق لهن فى تركتى بعد وفاتى لا فى أطيان ولا فى عقارات ولا فى منقولات بل تكون عموم التركة لولدى إبراهيم دون خلافه بدون مشارك ولا معارض ولا منازع له فيها، وصار إخراج أولادى البنات المذكورات نظير إعطائهن المبلغ المذكور.
وتحرر هذا منى على يد الشهود 1 محرم سنة 1299 هجرية وبناء على هذه الورقة أوقف القاضى الأهلى السير فى القضية حتى يفصل فيها من جهة الاختصاص.
فهل لو فرض أنها صادرة من المورث تكون لاغية لا يعمل بها شرعا، أو يعمل بها أفتونا مأجورين

الجواب
لا عبرة لما صدر من محمد الفاوى حال حياتة من إخراجة لبناته المذكورات من تركته بعد وفاتة.
لأن تركته بعد وفاتة حق لغيره فلا يملك التصرف فيها بذلك الإخراج.
فلا يعول عليه شرعا
(2/368)
________________________________________
العبرة بحال الوارث وقت وفاة المورث

المفتي
محمد عبده.
صفر 1318 هجرية

المبادئ
يشترط فى الإرث اتحاد الدين والمعتبر فى ذلك حال الوارث عند وفاة المورث

السؤال
رجل مسيحى توفى على كفره، عن ورثته المسيحيين وترك لهم تركة وبعد وفاته بنحو خمس عشرة سنة حصل نزاع بين ورثته وأخيرا اقتسموا تلك التركة بينهم، ووضع كل من الورثة يده على نصيبه، ثم أسلمت إحدى الورثة، وتركت باقى إخوتها على الكفر، فاغصب باقى إخوتها حصتها الآيلة لها عن والدها زاعمين أنها بإسلامها وخروجها على ديانتهم المسيحية لا تستحق شيئا فى والدها.
فهل لهذه البنت التى أسلمت بعد وفاة والدها على الكفر أن تحتفظ بملكها، أو يسلبه باقى الورثة لإسلامها

الجواب
المعتبر فى الإرث حالها عند وفاة والدها المورث.
وحيث كانت مسيحية وقت الوفاة فتكون وارثة كباقى الورثة، ولا يمنع من هذا إسلامها بعد ذلك بمدة طويلة أو قصيرة.
وعلى ذلك فلا يسلب نصيبها فى التركة بإسلامها، بل هو حقها لا يمنعها منه ذلك الإسلام، والله أعلم
(2/369)
________________________________________
اثر الضرب المفضى إلى الموت فى الميراث

المفتي
محمد عبده.
9 جمادى الآخر 1318 هجرية

المبادئ
1 - الضرب المفضى إلى الموت مثل القتل المباشر فى الميراث.
2 - القتل بغير حق مانع من الإرث

السؤال
رجل ضرب زوجته بمجمع يده على ظهرها وجنبها حتى أثر الضرب على أحشائها ومرضت نحو شهر مرضا لم يمنعها من الخروج من منزلها لقضاء مصالحها إلى أن ماتت حال وجودها أمام حاكم كانت تشكو زوجها إليه فهل هذا الفعل يعد قتلا عمدا أو شبه عمد مانعا لميراث الفاعل وهو الزوج

الجواب
متى تحقق أن موتها بسبب هذا الضرب ولم يكن بحق كان ذلك مانعا من إرثه، لأنه حينئذ يكون قاتلا.
والقاتل مباشرة بغير حق لا يرث المقتول.
ومجرد خروجها لا يكفى فى انتفاء نسبة الموت للضرب واعتباره أثرا له، بل لابد من البرء من مرض الضرب، والله أعلم
(2/370)
________________________________________
ميراث قصر وبناء على ملك الغير

المفتي
محمد عبده.
رجب 1318 هجرية

المبادئ
1 - من بنى على قطعة أرض موروثة له ولغيره القصر، وبقى واضعا يده عليها مدة طويلة كان لهؤلاء القصر عند بلوغهم طلب نصيبهم منها ورفع يده عنها، وطلب أجرة مسكن حتى تاريخ البلوغ، متى ثبت عذرهم فى عدم المطالبة فى المدة السابقة.
2 - تقسم قطعة الأرض جميعها بينهم، فإن وقع البناء فى نصيبه فهو له، وإن وقع فى نصيبهم فلهم طلب قلعة ويقلع إلا إذا نقصت الأرض بقلعة فيضمن البانى قيمة النقص.
3 - عدم جواز الجمع بين الأجرة والضمان، إلا فى الوقف ومال اليتيم

السؤال
من الشيخ ع.
خطيب مسجد الجوهرى بمصر، فى رجل مات عن ابن وبنت وترك لهما أرضا بعضها فيه بناء والبعض الآخر خال من البناء، ثم مات الابن عن أولاده القصر، ولم يكن عليهم وصى مختار ولا وصى من قبل القاضى، وللبنت المذكورة ابن بنى فى الأرض الخالية بناء فى حياة أمه، ثم أمه المذكورة وبلغ الأولاد القصر رشدهم، فقاسمهم ابن البنت فى الأرض المبنية قبل موت مورثهم، وأخذ الابن بعد بلوغهم بعشر سنين كل نصيبه، وأولاد الابن المذكورون لم يعلموا بأن من جملة المخلف عن جدهم أب أبيهم الجزء الذى بنى فيه ابن البنت المذكورة، وقد مضى على البناء الذى أحدثه ابن البنت نحوا من اثنين وعشرين سنة.
فهل إذا علم أولاد الابن بعد بلوغهم بعشر سنين أن القطعة التى أحدث فيها ابن البنت البناء المذكور هى من جملة المخلف عن جدهم أب أبيهم يكون لهم أن يقاسموا بان البنت بقدر نصيب أبيهم فى الأرض والبناء من غير أن يغرموا لابن البنت البانى شيئا مما كلف به البناء ويكون متبرعا به من حيث لم يكن بإذن معتبر، ولم يكن مضطرا فيه والأرض التى بنى فيها قابلة للقسمة، ويكون للقصر بعد بلوغهم رشدهم أن يحاسبوا ابن البنت على قيمة ما يخصهم فى أجرة الجهة التى بنى فيها البناء المذكور

الجواب
متى ثبت أن قطعة الأرض التى بنى فيها ابن البنت المذكور مملوكة للجد وأنه مات عن ابنه وبنته وماتت بنته عن ابنها وابنه عن أولاده القصر، وأن ابن البنت المذكور بنى فى تلك القطعة المشتركة بينه وبين أولاد خاله المذكورين، وثبت عذرهم وعدم تمكنهم من طلب حقهم فى القطعة المذكورة، وطلب الأجرة بسبب قصورهم ولا وصى لهم يطلب ذلك كان لهم بعد بلوغهم رشدهم طلب نصيبهم فى القطعة المذكورة، ورفع يد ابن عمتهم المذكور عنه، كما أن لهم طلب أجرته على حسب أجر المثل من وقت وضع يده عليه لحين بلوغهم رشدهم لأن دار اليتيم كدار الوقف فى وجوب أجر المثل على الشريك.
أما البناء فإن لم يرض الأولاد المذكورون ببقائه فى الأرض فتقسم القطعة جميعها بينهم وبين البانى، فإن وقع البناء فى نصيبه بقى له، وإن وقع فى نصيبهم فلهم طلب قلعة ويقلع، فإن نقصت الأرض بذلك القلع ضمن البانى قيمة النقص.
هذا ما اختاره كثير من العلماء. ولا يتوهم أن فى ذلك مع إلزامه بدفع الأجرة مدة القصور جمعا بين الأجر والضمان.
والقاعدة أن لا يجمع بينهما. لأن ذلك فى غير مال الوقف واليتيم كما سبق.
على أن هذا إنما يأتى فيما لو طلب الأولاد حقوقهم بمجرد بلوغهم.
أما فيما لو مضى عليهم فى ذلك سنون فلا يأتى هذا لأن الأجر قد انقطع تلك المدة، فضمان النقص قد جاء على غير أجر، وإنما لزم الأجر أيام اليتم والقصور للاستعمال فى تلك المدة، وهو يوجب على الشريك أجر المثل إن كان المستعمل مال اليتيم كما بينا، والله تعالى أعلم
(2/371)
________________________________________
نماء التركة

المفتي
محمد عبده.
ذى القعدة 1318 هجرية

المبادئ
1 - نماء التركة يأخذ حكمها ويقسم على الفريضة الشرعية بين الورثة.
2 - ما صرفه البعض فى شئون زواجه أو فى بعض القضايا الخاصة به يكون من نصيبه.
3 - ما أرسله الأخوان إلى أخيهما طالب العلم من نفقة لهما الرجوع بها عليه فى نصيبه إن كان ذلك بأمره وإلا فلا

السؤال
من ح.
فى رجل مات عن زوجته وأربعة أولاد ذكور.
أحدهم قاصر وبنت قاصرة، وخلف تركة قام الكبار من الأولاد الذكور بالعمل فيها، ثم ذهب واحد منهم لطلب العلم بالجامع الأزهر، وبقى أخواه واضعين يدهما على التركة يعملان فيها، وقد تزوج أحدهما ودفع مهر زوجته وتكاليف الدخول من التركة ونمائها وثانيهما كذلك، وزاد أنه فعل مع أحد الناس فعلا ألزمته حكومته بمصاريف ورسوم من أجله دفعهما من التركة ونمائها، وكانا يرسلان لأخيهما الذى ذهب إلى الأزهر نفقة من غير تقدير كل شهر، وبعد أن أقام بالأزهر ست سنوات سافر إلى أخويه، ولما وصل أرادا قسمة التركة ونمائها على الفريضة الشرعية مع عدم احتساب مصاريف للزواج والقضية واحتساب ما كانا يرسلانه لأخيهما وهو فى الأزهر.
فما الحكم فيما دفعه أخواه من المهور لنسائهما، وما دفعه أحدهما فى مصاريف القضية، وما كانا يرسلانه لمن فى الأزهر أفيدوا الجواب

الجواب
ما صرفه الأخوان المذكوران فى شئون زواجهما يكون من نصيبهما خاصة.
وكذا ما دفعه أحدهما فى تلك القضية، فإنه يكون من نصيبه وما أرسلاه لأخيهما الثالث وهو فى الأزهر يرجعان به عليه إن كان يأمره وإلا فلا.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/372)
________________________________________
ميراث بالزوجية

المفتي
محمد عبده.
ذى الحجة 1319 هجرية

المبادئ
1 - ميراث للزوجة إذا أنكر الورثة زوجيتها إلا بثبوتها بحكم شرعى.
2 - عند ثبوت الزوجية بحكم ترث فى مورثها ولها نصيب زوجة 3 - عند عدم إثباتها الزوجية فإنها تشارك من أقر لها بالزوجية من الورثة فى نصيبه مع مراعاة النسبة بين نصيبه وأنصبة الآخرين معاملة له بإقراره.
4 - إقرار جميع الورثة لها بالزوجية يقتضى ميراثها بهذا الإقرار بدون صدور حكم بذلك

السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 5 أبريل سنة 1902 نمرة 10 مضمونها أن نظارة المالية رغبت بإفادتها 62 إعادة النظر فى مادة وفاة علانية لى رمضان أغا خليل وثبوت ورثته السابق الاطلاع على الإعلام الصادر من محكمة اتسكى الذى لم يذكر فيه وجود زوجة للمتوفى لصدور إعلام شرعى من محكمة دمياط بتاريخ 26 القعدة سنة 19 نمرة 25 بثبوت زوجية صديقة هانم الجركسية للمتوفى، وإنه بعد النظر فى ذلك الإعلام والأوراق المرفقة به وقدرها 19 يفاد بما يرى

الجواب
واطلعت على رقيم سعادتكم المؤرخ فى 5 أبريل سنة 1902 نمرة 10 وعلى ما معه من الأوراق المختصة بوفاة علانية لى رمضان أغا خليل ووراثة ورثته.
فرأيت أن الحكم الذى تضمنه الإعلام الأول الصادر من محكمة استكى لم يشمل الزوجة، لأن الشهادة التى ذكرت بذلك الإعلام قاصرة على وفاة المتوفى عن أخته لأبويه وابنى أخيه، وقد حكم بوراثتهم بناء على تلك الشهادة، وقد قلنا فيما كتباه أولا فى هذه المسألة أنه إن ثبت أنها زوجة بطريق شرعى استحقت ميراث زوجة فى تركة زوجها المتوفى.
وإن لم يثبت أنها زوجة شاركت أخته لأبويه التى ادعت انحصار ميراثها فيها وفى ابنى أخيه وزوجته فى نصيبها مع مراعاة النسبة بينه وبين أنصباء الباقين مؤاخذة لها بإقرارها فى دعواها بزوجيتها.
أما الإعلام الثانى الصادر من محكمة دمياط فقد تضمن أن الزوجة المذكورة أشهدت على نفسها بوفاة زوجها وانحصار إرثه فيها بصفتها زوجة له وفى شقيقته وفى ابنى أخيه، وهذا الإشهاد لا يكفى فى ثبوت زوجيتها إذا نازعها فى الزوجية ابنا الأخ، بل لابد حينئذ من ثبوتها بحكم صحيح شرعى.
أما إذا لم ينازعاها فى زوجيتها بأن أقرا بها كما أقرت الأخت الشقيقة كانت زوجيتها ثابتة بناء على ذلك الإقرار، والله تعالى أعلم
(2/373)
________________________________________
يرث ولد الزنا من أمه

المفتي
محمد عبده.
ربيع أول 1322 هجرية

المبادئ
ولد الزنا واللعان يرث من جهة أمه فقط

السؤال
امرأة مسيحية ماتت عن أم وابن وبنتين شرعيين.
وعن بنت ولدتها من الزنا.
فهل ترث البنت من الزنا كبقية أولادها الشرعيين

الجواب
صرح فى البحر من كتاب الفرائض بما يفيد إرث ولد الزنا واللعان من الأم.
حيث قال ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط.
لأن نسبة من جهة الأب منقطع. فى يرثه به. ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه وأخته من الأم بالفرض لا غير، وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير - انتهى -.
وعلى ذلك تكون هذه البنت التى من الزنا وارثة لأمها المذكورة، والله أعلم
(2/374)
________________________________________
ميراث الزوجة من زوجها المتوفى عنها قبل الدخول

المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1324 هجرية

المبادئ
للزوجة التى مات عنها زوجها وهى فى عصمته بعد العقد الصحيح وقبل الدخول جميعا مهرها معجله ومؤجله، ولها ميراثها من تركته مالم يوجد مانع شرعى

السؤال
امرأة مات عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها وقد فرض لها مهرا وأقبضها عاجله.
فهل تستحق المهر كله، وهل ترثه أم لا

الجواب
نعم.
للزوجة المذكورة التى مات زوجها عنها وهى فى عصمته بعد العقد الصحيح عليها وقبل دخوله بها.
جميع مهرها معجله ومؤجله فيؤخذ المؤجل من تركته بالطريق الشرعى.
فإن المهر كما يتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة يتأكد بالموت.
وللزوجة المذكورة أيضا والحال ما ذكر فى السؤال ميراث زوجة من تركة زوجها المذكور إن لم يكن هناك مانع، والله أعلم
(2/375)
________________________________________
الميراث جبرى ولا حق للمورث فى حرمان أحد الورثة

المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1324 هجرية

المبادئ
1 - قصر المورث فى حياته ميراثه بعد وفاته على بعض ورثته وإخراج البعض لا يصح شرعا.
2 - تستحق البنت التى حرمها والدها الميراث فى تركة والدها المذكور بالطريق الشرعى حيث لا مانع

السؤال
رجل أشهد على نفسه حال حياته وفى حال صحته وكتب بذلك كتابة أنه أخرج بنته من الورثة فى تركته بعد وفاته.
وقال إنها خارجة عن طاعته فى كل الأمور.
وقال هذا الرجل إنه لا حق لابنته فيما يتركه والدها المذكور بعد وفاته فى كل شىء.
ثم زوجها لرجل بوكالته عنها فى عقد الزواج.
ثم بعد ذلك توفى هذا الرجل الذى حرم ابنته من ميراثه وترك ابنته المذكورة وولدا وزوجة.
فهل تستحق البنت المذكورة فى ميراث أبيها المذكور

الجواب
قصر المورث فى حياته ميراثه بعد وفاته على بعض ورثته وإخراج البعض منه لا يصح شرعا.
لأنه حيدة وتغيير لما فرض الله تعالى فلا يملكه وقد نص العلماء على أن الإرث جبرى.
فعلى ذلك يكون لبنت المتوفى المذكور والحال ما ذكر فى السؤال الميراث فى تركة والدها المذكور بالطريق الشرعى حيث لا مانع، والله أعلم
(2/376)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:11 am

اختلاف فى متاع البيت

المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1325 هجرية

المبادئ
1 - ما كان من المتاع خاصا بالنساء أو مشتركا بينهما فالقول فيه للزوجة، وما كان خاصا بالرجال فالقول فيه للرجل وورثته مع اليمين لكل منهما.
2 - لكل من الطرفين إثبات دواه بالملكية

السؤال
فى رجل توفى وترك زوجة وورثة آخرين واختلفت الزوجة مع باقى الورثة فى متاع البيت من فرش وملابس وحلى ومنه ما كانت دخلت به، ومنه ما جدده الزوج، فالزوجة تدعى ملكيته لها، وباقى الورثة يدعون أن لهم فيه بطريق الميراث الشرعى أسوة بباقى المتروكات فهل يكون ذلك للزوجة أم ميراثا للجميع

الجواب
فى تنقيح الحامدية ما نصه سئل فيما إذا اختلف ورثة الزوج مع الزوجة فى أمتعة البيت الصالحة للزوجة فقط كالأساور الذهب وغيرها وما يصلح لهما كالنقود وغيرها فالقول لمن فى الفريقين الجو اب القول للزوجة فى ذلك بيمينها.
وأج اب المؤلف عن سؤال آخر بأن القول قولها فى الرقيق، لأنه مما يصلح لهما.
كما فى البحر انتهى وفى بعض الفتاوى ما نصه سئل فى رجل تاجر من بلاد السودان مات عن زوجته وعن ورثة غيرها، وترك ما يورث عنه شرعا من عقار ومعاش ونقود وفرش ونحاس وغير ذلك مما يورث.
فادعت الزوجة بأمتعة وأشياء مما ذكر بأنها ملك لها، فأنكر الورثة دعواها والحال أنهم يقيمون بينة بما تركه مورثهم فى منزله وحوزه حتى مات.
فهل إذا ثبت أنها ملك مورثهم بالوجه الشرعى يجابون لذلك4 ويقضى لهم بها ويقسم جميع ما تركه بين جميع ورثته بالفريضة الشرعية (أجاب) إذا مات الزوج واختلفت زوجته مع ورثته فى متاع البيت.
فما كان مختصا بالنساء أو مختصا بينهن وبين الرجال فالقول للزوجة المذكورة فيه بيمينها وعلى ورثة الزوج إثبات دعواهم إن ما ذكر ملك لمورثهم، والبينة بينه الزوجة والله تعالى أعلم انتهى - ومن ذلك يعلم أن القول للزوجة المذكورة فى هذا السؤال بيمينها فى الأشياء الخاصة بالنساء والتى تصلح للنساء والرجال، وعلى ورثة الزوج إثبات دعواهم بأن ما ذكر ملك لمورثهم، وإن وجد فى الأمتعة المذكورة شىء يختص بالرجال يكون القول فيه لورثة الزوج أنه ملك لمورثهم.
والبينة بينة الزوجة. والله تعالى أعلم
(2/377)
________________________________________
ميراث

المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الثانى 1325 هجرية

المبادئ
1 - لا يرث أولاد البنات مع العاصب لأنهم من ذوى الأرحام

السؤال
فى امرأة توفيت عن ابن أخيها الشقيق وعن أولاد بنتها ذكرين وأنثى فمن الوارث من هؤلاء ومن غير الوارث

الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن أخيها الشقيق.
ولا شىء لأولاد البنت المذكورين لكونهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات، والله تعالى أعلم.
تعليق صدر القانون 71 سنة 1946 ونص فى المادة 76 على استحقاقهم بطريق الوصية الواجبة بقدر نصيب مورثهم فى حدود الثلث متى تحققت شروطها
(2/378)
________________________________________
هل ترث المطلقة رجعيا وهى حامل

المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الأولى 1327 هجرية

المبادئ
إذا طلقها رجعيا ومات قبل وضع حملها ترث منه شرعا

السؤال
رجل طلق زوجته الحامل منه فى حال صحته طلاقا رجعيا بقولها لها أنت طالق ثم توفى عنها قبل أن تضع حملها.
هل ترث هذه المرأة منه والحالة هذه

الجواب
إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ومات قبل انقضاء عدتها ترث منه بالطريق الشرعى، والله تعالى أعلم
(2/379)
________________________________________
الرد فى الميراث

المفتي
بكرى الصدفى.
رمضان 1328 هجرية

المبادئ
1 - الأم تحجب الحدات مطلقا من أى جهة كن.
2 - إذا اجتمع فى الميراث أم وأخت شقيقة وأخت لأب تقسم التركة للأم الخمس وللأخت لأب الخمس والثلاثة أخماس الباقية للأخت الشقيقة فرضا وردا

السؤال
توفى شخص عن والدته وعن أخته الشقيقة وعن أخته من أبيه وعن جدتيه.
فكيف تقسم التركة بينهن

الجواب
بوفاة الشخص المذكور عن المذكورات فقط.
تقسم تركته بين والدته وأخته الشقيقة وأخته من أبيه أخماسا بطريق الفرض والرد.
لوالدته الخمس ولأخته من الأب الخمس أيضا. والثلاثة الأخماس الباقية لأخته الشقيقة.
ولا شىء للجدتين المذكورتين لسقوطهما بالأم، والله تعالى أعلم
(2/380)
________________________________________
الارث لا يسقط بالشرط

المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع أول 1331 هجرية

المبادئ
1 - إذا تزوجا بشرط عدم ميراث أحدهما من الآخر عند موته فلا عبرة بهذا الشرط ويرث كل منهما الآخر عند موته.
2 - الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا

السؤال
من الخواجة ب.
بمصر فى رجل مسيحى يدعى و. تزوج بامرأة مسيحية تدعى ر.
إتفقا فى أثناء محضر الخطوبة قبل التكليل عليها شرطا بيانيا محررا من نسختين نصه.
إذا مات أحدهما قبل الآخر لا يرثه الحى الباقى منهما.
فشرطها يكون ميراثها لأخواتها بعد وفاتها إذا لم تعقب ذرية بدون مدخل زوجها المذكور فى ميراثها.
وشرطه إذا توفى قبلها يكون ميراثه لأولاده الذين يموت عنهم الشرط المحرر بينهما يسرى ويعمل به إذا دعت الحال وتقاضى أحدهما بعد وفاة الآخر أمام الشريعة الغراء أو لم يعمل به.
أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب
الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا.
كما هى النصوص الشرعية وعلى ذلك فالشروط المذكورة بين الزوجين فى حادثة هذا السؤال لا يعول عليها، والله تعالى أعلم
(2/381)
________________________________________
ميراث فيه عول

المفتي
بكرى الصدفى.
رمضان 1331 هجرية

المبادئ
1 - إذا اجتمع فى الميراث زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق كان للزوج ثلاثة أسهم من سبعة وللأخت الشقيقة مثله وللأخت لأب سهم واحد من سبعة.
2 - لا شىء للعم الشقيق لأنه عاصب ولم يبق له شىء من التركة

السؤال
إمرأة متزوجة توفيت عن زوجها وعن أخت شقيقة وعن أخت لأب فقط وعن عم شقيق لوالدها.
من من هؤلاء يرثها وما نصيب كل من الوارثين وهل العم شقيق الأب يرث مع وجود بقية الورثة السابق ذكرهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزاء.
للزوج منها ثلاثة وللأخت الشقيقة ثلاثة أيضا وللأخت من الأب واحد.
فقد دخل فى المسألة العول فلا شىء للعم، والله تعالى أعلم
(2/382)
________________________________________
اختلاف الدارين باختلاف التبعية

المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع أول 1332 هجرية

المبادئ
يشترط فى الميراث اتحاد الدين والدارين بين المورث والوارث وقت الوفاة حقيقة وحكما

السؤال
من خ م فى رجل مسيحى كان مقيما بمصر وتوفى بها وترك تركة بمصر أيضا عن أولاد ابن عمه الشقيق عشرة ذكور وكلهم مسيحيون كالمتوفى المذكور إلا أن ثلاثة منهم موجودون بالقطر المصرى وتابعون للدولة العلية كالمتوفى وسبعة منهم مقيمون بإسلامبول أربعة منهم تابعون للدولة العلية أيضا والثلاثة الباقون تابعون لدولة الروسيا فهل المتبع لدولة أجنبية له حق الدخول فى ميراث المتوفى المذكور كباقى الورثة التابعين للدولة العلية أم لا أفيدوا الجواب أفندم

الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لأولاد ابن عمه الشقيق المذكور المذكورين بالسوية بينهم متى كانوا ذميين متحدى الدار مع المورث حقيقة وحكما إذ المدار على ذلك، والله تعالى أعلم
(2/383)
________________________________________
الحكم المبنى على الاقرار حجة قاصرة على المقر

المفتي
محمد بخيت.
جمادى الآخرة 1332 هجرية

المبادئ
الحكم المبنى على الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره

السؤال
توفى رجل فادعت إحدى السيدات الأمومة له وتحصلت بذلك على حكم من المحكمة الشرعية بوارثتها له، وكان ذلك بناء على إقرار من سيدة أخرى ادعت زوجيتها له أيضا، وفى ذلك ما يحمل على الاشتباه فى صحة الوراثة، وربما كان المتوفى المذكور مات عن غير وارث.
لذلك ترغب وزارة المالية أخذ الرأى فيما إذا كان يكتفى بالحكم الصادر فى هذا الموضوع للإقرار على وراثة مدعيتى الأمومة والزوجية للمتوفى المذكور أم يلزم وضع يد الحكومة على التركة وإلزامهما بثبوت وراثتهما شرعا فى مواجهة الحكومة

الجواب
واضح أن وراثة كل من أم المتوفى المذكور وزوجته إنما ثبتت بإقرارهما.
وحيث إن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى لغير المقر فلا يكون حجة على غيرهما شرعا ممن ينكرها.
وعلى ذلك فإن كان يوجد شىء من التركة تحت يد وزارة المالية وهى لا تعترف بالوراثة فلا يكون ذلك الحكم المبنى على الإقرار ملزما بتسليم ما تحت يدها.
وإن لم يكن تحت يدها شىء وكانت جميع أعيان التركة تحت يد المتصادقتين كان للمالية الحق فى أن ترفع الدعوى عليهما بطريقها الشرعى
(2/384)
________________________________________
اختلاف الورثة فى الأمتعة داخل وخارج بيت الزوجية

المفتي
محمد بخيت.
جمادى الآخرة 1333 هجرية

المبادئ
1 - القول فيما يصلح للحى من الزوجين قوله بيمينه، والبينة بينة ورثة المتوفى.
2 - ما يصلح للمتوفى القول فيه لورثته بيمينهم والبينة بينه الحى.
3 - ما يصلح للزوجين معا القول فيه قول الحى منهما بيمينه، والبينة بينة ورثة المتوفى.
4 - ما سبق من المبادئ خاص بما إذا كان المتاع داخل منزل الزوجية أو ثبت أنه كان داخله ثم نقل.
أما إذا لم يثبت ذلك فالقول فيها قول المودع أو ورثته

السؤال
توفى أحد الزوجين وقام النزاع بين الحى منهما وبين الورثة للمتوفى فى أمتعة مودعة من قبل المتوفى خارجا عن بيت الزوجية وبعيدا عنه.
فهل الشرع يقضى بوجوب البحث فى خصوصية تلك الأمتعة بأحد الزوجين واشتراكها صلاحية واستعمالا أو أن هذا البحث المشهور خاص بالأمتعة التى توجد بيت الزوجية فقط

الجواب
متى أثبت الحى من الزوجين أو ورثة الميت منهما أن الأمتعة المودعة هى من متاع البيت وكانت فى البيت الذى يسكنان فيه قبل الإيداع.
فالقول فيما يصلح للحى منهما قوله بيمينه والبينة بينة ورثة المتوفى.
وما يصلح للمتوفى فالقول فيه لورثته بيمينهم والبينة بينة الحى.
وفى المشكل الصالح للزوجين معا القول فيه قول الحى منهما بيمينه والبينة بينة ورثة المتوفى.
وإن لم يثبت أن الأمتعة المذكورة المودعة من متاع البيت الذى كانا يسكنان فيه فالقول فيها مطلقا قول ورثة المتوفى الذى أودعها لأنه كان صاحب اليد وورثته قائمون مقامه، والله تعالى أعلم
(2/385)
________________________________________
وفاة الكفيل بدين على بعض ورثته عن تركة

المفتي
محمد بخيت.
ذى الحجة 1333 هجرية

المبادئ
1 - إذا استصدر الدائن حكما على جميع الورثة بما فيهم المدين الأصلى ثم قسمت التركة بين الورثة فليس له التنفيذ على واحد منهم فقط بجميع دينه وله أن ينفذ على كل منهم بحصته فى الدين

السؤال
توفى رجل عن ورثة شرعيين وترك ما يورث عنه.
وكان مدينا لرجل بسبب ضمانه لأحد ورثته، وبعد وفاته رفع الدائن دعوى على جميع الورثة بما فيهم المدين الأصلى.
فصدر الحكم على جميع الورثة بدفع الدين.
وبعد صدور الحكم اقتسم الورثة التركة بينهم.
فأراد الدائن التنفيذ على جميع التركة. فهل له أن يأخذ جميع دينه من جهة واحدة منهم بعينه دون حصص الباقى أو لا يأخذ إلا بمقدار ما يخص كل واحد منهم فى الدين

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه.
ونفيد أنه فى جامع الفصولين من الفصل الثامن والعشرين فى مسائل التركة والورثة والدين فى التركة ما نصه (تركة فيها دين لم يستغرق قسمت فجاء الغريم فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين.
وهذا إذا أخذهم جملة عند القاضى، أما لو ظفر بأحدهم أخذ منه جميع ما بيده انتهى) .
وأقره فى نور العين من ذلك الفصل. ومثله فى الأنقروية نقلا عن جامع الفصولين بصحيفة 374 جزء ثان من كتاب القسمة طبع أميرى.
وكذا فى واقعات المفتين من استخلاص التركة بصحيفة 218 طبع أميرى.
ومن ذلك يعلم أن الحكم الشرعى فى هذه الحادثة.
أنه متى طلب الدائن المذكور جميع الورثة عند القاضى وأخذهم عنده فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين فقط.
وليس له أن يأخذ جميع دينه من حصة واحد منهم بعينه، والله أعلم
(2/386)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:12 am

ميراث

المفتي
محمد بخيت.
ربيع ثانى 1334 هجرية 15 فبراير 1916 م

المبادئ
1 - ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين.
2 - يعامل المقر بإقراره

السؤال
بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 15 فبراير 1916 نمرة 1083 صورته مرسل مع هذا مكاتبة المالية نمرة 244/3/1154 بشأن تركة الست ص.
القدسية والحكم الشرعى المرفق بها. رجاء إفادة الحقانية عن رأى فضيلتكم فى هذه المسألة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
صورة مكاتبة المالية المدعوة الست صديقة الشهيرة بهانم الحليمة بنت على أفندى قدس توفيت وقيل يوم وفاتها أنها توفيت عن الحكومة تاركة ما يورث عنها شرعا منقول وثابت موضوع يد الحكومة عليه فتصرفت الحكومة فى المنقول بالبيع ثم رفعت دعوى على وزارة المالية أمام محكمة مصر الشرعية تحت نمرة 12 سنة 1914 1915 من المدعو محمد أمين قال فيها إن المتوفاة المذكورة توفيت عن شقيقيها هما حسن أفندى يسرى والست أمينة وعنه هو بصفته أخوها لأمها، وقد حضر مندوب وزارة المالية فى هذه الدعوى واعترف بالوفاة وبوضع يد المالية على المحدود بالدعوى وأنكر بوفاة المتوفاة ووراثة أخيها لأمها المدعى المذكور حسب الصورة المرفوقة المشمولة بالصيغة التنفيذية وتأيد هذا الحكم من المحكمة العليا بتاريخ 3 فبراير سنة 1916 فى القضية نمرة 21 سنة 1915 1916 وقد طلب محمد أمين المذكور الإفراج له ولباقى الورثة الذين ذكرهم فى دعواه عن الموروث المذكور أو الإفراج له عن نصيبه هو إذا لم يمكن الإفراج لباقى مدعى الوراثة عن نصيبهم أيضا وحيث علم من إفادة محكمة مصر الشرعية المؤرخة 12 يناير 1916 نمرة 3396 أن حسن أفندى يسرى المدعى الأخوة للمتوفاة طلب منها معافاته من تعجيل رسم القضية التى فى عزمه رفعها ضد الوزارة لإثبات وفاة المتوفاة وانحصار إرثا فى الورثة المذكورين وتحرر للمحكمة المشار إليه بأنه ليس لدى الوزارة معلومات بخصوص فقر الطالب من عدمه وحيث ترغب وزارة المالية بمعرفة رأى الحقانية فيما إذا كان يجوز الإفراج عن تركة المتوفاة لكل من حسن أفندى يسرى والست أمينة ومحمد أفندى المذكورين إرتكانا على ذكر أسماء باقى الورثة فى الدعوى أو لابد من استصدار حكم شرعى بوراثة كل من حسن أفندى يسرى والست أمينة البادى ذكرهما وفى هذه الحالة يفرج فقط عن نصيب محمد أمين طبقا للحكم المذكور فاقتضى تحريره لسعادتكم على أمل التكرم بالإفادة عن رأى الوزارة فى ذلك

الجواب
اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 15 فبراير 1916 نمرة 1083 وما معه من كتاب وزارة المالية وصورة الحكم الشرعى وتبين من صورة الحكم المذكور أنها لم تشتمل إلا على الحكم بوفاة صديقه المذكورة ووراثة أخيها لأمها محمد أمين المذكور.
ولم يذكر بصيغة الحكم أن المحكمة حكمت بوراثة أخويها شقيقيها حسن يسرى والست أمينة المذكورين.
وعلى ذلك يكون هذا الحكم قاصرا على الوفاة ووراثة محمد أمين المذكور فقط ولكن من حيث إن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين وأن المدعى الذى هو الأخ لأم قد اعترف فى دعواه بأن صديقة المذكورة توفيت وانحصر إرثها فيه وفى أخويها شقيقيها المذكورين من غير شريك ولا وارث لها سواهم.
وأن الذى يخصه فى تركتها هو السدس فرضا وحيث إنه مع ثبوت وراثة الأخ لأم لصديقه المذكورة لا يكون للحكومة فى هذه التركة حق أصلا ولا شأن للمالية فيها.
لأنه لو فرض وكان الوارث الوحيد هو الأخ لأم لأخذ كل التركة فرضا وردا، ولا تأخذ الحكومة شيئا وحيث حكم بوراثة الأخ لأم وهو معترف فى دعواه بمشاركة الأخوين الشقيقين له وأنه لا يستحق فى التركة إلا السدس فرضا ن فطبعا يكون الباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وحينئذ يجب أن يعامل بإقراره ويشاركانه فى التركة خصوصا إذا كان اسما الأخ والأخت الشقيقين كما ذكرا بدعوى المدعى اعترافا منه بوراثتهما قد ذكرا أيضا فى شهادة الشهود الذين بنت المحكمة حكمها على شهادتهم بوفاة المتوفاة ووراثة أخيها لأمها وبناء على ذلك لا يكون لوزارة المالية فائدة فى تكليف كل من حسن أفندى يسرى والست أمينة المذكورين باستصدار حكم شرعى بوراثة كل منهما.
فيجوز بناء على ما ذكر الإفراج عن تركة المتوفاة للورثة المذكورين كل بقدر نصيبه إستنادا على ما ذكر
(2/387)
________________________________________
ميراث ذوى أرحام

المفتي
محمد بخيت.
رمضان 1334 هجرية 4 يوليو 1916 م

المبادئ
1 - بنت الخالة وبنت ابن العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
2 - بنت الخالة أقر إلى الميت من بنت ابن العم فتقدم فى الميراث وتحوز جميع التركة ولا شىء لبنت ابن العم

السؤال
توفيت امرأة عن بنت ابن عمها وعن بنت خالتها فقط ولم يوجد للمتوفاة غيرهما.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
نفيد أن ابن العم وبنت الخالة المذكورتين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
ونص فى متن السراجية على أن الحكم فى أولاد الصنف الرابع كالحكم فى الصنف الأول أعنى أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت من أى جهة كان.
وحيث إن بنت الخالة المذكورة أقرب من بنت ابن العم فيكون ميراث المتوفاة المذكورة جميعه لها.
ولا شىء لبنت ابن العم المذكورة، والله تعالى أعلم
(2/388)
________________________________________
لا ميراث للمحضية

المفتي
محمد بخيت.
صفر 1335 هجرية 12 ديسمبر 1916 م

المبادئ
لا تستحق المحضية شيئا من الميراث لعدم وجود سبب من أسبابه

السؤال
توفى أمير من الأمراء عن زوجات ثلاث خاليات الحمل.
وعن محضيته خالية الحمل، وعن أولاده وهم أربعة ذكور وخمس بنات.
فما نصيب كل وارث من المذكورين فى مبلغ 590 جنيها

الجواب
يقسم المبلغ المذكور أعلاه استحقاق المتوفى المذكور على أن لزوجاته الثلاث منه الثمن فرضا بالسوية بينهن.
لوجود الفرع الوارث.
والباقى يقسم بين أولاده التسعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شىء لمحضيته المذكورة لعدم وجود سبب من أسباب الميراث بالنسبة إليها.
وللإحاطة تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت
(2/389)
________________________________________
ميراث من تسبب فى قتل مورثه

المفتي
محمد بخيت.
رمضان 1335 هجرية 17 يوليو 1917 م

المبادئ
القتل بالسبب غير مانع من الميراث فيمن قتل لأنه غير مباشر للقتل بنفسه

السؤال
من رجل أغرى غيره على قتل أخيه، وحكم من محكمة الجنايات على مباشر القتل بالإعدام، وعلى المغرى بالأشغال الشاقة المؤبدة مدة حياته.
فهل بعد ذلك يرث المغرى فى أخيه المقتول بعد أن ثبت عليه الإغراء بالكيفية المتقدمة أم كيف هذا مع العلم بأن المغرى عليه توفى بلا عقب عن شقيقين منهما المغرى وثلاث شقيقات

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن ميراث المتوفى المذكور متى كان الحال ما ذكر، ينحصر فى شقيقيه وشقيقاته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وما جاء فى السؤال من أن أحد الشقيقين حكم عليه بالأشغال الشاقة من المحاكم الأهلية لا يمنع.
من كونه وارثا شرعا
(2/390)
________________________________________
الميراث جبرى

المفتي
محمد بخيت.
جمادى الثانية 1336 هجرية 20 مارس 1918 م

المبادئ
1 - استحقاق الولد فى كل ما يتركه أبوه جبرى، لا يملك أحد لا الأب ولا غيره أن يحرمه من ميراثه إلا لسبب من الأسباب الشرعية المانعة من الميراث.
2 - الولد المتبنى لا يرث ممن تبناه

السؤال
رجل له ابن تبناه شخص آخر أجنبى.
هل يجوز للأب الحقيقى الأول أن يحرم ابنه المذكور من ميراثه بسبب ذلك.
وهل يجوز للابن المتبنى أن يرث من الرجل الذى تبناه

الجواب
نفيد أن استحقاق الولد فى كل ما يتركه أبوه إذا مات جبرى ز فلا يملك أحد لا الأب ولا غيره أن يحرم وارثا من ميراثه الشرعى بسبب من الأسباب.
نعم إذا قام بالشخص مانع من موانع الإرث الشرعية المعلومة يمنع من الميراث كما أن الولد المتبنى لا يرث ممن تبناه
(2/391)
________________________________________
ميراث ذوى الأرحام

المفتي
محمد بخيت.
شوال 1337 هجرية 15 يوليو 1919 م

المبادئ
إذا اجتمع فى الميراث زوج وبنات أخ شقيق ثلاث مع ولدى أخت شقيقة ذكر وأنثى.
كان للزوج النصف فرضا، والنصف الباقى يقسم على ثمانية أسهم.
لبنات الأخ المذكورات ستة أسهم بالسوية بينهن ولولدى الأخت السهمان الباقيان للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
توفيت امرأة عن زوجها وعن بنات أخيها شقيقها الثلاث وعن ولدى أختها شقيقتها ذكر وأنثى.
فما نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرأة المذكورة عمن ذكروا، يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
والنصف الآخر يقسم بين بنات الأخ الشقيق الثلاث وولدى الأخت الشقيقة على ثمانية أسهم لبنات الأخ الثلاث المذكورات ستة أسهم من ثمانية أسهم ينقسم إليها نصف التركة بالسوية بينهن لكل واحدة سهمان فى ذلك.
ولولدى الأخت الشقيقة السهمان الباقيان من الثمانية اسهم المذكورة للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك على قول محمد رحمه الله تعالى المفتى به.
وهو أخذ الصفة من الأصول والعدد من الفروع. فكأن الميتة ماتت عن زوج وعن ثلاثة أخوة أشقاء.
وعن أختين شقيقتين، فيكون للزوج النصف والنص فالآخر يقسم على ثمانية أسهم ستة منها للأخوة الأشقاء الثلاثة واثنان للأختين الشقيقتين فما أصاب كل أصل يعطى لفرعه كما ذكرنا
(2/392)
________________________________________
ميراث العاصب وذوى الأرحام

المفتي
محمد بخيت.
ذى القعدة 1337 هجرية 31 يوليو 1919 م

المبادئ
1 - لا يرث العاصب شيئا من التركة إلا ما بقى من أصحاب الفروض.
2 - إذا استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب ولا لذوى الأرحام

السؤال
توفيت امرأة عن زوجها وأمها وعمها وعمتها وأخت من أبيها وثلاث أخوات إناث من أمها.
فما نصيب كل منهم حسب الميراث الشرعى

الجواب
نفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأختها من أبيها النصف فرضا، ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات، ولأخواتها الثلاث من الأم الثلث فرضا.
فقد دخل فى هذه المسألة العول. فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة اسهم، وللأخت لأب ثلاثة أسهم أيضا، وللأم سهم واحد، والسهمان الباقيان للأخوات الثلاث من الأم بالسوية بينهن.
ولا شىء للعم لنه عصبة بنفسه لا يأخذ إلا ما بقى بعد الفروض، وفى هذه الحالة قد استغرقت الفروض جميع التركة، ولم يبق منها شىء، ولا شىء أيضا للعمة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
والله تعالى أعلم
(2/393)
________________________________________
ميراث وحرمان

المفتي
محمد بخيت.
محرم 1338 هجرية 22 أكتوبر 1919 م

المبادئ
1 - اختلاف الدارين مانع من الإرث شرعا.
2 - المرحوم لا يحجب غيره مطلقا

السؤال
توفى شخص مسيحى سورى أرثوذكسى، وكان متوطنا حال حياته بمصر حتى توفى وهو رعية الحكومة المحلية عن شقيقته التى كانت بدمشق وهى مسيحية أوثوذكسية وحضرت إلى مصر بعد وفاته، وعن ابن عم له كان بدمشق ثم منذ سبع سنين سافر إلى أمريكا وتجنس بالجنسية الأمريكية ولم يزل مقيما فيها ولم يحضر إلى مصر لغاية الآن، وعن ابن ابن له آخر موجود بدمشق الشام وهو مسيحى أرثوذكسى.
فهل والحال ما ذكر تكون تركة المتوفى لأخته شقيقته ولابن ابن عمه فقط لا شىء لابن العم لاختلاف الدار والجنسية أم كيف الحال

الجواب
نفيد أنه متى كان المتوفى الذكور مسيحيا وكان كل من شقيقته وابن ابن عمه مسيحيا واتحدت دار الجميع، كان للأخت الشقيقة من تركته النصف فرضا، ولابن ابن عمه المذكور النصف الباقى تعصيبا إن كان ابن ابن عم شقيق أو لأب وإن كان ابن ابن عم لأم المتوفى فلا يرث بل تكون التركة جميعها للأخت الشقيقة فرضا وردا.
ومتى كان ابن العم مقيما بأمريكا وتابعا لدولة أمريكا، فلا يرث من المتوفى شيئا لاختلاف الدار، وهو محروم لقيام المانع من الإرث به وهو اختلاف والدارين والمحروم لا يحجب غيره
(2/394)
________________________________________
ميراث الأخوة لأم مع الأخوة لأب

المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1338 هجرية 9 فبراير 1920 م

المبادئ
إذا اجتمع إخوة لأم مع الأخوة لأم مع الإخوة لأب، كان للإخوة لأم الثلث يفرضا بالسوية بينهم، والباقى للأخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
رجل توفى إلى رحمة مولاه عن ورثته وهم أخوات خمس إناث وثلاثة ذكور من والده وأخواه من والدته ذكر وأنثى.
الأمل معرفة نصيب كل من المذكورين فيما تركه المتوفى المذكور

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لأخ المتوفى وأخته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما من تركة المتوفى المذكور، والباقى لأخوته وأخواته من أبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
(2/395)
________________________________________
ميراث الحمل اذا نزل بجناية

المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1338 هجرية 9 فبراير 1920 م

المبادئ
1 - الحمل إذا ولد بغير جناية حيا ووجد فيه علامة على الحياة يرث إذا خرج كله أو أكثره.
2 - إذا ولد بجناية فإنه يرث ولو نزل ميتا

السؤال
امرأة ولدت سقطا لستة اشهر ولم يستهل صارخا، ولم يتحرك حركة بينة قوية، بل تحرك جميع جسمه بحركة ضعيفة كحركة المذبوح المختلج.
وشهد طبيب غير مسلم بحياته 15 دقيقة. فهل هذه الحالة تعد حياة شرعا كما قال الطبيب فيرث ويورث أم لا

الجواب
اطعلنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الحمل إما أن يولد بغير جناية على أمه أو يولد بها.
فإن كان الأول فلابد من ولادته حيا، ولكن لا يشترط أن تكون الحياة حالة فيه بعد خروجه، إذ لو وجد منه علامة على الحياة بعد خروج الأكثر كالضحك والعطاس والبكاء وتحريك أى عضو من الأعضاء كفى.
لأن للأكثر حكم الكل فيرث إن خرج حيا أو خرج أكثره حيا فمات.
وأما إذا خرج أقله حيا فمات فإنه لا يرث لا يورث.
وإن كان الثانى وهو ما لو خرج بجناية كالضرب مثلا فإنه يرث ولو نزل ميتا ومن ذلك يعلم أن الحمل المذكور فى السؤال حيث خرج حيا بأن تحرك ولو بمقدار حركة المذبوح يرث ويكون ما روثه تركة عنه يرثها ورثته الشرعيون
(2/396)
________________________________________
ميراث

المفتي
محمد بخيت.
رجب 1338 هجرية 4 أبريل 1920 م

المبادئ
إذا اجتمع فى الميراث زوجة ووالدة وإخوة لأب ذكروا وإناثا كان للزوجة الربع فرضا، وللأم السدس فرضا، والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين

السؤال
فى وفاة رجل عن زوجته.
وعن والدته. وعن إخوته لأبيه الخمسة ذكروا واناثا وترك مبلغا فما نصيب كل وارث

الجواب
نفيد أو لزوجته من المبلغ المذكور الربع فرضا.
لعدم وجود الفرع الوارث، ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات.
والباقى لأخوته لأبيه الخمسة تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين
(2/397)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:15 am

العاصب السببى أولى فى الميراث من بيت المال

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى 1340 هجرية 23 يناير 1922 م

المبادئ
1 - عصبة المعتق مقدمون فى الميراث على بيت المال.
2 - وثيقة الزواج الرسمية كافية بمجردها فى استحقاق النصيب فى المتوفاة دون حاجة إلى شىء آخر.
3 - إقرار الزوج بالعاصب السببى، والحكم بذلك بناء على إقراره لا يجعل الحكم متعديا إلى بيت المال، ما دام لم يكن ممثلا فى الخصومة.
فإن صادق بيت المال على الحكم كان بها. وإلا فعلى العاصب السببى إثبات دعواه بالطريق الشرعى

السؤال
بإفادتى مصلحة الأملاك الأميرية رقم 20 ديسمبر سنة 1921 نمرة 244 3 1718 و 4045 ورقم 9 يناير سنة 1922 نمرة 244 3 1718 ونمرة 4288 بما صورتهما الأولى إيماء لإفادة فضيلتكم نمرة 57 متتابعة و8 جزء 20 رقم أغسطس سنة 1921 بخصوص مادة وفاة زينب خاتون.
نرسل فى طيه صورة ماورد لنا أخيرا من وزارة الأوقاف نمرة 1382 رقم 12 الجارى بهذا الخصوص.
نأمل التكرم بالاطلاع على ما هو مدون بها والتنبيه فإفادتنا برأى فضيلتكم فى صرف نصيب زوج المتوفاة المذكورة فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاق المتوفية فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى من عدمه الثانية إيماء لإفادة فضيلتكم نمرة 139 رقم أول يناير سنة 1922 بالخصوص أعلاه نرسل فى طيه الأوراق المختصة بالمكاتبات السالفة فى مادة نصيب زوج المتوفاة المذكورة فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاقها فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى.
بأمل التكرم بالتنبيه بالاطلاع عليها وإفادتنا برأى فضيلتكم فيما سبق تحرر عنه بمكاتبة المصلحة نمرة 4045 رقم 20 ديسمبر 1921 للأهمية

الجواب
ورد خطاب جنابكم رقم 20 ديسمبر 1921 برقم 244 3 1718 والأوراق المرافقة له، وورد أيضا خطاب جنابكم 9 يناير 1922 والأوراق المرافقة له بخصوص مادة نصيب زوج الست زينب خاتون فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاقها فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى ويراد إبداء رأينا فى صرف نصيب الزوج فى المبلغ المذكور من عدمه والإفادة عن ذلك.
أنه علم من هذه الأوراق أن الدعوى رفعت من ممثل عصبة معتق معتق المتوفاة الست زينت خاتون على أحمد أفندى بكير أغا بطلب إثبات وفاتها، وانحصار إرثها فى المدعى عليه بصفته زوجا لها، وفى عصبة معتق معتقها المبينة أسماؤهم بالحكم وإستحقاقهم النصف فى المبلغ المدعى به، وأن المدعى عليه صادق على جميع الدعوى، والمحكمة عاملت الزوج المقر بإقراره، فحكم للمدعى على المدعى عليه بوفاة الست زينب خاتون ووراثة حضرات أصحاب الدولة الأمراء المبينين بالحكم بصفتهم عصبة معتق معتقها وإستحقاقهم لنصف تركتها ووجد من بين الأوراق وثيقة عقد زواج رسمى مؤرخة فى 20 شعبان سنة 1319 تتضمن زواج الست زينب خاتون معتوقة المرحوم يعقوب باشا صبرى بأحمد أفندى بكير أحد حجاب الاستيفاء، ولم يوجد أوراق تشعر بمصادقة المالية لدعوى المدعين أنهم عصبة معتق معتقها ولا بإنكارها دعاهم، فإن كانت المالية منكرة لدعواهم فإن مصادقة الزوج المدعى عليه لهم على دعواهم تكون حجة قاصرة عليه ولا تتعدى إلى المالية.
وحينئذ ينبغى إثبات دعواهم فى وجه المالية متى كانت التركة أو شىء منها تحت يدها تحقيقا للخصومة.
وإن كانت مصادقة لهم على أنهم عصبة معتق المعتق فقد انحل الإشكال.
لأن عصبة معتق المعتق مقدمون فى الميراث على بيت المال.
وحينئذ فإنكار المالية لزوجية هذا المدعى عليه للمتوفاة ولاستحقاق النصف فى تركتها لا يضر لأن الشأن إنما هو لعصبة معتق المعتق.
وقد صادقوه. هذا وأن وثيقة الزواج الموجودة فى الأوراق من الأوراق الرسمية الكافية بمجردها للحكم بمضمونها طبقا للمواد (132 134 138) من لائحة المحاكم الشرعية.
فإذا نظرت وزارة المالية فى الأوراق مرة ثانية واعتمدت على إحدى الحالتين من إنكار دعوى الأمراء وراثتهم للمتوفاة أو مصادقتها إياهم على دعواهم عاملتهم بالرأى الذى ايدناه.
أما الزوج فنصيبه لا يتغير سواء كان شركيا فى ميراث المتوفاه عصبة معتق معتقها أو وزارة المالية متى تحقق أو ورقة عقد الزواج ورقة رسمية.
وللإحاطة تحرر هذه الأوراق عائدة من طيه كما وردت
(2/398)
________________________________________
حكم المرأة المغتصبة فى الميراث

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1342 9/9/1923 م

المبادئ
لا ترث المرأة المغصوبة وأولادها فى تركة مغتصبها لعدم تحقق النكاح والنسب الصحيحين الشرعيين

السؤال
فى رجل اغتصب زوجة رجل آخر وعاشرها من غير نكاح شرعى بل بالقوة والقهر ووطئها فى هذه المدة، وأعقبت منه أولادا، ثم مات ذلك الرجل الذى اغتصبها وترك تركة.
ولازالت المرأة فى عصمة زوجها الشرعى الأول.
فهل يجوز لهذه المرأة وأولادها من المغتصب أن يرثوا فى تركته أم لا

الجواب
متى كانت واقعة الحال كما ذكر فى السؤال، ولم يتحقق سبب الميراث شرعا فى هذه الحادثة، وهو النكاح الصحيح الشرعى والنسب الصحيح الشرعى، فلا ترث هذه المرأة ولا هؤلاء الأولاد من ذلك الجل المغتصب لأنها ليست زوجة شرعية له وليس أولادها منه أولادا له شرعا، والله أعلم
(2/399)
________________________________________
ميراث المقر له ينسب

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع أول 1342 هجرية 30/10/1923 م

المبادئ
الغلام المقر له بالنسب يرث المقرين له البنوة متى كان مجهول الأصل وأنه يولد مثله لمثلهما وأنه مصدق لهما

السؤال
فى رجل مسيحى توفى عن زوجته وشقيقته وعن غلام مجهول الأصل تبناه حال حياته.
وقد كان هو وزوجته المسيحية فى مدينة واكد قبل حضورهم إلى القطر المصرى وهما متحدان فى الدين والدار، وأقرا معا أمام مجلس طائفة الأرمن بتلك الجهة بالنبوة، وكان من الممكن أن يولد مثله لمثلهما.
واقرهما الغلام المذكور على ما قالاه وصدقهما فيه ولا يعترف بخلافه.
فهل يرث هذا الغلام المتبنى فى تركة هذا الرجل وما نصيب كل من الورثة المذكورين.
وهل يرث الغلام المذكور زوجة الرجل المتبنى له والتى توفيت بعد زوجها المتوفى المذكور

الجواب
قال فى متن التنوير وشرحه وإن أقر بغلام مجهول النسب فى مولده أو فى بلد هو فيها.
وهما فى السن بحيث يولد مثله لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام لو مميزا ثبت نسبه ولو المقر مريضا.
وإذا ثبت شارك الغلام الورثة.وحيث علم من السؤال أن كلا من الرجل المسيحى وزوجته أر أن الغلام المذكور بالسؤال أنه ابنه، وأن ذلك الغلام مجهول الأصل، وأنه يولد مثله لمثلهما، والغلام مصدق لهما فيما قالاه.
فمتى تحقق ما ذكر وكان الغلام مجهول النسب فإنه يثبت نسبه من المقرين ببنوته ويرث منهما.
وحينئذ يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للغلام المقر ببنوته تعصيبا، لثبوت نسبه منه.
ولا شىء للأخ الشقيق لحجبه به. أما الزوجة المتوفاة ثانيا فإن ميراثها ينحصر فى ذلك الغلام لثبوت نسبه منها إن لم يوجد لها وارث آخر وإلا شارك الورثة.
وهذا كله متى كان المتوفى الأول والمتوفاة ثانيا والغلام المذكور مسيحيين ذميين متحدين فى الدين والدار والله أعلم
(2/400)
________________________________________
ميراث

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1343 هجرية 5 أغسطس 1924 م

المبادئ
لا يرث المطلق بائنا عن زوجته سواء توفيت فى مرض موتها أم لا

السؤال
بخطاب من المحافظة رقم 27 يولية سنة 1924 نمرة 916 بما صورته محول على دار الإفتاء حيث توضح المطلوب بخطاب دار الإفتاء نمرة 123 رفعه من عمدة جزيرة إمبابة المأذون بخصوص ن.
بنت س.
فالامل الاطلاع على إجابة المذكورين والتكرم بالإفادة عن كيفية تقسيم المبلغ المستحق للمتوفاة على ورثتها الشرعيين وطيه لأوراق 25

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 27 يوليو سنة 1924 نمرة 916 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة ن.
بنت س. وعلى إجابة مأذون جزيرة إمبابه وعمدتها. بأن زوجها م ع طلقها طلقة أولى بائنة بينونة صغرى بقسيمة نمرة 21 بتاريخ 22 ربيع أول سنة 1342.
ونفيد أن زوجها المذكور لا يرث من تركتها والحال ما ذكر.
لأن الطلاق البائن فى حالة الصحة يرفع الزوجية ولم يوجد بالأوراق ما يدل على أنه كان مريضا مرض الموت وطلقها فيه وحينئذ ينحصر ميراثها فى والدتها وولديها المذكرين.
فيكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين والوراق عائدة من طيه
(2/401)
________________________________________
ميراث ولد الزنا واللعان

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1343 هجرية 9 أغسطس 1924م

المبادئ
يرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لأنه لا أب لهما

السؤال
وطىء زيد هندا بلا عقد نكاح.
فحملت منه ووضعت عمروا ثم مات زيد فهل يكون عمرو المذكور وارثا من أرباب الفروض الشرعية لزيد حالما كان وجوده نتيجة سفاح وفحش وحالما كانت هند المرقومة غير وارثة لأنها ليست بزوجة شرعية.
فهل يجوز أن يرث عمرو مع سقوط والدته من الإرث وذلك من قبيل إذا سقط الأصل سقط الفرع

الجواب
لا يرث هذا الولد من الرجل الذى أتت منه الأم بهذا الولد سفاحا ولا بواسطته، لأنه والحالة هذه ليس أبا له، وإنما يتوارث هذا الولد مع أمه وقرابتها.
قال فى متن التنوير وشرحه ما نصه (وبرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لما قد مناه فى العصبات أنه لا أب لهما) انتهى
(2/402)
________________________________________
مرتب المتوفاة تركة لورثتها الشرعيين

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى القعدة 1343 هجرية - 10 يونيه 1925 م

المبادئ
ماهية المستخدمة التى توفيت ولم تقبضها تكون تركة عنها لورثتها الشرعيين

السؤال
فى مستخدمة توفيت وهى لم تزل بكرا وتركت أما وأختا شقيقة فقط ولها متأخر ماهية، فما نصيب كل من الأم والأخت بحسب حكم الشرع أفتونا فى ذلك ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب
اطلعنا على خطابى جنابكم رقم 27 مايو سنة 1925 نمرة 490 ورقم 9 يونيه سنة 1925.
ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا.
والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما، فيكون للأم من جميع التركة الخمسان وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والأوراق عائدة من طيه كما وردت
(2/403)
________________________________________
ميراث حمل مستكن مع الزوجة والأولاد

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1344 هجرية - 22 سبتمبر 1925 م

المبادئ
1 - وفاة الرجل عن زوجة وأولاد وحمل مستكن يقتضى أخذ الزوجة الثمن فرضا، ووقف الباقى لحين انفصال الحمل المستكن حيث يعرف حينذاك نصيب كل واحد من الأولاد

السؤال
بخطاب المحافظة رقم 7 سبتمبر سنة 1925 - 1730 بما صورته بأمل تقسيم مبلغ واحد جنيه على ورثة المرحوم أحمد حسين الموضحين بالشهادة الإدارية طيه حسب الفريضة الشرعية والتكرم بالإفادة لإجراء اللازم نحو الصرف وطيه الأوراق عدد 6 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 7 سبتمبر سنة 1925 - 1730 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم أحمد حسين.
ونفيد أن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.
ويوقف الباقى من التركة إلى أن ينفصل الحمل ويستبين هل هو ذكر أو أنثى، وهل هو واحد أو متعدد.
وحينئذ يعرف ما يخص كل واحد من أولاد المتوفى فيرجأ الجواب إلى أن يجئ البيان والأوراق عائدة من طيه كما وردت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
(2/404)
________________________________________
نماء التركة للورثة جميعا

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى القعدة 1345 هجرية - 29 مايو 1927 م

المبادئ
1 - نماء التركة التى لم تقسم والذى نشأ عن العمل فيها يكون ملكا للورثة جميعا.
2- من حق أى واحد من الورثة المطالبة بنصيبه من التركة ومن الربح الناشئ عن العمل فيها

السؤال
رجل توفى وترك تركة من عقارات ونقود وخلافه وله ورثة كبار وقاصرون، ثم وضع أحد الأولاد الكبار يده على جميع التركة حيث عين وصيا على القصر ووكيلا عن البالغين، وتصرف فى هذه التركة ببيع وشراء وتجارة، ونتج من ذلك أرباح واستمر على ذلك سنين طويلة فقام أحد الورثة البالغين يطالبه بما خصه من الأرباح، فامتنع مدعيا أن هذه الأرباح ملك خاص له، لأنه كان يتاجر لخاصة نفسه لا للجميع.
فهل يكون لباقى الورثة الحق فى المطالبة بحصتهم من هذه الأرباح فى هذه المدة، لأنه إنما كان يعمل فى تركة المورث أم كيف الحال

الجواب
متى كانت التركة لم تقسم، وكان الورثة فى معيشة واحدة.
كما ذكر فيكون نماء التركة الناشئ عن العمل فيها مشتركا بين جميع الورثة خصوصا والمدير لهذه التركة العامل فيها وصى على القاصرين ووكيل عن البالغين من الورثة.
وحينئذ فيجوز لكل واحد من الورثة المطالبة بنصيبه من التركة ومن الربح الناشئ عن العمل فيها.
فى تلك المدة والله أعلم
(2/405)
________________________________________
الحكم ببعض النصيب لا يمنع من المطالبة بالباقى

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1347 هجرية - 10 يونيو 1928 م

المبادئ
1 - انحصار الإرث فى بنت وزوج يكون للزوج الربع فرضا والباقى للبنت فرضا وردا.
2- مطالبة البنت للزوج باستحقاقها النصف فرضا والحكم لها بذلك لا يمنع من رفع دعوى أخرى باستحقاقها الربع ردا لأنه حقها شرعا

السؤال
من الشيخ عبد الرزاق القاضى بما صورته توفيت المرحومة الست ع.
وانحصر إرثها فى بنتها أ. وزوجها م.
من غير شريك، وقد رفعت دعوى بذلك أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية قيدت بها تحت 177 سنة 1926 طلبت الحكم لها باستحقاقاتها لثلاثة أرباع التركة فرضا وردا، إلا أنها اكتفت بطلب الحكم باستحقاقها للنصف فرضا فقط ن ولم تطلب الحكم بالرد وأقر المدعى عليه بتسليمها نصيبها من المحدود بالدعوى الذى تحت يده وعدم التعرض لها فى ذلك.
وبعد أن قدمت الإثبات الشرعى للمحكمة حكمت على المرعى عليه بوفاة الست عزيزة المذكورة ووراثتها لها بصفتها بنتا واستحقاقها لما طلبته من تركتها وهو النصف فرضا.
فهل ترك المدعية الحكم لها بالربع ردا يسقط حقها فى ذلك ولا يكون لها إلا النصف فقط، أو أن لها الحق فى أن تأخذ ثلاثة أرباع التركة النصف فرضا والربع ردا ولا يؤثر على ذلك طلبها الحكم بالنصف فرضا فقط وترك الربع ردا نرجو الإفادة عن ذلك بما تقتضيه الأصول الشرعية ومع هذا صورة رسمية من الحكم للاطلاع عليه

الجواب
إذا تبين أن المتوفاة لم تمت إلا عن بنت وزوج كان للبنت ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا.
ومجرد اكتفائها أمام المحكمة بطلب الحكم لها باستحقاقها للنصف فرضا لا يمنع شرعا من طلبها باقى حقها.
والله أعلم
(2/406)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:15 am

ميراث حمل مستكن

المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد أول 1347 هجرية - 16 أكتوبر 1928 م

المبادئ
1 - يوقف له نصيب ولد واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر.
2 - خروج الحمل ميتا بنفسه يقتضى عدم ميراثه وخروجه بجناية ميتا يقتضى ميراثه وإرثه.
3 - خروج أكثره بما ينبئ عن حياته ولو بتحريك عين ثم موته فإنه يرث ويصلى عليه قبل دفنه.
4- خروج أقله حيا ثم موته قبل خروج الأكثر لا يرث معه شيئا ويعود بذلك المال الموقوف إلى الورثة، ويعتبر الحمل كان لم يكن

السؤال
بخطاب مديرية الجيزة رقم 22 سبتمبر سنة 1928 نمرة 3538 بما صورته- نرسل مع هذا الأوراق الخاصة بتقسيم تركة ع.
على ورثته.
برجاء إفادتنا بما يتبع فى موضوع الحمل المستكن، وهل يستحق فى التركة بعد أن خرج بنفسه ميتا وإن كان فما كيفية تقسيم استحقاقه

الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 22 سبتمبر سنة 1928 نمرة 3538 وعلى الأوراق المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم عيد على الخفير.
وتبين منها أنه توفى عن زوجتين وعن أولاده منهما الخمسة وعن حمل مستكن من إحداهما، ثم خرج الحمل المذكور بنفسه ميتا، ويراد الإفادة عما يتبع فى نصيب الحمل المذكور.
ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر (وقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر وعليه الفتوى.
لأنه الغالب) وقال ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار ما نصه (ولو ولدت ميتا لم يرث أى إذا خرج بنفسه، أما لو خرج بجناية فيرث ويورث، وإذا خرج أكثره بما تعلم حياته ولو بتحريك عين وشفة ومات ورث وصلى عليه، وإن كان خرج أقله حيا ثم مات فلا يرث) .
وفى الفتاوى الخيرية ما نصه فإذا وضعته ميتا أو خرج أقله حيا ومات قبل خروج الأكثر عاد الموقوف للموجودين وكأن الحمل لم يوجد، فيقسم على من كان موجودا من غير اعتبار الحمل.
ومن ذلك يعلم أنه إذا ثبت خروج الحمل المذكور بنفسه ميتا فإنه لا يرث، ويرد ما كان موقوفا له على الموجودين من ورثة المتوفى الأول وقت وفاته، ويعتبر كأن الحمل لم يوجد - وهذا إذا كان الحال كما ذكر.
والأوراق عائدة من طيه كما وردت
(2/407)
________________________________________
ميراث ووصية لحربى فى دار الحرب

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1349 هجرية 5 يونيو 1930 م

المبادئ
1 - اختلاف الدين مانع من الميراث شرعا فلا ميراث بين المسلم وغير المسلم.
2 - وصية المسلم أو الذمى لحربى فى دار الحرب غير جائزة عند الحنفية لتباين الدارين حقيقة وحكما، ولذا لا يرث أحدهما من الآخر.
3 - لا يصحح الوصية إجازة الورثة لها لأن بطلانها لانعدام الأهلية للموصى له، لأن من كان فى دار الحرب فهو ميت فى حق من كان فى دار الإسلام.
4 - انتقال الموصى له من دار الحرب إلى دار الإسلام لا يصحح الوصية، لأنها باطلة منذ وقوعها

السؤال
تزوجت إمرأة نصرانية فرنسية التبعية بأحد الأمراء المسلمين، ورزقت منه بولدين، بقيت السيدة المذكورة مصرية وفى سنة 1916 عملت وصية لنجليها إبراهيم وسعيد، وعينتهم فى الوصية المذكورة ورثتها غير أنها أوصت بريع جميع ما تملك إلى شخص أجنبى غير مسلم يقيم فى الخارج وتابع لدولة كانت فى حالة حرب مع مصر.
توفيت السيدة المذكورة فى يونية سنة 1928 وتركت عقارا بمصر، فهل يعتبر إبراهيم وسعيد عاصبين أو وارثين لأمهما النصرانية.
بمقتضى الوصية المذكورة التى عينتهم ورثتها وفى هذه الحالة.
الوارثان المذكوران هل يكون لهما حق طلب تنزيل الريع الموصى به للأجنبى للكمية الجائزة شرعا وهى الثلث.
وإذا كان الأجنبى الذى أوصى إليه بجميع ريع التركة وقت حصول الوصية كان مقيما فى بلاد فى حالة حرب مع مصر وتابع للدولة المحاربة.
فهل الوصية تكون صحيحة لمصلحة الأجنبى المذكور

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أولا أن اختلاف الدين مانع شرعا من الإرث، فلا يرث المسلم من المسيحى، كما لا يرث المسيحى من المسلم.
وعلى هذا فلا يكون ولدا هذه المرأة وارثين لها بحال من الأحوال، ولو جعلتهما وارثين لأنهما مسلمان وهى مسيحية.
نعم يصح أن توصى لهما بما يصح أن توصى به لغير الوارث.
وليس لهما حق فى تخفيض الريع الموصى به لمن تصح الوصية له به، أعنى أنهما ليس لهما حق فى رد شئ من الوصية بالريع إذا كانت العين الموصى بريعها لا تخرج من ثلث تركة الموصية لأنهما غير وارثين كما قلنا.
وثانيا أنه لا تجوز وصية المسلم ولا الذمى لحربى فى دار الحرب عند علماء الحنفية.
قال فى المبسوط ما نصه وإن أوصى (أى الذمى) لحربى فى دار الحرب لم تجز، لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكما، ولهذا لا يجرى التوارث بينهما.
وقال فى موضع آخر فى الفرق لأبى حنيفة ومحمد بين نفاذ الوصية للقاتل إذا أجازها الورثة وعدم نفاذها لحربى فى دار الحرب، لأن بطلانها لانعدام الأهلية فى جانب الموصى له فإن من فى دار الحرب فى حق من هو فى دار الإسلام كالميت، ولهذا تنقطع العصمة بتباين الدارين حقيقة وحكما، والميت لا يكون أهلا للوصية له ولا تأثير للإجازة فى إثبات الأهلية لمن ليس بأهل انتهى - وقال فى الولوالجية فى الفصل الثامن فى الوصية لأهل الحرب من كتاب السير ما نصه - رجل أوصى لابن فلان من أهل الحرب ثم أسلم ابن فلان قبل موت الموصى إن كان سماه باسمه، فقال ابن فلان مسمى باسم كذا لا تجوز الوصية، لأن الوصية وقعت باطلة فلا تنقلب جائزة، وإن لم يسم باسمه ولكن قال لابن فلان جازت الوصية موقوفة، وهذا بمنزلة رجل قال هذا العبد فلان بعد موتى والعبد فى ملك غيره ثم اشتراه لا يجوز.
ولو قال عبدى لفلان بعد موتى ثم اشتراه جاز.
ومن هذا يعلم أن وصية المرأة المذكورة للأجنبى المذكور وهو فى دار الحرب باطلة من حين صدورها، وأنها لا تنقلب صحيحة بصيرورته أهلا لها بعد ذلك.
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/408)
________________________________________
ميراث فيه عول

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1350 هجرية - 16 يونيه 1932 م

المبادئ
إذا اجتمع فى الميراث زوج وأم وأخوات شقيقات كان للزوج النصف فرضا ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأم سهم واحد من ثمانية أسهم وللأخوات الشقيقات الأربعة أسهم الباقية بالسوية بينهن لأن المسألة فيها عول

السؤال
توفيت امرأة عن والدتها وزوجها وأخواتها الأشقاء السيدات الست فما نصيب كل منهن

الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات.
ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم.
للأم منها سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال.
والله أعلم
(2/409)
________________________________________
لا توارث بالطلاق قبل الدخول

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1351 هجرية - 19 ديسمبر 1932 م

المبادئ
1 - الطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكما أو بعد الخلوة الفاسدة لا يعقب ميراثا بينهما.
2 - الطلاق قبل الدخول حقيقة وبعده حكما كأن كان قد اختلى بها خلوة صحيحة لا يعقب ميراثا بينهما ولو مات وهى فى العدة.
3 - الطلاق قبل الدخول حقيقة وقبل الخلوة الصحيحة والفاسدة يقع بائنا لا إلى عدة.
4 - تجب العدة إستحسانا بعد الخلوة الصحيحة أو الفاسدة وهى عدة طلاق مطلقا.
5 - تسقط نفقتها فى المدة السابقة على الموت به إلا إذا كانت مفروضة بالقضاء أو الرضا وأذنت بالاستدانة واستدانت فعلا فلها الرجوع بها فى التركة على مذهب أبى حنيفة وطبقا للمادة 1 من القانون 25 سنة 1920 أصبحت نفقتها واجبة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء

السؤال
طلق رجل زوجته الغير مدخول بها فى مرض موته فرارا من أنها ترثه.
وقد توفى فى هذا المرض. فما الحكم الشرعى هل ترث مطلقها المذكور وهل تطالبه بنفقة الزوجية من حين العقد إلى يوم الطلاق وهل تعتد عدة الطلاق أو عدة وفاة

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أولا أن هذه الزوجة إذا كانت غير مدخول بها لا دخولا حقيقيا ولا حكميا فلا شبهة فى أنها لا ترث وكذلك الحكم فيما إذا اختلى بها خلوة فاسدة.
أما إذا كانت غير مدخول بها دخولا حقيقيا ولكنها قد دخل بها دخولا حكميا، بأن اختلى بها زوجها خلوة صحيحة، فللفقهاء قولان قول بقيام الخلوة الصحيحة مقام الدخول الحقيقى فى الإرث، فترث إذا مات وهى فى العدة وكان الحال كما ذكر بالسؤال والقول الآخر أن الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الدخول الحقيقى فيه فلا ترث.
وظاهر كلام الفقهاء اعتماد القول الأخير من أنها لا ترث قال ابن عابدين فى رد المحتار نقلا عن الرحمتى ما نصه وعلى هذا أى ما فى الشرح لو طلقها فى مرضه بعد الخلوة الصحيحة قبل الوطء ومات فى عدتها لا ترث.
وبه جزم الطوافى فيها كتبه على هذا الشرح وأقره عليه تلميذه حامد أفندى العمادى مفتى دمشق انتهى.
وعلى هذا يجب التعويل على أنها لا ترث بعد الخلوة الصحيحة - وثانيا أنه إذا لم يدخل بها دخولا حقيقيا ولم يختل بها لا خلوة صحيحة ولا فاسدة فلا عدة عليها بل بانت لا إلى عدة.
أما إذا اختلى بها خلوة صحيحة أو فاسدة فتجب عليها العدة إستحسانا على ما هو المذهب وهذه العدة هى عدة طلاق مطلقا على ما اخترنا من أن الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء فى حق الإرث - وثالثا أن ما وجب لها من النفقة حال قيام الزوجية إلى يوم الطلاق فقد سقط بالموت اللهم إلا إذا كانت النفقة مفروضة بالقضاء أو الرضاء وقد أذنت من الزوج أو من القاضى بالاستدانة على الزوج فاستدانت بالفعل فإنه لا يسقط ما استدانته بل يعتبر دينا، لها حق المطالبة به من تركة الزوج.
وهذا كله على مذهب أبى حنيفة، والآن عمل المحاكم على ما جاء بالمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 التى نصها (تعتبر نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا فى ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء.
ومما ذكرناه يعلم الجواب عن كل من جاء بالسؤال.
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/410)
________________________________________
ميراث الزوجة من زوجها القاصر

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة 1353 هجرية - 10 مارس 1935 م

المبادئ
ترث الزوجة من زوجها القاصر متى كان الزواج صحيحا

السؤال
تزوج شخص قاصر بولاية أمه بفتاة قاصرة بولاية والدها بقسيمة زواج على يد مأذون.
وقد توفى الزوج وهو تحت الوصاية والصداق دفع جميعه.
وحال عقد الزواج كانت أم أبيه وصية عليه.
فهل بوفاة الزوج المذكور وهو تحت الوصاية يحق للزوجة مطالبة الورثة بشىء مما تركه زوجها مع العلم بأن الزوج توفى عن أخوته ذكورا وإناثا ووالدته فقط.
وما قيمة عقد الزواج المذكور

الجواب
أطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من وثيقة عقد الزواج الصادر أما مأذون ناحية شرباس التابعة لمحكمة فارسكور الشرعية فى 25 يناير سنة 1924 التى تضمنت زواج عبد القادر مصطفى مصطفى الزفتاوى القاصر بولاية أمه بيه الدسوقى مصطفى وأنه ليس له ولى أقرب منها بالقاصرة بدوية محمد حسن بدوى بولاية والدها بإيجاب وقبول شرعيين وشهادة الشهود المذكورين بها وبعد التحقق من خلو الطرفين من كل مانع شرعى.
نفيد بأنه إذا كان ما جاء بهذه الوثيقة صحيحا فعقد الزواج عقد صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية التى منها إرث الزوجة من زوجها إذا مات وهى على عصمته.
ولا يمنع من ذلك موته وهو مشمول بالوصاية. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/411)
________________________________________
ميراث

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1354 هجرية - 21 مايو 1935 م

المبادئ
1 - إذا توفيت قاصرة عن والدتها وأخ لأب فقط وكانت الوالدة حاملا من زوج آخر تزوجته قبل وفاة البنت فإن وضعت حملها لستة أشهر أو أقل من تاريخ الوفاة كان المولود من مضن ورثة البنت المتوفاة لتحقق وجوده وقت الوفاة.
2- إذا كان جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يرث لعدم التيقن بوجوده فى بطنها وقت الوفاة

السؤال
من ع.
بالآتى قاصرة توفيت إلى رحمة الله تعالى وانحصر إرثها فى والدتها وأخ لأب وقت الوفاة إلا أن والدتها جاءت بولد ذكر من رجل آخر تزوجته قبل وفاة ابنتها المتوفاة فولد هذا المولود بعد تسعة أشهر من تزحها بالزوج الثانى فما الحكم فى ذلك، وهل الأخ من الأم بهذه الصفة وارث أو غير وارث.
حيث ولدته بهذه الصفة فيكون غير موجود وقت وفاة المورثة لا حقيقة ولا حكما، وما نصيب من يرث ممن ذكرت

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كانت والدة البنت المتوفاة جاءت بالولد المذكور لستة أشهر أو أقل من وقت وفاة هذه البنت ورث هذا الولد من المتوفاة،لأنه فى هذه الحالة قد تحقق وجوده فى البطن حال الموت وإن كان قد جاءت به لأكثر من ستة أشهر وكان زواجها بزوجها الثانى باقيا كما هو الظاهر من السؤال، لا يرث منها لعدم التيقن بوجوده فى البطن فى هذه الحال.
هذا وفى الحالة الأولى يكون لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا.
أما فى الحالة الثانية وهى ما إذا جاءت الأم بالولد لأكثر من ستة أشهر من وقت وفاة البنت وكانت زوجية الأم يزوجها الثانى باقية فيكون للأم من تركة المتوفاة الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة.
الباقى للأخ لأب تعصيبا. وهذا كله إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/412)
________________________________________
المحروم لا يحجب غيره

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول 1354 هجرية - 18 يونيه 1935 م

المبادئ
1- قتل الولد والده بالمباشرة يحرمه من ميراثه.
2- المحروم لا يحجب غيره مطلقا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان ويعتبر المحروم كالميت

السؤال
رجل قتله ابنه ومات القتيل عن ابنه القاتل وعن بنت وأختين شقيقتين وأخ من أبيه وعن ابن ابنه القاتل.
ثم توفيت بنت القتيل عن ابنيها.
فكيف تقسم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث مع العلم بأن الابن قد قتل أباه بالمباشرة ظلما وهو أى الابن عاقل وقت القتل

الجواب
نفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به كان الابن القاتل لأبيه محروما من ميراثه.
والمحروم لا يحجب غيره مطلقا، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان على ما عليه الجمهور، فيعتبر المحروم بالنسبة للحجب كالميت، وحينئذ يكون لبنت القتيل من تركته النصف فرضا والباقى لابن ابنه تعصيبا ولا شئ لأختيه الشقيقتين ولا لأخيه من أبيه لحجبهم بابن الأبن.
وتقسم تركة النبت المتوفاة ثانيا بين ابنيها تعصيبا مناصفة بينهما.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر
(2/413)
________________________________________
التنازل عن الميراث

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1361 هجرية 3 يوليو 1942م

المبادئ
1 - الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط.
2 - إذا كان التنازل عن الميراث بمعنى الإسقاط كان باطلا، أما إذا كان بمعنى الهبة فلا تتم إلا بالقبض فى حياة المتنازل الواهب.
فإن تم قبضها فى حياة الواهب صحت الهبة وإلا بطلت

السؤال
من ح.
قال توفى ز. من عشر سنوات تقريبا عن ورثته الشرعيين.
وهو والده المرحوم م.
وعن والدته الست شفيقة حسن وعن زوجته عزيزة سرور وعن ولديه مصطفى وهنرى الصغيرين، وأن المتوفى المذكور ترك أموالا عبارة عن ديون له على الغير وأمانات مودعة بخزائن المحاكم ومرفوع قضايا بعضها فصل فيه وبعضها لم يفصل فيه، وأن والد زكريا المذكور ووالدته توفيا بعده.
وقبل وفاتهما صدر منهما تنازل عن قيمة ما يخصهما فى تركة ولدها زكريا المذكور لولديه مصطفى وهنرى بمقتضى ورقة عرفية مصدق عليها أمام محكمة أهليه.
فما حكم هذه التنازل عن نصيبهما فى التركة التى لم تكن فى اليد وهل لورثة مصطفى عبد الوهاب وزوجته الست شفيقة هانم حسن الامتناع عن تنفيذ هذا التنازل شرعا حيث إنه لم يتم قبض فيها للآن.
وهل هذا التنازل باطل أو صحيح أو يعتبر هذا التنازل هبة أو وصية يصح الرجوع فيها نرجو التكرم ببيان حكم ذلك.
وهل يصح لورثته المتنازلين الامتناع عن صحة التنازل أولا ومرفق مع هذا صورة طبق الأصل من التنازل المذكور أفتونا ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من ورقة التنازل المذكور ونفيد أنه قد جاء ضمن فتوى لنا سابقة بتاريخ 18 يونية سنة 1935 ما نصه.
قد جاء فى كتاب الإقرار من تنقيح الحامدية ما نصه سئل فى امرأة ماتت عن أم وأخت شقيقة وخلفت تركة مشتملة على أمتعة وأوان أشهدت الأخت المذكورة على نفسها بعد قسمة بعضها أنها أسقطت حصتها من بقية إرث أختها وتركتها لأمها المذكورة.
فهل يصح الإسقاط المذكور، الجواب.
الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط انتهى وجاء فى صفحة 595 من الجزء الرابع من الفتاوى المهدية ما نصه سئل فى امرأة ماتت عن أخويها الشقيقين وأختها كذلك وبنتها وتركت ما يورث عنها شرعا من أمتعة وعقار، فأسقط الأخوان والأخت حقهم فى الميراث الذى خصهم من تركة المتوفى لبنتها فهل لا يصح هذا الإسقاط حيث كان إسقاط حق فى أعيان.
وهل إذا ماتت البنت المسقط لها فى ذلك الحق يكون للمسقطين الرجوع بما أسقطوه لها حل حياتها فى تركتها - أجاب - المصرح به أن الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط.
فإذا لم يوجد من الأخوين والأخت المذكورين تمليك شرعى لبنت المتوفاة ولم يوجد تخارج شرعى ولا مانع من سماع دعواهم لما ذكر يكون لهم المطالبة بما يستحقونه وإلا فلا - انتهى - ومن هذا يعلم أن التنازل الذى صدر من كل من المتنازلين والدى المتوفى لولديه إن كان بمعنى إسقاط حقهما فى الميراث كما هو الظاهر من كلمة التنازل عرفا فهو باطل شرعا، وإن كان بطريق الهبة فإنها لا تتم إلا بقبض من له حق القبض عن الصغيرين بعد القسمة فى مثل هذا الموهوب فى حياة الواهبين، فإذا لم تتم بالقبض المذكور فى حياتها كما جاء بالسؤال فقد بطلت الهبة.
وبما ذكر علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كذلك والله أعلم
(2/414)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:16 am

ميراث

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
2 مارس 1947 م

المبادئ
تحويل مجرى البول فى الذكر لا تأثير له فى الميراث

السؤال
من رجل فى ولد وضعته أمه وله خصيتان وقبل (ذكر) طبيعيتان غير أن قبله لا يحتاج إلى ختان.
وليس له شىء من علامات الأنوثة (الفرج) ولا غيره.
وفى سن 7 سنوات أجريت له عمليه جراحية كان من أثرها تحويل مجرى البول إلى الدبر، فأصبح البول والغائط يخرجان من الدبر فهل يرث ميراث ذكر أم أنثى

الجواب
إن الأمر إذا كان كما جاء بالسؤال.
فهذا الولد يرث ميراث ولد ذكر لظهور علامة الذكورة فيه، وعدم وجود علامة من علامات الأنوثة فيه ولا ينافى ذلك تحويل مجرى البول إلى الدبر بالعملية الجراحية التى أجريت له كما هو ظاهر.
والله تعالى أعلم
(2/415)
________________________________________
ميراث الغرقى

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة 1366 هجرية 16 سبتمبر 1947 م

المبادئ
لا يرث الغرقى بعضهم من بعض إذا لم يعلم أيهم مات أولا، ومال كل واحد منهم لورثته الأحياء

السؤال
توفى دكتور وبنتاه الآنستان فى حادث غرق، ولا يدرى من مات منهم أولا عن ورثته.
وهم أخ شقيق للدكتور وعم شقيق للبنتين المذكورتين وأخت شقيقة للدكتور وعمة شقيقة للبنتين وزوجة للدكتور ووالدة للبنتين المذكورتين.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
إنه بموت المرحومين الدكتور ح ك وبنتيه غرقا معا ولم يعلم أيهم مات أولا قبل الآخر كما ذكر بالسؤال.
لا يرث بعضهم من بعض ومال كل واحد منهم لورثته الأحياء فتنحصر تركة الدكتور فى زوجته وأخويه الشقيقين فقط.
للزوجة منها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتنحصر تركة البنتين المذكورتين إذا كان لهما تركة خاصة فى أمهما وعمهما الشقيق المذكورين بالسؤال، للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقى للعم الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتهما لكونها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر.
والله أعلم
(2/416)
________________________________________
مرض الموت

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال 1368 هجرية - 12 أغسطس 1949 م

المبادئ
1 - مرض الموت هو الذى يعجز فيه الشخص عن القيام بمصالحه القريبة خارج، خارج بيته، ولم يتطاول به سنة فأكثر من غير زيادة ولا خوف هلاك ثم يتصل به الموت.
2- إذا تحقق مرضه المذكور، فطلق زوجته مكملا للثلاث بلا رضاها، ثم مات وهى فى العدة، كان فارا وترث منه، وإن لم يتحقق مرضه المذكور أو لم يتصل به الموت لم يكن فارا، ولا ترث منه مطلقته ولو مات وهى فى العدة

السؤال
رجل طلق زوجته وهو فى مرض موته طلاقا مكملا للثلاث، وظلت تعاشره بعد ذلك إلى أن توفى بعد توقيع الطلاق المذكور خمسة أشهر.
فهل ترث فى زوجها المذكور أم لا. علما بأنها من ذوات الحيض، وأنها لم تحض فى حياته بعد الطلاق إلى الوفاة إلا حيضة واحدة.
ومع العلم بأن الطلاق صدر فى غيبتها وظلت تعاشره إلى أن مات

الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب - إن مرض الموت الذى يعتبر به المطلق فارا من إرث زوجته شرعا هو المرض الذى يعجزه عن القيام بمصالحه القريبة خارج البيت كإتيان المسجد وذهاب التاجر إلى دكانه ونحو ذلك ولم يتطاول به سنة فأكثر من غير زيادة ولا خوف هلاك ثم يتصل به الموت.
فإذا كان مرض المطلق قد بلغ الحد الذى ذكر وطلق زوجته طلقة مكملة للثلاث بغير إذنها ولا رضاها ومات وهى فى العدة كان فارا من إرثها - فترث ردا لقصده عليه، وإن لم يبلغ هذا الحد بأن كان لا يعجز عن القيام بمصالحه خارج منزله أو لم يتصل بمرضه الموت أو لم يخف من مرضه الهلاك أو تطاول به سنة فأكثر من غير زيادة ولا خوف هلاك لم يكن مرض موت فلا يكون فارا ولا ترث منه زوجته.
ومن هذا يعلم الجواب والله أعلم
(2/417)
________________________________________
الحكم بموت المفقود

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ذو القعدة 1401 هجرية - 7 سبتمبر 1981 م

المبادئ
1 - المفقود يعتبر حيا فى حق الأحكام التى تضره ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره.
2 - الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على العكس.
3 - يحكم بموت المفقود وتعتد زوجته عدة الوفاة من تاريخ الحكم بموته وتوزع تركته على ورثته الموجودين وقت صدور الحكم.
4 - ترفع الدعوى بطلب الحكم بوفاة المفقود اعتبارا.
على وكيله سواء كان وكيلا لإدارة أمواله أو وكيل خصومة أقامه القاضى

السؤال
بكتاب الهيئة العامة للاستعلامات - الإدارة العامة للعلاقات الخارجية - وحدة تركيا المؤرخ 12/7/1981 الموجه إلى مجلة منبر الإسلام، المقيد برقم 256 سنة 1981 بشأن السؤال الوارد معه من سماحة مفتى ولاية الموشى بتركيا وقد جاء به ماذا تقولون فى زوجة تزوجت برجل، وبعد الزفاف بعشرين يوما تركها زوجها عند أبيه وغاب غيبة انقطع خبره، ولم يعلم مكانه، ولا حياته، ومضى على غيابه ما يقارب أربع سنوات، والزوجة تنتظر رجوعه أو خبر موته، وما ترك لها ما لا تنفق منه على نفسها، ولا يوجد من ينفق عليها قرضا على زوجها الغائب، فماذا يكون الحل الشرعى فى حق هذه المرأة المسلمة.
هل لها فسخ النكاح أم لا. وإذا كان لها الفسخ، هل تستقل به أم لا.
وهل للقاضى الشرعى تعيين مدة للإنتظار، ثم بعده الفسخ أم يحسبها على الصبر إلى العمر الغالب.
أجيبوا عن هذه المشكلة جزاكم الله خير الجزاء

الجواب
فى كتب لغة العرب أن المفقود اسم مفعول من فقدت الشىء، إذا أضللته يقال فقد الشىء يفقده فقدا، بمعنى غاب عنه وعدمه.
وقد نقل الزيلعى (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج - 3 ص 310) عن النهاية أنه فى اللغة من الاضداد، يقول الرجل فقدت الشىء، أى أضللته وفقدته أى طلبته، وكل من المعنيين متحقق فى المفقود، فقد ضل عن أهله، وهم فى طلبه.
وقد اصطلح الفقهاء على أن المفقود هو الغائب الذى لا يدرى مكانه، ولا حياته، ولا موته.
وقد ذهب فقه مذهب أبى حنيفة إلى أنه لا يعتبر الجهل بمكان المفقود، وأن عدم معرفة حياة الشخص أو وفاته هو الأساس فى اعتباره مفقودا ومن ثم اعتبروا الأسير فى دار الحرب الذى لا تعرف حياته أو وفاته مفقودا، مع أن مكانه قد يكون معلوما.
ولما كان المفقود مجهول الحال، أحى هو، أو ميت، اعتبره الفقهاء حيا فى حق الأحكام التى تضره، وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يقسم ماله على ورثته، ولا تفسخ إجاراته عند من يقول بفسخها بالموت، وهم فقهاء المذهب الحنفى، ولا يفرق بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته.
ويعتبر ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته، فلا يرث من غيره، ولا يحكم باستحقاقه لما أوصى له به، بل يوقف نصيبه فى الإرث والوصية إلى ظهور حياته، أو الحكم بوفاته، فإذا ظهر حيا أخذ الإرث والوصية، وإذا حكم بموته قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته وأما ما يوقف له من الميراث فيرد إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث، وترد الوصية إلى ورثة الموصى، وقد بنى الفقهاء هذه الأحكام على قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على زواله.
ويعبرون عن هذا الأصل أيضا بأنه استصحاب الحال وهو الحكم ببقاء أمر محقق يظن عدمه، وقالوا إن هذا الأصل يصلح حجة للدفع، لا للاستحقاق.
ما المدة التى يحكم بعدها بموت المفقود لم يرد نص فى القرآن الكريم، ولا فى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يحدد الزمن الذى يحكم بفواته بموت المفقود، لا صراحة ولا دلالة ومن ثم كان اختلاف الفقهاء فى تحديد هذا الزمن فقد ذهب فقه مذهب الإمام أبى حنيفة إلى أنه لا يحكم بموت المفقود إلا إذا مات أقرانه وقدر موت أقرانه ببلوغ المفقود عشرين ومائة سنة من تاريخ ولادته وقيل ببلوغه مائة سنة، وقيل ببلوغه تسعين سنة، وقيل سبعين سنة، وقيل بموت أقرانه فى بلده.
وقد اختار الزيلعى ووافقه كثيرون أنه يفوض إلى رأى الإمام لأنه يختلف باختلاف البلاد والأشخاص، فيجتهد، ويحكم بالقرائن الظاهر الدالة على موته أو حياته، وبعد الحكم بوفاة المفقود، وتعتد زوجته عدة الوفاة، وتحل لأزواج (المرجع السابق ص 310 إلى 312 كتاب المفقود ط.
المطبعة الأميرية ببولاق سنة 1313 هجرية، وحاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار للحصكفى ج - 3 ص 453 وما بعدها، والمبسوط للسرخسى ج - 11 ص 34 إلى 49، ومختصر الطحاوى ص 403 ط.
دار الكتاب العربى سنة 1370 هجرية) وفى فقه مذهب الإمام مالك ان من فقد فى بلاد المسلمين، فى حال يغلب فيها الهلال، وقد انقطعت أخباره عن زوجته وأهله، كما إذا فقد فى معارك بين المسلمين أو فى بلد عمه الوباء، كان لزوجته أن ترفع أمرها إلى القاضى للبحث عنه ن وبعد العجز عن الوقوف على خبره أو تعرف أثره، تعتد زوجته عدة الوفاة، ولها أن تتزوج بعد العدة وبورث ماله، أى يعتبر ميتا بدون حاجة إلى الحكم القاضى بالنسبة لزوجته وأمواله.
وأما إن كان قد فقد فى بلاد الإسلام فى حال لا يغلب فيها الهلاك وقد انقطع خبره عن آله وزوجته، فإذا رفعت هذه أمرها إلى القاضى حكم بوفاته بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده، واعتدت عدة الوفاة، وحلت للأزواج بعد انقضائها، وأما أمواله فلا تورث عنه ألا بعد مضى مدة التعمير، وهى سبعون سنة من تاريخ ولادته.
وأما إذا كان قد فقد فى غير بلاد الإسلام، فى حال يغلب فيها الهلاك كمن فقد فى حرب بين المسلمين وأعدائهم، ورفعت الزوجة أمرها إلى القاضى، فإنه بعد البحث والتحرى عنه، يضرب له أجل سنة فإذا انقضت اعتدت الزوجة وحلت للأزواج بعد انقضاء عدتها، ويورث ماله لورثته وقت انقضاء هذا الأجل (شرح منح الجليل على مختصر خليل ج - 2 ص 385 وما بعدها فى مسائل زوجة المفقود وج - 4 ص 181 وما بعدها من شرح الزرقانى على متن خليل وحواشيه وج - 2 ص 542 وما بعدها من حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل) هذا وقد أخذ بعض (ص 456 ج - 2 من الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين فى كتاب المفقود) فقهاء مذهب أبى حنيفة بما ذهب إليه الفقه المالكى، تيسيرا على زوجة المفقود ورفقا لحرج انتظارها إياه حتى موت أقرانه، أو غير هذا من تلك المدد الزمنية السابق التنويه عنها.
وفى فقه مذهب الإمام الشافعى فى القديم تتربص زوجة المفقود أربع سنين، وهى أعلى مدة الحمل، وأربعة أشهر وعشرا لعدة الوفاة، وفى رواية حتى يبلغ سن المفقود تسعين سنة منذ ولادته ثم تحل للأزواج، وفى جديد الشافعى أن المفقود هو الذى اندرس خبره وأثره وغلب على الظن موته، ولا ينفسخ نكاحه حتى تقوم البينة بموته ورجع عن القول بتربصها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتتزوج (الأم للشافعى ج - 7 ص 219 و 220 باب المفقود ط.
أولى المطبعة الأميرية سنة 1325 هجرية وص 86 و 87 من حاشية البيجرمى على شرح منهج الطلاب ج - 40 ط.
دار الكتب العربية وتحفة المحتار وحواشيه بشرح المنهاج ج - 8 ص 253 و 254 المطبعة التجارية بالقاهرة فى باب العدة) وفى فقه الإمام أحمد بن حنبل قال ابن قدامة فى المغنى انه إذا غاب الرجل عن امرأته غيبة غير منقطعة، يعرف خبره ويأتى كتابه، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج فى قول أهل العلم أجمعين إلا أن تتعذر الإنفاق عليها، فلها أن تطلب فسخ النكاح فيفسخ نكاحه.
أما إن كان المفقود قد غاب، وفقد فى حال يغلب فيها الهلاك بأن خرج فى حرب ولم يعد، أو كان فى سفينة قد غرقت ونجا بعض ركابها وغرق الباقون، يحكم بموته بعد أربع سنين من تاريخ فقده وتقسم أمواله على ورثته وقت الحكم بموته، بعد هذه المدة وتعتد زوجته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الحكم بموته، وتحل للأزواج عقب انتهاء هذه العدة.
أما إن كان المفقود قد فقد فى حال لا يغلب فيها الهلاك، كما إذا كان قد خرج للسياحة أو للتجارة أو لطلب العلم، فإنه يبحث عنه بكل الوسائل، فإنه غلب على ظن القاضى من تتبع أثره، واستظهار أخباره أنه قد مات حكم بموته، وإلا انتظر حتى تقوم قرينة على موته أو بموت أقرانه فى بلده، وقدر فقه هذا المذهب موت الأقران اعتبارا بتسعين سنة (المغنى لابن قدامة ج - 9 ص 130 حتى ص 145 فى أحكام المفقود الغائب عن زوجه وأمواله وقد استوفى ايراد وشرح أقوال فقهاء الصحابة والتابعين وفقه مذاهب الأمصار وسبق أن أورد القول فى ميراث المفقود ج - 7 ص 205 وما بعدها المطبوع مع الشرح الكبير مطبعة المنار سنة 1348 هجرية) تلك خلاصة لما تردد من أقوال فقهاء المذاهب الأربعة فى شأن المفقود والمدة التى تتربص فيها زوجته انتظارا لعودته.
وقد كان أمر المفقود، سواء من حيث حكم زوجته، أو حكم تركته، محكوما فى مصر بالمشهور فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة وهو الانتظار حتى يبلغ سنه تسعين سنة منذ ولادته، حتى صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 بتنظيم أحكام المفقود فنصت المادة 21 من هذا القانون على أنه (يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك، بعد أربع سنين من تاريخ فقده.
وأما فى جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى، وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا) .
ونصت المادة - 22 من ذات القانون على أنه (بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة فى المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم) .
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهاتين المادتين رأت الوزارة أن تضع أحكاما لأحوال المفقود، تصلح من الحال الموجود الآن، وتتناسب مع حال العصر الحاضر بقدر المستطاع ولما كان بعض المفقودين يفقد فى حال يظن معها موته، كمن يخرج لقضاء حاجة قريبة ولا يعود، أو يفقد فى ميدان القتال، والبعض الآخر يفقد فى حال يظن معها بقاؤه سالما، كمن يغيب للتجارة أن لطلب العلم أو للسياحة ثم لا يعود، رأت الوزارة الأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل فى الحالة الأولى، وبقول مصحح فى مذهبه وبمذهب الإمام أبى حنيفة فى الحالة الثانية.
ففى الحالة الأولى ينتظر إلى تمام أربع سنين من حين فقده، فإذا لم يعد وبحث عنه فلم يوجد، اعتدت زوجته عدة الوفاة وحلت للأزواج بعدها وقسم ماله بين ورثته بعد الحكم بموته اعتبارا من القاضى.
وفى الحالة الثانية يترك أمر تقدير المدة التى يعيش بعدها المفقود إلى القاضى، فإذا بحث عنه فى مظان وجوده بكل الطرق الممكنة وتحرى عنه بما يوصل إلى معرفة حاله فلم يجده، وتبين أن مثله لا يعيش إلى هذا الوقت حكم بموته.
ولما كان الراجح من مذهب أبى حنيفة أنه لابد من حكم القاضى بموت المفقود، وأنه من تاريخ الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويستحق تركته ورثته الموجودون وقت صدور الحكم، رؤى الأخذ بمذهبه فى الحالتين، لأنه أضبط وأصلح لنظام العمل فى القضاء.
وقد صدر فى مصر القانون رقم 103 لسنة 1958 بتعديل المادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 فأناط التعديل لوزير الدفاع فيما يختص بالمفقودين من رجال القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية أن يصدر قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم، بحيث تعتد زوجة المفقود من أفراد القوات المسلحة وتقسم تركته من وقت صدور قرار وزير الدفاع باعتبار المفقودين منهم موتى.
لما كان ذلك وكان الظاهر مما تردد فى كتب فقهاء المذاهب اختلافهم فى المدة التى تتربصها زوجة المفقود بعد فقده، واختلافهم كذلك فيما إذا كانت تحل للأزواج بعدها دون توقف على حكم من القاضى أو لا تحل إلا بعد الحكم من القاضى بموت المفقود بعد قيام الحجة أمامه على ذلك.
ولما كان بعض فقهاء مذهب (الزيلعى ومن وافقه حسبما تقدم) للإمام أبى حنيفة قد صحح تفويض المدة التى يحكم بعدها إلى رأى الإمام،وهذا الرأى قريب من فقه مذهب الإمام (المراجع السابقة فى فقه الامام الشافعى) الشافعى فى الجديد، كما أن الصحيح فى فقه الإمام (الروض المربع للبهوتى،شرح زاد المستصنع للحجاوى فى كتاب العدة ص 449 ط.
دار المعارف بمصر) أحمد أن زوجة المفقود تتربص أربع سنين من تاريخ فقده، ثم تعتد عدة الوفاة فى الأحوال التى يغلب عليه فيها الهلاك، وكان القضاء فى مصر قد جرى على مذهب الإمام أبى حنيفة فى ضرورة صدور حكم من القاضى بوفاة الزوج المفقود لتحل زوجته من بعده للأزواج، وتقسم تركته على ورثته وقت صدور الحكم، لأنه أضبط وأصلح احتياطا للفروج التى لا تحل إلا بكلمة الله.
لما كان ذلك تكون الفتوى فى شكاة زوجة المفقود المسئول عنها أولا انه ليس لهذه الزوجة فسخ النكاح، أخذا بالأحوط لأن الأصل فى الفروج التحريم فإذا تقابل فى المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، ابتاعا لفقه مذهبى (الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى ص 33 والأشباه والنظائر للسيوطى الشافعى ص 61 كلاهما فى قاعدة الأصل فى الابضاع التحريم) الإمامين أبى حنيفة والشافعى وعدولا عن مذهب الإمام مالك الذى يجيز لها فى بعض الصور أن ترفع المر إلى القاضى للبحث عنه، ثم تعتد عدة الوفاة - حسبما تقدم - وعن مذهب الإمام أحمد الذى يقضى فى بعض الصور كذلك بتربص زوجة المفقود أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة وبذلك تحل للأزواج دون توقف على صدور حكم من القاضى، والعدول عن الأخذ بمذهبى الإمامين مالك وأحمد فى هذا من باب الاحتياط للفروج - كما تقدم - ومن ثم فإنى أميل إلى الفتوى بالالتجاء إلى القاضى الذى يحكم بعد سماع البينة، واستظهار القرائن بما تؤدى إليه الأدلة، وليس للقاضى الشرعى تعيين مدة للانتظام ثم الاعتداد، ثم الفسخ، إلا إذا كان قانونه الذى تولى القضاء بمقتضاه يرخص له فى اتباع مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام أحمد.
كما أنه ليس لهذه الزوجة التربص أربع سنين، ثم الاعتداد عدة الوفاة لتحل للزواج، بدون حكم من القاضى.
ثانيا ليس حتما على القاضى الشرعى حبس هذه الزوجة على الصبر إلى العمر الغالب، وله دفعا للإعنات الذى لحقها بغيبة زوجها عنها هذه المدة أن يأخذ بما جرى عليه القانون والقضاء فى مصر، تطبيقا للقول الذى اختاره الزيلعى ومن وافقه من المتأخرين من فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة وللقول الصحيح فى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الذى يقضى بأنه إذا كان الزوج المفقود قد فقد فى حال يظن معها موته كمن خرج للصلاة ثم لم يعد، أو كان فقده فى ميدان قتال، رفعت زوجته أو أحد ورثته أمره إلى القاضى للتحقق من حال فقده والتحرى والبحث عنه، واستماع البينة واستظهار القرائن، إذا كانت قد مضت أربع سنين على تاريخ فقده، أما إذا كان هذا المفقود قد خرج أو غاب للتجارة أو لطلب العلم ثم لم يعد، فتلك حال يظن فيها سلامته فيفوض أمر المدة التى يحكم بعدها بموته اعتبارا إلى القاضى على ألا تقل عن أربع سنين، كما فى الحالة الأولى.
وترفع الدعوى، بطلب الحكم بوفاة المفقود اعتبارا فى هاتين الحالتين على وكيل هذا المفقود سواء كان وكيلا لإدارة أمواله، إن كان له أموال، أو كان وكيلا يقيمه القاضى لاختصامه فى هذه الدعوى فهو مدعى عليه بهذا الوصف، على ما هو مبين فى موضعه، من كتب فقه مذهب الإمام أبى حنيفة (كتاب الدعوى، وكتاب القضاء، وكتاب المفقود) هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن بعض فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة رأوا الفتوى فى حكم زوجة المفقود بما فى فقه مذهب الإمام مالك (على ما سبق بيانه) ولكنى لا أميل لمثل هذه الفتوى لأن رفع الأمر إلى القاضى أضبط وأحوط، ولأن حكم القاضى رافع للخلاف فى المجتهد فيه بناء على إجماع الصحابة على أنه الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
(كتابى الأشباه والنظائر السابقين فى قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) والله الموفق للصواب، وهو سبحانه وتعالى أعلم
(2/418)
________________________________________
ميراث الهدمى

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
2 سبتمبر 1979 م

المبادئ
1 - من هدم عليهم منزل فماتوا ولم يعرف السابق فى الوفاة منهم من اللاحق فلا توارث بنيهم طبقا للمادة 3 من القانون 77 سنة 1943.
2 - من توفى منهم عن ورثة أحياء تكون التركة لهم حسب الفريضة الشرعية، وإذا كان هنةاك فرع غير وارث فإنه يستحق بطريق الوصية الواجبة فى حدود الثلث بمقدار ما يستحقه أصله

السؤال
بالطلب المتضمن وفاة المرحوم ب ل أسنة 1978 فى حادث انهيار منزل - عن ابنه وعن ابن بنته المتوفاة معه فى نفس الحادث ولم يعرف أيهما مات قبل الآخر.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
إنه إذا ثبتت وفاة المرحوم ب ل أفى سنة 1978 وابنته معا فى حادث انهيار المنزل ولم يعرف أيهما السابق موتا، فإنهما لا يتوارثان طبقا للمادة الثالثة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وإذا كان ذلك وكانت وفاة المرحوم ب ل أفى سنة 1978 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن ابنه وعن ابن بنته المتوفاة معه فقط يكون لابن بنته هذا فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدته لو كانت على قيد الحياة حقيقة حين وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المرقوم.
وعلى ذلك تقسم تركة واجبة. والباقى وقدره سهمان يكون هو التركة ينفرد به ابن المتوفى الموجود على قيد الحياة وقت وفاته تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكون لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع آخر كذلك يستحق وصية واجبة ولم يكن المتوفى قد أوصى لابن ابنته هذا بشىء ولا أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(2/419)
________________________________________
الزوجة مع الخالة وأولاد العمة وأولاد العمة لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 26 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - الخالة أقرب درجة من أولاد العمة الشقيقة ومن أولاد العمة لأم وتقدم لذلك.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وخالة يكون للزوجة الربع فرضا وللخالة الباقى

السؤال
من ع ع الطيب قال توفى رجل وترك زوجته وخالته وأولاد عمته الشقيقة وأولاد عمته لأم نرجو الجواب عن هذه الفتوى

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالته ولا شىء لأولاد عمته الشقيقة ولا لأولاد عمته لأم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم
(2/420)
________________________________________
الزوج مع ابن الأخت الشقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1365 هجرية - 15 أبريل سنة 1946 م

المبادئ
1 - ذوو الأرحام يرثون عند عدم وجود أحد من العصبات وعدم وجود من يرد عليهم من أصحاب الفروض.
2 - الزوج والزوجة لا يرد عليهما مع وجود أحد من ذوى الأرحام.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخت الشقيقة الباقى

السؤال
من ع.
قال توفيت امرأة عن زوجها وابن أختها الشقيقة.
والأمل بيان نصيب كل منهما

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن الأخت الشقيقة الباقى لعدم وجود أحد من العصبات وعدم وجود من يرد عليهم من أصحاب الفروض الأقارب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/421)
________________________________________
الزوج مع بنت الأخت لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1365 هجرية - 6 أكتوبر سنة 1946 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا والباقى لبنت الأخت لأم

السؤال
من ع.
قال توفيت ف. ولم تعقب ذرية عن زوجها وبنت أختها لأمها فمن يرث

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أختها لأمها الباقى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/422)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:17 am

الزوج والخال مع بنات العم وابن العمة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1366 هجرية - 4 فبراير سنة 1947 م

المبادئ
1 - الخال الشقيق من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويقدم فى الميراث على بنات العم الشقيق وابن العمة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف المذكور.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وخال يكون للزوج النصف فرضا وللخال الباقى

السؤال
من ش.
قال توفيت امرأة عن زوج وخال شقيق وبنات عم شقيق وابن عمة شقيقة والوفاة من مدة شهرين.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالها الشقيق الباقى.
ولا شىء لبنات عمها الشقيق ولا لابن عمتها الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الطائفة الأولى منه الذين منهم الخال الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/423)
________________________________________
الزوجة مع أولاد العمة وأولاد الخالة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1366 هجرية - 29 من ابريل سنة 1947 م

المبادئ
1 - أولاد العمة وأولاد الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المتحدين فى الدرجة المختلفين فى الجهة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد عمة وأولاد خالة يكون للزوجة الربع فرضا وما بقى بعد ذلك يقسم اثلاثا الثلثان لأولاد العمة للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث لأولاد الخالة للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من م.
قال فى هذا العام توفى رجل عن زوجته وأولاد عمته.
ابن وبنتين وأولاد خالته ابن وست بنات - فما مقدار نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وما بقى بعد ذلك يقسم اثلاثا لقرابة الأب وهم أولاد العمة الثلثان ولقرابة الأم وهم أولاد الخالة الثلث لأن أولاد العمة وأولاد الخالة من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الرحام المتحدين فى الدرجة المختلفين فى الجهة.
ويقسم الثلثان على أولاد العمة للذكر مثل حظ الأنثيين لاتحادهم فى الادلاء وقوة القرابة.
ويقسم الثلث على أولاد الخالة للذكر مثل حظ الأنثيين لاتحادهم فى الادلاء وقوة القرابة.
وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للزوجة سهم ولأولاد العمة سهمان ولأولاد الخالة السهم الباقى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(2/424)
________________________________________
الزوجة مع بنات خال والد المتوفى وأولاد خالته

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1366 هجرية - 31 من يوليو سنة 1947 م

المبادئ
1 - بنات خال والد المتوفى من أفراد الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الرحام، وأولاد خالته من أفراد الطائفة الثانية من الصنف المذكور.
وأفراد الطائفة الثانية مقدمون فى الميراث عن أفراد الطائفة الرابعة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد خالة يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد الخالة الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من أ.
قالت توفى إ. عن زوجة وعن بنات خال والده الثلاث وعن أولاد خالته ثلاثة ذكور وانثى.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد خالته الشقيقة الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنات خال والده لأنهن من افراد الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة من أفراد الطائفة الثانية من هذا الصنف وأفراد الطائفة الثانية مقدمون فى الميراث عن أفراد الطائفة الرابعة وذلك عملا بالمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1943 وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(2/425)
________________________________________
الزوجة مع أولاد الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الآخرة سنة 1367 هجرية - 15 من أبريل سنة 1948 م

المبادئ
أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو أقوى قرابة من ابن الأخت لأب ويأخذون الباقى بعد فرض الزوج للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من ف.
قال توفيت امرأة عن زوجها ولم تنجب منه أولادا لا ذكورا ولا أناثا.
وتركت أولاد شقيقتها ذكورا واناثا وابن أختها لوالدها فقط.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لابن أختها من الأب لضعف قرابته عن أولاد الأخت الشقيقة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/426)
________________________________________
الزوجة مع ابن ابن خال والد المتوفى

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1367 هجرية - 24 من يوليو سنة 1948 م

المبادئ
1 - ابن ابن خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن خال الأب فقط يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن خال الأب

السؤال
من ع.
قال توفى ح. عن زوجة وعن ب. ابن ابن خال والده فما نصيب كل فى تركته وهل يرث بطرس أم لا والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن خال والده الباقى لأنه من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
والله أعلم
(2/427)
________________________________________
الزوج مع أولاد الخال وأولاد الخالة وأولاد الخالة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1367 هجرية - 1 من أغسطس سنة 1948 م

المبادئ
1 - يحجب أولاد الخالة لأب بأولاد الخال الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأولاد خال شقيق وأولاد خالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأولاد الخال الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من س.
قال توفيت الست ف. فى سنة 1948 عقيما عن زوجها وبنتى خالها الشقيق لوالدتها وأولاد خالتها الشقيقة لوالدتها ثلاثة ذكور وأنثى.
وأولاد خالتها غير الشقيقة من الأب ذكرين وأنثى فما نصيب كل منهم فى التركة

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى خالها الشقيق وأولاد خالتها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأولاد خالتها لأبيها لأن من ذكروا ما عدا الزوج من ذوى الأرحام وهم أولاد ذى رحم وقد استووا فى الدرجة والحيز فيقدم فى الميراث أقواهم قرابة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
والله أعلم
(2/428)
________________________________________
الزوجة مع ابن الخال

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1368 هجرية - 6 نوفمبر 1948 م

المبادئ
ابن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويأخذ باقى التركة بعد فرض الزوجة متى كان وحده

السؤال
من ل قال توفى السيد / أج سنة 1947 عن السيدة م ت زوجته وابن خاله ل م دون خلافهما والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون فما مقدار نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن خاله الباقى لأنه من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(2/429)
________________________________________
الزوجتان وبنات الأخت لأب مع ابن العمة وأولاد الخال والخالة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 هجرية - 18 يولية سنة 1949 م

المبادئ
1 - بنات الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهن مقدمات فى الميراث عن أبناء العمة وأولاد الخال والخالة الذين هم من الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار الارث فى الزوجتين وبنات الأخت لأب يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما ولبنات الأخت الباقى بالسوية بينهن

السؤال
من ى.
قال توفى المرحوم س. بتاريخ 5/7/1949 عن ورثته الآتى بيانهم وهم زوجتاه وبنتا أخته لأبيه وابن ابن عمته الشقيقة وابن ابن عمته الشققة الثانية وأولاد خاله الشقيق وبنت خاله الشقيق الأخر وبنت خالته الشقيقة وبنت خالته الشقيقة الأخرى وقد توفى أباء وأمهات المذكورين قبل وفات المورث بسنين عديدة فما نصيب كل وارث من المذكورين فى تركة المتوفى المذكور

الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الربع فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث ولبنتى أخته لأبيه الباقى بالسوية بينهما ولا شىء لابنى أبنى عمتيه الشقيقتين ولا لأولاد خاليه الشقيقين ولا لبنتى خالتيه الشقيقتين لأنهم جميعا من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع وبنتى الأخ من الصنف الثالث المقدم فى الميراث عن جميع طوائف الصنف الرابع وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(2/430)
________________________________________
الزوجة وابنا الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1369 هجرية - 29 اكتوبر سنة 1949 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على بنات العم اللاتى هن من الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار الارث فى الزوج وابنى الأخت الشقيقة يكون للزوج النصف ولابنى الأخت الشقيقة الباقى مناصفة بينهما

السؤال
من ش.
قال توفى د. سنة 1949 عن زوجته زينب وبنتى عمه الشقيق زينب أحمد وزكية أحمد وابنى أخته الشقيقة على ابراهيم ومحمد ابراهيم فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى أخته الشقيقة الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم على الصنف الرابع ولا شىء لبنتى عمه الشقيق لأنهما من الصنف الرابع من من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم
(2/431)
________________________________________
الزوجة مع أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة

المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 24 يناير سنة 1951 م

المبادئ
1 - أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة واختلفوا فى الحيز وليس منهم ولد عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد عمة شقيقة وأولاد خالة شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يقسم اثلاثا لأولاد العمة ثلثاه ولأولاد الخالة ثلثه للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من فرحات ح.
قال بتاريخ 17 يونية سنة 1947 توفى إلى رحمة مولاه محمد لبيب وترك ورثته الشرعيين وهم زوجته فاطمة ابراهيم وأولاد عمته الشقيقة وهم زبيده وبديعة وامين أحمد وأولاد خالته الشقيقة وهم سيد وزينب وجليلة وسنية واحسان ومفيدة ودولت فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم اثلاثا لقرابة الأب وهم أولاد العمة الشقيقة ثلثاه للذكر مثل حظ الأنثيين ولقرابة الأم وهم أولاد الخالة الشقيقة ثلثه للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة واختلفوا فى الحيز وليس منهم ولد عاصب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم
(2/432)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:18 am

الزوجة مع ابنى أخ لأم وبنات عم شقيق

المفتي
علام نصار.
التاريخ 29 ربيع الثانية سنة 1370 هجرية - 6 فبراير سنة 1951 م

المبادئ
1 - ابنا الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنات العم الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابنى أخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا ولابنى الأخ لأم الباقى مناصفة بينهما

السؤال
من شفيق ك.
قال رجل يدعى مسعد توفى بتاريخ 15/6/1950 بمصر ولم يترك سوى زوجته وابنى أخيه من أمه وبنات عمه الشقيق فقط فمن يرث ومن لا يرث من المذكورين

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى أخيه لأمه الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم
(2/433)
________________________________________
الزوج وبنت الأخ مع العمتين وبنتى العم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 11 من مارس سنة 1952 م

المبادئ
1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمتان الشقيقتان وبنتا العم الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخ الشقيق الباقى

السؤال
من م.
قال امرأة توفيت سنة 1951 ولها زوج وبنتا عم شقيق وبنت أخ شقيق وعمتان شقيقتان - فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخيها الشقيق الباقى لأنها من الصنف الثالث من ذوى الرحام ولم يوجد أولى منها بالميراث ولا شىء لعمتيها الشقيقتين ولا لبنتى عمها الشقيق لأنهن من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(2/434)
________________________________________
الزوج مع ابن العمة من الأم وبنتى الخالتين وابن الخال

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 30 يوليو سنة 1953 م

المبادئ
1 - ابن العمة من الأم وبنتا الخالتين الشقيقتين وابن الخال الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلفوا فى حيز القرابة.
2 - متى اختلف حيز القرابة كان الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم بعد نصيب الزوج للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من الست صديقة قالت توفيت أمرأة فى فبراير سنة 1953 ولم يكن لها أولاد مطلقا ولها بنت خالتها الشقيقة (الطالبة) وبدرة بنت خالتها الشقيقة الأخرى ومصطفى ابن خالها الشقيق وابن عمتها من الأم مصطفى وزوجها على ولم يكن لها وارث آخر - فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى ثلثاه لابن عمتها من الأم وثلثه لبنتى خالتيها الشقيقتين وابن خالها الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لأن من عدا الزوج من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلفوا فى الحيز فيكون الثلثان لقرابة الأب - والثلث لقرابة الأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(2/435)
________________________________________
الزوج والخالة وبنات الخالين وأبناء أبناء الخال

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة سنة 1372 هجرية - 4 أغسطس سنة 1953 م

المبادئ
1 - الخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنات الخالين الشقيقين وأبناء أبناء الخال الشقيق وابن بنت العمة الشقيقة من الطائفة الثانية من هذا الصنف، والطائفة الأولى مقدمة فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية من الصنف المذكور.
2 - بانحصار الإرث فى الزوج والخالة الشقيقة، يكون للزوج النصف فرضا وللخالة الباقى

السؤال
من م أقال توفيت المرحومة فاطمة بتاريخ 6 رجب سنة 1372 عن زوج وعن خالة شقيقة وبنتى خال شقيق وعن بنت خال الشقيق آخر وعن أبناء أبناء خالها وعن ابن بنت عمتها الشقيقة محمد السيد ثم توفيت الخالة الشقيقة فى 3 رمضان سنة 1372 عن بنتها أم حسن حسن وعن بنتى أخيها الشقيق وعن بنت أخيها الشقيق الثانى (تفاحة) وعن أبناء أبناء أخيها الشقيق سيد وعبد المحسن وقنديل - فما نصيب كل وارث من المذكورين فى تركة مورثه

الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالتها الشقيقة الباقى لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى مقدمة على الطائفة الثانية منه ولا شىء لبنات خاليها الشقيقين ولا لأبناء أبناء خالها الشقيق ولا لابن بنت عمتها الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 - ولبنت المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا ولأبناء أبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويها الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفيتين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(2/436)
________________________________________
الزوجة مع أولاد الأخوال وأولاد الخالات الأشقاء

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1373 هجرية - 5 ديسمبر سنة 1953 م

المبادئ
1 - أولاد الأخوال والخالات الأشقاء من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخوال وأولاد خالات أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخوال والخالات للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من محمد ع.
قال فى سنة 1933 توفى م. ع. وترك زوجة وأولاد خالين شقيقين وأولاد خالتين شقيقتين - وأن أولاد الخال الأول هم سيد نفيسة، سيدة - وأولاد الخال الثانى هم سيد، عامر، قطيقة - وأولاد الخالة الأولى نبوية، ست، زينب وأولاد الخالة الثانية مرسال، بلال فقط - فما بيان نصيب كل وارث منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد الأخوال والخالات الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى وهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(2/437)
________________________________________
الزوج والعمتان وأولاد العمات وأولاد ابن العمة

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الآخر سنة 1374 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - العمتان الشقيقتان من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد العمات وأولاد ابن العمة من الطائفة الثانية من هذا الصنف وأفراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
2 - بانحصار الإرث فى الزوج والعمتين الشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللعمتين الباقى مناصفة بينهما

السؤال
من م ف قال توفيت سيدة عن زوج وعمتين شقيقتين لأبيها وعن عمة توفيت فى حياتها تاركة اثنين من الذكور أحدهما (الطالب) والأخر توفى فى حياتها وترك ولدا وثلاث بنات وعن أولاد عمات غير شقيقات فقط - فما بيان نصيب كل منهم

الجواب
اذا توفيت المتوفاة عن زوج وعمتين شقيقتين وأولاد عمات غير شقيقات وابن عمة وأولاد ابن عمة - يكون للزوج نصف تركتها فرضا وللعمتين الشقيقتين النصف الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد العمات مطلقا ولا لأولاد أولادهن لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا أحد يستحق وصية واجبة والله أعلم
(2/438)
________________________________________
الزوجة وبنتا الأخ مع أولاد الخال وابن ابن العمة

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جماد أول سنة 1374 هجرية - 19 يناير سنة 1955 م

المبادئ
1 - بنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخال وابن ابن العمة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنتى الأخ الشقيق يكون للزوجة الربع فرضا ولبنتى الأخ الشقيق الباقى مناصفة بينهما

السؤال
من الشيخ ابراهيم المحامى الشرعى قال فى سنة 1950 توفى رجل وترك كما ترك زوجة وبنتى أخ شقيق وأولاد خال شقيق ذكورا وأناثا وابن ابن عمته الشقيقة فقط - فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى الأخ الشقيق مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وفى الادلاء وفى قوة القرابة وهما أولى بالميراث من أولاد خال المتوفاة ذكورا وأناثا ومن ابن ابن عمته الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1943 - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم
(2/439)
________________________________________
الزوجة مع بنت العم الشقيق وبنت ابن العم الشقيق

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 3 يوليو سنة 1956 م

المبادئ
1 - بنت العم الشقيق وبنت ابن العم الشقيق وأن كانتا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العم أقرب إلى المتوفى من بنت ابن العم والأقرب أولى بالميراث من الأبعد.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ولبنت العم الشقيق الباقى

السؤال
من الأستاذ أحمد أبو قمر المحامى قال إن س أش توفى بتاريخ 5/6/1956 عن زوجته وبنت عمه الشقيق وعن بنت ابن عم شقيق فقط.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
أنه بوفاة س أش المذكور فى 5/6/1956 م بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن زوجته وبنت عمه الشقيق وبنت ابن عمه الشقيق فقط تكون تركته جميعها لزوجته وبنت عمه الشقيق لزوجته منها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت عمه الشقيق الباقى.
ولا شىء لبنت ابن عمه الشقيق لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العم الشقيق أقرب إلى المتوفى درجة منها فتكون أولى بميراثه وعلى ذلك تستقل بباقى التركة بعد فرض الزوجة تطبيقا للمادتين 31، 36 من القانون المذكور.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(2/440)
________________________________________
الزوجة وبنتا الخال وبنت الخالة وابن بنت الخال

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1376 / 31 يناير 1957 م

المبادئ
1 - ذوو الأرحام مقدمون فى الإرث على الرد على أحد الزوجين.
2 - بنتا الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهن أقرب درجة من أبن بنت الخال الشقيق وابناء أبناء الخالة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم، ومن كان أقرب درجة أحق بالميراث من الأبعد.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتى خال شقيق وبنت خالة شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولبنتى الخال وبنت الخالة الباقى مثالثة بينهن

السؤال
من يوسف أ.
قال توفى محمد خ. عن زوجة وبنتى خال شقيقة وبنت خالة شقيقة وابن بنت خال شقيق وعن ثلاثة أبناء أبناء خالة شقيقة فقط فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة مثالثة بينهن لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المقدمين فى الإرث على الرد على أحد الزوجين ولا شىء لأحد من ابن بنت الخال الشقيق وأبناء أبناء الخالة الشقيقة لأنهم جميعا أبعد درجة من بنات الخال والخالة الشقيقين والإرث فى هذه الحالة يكون للأقرب درجة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
(2/441)
________________________________________
الزوجة وولد الأخت الشقيقة مع الخالة الشقيقة

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 18 فبراير 1957 م

المبادئ
1 - ذوو الأرحام مقدمون فى الإرث على الرد على أحد الزوجين.
2 - ولدا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وولدى أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولولدى الأخت الشقيقة الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
من محمد م.
قال توفى عبده أ. فى يناير سنة 1957 عن زوجته وخالته الشقيقة وولدى أخته الشقيقة ذكر وأنثى فقط فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقى تركته لولدى أخته الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدمين فى الإرث على الرد على أحد الزوجين والمقدمين فى الإرث على الصنف الرابع ومنه الخالة الشقيقة التى لا شىء لها لذلك وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(2/442)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:19 am

الزوجة مع أولاد الأخ لأم

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 23 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
1 - أولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ويستحقون الميراث إذا لم يوجد من الورثة من هو أولى منهم.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا وأولاد الأخ الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من أحمد ا.
قال توفى عمه الذى هو أخ لوالده من الأم عن زوجته وأولاد أخيه لأبيه ذكر وبنتين فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأولاد أخيه لأمه الذكر والأنثيين الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد من الورثة من هو أولى منهم بالميراث وذلك تطبيقا للمواد 31، 33، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(2/443)
________________________________________
الزوجة مع ابن البنت

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 25 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
1 - ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويكون وارثا اذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن بنت يكون للزوجة الربع فرضا ولأبن البنت الباقى

السؤال
من شفيق م.
قال توفيت أم يوسف عبد القادر سنة 1937 عن والدها ووالدتها وأبنها ثم توفى والدها عبد القادر سنة 1950 عن زوجته وعن ابن بنته أم يوسف المذكورة فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفاة الأولى أم يوسف عن المذكورين فقط يكون لوالدها سدس تركتها فرضا ولوالدتها سدسها فرضا ولابنها الباقى بعد السدسين تعصيبا - وبوفاة المتوفى الثانى عبد القادر الخطيب سنة 1950 عن زوجته وابن بنته فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولابن بنته الباقى بعد الربع لأنه من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسببة طبقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
(2/444)
________________________________________
الزوجة مع أولاد خال الأب وأولاد بنت عمة الأب

المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1376 هجرية - 9 يونيو سنة 1957 م

المبادئ
1 - أولاد خال الأب وأن اتحدوا مع أولاد بنت عمة الأب فى الطائفة والصنف إلا أن أولاد خال الأب أقرب درجة فيقدمون على أولاد بنت عمة الأب فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد خال الأب يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد خال الأب الباقى بالسوية بينهم أن كانوا ذكورا فقط أو أناثا فقط وللذكر ضعف الأنثى أن كانوا ذكورا أو أناثا

السؤال
من محمد ع.
قال توفى رجل وليس له فرع ولا عصبة عن زوجة وأولاد بنت عمة أبيه وأولاد خال أبيه فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأولاد خال أبيه الباقى بعد الربع بالسوية بينهم أن كانوا ذكورا فقط وأناث فقط وللذكر ضعف الأنثى أن كانوا ذكورا وأناثا لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليهم ولا شىء لأولاد بنت عمة لأنهم وأن كانوا من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع أيضا إلا أن أولاد خال الأب أقرب منهم درجة فيقدمون عليهم فى الميراث وذلك تطبيقا للمواد 31، 36، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(2/445)
________________________________________
الزوج مع الخالة لأب وبنت ابن العم

المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - ديسمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - الخالة لأب من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العم وبنتا ابن العم من الطائفة الثانية منهم وأفراد الطائفة الأولى مقدمون على أفراد الطائفة الثانية فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وخالة لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخالة لأب

السؤال
من السيد / خليل عثمان بشأن تقسيم تركة المرحومة حميدة م.
على المتوفاة عن زوجها (حسنين م.) وبنت عمها الشقيق وخالتها لأب وبنتى ابن عم فقط

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا علدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى من تركتها للخالة من الطائفة الأولى من ذوى الأرحام ولا يوجد من هو أولى منها بالميراث ولا شىء لابنة العم وبنتى ابن العم مطلقا لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الطائفة الأولى من هذا الصنف طبقا لنص المادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة أن كانت قد توفيت بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 وهو أول أغسطس سنة 1946 وبهذا يعلم الجواب عن السؤال أن كان مطابقا للواقع والله أعلم
(2/446)
________________________________________
الزوج وبنت الخالة لأب مع ابنى الخالة لأم

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 12 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنت الخالة لأب وأبناء الخالة لأم وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت الخالة لأب أقوى قرابة من أبنى الخالة لأم فتقدم عليهما فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت خالة لأب، يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الخالة لأب الباقى

السؤال
من ع ح بطلبه المتضمن أن المرأة توفيت بتاريخ 23 / 7/1957 عن ورثتها وهم زوج وبنت خالة لأب وابنا خالة لأم فقط وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت الخالة لأب لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وليس فيه أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لابنى الخالة لأم لأنهما وأن كانا من الطائفة المذكورة الا أن قرابة بنت الخالة لأب أقوى من قرابة ابن الخالة لأم ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم
(2/447)
________________________________________
الزوج وأولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1378 هجرية - 26 أغسطس سنة 1958 م

المبادئ
1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على أولاد الأختين الشقيقتين لأنهم من الصنف الثالث.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأولاد بنت يكون للزوج النصف فرضا ولأولاد البنت الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من الأستاذ ابراهيم المتضمن أن المرحومة نزهة وأولاد بنتها بدران ومحمد ونزيهة أولاد محمد وفقى وابنا أختها الشقيقة ابراهيم ومحمد لايق ابنا أحمد توفيق وابن أختها الشقيقة محمد على حمدى فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذه المتوفاة بتاريخ 8/4/1958 عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد بنتها النصف الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث ولا شىء لأولاد الأختين الشقيقتين لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الأول وذلك عملا بالمواد 31، 32، 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/448)
________________________________________
الزوج مع ابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1378 هجرية - 12 مارس سنة 1959 م

المبادئ
1 - إذا اتحد ذوو الأرحام فى الطائفة والصنف واستووا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة اشتركوا فى الميراث بالسوية.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن خال شقيق وأبناء خالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة الباقى بالسوية بينهم

السؤال
من مديرية الغربية بكتابها رقم 541عن تقسيم مبلغ حسب الأنصبة الشرعية على ورثة المرحومة عيشة باشا احمد المذكورين بالاعلام المرفق وهم زوجها ابراهيم محمد خميس وابن خالها الشقيق عبد المنعم محمد عيسى وأبناء خالتها الشقيقة وهم ابراهيم وعبد اللطيف ولدا محمد عيسى وابناء خالتها الشقيقة وهم ابراهيم عبد اللطيف ولدا محمد معوض ومحمود عبد الحميد ولدا السيد شاهين فقط وأن وفاتها كانت فى سنة 1952

الجواب
بوفاة عيشة باشا أحمد فى سنة 1952 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لزوجها من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوراث ولابن خالها الشقيق وابناء خالتها الشقيقة الباقى بالسوية بينهم لانهم جميعا من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولأنهم استووا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث بالسويى ولو فرضنا التركة عشرة اسهم الن للزوج منها خمسة اسهم ولأولاد خالها وخالها الباقى لكل منهم سهم واحد وذلك عملا بالمادتين 31 36 من هذا القانون وهذا أذا لم يكن لها وارث أخر والله أعلم
(2/449)
________________________________________
الزوجة وبنت مع ولدى الاخت الشقيقة

المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة 1378 هجرية - 20 يونية سنة 1959م

المبادئ
1 - ولدا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوي الأرحام وبنت البنت من الصنف الأول المقدم فى الميراث على الصنف الثالث.
2 - بانحصار الإرث في زوجة وبنت بنت يكون تتزوجة ربع التركة فرضا ولبنت البنت الباقى بعد الربع

السؤال
من السيد / عبد الحافظ محمد عبد الحميد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سليمان محمد سعيد فى فبراير سنة 1959 عن زوجته وعن محاسن بنت بنته توحيدة سليمان المتوفاة قبله فى سنة 1947 وعن عبد الحافظ محمد عبد الحميد ونجيه محمد عبد الحميد ولدى اخته الشقيقه مبروكة محمد سعيد المتوفاة قبله ايضا فى سنة 1947 فقط - وطلب السائل الأفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المتوفى فى فبراير سنة 1959 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث وهو (الولد وولد الأبن وأن نزل) ولبنت بنته المتوفاة قبله الباقى بعد الربع لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا شىء لولدى أخته الشقيقة الذكر والأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والصف الأول ومنه بنت البنت مقدم على الصنف الثالث فى الميراث وذلك تطبيقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(2/450)
________________________________________
انفراد زوجة هى بنت عم المتوفى بالميراث

المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1378 هجرية - 20 يونية سنة 1959 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة هى بنت عم المتوفى يكون لها الربع فرضا بصفتها زوجة والباقى بصفتها بنت عم له

السؤال
طلب سلاح المهندسين بكتابه رقم 4040 توزيع مبلغ حسب الفريضة الشرعية بين ورثة المرحوم / ع إ ح وهم زوجته ن إ ح بصفتها زوجته وبصفتها بنت عمه الشقيق كما جاء بالشهادة الإدارية المعتمدة فى 14/4/1959 م - والشهادة المؤرخة 3 يناير سنة 1959

الجواب
بوفاة ع إ ح بتاريخ 15/12/1958 عن زوجته بنت عمه الشقيق فقط يكون لها من تركته الربع فرضا بوصفها زوجة له لعدم وجود الفرع الوارث ولها باقى تركته بوصفها بنت عمه الشقيق لأنها بهذا الوصف من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد للمتوفى من هو أحق منها بالميراث طبقا للمواد 57، 31، 36 من القانون رقم 77 لسنة 1943 م - وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(2/451)
________________________________________
الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة مع العمات الشقيقات

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1379 هجرية - 15 فبراير سنة 1960 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمات الشقيقات من الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد الأخت الشقيقة الباقى للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / ص غ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ع ط عن زوجته وعماته الشقيقات الثلاث وابن وبنت أخته الشقيقة فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم ع ط عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا.
لعدم وجود فرع وارث ولابن وبنت أخته الشقيقة الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وقوة القرابة ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية.
فيشتركان فى الإرث للذكر ضعف الأنثى طبقا لمواد 31، 34، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لعماته شقيقاته الثلاث لأنهن من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث ومنه أولاد الأخت مقدم عليه فى الميراث طبقا للمادة 31 المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(2/452)
________________________________________
الزوج والعمة والخالة مع الخال لأب وبنتى عم العم

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1379 هجرية - 6 مارس سنة 1960 م

المبادئ
1 - الخالة الشقيقة والعمة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهما أقوى قرابة من الخال لأب الذى هو من نفس الطائفة من هذا الصنف ومن كان أقوى قرابة قدم فى الميراث على الأضعف.
2 - الخالة الشقيقة والعمة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع وبنتا عم العم من الطائفة الثالثة من هذا الصنف وهم مؤخرون عن الطائفة الأولى فى الميراث.
3 - بانحصار الإرث فى الزوج والعمة الشقيقة والخالة الشقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللعمة الشقيقة والخالة الشقيقة النصف الثانى مثالثة بينهما للعمة الشقيقة ثلثاه وللخالة الشقيقة الثلث

السؤال
من عبد التواب إبراهيم على أن أمينة محمد محمد عامر توفيت سنة 1960 عن زوجها محمد محمد ابراهيم وعمتها الشقيقة مباركة محمد عامر وخالتها الشقيقة نعيمة ابراهيم وخالها لأب محمد ابراهيم وبنتى عم عم المتوفاة الشقيق فقط وطلب بيان من يرث ومن لا يرث

الجواب
بوفاة أمينة محمد محمد عامر فى سنة 1960 يكون لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها الشقيقة ثلثا النصف الباقى ولخالتها الشقيقة ثلث النصف الباقى وبجعل تركتها ستة اسهم يكون لزوجها منها ثلاثة أسهم ولعمتها الشقيقة سهمان ولخالتها الشقيقة سهم واحد وذلك لأن العمة الشقيقة والخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والعمة من قرابة الأب والخالة من قرابة الأم وقرابتهما أقوى من قرابة الخال لأب فتستحقان الباقى بعد نصيب الزوج مثالثة طبقا للمادتين 31، 35 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء للخال لأب لما ذكرنا كما لا شىء لبنتى عم العم لأنهما من الطائفة الثالثة من الصنف الرابع وهم مؤخرون عن الطائفة الأولى منه.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/453)
________________________________________
الزوج وبنت الأخت لأم مع ولدى ابن الأخت

المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة 1380 هجرية - 11 أغسطس سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنت الأخت لأم وولدا ابن الأخت الشقيقة وأولاد ابن ابن الأخت الشقيقة وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت لأم أقرب درجة من الأخرين والأقرب مقدم فى الميراث على غيره.
2 - بانحصار الإرث فى الزوج وبنت الأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخت لأم الباقى

السؤال
من السيد توفيق أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة السيدة محمد حواش فى سنة 1960 عن زوجها عبد العزيز عزت.
وعن توفيق والسيدة ولدى ابن أختها الشقيقة المرحوم توفيق أحمد الديب.
وعن طلعت وصلاح وتوفيق ومحمد أولاد ابن ابن أختها الشقيقة المرحوم أحمد توفيق أحمد وعن نفيسة عبد الرحمن بنت أختها لأم فقط.
وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة السيدة محمد حواش فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولنفيسة عبد الرحمن بنت أختها لأم الباقى وهو النصف لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسبة ولا احد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذو الأرحام ولا شىء لولدى ابن أختها الشقيقة ولا لأولاد ابن ابن أختها الشقيقة لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث كبنت الأخت لأم ألا أنها أقرب منهم إلى المتوفاة درجة فتقدم عليهم فى الميراث وذلك تطبيقا للمادتين 31، 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(2/454)
________________________________________
الزوجة والخالة واولاد الأخوال والخالات وابن بنت العمة

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 1 نوفمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - الخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى أحق بالإرث من أولاد الأخوال الأشقاء وأولاد الخالات الشقيقات وابن بنت العمة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والخالة الشقيقة يكون للزوجة الربع فرضا وللخالة الشقيقة الباقى

السؤال
من ز إ أبطلبها المتضمن أن رجلا توفى سنة 1960 عن ورثة وهم زوجته وخالته الشقيقة وأولاد أخواله الأشقاء ذكورا وأناثا وأولاد خالاته الشقيقات ذكورا وأناثا وابن بنت عمته الشقيقة فقط.
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالته الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد من يساويها فى قوة القرابة والحيز ولا شىء لأولاد أخواله الأشقاء ولا لأولاد خالاته الشقيقات ولا لابن بنت عمته الشقيقة لأنهم وأن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهم من الطائفة الثانية المؤخرين فى الميراث عن الطائفة الأولى ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/455)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:20 am

الزوجة وبنات الأخ لأب مع أولاد الأخ وأولاد الأخت لأم

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1379 هجرية - 15 فبراير سنة 1960م

المبادئ
1 - أولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدوا مع بنات الأخ لأب فى الصنف والدرجة إلا أن أصلهم لأم.
ومن كان أصله لأب قدم عليهم فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنات الأخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولبنات الأخ لأب الباقى بالسوية بينهن

السؤال
من السيد / ج م بطلبه المتضمن وفاة ح ع فى سنة 1960 عن زوجته وعن أولاد أخيه لأم وهم ج ووإ أولاد م ع وعن بنات أخيه لأب الخمس وعن ولدى أخته لأم ذكر وأنثى فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
نفيد بأنه بوفاة المرحوم ح ع فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركتة فرضا لعدم وجود فرع وأرث ولبنات أخية لأب الخمس الباقى بعد الربع بالسوية بينهن لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقرابتهن من جهة الأب ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من الصنفين ألاول والثانى من ذوى الارحام فيشتركن فى ألارث بالسوية بينهن طبقا للمادتين 31، 34 من القانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شى لأولاد أخية وأختة لأم لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث واتحدوا مع بنات الأخ لأب فى الدرجة إلا أن أصلهم لأم فيقدم من كان أصله لأب عليهم طبقا للمادة 34 المذكورة.
وهذا اذا لم يكن للمتوفى وأرث آخر. والله أعلم
(2/456)
________________________________________
الزوج مع ابن الخال الشقيق وابن العم لأم

المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة 1381 هجرية 14 يناير سنة 1962 س 95 متتابعة 602 ص 350

المبادئ
1 - لا ينظر إلى قوة القرابة عند اختلاف الحيز بين أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث.
2 - بانحصار الارث فى زوج وابن عم لأم وابن خال شقيق يكون للزوج النصف فرضا والنصف الثانى يقسم أثلاثا.
الثلثان لقرابة الأب ابن الخال اشقيق

السؤال
من حسن حسن الدالى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ز ع سنة 1957 عن ورثتها وهم زوجها م ط وابن خالها الشقيق ح ح وبنت عمها لأمها فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى يقسم مثالثة بين بنت عمها لأمها وابن خالها الشقيق تستحق بنت عمها لأمها الثلثين وابن خاله الشقيق يستحق الثلث لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلف الحيز فلا ننظر إلى قوة القرابة فتستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث وذلك طبقا للمادتين 31، 36 من قانون الموارث 77 لسنة 1943 م.
وهذا إذا لم يكن لمتوفاة المذكورة وارث آخر. والله أعلم
(2/457)
________________________________________
الزوج وبنتا بنت البنت مع بنت ابن بنت البنت

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان 1385 هجرية - 9 يناير سنة 1966 م

المبادئ
1 - بنت بنت البنت وبنت ابن بنت البنت وأن كانتا من الصنف الأول من ذوى الأرحام ألا أن بنت البنت أقرب درجة والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنتى بنت بنت يكون للزوج النصف فرضا ولبنتى بنت البنت الباقى مناصفة بينهما

السؤال
من السيد / م وبطلبه المتضمن وفاة المرحومة ع أسنة 1963 عن زوجها ع ش وعن بنتى بنت بنتها ص وم بنتى ع.
إ وعن بنت ابن بنت بنتها م. ع. فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المرحومة ع أسنة 1963 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنتى بنت بنتها مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهما بالميراث ولا شىء لبنت ابن بنت بنتها لأنها وأن كانت من الصنف الأول من ذوى الأرحام إلا أن بنتى بنت بنتها أقرب درجة للمتوفاة من بنت أبن بنت بنتها والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد وذلك طبقا للمادة رقم 31 من القانون رقم 77 سنة 1943 الخاص باحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم
(2/458)
________________________________________
الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1388 هجرية - 9 ديسمبر سنة 1968 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولبنت الأخ الباقى

السؤال
من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد س.
بتاريخ 30/11/1967 عن زوجته م.
وعن بنت أخته الشقيقة أم محمد م.
فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم محمد س.
بتاريخ 30/11/1967 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخته الشقيقة باقى تركته لعدم وجود عاصب نسبى ولا صاحب فرض يرد عليه.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(2/459)
________________________________________
الزوجة وبنتا العمة واولاد الخال لأم

المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة 1389 هجرية - 7 مايو سنة 1969 م

المبادئ
1 - بنات بنت العم الشقيق وابنا ابن العمة الشقيقة أبعد درجة من بنتى العمة الشقيقة وأولاد الخال لأم ولا يرثون معهم شيئا.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتى عمة شقيقة وأولاد خال لأم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يكون لبنتى العمة بحق الثلثين وأولاد الخال لأم بحق الثلث للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / س ط بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ث ط بتارخ 27/2/1969 عن زوجته ف.
وعن بنات بنت عمه الشقيق وهن س.
، ع.، ل.، م. بنات س. إ وعن بنتى عمته الشقيقة وهما ن.
، م وعن أولاد خاله لأمه وهم ع.
، ع.، ف.، ن.، ف. أولاد ع.
فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم ث ط على بتارخ 27 / 2/1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنتى عمته الشقيقة ولأولاد خاله لأمه باقى تركته مثالثة بينهم.
الثلثان لبنتى عمته الشقيقة مناصفة بينهما والثلث لأولاد خاله لأمه للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب ولأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من الأصناف أو الطوائف المتقدمة عليهم فى الميراث ولا شىء لبنات بنت عمه الشقيق ولا لابنى ابن عمته الشقيق لأنهم أبعد درجة من بنتى عمته الشقيقة وأولاد خاله لأمه.
وذلك طبقا للمواد رقم 31، 35، 36، 48 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(2/460)
________________________________________
الزوج والخال والخالة مع أولاد الخال

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان 1389 هجرية - 25 نوفمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - الخال والخالة الشقيقان من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخال من الطائفة الثانية.
من الصنف الرابع منهم وأفراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وخال وخالة شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخال والخالة للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / إ ح بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ 21/10/1968 عن زوجها ع أوعن خالها الشقيق ع ع وعن خالتها الشقيقة ز وعن أولاد خالها الشقيق ع.
، ف.، م.، ف.، س. أولاد ع ع وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ 21/10/1968 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالها وخالتها الشقيقين النصف الباقى للذكر ضعف الأنثى لأنهما من أفراد الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروق والعصبات النسبية أو أحد من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام طبقا للمواد 31 - 38 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 ولا شىء لأولاد خالها الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع والأخوال والخالات من الطائفة الأولى من الصنف المذكور فهم مقدمون عيهم فى الميراث طبقا للمواد المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ے
(2/461)
________________________________________
الزوج مع ولدى الأخت لأب وأولاد الأخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
شوال 1389 هجرية - 15 ديسمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - ولد الأخت لأب وأولاد الأخ لأم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
2 - ولدا الأخت لأب أقوى قرابة من أولاد الأخ لأم ويكونان أحق منهم بالميراث.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وولدى أخت لأب يكون للزوج المنصف فرضا والباقى لولدى الأخت لأب بالسوية بينهما أن كانا ذكرين أو أنثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين

السؤال
من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن زوج وعن ولدى أخت لأب وعن أولاد أخ لأم فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها بينهما أن كانا ذكرين أو أنثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين لأنهما بينهما أن كانا ذكرين أو انثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين لأنهما من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض أو العصبات النسبية أو أحد الأصناف المتقدمة عليهما من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد أخيها لأمها لأن ولدى لأختها لأبيها أقوى قرابة للمتوفاة منهم ومن ثم كانا أحق بالميراث منهم طبقا للمواد 31، 34، 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(2/462)
________________________________________
الزوجتان وأولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وبنتى ابن عم الأب

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 30 سبتمبر سنة 1979 م

المبادئ
1 - أولاد الأخ والأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى.
2 - بنت ابن عم الأب من الصنف الرابع من ذوى الأرحام من الطائفة الرابعة منه والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد أخ وأخت لأم يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الأخ والأخت لأم للذكر ضعف الأنثى.
4 - الزوج والزوجة لا يرد عليهما مع وجود أحد من ذوى الأرحام

السؤال
من السيدة / ح أبطلبها المتضمن وفاة المرحوم ح.
ع. عن زوجتيه وهما ف.
، م. وعن أولاد أخيه لأمه ر.
، م. المتوفاة قبله ذكورا وأناثا - وعن أولاد أخته لأمه ف.
، م. المتوفاة قبله ذكورا وأناثا وعن ح.
، ح. بنتى ابن عم والده السيد السيد على يوسف شويل فقط وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم ح ع بتاريخ 9/6/1979 من المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد أخيه لأمه رياض ذكورا وأناثا وأولاد أخته لأمه فردوس ذكورا وأناثا الباقى بعد الربع، لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى القرابة وقوة الدرجة والأدلاء بوارث فيشتركون جميعا فى الميراث ويكون باقى التركة وهو ثلاثة أرباعها لهم للذكر منهم ضعف الأنثى إذ لا يوجد للمتوفى عاصب ولا صاحب فرض آخر فى هذه الحالة ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا يرد على الزوجتين فى هذه الحالة طبقا للمادة 30 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لحكمت وحلمية بنتى ابن عم والده لأنهما من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد الصنف الثالث مقدمون عليهم فى الميراث عملا بالمواد من 31 إلى 38 من هذا القانون.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(2/463)
________________________________________
الزوجة وبنت العمة وبنات الخال وابنى العمة لأم

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
رجب سنة 1400 هجرية - 27 مايو سنة 1980 م

المبادئ
1 - بنت العمة الشقيقة وأبنا العمة لأم وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن العمة الشقيقة أقوى قرابة من ابنى العمة لأم والأقوى قرابة منهم أولى بالميراث من الآخر.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت عمة شقيقة وبنات خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ويقسم الباقى اثلاثا الثلثان لبنت العمة الشقيقة والثلث لبنات الخال الشقيق بالسوية بينهن

السؤال
من الأستاذ شحاته سليم بطلبه المقيد برقم 173 لسنة 1980 المتضمن وفاة المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة 1980 عن زوجته أم محمد محمد سالم ثابت وعن بنت عمته الشقيقة جوهرة ابراهيم أحمد وعن ابنى عمته لأم وهما محمد فهيم عيسى وراغب فهيم عيسى، وعن وهيبة وتهانى وأنيسة بنات خاله الشقيق محمد سليمان فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة 1980 عن الكذورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى من التركة يقسم بين بنت عمته الشقيقة وبنات خاله الشقيق الثلاث فيخص قرابة الأب.
وهى بنت عمته الشقيقة الثلثان ويخص قرابة الأم - وهن بنات خاله الشقيق محمد سليمان الثلاث الثلث بالسوية بينهن، لأنهن جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام، حيث لا وارث آخر من أصحاب الفروض ولا من العصبات ولا من الأصناف المقدمة عليهن من ذوى الأرحام ولا شىء لابنى عمه المتوفى لأم لأنهما وأن كانا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العمة الشقيقة أقوى منهما قرابة فتكون أولى منهما بالميراث.
وذلك عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر سوى من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/464)
________________________________________
بنات ابن العم الشقيق مع ولدى بنت العم الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة سنة 1362 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1943 م

المبادئ
1 - ولدا بنت العم ولد ذى رحم وبنات ابن العم بنات عاصب وبنات العاصب يقدمن فى ميراث ذوى الأرحام على أولاد ذى الرحم.
2 - بانحصار الإرث فى بنات ابن عم شقيق يكون لهن جميع التركة بالسوية بينهن

السؤال
من الشيخ م م قال توفيت خضرة بنت م عن أولاد ابن عمها الشقيق ب ع وهن ثلاث بنات فقط وأولاد بنت عمها الشقيق ف.
وهما أ.، س.
فالرجا بيان من يرث ومن لا يرث والمتوفاة توفيت فى أغسطس سنة 1943 تقريبا

الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنات ابن العم الشقيق بالسوية بينهن، ولا شىء لوالدى بنت العم الشقيق لأن بنات ابن العم بنات عاصب وولدى بنت العم ولدا ذى رحم وبنات العاصب يقدمن فى الميراث على أولاد ذى الرحم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/465)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:20 am

بنت الأخ الشقيق مع أبنى ابن الخال الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 21 مارس سنة 1945 م

المبادئ
بنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابنا ابن الخال الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع بجميع طوائفة

السؤال
من م م قال توفيت وم عن ولدها ح.
فقط - ثم توفى بعدها ولدها ح. المذكور عقيما ولم يكن له وارث سوى بنت أخ شقيق له تدعى ن.
وابنى ابن خاله الشقيق وهما م.، أ. ولدا م.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جميع تركة المتوفاة الأولى لأبنها تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الثانى لبنت أخيه الشقيق ولا شىء لابنى ابن خاله الشقيق لأنهما من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث المقدم فى الميراث عن الصنف الرابع بجميع طوائفه.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.
والله أعلم
(2/466)
________________________________________
ابناء العمة الشقيقة وبنات الخال لأب مع بنت العم لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 12 أبريل سنة 1945 م

المبادئ
بوفاة المورث عن أبناء عمة شقيقة وبنات خال لأب وبنت عم لأم يكون لأبناء العمة فى تركته ثلثاها بالسوية بينهم ولبنات الخال الثلث الباقى بالسوية بينهن، ولا شىء لبنت العم لأم

السؤال
رجل توفى بتاريخ 21/3/1945 عن بنت عمة لأم تدعى ف.
س.
وأولاد عمته الشقيقة وهم م.، م.، ع. وبنات خاله الغير شقيق وهن ف.
، ف.، ع. فقط

الجواب
لأبناء العمة الشقيقة من تركة المتوفى ثلثاها بالسوية ولبنات الخال لأب الثلث الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لبنت العم لأم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(2/467)
________________________________________
أولاد الأخت الشقيقة مع بنات الأخ لأب هن بنات أخت لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1364 هجرية - 25 أبريل سنة 1945 م

المبادئ
بوفاة المورث عن أولاد أخت شقيقة وبنات أخ لأب هن بنات أخت لأم يكون لأولاد الأخت الشقيقة جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء للباقين لضعف قرابتهم

السؤال
من إ إ قال توفيت امرأة عن بنتى أخ من الأب وهما بنتا أخت لأم وعن أولاد أختها الشقيقة ولم يكن لها وارث خلاف من ذكروا مع العلم بأن المتوفاة توفيت فى 2 فبراير سنة 1945 فما نصيب كل من الورثة

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنتى أخيها من الأب لا من حيث كونهما بنتى أخ لأب ولا من حيث كونهما بنتى أخت لأم لضعف قرابتهما وذلك عملا بالقانون رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال
(2/468)
________________________________________
أولاد البنت مع بنت الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 26 مايو سنة 1945 م

المبادئ
أولاد البنت من الصنف الأرث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على بنات الأخ الشقيق والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون

السؤال
من خ إ فقال رجل مسيحى الديانة توفى سنة 1945 عن أولاد ابنته ذكورا وأناثا وعن إبنة أخيه الشقيق والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون

الجواب
جميع تركة المتوفى لأولاد ابنه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنت أخية الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد البنت من الصنف الأول منهم والصنف مقدم فى الميراث على الصنف الثالث وهذا اذا لم يكن للمتوفى وأرث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال
(2/469)
________________________________________
ابن أخت شقيقة مع ابن أخت لأم وبنت أخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1364 هجرية - 20 يونية 1945 م

المبادئ
بوفاة المورث عن ابن أخت شقيقة وابن أخت لأم وبنت أخ لأم يكون لابن الأخت الشقيقة جميع التركة ولاشىء للباقين لضعف قرابتها

السؤال
م ع قال توفيت ن م فى 22 مايو سنة 1945 عن ابن أختها من الأم وابن أختها من الأب والأم وبنت أختها من الأم فقط فمن يرث وما نصيبه

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن الأخت الشقيقة ولا شىء لابن الأخت لام ولا لبنت الأخ لأم لضعف قرابتها عن قرابة ابن الأخت الشقيقة.. وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر
(2/470)
________________________________________
بنت الأخ وأولاد الأخوات مع أولاد ابن الأخت

المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1364 هجرية - 24 يونية سنة 1945 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق والأخوات الشقييقات وأولاد ابن الأخت الشقيقة وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
إلا أن بنت الأخ وأولاد الأخوات أقرب درجة من أولاد ابن الأخت والأقرب درجة احق بالميراث من ألابعد.
2 - بانحصار الارث فى بنت أخ الشقيق وأولاد الأخوات الشقيقات تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من ز ع قال توفيت امرأة عن بنت أخيها الشقيق وعن ابن وبنت أختها الشقيقة وعن أولاد أختها الشقيقة الثانية وعن بنت أختها الشقيقة الثالثة وعن أولاد ابن أختها الشقيقة الرابعة والورثة مسيحيون مصريون والمتوفاة توفيت فى أول يونية سنة 1945

الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنت أخيها الشقيق وأولاد أخواتها شقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين على ما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 ولا شىء لأولاد ابن أختها الشقيقة لأنهم أبعد درجة ممن ذكروا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
وكان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم
(2/471)
________________________________________
بنت الأخت مع أولاد الأخت لأم وبنت الخال وأبناء العمة

المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1364 هجرية - 25 أغسطس سنة 1945 م

المبادئ
1 - بنت الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
2 - بنت الأخت الشقيقة اقوى قرابة من أولاد الأخت لأم وتقدم فى الميراث عليهم.
3 - بنت الخال الشقيق ابناء العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
وهم مؤخرون فى الميراث عن الصنف الثالث منهم

السؤال
من الأستاذ أحمد مصطفى الجران قال مات الميت عن أبناء عمته الشقيقة وابن خالته الشقيقة وبنت خاله الشقيق.
وأولاد أخته من أمه ذكورا وأناثا وبنت أخته الشقيقة.
وقد توفى المتوفى بعد سنة 1943 نلتمس افادتنا عمن يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
جميع تركة المتوفى لبنت أخته الشقيقة.
ولا شىء لأولاد أخته لأمه لضعف قرابتهم عن قرابة بنت الأخت الشقيقة.
وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 ولا شىء لأبناء عمته الشقيقة ولا لأبن خالته الشقيقة ولا لبنت خاله الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الإرث على الصنف الرابع من ذوى الأرحام بجميع طوائفه.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(2/472)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:21 am

بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 7 فبراير سنة 1846 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى بنتى أخ شقيق وبنت أخت شقيقة تكون التركة لهن بالسوية بينهن

السؤال
من م ع قال توفيت ح الرفاعى عن بنتى أخيها شقيقها وعن بنت شقيقتها فقط مع ملاحظة أن المتوفاة توفيت فى سنة 1944 فما الحكم الشرعى فى ميراث هؤلاء

الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنتى أخيها الشقيق وبنت أختها الشقيقة بالسوية بينهن وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/473)
________________________________________
بنتا أخت مع بنتى أخت لأب وأولاد بنت أخ

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع أول سنة 1365 هجرية - 24 فبراير سنة 1946 م

المبادئ
1 - لا ميراث لأولاد بنت الأخ الشقيق مع بنات الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة للمتوفى ولا لبنتى الأخت لأب مع بنتى الأخت الشقيقة لأنهما أقوى قرابة.
2 - بانحصار الإرث فى بنتى الأخت الشقيقة تحوزان كل التركة مناصفة بينهما

السؤال
من ف أقالت فى سنة 1945 توفيت المرحومة الست ش خ بلا زوج ولا ذرية ولها بنتان من أخت شقيقة توفيت قبلها وهما أوس وبنتان من أخت لأب فقط وأولاد بنت أخ شقيق وقد تركت الست شفيقة المذكورة تركة تورث عنها شرعا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة

الجواب
لأولاد بنت أخيها الشقيق لأنهم أبعد درجة ولا لبنتى الأخت لأب لأن بنتى الأخت الشقيقة أقوى قرابة منهما.
وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم
(2/474)
________________________________________
أولاد الأخت وبنتا الأخ لأب وبنات الأخت لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الآخر سنة 1365 هجرية - 1365 هجرية - 2 أبريل سنة 1946 م

المبادئ
1 - لا ميراث لبنتى الأخ لأب ولا لبنات الأخت لأب مع أولاد الأخت الشقيقة لضعف قرابتهن.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة يكون لهم جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من ع ص قال توفيت امرأة عن أولاد أختها الشقيقة ذكورا وأناثا وبنتى أخيها لأبيها، وبنات أختها لأبيها

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين - ولا شىء لبنتى أخيها لأبيها ولا لبنات أختها لأبيها لضعف قرابتهن.
وذلك عملا بقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(2/475)
________________________________________
أولاد أخ لأم وأولاد أخ لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1365 هجرية - 20 مايو سنة 1946 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أولاد أخ لأم وأولاد أخت لأم تكون التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من أس قال توفى رجل عن أولاد أخ لأم وأولاد أخت لأم لأم أيضا وهم بنتان وولدان

الجواب
جميع تركة المتوفى لأولاد أخيه لأمه وأولاد أخته لأمه للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك بالتطبيق للمادتين 34 و 38 من قانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم
(2/476)
________________________________________
بنتا الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 28 من يوليو سنة 1947 م

المبادئ
1 - عند استواء افراد الصنف الثالث فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل يشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 - بانحصار الإرث المتوفى بين بنتى أخيه الشقق وابن وبنات أخته الشقيق تكون التركة لهم جميعا.
للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من ع ر قال توفى جبران جندى منذ شهرين عن بنتى أخ شقيق له وعن أولاد أخته الشقيقة وهم ذكر وأربع بنات.
فما مقدار نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفى لأولاد أخويه الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين عملا بالمادة 34 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 - 9 سنة 1943 لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(2/477)
________________________________________
ابن الأخت مع أولاد ابن الأخت وبنت العمة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1366 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1947 م

المبادئ
1 - أولاد ابن الأخت لا يرثون مع وجود ابن الأخت لبعد درجتهم عنه.
2 - بنت العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع وجود واحد من الصنف الثالث منهم.
3 - بانحصار الإرث فى ابن أخت المتوفاة الشقيقة يحوز جميع التركة

السؤال
من م ع قال توفيت الست ف وتركت ابن أختها الشقيقة وأولاد ابن أختها الشقيقة (ذكورا وأناثا) وبنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن أختها الشقيقة ولا شىء لأولاد ابن أختها لبعد درجتهم عن ابن الأخت.
ولا لبنت عمتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
ولا ميراث لها مع وجود واحد من الصنف الثالث منهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم
(2/478)
________________________________________
الخالتان مع ابن العمة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة 1366 هجرية - 2 من نوفمبر سنة 1947 م

المبادئ
1 - ابن العمة من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
والخالتان من الطائفة الأولى. وأفراد الطائفة الأولى تقدم فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
2 - بانحصار الإرث فى خالتى المتوفى الشقيقتين تحوزان جميع التركة بالسوية بينهما

السؤال
من الأستاذ ت ص قال توفى بتاريخ 8/10/1947 ت ج وترك خالتين وهما الست ش والست ز شقيقتان لوالدته وترك ابن عمته وهو ش.
فقط. فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جميع تركة المتوفى لخالتيه الشقيقتين بالسوية بينهما ولا شىء لابن عمته لأنه من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام والخالتان من الطائفة الأولى وأفراد الطائفة الأولى تقدم فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان هو والورثة متفقين فى الدين والدار.
والله أعلم
(2/479)
________________________________________
بنت البنت مع بنت الأخت الشقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1367 هجرية - 2 من سبتمبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث.
2 - جميع التركة تكون لبنت البنت فقط

السؤال
من م ع قال توفيت أم على ع فى 25 - 12 سنة 1946 عن بنت بنتها المرحومة د.
وعن بنت أختها الشقيقة أ.
فمن الذى يرث

الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنت بنتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنت أختها الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(2/480)
________________________________________
بنت الأخت مع بنت العمة وبنتى العم وابنى بنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1367 هجرية - 23 من سبتمبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام، وبنت العمة الشقيقة وبنتا العم الشقيق وبنات ابن ابن عم الأب الشقيق وأبنا بنت العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.
2 - بانحصار الإرث فى بنت الأخت الشقيقة تحوز جميع التركة

السؤال
من م ح قال توفيت سيدة عن بنتى عمها الشقيق وبنت عمتها الشقيقة وبنت أختها الشقيقة وبنات ابن ابن عم ابيها الشقيق وعن أبنى بنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهما

الجواب
ملاحظة أن المتوفاة المذكورة توفيت يوم 21/8/1948 م.
من ذوى الأرحام وهو مقدم على الصنف الرابع منهم ولا شىء لبنتى عمها الشقيق ولا لبنت عمتها الشقيقة ولا لبنات ابن ابن عم أبيها الشقيق ولا لابنى بنت عمتها الشقيقة لأنهم من الصنف الرابع.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 سنة 1946.
والله أعلم
(2/481)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:23 am

بنتا العم الشقيق مع بنات العمة الشقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 17 من أكتوبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - بنتا العم الشقيق وبنات العمة الشقيقة من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
2 - بنتا العم الشقيق بنتا عاصب وهما أولى بالميراث من بنات العمة الشقيقة لأنهن بنات ذات رحم

السؤال
من د ح قال توفيت سيدة عن بنتى عمها الشقيق وبنات عمتها الشقيقة وبنات بنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهما

الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنتى عمها الشقيق مناصفة بينهما لأنهما وأن كانتا مع بنات عمتها الشقيقة من أولاد الصنف الرابع وحيز قرابتهن متحد إلا أنهما ولدا العصبة فهما أولى بالميراث من بنات العمة الشقيقة ولا شىء كذلك لبنات بنت عمتها الشقيقة لبعد درجتهن.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم
(2/482)
________________________________________
بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1368 هجرية - 10 أغسطس سنة 1949 م

المبادئ
بنات الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخال من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع

السؤال
من س م قال رجل يدعى ع ش توفى بتاريخ 30 مارس سنة 1949 وترك أولاد خاله الأشقاء ذكورا وأناثا وهم س.
، ز.، س.، بنتى أخته الشقيقة وهما ح.
، ن.
فمن الذى يرث من هؤلاء الأشخاص أولاد الخال أم أولاد الأخت

الجواب
لبنتى أخت المتوفى الشقيقة جميع تركتها مناصفة بينهما ولا شىء لأولاد خاله الشقيق لأن بنتى الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم الذى منه أولاد الخال والله تعالى أعلم
(2/483)
________________________________________
ابن الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1360 هجرية - 17 نوفمبر سنة 1948 م

المبادئ
ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على بنات العم الشقيق اللاتى هن من الصنف الرابع منهم

السؤال
من الأستاذ ح ع قال توفيت المرحومة ف أبتاريخ 14/11/1949 عنى بصفتى أبن أختها شقيقتها وعن ثلاث بنات عم شقيق أبيها فأيهما أولى بالميراث

الجواب
لابن أخت المتوفاة شقيقتها جميع تركتها.
ولا شىء لبنات عمها الشقيق لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث الذين منهم ابن الأخت الشقيقة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله تعالى أعلم
(2/484)
________________________________________
أولاد البنت مع بنت العم الشقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1369 هجرية - 19 من مارس سنة 1950 م

المبادئ
1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت العم الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
والصنف الأول مقدم على الصنف الرابع.
2 - بوفاة المتوفاة عن ولدى بنتها وبنت عمها الشقيق تكون جميع التركة لولدى البنت للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من الأستاذ أ.
المحامى. قال توفيت امرأة سنة 1949 عن ولدى ابنتها وهما ذكر وأنثى وعن ابنة عمها الشقيق فقط - وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب الوارث

الجواب
لولدى بنت المتوفاة جميع تركتها.
للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنت تعمها الشقيق لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
(2/485)
________________________________________
أولاد ابن ابن العم مع بنت الخال الشقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1369 هجرية - 19 من مارس سنة 1950 م

المبادئ
1 - بنت الخال من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام، وأولاد ابن ابن العم لأم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
وهم مؤخرون فى الميراث عن الطائفة الثانية.
2 - بانحصار الإرث فى بنت خال المتوفاة تحوز جميع تركتها

السؤال
من م م قال توفيت أم ولم تترك ورثة سوى أولاد ابن ابن عم أمها وهم م.
، ص.
، ز. وبنت خال لها شقيق تدعى ع ع فمن يكون الوارث لها الجميع أم البعض دون البعض

الجواب
لبنت خال المتوفاة الشقيق جميع تركتها لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد ابن ابن عم أمها لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن الطائفة الثانية.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ورث آخر.
والله أعلم
(2/486)
________________________________________
الخالات مع أولاد الخالات

المفتي
علام نصار.
رمضان سنة 1369 هجرية - 26 يونية سنة 1950 م

المبادئ
1 - الخالات من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم وافراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
2 - متى انحصر الميراث فى الخالات فقط - تكون التركة كلها لهن بالسوية بينهن

السؤال
من ع م قال سيدة توفيت فى 23 مارس سنة 1950 وتركت تركة ولم يكن لها خلاف ثلاث خالات شقيقات وأولاد خالتها الشقيقة ذكورا وأناثا وماتت عقيمة ولم يكن لها سواهم.
فمن يرث منهم ومن لا يرث

الجواب
لخالات المتوفاة الشقيقات جميع تركتها بالسوية بينهن لأنهن من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد خالتها الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من لاصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الطائفة الأولى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
والله تعالى أعلم
(2/487)
________________________________________
أولاد الأخت الشقية مع بنات الأخ الشقيق

المفتي
علام نصار.
شوال سنة 1369 هجرية - 24 يولية سنة 1950 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة وبنات أخ شقيق وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة تكون جميع التركة لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1943

السؤال
من الست ف أقالت توفيت امرأة لرحمة الله فى شهر فبراير سنة 1950 عن أولاد أختها الشقيقة المتوفاة قبلها وهم ولد وخمس أناث وعن بنت أخ لها شقيق فقط - ولم تترك المتوفاة وارثا خلاف من ذكر فمن يرث ومن لم يرث وما نصيب كل من تركتها

الجواب
لأولاد أخت المتوفاة الشقيقة ولبنت أخيها الشقيق جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله تعالى أعلم
(2/488)
________________________________________
ابن الأخت مع الخال وبنت خال الأب

المفتي
علام نصار.
ذى القعدة سنة 1369 هجرية - 20 أغسطس سنة 1950 م

المبادئ
1 - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام - والخال وبنت الخال من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الرابع منهم.
2 - بانحصار الإرث فى ابن أخت شقيقة يكون له جميع التركة

السؤال
من س ع قال توفى المرحوم م ش فى 14/7/1950 ولم يترك ذرية لأنه لم يكن متزوجا ولم يترك إلا الأقارب الآتى ببيانهم.
ابن أخت شقيقة واسمه س. وخالة شقيقة أمه وأسمها ص.
وبنت خال غير شقيق لأب واسمها ف فمن يرث من هؤلاء فى تركة المتوفى وما نصيب كل

الجواب
لإبن أخت المتوفى الشقيقة جميع تركته لأنه من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على الصنف الرابع ولا شىء لخاله الشقيق ولا لبنت الخال لأب لأنهما من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(2/489)
________________________________________
بنت البنت مع بنات الأخ الشقيق

المفتي
علام نصار.
ربيع أول سنة 1370 هجرية - 28 ديسمبر سنة 1950 م

المبادئ
بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم وتحوز بنت البنت جميع التركة وحدها

السؤال
من م إ قال توفيت المرحومة ب غ وتركت تركة وخلفت الورثة الآتى اسماؤهم وهم بنت بنت وبنات أخ شقيق ولم تترك سواهن فما بيان نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث

الجواب
لبنت بنت المتوفاة جميع تركتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/490)
________________________________________
ولدا العمة الشقيقة

المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 15 يناير سنة 1951 م

المبادئ
ولدا العمة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدا فى الدرجة والحيز والادلاء وقوة القرابة وتكون التركة كلها لهما للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من م ع قال امرأة توفيت سنة 1948 عن ورثة لها وهم ابن عمتها وبنت عمتها وهما شقيقان مع العلم بأن العمة والدة الوارثين المذكورين عمة شقيقة للمتوفاة، فهل يرثاها معا أم يرثها ابن عمتها فقط

الجواب
لولدى عمة المتوفاة الشقيقة جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى لأنهما من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة والحيز والادلاء وقوة القرابة.
والله أعلم
(2/491)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:24 am

بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ لأم

المفتي
علام نصار.
التاريخ 25 جماد الأولى سنة 1370 هجرية - 3 مارس سنة 1951 م

المبادئ
بنات الأخت الشقيقة وأولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام غير أن بنات الأخت الشقيقة أقوى قرابة من أولاد الأخ لأم فيأخذن جميع التركة لذلك طبقا للقانون

السؤال
من الست ن م قالت فى يوم 15 يناير سنة 1951 توفيت المرحومة س ر ولها أولاد أخيها من وادتها وهما بنتان قاصرتان ولها أولاد أختها الشقيقة وهن ثلاث بنات فقط - وليس للمتوفاة وارث خلاف من ذكر فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لبنات أخت المتوفاة الشقيقة جميع تركتها بالسوية بينهن ولا شىء لبنتى الأخ لأم لأنهن جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استوين فى الدرجة وليس فيهن ولد عاصب وبنات الأخت الشقيقة أقوى قرابة فيقدمن فى الإرث طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم
(2/492)
________________________________________
ابن البنت مع أولاد الأخت الشقيقة

المفتي
علام نصار.
رجب سنة 1370 هجرية - 19 أبريل سنة 1951 م

المبادئ
ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وأولاد الأخت من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم فى الميراث على من بعده

السؤال
من الشيخ ف.
المحامى الشرعى. قال توفيت امرأة وتركت ابن بنتها وأولاد أختها الشقيقة ولها تركة تورث عنها فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم أن المتوفاة توفيت قبل سنة 1946

الجواب
لأبن بنت المتوفاة جميع تركتها لأنه من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث عن الأصناف الأخرى ولا شىء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/493)
________________________________________
ابناء البنت وبنت بنت البنت مع بنت الأخت وابن الخال

المفتي
علام نصار.
ربيع أول سنة 1271 هجرية - 26 ديسمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - ابناء البنت وبنت بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدم ابناء البنت فى الميراث على بنت بنت البنت لقرب الدرجة.
2 - بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن الخال من الصنف الرابع منهم وهم جميعا مؤخرون فى الميراث عن الصنف الأول منهم

السؤال
من م ج قال سيدة توفيت سنة 1951 عن أولاد بنتها وهم ثلاثة من الذكور وعن بنتى أخ شقيقة وابن خال شقيق وبنت بنت بنت فما نصيب كل منهم فى تركتها والجميع أقباط مصريون

الجواب
جميع من ذكروا من ذوى الأرحام فيقدم فى ميراثهم الصنف الأول على غيره وأبناء بنت المتوفاة وبنت بنت بنتها من الصنف الأول ويقدم فيه الأقرب درجة فجميع تركة المتوفاة لأبناء بنتها ولا شىء لبنت بنت بنتها لبعد درجتها ولا لبنتى أختها الشقيقة لأنهما من الصنف الثالث ولا لابن خالها الشقيق لأنه من الصنف الرابع.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. وبالله التوفيق
(2/494)
________________________________________
بنت الأخت الشقيقة مع العمة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 22 من ابريل سنة 1953 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن بنت أخت شقيقة وعمة شقيقة تكون التركة كلها لبنت الأخت الشقيقة لأنها من الصنف الثالث المقدم على الصنف الرابع الذى منه العمة

السؤال
من ع وقال توفيت المرحومة الست ف ح سنة 1950 وانحصر ميراثها الشرعى فى عمتها الشقيقة أوفى بنت أختها الشقيقة ح ع (وأن المتوفاة توفيت عقيما) - فما نصيب كل منهم

الجواب
لبنت أخت المتوفاة الشقيقة جميع تركتها لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم على الصنف الرابع - ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/495)
________________________________________
ابن خالة مع ابنى عم والدة المتوفاة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية 22 من ابريل سنة 1953 م

المبادئ
1 - أبناء عمى والدة المتوفاة الشقيقين لا يرثون مع ابن الخالة الشقيقة لأنهم أبعد درجة.
2 - بانحصار الإرث فى ابن خالة المتوفاة الشقيقة يحوز جميع التركة

السؤال
من الأستاذ ح أقال توفيت المرحومة الست ج ز فى 20 أكتوبر سنة 1951 عن ورثتها وهم الأستاذ أ.
ابن خالتها الشقيقة وعن ابنى عم والدة المتوفاة الشقيق وهما س.
، س. وعن ابن عم والدة المتوفاة الشقيق (وهو أ.
أ. فقط) فما بيان نصيب كل وارث من المذكورين

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن خالتها الشقيق - ولا شىء لأبناء عمى الأم الشقيقين لأنهم أبعد درجة وذلك طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/496)
________________________________________
انفراد ولدى الخال الشقيق بالتركة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1373 هجرية - 31 من يناير سنة 1954 م

المبادئ
ولدا الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويحوزان جميع التركة عند انفرادهما للذكر منهما ضعف الأنثى حيث قد اتحدا فى الحيز والدرجة وقوة القرابة

السؤال
من ع ع م ص قال فى سنة 1311 هجرية توفيت المرحومة الست أمان درويش محمد الركيدار وانحصر ارثها الشرعى فى أولادها وهم عبد الرحمن وحامد أولاد المرحوم زوجها وهبة يوسف محمد الركيدار المتوفى قبلها فقط - وفى سنة 1927 توفى أحد أبنائها وهو عبد الرحمن وهبة يوسف الركيدار عقيما وانحصر ارثه الشرعى فى أخيه الشقيق حامد وهبة يوسف الركيدار فقط وفى سنة 1934 م توفى ابنها الثانى وهو حامد وهبة يوسف الركيدار عقيما وانحصر ارثه الشرعى فى ولدى خاله الشقيق المرحوم مصطفى درويش محمد الركيدار وهما عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار والست حبيبة مصطفى درويش الركيدار - وفى سنة 1940 م توفيت الست حبيبة مصطفى درويش الركيدار عقيما وانحصر ارثها الشرعى فى أخيها الشقيق عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار فقط - وفى سنة 1951 توفى المرحوم عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار وانحصر ارثه الشرعى فى أولاده البلغ الثلاثة وهم على عبد المجيد (الطالب) وحسن عبد المجيد والست رشيدة عبد المجيد فقط - فما بيان نصيب كل وارث فى تركة مورثه

الجواب
جميع تركة المتوفاة الأولى لولديها تعصيبا مناصفة بينهما وجميع تركة المتوفى الثانى لأخيه الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الثالث لولدى خاله الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدا فى الحيز والدرجة وقوة القرابة بناء على مذهب الحنفية الواجب التطبيق فى هذه الحادثة لكون وفاة هذا المتوفى فى سنة 1936 وهو يوافق ما جاء فى المادة 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 - وجميع تركة المتوفاة الرابعة لأخيها الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الخامس لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الخامس فرع غير وارث يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(2/497)
________________________________________
أولاد الأخت لأم مع ابن الخال وأولاد ابن الخال وبنت الخال

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أولى بالميراث من ابن الخال وأولاد ابن الخال وأولاد بنت الخال الذين هم من الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخت لأم وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة يكون لهم جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
من على السيد.
قال توفيت خالتى بتاريخ 14 مايو سنة 1953 ولم تنجب أولادا ولها أقارب كالآتى أولاد أختها لأمها وهم ولدان وبنت - وابن خالها - وأولاد ابن خالها المتوفى وهم ثلاثة ذكور وثلاثة أناث - وولدا بنت خالها المتوفاة وهما ولد وبنت فما بيان نصيب كل من المذكورين فى تركتها

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها لأمها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة ولا شىء لمن عداهم ممن ذكروا بالسؤال لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(2/498)
________________________________________
ابن الخالة لأب مع أبناء عم الأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م

المبادئ
ابن خالة المتوفاة لأب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو أولى بالميراث من أبناء عم والدتها الذين هم من الطائفة الرابعة منهم

السؤال
من الأستاذ أر قال توفيت المرحومة الست ج م فى 20 أكتوبر سنة 1951 عن ورثتها وهم الأستاذ أر ابن خالتها لأبيها وعن ابنى عم والدة المتوفاة الشقيقين وهما المرحوم س.
أ.
وتركت ما يورث عنها شرعا فما نصيب كل واحد فى التركة

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن خالتها لأبيها وهو من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأبناء عمى والدتها الشقيقين لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف المذكور المؤخرة فى الميراث عن الطائفة الثانية منه وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 والمعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(2/499)
________________________________________
أولاد الأخت الشقيقة مع أولاد الخالة

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع ثان سنة 1374 هجرية - 5 ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أولى بالميراث من أولاد الخالة الذين هم من الصنف الرابع منهم

السؤال
من ح ع م قال توفيت امرأة عن تركة وعن أولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا وأولاد خالة شقيقة ذكورا وإناثا - فما نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث عن أولاد الخالة الشقيقة لأن هؤلاء من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام فهم مؤخرون عن أولاد الأخت الشقيقة فى الميراث - وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحث وصية واجبة والله أعلم
(2/500)
________________________________________
أولاد الخالتين الشقيقتين مع بنت الخالة لأم

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
التاريخ 30 جماد الثانى سنة 1374 هجرية - 23 فبراير سنة 1955 م

المبادئ
1 - أولاد الخالتين الشقيقتين وبنت الخالة لأم وأن كانوا من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة والحيز إلا أن أولاد الخالتين الشقيقتين أقوى قرابة من بنت الخالة لأم والاقوى منهم قرابة يقدم فى الميراث على غيره.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد الخالتين الشقيقتين يستحقون جميع التركة للذكر ضعف الأنثى لا تحادهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء

السؤال
من ع س قال فى سنة 1955 توفى المرحوم م.
ح. عن ورثته الشرعيين وهم محمد محمد أحمد بن هانم رمضان عبد الكريم خالة المتوفى الشقيقة، عبد الكريم سليم أحمد (الطالب) ومصطفى وأمينة ولدا حسن الاقبالى وهم أولاد المرحومة مباركة رمضان عبد الكريم خالة المتوفى الشقيقة، الست حكمت محمد حسانين النحاس بنت خال المتوفى المذكور لأمه فقط.
فما بيان نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لأولاد خالتيه الشقيقتين لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنث - ولا شىء لبنت خال المتوفى لأمه لأنها وأن اتحدت معهم فى الدرجة والحيز فهم اقوى قرابة إلى الميت منها يستقلون بتركته دونها طبقا للمادتين 31، 32 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(3/1)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:25 am

بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة ذكورا وأناثا

المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1374 هجرية - 28 من يونية سنة 1955 م

المبادئ
1 - افراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام متى أستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء قسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن أختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة.
2 - بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا يستحقون جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
من السيد أحمد حسن.
قال توفيت امرأة عن بنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
أنه إذا كان وفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 كانت جميع تركتها لأولاد أخويها الشقيقين لأنهم جميعا من اصنف الثالث من ذوى الأرحام وأستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن اختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة وذلك تطبيقا لمذهب أبى يوسف الذى جرى عليه هذا القانون.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/2)
________________________________________
أولاد بنات الخالات مع ابن ابن خال الأب وبنت بنت خال الأب

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1375 هجرية - 22 أغسطس سنة 1955 م

المبادئ
1 - ابن ابن خال الأب وبنت بنت خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد بنات الخالات الشقيقات من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم.
والطائفة الثانية من هذا الصنف مقدمة فى الميراث على الطائفة الرابعة منه.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد بنات الخالات الشقيقات تكون جميع التركة لهم للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الحيز وقرب الدرجة وقوة القرابة

السؤال
من السيد على جمعة قال توفيت امرأة سنة 1955 عن أولاد بنات خالاتها الشقيقات الأربع ذكورا وأناثا وعن ابن ابن خال والدها وبنت بنت خال والدها فقط.
فمن يرث وما نصيب كل منهما

الجواب
أن جميع تركة المتوفاة لجميع أولاد بنات خالات المتوفاة شقيقاتها الأربع ذكورا وأناثا للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الحيز وقرب الدرجة وقوة القرابة فيشتركون فى الإرث ولا يوجد صاحب فرض ولا عاصب ولا ذو رحم من طائفة أو صنف أقرب يمنعهم من الإرث ولا شىء لابن ابن خال والد المتوفاة ولا لبنت بنت خال والد المتوفاة لأنهما من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى مؤخرة فى الميراث من الطائفة الثانية.
والله تعالى أعلم
(3/3)
________________________________________
بنت أخ امريكية وبنتا ابن ابن عم

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1375 هجرية - 27 ديسمبر سنة 1955 م

المبادئ
1 - بنت الأخ مطلقا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وتقدم فى الميراث على بنتى ابن ابن العم لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم.
2 - لا عبرة باختلاف الدار بين بنت الأخ والمورث إذا كانا مسلمين.
3 - اختلاف الدار بين غير المسلمين مانع من الإرث إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها

السؤال
من فخرى عبد النور.
قال توفى شخص من مدة طويلة عن بنت أخيه التى تقيم بأمريكا وجنسيتها أمريكية وابنتى ابن ابن العم المقيمتان بالأسكندرية فمن يرث وما نصيب كل

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لابنة أخيه سواء كانت بنت أخ شقيق أو لأب أو لأم لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لبنتى ابن العم لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والأولى مقدمة عليهما فى الميراث ولا عبرة باختلاف الدار بين بنت الأخ وبين المورث مطلقا إذا كانا مسلمين فان كانا غير مسلمين فانها ترثه كذلك إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/4)
________________________________________
بنت العمة مع ابنى العمة وأبناء الخال وابن الخالة

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1375 هجرية - 18 مارس سنة 1956 م

المبادئ
1 - عند اتحاد افراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع فى الدرجة وقوة القرابة والاختلاف فى الحيز يكون لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث.
2 - بنت العمة الشقيقة أقرب درجة من أبنى ابن العمة الشقيقة فهى أولى بالميراث منهم.
3 - أبناء الخال الشقيق والخالة الشقيقة أقرب درجة من أبناء ابن الخالة الشقيقة فيستقلون بحصة قرابة الأم دونهم.
4 - بانحصار الإرث فى بنت العمة الشقيقة وأبناء الخال الشقيق وابن الخالة الشقيقة يكون لبنت العمة الشقيقة الثلثان ولابناء الخال الشقيق،ابن الخالة الشقيقة الثلث بالسوية بينهم

السؤال
توفى عن بنت عمته الشقيقة وعن ابنى ابن عمته الشقيقة وعن أبناء خاله الشقيق الثلاثة وعن ابن خالته الشقيقة وعن أبناء ابن خالته الشقيقة فقط فما نصيب كل

الجواب
بوفاة صادق س.
بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين آنفا تكون تركته لبنت عمته الشقيقة وأبناء خاله الشقيق وابن خالته الشقيقة لبنت عمته الشقيقة منها الثلثان ولأبناء خاله الشقيق وابن خالته الشقيقة الثلث بالسوية بينهم لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة واختلفوا فى الحيز فيكون لقرابة الأب وهى بنت العمة الشقيقة الثلثان ولقرابة الأم وهم أبناء الخال الشقيق،أبن الخالة الشقيقة الثلث وذلك عملا بالمادتين رقم 31، 36 من القانون المذكور ولا شىء لابنى ابن العمة الشقيقة لأن بنت العمة الشقيقة أقرب درجة إلى المتوفى منهما فتكون أولى بالميراث منهما كما لا شىء لأبناء ابن خالته الشقيقة أيضا لأن أبناء الخال الشقيق والخالة الشقيقة أقرب درجة إلى المتوفى منهم فيستقلون بحصة قرابة الأم دونهم عملا بالمادة 36 المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وهى واجبة والله أعلم
(3/5)
________________________________________
أولاد الأخت وأولاد ابن الأخت وأولاد العمة

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1376 هجرية - 23 سبتمبر سنة 1956 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة وإن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخت أقرب درجة من أولاد ابن الأخت والأقرب أولى بالميراث من الأبعد.
2 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وأولاد العمة من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع.
3 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخت الشقيقة تكون جميع التركة لهم للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفيت عن أولاد أختها الشقيقة ذكرين وأنثى وأولاد ابن أختها الشقيقة وأولاد عمتها الشقيقة ذكورا وأناثا فقط وطلب السائل بيان نصيب كل وارث فى تركتها

الجواب
بأن أولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تكون جميع تركتها لأولاد الأخت الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم أقرب درجة إلى المتوفاة من أولاد ابن الأخت الشقيقة طبقا للمادة - 34 من القانون المذكور ولا شىء لأولاد ابن الأخت الشقيقة لبعد درجتهم ولا لأولاد العمة الشقيقة لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن الصنف الثالث منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يسحق وصية واجبة والله أعلم
(3/6)
________________________________________
أولاد الأختين الشقيقتين مع بنات الأخ الشقيق

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1376 هجرية - 9 ديسمبر سنة 1956 م

المبادئ
أولاد الأختين الشقيقتين وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا جميعا فى الدرجة وقوة القرابة ويحوزون لذلك جميع التركة وتقسم بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفيت نجيبة يوسف عن والدها وابنيها ثم توفى يوسف عن أولاده ثلاثة ذكور وانثى ثم توفى محمد بهجت بن يوسف فى 15/3/1938 عن زوجته وبناته الست وعن أخوته الأشقاء ذكرين وأنثى ثم توفى يوسف عزيز بن يوسف فى شهر يونيو عن ابنه ثم توفيت جليلة يوسف سنة عن بنتيها وأخيها شقيقها ثم توفى أحمد بهجت بن يوسف عن بنتين وعن عمه الشقيق ثم توفى على زكى بن يوسف عن ولدى أخته الشقيقة وعن بنت أخته الشقيقة وعن بنات أخيه الشقيق الست فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الست ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن والباقى لاخوته الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وجميع تركة المتوفى الرابع لأبنه تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين المذكورين وارث آخر ولبنت المتوفاة الخامسة نصف تركتها فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولبنتى المتوفى السادس ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما والثلث الباقى للعم الشقيق تعصيبا وبوفاة المتوفى السابع عن المذكورين تكون جميع تركته لأولاد أختيه الشقيقتين وبنات أخيه الشقيق تقسم بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة وهذ إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الخامس والسادس والسابع وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال أن كان الحال كما جاء باشهاد الوفاة المشار اليه
(3/7)
________________________________________
أولاد الأختين وأولاد بنت الأخت وابن بنت العم

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانى سنة 1376 هجرية - 27 يناير سنة 1957 م

المبادئ
1 - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أقرب درجة من أولاد بنت الأخت الشقيقة الذين هم من الصنف الثالث منهم، ومن كان اقرب درجة أولى بالميراث من الآخر.
2 - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن بنت العم الشقيق من الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده.
3 - بانحصار الإرث فى أولاد الأختين الشقيقتين يكون لهم جميع التركة للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة وقوة القرابة

السؤال
توفيت بنت عن أولاد أختيها الشقيقتين وأولاد بنت أختها الشقيقة وعن ابن بنت عمها الشقيق فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد أختيها الشقيقتين للذكر ضعف الانثى لأنهم من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولا شىء لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة من أولاد الأختين الشقيقتين وكذلك لا شىء لابن بنت العم الشقيق لأنه من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أفراد الصنف الثالث منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
(3/8)
________________________________________
بنت العم العاصب مع ابن العمة وابنى بنت العم العاصب

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 4 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنت العم العاصب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتدلى إلى الميت بعاصب وابن العمة من نفس الطائفة ويدلى إلى الميت بذى رحم ومن كان يدلى إلى الميت بعاصب أحق بالميراث من الآخر.
2 - بنت العم العاصب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى أقرب درجة من أبنى بنت العم العاصب من نفس الطائفة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد.
3 - متى انفردت بنت العم العاصب حازت وحدها جميع التركة

السؤال
توفى صادق ب.
عن بنت عمه العاصب وعن ابن عمته وعن ابنى بنتى عمه العاصب فقط - فما نصيب كل منهما

الجواب
جميع تركة هذا المتوفى لبنت عمه العاصب لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتدلى إلى الميت بعاصب وليس فيه من هو أولى منها بالميراث ولا شىء لابن عمة المتوفى ولا لابنى بنتى عمه العاصب لأنهم وأن كانوا جميعا من أفراد الطائفة المذكورة إلا أنهم يدلون جميعا بدى رحم وابنا بنتى عم المتوفى أبعد درجة من بنت العم.
والأقرب درجة مقدم فى الميراث عن الأبعد درجة وعلى ذلك تكون جميع تركة هذا المتوفى لبنت عمه وتنفرد بها لما ذكر.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(3/9)
________________________________________
بنات الأخ لأب مع أولاد الأخت لأب

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 20 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
بنات الأخ لأب وأولاد الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ويحوزون جميعا جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
توفى عبد السلام عن أولاده من زوجتين توفيتا قبله وهم ذكر من زوجة وذكر وأنثى من الزوجة الأخرى ثم توفى بعده ابنه سيد أحمد سنة 1935 عن بنتيه وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه ثم توفيت بنته حجازية سنة 1938 عن أولادها ذكرين وأنثى ثم توفى أبنه محمد عبد السلام عقيما عن بنتى أخيه لأبيه وعن ذكرين وانثى أولاد أخته لأبيه فقط.
فما نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفى عبد السلام سنة 1935 عن أولاده فقط تكون تركته جميعها لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المتوفى الثانى سيد أحمد عبد السلام بعد وفاة أبيه سنة 1935 عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة الباقى بعد الثلثين تعصيبا مع البنتين ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنتين، وبوفاة المتوفاة الثالثة حجازية عبد السلام سنة 1938 عن أولادها فقط تكون تركتها لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
وبوفاة المتوفى الرابع محمد عبد السلام سنة 1957 عقيما عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لبنتى أخيه لأبيه وأولاد أخته لأبيه للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام وذلك تطبيقا للمواد 31، 34، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر.
والله أعلم
(3/10)
________________________________________
أبناء الأخت مع بنات العم الشقيق

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 - 30 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - اباء الأخت من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
وهم مقدمون فى الميراث على بنات العم الشقيق اللاتى هن من أفراد الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار الإرث فى أبناء الأخت فقط يكون لهم جميع التركة بالسوية بينهم لاستوائهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء

السؤال
توفيت امرأة عن بنات عم شقيق وأبناء أخت فقط والمطلوب بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة هذه المرأة عن المذكورين يكون لأبناء أختها الذكور جميع تركتها بالسوية بينهم لأنهم من أفراد الصنف الثالث واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيشتركون فى الميراث بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عمها الشقيق لأنهن من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث وذلك طبقا للمادتين 31، 34 من القانون رقم 77 لسنة 1943 وهو موافق أيضا لما كان معمولا به من مذهب الحنفية قبل العمل بهذا القانون.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر.
والله أعلم
(3/11)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:25 am

بنت العم مع أولاد الأختين الشقيقتين ذكورا وأناثا

المفتي
حسن مأمون.
ربيع أول سنة 1377 هجرية - 14 أكتوبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون على بنت العم فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأختين الشقيقتين تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لاستوائهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث

السؤال
توفيت عن بنت عم وعن ابن وبنت لأخت شقيقة وعن بنات أخت شقيقة أخرى فمن يرثها وما نصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة أم فى يونية سنة 1956 بعد العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1943 عن المذكورين سابقا تكون جميع تركتها لأولاد أختيها الشقيقتين لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بهذا القانون ولا شىء لبنت عمها مطلقا لأنها من أفراد الصنف الرابع المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث من ذوى الأرحام طبقا للمادتين 31، 34 من هذا القانون - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر.
والله أعلم
(3/12)
________________________________________
بنت الأخت لأب مع أولاد الأخ والأخت لأم

المفتي
حسن مأمون.
ربيع أول سنة 1377 هجرية - 13 أكتوبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - عند الاتحاد فى الصنف والدرجة والادلاء بوارث يقدم الأقوى قرابة للميت على غيره فى الميراث.
2 - بوفاة المتوفاة عن أولاد أخ وأخت لأم وبنت أخت لأب تكون التركة جميعها لبنت الأخت لأب لقوة قرابتها للمتوفاة

السؤال
توفيت عن أولاد أخيها لأمها وعن بنت أختها لأب وعن ولدى أخت لأم وطلب بيان ورثتها ونصيب كل فى تركتها

الجواب
بوفاة نفيسة على حسن فى 17/9/1957 بعد العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1943 عن أولاد أخيها لأمها وولدى أختها لأمها وبنت أختها لأب تكون جميع تركتها لبنت أختها لأب لأنها وأن اتحدت مع أولاد الأخوين لأم فى أنهم جميعا من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام وفى درجة واحدة واتحدوا فى الادلاء بوارث إلا أن بنت الأخت لأب أولى بالميراث منهم جميعا لأن قرابتها للمتوفاة أقوى من قرابة الآخرين اليها.
وذلك عملا بالمادتين 31، 32 من القانون المذكور - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(3/13)
________________________________________
ابن العمة الشقيقة مع ولدى الخالة الشقيقة

المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثان سنة 1377 هجرية - 2 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - ابن العمة الشقيقة وولدا الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
2 - اتحادهم فى قوة القرابة واختلافهم فى الحيز يقتضى أن تكون قرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث.
3 - بانحصار الإرث فى ابن عمة شقيقة وولدى خالة شقيقة يكون لابن العمة الثلثان ولودى الخالة الثلث.
للذكر ضعف الأنثى

السؤال
الطلب المتضمن أن المرحوم صالح خليل توفى عن ورثته وهم محمد ابراهيم ابن عمته الشقيقة ومحمد حسين ابن خالته الشقيقة وخديجة حسن بنت خالته الشقيقة فقط.
وطلب بيان الحكم الشرعى ونصيب كل من المذكورين

الجواب
لأبن عمته الشقيقة ثلثا تركته ولودى خالته الثلث للذكر منهما ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وذلك لاختلافهم فى الحيز ولاتحادهم فى قوة القرابة وقرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث طبقا للفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الموايث رقم 77 لسنة 1943 ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/14)
________________________________________
بنات الأختين الشقيقتين مع بنات الأخت لأم

المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثان سنة 1377 هجرية - 16 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفاة عن بنات أختين شقيقتين وعن بنات أخت لأم تكون التركة كلها لبنات الشقيقتين بالسوية بينهن.
ولا شىء لبنات الأخت لأم.
2 - بنات الأخت الشقيقة اقوى قرابة من بنت الأخت لأم وأن كن قد اشتركن فى الدرجة والادلاء بوارث طبقا للمادتين 31، 34 من قانون المواريث

السؤال
توفيت عن بنتى أختها الشقيقة فرح المتوفاة قبلها فى سنة 1927 وعن بنتى أختها الشقيقة مبروكة المتوفاة فى سنة 1940 وعن بنات أخت لأم توفيت قبلها فى سنة 1945 فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل

الجواب
بوفاة بسيونية بيومى فى سنة 1957 بعد العمل بقانون المواريث 77 لسنة 1943 عن بنات أختيها الشقيقتين الأربع وعن بنات أختها لأمها تكون تركتها جميعها لبنات الأختين الشقيقتين بالسوية بينهن لكل واحدة منهن الربع لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واشتركن فى الدرجة والادلاء يوارث وفى قوة القرابة فيشتركن فى الميراث بالسوية بينهن وهن أولى به من بنات الأخت لأم لأنهن أقوى قرابة للمتوفاة من بنات الأخت لأم وذلك تطبيقا للمادتين 31، 34 من القانون المذكور.
والله أعلم
(3/15)
________________________________________
أولاد أخوات شقيقات مع بنت عم شقيق

المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخوات الشقيقات من الصنف الثالث وهم مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الرابع.
2 - متى اتحد ذووا الأرحام فى صنف واحد وأستووا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفيت عن نبوية وحليمة ومديحة وعطيات وفاطمة بنات أختها الشقيقة صالحة يوسف وعن فاطمة بنت أختها الشقيقة السيدة يوسف وعن ولد وبنت لأختها الشقيقة آمنة يوسف وعن بنت عم شقيق فقط - وطلب بيان نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة مريم يوسف بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1957 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين تكون تركتها جميعها لاولاد أخواتها الشقيقات الثلاث للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بالمادتين 31، 34 من القانون المذكور ولا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد الصنف الثالث مقدمون عليهم فى الميراث.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. والله أعلم
(3/16)
________________________________________
أولاد البنت مع بنتى الأخ الشقيق

المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم

السؤال
الطلب المقدم بشأن تقسيم تركة المرحومة هانم حسن المتوفاة بتاريخ 2/2/1957 عن أولاد بنتها فهيمة ذكرين وثلاث أناث وعن بنتى أخيها الشقيق حسن وهما شقيقة وزينب فقط

الجواب
أن جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد بنتها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام.
ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من اصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الصنف الأول.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر.
ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم
(3/17)
________________________________________
بنتا عم مع ابن عمة وابن خال وبنت خالة

المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنات العم وابن العمة الشقيقين وابن الخال وبنت الخالة الشقيقين من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة دون الحيز.
2 - إذا استوى ذووا الأرحام فى الصنف والدرجة واختلفوا فى الحيز يكون الثلثان لمن أصله من قرابة الأب والثلث لمن أصله من قرابة الأم وتقسم التركة على هذا النحو للذكر ضعف الأنثى

السؤال
الطلب المقدم بشأن تقسيم تركة المرحوم ابراهيم الشافعى - المتوفى بتاريخ 9/8/1957 عن بنتى عمه الشقيق وابن خاله الشقيق وابن عمته الشقيقة وبنت خالته الشقيقة فقط

الجواب
بأن لبنتى العم الشقيق وابن العمة الشقيق ثلثى تركته للذكر منهم ضعف الأنثى والثلث الباقى من تركته لابن الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة ولكنهم من حيزين.
فيكون حينئذ لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث وما أصاب كل فريق يقسم على أفراده للذكر ضعف الأنثى طبقا لنص المادة 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(3/18)
________________________________________
ابن الأخت الشقيقة مع بنت الأخ لأم وأولاد الأخت لأب

المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - 18 ديسمبر سنة 1957 م

المبادئ
ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخ لأم وأولاد الأخت لأب وأن كانوا جميعا من اصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن ابن الأخت الشقيقة أقوى قرابة منهم إلى المتوفاة وتكون التركة كلها له

السؤال
توفيت ابن أختها الشقيقة عبد القادر وبنت أخيها لأمها جليلة زهران وأولاد أختها لأب وهم ذكران وأنثى فقط وطلب بيان نصيب كل فى التركة

الجواب
أنه بوفاة حميدة محمد فى أغسطس سنة 1957 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لابن أختها الشقيقة لأن المذكورين جميعا وأن كانوا من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث إلا أن ابن الأخت الشقيقة عبد القادر المذكور أقوى قرابة إلى المتوفاة من الباقين فيكون أولى بميراثها منهم طبقا للمادتين 31، 34 من القانون المذكور.
والله أعلم
(3/19)
________________________________________
أولاد الأختين وأولاد بنت الأخت وأولاد الخال وبنت ابن العم

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 29 يناير سنة 1958 م

المبادئ
1 - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة والادلاء بوارث وقوة القرابة فتكون جميع التركة لهم للذكر منهم ضعف الأنثى.
2 - أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من أولاد الأخت الشقيقة ولا شىء لهم لذلك.
3 - أولاد الخال وبنت ابن العم الشقيق من الصنف الرابع ولا ميراث لهم مع أفراد الصنف الثالث

السؤال
سيدة توفيت بتاريخ أولاد أختين شقيقتين ذكورا وأناثا وأولاد بنت أخت شقيقة وبنت ابن عم شقيق وأولاد خال فقط - وطلب بيان نصيب كل فى تركتها

الجواب
بوفاة هذه السيدة بتاريخ 28/12/1957 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين تكون تركتها جميعها لأولاد أختيها الشقيقتين ذكورا وأناثا للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى عملا بالمادتين 31، 34 من القانون المذكور ولا شىء لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة إلى المتوفاة من أولاد الأختين الشقيقتين ولا لأولاد الخال ولا لبنت ابن العم الشقيق لأنهم من أفراد الصنف الرابع من ذوى ألرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم
(3/20)
________________________________________
أولاد الأخت الشقيقة

المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1377 هجرية - 9 يونية سنة 1958 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
وإذا لم يوجد أحد من أفراد الصنفين الأول والثانى فهم يحوزون جميع التركة.
للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة وقوة القرابة. 2 - يشترط فى ميراث ذوى الأرحام إلا يكون هناك صاحب فرض أو عاصب نسبى.
3 - أصناف ذوى الأرحام مقدم بعضهم على البعض فى الميراث

السؤال
توفى عن أولاد أخته الشقيقة هانم على المتوفاة قبله وهم حسن وعلى عبد الجليل ولبيبة وزينب أولاد عبد العظيم مصطفى فقط.
وليس للمتوفى زوجة ولا ذرية ولا أقارب غيرهم.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المتوفى فى سنة 1954 عن أولاد أخته الشقيقة ذكورا وأناثا فقط - تكون جميع تركته لأولاد أخته الشقيقة المذكورين للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام فيشتركون فى الإرث للذكر ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمواد رقم 31، 34، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(3/21)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:26 am

أولاد الأخوال لأب مع بنت بنت الخالة لأب

المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1377 هجرية - 17 يوليو سنة 1958 م

المبادئ
1 - أولاد الأخوال لأب وبنت بنت الخالة لأب وأن كانوا جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخوال لأب أقرب درجة من بنت بنت الخالة لأب ومن كان أقرب درجة قدم فى الميراث على من بعده.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخوال لأب تكون جميع التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى لاستوائهم فى الدرجة والحيز وقوة القرابة

السؤال
توفيت عن غير ذرية ولا أقارب سوى الدكتور سمير ابراهيم ابن خالها لأب.
والأستاذين محمد عارف ابنى خالها لأب أحمد ذو الفقار والأستاذ محمد سعيد وشقيقاته زينب وسعادات وانجى وملك أولاد خالها لأب وعن السيدة نفيسة الدرمللى بنت بنت خالة المتوفاة لأب فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
انة بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة 1958 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد أخوالها لأب الثلاث.
الذكور الأربعة والاناث الأربع المذكورين.
للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولاستوائهم فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الارث للذكر ضعف الأنثى.
إذ لم يوجد أحد من العصبة ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام.
وذلك تطبيقا للمواد 31، 36، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لنفيسة الدرمللى بنت بنت خالة المتوفاة لأب لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام أيضا إلا أنها أنزل من أولاد أخوال المتوفاة درجة فيقدمون عليها فى الإرث.
وذلك تطبيقا للمادة 36 المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وآرث آخر.
والله أعلم
(3/22)
________________________________________
أولاد أولاد الخال لأم مع أولاد بنت ابن عمة أب المتوفاة

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1378 هجرية - 31 أغسطس سنة 1958 م

المبادئ
1 - أولاد أولاد الخال لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على أولاد بنت ابن عمة الأب الذين هم من الطائفة الرابعة من هذا الصنف.
2 - لا ميراث لأولاد معتوق الجد لأب مع وجود قرابة أو زوجية

السؤال
سيدة توفيت فى 13/7/1958 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين سابقا

الجواب
تكون تركتها جميعها لأولاد أولاد خالها لأم للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى جهة القرابة وقوتها فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأولاد بنت ابن عمة أبيها الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الرابعة من هذا الصنف من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد الطائفة الثانية منه وذلك عملا بالمواد 31، 36، 38 من هذا القانون ولا شىء أيضا لأولاد أولاد معتوق جدها لأبيها لأنهم من العصبة السببية وهى لا ترث المتوفى إلا إذا لم يوجد له وارث أصلا لا بالقرابة ولا بالزوجية عملا بمذهب عبد الله بن مسعود وكثير من فقهاء الصحابة والتابعين الذى جرى عليه هذا القانون.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. والله أعلم
(3/23)
________________________________________
خال من أم مع بنت عم شقيق وأولاد خالة شقيقة

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1378 هجرية - 13 سبتمبر سنة 1958 م

المبادئ
الخال لأم من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويقدم فى الميراث على بنت العم الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من هذا الصنف ويحوز جميع التركة

السؤال
توفيت عن ورثتها وهم خال من أم وبنت عم شقيق وأولاد خالة شقيقة فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
جميع تركة هذه المتوفاة لخالها لأم لأنه من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث ولا شىء لبنت العم الشقيق ولا لأولاد الخالة الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن افراد الطائفة الأولى طبقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(3/24)
________________________________________
أولاد الخال وابن ابن بنت العمة وأولاد الخالة وبنت الأخت

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول سنة 1378 هجرية - 16 سبتمبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - أولاد الخال الذكور والاناث وابن ابن بنت العمة وأولاد الخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم وتقدم عليهم فى الميراث.
2 - بنت الأخت الشقيقة وابن بنت الأخت الشقيقة وإن كانا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت الشقيقة أقرب درجة إلى المتوفى من ابن بنت الأخت الشقيقة فتحوز جميع التركة

السؤال
توفيت فى يولية سنة 1958 ولم تنجب ذرية أصلا من زوجها الذى توفى قبلها بزمن بعيد عن أولاد خالها الذكور والاناث وعن ابن ابن بنت عمتها.
وعن أولاد خالتها وعن بنت أختها الشقيقة وعن ابن بنت شقيقتها فقط - وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفاة فى سنة 1958 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لبنت أختها الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى المقدمين عليه من ذوى الأرحام ولا شىء لابن بنت أختها الشقيقة لأنه وأن كان من الصنف الثالث أيضا إلا أن بنت أختها الشقيقة أقرب منه درجة فهى أولى منه بالميراث كما لا شىء لأولاد خالها ذكورا وأناثا ولا لابن ابن بنت عمتها ولا لأولاد خالتها لأنهم جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الإرث وذلك تطبيقا للمادتين 31، 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وبهذا علم الجواب على السؤال.
والله أعلم
(3/25)
________________________________________
العمة لأم مع الخال الشقيق

المفتي
حسن مأمون.
التاريخ 7 جماد ثان سنة 1378 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - إذا اتحد ذووا الأرحام فى الصنف واختلفوا فى حيز القرابة فلا ينظر إلى قوة القرابة.
بل تستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث.
2 - بوفاة المتوفى عن عمة لأم وخال شقيق يكون للعمة لأم ثلثا تركته وللخال الشقيق الثلث الباقى

السؤال
رجلا توفى عن ورثته وهما عمة لأم وخال شقيق فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث

الجواب
أن عمة هذا المتوفى لأم وخاله الشقيق وأن كانا من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهما قد اختلفا فى الحيز واذا اختلف الحيز لا ينظر إلى قوة القرابة بل تستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث وعلى هذا فلعمه المتوفى المذكور لأم ثلثا تركته ولخاله الشقيق الثلث الباقى.
وذلك طبقا للمادتين 31، 35 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا اذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر. والله أعلم
(3/26)
________________________________________
ابن الأخت مع ابن الأخت لأب وأولاد الأخوين لأم

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1378 هجرية - 1 يناير سنة 1959 م

المبادئ
ابن الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب وأولاد الأخوين لأم وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن ابن الأخت الشقيقة أقوى قرابة من الآخرين فيحوز لذلك جميع التركة وحده

السؤال
توفيت سنة 1958 عن ورثتها وهم ابن أختها الشقيقة أحمد حسنين وابن أختها لأبيها على موسى وأولاد أخيها لأمها حسن موسى وأخوته وأولاد أختها لأمها عبد الرحيم شميث وأخوته فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
جميع تركة هذه المتوفاة لابن أختها الشقيقة (أحمد حسنين) لأنه من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث ولا شىء لابن أختها لأبيها ولا لأولاد أخويها لأمها لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة ابن الأخت الشقيقة أقوى من قرابة ابن الأخت لأب وأولاد الأخوين لأم طبقا للمادة 34 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(3/27)
________________________________________
انفراد الخالة بالتركة

المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1379 هجرية - 5 نوفمبر سنة 1959 م

المبادئ
الخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ومتى لا يوجد غيرها يكون لها جميع التركة

السؤال
طلبت الادارة العامة للمعاشات بوزارة الخزانة بكتابها رقم م 42 /45 /65 بيان الأنصبة الشرعية لورثة المتوفاة أريل حبيب وبعد الاطلاع على اشهاد الوراثة المتضمن وفاة المذكورة فى أغسطس سنة 1945 وانحصار ارثها فى خالتها الشقيقة هيلانة فقط

الجواب
جميع تركة المتوفاة لخالتها الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من ذوى الفروض ولا أحد من العصبة ولا أحد من الأصناف الثلاثة الأولى من ذوى الأرحام.
وذلك تطبيقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم
(3/28)
________________________________________
بنت الأخت الشقيقة مع ولدى الأختين لأم

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1379 هجرية - 12 يولية سنة 1959 م

المبادئ
بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم وابن الأخت لأم وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت الشقيقة اقوى قرابة من ولدى الأختين لأم والأقوى قرابة مقدم على غيره فى الميراث

السؤال
توفيت بتاريخ 15 رمضان سنة 1378 هجرية وتركت تركة كما تركت أقاربها وهم بنت أختها الشقيقة فاطمة ابراهيم وبنت أختها لأمها عزيزة صلاح أبو نوارة وابن أختها لأمها محمد على فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث ومن لا يرث من المذكورين فى تركة هذه المتوفاة وما نصيب الوارث منهم

الجواب
أن جميع تركة هذه المتوفاة لبنت أختها الشقيقة فاطمة ابراهيم الشامى فقط لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لولدى أختيها لأمها وهما عزيزة صلاح أبو نوار ومحمد على الشيمى لأنهما وأن كانا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت أختها الشقيقة أقوى قرابة منهما والأقوى قرابة مقدم على غيره فى الميراث وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم
(3/29)
________________________________________
بنت الأخت مع أبناء الأعمام لأم وأولاد الأخوال لأب

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1379 هجرية - 9 نوفمبر سنة 1959 م

المبادئ
بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
وأبناء الأعمام لأم وأولاد الأخوال لأب من الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع

السؤال
توفيت فى سنة 1959 عن نفيسة عبد المجيد بنت أختها الشقيقة وعن أبناء أعمامها أخوة ابيها لأم ذكورا وأناثا وعن أولاد أخواله أخوة أمها لأبيها ذكورا وأناثا فقط وطلب بيان الوارث وغير الوارث ونصيب الوارث

الجواب
بوفاة آمنة عمر فى سنة 1959 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لنفيسة عبد الجيد أحمد بنت أختها الشقيقة لأنها من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد معها أحد من العصبة ولا من ذوى الفروض ولا من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام فتكون أحق بجميع التركة ولا شىء لمن عداها من المذكورين سابقا لأنهم جميعا من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم عملا بالمادة 31 من هذا القانون - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم
(3/30)
________________________________________
بنت ابن العم وأولاد بنت العمة وبنت بنت العم

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1379 هجرية - 23 فبراير سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنت ابن العم الشقيق وأولاد بنت العمة الشقيقة وبنت بنت العم الشقيق من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وفى قوة القرابة والحيز.
2 - بنت ابن العم الشقيق تدلى إلى المتوفاة بعاصب ومن عداها من المذكورين يدلون اليها بذى رحم ومن يدلى من أفراد هذه الطائفة بعاصب بعد الاتحاد فى الدرجة وقوة القرابة والحيز يكون احق بالميراث ممن يدلى بذى رحم

السؤال
توفيت بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1959 عن حسنين ومحمود وعالية وكوكب أولاد السيد حسنين من زوجته وسيلة أحمد بنت ليلى بخيت عمة المتوفاة شقيقة، جليلة بنت سيدة بنت محمود بخيت عم المتوفاة الشقيق، وردة بنت رضوان بن محمود بخيت عم المتوفاة الشقيق فقط.
وطلب بيان ورثتها ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة مبروكة محمد بخيت فى سنة 1959 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لوردة رضوان بصفتها بنت ابن عم شقيق لها - لأن المذكورين جميعا وأن كانوا من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وفى درجة واحدة واتحدوا فى الحيز إلا أن وردة رضوان تدلى إلى المتوفاة بعاصب وهو رضوان ابن عمها الشقيق محمود بخيت ومن عداها من المذكورين يدلون اليها بى رحم.
ومن يدلى من أفراد هذه الطائفة بعاصب بعد الاتحاد فى الدرجة وفى قوة القرابة والحيز يكون أحق بالميراث ممن يدلى بذى رحم عملا بالمادتين 31، 36 من القانون المذكور.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم
(3/31)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:27 am

بنت البنت مع أولاد الأخت الشقيقة

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1379 هجرية - 18 فبراير سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنت البن من الصنف الأول من ذوى الارحام.
وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث عن باقى الأصناف.
2 - إذا انحصر الإرث فى بنت البنت حازت وحدها جميع التركة

السؤال
توفيت سنة 1956 عن بنت بنتها نعيمة عبد المقصود وعن أولاد أختها الشقيثقة المتوفاة قبلها وهم أربعة ذكور وثلاث بنات فقط.
وطلب بيان الوارث وغير الوارث ونصيب كل

الجواب
أنه بوفاة نفيسة على أغا سنة 1956 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين تكون تركتها جميعها لبنت بنتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهى مقدمة على أولاد الأخت الشقيقة لأنهم من أفراد الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث عن باقى الأصناف عملا بالمادة 31 من هذا القانون.
هذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم
(3/32)
________________________________________
بنت الخال الشقيق مع أولاد بنات الخال الشقيق

المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1379 هجرية - 21 مايو سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنتا الخال الشقيق وأولاد بنات الخال الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
2 - بنتا الخال الشقيق أقرب درجة من أولاد بنات الخال الشقيق والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد

السؤال
توفيت بتاريخ 11 مايو سنة 1960 عن بنتى خالها الشقيق وهما ستيتة وبهانة بنتا عثمان أحمد وعن أولاد بنات خالها الشقيق المتوفيات قبلها الثلاث أولاهن فريضة عثمان أحمد وقد تركت ابنا وثلاث بنات هم محمد ومنيرة وأنجة وصفية وثانيتهن تفيدة عثمان أحمد وقد تركت أبنا وبنتين هم دسوقى ونبوية ونفوسة، وثالثتهن نظلة عثمان أحمد وقد تركت بنتا واحدة وهى زينب محمد عليوة.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث ومن لا يرث من المذكورين فى تركة هذه المتوفاة وما نصيب الوارث منهم

الجواب
أن جميع تركة هذه المتوفاة لبنتى خالها الشقق وهما ستيتة وبهانة مناصفة بينهما.
لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وفى قوة القرابة وفى الادلاء بنات خالها الشقيق الثلاث المذكورات لأنهم وأن كانوا من الطائفة المذكورة إلا أنهم أبعد درجة من بنتى الخال الشقيق والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(3/33)
________________________________________
بنت أخ وأولاد أخت وأولاد ابن أخت

المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1379 هجرية - 19 يونية سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
2 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة أقرب درجة من أولاد أبن الأخت الشقيقة والأقرب درجة أحق بالميراث من الأبعد.
3 - بانحصار الإرث فى بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث تكون التركة بينهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
توفيت بتاريخ 23 / 12 / 1959 عن بنت أخيها الشقيق نعيمة بطيخ وأولاد أختها الشقيقة وهم حسين وسلطان وفهيمة وسيدة وأمينة وأولاد عطية محمد، وعن أولاد ابنى أختها الشقيقة وهم صابر وكمال وكامل وكاملة وزينب أولاد عثمان ومحمد وهانم ولدا سليمان فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة آمنة محمد فى 23 / 12 سنة 1959 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لبنت أخيها الشقيق نعيمة بطيخ محمد وأولاد أختها الشقيقة وهم حسين وسلطان وفهيمة وسيدة وأمنة أولاد عطية محمد نصوص لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن اختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة وذلك عملا بالمادتين 31، 34 من هذا القانون ولو جعلنا التركة ثمانية أسهم كان لنعيمة بطيخ منها سهم واحد وللذكر من أولاد أختها الشقيقة سهمان وكل أنثى سهم واحد ولا شىء لأولاد أبنى أختها الشقيقة لأنهم أبعد درجة إلى المتوفاة من أولاد أخويها الشقيقين السابقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
الموضوع (3040) أولاد الأخت الشقيقة مع بنت الأخت لأم.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 هجرية - 26 يونية سنة 1960 م.
المبادئ:
1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
2 - أولاد الأخت الشقيقة أقوى قرابة من بنت الأخت لأم ومن كان أقوى قرابة قدم فى الميراث على من يليه.
سئل:
توفيت سنة 1940 عقيما عن أولاد أختها شقيقتها وهم حسين وحسن وزينب أولاد محمد حسين وعن زكية عبد الباقى بنت أختها لأم فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
أنه بوفاة المرحومة أسمه عبد السلام فى سنة 1940 م عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد أختها شقيقتها (الذكرين والأنثى للذكر ضعف الأنثى.
لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من ذوى الفروض النسبية ولا من العصبة بالنسب ولا من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة فيشتركون فى الإرث.
وذلك تطبيقا للمادة 31، 34، 38 من قانون رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لبنت أختها لأم لأنها وأن كانت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخت الشقيقة مقدمون عليها فى الميراث لقوة قرابتهم تطبيقا للمادة 34 المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(3/34)
________________________________________
ابن البنت مع ابن الأخت الشقيقة

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 هجرية - 16 يولية سنة 1960 م

المبادئ
ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم والصف الأول مقدم فى الميراث على من بعده

السؤال
توفيت فى يونية سنة 1960 عن ولدى بنتها المرحومة انس محمد وهما عبد المنعم وحلمى ولجا سيد حامد وعن أحمد حماده أحمد ابن أختها الشقيقة وردة وعن محمد على ابن أختها الشقيقة هانم وعن عبد السلام مصطفى ابن أختها الشقيقة زينب فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
نفيد بأنه بوفاة المرحومة حسنه أحمد فى يونية سنة 1960 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأبنى بنتها مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الأولى من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية واستويا فى الدرجة والادلاء بصاحب فرض فيشتركان فى الارث وذلك تطبيقا للمادتين 31، 32 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لأبناء أخوتها شقيقاتها لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الصنف الأول وذلك تطبيقا للمادة المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
الموضوع (3042) ابن الأخت وبنت الأخت وبنت الأخ وبنت ابن الأخ.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
رجب سنة 1386 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1960 م.
المبادئ:
1 - ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أقرب درجة من بنت ابن الأخ الشقيق التى هى أيضا من الصنف الثالث ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد.
2 - بانحصار الإرث فى ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة والقوة والادلاء.
سئل:
توفيت سيدة من الرعايا المحليين كانت مقيمة بمصر ومسيحية الديانة عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وبنت ابن أخ شقيق وطلب السائل أفادته عمن ينطبق عليه صفة الوارث طبقا للشريعة الإسلامية ونصيب كل منهم فى الارث.
أجاب:
الورثة هنا جميعا من ذوى الأرحام المبينة أحكام ارثهم فى المواد من 31 إلى 38 من القانون 77 لسنة 1943 باحكام المواريث وهم من الصنف الثالث المبينة أحكامه فى المادة 34 من هذا القانون وطبقا لأحكام هذا القانون تكون تركة المتوفاة جميعها لابن أختها الشقيقة وبنت أختها الشقيقة وبنت أخيها الشقيق فقط وتقسم التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى لابن الأخت سهمان ولبنت الأخت سهم ولبنت الأخ سهم لأن هؤلاء الثلاثة أقرب درجة للمتوفاة وهم فى درجة واحدة بالنسبة لها وكحل منهم يدلى بوارث فهم متساوون فى حق الارث ولا شىء لبنت ابن الأخ الشقيق لأنها أنزل درجة من المتقدمين فيقدمون عليها والله أعلم.
الموضوع (3043) الخال لأب مع أولاد الخال وبنات الخالة وأولاد خال الوالد.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
رجب سنة 1380 هجرية - 3 يناير سنة 1961 م.
المبدأ:
الخال لأب من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخال الشقيق وبنات الخالة الشقيقة واولاد خال والد المتوفى من طوائف متأخرة عن طائفة الخال ومن كان من الطائفة الأولى أولى بالميراث من الطوائف المتأخرة.
سئل:
توفى عن ورثته وهم خاله لأب على عامر وأولاد خاله الشقيق وبنات خالته الشقيقة وأولاد خال والده ذكورا وأناثا فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
الورثة هنا جميعا من ذوى الأرحام ومن الصنف الرابع منهم والخال من الأب من الطائفة الأولى من هذا الصنف وهو أحقهم بالميراث فتكون جميع تركة المتوفى لخاله من الأب ولا شىء للباقين لأنهم من الطوائف المتأخرة عن طائفة الخال وذلك طبقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ومن هذا يعلم الجواب عما ذكر بالسؤال والله أعلم.
الموضوع (3044) الخالة مع بنت الخالة الشقيقة وبنت الخال الشقيق وولدى ابن ابن الخال.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
شوال سنة 1380 هجرية - 6 أبريل سنة 1961 م..
المبادئ:
1 - الخالة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الخالة الشقيقة وبنت الخال الشقيق وولدا ابن ابن الخال جميعهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لأفراد الطائفة الثانية مع وجود أحد من الطائفة الأولى.
2 - بانحصار الإرث فى الخالة الشقيقة تحوز جميع التركة.
سئل:
توفيت عن ورثتها وهم خالتها الشقيقة معزوزة يوسف وبنت خالتها الشقيقة أم أحمد محمد وبنت خالها الشقيق ست محمد يوسف وولدا ابن ابن خالها محمد وصبرة ولدا يوسف زكى وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين تكون جميع تركتها لخالتها الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لبنت خالتها الشقيقة ولا لبنت خالها الشقيق ولا لولدى ابن ابن خالها لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرة فى الميراث عن الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر والله أعلم.
الموضوع (3045) بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخت لأب.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
محرم سنة 1381 هجرية - 19 يونية سنة 1961 م..
المبادئ:
1 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت لأب أن كانا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخ الشقيق أقوى قرابة منهم فتقدم عليهم فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق تحوز التركة جميعها.
سئل:
توفيت سنة 1960 عن ورثتها وهم بنت أخيها الشقيق نعيمة محمد وأولاد أختها لأبيها حسين وسيدة وفهيمة وأمينة أولاد عطية نصوص وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين تكون جميع تركتها لبنت أخيها الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لأولاد أختها لأبيها لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة بنت الأخ الشقيق أقوى من قرابة أولاد الأخت لأب طبقا للمادة 34 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر والله أعلم.
الموضوع (3046) ولدا الأخت لأب مع أولاد الأخ والأخت لأم.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
جماد أول سنة 1381 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1961 م..
المبادئ:
1 - ولدا الأخت لأب وأولاد الأخوة لأم وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة ولدى الأخت لأب أقوى فيقدمان عليهم فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى ولدى الأخت لأب تكون جميع التركة لهما للذكر ضعف الأنثى.
سئل:
توفيت عن ورثتها وهم ولدا أختها لأبيها محمد عبد الرحمن وفاطمة مصطفى وأولاد أخيها لأمها وأولاد أختها لأمها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة المتوفاة المذكورة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
أنه بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين تكون جميع تركتها لولدى أختها لأبيها للذكر منهما ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهما بالميراث ولا شىء لأولاد أخيها لأمها ولا لأولاد أختها لأمها لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة أولاد الأخت لأب أقوى من قرابة أولاد الأخوة لأم فيقدمون عليهم فى الميراث طبقا للمادة 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/35)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:28 am

ابن الأخت مع بنتى ابن الأخت وبنت بنت الأخت

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 24 يونية سنة 1963 م

المبادئ
بنتا ابن الأخت وبنت بنت الأخت وابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام غير أن ابن الأخت أقرب درجة منهن ويتقدم عليهن لذلك يأخذ جميع التركة عملاى بالمادتين 31، 34 من قانون المواريث

السؤال
طلبت نيابة القوصية الولاية على المال - بكتابها رقم 126 بمرفقاته المقيد برقم 358 سنة 1963 توزيع تركة الأخرس عطية ميخائيل المتوفاة عن ابن أخته مختار عبد الله وعن بنتى ابن أخته وهما عزيزة ووزيرة بنتا جرجس.
وعن بنت بنت أخته نجية سليمان فقط

الجواب
أنه إذا كان الحال كما جاء بالأوراق تكون جميع تركة هذا المتوفى لابن أخته مختار عبد الله مقار سواء أكان ابن أخت شقيقة أم لأب أم لأم.
لأنه من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد من هو أولى منه بالميراث.
ولا شىء لبنتى ابن أخته ولا لبنت بنت أخته لأنهن وأن كن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام الا أنهن أنزل منه درجة فيقدم عليهن عملا بالمادتين 31 و 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
ے الموضوع (3048) بنات العمة مع بنات الخالة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
محرم سنة 1383 هجرية - 11 يونية سنة 1963 م.
المبدأ:
بنات العمة وبنات الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويحوزون التركة بحق الثلثين لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم لا تحادهن فى قوة القرابة وأختلافهن فى الحيز.
سئل:
توفيت بتاريخ 13/5/1963 عن ورثتها وهن بنات عمتها الشقيقة وبنتا خالتها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورات يكون لبنات عمتها الشقيقة ثلثا تركتها بالتساوى بينهن ولبنتى خالتها الشقيقة الثلث يقسم بينهما مناصفة لأنهن جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدن فى قوة القرابة واختلفن فى الحيز فقرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث وذلك عملا بالمادتين 31، 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر.
والله أعلم.
الموضوع (3049) الخال لأب وابن الخالة وابناء العم لأم وأبناء ابن العم لأم.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
التاريخ 6 ربيع آخر سنة 1383 هجرية - 25 أغسطس سنة 1963 م.
المبادئ:
1 - الخال من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
2 - ابن الخالة الشقيقة وأبناء العم لأم وأبناء ابن العم لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
3 أفراد الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام مقدمون على من يليهم من الطوائف.
سئل:
توفى عن خاله لأبيه محمد أحمد وابن خالته الشقيقة أحمد محمد وابنى عم لأم رياض وتوفيق ابنى محمد حسن وأبناء ابن عم لأم حسن ومحمد وأحمد أبناء ربيع محمد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحوم عبد الرحمن عن المذكورين تكون جميع تركته لخاله لأبيه.
لأنه من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث. ولا شىء لابن خالته الشقيقة ولا لابنى عمه لأم ولا لأبناء ابن عمه لأم لأنهم وأن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهم من الطائفة الثانية والطائفة الأولى أولى بالميراث من الطائفة الثانية عملا بالمادة رقم 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم.
الموضوع (3050) بنتا الأخوين مع أولاد الأخت ذكورا وأناثا.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر.
التاريخ 8 أغسطس سنة 1968 م.
المبادئ:
1 - عند اتحاد أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث مع عدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام يشتركون فى الارث للذكر منهم ضعف الأنثى.
2 - بانحصار الإرث فى بنتى أخوين شقيقين وفى أولاد أخت شقيقة يشتركون فى الإرث للذكر منهم ضعف الأنثى.
سئل:
من ادارة الشئون القانونية لتفتيش عام ضغط النيل بوزارة الرى بكتابها المؤرخ 30/7/1968 م المتضمن وفاة آنسة عن بنتين لأخوين شقيقين وعن أولاد (ذكور وأناث) لأخت شقيقة فقط - وطلبت الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة الآنسة المذكورة عن المذكورين فقط تكون تركتها لبنتى أخويها الشقيقين وأولاد أختها الشقيقة للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات أو من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام فيشتركون فى الإرث للذكر ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمواد 31، 34، 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر.
الموضوع (3051) أولاد الخالين والخالة وابن خال الأم.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
شوال سنة 1388 هجرية - 31 ديسمبر سنة 1968 م.
المبادئ:
1 - أولاد الخالين وأولاد الخالة وابن خال الأم الذى هو فى الوقت نفسه ابن خالة الأب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
2 - أولاد الخالين وأولاد الخالة أقرب درجة من ابن خال الأم الذى هو ابن خالة الأب.
ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره.
سئل:
توفيت عن ابن خال أمها وهو فى الوقت نفسه ابن خالة أبيها وعن أولاد خاليها وعن أولاد خالتها فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة نزهة سعيد شحاتة عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد خاليها وأولاد خالتها للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات أو من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا شىء لابن خال أمها الذى هو فى الوقت نفسه ابن خالة أبيها لأنه وأن كان من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الخالين والخالة أقرب درجة منه للمتوفاة المذكورة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره عملا بالمادتين 31، 34 من قانون المواريث 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكروا.
والله أعلم
(3/36)
________________________________________
ولدا البنت مع ولدى الأخت

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1388 هجرية - 31 ديسمبر سنة 1968 م

المبادئ
1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وأولاد الأخت من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد البنت فقط - تكون التركة كلها لهم للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
توفيت بتاريخ 2/12/1968 عن ولدى أختها محروسة التى توفيت قبلها وهما بخيت ووهبة ولدا رزق بخيت وعن أولاد بنتها رتيبة التى توفيت قبلها وهم ثابت ونعيمة وزيزى أولاد سعيد فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة حكيمة فام وهبة بتاريخ 2 / 12 / 1968 عن المذكورين فقط - تكون تركتها لأولاد بنتها للذكر منهم ضعف الأنثى وذلك لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب نسبى ولأنهم من أفراد الصنف الأول من ذوى الأرحام.
ولا شىء لولدى أختها لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يرثان مع وجود أحد من الأصناف المتقدمة عليهما طبقا للمادتين 31، 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكروا.
والله أعلم
(3/37)
________________________________________
انفراد ابن ابن عم أم المتوفاة

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1389 هجرية - 20 نوفمبر سنة 1969 م

المبادئ
ابن ابن عم أم المتوفاة من ذوى الأرحام ومتى انحصر الإرث فيه تكون التركة كلها له

السؤال
توفيت بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1947 وأنه لا يوجد للمتوفاة المذكورة وارث من العصبة أو من أصحاب الفروض أو من ذوى الأرحام سوى سعيد عبد العزيز وهو ابن ابن عم والدة المتوفاة الشقيق وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان وارثا لهذه المتوفاة شرعا أم لا

الجواب
أنه بوفاة المرحومة زينب مصطفى بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1947 عن السائل فقط الذى هو ابن ابن عم والدتها فانه يرث كل تركتها لأنه لا يوجد لها صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ذوى الأرحام سواه تطبيقا للمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(3/38)
________________________________________
بنات الأخ لأب مع ابن الأخ لأم وأولاد بنت الأخ لأب

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1390 هجرية - 2 أبريل سنة 1970 م

المبادئ
1 - بنات الأخ لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهن أقوى قرابة من ابن الأخ لأم وأقرب درجة من أولاد بنت الأخ لأب الذين هم من الصنف الثالث منهم ومن كان أقوى قرابة وأقرب درجة أحق بالميراث من الأخرين.
2 - بانحصار الإرث فى بنات الأخ لأب يأخذن كل التركة بالتساوى بينهن

السؤال
توفيت فى 25 يناير سنة 1969 عن ابن أخ لأم وعن ثلاث بنات أخ لأب وعن أولاد بنت أخ لأب وهم ذكور وأناث فقط.
وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة زهرة محمود عبد الرؤوف بتاريخ 25 يناير سنة 1969 عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لبنات أخيها لأبيها بالتساوى بينهن وذلك لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من ذوى الأرحام أولى منهن بالميراث فيأخذن كل التركة بالتساوى بينهن عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لابن الأخ لأم لأنه وأن كان من الصنف الثالث من ذوى الأرحام الا أن بنات الأخ لأب أقوى قرابة منه.
كما لا شىء لأولاد بنت الأخ لأب ذكورا وأناثا لأنهم أنزل درجة من بنات الأخ لأب وذلك طبقا للمواد المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر.
والله أعلم
(3/39)
________________________________________
أولاد الأخوات مع بنات العم

المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة 1390 - 19 أبريل سنة 1970 م

المبادئ
1 - أولاد الأخوات الشقيقات من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنات العم من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخوات الشقيقات يكون لهم كل التركة للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
توفيت بتاريخ سنة 1954 عن ابنيها على وابراهيم ولدى محمد سيد.
وعن أختها الشقيقة رشيدة فقط - ثانيا ثم وفاة المرحومة رشيدة أحمد بتاريخ سنة 1970 عن أولاد أخواتها الشقيقات وهم ابراهيم وعلى ولدا محمد سيد.
وأحمد واعتماد ولدا أحمد عبد العال ومحمود محمد وعن بنات عمها وهن فتوح وتيتل وفرح بنات ابراهيم محمد فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أولاد - بوفاة المرحومة هينادى أحمد بتاريخ سنة 1954 عن المذكورين فقط تكون تركتها لابنيها مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بالفرع الوارث المذكر ثانيا - وبوفاة المرحومة رشيدة أحمد بتاريخ سنة 1970 عن المذكورين فقط - تكون تركتها لأولاد أخواتها الشقيقات للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبة النسبية أو الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات عمتها لأنهن من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد منعن بأولاد الأخوات الشقيقات وذلك تطبيقا للمواد 31، 34، 35، 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولم يكن للمتوفاة الأخيرة من يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(3/40)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:28 am

ابن الخال الشقيق مع بنت بنت العمة

المفتي
محمد خاطر.
محرم سنة 1391 هجرية - 3 مارس سنة 1971 م

المبادئ
ابن الخال الشقيق وبنت بنت العمة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن الخال الشقيق أقرب درجة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره

السؤال
توفيت عن ابن خالها الشقيق وعن بنت بنت عمتها فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذه المرأة عن المذكورين فقط - تكون جميع تركتها لابن خالها الشقيق لأنه من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث من أصحاب الفروض والعصبة أو من الأصناف المتقدمة عليه من ذوى الأرحام.
ولا شىء لبنت بنت عمتها لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن ابن خالها الشقيق أقرب درجة منها للمتوفاة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره عملا بالمادتين رقمى 31، 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر.
والله أعلم
(3/41)
________________________________________
ابن العمة الشقيقة مع أولاد ابن العمة الشقيقة

المفتي
محمد خاطر.
رمضان سنة 1391 هجرية - 30 أكتوبر سنة 1971 م

المبادئ
ابن العمة الشقيقة وأولاد ابن العمة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
وابن العمة أقرب درجة من أولاد ابن العمة فيقدم عليهم فى الميراث

السؤال
توفى سنة 1971 عن ابن عمته الشقيقة يوسف شوقى وعن أولاد ابن عمته الشقيقة المتوفى قبلها عزيز شوقى ذكوار وأناثا فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم محمد على سنة 1971 عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لابن عمته الشقيقة يوسف شوقى لأنه من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث من صاحب فرض أو عاصب أو من الطوائف المتقدمة من ذوى الأرحام.
ولا شىء لأولاد ابن عمته الشقيقة المتوفى قبلها عزيز شوقى ذكورا واناثا لأنهم وأن كانوا من الطائفة الثانية من النصف الرابع من ذوى الأرحام الا أن ابن العمة الشقيقة أقرب درجة من أولاد ابن العمة الشقيقة فيقدم عليهم فى المراث تطبيقا للمادتين 31، 36 من القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر بالسؤال.
والله أعلم
(3/42)
________________________________________
بنت العم الشقيق مع ابن الخال من الأم

المفتي
محمد خاطر.
صفر سنة 1394 هجرية - 6 مارس سنة 1974 م

المبادئ
1 - يقدم فى الميراث من أبناء الطائفة الثانية من الصنف الرابع من يدلى بعاصب على من يدلى بذى رحم.
2 - بنت العم الشقيق تدلى بعاصب فهى أولى بالميراث من أبن الخال من الأم الذى يدلى بذى رحم

السؤال
توفيت سنة 1974 عن بنت عمها الشقيق لبيبة على وعن ابن خالها من الأم اسماعيل ابراهيم فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة محضية أحمد سنة 1974 عن المذكورين فقط تكون تركتها جميعها لبنت عمها الشقيق لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليها فى الميراث ولا شىء لابن خالها لأم لأنه وأن كان هو الآخر من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنه مؤخر عن بنت العم الشقيق لأنها تدلى بعاصب وهو يدلى بذى رحم فتكون أولى منه بالميراث وذلك طبقا للمادتين 31، 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر.
والله تعالى أعلم
(3/43)
________________________________________
اجتماع أولاد الأخت الشقيقة مع بنت العم الشقيق

المفتي
محمد خاطر.
صفر سنة 1394 هجرية - 16 مارس سنة 1974 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على بنت العم لأنها من الصنف الرابع.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخت الشقيق يستحقون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
توفيت فتاة لم تتزوج قط عن بنت عم شقيق وعن أولاد أخت شقيقة ثلاثة ذكور وبنت فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة من المذكورين فقط تكون تركتها كلها لأولاد أختها الشقيقة للذكر منهم ضعف الأنثى - وذلك لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة صاحب فرض ولا عصبة ولا أحد من ذوى الأرحام أولى منهم بالميراث وقد استووا فى القرابة والدرجة فيشتركون فى الميراث ويكون للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1932 ولا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم على الصنف الرابع فى الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال والله أعلم
(3/44)
________________________________________
ولدا عمة لأم وبنتا خالة شقيقة

المفتي
محمد خاطر.
ذو القعدة سنة 1394 هجرية - 19 نوفمبر سنة 1974 م

المبادئ
ولدا العمة لأم من قرابة الأب وبنتا الخالة الشقيقة من قرابة الأم وهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويرثان مما ويكون لقرابة الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى ولبنتى الخالة الشقيقة الثالث بالسوية بينهما

السؤال
توفى سنة 1965 عن ولدى عمته لأم وهما لطف الله وكوكب ولدا محمد وحيد وعن بنتى خالته الشقيقة وهما فتحية وعطية بنتا أحمد فائق فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المرحوم حسين محمد وسيم سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لقرابة الأب ثلثا تركته ويكون لقرابة الأم ثلثها لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبات ولا من الاصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام وعلى ذلك يكون لولدى عمته لأم ثلثا تركته للذكر منهم ضعف الأنثى ويكون لبنتى خالته الشقيقة ثلثها بالسوية بينهما وذلك تطبيقا للمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/45)
________________________________________
الخال مع ابن خال الأب

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جماد أول سنة 1399 هجرية - 17 أبريل سنة 1979 م

المبادئ
ابن خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والخال من الطائفة الاولى منه وهو مقدم على أفراد الطائفة الرابعة ويأخذ جميع التركة وحده

السؤال
توفى عن خاله مطاوع وعن سعد عبد المنعم ابن خال والد المتوفى فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم محمد على عن المذكورين فقط تكون جميع تركته لخاله لأنه من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفى صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من الأصناف المقدمة عليه من ذوى الأرحام ولا شىء لابن خال والده لأنه من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأصحاب الطائفة الاولى مقدمون فى الميراث عن أصحاب الطائفة الراعبة فهو أولى منه بالميراث عملا بالمواد من رقم 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/46)
________________________________________
أولاد ولدى عمة الأم

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول سنة 1400 هجرية - 2 فبراير سنة 1400 هجرية - 2 فبراير سنة 1980 م

المبادئ
أولاد ولدى عمة الأم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتكون التركة كلها لهم للذكر ضعف الأنثى متى لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب ولا ذو رحم مقدم عليهم

السؤال
توفيت بتاريخ 25/11/1979 عن أولاد ولدى عمة والدتها وهم نعيمة ووفاء وأيمان ونبيل وأسامة وسامح أولاد على محمود ابن عمة والدتها اسماء محمد وأحمد ومحمد وصفية وسميحة ونادية أولاد زكى محمد وهم أيضا أولاد نفوسة محمود ابن عمة والدتها اسماء المذكورة فقط.
وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة عطيات بتاريخ 25 /11/1979 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد ولدى عمة والدتها لأنهم جميعا من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام حيث لا يوجد للمتوفاة صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليهم فى الميراث وقد اتحد هؤلاء فى جهة القرابة والادلاء بذى رحم فيشتركون فى الميراث ويكون بينهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من رقم 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/47)
________________________________________
بنتا الأخ مع بنت ابن الأخ وبنات بنت الأخ

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جماد أول سنة 1400 هجرية - 26 مارس سنة 1980 م

المبادئ
1 - بنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت أبن الأخ الشقيق وبنات بنت الأخ الشقيق وأن كانوا من الصنف الثالث أيضا إلا أن بنتى الأخ الشقيق أقرب منهن درجة فيتقدمان عليهن فى الميراث.
2 - بانحصار الارث فى بنتى الأخ الشقيق تكون التركة كلها مناصفة بينهما لاتحادهما فى القرابة وقوة الدرجة والادلاء بوارث

السؤال
توفيت عن زينب وفاطمة بنتى أخيها شقيقها وعن بنت ابن أخيها الشقيق وعن بنات بنت أخيها الشقيق وهن هانم وفاطمة وفوزية بنات محمد محمد فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة هانم محمد عن المذكورات فقط يكون جميع تركتها لزينب وفاطمة بنتى أخيها الشقيق لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد لهذه المتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهما فى الميراث من ذوى الأرحام وقد اتحدتا فى القرابة وقوة الدرجة والادلاء بوارث فيشتركان فى الميراث ويكون مناصفة بينهما ولا شىء لبنت أبن أخيها الشقيق ولا لبنات بنت أخيها الشقيق لأنهن وان كن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنتى أخيها الشقيق أقرب منهن درجة فيقدمان عليهن فى الميراث عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/48)
________________________________________
أولاد أولاد الخال فقط

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع أول سنة 1401 هجرية - 22 يناير سنة 1981 م

المبادئ
1 - متى اشترك ذوو الأرحام فى الدرجة والقرابة تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى.
2 - أولاد أولاد الخال من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
3 - بانحصار الإرث فى أولاد أولاد خال فقط تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفيت بتاريخ 25/11/1979 م دون أن تتزوج وليس لها عصبة عن أولاد أولاد خالها المرحوم محمد وهم (أحمد زكى، زينب، محمود، فاطمة، محمد، سميحة، أولاد عبد العزيز وفوزية وفوزى، أخلاص، سناء) أولاد محمود محمد وعن أولاد بنت خالها حنيفة محمد وهم (فاطمة وزهيرة، محمد، فؤاد) أولاد محمد داود فقط وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة عطيات محمود فى 25 / 11/1979 عن المذكورين فقط دون أن تتزوج وليس لها عصبة تكون جميع تركتها لأولاد أولاد خالها المرحوم محمد عبد العال حسن ذكورا وأناثا للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة وارث صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ذوى الأرحام أولى منهم بالميراث وقد اشتركوا فى القرابة والدرجة فيشتركون فى الميراث ويكون للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من 31 - 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 م.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/49)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 8:35 am

أبنا الخالة وأولاد ابن الخالة وابن عم الأم

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ذى الحجة سنة 1401 هجرية - 134 أكتوبر سنة 1981 م

المبادئ
1 - افراد وطوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام مقدم بعضها على بعض فى الميراث.
2 - أبناء الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن عم الأم من الطائفة الرابعة من هذا الصنف وأبنا بنت خال الأب من الطائفة السادسة والطائفة الثانية مقدمة فى الميراث على من يليها.
3 - ابنا الخالة وأولاد ابن الخالة وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن ابنى الخالة أقرب درجة من أولاد ابن الخالة والاقرب درجة أولى بالميراث من الآخر

السؤال
توفيت بتاريخ 9 أبريل سنة 1978 عن شاكر وراشد ابنى أحمد بوصفهما ابنى خالة المتوفاة خضرة أحمد أخت أمها المدعوة شمعة أحمد وعن محمد وأحمد وعبد الفتاح ووداد وسعدية وبثينة وعدلى أولاد محمد أحمد ابن خالة المتوفاة المدعوة خضرة أحمد حماد وقد توفى قبلها وعن صديق الصادق حماد ابن عم أم المتوفاة التى تدعى شمعة احمد وعن عبد ربه وعبد الله ابنى احمد بوصفهما ابنى عائشة بنت محمد ابن عبد الرحمن عبد السلام عم جد المتوفاة لأبيها محمود عيسى وبوصف امهما عائشة هذه ايضا بنت محمد عبد الرحمن خال احمد محمود عيسى ابن أم محمد عبد الرحمن فهما بهذا الوصف ابنا بنت خال والد المتوفاة وعن فاطمة محمد زوجة ابن خالة المتوفاة المدعوة خضره أحمد فقط وانتهى السائل إلى طلب بيان الوارث أو الوارثين لهذه المتوفاة من هؤلاء ونصيب كل وارث شرعا فى تركتها

الجواب
انه بوفاة المرحومة زكية احمد محمود بتاريخ 9 من أبريل سنة 1978 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لشاكر وراشد ابنى أحمد محمد مناصفة بينهما بوصفهما ابنى خالة المتوفاة فهما بهذا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأقرب هؤلاء جميعا درجة اليها.
ذلك لأن أولاد ابن خالتها وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام لكنهم أنزل منهما درجة ولأن صديق الصادق حماد بن عم أم المتوفاة من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد وطوائف هذا الصنف مقدم بعضها على بعض فى الميراث كما هو الحكم العام فى توريث أصناف ذوى الأرحام أما عبد ربه وعبد الله ابنا أحمد محمد عمار فهما ابنا عائشة هذه بنت محمد عبد الرحمن عبد السلام خال والدها أحمد محمود عيسى عبد السلام لأن أمه هى أم محمد عبد الرحمن عبد السلام وهما بهذين الوصفين يدخلان فى حكم الطائفة السادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام التى لا ترث كذلك مع وجود أحد من الأصناف أو من الطوائف قبلها.
وهذا أعمالا للمواد 31 التى رتبت طوائف الصنف الرابع الست و 35 و 36 اللتين بينتا حكم توريه هذه الطوائف من ذوى الأرحام وذلك من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث.
أما فاطمة محمد عبد المنعم زوجة ابن خالة المتوفاة فلا ميراث لها لعدم وجود سبب من أسباب الإرث المبينة فى المادة السابعة من هذا القانون بينها وبين تلك المتوفاة وهذا إذ كان الحال كما ورد بالسؤال وما الحق به.
ولم يكن للمتوفاة زكية أحمد محمود عيسى عبد السلام وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/50)
________________________________________
ميراث مع اختلاف الدار والجنسية

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1377 هجرية - 9 من يونية سنة 1958 م

المبادئ
اختلاف الدار والجنسية ليسا من موانع الارث بين المسلمين

السؤال
أولا أب مسلم مقيم فى القاهرة له ابن ولد فى مصر ومقيد بدفتر مواليدها والابن مسلم ولكنه مقيم بالولايات المتحدة فى أمريكا الشمالية فهل اختلاف الدارين يمنع الارث فى قانون المواريث المصرى وهل إذا كان الابن قد اكتسب الجنسية الامريكية مع بقائه مسلما يرث أولا

الجواب
طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 يتوارث المسلمون بعضهم من بعض مع اختلاف الدارين وعلى ذلك فبقاء الأب والابن على دين الإسلام وقت وفاة احدهما يرث أحدهما الآخر ولو مع اختلاف الدار ولو كان أحدهما اكتسب جنسية أخرى لأن الفقرة الخاصة بالتوارث بين المسلمين مطلقة وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم
(3/51)
________________________________________
الزوج مع الوالدين فقط (المسألة الغراوية)

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 19 يناير سنة 1944 م

المبادئ
بانحصار الارث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللام ثلث الباقى وللاب ثلثاه تعصيبا

السؤال
توفيت زوجه ولم تعقب أولادا وورثتها هم الزوج ووالدها ووالدتها فالرجا افادتى عن نصيب كل منهم

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها ثلث النصف الباقى فرضا وهو يساوى سدس جميع التركة والباقى لوالدها تعصيبا وتصح المسألة بجعل التركة ستة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم ولوالدتها سهم ولوالدها السهمان الباقيان.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم
(3/52)
________________________________________
الزوجة مع الوالدين فقط أو معهما ومع عدد من الاخوة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1373 هجرية - 23 سبتمبر سنة 1953 م

المبادئ
1 - بانحصار الارث فى الزوجة ووالدين فقط - يكون للزوجة الربع فرا وللأم ثلث الباقى فى وللأب ثلثاه تعصيبا.
2 - بانحصار الارث فى زوجة ووالدين واخوة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا.
3 - يحجب الاخوة بالأب حجب حرمان وتحجب الأم بعدد من الاخوة حجب نقصان

السؤال
طلب السيد مدير الشئون المالية بالحربية (تقسيم تركة المرحوم ابراهيم)

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 114565 المطلوب به تقسيم تركة المرحوم ابراهيم مرسى بين ورثته كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها الشهادة الادارية الدالة على وفاة المذكور عن زوجته ووالديه فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته ثلث الباقى فرضا لعد وجود من يحجبها إلى السدس والباقى لوالده تعصيبا - وان كان للمتوفى عدد من الاخوة كان لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا ولوالده الباقى تعصيبا ولا شئ لاخوته لحجبهم بالأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(3/53)
________________________________________
الميراث بوصفين

المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1379 هجرية - 28 من مايو سنة 1960 م

المبادئ
1 - إذا تحقق فى شخص وصفان كل منهما موجب لا استحقاقه فى الميراث فانه يرث بالوصفين معا.
2 - إذا كان الزوج هو ابن ابن عم شقيق فانه يرث بالفرض على اعتباره أنه زوج وبالتعصيب على اعتبار أنه عاصب

السؤال
توفيت فى أبريل سنة 1960 عن زوجها الذى هو ابن ابن عمها الشقيق وعن بنت اختها الشقيقة وبنتى أختها لأم عن ابن ابن عمها الشقيق وهو ابن عم زوجها الشقيق فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة حميدة محمد فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولزوجها بصفته ابن ابن عمها الشقيق وابن عمه الشقيق الذى هو ابن ابن عم شقيق للمتوفاة أيضا النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لبنت أختها الشقيقة ولا لبنتى أخيها لأم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبقسمة تركة المتوفاة إلى اربعة أسهم يكون لزوجها بصفته زوجا وبصفته ابن ابن عم شقيق منها ثلاثة اسهم فرضا وتعصيبا ولابن ابن عمها الشقيق الآخر منها سهم واحد تعصيبا والله أعلم
(3/54)
________________________________________
زوجة وأم وبنت وابن عم هو أخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1287 هجرية - 7 من مايو سنة 1967 م

المبادئ
بانحصار الارث فى زوجة وأم وبنت وابن عم هو أخ لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الذى هو أخ الباقى تعصيبا على اعتبار أنه ابن عم فقط

السؤال
توفى بتاريخ 10/11/1954 عن ورثته وهم والدته فاطمة مصطفى وزوجته نفيسة محمد وبنته حزينة وأخوه لأمه عباس بربرى وهو فى الوقت نفسه ابن عم فقط ثم وفاة حزينة سيد بعد والدها عن ورثتها وهم أمها نفيسة محمد وجدتها لأبيها فاطمة مصطفى وابن عم والدها وهو عمها لأم عباس بريرى فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ون لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة سيد ابراهيم عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لعباس بربرى محمدين تعصيبا على اعتبار أنه ابن عم المتوفى سواء أكان ابن عم شقيق أم لأب وبوفاة حزينة سيد عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس والباقى لابن عم والدها عباس بربرى محمدين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ له على اعتبار أنه عمها لأمه لأنه فى هذه الحالة يكون من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شئ أيضا لجدتها لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(3/55)
________________________________________
تخارج بعوض ووصية واجبة

المفتي
أحمد هريدى.
ذى القعدة سنة 1389 هجرية - 24 من يناير سنة 1970 م

المبادئ
1 - إذا صدر عقد التخارج بعوض خرج بموجبه القدر المتخارج عليه عن ملك المتخارج وأصبح ملكا خالصا للمتخارج.
2 - التخارج بعوض للحفيد لا يمنعه من استحقاقه الوصية الواجبة فى تركة جده

السؤال
توفيت سيدة بتاريخ 30/12/1967 عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وبنتان - وأن المتوفاة المذكورة كان لها بنت توفيت قبلها بتاريخ 1/11/1964 وتركت أربع بنات وقد ورثت السيدة المذكورة فى بنتها المتوفاة يخصها من تركتها السدس فرضا - ثم تنازلت تلك السيدة عما خصها فى تركة بنتها لحفيداتها الأرق بعقد تخارج مسجل تمت فى هذا العقد من حفيداتها ثمن الصحة التى ورثتها عن أمهن (أى أنه كان عقد تخارج بعوض) من تركة الابنة وكان ذلك قبل وفاة الجدة وان الجدة المذكورة تملك حصة فى منزل قدرها خمسة قراريط وثلث فى منزل وبعد وفاة الجدة حاول بنات ابنتها استصدار أعلام شرعى بوفاة جدتهن المذكورة وانحصار ارثها بينهن وفى أخوالهن وخالاتهن.
اعترض الأخوال والخالات على هذا الاشهاد بأن الجدة سبق أن تنازلت عما خصها فى تركة أمهن.
وطالب السائل بيان ما إذا كان تنازل الجدة عن نصيبها فى تركة بنتها يمنع حفيداتها من الارث فى حصتها فى المنزل المذكور مع قيام عقد التخارج بعوض المشار إليه أم لأى منع هذا التنازل من ارثهن فى جدتهن - وما نصيبهن فى تركة جدتهن أن كن يرثن فيها - كما طلب بيان نصيب الحفيدات فى تركة جدتهن المذكورة مع أخوالهن وخالاتهن فى حالة حصول طعن من الورثة فى عقد التخارج واعتباره وصية

الجواب
عقد التخارج الذى صدر بين الجدة وحفيداتها الأربع بعوض هو عقد صحيح شرعا وخرج بموجبه القدر المتخارج عليه عن ملك الجدة وأصبح ملكا خالصا لحفيداتها الأربع ومادام عقد التخارج المذكور قد صدر بعوض قبضته الجدة من الحفيدات فلا يكون وصية شرعا لأن الوصية انما تكون بغير عوض وهذا التخارج لا يمنع الحفيدات من استحقاقهن للوصية الواجبة فى تركة جدتهن بالمقدار الذى سيأتى بعد - وبوفاة المتوفاة المذكورة بتاريخ 30/12/1967 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لبنات بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهن ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث عملا بالمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم يكون لبنات بنتها المتوفاة قبلها منها سهم واحد وصية واجبة يقسم بينهن بالتساوى والباقى بعد ذلك وقدره ثمانية اسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وتكون كلها لأولادها الأحياء وقت الأربع لسن وارثات فى جدتهن المذكورة شرعا وانما هن مستحقات للوصية الواجبة بالمقدار السابق بيانه تنفيذا لقانون الوصية سالف الذكر.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لأولاد بنتها المتوفاة قبلها ولا لواحدة منهن بشئ ولم تعطهن ولا واحدة منهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(3/56)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 8:35 am

تخارج أصحاب وصية واجبة من التركة

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
رجب سنة 1400 هجرية - 5 يونيو سنة 1980 م

المبادئ
1 - تصالح الورثة مع بعضهم على إخراج واحد منهم أو أكثر مقابل عوض من التركة أو من غيرها جائز.
2 - التخارج يقتضى إلا يكون للخارج الا البدل الذى تصالح عليه

السؤال
توفى بتاريخ 17/11/1969 عن زوجته ناهد وعن أولاده وهم نشأت - وسميرة - ولاميلنا - سوسن - نبيلة - وأحمد صلاح الدين ورؤوف - وعن أولاد أولاده المتوفين قبله وهم مريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله - وفهمى - وشريف - وميرفت - ونيفين - وجيهان أولاد ابنه جلال الدين المتوفى قبله ومراد محمد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله.
ومحمد وسوزان - ورمزى أولاد رشدى اسماعيل أولاد بنت دولت المتوفاة قبله فقط - وقد تخارج أولاد ابنه محمد جلال الدين وابن بنته مديحة مع جميع الورثة وباقى أصحاب الوصية الواجبة عن نصيبهم فى التركة بنصف مساحة الأرض الزراعية فى التركة.
وباقى التركة بعد ذلك هو عدد من الفيلات وباقى الأرض الزراعية وطلبت السائلة الافادة عن نصيب كل وارث ونصيب باقى أصحاب الوصية الواجبة فى باقى التركة بعد هذا التخارج

الجواب
التخارج هو أن يتصالح بعض الورثة مع الباقين على قدر معلوم فى نظير أن يترك حصته فى التركة سواء حصل الصلح مع الورثة كلهم أو مع بعضهم.
وسواء أكان الصلح على جزء من التركة أو على مال خارج التركة.
فإذا تصالح الورثة كان الصلح على هذا الوجه جائز شرعا.
وبمقتضاه لا يكون للوارث الذى تخارج إلا البدل الذى تصالح عليه.
لما كان ذلك فإذا تصالح أحد الورثة مع باقيهم على أن يخرج من التركة فى مقابل شئ معين منها يختص به ويصير باقى التركة للباقين يقسم عليهم حسب أنصبائهم الشرعية قبل التخارج.
وفى هذه الواقعة فانه بوفاة المرحوم عبد الفتاح السيد بتاريخ 17م11/1969 عن المذكورين فقط.
بعد أول أغسطس سنة 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 17 سنة 1946 يكون لأولاد أولاده فؤاد ومحمد جلال الدين ومديحة.
ودولت المتوفين قبله فى التركة وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والد كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده فى حدود الثلث للجميع.
ولما كان استحقاقهم يزيد من الثلث فيرد إلى الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون.
وتقسم تركة هذا المتوفى إلى ثمانية عشر سهما.
فيكون لمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله سهمان وصية واجبة ويكون لأولاد ابنه محمد جلال الدين المتوفى قبله منها سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة ويكون لمراد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله منها سهم واحد وصية واجبة ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله منها سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى وصية لزوجته ثمنها فرضا.
فوجود الفرع الوارث ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقى بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
ولما كان أولاد محمد جلال الدين المتوفى قبل والده وابن مديحة المتوفاة قبل والدها قد تخارجوا مع جميع الورثة وباقى أصحاب الوصية الواجبة عن نصيبهم فى التركة بجزء منها.
كان ما تصالحوا عليه فى مقابل استحقاقهم وصية واجبة.
ومن ثم تسقط سهامهم وقدرها ثلاث من مقسم التركة ويصبح الباقى بعد استبعاد ما اختص به المتخارجون من أصحاب الوصية الواجبة وهو خمسة عشر سهما لجميع الورثة وباقى أصحاب الوصية وهو مقابل باقى أعيان التركة.
ثم يكون لمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله من هذا القدر الأخير مقابل سهمين وصية واجبة ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله مقابل سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة الباقى وهو مقابل اثنى عشر سهما هو التركة التى تقسم بين الورثة لزوجته ثمنها فرضا.
لوجود الفرع الوارث ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقى (بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا كان الحق كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد أولاد المتوفين قبله بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/57)
________________________________________
ميراث المطلقة رجعيا

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 15 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - المطلقة رجعيا ترث من مطلقتها متى توفى وهى فى عدته.
2 - إذا كانت حاملا ووضعت حملها قبل الوفاة وبعد الطلاق فلا ميراث لها لانقضاء عدتها بوضع حملها

السؤال
رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا بموجب وثيقة طلاق فى يوم أول يونية سنة 1943 وتوفى هذا الرجل فى يوم تسعة يونية سنة 1943 أعنى توفى بعد الطلاق بتسعة أيام والمتوفى المذكور له تركة.
فهل مطلقته ترث فى تركته أم لا

الجواب
أطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا مات وهى فى عدته.
فإذا كانت المرأة المذكورة توفى مطلقها وهى فى عدته ورثته.
أما إذا كانت قد أنقضت عدتها منه بأن كانت حاملا فوضعت بعد الطلاق وقبل وفاته فانها لا ترث.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(3/58)
________________________________________
ميراث الحمل المستكن

المفتي
علام نصار.
ذى الحجة سنة 1369 هجرية - 13 سبتمبر سنة 1950 م

المبادئ
1 - بانحصار الارث فى زوجة وابناء ثلاثة وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللأولاد ومنهم الحمل المستكن الباقى تعصيبا بالسوية بينهم على اعتبار ان الحمل ذكر.
2 - يوقف للحمل المستكن نصيب ولد ذكر فإن انفصل حيا ذكرا أخذه وإن انفصل أنثى أخذ من النصيب الموقوف مقدار سبع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى لأبناء المتوفى بالسوية بينهم.
3 - إذا انفصل الحمل ميتا فلا ميراث له ويوزع الموقوف على الابناء بالسوية بينهم

السؤال
طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم عبده)

الجواب
اطلعت على كتاب قلم الاستحقاقات رقم 615828/69/14/7 المؤرخ 10/6 سنة 1950 وعلى الأوراق المرفقة به التى يظهر منها أن المرحوم عبده توفى فى 16/11 سنة 1949 عن زوجته وابنائه الثلاثة وعن حمل مستكن فقط كما جاء بطلب صرف المستحق للمتوفى المقدم من زوجته - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث اخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ومنهم الحمل المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا فيأخذ كل من الابناء نصيبه ويوقف للحمل نصيبه فإن انفصل حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف وان انفصل انثى أخذ من النصيب الموقوف مقدار سبع الباقى من التركة بعد نصيب الزوجة وأعطى الباقى لأبنائه الباقين بالسوية بينهم وان انفصل ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف لأبنائه بالسوية بينهم وإذا تبين أنه ليس بزوجته حمل كان لها الثمن فرضا والباقى لأبنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا
(3/59)
________________________________________
حمل غير وارث

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1306 هجرية - 25 من مارس سنة 1957 م

المبادئ
لا ميراث لحمل أتت به زوجة المتوفى أو معتدته لأكثر من ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من تاريخ الوفاة أو الفرقة

السؤال
توفى فى 19/1/1945 وادعت احدى زوجاته ان بها حملا مستكنا وانفصل الحمل ولدا وذكرا فى 29/3/46 أى بعد حوالى اربعة عشر شهرا من وفاة زوجها فهل الحمل يرث المتوفى أم لا

الجواب
أن المادة 43 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 تنص على أنه إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها الا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة وبما أن زوجة المتوفى التى ادعت الحمل انفصل حملها ولدا ذكرا بعد أكثر من 365 يوما كما ذكر بالسؤال فلا يرث ذلك الولد المتوفى طبقا للمادة 43 المذكورة والله أعلم
(3/60)
________________________________________
الوالدان مع حمل مستكن وزوجة

المفتي
حسن مأمون.
شعبان 1377 هجرية - 12 مارس سنة 1958 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن والدين وزوجة وحمل مستكن يكون لكل من الوالدين السدس فرضا على فرض أن الحمل ولد ذكر وللزوجة الثمن فرضا ويوقف الباقى حتى ينفصل الحمل المستكن.
2 - إذا ولد الحمل حيا ذكرا كان له جميع الموقوف.
3 - إذا ولد الحمل حيا انثى كان لها من الموقوف ما يوازى نصف التركة والباقى يرد إلى الأب تعصيبا

السؤال
طلب من سلاح المهندسين بالحربية توزيع مبلغ بين ورثة العسكرى حسين زهران وهم والده حسنين ووالدته نجيبة وزوجته حميدة وحمل مستكن فقط

الجواب
إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة فرض أن الحمل ذكر ويكون لكل واحد من والدى المتوفى سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث المذكور ويوقف الباقى بعد السدسين والثمن إلى ما بعد وضع الحمل فإن ظهر ذكرا أخذه بطريق التعصيب وإن كان انثى أخذت منه ما يوزاى نصف التركة ورد الزائد على النصف إلى والده ويكون تقيم التركة فى هذه الحالة التى ظهر الحمل فيها انثى كما يأتى للوالدة السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا وللوالد السدس فرضا والباقى تعصيبا والله أعلم
(3/61)
________________________________________
زوجتان وأولاد وحمل

المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثان سنة 1378 هجرية - 19 أكتوبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - بانحصار الارث فى زوجتين وأولاد وحمل يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة والباقى للأولاد بما فيهم الحمل على فرض أنه ذكر للذكر ضعف الأنثى.
2 - فإذا انفل الحمل أنثى أخذ نصيب الأنثى ويقسم الزائد على نصيبها بينها وبين اخواتها للذكر ضعف الأنثى.
3 - أما إذا انفصل ميتا أو أكثر من 365 يوما من تاريخ الوفاة فلا ميراث له ويقسم نصيبه الموقوف له بين أولاد المتوفى الأحياء للذكر ضعف الأنثى

السؤال
طلب مأمور مركز فوه توزيع مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الوهاب وهم زوجتاه سعيدة وحسنة وأولاده وهم حسن ومحمد يوسف والسيد ونجاة وفاطمة وسعاد وحمل مستكن فقط

الجواب
إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده بما فيهم الحمل على فرض أنه ذكر الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فلو جعلنا التركة مائة سهم وأربعة أسهم كان لزوجتيه منها ثلاثة عشر سهما مناصفة بينهما ولكل واحد من أولاده الذكور بما فيهم الحمل أربعة عشر سهما ولكل أنثى سبعة أسهم - فإذا انفصل الحمل ذكرا حيا فى مدة 365 يوما من تاريخ وفاة المتوفى أخذ نصيبه الموقوف له وقدره اربعة عشر سهما وان انفصل انثى أخذ نصيب انثى وقسم الزائد على نصيبها بينها وبين أخوتها الآخرين للذكر ضعف الأنثى - هذا إذا انفصل الحمل حيا ذكرا أو أنثى فى المدة السابقة - أما إذا انفصل ميتا أو لأكثر من 365 يوما من تاريخ الوفاة فإنه لا يرث المتوفى ويقسم الموقوف له بين أولاد المتوفى الأحياء للذكر منهم ضعف الأنثى والله أعلم
(3/62)
________________________________________
الزوجة الحامل مع الاخوة الأشقاء

المفتي
حسن مأمون.
التاريخ 17 جماد ثان سنة 1378 هجرية - 28 ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ
2 - يفرض الحمل ذكرا وتقسم التركة على أساس وجوده فتأخذ الزوجة الثمن فرضا ويوقف نصيب الحمل على اعتباره ذكرا.
2 - ان ولد ذكرا حيا لمدة 365 يوما على الأكثر من تاريخ الوفاة أخذ ما وقف له.
3 - ان ولد الحمل أنثى أخذت نصيبها النصف فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا.
4 - ان ولد الحمل ميتا أو بعد 365 يوما أكمل نصيب الزوجة إلى الربع والباقى للإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
طلب مدير حسابات المهندسين بوزارة الحربية بيان الأنصبة الشرعية لورثة المتوفى تدرى وهم زوجته صنيورة (وهى حامل منه) وعن اخوته اشقائه اقلاديوس والعفى وشهدى وبهية ومخطارة وزهنية فقط

الجواب
أنه بفرض الحمل ولدا ذكرا تقسم تركة المتوفى على أساس وجوده ويكون للزوجة ثمن التركة والباقى بعد الثمن للحمل وبقسمة التركة إلى ثمانية أسهم يكون للزوجة منها سهم واحد وللحمل سبعة أسهم ويوقف نصيب الحمل حتى يولد فإن ولد ذكرا حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أخذ ما وقف له وان ولد الحمل أنثى أخذت نصيبا من الموقوف وقدره أربعة اسهم وأخذ الثلاثة اسهم الباقية اخوته اشقاؤه ذكروا واناثا للذكر ضعف الأنثى أما إذا ولد الحمل ميتا أو بعد مدة قدرها 365 يوما أخذت الزوجة من الموقوف سهما ليكمل نصيبها فى التركة وهو الربع وأخذ اخوته أشقاؤه ذكورا واناثا الباقى للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
(3/63)
________________________________________
الزوجة مع اب وحمل مستكن واخوة أشقاء

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 30 يونية سنة 1983 م

المبادئ
1 - يحجب الاخوة الأشقاء بالأب.
2 - بانحصار الارث فى زوجة واب وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللأب السدس فرضا على فرض أن الحمل ذكر ويوقف الباقى حتى ينفصل الحمل.
3 - إذا انفصل الحمل ذكرا حيا أخذ جميع الموقوف لنفسه وان انفصل انثى اخذت نصف التركة فرضا والباقى بعد النصف من القدر الذى كان موقوفا يكون للأب تعصيبا

السؤال
طلبت حسابات المنطقة المركزية العسكرية بكتابها رقم 5683 المؤرخ 29/5/1963 تقسيم مبلغ بين ورثة سوريال المتوفى عن ورثة وهم زوجته دميانة ووالده جنيدى واخوته الأشقاء اسكندر وصحبى وغبريال وزكية وبهية واسكندرة وان زوجة المتوفى بها حمل مستكن لم ينفصل من أمه فقط كما دلت على ذلك الشهادة الإدارية المرافقة

الجواب
انه إذا كان الحال كما جاء بالسؤال يكون لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا والباقى بعد الثمن والسدس يوقف إلى أن ينفصل الحمل كله من أمه حيا فإن جاء ذكرا أخذ هذا القدر الموقوف تعصيبا وإن جاء انثى أخذت نصف التركة فرضا والباقى بعد هذا النصف من القدر الذى كان موقوفا يعطى لوالد المتوفى تعصيبا ولا شئ لاخوة المتوفى الأشقاء لحجبهم بالأب
(3/64)
________________________________________
ميراث الحمل المستكن

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1383 هجرية - 13 يونيو سنة 1963 م

المبادئ
1 - يوقف نصيب الحمل لحين انفصاله على تقدير أنه ذكر.
2 - أن ولد حيا ذكرا أخذ ما وقف له.
3 - وان ظهر أنه انثى أخذ نصيب الأنثى ووزع الزائد على نصيب الأنثى وعلى باقى اخوته للذكر ضعف الأنثى.
4 - إذا ولد الحمل ميتا - أو حيا بعد ثلثمائة وخمسة وستين يوما فلا شئ له فى الحالتين ووزع نصيبه الموقوف على باقى اخوته.
5 - إذا ولد متعددا سواء كان ذكرا أو أنثى وانفصل كله حيا ونقص الموقوف له عما يستحقه رجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه.
6 - متى زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة

السؤال
توفى عن زوجته وأولاده نبيلة ومصطفى وحسن ومحمد وسامى وحمل مستكن وللمتوفى المذكور تعويض ومعاش وطلبت السائلة بيان نصيب كل وارث وهل يمكن صرف المعاش قبل أن ينفصل الحمل

الجواب
بوفاة المرحوم محمد سنة 1963 عن المذكورين والحمل المستكن توزع التركة على الورثة بما فيهم الحمل المستكن على تقدير أنه ذكر وقف نصيب الحمل من التركة فإن ولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم من تاريخ وفاة والده أخذ ما وقف له.
وان ظهر أنه أنثى أخذ نصيب الأنثى. ويوزع الزائد على نصيب الأنثى وعلى باقى اخوته للذكر ضعف الأنثى وان ولد ميتا أو ولد حيا بعد المدة المذكورة وزع نصيبه الموقوف على باقى اخوته أيضا للذكر ضعف الأنثى.
لأنه لا يعتبر وارثا فى هاتين الحالتين.
وذلك طبقا لحكم المادة رقم 42 والفقرة الأولى من المادة رقم 43 من القانون رقم 77 سنة 1943.
وإزاء احتمال تعدد الحمل فى حالتى كونه ذكرا أو أنثى فانه ينظر بعد انفصاله كله حيا فإن جاء متعددا ونقص القدر الموقوف له من التركة عما يستحقه يرجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة.
وان زاد الموقوف له عما يستحقه. رد الزائد على من يستحقه من الورثة شرعا.
تطبيقا لحكم المادة 44 من القانون المذكور و2على ذلك يكون للزوجة من التركة الثمن قرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده بما فيهم الحمل المستكن.
على اعتبار أنه ذكر.
للذكر ضعف الأنثى. ويوقف نصيب الحمل حتى تظهر حالته بالولادة على الوجه السابق بيانه.
هذا فيما يختص بتركة المتوفى - أما عن التعويض والمعاش ونحوهما.
فان كانت لها قوانين خاصة تنظمها خضعت فى توزيعها لأحكام تلك القوانين.
والا اعتبرت تركة وقسمت قسمة التركات.
وكان للحمل المستكن فيها نصيب على التفصيل المتقدم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(3/65)
________________________________________
ميراث الحمل من أخيه لأمه

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1383 هجرية - 22 فبراير سنة 1963 م

المبادئ
1 - يرث الحمل المستكن من أخيه لأمه إذا وضعته أمه لمائتين وسبعين يوما بعد وفاة أيه أو قبل ذلك.
2 - إذا وضعت الأم حملها بعد مائتين سبعين يوما من تاريخ وفاة أخيه فلا يرثه.
3 - ميراث العم لأب الباقى وهو النصف إن كان الأخ وارثا والثلثان إذا كان غير وارث.
4 - يحجب أبناء العم بالعم.
وتحجب الجدة لأب بالأم. 5 - العمة الشقيقة والعمة لأب والاناث من بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
توفى طفل بتاريخ 24 يناير سنة 1963 عن أمه عطيات محمود التى تزوجت بعد وفاة والده وكانت حاملا وقت وفاته ووضعت طفلا يدعى شوقى السيد وعن عم لأبيه على محمد وعمته الشقيقة ورؤفة وعمتيه لأب نبوية وكريمة وعن جدته لأبيه وعن أولاد عمه ذكورا واناثا فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة الطفل فى 24 يناير سنة 1963 عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا عدد من الإخوة ولأخيه لأمه شوقى سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر وهذا إذا كانت ولادته بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1963 أو قبله أى قبل مضى 270 يوما من تاريخ وفاة أخيه أما ان كانت ولادته بعد هذا التاريخ فلا يرث ولا شئ له فى التركة وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة رقم 43 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 ولعمه لأبيه الباقى وهو الصف إن كان الأخ لأم وارثا والثلثان أن لم يكن وارثا تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ للذكور من أولاد عمه لحجبهم بالعم ولا لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعمته الشقيقة ولا لعمته لأب ولا للاناث من بنات عمه لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(3/66)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 8:36 am

الزوجة مع جدة لأم وبنت وحمل مستكن واخوة واخوات

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة 1400 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1979 م

المبادئ
1 - بانحصار الارث فى زوجة وجدة لأم وبنت وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللجدة السدس فرضا وللبنت والحمل المستكن الباقى تعصيبا إذا ولد حيا ذكرا للذكر ضعف الأنثى ويوقف نصيب حتى ينفصل حيا.
2 - إذا انفصل الحمل انثى كان له مع اخته الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد فرض الزوجة والجدة والبنتين يكون للاخوة الاشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفى الزوج ووالدته فى يوم 17/9/1979 فى وقت واحد اثر حادث وترك المتوفى الأول زوجته آمال وبنته ايمان وحمل مستكن وجدته لأم عزيزة واخوته يحيى ونجوى وزينب أولاد صلاح الدين.
ووفاة توحيدة عبد القادر عن والدتها عزيزة حلمى وأولادها يحبى ونجوى وزينب أولاد صلاح الدين أحمد وعن ايمان بنت ابنها محمود المتوفى معها والحمل المستكن فقط.
وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة محمود ووالدته بتاريخ 17/9/1979 فى وقت واحد ولم يعلم أيهما مات أولا يكون لا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر عملا بالمادة الثالثة من قانون الموارث رقم 77 سنة 1943 وبوفاة المرحوم محمود عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولجدته لأم عزيزة حلمى السدس فرضا ولبنته ايمان والحمل المستكن الباقى تعصيبا باعتباره ذكرا للذكر منهما ضعف الأنثى ويوقف للحمل المستكن نصيب ذكر إلى حين انفصاله فإن انفصل ذكرا استحق ما أوقف عليه وان انفصل أنثى كان له مع اخته ايمان الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخوة المتوفى الباقى (بعد الثمن والسدس والثلثين) تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى.
وبوفاة المرحومة توحيدة عبد 2القادر سنة 1979 عن المذكورين فقط بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لولدى ابنها محمود المتوفى معها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه والدهما ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم 76 من هذا القانون وتقسم تركة المتوفاة إلى 18 سهما لولدى ابنها المتوفى معها من هذا خمسة أسهم وصية واجبة مناصفة بينهما إذا انفصل الحمل المستكن حيا أنثى وللذكر منهما ضعف الأنثى إذا انفصل حيا ذكرا والباقى وهو 13 سهما يكون هو التركة التى تقسم بين ورثتها لوالدتها منها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الموجودين وقت وفاتها الذكر والأنثيين الباقى (بعد السدس) تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم تكن المتوفاة قد أوصت لولدى ابنها المتوفى معها بشئ ولم تكن قد أعتطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكروا والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/67)
________________________________________
وفاة المعتق عن زوجة فقط أو عنها وعن عصبة نسبية

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1367 هجرية - 12 من مايو سنة 1948 م

المبادئ
1- بانحصار الارث فى زوجة المعتق فقط تستحق جميع تركتة فرضا وردا طبقا للمادة 30 من القانون 77 لسنة 1943.
2- عاصب المعتق النسبى بنفسه مؤخر فى الميراث عن الرد على أحد الزوجين طبقا للقانون 77 لسنة 1943.
3- اذا لم يكن للمعتق المتوفى زوجة كانت تركته كلها لعصبه معتقه النسبيه بانفسهم

السؤال
للمرحوم عبد السلام بك عبد يسمى الحاج خليل وقد عتقه حال حياته.
ثم توفى عبد السلام بك المذكور عن ولديه حسن ونفوسه ثم توفى ابنه حسن المذكور عن اولاد عبد السلام وعبد المنعم وحكمت ونعمات ثم توفيت الست نفوسه عن أولادها مصطفى خربوش وزهيره ثم توفى الحاج خليل عبد السلام عتيق عبد السلام بك المذكور عن غير ذريه فلمن يكون ميراث الحاج خليل المذكور مع الاحاطه بأن وفاته كانت فى سنه 1948

الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب أنه إذا كان العتيق المذكور قد توفى فى زوجة فقط ولم يترك وارثا مع أصحاب الفروض أو العصبات النسبية أو ذوى الأرحام استحقت الزوجة ربع تركته فرضا والباقى ردا ولا شىء لعصبة معتقة النسبية بانفسهم لأنهم مؤخرون فى الإرث عن الرد على أحد الزوجين طبقا للمادة 30 من قانون المواريث وإذا لم يكن له مع ذلك زوجة كانت جميع تركته لعصبة معتقة النسبيين بانفسهم وهما عبد السلام وعبد المنعم ولدا حسن بن عبد السلام ولا لولدى نفوسة بنت عبد السلام بك لأنهم ليسوا عصبة للمعتق بأنفسهم وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم
(3/68)
________________________________________
البنت مع أبناء العاصب السببى

المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - 26 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن بنت وأولاد عاصب سببى تكون التركة كلها للبنت فرضا وردا.
2 - الرج على صاحب الفرض مقدم على ميراث العاصب السببى

السؤال
سيدة معتقة من زمن بعيد توفيت فى سنة 1957 عن بنتها وأبناء مولاها الذكور فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه

الجواب
بوفاة هذه السيدة عمن سبقوا تكون جميع تركتها لبنتها النصف فرضا والباقى ردا ولا شىء لابناء مولاها لأن الرد على أصحاب الفروض مقدم على الإرث بواسطة العصوبة السببية طبقا لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وهذا إذا لم يكن وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(3/69)
________________________________________
ميراث عصبة المعتق النسبية

المفتي
أحمد هريدى.
ذى القعدة سنة 1387 هجرية - 18 من فبراير سنة 1968 م

المبادئ
1 - ميراث العتيق لقرابته ثم لمعتقه ثم لعصبة المعتق النسبية.
2 - بوفاة العتيقة عقيما عن ابنى ابن أخ معتقها الشقيق تكون التركة جميعها لهما مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
توفيت فى سنة 1935 عقيما وليس لها من يستحق الإرث لا بطريق الفرض أو التعصيب النسبى أو الرحمى، وأن المتوفاة المذكورة عتيقة المرحومة نظلة هانم وأن ورثة المعتقة هم أولاد بنتيها المرحومتين فوقية هانم وجلشن هانم وهم شاهين شريف وشريف شاهين وفاطمة شاهين أولاد بنتها جلشن وشريف صبرى وحسين صبرى ونازلى صبرى أولاد بنتها فوقية وعباس محمد تقى الفرنساوى ومحمد زكى الفرنساوى ابنا ابن أخيها الشقيق محمد تقى الفرنساوى فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة شهريت عبد الله عتيقة المتوفاة نظلة هانم فى سنة 1935 عقيما عن المذكورين فقط تكون تركتها لابنى ابن أخ معتقتها الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا لأنهما العصبة النسبية للمعتقة تطبيقا للمادة 17 من قانون المواريث ولا شىء لأولاد بنتى المعتقة ذكورا وأناثا لأن نظام توريث العتقاء عند عدم وجود أقارب للعتيق يقضى بأن يكون الميراث للمعتق أن كان موجودا فإن لم يكن موجودا انتقل الميراث إلى عصبته النسبية.
وعصبة المعتقة هما ابنا ابن أخيها الشقيق أما أولاد بنتيها فهم من ذوى الأرحام وليسوا من العصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر يستحق الإرث لا بطريق الفرض أو التعصيب النسبى أو أحد ذوى الأرحام والله أعلم
(3/70)
________________________________________
زوج وابن غائب مع اخت شقيقة وأولاد اخوة اشقاء

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 23 مايو سنة 1945 م

المبادئ
الغائب ان علمت حياته وقت الوفاة ورث.
والا وقف نصيبه إلى أن تعلم حياته فيرث أو فواته أو يحكم القاضى بموته فلا يرث

السؤال
توفيت عن زوجها وابنها محمد المتغيب من خمس سنوات ولا يدرى أين هو وعن أختها الشقيقة وعن أولاد أخويها الشقيقين ثلاثة ذكور واثنين اناث فمن يرث وما ميراثه

الجواب
لزوج المتوفاه من تركتها الربع فرضا والباقى لأبنها تعصيبا.
وهذا أن علم ان ابنها حى وقت وفاتها اما إذا كان غائبا لايدرى معها أحى هو أم ميت وقت وفاتها وقف نصيبه المذكور إلى أن تعلم حياته وقت وفاتها فيكون له هذا النصيب أو وفاته وقت وفاتها فيكون لزوجها ثلث هذا النصيب ليكمل له نصف جميع التركة وثلثاه وهو يساوى نصف التركة للأخت الشقيقة فرضا.
وكذلك الحال إذا لم تعلم حياته ولا وفاته حتى حكم القاضى بوفاته لفقده فإنه فى هذه الحالة يكون للزوج ثلث النصيب الموقوف ليكمل له نصف التركة فرضا ولأختها الثلثان الباقيان من النصيب الموقوف وهو نصف جميع التركة فرضا وعلى كل حال لا شئ لأولاد أخويها الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر
(3/71)
________________________________________
زوجة ومطلقة رجعيا وأولاد أحدهم غائب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1373 هجرية - 21 من يناير سنة 1954 م

المبادئ
1 - ترث المطلقة رجعيا فى زوجها إذا توفى وهى فى عدته.
2 - بانحصار الارث فى زوجة ومطلقة رجعيا وأولاد ذكورا واناثا أحدهم غائب يكون للزوجة والمطلقة الثمن فرضا مناصفة والباقى للأولاد بما فيهم الغائب للذكر ضعف الأنثى.
3 - يوقف نصيب الغائب حتى يتبين أمره حسب التفصيل الوارد بالفتوى

السؤال
توفى وطلقت زوجته طلقة أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1953 وقد توفى الزوج بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1953 عن زوجته بخيتة عبد العال ومطلقته (منى) وأولاده حسن الشهير بحسين وحسانين الغائب ونفيسة البالغ وعيشة القاصرة فقط - فما بيان نصيب كل من المذكورين

الجواب
اطعلت على السؤال والجواب - أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق الرجعى فإذا كانت الطالبة لا تزال فى عدة مطلقها من الطلاق الرجعى المذكور عند وفاته فى التاريخ الموضح تكون من رثته ويكون لها ولزوجته الأخرى من تركته الثمن فرضا ولأولاده بما فيهم ابنه حسانين الغائب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية واربعين سهما يخص زوجته ومطلقته منها ستة أسهم مناصفة بينهما ويخص ابنه حسن أربعة عشر سهما وكل واحدة من بنتيه نفيسة وعيشة سبعة أسهم ويخص ابنه حسنين الغائب أربعة عشر سهما توقف له حتى يتبين أمره فإذا ظهر حيا أخذ ما حجز له وإذا لم يظهر حيا وحكم بوفاته بناء على بينة ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذى مات فيه والده مورثه استحق ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة وان حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أو بناء على البنية الشرعية التى تثبت منها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن من ضمن ورثته ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة - والله أعلم
(3/72)
________________________________________
ميراث الغائب

المفتي
حسن مأمون.
التاريخ 21 جماد ثان سنة 1378 هجرية - 1 يناير سنة 1959 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن زوجتين وخمس بنات وأخ لأب وعم شقيق غائبين وليس لكل منهما أولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن.
2 - يوقف للأخ لأب الغائب نصيبه وهو الباقى تعصيبا فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد إلى العم الشقيق أن ظهر حيا فإن نحكم بموته رد ما وقف للبنات بالسوية بينهن

السؤال
توفى عن زوجتيه حليفة محمد عواض وحليمة حسن وبناته الخمس آمنة وزينب ومصرية ونفيسة وفهيمة وعن أخيه لأب حسن آدم جمعه الغائب من أكثر من أربعين سنة وليس له أولاد وعن عمه الشقيق عبد الخالف جمعة الغائب منذ أكثر من أربعين سنة وليس له أولاد وطلب السائل الإفادة عن تقسيم تركة المتوفى على ورثته

الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته فرضا مناصفة بينهما لوجود فرع وارث ولبناته الخمس ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخيه لأب الغائب الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ويوقف للغائب نصيبه المذكور فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى عمه الشقيق فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد ما وقف من التركة لبناته الخمس بالسوية بينهن لعدم وجود عاصب وبقسمة تركة المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما يكون لزوجتيه منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما ولبناته الخمس منها ستة عشر بالسوية بينهن ويوقف منها للغائب خمسة أسهم تعطى للأخ لأب ان ظهر حيا وللعم الشقيق ان حكم بموت الأخ لأب وظهر العم حيا فإن حكم بموت العم الشقيق ردت الخمسة أسهم الموقوفة لبنات المتوفى الخمس بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(3/73)
________________________________________
ميراث المفقود مع زوجة وأخت وأخت لأب وابناء ابنى عمه

المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1378 هجرية - 9 يونية سنة 1959 م

المبادئ
1 - يعتبر المفقود حيا حتى يصدر حكم بموته.
2 - بوفاة المتوفى عن زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود يكون للزوجة الريع فرضا ولأخته الشقيقة وأخيه المفقود الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
3 - يوقف نصيب المفقود وهو النصف حتى يتبين حاله فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه

السؤال
طلبت نقطة البتانون بكتابها رقم 253 تقسيم تركة المرحوم الشيخ ابو العينين وبالاطلاع على باقى الأوراق التى تبين منها أن المتوفى المذكور توفى عن زوجته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وأخيه الشقيق الغائب غيبة منقطعة منذ عشرين سنة.
ولم يصدر حكم بثبوت وفاته وعن أبناء ابنى عمه وبنت أخيه الشقيق فقط

الجواب
ان المادة 45 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 نصت على أنه يوقف لمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
وبمقتضى هذا أن المفقود يعتبر حيا مادام لم يصدر حكم بوفاته.
وحينئذ فيكون لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة وأخيه الشقيق المفقود الثلاثة الأرباع الباقية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ويوقف نصيب أخيه الشقيق المفقود وقدره نصف هذه التركة فان ظهر حيا أخذه وان لم يظهر حيا وصدر حكم بثبوت وفاته أعيد تقسيم تركة المتوفى على من عدا زوجته مرة ثانية فيكون لزوجته الربع بدون تغيير ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس تكملة للثلثين فرضا ولأبناء ابنى عمه الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لآن لأخته لأبيه ولا لأبناء ابنى عه لحجبهم بالأخوين الشقيقين ولا لبنت أخيه الشيقين لأنها من ذوى الأرحام فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(3/74)
________________________________________
الزوجة مع أولاد أحدهم مفقودا

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1379 هجرية - 2 مارس سنة 1960 م

المبادئ
1 - يوقف نصيب المفقود فى الميراث حتى يتبين حاله فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته يرد الموقوف على مستحقيه من الورثة وقت وفاة مورثهم.
2 - إذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه الذى فى يده من أخذه.
3 - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا وللأولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
طلب مركز شرطه بكتابه رقم 249 تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم السيد عبد المجيد وبالاطلاق على باقى الأوراق التى منها الشهادة الإدارية الدالة على أن المرحوم السيد عبد المجيد توفى بتاريخ 2/2/1959 عن ورثة وهم زوجته نفيسة محمد موافى وأولاده محمد وأحمد وحسن وحسين وسلمان وعبد اللطيف وسعاد وسعدية وعلى الذى تطوع فى الحرس الوطنى ولم يعد فهو مفقود وغائب غيبة منقطعة فقط

الجواب
بوفاة السيد عبد المجيد بتاريخ 2/2/1959 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته ومنها المبلغ المطلوب تقسيمه فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده بما فيهم المفقود على للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وعملا بالمادة 45 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يوقف نصيب المفقود فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه وهم أخوته للذكر منهم ضعف الأنثى فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه الذى بيد أخوته المذكورين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
(3/75)
________________________________________
ميراث المفقود

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1382 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1962 م

المبادئ
1 - يوقف للمفقود نصيبه من التركة فان ظهر حيا أخذه.
وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث.
2 - متى حكم بموت المفقود بناء على بينة اثبتت موته حقيقة وكان تاريخ موته قبل موت المورث لم يستحق نصيبه الذى حجز له وان كان بعده استحقه

السؤال
توفى فى شهر فبراير سنة 1952 عن ورثته وهم زوجته زينب محمد وبنتاه فايقة والسيدة وأخوته لأبيه بسيونى وهانم ومنصور أولاد أحمد حسين غائب من سنة 1947 ولا يعلم له محل اقامة وله ابن قاصر على قيد الحياة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث.
وهل الغائب يستحق شيئا من تركة هذا المتوفى أم لا. وإذا كان له نصيب فيها فهل يستحق ابنه القاصر

الجواب
المفقود لا يستحق شيئا فى تركة مورثه بالفعل لأن شرط استحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت وفاة مورثه وحياة المفقود غير متحققه لكن نصيبه من التركة يوقف فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث فإن كان الحكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة فان كان تاريخ موته الذى ثبت بهذا الحكم قبل موت المورث لم يستحق نصيبه الذى حجز له لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه فيرد إلى من يستحقه من الورثة الموجودين وقت موت المورث وان كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث استحق نصيبه الذى حجز من تركة مورثه لتحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم.
وذلك عملا بالمادتين 21 و 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 وبالمادة 45 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وبوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لاخوته لأبيه ومنهم المفقود للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
لكن نصيب المفقود يوقف فغن ظهر حيا اخذه وان حكم بموته وكان الحكم مطلقا أو كان عن بينة وكان تاريخ وفاته سابقا على موت مورثه كان نصيبه لأخويه لأبيه للذكر منهما ضعف الأنثى.
وان كان تاريخ الحكم بموته ثابتا بعد موت مورثه فانه يستحق بهذا النصيب ويكون ضمن تركته التى تورث عنه فتقسم تركته بما فيها هذا النصيب على ورثته الموجودين على قيد الحياة وقت موته الثابت بهذا الحكم ومنهم ابنه المذكور.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحقه وصية واجبة والله أعلم
(3/76)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 8:37 am

أخت لأب وأخوان شقيقان مفقودان

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 9 يولية سنة 1967 م

المبادئ
وفاة المتوفى عن أخوين شقيقين غائبين ولم تعلم حياتهما ولا موتهما وعن أخت لأب فقط لوم تثبت وفاتهما ولم يحكم بها قضائيا يقتضى وقف توزيع التركة حتى يتبين حالهما

السؤال
طلب توزيع تركة المرحوم ابراهيم المتوفى سنة 1965 عن أخويه شقيقيه عمار، سعد وعن أخته لأب أسمه.
وأن أخويه شقيقيه المذكورين غائبين من البلدة منذ سنتين ولا يعرف لهما محل إقامة

الجواب
إذا كان الحال كما جاء بالأوراق.
فإن الورثة الشرعيين هنا لتركة المرحوم ابراهيم المتوفى سنة 1965 هما أخواه شقيقاه عمار وسعد ولهما جميع تركته مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض ولا شئ لأخته لأب - اسمة - لحجبها بالأخوين الشقيقين - وبما أن الأخوين الشقيقين المذكورين لم يثبت موتهما ولم يحكم به قضائيا فيوقف توزيع تركة المتوفى المذكور - ابراهيم خليل خليل حتى يثبت موت أخويه شقيقته أو يحكم به قضائيا
(3/77)
________________________________________
ميراث المفقود

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع أول سنة 1389 هجرية - 24 من مايو سنة 1969 م

المبادئ
1 - يعتبر المفقود حيا وتطبق عليه أحكام الأحياء مادام لم يحكم بموته ويكون ماله على حاله ولا حق لورثته فيه.
2 - لا يستحق المفقود شيئا فى تركة مورثه بالفعل مادامت حياته غير محققة وقت وفاة مورثه لكن يوقف نصيبه فإن ظهر حيا أخذه وان ظهر ميتا أو حكم بموته قبل وفاة مورثه رد الموقوف إلى من يستحقه من الورثة وقت وفاة المورث

السؤال
من السيدة / فاطمة محمد الروبى بطلبها المقيد برقم 204 سعيد محمد غاب منذ سنة 1920 وتوفى والده المرحوم محمد سنة 1943 عن زوجته والدة الغائب المذكور هدوه أحمد وعن أولاده فاطمة وزينب وابراهيم ومحمود وعن ابنه الغائب سعيد المذكور فقط.
ثم توفى المرحوم ابراهيم محمد سنة 1948 عن زوجته روحية عبد المجيد وعن بنتيه نادية ونبوية وعن اخوته الأشقاء محمود وفاطمة وزينب وعن أمه هدوة أحمد وعن أخيه الغائب سعيد محمد فقط - 3 - ثم وفاة المرحومة هدوة أحمد سنة 1949 عن أولادها فاطمة وزينب ومحمود وعن ابنها الغائب سعيد محمد، وكان لها ابن اسمه ابراهيم محمد توفى قبلها عن بنتيه نادية ونبوية فقط - 4 - ثم وفاة المرحوم محمود محمد الروبى سنة 1963 عن زوجته روحية عبد المجيد وعن اختيه الشقيقتين فاطمة وزينب وعن اخيه شقيقه الغائب سعيد، وعن أبناء عميه الشقيقين شعبان وعلى ابنى حسن المنياوى واسماعيل وعبد السلام ابنى عبد الله المنياوى فقط - وطلب السائل بيان الحكم المذكورة مع أخوالهن وخالاتهن فى حالة حصول طعن من الورثة فى عقد وارث

الجواب
المقرر شرعا أن المفقود هو غائب لا يدرى مكانه ولا يعلم أخى هو أم ميت - ويعتبر المفقود حيا وتطبق عليه أحكام الأحياء مادام لم يثبت موته ولم يحكم به ومادام لمي حكم بموت المفقود فماله باق على ملكه ولا حق فيه للورثة وعلى هذا لا يقسم ماله بين ورثته لأنه معتبر حيا فى غيبة هذا بالنسبة للغائب وأما ارثه من غيره فان المفقود لا يستحق شيئا فى تركة مورثه بالفعل لأن شرط استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت وفاة مورثه وحياة المفقود غير متحققة - لكن نصيبه من التركة يوقف.
فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث فإن كان الحكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة.
فإن كان تاريخ موته الذى ثبت بهذا الحكم قبل موت المورث.
لم يستحق نصيبه الذى حجز له لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه فيرد إلى من يستحقه من الورثة الموجودين وقت موت المورث وإن كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث.
استحق نصبه الذى حجز له من تركة مورثه لحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم وذلك عملا بالمادتين 21، 22 من القانون 25 لسنة 1929 وبالمادة 45 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 وتأسيسا على ما تقدم - 1 - بوفاة المرحوم محمد الروبى المنياوى سنة 1943 عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ويعطى لها لأنها لا تتأثر بوجود سعيد الغائب أو وفاته والباقى بعد الثمن لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا مع اعتبار المفقود حيا ويوقف نصيبه حتى تظهر حالته فإن ظهر حيا أخذه وإن ظهر ميتا فى تاريخ سابق لتاريخ وفاة أبيه فى سنة 1943 يوزع نصيبه على إخوته الأشقاء فقط - للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - 2 - وبوفاة المرحوم ابراهيم محمد الروبى سنة 1948 عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ويعطى لها لأنها لا تتأثر بوجود سعيد الغائب أو وفاته ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.
ولبنتيه الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب مع اعتبار الغائب حيا حتى تظهر حالته ويوقف له نصيبه فان ظهر حيا أخذه وان ظهر ميتا فى تاريخ سابق لتاريخ وفاة أخيه ابراهيم سنة 1948 وزع نصيبه بين أخوته الأشقاء محمود وفاطمة وزينب فقط - للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
3 - وبوفاة المرحومة هدوة أحمد سنة 1949 بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 يكون لبنتى ابنها المتوفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى ثمانية أسهم يكون لبنتى ابنها المتوفى قبلها منها سهمان يقسمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى وقدره ستة اسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وهى جميعها لأولادها ومنهم ابنها سعيد الغائب للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، هذا التقسيم على فرض وجود ابنها سعيد وقت موتها بتاريخ سنة 1949 فإن ظهر ميتا فى تاريخ سابق على موتها فتقسم التركة إلى ستة أسهم ويكون لبنتى ابنها المتوفى قبلها منها سهمان يقسمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى وقدره أربعة أسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وهى جميعها لأولادها محمود وزينب وفاطمة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
4 - وبوفاة المرحوم محمود محمد الروبى سنة 1963 عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ربع تركته فرضا ويعطى لها.
لأنها لا تتأثر بوجود سعيد الغائب أو وفاته ويوقف تقسيم باقى التركة حتى تتبين حالة سعيد الغائب فان ظهر حيا يكون باقى التركة بعد نصيب الزوجة وهو الربع لأخوته الأشقاء ومنهم أخوة شقيقه سعيد للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لأبناء عميه الشقيقين لحجبهم بالاخوة الأشقاء وكذلك إذا ظهر ميتا فى تاريخ لاحق لتاريخ وفاة أخيه محمود محمد الروبى سنة 1963 وفى هذه الحالة يوزع نصيب سعيد الغائب فى تركة أخيه محمود على الذين يظهر أنه توفى عنهم أما إذا ظهر أن سعيد توفى فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة أخيه محمود محمد الروبى فإنه لا يرث فيه وتقسم التركة على ورثة محمود محمد الروبى الموجودين وقت وفاته فيكون الباقى من التركة بعد ربع الزوجة لأختيه الشقيقتين الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأبناء عميه الشقيقين بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولم يكن للمتوفى الثانى والرابع فرع يستحق وصية واجبة ولم تكن المتوفاة الثالثة قد أوصت لبنتى ابنها المتوفى قبلها ولا لواحدة منهما بشئ ولا أعطتهما ولا أعطت واحدة منهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(3/78)
________________________________________
حال المفقود وزوجته منه وتقسيم ماله

المفتي
أحمد هريدى.
جماد أول سنة 1389 هجرية - 6 أغسطس سنة 1969 م

المبادئ
1 - المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو حكم القاضى.
2 - لا يفرق بينه وبين زوجته ولا يجوز لها التزوج بغيره لمجرد فقده ولا يقسم ماله بين ورثته حتى يتبين حاله.
3 - إذا كان المفقود من رجال القوات المسلحة لا تقسم تركته على ورثته إلا إذا صدر قرار من وزير الحربية باعتباره ميتا اثناء العمليات الحربية بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموته.
4 - متى صدر الحكم من القاضى أو القرار من وزير الحربية باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته على ورثته الشرعيين الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار.
5 - تقسم مرتباته حسب قوانين وزارة الحربية

السؤال
من السيد / ع ع ح بطلبه المتضمن أن ابن السائل ويدعى عبد السلام - كان جنديا بالقوات المسلحة وأنه منذ العدوان الاسرائيلى فى 5 يونية سنة 1967 انقطعت اخباره ولا يدرى أحى هو أم ميت وان لهذا الجندى زوجة عقد عليها ولم يدخل بها تدعى نجية وان الادارة المالية للقوات المسلحة تصرف مرتب العسكرى المذكور إلى زوجته فقط - بالرغم من أن والده (السائل) على قيد الحياة وكذلك والدته على قيد الحياة وجاء فى الأوراق التى أرفقها السائل بطلبه فى خطاب من القيادة العامة للقوات المسلحة - إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة - فرع العلاقات العامة - قسم الخدمة الاجتماعية (شكاوى) ما نصه (من حق الزوجة صرف المرتب ولو لم يدخل بها كالتعليمات المالية للقوات المسلحة) وكان هذا الخطاب ردا على شكوى قدمها السائل طالبا فيها منع صرف المرتب للزوجة - وطلب السائل بيان رأى الشرع فى هذا الموضوع وهل يسوغ شرعا للزوجة التى لم يدخل بها الزوج أن تصرف مرتبه وتقبضه ولا يصرف منه شئ لوالديه اللذين هما على قيد الحياة

الجواب
ان القوات المسلحة اعتبرت هذا الجندى مفقودا وطبقت عليه أحكام المفقودين والمقرر فقها وشرعا أن المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم وينبنى على ذلك أنه لا يفرق بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوج بغيره ولا يقسم ماله بين ورثته بل تستمر هذه الأمور على ما كانت عليه إلى ان يتبين الحال وحينئذ يحكم بحسب ما يظهر وعلى ذلك يعتبر هذا المفقود فى حكم الأحياء إلى أني صدر قرار السيد وزير الحربية باعتباره ميتا - ومن ثم لا يكون لزوجته الحق فى طلب التطليق بل تبقى زوجيتها به قائمة كما كانت، كما وان مرتباته لا تعتبر تركة تقسم بين ورثته ويرجع فى شأن تقسيمها إلى القوانين الخاصة التى تنظم توزيع مرتبات الغائبين بوزارة الحربية وقد نص القانون رقم 103 لسنة 1958 فى شأن تعديل الماديتن 21، 22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وتقضى المادة 21 من القانون المشار إليه فى فقرتها الأولى على أنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده على أن بالنسبة للمفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية يصدر وزير الحربية قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات ويقوم هذا القرار مقام الحكم.
ونصت المادة 22 منه على أنه (بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزي الحربية باعتباره ميتا على الوجه المبين بالمادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار) - ومن هذا يتبين أن ابن السائل يعتبر حيا وأن مرتبه لا يعتبر تركة تقسم بين ورثته ويرجع فى شأن تقسيم مرتبه إلى القوانين الخاصة التى تنظم توزيع مرتبات الغائبين بوزارة الحربية - وإن المرتب ليس كالميراث فلا يقسم على الورثة الشرعيين بل يقسم طبقا للقوانين التى تضعها وزارة الحربية لذلك.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(3/79)
________________________________________
الزوجة مع ابنى أخ شقيق أحدهما مفقود

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1389 هجرية - 16 ديسمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن زوجته وولدى أخ شقيق فقط أحدهما مفقود يكون للزوجة الربع فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ويوقف نصيب المفقود حتى يتبين حاله.
2 - ان ظهر المفقود حيا أخذ نصيبه الموقوف له من التركة والا رفع أمره إلى القضاء.
3 - إذا حكم القاضى بموته قبل موت مورثه فلا يستحق شيئا من الموقوف له مع أخيه الآخر وان حكم بثبوت موته بعد موت مورثه استحق الموقوف له كله ويكون ارثا عنه لورثته الشرعيين

السؤال
توفى بتاريخ 20/8/1968 عن زوجته نظيمة وعن ابنى أخيه (عبد الرحمن) وهما عريان وعبد التواب ولدا عبد الرحمن فقط.
وان ابن أخيه عبد التواب المذكور غاب من تاريخ 8/9/1966 ولا يعلم إذا كان حيا أو ميتا كما لا تعلم محل اقامته.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. كما طلب الافادة عما إذا كان أولاد الغائب يرثون فى تركة المتوفى أم لا

الجواب
بوفاة المرحوم ابراهيم حسين سليمان عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
ولابنى أخيه باقى تركته بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ويبقى نصيب عبد التواب (الغائب) محفوظا له إلى أن يظهر حيا أو يحكم بموته فان ظهر حيا أخذ نصيبه الموقوف من أجله وان لم يظهر رفع الأمر للقضاء للفصل فى فقد (عبد التواب المذكور) فان حكم القضاء بموته قبل موت (المورث) فلا يستحق النصيب الذى حجز له لموته قبل موت مورثه ويقسم على من يستحقه من الورثة الذين كانوا موجودين وقت وفاة المورث وفى هذه الحالة يكون الوارث الوحيد للمتوفى هو ابن أخيه الآخر - عريان فيستحق الباقى من التركة كلها بعد نصيب الزوجة.
وإن حكم القضاء بثبوت موته بعد موت (المورث) فانه يستحق النصيب الذى وقف من أجله لثبوت وجوده بعد وفاة المورث ويقسم على ورثته وهم أولاده طبقا لتقسيم المواريث.
ومما يذكر يعلم الجواب عن السؤال.. والله أعلم
(3/80)
________________________________________
زوجة وأولاد وابن مفقود

المفتي
محمد خاطر.
محرم سنة 1396 هجرية - 27 يناير سنة 1976 م

المبادئ
1 - إذا اعتبر المفقود ميتا كان غير وارث لعدم تحقق حياته وقت وفاة المورث.
2 - المفقود يعتبر حيا بالنسبة لماله فقط فلا توزع تركته على ورثته ويعتبر ميتا فى حق مال غيره فلا يرث من غيره الذى مات قبل الحكم باستشهاده.
3 - توزع تركة المفقود على ورثته من تاريخ الحكم بفقده.
4 - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
توفى فى سنة 1968 عن زوجته زينب.
وعن أولاده وهم - سامى ومحمد وعصمت (أنثى) وأن المتوفى المذكور كان له ابن يدعى سمير فقد فى العلميات الحربية سنة 1967 ثم صدر قرار السيد وزير الحربية باعتباره فى حكم المستشهد اعتبارا من 10 يونيو سنة 1971 - ولم يكن لهذا الابن زوجة ولا أولاد.
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
وبيان ما إذا كان لهذا الابن المستشهد حق فى الميراث أم لا

الجواب
أنه بوفاة المرحوم محمود فى سنة 1986 عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لأولاده سامى ومحمد وعصمت فقط.
للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - ولا شيء لابنه سمير المذكور لأنه لم يتحقق فيه شرط الميراث وهو تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث وذلك لأن المفقود يعتبر حيا بالنسبة لماله فقط.
ولا توزع تركته على ورثته - ويعتبر ميتا فى حق مال غيره فلا يرث من غيره الذى مات قبل الحكم باستشهاده وتوزع تركته على ورثته من تاريخ الحكم بفقده.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة وكان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/81)
________________________________________
الزوج مع أب مفقود من خمسين عاما

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
رجب سنة 1401 هجرية - 26 مايو سنة 1981 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفاة عن زوج هو ابن عم والدها وأب مفقود من خمسين سنة فقط - يكون للزوج النصف فرضا ويوقف الباقى استصحابا لحال المفقود الذى كان عليه قبل فقده حتى يبين حاله.
2 - إذا ظهر المفقود حيا أخذ الموقوف كله تعصيبا.
3 - إذا حكم بموته اعتبارا بناء على قرائن فلا استحقاق له فى هذا الموقوف ويكون لمنيليه فى العصوبة وهو زوجها بصفته ابن عم والدها.
4 - إذا حكم بموته حقيقة بناء على بينة صحيحة وكان تاريخ الموت الحقيقى فى الحكم سابقا على تاريخ الوفاة فلا استحقاق له فى الموقوف كانت التركة كلها لزوجها بصفته زوجا لها وابن عم والدها فرضا وتعصيبا.
5 - إذا كان تاريخ وفاته حقيقة الثابت بالحكم بعد تاريخ الوفاة كان الموقوف له تعصيبا ثم يقسم على ورثته الشرعيين الموجدين وقت وفاته

السؤال
توفيت فى 13/2/1981 عن زوجها الطاهر.
وعن والدها نور الدين الغائب غيبة منقطعة من أكثر من خمسين عاما.
ثم ان زوجها هذا هو ابن عم والدها.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
قضت المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام الميراث بأنه يجب استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا ولما كان المفقود.
هو الغائب.
المنقطعة أخباره فلا يعلم موته ولا حياته. لا يستحق أيرث فعلا وهو مفقود ممن يموت من مورثيه.
لأن حياته غير محققة وقت موت المورث.
ولكن لاحتمال أن يظهر حيا. يوقف له نصيبه من تركة مورثه.
فإن كان هو الوارث الوحيد توقف التركة كلها حتى يتبين أمره.
وإن كان يشارك غيره فى الارث يوقف للمفقود نصيبه من التركة.
ويقسم باقيها على مستحقيه من الورثة. فإن ظهر المفقود حيا.
استحق ما وقف له من التركة وأخذه. حيث تبينت حياته وقت موت مورثه.
وإن حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 رد نصيبه الذى كان محجوزا له إلى ورثة مورثه الذين يستحقونه وقت موته.
لأنه لما لم تظهر حياة المفقود لمي تحقق أنه حى وقت موت مورثه.
فلا يستحق ارث شئ من التركة وتصبح التركة كلها حقا للورثة الموجدين وقت موت المورث عدا المفقود.
وان حكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة.
فإن كان تاريخ موته الذى حجز له من تركة مورثه لأنه تبين أنه كان حيا وقت موته وكان الذى ثبت بهذا الحكم بعد تاريخ وفاة المورث.
استحق المفقود نصيبه هذا النصيب ميراثا لورثته الموجودين وقت تاريخ موته الثابت بهذا الحكم.
وان كان تاريخ موته الذى ثبت بالحكم قبل موت المورث.
لم يستحق نصيبه الذى حجز له لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه. فيرد إلى من يستحقه من ورثة المورث الموجودين وقت موته.
وان ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته وقسم ما كان محجوزا له على ورثة مورثه أخذ ما بقى من نصيبه فى أيدى الورثة، أما ما تصرفوا فيه أو استهلكوه.
فلا حق له فى مطالبتهم به. ولا يجب عليهم ضمانه له.
ذلك لأنهم اقتسموا نصيبه بينهم بحكم قضائى وملكوه وتصرفوا فيه بمقتضى هذا الحكم.
فلا يظهر بطلان القضاء إلا فى حق الباقى من حصته فى أيديهم فقط وذلك وفقا للمادة 45 - من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 لما كان ذلك.
وكان ظاهر السؤال ان هذه المتوفاة قد ماتت بتاريخ 13 فبراير سنة 1981 عن والدها نور الدين أحمد الغائب غيبة منقطعة منذ أكثر من خمسين عاما.
وعن زوجها الطاهر محمد عبد المولى وهو ابن عم والدها فقط.
يكون لزوجها هذا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
ويوقف باقى التركة وهو النصف حصة ميراث والدها الغائب باعتباره على قيد الحياة.
استصحابا لحاله الذى كان عليه وقت فقده وذلك حتى يتبين حاله.
فان ظهر حيا أخذ هذا النصيب. نصف تركة ابنته المتوفاة تعصيبا.
لعدم وجود صاحب فرض اخر ولا عاصب اقرب.
وان حكم بموته اعتبارا بناء على القرائن بالتطبيق للمادة 21 من القانون 25 لسنة 1929 لم يستحق هذا النصيب وكان لمن بعده من الورثة وهو هنا ابن عم والده.
زوج المتوفاة يرث هذه الحصة تعصيبا فوق ميراثه بوصفه زوجها.
وان حكم بموت هذا المفقود حقيقة بناء على بينة صحيحة.
وكان تاريخ الموت الحقيقى فى الحكم سابقا على تاريخ وفاة هذه المتوفاة لم يستحق والدها المفقود شيئا وكانت التركة كلها لزوجها نصفها فرضا ونصفها الآخر تعصيبا بوصفه ابن عم والدها سواء كان ابن عمه الشقيق أو لأب وان كان تاريخ وفاة والدها حقيقة الثابت بالحكم بعد تاريخ موتها ورثها والدها وكان له نصف التركة تعصيبا ثم يقسم على ورثته الشرعيين الموجودين فى تاريخ وفاته حقيقة الثابت بالحكم المبنى على البينة الصحيحة.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث أخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/82)
________________________________________
الأم مع الاخوة الأشقاء والجد

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1363 هجرية - 16 من مارس سنة 1944 م

المبادئ
1 - يقاسم الجد الاخوة الأشقاء أو لأب متى كانت القسمة لا تنقصه عن فرضه طبقا للقانون.
2 - بانحصار التركة فى أم واخوة اشقاء ذكورا واناثا وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للاخوة الأشقاء والجد لأب تعصيبا

السؤال
من جرجس.
قال توفى ولدى منذ عدة سنوات وترك زوجة وأولادا ذكورا واناثا وفى هذه الأيام توفى أحد أولاده الذكور فى 21 يناير سنة 1944 وهو شاب بالغ سن الرشد غير متزوج وترك والدته واخوته الأشقاء ذكورا واناثا.
فما نصيب والدته وما نصيب اخوته وما نصيبى انا فى تركته

الجواب
لزوجته المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى لاخوته الأشقاء وجده لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وقسمة باقى تركة المتوفى الثانى على هذا النحو تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.
والله أعلم
(3/83)
________________________________________
مع أخت لأب وأخوات لأم، جد لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
التاريخ 14 من جمادى الآخر سنة 1363 هجرية - 5 من يونية سنة 1944 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوان لأم بالجد لأب.
2 - انحصار التركة فى أم وأخت لأب وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال
توفيت الآنسة حكيمة عن ورثتها الشرعيين وهم والدتها زكية واختها لأب وعن أخوين لها ذكور من الأم وعن جدها لأبيها فقط من غير شريك ولا منازع سوى ما ذكر وان المتوفاة المذكورة ماتت وتركت ما يورث عنها شرعا فكيف تقسم تركتها بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة مع العلم بأن المتوفاة توفيت فى 8 مايو سنة 1944 م

الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا.
وهذا تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943.
المعمول به ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1943 ولا شئ للأخوين لأم لحجبها بالجد لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(3/84)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 8:37 am

أم وأخت شقيقة وجد لأب وجدة لأب وعمات

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1363 هجرية - 25 من يوليو سنة 1944 م

المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الارث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤال
ما قولكم فى ولد توفى عن والده ووالدته واخواته الشقيقات وعن ابنته وابنه وزوجته.
ثم توفى ابنه عن والدته واخته الشقيقة وعن جده وجدته لأبيه وعن عماته ووفاته كانت فى 13/2/1944 ثم توفى جده لأبيه عن زوجته وعن أولاده الاناث.
فمن يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأولى من تركته الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأخواته الشقيقات.
ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه - أبى أبيه - الباقى تعصيبا.
وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 ولا شئ لجدته لأبيه ولا لعماته.
ولزوجة المتوفى فى الثالث من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر.
والله أعلم
(3/85)
________________________________________
الأم والجد لأب مع الاخوة الأشقاء والجدة لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة سنة 1364 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1945 م

المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب والاخوة الأشقاء الباقى تعصيبا

السؤال
طلبت مصلحة المجارى الرئيسية تقسيم تركة زكى أحمد

الجواب
اطلعنا على كتاب المصلحة رقم 16911 المؤرخ 16 سبتمبر سنة 1945 وعلى الشهادة الادارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 31/3/1945 وقد دلت هذه الشهادة على وفاة زكى أحمد وان ورثته زوجته ووالدته ووالده وأولاده.
أحمد فريد ومحمد فوزى ومحمود فؤاد وجزيلة ثم وفاة ابنته جزيلة فى 19/7/1945 عن والدتها وجدتها لأب (أبى أبيها) وأخوتها الأشقاء أحمد فريد ومحمد فوزى ومحمد فؤاد وعن جدتها.
ونفيد أنه إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر كان لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى للجد لأب المذكور والأخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية.
ولا شئ للجدة لحجبها بالأم وتقسيم باقى تركة المتوفاة الثانية بعد نصيب والدتها على النحو المذكور على ما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر 1943
(3/86)
________________________________________
مقاسمة الجد للأخوين

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1365 هجرية - 6 ابريل سنة 1946 م

المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد والأخوين لأب تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
توفى عبد الحافظ محمد وانحصر ميراثه الشرعى فى زوجتيه الطالبة ولها منه عبد الحميد وفوزية وفى زوجته الثانية نعيمة عبد الهادى وابنه منها طه جلال وفى والده محمد حسنين ثم توفى ابن المتوفى المذكور طه جلال من الزوجة الثانية عن والدته نعيمة وعن أخويه من أبيه عبد الحميد وفوزية وعن جده والد أبيه فما نصيب كل من الورثة

الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولجميع أولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى للجد لأب - أبى الأب - والأخوين لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين واعطاء باقى تركة المتوفى الثانى بعد نصيب الأم للجد لأب والأخوين لأب على النحو المذكور تطبيقا للقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
(3/87)
________________________________________
مقاسمة الجد لأب للأخت الشقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1366 هجرية - 7 يناير سنة 1947 م

المبادئ
بانحصار الارث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة وجد لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يقسم بين الأخت الشقيقة والجد لأب.
يكون لها ثلثه وله الثلثان منه

السؤال
توفى يوم 15 يناير سنة 1946 عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وجد لأب وتركة فمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل ممن يرث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النص فرضا ولأخته الشقيقة وجده لأبيه الباقى للأخت الشقيقة ثلثه ولجده لأبيه (أبى أبيه) ثلثاه، وذلك عملا بالمادة 22 من قانون المواريث الجديد رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 لأنه خير النصيبين الذى يناله بناء على الإرث بطريق المقاسمة، والفرض طبقا للمادة المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(3/88)
________________________________________
الأم مع الجد لأب والجدة لأب والأخ الشقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 10 من سبتمبر سنة 1947 م

المبادئ
1 - الجدة لأب محجوبة بالأم.
2 - بانحصار الارث بين أم وجد لأب وأخ شقيق تستحق الأم ثلث التركة فرضا وباقيها للجد لأب وللأخ الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
توفيت بنت قاصرة وتركت جدها لأبيها وجدتها لأبيها ووالدتها وأخيها لشقيق

الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها الثلث فرضا فعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة ولجدها لأبيها ولأخيها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما عملا بالفقرة الأولى من المادة رقم 22 من القانون رقم 77 سنة 1943 ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت وفاتها بعد 12 سبتمبر سنة 1943 والله أعلم
(3/89)
________________________________________
مقاسمة الجد للاخوة الأشقاء

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1367 هجرية 16 من سبتمبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - يقاسم الجد لأب الاخوة الأشقاء فيما بقى من التركة بعد أصحاب الفروض مادامت المقاسمة خيرا له.
2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة اشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفى عن أم وعن جد لأب وعن اخوة أشقاء ذكر واحد وخمس اناث فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل فى التركة والمتوفى توفى سنة 1948

الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى للجد المذكور والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وتقسيم باقى التركة بعد نصيب الأم على النحو المذكور طبقا لما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/90)
________________________________________
مقاسمة الجد للاخوة الأشقاء

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو الحجة سنة 1368 هجرية - 10 اكتوبر سنة 1949 م

المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ وأخت شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
توفى كامل عن أبيه اسماعيل وأمه نفيسة وزوجته وأولاده اعتماد وكريمة ومحمد الشهير بكامل.
ثم توفيت كريمة عن جدها لأبيها وجدتها لأبيها وعن أمها وعن اخويها الشقيقين اعتماد ومحمد الشهير بكامل ثم توفى محمد الشهي بكامل عن جده لأبيه وحدته لأبيه وعن أمه وعن أخته الشقيقة اعتماد ثم توفيت نفيسة والدة المتوفى الأول فى سنة 1949 عن زوجها اسماعيل وعن ابنها حسن ورنتها منور وعن بنت ابنها المتوفى قبلها فما نصيب كل واحد من الوارثين وكانت وفاة الجميع بعد سنة 1945

الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولكل من أبيه وأمه سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا وبوفاة المتوفاة الثانية بعد صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 عن أمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وأخيها وأختها الشقيقين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى يقسم بين جدها وأيها وأختها الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لجدتها لأبيها لحجبها بالأم وروفاة المتوفى الثالث بعد المتوفاة الثانية عن أمه وجده لأبيه وجدته لأبيه وأخته الشقيقة فقط يكون لأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الاخوة ولأخته الشقيقة نصفها فرضا ولجده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالأم ثم بوفاة المتوفاة الرابعة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجها وابنها وبنتها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها يكون لبنت ابنها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا وقت وفاة أمه طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنت ابنها منها سهمان وصية واجبة والباقى وهو أربعة اسهم تقسم بين الورثة لزوجها من ربعها فرضا وهو سهم واحد لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها للذكر سهمان وللأنثى سهم تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر ولم تكن المتوفاة الرابعة قد أوصت لبنت ابنها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(3/91)
________________________________________
أم وأخ وأخت شقيقان وجد وجدة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 10 من جماد اول سنة 1369 هجرية - 27 من فبراير سنة 1950 م

المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من أى جهة كن.
2 - متى انحصر الارث فى أم وأخ وأخت شقيقين وجد لأب كان للأم السدس فرضا وللأخوين الشقيقين والجد لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
طلب مدير عام المعاشات بوزارة المالية (تقسيم تركة المرحوم عزت)

الجواب
اطلعنا على كتاب الادارة العامة رقم 120/49/417 المؤرخ 25/1 سنة 1950 وعلى الشهادة الادارية المرفقة به الدالة على وفاة المرحوم عزت ابن المرحوم شافعى فى 20 أغسطس سنة 1948 عن والدته وأخيه وأخته الشقيقين وجده لأبيه وجدته لأبيه فقط - ونفيد أنه بوفاة المذكور بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخويه الشقيقين وجده لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فتقسم تركة المتوفى إلى ستة أسهم للوالدة سهم واحد وللجد لأب سهمان وللأخ الشقيقين سهمان وللأخت الشقيقة سهم واحد ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالوالدة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
(3/92)
________________________________________
أم وجد لأب وأخوان شقيقان

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جماد أول سنة 1369 هجرية - 28 فبراير سنة 1950 م

المبادئ
متى انحصر الإرث فى أم وجد لأب وأخوين شقيقين كان للأم السدس فرضا وللجد لأب والأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم محمد رجب)

الجواب
اطلعنا على كتاب قسم الاستحقاقات رقم 69/14/2 المؤرخ 20/12 سنة 1949 وعلى الشهادة الادارة المرفقة بالاوراق المؤرخة 8/11 سنة 1949 وقد دلت هذه الشهادة على وفاة المرحوم محمد رجب عن ورثته وهم والده ووالدته وزوجته وأبناؤه جلال ومحمد وعزت ثم وفاة ابنه عزت بعده عن جده لوالده وجدته لوالده ووالدته واخويه الشقيقين جلال ومحمد فقط كما دل اشهاد تحقيق الوفاة والوارثة الصادر بمحكمة شبرا الشرعية فى 29 سبتمبر سنة 1947 على أن المتوفى الأول توفى سنة 1947 - وتفيد أن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنائه الباقى تعصيبا بالتسوية بينهم.
ثم بوفاة المتوفى الثانى بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لوالده وأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية عشر سهما للوالدة ثلاثة أسهم وللجد لأب خمسة أسهم ولكل أخ خمسة أسهم ولا شئ لجدته لوالده لحجبها وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
(3/93)
________________________________________
مشاركة الجد لأب للاخوة الأشقاء

المفتي
علام نصار.
رمضان سنة 1369 هجرية - 10 يولية سنة 1950 م

المبادئ
1 - بانحصار الارث فى جد لأب واخوة أشقاء وأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - يحجب الاخوة لأب بالاخوة الأشقاء.
3 - يحجب أولاد الابن بالابن ولا شئ لهم أيضا بطريق الوصية الواجبة لتحقق الوفاة قبل قانون الوصية 71 سنة 1946

السؤال
توفى المرحوم ابراهيم حسن عن والديه حسن سليمان وحسنه طه وعن زوجته أمينة أبو العلا وعن أولاده جمال وسعيد ومحمد وسيدة ونادية وفوزية وفاطمة ثلاثة ذكور وأربع اناث فقط - وبتاريخ 8/10 سنة 1944 توفيت فوزية ابراهيم عقيما عن جديها المذكورين حسن سليمان وحسنة طه وعن والدتها أمينة أبو العلا وعن أخوتها الأشقاء جمال وسعيد وسيدة ونادية وعن أخويها لأب محمد وفاطمة فقط - وبتاريخ 12/5 سنة 1946 توفيت حسنة طه والدة المتوفى الأول عن زوجها حسن سليمان وعن أولادها جلال ومحمود زكى وسيد وكامل وبخيتة وعن أولاد ابنها المتوفى الأول جمال وسعيد ونادية وسيدة فقط فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث منهم وهل هناك من يستحق وصية واجبة

الجواب
لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة - ولأخوتها الأشقاء وجدها لأبيها الذى يعتبر كأخ الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولا شئ لأخويها لأب لحجبهما بالأخوة الأشقاء ولزوج المتوفاة الثالثة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاد ابنها المتوفى قبلها لحجبهم بالأبناء ولوفاة المتوفاة قبل العمل لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ونصيب الجد المذكور طبقا لقانون الموارث رقم 77 سنة 1943.
والله أعلم.
ے
(3/94)
________________________________________
مشاركة الجد لأب للاخوة

المفتي
علام نصار.
جماد أول سنة 1370 هجرية - 4 مارس سنة 1951 م

المبادئ
بانحصار الارث فى جد لأب واخوين شقيقين وأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب والأخوين الشقيقين تعصيبا للذكر منهم ضعف الانثى باعتبار الجد بمنزلة أخ شقيق

السؤال
طلب رئيس مجلس بلدى طوخ (تقسيم تركة المرحوم محمد أمام)

الجواب
اطلعنا على كتابى المجلس البلدى رقمى 2763، 2827 وقد دل مجموعها على وفاة المرحوم محمد امام بتاريخ 16/12 سنة 1948 عن والده وزوجته وأولاده كمال وكوثر وسعاد ثم وفاة سعاد ابنته بتاريخ 12/8 سنة 1950 عن جدها لأبيها ووالدتها وأخويها الشقيقين كوثر وكمال فقط - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لأمها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجدها لأبيها وأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيعتبر الجد لأب بمنزلة أخ شقيق والله أعلم
(3/95)
________________________________________
أم وجد لأب مع اخوة أشقاء

المفتي
علام نصار.
صفر سنة 1371 هجرية - 29 نوفمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء اعتبر كأحدهم وقاسمهم.
2 - بانحصار الارث فى الأم والجد لأب والأخوة الأشقاء يكون للأم السدس فرضا ويقسم الباقى بين الجد والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
من متولى محمد قال فى سنة 1951 توفى ولدى محمد وانحصر ميراثه فى والده الطالب وفى والدته خضرة على مصطفى وفى زوجته فردوس حامد جاد وفى أولاده فوزى وفاروق وفوزية الشهيرة بناهد وفادية وفريال - ثم وفاة فريال محمد وانحصر ميراثها فى والدتها فردوس حامد وفى جدها لأبيها متولى محمد وفى اخوتها الأشقاء فوزى البالغ وفاروق وفادية وفوزية الشهيرة بناهد القصر بولاية جدهم لأبيهم متولى محمد وهم أولاد محمد متولى فقط فما بيان نصيب لك من المذكورين فى التركة

الجواب
لأبى المتوفى الأول سدس تركته فرضا ولأمه سدسها فرا ولزوجته ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ويعتبر الجد كأخ شقيق - وتكون سهامه من التركة كسهام أخ فيقسم الباقى بعد نصيب الأم على ثلاثة ذكور وانثيين للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ولى التوفيق
(3/96)
________________________________________
ام وجد لأب مع أخ شقيق وجدة لأب

المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 9 يناير سنة 1952 م

المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن.
2 - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء اعتبر كأحدهم.
3 - بانحصار الارث فى أم وأخ شقيق وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللجد لأب والأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
طلب مدير الإدارة المالية بوزارة الحربية (تقسيم تركة المرحوم زغلول محمد)

الجواب
اطعلنا على كتاب الادارة المالية رقم 40/2/12 المؤرخ 8.
5 سنة 1951 وعلى الأوراق المرفقة به ومنها الشهادات الثلاث الادارية والإقرار الصادر من والدة المتوفى زغلول محمد وقد فهم من مجموع الشهادات والاقرار أن المرحوم زغلول محمد توفى فى 3/1 سنة 1949 عن والده ووالدته وزوجته وابنه محمد وبنته عزيزه فقط ثم توفيت بنته عزيزة بعده بخمسة أشهر عن والدتها وجدها لأبيها وجدتها لأبيها وأخيها الشقيق محمد ثم توفى بعدها بشهرين ابنه محمد عن والدته وجده لأبيه وجدته لأبيه ثم توفى والد المتوفى الأول محمد السويفى فى 19/1 سنة 1950 عن زوجته وأولاده ذكورا واناثا فقط - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر - ولم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لوالد المتفوى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا ولولديه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وبوفاة المتوفى الثانى بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لوالدته من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولجده لأبيه وأخيه الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم - ولزوجة المتوفى الرابع من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم
(3/97)
________________________________________
مشاركة الجد لأب للشقيقين مع الأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1382 هجرية - 12 مايو سنة 1953 م

المبادئ
بانحصار الارث فى أم واخوين شقيقين وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب وللأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
طلب حضرة مدير أعمال هندسة الأسفلت بالقللى (تقسيم تركة المرحوم أحمد محمد)

الجواب
اطلعنا على كتاب هندسة الأسفلت المؤرخ 11/5 سنة 1953 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم أحمد محمد المتوفى بتاريخ 27/1 سنة 1953 ومن توفى بعده وقد تضمن الكتاب وفاة المرحوم أحمد محمد عن والده ووالدته وزوجته وأولاده وأم ابنان وبنت وعن أخويه الشقيقين حافظ وكامل - ثم وفاة بنته بتاريخ 30/1 سنة 1953 عن والدتها وأخويها الشقيقين وجدها لأبيها والظاهر انحصار ارثها فيهم - وقيد أنه إذا كان الحال كما ذكر كان لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ للأخوين الشقيقين لحجبهما بالفرع الوارث المذكر - وبوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا ولجدها لأبيها وأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(3/98)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 8:38 am

الأم مع جد لأب وأخ شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1372 هجرية - 27 مايو سنة 1952 م

المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب والأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
رجل توفى فى سنة 1947 عن جده لأبيه وعن جدته لأبيه وعن أخ شقيق وعن والدة وعن عمتين شقيقتين فقط فمن يرث ولا لا يرث

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس والباقى لجده لأبيه وأخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ لجدته لأبيه لحجبهما بالأم ولا شئ لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله أعلم
(3/99)
________________________________________
أم وجد لأب مع اخوة أشقاء

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع أول سنة 1374 هجرية - 13 نوفمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - متى اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء كان كواحد منهم وتوزع التركة عليهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى فإذا قل نصيبه عن السدس أعطى السدس فرضا.
2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء كان للأم السدس فرضا وللجد لأب الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
طلب السيد مدير المستخدمين والمعاشات ببلدية القاهرة (تقسيم تركة المرحوم الطفل محمود)

الجواب
اطلعت على كتابكم رقم 13407/254/456 المؤرخ 25/5/1954 المطلوب به تقسيم بملغ بين ورثة المرحوم الطفل محمود الذى توفى بعد والده فى 18/3/1954 عن أمه وجده لأبيه واخوته الاشقاء وهم ثلاثة ذكور وانثى فقط كما جاء بالشهادة الإدارية المؤرخة 24/5/54 ونفيد أن لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لأبيه وأخوته الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لأن الجد لأب يعتبر فى هذه الحالة كأخ شقيق لأنه أوفر النصيبين له طبقا للمادة 22 من القانون رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(3/100)
________________________________________
زوج وأخوان لأم وأخت لأب

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جماد أول سنة 1974 م - 3 يناير سنة 1955 م

المبادئ
بانحصار الارث فى زوج وأخوين وأخت لأب يكون للزوج النصف وللأخوين للأم الثلث وللأخت لأب النصف وفيها عول

السؤال
توفيت الست مبروكة عن ورثتها وهم زوجها محمود أحمد (الطالب) واخواها لأمها عبد العزيز جاد وشقيقه جاد وأخت لأب حياة حسن حسونة فقط فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخويها لأمها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبهما ولأختها لأبيها النصف فرضا - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم فرضا وللأخوين لأم سهمان مناصفة بينهما فرضا وللأخت لأب ثلاثة أسهم فرضا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(3/101)
________________________________________
البنتان مع الأخت لأب والجد لأب)

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1376 هجرية - 12 يونيو سنة 1957 م

المبادئ
بانحصار الارث فى بنتين وأخت لأب وجد يكون للبنتين ثلثا التركة فرضا مناصفة بينهم والباقى للأخت لأب والجد لأب للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
توفيت أرملة فى أوائل مايو سنة 1957 عن بنتيها وأختها لأبيها وجدها لأبيها فما نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفاة سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لبنتيها ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولأختها لأبيها وجدها لأبيها الباقى بعد الثلثين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وذلك تطبيقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لكل من بنتيها ثلاثة أسهم ولجدها لأبيها سهمان ولأختها لأبيها سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم
(3/102)
________________________________________
مشاركة الجد للأخ لأب مع وجود أختين شقيقتين

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1377 هجرية - 18 أغسطس سنة 1957 م

المبادئ
بانحصار الارث فى أختين شقيقتين وأخ لأب وجد لأب يكون لأختين ثلثا التركة فرضا مناصفة بينهما وللأخ لأب والجد لأب الباقى مناصفة بينهما

السؤال
توفيت سيدة فى يوليو سنة 1957 عن اختين شقيقتين وأخ لأب وجد لأب فقط

الجواب
بوفاة المتوفاة سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لأختيها شقيقتيها ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولأخيها لأب وجدها لأب الباقى بعد الثلثين مناصفة وذلك تطبيقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم
(3/103)
________________________________________
ميراث الاخوة مع الجد

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى قبل قانون المواريث عن أم وجد لأب وجدة لأب واخوة أشقاء يكون لأمه السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا ولا شئ للاخوة الأشقاء لكون الوفاة قبل القانون ولا شئ للجدة لحجبها بالأم.
2 - بوفاة المتوفى بعد قانون المواريث عن أم وجدة لأب وجد لأب وزوجة وبنت وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللجد لأب السدس فرضا والباقى للأخوات الشقيقات تعصيبا بالسوية بينهن ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم

السؤال
توفى فى سنة 1941 عن والده ووالدته وزوجته وأولاده وهم ذكران وأربع بنات فقط وفى سنة 1942 توفى أحد الولدين عن جده لأبيه وجدته لأبيه وأمه وأخوته الأشقاء وهم ذكر واربع بنات فقط ثم توفى بعده احدى البنات فى سنة 1942 عن أمها وجدها لأبيها وجدتها لأبيها واخوتها الاشقاء وهم ذكر وثلاث بنات فقط وفى سنة 1052 توفى الولد الباقى عن جده لأبيه وجدته لأبيه وأمه وبنته وزوجته وأخواته الشقيقات الثلاث فقط وطلبت بيان نصيب كل فى تركة هؤلاء المتوفين

الجواب
بوفاة على فى سنة 1941 عن المذكورين يكون لكل واحد من والديه السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى، وبوفاة ابن المتوفى الأول عن المذكورين فى سنة 1942 قبل العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لاخوته الأشقاء لحجبهم بالجد لأب طبقا لمذهب أبى حنيفة الذى كان عليه العمل قبل القانون المذكور، وبوفاة بنت المتوفى الأول فى سنة 1942 أيضاق بل العمل بالقانون المذكور يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولجدها لأبها الباقى تعصيبا ولا شئ لجدتها لأبيها ولا لأخوتها الاشقاء لحجب الجدة بالأم والأخوة بالجد لأب لما ذكرنا فى المتوفى الثانى وبوفاة الابن الثانى للمتوفى الأول فى سنة 1952 بعد العمل بالقانون 77 لسنة 1943 عن أمه وجده وجدته لأب وزوجته وبنته وأخواته الشقيقات الثلاث يكون لوالدته سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولجده لأب السدس فرضا لأن توريثه بطريقة المقاسمة طبقا للمادة 22 من هذا القانون تنقصه عن السدس فيأخذ السدس فرضا والباقى بعد ذلك وقدره قيراط من 24 تنقسم اليها التركة لأخواته الشقيقات الثلاث تعصيبا بالسوية بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنت ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يكن للأخير فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(3/104)
________________________________________
مقاسمة الجد لأب للاخوة الأشقاء

المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1379 هجرية - 21 نوفمبر سنة 1959 م

المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة اشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى يقسم الجد لأب والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى طبقا للمادة 22 من القانون

السؤال
طلبت وزارة الخزانة (الادارة العامة للمعاشات) بكتابها رقم 892 - 43/444 بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحوم محمد نجل المرحوم حامد سعد العامل السابق بمصلحة الطرق والنقل - وبعد الاطلاع على الاستمارة رقم 254 سايرة المتضمن وفاة المذكور فى سنة 1954 عن والدته فتحية هلال جاد وأخوته أشقائه الششتاوى وفتحه وسيف وابراهيم وجده لأب سعد فرج فقط

الجواب
لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى بعد السدس يقسم بين جده لأب وأخوته الأشقاء الذكور الثلاثة والأنثى للذكر منهم ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
(3/105)
________________________________________
أم وأخوة أشقاء وأخ لأب مع جد لأب

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 8 نوفمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة والأخوات لأبوين قاسمهم كأخ ذكر وللذكر منهم ضعف الأنثى.
2 - بانحصار الارث فى أم واخوة لأشقاء وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب وللأخوة الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفى فى سنة 1958 عن ورثته وهم زوجته بسنده اسبيتان وأبوه صالح حسانين وأولاده عبد الستار وأمين وفوزية وسميرة ووفاء فقط ثم وفاة المرحومة وفاء أمين بعد والدها سنة 1958 عن ورثتها وهم أمها بسندة اسبتيان وجدها لأبيها صالح حسانين واخوتها الأشقاء أمين وفوزية وسميرة أولاد أمين صالح وأخوها لأبيها عبد الستار أمين صالح فقط ثم وفاة المرحوم أمين أمين أخر سنة 1958 عن ورثته وهم أمه بسنده اسبتيان وجده لأبيه صالح حسانين وأختاه الشقيقتان فوزية وسميرة بنتنا أمين صالح واخوة لأبيه عبد الستار أمين صالح فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم أمين صالح حسانين سنة 1958 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المرحومة وفاء أمين صالح بعد والدها سنة 1958 عن ورثتها المذكورين يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوة والباقى لجدها واخوتها الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا على أن الجد كأخ ذكر طبقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ لأخيها لأبيها لحجبه بالأخ الشقيق، بوفاة المرحوم أمين أمين صالح أخر سنة 1958 عن ورثته المذكورين يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لأنه لم يبق له من التركة شئ بعد أصحاب الفروض وهذا إذا لم يكل لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(3/106)
________________________________________
مشاركة الجد الصحيح للأخ لأب

المفتي
أحمد هريدى.
ذو الحجة سنة 1380 هجرية - 7 يونية سنة 1961 م - سجل 95 - متتابعة 218 - ص 119

المبادئ
بانحصار الارث فى جدة لأب وجدة لأم وجد لأب وأخ لأب يكون للجدتين لأب وأم سدس التركة مناصفة بينهما فرضا وباقى التركة للجد لأب والأخ لأب مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
توفيت فى شهر أغسطس سنة 1949 عن ورثتها وهم جدتها لأمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وأخوها لأبيها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة فايزة فى شهر أغسطس سنة 1949 عن ورثتها المذكورين يكون لجدتها لأبيها وجدتها لأمها سدس تركتها مناصفة بينهما فرضا والباقى بعد السدس لجدها لأبيها وأخيها لأبيها يقسم بينهما مناصفة تعصيبا طبقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(3/107)
________________________________________
مقاسمة الجد للأخوين الشقيقين

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 11 من يوليو سنة 1961 م - 8 من محرم سنة 1381 هجرية

المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد والأخوين الشقيقين بالسوية بينهم

السؤال
طلبت وزارة الخزانة (ادارة المعاشات) بكتابها رقم 89 - 32/265 بيان توزيع تركة المرحوم رأفت الذى توفى بتاريخ 17 أغسطس سنة 1946 عن جده المرحوم أبو النصر وعن والدته وعن أخويه الشقيقين دولت ومحمود فقط كما هو موضح بالأوراق المرفقة

الجواب
بوفاة المذكور فى 17 أغسطس سنة 1946 عن ورثته المذكورين يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود الأخوين الشقيقين والباقى بعد ذلك للجد والأخوين الشقيقين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وذلك طبقا لما هو وارد بالحالة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث وذلك إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
(3/108)
________________________________________
مشاركة الجد للأخ الشقيق

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1387 هجرية - 25 من ديسمبر سنة 1967 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم ثلث التركة فرضا وللجد لأب وللأخ الشقيق باقيها مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
وفاة كل من المرحوم أحمد عوض سنة 1949 عن زوجته وظيفة عبد اللطيف وعن والده أحمد عوض ووالدته فطوم أحمد وعن ولديه أحمد لطفى والسيد قمر الدولة ولدى السيد أحمد عوض فقط، والمرحوم السيد قمر الدولة عن والدته وظيفة عبد اللطيف وجده لأبيه أحمد عوض وجدته لأبيه فطوم أحمد وأخيه شقيقه أحمد لطفى فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى الأول المرحوم السيد أحمد عوض فى سنة 1949 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالديه لكل منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى بعد الثمن والثلث يكون لولديه بالتساوى بينهما تعصيبا، وبوفاة المتوفى الثانى السيد قمر الدولة عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات وباقى التركة بعد الثلث يكون للجد لأب وللأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا طبقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(3/109)
________________________________________
مشاركة الجد لأب للأخ الشقيق

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1388 هجرية - 11 يناير سنة 1969 م

المبادئ
بانحصار الارث فى جد لأب وأخ شقيق فى ظل القانون تكون التركة بنيهما مناصفة تعصيبا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة / هانم سيد يوسف المقيد برقم 807 سنة 1968 المتضمن وفاة المرحوم حسين سيد يوسف توفى فى 23 مارس سنة 1943 عن والده سيد يوسف وعن أولاده محمود وفاطمة وزينب وعن أخيه حسن سيد فقط، ثم وفاة المرحوم حسن سيد بتاريخ 3 أبريل سنة 1943 عن والده سيد يوسف وعن زوجته هانم محمد وعن بناته حكمت وعزيزة وفاطمة قط، وثم وفاة فاطمة حسين بتاريخ 17 ابريل سنة 1943 عن جدها لأبيها سيد يوسف وعن زوجها حسن محمود وعن بنتها منه سميرة وملكه وعن أخويها شقيقيها محمود وزينب فقط، ثم وفاة المرحومة زينب حسين بتاريخ 25 أغسطس سنة 1943 عن جدها لأبيها سيد يوسف وعن أخيها شقيقها محمود فقط، ثم وفاة المرحوم سيد يوسف بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1943 عن زوجته زبيدة على لماضة وعن بناته زكية وهانم ونفيسة وعن ابن ابنه المتوفى قبله محمود حسين وعن بنات ابنه المتوفى قبله حكمت وعزيزة وفاطمة بنات حسن سيد وعن بنتى بنته فاطمة - المتوفاة قبله ملكة وسميرة بنتى حسن محمود فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم حسين سيد بتاريخ 23/3/1943 عن المذكورين فقط يكون لأبيه سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأخيه سواء أكان شقيقا أم لأب لحجبه بالفرع الوارث المذكر وبالأب، وبوفاة المرحوم حسن سيد يوسف بتاريخ 3/4/1943 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأبيه فرضا وتعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، وبوفاة المرحومة قاطمة حسين سيد يوسف بتاريخ 17/4/1943 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان يقسمان بينهما مناصفة فرضا ولجدها لأبيها السدس فرا واصل المسألة من اثنى عشر سهما تنقسم اليها التركة وتعول إلى ثلاثة عشر سهما لزوجها منها ثلاثة اسهم ولبنتيها ثمانية اسهم مناصفة بينهما ولجدها لأبيها سهمان ولا شئ لأخويها شقيقيها - محمود وزينب لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة، بوفاة المرحومة زينب حسين سيد يوسف بتاريخ 25/8/1943 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لجدها لأبيها ولأخيها شقيقها مناصفة بينهما طبقا للمادة 22 من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بأحكام المواريث فقرة أولى، وبوفاة المرحوم سيد يوسف حسن بتاريخ 21/12/1943 عن المذكورين فقط يكون لبناته الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابنه - محمود - ولبنات ابنه حسن حكمت وعزيزة وفاطمة - للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لبنتى بنته - فاطمة - وهما ملكة وسميرة - لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث غير من ذكر - والله أعلم
(3/110)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 4 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 4 من اصل 7انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد السادس
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد السابع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: الـعــقـيــــــــدة الإســــلامـيــــــــــة :: فـتـــاوى دار الإفـتــــاء الـمـصــــرية-
انتقل الى: