| فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| |
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:22 pm | |
| اجتماع الزوج مع الخالة وبنت العمة الشقيقة
المفتي محمد عبده. محرم سنة 1319 هجرية
المبادئ تحجب بنت العمة بالخالة التى تحوز الباقى بعد نصيب الزوج
السؤال من محمد أفندى توفيق فى امرأة ماتت عن زوجها وخالتها أخت أمها لأبيها وبنت عمتها شقيقة والدها لا غير وخلفت تركة فمن يرث ومن لا يرث منهم - أفيدوا الجواب
الجواب بموت هذه المرأة عن زوجها وخالتها وبنت عمتها المذكورين يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا ولخالتها النصف الباقى ولا شىء لبنت عمتها والحال ما ذكر. والله أعلم (3/416) ________________________________________ بنت الخالة وابن الخالة الأب وأولاد أولاد خالة الأب
المفتي محمد عبده. رجب سنة 1319 هجرية
المبادئ أولاد الصنف الرابع إذا تفاوتوا فى الدرجة قدم الأقرب منهم على غيره
السؤال من مسعدة فى امرأة ماتت عن بنت خالتها وعن ابن خال أبيها وعن أولاد أولاد خالة أبيها وتركت تركة. فمن الوارث منهم أفيدوا الجواب
الجواب من المقرر شرعا أن هؤلاء المتوفى عنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام. والحكم فيهم أنه عند تفاوتهم درجة يقدم أقربهم على غيره فأولاد الخالة مثلا أولى من أولاد أولاد الحالة كما قالوا - وعلى ذلك فبنت الخالة فى هذه الحادثة هى المقدمة على غيرها من هؤلاء المذكورين لقربها فالميراث كله لها ولا شئ لغيرها ممن ذكروا والله أعلم (3/417) ________________________________________ القرب فى ذوى الأرحام معتبر كما فى العصبات
المفتي محمد عبده. رجب سنة 1320 هجرية
المبادئ ابن الخالة مقدم على غيره ممن هو أبعد منه درجة ويجوز وحده جميع التركة
السؤال من السيد مصطفى فى امرأة ماتت عن ابن خالتها وعن ابن ابن ابن خالتها وعن بنتى بنت خالتها وعن بنتى ابن بنت خالتها. وتركت تركة فلمن يكون ميراثها. أفيدوا الجواب
الجواب من المقرر أن ذوى الأرحام كالعصابات فيحوز الواحد منهم إذا انفرد جميع المال ويحجب أقربهم الأبعد. وعليه يكون الوارث لهذه المرأة ابن خالتها المذكور لأنه أقرب ممن عداه ممن ذكر فهو الذى يختص بهذه التركة. والله أعلم (3/418) ________________________________________ اجتماع الخال والخالة مع ابن بنت عم لأب
المفتي محمد عبده. شعبان سنة 1320 هجرية
المبادئ 1 - الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولادهم، هؤلاء جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يرث واحد منهم مع وجود أصله. 2 - إذا اتحد حيز قرابتهم بأن كانوا من جهة أب الميت أو أمه - قدم الأقوى ولو أنثى وتقسم التركة بينهم على الأبدان للذكر ضعف الأنثى
السؤال من ميخائيل قسطندى فيما إذا ماتت امرأة عن ابن بنت عم والدها الشقيق وعن أخوالها ذكرين وأنثى إخوة أمها من الأب وتركت تركة. فمن يرث منهم ومن لا يرث. أفيدونا ولكم الشكر
الجواب صرحوا بأن جزء الجدين والجدتين وهم الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأن هؤلاء الأولاد لا يرثون إلا عند عدم أصولهم وأن أهل هذا الصنف إن اتحد حيز قرابتهم بأن كانوا من جهة أب الميت أو أمة قدم الأقوى أو أنثى وقسم الميراث على الأبدان اتفاقا للذكر ضعف الأنثى كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم - وعلى هذا فلا يرث ابن بنت عم الأب فى هذه الحادثة مع وجود الخالين والخالة المذكورين لأن الخالين والخالة من الأصول وهو من الفروع بل تكون التركة المذكورة جميعها للخالين والخالة المذكورين للذكر ضعف الأنثى. والله أعلم (3/419) ________________________________________ الزوجة مع ذوى أرحام
المفتي محمد عبده. محرم سنة 1321 هجرية
المبادئ 1 - عمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم لا يرثون إلا بعد فقد عمومة الميت وخؤولته وأولادهم وإن نزلوا. 2 - بنت عم الأم وابن ابن عم الأم لا يرثان شيئا مع وجود بنت ابن الخال الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنت ابن الخال يكون للزوجة الربع فرضا، ولبنت ابن الخال الباقى
السؤال من بشارة افندى فى رجل مات عن زوجة وعن بنت عم أمه الشقيق وعن بنت ابن خاله أخ أمه الشقيق وعن ابن ابن عم أمه الشقيق - وخلف تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب
الجواب بموت هذا الرجل يكون لزوجته من تركته الربع فرضا ولبنت ابن خاله الباقى ولا شئ لبنت عم الأم ولا لابن ابن عم الأم لأن بنت ابن الخال مقدمة عليهما - وذلك لأن عمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم لا يرثون إلا بعد فقد عمومة الميت وخؤولته وأولادهم وإن نزلوا فلا ميراث لهما حينئذ مع وجود بنت ابن الخال المذكورة فهى التى يكون لها باقى التركة بعد فرض الزوجة كما قلنا. والله سبحانه وتعالى أعلم (3/420) ________________________________________ ميراث ذوى أرحام اتحدوا فى الدرجة واختلفوا فى الجهة
المفتي محمد عبده. ربيع الأول سنة 1321 هجرية
المبادئ اختلاف جهة القرابة فى ميراث ذوى الأرحام مع اتحاد الدرجة يقتضى أن يكون لجهة قرابة الأب الثلثان وجهة قرابة الأم الثلث
السؤال من أحمد محمد فى امرأة ماتت عن بنت بنت عمة أبيها وعن ابن ابن خال أبيها وخلفت تركة. فكيف تقسم بينهما أفيدوا الجواب
الجواب صرحوا بأنه إذا اختلفت جهة القرابة كما فى هذه الحادثة كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث - ومن ذلك يعلم أن الذى يخص بنت بنت عمة الأب المذكورة فى هذه التركة الثلثان والذى يخص ابن ابن خال الأب المذكور الثلث الباقى والله أعلم (3/421) ________________________________________ انفراد بعض ذوى الأرحام
المفتي محمد عبده. ذى القعدة سنة 1321 هجرية
المبادئ انفراد أحد ذوى الأرحام يقتضى إحرازه لجميع التركة
السؤال من محمد واصف فى رجل مات عن ابن أخته ولا وارث له غيره - فهل يرثه أم لا. أفيدوا الجواب
الجواب صرحوا بأن توريث ذوى الأرحام باعتبار القرابة كالتعصيب فيقدم الأقوى قرابة إما بقرب الدرجة أو بقوة السبب ويأخذ المنفرد الكل كما فى رد المحتار ولا ريب أن ابن الأخت من ذوى الأرحام وقد انفرد فى هذه الحادثة لعدم وجود غيره في جميع تركة خاله هذا المتوفى والله أعلم (3/422) ________________________________________ اجتماع الخال والخالة مع ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم
المفتي محمد عبده. التاريخ 12 ربيع آخر 1322 هجرية
المبادئ لا يرث الخال والخالة مع وجود ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم
السؤال من محمد الجمل فى امرأة ماتت عن ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها وعن خال شقيق وخالتين كذلك فمن يرثها منهم أفيدوا الجواب
الجواب أما الخال والخالتان فلا يرثون هذه المرأة مع وجود ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخ والأخت لأم من الصنف الثالث منهم. ومن المقرر أن أهل الصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدمون على أهل الصنف الرابع منهم. وبذلك ينحصر الميراث فى ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم فى هذه الحادثة - فتعتبر هذه المرأة المتوفاة كأنها ماتت عن أخوين لأم وأخت لأم فتقسم تركتها حينئذ بين ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها بالسوية بينهم للذكر مثل الأنثى كالقسمة على أصولهم عند تعددهم واعتبار صفة الأصول إنما هو عن اختلاف أنصبائهم ولا اختلاف هنا. والله أعلم (3/423) ________________________________________ تقديم ابن الوارث على غيره فى ميراث ذوى الأرحام
المفتي محمد عبده. التاريخ 29 ذوى الحجة سنة 1322 هجرية
المبادئ يقدم ابن الوارث على غيه فى ميراث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة بلا خلاف وعند اختلاف الجهة أيضا على المفتى به
السؤال من وكيل بطركخانة الموارنة بمصر فى امرأة ماتت عن ابنة عم لأبوين وابنة عمة لأبوين وابن خال وبنت خال لأبوين أيضا وتركت تركة. فمن الوارث أفيدوا الجواب
الجواب الوارث لهذه المرأة المتوفاة بنت عمها لأبوين المذكورة ولا شئ لبنت عمتها المذكورة ولا لابن الخال وبنت الخال المذكورين لأنه من ماتت عنهم هذه المرأة جميعهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وفيهم يقدم ولد الوارث كبنت العم المذكورة على ولد ذى الرحم كبنت العمة المذكورة عند اتحاد الجهة بلا خلاف وعند اختلافها كما فى ابن الخال وبنت الخال المذكورين على المفتى به. فتختص بنت العم المذكورة بتركة هذه المرأة لا يشاركها فيها أحد ممن ذكر والله أعلم (3/424) ________________________________________ الزوج مع ذوى الأرحام
المفتي محمد عبده. محرم سنة 1323 هجرية
المبادئ 1 - يعتبر العدد فى الفروع والصفة فى الأصول فى ميراث ذوى الأرحام فى حالة تعدد الفروع مع اتحاد الجهة على قول محمد المفتى به. 2 - اجتماع الأصول فى ميراث ذوى الأرحام مع استوائهم فى الدرجة يكون الميراث بينهم للذكر ضعف الأنثى
السؤال من حسن أفندى فى امرأة ماتت عن زوجها واثنين ذكرين شقيقين ابنى خالتها وبنت خال لها. ولا وارث لها سواهم فما كيفية قسمة تركتها بينهم أفيدوا الجواب
الجواب لهذا الزوج النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والنصف الباقى يقسم بين ابنى الخالة الشقيقين وبنت الخال ما هو لابنى الخالة الربع ستة قراريط مناصفة بينهما وما هو لبنت الخال الربع الباقى ستة قراريط - وذلك بسبب أخذ العدد من الفروع واعتبار الصفة من الأصول على قول محمد المفتى به كما فى العقود وغيرها فالخالة التى فرعها اثنان تكون بمنزلة خالتين والخال الذى له بنت بمنزلة خال واحد وإذا اجتمع الخالتان والخال قسم ميراثهم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لاستواء الدرجة ولذلك قلنا بأن لا بنى الخالة الربع ستة قراريط مناصفة باعتبار صفة أصلهما وهو الخالة فيكونان بمنزلة خالتين وأن لبنت الخال الربع ستة قراريط باعتبار صفة أصلها وهو الخال فتكون بمنزلة خال مع خالتين والله أعلم (3/425) ________________________________________ خالة لأب مع أولاد أولاد أولاد خالة الأب
المفتي بكرى الصدفى. جمادى الأولى سنة 1325 هجرية
المبادئ 1 - لا شئ لأولاد أولاد أولاد الأب لبعدهم فى الدرجة عن الخالة لأب. 2 - الترجيح فى توريث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة يكون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا. 3 - بانحصار التركة فى الخالة لأب تكون التركة جميعها لها لقربها فى الدرجة
السؤال من حضرة الشيخ مصطفى بمصر فى رجل اسمه أحمد حسيب توفى عن خالته أخت أمه لأبيها وعن أولاد أولاد أولاد خالة أبيه الشقيقة - فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اذا كانت وفاة أحمد حسيب المذكور عن خالته أخت أمه لأبيها وعن أولاد أولاد أولاد خالة أبيه الشقيقة لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لخالته المذكورة لقربها ولا شئ لأولاد أولاد أولاد خالة الأب المذكورين لبعدهم والترجيح فى تورث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة يكون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصول وارثا كما صرح بذلك العلماء والله تعالى أعلم (3/426) ________________________________________ الخالة الشقيقة مع أبناء الأخت الشقيقة
المفتي بكرى الصدفى. رجب سنة 1326 هجرية
المبادئ 1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون عن الخالة الشقيقة لأنها من الصنف الرابع. 2 - بانحصار التركة فى أبناء الأخت الشقيقة يكون لهم جميع التركة بالسوية بينهم
السؤال من محمد خليل فى رجل توفى عن تركته وعن خالته الشقيقة وعن أبناء أخته الشقيقة الثلاثة لا غير فكيف تقسم تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك مانع تكون تركة المتوفى المذكور جميعها لأبناء أخته الشقيقة الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم لكونهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على الخالة المذكورة لكونها من الصنف الرابع منهم فلا شئ لها والحال ما ذكر والله تعالى أعلم (3/427) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:23 pm | |
| خال وخالة مع بنت ابن عم
المفتي بكرى الصدفى. رجب سنة 1326 هجرية
المبادئ 1 - الخال والخالة وبنت ابن العم من ذوى الأرحام. 2 - لا شئ لبنت ابن العم لبعدها فى الدرجة. 3 - بانحصار التركة فى الخال والخالة تكون جميعها لهما للذكر ضعف الأنثى
السؤال من السيد أحمد فى امرأة توفيت عن خالتها وخالها وبنت ابن عم لها والخال والخالة أشقاء لأمها وبنت ابن العم كذلك - فنرجو من فضيلتكم الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ولكم الثواب أفندم
الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكرة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لخالها وخالتها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين لقربهما ولا شئ لبنت ابن العم المذكورة لبعدها والله تعالى أعلم (3/428) ________________________________________ اجتماع الخالة مع بنت الأخت
المفتي بكرى الصدفى. التاريخ 7 من ربيع
المبادئ القرب فى ذوى الأرحام معتبر كالعصابات. فبنت الأخت مقدمة على الخالة وتحوز وحدها جميع التركة
السؤال من محمد على بمر فى رجل مات عن خالته وعن بنت أخته الشقيقة لا غير - فمن يرث منهما ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب أفندم
الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن خالته وبنت أخته المذكورتين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لبنت أخته الشقيقة المذكورة ولا شئ للخالة والله تعالى أعلم (3/429) ________________________________________ ابن الخال مع أولاد ابن الخال
المفتي بكرى الصدفى. ربيع أول سنة 1329 هجرية
المبادئ لا ميراث لأولاد ابن الخال مع ابن الخال لقربه عنهم
السؤال من وكيل محافظة مصر بتاريخ 4 مارس سنة 1911 عن امرأة توفيت عن ابن خالها شقيق والدتها وأولاد ابن خالها. فهل يرثون مع ابن خالها أم لا - نرجو التكرم بالإفادة أفندم
الجواب اذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن خالها الشقيق ولا شئ لأولاد ابن الخال لبعدهم بالنسبة للأول وللإحاطة لزم شرحه (3/430) ________________________________________ لدا ابن ابن أخت لأم مع أولاد الخال والخالة
المفتي بكرى الصدفى. شعبان سنة 1331 هجرية
المبادئ 1 - ولدا ابن ابن الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على أولاد الخال والخالة لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. 2 - بانحصار الإرث فى ولدى ابن ابن الأخت لأم تكون جميع التركة لهما بالسوية بينهما لا فضل للذكر على الأنثى منهما
السؤال من حسنية بنت محمد فى امرأة تدعى زهرة بنت المرحوم نصر توفيت إلى رحمة الله تعالى عن بنت خالها شقيق والدتها وعن أولاد خالتها شقيقة والدتها فرج ومحمد وحفيظة وفاطمة وعن ولدى ابن ابن أختها لأمها وهما إسماعيل وزهرة لا غير - وتركت ما يورث عنها شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لولدى ابن ابن أختها لأمها المذكورين بالسوية بينهما ولا تفضيل للذكر على الأنثى على مذهب محمد المفتى به ولا شئ لبنت الخال وأولاد الخالة المذكورين لأنهم من الصنف الرابع المؤخر فى التوريث عن الصنف الثالث الذى منه ولدا ابن ابن الأخت لأم المذكوران والله تعالى أعلم (3/431) ________________________________________ الزوجة مع أولاد الخالة
المفتي بكرى الصدفى. شعبان سنة 1331 هجرية
المبادئ بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد خالة يكون للزوجة فرضا والباقى لأولاد الخالة للذكر ضعف الأنثى
السؤال من على على فى رجل توفى عن زوجته ولم يترك ولدا ولا ذرية وعن ولدى خالته الشقيقة ذكر وأنثى لا غير. وترك ما يورث عنه شعا فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع فرضا والباقى يقسم بين ابن وبنت الخالة المذكورة للذكر مثل حظ الأنثيين والله تعالى أعلم (3/432) ________________________________________ الزوجتان مع ذوى أرحام
المفتي محمد بخيت. ربيع الأول سنة 1333 هجرية
المبادئ 1 - ذووا الأرحام يرثون على سبيل التعصيب من وجه إذ يقدم الأقرب فالأقرب منهم فوجب أن يعتبروا فى التوريث بالعصبات من كل وجه. 2 - باجتماع الخالة مع ذوى أرحام أبعد منها درجة كان المال كله لها بعد إخراج نصيب الزوجتين وهو الربع فرضا مناصفة بينهما
السؤال من محمود محمود فى شخص توفى وترك زوجتيه وخالته شقيقة أمه وأولاد ابن عمته وأولاد بنت عمته وبنت عمة أبيه وبنتى ابن عم أبيه وأولاد ابن عمة أخرى لأبيه وبنت خالة أخرى وابن عم أمه وأولاد أولاد أعمام آخرين لأمه وفروع لأولاد أولاد عم أمه فمن يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب
الجواب اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه ومتى كان الحال كما ذكر فللزوجتين الربع بالسوية بينهما فرضا والباقى يكون للخالة وحدها لما نص عليه فى شرح السيد على السراجية من أن الرواية المأخوذة للفتوى أن ذوى الأرحام يرثون على سبيل التعصيب من وجه إذ يقدم منهم الأقرب فالأقرب فوجب أن يعتبروا فى التوريث بالعصبات من كل وجه وقال فيه أيضا فإذا ترك عمة واحدة أو عما واحدا لأم أو خالا واحدا أو خالة واحدة كان المال كله لذلك الواحد المنفرد عمن يزاحمه وحيث قد وجد فى هذا السؤال خالة واحدة وقد زاحمها الزوجتان بنصيبيهما وهو الربع ولم يزاحمها فى الباقى أحد ممن ذكروا فيكون لها الباقى بعد فرض الزوجتين والله أعلم (3/433) ________________________________________ الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة وأولاد الخال
المفتي بكرى الصدفى. شوال سنة 1331 هجرية
المبادئ بوفاة المورث عن زوجة وبنت أخت شقيقة وأولاد خال يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخت الشقيقة ولا شئ لأولاد الخال
السؤال من أمين أفندى فى رجل توفى عن زوجة وعن بنت أخت شقيقة وعن ولدى خال شقق ذكر وأنثى لا غير. فمن الوارث من هؤلاء وما مقدار نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته فى تركته الربع فرضا والباقى جميعه لبنت الأخت الشقيقة المذكورة ولا شئ لولدى الخال المذكورين والله أعلم (3/434) ________________________________________ الزوجة مع ولدى الخال وبنت العمة وبنت بنت العمة
المفتي بكرى الصدفى. صفر سنة 1332 هجرية
المبادئ بوفاة المتوفى عن زوجة وولدى خال وبنت عمة وبنت بنت عمة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى بعد ذلك يكون ثلثاه لبنت العمة وثلثه لولدى الخال ولا شئ لبنت بنت العمة
السؤال من محمد محمد فى رجل توفى عن زوجة وبنت عمة شقيقة وبنت بنت عمة شقيقة وابنى خال شقيق فقط - فما مقدار ما يستحقه كل واحد من الورثة فى تركته بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع فرضا والباقى يقسم أثلاثا لبنت العمة الشقيقة الثلثان منه ولا بنى الخال الشقيق الثلث الباقى ولا شئ لبنت بنت العمة المذكورة - ففى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فى رجل مات عن بنت عمة وعن بنتى خال وخلف تركة كيف تقسم (الجواب) لبنت العمة الثلثان ولبنتى الخال الثلث والله تعالى أعلم وإن استووا فى القرب لكن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلى بقرابة الأب والثلث لمن يدلى بقرابة الأم قال السرخسى رحمه الله تعالى ليس استحقاق للثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد فى أحد الجانبين وقلته فى الآخر لأن هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعنى الأب والأم ولا اختلاف فيهما بالكثرة القلة وهو سؤال أبى يوسف على محمد رحمهما الله تعالى فى أولاد البنات - ملخصا من شرح السراجية للسيد الشريف رحمه الله تعالى انتهى - والله تعالى أعلم (3/435) ________________________________________ ابنا الخالة مع ابن عمة وابن عم لأم
المفتي بكرى الصدفى. شوال سنة 1332 هجرية
المبادئ 1 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام وليس عاصبا. 2 - بإنحصار الإرث فى ابنى خالة وابن عم لأم وابن عمة يكون لابنى الخالة الثلث بالسوية بينهما لإدلائهما إلى الميت بقرابة الأم ويكون الثلثان لابن العم لأم وابن العمة مثالثة بينهما لإدلائهما إلى الميت بقرابة الأب
السؤال من أحمد محمد فى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية عن ابنى خالتها الشقيقة وعن ابن عمها من الأم وعن ابن عمتها من الأم أيضا - وتركت ما يورث عنها شرعا - فكيف تقسم تركتها بين ورثتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لابنى الخالة المذكورة من تركتها الثلث بالسوية بينهما لأنهما يدليان بقرابة الأم والثلثان الباقيان يقسمان أثلاثا بين ابن العم وابن العمة المذكورين لكونهما يدليان بقرابة الأب فلابن العم المذكور ثلثا الثلثين ولابن العمة الثلث الباقى على قول محمد المفتى به والله تعالى أعلم (3/436) ________________________________________ اجتماع بنات الأخ وأولاد الأخت مع بنات العم
المفتي محمد بخيت. رجب سنة 1333 هجرية
المبادئ بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على من يليهم
السؤال من أحمد أفندى فى رجل تفى ولم يعقب ذرية عن ثلاث بنات أخ شقيق توفى قبله. وعن ثلاث بنات أخت شقيقة وابن أخت شقيقة توفيت قبله. وعن بنتى عمه من والده. وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تكون لبنات أخيه الشقيق وأولاد أخته الشقيقة فقط ولا شئ لبنتى عمه من أبيه لأن بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة جميعهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنتى العم من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع - وعلى ذلك تقسم التركة المذكورة من عشرة أسهم باعتبار أن بنات الأخ الشقيق ثلاثة إخوة أشقاء وعدد رءوسهم ستة وباعتبار بنات الأخت الثلاث وابن الأخت أربع أخوات شقيقات عدد رءوسهن أربعة فيكون مجموع الرءوس عشرة فتكون سهام التركة على عدد رءوسهم عشرة. فيعطى بنات الأخ ستة أسهم من عشرة لكل واحد منهن سهمان ولبنات الأخت وابن الأخت أربعة أسهم من عشرة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لابن الأخت سهم وثلاثة أخماس من سهم ولكل بنت من بنات الأخت الثلاث أربعة أخماس من سهم. وذلك على قول محمد رحمه الله تعالى الذى هو أشهر الروايتين عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقال فى فتاوى الحامدية وهو المفتى به وهو يعتبر الصفة فى الأصول والعدد فى الفروع. فكأن المتوفى المذكور مات عن ثلاثة إخوة أشقاء وأربع أخوات شقيقات فالمسألة من عشرة كما قسمنا والله أعلم (3/437) ________________________________________ زوج وولدا خالة شقيقة مع ابن عمة لأب وابن عم لأم
المفتي محمد بخيت. ذى القعدة سنة 1333 هجرية 25 سبتمبر سنة 1915 م
المبادئ 1 - ابن العمة لأب أقوى قرابة من ابن العم لأم. 2 - بإنحصار الإرث فى زوج وولدى خالة شقيقة وابن عمة لأب يكون للزوج النصف فرضا والنصف الباقى ثلثاه لابن العمة لأب. وثلثه لولدى الخالة مناصفة إن كانا ذكرين أو أنثيين فإن كانا ذكرا وأنثى فللذكر ضعف الأنثى
السؤال بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1915 نمرة 5138 صورتها نبعث مع هذا لفضيلتكم بكتاب وزارة المالية (244 / 3 / 1164) والمرجو موافاة الحقانية بما يقتضيه الحكم الشرعى فيما تستعلم عنه المالية بذلك الكتاب وتفضلوا فائق الاحترام. صورة كتاب المالية - المدعوة سيدة بنت محمد توفيت تاركة ما يورث عنها شرعا - وحاصل الادعاء بالوارثة لها من زوج وولدى خالتها الشقيقة ومن ابن عمة لأب ومن ابن عم لأم - فالأمل التنبيه باستفتاء حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية عمن يرث المتوفاة المذكورة من مدعى الوارثة المذكورين وعن مقدار نصيب من يرثها شرعا والتكرم بالإفادة واقبلوا فائق الاحترام
الجواب اطلعنا على خطاب الوزارة الوارد لنا بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1915 نمرة 5138 وعلى خطاب وزارة المالية المرفق معه ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى يقسم أثلاثا ثلثاه لقرابة الأب ويختص به ابن عمة المتوفاة لأب لأنه أقوى قرابة من ابن عم المتوفاة لأم والثلث الباقى لقرابة الأم وهما ولدا الخالة الشقيقة بالسوية بينهما إن كانا ذكرين أو أنثيين وإن كانا ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين كما نص على ذلك فى حل المشكلات للأنقروى والأوراق عائدة من طيه كما وردت (3/438) ________________________________________ الزوج والعمة مع بنات ابن العم وأولاد ابن العمة
المفتي محمد بخيت. ذو الحجة سنة 1333 هجرية أول نوفمبر سنة 1915 م
المبادئ 1 - العمة الشقيقة وبنات ابن العم وأولاد ابن العمة وإن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن العمة أعلى درجة وأقرب من الباقين. 2 - بانحصار الإرث فى زوج المتوفاة وعمتها الشيقة يكون لزوجها النصف فرضا ولعمتها الشقيقة الباقى
السؤال من حسن أفندى فى امرأة توفيت عن زوجها وعن عمتها شقيقة أبيها وعن بنات ابن عمها وعن بنت عمة أخرى وعن ذكور وإناث أولاد ابن عمة أخرى فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لعمتها لشقيقة أبيها المذكورة لأنها ومن ذكر معها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتقدم العمة على باقهيم لأنها أعلى درجة وأقرب من الباقى والله أعلم (3/439) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:24 pm | |
| الزوجة والخالة الشقيقة ع أولاد الخالات الشقيقات
المفتي محمد بخيت. جمادى الأولى سنة 1335 - 26 فبراير سنة 1917 م
المبادئ 1 - الخالة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من أولاد هذا الصنف والصنف الرابع مقدم على أولاده. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وخالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللخالة الشقيقة النصف الباقى
السؤال من محمود صديق فى امرأة توفيت عن زوجها وعن خالة شقيقة لوالدتها تدعى الست عائشة بنت مصطفى درويش وعن ذكور وإناث أولاد خالات شقيقات لوالدة المتوفاة. فما مقدار ما يخص كل واحد من الورثة فى تركة المتوفاة بحسب الفريضة الشرعية نرجو الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالتها الشقيقة ولا شئ لأولاد الخالات المذكورات لأن الخالة من الصنف الرابع وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم على أولاده (3/440) ________________________________________ زوج وبنت خال وابن خالة مع ابن ابن خال
المفتي محمد بخيت. صفر سنة 1336 هجرية 17 نوفمبر سنة 1917
المبادئ بوفاة المورث عن زوج وبنت خال شقيق وابن خالة شقيقة وابن ابن خال شقيق يكون للزوج النصف فرضا والباقى يقسم بين بنت الخال وابن الخالة أثلاثا لبنت الخال الثلثان ولابن الخالة الباقى ولا شئ لابن ابن الخال لبعده عنهما
السؤال من إبراهيم طاووس فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنت خالها شقيق والدتها وابن خالتها شقيقة والدتها وابن ابن خالها شقيق والدتها فقط. وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى يقسم بين بنت الخال الشقيق وابن الخالة الشقيقة أثلاثا لبنت الخال الشقيق ثلثا ذلك الباقى وهو ثلث جميع التركة ولابن الخالة الشقيقة ثلث الباقى وهو سدس جميع التركة عملا فى ذلك بقول محمد من اعتبار عدد الفروع وصفة الأصول الذى هو أشهر الروايتين عن أبى حنيفة وهو المفتى به ولا شئ لابن ابن خالها الشقيق لأنه أنزل درجة من بنت الخال وابن الخالة المذكورين (3/441) ________________________________________ أولاد عمتين شقيقتين مع أولاد خال شقيق
المفتي محمد بخيت. ربيع الثانى سنة 1336 هجرية - 17 فبراير 1918 م
المبادئ بانحصار الإرث فى أولاد عمتين شقيقتين وأولاد خال شقيق يكون لأولاد العمتين الثلثان ولأولاد الخال الثلث الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من أنطوان جبران فى امرأة توفيت ولم يكن لها ذرية سوى أولاد خالها الشقيق وأبناء عمة شقيقة وأولاد عمة أخرى شقيقة وتركت تركة فمن يرث ومن لم يرث وما مقدار نصيب كل منهم
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية بصحيفة 315 جزء ثان ما نصه (سئل) فى رجل مات عن بنت عمة وعن بنتى خال وخلف تركة كيف تقسم (الجواب) لبنت العمة الثلثان ولبنتى الخال الثلث واله أعلم وإن استووا فى القرب لكن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلى بقرابة الأب والثلث لمن يدلى بقرابة الأم قال السرخسى رحمه الله ليس استحقاق الثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد فى أحد الجانبين وقلته فى الآخر لأن هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعنى الأب والأم ولا اختلاف فيهما بالكثرة والقلة وهو سؤال أبى يوسف على محمد رحمهما الله تعالى فى أولاد البنات. ومن ذلك يعلم أن الثلثين من تركة المتوفى المذكور لأولاد العمتين المذكورتين ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين لكونهم يدلون بقرابة الأب والثلث لأولاد الخال المذكور ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا لكونهم يدلون بقرابة الأم (3/442) ________________________________________ أولاد عمات وأولاد عمات لأب مع أولاد أخوال وأولاد أخوال لأب
المفتي محمد بخيت. ربيع الأول سنة 1337 هجرية - 25 ديسمبر 1918 م
المبادئ 1 - يحجب أولاد العمات الشقيقات أولاد العمات لأب لقوة القرابة كما يحجب أولاد الأخوال الأشقاء أولاد الأخوال لأب لذات السبب. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد عمات شقيقات وأولاد أخوال أشقاء يكون لأولاد العمات الشقيقات الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الأخوال الأشقاء الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من محرم أفندى فى امرأة توفيت عن أولاد عماتها الشقيقات ذكر واحد وثلاث إناث وعن أولاد عماتها من الأب وأولاد أخوالها الأشقاء ذكر واحد وخمس إناث وأولاد أخوالها من الأب. البعض ذكور والبعض إناث. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل منهم فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأولاد العمات الشقيقات ثلثى تركة المتوفاة المذكورة يقسم ذلك بين الأولاد الأربعة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الأخوال الأشقاء الثلث الباقى من التركة يقسم بين الأولاد الستة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - لأن أولاد العمات الشقيقتان وأولاد الأخوال الأشقاء من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب وهم أولاد العمات الشقيقات والثلث لقرابة الأم وهم أولاد الأخوال الأشقاء ولا شئ لأولاد العمات لأب لحجبهم بأولاد العمات الشقيقات لأن الحيز متى اتحد كما هنا فالمعتبر قوة القرابة فيقدم أولاد العمات الشقيقات على أولاد العمات غير الشقيقات وكذلك الحال فى أولاد الأخوال غير الأشقاء مع أولاد الأخوال الأشقاء فانحصر الميراث حينئذ فى أولاد العمات الشقيقات وأولاد الأخوال الأشقاء فيقسم بين الجميع على وجه ما ذكرنا. كما يؤخذ ذلك مما صرح به فى شرح السيد على السراجية (3/443) ________________________________________ اتفاق الأصول فى الذكورة مع اتحاد قرابة ذوى الأرحام
المفتي محمد بخيت. رجب سنة 1338 هجرية - 24 مارس 1920 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى أولاد خالين شقيقين تعتبر أبدان فروعهم لاتفاق أصولهم فى الذكورة واتحادهم فى حيز القرابة. 2 - إذا كان لأحد الخالين ذكر وأنثى وللخال الثانى ذكر فقط تقسم التركة بينهم أخماسا لكل ذكر سهمان وللأنثى سهم
السؤال من محمد محمد فى رجل توفى وانحصرت تركته فى أنجال خاله وهم ذكر وأنثى من خال وذكر من الخال الآخر. والخالات ووالدة المتوفى أشقاء فما الجواب ولك الشكر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه حيث اتفقت صفة الأصول فى الذكورة واتحد حيز قرابتهم يعتبر أبدان الفروع اتفاقا عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كما فى شرح السراجية كما يؤخذ ذلك من تنقيح الحامدية بصحيفة 316 جزء ثان طبعة أميرية 1300 وبناء على ذلك تقسم التركة هنا بين ولدى الخال الذكر والأنثى وابن الخال الآخر على خمسة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين لكل واحد من ابنى الخالين سهمان من خمسة أسهم ولبنت الخال السهم الباقى من الخمسة الأسهم (3/444) ________________________________________ بنت البنت مع ابن الأخت الشقيقة وبنت الخال
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. ذى القعدة سنة 1338 هجرية - 11 أغسطس 1920 م
المبادئ إذا اجتمعت بنت البنت مع ابن الأخت الشقيقة وبنت الخال الشقيق كانت التركة كلها لبنت البنت دون الآخرين
السؤال من فاطمة بنت إبراهيم فى رجل توفى عن بنت بنت له وعن ابن أخت شقيقة وعن بنت خال شقيق. فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبنت بنته ولا شئ لبنت الخال ولا لابن الأخت المذكورين والله أعلم (3/445) ________________________________________ بنت ابن عم شقيق مع بنت ابن خالة شقيقة
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر سنة 1340 هجرية - 13 أكتوبر 1921 م
المبادئ بوفاة المورث عن بنت ابن عم شقيق وبنت ابن خالة شقيقة يكون لبنت ابن العم الشقيق الثلثان لإدلائها بقرابة الأب ولبنت ابن الخالة الشقيقة الثلث لإدلائها بقرابة الأم
السؤال من محمد العقاد فيما إذا توفيت امرأة عن بنت ابن عم لأبوين وعن بنت ابن خالة لأبوين وخلفت تركة معلومة - فهل ترثها بنت ابن العم العصبة المذكورة دون بنت ابن الخالة غير العصبة أفتونا مأجورين
الجواب الثلثان من تركة المتوفاة المذكورة لمن يدلى بقرابة الأب وهى هنا بنت ابن العم الشقيق والثلث لمن يدلى بقرابة الأم وهى هنا بنت ابن الخالة الشقيقة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال (3/446) ________________________________________ بنت الأخت مع بنت العم وبنت العم لأب وأولاد بنت العم
المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان سنة 1341 هجرية - 16 أبريل 1923 م
المبادئ بنت الأخت الشقيقة مقدمة فى ميراث ذوى الأرحام على بنت العم الشقيق أو لأب وأولاد بنت العم الشقيق وتأخذ، باقى التركة بعد فرض الزوجتين
السؤال من محمد أفندى فى رجل توفى عن زوجتيه اللتين مات وهما على عصمته وعن بنتى عمه شقيق والده إحدهما إحدى الزوجتين المذكورتين وعن بنت عمه لأبيه وعن أولاد بنت عمه شقيق والده المتوفى قبله وعن بنت أخته الشقيقة المتوفاة قبله. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث باعتبار أن التركة أربعة وعشرون قيراطا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث وذلك ستة قراريط باعتبار أن التركة اربعة وعشرون قيراطا لكل واحدة منهما باعتبار الزوجية ثلاث قراريط والباقى لبنت الأخت الشقيقة ولا شئ لبنتى العم الشقيق اللتين منهما إحدى الزوجتين بهذا الاعتبار ولا لبنت العم لأب ولا لأولاد بنت العم الشقيق لأن بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهؤلاء من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (3/447) ________________________________________ الخالتان لأم مع خال لأم وخالة لأب وعم أخ الأب من الأم
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر سنة 1342 هجرية - 13 سبتمبر 1923 م
المبادئ 1 - متى اختلف حيز القرابة فلا اعتبار لقوة القرابة. 2 - إذا كان ذووا الأرحام بعضهم يمت للمتوفى بقرابة الأب وبعضهم بقرابة الأم تكون التركة بينهم أثلاثا ثلثان منها لقرابة الأب وثلث لقرابة الأم وما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم. 3 - الخالة لأب أقوى قرابة من الخالتين لأم والخال لأم. 4 - بانحصار الإرث بعد ذلك فى عم لأم وخالة لأب يكون للعم لأم الثلثان وللخالة لأب الثلث
السؤال من الست زهرة إبراهيم فى ولد ذكر توفى عن عمه أخ أبيه من الأم وعن خالتين وخال لأم وعن خالته لأبيه - وترك ما يورث عنه شعا. فما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب قال فى متن السراجية ما نصه وإن كان حيز قرابتهم مختلفا فلا اعتبار لقوة القرابة كعمة لأب وأم وخالة لأم أو خال لأب وأم وعمة لأم فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم اهجرية ومن ذلك يعلم أن الثلثين من تركة المتوفى المذكور لعمه أخ أبيه من الأم لكونه من قرابة الأب والثلث لخالته لأبيه لأنها من قرابة الأم وأقوى من الخالتين والخال لأم وإن كانوا من قرابة الأم أيضا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (3/448) ________________________________________ الزوج وبنت الأخت لأم مع أولاد الخال لأم وبنت العمة لأم
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر ستة 1342 هجرية - أول اكتوبر 1923 م
المبادئ 1 - بنت الأخت لأم من الصنف الثالث وأولاد الخال لأم وبنت العمة لأم من الصنف الرابع وأفراد الصنف الثالث مقدمون على أفراد الصنف الرابع فى ميراث ذوى الأرحام. 2 - بوفاة المتوفى عن زوج وبنت أخت لأم وأولاد خال لأم وبنت عمة لأم يكون الباقى من التركة بعد فرض الزوج لبنت الأخت لأم فقط
السؤال من محمد محمد فى زوجة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن زوجها وبنت أختها لأمها وأولاد خالها لأمها وبنت عمتها لأمها وتركت ميراثا فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث لها - أفيدوا الجواب مع العلم بأن أولاد الخال لأم هم ثلاثة ذكران أحدهما الزوج المذكور وأنثى
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت أختها لأمها ولا شئ لأولاد خالها لأمها ولا لبنت عمتها لأمها لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت لأم من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم على الصنف الرابع. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (3/449) ________________________________________ الخالة الشقيقة مع ابنى الخال الشقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول سنة 1342 هجرية - 15 أكتوبر 1923 م
المبادئ الخالة الشقيقة أقرب درجة من أولاد الخال الشقيق وتحوز وحدها جميع التركة
السؤال من محمد على فى رجل توفى عن خالته الشقيقة وعن ابنى خاله الشقيق وترك تركة فمن يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لخالته الشقيقة ولا شئ لابنى الخال الشقيق لقرب الخالة المذكرة إلى المتوفى وبعدهما عنه - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (3/450) ________________________________________ بنت الأخت من الأم مع العمة الشقيقة
المفتي عبد الرحمن قراعة. 11 من جمادى الآخر سنة 1343 هجرية - 6 يناير 1925 م
المبادئ بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. والعمة من الصنف الرابع منهم. والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده
السؤال من محمد محمد فى حرمة توفيت عن عمتها أخت والدها شقيقته وعن بنت أختها من الأم. وتركت تركة. فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم
الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة والحال ما ذكر لبنت أختها من الأم لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ لعمتها المذكورة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث والله أعلم (3/451) ________________________________________ بنت الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان سنة 1344 هجرية - 1 مارس 1926 م
المبادئ 1 - أولاد الخال الشقيق من الصنف الرابع بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى بنت أخت شقيقة تحوز جميع التركة
السؤال من منصور محمد فى امرأة توفيت عن بنت أختها شقيقتها المتوفاة قبلها وعن أولاد خالها الشقيق ذكورا وإناثا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنت أختها الشقيقة دون أولاد خالها الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم من الصنف الرابع. والصنف الثالث فى الميراث مقدم على الصنف الرابع وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (3/452) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:25 pm | |
| أولاد ابن الأخت الشقيقة مع الخالة
المفتي عبد الرحمن قراعة. رمضان 134 هجرية - 17 مارس 1926 م
المبادئ أولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع
السؤال من محمد أفندى برهام فى سيدة توفيت عن خالتها الشقيقة وعن أولاد ابن أختها الشقيقة ذكروا وإناثا لم يكن لها أقارب مطلقا خلاف من ذكر فمن منهم يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين أولاد ابن أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لخالتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم من الصنف الثالث المقدم فى الميراث على الصنف الرابع - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (3/453) ________________________________________ ابن الأخت مع أولاد أولاد أخ لأم وبنت خال شقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة سنة 1344 هجرية - 26 مايو 1926 م
المبادئ 1 - بنت الخال الشقيق من الشقيق من الصنف لرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ لأم لأنهم من الصنف الثالث والثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع. 2 - ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام غير أن ابن الأخت الشقيقة أقرب منهم درجة وأقوى قرابة ويحوز وحده جميع التركة لذلك
السؤال من محمود أحمد فى حرمة توفيت إلى حرمة الله تعالى عن ابن أختها شقيقتها وعن أولاد أولاد أخيها من والدتها وعن بنت خالها شقيق والدتها - فما نصيب كل من الوارثين لها شرعا - فنرجو الإفادة بالجواب ولفضيلتكم من اله الأجر والثواب
الجواب من حيث إن ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ من الأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت الخال الشقيق من الصنف الرابع منهم وحيث إن ابن الأخت الشقيقة أقرب درجة وأقوى قرابة من أولاد أولاد الأخ لأم - وحيث إن الصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - فتكون جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن أختها الشقيقة دون أولاد أولاد الأخ من الأم وجون بنت الخال الشقيق لما ذكر والله أعلم (3/454) ________________________________________ الزوجة مع أولاد الأخوات الشقيقات
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذى الحجة 1344 هجرية - 10 يوليو 1926 م
المبادئ 1 - أبدان الفروع معتبرة عند اتحاد الأصول فى ميراث ذوى الأرحام. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخوات شقيقات يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخوات الشقيقات للذكر منهم مثل حظ الأنثيين
السؤال من عبد الفتاح محمد - فى أن المرحوم محمد غالى توفى عن زوجته الست نفيسة بنت محمد درويش التى مات وهى على عصمته وعن أولاد أخته الشقيقة المتوفاة قبله وهم عبد الفتاح وزينب ونفيسة وعن ابن أخت أخرى شقيقة المتوفى وهو عبد النبى مصطفى محمد وعن بنت أخت أخرى شقيقة المتوفى هى فائقة بنت حسين محمد وترك تركة فما نصيب كل منهم فى تركته أفيدونا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد الأخوات الشقيقات الثلاث الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - لأنه يعتبر أبدان الفروع عند اتحاد الأصول كما هنا كذا يؤخذ من صحيفة 314 من الجزء الثانى من تنقيح الحامدية طبعة أميرية سنة 1300 هجرية والله أعلم (3/455) ________________________________________ ابن وبنت أخ لأم مع ابن وبنات أخت لأم
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر سنة 1345 هجرية - 18 أغسطس 1926 م
المبادئ بانحصار الإرث فى ابن وبنت أخ لأم وفى أولاد أخت لأم ذكر وثلاث بنات تقسم التركة بينهم جميعا على ستة أسهم لكل منهم سهم واحد بلا تفضيل للذكر على الأنثى
السؤال من حسين السيد فى امرأة توفيت عن ولدى أخيها من أمها ذكر وأنثى وعن أولاد أختها من أمها ذكر وثلاث إناث. وتركت تركة. فما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب تقسم تركة المتوفاة المذكورة على ستة أسهم بعدد رؤوس ولدى أخيها لأمها وأولاد أختها لأمها الأربعة بالسوية بينهم لكل منهم سهم واحد من ستة أسهم. وذلك عند الإمام محمد رحمه الله تعالى وهو ظاهر الرواية لا تفضيل للذكر على الأنثى كما نص على ذلك فى تنقيح الحامدية بصحيفة 314 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 هجرية والله أعلم (3/456) ________________________________________ خالة لم مع بنت عم شقيق وابن عم من الأم
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر سنة 1345 هجرية - 30 أغسطس 1926 م
المبادئ 1 - بنت العم الشقيق وابن العم من الأم أبعد درجة من الخالة لأم فلا يرثان معها. 2 - بانحصار الإرث فى خالة لأم يكون لها جميع التركة
السؤال من حافظ السيد فى أن المرحوم محمد حسين توفى عن خالته أخت أمه من الأم وعن بنت عم شقيق وعن ابن عمه أخى أبيه من الأم ولم يكن له ورثة خلاف ذلك وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لخالته أخت أمه من الأم دون بنت العم الشقيق وابن العم من الأم لبعدهما فى الدرجة عن الخالة المذكورة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (3/457) ________________________________________ ابن خالة مع أولاد ابن خالة وأولاد بنت ابن عم
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر سنة 1345 هجرية - 2 سبتمبر 1926 م
المبادئ 1 - أولاد بن الخالة الشقيقة وأولاد بنت ابن العم الشقيق أبعد درجة من ابن الخالة الشقيقة فلا يرثون معه. 2 - بانحصار الإرث فى ابن الخالة الشقيقة يكون له جميع التركة
السؤال من عديلة أحمد فى امرأة توفيت عقيما عن ابن خالتها الشقيقة وعن أولاد ابن خالتها الشقيقة وعن ابن ابن خالها وعن أولاد بنت ابن عمها الشقيق. فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل من الوارثين بالفريضة الشرعية أفيدونا بالجواب ولكم الجر والثواب
الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن خالتها الشقيقة دون أولاد ابن خالتها الشقيقة وابن ابن خالها وأولاد بنت ابن عمها الشقيق لبعدهم فى الدرجة عن ابن الخالة الشقيقة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (3/458) ________________________________________ زوج وابن أخت شقيقة مع أخوال وخالات أشقاء
المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب سنة 1345 هجرية - 23 يناير 1927 م
المبادئ 1 - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم فى الميراث على الأخوال والخالات لأنهم من الصنف الرابع. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخت الباقى
السؤال من السيد ربيع فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ابن أخت شقيقة وعن أخوال وخالات أشقاء - المطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة. أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجد الفرع الوارث والباقى لابن الأخت الشقيقة ولا شئ للأخوال والخالات الأشقاء لأن ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والأخوال والخالات من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (3/459) ________________________________________ زوجة وأولاد أخت شقيقة وبنت عم لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب سنة 1345 هجرية - 23 يناير 927 م
المبادئ 1 - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتؤخر فى الميراث عن أولاد الأخت الشقيقة الذين هم من الصنف الثالث. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من محمد حسين فى رجل توفى وترك زوجة وأولاد شقيقة ذكورا وإناثا وبنت عم لأب وترك تركة - فمن يرث ومن لا يرث. وما نصيب كل وارث أفيدونا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد شقيقته للذكر مثل حظ الأنثين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ لبنت العم. لأب لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث منهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (3/460) ________________________________________ انفراد ابن الخالة بالتركة
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر سنة 1346 هجرية - 6 أغسطس 1927 م
المبادئ إذا انفرد ابن الخالة حاز وحده جميع التركة
السؤال من مسعد جمعة بما صورته توفى رجل عن ابن خالته وليس له وارث سواه. فهل يرث أم لا أطلب الإفادة
الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لابن خالته متى لم يكن هناك وارث آخر مقدم عليه والله أعلم (3/461) ________________________________________ اجتماع الخال الشقيق مع ابن بنت العم
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول سنة 1346 هجرية - 21 سبتمبر 1927 م
المبادئ إذا اجتمع الخال الشقيق مع ابن بنت العم كان للخال جميع التركة لقربه فى الدرجة
السؤال من عبد الله فى رجل مات عن خال شقيق وابن بنت عم وترك ما يورث. فلمن يكون الميراث أفيدونا ولكم الثواب
الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لخاله الشقيق ولا شئ لابن بنت عمه لقرب درجة الأول من المتوفى وبعد درجة الثانى - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (3/462) ________________________________________ أولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع أول سنة 1347 هجرية 6 سبتمبر 1928 م
المبادئ 1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على الأصناف التى تليهم. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد البنت يأخذون جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثين
السؤال من نجيب خليل قال إن الحرمة مريح توفيت يوم 29 مايو سنة 1927 عن أولاد بنتها شفيقة بنت سلامة المتوفاة قبلها وهم منيرة وعزيزة وعطية ونجيب وكامل أولاد عبد الله برسوم وعن أولاد أختيها الشقيقتين المتوفيتين قبلها - فله بنت جورجى المتوفاة عن انجه بنت أبو سيف وسيدة بنت جورجى المتوفاة عن أولادها أنيس وجرجس ولبيبة أولاد ميخائيل وتركت المتوفاة المذكورة تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم بأن المتوفاة والورثة المذكورين أقباط أرثوذكس مسيحيون مقيمون بالقطر بالمصرى وتابعون للحكومة المصرية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين أولاد بنتها المتوفاة قبلها الخمسة المذكورين للذكر مل حظ الأنثين ولا شئ لأولاد أختيها الشقيقتين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الأول منهم الذين هم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورون مسيحيين متحدين فى الدار ولم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم (3/463) ________________________________________ بنت الأخت الشيقة مع الخال الشقيق
المفتي عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1347 هجرية 11 / ابريل 1929 م
المبادئ 1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث الخال الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم. 2 - بانحصار إرث المتوفاة فى بنت الأخت الشقيقة تحوز التركة جميعها
السؤال من أحمد أفندى فى أن المرحومة الست زنوبة بنت على توفيت وانحصر ميراثها الشرعى فى بنت أختها شقيقتها الست فاطمة بنت ابراهيم وخالها الشقيق على افندى مطاوع فقط. فمن يرث ومن لا يرث مع العلم بأنه لم يكن لها وارث سوى من ذكر بهذا السؤال. أفيدا بالجواب ولكم الثواب
الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنت أختها الشقيقة ولا شئ لخالها الشقيق لأنها من الصنف الثالث وهو من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنت أختها المذكورة والله أعلم (3/464) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:26 pm | |
| الزوج مع الخالة
المفتي عبد المجيد سليم. محرم سنة 1348 هجرية 4 من يوليو سنة 1929 م
المبادئ بانحصار الإرث فى زوج وخالة يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخالة
السؤال بخطاب ناظر القسم المالى بمحافظة المؤرخ سنة 1929 نمرة 922 بما صورته نرسل الأوراق طيه بأم تقسيم مبلغ 8. 310 بين ورثة فاطمة قاسم الموضحين بالشهادة الإدارية طيه
الجواب اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ شهر يونيو سنة 1929 وعلى الكشف المرافق له الخاص بورثة المرحومة فاطمة قاسم - ونفيد بأن لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالتها. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر سوى من ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت (3/465) ________________________________________ بنت أخ وبنت أخت مع ابن وبنت أخت لأم وابن أخ لأم
المفتي عبد المجيد سليم. شوال سنة 1350 هجرية 22 من فبراير سنة 1932 م
المبادئ بإنحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن وبنت أخت لأم وابن أخ لأم يكون لأولاد الأختين والأخ لأم الثلث بالسوية والباقى يكون لبنت الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة أثلاثا
السؤال من حاد خليل بالآتى توفيت امرأة عن بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن أخت لأم وبنت أخت لأم وابن أخ لأم. فما نصيب كل وارث مع العلم بأن الجميع أقباط مصريون
الجواب لأولاد الأختين والأخ لأم ثلث التركة بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولابنة الأخ الشقيق وابنة الأخت الشقيقة الثلثان الباقيان أثلاثا لبنت الأخ الشقيق ثلثا هذا الباقى ولابنة الأخت الشقيقة الثلث الباقى منه. وهذا على قول محمد المفتى به فتقسم التركة أتساعا كل من ابن الأخت لأم وبنت الأخت لأم وابن الأخ لأن تسع ولابنة الأخ الشقيق أربعة أتساع ولابنة الأخت الشقيقة التسعان الباقيان. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم (3/466) ________________________________________ بنات أخت مع أولاد بنت أخت بنات عم لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1950 هجرية 8 مارس سنة 1932 م
المبادئ 1 - بنات الأخت الشقيقة وأولاد بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا ميراث لأولاد بنت الأخت مع بنات الأخت لبعدهم فى الدرجة. 2 - بنات العم لأب من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنات الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الميراث عن الرابع. 3 - بإنحصار الإرث فى بنات الأخت الشقيقة تكون التركة كلها لهن بالسوية بينهن
السؤال من حليم عوض بالآتى توفيت امرأة عن بنات عم لأب وبنات أخت شقيقة وأولاد بنت أخت شقيقة فما نصيب كل
الجواب جميع تركة المتوفاة المذكرة لبنات أختها الشقية بالسوية بينهن ولا شئ لبنات عمها لأبيها لأنهن من أولاد الصنف الرابع المؤخرين فى الميراث عن بنات الأخت الشقيقة اللاتى هن من الصنف الثالث كما لا شئ لأولاد بنت الأخت الشقيقة لبعدهم فى الدرجة عن بنات الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر وكان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم. ے (3/467) ________________________________________ الزوجة وأولاد الأخت مع الخالة
المفتي عبد المجيد سليم. ذى الحجة سنة 1350 هجرية 11 ابريل سنة 932 م
المبادئ 1 - الخالة من الصنف الرابع من ذى الأرحام وأولاد الأخت من النصف الثالث المقدم على الصنف الرابع فى الميراث. 2 - بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخت يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخت بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط فإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثين. هذا إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب أما إذا كانت لأم فإن الباقى يكون لأولادها بالسوية بينهم
السؤال من أحمد تركة المتوفاة المذكورة
الجواب لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة وإلا فالبتساوى بينهم ولا شئ لابن عمتها ولا لأولاد الخال والخالة لأنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث المقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكرين بالسؤال والله أعلم (3/468) ________________________________________ بنت العم الشقيق مع ابنى ابن ابن خال الأب
المفتي عبد المجيد سليم. محرم سنة 1952 هجرية 29 إبريل سنة 1933 م
المبادئ بوفاة المورث عن بنت عمه الشقيق وابنى ابن ابن خال أبيه. تكون التركة كلها لبنت عمه الشقيق
السؤال من أحمد محمد بالآتى توفى السيد أحمد عطية عن زوجته زينب خليل وولديه منهما محمود وفاطمة ثم توفيت زينب خليل عن ولديها محمود وفاطمة - ثم توفيت فاطمة عن زوجها وأخيها محمود - ثم توفى محمود عن بنت عمه الشقيق وولدى ابن ابن خال أبيه محمود وأحمد. فما نصيب كل فى التركة
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكرين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفاة الثانية بين ولديها المذكورين تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة الثالثة من تركتها الصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأخيها الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى رابعا لبنت عمه الشقيق ولا شئ لا بنى ابن ابن خال أبيه. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم (3/469) ________________________________________ ابن بنت خالة هو ابن بنت عم مع بنات الخالة
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1352 هجرية 30 ابريل سنة 1933 م
المبادئ بنات الخالة إذا اجتمعن مع ابن بنت عم هو ابن بنت خالة تكون التركة كلها لبنات الخالة
السؤال من حسين خليل بالآتى توفيت سيدة عن بنات خالتها وابن بنت خالتها وهو أيضا ابن بنت عمها. فما نصيب كل فى التركة
الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنات خالتها بالسوية بينهن ولا شئ لابن بنت خالتها الذى هو أيضا ابن بنت عمها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنات خالتها المذكورات والله أعلم (3/470) ________________________________________ الزوجة مع ابن الأخت وبنت ابن العم
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1352 هجرية 28 مايو سنة 1933 م
المبادئ بوفاة المتوفى عن زوجة وابن أخت وبنت ابن عم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الأخت ولا شئ لبنت ابن العم
السؤال فما نصيب كل فى التركة
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخته ولا شئ لبنت ابن عمه. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سواهما والله أعلم (3/471) ________________________________________ انفراد ولدى الأخ لأم بالتركة
المفتي عبد المجيد سليم. صفر سنة 1325 هجرية 10 يونية 1933 م
المبادئ بانحصار الإرث فى ابنى أخ لأم تكون التركة جميعها بينهما منا صفة
السؤال من محافظة مصر بالآتى المرجو بيان نصيب كل من ورثة المرحومة عائشة محمد فى مبلغ 780 قرشا
الجواب اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 651 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له المؤرخة 27/5/1933 وعلى خطاب عزتكم المؤرخ 14/5/1933 رقم 213 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له المؤرخة 11/4/1933 وتبين من ذلك وفاة المرحومة عائشة محمد حجاج وانحصار إرثها فى ابنى أخيها لأمها أحدهما بالغ والآخر قاصر ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن لها وارث آخر سواهما تقسم تركتها بينهما بالسوية (3/472) ________________________________________ الزوج مع بنت الأخت لأم
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع أول سنة 1352 هجرية 4 يوليه سنة 1933 م
المبادئ بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخت لأم يكون لزوج النصف فرضا والباقى لبنت الأخت لأم
السؤال من عباس مصطفى بالآتى بتاريخ 5 يونيه سنة 1933 توفيت المرحومة الحاجة فايدة بنت إبراهيم وانحصر ميراثها الشرعى فى محمد سليمان زوجها وفى فريدة على بنت أختها لأمها فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفتونا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنت أختها لأمها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (3/473) ________________________________________ بنتا الأخت الشقيقة مع بنت العم الشقيق
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1352 هجرية 4 سبتمبر 1933 م
المبادئ 1 - بنتا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت العم الشقيق من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الرابع فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى بنتى الأخت الشقيقة تكون جميع التركة لهما مناصفة بينهما
السؤال من شفيقة صالح بالآتى توفيت زينب محمد مصطفى عن بنتى أختها الشقيقة وعن بنت عمها الشقيق فما نصيب كل فى التركة
الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنتى أختها الشقيقة المتوفاة قبلها مناصفة بينهما ولا شئ لبنت العم الشقيق لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهى من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنتى الأخت الشقيقة والله أعلم (3/474) ________________________________________ أولاد الخال مع ابن بنت العمة
المفتي عبد المجيد سليم. ذى الحجة سنة 1352 هجرية 20/3/1934 م
المبادئ إذا اجتمع أولاد الخال مع ابن بنت العمة كان الميراث لأولاد الخال لقربهم درجة
السؤال من عبد العزيز مصطفى بالآتى توفيت امرأة عن ابن بنت عمتها وعن أولاد خالها ذكورا وإناثا فهل يرث كل منهم
الجواب جميع تركة المتوفاة لأولاد خالها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لابن بنت عمتها لأن أولاد الخال أقرب درجة إلى المتوفى منها. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى أولاد خالها المذكورين والله أعلم (3/475) ________________________________________ زوج هو ابن خالة مع بنت خالة وبنت ابن عم
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1353 هجرية 6/8/1934 م
المبادئ 1 - بنت ابن العم الشقيق أبعد درجة من أولاد الخالة والأقرب درجة أولى بالميراث من الآخر. 2 - بإنحصار الإرث فى زوج هو ابن خالة. وبنت خالة يكون للزوج ثلاثة أسداس التركة بصفته زوجا وسدسان بصفته ابن خالة ولبنت الخالة السدس الباقى
السؤال من مسرات محمد بالآتى توفيت الست حليمة على عنى باعتبارى ابنة ابن عمها محمد حسن وعن على السيد بصفته زوجا للمتوفية وبصفته ابن خالتها أخت أم المتوفاة لأب وعن فاطمة السيد بنت خالتها التى هى أخت أم المتوفاة لأب. فما نصيب كل منا فى تركتها
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر يقسم بين ولدى خالتها للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لزوجها الذى هو ابن خالتها خمسة أسداس التركة ثلاثة أسداس لكونه زوجا وسدسان لكونه ابن خالتها ولبنت الخالة السدس الباقى ولا شئ لبنت ابن عم المتوفاة الشقيق لأن ولدى الخالة أقرب درجة إلى المتوفاة منها والأقرب درجة هنا أولى بالميراث من اية جهة كان وهذا كله إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (3/476) ________________________________________ ابن الأخت مع ابن عم لأم وابن عمة
المفتي عبد المجيد سليم. شوال سنة 1353 هجرية 2 من فبراير سنة 1935 م
المبادئ ابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن العم لأم وابن العمة من أولاد الصنف الرابع منهم. والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم
السؤال من عبد اللطيف محمد بالآتى رجل اسمه سعيد خليل توفى عن ابن عمه من الأم وعن ابن أخته نبوية اسمه على العشيرى وعن بان عمته زنوبة إبراهيم اسمه يوسف فرج. فمن الوارث له ومقدار نصيبه فى تركة
الجواب جميع تركة المتوفى المذكورة لابن أخته ولا شئ لابن عمه من الأم ولا لابن عمته لأن ابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهما من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (3/477) ________________________________________ زوج وولدا أخت لأم مع بنت الخال وابن الخالة
المفتي عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1353 هجرية 13 فبراير سنة 1935 م
المبادئ 1 - ولدا الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت الخال وابن الخالة من أولاد الصنف الرابع منهم. والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وولدى أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا ولولدى الأخت النصف الآخر مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى
السؤال من أحمد محمد بالآتى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية ولها زوج وولدا أخت من أمها ذكر وأنثى ولها بنت خال شقيق والدتها ولها ابن خالة شقيقة والدتها نرجو الإفتاء عمن يرث منهم
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لولدى أختها من أمها مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شئ لبنت الخال ولا لابن الخالة لأنهما من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وولدى الأخت من الأم من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على النصف الرابع وأولادهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (3/478) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:27 pm | |
| بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة مع ابن عمة
المفتي عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1354 هجرية - 12 ديسمبر 1935 م
المبادئ 1 - ابن العمة من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخررين فى الميراث عن بنت الأخ وبنت الأخت اللتين هما من أهل الصنف الثالث. 2 - بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة يكون لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث
السؤال من سيدة السيد قالت ما رأيكم دام فضلكم فى صديقة بنت حسن التى توفيت عن بنت أختها شقيقتها وبنت أخيها الشقيق وان عمتها وتركت ما يورث عنها شرعا أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبى بعدة لبنت الأخ الشقيق من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث وذلك على قول محمد رحمة الله المقتى بة ولا شىء لابن عمتها لأنة من أولاد الصنف الرابع المؤرخين فى الميراث عن بنت الأخ وبنت الأخت اللتين هما من أهل الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (3/479) ________________________________________ زوج وخال شقيق وابن خال شقيق وابن أخت لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ذى الحجة سنة 1354 هجرية 21 مارس سنة 1936 م
المبادئ 1 - الخال الشقيق وابن الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن الأخت لأب من الصنف الثالث وهو المقدم على الصنف الرابع فى الميراث. 2 - بإنحصار الإرث فى زوج وابن أخت لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابن الأخت لأب
السؤال من أحمد حماد قال ماتت امرأة وتركت زوجا لها وخالا شقيقا وابن خال آخر شقيق وابن أخت لها من أبيها فقط. فما نصيب كل ولفضيلتكم منا الشكر ومن الله الأجر
الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود المانع الوارث والنصف الآخر لابن أختها من أبيها ولا شئ للخال الشقيق ولا لابن الخال الشقيق لأن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن الخال الشقيق من أولاده وابن الأخت لأب من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولاده. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (3/480) ________________________________________ زوج وبنت بنت مع ابن أخت وبنت أخ وبنت أخت
المفتي عبد المجيد سليم. ذى الحجة سنة 1354 هجرية 21 مارس سنة 1936 م
المبادئ 1 - بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت الأخت وابن الأخت وبنت الأخ من الصنف الثالث منهم والأول مقدم على الصنف الثانى والثالث. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت بنت يكون للزوج النصف فرضا والباقى لبنت البنت
السؤال من عبد الفتاح محمود قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنت أختها وعن بنت بنتها وعن ابن أختها وعن بنت أخيها فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة. أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لبنت بنتها ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأن بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وباقى من ذكروا من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم على الصنف الثانى والثالث. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر والله أعلم (3/481) ________________________________________ ابنا العمة الشقيقة مع ولدى الخال الشقيق
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الثانية سنة 1355 هجرية 5 من سبتمبر سنة 1936 م
المبادئ بانحصار الإرث فى ابنى العمة الشقية وولدى الخال الشقيق ذكر وأنثى يستحق ابنا العمة الثلثين مناصفة بينهما لإدلائهما بقرابة الأب. ولولدى الخال الشقيق الثلث للذكر مثل حظ الأنثين لإدلائهما بقرابة الأم
السؤال من محمد شكرى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن ولدى عمته شقيقة أبيه هما الطالب (محمد شكرى) محمد راغب وعن ولدى خاله شقيق أمه هما إمام مصطفى وفتحية مصطفى فقط من غير شريك فمن يرث ومن لم يرث أفتونا ولكم الثواب
الجواب لابنى العمة الشقيقة من تركة المتوفى المذكور الثلثان مناصفة بينهما لكونهما يدليان إلى المتوفى بقرابة الأب ولولدى الخال الشقيق الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين لكونهما يدليان إلى المتوفى بقرابة الأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (3/482) ________________________________________ بنت العم من الأب مع أولاد العمة الشقيقة
المفتي عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1355 هجرية 3 ديسمبر سنة 1936 م
المبادئ 1 - يرجح ذو القرابة القوية على ذى القرابة الضعيفة وإن كان ذو القرابة الضعيفة ولد عاصب. 2 - بوفاة المتوفى عن بنت عمه لبيه وعن أولاد عمته الشقيقة يحوز أولاد عمته الشقيقة جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت العم لأب
السؤال من مصطفى كامل قال توفى المرحوم السيد أحمد عن بنت عمه أخى أبيه من الأب وعن أولاد عمته شقيقة أبيه وهم محمد أفندى سعيد المهدى والسيدة فاطمة والسيد جمال فألتمس من فضيلتكم إفتائى عمن ينحصر فيهم الإرث ونصيب كل منهم
الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لأولاد عمته شقيقة أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت عمه أخى أبيه من الأب. وهذا على ما هو ظاهر الرواية من ترجيح ذى القرابة القوية على ذى القرابة الضعيفة وإن كان ذو القرابة الضعيفة ولد عاصب كما فى مسألتنا وهو الذى به يفتى كما جاء فى تنقيح الحامدية بأول كتاب الفرائض عن سكب الأنهر. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (3/483) ________________________________________ الخالة لأب مع الخال والخالة لأم وابن ابن خال لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1355 هجرية - 7 فبراير سنة 1937 م
المبادئ بوفاة المتوفى عن خالة (أخت الأم من الأب) وعن خال وخالة (أخوى الأم من الأم) وعن ابن ابن خال (أخى الأم من الأب) تكون التركة كلها للخالة أخت الأم من الأب فقط
السؤال من حسن أحمد قال توفى من يدعى محمد أحمد عن خال وخالة أخوى أمه من الأم وعن خالة أخرى أخت أمه من الأب وعن ابن ابن خال أخى أمه من الأب ولم يكن له وارث خلاف من ذكروا - وقد ترك تركة فما نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث
الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لخالته أخت أمه من الأب ولا شئ لخاله وخالته أخوى أمه من الأم ولا لابن ابن خاله أخى أمه من الأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (3/484) ________________________________________ الخال والخالة مع بنت العمة
المفتي عبد المجيد سليم. محرم سنة 1356 هجرية 7 من ابريل سنة 1937 م
المبادئ 1 - الخال والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العمة من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده. 2 - بوفاة المتوفى عن خال وخالة وبنت عمة شقيقة تكون التركة كلها للخال والخالة للذكر ضعف الأنثى
السؤال من صالح محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن خاله شقيق أمه وخالته شقيقة أمه وبنت عمة شقيقة أبيه ولم يكن له زوجة ولا أولاد مطلقا وترك تركة. فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء
الجواب أطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن المفهوم منه أن المتوفى المذكور توفى عن خال وخالة شقيقى أمه وعن بنت عمته شقيقة أبيه فإذا كان الحال كذلك كانت جميع تركة المتوفى المذكورة لخاله وخالته الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت عمته الشقيقة لأن الخال والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العمة من أولاد الصنف الرابع وأولاد الصنف الرابع مؤخرون فى الميراث عن الصنف الرابع. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر والله أعلم (3/485) ________________________________________ الزوجة مع أولاد خال وأولاد ابن خالة الأب وشقيقة الجدة لأب
المفتي عبد المجيد سليم. صفر سنة 1356 هجرية 1 من مايو سنة 1937 م
المبادئ 1 - أولاد الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد ابن خالة الأب من أولاد خؤوله الأب وأولاد الصنف الرابع مقدمون فى الميراث على أولاد خؤولة الأب. 2 - بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الخال الشقيق للذكر صنف الأنثى
السؤال من إبراهيم محمود قال توفى المرحوم عبد العزيز أفندى نجيب وترك ما يورث عنه شرعا وورثته زوجته الست فاطمة محمد وأولاد خاله الشقيق لوالدته ثلاثة ذكور واثنان إناث وأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه أربعة ذكور وأنثى. فما نصيب كل من الزوجة وأبناء الخال وأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه فى التركة المذكورة
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد خاله شقيق والدته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه لأن أولاد الخال من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد ابن خالة والده من أولاد خؤولة الأب وأولاد النصف الرابع مقدمون فى الميراث عن أولاد خؤولة الأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (3/486) ________________________________________ الزوج مع ابن الخالة وأولاد عمومة الأم
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع أول سنة 1356 هجرية 3 يونيه سنة 1937 م
المبادئ 1 - ابن الخالة من أولاد الصنف الرابع المقدمين فى الميراث عن أولاد عمومة الأم. 2 - بوفاة المتوفاة عن زوج وابن خالة شقيقة وأولاد عم الأم ذكورا وإناثا يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابن الخالة الشقيقة فقط
السؤال من أحمد محمد قال إن المرحومة تفيدة حسن توفيت بتاريخ 16 أبريل سنة 1937 ولم يعقب ذرية وانحصر ميراثها فى زوجها وابن عم والدتها على يوسف وفى ابن خالتها شقيقة والدتها وفى أولاد بنت عم أمها وهن سكينة ونفيسة وأخيهم طه الخضيرى. وتركت منزلا. فمن يرث ومن لا يرث. وما نصيب كل من الورثة المذكورين بالطلب أفتونى بالجواب
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لابن خالتها شقيقة والدتها ولا شئ لابن عم والدتها ولا لأولاد بنت عم والدتها لن ابن خالة المتوفاة من أولاد الصنف الرابع المقدمين فى الميراث عن أولاد عمومة والدة المتوفاة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (3/487) ________________________________________ فرع البنت مع بنات الأخ الشقيق
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1356 هجرية 21 يوليو سنة 1937 م
المبادئ 1 - ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم. 2 - بوفاة المتوفى عن ابن بنت وبنات أخ شقيق تكون التركة كلها لابن البنت فقط
السؤال من وهبه سليمان قال ما قولكم دام فضلكم فى الآتى توفيت غزل بنت جرجس عن بنات شقيقها وابن بنت لها توفيت أمه قبلها فمن الوارث
الجواب جميع تركة المتوفاة لابن بنتها ولا شئ لبنات شقيقها لأن ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث والصنف الأول مقدم على الصنف الثالث فى الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت المتوفاة وابن بنتها المذكور متحدين فى الدار (3/488) ________________________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:36 pm | |
| الزوج وبنت عمة وابن عمة لأم وبنت عمة لأم وابنا عم لأم
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1356 هجرية 30 أغسطس 1937 م
المبادئ 1 - ابن وبنت العمة لأم وابنا العم لأم وبنت العمة الشقيقة من أولاد الصنف الرابع من وذى الأرحام ومتى اتحد هؤلاء فى القرب والحيز كان من له قوة القرابة أولى بالميراث بالإجماع. 2 - بنت العمة الشقيقة أقوى قرابة من غيرها ممن ذكروا وأولى ميراثا منهم وتأخذ باقى التركة بعد فرض الزوج. 3 - بوفاة المتوفى عن أولاد عمات متفرقات كان المال كله لأولاد العمة لأب وأم. فإن فقدوا كان المال كله لأولاد العمة لأب. فإن فقدوا كان المال كله لأولاد العمة لأم. 4 - ما جاء فى أولاد العمات المتفرقات ينطبق على أولاد الخوال والخالات المتفرقات. 5 - ذو القرابتين أقوى سببا وعند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا فى معنى الأقرب درجة ويكون أولى بالميراث من غيره. 6 - بوفاة المتوفى عن زوج وابن خال شقيق الأم وأولاد وبنات خالات هن أخوات المتوفاة لأم يكون للزوج النصف فرضا ولابن الخال الشقيق الباقى ولا شئ لمن سواه
السؤال من أيوب يونس قال بتاريخ 29 يونية سنة 1937 - 246 سجل 354 مضبطة إشهادات متنوعة بمحكمة شبين القناطر الشرعية صدر لى إشهاد شرعى بتحقيق وفاة ابنة خالى المدعوة زينت إبراهيم محمود فى سنة 1936 وانحصار إرثها فى ورثتها الشرعيين وهم زوجها موسى عيسى شعلان وبنت عمتها الشقيقة زينب متولى حرفوش، وأنا ابن عمتها لأمها أيوب يونس وبنت عمتها لأمها عزيزة أحمد خضير ومحمد ومحمود ولدى يوسف حجاج ابنى عمها لأمها - وحيث إن بعض العلماء عرفونى أن بعض المذكورين لم يرث فهيا - وحيث إنه يهمنا الوقوف على حقيقة من يرث وما مقدار نصيبه فى التركة ومن لا يرث منهم. فنلتمس الفتوى فى ذلك
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من محكمة شبين القناطر الشرعية بتحقيق وفاة زينت إبراهيم محمود فى سنة 1936 وانحصار إرثها فى زوجها موسى عيسى شعلان وفى زينت متولى حرفوش بنت عمتها الشقيقة وفى أيوب يونس ابن عمتها لأمها وفى عزيزة أحمد خضير بنت عمتها لأمها وفى محمد ومحمود ولدى يوسف حجاج ابنى عمها لأمها البلغ الصادر هذا التحقيق فى 29 يونية سنة 1937. ونفيد بأن هذه الحادثة قد سبق الاستفتاء عنها فأجبنا عنها بتاريخ 10 أغسطس سنة 1937 م بما نصه - لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت عمتها شقيقة والدها، ولا شئ لابن عمتها لأم ولا لبنت عمتها لأم ولا لابنى عمها لأم لأن المذكورين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام هؤلاء إذا اتحدوا فى القرب وكان حيز قرابتهم متحدا بأن كان الكل من جانب أب الميت كما هنا أو من كاتب أمه كان من له قوة القرابة أولى بالإجماع. - وهنا من له قوة القرابة بنت العمة الشقيقة فهى أولى بالميراث من باقى المذكورين. وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفاة وارث آخر وما أجبنا به هو صريح كلام الفقهاء فقد جاء فى السراجية وشرحها ما نصه (وإن استووا - أى أولاد الصنف الرابع - فى القرب إلى الميت وكان حيز قرابتهم متحدا) بأن يكون قرابة الكل من جانب أب الميت أو من جانب أمه فمن كان له قوة القرابة فهو أولى بالإجماع ممن ليس له قوة القرابة فإذا ترك ثلاث أولاد عمات متفرقات كان المال كله لولد عمة لأب وأم فإن فقد كان كله لولد عمة لأب فإن فقد كان كله لولد عمة لأم وكذا الحكم فى أولاد أخوال متفرقين أو خالات متفرقات وذلك لأن التساوى فى درجة الاتصال بالميت حاصل ولا شك أن ذا القرابتين اقوى سببا وعند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا فى معنى الأقرب درجة فيكون أولى الخ) . وقد لخص ذلك ابن عابدين فى رد المحتار فقال (وإن استووا فإما أن يتحد حيز قرابتهم أولا فإن اتحد حيز قرابتهم بأن تكون قرابة الكل من جانب أب الميت أو من جانب أمه فإما أن يكون كلهم ولد عصبة أو ولد رحم أو بعضهم أولاد عصبة. ففى الأولين كأولاد أعمام لغير أم وكأولاد عمات قدم الأقوى قرابة بالإجماع فمن أصله لأبوين أولى ممن لأب ومن لأب أولى ممن لأم لأنه عند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا بمعنى الأقرب درجة إلى آخر ما قال) وحادثتنا الكل أولاد ذوى رحم لأن العمات ملطقا من ذوى الأرحام والعم لأم كذلك، وحينئذ يكون ما قلناه من تقديم بنت العمة الشقيقة على الباقى من المذكورين بالسوال هو الصواب. لأنها أقوى قرابة منهم، ومن كان أقوى قرابة عند اتحاد السبب يجعل أقرب درجة فيكون أولى. وصارت هذه المسألة نظير ما سئل عنه صاحب الفتاوى الحامدية فى امرأة ماتت عن زوج وابن خال هو شقيق أمها وابن خالة وثلاث بنات خالة أخرى هما أختا المتوفاة لأم ف أجاب بأن للزوج النصف ولابن الخال الشقيق الباقى ولا شئ للباقى ولا شك أن جوابه هذا مبنى على القاعدة التى أسلفنا ذكرها. والله سبحانه وتعالى أعلم (3/489) ________________________________________ زوج مع أولاد أخت لأم
المفتي عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1357 هجرية 26 أكتوبر 1938 م
المبادئ بانحصار الإرث فى زوج وأولاد أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأولاد الأخت لأم بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى
السؤال من حسين محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن زوجها وعن أولاد أختها من الأم وتركت تركة فما نصيب كل وارث
الجواب للمتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد أختها من الأم بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (3/490) ________________________________________ الزوج مع الخالة الشقيقة وابن الأخت الشقيقة
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1358 هجرية 11 من أكتوبر سنة 1939 م
المبادئ 1 - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث. 2 - بإنحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يستحق الزوج النصف فرضا والباقى لابن الأخت الشقيقة
السؤال من مصطفى جوهر قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تسمى شفيقة مسعد توفيت إلى رحمة مولاها عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها بيومى سليمان وخالتها شقيقة أمها من العصب وابن أختها شقيقتها ومتوفاة قبلها ولم يكن لها وارث خلاف من ذكر. فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل من يرث
الجواب لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخت المتوفاة الشقيقة ولا شئ لخالتها الشقيقة لأن ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (3/491) ________________________________________ بنتا خالة لأب مع ابن عم الأم
المفتي عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1358 هجرية 25 من أكتوبر سنة 1939 م
المبادئ بوفاة المتوفى عن بنتى خالته لأب وابن عم أمه الشقيق تكون جميع التركة لبنتى خالته لأب بالسوية بينهما لقربهما له من ابن عم الأم
السؤال من الشيخ إبراهيم حربى قال توفى شخص عن بنتى خالته لأب وابن عم أمه الشقيق فمن الذى يرث وما مقدار ما يرثه كل منهم
الجواب جميع تركة المتوفى لبنتى خالته لأب بالسوية بينهما ولا شئ لابن عم أمه الشقيق لأن بنتى الخالة أقرب للمتوفى من ابن عم الأم. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (3/492) ________________________________________ بنات العم مع أولاد العمة والزوجة
المفتي عبد المجيد سليم. صفر سنة 1359 10 مارس سنة 1940 م
المبادئ 1 - بنات العم الشقيق أولاد عاصب وأولاد العمة الشقيقة أولاد ذات رحم وولد العاصب أولى بالميراث من ولد ذى الرحم. 2 - ما صدر من المحكمة من توريث أولاد العمة من قبيل السهو عن قول الفقهاء. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنات العم الشقيق بالسوية بينهن
السؤال طلبت المراقبة العامة لحسابات سكك حديد الحكومة المصرية تقسيم تركة المرحوم مصطفى الصادق
الجواب اطلعنا على كتاب المراقبة رقم 240 المؤرخ 2/3/1940 وعلى الإعلام الشرعى الصادر من محكمة الضواحى الشرعية بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1939 س 46 وقد جاء به أن المرحوم مصطفى الصادق توفى وانحصر إرثه فى زوجته وفى بنات عمه الشقيق فاطمة وتوحيدة وزينب ودولت البالغات وفى أولاد عمته الشقيقة المذكورين به وأنه لا وارث له سوى من ذكروا - ونفيد أن من يرث المتوفى المذكور هن زوجته وبنات عمه الشقيق المذكورات فقط ولا يرث أحد من أولاد عمته الشقيقة فى هذه الحالة لأن بنات العم الشقيق هن أولاد عاصب وأولاد العمة الشقيقة أولاد ذات رحم وأولاد العاصب مقدمون فى هذه الحالة كما هو المنصوص عليه فى مذهب الحنفية. فما صدر من المحكمة من توريث أولاد العمة الشقيقة مع بنات العم الشقيق من قبيل السهو عما قاله الفقهاء - هذا ويكون للزوجة من تركة المتوفى الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنات العم الشقيق بالسوية بينهن وهذا كله إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر ونرى أن يعاد الإشهاد المرافق إلى المحكمة لتصحيحه أو لعمل إشهاد آخر (3/493) ________________________________________ الزوج مع عمة شقيقة وخالتين شقيقتين
المفتي عبد المجيد سليم. صفر سنة 1359 هجرية 18 مارس سنة 1940 م
المبادئ بانحصار الإرث فى زوج وعمة شقيقة وخالتين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللعمة ثلثا الباقى وللخالتين الشقيقتين الثلث الباقى مناصفة بينهما
السؤال من غالى سريال قال توفيت منيرة موسى عن زوجها المدعو عوض يوسف وهى على عصمته وعن عمتها الشقيقة لأبيها وعن خالتيها شقيقتى والدتها فما قولكم فيمن يرث ومن لم يرث من هؤلاء المذكورين والمتوفاة والورثة أقباط مصريون
الجواب لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها الشقيقة ثلثا النصف الباقى وللخالتين الشقيقتين لأمها ثلث هذا النصف بالسوية بينهما أى يكون للعمة الشقيقة ثلث جميع التركة وللخالتين الشقيقتين سدس جميع التركة بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (3/494) ________________________________________ الزوج وبنت الأخت مع أولاد بنت الأخت والخال وأولاد الخال
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول سنة 1359 هجرية - 23 ابريل 1940 م
المبادئ 1 أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من بنت الأخت الشقيقة ولا يرثون شيئا معها لذلك. 2 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهى مقدمة فى الميراث عن الصنف الرابع الذى منه الخال الشقيق وعلى أولاد الصنف الرابع الذين منهم أولاد الخال الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى الزوج وبنت الأخت الشقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخت الشقيقة الباقى
السؤال من عزيز مظهر قال ما رأيكم دام فضلكم فى سيدة توفيت عن بنت أخت شقيقة وخال شقيق وأولاد خال شقيق وأولاد بنت أخت شقيقة وزوج. فمن الوارث منهم وما نصيب كل منهم
الجواب لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت أختها الشقيقة ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال. لأن أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من بنت الأخت الشقيقة ولأن بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم فى الميراث عن الصنف الرابع الذى منه الخال الشقيق وعلى أولاد الصنف الرابع الذين منهم أولاد الخال الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (3/495) ________________________________________ بنت الأخت لأب مع أولاد الخالات
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 15 يونيه 1940 م
المبادئ 21 - بنت الأخت لأب من الصنف الثالث وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم فى الميراث على أولاد الصنف الرابع منهم. 2 - بانحصار الإرث فى بنت أخت لأب يكون لها جميع التركة
السؤال من حسين على قال أرجو التكرم بالإجابة عن سؤال الآتى الست حياة على توفيت إلى رحمة الله تعالى ولم تترك أولادا مطلقا ولها بنت أخت من أب وهى الست عزيزة جمعة ولها أولاد خالات من أم فقط فمن يرث منهم ومن لا يرث. أرجو إفادتنا فى أقرب وقت
الجواب جميع تركة المتوفاة لبنت أختها من الأب ولا شئ لأولاد الخالات ذكورا وإناثا لأن بنت الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على أولاد الصنف الرابع. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (3/496) ________________________________________ الخال مع أولاد الخالة وابن ابن عم لأم
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 29 يونيه 1940 م
المبادئ 1 - الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة وابن ابن العم لأم من فروع الصنف الرابع وأصول هذا الصنف مقدمون على فروعه فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث بعد ذلك فى الخال يكون له جميع التركة
السؤال من حسن حسين قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت بلا ذرية عن خال من الأم وعن أولاد خالة شقيقة وعن ابن ابن عم من الأم. فمن منهم يرث ومن منهم لا يرث وما نصيب كل منهم
الجواب جميع التركة لخال المتوفاة ولا شئ لأولاد الخالة الشقيقة لا لابن ابن العم من الأم لأن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة الشقيقة وابن ابن العم من الأم من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم على أولاده. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (3/497) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:37 pm | |
| الزوج مع العمة والخالة وبنت العم وأولاد الخال
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1359 هجرية - 10 سبتمبر 1940 م
المبادئ 1 - العمة والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العم وأولاد الخال من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وعمة وخالة يكون للزوج النصف فرضا وللعمة ثلثا النصف الباقى وللخالة ثلثه
السؤال من إنجلى قال توفيت زوجتى المرحومة حواء وليس لى منها أولاد وليس لها أقارب سوى عمة وخالة وابنة عم وأبناء خال وزوجها أرجوا التفضل بإصدار فتوى فى تقسيم ميراثها
الجواب لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها ثلثا النصف الباقى وللخالة ثلثه ولا شئ لابنة العم ولا لأبناء الخال لأنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام والعمة والخالة من الصنف الرابع منهم والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت هى وورثتها متحدين فى الدين والدار والله أعلم (3/498) ________________________________________ بنت العم مع بنت ابن العم وابن العمة وأولاد بنات العم
المفتي عبد المجيد سليم. محرم سنة 1361 هجرية - 24 يناير 1942 م
المبادئ 1 - بنت العم الشقيق ولد عاصب وابن العمة الشقيقة ولد ذى رحم وولد العاصب مقدم فى الميراث على ولد ذى الرحم. 2 - بنت العم الشقيق أقرب درجة من بنت ابن العم الشقيق وأولاد بنات العم الشقيق والأقرب مقدم فى الميراث على غيره. 3 - بانحصار الإرث فى بنت العم الشقيق تحوز وحدها جميع التركة
السؤال من عبد العزيز مصطفى قال ما رأيكم دام فضلكم فى امرأة توفيت وتركت بنت عمها الشقيق وبنت ابن عمها الشقيق وابن عمتها الشقيقة وأولاد بنات عمها الشقيق ذكورا وإناثا. فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل وارث بالقراريط
الجواب جميع تركة المتوفاة لبنت العم الشقيق لأنها ولد عاصب ولا شئ لابن العمة الشقيقة لأنه ولد ذى رحم وولد العاصب مقدم فى الميراث على ولد ذى الرحم وكذلك لا شئ لبنت ابن العم الشقيق ولا لأولاد بنات العم الشقيق لأنهم أبعد درجة عن بنت العم الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم (3/499) ________________________________________ زوجة وبنت أخت مع عمة وأولاد عمة وبنات عم
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1361 هجرية - 5 مايو 1942 م
المبادئ 1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة الشقيقة وأولاد العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخت الشقيقة
السؤال من اقلاديوس قال توفى عزيز حنا عن زوجة وبنت أخت شقيقة وعمة شقيقة وولدين وبنت من عمة شقيقة متوفاة وثلاث بنات عم شقيق وبنتى عم شقيق آخر فما نصيب كل من يرث فى تركة المتوفى
الجواب لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت الأخت الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من الصنف الرابع منه ولا لأولاد العمة الشقيقة لأنهم من أولاد الصنف الرابع ولا لبنات العمين الشقيقين لأنهن فى حكم أولاد الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وعلى أولاده ومن فى حكمهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان هو وورثته متحدين فى الدين والدر والله أعلم (3/500) ________________________________________ زوجة وبنت خال مع أبناء ابن خالة وأبناء ابن عمة لأم
المفتي عبد المجيد سليم. شوال سنة 1361 هجرية - 31 أكتوبر 1942 م
المبادئ 1 - أبناء ابن الخالة الشقيقة وأبناء ابن العمة لأم من ذوى الأرحام وهم أبعد درجة من بنت الخالة الشقيقة وبنت الخال الشقيق ولا يرثون معهما. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة هى بنت خالة شقيقة وبنت خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا بصفتها زوجة والباقى يقسم بينها بصفتها بنت خالة شقيقة وبين بنت الخال الشقيق فيكون لبنت الخالة ثلثه ولبنت الخال ثلثاه
السؤال من حسن صالح قال توفى رجل عن زوجته وهى فى الوقت نفسه ابنة خالته الشقيقة وعن ابنة خاله الشقيق وعن أبناء ابن خالته الشقيقة وعن أبناء ابن عمته فما ميراث كل منهما
الجواب لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بينها وبين بنت الخال الشقيق فتأخذ هى ثلث هذا الباقى وتأخذ بنت الخال الشقيق ثلثيه وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى أربعة أسهم سهمان لبنت الخال الشقيق وسهم للزوجة من حيث كونها زوجة والسهم الباقى لها من حيث كونها بنت الخالة الشقيقة ولا شئ لأبناء ابن الخالة الشقيقة ولا لأبناء ابن العمة لم لأنهم أبعد درجة من بنت الخالة الشقيقة ومن بنت الخال الشقيق - وما قلناه وقسمة باقى التركة بعد فرض الزوجة هو رأى محمد المفتى به. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/1) ________________________________________ زوجة وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة
المفتي عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م
المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخ الشقيق ثلثاه ولبنت الأخت الشقيقة ثلثه
السؤال من أحمد دهب قال توفى رجل عن زوجة وعن بنت أخ شقيق وعن بنت أخت شقيقة فما نصيب كل وارث
الجواب لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين بنت الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة. لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة ثلثه. وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى أربعة أسهم للزوجة منها سهم ولبنت الأخ الشقيق سهمان ولبنت الأخت الشقيقة السهم الباقى. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/2) ________________________________________ زوج وخال شقيق مع أولاد عم لأم
المفتي عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م
المبادئ 1 - لا ميراث لأولاد العم لأم مع الخال الشقيق لأنهم أبعد منه درجة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وخال شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللخال الشقيق الباقى
السؤال من سالم عبد النبى قال توفيت امرأة عن زوجها وعن خالها شقيق والدتها وأولاد عم لأم توفى وترك أولادا - فمن الوارث
الجواب لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى للخال الشقيق ولا شئ لأولاد العم لأم لأنهم أبعد درجة من الخال الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم (4/3) ________________________________________ بنت بنت العم وابن ابن الخال مع ابن بنت العم لأب
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1362 هجرية - 11 مايو 1943 م
المبادئ 1 - ابن بنت العم لأب صاحب قرابة شعيفة فلا ميراث له مع بنت بنت العم الشقيق وابن ابن الخال الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى بنت بنت عم شقيق وابن ابن خال شقيق يكون لبنت بنت العم الشقيق ثلث التركة ولابن ابن الخال الشقيق الثلث الباقى
السؤال من محيى الدين شندى قال امرأة توفيت عن بنت بنت عم شقيق وابن بنت عم لأب وابن ابن خال شقيق فما ميراث كل
الجواب لبنت بنت العم الشقيق من تركة المتوفاة ثلثاها ولابن ابن الخال الشقيق الثلث الباقى ولا شئ لابن بنت العم لأب لضعف قرابته. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (4/4) ________________________________________ بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1362 هجرية - 21 أغسطس 1943 م
المبادئ بانحصار الإرث فى بنتى أخ شقيق وبنت أخت شقيقة تقسم التركة بينهن لبنتى الأخ أربعة أخماس التركة ولبنت الأخت الخمس الباقى
السؤال من شوق جاد قالت توفيت امرأة وتركت بنتى أخيها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فما نصيب كل وارث
الجواب لبنتى الأخ الشقيق من تركة المتوفاة أربعة أخماسها بالسوية بينهما ولبنت الأخت الشقيقة الخمس الباقى. وهذا على رأى محمد المفتى به والله أعلم (4/5) ________________________________________ افتراش المسلم لجاريته بدون عقد مانع لها من الميراث
المفتي حسونة النواوى. ذو الحجة 1314 هجرية
المبادئ 1 - لا ترث الجارية مالكها المسلم إذا افترشها بدون عقد. 2 - إذا اعترف بأبنائها منه يرثون فيه حسب الفريضة الشرعية. 3 - للقاضى أن يعين الجارية وصيا على أبنائها القصر إذا لم يعين والدهم وصيا عليهم ولا ولى لهم ولها أن تعين من ينوب عنها فى شئون
السؤال فى رجل مسلم كان يملك جاريتين بملك اليمين، وقد استفرشهما فى حال حياته بدون عقد نكاح لهما وخلف منهما أولادا ذكورا وإناثا بعضهم قاصر وبعضهم بالغ. وقد توفى إلى رحمة الله تعالى عن غير وصى وترك ما يورث عنه شرعا. فهل لا ترث الجاريتان المذكورتان فيه شرعا لانتفاء سبب الإرث وتكون تركته لأولاده المذكورين حيث ادعاهم وأقر ببنوتهم له حال حياته بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهل إذا رأى القاضى أن هاتين الجاريتين فيهما أهلية للوصاية على أولادهما القصر جاز له تنصيبهما وصيتين على هؤلاء الأولاد وإذا صارتا وصيتين لهما أن يوكلا عنهما من يقوم مقامهما فيما يتعلق بالقصر المذكورين أم كيف الحال أفيدوا الجواب
الجواب حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال - فلا يرث فى المتوفى المذكور الجاريتان المذكورتان اللتان كان يملكهما ولم يعقد عليهما وعتقاء بموته - بل تكون جميع تركته لأولاده المذكورين الذين أقر بهم وادعاهم حال حياته بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه حيث لا وارث له سواهم. وللقاضى إقامة الجاريتين المذكورتين وصيتين على أولادهم القصر إن رأى فيهما الأهلية لذلك ولم يقم والدهم وصيا عليهم حال حياته ولا ولى لهم. وإذا أقامهما القاضى وصيتين جاز لهما أن يوكلا عنهما من ينوب منابهما فى شئون القصر المذكورين. والله سبحانه وتعالى أعلم (4/6) ________________________________________ لا ميراث إلا بسبب
المفتي محمد عبده. رجب 1322 هجرية
المبادئ 1 - معاشرة رجل مسيحى امرأة مسلمة وإنجابه منها أولادا ثم وفاته عنهم لا يترتب عليه ميراث للأولاد ولا لأمهم فيه لعدم السبب. 2 - متى كان للمتوفى المسيحى أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق فإنهم يرثونه متى كانوا على دينه وقت وفاته
السؤال من يوسف عطار فى رجل مسيحى عاشر امرأة مسلمة ورزق منها سفاحا بولدين وبنتين ومات عنهم وعن شقيقة له وعن ولدين وبنتين لأخ شقيق متوفى قبله. فهل يرثه أولاده مع كونهم أولاد سفاح وهل شقيقته وأولاد أخيه يرثونه وما هو نصيب كل منهم أفيدوا
الجواب بموت هذا الرجل لا يرثه أولئك الأولاد لعدم السبب وهو نسبتهم إليه بل الذى يرثه شقيقته وابنا أخيه شقيقه إن كانوا على دينه. لشقيقته النصف فرضا ولابنى أخيه شقيقه النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لبنتى أخيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام والعصبة مقدمون عليهم. والله أعلم (4/7) ________________________________________ الإرث يعتمد السبب
المفتي بكرى الصدفى. جمادى الثانية 1328 هجرية
المبادئ لا ميراث لأولاد إحدى الزوجتين من الزوجة الأخرى بعد وفاتها لانعدام السبب
السؤال من السيدة / أمونة فى رجل توفى عن زوجته وأولاده منها خمسة وثلاث بنات وعن ابنين من امرأة أخرى توفيت قبله وانحصر ميراثه فيهم بدون شريك، ثم توفيت الزوجة المذكورة عن أولادها الخمسة المذكورين لا غير. فهل الابنان المذكوران يرثان فى تركة زوجة أبيهما أم لا أفيدوا الجواب
الجواب لا ميراث للابنين المذكورين من تركة زوجة أبيهما المذكورة بل ميراثها جميعه يكون لأولادها الخمسة المذكورين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. والله تعالى أعلم (4/8) ________________________________________ إرث بيت المال
المفتي محمد بخيت. جمادى الثانى سنة 1334 هجرية - 15 إبريل سنة 1916
المبادئ بوفاة المتوفى عن زوجة فقط يكون لها الربع فرضا والباقى لبيت المال
السؤال بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 11 إبريل سنة 1916 نمرة 26 صورتها - من يدعى عبد المعبود صالح الذى كان خفيرا توفى لرحمة مولاه عن زوجة فقط - فالأمل الإفادة عما يخصها بحسب الفريضة الشرعية لصرف نصيبها فيما يستحقه لغاية وفاته
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقيها لبيت المال (الحكومة) حيث لم يكن له وارث خلاف الزوجة المذكورة والأوراق عائدة من طيه كما وردت (4/9) ________________________________________ الزوجة ومؤخر صداقها مع بيت المال
المفتي محمد بخيت. ربيع أول سنة 1338 هجرية - 15 نوفمبر 1919 م
المبادئ 1 - يؤخذ مؤخر صداق الزوجة من التركة أولا وما بقى فهو التركة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبيت المال يكون لها الربع فرضا والباقى لبيت مال المسلمين
السؤال بخطاب المحافظة رقم 22 نوفمبر سنة 1919 نمرة 2062 بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم شعبان علىالمتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 3. 940 جنيهات إليهم وطيه الأوراق عدد 8 بما فيها الطلب ووثيقة عقد الزواج المقدم من الزوجة بطلب صرف 3 جنيهات مؤخر صداقها
الجواب اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 20 نوفمبر سنة 1919 رقم 2062 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم شعبان على وعلى صورة وثيقة الزواج المحررة فى 18 نوفمبر سنة 1919 - وتبين أن المتوفى المذكور ليس له ورثة خلاف زوجته المذكورة وأن مؤجل صداقها وهو ثلاثة جنيهات مصرية باقية طرف الزوج المذكور فيكون ذلك دينا لها فى ذمته فبوفاته قبل سداده لها فى حياته يسدد ذلك المبلغ من تركته لأن الدين مقدم شرعا على الميراث وحيث إن المتوفى ترك بملغ 3. 940 جنيهات فيعطى للزوجة منه مبلغ 3 جنيهات مؤخر صداقها ثم يعطى لها الربع من الباقى بعد ذلك لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يوضع فى بيت المال (الحكومة) ليصرف فى مصارفه الشرعية. تعليق عدل القانون 77 لسنة 1943 هذا الحكم وجعل الرد على أحد الزوجين مقدما على بيت المال (4/10) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:38 pm | |
| بنت الأخت الشقيقة مع بنت المال
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1362 هجرية - 16 أغسطس 1943 م
المبادئ 1 - لا ميراث لبيت المال مع وجود صاحب فرض نسبى أو عاصب أو ذى رحم. 2 - بوفاة المتوفى عن بنت أخت شقيقة وبيت المال تكون جميع التركة لبنت الأخت الشقيقة فقط
السؤال من فؤاد على قال توفيت امرأة وتركت بنت أختها الشقيقة فقط وتركت تركة. فكيف تقسم تركتها. وهل لبيت المال نصيب فى هذه التركة
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر كان جميع تركتها لبنت أختها الشقيقة وليس لبيت المال فى هذه الحالة نصيب فى هذه التركة والله أعلم. تنويه اعتبارا من الفتوى رقم 2488 من هذا المجلد وما يليه جرى العمل فيها بمقتضى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1934. وما قبل هذا كان العمل يجرى وفقا لحكم المادة 280 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية (4/11) ________________________________________ وقف استحقاقى وميراث
المفتي حسنين محمد مخلوف. شوال 1372 هـ- - 29 يونية 1953 م
المبادئ 1 - حرمان ابن الواقفة ووفاتها بعد القانون رقم 48 سنة 1946 عن ابنها المحروم وزوجها يكون لابنها حق واجب فيما يزيد على ثلث مالها إن لم يكن لها تركة سوى الموقوف. 2 - يكون الوقف نافذا فى الثلث فقط إذا لم يكن لها تركة سوى الموقوف، والثلثان بعده يكون تركة عنها، لزوجها منه الربع ولابنها الباقى - ثلاثة أرباع - بالإضافة إلى استحقاق الزوج ثلث الوقف بالمحاباة طبقا للمواد 23، 24، 30 من القانون 48 سنة 1946. 3 - عدم رفع دعوى من الولد بحقه خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقفة مع التمكن وعدم العذر الشرعى مسقط لحقه، ويصير جميع الموقوف مستحقا للزوج طبقا للمادة 30 من القانون المذكور. 4 - بصدور القانون 180 سنة 1952 يصير جميع الموقوف ملكا للزوج فى حالة عدم رفع الدعوى فى الميعاد. 5 - بوفاة الزوج بعد قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات تكون تركته لإخوته تعصيبا إذا لم يكن له فرع وارث مذكر ولا مستحق للوصية الواجبة
السؤال امرأة وقفت فى حال حياتها حصة قدرها 12 أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ 19/3/1942 م وشرطت لنفسها الشروط العشرة - وقد غيرت هذا الوقف بحجة تغيير أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ 8/11/1945 م بالنص الآتى بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية فى يوم الخميس 3 من ذى الحجة 1364 الموافق 8 نوفمبر سنة 1945 م لدى أنا أم ن الموظف بها بالإحالة من حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ ع. ف رئيس المحكمة - حضرت الست سكينة وبعد تعريفها بشهادة من يأتى أخبرت بأنها وقفت بتاريخ 19/3/1942 م بهذه المحكمة بالإشهاد 32 متتابعة جزء أول قسم ثانى عقود 41/1942 نصف منزل على الشيوع، وجعلت وقفها المذكور على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون ثلث هذه الحصة وقفا على تربة الواقفة التى تدفن بها، وباقى الموقوف وهو الثلثان يكون وقفا مصروفا ريعه على الجرم المدنى بالمدينة المنورة فإن تعذر الصرف يكون للفقراء والمساكين، وجعلت النظر لنفسها مدة حياتها، ثم من بعدها لزوجها ثم من بعده لوزارة الأوقاف، ولها فى وقفها الشروط العشرة وحق تكرارها وبعد الاطلاع على حجة الوقف ودلالتها على ما ذكر تريد أن تغير فى وقفها المذكور على الوجه الآتى وهو أن يكون الموقوف المذكور على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون وقفا على زوجها، ثم من بعده يكون وقفا على بنت أختها فاطمة ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها وذريتها ونسلها وعقبها طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل بالتساوى بينهم ذكورا وإناثا إلى انقراضهم أجمعين، يكون وقفا مصروفا ريعه للحرمين الشريفين مناصفة بينهما، فإن تعذر الصرف على أحدهما فللآخر منهما، فإن تعذر فللفقراء والمساكين أينما كانوا وحيثما وجدوا، وجعلت النظر على وقفها هذا لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر لزوجها المذكور ثم من بعده يكون النظر لبنت أختها فاطمة المذكورة ثم للأرشد فالأرشد من المستحقين، ثم لمن يكون له حق الولاية على أوقاف المسلمين - صدر هذا بحضرة وشهادة أحمد الكاتب وعبد الحميد الكاتب وهما شاهدا المعرفة - حررت هذه الصورة طبق أصلها- ثم توفيت الواقفة المذكورة فى 10 فبراير 1947 وقد آل هذا الوقف إلى زوجها من تاريخ وفاتها لغاية تاريخ وفاته وهو 22 فبراير سنة 1953 م، مع العلم بأن لها ولدا من زوج آخر لم توقف عليه شيئا موجودا على قيد الحياة وليس لها ملك آخر سوى هذا الوقف وأنه لم ينازعها فى هذا الوقف، وكذا لم ينازع زوجها من تاريخ عمل حجة الوقف التى صدرت فى 19/3/1942 ولا حجة التغيير التى صدرت بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1945م للآن - وقد توفى الزوج فى 22 فبراير سنة 1953 الذى آل إليه الاستحقاق حسب نص الواقفة، والتى لم ينازعه فيها أحد بعد صدور قانون حل الوقف رقم 180 لسنة 1952 الذى ذكر بأن الوقف أصبح ملكا لمستحقيه طبقا للمادة الثالثة من القانون المذكور - وقد توفى الزوج المذكور عن أخ شقيق وأولاد إخوة أشقاء ذكور وإناث - فهل يكون الوقف بعد حله ملكا للزوج حسب المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 وإذا كان ملكا يقسم على ورثة الزوج الذى توفى بعد قانون حل الوقف المذكور - وهل أولاد أخيه يرثون فى حال وجود الأخص الشقيق أم لا
الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من إشهاد التغيير الصادر من الواقفة أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1945 ولم نطلع على كتاب الوقف - وتبين من إشهاد التغيير أنها جعلت الوقف على نفسها، ثم من بعدها فعلى زوجها ثم من بعده فعلى بنت أختها كما تبين من السؤال أن الواقفة لا تملك شيئا سوى هذا الموقوف وأن لها ابنا من زوج آخر لم تعطه شيئا من هذا الوقف، وأنها توفيت بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 - والجواب - أنه بوفاة الواقفة فى سنة 1947 بعد العمل بالقانون المذكور ولها حق الرجوع فى هذا الوقف عن زوجها وابنها المحرم من الوقف - يكون لابنها فى هذا الوقف حق واجب فيما زاد على ثلث مالها، وفقا لأحكام الميراث فيستحق ثلاثة أرباع الثلثين ويستحق زوجها ربع الثلثين استحقاق واجبا ويستحق ثلث جميع الوقف بطريق المحاباة، وذلك طبقا للمواد 23، 24، 30 من القانون المذكور - فإذا كان ابن الواقفة المذكور لم يرفع دعوى بحقه مع التمكين وعدم العذر الشرعى خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقفة كما جاء بالسؤال سقط حقه فى الوقف، ولا يتغير شئ من الاستحقاق ويصير جميع الموقوف استحقاق للزوج عملا بالمادة رقم 30 المذكورة، وبصدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات رقم 180 لسنة 1952 والحال ما ذكر فبتطبيق أحكامه يصبح جميع الموقوف ملكا للزوج - وبوفاته بعد العمل بهذا القانون بتاريخ 22 فبراير سنة 1953 تطبق عليه أحكام الميراث فتكون جميع تركته لأخيه الشقيق تعصيبا، ولا شئ لأبناء إخوته الأشقاء لحجهم بالأخ الشقيق، ولا لبنات إخوته الأشقاء لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (4/12) ________________________________________ اختلاف اشهادين بالوراثة
المفتي حسنين محمد مخلوف. ذو الحجة 1372 هـ- - 27 أغسطس 1953 م
المبادئ صدور إشهادين بالوفاة والوراثة متناقضين يقتضى التوقف عن صرف ما هو مستحق للمتوفى حتى يصدر حكم شرعى بالوفاة والوراثة وانحصار الإرث فيمن يستحق التركة
السؤال بناء على طلب السيد مدير مصلحة الطيران المدنى بشأن تقسيم تركة المتوفى رزق عبد الملك
الجواب اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 31225 - 66216 المؤرخ 2/8 سنة 1953 المطلوب به معرفة الحكم الشرعى فى تقسيم مبلغ على ورثة المتوفى رزق عبد الملك. كما اطلعنا على الأوراق المرافقة. ونفيد أنه يجب لتقسيم هذا المبلغ التحقق من الوارثين وصفاتهم بالضبط - وحيث إن الورثة الذين انحصر الإرث فيهم بإشهاد البطريركية غير من انحصر الإرث فيهم أمام المحكمة الشرعية، فيجب وقف الصرف حتى يصدر حكم شرعى من المحكمة المختصة بالوفاة والوراثة، وتعيين أنصباء الورثة فى هذا المبلغ (4/13) ________________________________________ القاتل المجنون لا يحرم من الميراث
المفتي حسن مأمون. ربيع الأول 1377 هجرية - 28 سبتمبر 1957 م
المبادئ 1 - ثبوت جنون القاتل وقت قتله لمورثه يكون مانعا من حرمانه من الإرث فيه شرعا، أما إذا لم يثبت ذلك فإنه يحرم من الميراث متى تحققت شروطه وأسبابه. 2 - المختص بالفصل فى أن القاتل كان عاقلا أو مجنونا وقت مباشرته القتل، هو محكمة الأحوال الشخصية المختصة، ما دام لم يصدر حكم جنائى ولم يجزم التقرير الطبى بذلك
السؤال إن رجلا قتل زوجته، وقال التقرير الطبى عنه إنه يحتمل أن يكون قد انتابته نوبة الجنون يوم الحادث، وصدر قرار النيابة فى هذه الحادثة بالحفظ. فهل يرث هذا الزوج زوجته المقتولة مع العلم بأن القتل كان فى 1/3/1956
الجواب إن القانون رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 نص فى المادة الخامسة منه على أن (من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى) فإذا ثبت أن هذا الزوج كان مجنونا عند قتله زوجته لم يكن قتله لها مانعا من إرثه إياها طبقا لنص المادة السابقة - أما إذا ثبت أنه قتلها على وجه يمنع من إرثها بأن قتلها عمدا عدوانا بغير حق شرعى وهو عاقل بالغ فإنه يكون ممنوعا من إرثها شرعا، وتركتها فى هذه الحالة لغيره من ورثتها على فرض عدم وجوده. ونظرا لأنه لم يصدر حكم فى هذه الجناية ولم يجزم التقرير الطبى بأن الزوج كان مجنونا عند مباشرته قتل زوجته، فيكون المختص بالفصل فى هذا النزاع أى فى أن القاتل كان عاقلا أو مجنونا وقت مباشرته القتل - هو محكمة الأحوال الشخصية المختصة والله أعلم (4/14) ________________________________________ وفاة المطلقة بحكم قضائى قبل الفصل فى استئنافه
المفتي أحمد هريدى. 16 أبريل 1968 م
المبادئ 1 - وفاة المطلقة بحكم قبل الفصل فى استئنافه لا تأثير لها على الحكم ويبقى قائما مع ما ترتب عليه من آثار شرعية وقانونية. 2 - طلاق المسيحى لزوجته المسيحية يقع بائنا لا إلى عدة على رأى الإمام أبى حنيفة المفتى به. 3 - لا ميراث لمطلقها لانقطاع النكاح بصدور حكم الطلاق. 4 - رفع الاستئناف فى ذاته لا يغير من حقيقة واقعة الطلاق البائن بحكم
السؤال من ك أب قال إن اخته الشقيقة كانت زوجا ل ف أع وأنهما قبطيان أرثوذكسيان. وعلى إثر خلاف بينهما رفعت عليه دعوى نفقة وحكم لها عليه بنفقة شهرية قدرها أربعة جنيهات اعتبارا من 1/2/1966 وأن زوجها رفع عليها دعوى تطليق لتغيير مذهبه من مسيحى أرثوذكسى إلى مسيحى إنجيلى، وصدر له عليها حكم بالطلاق غيابيا، فعارضت فيه ورفضت معارضتها، فاستأنفت وتحدد لنظره جلسة 8/11/1967 ولكنها فارقت الحياة فى 14/7/1967، وقررت المحكمة بعد ذلك وقف السير فى الدعوى لوفاتها، وأن لها بذمة الزوج متجمد نفقتها ونفقة عدة لمدة سنة، ومنقولات وملابس تركتها فى منزل الزوجية وليس للمتوفاة سوى زوجها المذكور وأخيها الشقيق. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت أخته تعتبر مطلقة من عدمه، ومن يرثها ومن لا يرثها ونصيب كل وارث
الجواب بوفاة أخت السائل فى 14/7/1967 بعد الحكم عليها بتطليقها من زوجها وقبل الفصل فى الاستئناف المرفوع منها يبقى الحكم بالتطليق الذى رفع عنه الاستئناف قائما، وتترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية، والطلاق طلاق بائن ويقطع النكاح ولا عدة على هذه المطلقة شرعا فى رأى الإمام أبى حنيفة، وهو الذى عليه الفتوى والعمل. وتكون تركتها لأخيها الشقيق تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب. ومن ثم يستحق جميع ما تركته ومنه ما تجمد لها من النفقة المحكوم بها على زوجها، وما تركته من منقولات وملابس. أما مطلقها فلا يرثا وذلك لانقطاع النكاح بصدور حكم التطليق. ورفع الاستئناف فى ذاته لا يغير من حقيقة واقعة التطليق لأن الطلاق البائن لا توارث فيه بين الزوجين إلا فى حالة الطلاق للفرار من الإرث بشروطه. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم (4/15) ________________________________________ حكم المفقود
المفتي أحمد هريدى. 1 سبتمبر 1968 م
المبادئ 1 - لا يستحق المفقود شيئا فى تركة مورثه بالفعل، لكن نصيبه يوقف، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بوفاته بتاريخ سابق على وفاة مورثه رد الموقوف له إلى باقى الورثة وقت وفاة المورث. 2 - بوفاة الأخ الشقيق للمفقود عنه وعن أولاد أخ شقيق توقف جميع التركة من أجل المفقود حتى يظهر حيا أو يحكم بموته. فإن ظهر حيا أخذها كلها، وإلا رفع الأمر إلى القضاء للفصل فى فقده، فإن حكم بموته قبل موت أخيه الشقيق فلا يستحق شيئا من التركة، وتوزع كلها على أولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيبا. 3 - إذا حكم بوفاته بعد موت أخيه الشقيق كان الموقوف له جميعه، ولا شئ لأولاد الأخ
السؤال من السيد / بالطلب المتضمن وفاة يوحنا بتاريخ 11/8/1968 عن أخيه الشقيق نجيب وهو مفقود منذ ثلاثين عاما وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب المفقود لا يستحق شيئا فى تركة مورثه بالفعل، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث، وحياة المفقود غير متحققة، لكن نصيبه من التركة يوقف. فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت وفاة المورث. فإن كان الحكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة وكان تاريخ موته الذى ثبت بهذا الحكم قبل موت المورث لم يستحق نصيبه الذى حجز له. لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه، فيرد غلى من يستحقه من الورثة الموجودين وقت موت المورث، وإن كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث استحق نصيبه الذى حجز له من تركة مورثه لتحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم - عملا بالمادتين 21، 22 من القانون رقم 25 سنة 1929 وبالمادة 45 من القانون رقم 77 سنة 1943 بأحكام المواريث. فبوفاة يوحنا بتاريخ 1/8/1968 عن المذكورين فقط توقف التركة كلها من أجل أخيه الشقيق المفقود. وتبقى محفوظة له إلى أن يظهر حيا أو يحكم بموته فإن ظهر حيا أخذ التركة الموقوفة، وإن لم يظهر رفع الأمر للقضاء للفصل فى فقده. فإن حكم القضاء بموته قبل موت أخيه الشقيق (المورث) فلا يستحق التركة التى حجزت له لموته قبل موت مورثه، وتقسم على من يستحقها من الورثة الذين كانوا موجودين وقت وفاة (المورث) . وهم الذكور من أولاد إخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شئ للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورا وإناثا، لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وإن حكم القضاء بثبوت موته بعد موت أخيه الشقيق المورث فإنه يستحق التركة التى وقفت من أجله، لثبوت وجوده بعد وفاة أخيه الشقيق المورث المذكور، فإن لم يكن له وارث سوى بنته وأولاد إخوته وأخواته المذكورين كان لبنته نصف تركته فرضا، وللذكور من أولاد إخوته النصف الباقى بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شئ للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورا وإناثا، لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب القروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور ولا للمفقود وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم (4/16) ________________________________________ زوجة المفقود وتركته
المفتي أحمد هريدى. رمضان 1389 هـ- 12 نوفمبر 1969 م
المبادئ 1 - إذا كان المفقود من أفراد القوات المسلحة وكان فقده أثناء العمليات الحربية فلوزير الحربية إصدار قرار باعتباره ميتا بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموته. 2 - بعد صدور القرار بموته تعتد زوجته عدة الوفاة، ولها التزوج بعد انقضاء عدتها بمن تشاء، وتقسم تركته على ورثته اعتبارا من تاريخ صدور القرار
السؤال من السيدة / بالطلب المتضمن أن زوجها كان فى القوات المسلحة واشترك فى حرب يونيو 1967، وقيد بالسجلات العسكرية ضمن المفقودين. ونظرا لغيبته الطويلة وهى شابة لا تتجاوز العشرين عاما فهى تريد أن تتزوج بغيره. وطلبت السائلة الإفادة عن الطريقة التى تتخذها للزواج بغيره
الجواب إن القوات المسلحة وقد اعتبرت زوج السائلة مفقودا، فإنه تجرى عليه أحكام المفقودين، والمقرر فقها أن المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره، وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم، وينبنى على ذلك أنه لا يفرق بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوج بغيره، ولا يقسم ماله بين ورثته، بل تستمر هذه الأمور على ما كانت عليه إلى أن يتبين الحال وحينئذ يحكم بحسب ما يظهر، وقد نظم القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1958 الأحكام الخاصة بالمفقودين. فنص فى المادة رقم 21 - على أنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، على أنه بالنسبة إلى المفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية يصدر وزير الحربية قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم ونصت المادة 22 منه على أنه بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزير الحربية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار وعلى ذلك فإن السائلة تكون مازالت فى عصمة زوجها المفقود، ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره، وبعد مضى أربع سنين على تاريخ فقده، فإن وزير الحربية سوف يصدر قرارا باعتباره ميتا ن وحينئذ يجوز للسائلة أن تتزوج بغيره بعد انقضاء عدتها منه، وتحتسب هذه العدة من تاريخ صدور قرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (4/17) ________________________________________ تخارج من التركة بعوض
المفتي أحمد هريدى. شوال 1389 هـ- - 17 ديسمبر 1969 م
المبادئ 1 - التخارج من التركة بعوض مقدر جائز شرعا، ومنتج لآثاره متى قبض العوض فى مجلس العقد. 2 - لا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة. 3 - دعوى المتخارج بطلان عقد التخارج تأسيسا على أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا مسوغ لها شرعا، لعدم اشتراط التسليم فى العقد شرعا
السؤال بالطلب المتضمن أن رجلا توفى إلى رحمة الله، وترك تركة منقولة، وغير منقولة وورثته هم زوجته وأولاده (ذكران وثلاث إناث) وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم ابنا المتوفى وبنتان من البنات الثلاث مع كل من والدتهم (زوجة المتوفى) والبنت الثالثة له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعها مقابل عوض اتفقا عليه. وتم عقد التخارج أمام إحدى المحاكم الشرعية، كما تم قبض بدل التخارج أيضا فى مجلس العقد، وبعد مضى عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى (الخارجة) على إخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بإبطال حجة التخارج، بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن لوجودها فى المنطقة المحتلة من إسرائيل، فهى غير مقدورة التسليم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى
الجواب التخارج هو نوع من المبادلة الخاصة، ويحصل بين الورثة، ويكون بإخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على أن يأخذ بدله نقدا أو عينا من التركة، أو من مال الورثة الخاص، وهو مشروع. فقد ورد أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار بمحضر من الصحابة. وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال يتخارج أهل الميراث أى يخرج بعضهم بعضا. ولا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم وبيع مالم يعلم قدره فيه جائز. وحيث إن التركة عبارة عن منقول وغير منقول وبدل التخارج كان نقودا تم قبضها فى مجلس العقد فإن العقد والحالة هذه يكون صحيحا شرعا وقانونا ويترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشيء المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة سواء علم مقدار ما يرثه من التركة أو لم يعلم أى من أعيانها وإن كان نصيبه الشرعى فى التركة معروفا شرعا. ودعوى الخارجة إبطال حجة التخارج لا مسوغ لها شرعا، حيث إن السبب الذى تستند إليه وهو أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا يصلح سببا لبطلان عقد التخارج لما ذكرناه من أنه لا يشترط فى عقد التخارج التسليم بالنسبة للأعيان. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (4/18) ________________________________________ اعتبار المفقود ميتا بعد أربع سنوات
المفتي محمد خاطر. جمادى الآخرة 1395 هـ- - 23 يونية 1975 م
المبادئ 1 - يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده. 2 - لا يمكن إنقاص هذه المدة أو تعديلها، لأن عدم انتظارها يترتب عليه الكثير من المشاكل والأضرار. 3 - يكتفى بقرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم، طبقا للقانون رقم 103 لسنة 1958
السؤال طلبت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بكتابها رقم 166 - 1/13/934 المؤرخ 23/2/1975 والمقيد برقم 191 سنة 1975 - المتضمن أنه تقدم بعض ورثة المفقودين فى عمليات القوات المسلحة بعدة شكاوى يطلبون فيها تحويل المفقودين إلى شهداء فورا حتى تؤول إليهم فى هذه الحالة الأنصبة المستحقة فى المعاش والإرث، الأمر الذى لا يتفق وقوانين الخدمة فى القوات المسلحة التى تفترض أن المفقود فى العمليات الحربية قد يتضح موقفه بأى شكل من الأشكال، كأن يكون أسيرا لدى العدو ولم يبلغ عنه، أو مختبئا فى الأرض المحتلة، مما دعا إلى عدم تحويل هؤلاء الأفراد إلى شهداء إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد. وقد انتهى الخطاب بطلب الرأى فى ذلك، كى يكون أى تعديل فى أحكام القانون فى هذا المجال مستندا إلى حكم الشريعة الإسلامية (4/19) ________________________________________ تخارج غير جائز شرعا
المفتي محمد عبده. صفر سنة 1320 هجرية
المبادئ تصالح بنت المتوفى مع ابنى أخيه على إخراجها من التركة مقابل مبلغ معي ن من النقود هو أقل من نصيبها غير جائز شرعا
السؤال رفع سؤال من محمد أحمد سعد من الشام لحضرة الشيخ محمد صالح مفتى الشام صورته ما قولكم فيما إذا مات زيد عن بنته منيرة وعن ابنى أخيه العصبى هما محمد وحسين وخلف تركة معلومة من الذهب فصالحت البنت ابنى الأخ المذكورين على طريق التخارج من التركة المذكورة على مبلغ معلوم من النقود الذهب هو أقل من نصيبها فيها. فهل يكون الصلح المذكور بقوله الحمد لله وحده نعم يكون الصلح المذكور غير جائز حيث كان الحال ما ذكر كما فى فتاوى الأنقروية وتنقيح الفتاوى الحامدية والله سبحانه وتعالى أعلم
الجواب جواب مفتى الشام على السؤال صحيح منطبق على الحكم الشرعى (4/20) ________________________________________ تخارج غير جائز شرعا
المفتي محمد عبده. رجب سنة 1321 هجرية
المبادئ 1 - يشترط فى صحة التخارج شرعا أن تكون النقود المصالح بها حاضرة وقت الصلح وأن يكون المتخارج عالما بمقدارها وبمقدار نصيبه فى نقود التركة إن كانت. 2 - مصالحة الموصى له على دراهم معلومة على أن يخرج من التركة جائزة ما لم تكن التركة مدينة
السؤال من عبد الفتاح الطير فى رجل مات عن زوجته وبنتيه وأبيه وعليه ديون وخلف تركة من أطيان وأملاك وأمتعة ونقود وديون. ثم إن الأب والزوجة المذكورين أخرجا أنفسهما من هذه التركة فى نظير مبلغ واصطلحا مع البنتين على ذلك بدون معرفة مقدار الديون التى للمتوفى ولا ذكر ذلك المقدار وبدون أن يكون مبلغ النقود الذى وقع الإخراج به حاضرا وقت الصلح وبدون علمهما مقدار نصيبهما فى نقود التركة وبدون إبراء البنتين لهما فيما بخصهما فى الدين الذى على المتوفى. فهل يكون هذا التخارج صحيحا أم لا أفيدوا
الجواب صرح فى الدر وحواشيه بأن التخارج لا يكون صحيحا متى كان النقد الذى وقع به التخارج غير حاضر وقت الصلح كذا لو كان المتخارج معه غير عالم بقدر نصيبه فى نقود التركة. وفى الأنقروية ما نصه رجل مات وأوصى بثلث ماله لآخر وترك ورثة صغارا وكبارا فصالح بعض الورثة الموصى له فى الوصية على دراهم معلومة على أن يسلم لهذا الوارث حق الموصى له فهذا وما لو صالح بعض الورثة البعض سواء إن لم يكن فى التركة دين ولا شئ من النقود يجوز الصلح وإن كان فيها دين على رجل لا يجوز لأن الموصى له يملك ثلث الدين بمنزلة الوارث فإن كان فى التركة نقد فإن كان ثلث النقد مثل بدل الصلح أو أكثر لا يجوز. وقالوا إن كان على الميت دين فصولحت المرأة عن ثمنها على شئ لا يجوز هذا الصلح كما فى الخانية. ومقتضى ما ذكر أن التخارج المذكور على الوجه المسطور بهذا السؤال غير صحيح شرعا والله أعلم (4/21) ________________________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:40 pm | |
| قسمة التركة والتخارج منها وعليها ديون
المفتي محمد بخيت. ذو الحجة سنة 133 - 28 أكتوبر سنة 1915 م
المبادئ 1 - قسمة التركة بين الورثة وعليها ديون مردودة وغير صحيحة شرعا. 2 - التخارج من التركة وفيها أو عليها ديون غير صحيح شرعا
السؤال من محمود بسيونى بما صورته مرفق مع هذا الطلب صورة من عقد يسمونه عقد تخارج. فأرجو أن تفتونى عن النقطتين الآتيتين أولا - هل تسمية العقد المذكور بعقد تخارج صحيحة أو هو عقد هبة. ثانيا - بفرض أنه عقد تخارج فهل هو مستوف للشرائط الشرعية مع العلم بأن معدن الأطيان التى حصل التنازل عنها للست نظلة هو من نفس معدن الأطيان التى تركتها ولا تختلف عنها فى شئ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم حسن الثواب. وقد اشتملت صورة العقد المذكورة على بيان الأطيان التى تستحقها الست نظلة بنت المرحوم عبد الرحيم مرزوق الجبالى من ناحية الخلافية بمركز ومديرية جرجا فى تركة والدها المذكور مع أخيها الشيخ محمد عبد الرحيم مرزوق الجبالى من الناحية المذكورة وبيان ما تستحقه الست المذكورة وقدره 16 سهما - 9 قراريط - 13 فدانا بالجهات المبينة فى صورة العقد المذكور ثم جاء ى صورة العقد المذكور ما نصه نقر نحن الواضعين أسماءنا وأختامنا فيه أدناه الشيخ محمد عبد الرحيم مرزوق الجبالى والست نظلة بنت المرحوم عبد الرحيم مرزوق الجبالى من ناحية الخلافية بمركز ومديرية جرجا قد تراضينا على قسمة الأطيان والنخيل المتروكة عن مورثنا المرحوم عبد الرحيم مرزوق الجبالى. فخص أحدنا الست نظلة بنت عبد الرحيم مرزوق الجبالى ثلاثة عش فدانا وتسعة قراريط وستة عشر سهما حسب المبين بهذه الحجة. وتدفع ما عليها من الأموال الأميرية وعشر النخيل وما يخصها من دين البنك العقارى من ابتداء سنة 1914 وفى نظير هذا القدر قد تخارجت وتنازلت عن قيمة نصيبها فى جميع الأطيان والنخيل ولم يكن لها حق بمطالبة أقل شئ من أخيها محمد عبد الحريم زيادة على ما ذكر من الأطيان والنخيل وقد أبرءوا بعضهم البراءة التامة بينهم المسقطة لجميع الدعاوى. وقد تحرر هذا بصفة عقد رسمى نافذ المفعول بأى محكمة كانت وتوقع عليه منا ومن الشهود الحاضرين العارفين لصحة شخصية الفريقين
الجواب بالاطلاع على السؤال الموضح أعلاه وعلى صورة العقد الصادر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1915 بين نظلة المذكورة وأخيها محمد عبد الرحيم المرفقة مع السؤال. قد تبين من صورة العقد أن يتضمن تراضيا بين نظلة ومحمد عبد الرحيم المذكورين على قسمة أطيان ونخيل متروكة عن مورثهما عبد الرحيم مرزوق واختصاص نظلة بالأطيان المبين مقدارها بذلك العقد وتدفع ما عليها من الأموال الأميرية وعشور النخيل المبين مقدارها بذلك العقد وتدفع ما عليها من الأموال الأميرية وعشور النخيل وما يخصها من دين البنك العقارى من ابتداء سنة 1914 وفى نظير هذا القدر قد تخارجت وتنازلت عن قيمة نصيبها فى جميع الأطيان والنخيل إلى آخر ما بصورة العقد المذكور - ومن ذلك يعلم أن العقد المذكور عقد قسمة وتخارج معا فأما القسمة التى اشتمل عليها ذلك العقد فهى غير صحيحة شرعا لأن القسمة مع وجود الدين على التركة وإن لم يكن محيطا بها مردودة شرعا لو رضى بها الغرماء إلا إذا قضى الورثة جميع ما عليها من الدين أو أبرأ الغرماء الميت منه أو بقى من التركة بعد ما اقتسمه الورثة ما يفى بالدين قال فى قسمة الهداية إذا اقتسموا تركة ثم ظهر دين محيط أو غير محيط ردت القسمة وهذا فى الدين المحيط ظاهر لأنه يمنع الملك فيمنع التصرف وكذا غير المحيط لتعلق حق الغراماء بالتركة شائعا ولأن القسمة مؤخرة عن قضاء الدين لحق الميت حتى لا يمتنع رد القسمة برضا الغرماء إلا إذا بقى من التركة ما يفى بالدين فإذا قسمت حينئذ جاز لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة فى إيفاء حقوقهم - وأما التخارج فغير صحيح شرعا لما صرح به فى الدر المختار وحاشيته رد المحتار من أن التخارج لا يصح وفى التركة ديون أو عليها ديون وهذه التركة عليها ديون كما يظهر من صورة العقد فلا تصح القسمة ولا التخارج كما أن التنازل والإبراء على الوجه المذكور بالعقد غي صحيح شرعا - أولا لأنه إبراء عن الأعيان والإبراء عنها غير صحيح شرعا - ثانيا أنه إبراء وتخارج وقع فى نظير القدر الذى أخذته من الأطيان المذكورة وهذا القدر الذى أخذته هو بعض نصيبها فى جميع الأطيان والنخيل ولا يصح شرعا أن يكون بعض نصيبها الذى هو حقها فى تلك الأطيان عوضا عن الإبراء فى باقى نصيبها فيها وفى النخيل - وليس ما بالعقد من قبيل الهبة وعلى فرض أنه هبة فهى غير صحيحة شرعا لأن شرط صحة الهبة أن يكون الموهوب مقبوضا غير مشاع وما بقى من نصيب نظلة فيما ذكر شائع فلا تصح فيه الهبة متى كان يقبل القسمة ولو من الشريك على ما هو المذهب - ومن ذلك كله يعلم أن ما اشتمل عليه العقد المذكور غير صحيح شرعا ولنظلة المذكورة أن تأخذ نصيبها فى جميع ما تركه والدها من الأطيان والعقار والنخيل بعد إيفاء ما على التركة من الدين والله أعلم (4/22) ________________________________________ تخارج باطل
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1354 هجرية - 4 يوليو 1935 م
المبادئ مصالحة أحد الورثة عن نصيبه فى كل التركة وبعضها ديون باطل
السؤال من الأستاذ الشيخ سعد القاضى عما يأتى توفيت امرأة ببورسعيد محل توطنها حال حياتها فى سنة 1933 ودفنت بمقابر المسلمين بها وانحصر إرثها الشرعى فى زوجها الذى ماتت وهى على عصمته وفى أخيها وأختها الشقيقين فقط من غير شريك ولا وارث لها سواهم. وتركت تركة تورث عنها لورثتها المذكورين عبارة عن منزلين الأول يساوى من الثمن 850 جنيها والآخر يساوى من الثمن 700 جنيه ومنها حمام من الخشب على ساحل البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد يساوى من الثمن 20 جنيها ومنها مصاغات من الذهب تساوى من الثمن 318. 500 جنيها ومنها جهازها البالغ قيمته 100 جنيه ومنها ديون على الناس لم نعرف قيمتها فاستحق زوجها من هذه التركة النصف وقدره 12 قيراطا من أصل 24 قيراطا شائعة فى جميع التركة. وأن أخت المتوفاة واضعة يدها على جميع التركة من تاريخ وفاتها للآن. ثم بتاريخ 6 مارس سنة 1934 صدر إشهاد من الزوج أمام محكمة بورسعيد الشرعية بتخارجه من الميراث لأخت المتوفاة نصه كالآتى محكمة بورسعيد الشرعية عقد تخارج ميراث بمحكمة بورسعيد الشرعية فى يوم الثلاثاء 20 من ذى القعدة سنة 1352 - 6 مارس سنة 1934 لدينا نحن محمد عامر قاضى المحكمة حضر المكلف إبراهيم أفندى أحمد الدسوقى وحضرت معه الست زكية بنت عمه محمد الهيثمى وبعد تعريفهما بشهادة محمد على حسن القصيف شغال تبع لوكاندة مارينا بلاس والشيخ محمد عبد العظيم حجاب المحامى الشرعى الجميع من مستوطنة بورسعيد أشهد على نفسه إبراهيم أفندى الدسوقى المذكور بأن زوجته المرحومة الست نرجس على محمد الهيثمى الشهيرة بالحاجة نرجس على توفيت فى 4 يولية سنة 1933 وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها إبراهيم أفندى المذكور وفى أخويها الشقيقين حسين على محمد الهيثمى. وزكية على محمد الهيثمى وقد صدر بذلك حكم محكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1933 فى القضية نمرة 2 كلى سنة 1933 - 1934 وأن المتوفاة المذكورة تركت تركة تورث عنها وهى عبارة عن منزلين ببورسعيد أحدهما بشارع الدقهلية نمرة 26 بقسم ثانى والآخر بشارع الأمير نمرة 14 بقسم ثالث وكذا جهازها المحتوى على سجاجيد ومصاغات وأدوات منزلية وديون وأن إبراهيم أفندى قد علم بأعيان التركة جميعها وعرفها بقدرها ونوعها وصفتها وجنسها شيئا فشيئا وأنه يستحق فى التركة المذكورة النصف وقدره 12قيراطا من أصل 24 قيراطا ثم صالحت الست زكية المذكورة إبراهيم أفندى المذكور عن حقه وهو النصف فى التركة جميعها على مبلغ 150 جنيها وأخرج نفسه على ذلك من جميع أعيان التركة المذكورة إخراجا وصلحا نافذا شرعيا لا شرط فيه ولا فساد ولا خيار ورفع يده عن الأشياء المصالح عليها وسلم للست زكية لنفسها خاصة وقبض الزوج جميع المبلغ المصالح عليه بمجلس الصلح من مال الست زكية المذكورة. وبذلك لا يكون له حق فى شئ من تركة المتوفاة لا قبلها ولا قبل أخيها حسين أفندى المذكور على أن لا تطالبه بشئ من الديون التى تكون على التركة المذكورة حيث إنها هى الملزمة بسداد كل دين يظهر على ذلك - صدر ذلك بحضرة من ذكر فمع وجود الأسباب الآتية (أولا) أن فى التركة ديون على الناس لم تبين حصة الزوج ولم تعلم قيمة هذه الديون وقد حصل التخارج عنها بتمليكها الأخت المتوفاة (ثانيا) أن التركة مديونة بمبلغ 1020 جنيها يطلبها صاحبها ويطلب من الزوج ما يخصه فى هذا الدين (ثالثا) أن قيمة المصاغ المتروك يساوى من الثمن 318. 500 جنيها فيخص الزوج منه مبلغا قدره 159. 250 جنيها وقد حصل التخارج نظير مبلغ 150 جنيها لم يتسلم الزوج منه سوى مبلغ 100 جنيه وحرر بالباقى وقدره خمسون جنيها سندا على المخرج إليها ولم يتسلم هذا المبلغ الباقى للآن. فهل يكون التخارج المذكور غير صحيح أرجو من فضيلتكم إفتائى فى هذا الموضوع وتفضلوا بقبول عظيم التحية وأسمى عبارات الاحترام
الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن هذا التخارج باطل لما فيه من تمليك الدين من غير من عليه الدين - فقد جاء فى صفحة 135 من الجزء العشرين من المبسوط ما نصه ثم إذا صولحت المرأة على ثمنها فإن كان بعض تركة الزوج دينا على الناس فصالحوها عن الكل فهو باطل لأنها تصير مملكة نصيبها من الدين من سائر الورثة بما تأخذ منهم من العين وتمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض لا يجوز فإذا فسد العقد فى حصة الدين فسد على الكل وهو دليل لأبى حنيفة رحمه الله فى مسألة البيوع أن العقد الواحد إذا فسد فى البعض المعقود عليه فسد فى الكل وهما (أى الصاحبان أبو يوسف ومحمد) يقولان حصة العين هنا من البدل المأخوذ غير معلومة والدين ليس بمال أصلا ما لم يقبض فلا يكون محلا للتمليك ببدل فهو كما لو جمع بين حر وعبد فى البيع بثمن واحد لهذا يفسد العقد فى الكل - وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به وكان التخارج عن جميع نصيبه فى التركة التى منها الديون على الناس. هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم (4/23) ________________________________________ أم وجد لأب وجدة لأب
المفتي حسونة النواوى. ربيع الثانى 1315 هجرية
المبادئ 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 2 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤال فى امرأة ماتت عن والدتها وجدها أب أبيها وجدتها أم أبيها لا وارث لها غيرهم فكيف يكون الميراث بينهم بالفريضة الشرعية
الجواب للأم المذكورة الثلث فرضا ثمانية وقراريط وللجد المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب ولا شىء للجدة المذكورة لسقوطها بالأم والله سبحانه وتعالى أعلم (4/24) ________________________________________ رد وحجب
المفتي محمد عبده. ذو القعدة 1317 هجرية
المبادئ 1 - لا يرد على أحد الزوجين مع وجود صاحب فرض. 2 - تحجب الأخت لأم بالأصل المذكر وبالفرع الوارث مطلقا. 3 - الرد على أصحاب الفروض مقدم ذوى الأرحام. 4 - بانحصار الإرث فى بنتين وزوجة وأم يخص البنتين الثلثان فرضا والزوجة الثمن كذلك والأم السدس كذلك. وما بقى يرد على البنتين والأم بقدر فروضهما
السؤال فى رجل مات عن بنتين وزوجة وأم وأخت لأم وبنات أخ وترك ما يورث عنه شرعا. فهل الأخت لأم لا ترث مع وجود البنتين، وكذلك بنات الأخ لأنهن من ذوى الأرحام أو ما الحكم أفيدوا الجواب
الجواب يخص البنتين فى تركة أبيهما الثلثان فرضا، ويخص الزوجة الثمن كذلك ويخص الأم السدس كذلك وما بقى يرد على البنتين والأم بقدر فروضهما، ولا شىء للأخت لأم المذكورة لأن أولاد الأم يحجبون بالفرع الوارث وبالأصل الذكر والبنتان من الفرع الوارث، ولا شىء أيضا لبنتى الأخ لأنهما من ذوى الأرحام. والرد على ذوى الفروض النسبية مقدم عليهم والله أعلم (4/25) ________________________________________ استغراق أصحاب الفروض للتركة مع وجود عاصب
المفتي محمد عبده. رمضان 1320 هجرية
المبادئ 1 - لا ميراث للعاصب متى استغرق الفروض التركة. 2 - يحجب الأخ لأم بالأصل المذكر وبالفرع الوارث مطلقا
السؤال من الخواجه تكفور الموظف بالتلغراف الانجليزى بمصر فى امرأة ماتت عن زوجها وبنتيها منه المقيمين بمصر وأمها التى تبلغ من العمر الثمانين وأخويها وأختيها الغائبين عن القطر المصرى. فمن الوارث منهم وما هى حصته فى تركتها وللزوج أم مقيمة معه بمصر فلمن الولاية على البنتين القاصرتين ولمن تكون حضانتهما
الجواب تركة هذه المرأة المتوفاة من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر فيخص الزوج منها الربع عائلا ثلاثة ويخص البنتين الثلثان عائلا ثمانية ويخص أمها السدس عائلا اثنان ولا شىء لأخويها وأختيها المذكورين مطلقا لأنهم إن كانوا لأم كانوا محجوبين بالبنتين وإن كانوا أشقاء أو لأب كانوا ساقطين باستغراق الفروض للتركة ومن المعلوم أن الولاية فى مال الصغير لأبيه فالولاية فى مال هاتين البنتين لأبيهما الزوج المذكور متى كانتا صغيرتين وحضانتهما تنتقل بموت أمهما إلى أمها المذكورة فإن كانت ليست أهلا للحضانة تنتقل إلى أم الأب المذكورة. والله أعلم (4/26) ________________________________________ الإخوة والأخوات مع الجد الصحيح
المفتي محمد عبده. ذى القعدة 1320 هجرية
المبادئ يحجب الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب بالجد الصحيح عند أبى حنيفة
السؤال من حسن على فى رجل مات عن جده أب أبيه وأخ شقيق وأخ وأخوات لأب. فمن يرثه منهم. أفيدوا الجواب
الجواب الوارث لهذا الرجل هو جده أب أبيه ولا شىء لغيره من الإخوة والأخوات المذكورين لسقوطهم بالجد عند أبى حنيفة وعليه. الفتوى. والله أعلم (4/27) ________________________________________ الإخوة لأب مع الأشقاء والأخ لأم
المفتي محمد عبده. رجب 1321 هجرية
المبادئ يجب الأخ لأب بالأخ الشقيق
السؤال من فرج محمد فى رجل مات عن أمه وأخيه لأمه وأخويه شقيقيه وإخوته لأبيه وترك ما يورث عنه شرعا فما يخص كلا منهم
الجواب تقسم هذه التركة بين أم الميت وأخيه لأمه وأخويه شقيقيه على فرائض الله تعالى لأمه السدس فرضا أربعة قراريط ولأخيه لأمه كذلك السدس فرضا أربعة قراريط ولأخويه شقيقيه الباقى ستة عشر قيراطا مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لإخوته لأبيه لحجبهم بهذين الشقيقين والله أعلم (4/28) ________________________________________ الأخت مع عم أب المتوفى وعم أبيه من الأب
المفتي محمد عبده. شعبان 1321 هجرية
المبادئ 1 - يحجب عم أب المتوفى لأب بعم الأب الشقيق. 2 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع عمين لأب المتوفى أحدهما شقيق والآخوة لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لعم الأب الشقيق تعصيبا
السؤال من أحمد حسن فى رجل مات عن أخت شقيقة وعن عمته لأبيه وعن أخوين لجده أب أبيه أحدهما شقيق والآخر لأب وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا
الجواب الذى يرث هذا الرجل المتوفى أخته الشقيقة بحق النصف فرضا وعم أبيه الذى هو أخو الجد للأبوين بحق النصف الباقى تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لأخى الجد لأبيه لأن العمة من ذوى الأرحام وهم لا يأخذون شيئا مع وجود العاصب ولأن أخا الجد لأبويه مقدم على أخيه لأبيه والله أعلم (4/29) ________________________________________ الجد الصحيح مع الإخوة والجدة لأب مع الأم
المفتي محمد عبده. صفر 1323 هجرية
المبادئ يحجب الإخوة بالجد الصحيح وتحجب الجدة لأم بالأم
السؤال من محمد الديب فيما إذا مات الميت عن جد وجدة لأب وعن أم وإخوة وأخوات لأب. فما نصيب كل أفيدوا
الجواب لأم هذا الميت السدس فرضا أربعة قراريط لحجبها من الثلث إلى السدس بالجمع من الإخوة ولجده لأبيه المذكور عشرون قيراطا تعصيبا ولا شىء للجدة لحجبها بالأم كما أنه لا شىء للإخوة والأخوات المذكورين لحجبهم بذلك الجد عند أبى حنيفة وعليه الفتوى والله. أعلم (4/30) ________________________________________ إبن الابن مع الأخ الشقيق
المفتي محمد عبده
المبادئ 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. 2 - بوفاة المتوفى عن بنت وأولاد ابن وأخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الابن
السؤال من مندوب بطر كخانة الأرمن بإفادة نمرة 144 سعة 709 فى رجل توفى عن ابنته وولد وبنتين من ابنه المتوفى قبله فمن هم ورثاه وما هى حصة كل منهم من مجموع أربعة وعشرين قيراطا تركة حسب الفريضة الشرعية والمتوفى المذكور له أخ أيضا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته باعتبارها أربعة وعشرين قيراطا على أن لبنته منها النصف اثنى عشر قيراطا والنصف الباقى يقسم بين أولاد الابن المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ المذكور لحجبه بابن الابن المذكور والله تعالى أعلم (4/31) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:40 pm | |
| بنت وأخت شقيقة وابن ابن وبنتا ابن
المفتي بكرى الصدفى. شوال 1324 هجرية
المبادئ 1 - تحجب الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى البنت وابن بالابن وبنتى الابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لابن الابن وبنتى الابن للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا
السؤال من نصر على فى امرأة ماتت عن بنتها وعن أختها الشقيقة وعن ابن ابن مات فى حياتها وبنتى ابن آخر مات فى حياتها أيضا وتركت تركة فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع ولا ورثة غير من ذكروا يكون للبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى يقسم بين بنتى الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين بطريق التعصيب ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن المذكور والله تعالى أعلم (4/32) ________________________________________ أخوات شقيقات وابن أخ شقيق وأعمام
المفتي بكرى الصدفى. ربيع الأول 1326 هجرية
المبادئ 1 - لا شىء للأعمام مع ابن الأخ الشقيق لقرب الدرجة. 2 - بانحصار الإرث فى الأخوات الشقيقات وابن الأخ الشقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال من عطية ابراهيم فى حرمة ماتت عن أخوات شقيقات وابن أخ شقيق وأعمام فمن الوارث من المذكورين وما مقدار نصيب كل - أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأخواتها الإناث الشقيقات من تركتها الثلثان والثلث الباقى لابن أخيها الشقيق ولا شىء للأعمام المذكورين والله أعلم (4/33) ________________________________________ بنتان وأولاد ابن ذكورا وإناثا وأخ شقيق
المفتي بكرى الصدفى. ربيع الأول 1326 هجرية
المبادئ 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى البنتين وأولاد الابن الذكور والإناث يكون للبنتين الثلثان فرضا والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من حضرة بكرى أفندى عبد الوهاب فى امرأة ماتت عن بنتيها وعن أخيها الشقيق وعن أولاد ابنها المتوفى ذكورا وإناثا ولم تترك ورثة غير من ذكر وتركت تركة فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل واحد أفيدوا بالجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لبنتيها من تركتها الثلثان بالسوية بينهما والثلث الباقى يعطى لأولاد ابنها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ الشقيق المذكور. والله تعالى أعلم (4/34) ________________________________________ زوج وإخوة أشقاء ذكورا وإناثا وأخت لأم وأخت لأب
المفتي بكرى الصدفى. ربيع الثانى 1326 هجرية
المبادئ 1 - الأخت لأب محجوبة بالإخوة الأشقاء. 2 - بانحصار الإرث فى الزوج والإخوة الأشقاء الذكور والإناث والأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين
السؤال من الشيخ عبيد ابراهيم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ثلاثة إخوة ذكور أشقاء وأخت شقيقة وعن أخت لأم وعن أخت لأب فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف ولأختها من الأم السدس والباقى للإخوة والأخت الأشقاء المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت من الأب المذكورة والله تعالى أعلم (4/35) ________________________________________ أم وأولاد عم وجدة لأب وعم الأب وعمات
المفتي بكرى الصدفى. 5 جمادى الأول 1326 هجرية
المبادئ 1 - العمات الشقيقات وبنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - الجدة لأب محجوبة بالأم. 3 - يحجب عم الأب بأبناء العم الشقيق. 4 - بانحصار الإرث فى أم وأبناء عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال من عبد العزيز مصطفى فى رجل مات عن زوجته وعن ابنه منها وعن أمه وأخيه الشقيق وأخواته الشقيقات وعن عم شقيق له لا غير وترك ما يورث عنه شرعا ثم مات ابنه المذكور عن أمه زوجة أبيه المذكورة وعن جدته أم أبيه المذكور وعن عماته الشقيقات لأبيه وعن عم أبيه الشقيق المذكور وعن أولاد عم شقيق ذكورا وإناثا لا غير فمن يرث من تركة الميت الأول ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من ورثته ومن يرث من الميت الثانى ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من ورثته والحال كما ذكر أفيدوا الجواب
الجواب إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى لابنه المذكور ولا شىء لأخيه وأخواته وعمه المذكورين ويكون لأم الابن المتوفى ثانيا من تركته الثلث ولأبناء عمه الذكور الباقى بالسوية بينهم ولا شىء لجدته وعماته وبنات عمه وعم أبيه المذكورين. والله تعالى أعلم (4/36) ________________________________________ أم وزوجة وأخ لأم وبنتان وعم لأب
المفتي بكرى الصدفى. رجب 1329 هجرية
المبادئ 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث. 2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وبنتين وعم لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى للعم لأب
السؤال من نبوية فى رجل توفى عن والدته وأخيه من أمه وعم له من أبيه وزوجته وبنتين قصر لا غير فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لوالدته من تركته السدس ولزوجته الثمن ولبنتيه الثلثان بالسوية بينهما والباقى لعمه من الأب ولا شىء لأخيه من أمه المذكور والله تعالى أعلم (4/37) ________________________________________ الزوجة والبنت وأولاد الابن والإخوة لأب والأم والجد لأب
المفتي محمد بخيت. ربيع الأول 1333 هجرية
المبادئ 1 - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بأولاد الابن. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف كذلك ولأولاد الابن الباقى تعصيبا. 3 - يحجب الجد لأب الإخوة الأشقاء أو لأب. 4 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب مع وجود جمع من الإخوة يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا. 5 - اشتراط الجد لأب حال حياته أن تكون تركة بنت ابنه لإخوتها الأشقاء أو لأب لا يعتد بهذا الشرط ولا يعمل به
السؤال من شمعون يعقوب فى رجل توفى عن بنته وإخوته ذكور وإناث وزوجته وأولاد ابنه ذكور وإناث وامرأة ابنه المتوفى حال حياته وترك الرجل المذكور تركة فما كيفية تقسيمها على الموجودين ومن يرث ومن لا يرث ثم إن الرجل المذكور ملك أولاد ابنه المذكورين جملة أطيان بحجة سجلت لدى المحكمة المختلطة ثم ماتت إحدى البنات عن إخوتها ذكور وإناث أشقاء وعن إخوة لأبيها المتوفى حال حياته فما كيفية قسمة تركتها أيضا وهل إذا شرط الجد فى تركة ابنة ابنه المذكورة أن تركتها تقسم على إخوتها الأشقاء المذكورين وعلى إخوتها لأبيها المذكورين لا يعتد بهذا الشرط مع العلم بأن البنت المذكورة ماتت فى حياة جدها لأمها وأمها المذكورة أفيدوا الجواب
الجواب اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه وعلى مقتضاه يكون لزوجة المتوفى الأول الثمن فرضا ولبنته النصف كذلك وما بقى بعد ذلك يكون لأولاد ابنه المتوفى حال حياته تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوته وأخواته لحجبهم بأولاد الابن وأما زوجة الابن فهى أجنبية من المتوفى الأول فلا شىء لها أيضا وبوفاة إحدى بنات الابن عن جدها لأبيها وعن أمها وإخوتها الأشقاء وإخوتها لأبيها يكون لأمها السدس لوجود جمع من الإخوة ولجدها لأبيها الباقى وهو خمسة أسداس ولا شىء لإخوتها وأخواتها الأشقاء ولا لإخوتها لأب وأما ما شرطه الجد فى ميراث بنت ابنه على وجه ما ذكر فى السؤال فهو شرط باطل لا يعول عليه بل تقسم تركتها على من يرثها شرعا وهما أمها وجدها لأبيها فقط دون من سواهما من الإخوة والأخوات لأب أو أشقاء والله أعلم (4/38) ________________________________________ الزوجة والبنت مع الإخوة الأشقاء والأخ لأم
المفتي بكرى الصدفى. محرم 1332 هجرية
المبادئ 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخ وأخت شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف كذلك وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا
السؤال بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 9 ديسمبر 1913 - 1731 صورتها الأمل الإفادة عما يخص كلا من ورثة المرحوم السيد السيد أبو بكر وهم زوجته نفوسة وبنته القاصر زكية وأخوه وأخته الشقيقان ابراهيم سيد بكر ونفيسة وأخوة من والدته عبد المجيد مصطفى فى مبلغ 14 جنيه و 460 مليم قيمة المكافأة الممنوحة لهم عن مورثهم المذكور من المالية حسب الواضح بالأوراق عدد 12 مرفوقة أفيدوا الجواب
الجواب تقسم تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر على أن لزوجته منها الثمن ولبنته النصف والباقى يقسم بين أخيه وأخته الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه من والدته لسقوطه بالبنت وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة من طيه كما وردت (4/39) ________________________________________ الابن مع ابن الابن
المفتي بكرى الصدفى. التاريخ 16 جمادى الاولى 1332 هجرية
المبادئ لا ميراث لابن ابن المتوفى فى تركته مع وجود ابنه
السؤال من محمد طنطاوى فى رجل توفى عن زوجته وولد وبنتين وابن ابن مات فى حياة أبيه فهل والحالة هذه يرث ابن الابن أم لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب نعم لا يرث ابن ابن المتوفى المذكور فى تركته مع وجود أولاده المذكورين والله تعالى أعلم (4/40) ________________________________________ زوجة وشقيقتان وأم وإخوة لأم وعم وعمة وجدة لأب
المفتي محمد بخيت. جمادى الآخرة 1333 هجرية
المبادئ 1 - تحجب الجدات من أى جهة كن بالأم. 2 - متى عالت المسألة فلا استحقاق للعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وشقيقتين وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفيها عول. 4 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين عن أصحاب الفروض والعصبات
السؤال من محمد ابراهيم فى رجل توفى وترك وزوجة وأختين شقيقتين ووالدة وذكرا وأنثى أخوين من جهة الأم وعما وعمة وجدة من جهة الأب فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة الرجل المتوفى المذكور تقسم على سبعة عشر قيراطا بطريق العول لأن أصلها من اثنى عشر وعالت إلى سبعة عشر فيكون لزوجته منها الربع فرضا عائلا ثلاثة قراريط من سبعة عشر قيراطا ولوالدته السدس فرضا عائلا قيراطان من السبعة عشر قيراطا المذكورة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا عائلا ثمانية قراريط من السبعة عشر قيراطا المذكورة بالسوية بينهما ولأخيه وأخته من الأم الثلث فرضا عائلا أربعة قراريط من السبعة عشر قيراطا المذكورة بالسوية بينهما ولا شىء للعم والعمة والجدة من جهة الأب والله أعلم (4/41) ________________________________________ بنات وأخت لأب وزوجة وأخ لأم
المفتي محمد بخيت. ذو الحجة 1333 هجرية - 30 أكتوبر 1915 م
المبادئ 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث. 2 - بانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت لأب تعصيبا
السؤال من محمد إدريس فى رجل توفى عن ابنه وبنته لا غير وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى الابن المذكور عن زوجته وأربع بنات وأخته لأبيه المذكورة وأخ لأم وترك ما يورث عنه شرعا أيضا فما كيفية قسمة كل من التركتين والحالة هذه أفيدوا الجواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه ونفيد أن تركة المتوفى الأول تقسم بين ابنه وابنته المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين تم بوفاة الابن المذكور عن زوجته وبناته الأربع. وأخته لأبيه وأخيه لأمه فقط يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنات ولا شىء للأخ لأم لسقوطه بالفرع الوارث وهو البنات الأربع المذكورات والله أعلم (4/42) ________________________________________ بنات وعم لأب وزوجة وأولاد عم شقيق
المفتي محمد بخيت. ذو الحجة 1333 هجرية - 30 أكتوبر 1915 م
المبادئ 1 - يحجب أولاد العم الشقيق بالعم لأب. 2 - بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وزوجة وعم لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للعم لأب تعصيبا
السؤال من أحمد بك رشوان فى رجل يدعى حسن بك طاهر ابن المرحوم اسماعيل بك عاصم ابن المرحوم أحمد باشا طاهر توفى عن زوجته الست عزيزة هانم وبناته منها الثلاث فاطمة هانم ووهيبة هانم ودولت هانم ولم يعقب ذكورا وعن عمه حسين بك طاهر أخ أبيه المذكور من الأب وعن أولاد عمه أخ ابيه الشقيق كرم بك طاهر وإخوته وترك حسن بك طاهر المذكور ما يورث عنه شرعا - فهل عمه حسين بك طاهر ابن المرحوم أحمد باشا طاهر المذكور يكون مقدما فى إرث المتوفى المذكور عن كرم بك طاهر وإخوته أولاد العم الشقيق ولا حق لهم فى إرث المتوفى المذكور أفيدوا الجواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمه المذكور تعصيبا ولا شىء لأولاد عمه أخ أبيه الشقيق لحجبهم بالعم المذكور والله أعلم (4/43) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:41 pm | |
| أم وبنت وزوجة وإخوة لأم وابن عم أب وبنت عم أب
المفتي محمد بخيت. محرم 1334 هجرية - 8 ديسمبر 1915 م
المبادئ 1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث. 2 - بنت عم أب المتوفى الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وابن عم أب شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق بتعصيبا
السؤال من عبد الكريم محمد فى رجل توفى لرحمة الله وترك بنتا وزوجة وأما وإخوة له من أمه وابن عم أبيه الشقيق وبنت عم أبيه الشقيق فما نصيب كل فرد من هؤلاء الورثة ومن الذى يرث ومن الذى لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولأمه السدس فرضا أيضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لإخوته من الأم لحجبهم بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة ولا لبنت عم أبيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ے (4/44) ________________________________________ الإخوة لأم مع البنتين (1) وانفراد الابن بالتركة (2)
المفتي محمد بخيت. صفر 1335 - 6 ديسمبر 1916 م
المبادئ 1 - يحجب الإخوة والأخوات لأم بالبنتين. 2 - بانحصار الإرث فى بنات فقط تكون التركة كلها لهن فرضا وردا بالسوية بينهن متى لم يكن معهن صاحب فرض ولا عاصب. 3 - يأخذ الابن التركة كلها تعصيبا مادام لم يوجد معه صاحب فرض. 4 - يحجب الأخ والأخت الشقيقة بالابن
السؤال من نبوية بنت خليل فى رجل اسمه ابراهيم حسين توفى وترك س ط فدان تركة قدرها 00 12 16 وترك ورثة وهم بنتان زينب وعائشة وأخوان وأخت لأم وهم جاد وعطا وآمنة وأخت شقيقة تسمى صبيحة وزوجة تسمى زهرة ثم ماتت الأخت الشقيقة وهى المسماة صبيحة وتركت أربع بنات وأخوين وأختا لأم وهم جاد وعطا وآمنة المذكورين - ثم ماتت احدى بناته وهى عائشة وتركت ولدا ذكرا وبنتا وزوجا - ثم مات أحد الأخوين وهو جاد وترك ورثة هم ابنه وأخوه شقيقه عطا وأخته شقيقته آمنة - ثم مات الأخ الآخر وهو عطا وترك ورثة وهم زوجته وأولاده الثلاثة ذكران وأنثى وأخت شقيقة وهى آمنة مع العلم بأن زينب عائشة بنتى المتوفى الأول مرزوقتان له من زوجة أخرى متوفاة قبله غير زوجته زهرة التى مات عنها - فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين افيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولأخته الشقيقة الباقى لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخوين والأخت من الأم لحجبهم بالبنتين - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين بناتها الأربع المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن إذا لم يكن معهن وارث من أصحاب الفروض أو العصبة ولا شىء لأخويها وأختها من الأم لحجبهم بالبنات الأربع المذكورات - ولزوج إحدى البنات المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها وبنتها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتكون تركة المتوفى رابعا إن كان له تركة لابنه فقط تعصيبا ولا شىء لأخيه وأخته الشقيقين لحجبهما بالابن - ويكون لزوجة المتوفى خامسا من تركته إن كان له تركة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأولاد المذكورين (4/45) ________________________________________ أم وإخوة لأم وإخوة لأب وجد لأب
المفتي محمد بخيت. ربيع الثانى 1335 هجرية - 17 فبراير 1917 م
المبادئ 1 - يحجب الجد لأب الإخوة لأب والإخوة لأم. 2 - بانحصار الإرث فى الجد لأب والأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤال من عبد العزيز احمد فى بنت توفيت عن جدها أبى أبيها وعن أم وأخ وأخت لأم وعن إخوة لأب ذكور ثلاثة وإناث اثنتين - فمن الذى يرث منهم ومن الذى لا يرث وما حصة كل واحد منهم وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لأم المتوفاه المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولجدها أبى أبيها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخ والأخت من الأم لحجبهما بالجد اتفاقا ولا للإخوة لأب المذكورين لحجبهم بالجد أيضا على القول. الراجح المفتى به (4/46) ________________________________________ بنات ابن وأخت وأولاد أخ وأولاد أخت
المفتي محمد بخيت. جمادى الأولى 1335 هجرية - 20 مارس 1917 م
المبادئ 1 - يحجب أولاد الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنات الابن. 2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى بنات ابن وأخت شقيقة يكون لبنات الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال من نجيب العبد فى امرأة مسيحية ماتت هن بنات ابنها المتوفى قبلها وعن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكر وأنثيين وعن أولاد أخت شقيقة ذكر وأنثيين وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لبنات ابن المتوفاة المذكورة المتوفى قبلها من تركتها الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع بنات الابن ولا شىء لأولاد الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة التى هى عصبة مع بنات الابن ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة (4/47) ________________________________________ أخ شقيق وأختان شقيقتان وأختان لأب وأخ لأم
المفتي محمد بخيت. جمادى الآخرة 1335 هجرية - 14 أبريل 1917 م
المبادئ 1 - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء. 2 - بانحصار الإرث فى أخ شقيق وأختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ والأختين الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من مسلم شحاتة فى ولد ذكر توفى عن أخ شقيق وأختين شقيقتين وأختين من الأب وأخ من الأم وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لأخ المتوفى المذكور من الأم من تركته السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والأصل المذكر والباقى للأخ والأختين الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأختين من الأب لحجبهما بالأخ والأختين الأشقاء (4/48) ________________________________________ أخ شقيق وأخ لأب وأخت لأم
المفتي محمد بخيت. شوال 1336 هجرية - 21 يولية 1918 م
المبادئ 1 - يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق. 2 - بانحصار ألإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال بافادة من المحافظة رقم 14 يوليو سن 1918 رقم 523 بما صورتها، الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمود عثمان باطنه التكرم بالإفادة عمن يرث ومن لا يرث منهم مع ايضاح نصيب كل واحد لضرورة ذلك
الجواب اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 14 يوليو 1918 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة معها الخاصة بورثة المرحوم محمود عثمان - ونفيد أن لأخت المتوفى لأمه السدس فرضا من تركته ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخ الشقيق وتحرر هذا للإحاطة والأوراق عائدة من طيه كما وردت (4/49) ________________________________________ بنت وأخت شقيقة وأخ لأم وأخ لأب
المفتي محمد بخيت. شوال 1336 هجرية - 6 أغسطس 1918 م
المبادئ 1 - يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. كما يحجب بالأصل الوارث المذكر. 3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال بافادة المحافظة رقم 4 اغسطس 1918 / 625 بما صورتها الأمل بعد الأطلاع على الشهادة الخاصة بورثة المرحوم عارف محمد عبد الرحمن المتوفى بخدمة السلطة العسكرية الإفادة عن نصيب كل منهم لإجراء اللازم وطيه ورقة عدد 2
الجواب اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 4 أغسطس 1918 / 625 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم عارف محمد عبد الرحمن - ونفيد أن لبنت المتوفى النصف فرضا من تركته ولأخته شقيقته النصف الباقى لكونها صارت عصبة مع البنت ولا شىء لأخيه من والدته لحجبه بالفرع الوارث ولا شىء للأخ لأب لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت - وأما بخيته معتوقة والدة المتوفى فليست من أقارب المتوفى فلا ترث وتحرر هذا للإحاطة والأوراق عائدة من طيه كما وردت (4/50) ________________________________________ أم وجدة لأب وأعمام وعمات أشقاء
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1336 هجرية - 11/8/1918 م
المبادئ 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأعمام أشقاء يكون للأم الثلث فرضا وللأعمام الباقى بالسوية
السؤال من عبد الحميد أفندى فى بنت ماتت ولها والدة وجدة أم أب وأعمام ذكور وعمات إناث والأعمام والعمات المذكورون أشقاء والمطلوب معرفة من الذى يرثهما ممن ذكروا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن لوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة والأخوات والباقى للأعمام بالسوية بينهم ولا شىء لجدتها لكونها محجوبة بالأم ولا شىء للعمات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين عن ذوى الفروض والعصبات (4/51) ________________________________________ زوجة وبنتان وأخت شقيقة وابنا أخ شقيق
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1336 هجرية - 20/8/1918 م
المبادئ 1 - لا ميراث لابنى الأخ الشقيق لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنتين. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال من صالح عبد الوهاب فى رجل توفى عن زوجته وعن أولاده اثنتين إناث شقيقتين وعن أخت شقيقة وعن أولاد أخيه شقيقه اثنين ذكور وترك ما يورث عنه شرعا فما يخص كلا بالنصيب الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثين فرضا ولأخته الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى أخيه شقيقه لحجبهما بالأخت الشقيقة لكونها أقرب منهما للمتوفى وصارت عصبة مع البنتين (4/52) ________________________________________ أب وأم وابن وإخوة أشقاء
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1336 هجرية - 5/9/1918 م
المبادئ 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأصل الوارث الذكر وبالفرع الوارث الذكر. 2 - بانحصار الإرث فى أب وأم وابن يكون لكل من الأب والأم السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا
السؤال بإفادة واردة من محافظة مصر رقم أول سبتمبر 1918 / 794 صورتها - بعد الإحاطة بما توضح بإفادة قسم الخليفة 205 والاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد الرقيمة 20 اغسطس 1918 نأمل الإفادة عما يخص كلا منهم فى مبلغ خمسة جنيهات مصرية الموضح بالإذن ضمن الأوراق عدد 13 طيه واقبلوا فائق الاحترام
الجواب اطلعنا على خطاب المحافظة رقم أول سبتمبر 1918 / 794 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد. ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الذكر الوارث والباقى لابنه القاصر المذكور تعصيبا ولا شىء للإخوة والأخوات الأشقاء المذكورين لحجبهم بالابن والأب المذكورين وللمعلومية تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت (4/53) ________________________________________ زوجة وبنات وأخت لأم وابن أخ لأم وبنت عم
المفتي محمد بخيت. ذى الحجة 1336 هجرية - 22/9/1918 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث. 2 - ابن الأخ لأم وبنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد. 3 - بانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الباقى فرضا وردا بالسوية
السؤال من ميخائيل بقطر فى رجل توفى وترك أربع بنات وزوجة وأختا غير شقيقة من والدته وابن أخ غير شقيق من والدته وبنت عم وترك ما يورث عنه شرعا. فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للبنات الأربع المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شىء للأخت من الأم لسقوطها بالفرع الوارث وهن البنات الأربع المذكورات ولا لابن الأخ من الأم وبنت العم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين (4/54) ________________________________________ زوج وأختان شقيقتان وعم شقيق وعم لأب
المفتي محمد بخيت. صفر 1337 هجرية - 20/11/1918 م
المبادئ 1 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق. 2 - لا ميراث للعم الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض للتركة. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال من أمين تادرس فى امرأة توفيت عن زوج وأختين شقيقتين وعم شقيق وعم لأب. فما نصيب كل منهم فى التركة على حسب الفريضة الشرعية نرجو الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما والمسألة من ستة وعالت إلى سبعة فيكون للزوج ثلاثة أسهم من سبعة أسهم ويكون للأختين الشقيقتين أربعة أسهم من سبعة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من ذلك ولا شىء للعمين المذكورين لاستغراق أصحاب الفروض التركة. العم الشقيق وإن كان عصبة لكنه لا يأخذ إلا ما بقى بعد أصحاب الفروض ولم يبق هنا شىء. وبالأولى لا شىء للعم لأب لحجبه بالعم الشقيق (4/55) ________________________________________ زوج وأولاد ابن وأخ وأخت شقيقان
المفتي محمد بخيت. صفر 1337 هجرية - 25/11/1918 م
المبادئ 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بابن الابن. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأولاد ابن يكون للزوج النصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من وجيدة بنت حسن فى امرأة توفيت عن زوجها وعن أولاد ابنها المتوفى فى حياتها ذكر وأنثيين وعن أخ وأخت شقيقين فقط وتركت ما يورث عنها شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث. وما نصيب كل وارث من تركتها. أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاد ابنها المتوفى فى حياتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شىء للأخ والأخت الشقيقين لحجبهما بابن الابن المذكور (4/56) ________________________________________ الأم والأب مع الأخت الشقيقة
المفتي محمد بخيت. جمادى الأولى 1337 هجرية - 10 فبراير 1919 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال من السيد محمد فى بنت توفيت عن والدها وأمها وأخت شقيقة لها. فما يكون نصيب كل من الورثة المذكورين. أفيدوا عن السؤال ولكم الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب المذكور (4/57) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:42 pm | |
| الأم مع الأخت والعم وأولاد العم ذكورا وإناثا
المفتي محمد بخيت. جمادى أول 1337 هجرية - 13 فبراير 1919 م
المبادئ 1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب أولاد العم بالعم شقيقا كان أو لأب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وعم. تستحق الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا. والباقى للعم إن كان عما شقيقا أو لأب
السؤال بافادة من المحافظة بتاريخ 6 فبراير سنة 1919 ص 2890 بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم محمد حسنين المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالافادة عن مليم جنيه نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ الميراث إليهم
الجواب اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 6 فبراير 1919 رقم 2890 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد حسنين - ونفيد أن لوالدته من المبلغ المذكور الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لعمه إن كان عما شقيقا أو لأب ولا لشىء لأولاد عمه الذكور لحجبهم بالعم ولا لأولاد عمه الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت (4/58) ________________________________________ أنفراد الأب بالتركة
المفتي محمد بخيت. 8 جمادى الآخر 1337 هجرية - 10 مارس 1919 م
المبادئ 1 - يحجب الأب الإخوة والأخوات مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب فقط أو لأم فقط اتفاقا. 2 - بوفاة المتوفى عن أبيه وأختيه لأمه يحوز الأب التركة جميعها تعصيبا
السؤال من محمد محمد فى رجل توفى عن والده وعن أختين لأمه. كل منهما تنازع والد المتوفى فى الميراث بدعوى أنها ترث فى أخيها لأمها مع وجود والد المتوفى. فهل تجاب البنتين المذكورتين لدعواهما وما يخصهما فى التركة إن كان لهما حق الميراث الشرعى أرجو الجواب ولكم الفضل
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لوالده تعصيبا ولا شىء لأختيه من الأم لأن الأب يحجب الإخوة والأخوات مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب فقط أو لأم فقط اتفاقا (4/59) ________________________________________ الزوجة والبنات والأخ لأم وأولاد أولاد أعمام وأولاد أولاد أولاد عم
المفتي محمد بخيت. رمضان 1337 هجرية - 21 يونيو 1919 م
المبادئ 1 - بنات أولاد أولاد الأعمام وبنات أولاد أولاد أولاد العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث. 3 - أبناء ابناء أبناء العم الشقيق وإن كانوا عصبة إلا أنهم يحجبون بأبناء أبناء الأعمام الأشقاء لقربهم فى الدرجة. 4 - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأبناء أبناء أعمام أشقاء تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء أبناء الأعمام الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال من اسماعيل السيد فى رجل توفى عن تركة وخلف زوجة وثلاث بنات وأخا لأم وأولاد أولاد أعمام أشقاء فى درجة واحدة وقوة واحدة ذكورا وإناثا. وأولاد أولاد أولاد عم شقيق. فالرجاء بيان من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل فريق ممن يرث منهم. وهل أولاد أولاد الأعمام يقسم نصيبهم على عدد رؤوسهم أو كل فريق منهم يرث ما كان يرثه أبوه لو كان موجودا أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء أبناء الأعمام الأشقاء الذكور تعصيبا بالسوية بينهم. ولا شىء للأخ من الأم لحجبه بالفرع الوارث وهن البنات الثلاث المذكورات ولا شىء أيضا للإناث من أولاد أولاد الأعمام لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبة. ولا شىء لأولاد أولاد أولاد العم الشقيق الذكور لأنهم وإن كانوا عصبة إلا أنهم أبعد درجة من أبناء أبناء الأعمام الأشقاء ولا لأولاد أولاد أولاد العم الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة (4/60) ________________________________________ الأخ والأخت الشقيقان مع العم الشقيق
المفتي محمد بخيت. ربيع الأول 1338 هجرية
المبادئ يحجب العم بالأخ والأخت الشقيقين
السؤال بإفادة من المحافظة رقم 18 نوفمبر 1919 بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عباس مهدى على المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل مليم جنيه عدد واحد بحسب الفريضة الشرعية مبلغ 650 1 إليهم وطيه الأوراق 6
الجواب اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 18 نوفمبر 1919 ص 2061 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم عباس مهدى على - ونفيد أن المبلغ المذكور جميعه لأخيه وأخته الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لعمه الشقيق المذكور لحجبه بالأخ والأخت المذكورين وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت (4/61) ________________________________________ حجب الإخوة لأب بالأخ ومصاريف الدفن والمأتم
المفتي محمد بخيت. ربيع الآخر 1338 هجرية - 31 ديسمبر 1919 م
المبادئ 1 - يبدأ من التركة بتجهيز الميت وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما يحتاجه من حين موته إلى حين دفنه ثم تقضى ديونه إن كانت ثم تنفذ وصاياه إن كانت من ثلث ما بقى وما بقى بعد ذلك هو التركة. 2 - مصاريف ليالى المأتم والعربات لا تلزم بها التركة كما لا يلزم بها أحد من الورثة. 3 - يحجب الإخوة والأخوات لأب بالأخ والأخت الشقيقين
السؤال من شمعة عيسى - فى رجل يدعى محمد سعادة توفى عن زوجته شهربان التى مات وهى على عصمته. وعن أولاده منها ثلاثة أشقاء وهم جيوشى وأم محمد وبخاطرها. وعن أولاده من زوجته المتوفاه قبله ثلاثة أشقاء وهم حسن ومرزوق والخرصة. وعن ولده أحمد من زوجة مطلقة - ثم توفيت ابنته بخاطرها عن والدتها وعن أخويها جيوشى وأم محمد الأشقاء وعن أخواتها لوالدها ثلاثة وهم حسن ومرزوق والخارصة وعن أخيها لوالدها أحمد من زوجة مطلقة ثم توفى أحمد عن والدته وعن إخوته لوالده وهم جيوشى وام محمد وحسن ومرزوق والخارصة. والمطلوب معرفة نصيب كل فى المتوفى أولا والمتوفاة ثانيا والمتوفى ثالثا. وهل مصاريف الدفن والكفن لأحمد المتوفى ثالثا تلزم جميع الورثة أم لا مع بيان المصاريف الشرعية اللازمة للمتوفى أحمد المذكور. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده السبعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولوالدة البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوتها وأخواتها من أبيها لحجبهم بالأخ والأخت الشقيقين. ولوالدة الابن المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لإخوته وأخواته لأبيه الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - والمنصوص عليه شرعا أنه يبدأ من تركة المتوفى بتجهيزه وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما يحتاجه من حين موته إلى حين دفنه من الكفن الوسط عددا وهو كفن السنة بأن يكون ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة وقيمة بأن يكون من نوع ما كان يلبسه فى حياته فى الجمع والأعياد. وكذلك أجرة مثل الغسل والحمل حتى القبر. ثم تقضى ديونه من جميع ما بقى من ماله إن كان عليه ديون. ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدين إن كان أوصى بوصايا ثم يقسم الباقى بعد ذلك كله بين ورثته الشرعيين - وأما مصاريف ليالى المأتم والعربات فلا يلزم التركة ولا الورثة شىء منه (4/62) ________________________________________ اجتماع الجدتين مع الجد لأب والإخوة الأشقاء
المفتي محمد بخيت. 26 من ربيع آخر 1338 هجرية - 17 يناير 1920 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى جدتين إحداهما لأب والأخرى لأم وجد لأب يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للجد لأب تعصيبا. 2 - يحجب الإخوة الأشقاء بالجد لأب
السؤال من أمين عارف فى بنت توفيت عن أخ وأخت شقيقين وعن جدها من جهة أبيها وعن جدتها من جهة أبيها أيضا وعن جدتها لأمها فمن الوارث وما نصيب كل منهم والله لا يضيع أجر المحسنين
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لجدة المتوفاة من جهة أبيها وجدتها من جهة أمها السدس فرضا بالسوية بينهما والباقى لجدها من جهة أبيها تعصيبا - ولا شىء لأخيها وأختها الشقيقين لحجبهما بالجد على المفتى به وهذا متى كانت الجدتان. متساويتين فى درجة القرب (4/63) ________________________________________ الزوجة وأختين وابن أخ وابن أخ لأب وأخت لأب
المفتي محمد بخيت. شعبان 1338 هجرية - 4 مايو 1920 م
المبادئ 1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق. 2 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وشقيقتين وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال من أحمد محمد بما مضمونه - مات الميت عن زوجة وأختين لأب وأم وابن أخ لأب وأم وأخت لأب وابن أخ لأب - أدام الله العلم
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين لأب وأم الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لابن الأخ لأب لحجبه بابن الأخ الشقيق (4/64) ________________________________________ أب وجد وجدة لأب وأم أم الأم
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. صفر 1339 هجرية - 7 نوفمبر 1920 م
المبادئ 1 - القربى من الجدات من ألا جهة تحجب البعدى منهن من أى جهة أيضا. 2 - يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب دائما. 3 - بانفراد الأب يحوز جميع التركة تعصيبا
السؤال من محمد عبد الجواد وآخرين بما صورته - توفى مصطفى ابن محمد عبد الجواد عن والده محمد وعن والد والده عبد الجواد وعن والدة والده الحرمة رنانة بنت مدكور وعن جدته أم أم الأم مزنة بنت منصور اللباد لوفاة أمه وأم أمه قبلها ولم يكن لهم شريك فى القرابة للمتوفى - نرجو بيان من يرث ومن لا يرث - وهل تحجب أم الأب أم أم الأم لقرب الأولى وبعد الثانية وهل يحجبها ابنها كما يحجب أباه وتكون جميع التركة للوالد وهو محمد بن عبد الجواد ولا يكون للجد ولا للجدة أم الأب شىء ولا يكون أيضا للجدة أم أم الأم سدس لما توضح أم كيف الحال. أفيدوا الجواب مع البيان التام
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر تكون تركة المتوفى المذكور جميعها لوالده تعصيبا ولا شىء لمن ذكروا معه فى السؤال والله أعلم (4/65) ________________________________________ بنت ابن وأولاد إخوة أشقاء وأولاد إخوة لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. شوال 1339 هجرية - 28/6/1921 م
المبادئ 1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق. 3 - يانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من أحمد أبو خضرة - فى امرأة تدعى (رقية) توفيت عن بنت ابنها تدعى بكرم المتوفى قبلها وعن أولاد أخويها الشقيقين المتوفيين قبلها وهم أحمد أبو خضرة وبديعة وزنوبة وفطومة ونزهة وهنومة ومريم وعن أولاد أخويها من الأب وهم أسعد وتحفة ووصيفة وغيرة ونبوية وفريدة وزكية والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من تركة المتوفاة المذكورة. أفيدوا الجواب ولكم الجزءا والثواب
الجواب لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الآخر لابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين ولا لأولاد الأخوين من الأب - وهذا حيث لم يكن هناك وارث للمتوفاة سوى من ذكر بالسؤال والله أعلم (4/66) ________________________________________ البنات مع بنت الابن وأولاد ابن العم الشقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1339 هجرية - 19/7/1921 م
المبادئ 1 - تحجب بنت الابن بالبنتين فأكثر. 2 - بنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وابن ابن عم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال من إبراهيم أحمد - فى رجل يسمى درويش إبراهيم توفى عن بنت تسمى عيوشة وعن ابن أخيه الشقيق أحمد خليل فقط وترك ما يورث عنه شرعا - ثم توفى أحمد خليل المذكور عن أولاده الخمسة ذكر وأربع إناث فقط ثم توفيت عيوشة بنت المتوفى الأول عن بناتها الثلاث وبنت ابنها المتوفى قبلها وعن أولاد ابن عمها الشقيق ذكر واحد وأربع إناث فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لبنت المتوفى الأول من تركته النصف فرضا والباقى لابن أخيه الشقيق تعصيبا. وتقسم تركة المتوفى الثانى بين أولاده الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولبنات المتوفاة ثالثا الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الابن لحجبها بالبنات المذكورات ولا شىء لبنات ابن العم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم (4/67) ________________________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:45 pm | |
| أب وجد لأب وجدة لأب وجدة لأم وأخت وأخت لأب وأعمام
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو الحجة 1339 هجرية - 6/8/1921 م
المبادئ 1 - يحجب الأعمام بالأب. 2 - تحجب الأخوات الشقيقات أو لأب بالأب. 3 - يحجب الجد لب والجدة لأب بالأب. 4 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال من عبد الله محمد - فى رجل توفى عن أبيه وعن جده أبى أبيه وعن جدته أم أبيه وجدته أم أمه وعن أخته شقيقته وأخته لأبيه وعن أعمامه وعماته ألأشقاء وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب لجدة المتوفى المذكور أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لسواهما مما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/68) ________________________________________ زوجة وبنات وأولاد ابن وأخ وأخت
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى أول 1340 هجرية - 3 يناير 1922 م
المبادئ 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث الذكر. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات وأولاد ابن ذكور وإناث يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من ناصر عمار فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن بناته الأربع منها وعن أولاد ابنه المتوفى قبله ذكر واحد وثلاث إناث عن أخ وأخت شقيقين، ثم توفيت الزوجة المذكورة عن بناتها الأربع وعن أولاد ابنها المذكورين - فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين وبيان نصيب كل من الورثة. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنه المذكورين مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت والأخت الشقيقين لحجبهما بابن الابن ولبنات المتوفاة ثانيا من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/69) ________________________________________ الأم وابن عم الجد والجدة أم الأب والعمة
المفتي عبد الرحمن قراعة. 27 من ربيع آخر 1341 هجرية - 16 من ديسمبر 1922 م
المبادئ 1 - تحجب الجدة أم الأب بالأم. 2 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم جده أبى أبيه الشقيق تستحق الأم الثلث فرضا والباقى لابن عم جده أبى أبيه الشقيق تعصيبا
السؤال من السيد محمد ما قولكم دام فضلكم فى رجل من المسلمين المصريين توفى إلى رحمة الله عن ابن عم جده أبى ابيه الشقيق وعن جدته أم أبيه وعن عمته الشقيقة وعن أمه - فمن يرثه من المذكورين ومن لا يرث - أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن عم جده أبى أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم (4/70) ________________________________________ الأختان والأخت لأب مع ابن ابن عم الأب وبنت الأخ
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1341 هجرية - 16 من يناير 1923 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. 2 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين للمتوفاة وابن ابن عم أبيها الشقيق تستحق الأختان الشقيقتان الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عم أبيها الشقيق تعصيبا
السؤال من أحمد رستم - فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وابن ابن عم أبيها الشقيق وبنت أخيها الشقيق وتركت تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث - أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عم أبيها الشقيق بتعصيبا ولا شىء لأختها لأبيها لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال - والله أعلم (4/71) ________________________________________ أم وشقيقة وأخت لأب وأعمام أشقاء ولأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان 1341 هجرية - 29 /3/1923 م
المبادئ 1 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق. 2 - يأخذ العم الشقيق الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض
السؤال من عبد الحميد حسب النبى - فى رجل توفى عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأعمام لأبوين وأعمام لأب - فمن يرث ومن لا يرث. ونصيب كل أدامكم الله
الجواب لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأعمامه لأبويه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأعمامه لأبيه لحجبهم بالأعمام لأبوين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/72) ________________________________________ أم مع جدة لأب وجد لأب وأخت شقيقة وعم شقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان 1341 هجرية - 15/4/1923 م
المبادئ 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. 2 - تحجب الأخت الشقيقة بالجد لأب. 3 - يحجب العم الشقيق بالجد لأب. 4 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد الصحيح تعصيبا
السؤال من حسن غانم قال إن دياب موسى توفى عن جده والد أبيه وعن أخته الشقيقة وعن أمه وجدته أم أبيه وعن عمه شقيق والده والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث مع بينان نصيب كل منهم أفيدوا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولجده والد أبيه الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لأخته الشقيقة لحجبها بالجد المذكور ولا للعم الشقيق لحجبه بالجد أبى الأب - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/73) ________________________________________ بنت الابن مع البنتين
المفتي عبد الرحمن قراعة. رمضان 1341 هجرية - 5/5/1923 م
المبادئ 1 - تحجب بنت الابن بالبنتين. 2 - بانحصار الإرث فى بنتين فقط تكون التركة كلها لهما فرضا وردا مناصفة بينهما
السؤال من نعمان حصنى فى رجل توفى وترك بنتيه وبنت ابنه فهل تستحق بنت الابن شيئا فى الميراث نطلب الجواب
الجواب تقسم تركة المتوفى المذكور جميعها بين بنتيه فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لبنت الابن لحجبها بالبنتين المذكورتين - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم. تعليق صدر القانون 71 لسنة 1946 وجعل لبنت الابن فى هذه الحالة وصية واجبة طبقا للمادة 76 منه (4/74) ________________________________________ الزوج مع الوالدين والأخوات الشقيقات
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر 1342 هجرية - 22/9/1923 م
المبادئ 1 - تحجب الأخوات الشقيقات بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللأم ثلث الباقى فرضا وللأب الباقى تعصيبا وهو ثلثا الباقى بعد فرض الزوج
السؤال فى امرأة إسرائيلية توفيت عن زوجها وعن ثلاث أخوات شقيقات لها وعن أم ووالدها ثم توفى زوجها المذكور عن أولاده الأربعة ثلاثة ذكور وأنثى فقط مع أن المتوفيين المذكورين وورثتهما المذكورين كلهم اسرائيليون مقيمون بمصر وتابعون للحكومة المحلية ومتحدون فى الدار
الجواب لزوج المتوفاة أولا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين أمها وأبيها مثالثة الثلث للأم والثالثان للأب ولا شىء لأخواتها الشقيقات المذكورات لحجبهن بالأب وتقسم تركة المتوفى الثانى بين اولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا متى كان المتوفيان المذكوران وورثتهما متحدين فى الدين والدار والله أعلم (4/75) ________________________________________ أبناء الابن مع بنت ابن وأخت شقيقة
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر 1342 هجرية - 7/10/1923 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت الشقيقة بأبناء الابن. 2 - بنت الابن تصير عصبة مع أبناء الابن ويستحقون باقى التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال بافادة المحافظة رقم 8 ديسمبر 1933 / 7082 الواردة بطلب الإجابة على الاستفتاء طيه الوارد من بطر كخانة الأرمن الأرثوذكسى 607 صورته فى شخص مسيحى توفى عن كريمته الواحدة وعن ستة أنفار ذكور مولودين أحفاده الذكور وابنة أيضا وعن شقيقته وترك ما يورث فمن من هؤلاء يرث ومن لا يرث من مجموع تركته باعتبارها أربعة وعشرين قيراطا - وما هى حصة كل وارث منهم بحسب القيراط أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب الذى فهم من هذا السؤال أن المتوفى المذكور توفى عن بنته وعن أبناء ابنه الذكور الستة وبنت ابنه وعن شقيقته فإذا كان الحال كما ذكر يكون لبنته من تركته النصف فرضا والباقى لأبناء ابنه وبنت ابنه تعصبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن - وهذا متى كان المتوفى المذكور وورثته متحدين فى الدين والدار. والله أعلم (4/76) ________________________________________ زوجة وبنت وأخت شقيقة وإخوة لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان 1342 هجرية - 25/3/1924 م
المبادئ 1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة مع صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة. يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال من شحاتة أبو يوسف فى رجل توفى وترك زوجة وأختا شقيقة وبنتا وإخوة لأب ذكورا - نرجو الجواب على السؤال ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/77) ________________________________________ أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وأولاد أخ لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. رمضان 1342 هجرية - 27 أبريل 1924 م
المبادئ 1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق. 2 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من على عبد العزيز فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وثلاثة أولاد ذكر وأنثيين لأخ شقيق وبنت وابن لأخ آخر من أبيها فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة النصف والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق ولا لولدى الأخ من الأب وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/78) ________________________________________ أختان لأم مع إخوة أشقاء وإخوة لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1342 هجرية - 5 يونية 1924 م
المبادئ 1 - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء. 2 - الإخوة لأم لا يحجبون إلا بأصل مذكر أو فرع وارث مطلقا 3 - بانحصار الإرث فى أختين لأم وأخ وأخت شقيقين يكون للأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال من سعيد سعيد فى رجل توفى عن زوجتين وعن ستة أولاد ذكور وثلاث إناث ثم بعد وفاته توفيت إحدى الزوجتين عن أولادها الخمسة ذكر وأربع إناث ثم بعد ذلك توفيت إحدى الإناث الأربع عن أخيها وأختها الشقيقين وعن أختيها من أمها وعن خمسة ذكور وأنثى إخوة من أبيها فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة المتوفى الأول والمتوفاة ثانيا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده التسعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأختى المتوفاة ثالثا لأمها من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة والأخت لأب لحجبهم بالأخ والأخت الشقيقين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/79) ________________________________________ زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذى الحجة 1342 هجرية - 27 يوليو 1924 م
المبادئ 1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - تحجب الإخوة لأب وأبناء العم بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 3 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنات والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال من رضوان حسن فى أن من يدعى محمد بركات توفى إلى رحمة الله تعالى وترك ما يورث عنه شرعا وانحصر ميراثه فى زوجته وهى الست وهيبة بنت محمود وبنتيه فاطمة وزينب القصر وأخته شقيقته بديعة محمد وأخت أخرى لأبيه تسمى عزيزة محمد وأولاد عمه شقيق والده وهم حسن بركات وعبد الله بركات وعائشة بركات بدون شريك آخر فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت لأب ولا لأولاد العم المذكورين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال.. والله أعلم (4/80) ________________________________________ أخت وإخوة لأم وإخوة لأب وعم وعمة
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر 1343 هجرية - 7 سبتمبر 1924 م
المبادئ 1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب العم الشقيق بالإخوة لأب. 3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وإخوة لأم وإخوة لأب وإخوة لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا السوية بين الذكر والأنثى وللإخوة لأب الباقى تعصيبا
السؤال من عباس محمد فى رجل توفى عن أخته الشقيقة وعن خمسة إخوة ذكور من أبيه وعن أختين من أبيه أيضا وعن أخيه وأخته من الأم وعن عم شقيق وعمة شقيقة فقط وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب للأخت الشقيقة من تركة المذكور النصف فرضا ولأخته وأخيه من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للعم والعمة المذكورين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/81) ________________________________________ أم وعم شقيق وعم لأب وعمات وجدة لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. 5 ربيع آخر 1343 هجرية - 2 نوفمبر 1924 م
المبادئ 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق كما تحجب الجدة لأب بالأم. 3 - بانحصار الإرث فى أم وعم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللعم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من محمد السيد فى رجل توفى عن ابن وزوجة وأم وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات وأخ وأختين لأب - ثم توفى ابن المتوفى الأول ثانيا عن والدته وعن جدته أم أبيه وعن عمه وعماته الأشقاء لوالده وعن عمه وعمتيه إخوة أبيه من الأب والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفى الأول والثانى أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء للإخوة والأخوات المذكورين لحجبهم بالابن - ولوالدة المتوفى ثانيا من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعمة الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمه لأبيه ولا للعمات المذكورات ولا لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا حيث كان الحال كما فى السؤال. والله أعلم (4/82) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:46 pm | |
| أخ لأب وأولاد ابن من الذكور والإناث
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الثانى 1323 هجرية - 15 يناير 1925 م
المبادئ 1 - يحجب الأخ لأب بابن الابن. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد ابن تكون التركة لهم للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا
السؤال من شحاتة ابراهيم فى شخص توفى عن أخ من أبيه وعن أولاد ابن له توفى من قبله وهم ذكر واحد وإناث ثلاث - والمطلوب معرفة من يرثه ومن لا يرثه مع العلم أن المتوفى المذكور وورثته ذميون أقباط مقيمون بمصر متحدون فى الدين والدار
الجواب تقسم تركة المتوفى المذكور بين أولاد ابنه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ من الأب لحجبه بابن الابن المذكور. وهذا متى كان المتوفى المذكور وورثته ذميين متحدين فى الدين والدار (4/83) ________________________________________ أم وأختان لأب وعم وجدة لأب وعمتان
المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب 1343 هجرية - 26 يناير 1925 م
المبادئ 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية وللعم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من كامل أفندى فى رجل توفى عن زوجتين وعن ثلاث بنات وعن والدته وعن ثلاثة إخوة ذكر وأنثيين أشقاء ثم توفيت إحدى بنات المتوفى الأول عن والدتها وعن أختيها لأبيها وعن عمها وعمتيها أشقاء والدها وعن جدتها أم أبيها والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل من الورثة بالطريق الشرعى
الجواب لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه وأخيه الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها لأبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدتها أم أبيها لحجبها بالأم ولا للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. . والله أعلم (4/84) ________________________________________ أم وأخت وإخوة وأخوات لأم وجدة لأب وإخوة وأخوات لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. رمضان 1343 هجرية - 9 ابريل 1925 م
المبادئ 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 2 - الإخوة والأخوات لأب عصبة ولا ميراث لهم إذا اسغرقت الفروض التركة. 3 - بانحصار الأرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة والأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم
السؤال من محمد أفندى عبد القادر فى ولد توفى عن أمه وأخت شقيقة له وأخوات له من أمه ذكورا وإناثا وأخوات له من أبيه ذكورا وإناثا كذلك وجدته لأبيه - فمن الذى يرث منهم فيه وما نصيب كل من يرث ولكم الثواب
الجواب لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخواته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للإخوة والأخوات من الأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/85) ________________________________________ الأم والأخ لأب مع الجدتين لأب ولأم والعم الشقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر 1344 هجرية - 29 أغسطس 1925 م
المبادئ 1 - الجدتان محجوبتان بالأم. 2 - العم الشقيق محجوب بالأخ لأب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا
السؤال من حامد محمد فى ولد قاصر توفى عن والدته وعن أخيه لأبيه وعن جدته والدة أبيه وعن جدته والدة والدته وعن عمه شقيق والده وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء للجدتين المذكورتين لحجبهما بالأم ولا للعم الشقيق لحجبه بالأخ لأب. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/86) ________________________________________ اجتماع الأب مع جد وجدة لأب وجدة لأم
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع أول 1344 هجرية - 3 أكتوبر 1925 م
المبادئ 1 - الجد والجدة لأب محجوبان بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب تأخذ الجدة للأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال من الشيخ عبد المجيد سلامة بما صورته - مات الميت عن والد وجد لأب وجدة لأب وجدة لأم فمن المستحق منهم وما نصيب كل من المستحقين أفيدوا الجواب
الجواب للجدة لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لوالدة تعصيبا ولا شىء للجد لأب ولا للجدة لأب لحجبهما بالأب المذكور. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال (4/87) ________________________________________ ابن ابن العم والعمة وبنات العم وعم الأب لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع أول 1344 هجرية - 22 أكتوبر 1925 م
المبادئ 1 - العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - عم أب المتوفى لأبيه محجوب بابن ابن العم لقربه عنه فى الدرجة. 3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم شقيق يحوز جميع التركة تعصيبا
السؤال من عبد النور حكم بما صورته - فى رجل توفى عن ورثة هم ابن ابن عمه الشقيق وبنات عمه الشقيق الثلاث وعمته الشقيقة وعم أبيه لأب من غير شريك ولا وارث له سواهم. فنرجو بيان من يرث منهم ومن لا يرث ومقدار نصيب كل منهم مع العلم بأن المتوفى وورثته المذكورين اقباط ارثوذكس ذميون ومقيمون بأبنوب الحمام مركز أبنوب بمديرية أسيوط وتابعين للحكومة المحلية ومتحدين فى الدين أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب جميع تركة المتوفى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال حيث الحال كما ذكر وهذا متى كان المتوفى ووارثه المذكوران ذميين متحدين فى الدار والدين والله أعلم (4/88) ________________________________________ الجدة لأم مع الأب والأخت الشقيقة والأخ لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. شوال 1344 هجرية - 18/4/1926 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت الشقيقة والأخ لأب بالأب. 2 - بانحصار ألإرث فى جدة لأم وفى أب فقط يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال بخطاب المحافظة رقم 11 أبريل 1926/137 بما صورته - محول لدار الإفتاء بأمل الإفادة بما تطلبه وزارة الحربية بإفادتها 14/5/307 بظاهره
الجواب اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 11 أبريل 1926 / 137 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة الخاصة بورثة المرحوم محمد حافظ أحمد المؤرخة 16 مارس 1926 م الواردة بإفادة قسم بولاق 309 - ونفيد أن لجدته أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخ من الأب لحجبهما بوالده المذكور كما سبقت الإجابة منا عن ذلك بالفتوى 330 جزء 27 بتاريخ أول مارس 1926 والأوراق عائدة من طيه كما وردت (4/89) ________________________________________ أولاد العم الشقيق مع أولاد العم لأب والعمات
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة 1344 هجرية - 26 مايو 1926 م
المبادئ 1 - بنات الأعمام والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب أبناء العم لأب بأبناء العم الشقيق ويحوز أبناء العم الشقيق جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال من صالح العبسى بما صورته - فى رجل توفى عن أولاد عم شقيق أربعة ذكور وأنثى وعن أولاد عم من الأب ذكرين وأنثيين وعن عمة شقيقة وعمة من الأب وترك تركة. فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب
الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لأبناء عمه الشقيق الذكور الأربعة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى العم من الأب لحجبهما بأبناء العم الشقيق ولا لبنت العم الشقيق ولا لبنتى العم من الأب ولا للعمتين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/90) ________________________________________ الإخوة لأب مع ابن الأخ الشقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة 1344 هجرية - 6 يونيه 1926 م
المبادئ يحجب ابن الأخ الشقيق بالإخوة لأب وهم يحوزون باقى التركة بعد أصحاب الفروض
السؤال من ابراهيم جمعة - فى أن المرحوم خليل داود توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخته الشقيقة وعن أخته من أبيه وأخوين من الأب وعن ابن أخيه الشقيق وترك تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لأخويه وأخته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن الأخ الشقيق. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/91) ________________________________________ اجتماع الزوجة والبنت وأولاد الأخ مع أولاد الإخوة لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذى الحجة 1344 هجرية - 14/6/1926 م
المبادئ 1 - يحجب أبناء الإخوة لأب بأبناء الأخ الشقيق. 2 - بنتا الأخ الشقيق وبنتا الأخوين لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرضا أو عاصب. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابنى أخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف كذلك ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال من محمد حسين فى أن المرحوم أحمد محمد توفى عن زوجته شفيقة بنت عبد النبى وابنته سنية وأولاد أخيه شقيقه مصطفى محمد أبو سعده المتوفى قبله وهم حقى ومحمود وحلبية ومنيرة وعن أولاد أخيه لأبيه حسين محمد أبو سعدة المتوفى قبله وهم محمد وعلى وحسين وفاطمة وأولاد أخيه لأبيه محمد محمد ابو سعدة المتوفى قبله وهم عباس وشفيق وسنية وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء أخويه لأبيه الذكور لحجبهم بانبى الأخ الشقيق ولا لبنتى الأخ الشقيق ولا لبنتى الأخوين لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/92) ________________________________________ الأم مع جد لأب وأخت شقيقة وإخوة لأم وزوجة
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر 1345 هجرية - 17 أغسطس 1926 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت الشقيقة والإخوة لأم بالجد لأب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤال من ناظر مدفن الأميرة المرحومة فاطمة هانم اسماعيل بما صورته - فى شخص توفى وترك أختا شقيقة وأما وإخوة لأم ذكورا وإناثا وزوجة وجدا والد أبيه فما يخص كلا من الجميع أرجو التفضل بإفادتنا بما يقتضيه الحكم الشرعى للعمل بمقتضاه
الجواب لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لجده والد أبيه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأخويه لأمه لحجبهم بالجد المذكور وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى. السؤال والله أعلم (4/93) ________________________________________ الخالة الشقيقة مع الأخين لأب وعمتين لأم (أختى الأب من الأم)
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر 1345 هجرية - 22 أغسطس 1926 م
المبادئ 1 - يحجب الخالان لأب بالخالة الشقيقة. 2 - بوفاة المتوفى عن زوجة وخالة شقيقة وعمتين لأم وخالين من الأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يقسم اثلاثا بين الخالة الشقيقة والعمتين من الأم ويكون لهما الثلثان ولها الثلث
السؤال من الشيخ عبد التواب رشوان بما صورته - فى أن المرحوم محمود عباس توفى عن زوجته بدر بنت حسان وعن خالته الشقيقة حسنة بنت نصر وعن خاليه عبد العزيز والسيد أخوى أمه من الأب وعن عمتيه أمينة وفريزة أختى أبيه من الأم ولم يكن له ورثة خلاف ذلك لا من العصب ولا من غيره. وترك تركة فما نصيب كل منهم فى التركة المذكورة. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم أثلاثا بين الخالة الشقيقة والعمتين من الأم الثلث للخالة الشقيقة لكونها تدلى بقرابة الأم والثلثان للعمتين من الأم بالسوية بينهما لكونهما تدليان بقرابة الأب. ولا شىء للخالين من الأب لحجبهما بالخالة الشقيقة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور عصبة من أقاربه ولم يكن أحد ممن ذكروا فى السؤال عصبة للمتوفى أيضا والله أعلم (4/94) ________________________________________ أم وجدة لأب وعمات شقيقات
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر 1345 هجرية - 30/8/1926 م
المبادئ 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. 2 - العمات من ذوى الأرحام لا يرثن مع صاحب فرض أو عصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أم تكون التركة لها فرضا وردا
السؤال من بدر محمد - فى رجل توفى عن زوجته وعن والدته وعن ابنه من زوجته المذكورة - ثم توفى الولد المذكور عن أمه وعن جدته لوالده وعن عماته شقيقات لوالده فما نصيب كل وارث من هؤلاء عن المتوفيين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا. وجميع تركة المتوفى الثانى لأمه فرضا وردا. ولا شىء لجدته لحجبها بالأم ولا لعماته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام الؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض والذين يرد عليهم وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/95) ________________________________________ أم وعمة وعمان شقيقان وجدة لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر 1345 هجرية - 2/9/1926 م
المبادئ 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. 2 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الارث فى أم وعمين شقيقين يكون للأم الثلث فرضا والباقى للعمين الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال من الشيخ أحمد طلبة فى رجل يدعى أحمد يوسف توفى عن زوجته وأمه وأبنه ثم توفى الابن المذكور عن والدته وجدته أم أبيه وعن عميه وعمتيه الأشقاء ثم توفيت أم المتوفى الأول عن أولادها محمد يوسف حجاب وعلى يوسف حجاب ونبيهة وحفيظة والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة المتوفين المذكورين مع بيان نصيب من يرث
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والابقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للعمتين المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وتقسم تركة المتوفاة ثالثا بين أولادها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/96) ________________________________________ أم وجدة لأب وجد لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع أول 1345 هجرية - 6/10/1926 م
المبادئ 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. 2 - بانحصار الإرث فى أم وجد لب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤال بخطاب ناظر القسم المالى بالمحافظة رقم 4 أكتوبر 1926/2288 بما صورته نرسل الأوراق طيه بأمل الإفادة عما يخص كلا من ورثة أنعام بنت الخفير على أحمد المتوفى الموضحين بالشهادة الادارية احدى مرفقاته المعتمدة من حضرة مأمور مركز طوخ فى 16 سبتمبر 1926 م لاجراء اللازم
الجواب اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 4 أكتوبر 1926 / 2288 وعلى الشهادة الادارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة أنعام بنت الخفير على أحمد زايد المتوفى ونفيد أن لوالدتها من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدتها لوالدها لحجبها بالأم وهذا حيث الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت (4/97) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:47 pm | |
| زوج وبنات وأخت لأم وأخ وأخت لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. محرم 1346 هجرية - 24 يوليو 1927 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأخ وأخت لأب يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ والأخت لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال من مصطفى عيد - فى سيدة توفيت عن أخ وأخت من الأب وعن زوج وأربع بنات وأخت من أمها فنرجو بيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود فرع وارث ولبناتها الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخيها وأختها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها من أمها لحجبها بالفرع الوارث وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/98) ________________________________________ عمان لأب وأبناء وبنات أعمام وعمة وبنات أخ
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر 1346 هجرية - 20 أغسطس 1927 م
المبادئ 1 - يحجب أبناء الأعمام الأشقاء بالعمين لأب. 2 - بنات الأعمام والعمة الشقيقة وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى عمين لأب يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال من محمود محمد بما صورته - فى رجل مات عن بنتى أخيه الشقيق المتوفى قبله وعن عميه لأبيه وعمة شقيقة وأولاد أعمام أشقاء ذكور وأناث فمن يرث ومن لا يرث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لعميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء الأعمام الأشقاء الذكور لحجبهم بالعمين المذكورين ولا لبنات الأعمام الأشقاء ولا للعمة وبنتى الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/99) ________________________________________ زوجتان وبنات وجدة لأب وعم مع أولاد عم
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1346 هجرية - 31 أغسطس 1927 م
المبادئ 1 - يحجب أبناء العم الشقيق بالعم الشقيق دائما. 2 - يحجب أولاد الأم بالفرع الوارث مطلقا. 3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنات وجدة لأب وعم شقيق يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما. وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. وللجدة لأب السدس فرضا. وللعم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من مصطفى مصطفى بما صورته - فى رجل توفى عن زوجتين وهما على عصمته وهما زينب محمد عطية وفهيمة خليل سليمان فالأولى رزقت من المتوفى بثلاث بنات والثانية رزقت ببنت واحدة وتوفى أيضا عن جدته أم والده وعن عمه شقيق والده وعن أبناء عمه الشقيق وهم أيضا إخوته من الأم. فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث فى تركة المتوفى. أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولجدته أم أبيه السدس فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق المذكورين. لا بهذه الصفة لأنهم محجوبون بالعم الشقيق ولا بصفتهم إخوة للمتوفى من الأم لحجبهم بالفرع الوارث. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/100) ________________________________________ بنتان وابن ابن وأخ لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1346 هجرية - 11 سبتمبر 1927 م
المبادئ 1 - يحجب الأخ لأب بابن الابن. 2 - بانحصار الإرث فى بنتين وابن ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الابن الباقى تعصيبا
السؤال من محمد معبد بما صورته - فى امرأة توفيت تدعى قمر بنت عبد الملاك عن ابنتيها الست بنت جرجس ونجية بنت جرجس وعن ابن ابنها المرحوم عطا الله والى وعن أخيها لأبيها حظقيال عبد الملاك مع العلم أن المورثة والورثة المذكورين متحدون فى الدين والدار وجميعهم مصريون ومقيمون بالقطر المصرى ومذهبهم ارثوذكس مسيحيون للإحاطة بذلك والجميع المورثة والورثة المذكورين تابعون للحكومة المصرية
الجواب لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثا فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لأخيها لأبيها لحجبه بابن الابن المذكور - وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورين مسيحيين متحدين فى الدين والدار والله أعلم (4/101) ________________________________________ زوجة وبنت وأخت لأب وأخ لأم وعمان لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1346 هجرية - 14/9/1927 م
المبادئ 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - يحجب العمان لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا. وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال من يوسف حسان - فى رجل توفى عن زوجة وبنت وأخت لأب وأخ لأم وعمين لأب - فمن الوارث له وما نصيب كل منهم - أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت لأب لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة ولا للعمين لأب لحجبهما بالأخت لأب. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم (4/102) ________________________________________ زوجة وبنات وأولاد ابن مع أخ شقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع أول 1346 هجرية - 24/9/1927 م
المبادئ 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. ولأولاد الابن الباقى تعصيبا
السؤال من سيد محمد - فى رجب توفى عن أخ شقيق وعن ثلاث بنات إناث وعن زوجة وابن ابن وبنت ابن مات فى حياة أبيه فهل يرث ابن الابن وبنت الابن فى تركته والحال هذه أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لولدى الابن المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ الشقيق لحجبه بابن الابن المذكور. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/103) ________________________________________ زوج وجدة لأم وأخ شقيق مع أخت لأب وجد لأم
المفتي عبد الرحمن قراعة. 27 ربيع آخر 1346 هجرية - 23/10/1927 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت لأب بالأخ الشقيق. 2 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وأخ شقيق. يكون للزوج النصف فرضا. وللجدة لأم السدس فرضا. وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من أحمد عبد الله - فى امرأة تدعى نفيسة بنت المرحوم محمد على الشهيرة بنفوسة توفيت عن زوجها المدعو ابراهيم محمود وعن أخيها شقيقها المدعو سيد محمد على وعن أختها لوالدها المدعوة هدية محمد على البالغة وعن جدها لوالدتها المدعو عبد الجواد وعن جدتها لوالدتها المدعوة صباح وهبة - أفيدونا عما يخص كلا منهم فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها لوالدتها السدس فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأخ الشقيق ولا لجدها لأمها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/104) ________________________________________ زوجة وأم وأختان وأخت لأب وأولاد أخ
المفتي عبد الرحمن قراعة. جماد آخر 1346 هجرية - 6/12/1927 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. 2 - متى استغرق أصحاب الفروض والتركة فلا ميراث لعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين. يكون للزوجة الربع فرضا. وللأم السدس فرضا. وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وفيها عول
السؤال من فاطمة بنت على فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن والدته وأختين شقيقتين وأخت من أبيه وابن أخ شقيق وبنات أخ شقيق. وترك تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعلات إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأختين الشقيقتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم ولا شىء للأخت لأب ولا لابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ المذكور وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/105) ________________________________________ زوجة وبنتان وأخت شقيقة وأولاد ابن
المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب 1346 هجرية - أول يناير 1927 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأولاد الابن الباقى تعصيبا
السؤال من حسن حسن - فى رجل توفى عن ابنته من زوجة متوفاة قبله وعن ابنته من زوجة فى العصمة وعن أخته شقيقته وعن أولاد أولاده الذكور ثلاث بنات وولد نلتمس إفادتنا عن ذلك شرعا
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد أولاده الذكور الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/106) ________________________________________ أم وأختان شقيقتان وأخت لأم وأخت لأب وعم شقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب 1316 هجرية - 5 يناير 1928 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. 2 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس كذلك وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما
السؤال من محمد إسماعيل بما صورته - فى رجب توفى عن أم وعن عم شقيق وأختين شقيقتين وأخت من الأب وأخت من الأم - والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفى المذكور. أفيدوا الجواب
الجواب لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت من الأم السدس فرضا ولا شىء للأخت من الأب ولا للعم الشقيق. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (4/107) ________________________________________ بنات وابن ابن وأخت شقيقة
المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1346 هجرية
المبادئ 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى خمس بنات وابن ابن يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن الابن تعصيبا
السؤال من عبد العزيز سالم - فى امرأة توفيت وانحصر ميراثها فى أولادها الإناث الخمس وابن ابنها المتوفى قبل وفاتها وأختها شقيقتها فقط والمطلوب معفة بيان من يرث ومن لا يرث من تركة المتوفاة المذكورة. أفيدوا بالجواب ولكم الثواب
الجواب لبنات المتوفاة المذكورة الخمص المذكورات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفاة ورثة خلاف المذكورين بالسؤال (4/108) ________________________________________ بنتان وأم وابن ابن وأخ شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1347 هجرية - 8 أغسطس 1928 م
المبادئ 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى أم وبنتين وابن ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة وللأم السدس فرضا والباقى لابن الابن تعصيبا
السؤال من محمد درويش فى امرأة توفيت عن بنتيها وعن ابن ابنها المتوفى قبلها وعن والدتها وعن أخيها الشقيق - وتركت تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث. مع العلم بأن المتوفاة لم يكن لها وارث سوى المذكورين بالسؤال
الجواب لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضاب بالسوية بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لأخيها الشقيق لحجبه بابن الابن المذكور. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم (4/109) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:48 pm | |
| أم وأختان وأخت لأب وعمان وعمتان
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع أول 1347 هجرية - أول أكتوبر 1928 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. 2 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعمين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال من أحمد الخولى - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابن وثلاث بنات منها وعن بنت من زوجة أخرى متوفاة قبله ثم توفيت إحدى البنات الثلاث عن والدتها وعن أخيها وأختيها الأشقاء وعن أختها لأبيها ثم توفى الابن المذكور عن أختيه شقيقتيه وعن والدته وعن أخته لأبيه وعن عمتيه وعميه الأشقاء لوالده. ولم يكن للمتوفين المذكورين ورثة سوى من ذكروا بالسؤال أفيدونا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه وبناته الأربع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيها وأختيها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها لأبيها لحجبها بالإخوة الأشقاء ولوالدة المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأخته لأبيه لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لعمتيه لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفين المذكورين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم (4/110) ________________________________________ الزوجة مع الابن والأخت والأم مع العمة
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1348 هجرية - 4 يوليو 1929 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن يكون للزوجة الثمن فرض والباقى للابن تعصيبا. 3 - بوفاة المتوفى عن أم وعمة شقيقة تكون التركة كلها للأم فرضا وردا ولا شىء للعمة الشقيقة لكونها من ذوى الأرحام
السؤال من محمد على فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابنه وعن أخته الشقيقة - ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وعن عمته الشقيقة فقط ولم يكن للمتوفيين المذكورين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال. أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن المذكور - وجميع تركة المتوفى الثانى لوالدته فرضا وردا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد على الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم (4/111) ________________________________________ البنت مع أخ لأم وزوج
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى أول 1348 هجرية - 23 من أكتوبر 1929 م
المبادئ 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى ردا
السؤال من حسن حسن السؤال الآتى توفيت إلى رحمة الله تعالى أختى لأمى عيوشة بنت أحمد عن ورثاها الشرعيين وهم زوجها التى ماتت وهى على عصمته وابنتها من زوج آخر وعن أخيها لأمها ولم يكن لها وارث خلاف من ذكر فما نصيب كل منهم
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولا شىء لأخيها لأمها لحجبه بالبنت المذكورة والباقى يرد على البنت فيكون لها من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا. وهذا إذا لم يكن للتموفاة وارث آخر سوى زوجها وبنتها المذكورين والله أعلم (4/112) ________________________________________ أم وأخت شقيقة وجدة لأب
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1349 هجرية - 10 يونيه 1930 م
المبادئ 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم من جميع التركة خمساها فرضا وردا. وللأخت ثلاثة أخماسها فرضا وردا
السؤال من فاطمة محمود بمبا يأتى توفى أحمد محمد عن زوجته وابنه وبنته ووالدته ثم توفى ابنه عن والدته وأخته الشقيقة وجدته أم أبيه فما نصيب كل منهم
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد على الأم والأخت الشقيقة بنسبة نصيبهما فيكون للأم من جميع تركة المتوفى الثانى خمساها فرضا وردا ويكون للأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم (4/113) ________________________________________ زوجة وبنتان وشقيقة وعم شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع أول 1349 هجرية - 30 يوليو 1930 م
المبادئ 1 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وشقيقة. يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال من حكمدارية العاصمة بما يأتى المطلوب تقسيم تركة المرحوم محمد يوسف بين ورثته وهم زوجته وبنتاه وشقيقته وعمه الشقيق
الجواب قد اطلعنا على الأوراق الواردة بكتاب الحكمدارية رقم 39/1/56 الخاصة بورثة المرحوم محمد يوسف حسن وعلى الشهادة الإدارية المرافقة لها ونفيد بأن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثين فرضا والباقى لشقيقته لأن الأخت الشقيقة عصبة مع البنات ولا شىء العم (4/114) ________________________________________ زوجة وبنتان وأبناء أخ شقيق وأعمام لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع أول 1349 هجرية - 3 أغسطس 1930 م
المبادئ 1 - يحجب الأعمام لأب بأبناء الأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء أخ شقيق. يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من محمد الأنور بما يأتى رجل توفى عن زوجته وبنتيه وأولاد أخيه الشقيق الذكور وثلاثة أعمام لأب فما نصيب كل منهم
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا والباقى لأولاد أخيه الشقيق الذكور المذكورين بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء لأعمامه لأبيه - وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم (4/115) ________________________________________ بنت وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1349 هجرية - 24 أغسطس 1930 م
المبادئ 1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار ألإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال من عبده محمد بما يأتى توفيت امرأة عن بنتها وشقيقتها وأولاد أخيها الشقيق الذكور - فما نصيب كل منهم
الجواب لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لشقيقتها لأنها عصبة مع البنت ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم (4/116) ________________________________________ أم وإخوة لأم وإخوة أشقاء وأخوات لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1349 هجرية - 24 أغسطس 1930 م
المبادئ 1 - تحجب الأخوات لأب بالإخوة الأشقاء. 2 - بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال من عبد اللطيف عبد البارى بما يأتى توفيت منيرة حافظ عن أخواتها وإخوتها الأشقاء وعن أخوات لأب وعن أختين وأخ لأم وعن أم فما نصيب كل
الجواب لأم المتوفاة الذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخيها وأختيها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأخويها وأخواتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخواتها لأبيها وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم (4/117) ________________________________________ زوجة وبنتان وأولاد ابن وأخ لأم
المفتي عبد المجيد سليم. 24 جمادى آخر 1349 هجرية - 15 نوفمبر 1930
المبادئ 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - بانحصار ألإرث فى زوجة وبنتين وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال من محمد أحمد بما يأتى توفى رجل عن زوجته وعن بنتيه وأولاد ابنه ذكر وأنثى وعن أخ له من والدته فما نصيب كل
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لولدى ابنه المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه من والدته لحجبه بالبنتين المذكورتين وولدى الابن المذكورين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم (4/118) ________________________________________ اجتماع عم جد المتوفى من الأب مع أبناء أعمام جده
المفتي عبد المجيد سليم. جماد آخر 1349 هجرية - 18 نوفمبر 1930 م
المبادئ 1 - يحجب أبناء أعمام جد المتوفى الأشقاء بعم جده من الأب. 2 - بانحصار الإرث فى عم جد المتوفى من الأب يستحق وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال من إسماعيل عمر بما يأتى توفى مبارك عيسوى عن زوجتيه وأولاده ذكورا ثم توفيت إحدى الزوجتين عن أولادها ذكورا ثم توفيت الزوجة الثانية عن ابنها ثم توفى أحد الأولاد عن ابنيه ثم توفى ولد ثان عن ابنه فقط ثم توفى ولد ثالث عن ابنه فقط ثم توفى رابع الأولاد عن أولاده ذكورا ثم توفى ابن المتوفى خامسا عن ابنه فقط ثم توفى ابن المتوفى سادسا عن بنته وعمه لأبيه وأبناء أعمام أبيه الأشقاء ثم توفيت بنت المتوفى تاسعا عن عم جدها من الأب وعن أبناء أمام جدها الأشقاء فما نصيب كل
الجواب لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم. وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم. وجميع تركة المتوفاة ثالثا لابنها تعصيبا. وتقسم تركة المتوفى رابعا بين ابنيه المذكورين تعصيبا بالسوية بينهما. وجميع تركة المتوفى خامسا لابنه تعصيبا. وجميع تركة المتوفى سادسا لابنه المذكور تعصيبا. وتقسم تركة المتوفى سابعا بين أولاده الذكور تعصيبا بالسوية بينهم. وجميع تركة المتوفى ثامنا لابنه تعصيبا. ولبنت المتوفى تاسعا من تركته النصف فرضا والباقى لعم أبيه من جهة الأب تعصيبا ولا شىء لأبناء أعمام أبيه الأشقاء. وجميع تركة المتوفاة عاشرا لعم جدها عن الأب تعصيبا ولا شىء لأبناء أعمام جدها الأشقاء وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم (4/119) ________________________________________ ابن ابن أخ شقيق مع ابنى عم شقيق وأولاد بنت
المفتي عبد المجيد سليم. رجب 1349 هجرية - 14 ديسمبر 1930 م
المبادئ 1 - يحجب ابنا العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق. 2 - أولاد البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن الأخ الشقيق يستحق وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال من أبو بكر محمود بما يأتى توفيت امرأة عن ابن ابن أخيها الشقيق وابنى عمها الشقيق وولدى بنتها ذكر وأنثى وعن بنتى ابن أخيها الشقيق فما نصيب كل
الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابن اخويها الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ابن ابن أخيها المذكور والله أعلم (4/120) ________________________________________ بنت وابنا ابن وابن بنت وإخوة أشقاء
المفتي عبد المجيد سليم. رجب 1349 هجرية - 14 ديسمبر 1930 م
المبادئ 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر. 2 - أولاد البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وابنى ابنه. يكون لزوجته الثمن فرضا ولابنى ابنه الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال من محمد حمادى بما يأتى توفيت زنوبة محمد عن بنتها وابنى ابنها المتوفى قبلها وابن بنتها وأخيها وأختيها الأشقاء فما نصيب كل
الجواب لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لابنى ابنها المتوفى قبلها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى. بنتها وابنى ابنها المذكورين والله أعلم (4/121) ________________________________________ شقيقتان وأخت لأب وابن ابن عم شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1349 هجرية - 2 أبريل 1931 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. 2 - بانحصار الإرث فى شقيقتين وابن ابن عم شقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من محمد حسن بما يأتى توفيت سيدة عن شقيقتها وأخت من والدها وابن ابن عمها شقيقها فما نصيب كل منهم
الجواب للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأختيها من والدها لحجبها بالأختين الشقيقتين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم (4/122) ________________________________________ ثلاث بنات وبنت ابن
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع أول 1350 هجرية - 19 يوليو 1931 م
المبادئ 1 تحجب بنت الابن بالبنتين فأكثر عن الميراث. 2 - بانحصار ألإرث فى ثلاث بنات يستحققن وحدهن جميع التركة فرضا وردا بالسوية بينهن
السؤال من سكينة عثمان بما يأتى توفيت امرأة عن بناتها الثلاث وعن بنت ابنها. فما نصيب كل
الجواب تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين بناتها الثلاث بالسوية بينهن فرضا وردا ولا شىء لبنت ابنها لحجبها بالبنات المذكورات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بناتها الثلاث والله أعلم (4/123) ________________________________________ زوجة وأخت لأم وأولاد أخ لأم وبنت أخت لأب وعمان وأولاد أعمام
المفتي عبد المجيد سليم. جماد أول 1350 هجرية - 5 أكتوبر 1931 م
المبادئ 1 - بنات الأعمام وأولاد الأخوات وأولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عصبة. 2 - يحجب أبناء الأعمام بالأعمام الأشقاء. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وعمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعمين الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال من عبد البديع محمد بالآتى توفى رجل عن زوجته وأخته لأمه وأولاد أخ لأم وبنت أخت لأب وعمين شقيقين وأولاد أعمام أشقاء ذكورا وإناثا فما نصيب كل منهم
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم (4/124) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:49 pm | |
| أم وأختان وعمان لأب مع جدة لأب وعم لأم وعمة لأب
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1350 هجرية - 31 ديسمبر 1931 م
المبادئ 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 2 - العمة لأب والعم لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعمين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية وللعمين لأب الباقى تعصيبا مناصفة
السؤال من الشيخ على مأمون بالآتى توفى شخص عن أمه وجدته أم أبيه وشقيقته وعميه لأبيه وعمته لأبيه وعن عم لأم فما نصيب من يرث
الجواب لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لعميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لعمته لأبيه وعمه لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم (4/125) ________________________________________ الزوجة مع البنتين والأخوين لأم والعمة
المفتي عبد المجيد سليم. رجب 1351 هجرية - 17 نوفمبر 1932 م
المبادئ 1 - الأخوان لأم محجوبان بالفرع الوارث. 2 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليهم. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنتان الثلثين فرضا والباقى ردا مناصفة بينهما
السؤال من محمود عبد الرحمن بالآتى توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأخوين من أمه وعمته أخت أبيه فما نصيب كل فى التركة
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد على البنتين فيكون لهما الباقى جميعه بعد فرض الزوجة فرضا وردا مناصفة بينهما ولا شىء لأخويه لأمه لحجبهما بالبنتين ولا لعمته لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات والله أعلم (4/126) ________________________________________ الزوجتان مع بنتى ابن وابنى أخ شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1352 هجرية - 20 يونيو 1933 م
المبادئ 1 - تحجب الزوجتان حجب نقصان من الربع إلى الثمن ببنتى الابن. 2 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنتى ابن وابنى أخ شقيق يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ولبنتى الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال من سيف شعبان بالآتى توفى إدريس محمد عن زوجتيه وبنتى ابنه وابنى أخيه الشقيق فما نصيب كل فى التركة
الجواب لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود بنتى الابن ولبنتى ابنه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم (4/127) ________________________________________ الأم مع ابن عم أب وجدة لأب وأخرى لأم وجد لأم
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع أول 1352 هجرية - 2 يوليو 1933 م
المبادئ 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 2 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق تعصيبا
السؤال من أحمد عبد الجليل بالآتى ماتت الميتة عن أمها وابن عم أبيها الشقيق وجدتها لأبيها وجدتها لأمها وجدها لأمها فما نصيب كل فى التركه
الجواب لأم المتوفاة المذكورة الثلث من تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم. ے (4/128) ________________________________________ البنت مع أخت لأب وأخت لأم وعمين شقيقين
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع أول 1352 هجرية - 5 يوليو 1933 م
المبادئ 1 - تصير الأخت لأب عصبة مع البنت. 2 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. 3 - يحجب العمان الشقيقان بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. 4 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت لأب يكون للبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال من عبد الخالق فريد بالآتى امرأة توفيت عن ابنة وزوج وأخت لأم وأخت لأب وعمين شقيقين فما نصيب كل فى التركة
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخت لأب لأنها عصبة مع البنت ولا شىء للأخت لأم لحجبها بالبنت ولا للعمين المذكورين لحجبهما بالأخت لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (4/129) ________________________________________ الأم مع عم أب شقيق وجدة لأب وعمة شقيقة
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1352 هجرية - 3/9/1933 م
المبادئ 1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - تحجب الجدة لأب بالأم. 3 - بانحصار الإرث فى أم وعم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الأب الشقيق تعصيبا
السؤال من محمد حسن بالآتى رجل توفى عن والدة وجدة لأب وعمته شقيقة والده وعم أبيه شقيق جده لأبيه فما نصيب كل فى التركة
الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لعم أبيه شقيق جده لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته لبيه لحجبها بالأم ولا لعمته شقيقة والده لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم (4/130) ________________________________________ أولاد الابن مع الإخوة لأب والأخت لأم
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1352 هجرية - 10/9/1933 م
المبادئ 1 - يحجب الإخوة لأب بالفرع الوارث المذكر وتحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد ابن تكون لهم التركة كلها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال من محمد محمد بالآتى فى امرأة توفيت عن أولاد ابنها ثلاثة ذكور وأنثى وأربع إخوة ذكور من أبيها وعن أختها من أمها - فما نصيب كل فى التركة
الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى أولاد ابنها المذكورين والله أعلم (4/131) ________________________________________ زوجة وبنت وابن عم لأب وابن ابن عم وبنت عم
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1353 هجرية - 15/5/1934 م
المبادئ 1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب ابن ابن العم الشقيق بابن العم لأب. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم لأب. يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم لأب الباقى تعصيبا
السؤال من محمد سليمان بالآتى رجل توفى عن زوجة وبنت وابن عم لأب وابنة عم شقيق وابن ابن عم شقيق فما نصيب كل فى التركة
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عمه أخ أبيه من الأب تعصيبا ولا شىء لابن ابن عمه الشقيق لحجبه بابن العم لأب ولا لابنه العم الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم (4/132) ________________________________________ ابن أخ مع ابن عم وبنت أخ وأولاد أخت
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1353 هجرية - 4/7/1934 م
المبادئ 1 - بنات الأخ وأولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب ابن العم بابن الأخ الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى ابن الأخ الشقيق يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال من حسن السيد بالآتى سيدة توفيت عن ابن أخ شقيق وابنة أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة وابن عم فما نصيب كل فى التركة
الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن أخيها الشقيق تعصيبا. ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ابن أخيها المذكور والله أعلم (4/133) ________________________________________ أخ شقيق وإخوة لأب وإخوة لأم
المفتي عبد المجيد سليم. شوال 1353 هجرية - 12 من يناير 1935 م
المبادئ 1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى إخوة لأم وأخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال توفى محمد على عن شقيقه وإخوته من أبيه وهم عبده ونبوية ودولت وزينب وعن إخوته من أمه وهم حسن وعبد الحميد وعلى وندا أولاد حسن الحلو فقط - فمن الذى يرث فى تركته ومن لا يرث وما نصيب كل منهم
الجواب للإخوة لأم من تركة المتوفى المذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لإخوته لأبيه لحجبهم بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/134) ________________________________________ الأب مع الجدة لأب والجدة لأم
المفتي عبد المجيد سليم. شوال 1353 هجرية - 17 من يناير 1935 م
المبادئ 1 - تحجب أم لأب بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب. يكون لأم الأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا
السؤال رجل مات عن تركة وأب وأم أب وأم أم - فهل التركة تخص الأب فقط
الجواب للجدة أم الأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/135) ________________________________________ أم وزوجتان وبنات وأخت شقيقة مع عم شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1353 هجرية - 21 من فبراير 1935 م
المبادئ 1 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجتين وبنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما. وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال توفى عن ثلاث بنات وأم وأخت شقيقة وزوجتين وعم شقيق وبنت أخت شقيقة نرجو بيان من يرث من هؤلاء ومن لا يرث مع بيان نصيبا كل وارث
الجواب للبنات المذكورات من تركة المتوفى المذكور الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأمه السدس فرضا ولزوجتيه الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات ولا شىء للعم ولا لبنت الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/136) ________________________________________ أم وجدة لأب وأخت شقيقة وإخوة لأم وإخوة لأب
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1354 هجرية - 21 من أبريل 1935 م
المبادئ 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 2 - متى استغرق أصحاب الفروض والتركة فلا ميراث لعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكورا واناثا. يكون للأم السدس فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى
السؤال المرحوم يحيى حافظ توفى عن جدة لأب وأم وأخت شقيقة وأخوين وأخت لأم وأربع أخوات وأخوين لأب فما نصيب كل وارث
الجواب لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم كما لا شىء لإخوته لأبيه مطلقا لاستغراق أصحاب الفروض للتركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/137) ________________________________________ ابن ابن وبنت بنت مع إخوة أشقاء
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1354 هجرية - 21 من ابريل 1935 م
المبادئ 1 - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر. 3 - بانحصار الإرث فى ابن الابن يستحق وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال توفيت المرحومة معدولة عن إخوة أشقاء وعن حامد معوض ابن ابنها المتوفى قبلها وعن أنصاف محمد بنت بنتها أم ابراهيم المتوفاة قبلها فمن يرث ومن لا يرث
الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لإخوتها الأشقاء المذكورين لحجبهم بابن الابن ولا لبنت بنتها المتوفاة قبلها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة. وارث آخر والله أعلم (4/138) ________________________________________ زوجة وبنتان وأخت شقيقة مع أخت لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1354 هجرية - 22 من يونيو 1935 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال رجل توفى عن زوجة وبنتين وأخت لأبوين (شقيقة) وأخت لأب فما نصيب كل وارث فى التركة
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت لأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/139) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:49 pm | |
| أخت شقيقة وأب وأم وزوجة
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الثانية 1354 هجرية - 7/9/1935 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى وللأب ثلثاه
السؤال طلبت مصلحة السجون بيان ما يستحقه كل من ورثة الدكتور حسين فى ماهيته
الجواب بناء على كتاب عزتكم رقم م/8/13/10 المؤرخ 29 أغسطس 1935 م المتضمن وفاة الدكتور حسين عن والد والده وأخت شقيقة وزوجة ونفيد بأنه إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولم يكن له من الإخوة مطلقا سوى أخته شقيقته كان لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأم ثلث الباقى فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة وللأب ثلثا هذا الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب. وتفضلوا بقبول وافر التحية (4/140) ________________________________________ الزوجة والأب مع الأخوين الشقيقين
المفتي عبد المجيد سليم. رجب 1354 هجرية - 22/10/1935 م
المبادئ 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال طلبت محافظة مصر تقسيم تركة المرحوم الحاج سيد أحمد بين ورثته
الجواب اطلعنا على الأوراق الخاصة بتقسيم تركة المرحوم الحاج سيد أحمد ونفيد بأنه قد علم من الشهادة الإدارية أن هذا المتوفى توفى بالحجاز 1931 م عن والده وأخويه الشقيقين وزوجته فاطمة التى قيل بالشهادة الإدارية أنها تزوجت بعد وفاته بعد أن طلقت بمعرفة المحكمة لغيبة زوجها منذ سنتين وتبين مما قرره المأذون أنها طلقت من زوجها سيد أحمد محمد بحكم شرعى صادر من محكمة عابدين الشرعية فى 4/12/1933 م وحينئذ يكون هذا الحكم قد صدر والزوج متوفى وتكون زوجية هذه المرأة بالمتوفى قائمة حين وفاته وإذا تكون وارثة وإذا كان الأمر كذلك كان لها فى تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء لأخويه الشقيقين لحجبهما بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر (4/141) ________________________________________ زوج وبنت وأم وأختان مع أخت لأم وأخوين لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1354 هجرية - 12 فبراير 1936 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث. 2 - يحجب الأخوان لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم وأختين شقيقتين يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة
السؤال من عبد الرحيم أحمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنتها وعن أمها وعن أختين شقيقتين وأخت لها من الأم وعن أخوين لها من الأب ثم توفيت الأم عن ثلاث بنات ثم توفيت واحدة من الشقيقتين عن زوجها وعن بنتين وعن أخت شقيقة وعن أخت لها من الأم وأخوين لها من الأب والمتوفيتان فى الحالة المتقدمة تركتا تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل ممن يرث أفيدونا بالجواب ولفضيلتكم من الله الأجر والثواب
الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى للأختين الشقيقتين مناصفة بينهما لكونهما عصبة مع البنت ولا شىء للأخت من الأم ولا للأخوين من الأب. وتقسم تركة المتوفاة الثانية بين بناتها الثلاث بالسوية بينهن فرضا وردا. ولزوج المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت من الأم ولا للأخوين من الأب وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيات وارث آخر والله أعلم (4/142) ________________________________________ البنتان مع الشقيقة والأخ والأخت من الأب
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1355 هجرية - 21/6/1936 م
المبادئ 1 - يحجب الأخ والأخت من الأب بالشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير. 2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأخت شقيقة تستحق البنتان الثلثين بالسوية بينهما والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال توفيت عن بنتين وأخت لاب وأخت شقيقة وأخ لأب نرجو من فضيلتكم أن تفيدونا عمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء لأخيها وأختها من الأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (4/143) ________________________________________ الوالدان مع الزوجة والبنتين والأخت الشقيقة
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الثانية 1355 هجرية - 3/9/1936 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبتين يستحق الأبوان السدس فرضا لكل منهما والزوجة الثمن فرضا والبنتان الثلثين فرضا وفى المسألة عول
السؤال توفى عن والديه أب وأم وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن بنتين منها وأخت له شقيقة ولم يكن وارث للمتوفى خلاف من ذكر وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدته أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه السدس فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما فقد دخل فى بهذه المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين سهما وعالت إلى سبعة وعشرين سهما للأم منها أربعة أسهم وللأب كذلك أربعة أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم وللبنتين الستة عشر سهما الباقية مناصفة بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/144) ________________________________________ أولاد الابن مع الأخت وأولاد الأخت وأخ لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت الشقيقة والأخ لأب بأولاد الابن. 2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. 3 - بوفاة المتوفى عن أولاد ابن وأخت شقيقة وأخ لأب وأولاد أخت شقيقة تكون جميع التركة لأولاد الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. 4 - ابن الابن يعصب من فى درجته من بنات الابن
السؤال توفيت سيدة عن الأقرباء الآتى ذكرهم أولا خمسة أحفاد أولاد الابن، وهم ثلاثة ذكور وأنثيان ثانيا شقيقة واحدة ثالثا ولدى شقيقة متوفاة وهما ذكر وأنثى رابعا أخ غير شقيق من الأب. فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لى من يرث السيدة المذكورة من الأشخاص المذكورين أعلاه ونصيب كل منهم فى التركة
الجواب اطلعنا على هذا السؤال المبين بظهر هذه الورقة ونفيد بأن جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخ لأب لحجبهما بأولاد الابن ولا لولدى شقيقتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (4/145) ________________________________________ الأخوات مع ابن ابن الأخ وبنتى ابن أخ وابن عم
المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1355 هجرية - 1 مارس 1937 م
المبادئ 1 - يحجب ابن العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق. 2 - بنتا ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. 3 - بانحصار الارث فى أخوات شقيقات وفى ابن ابن أخ شقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال توفيت سيدة بدون نسل وتركت ثلاث أخوات شقيقات وابن ابن أخ شقيق وبنتى ابن أخ شقيق وابن عم شقيق فهل ابن ابن الأخ يحجب ابن العم الشقيق ومن الورثة منهم وما نصيب كل منهم
الجواب للأخوات الثلاث الشقيقات من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى ابن الأخ الشقيق ولا لابن العم الشقيق لأن بنتى ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولأن ابن العم الشقيق محجوب بابن ابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (4/146) ________________________________________ الزوجة والوالدان (1) ومعهما عدد من الإخوة (2)
المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1355 هجرية - 8 مارس 1937 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين فقط يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى وللأب الباقى بتعصيبا. 2 - بوفاة المتوفى عن زوجة ووالدين وعدد من الإخوة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا ولا شىء للإخوة لحجبهم بالأب
السؤال طلبت محافظة مصر تقسيم تركة مدبولى
الجواب اطلعنا على كتاب سعادتكم رقم 6247 المؤرخ أول مارس سنة 1937 وعلى الإعلام الصادر من محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1936 وتبين منه وفاة المرحوم مدبولى وانحصار إرثه فى زوجته وأبويه ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى المذكور عدد من الإخوة والأخوات مطلقا كان لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة أى ربع جميع التركة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأبيه تعصيبا. أما إذا كان للمتوفى المذكور عدد من الإخوة والأخوات أى اثنان أو أكثر كان للزوجة الربع فرضا ولأمه سدس جميع التركة، والباقى لأبيه ولا شىء لإخوته لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر (4/147) ________________________________________ الزوجة وابن أخ وأولاد أخت وأولاد بنت وبنات أخ لأب وابن عم
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1356 هجرية - 7 ابريل 1937 م
المبادئ 1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنات الأخ لأب وأولاد البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. 2 - يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال ما قولكم فى رجل توفى عن زوجته وعن ابن أخ شقيق توفى قبله وعن أولاد أخيه من الأب توفى قبله وهم أربع بنات وعن أولاد أخته الشقيقة التى توفيت قبله وهم ذكران وأنثى وعن أولاد بنته التى توفيت قبله وهم ذكر وأنثيان وعن ابن عم شقيق فمن يرث ومن لا يرث
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات أخيه من الأب ولا لأولاد أخته شقيقته ولا لأولاد بنته لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لابن عمه الشقيق لحجبه بابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/148) ________________________________________ الأم مع أبناء الأب ومع جدة لأب وعمة
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1356 هجرية - 13/4/1937 م
المبادئ 1 - تحجب الجدة بالأم. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأبناء عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم. 3 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض ولا عاصب
السؤال توفى عن زوجة وأم وأخت شقيقة وابن وقد توفى الولد صغيرا بعد أبيه بشهرين عن أمه وجدته أم أبيه وعمته شقيقة أبيه وعن أولاد عم أبيه شقيق جده لأبيه وهم ثلاثة ذكور عبد الرحيم أحمد عمرو وإبراهيم سالم عمرو ومرسى عمرو عمرو فما نصيب كل وارث
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن ولأم المتوفى الثانى الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأبناء عم أبيه شقيق جده لبيه تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم (4/149) ________________________________________ الجدة لأم مع الجدة لأب والأب والجد لأم
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1356 هجرية - 19/6/1937 م
المبادئ 1 - تحجب الجدة لأب بالأب. 2 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرضا أو عاصب. 3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال توفيت وتركت زوجها وابنها وأباها وأمها فما نصيب كل فريق على حدته ثم بعد ذلك توفى بعدها ابنها وترك أباه وجدته لأبيه وجدته لأمه وجده لأمه مع العلم بأنه لا وارث لهما سوى من ذكر أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدها السدس فرضا والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى أم أمه السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأب ولا لجده أبى أمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم (4/150) ________________________________________ الزوج وابنى عم الأب وابن ابن عم الوالد وابن عم الأب
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1356 هجرية - 26/6/1937 م
المبادئ 1 - يحجب ابن ابن عم الوالد الشقيق بابنى عم الوالد الشقيق. 2 - يحجب ابن عم الأب من الأب بابنى عم الأب الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى عم الوالد الشقيق يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابنى عم الوالد الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال توفيت عن زوج وعن ابنى عم والدها شقيق جدها والد أبيها وعن بنتى عم والدها شقيق جدها أب أبيها وعن ابن ابن عم والدها شقيق جدها أبى أبيها وعن أولاد عم أبيها أخ جدها أبى أبيها من الأب فقط وهم ذكر وثلاث بنات وعن بنت عم أبيها أخ جدها أبى أبيها من الأب فقط وقد تركت تركة تورث عنها فمن يرث وما نصيب كل وارث
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابنى عم والدها شقيق جدها والد أبيها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابن ابن عم والدها شقيق جدها والد أبيها ولا لابن عم أبيها أخى جدها والد أبيها من الأب لحجبهما بابنى عم والدها شقيق جدها والد أبيها كما أنه لا شىء لباقى من ذكر فى السؤال لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (4/151) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:52 pm | |
| الإبن مع ابن الابن
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1356 هجرية - 22 يوليه 1937 م
المبادئ بوفاة المتوفى عن ابن وعن ابن ابن آخر توفى قبله تكون جميع التركة للابن تعصيبا ولا شىء لابن الابن
السؤال توفى عن ورثاه الشرعيين وهم والده وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن ولده منها القاصر فقط من غير شريط وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى والد المتوفى الأول عن ولده قطب الجارحى وعن ابن ابنه المتوفى الأول على الجارحى فقط من غير شريك وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى الولد القاصر على الجارحى عن والدته بهانة وعن عمه الشقيق لأبيه قطب الجارحى فقط وترك ما يورث عنه شرعا ولم يكن وارث للمتوفين خلاف ما ذكر فكيف تقسم تركة المتوفين الثلاثة بين هؤلاء الورثة أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه السدس فرضا والباقى لابنه تعصيبا ولابن المتوفى الثانى جميع تركته تعصيبا ولا شىء لابن ابنه. ولأم المتوفى الثالث من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة أو الأخوات والباقى لعم المتوفى شقيق والده تعصيبا وهذا. إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم (4/152) ________________________________________ الأب مع أخ شقيق وجدة لأم وأخرى لأب
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1356 هجرية - 7 أكتوبر 1937 م
المبادئ 1 - يحجب الأخ الشقيق بالأب. 2 - تحجب الجدة لأب بالأب. 3 - بانحصار الأرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال بنت توفيت عن والدها وأخيها الشقيق وعن جدتها أم والدها عن جدتها أم والدتها وتركت ميراثا فمن يرث ومن لا يرث
الجواب لجدة المتوفاة أم والدتها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لأخيها الشقيق ولا لجدتها أم والدها وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (4/153) ________________________________________ بنت الابن مع الأخت والأخوات لأب وأولاد الأخ لأب
المفتي عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1356 هجرية - 20 نوفمبر 1937 م
المبادئ 1 - تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة. 2 - تحجب الأخوات لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن. 3 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة تكون مقدمة فى ميراث العصبة على أبناء الأخ لأب. 4 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال توفيت عن بنت ابن وعن ثلاثة أولاد أخ لأب ذكر وأنثيين وعن أربع أخوات إناث ثلاثة من أب وواحدة شقيقة وزوجها توفى من قبلها فأرجو إفادتنا عن الذى يرث
الجواب لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع بنت الابن ولا شىء لأولاد الأخ لأب ولا للأخوات لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (4/154) ________________________________________ الزوجة وبنت وابنى ابن وأخوات وابن عم وأولاد ابن عم
المفتي عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1356 هجرية - 24 نوفمبر 1937 م
المبادئ 1 - يحجب ابن العم الشقيق وابن ابن العم الشقيق والأخوات بالفرع الوارث الذكر. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وابنى ابن وزوجة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى لابنى الابن تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال توفى عن زوجة وبنت منها وعن ولدى ابنه الذكرين وعن أخوات إناث وعن ابن عم شقيق وأولاد ابن عم شقيق فما نصيب كل وارث
الجواب لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى ابنه تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى المذكورين بالسؤال لحجبهم بابنى الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/155) ________________________________________ الأم مع جد لأب وأخوين وإخوة لأب وأختين لأم
المفتي عبد المجيد سليم. شوال سنة 1356 هجرية - 27 ديسمبر 1937 م
المبادئ 1 - يحجب الإخوة لأم بالجد الصحيح بلا خلاف بين الفقهاء. 2 - يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بالجد الصحيح عند أبى حنيفة وهو رأى أبى بكر الصديق رضى الله عنه وهو المفتى به. 3 - يرث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مع الجد الصحيح عند أبى يوسف ومحمد من الحنفية وعند الأئمة الثلاثة وقد أخذ هؤلاء بمذهب الإمام زيد من ثابت فى كيفية توريثهم. 4 - لا خلاف فى أن الإخوة لأب يحجبون بالإخوة الأشقاء. 5 - بوفاة المتوفى عن أم وجد لأب وأخ وأخت شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللجد ثلث الباقى بعد السدس وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وذلك على مذهب زيد بن ثابت رضى الله عنه. 6 - إذا وجد ذو فرض فى الورثة مع الجد الصحيح والإخوة الأشقاء أو لب كان للجد الأفضل من ثلث الباقى بعد الفرض أو السدس من جميع التركة أو مقاسمة الإخوة
السؤال فتوى على مذهب الأمام الشافعى رضى الله عنه عمن مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة وعن أخ لأب وعن أختين لأب وعن أخت لأب وعن أخ لأم وعن أخت لأم وعن جد لأب وعن أم
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا نزاع بين الفقهاء فى أن الإخوة لأم يسقطون بالجد أب الأب ولكن النزاع فى أن الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب يرثون مع الجد أم لا فذهب الامام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يرث أحد من الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مع وجود الجد لحجبه إياهم كما يحجبهم الأب وهذا هو رأى أبى بكر الصديق رضى الله عنه وهو المفتى به الآن وعليه العمل. وذهب الصاحبان والأئمة الثلاثة مالك والشافعى واحمد إلى أن الجد لا يحجبهم بل يرثون معه أخذا بما روى عن كثير من الصحابة. وقد اختلف هؤلاء فى كيفية توريثهم مع الجد ولا حاجة هنا لذكر جميع أقوالهم وقد أخذ الصاحبان والأئمة الثلاثة بمذهب زيد بن ثابت فى كيفية التوريث. وهذا المذهب يقضى فى حادثتنا بأن للأم السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات وأن للجد ثلث الباقى بعد هذا السدس والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة لأب. وذلك لأن مذهبه أى زيد بن ثابت أنه إذا وجد ذو فرض كما فى هذه الحادثة كان للجد الأفضل من ثلث الباقى وسدس جميع التركة والمقاسمة وهنا ثلث الباقى أفضل للجد فيكون له. فلو جعلت تركة المتوفى من ستة وثلاثين سهما كان للأم السدس وهو ستة أسهم منها وللجد ثلث الباقى وهو عشرة أسهم والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. وبهذا علم الجواب عن السؤال على مذهب الإمام الشافعى وغيره من الأئمة والله أعلم (4/156) ________________________________________ الأم والإخوة لأم وأولاد ابن العم وعم أب وجدته لأبيه
المفتي عبد المجيد سليم. صفر سنة 1357 هجرية - 30 ابريل 1938 م
المبادئ 1 - يحجب عم أب المتوفى لأب بأبناء ابن العم الشقيق. 2 - بنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 4 - بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم وأبناء ابن عم شقيق. يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ولأبناء ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال توفى رجل عن أمه وعن إخوة ذكور من أمه وعددهم ثلاثة وعن أولاد ابن عم شقيق وعددهم وثلاثة ذكور وأنثى واحدة وعن عم أبيه لأب وعن جدته لأبيه. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للذكور من أولاد ابن عمه الشقيق الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء للأنثى من أولاد ابن عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لجدته لبيه لحجبها بالأم ولا لعم أبيه لأب لحجبه بأبناء ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/157) ________________________________________ الزوج مع ابن العمة وابن بنت العمة وابن العم لأم
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1357 هجرية - 26 يونية 1938 م
المبادئ 1 - يحجب ابن بنت العمة الشقيقة وابن العم لأب بابن العمة الشقيقة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج المتوفاة وابن عمتها الشقيقة. يكون لزوجها النصف فرضا. ولابن عمتها الشقيقة الباقى
السؤال توفيت عن ورثاها وهم زوجها عبد العال وعن ابن عمها أخ والدها من أمه عفيفى على وعن ابن عمتها شقيقة والدها وابن بنت عمتها شقيقة والدها. فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء
الجواب لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابن عمتها شقيقة والدها ولا شىء لابن بنت العمة الشقيقة لأن ابن العمة الشقيقة أقرب منه درجة كما لا شىء لابن العم من الأم لقوة قرابة ابن العمة الشقيقة عنه. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (4/158) ________________________________________ أم وأخت وأخت لأب مع أبناء عم وعم
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الثانية سنة 1357 هجرية - 8 أغسطس 1938 م
المبادئ 1 - يحجب عم والد المتوفى بأبناء العم الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء عم شقيق يكون للأم السدس فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال توفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعم والده وأبناء عمه الشقيق الثلاثة المتوفى والدهم قبل والده فما نصيب كل وارث
الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء عمه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لعم والده وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.. والله أعلم (4/159) ________________________________________ زوجة وبنت وأخت لأب مع أخوين لأم وعمين لأب
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1357 هجرية - 3 يولية 1938 م
المبادئ 1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا كما يحجب العمان لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب. يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنت النصف فرضا. وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال توفى وترك زوجة وبنتا وأختا لأب وأخوين لأم وعمين لأب. أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن نصيب كل منهم فى التركة
الجواب لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته لأب لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخوين لأم ولا للعمين لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/160) ________________________________________ أخ شقيق وأخ وأخت لأب وبنت أخت لأم
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1358 هجرية - 25 فبراير 1939 م
المبادئ 1 - يحجب الأخ والأخت لأب بالأخ الشقيق. 2 - بنت الأخت لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أخ شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال توفيت عن ورثتها الشرعيين وهم شقيق لها ذكر من أبيها وأمها وأخوين لها ذكر وأنثى من والدها وبنت أخت من والدتها دون وارث سواهم. وتركت تركة فمن يرث ومن لم يرث وما نصيب الوارث
الجواب جميع تركة المتوفاة لأخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأخيها وأختها من أبيها لحجبهما بالأخ الشقيق ولا لبنت الأخت من الأم لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (4/161) ________________________________________ بنت وأم وزوجة وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1358 هجرية - 11 مارس 1939 م
المبادئ 1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث. 2 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن العم من الميراث. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال توفى عن ابنته وزوجته ووالدته وأخته الشقيقة وابن عمه وأخ من والدته فنرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عمن يرث من هؤلاء ومقدار نصيب كل منهم
الجواب لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لابن العم ولا للأخ من الأم. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/162) ________________________________________ أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع أول 1358 هجرية - 7 مايو 1939 م
المبادئ 1 - تحجب الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأختين الشقيقتين وأخواتها لأبيها
السؤال والمطلوب معرفة نصيب كل وارث فى تركتها
الجواب لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين الشقيقتين كل منهن بقدر نصيبها فى التركة. فيكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأختين الشقيقتين أربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا ولا شىء لأخواتها لأبيها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.. والله أعلم (4/163) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:53 pm | |
| الأم والجد والجدة لأب والجدة لأم والأعمام والعمات والخالات
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الثانية 1358 هجرية - 26 من يوليو 1939 م
المبادئ 1 - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - الجدات مطلقا يحجبن بالأم. 3 - يحجب الأعمام بالجد لأب. 4 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤال بنت توفيت عن أم وجد لأب أب أبيها وجدة لأم أم أمها وجدة لأب أم أبيها وأعمام أشقاء وعمات شقيقات وخالات شقيقات أخوات أمها مع العلم بأن المتوفاة ليس لها إخوة ولا أخوات مطلقا
الجواب لأم المتوفاة من تركتها لثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا ولا شىء لباقى المذكورين بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (4/164) ________________________________________ الأم والأخ لأم وأختان مع الأخت لأب والعم والعمات
المفتي عبد المجيد سليم. رجب 1358 هجرية - 16 أغسطس 1939 م
المبادئ 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب. 2 - تحجب الأخت لأب بالشقيقتين فأكثر. 3 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 4 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأختين شقيقتين تستحق الأم السدس فرضا والأخ لأم السدس فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين فرضا بالسوية بينهما
السؤال توفيت عن أم وأخ لأم وأختين شقيقتين وأخت لأب وعم عمات والمراد تقسيم التركة على المذكورين
الجواب لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (4/165) ________________________________________ أولاد الأخ لأب مع الأخ لأب
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1359 هجرية - 1 يوليو 1940 م
المبادئ 1 - يحجب أولاد الأخ لأب بالأخ لأب. 2 - جميع التركة تكون للأخ لأب تعصيبا عند انفراده
السؤال توفى عن أخيه من الأب وعن أولاد أخيه من الأب وليس له وارث سواهم فمن يرث ومن لا يرث
الجواب جميع تركة المتوفى لأخيه من أبيه تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ من الأب لحجبهم بالأخ. وهذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.. والله أعلم (4/166) ________________________________________ الأخ والأخت الشقيقان مع الأخت لأب
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1359 هجرية - 5 أغسطس 1940 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت لأب بالأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى أخ وأخت شقيقين تكون جميع التركة لهما تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال توفيت عن أخيها وأختها الشقيقين وأخت من والدها. فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل
الجواب تركة المتوفاة جميعها لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها من والدها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (4/167) ________________________________________ البنت زالزوجة والأم مع الأخوات لأم والعمة
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1359 هجرية - 19/9/1940 م
المبادئ 1 - تحجب الأخوات لأم بالفرع الوارث. 2 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليهم. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت تستحق الزوجة الثمن فرضا والأم السدس فرضا والبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت كل بقدر نصيبها. 4 - تصح المسألة بجعل التركة جميعها 32 سهما للزوجة منها 4 أسهم وللأم 7 أسهم وللبنت 21 سهما
السؤال توفى وله بنت وزوجة وأم وأخوات من الأم وله عمة شقيقة
الجواب لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا ولبنته النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت كل بقدر نصيبها فيكون للأم ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وللبنت ثلاثة أرباع هذا الباقى وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى جميعها اثنين وثلاثين سهما للزوجة منها أربعة أسهم وللأم سبعة أسهم وللبنت واحد وعشرون سهما ولا شىء للأخوات لأم لوجود البنت ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم هذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/168) ________________________________________ اجتماع الأب مع الأجداد والجدات
المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1359 هجرية - 20/1/1941 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى أب وأم وزوج وابن يستحق الأب السدس فرضا والأم السدس فرضا والزوج الربع فرضا والباقى للابن تعصيبا. 2 - يحجب الجد لب والجدة لأب بالأب. 3 - الجد أبو الأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 4 - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم تأخذ الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال توفيت امرأة وورثاها هم والدها ووالدتها وابنها القاصر وزوجها فقط - ثم توفى الولد القاصر ابن المتوفاة المذكورة عن والده وجد أب أمه وجدته أم أمه وجده أب أبيه وجدته أم أبيه. فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث
الجواب لوالد المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لبيه تعصيبا ولا شىء لجده أبى أبيه ولا لجدته أم أبيه لحجبهما بالأب وكذلك ولا شىء لجده أبى أمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم (4/169) ________________________________________ أم وأخت وجدة لأب وعم وعمة
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1360 هجرية - 27/3/1941 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وابن وبنت تستحق الزوجة الثمن فرضا والأم السدس فرضا والباقى للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. 2 - تحجب الجدة لأب بالأم. 3 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 4 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وعم شقيق تأخذ الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا
السؤال توفى وترك - زوجته وبنته وأمه وابنه ثم توفى الولد وترك أمه وأخته الشقيقة وجدته لأبيه وعمه الشقيق وعمته الشقيقة وليس له إخوة غير أخته الشقيقة. فنرجو من فضيلتكم إصدار أمركم بفتواكم بنصيب كل من الورثة فى التركة
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأم المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا. ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم. وكذلك لا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم (4/170) ________________________________________ أم وشقيقتان وابن عم شقيق وابن عم لأب وعمة لأب
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1360 هجرية - 1/9/1941 م
المبادئ 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب ابن العم لأب بابن العم الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى أم وشقيقتين وابن عم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال توفى رجل عن والدته وأختيه الشقيقتين وابن عمه الشقيق وابن عمه لأبيه وعمته لأبيه. فما نصيب كل
الجواب لوالدة المتوفى من رتكته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لابن العم لأب لحجبه بابن العم الشقيق ولا للعمة لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/171) ________________________________________ زوجة وبنتان وأختان لأب وابن أخ لأب وابن عم شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الثانية 1360 هجرية - 29/6/1941 م
المبادئ 1 - يحجب ابن الأخ لأب وابن العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأختين لأب - يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما - وللأختين لأب الباقى تعصيبا
السؤال توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأختيه لأبيه وابن أخيه من أبيه وابن عمه الشقيق فقط فمن يرث ومن لا يرث
الجواب لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأختيه من أبيه مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنتين ولا شىء لابن أخيه من أبيه ولا لابن العم الشقيق وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/172) ________________________________________ زوجة وبنات وأخت وأخت لأب وأبناء أخ
المفتي عبد المجيد سليم. رجب 1360 هجرية - 3/8/1941 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت لأب وأبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال امرأة توفيت عن أمها وأبيها وأخواتها الشقيقات الثلاث ثم توفى والدها عن زوجته وبناته الثلاث وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وأولاد أخيه الشقيق فمن يرث ومن لا يرث
الجواب لوالدة المتوفاة الأولى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لأبيها تعصيبا ولا شىء لأخواتها الشقيقات لحجبهن بالأب ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للأخت لأب ولا لأولاد الأخ الشقيق والله أعلم (4/173) ________________________________________ زوجة وبنت وعم لأب وابنا أخ شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. رجب 1360 هجرية - 21/8/1941 م
المبادئ 1 - يحجب العم لأب بأبناء الأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابنى أخ شقيق - يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنت النصف فرضا. ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال رجل توفى عن زوجته وعن ابنته وعن عم لأب وعن ابنى أخيه الشقيق. فما نصيب كل وارث. ومن لم يرث من هؤلاء
الجواب لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء للعم لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/174) ________________________________________ أم وأخوات لأب وأبناء أخ لأب وعم لأب
المفتي عبد المجيد سليم. شوال 1360 هجرية - 15/11/1941 م
المبادئ 1 - يحجب العم لأب بأبناء الأخ لأب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخوات لأب وأبناء أخ لأب - يكون للأم السدس فرضا. وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن. ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال توفى رجل عن أمه وأخواته لأبيه وأبناء أخيه لأبيه وعمه لأبيه فقط
الجواب لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، ولأخواته لأبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعم لأب والله أعلم (4/175) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:54 pm | |
| زوجة وبنات وإخوة لأب وإخوة لأم
المفتي عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1360 هجرية - 14/12/1941 م
المبادئ 1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وإخوة لأب. يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال توفى رجل عن زوجته وبنتيه وإخوته وأخواته لأبيه وإخوته وأخواته لأمه. فمن يرث ومن لا يرث
الجواب لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته من أبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوته من أمه لحجبهم بالفرع الوارث والله أعلم (4/176) ________________________________________ الأب مع الجد لأب والجد لأم والجدة لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1360 هجرية - 23/12/1941 م
المبادئ 1 - يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب. 2 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أب المتوفى يستحق جميع التركة تعصيبا
السؤال توفيت امرأة عن بنتها وزوجها وأبيها وجدتها أم أمها - ثم توفيت البنت عن أبيها وجدتها أم أبيها وعن جدها أبى أبيها وعن جدها أبى أمها فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث
الجواب لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا. وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم غليها التركة وللبنت ستة أسهم وللجدة المذكورة سهمان وللأب السهمان الباقيان. وجميع تركة المتوفاة الثانية لأبيها تعصيبا ولا شىء للجدة لأب ولا للجد لب لحجبهما بالأب وكذلك لا شىء للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم (4/177) ________________________________________ بنت وبنت ابن وأختان لأب وأولاد بنت وبنات أخ وابن أخ لأب
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1361 هجرية - 14/2/1942 م
المبادئ 1 - يحجب ابن الأخ لأب بالأخت لب متى صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن. 2 - أولاد البنت وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأختين لأب. يكون للبنت النصف فرضا. ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين. وللأختين لأب الباقى تعصيبا
السؤال توفيت الست جميانة بتاريخ 6 يناير سنة 1942 عن ابنتها ليزة وأولاد بنتها المتوفاة قبلها المرحومة لوسيه وهم استر ولبيب وبديعة وبشرى وزهية وسليم وسارية نسيم ابنة ابنها وبنات أخيها الشقيق المرحوم واصف المتوفى قبلها وهم فلومينه واصف وشفيقة وحنة الشهيرة بجبونة وابن أخيها لأب المرحوم عبده بك وهو رمزى عبده وأختيها لأبيها المرحوم غبريال وهما صفا غبريال وملكة غبريال. فنرجو إفادتنا عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث حسب النصوص الشرعية
الجواب لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأختين لب مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت وبنت الابن ولا شىء لأولاد بنتها ولا لبنات أخيها الشقيق ولا لابن الأخ لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت هى ووارثاتها متحدات فى الدين والدار والله. أعلم (4/178) ________________________________________ ابنا أخ مع ابن أخ لأب وبنت أخت وبنت
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1361 هجرية - 11/3/1942 م
المبادئ 1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق. 2 - بنات الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى ابنى أخ شقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال امرأة توفيت وانحصر ميراثها فى ولدى أخيها الشقيق على وعبد العليم وابن أخيها لأبيها عبد القادر وفى ولدى أختها شقيقتها وهما قاطر وأمينة وبنت أختها الغير شقيقة المدعوة سكينة أى بنت أختها لأبيها. فمن يرث وما نصيب كل وارث
الجواب جميع تركة المتوفاة لابنى أخيها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن الأخ لب ولا لبنتى الأخت الشقيقة ولا لبنت الأخت لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (4/179) ________________________________________ بنت وأبناء مع أخت شقيقة وأخوين لأب
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1361 هجرية - 15 من أغسطس 1942 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت الشقيقة والأخوين لأب بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء الابن تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال توفيت امرأة عن بنتها وأبناء ابنها وأختها الشقيقة وأخويها لأب فقط فمن الوارث
الجواب لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء ابنها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخوين لأب لحجبهم بأبناء الابن. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم (4/180) ________________________________________ أخوات وأم وجدة لأب وعمة مع ابن عم
المفتي عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1361 هجرية - 15 من نوفمبر 1942 م
المبادئ 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 2 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وابن عم والد المتوفى لأبيه يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن العم المذكور تعصيبا
السؤال توفى عن أخواته البنات الشقيقات وعن والدته وجدته لأبيه وعمته الشقيقة وابن عم والده لأبيه - فما ميراث كل منهم
الجواب لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده لأب تعصيبا. ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/181) ________________________________________ الأم مع عم جد لأب وجدة لأب وعم لأب
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1362 هجرية - 17/8/1943 م
المبادئ 1 - العم لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - تحجب الجدة لأب بالأم. 3 - بانحصار الإرث فى أم وعم جد لب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الجد لأب تعصيبا
السؤال المرحوم محمد الشاذلى توفى عن والدته شهريان وعن جدته لأبيه فاطمة وعن عمه أخ أبيه لأمه مصطفى محمد وعن عم عم عم أبيه لأبيه عبد الرحمن يوسف فقط فمن يرث وما نصيب كل وارث
الجواب لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعم جده لأب (كما هو الظاهر من السؤال) تعصيبا ولا شىء للجدة لب لحجبها بالأم ولا للعم لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم (4/182) ________________________________________ تركة مدينة
المفتي محمد عبده. جمادى الثانية 1317 هجرية
المبادئ تقيم التركة لا يمنع الدائن من المطالبة بدينه. وله أن يأخذ من كل من الورثة بقدر ما يخصه فى هذا الدين باعتبار نصيبه فى التركة
السؤال فى رجل مات وله تركة وخلف من الورثة زوجة يخصها منها الثمن فرضا وأربعة أبناء ذكور، يخص كل واحد منهم قيراطان اثنان وأربعة أخماس قيراط وسبع بنات يخص كل واحدة منهن قيراط واحد، وعلى هذه التركة دين لشخص قدره 2634 قرشا، وبتقسيمه على هؤلاء الورثة خص الزوجة مقابل نصيبها المذكور 329. 2 قرشا ومليمان وخص كل واحد من الأبناء الأربعة المذكورين 307. 5 قروش وخمسة مليمات، وخص كل واحدة من البنات السبع المذكورات 155. 2 قرشا ومليمان، وحكم على هؤلاء الورثة بدفع الدين المذكور لصاحبه كل منهم بقدر ما يخصه فى التركة. فهل هذا التقسيم صحيح ولصاحب الدين أن يأخذ من كل منهم على قدر ما يخصه فى هذا الدين باعتبار نصيبه فى التركة وما الحكم أفيدوا الجواب
الجواب هذا التقسيم صحيح شرعا، ولصاحب الدين أخذه من هؤلاء الورثة كل منهم بقدر نصيبه الشرعى فى هذه التركة إن لم يكن هناك مانع شرعا والله سبحانه وتعالى أعلم (4/183) ________________________________________ دين مؤخر الصداق فى التركة
المفتي محمد عبده. محرم 1318 هجرية
المبادئ دين مؤخر صداق الزوجة فى التركة كسائر الديون، فتقسم التركة بين الدائنين كل على قدر دينه متى كانت التركة مستغرقة بالديون
السؤال من السيد / محمد ن. من موظفى مجلس شورى القوانين عن رجل مات عن زوجته وولده، واستغرقت تركة هذا الرجل الميت الديون الثابتة عليه شرعا لأشخاص متعددين. وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها وهو دين على المتوفى زوجها وتزعم أنها أولى من كل دائن فى أخذ مؤخر صداقها بالكامل من تركته، وما يبقى يقسم على الديانة قسمة عرفا فهل لها حق فى الامتياز عن باقى الديانة أو مثلها مثلهم فى تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه أفيدوا الجواب
الجواب متى كانت التركة مستغرقة كما فى السؤال فيكون دين الزوجة كسائر الديون فليس لها أخذه بتمامه من هذه التركة بل تقسم بينها وبين أرباب الديون سواها قسمة عرفا، كل منهم على قدر دينه والله أعلم (4/184) ________________________________________ تركة مدينة ووصية
المفتي بكرى الصدفى. ذو الحجة 1330 هجرية
المبادئ 1 - الديون الثابتة على المتوفى مقدمة على الميراث والوصية. 2 - المبلغ الموصى به يؤخذ من ثلث الباقى من التركة بعد سداد الديون
السؤال من الأستاذ م. حمودة المحامى فى رجل مات عن ورثة بعضهم بالغ وبعضهم قاصر والجميع حاضرون، وترك عقارات وديونا مسجلة عليها لا تستغرق لتركته، وقبل وفاته أوصى رجلا على تركته وورثته وسداد ديونه من تركته، وأوصاه أيضا بدفع مبلغ معين لأحد أقاربه الغير وارثين ولما كانت العقارات التى تركها الموصى هى كما ذكر مرهونة على الديون التى أوصى بسدادها قد وضع يده ذلك الوصى على جميع العقارات وتولى إدارتها، وقام فعلا بوفاء بعض ديون الميت فى المواعيد المحددة لها، ثم قام بدفع جزء يسير من المبلغ الموصى به، وقبل أن يتم تنفيذ مضمون الوصية المذكورة توفى، وقبل وفاته أقام وصيا مختارا من قبله وجعله مكانه على جميع ما ذكر وكلفه بإتمام تنفيذ الوصية - فهل يسوغ شرعا للبالغ من الورثة قبل سداد مبلغ الوصية والديون التى على التركة المتضامن فيها مع القاصر وقبل تنفيذ الوصية أن يأخذ من يد الوصى نصيبه فى العين الموروثة فى المشاع وأن يضع يده عليه وأن يستغل ريعه أو ما هو الحكم الشرعى فى ذلك أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب الديون الثابتة على المتوفى المذكور مقدمة على الميراث، والمبلغ الموصى به وصية شرعية يؤخذ من ثلث الباقى من التركة بعد سداد الديون المذكورة فليس للبالغ من الورثة المذكور أن يأخذ نصيبه كاملا من أعيان التركة على وجه ما ذكر قبل سداد الديون وتنفيذ الوصية والله تعالى أعلم (4/185) ________________________________________ الدين تركة تورث
المفتي محمد بخيت. رمضان 1333 هجرية
المبادئ ما للمتوفى من ديون له على غيره يعتبر تركة تورث عنه ويقسم بين ورثته قسمة الميراث
السؤال من الست ملك س. فى رجل وهب لابنه القاصى أملاكا معلومة مفرزة محدودة هبة صحيحة شرعية فى يد والده بطريق ولايته عليه بعقد قانونى أمام قاضى العقود بالمحكمة المختلطة ومسجل بها فى 23 أكتوبر سنة 1889 نمرة 976 ثم بعد مضى زمن أثناء وجود ابنه الموهوب له فى بلاد أوروبا لدرس العلوم والتربية فى مدارسها باع والده وابنه المذكور قاصر تحت ولايته بعضا من هذا الأملاك الموهوبة واشترى بقيمتها أرضا لنفسه لا لابنه وذكر فى عقد الشراء أنه اشتراها لنفسه ودفع ثمنها من ماله الخاص أى من مال الأب. ثم إن الأب المذكور وقف هذه الأرض بحجة إيقاف شرعية صادرة من محكمة مصر الشرعية فى تاريخ 17 سبعة عشر محرم سنة 1322 ثم توفى ابنه الموهوب له وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه الواهب المذكور وأمه فقط - فهل الثمن الذى باع به الأب بعض الموهوب يكون دينا على الأب الواهب، وهل لوالدة الابن أن تطالب الأب الواهب بما خصها من ذلك الدين بالميراث الشرعى من ابنها الموهوب له المتوفى أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الثمن الذى باع به الأب بعض الموهوب لابنه المذكور واشترى به أرضا لنفسه ووقفها على وجه ما ذكر بالسؤال يكون دينا على الأب المذكور لابنه - وحيث مات الابن الموهوب له وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه المذكور وأمه فقط فيكون ذلك الدين الذى للابن على أبيه تركة تورث عنه. فيخص أباه منه الثلثان ويخص الأم الثلث فما خص الأب يسقط عنه لأنه أصبح مستحقا له ميراثا من ابنه ولا يمكن للشخص أن يطالب نفسه بدين أصبح حقا له وللأم مطالبة الأب المذكور بما خصها من ذلك الدين الموروث من ابنها المذكور والله أعلم (4/186) ________________________________________ دين على التركة
المفتي محمد بخيت. رجب 1337 هجرية - 28 أبريل 1919 م
المبادئ 1 - لا يسقط الدين بتصفية التركة ولا بمضى المدة. 2 - وفاء الدين من التركة مقدم شرعا على الميراث متى كان الدين ثابتا. 3 - إذا استوفى الدائن دينه من أحد الورثة كان لهذا الوارث أن يرجع على الباقين بنسبة ما خص أنصباءهم من التركة
السؤال من القس لورنس ى. بما صورته فى إنسان مسيحى تابع للحكومة المحلية الجليلة توفى عن ورثة بينهم قاصر، وعند وفاته حصرت البطركخانة المختصة تركته بالطريقة القانونية، ودفعت جميع الديون التى كانت على التركة ثم توزع الباقى من منقولات وعقارات على ورثته حسب الشريعة المحلية الغراء وتصفت التركة نهائيا، وبعد ست سنين مضت على وفاة المورث ظهر مداين يطالب الورثة بدين له عليه. فهل لهذا المداين أن يدعى ويطالب الورثة بقيمة ما خص كلا منهم من التركة، وهل لهذا المداين أيضا بحسب الشرعية الغراء أن يطالب بدينه بعد التصفية إلى ما شاء الله أم توجد مدة محدودة له بها أن يطالب بهذا الدين
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الدين لا يسقط بمضى المدة، فمتى ثبت دين المطالب بذمة المتوفى إلى وفاته انتقل بموته إلى تركته، ووفاء الدين من التركة مقدم شرعا على الميراث، فلهذا الدائن أن يدعى على الورثة أو على أحدهم بأداء دينه من تركة المتوفى، ولا يمنع من ذلك تصفية التركة ولا مضى المدة، وإن رفع الدعوى فى وجه أحد الورثة واستوفى دينه بعد إثباته مما فى يد هذا الوارث من التركة كان لهذا الوارث أن يرجع على الباقين بنسبة ما خص أصباءهم من التركة. والله أعلم (4/187) ________________________________________ كفن المرأة ومؤخر صداقها بعد موتها
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. شوال 1338 هجرية - 12 يولية 1920 م
المبادئ 1 - كفن المرأة على زوجها لا من تركتها ويكون بلا تبذير ولا تقتير. 2 - مؤخر الصداق دين فى ذمة الزوج ويقسم على جميع ورثتها قسمة الميراث
السؤال من إ. محمد فى امرأة توفيت عن زوجها ووالدتها وأخ وأختين أشقاء لا غير وتركت ما يورث عنها شرعا. فما نصيب كل واحد من الورثة المذكورين فى تركتها، وهل تجهيزها وتكفينها ودفنها لغاية القبر يخصم من تركتها أم هو واجب على الزوج خاصة، وهل مصاريف ليلة المأتم من أجرة فقهاء وثمن طعام وأجرة فراش تلزم الزوج أيضا أم لا، وهل لو فعل الزوج ما زاد عن التجهيز والتكفين بدون إذن الورثة يكون متبرعا به ولا يلزم الورثة بشىء من ذلك أم لا، وهل مؤخر الصداق الباقى فى ذمة الزوج يضم إلى تركة المتوفاة ويقسم مع التركة على عموم الورثة أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن كفن المرأة على زوجها بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما تحتاجه من حين موتها إلى حين دفنها من الكفن الوسط عددا وهو كفن السنة بأن يكون ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة وقيمته من نوع ما تلبسه لزيارة أبويها، وأما ما زاد على ذلك فغير لازم شرعا، وإذا ماتت الزوجة ولم تقبض فى حياتها مؤخر صداقها من زوجها المذكور فبوفاتها يكون ذلك دينا فى ذمته فيضم إلى أصل تركتها ويقسم على بجميع ورثتها بما فيهم زوجها المذكور، وحيث انها توفيت عن زوجها ووالدتها وأخ وأختين أشقاء فتقسم جميع تركتها بما فيها مؤخر صداقها بين ورثتها المذكورين للزوج النصف فرضا ولأمها السدس فرضا والباقى لأخيها وأختيها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم (4/188) ________________________________________ أم وإخوة لأم وإخوة وزوجة لها مقدم ومؤخر صداق
المفتي حسنين محمد مخلوف. شوال سنة 1368 هجرية - 30 سنة 1949 م
المبادئ 1 - مقدم الصداق ومؤخره من الديون المتعلقة بالتركة وتستوفيه الزوجة من التركة أولا قبل تقسيمها
السؤال من م. قطب قال توفى لرحمة الله أخى الشقيق إ. قطب عن والدته م. محمد وعن إخوة أشقاء من الأم والأب وهم ع. قطب وح. قطب ود. قطب ون قطب وعن أخوين من الأم فقط وهما ق م قطب وز م قطب وعن زوجة لم يدخل بها وتستحق مقدم صداقها بسند ولها مؤجل صادقها بقسيمة ولم يعقب فما نصيب كل فى تركة أخى المتوفى المذكور ومن يرث ممن ذكروا ومن لا يرث وما حصة كل من الورثة فى التركة وما حكم صداق الزوجة التى لم يدخل بها مؤخره ومعجلة
الجواب لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولزوجته ربعها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته الأشقاء الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة أما مهر هذه الزوجة فإنه يجب لها جميعه حالا ومؤجلا لأن الوفاة مؤكدة لتمامه كالدخول فتستوفيه جميعه من تركته قبل قسمتها على الورثة. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم (4/189) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:54 pm | |
| التركة والحقوق المتعلقة بها
المفتي حسن مأمون. رمضان سنة 1376 هجرية 11 أبريل 1957 م
المبادئ 1 - التركة ما يتركه الميت خاليا من كل حق تعلق به. 2 - إذا تعلق بالتركة حقوق استوفيت منها حتما قبل الإرث. 3 - يقسم بين الورثة ما بقى من تركة الميت بعد تجهيزه على الوجه المشروع وسداد ديونه وما أوصى به مما تنفذ فيه الوصية. 4 - ما يصرف فى ليالى المأتم ومصاريف الخميس والأربعين يكون تبرعا ممن أنفق ولا يخرج من التركة قبل تقسيمها على الورثة
السؤال من محمد على قال توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأخواته شقيقاته الثلاث فقط - فهل يلزم كل وارث بأداء ما يخصه فى مصاريف ليالى المأتم من أجر قراء وعمل شادر للمعزين ومصاريف الخميس والأربعين وغيرها أم لا
الجواب يؤدى من تركة المتوفى بعد وفاته طبقا للمادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بحسب ما يأتى أولا ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ثانيا ديون الميت. ثالثا ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة - وبوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يقسم ما بقى من تركته بعد تجهيزه على الوجه السابق وسداد ديونه وما أوصى به مما تنفذ فيه الوصية. وليس من ذلك ما يصرف فى ليالى المأتم وعمل الشادر ومصاريف الخميس والأربعين. فإن ما يُنفق فى ذلك يكون تبرعا ممن أنفق ولا يخرج من التركة قبل تقسيمها على الورثة وتستحق زوجة المتوفى فى تركته الثمن فرضا لوجود فرع وارث وتستحق بنتاه ثلثيها فرضا مناصفة بينهما وتستحق أخواته شقيقاته الثلاث الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا مع البنتين بالسوية بينهن. وهذا إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم (4/190) ________________________________________ زوجة مع بنت وابن بنت وإخوة لأب وديون فى التركة
المفتي حسن مأمون. جمادى الآخرة سنة 1377 هجرية - 22 ديسمبر 1957 م
المبادئ 1 - يبدأ من التركة بما يكفى لتجهيز المتوفى من الموت إلى الدفن ثم تسدد ديونه وما بقى فهو التركة. 2 - ابن البنت من ذوى الأرحام ولا يستحق شيئا بالميراث مع صاحب فرض نسبى أو عاصب ولكنه يستحق بطريق الوصية الواجبة مثل نصيب اصله لو كان حيا وقت وفاة والده فى حدود الثلث. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وإخوة لأب مع من يستحق وصية واجبة يخرج مقدار ما يستحق بالوصية الواجبة من التركة أولا وما بقى فهو التركة للزوجة الثمن فرضا. وللبنت النصف فرضا وما بقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال من السيد / محمد عبد الفتاح الموظف بوزارة الخارجية بطلبه المتضمن أن المرحوم الحاج ناصف توفى بتاريخ 1956 وترك زوجته وبنته وإخوته لأبيه ذكرين وأنثى وكان له بنت توفيت قبله سنة 1945 عن ابنيها فقط، وقد صرف من تركة هذا المتوفى على جنازته ودفنه وعليه ديون لم يقم بتسديدها قبل وفاته. وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى عن كيفية استخراج ما صرف فى جنازة هذا المتوفى ودفنه وعن كيفية سداد ديونه وعن كيفية توزيع تركته بين ورثته المذكورين وبيان نصيب كل منهم فيها ومقدار الوصية والواجبة لابنى بنته المتوفاة قبله
الجواب يبدأ من تركة هذا المتوفى أولا بما يكفى لتجهيزه من الموت إلى الدفن وثانيا بتسديد ديونه ويوزع ما بقى بعد ذلك على ورثته وأصحاب الوصية الواجبة وذلك طبقا للمادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فبوفاته بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن زوجته وبنته وإخوته لأبيه ذكرين وأنثى وعن ابنى بنته المتوفاة قبله يكون لابنى وبنته فى تركته وصية واجبة بمثل ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة أبيها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المذكورة فتقسم تركته وهى ما بقى بعد تجهيزه من الموت إلى الدفن وبعد تسديد ديونه إلى أربعة وعشرين سهما لابنى بنته منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهما مناصفة لكل واحد أربعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره ستة عش سهما تقسم بين ورثته لزوجته ثمنها وهو سهمان فرضا لوجود الفرع الوارث وهو البنت ولبنته نصفها وهو ثمانية أسهم فرضا والباقى وهو ستة أسهم لإخوته لأبيه المذكورين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولم يكن أوصى لابنى بنته بشئ ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم (4/191) ________________________________________ نفقات زواج ابن المتوفى
المفتي أحمد هريدى. جمادى الآخرة سنة 1388 هجرية - 16 سبتمبر 1968 م
المبادئ 1 - ما يخرج من التركة قبل القسمة هو تجهيز الميت وديونه ووصاياه فى حدود الثلث ولا يخرج منها نفقات زواج ابن المتوفى ولو كان المتوفى قد قام بمثل هذه النفقات على أولاده جميعا. 2 - لا تعتبر هذه النفقات دينا على الميت يجب قضاؤه قبل القسمة لأن المراد بالديون هى تلك التى لها مطالب من الناس
السؤال من السيد / مصطفى إبراهيم بطلبه المتضمن وفاة والده. وأن والده المذكور قبل وفاته قام بنفقات زواج أبنائه إلا واحدا من أبنائه فإنه لم يتزوج قبل وفاة والده. وأن هذا الابن يطلب أن تكون نفقات زواجه من مهر وخلافه من تركة والده قبل قسمتها على الورثة أسوة بإخوته وطلب السائل بيان هل من حق أخيه هذا أن يأخذ من تركة أبيه ما يكفى لنفقات زواجه أم أن ذلك يكون من ماله الخاص
الجواب تنص المادة 4 من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بأحكام المواريث على ما يستحق أخذه من التركة قبل إرث الورثة بحسب الترتيب الآتى أولا تجهيز الميت وتجهيز من تلزم الميت نفقته بقدر الكفاية من حين موته إلى دفنه. ثانيا ديون الميت والمراد بالديون التى لها مطالب من الناس. ثالثا ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية، رابعا يوزع ما بقى من التركة بعد ما ذكر من تلك الأمور الثلاثة بين الورثة وما نصت عليه هذه المادة هو على سبيل الحصر وليس من بينها نفقات زواج الأولاد أو أحدهم ولا يعتبر هذا دينا على الميت يجب قضاؤه بحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة. وعلى ذلك فليس من حق ابن المتوفى هذا أن يأخذ شيئا من التركة قبل توزيعها على الورثة لنفقات زواجه وإنما يكون ذلك من ماله الخاص اللهم إلا أن يتبرع إخوته بمساعدته فى نفقات زواجه فإن قبلوا كان تبرعا منهم وليس حقا فى التركة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم (4/192) ________________________________________ دين مؤخر الصداق
المفتي محمد خاطر. صفر سنة 1395 هجرية - 18 فبراير 1975 م
المبادئ 1 - دين مؤخر الصداق يحل بوفاة الزوج ويقدم على حق الورثة. 2 - بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا
السؤال من السيد / عبد الفتاح عبد الله بطلبه المتضمن هو وما ألحق به من بيان وفاة المرحوم عواد عفيفى سنة 1973 عن زوجته وعن بنته وعن والده ووالدته فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن يرث ونصيب كل وارث مع بيان هل يحق للزوجة مؤخر صداقها من زوجها المتوفى أم لا
الجواب إنه بوفاة المرحوم عواد عفيفى سنة 1973 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها من الإخوة الذكور ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه السدس فرضا والباقى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة. أما بالنسبة لمؤخر الصداق الخاص بزوجة المتوفى فهو دين فى ذمة الزوج يحل بأقرب الأجلين شرعا الطلاق أو الموت وقد حل بالموت وهو دين مقدم على حق الورثة فتستوفيه الزوجة من تركة زوجها المتوفى قبل توزيعها على جميع الورثة. ومن هذا يتضح الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم (4/193) ________________________________________ الأم مع أخت شقيقة وأخرى لأب وإخوة لأم
المفتي محمد عبده. شعبان 1321 هجرية
المبادئ 1 - لا تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة ولكن تأخذ معها السدس تكملة للثلثين. 2 - الإخوة لأم يرثون مع الأخت الشقيقة والأخت لأب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأب وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول
السؤال امرأة ماتت عن أمها وعن شقيقتها وعن إخوتها من أمها وعن أختها لأبيها وتركت ما يورث عنها. فما نصيب كل منهم أفيدوا
الجواب هذه المسألة من ستة وتعول إلى سبعة لضيق الستة عن الوفاء بفروض هؤلاء الورثة فيخص الأم منها السدس فرضا - واحد - ويخص الإخوة لأم الثلث اثنان - فرضا بالسوية ويخص الأخت الشقيقة النصف - ثلاثة - فرضا ويخص الأخت للأب السدس - واحد - فرضا منضما لنصيب الأخت الشقيقة تكملة للثلثين والله أعلم (4/194) ________________________________________ زوج وأم وأخ لأم وأخوات شقيقات
المفتي بكرى الصدفى. ربيع أول 1326 هجرية
المبادئ بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخ لأم وأخوات شقيقات يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال رجل توفى عن زوجته وعن بناته السبع وهن زهرة، لطفات، بنبه، عديلة، دولت، فهيمة وأمينة وعن والدته وأخيه شقيقه وأختيه شقيقتيه لا غير - ثم توفى أخو الشقيق عن زوجة وأم وأولاد ثلاثة ذكور لا غير. ثم توفيت الأم المذكورة عن بنتيها وأولاد ابنيها المذكورين لا غير. ثم توفيت أمينة المذكورة عن أمها وأخواتها الست الإناث الشقيقات وأخيها من أمها وزوجها لا غير. فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء المتوفين على ورثته المذكورين. وبفرض أنه لم يكن هناك إلا مبلغ 1341 قرشا وهو متروك عن المتوفى الأول. ثم لم يترك كل من المتوفين بعده إلا ما خصه فيه - فما يخص البنات الست الموجودات منه عن والدهن وعن جدتهن أم أبيهن وعن أختهن أمينة المذكورة وما يخص أمهن منه عن زوجها وعن بنتها المذكورة. وما يخص أخ أمينة المذكورة لأمها منه. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عن الورثة المذكورين ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولبناته السبع الثلثان ولوالدته السدس والباقى للأخ والأختين الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. ويكون لزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى لأولاده الذكور الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم. ويكون لبنتى الأم المتوفاة ثالثا من تركتها الثلثان والباقى يقسم بين أولاد ابنيها للذكر مثل حظ الأنثيين. ويكون لأم أمينة المتوفاة رابعا من تركتها تسعها بطريق العول ولأخيها من أمها تسعها كذلك ولزوجها ثلاثة أتساعها كذلك ولأخواتها الست الشقيقات أربعة أتساعها الباقية كذلك - وبفرض أنه لم يكن هناك تركة إلا مبلغ 1341 قرشا وهو متروك عن المتوفى الأول ثم لم يترك كل من المتوفى بعده إلا ما خصه فيه فالذى يخص البنات الست الموجودات من المبلغ المرقوم ميراثا عن والدهن وجدتهن أم والدهن وأختهن أمينة المذكورة هو 860. 28 قرشا والذى يخص أمهن منه ميراثا عن زوجها وبنتها المذكورة هو 182. 18 قرشا والذى يخص أخ أمينة المذكورة لأمها منه ميراثا عنها هو 14. 33 قرشا والله تعالى أعلم (4/195) ________________________________________ اجتماع الزوج مع الأختين الشقيقتين
المفتي بكرى الصدفى. شوال 1326 هجرية
المبادئ 1 - إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة زيدت سهامهم. ودخل النقصان عليهم جميعا بقدر حصصهم. 2 - عند اجتماع الزوج مع الأختين الشقيقتين. يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفيها عول
السؤال من الشيخ عبد السلام من علماء الأزهر فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وعن زوج لا غير - فكيف تقسم تركتها بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزاء للزوج منها ثلاثة وللأختين الشقيقتين الأربعة الباقية بالسوية بينهما وذلك لأن مسألتها من ستة وتعول إلى سبعة والله أعلم (4/196) ________________________________________ زوجة وأم مع أختين شقيقتين وابنى عم أب شقيق
المفتي بكرى الصدفى. شوال 1328 هجرية
المبادئ 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال من سيد عبد المتعال بالأزهر قال - رجل توفى عن زوجته ووالدته وأختين شقيقتين وابنى عم أبيه الشقيق لا غير - فما يخص كلا من ورثته شرعا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته على ثلاثة عشر جزءا بطريق العول لأخيه الشقيقتين منها ثمانية أجزءا ولزوجته ثلاثة أجزاء ولوالدته الجزءان الباقيان ولا شىء لابنى عم أبيه الشقيق. والله تعالى أعلم (4/197) ________________________________________ أخت شقيقة وزوج وجدة لأم
المفتي بكرى الصدفى. ذى القعدة 1328 هجرية
المبادئ بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وزوج وجدة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال توفيت عن زوجها وعن أختها شقيقتها وعن جدتها لأمها - فمن يرث ومن لا يرث. أفيدوا الجواب. ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف عائلا ثلاثة أجزءا من سبعة ولأختها شقيقتها النصف عائلا كذلك ثلاثة أجزاء من سبعة ولجدتها السدس عائلا وهو الجزء الباقى من السبعة والله تعالى أعلم (4/198) ________________________________________ الأخ لأم مع الأختين الشقيقتين والزوجة
المفتي بكرى الصدفى. ذى الحجة 1331 هجرية
المبادئ بانحصار الإرث فى أخ لأم وأختين شقيقتين وزوجة يكون للزوجة الربع فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1937 صورتها الأمل بعد الإحاطة بما تحرر من هنا للمحكمة الشرعية وما ورد منها ضمن الأربع ورقات ط 1012 ان يكرم بإيضاح ما يخص ورثة المرحوم حسن افندى وهم زوجته وشقيقتاه وأخوه لأمه من مبلغ 6 جنيهات و 66 مليما ويفاد لمخابرة سكرتير مالى الحربية بما ورد منه
الجواب تقسم تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر على ثلاثة عشر جزءا بطريق العول لأن أصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فيكون لزوجته منها ثلاثة أجزءا ولأختيه الشقيقتين ثمانية أجزاء بالسوية بينهما والجزءان الباقيان لأخيه من أمه المذكور وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة من طيه كما وردت (4/199) ________________________________________ الزوج مع الأخوات لأب
المفتي بكرى الصدفى. محرم 1332 هجرية
المبادئ بانحصار الإرث فى زوج وثلاث أخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال من محمد شريف فى امرأة توفيت عن زوجها وثلاث أخوات إناث من أبيها لا غير - وتركت ما يورث عنها شرعا. فكيف تقسم تركتها بين ورثتها المذكورين بالفريضة الشرعية. أفيدوا الجواب. ولفضيلتكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزءا للزوج منها ثلاثة وللثلاث أخوات من الأب المذكورات الأربعة الأجزءا الباقية بالسوية بينهن والله أعلم (4/200) ________________________________________ الزوج وأم وأختين وإخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات لأب
المفتي محمد بخيت. رجب 1334 هجرية - 18 مايو 1916 م
المبادئ 1 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأختين شقيقتين وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللإخوة لأم الثلث فرضا وفى المسألة عول
السؤال من عبد الرحمن أحمد فى امرأة توفيت عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأخوين وأخت لأم وأخ وأربع أخوات لأب. أفيدونا عمن يستحق فى تركتها ومن لا يستحق مع بيان نصيب من يستحق ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على بهذا السؤال. ونفيد أن هذه المسألة أصلها من ستة وعالت إلى عشرة. فيكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا عائلا ثلاثة أسهم من عشرة لعدم وجود الفرع الوارث. وللأم السدس فرضا عائلا وذلك سهم من عشرة أسهم لوجود عدد من الإخوة وللإختين الشقيقتين الثلثان فرضا عائلا وذلك أربعة أسهم من عشرة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من ذلك وللأخوين والأخت من الأم الثلث فرضا عائلا وذلك سهمان من عشرة أسهم بالسوية بينهم. ولا شىء للأخ والأربع أخوات من الأب لأنهم إنما يرثون بطريق التعصيب ما بقى من التركة بعد سهام أصحاب الفروض ولم يبق شىء منها هنا والله أعلم (4/201) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث الخميس 30 نوفمبر 2023, 9:55 pm | |
| الزوج مع أخت لأب وأخرى لأم
المفتي محمد بخيت. رمضان 1334 هجرية - 19 يوليه 1916 م
المبادئ بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأخرى لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفى السألة عول
السؤال من زينب بنت مصطفى فى أن المرحومة خديجة بنت محمد أفندى توفيت وانحصر إرثها الشرعى فى ورثتها الشرعيين وهم زوجها حسن محمد وفى نفيسة بنت محمد أختها لأبيها وفى زينب بنت مصطفى أختها لأمها بدون وارث لها سواهم - ثم توفى بعد ذلك زوجها حسن محمد حماد المذكور عن زوجته وعن اولاده الستة ذكر وخمس بنات. فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته شرعا - أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا. فأصل هذه المسألة من ستة وعالت إلى سبعة فيكون للزوج منها ثلاثة من سبعة وللأخت من الأب ثلاثة أسهم من سبعة أيضا وللأخت من الأم السهم الباقى - ثم بوفاة الزوج المذكور عن زوجته وأولاده الستة المذكورين يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الستة للذكر مثل حظ الأنثيين (4/202) ________________________________________ الأخت لأب مع الإخوة لأم وأولاد الأخ والزوجة
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1334 هجرية - 4 سبتمبر 1916 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وإخوة لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا وفى المسألة عول. 2 - العول مانع من استحقاق العاصب شيئا من التركة
السؤال من حسن عمر فى رجل توفى عن زوجته وعن أخته من أبيه وعن أربع أخوات من أمه ثلاثة ذكور وأنثى وعن أولاد أخيه شقيقه ذكرين وأنثيين فما نصيب كل واحد منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته من أبيه النصف كذلك فرضا ولإخوته من أمه الأربعة المذكورين الثلث بالسوية بينهم. فأصل هذه المسألة من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما. للزوجة منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأخت من الأب ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللإخوة من الأم أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما بالسوية بينهم لكل واحد منهم سهم ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لأن الذكور منهم عصبة يأخذون ما بقى بعد الفروض. وفى هذه المسألة لم يبق بعد الفروض شىء من سهام التركة والإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات (4/203) ________________________________________ أم وأختان لأب وإخوة لأم ذكورا وإناثا
المفتي محمد بخيت. ربيع أول 1335 هجرية - 15 يناير 1917 م
المبادئ بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب وإخوة لأم - يكون للأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ذكورا وإناثا. وفى المسألة عول
السؤال من محمد حسب الله فى رجل توفى عن والدته وعن أختيه من أبيه عائشة وزينب وعن إخوته من الأم محمد أبو الحسن ومحمود ابو الحسن وحسن وأحمد مبروكة وشقيقة فقط من غير شريك. وترك تركة. فما نصيب كل من هؤلاء فى تركته أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأختين من الأب الثلثين فرضا بالسوية بينهما وللإخوة من الأم الثلث فرضا يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى. فأصل المسألة من ستة أسهم ودخلها العول فصارت تنقسم على سبعة أسهم للأم منها سهم واحد من سبعة أسهم وللأختين من الأب أربعة أسهم من سبعة أسهم لكل منهما سهمان وللإخوة من الأم سهمان من سبعة أسهم يقسمان بينهم بالسوية (4/204) ________________________________________ بنتان وزوج وأم وأخ وأخت وأخت لأم
المفتي محمد بخيت. رجب 1335 هجرية - 3 مايو 1917 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا استحقاق لعاصب. 3 - بانحصار التركة فى بنتين وزوج وأم يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول
السؤال من خديجة بنت خليل فى امرأة توفيت عن بنتيها وزوجها ووالدتها وأخ شقيق وأخ شقيقة وأخت من الأم. وتركت ما يورث عنها شرعا فما يخص كلا من ورثتها بحسب الفريضة الشرعية
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولبنتيها الثلثين فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة قراريط وللأم قيراطان وللبنتين ثمانية قراريط بالسوية بينهما لكل واحدة أربعة قراريط ولا شىء للأخت لأم لحجبها بالفرع الوارث ولا للأخ والأخت الشقيقين لكونهما إنما يرثان بطريق العصوبة فيأخذان ما بقى بعد أنصباء ذوى الفروض وفى هذه الحادثة قد استغرقت أنصباء ذوى الفروض التركة بل عالت عن أصلها فلم يبق شىء منها للأخ والأخت الشقيقين المذكورين حتى يعطى لهما (4/205) ________________________________________ زوج وأخت شقيقة وأخت لأب مع أولاد أخ شقيق
المفتي محمد بخيت. رمضان 1335 هجرية - 4 يوليو 1917 م
المبادئ 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار التركة فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول
السؤال من محمد لطفى فى امرأة تدعى فطومة بنت مصطفى توفيت عن أختين لها إحداهما شقيقة تدعى عيوشة بنت مصطفى والثانية من أبيها فقط تدعى زينب بنت مصطفى أيضا وعن أولاد أخ لها شقيق وهم احمد وبمبه ومحبوبة اولاد المرحوم مصطفى وعن ابنة اخ لها شقيق وهى زهرة بنت محمد عليان وعن زوج لها يدعى حسن مروان فنرغب من فضيلتكم معرفة مقدار ما يخص كلا منهم فى تركتها من عقار ونقدية ومصاغ ومنقولات. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها. النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها من أبيه السدس فرضا تكملة الثلثين فقد دخل فى هذه المسألة العول وأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم من سبعة وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم كذلك من سبعة وللأخت من الأب سهم واحد من سبعة أسهم ولا شىء للذكور من أولاد الأخ الشقيق لأنهم عصبة ولا يأخذون إلا ما بقى من أصحاب الفروض وهنا لم يبق شىء من التركة لأنها استغرقت أصحاب الفروض ولا شىء للإناث من أولاد الأخ الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ے (4/206) ________________________________________ زوج وأخوات شقيقات وأم
المفتي محمد بخيت. محرم 1336 هجرية - 13 نوفمبر 1917 م
المبادئ بانحصار الإرث فى زوج وأخوات شقيقات وأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرض بالسوية بينهن وللأم السدس فرضا وفيها عول
السؤال من الشيخ حسن صالح فى زوجة توفيت قبل الدخول بها عن زوجها وعن أخوات خمس إناث شقيقات وعن أم. فما مقدار نصيب كل من هؤلاء الورثة فى تركتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوات الخمس الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات المذكورات. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وعالت إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الخمس المذكورات أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأم المذكورة السهم الباقى (4/207) ________________________________________ |
|
| |
| فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث | |
|