منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.

أحْـلامٌ مِـنْ أبِـي (باراك أوباما) ***

 

 فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:11 pm

نفقة صغير مغصوب


المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى الحجة 13565 هجرية 20 فبراير 1938 م


المبادئ

1- إذا غصبت الأم الصغير من والده بعد ضمه إليه بحكم نهائى وبعد الحكم عليها يكف يدها عن الحضانة وعن المطالبة والده بالنفقة المحكوم بها عليه وأنفقت على الولد المذكور تكون متبرعة بما أنفقت ولا حق لها فى الرجوع على والده بشىء


السؤال

رجل تزوج امرأة وأنجب منها ولدين ثم طلقها وبقى الوالدان فى حضانتها وحكم على والدهما بالنفقة الشرعية.

ولما تجاوزا سن الحضانة حصل الوالد على حكم ضد مطلقته بالكف عن مطالبته وعن حضانة الولدين ثم توصلت الأم إلى اعتصاب ولديها من أبيهما.

وظلت تتفق عليهما بغير قضاء ولا رضاء. فهل لها أن تطالب والدهما بالنفقة التى أنفقتها عليهما من مأكل ومشرب إلخ أم أن هذا يعتبر تبرعا منها لا يجوز لها المطالبة به


الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الخليفة الشرعية فى 23 نوفمبر 1935 بالكف عن المطالبة بالمقرر للوالدين المبينين به ونفيد أنه إذا لم يكن للمطلقة المذكورة حق شرعا فى إمساك ولديها المذكورين وأخذتهما من والدهما بغير حق وأنفقت عليهما المدة المذكورة لم يكن لها شرعا حق فى الرجوع على والدهما بما أنفقت بل تعتبر فى هذه الحالة متبرعة وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم

(2/297)

________________________________________

نفقة أقارب


المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال 1359 هجرية 16 نوفمبر 1940 م


المبادئ

1- يعتبر الشخص موسرا بكونه قادرا على الإنفاق على قريبه ولو بفاصل كسبه.

2- إذا اجتمع عم وعمة موسران وجبت نفقة الولد على عمه دون عمته


السؤال

شاب يبلغ من العمر ستة عشر عاما طالب بالثانوى وسليم الجسم يمكنه أن يعمل نهارا ويدرس ليلا.

وهو فقير الحال. وله عم موسر يملك مائة فدان ولكن ريعها السنوى لا يكفى لمصاريف زوجته وأولاده الذين ينفق عليهم فى المدارس.

مما اضطره لبيع بعض أطيانه.

وله عمة شقيقة موسرة. فهل تكون نفقة هذا الولد فى كسبه أو على عمه لأبيه أو على عمته الشقيقة


الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المعول عليه والذى جرى عليه العمل أن الشخص يعتبر موسرا فى باب نفقة الأقارب بكونه قادرا على الإنفاق على قريبه ولو بفاضل كسبه سواء أحل هل أخذ الصدقة أم حرم عليه أخذها وحينئذ يعتبر هذا العم الذى يملك مائة فدان موسرا بما يملك وإن كانت غلة هذه الأطيان لا تزيد عن نفقته ونفقة عياله وأن ابن الخ المذكور يعتبر فقيرا عاجزا عن الكسب فتجب نفقته على هذا العم إذا كان لا يجد من يستأجره لو عمل أو كان يعير عن الكسب بطريق الأعمال والحرب التى لا تحتاج إلى تعلمه العلوم التى يتعلمها.

ومتى كان العم موسرا لا تجب النفقة على العمة وبهذا على الجواب عن السؤال والله أعلم

(2/298)

________________________________________

اختلاف الدين غير مانع من وجوب النفقة


المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر 1361 هجرية 18 فبراير 1942 م


المبادئ

الاختلاف فى الدين غير مانع من وجوب نفقة الفرع على أصله


السؤال

من أ.

قال ما قولكم فى رجل قبطى أرثوذكسى محكوم له بنفقة على والدته القبطية الأرثوذكسية أيضا ثم اعتنق الرجل المذكور الدين الإسلامى فهل يحرم من هذه النفقة أم لا


الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن إسلام المحكوم له بالنفقة لا يسقط وجوبها له على والدته المسيحية لأن الاختلاف فى الدين غير مانع بعد وجوب نفقة الفرع على أصله.

وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

(2/299)

________________________________________

نفقة زوجية ونشوز


المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى 1363 هجرية مارس 1944 م


المبادئ

المعول عليه عند الحنفية أن النفقة عوض عن احتباس الزوجة فى منزل زوجها حقيقة أو حكما فإذا فات الاحتباس بسبب من جهة الزوج كان لها النفقة وإن كان لا من جهته فلا نفقة لها


السؤال

امرأة من مصر تزوجت فى الأراضى الحجازية ثم حملت ثم مرضت وهى حامل وتعرضت لأخطار شديدة وقرر الأطباء ضرورة سفرها عاجلا من تلك الديار لعدم وجود أطباء مختصين هناك حيث توجد الاستعدادات من أطباء أخصائيين ووسائل إسعاف بمصر مثلا وذلك درءا لما قد يحدث لها من ضرر وحفاظا لها وإنقاذا لحياتها وعدم تعرضها إلى التهلكة.

فطلبت من زوجها الإذن لها بذلك فأبى وأصر على عدم سفرها ولكنها للضرورة الحتمية والسبب القهرى والعذر الشرعى المراد إليه اضطرت غير باغية أن تلح وتتشبث فى السفر ثم سافرت مع محرم من أهلها إلى مصر لأجل الوضع والعلاج والاستفتاء.

فهل يصح لزوجها أن يعتبرها ناشزا


الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المعول عليه فى مذهب أبى حنيفة أن النفقة عوض عن احتباس الزوج لزوجته فى منزله حقيقة أو تقديرا.

فإذا فات هذا الاحتباس بسبب من جهته كان لها النفقة لوجود الاحتباس تقديرا.

أما إذا فات هذا الاحتباس لسبب ليس من جهته سواء كان لسبب من جهة الزوجة أم لا فلا نفقة لها حينئذ لعدم وجود الاحتباس حقيقة ولا تقديرا.

وبنوا على ذلك أن من سافرت إلى أداء فريضة الحج مع محرم لها بغير إذن زوجها فليس لها النفقة وإن كانت معذورة فى السفر لأداء هذه الفريضة لفوات الاحتباس لسبب لا من قبل الزوج.

وعلى هذا إذا سافرت السيدة المذكورة بالسؤال بغير إذن زوجها فليس لها النفقة عليه حتى تعود إلى مسكنه وإن كانت تعد معذورة فى السفر إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم

(2/300)

________________________________________

تعجيل النفقة ثم الأكل تموينا


المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الآخرة 1362 هجرية 13 يونيه 1944 م


المبادئ

1- مجرد المعاشرة الزوجية لا يبطل حكم النفقة السابق ولكن يبطله التنازل عن الحكم ومن التنازل عنه الصلح معه على الأكل تموينا.

2- إذا لم تتنازل عن الحكم وثبت أن الزوج كان ينفق عليها مثل ما كان ينفق عليها قبل الفرض فى مدة المعاشرة فليس لها الرجوع عليه بشىء من نفقة هذه المدة إذا لم تكن قد قبضت النفقة معجلة.

3- تعجيل النفقة عن مدة مستقبلة ثم الكل من طعامه وإدامه فإن كان أكلها بلا إذنه فى تلك المدة رجع عليها بقيمة ما تناولته وإن كان بإذنه فلا رجوع له بشىء


السؤال

من ر.

قالت هل مجرد معاشرة الزوجة لزوجها مبطل لنفقتها المقررة عليه بحكم شرعى من المحكمة الشرعية أم لا


الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مجرد معاشرة الزوجة لزوجها لا يبطل حكم النفقة كما أجبنا السائلة فى فتوى أخرى بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1938 وإنما يبطله تنازلها عن الحكم ومن التنازل عنه صلحها معه على الأكل تموينا.

لكن إذا لم تتنازل عن الحكم وأنفق الزوج عليها مدة المعاشرة على حسب ما كان معهودا بينهما قبل الفرض فليس لها أن ترجع بشىء من النفقة عن هذه المدة التى أنفق عليها فيها وهذا إذا لم تقبض النفقة معجلا أما إذا عجل لها النفقة عن مدة مستقبله فان أكلت من طعامه وإدامه فى هذه المدة بلا إذن رجع هو عليها بما تناولته وإن تناولت من طعامه وإدامه بإذنه فليس له الرجوع عليها بشىء وهذا هو المأخوذ من جامع الفصولين صفحة 191 من الجزء الأول وحاشية الخيرة الرملى عليها.

وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم

(2/301)

________________________________________

نفقات الأقارب


المفتي

حسن مأمون.

رجب 1374 هجرية 15 مارس 1955 م


المبادئ

1 - النفقة لا تجب للقريب على قريبه إلا إذا كان رحما محرما.

2 - المحرم الذى ليس بقريب كالأخ من الرضاع لا تجب نفقته.

3 - الرحم غير المحرم لا تجب نفقته كابن العم وإن كان وارثا


السؤال

من السيد/ قال يوجد أولاد صغار فقراء محتاجون للمساعدة، ويوجد لهم من الأقارب أولاد عمهم لأب، وأولاد عم أبيهم الشقيق، وأولاد ابن عم أبيهم الشقيق، وأن بنتا من الأولاد الفقراء تزوجت من ابن عمها وطلب بيان الحكم الشرعى فيمن تجب عليه نفقة هؤلاء الأولاد الفقراء وهل تستحق البنت المتزوجة النفقة أم لا


الجواب

اطلعنا على السؤال والجو اب أن المذكورين جميعا قرابتهم للأولاد الفقراء المحتاجين للانفاق قرابة رحم غير محرم، والنفقة لاتجب للقريب على قريبه إلا إذا كان رحما محرما.

قال فى الفتح ج 4 ص 209 والفاصل أن يكون ذا رحم محرم وقد قال الله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} ، وفى قراءة عبد الله ابن مسعود وعلى الوارث ذى الرحم المحرم مثل ذلك قيد بالقريب لأن المحرم الذى ليس بقريب كالأخ من الرضاع لا تجب نفقته، وقيد بالمحرم لأن الرحم غير المحرم لا تجب نفقته، كابن العم وإن كان وارثا، إلى أن قال فلو كان له خال وابن عم فالنفقة على الخال لمحرميته لا على ابن العم وإن كان وارث، لأن المراد من الوارث فى الآية من هو أهل للميراث لا كونه وارثا حقيقة) .

وبذلك يظهر أن المذكورين جميعا لا تجب نفقة هؤلاء الأولاد عليهم، ولا على طائفة منهم ولا على أحدهم أما البنت التى تزوجت فنفقتها على زوجها إذا تحققت فيها شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها.

وبهذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

(2/302)

________________________________________

مصاريف علاج الزوجة ودفنها


المفتي

حسن مأمون.

صفر 1377 هجرية 8 سبتمبر 1957 م


المبادئ

1 - مذهب الأئمة أن مصاريف علاج الزوجة وثمن دوائها غير واجب على الزوج، ويرى بعض المالكية وجوب ذلك عليه ولو كانت غنية.

2 - مصاريف تجهيزها عند موتها حتى دفنها على الزوج بلا إسراف ولا تقتير ولو كانت غنية ويؤدى من ماله


السؤال

بالطلب المتضمن أن سيدة توفيت عن زوج وأم وإخوة أشقاء ذكر وأنثيين فقط وعن تركة قدرها 50 جنيها تقريبا.

وقد صرف عليها فى علاجها من مرض الموت وفى تجهيزها بعد الوفاة من كفن ومأتم مبلغا من المال، وطلب السائل بيان الحكم بالنسبة لمصاريف العلاج حال حياتها، وتجهزها بعد وفاتها هل تكون على الزوج وحده أو على جميع الورثة


الجواب

بأن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية أن مصاريف علاج الزوجة لا تجب على الزوج فقد جاء فى رد المختار من كتب الحنفية (كما لا يلزمه مداواتها أى إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة هندية عن السراج) .

وهذا هو المعروف فى مذاهب الأئمة الثلاثة أيضا ونقل صاحب منح الجليل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية (أن على الزوج أجر الطبيب والمداواة) وهو رأى وجيه نرى الأخذ به، وبناء على هذا يكون على الزوج مصاريف علاج هذه الزوجة من ماله الخاص ولو غنية.

أما بالنسبة لمصاريف تجهيزها ودفنها فإنه بناء على قول أبى يوسف المفتى به يكون ما يكفر لتجهيزها حتى توارى فى قبرها من نفقات غسلها وكفتها وحملها ودفنها وكل ما يقتضيه تجهيزها حسب المعروف بغير إسراف ولا تقتير، يكون ذلك كله على زوجها، يؤديه من ماله ولو كانت غنية لأن نفقة تجهيز من تلزم المرء نفقته واجبة عليه حال حياته وإذا مات قبل أن يؤديها بدىء بأدائها من تركته، كما يبدأ بأداء ما يكفى لتجهيز نفسه وقد أخذ بذلك قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى المادة رقم 4 التى أوجبت إخراج ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن فصار على الزوج نفقة تجهيز زوجته حال حياته وفى ماله بعد وفاته، وبهذا يعلم الجواب عن.

السؤال. والله تعالى أعلم

(2/303)

________________________________________

نفقة المتوفى عنها زوجها ولها أولاد قصر موسرون


المفتي

حسن مأمون.

جمادى الثانية 1377 هجرية 2 يناير 1958 م


المبادئ

1 - المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها فى ماله المتروك عنه، وإنما نفقتها فى مالها الموروث عنه وغيره، فإذا لم يف هذا ولا ذاك بنفقتها تكون نفقتها فى مال أولادها القصر إذا كان فى فاضله ما يفى بنفقتها.

2 - يجوز أخذ نفقتها من مال أولادها القصر الذى تحت يدها بصفتها وصية بعد إذن المحكمة بذلك.

3 - وصى المال هو المسئول عن استغلاله والإشراف عليه بما فيه المصلحة للقصر والإنفاق عليهم منه


السؤال

من السيد/ بطلب تضمن أن والده توفى عن تركة، وعن أطفال صغار عينت أمهم وصية عليهم وسأل هل لزوجة المتوفى نفقة على الورثة غير نفقة الأولاد الصغار ومن الذى يستغل نصيب الأولاد وينفق عليهم


الجواب

إن المنصوص عليه شرعا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها عليه فى ماله المتروك عنه من تاريخ وفاته، وإنما تجب نفقتها فى مالها الموروث لها عنه وغير الموروث إن كان لها غيره، فإذا لم يف هذا المال بنفقتها وجبت تكملتها فى مال أولادها المذكورين المرزوقة بهم من زوجها المتوفى إن كان فيه فاضل عن نفقتهم يفى بها، وحينئذ يكون لها أن تأخذ من مالهم الذى تحت يدها بمقتضى الوصاية ما يكمل نفقتها بعد أخذ إذن من المحكمة الحسبية بذلك طبقا للمادة 39 من القانون رقم 119 سنة 1952، لأن نفقة الأصل الفقير أبا كان أو أما تجب شرعا على فرعه الموسر لا يشاركه فيها أحد.

هذا بالنسبة لنفقة الزوجة المسئول عنها وأما بالنسبة لنفقة أولاد المتوفى الصغار وأموالهم، فإن المنصوص عليه شرعا وقانونا طبقا لما جاء بأحكام القانون المذكور أن وصى المال هو المسئول عن استغلال أموال القصر والإشراف عليها بما فيه المصلحة لهم والإنفاق عليهم منها، ووصى المال هنا هى أمهم زوجة المتوفى كما جاء بالسؤال، فيجب عليها شرعا وقانونا إدارة شئون أموالهم، واستغلالها بما فيه المصلحة لهم بنفسها، أو بواسطة وكيل عنها والإنفاق عليهم منها بعد تقدير نفقتهم بواسطة المحكمة الحسبية المختصة وتستمر هذه الولاية لها عليهم إلى أن يبلغوا راشدين سن الحادية والعشرين، حيث تسلم لهم أموالهم ليتصرفوا فيها بما فيه صلاحهم.

والله أعلم

(2/304)

________________________________________

مصاريف علاج الزوجة والأولاد


المفتي

حسن مأمون.

رمضان 1377 هجرية 3 أبريل 1958 م


المبادئ

1 - علاج الزوجة وأجر طبيبها لا يكون على الزوج عند الأئمة الأربعة، إلا أن صاحب كتاب منح الجليل قد نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية أن على الزوج أجرة الطبيب والمداومة.

2 - علاج الأولاد على الأب لأنه من ضمن نفقتهم، فتجب نفقة ذلك على الأب الموسر لطفله الصغير الفقير.

3 - يجب أن تكون مؤونة الصغير على أبيه كاملة مطلقة بحيث تشمل غير الرواتب نحو الأدوية.

4 - أجرة القابلة تكون على الأب إذا استأجرها أو جاءت بدون استئجار، وتكون على الزوجة إذا استأجرتها هى، وهذا عند الأئمة.

وهى واجبة على الزوج مطلقا كأجرة الطبيب أخذا بما نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية


السؤال

من السيد/ بطلبه عن بيان حكم علاج الزوجة والأولاد من أجرة طبيب وثمن أدوية وأجرة قابلة وعلى من تجب على الزوج أو على الزوجة


الجواب

(1) عن مصاريف علاج الزوجة مذهب الحنفية أن مصاريف علاج الزوجة لا تجب على الزوج فقد جاء فى رد المختار (كما لا يلزمه مداواتها أى إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة هندية عن السراج) .

وهذا هو المعروف فى مذاهب الأئمة الثلاثة أيضا، إلا أن صاحب منح الجليل نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية (أن على الزوج أجرة الطبيب والمداواة) وهو رأى وجيه نرى الأخذ والإفتاء به فيجب على الزوج مصاريف علاج زوجته من ماله الخاص ولو غنية (2) عن مصاريف علاج الأولاد الذى يظهر لنا من قواعد الحنفية السمحة أنه يدخل فى النفقة الواجبة على الأب الموسر لطفله الصغير الفقير جميع ما يحتاج إليه من النفقة، من طعام وكسوة وأجرة خادم وأجرة طبيب وثم دواء وغير ذلك، إذ قد تكون حاجة الإنسان المريض إلى أجرة الطبيب وثمن الدواء أشد من حاجته إلى خادم، وأيضا قد نص الفقهاء فى باب صدقة الفطر على أنه تجب على الأب صدقة الفطر عن طفله الفقير لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلى عليه ونصوا على أنه يلزم أن تكون المؤنة كاملة مطلقة تشمل غير الرواتب نحو الأدوية، وإلا لما وجب عليه صدقة الفطر عنه إذا كان فقيرا.

وعلى ذلك يدخل فى النفقة الواجبة لطفله الفقير أجرة الطبيب وثمن الأدوية.

وقد صدرت بذلك فتاوى فى حوادث مماثلة، ومنها الفتوى رقم 407 سجل 44 بتاريخ 811938.

(3) عن أجرة القابلة المنصوص عليه شرعا كما جاء فى الدر نقلا عن البحر أن أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة أو زوج، ولو جاءت بلا استئجار قيل عليه، وقيل عليها، ورجع ابن عابدين فى حاشيته رد المختار الأول بقوله والذى يظهر لى ترجيح الأول، لأن نفع القابلة معظمة يعود إلى الولد فيكون على ابيه ويخلص من ذلك أن أجرة القابلة تكون على الأب إذا استأجرها أو جاءت بدون استئجار، وتكون على الزوجة إذا استأجرتها هى.

والذى نفتى به أن أجرة القابلة تجب على الزوج سواء استحضرها هو أو استحضرتها الزوجة أو جاءت من تلقاء نفسها، لأنها كأجر الطبيب فتجب عليه أخذ بقول ابن الحكم الذى رجحنا العمل به سابقا فى صدر هذه الفتوى.

والله سبحانه وتعالى أعلم

(2/305)

________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:12 pm

اعسار الكفيل بالنفقة


المفتي

حسن مأمون.

محرم 1379 هجرية - 14 يولية 1959 م


المبادئ

1 - للزوجة حق مطالبة زوجها وكفيله بالنفقة أو مطالبة واحد منهما فقط.

2 - ثبوت يسار الزوج وإعسار الكفيل غير مانع من سماع الدعوى على الكفيل


السؤال

بالطلب المتضمن أن زوجة رفعت دعوى نفقة على زوجها وأبيه كفيله فى هذه النفقة، وأن الزوج ثابت يساره، وأن الكفيل ثابت إعساره، ومحكوم له بنفقة على ابنه الزوج وإخوته.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز صدور حكم المحكمة على هذا الكفيل بأمره بالأداء لزوجة ابنه المكفول بعد الحكم بها على الزوج أولا


الجواب

للزوجة حق مطالبة زوجها ومطالبة كفيله بالنفقة، كما يجوز لها أن تطالب أحدهما ولا تطالب الآخر، فيجوز لها أن ترفع دعوى نفقة على زوجها وعلى ابيه كفيله فى هذه النفقة، وثبوت يسار الزوج واعسار الكفيل لا يمنع من سماع دعواها والحكم لها على الزوج فليس إعسار الكفيل سببا موجبا لسقوط الكفالة شرعا.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

(2/306)

________________________________________

تقديم نفقة الزوجة والأولاد على غيرها من النفقات


المفتي

أحمد هريدى.

24 أبريل 1962م


المبادئ

1 - المقرر شرعا أن نفقة الزوجة ومثلها نفقة الصغار مقدمة على نفقة الأقارب، ونتيجة لذلك يقدم حكم نفقتهما فى التنفيذ على أحكام نفقة الأقارب.

2 - بعض الأحكام قد تصدر فى ظروف خاصة وباتفاق الطرفين بقصد تحقيق مصلحة أو دفع ضرر ن وهذه الأحكام لها عند التقدير والترجيح وزن خاص.

3 - إذا تراضى الطرفان على تنفيذ الحكمين معا قسم المبلغ الجائز الحجز عليه بنسبة ما هو محكوم به لكل منهما، وعند الاختلاف فى التنفيذ على المرتب أو المعاش تقدم نفقة الزوجة والأولاد الصغار فى التنفيذ على نفقات الأقارب ومنهم الأم


السؤال

طلبت مديرية أمن المنيا بكتابها رقم 1771 المتضمن أنه صدر حكم نفقة شرعية لصالح السيدة/ ضد ابنه السيد/ بمبلغ أربعين قرشا شهريا لنفقتها بنوعيها، وصدر حكم آخر لصالح زوجته بمبلغ مائة وعشرين قرشا شهريا لنفقتها بأنواعها الثلاثة، وأربعين قرشا شهريا لطعام وكسوة ابنهما وأن جملة ما يستحقه المحكوم عليه من معاش وإعانة غلاء هو ثلاثة جنيهات وثلاثمائة وثلاثون مليما وطلبت بيان نصيب كل من أم وزوجة المذكور، وأى الحكمين أولى بالتنفيذ فى معاشه


الجواب

المقرر شرعا أن نفقة الزوجة ومثلها نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأقارب كالأم والأب والإخوة، ونتيجة لذلك يكون حكم نفقتها مقدم فى التنفيذ على أحكام نفقة الأقارب غير أن بعض الأحكام قد تصدر فى ظروف خاصة، وباتفاق الطرفين، بقصد تحقيق مصلحة أو دفع ضرر، ومثل هذه الأحكام لها عند التقدير والترجيح وزن خاص.

ومن ثم نجيب بأنه إذا تراضى الطرفان على تنفيذ الحكمين معا على المبلغ الجائز الحجز عليه قسم المبلغ بينهما بنسبة ما هو محكوم به لكل منهما، وإن لم يتراضيا وأذعنا لحكم الشرع فإن حكم الشرع يقضى بتقديم نفقة الزوجة والأولاد الصغار فى التنفيذ على حكم نفقة الأقارب ومنهم الأم، وإن لم يذعنا لذلك وجب استصدار حكم بالأولوية فى التنفيذ، وعند صدور هذا الحكم يجب العمل بما يقضى بعه جبرا عليهما.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

(2/307)

________________________________________

نفقة زوجة الأب


المفتي

أحمد هريدى.

1 سبتمبر 1964م


المبادئ

لا تجب نفقة زوجة الأب على أولاده من غيرها شرعا


السؤال

تضمن الطلب أن سيدة أرملة مسنة معدمة ومريضة وليس لها أولاد سوى بنت متزوجة تنفق عليها فى حدود طاقتها، ولها أولاد أخ متوسطو الحال وأبناء زوج موسرون.

وطلب السائل بيان من تلزمه نفقتها شرعا. وهل تستحق نفقة على أبناء زوجها الموسرين


الجواب

تجب نفقة هذه السيدة على بنتها إذا كانت موسرة وتستطيع الإنفاق عليها من مالها، فإن لم تكن موسرة وجبت نفقتها على أولاد أخيها بشرط اليسار أيضا.

أما أولاد زوجها فلا يجب عليهم شىء من نفقتها لأنهم أجانب عنها، وليس بينهم وبينها من صلة القرابة ما يوجب نفقتها عليهم شرعا.

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

(2/308)

________________________________________

نفقة صغير


المفتي

أحمد هريدى.

28 فبراير 1967م


المبادئ

1 - المقرر شرعا أن نفقة الصغير فى ماله سواء أكان الأب غنيا أو فقيرا.

2 - المقرر قانونا عدم محاسبة الوالد على ما أنفقه من ريع مال الصغير عليه.

3 - ليس للصغير محاسبة والده على ما أخذه وما أنفقه من ريع ماله


السؤال

بطلب تضمن أن ولدا صغيرا توفيت س ط ف والدته سنة 1933 تاركة له أرضا زراعية 20 م فى منزلين متواضعين.

ويطلب السائل بيان ما إذا كانت نفقة الصغير تجب على والده المتوسط الحال، أم تكون فى ماله، وإذا كانت فى ماله فهل للصغير أن يطلب محاسبة والده على ما أنفقه عليه من ريع ماله أولا


الجواب

المقرر شرعا أن نفقة الصغير تكون فى ماله سواء أكان الأب غنيا أم فقيرا.

والمقرر قانونا أن الوالد لا يحاسب على ما أنفقه من ريع مال الصغير طبقا لحكم المادة رقم 25 من المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال التى تنص فيما نصت عليه على الآتى ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر وليس لهذا الصغير محاسبة والده على ما أنفقه عليه من ريع ماله.

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

(2/309)

________________________________________

الأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم فى مصر


المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

3 شعبان 1399 هجرية - 27 يونية 1979م


المبادئ

1 - القانون العام للأحوال الشخصية فى مصر هو فى الجملة أرجح الأقوال فى فقه أبى حنيفة.

2 - بالنسبة للمصريين غير المسلمين.

مسائل الزواج مستثناة من أحكام القانون العام للأحوال الشخصية بهذا الاعتبار.

3 - تقضى القواعد المنظمة للطوائف الدينية فى مصر بخضوع الزواج للأحكام الدينية لكل طائفة بشرط اتحاد الملة والطائفة.

4 - عند اختلاف الزوجين ملة أو طائفة.

تحكم منازعتهم فى عقد الزواج بقواعد الشريعة الإسلامية ممثلة فى أرجح الأقوال فى فقه أبى حنيفة.

5 - واقعة الزواج اليهودية التى تمت فى مصر عام 1954 أمام السلطات اليهودية لطرفين يهوديين متحدين فى الطائفة مطابقة للقانون، ويرجع فى شأن استيفاء العقود لأحكام دينهما وطائفتهما.

6 - إذا اختلفا طائفة مع أنهما يهوديان فالشروط المُوضوعية للعقد يرجع فى شأنها إلى أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة


السؤال

من السلطات القضائية البلجيكية عن صحة واقعة زواج يهودية - تمت عام 1954 بالقاهرة أمام السلطات الدينية اليهودية فعلا - من وجهة نظر قانون الأحوال الشخصية المصرى


الجواب

إن مسائل الأحوال الشخصية فى مصر محكومة فى جملتها بما بينته المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قواعد إسنادية ونصها تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد.

ومن هذا يظهر أن القانون العام للأحوال الشخصية هو فى الجملة أرجح الأقوال فى فقه أبى حنيفة.

وبالنسبة للمصريين غير المسلمين - ومنهم اليهود - فإن مسائل الزواج مستثناة من أحكام القانون العام للأحوال الشخصية بهذا الاعتبار إذ تقضى القواعد المنظمة للطوائف الدينية فى مصر بخضوع الزواج للأحكام الدينية لكل طائفة بشرط اتحاد ملة وطائفة الزوجين فى نطاق النظام العام، فإذا اختلف الزوجان ملة أو طائفة كانت منازعتهم فى شأن عقد الزواج محكومة بقواعد الشريعة الإسلامية ممثلة فى أرجح الأقوال فى فقه أبى حنيفة.

وعلى ذلك فالزواج المعقود فى مصر يعتبر صحيحا إذا كان قد تم وفقا لشروطه فى فقه أبى حنيفة، أو وفقا لحكم ملة وطائفة الزوجين إن كانا غير مسلمين وكانا متحدين فى الملة والطائفة.

وترتيبا على ما تقدم فإنه إذا كانت واقعة الزواج اليهودية المسئول عنها قد تمت فى مصر عام 1954 أمام السلطات الدينية اليهودية فعلا وكان طرفا الواقعة - مع أنهما يهوديان - متحدين فى الطائفة كذلك، فإن العقد يكون قد طابق القانون، ويمكن الرجوع حينئذ فى شأن استيفاء العقد لشروطه المُوضوعية لأحكام دينهما وطائفتهما، أما إذا كانا قد اختلفا فى الطائفة مع أنهما يهوديان فالشروط المُوضوعية للعقد يرجع فى شأنها إلى أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة

(2/310)

________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:12 pm

رد شبهات حول قانون الأحوال الشخصية سنة 1979


المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

7 جمادى الآخرة 1400 هجرية - 22 أبريل 1980 م


المبادئ

1 - القانون بجميع نصوصه مصدره الفقه الإسلامى.

2 - القانون يرشد إلى العدل، وموازنة الحقوق والواجبات بين الزوجين، ويواجه مشاكل الأسرة بفقه الإسلام.

3 - الاعتراضات التى أثيرت موجهة إلى المواد 5 مكررا، 6 مكررا، 18 مكررا، والمادة 2 فقرة 5.

(أ) عن المادة الخامسة مكررا.

1 - النص لا يستتبع تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله.

2 - القانون لم يحصر طرق إثبات الطلاق فيما جاء به من وسائل علم المطلقة، بل إن لكل من المطلقة والمطلق إذا لم يوثق الطلاق أن يثبت وقوعه قضاء بكافة طرق الإثبات الشرعية.

3 - الأمر فى حال الخلاف خاضع للدليل، لأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

4 - التنظيم الذى فرضه القانون للعلم بالطلاق وتوثيقه إجرائى فقط لا يمتد إلى وقوع الطلاق ذاته، فلا تلازم بين وجوب التوثيق ووقوع الطلاق، فالطلاق واقع ولو لم يوثق، وتلزمها آثاره منذ العلم به، وهذا هو حكم الفقه الحنفى الذى جرى به القانون.

5 - وجوب توثيق الطلاق لا يمتد أثره إلى النسب، وذلك لأنه يثبت بكافة الطرق فى نطاق القوانين المستمدة من الفقه الإسلامى.

6 - المطلقة شفاها من قبل صدور القانون كانت تبقى معلقة إلى أن تقيم الدليل قضاء، وهذا أمر نظامى للاحتياط.

(ب) عن المادة السادسة مكررا.

1 - اقتران الزوج بزوجة أخرى بغير رضا الأولى لا يعتبر إضرار بها ولا يحرم ما أحل الله، ومستند هذا ما أوضحه ابن القيم تخريجا على قواعد الإمام أحمد وقاعدة فقه المالكية - لا ضرر ولا ضرر - والتخريج غير النص.

2 - القول بأن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، قول حق لم يرد به وجه الله.

والضرر معيار شخصى للزوجة لا لعقد الزواج.

(ج) عن المادة الثامنة عشرة مكررا.

1 - النص جاء وفاقا لمذهب الإمام الشافعى فى الجديد القائل بوجوب المتعة استمدادا من كلام الله تعالى، ولم يمنعها غيره، وإنما قالوا بالندب.

(د) عن المادة الثانية فقرة خامسة.

1 - النص لا يخالف الفقه الإسلامى، وإنما هو مأخوذ من فقه مذهب الأئمة.

الشافعى وأبى حنيفة ومالك. 2 - متى أخذ القانون بقول مجتهد فلا يحتج عليه بقول مجتهد آخر.

طالما لا يوجد نص قاطع


السؤال

بشأن الشبهات الواردة على قانون الأحوال الشخصية رقم 44 سنة 1979 م


الجواب

اطلعنا على نشرة بعنوان (مناقشة قانون الأحوال الشخصية فى ضوء الشريعة الإسلامية) .

وقد جاء بهذه النشرة الاعتراض على النقاط التالية من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.

(أ) المادة 5 مكررا تترتب آثار الطلاق بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها به.

وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضر كان على المطلق إعلانها بوقوع الطلاق على يد محضر مع شخصها أو فى محل إقامتها الخ.

وقد جاء فى النشرة تعليقا على هذا النص ما خلاصته إن النص حدد طريق العلم بما لم يقل به أحد من العلماء.

وأنه لو اعملنا النص بحالته لأدى إلى تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله.

وساق فروضا رتبها على هذا الذى استفاده.

وظاهر أن هذا التعليق بعيد عن عبارة هذه المادة.

ذلك أن النص خال من أية أداة للحصر، وإنما جاء بطرق لإعلام الزوجة بالطلاق، فإن أوقعه الزوج ووثقه فى حضورها فهذا أبلغ طرق العلم، وإن أوقعه فى غيبتها فذلك ما شرع له إجراء الذى يصدر به قرار من وزير العدل فإذا لم يفعل كل منهما الإجراء الموكول إليه كان الجزاء العقاب المقرر بالمادة 23 مكررا من ذات القانون.

فهل مع هذا تبقى المطلقة معلقة، وهل عبارة النص تدل على الحصر لغة أو وضعا أو شرعا.

فإذا طلقها ولم يوثق رغم هذا العقاب كان عليها أن تثبت الطلاق بكافة طرق الإثبات الشرعية والقانونية، فإن النص لم يغلق هذا الباب لأنه قد راعى أن الطلاق تترتب عليه الحرمة، وهو حق الله تعالى أناطه بالزوج يستقل بإصداره فى نطاق قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) .

أما إرثها منه إذا مات فذلك تابع لنوع الطلاق وثبوته، فإذا ثبت بائنا صغرى أو كبرى فلا ميراث وإن كان موته وهى فى العدة، وإن لم يثبت فهى زوجته بالعقد الثابت قطعا وترثه.

ولو رجع السيد الفاضل إلى موضع النص المشار إليه فى المذكرة الإيضاحية لعلم أن نص القانون (المادة 5 مكررا) جاء علاجا لهذه الحالة التى قضى فيها الفقه الحنفى بتأخير بدء العدة إلى وقت الإقرار بالطلاق السابق زجرا له، ولعلم أن نص القانون جاء مقننا لقول الفقه فى هذا الموضع.

والقول بأن النص المستدل به قاصر على العدة، والقضية فى آثار الطلاق كلها، وأن النص قاصر على حالة الإخفاء غير وارد لأن أول آثار الطلاق العدة، وبها تبدأ كل الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق - يدل لذلك قول صاحب الدر المختار فى الموضع المشار إليه فى المذكرة الإيضاحية (لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا له، وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور) .

ومتى بدأت تبعتها كل آثار الطلاق فالقضية واحدة، ثم أن النص قد أبان حكم علم الزوجة بالطلاق بحضورها مجلسة وتوثيقه كما أوجب إعلانها إذا لم تحضر وهذا هو المقصود الأصيل للنص.

ولقد قرر الفقهاء استنباطا من النصوص القرآنية والنبوية أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ولو يم يرد بها نص ظاهر، ولنا فى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه القدوة، فإنه لما فتح الله البلاد على المسلمين فى عهده ونشأت لديهم الوظائف والأعمال التى لم يكن لهم بها عهد، دون الدواوين ورتب الوظائف وأجاز تولى غير المسلمين الأعمال التى لا يحسنها المسلمون، فهل مع هذا يكون فى إلزام المطلق توثيق طلاقه إثم ومخالفة لشرع الله أم أن ذلك يدخل فى مقاصد الشريعة فى سياسة البلاد والعباد لشرع الله أم أن ذلك يدخل فى مقاصد الشريعة فى سياسة البلاد والعباد وينطبق عليه قول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه (يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور) .

هل كان فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من يكتم طلاق امرأته ويحتبس أمر الطلاق عنها نكاية بها وسعيا لإسقاط حقوقها وهل نظل وقوفا عند قول المتقدمين من الفقهاء إن الكتابة لا تصلح دليلا للإثبات عند النزاع ونهمل قول المتأخرين من الفقهاء الذين اتخذوا الكتابة دليلا، وأنها فى عصرنا انقسمت الأوراق إلى رسمية وعرفية.

وهل كنا نظل وقوفا عند قول بعض المجتهدين الأعلام لا يجوز القضاء على غائب، ونترك الخصوم يتغيبون عن مجلس القضاء فتتعطل الأحكام وتضيع الحقوق وهل نظل وقوفا عند تكليف المدعى إحضار خصمه مجلس القضاء وإلا فلا تسمع دعواه، أو نفكر ونأخذ بما هو أيسر وأهدى للناس مادام الله سبحانه قد أمر بالحكم بالعدل دون أن يحصر لنا طرق الوصول إلى هذا العدل.

لا شك أن أصول شريعة الله تحوى أحكام واقعات الحياة خيراها وشرها حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.

هذا ولمن شاء استزادة فليطالع مقاصد الشريعة فى كتاب الموافقات للشاطبى ج 2 وغيره من كتب أصول الفقه، والأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى المصرى، والأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى المصرى، والأشباه والنظائر للسيوطى الشافعى، وكتب الفقه الحنفى فى باب العدة.

(ب) المادة 6 مكررا يعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها.

جاء بالنشرة تعليقا على هذا النص ما خلاصته إن هذا النص لم يقل به أحد من الفقهاء، وهو يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة وما علم من الدين بالضرورة، وأنه يؤدى إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتكب الحرام وفعل الإضرار حين تزوج بأخريات بغير رضاء الأولى، وكذلك فعل أصحابه والتابعون - ثم جاء بالنشرة بعد هذا فى فقه الإمام مالك قد نص على أن الزواج بأخرى ليس من الضرر، ومع هذا فإن النص ليس فى مصلحة الأسرة الخ.

ثم قالت ومن هنا يتضح أن المذكرة الإيضاحية قد جانبها الصواب حين ادعت فى صفحة 21 - أن هذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك.

وقبل بيان سند نص المادة تجب الإشارة إلى أن عبارة - وهذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك الخ من ص 21 من المذكرة الإيضاحية جاءت عقب نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وليست توضيحا للنص الوارد فى القرار 44 سنة 1979 فى المادة 6 مكررا، وإنما بيان مصدر هذا النص الأخير هو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية صفحة 22 من قولها (ومستند هذا ما أوضحه ابن القيم تخريجا على قواعد الإمام أحمد وقواعد فقه أهل المدينة) .

ومن هذا يظهر أن المذكرة لم تجانب الصواب ولم تنسب فقها لمن لم يقل به، وإنما خرجت على قواعد مذهب الإمام أحمد وقواعد فقه أهل المدينة تبعا لما أوضحه العلامة ابن القيم، وأصل هذا فى قواعد هؤلاء الحديث النبوى الشريف، وهو فى مرتبة الحسن ورواه مالك فى الموطأ وأخرجه ابن ماجه والدر قطنى فى سننهما، وهو قاعدة عامة من قواعد الإسلام، فقد أوتى صلوات الله وسلامه عليه جوامع الكلم فقال (لا ضرر ولا ضرار) والضرر إلحاق مفسدة بالغير والضرار مقابلة الضرر بالضرر، وهى قاعدة من أركان هذه الشريعة، وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وسند لمبدأ الاستصلاح فى درء المفاسد وجلب المصالح، وهى عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم فى تقعيد الأحكام الشرعية للحوادث، ونصها ينفى الضرر نفيا، ويوجب منعه مطلقا ويشمل الضرر الخاص والعام، كما يفيد دفعه قبل الوقوع بكل طرق الوقاية الممكنة ورفعه بعد الوقوع بما يتيسر من التدابير التى تزيله وتمنع تكراره.

هذه القاعدة تتسع آفاقها وتضيق وفقا لحوادث الزمان.

إذ هى فى ذاتها ثابتة مستقرة، ولكن المتطور أو الذى فى حاجة إلى التطور، هو الإدراك العقلى والتجريبى لدى الناس، ثم وسائل التطبيق الزمنية وفقه الفقهاء، فقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) يأخذ منها الفقه فى كل زمن ما يظهر من صنوف الضرر والإضرار.

وحين نعود إلى الفقه المالكى نجد أنه قد تواردت كلماته على هذه القاعدة فى شأن الطلاق، واختلفت فى بيان الأمثلة بين مقل ومكثر، فهى أمثلة للقاعة لا حصر لأحكامها ومدى انطباقها، بل ذلك إلى حوادث الزمن ومقتضيات الأحوال، ففى هذا الفقه ولها التطليق طلقة بائنة بثبوت الضرر وإن لم يتكرر، ومثلوا له بقولهم كقطع كلامه عنها أو تولية وجهه عنها فى الفراش (حاشية حجازى على شرح مجموع الأمير ج- 1 قبيل الخلع (وحين ردد بعض هذه الكتب أن الزوج بأخرى أو التسرى ليس من باب الضرر، اكتفت كتب أخرى بالتسرى فقط كمثال لما لا يكون إضرارا بالزوجة - ففى مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج- 4 صفحة 17 وعلى هامشه التاج والإكليل (ولها التطليق للضرر قال ابن فرحون فى شرح ابن الحاجب.

من الضرر قطع كلامه عنها، وتحويل وجهه فى الفراش عنها، وإيثار امرأة عليها وضربها ضربا مؤلما وليس من الضرر منعها من الحمام والنزاهة وتأديبها على ترك الصلاة ولا فعل التسرى) انتهى - وفى ذات الصفحة فى الهامش فى كتاب التاج والإكليل بعد نقل مثال ما سبق (وأنظر إذا كان لها شرط فى الضرر قال فى السليمانية إذا قطع الرجل كلامه عن زوجته أو حول وجهه عنها فى فراشها فذلك من الضرر بها ولها الأخذ بشرطها.

وقال المتيطى إذا ثبت أنه يضر بزوجته وليس لها شرط فقيل إن لها أن تطلق نفسها وإن لم تشهد البينة بتكرار الضرر، قال ويستوى على القول الأول من شرط الضرر ومن لم يشترط) .

هذه قاعدة فقه مالك فى الضرر وفقهاء المذهب بين مقل ومكثر فى الأمثلة ومن هنا وعلى هدى ما تقدم قالت المذكرة الإيضاحية أن نص هذه المادة تخريج على قواعد أهل المدينة، وفرق بين التخريج والنص ثم فقه الإمام أحمد بن حنبل قد أجاز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، فإذا اشترطت وتزوج فلها فراقه.

وقد جاء فى كتاب المغنى لابن قدامة فى هذا الموضع ص 448 ج- 7 بعنوان مسألة.

وإذا تزوجها وشرط لها ألا يخرجها من دارها وبلدها فلها شرطها لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج) وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إذا تزوج عليها.

وبعد أن تحدث ابن قدامة فى الشروط فى النكاح وبيان المخالفين والمذاهب فى هذا الموضع قال ص 449 وقولهم إن هذا يحرم الحلال قلنا لا يحرم حلالا وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها.

وقولهم ليس من مصلحته (أى العقد) قلنا، لا نسلم ذلك فإنه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده.

وبعد أرأيت أن دعوى مخالفة نص المادة 6 مكررا للكتاب والسنة وإجماع الأمة وأنه محرم لما أحل الله دعوى لاسند لها، وأن قاعدتها جاءت تخريجا صحيحا على قواعد إمامين جليلين مالك وأحمد بن حنبل، بل إن فقه مالك - كما سبق - يجيز للزوجة فى حال الضرر وثبوته الطلاق ولو لم تشترطه.

أما أن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون فإنه قول حق أريد به غير الحق، فإن أولئك كانوا عدولا أوهم العدل يتزوجون علانية بل يزوج أحدهم أخاه ابنته أو أخته وترضى الأولى أو الأوليات شأن البيئة والعادة، فإذا امتد الزمن وجاءت زوجة لا ترضى أن تكون لها ضرة قلنا لزوجها بل أمسكها وقلنا لها لا، بل من الحتم أن تكون لك هذه الضرة، ونهدى قواعد الإسلام فى دفع الضرر والإضرار لا ضرر ولا ضرار وعموم الآية {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} البقرة 231، فليس من العشرة بالمعروف إمساك الزوجة بالرغم عنها، وليس كل زوجة تقبل أن تكون لها شريكة فى زوجها، لأن الضرر هنا معياره شخصى، ولما كانت المرأة سريعة الانفعال فقد وقت القانون مدة تتروى فيها الزوجة وتهدأ عاطفتها، وقد يذهب غضبها فتستقر مع زوجها.

(ج) المادة 18 مكررا - فى شأن المتعة للمطلقة بعد الدخول إن هذا النص جاء وفاقا لمذهب الإمام الشافعى القائل بوجوب المتعة ولم يمنعها غيره وإنما قالوا بالندب، فهل فى تقرير حق شرعى للمطلقة إصرأو إثم، وهل خشية التحايل على القانون يمنع إعماله وإصداره، أو يصدر القانون بالحكم الشرعى وتتخذ الوسائل لحمايته وتنفيذه.

(د) المادة الثانية من القانون 44 لسنة 1979 البديل للمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 جاء فى فقرتها الخامسة (ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية بدون إذن زوجها - فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع أو يجرى بها العرف أو عند الضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع.

مالم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه) .

جاء بالنشرة تعليقا على هذا النص إن نصوص الشريعة الإسلامية على النقيض من هذا الحكم.

وساقت نصوصا فى نشوز الزوجة من فقه مالك وفقه أحمد وفقه الشافعى.

ومن أمانة العلم أن نقول للناس ونعلمهم أن مافى كتب الفقهاء إنما هى نصوص فقهية وليست نصوص الشريعة ذاتها.

ثم نسوق نص الفقه الحنفى فى خروج الزوجة لزيارة والديها.

ففى تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار فى باب النفقة (ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين فى كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره فى الاختيار ولو أبوها زمنا مثلا فاحتاجها فعليها تعاهده ولو كافرا وإن أبى الزوج) وفى الهداية ج- 3 ص 335.

(لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها فى كل جمعة وفى غيرهما من المحارم التقدير بسنة هو الصحيح) وفى شرحها فتح القدير للكمال بن الهمام فى ذات الموضع (ولو كان أبوها زمنا مثلا وهو محتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تغضبه مسلما كان الأب أو كافرا) وفى مجموع النوازل (فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها حق على آخر أو لآخر عليها حق تخرج بالإذن وبغير الإذن) .

وفقه الشافعية فإن النص الذى ساقته النشرة ص 4 نقلا عن مغنى المحتاج شرح المنهاج جزء 3 ص 26 غنى عن البيان فقد جاء به - كما جاء بالنشرة - والنشوز هو الخروج من المنزل بغير إذن الزوج - ثم أبان النص بعد هذا ما تخرج فيه بدون إذن فقال - لا إلى القاضى لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها ولقد أضاف فقه الشافعية إلى هذا كما جاء فى تحفة المحتاج بشرح المنهاج (خروجها بلا إذن الزوج إذا أشرف البيت أو بعضه على الانهدام أو تخاف على مالها أو نفسها من فاسق أو سارق) .

وفى فقه المالكية كما جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج- 4 ص 579 (إن الزوج إذا حلف على زوجته ألا تزور والديها يحنث ويقضى لها بالزيارة إن كانت مأمونة وهى شابة وهى محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافه) وفى كتاب التاج والإكليل لمختصر خليل ج- 4 ص 185 على هامش منح الجليل (وفى العتبية ليس للرجل أن يمنع زوجته من الخروج لدار أبيها وأخيها ويقضى عليه بذلك خلافا لابن حبيب) وفى ص 186 من منح الجليل.

(وليس له منع زوجته من التجارة وله منعها من الخروج.

قال أبو الحسن يعنى الخروج لتجارة وما أشبه ذلك، وأما فى زيارة أبويها وشهود جنازتهما فليس له منعها وكذلك خروجها إلى المساجد.

وقوله ليس له منعها من التجارة أنه لا يغلق عليها.

ثم قال قال سحنون فى نوازله لذات الزوج أن تدخل على نفسها رجالا تشهدهم بغير إذن زوجها وزوجها غائب ولا تمتنع من ذلك لكن لابد أن يكون معهم محرم ثم قال وتجوز الشركة بين النساء وبينهن وبين الرجال.

بل لقد عد الفقه المالكى منع الزوج زوجته من زيارة والديها إضرارا بها كما جاء فى مواهب الجليل ص 34 ج- 4 - على هذا جاءت تلك الفقرة.

وأفصحت المذكرة الإيضاحية ص 32 عن أمثله يهتدى بها فى بيان خروج الزوجة بحكم الشرع، وما جرى به العرف، وما قضت به الضرورة.

كما أبانت أن خروجها بإذن الزوج للعمل، أو عملها دون ُِ منه، أو إذا تزوجها عالما بعملها كل ذلك أمر مشروع، ولعل فى النقول المشار إليها سند كل ذلك من أقوال فقهاء مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية.

فإذا جاء النص ونفى سقوط نفقة الزوجة إذا خرجت دون إذن زوجها فى هذه الحالات فإنه لا يكون قد خالف الفقه الإسلامى، إذ أن هذا الفقه يقر هذا الخروج فى تلك الحالات على نحو ما سبق بيانه.

هذا ولعله من المناسب أن يتضح أمر الأخذ من كل مذهب فقهى بما يلائم دون ارتباط بفقه معين، وقد درج على ذلك التشريع فى مصر منذ صدور القانون رقم 25 لسنة 1920 وعدل به عن فقه مذهب أبى حنيفة فى مواضع دين نفقة الزوجة ومدة العدة وأحكام المفقود.

بل لقد سبق ذلك فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فقد عمل بقاعدة جواز تخصيص القضاء وغيرها من القواعد التى أصلها فقهاء المذاهب استنباطا من الكتاب والسنة، وذلك يدخل ضمنا فيما اصطلح عليه علماء أصول الفقه بالتقليد والتلفيق ومباحثهما فى مواضعهما من هذا العلم الأصيل ومن شاء فليطالع فى شأن هذين الاصطلاحين كتب مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت، وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلى، والتقرير والتحبير لابن أمير حاج على التحريم للكمال ابن الهمام، والتلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازانى، والموافقات للشاطبى، والاحكام فى أصول الأحكام للآمدى، وقواعد الأحكام فى مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، وأعلام الموقعين لابن القيم، وفتاوى الشيخ عليش المالكى فى قسم الأصول، وتبصرة الحكام لابن فرحون المالكى فى الركن الثانى من أركان القضاء، ثم البحثين القيمين من أبحاث مجمع البحوث الإسلامية فى شأن التقليد والتلفيق فى التشريع.

أحدهما للعلامة المرحوم الشيخ فرج السنهورى، والآخر بقلم الشيخ عبد الرحمن الفلهود وهما منشوران ضمن بحوث المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية.

وبعد فإنه مع الاحترام والتقدير لما أبداه بعض الإخوة من العلماء من آراء ومحاذير لم تغب عن فكر من راجعوا هذه التعديلات التى انتهت على النحو الذى صدرت به فى القرار رقم 44 لسنة 1979 - أرى أن من الخير أن تتوافر جهود الجميع للإفصاح عن قواعد أخرى منتخبة من فقه المذاهب تسد حاجة المجتمع، وتداوى مشاكله المتعددة، والتى يذكى أوارها تبادل الثقافات على موجات الأثير.

إن القوانين لاتعدل سلوكا وإنما هذا السلوك من باب العقيدة يجب أن يستقر فى نفوس الناس، وذلك هو بناء الإنسان الذى بدأ به الإسلام فى مكة المكرمة إن هذا البناء يقتضى أن يستبين كل مسلم وكل مسلمة أن الأسرة المسلمة مبناها قول الله سبحانه {خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم 21، هذه صلة الأسرة فى الإسلام من واجب علماء المسلمين أن يقروا هذه الصلة فى النفوس بالدعوة الدائبة المستنيرة بلغة العصر وسبل الإعلام فيه، وليأخذوا حذرهم من استغلال المغرضين لهم ودفعهم إلى ماليس من أخلاق العلماء ولا ينبغى لهم.

وبعد فإن إطلاق القول على عواهنه دون تريث أو ترقب أو اطلاع على ما تم أمر جد خطير على الناس.

فهذه مجلة لها اسمها تناقض تعديلات للأحوال الشخصية لم ترد فى القانون.

(أ) تقييد الطلاق وعدم وقوعه إلا أمام القاضى وبإذنه.

(ب) تقييد تعدد الزوجات.

(ج) المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث.

لقد صدر القانون ووافق عليه مجلس الشعب.

فهل جاء به شىء مما أذاعته المجلة عن هذه الموضوعات اللهم لا وإن أساء البعض الفهم والتأويل وحملوا العبارات مالا تفيده ولووا رؤوسهم تأكيدا لفهم غير مستقيم.

أما التحاليل على القانون الذى حذر منه بعض الكتاب فإن ذلك من سمات هذا العصر ليس بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية وإنما لكل القوانين، لأننا قد وصلنا إلى درجة تقويم السلوك بالقانون دون أن تستقيم النفوس التى فى الصدور، ولقد قبل مثل هذا وقت أن أوجب القانون توثيق عقد الزواج، منذ أكثر من ستين عاما، فهل توقف الناس عن الزواج بعيدا عن المأذون ثم هل نشفق على الرجل الذى يطلق زوجته خفية استغلالا لحق أسنده الله إليه ولا يحيط به زوجته علما، حتى إذا ما اشتجرا وكثيرا ما يقع الشجار فى زمننا بارزها بورقة الطلاق أنشفق على رجل مثل هذا من السجن إن هو لم ينفذ القانون ولقد قال بعض الكتاب والعلماء إن القانون منع الرجل من التزوج بأخرى إلا بإذن الزوجة الأولى وهذا غير صحيح.

إن القانون أوجب إخطار الأولى بالزواج فقط دون تعرض لعد الزواج الجديد.

فأين هذا من ذلك التأويل البعيد عن عبارة ونص الإجراء الذى حدده القانون.

ولعل فى العبارة المنقولة قبلا عن ابن قدامة الفقيه الحنبلى فى كتاب المغنى ج- 4 ص 449 الغناء (وقولهم هذا يحرم حلالا، قلنا لا يحرم حلالا وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها) .

هذا ولعل من المناسب هنا أن نشير إلى ما أورده ابن تيمية فى المجلد الأول فى المسألة 240 من الفتاوى ص 410 إذ قال مسألة فيمن يقول إن النصوص لاتفى بعشر معشار الشريعة، هل قوله صواب وما معنى قولهم النص، ثم أجاب بما خلاصته الصواب الذى عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد، ومنهم من يقول إنها وافية بجميع ذلك، ومن ينكر ذلك إنما ينكره لأنه لم يفهم معانى النصوص العامة التى هى أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد وقال ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة، وهذا هو المراد من قول من قال النصوص تتناول أفعال المكلفين.

وبعد فلعلنا نستهدى بالقرآن الكريم فى البدء والختام.

فالله سبحانه يقول {وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب} الشورى 10، ويقول {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا} النساء 83، ويقول توالت نعماؤه {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين} يونس 57، صدق الله العظيم، وهدانا إلى صراطه المستقيم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

(2/311)

________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:13 pm

تكييف المتعة فى القانون رقم 44 لسنة 1979


المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

16 شعبان 1400 هجرية - 29 يونية 1980 م


المبادئ

1 - المتعة فى معيار نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة وأقوال الفقهاء نوع من مستحقات المطلقة على المطلق، لا يدخل تحت عنوان النفقة ولا يحمل اسمها ولا طبيعتها.

2 - المتعة المقررة للمطلقة بهذا القانون نوع من حقوقها مقابل للمهر وللنفقة وليس من أنواع النفقات، ومن ثم فلا يأخذ حكم النفقة ومميزاتها وإنما شأنه شأن الصداق وغيره من الديون العادية


السؤال

من السيد الأستاذ / م ب ن القاهرة.

بكتابه المنتهى بطلب إبداء الرأى فى تكييف المتعة التى اقتضاها نص المادة 18 مكرر - المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 حيث جاء به أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وهل تعتبر هذه المتعة نفقة أم لا


الجواب

إن الحقوق التى تنشأ للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج وبسببه متنوعة، وقد وصفت النصوص الشرعية هذه الحقوق وسمتها.

وعلى سبيل المثال المهر سماه القرآن الكريم - صداقا - فى قوله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} النساء 4، وسماه أجرا فى قوله تعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} النساء 24، ونفقة المعتدة تحدث عنها القرآن بالأمر بالإنفاق فى قوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} الطلاق 6، وفى شأن المتعة جاء قول الله سبحانه {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} البقرة 236، وقوله تعالى {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 241، ومن هاتين الآيتين الأخيرتين نرى أن الله سبحانه سمى ما يعطى للمرأة بعد الطلاق باسم المتعة، بينما فرض حقا آخر فى آخر آية أخرى باسم النفقة، والتغاير فى التسمية يقتضى تغاير النوع، ومن هنا فسر العلماء متعة المرأة بأنها ما وصلت به المرأة بعد الطلاق من متاع قد يكون نقدا وقد يكون عينا.

لما كان ذلك كانت المتعة فى معيار نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة وأقوال الفقهاء نوعا من مستحقات المطلقة على المطلق، لا يدخل تحت عنوان النفقة، ولا يحمل اسمها ولا طبيعتها، وإنما هو حق قرره القرآن الكريم باسم المتعة، كما قرر الصداق وسماه مرة بهذا الاسم ومرة باسم المهر وأخرى باسم الأجر.

ولا يرد على هذا أن النفقة اتخذت فى هذا القانون أساسا لتقدير المتعة لأن نص القانون يسر للقاضى المعيار الذى يتقيد به عند تحديد المتعة لأن حال الزوج والمطلق من يسر وعسر معتبر فى تقدير النفقة والمتعة كما تشير إليه النصوص الكريمة المسطورة.

وإذ كان ذلك كانت المتعة المقررة للمطلقة بهذا القانون نوعا من حقوقها مقابلا للمهر وللنفقة وليس من أنواع النفقات.

ومن ثم فلا يأخذ حكم النفقة ومميزاتها، وإنما شأنه شأن الصداق وغيره من الديون العادية.

والله سبحانه وتعالى أعلم

(2/312)

________________________________________

الخلوة بين الانكار والاثبات


المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

10 شوال 1400 هجرية - 20 أغسطس 1980 م


المبادئ

1 - إذا اختلف الزوجان فى أن الطلاق وقع قبل الدخول أو بعده.

أو قبل الخلوة الصحيحة أو بعدها. كان القول له والبينة بينتها.

2 - إثبات المطلق فى إشهاد الطلاق أنه قبل الدخول والخلوة الصحيحة.

وإقامة المطلقة بينتها فى دعوى نفقتها عليه على أن الطلاق كان بعد الخلوة الصحيحة والقضاء لها نهائيا بذلك.

يكون الاعتبار لما قامت عليه البينة وانتهى إليه القضاء


السؤال

بالطلب المتضمن أن السائلة طلقها زوجها بإشهاد رسمى ذكر فيه أنه لم يدخل ولم يختل بها، وأن السائلة قد رفعت ضده دعوى نفقة أقرت فيها بأنه لم يدخل بها، ولكنه اختلى بها خلوة شرعية صحيحة، وقد حكم لها على مطلقها بالنفقة وبثبوت الخلوة الصحيحة الشرعية.

وطلبت السائلة بيان ما إذا كانت تعتبر شرعا مطلقة قبل الدخول والخلوة كما جاء بإشهاد الطلاق، أو أنها مطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة ليتضح واقعها شرعا أمام خاطبها


الجواب

إن نصوص الفقه الحنفى الذى يجرى القضاء على أرجح القوال فيها فى عقد الزواج وفى بعض أحكام الطلاق وفقا لنص المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 تقضى بأنه - إذا اختلف الزوجان فى أن الطلاق وقع قبل الدخول أو بعده أو قبل الخلوة الصحيحة أو بعدها كان القول له والبينة بينتها.

لما جاء فى الأشباه والنظائر فى قاعدة الأصل العدم - وجاء فيها فى الفن الثالث إذا اختلف الزوجان فى الوطء فالقول لنافيه أى لمن ينفى الدخول الحقيقى، وفيها أيضا.

لو قالت طلقنى بعد الدخول عليه كمال المهر، وقال قبله ولك نصفه.

فالقول بها فى وجوب العدة عليها.

وله فى المهر والنفقة والسكنى فى العدة فى حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال - ولأن القول لمن يشهد له الظاهر، ولأن البينات شرعت للإثبات لا للنفى - ولأنه لا يعلم خلاف مطلقا فى الفقه الحنفى فى أن القول للمطلق أن الطلاق قبل الدخول والخلوة أو بعدهما فى ادعاء النفقة والسكنى.

لما كان ذلك كان القول للزوج عند اختلافهما فى أن الطلاق بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول أو قبلهما وكانت البينة على الزوجة (الأشباه والنظائر لابن نجيم فى المواقع المبينة وأنفع الوسائل للطرسوسى ص 39 والمبسوط للسرخسى ج- 17 ص 2) .

وإذا كان ذلك فإذا كان المطلق فى هذه الواقعة قد أثبت فى إشهاد الطلاق أنه قبل الدخول والخلوة الصحيحة، وإذا كانت المطلقة قد أقامت بينتها فى دعوى نفقتها على هذا المطلق، وثبت أن الطلاق كان بعد الخلوة الصحيحة، وقضى لها نهائيا بذلك كان الاعتبار لما قامت عليه البينة وانتهى إليه القضاء، وتصبح السائلة إذا ثبت ذلك مطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة بمقتضى إشهاد الطلاق الرسمى الصادر من المطلق بإقراره وبمقتضى ثبوت الخلوة الشرعية الصحيحة قضاء بالحكم الصادر بينهما.

ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

(2/313)

________________________________________

لا تسند القوانين إلى الزمن الماضى إلا بنص


المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

22 محرم 1402 هجرية - 19 نوفمبر 1981 م


المبادئ

1 - مبدأ سريان الحكم التشريعى فى الإسلام منذ إبلاغه من المشرع وتقرير العمل به، ولا رجعية فى التشريع فى الإسلام أيضا إلا بنص من الشارع، وبمثل هذا جرت القوانين الوضعية كمبدأ عام.

2 - الزوجة التى طلقت بتاريخ 26/3/1979 وانقضت عدتها بوضع الحمل فى 10/7/1979 لا تجب لها متعة الطلاق، طبقا للقانون 44 لسنة 1979 المعمول به من 22/6/1979 وإن كانت عدتها قد انقضت فى ظل إعماله، لأن إسناد الاستحقاق لذات السبب وليس لتوابعه.

3 - إطلاق اسم النفقة على المتعة خطأ شائع، لإفراد القرآن لها بتسمية خاصة


السؤال

بالطلب المتضمن أن السائل طلق زوجته بتاريخ 26/3/1979 وانقضت عدتها بوضع الحمل فى 10/7/1979، فهل تستحق مطلقه نفقة متعة طبقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 44 لسنة 1979 المعمول به من 22/6/1979


الجواب

إن الإسلام قرر أن يكون مبدأ سريان الحكم التشريعى منذ إبلاغه من المشرع وتقرر العمل به - نجد هذا صريحا فى آيات القرآن الكريم التى وردت بإرسال الرسل إلى أقوامهم، وجاءت الكلمة الجامعة فى هذا فى قول الله سبحانه {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} الإسراء 15، ولا رجعية فى التشريع فى الإسلام أيضا إلا بنص من الشارع.

وأظهر الأمثلة على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبته فى حجة الوداع (رواه جابر، هامش منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال على مسند الامام أحمد ص 388 ج - 2) (ألا وإن كل ربا فى الجاهلية موضوع - لم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله) فألغى بذلك الربا القائم لا من وقت التحريم، بل رجع به إلى ما قبل تحريمه.

وبمثل هذا جرت القوانين الوضعية كمبدأ عام.

لما كان ذلك وكان العمل جاريا قبل صدور القانون رقم 44 سنة 1979 ببعض أحكام الأحوال الشخصية بأن لا متعة وجوبا للمطلقة بعد الدخول وفقا لفقه مذهب الأمام أبى حنيفة - وإنه ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون صار الإعمال لنصوصه المأخوذة من فقه مذهب الإمام الشافعى فى الجديد من أقواله، القائل بوجوب المتعة للمطلقة بعد الدخول متى توافرت شروط الاستحقاق.

ولما كان الطلاق بعد الدخول هو السبب المباشر فى استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة، وكان الطلاق فى الواقعة المسئول عنها قد وقع قبل العمل بهذا القانون.

لما كان ذلك لم تجب لهذه المطلقة متعة الطلاق بعد الدخول المقررة به، وإن كانت عدتها قد انتقضت بوضع الحمل فى ظل إعماله، ذلك لأن إسناد الاستحقاق لذات السبب وليس لتوابعه.

وإذ العدة أثر للطلاق كالمتعة.

هذا وإطلاق اسم النفقة على المتعة خطأ شائع،والواقع الشرعى والقانونى أنها لا تدخل تحت أنواع النفقة فقد أفردها القرآن بتسمية خاصة فقال {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 241، والله سبحانه وتعالى أعلم

(2/314)

________________________________________

منع الحمل


المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة 1355 هجرية 25 يناير 1937 م


المبادئ

1 - يجوز لكل من الزوجين برضاء الآخر أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم منعا للتوالد.

2 - ويجوز على رأى متأخرى فقهاء الحنفية لكل منهما أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم بدون رضاء الآخر إذا كان له عذر من الأعذار.

3 - ظاهر كلام فقهاء الحنفية ترجيح القول بعدم منع الحمل بإسقاط الماء من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الروح إلا لعذر.

أما بعد نفخ الروح فى الحمل فلا يباح إسقاطه


السؤال

رزق رجل بولد واحد ويخشى إن هو رزق أولادا كثيرين أن يقع فى حرج من عدم قدرته على تربية الأولاد والعناية بهم أو أن تسوء صحته فتضعف أعصابه عن تحمل واجباتهم ومتاعبهم أو أن تسوء صحة زوجته لكثرة ما تحمل وتضع دون أن يمضى بين الحمل والحمل فترة تستريح فيها وتسترد قوتها.

فهل له أو لزوجه بعض الوسائل التى يشير بها الأطباء ليتجنب كثرة النسل بحيث تطول الفترة بين الحمل فتستريح الأم ولا يرهق الوالد


الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الذى يؤخذ من نصوص فقهاء الحنفية أنه يجوز أن تتخذ بعض الوسائل لمنع الحمل على الوجه المبين فى السؤال كإنزال الماء خارج محل المرأة أو وضع المرأة شيئا يسد فم رحمها ليمنع وصول ماء الرجل إليه وأصل المذهب أنه لا يجوز للرجل أن ينزل خارج الفرج إلا بإذن زوجته كما لا يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها إلا بإذن الزوج.

ولكن المتأخرين أجازوا للرجل أن ينزل خارج محل المرأة بدون إذنها إن خاف من الولد السوء لفساد الزمان قال صاحب الفتح فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لأدائها إن مثل خوف السوء من الولد لفساد الزمان ما كان مثل ذلك من الأعذار كأن يكون الرجل فى سفر بعيد ويخاف على الولد وقياسا على ما قالوه قال بعض المتأخرين إنه يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها بدون إذن الزوج إذا كان لها عذر فى ذلك وجملة القول فى هذا.

أنه يجوز لكل من الزوجين برضا الآخر أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم منعا للتوالد ويجوز على رأى متأخرى فقهاء الحنفية لكل من الزوجين أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم بدون رضاء الآخر إذا كان له عذر من الأعذار التى قدمناها أو مثلها.

بقى الكلام فى أنه هل يجوز منع الحمل بإسقاط الماء من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الورح فى الحمل.

اختلف فقهاء الحنفية فى ذلك.

وظاهر كلامهم ترجيح القول بعدم جوازه إلا بعذر كأن ينقطع لبن المراة بعد ظهور الحمل وله ولد وليس لديه ما يستأجر بقه الظئر ويخاف هلاك الولد.

أما بعد نفخ الروح فى الحمل مثلا لا يباح إسقاطه وبما ذكرنا على الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.

هذا ما ظهر لنا والله أعلم

(2/315)

________________________________________

منع الحمل بلا إذن جائز للضرورة


المفتي

حسن مأمون.

ربيع الأول 1377 هجرية - 20 أكتوبر 1957م


المبادئ

1- تقرير الأطباء عن حالة الزوجة المريضة بصمامات القلب أنها لو حملت ستموت يبيح لها اتخاذ بعض الوسائل لمنع حملها، مادام يخشى منه على حياتها، وذلك دون إذن من الزوج.

2- لزوجها الخيار بعد ذلك إن شاء أبقاها على عصمته بحالتها وإن شاء طلقها


السؤال

من السيدة/ قالت إنها بعد أن تزوجت مرضت بصمامات القلب وأجريت لها عملية جراحية، وقرر الأطباء بعدها عدم جواز حملها ثم حملت ومرضت ودخلت المستشفى حيث عملت لها عملية إجهاض إنقاذا لها، وقرر الأطباء أنها لو حملت مرة أخرى ستموت.

وطلبت بيان الحكم الشرعى فى حالتها


الجواب

إن الذى يؤخذ من نصوص الفقهاء أنه يجوز بدون إذن أحد الزوجين أن يتخذ الآخر بعض الوسائل لمنع الحمل إذا كان هناك عذر من الأعذار الشرعية المبيحة لاتخاذ مثل هذه الوسائل، مثل مرض الزوجة مرضا شديدا من الحمل تخشى منه على حياتها كحالة السائلة مثلا.

فإذا كان الحال كما جاء بالسؤال جاز للسائلة شرعا أن تتخذ من الوسائل المعروفة ما تمنع الحمل إنقاذا لحياتها دون أن يتوقف ذلك على إذن زوجها، وزوجها بعد ذلك بالخيار إن شاء أبقاها على عصمته بحالتها التى هى عليها.

وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

(2/316)

________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:15 pm

تنظيم النسل بقانون غير جائز


المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الأول 1399 هجرية - 11 فبراير 1979 م


المبادئ

1 - جواز تنظيم النسل أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة، قياسا على جواز العزل فى عهد الرسول صلوات الله عليه.

2 - يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتا، أو تأخيره مدة.

كاستعمال أقراص منع الحمل، أو استعمال اللولب أو غير هذا من الوسائل التى يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب.

3 - لا يصلح القانون أداة لتنظيم النسل، لأن الإرادة لا يتحكم فيها القانون.

ولكل فرد ظروفه التى يقدرها، وعليه أن يحسن التقدير.

4 - لا تعارض بين الدعوة إلى تنظيم النسل والتوكل على الله، فمنع الحمل مؤقتا لا يعدو أن يكون أخذا فى الأسباب مع التوكل على الله.

شأن المسلم فى كل أعماله. 5 - يحرم التعقيم لأى واحد من الزوجين أو كليهما.

إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا بدواء أو بجراحة إلا لضرورة.

6 - الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سنه أربعة أشهر رحمية حرام وغير جائز شرعا إلا لضرورة، أما قبل ذلك فالحكم دائر بين الإباحة والكراهة والتحريم


السؤال

من جريدة الأهرام بالطلب المقيد برقم 53 سنة 1979 بالآتى السؤال الأول هل تنظيم النسل أمر جائز فى الشريعة الإسلامية


الجواب

يجب أن يستقر فى الأذهان أن مرجع الأحكام الشرعية ومصدرها من حيث الحل والحرمة والجواز والمنع هو كتاب الله تعالى (القرآن الكريم) وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وباستقراء آيات القرآن يتضح أنه لم يرد فيه نص يحرم منع الحمل أو الإقلال من النسل، وإنما ورد فى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفيد ظاهره المنع، ويظهر ذلك جليا من مطالعة أقوال فقهاء المذاهب وكتب السنة الشريفة فى شأن جواز العزل (يقصد به أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل بزوجته) فقد قال الإمام الغزالى وهو شافعى المذهب فى كتابه إحياء علوم الدين وهو بصدد بيان آداب معاشرة النساء ما موجزه إن العلماء اختلفوا فى إباحة العزل وكراهته على أربعة مذاهب فمنهم من أباح مطلقا بكل حال، ومنهم من حرم العزل بكل حال، وقائل منهم أحل ذلك برضا الزوجة ولا يحل بدون رضاها، وقائل آخر يقول إن العزل مباح فى الإماء دون الحرائر، ثم قال الغزالى إن الصحيح عندنا (يعنى مذهب الشافعى) أن ذلك مباح.

ثم تحدث عن البواعث المشروعة لإباحة العزل، وقال إنها خمسة، وعد منها استبقاء جمال المرأة وحسن سماتها واستبقاء حياتها خوفا من خطر الولادة، والخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، والتخفف من الحاجة إلى التعب والكسب، وهذا غير منهى عنه، لأن قلة الحرج معين على الدين، ومن هذا يظهر أن الإمام الغزالى يفرق بين منع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذى هو النواة الأولى فى تكوين الجنين وبين الإجهاض، فأباح الأول وجعل من أسبابه الخوف من الضيق بسبب كثرة الأولاد ومن متاعب كسب العيش لهم، بل إن الغزالى أباح العزل محافظة على جمال الزوجة، وفى فقه المذهب الحنفى أن الأصح إباحة العزل باعتباره الوسيلة لمنع الحمل.

وفقط اختلف فقهاء المذهب فى أن هذا يستلزم موافقة الزوجة فقط، ومن هذا الرأى فقهاء مذهب الإمام مالك، ويجيز كذلك مذهب الزيدية منع الحمل بشرط موافقة الزوجة، ويشترط فى مذهب الشيعة الجعفرية أن تكون موافقة الزوجة على العزل وقت عقد الزواج، ومذهب الأباضية يجيز العزل كذلك بموافقة الزوجة، ويقول الإمام الشوكانى فى نيل الأوطار إن الأمور التى تحمل على العزل الإشفاق على الولد الرضيع خشية الحمل مدة الرضاع والفرار من كثرة العيال، والفرار من حصولهم من الأصل.

ومن هذا العرض الموجز لأقوال الفقهاء يبدون واضحا أن العزل كوسيلة من وسائل منع الحمل جائز، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك وإذا كان الأمر كذلك، فإن جواز تنظيم النسل أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة، قياسا على جواز العزل فى عهد الرسول صلوات الله عليه وسلامه كما روى الإمام مسلم فى صحيحه كنا نعزل والقرآن ينزل كما رواه البخارى فى صحيحه كذلك.

السؤال الثانى إذا كانت الأمر كذلك فما هى الوسيلة التى تتبع لتنظيم النسل.

جو ابه كما قلت إن فقهاء الشريعة الإسلامية قد أجازوا العزل وسيلة لمنع الحمل بموافقة الزوجة، فيجل أن تكون الوسيلة مثلا للعزل دون ضرر، وإذا كان الفقهاء القدامى لم يذكروا وسيلة أخرى فذلك لأن العزل كان هو الطريق المعروف فى وقتهم ومن قبلهم فى عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه.

وليس ثمة ما يمنع قياس مثيله عليه مادام الباعث على العزل هو منع الحمل، فلا ضير من سريان إباحة منع الحمل بكل وسيلة حديثة تمنعه مؤقتا دون تأثير على أصل الصلاحية للإنجاب.

فلا فرق إذن بين العزل باعتباره سببا وبين وضع حائل يمنع وصول ماء الرجل إلى داخل رحم الزوجة، سواء كان هذا الحائل يضعه الرجل أو تضعه المرأة، ولا فرق بين هذا كذلك وبين أى دواء يقطع الطبيب بأنه يمنع الحمل مؤقتا ولا يؤثر فى الإنجاب مستقبلا، ومع هذا فقد تناول بعض الفقهاء طرقا لمنع الحمل غير العزل وأباحوها قياسا على العزل، من ذلك ما قاله بعض فقهاء المذهب الحنفى من أنه يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها منعا لوصول الماء إليه لأجل منع الحمل بشرط موافقة الزوج.

ونص فقهاء المذهب الشافعى على إباحة ما يؤخر الحمل مدة - وعلى هذا يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتا أو تأخيره مدة، كاستعمال أقراص منع الحمل، أو استعمال اللولب، أو غير هذا من الوسائل التى يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب، بل إن هذه الوسائل أولى من العزل، لأن معها يكون الاتصال الجنسى بطريق طبيعى، أما العزل فقد كان فى اللجوء إليه أضرار كثيرة للزوجين أو لأحدهما على الأقل.

السؤال الثالث هل بعد هذا ترى سيادتك أن يكون تنظيم النسل بقانون.

جو ابه إن هذا الذى قرره الفقهاء من جواز تنظيم النسل بمنع الحمل فترة مؤقتة أخذا من جواز العزل إنما أباحوه بشرط موافقة الزوجين فلا ينفرد أحدهما مستبدا بالرأى، وإذا كان هذا هو الأساس فإن القانون، إذ أن لكل فرد ظروفه يقدرها وعليه أن يحسن التقدير، وهذا التقدير الحسن إنما يتأتى بالتوعية والإعلان للناس، وعلى الدولة أن تتخذ الوسائل الكفيلة بحسن التوعية وجديتها سيما فى الأوساط والطبقات التى تحرص على كثرة النسل طلبا للأيدى العاملة مثلا.

فتوفير الوسائل الحديثة فى الميكنة والصناعات وتوصيل وسائل تأخير الحمل إلى هذه الطبقات، كل هذا من دواعى نجاح التوعية وضمان الإقبال، وليست التوعية إعلانات وملصقات وإنما بوسائل تشجيعية.

السؤال الرابع هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق جو ابه منع الحمل مؤقتا بالعزل أو بأية وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم فى كل أعماله، أرأيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال لصاحبه (اعقلها وتوكل) أى أعقل الناقة واتركها متوكلا على الله فى حفظها.

أكان هذا نصحا توجيها سديدا أم ماذا لا مراء فى أن ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأخذ بالأسباب مع التوكل هو التفسير الصحيح للتوكل على الله، ومع هذا فإن الإمام الغزالى داعية التوكل رد على هذا السؤال بقوله فى كتاب الإحياء فى هذا المقام (إن العزل للخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد ليس بمنهى عنه) ثم هل قول الله تعالى {وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها} يسمح بالكف عن طلب الرزق اعتمادا على أنه مكفول من الله إلا أن التوكل على الله هو ما صوره الفاروق عمر بن الخطاب بقوله (المتوكل على الله من ألقى حبة فى التراب وتوكل على رب الأرباب) فالتوكل على الله مصاحب الأخذ بالأسباب، والتوكل غير التواكل، لأن هذا الخير ضعف وتردد وإهمال لجانب السعى وتمنى الأمانى على الله دون عمل.

السؤال الخامس هل يحرم التعقيم للزوج أو للزوجة كوسيلة لمنع الحمل.

جو ابه يحرم التعقيم لأى واحد من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا، سواء كان التعقيم القاطع للإنجاب بدواء أو جراحة، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابا بمرض موروث أو ينتقل بالوراثة، مضرا بالأمة حيث ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهما مريضة لا يستفاد بها، بل تكون ثقلا على المجتمع سيما بعد أن تقدم العلم وثبت انتقال بعض الأمراض بالوراثة، فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض، بل ويجب دفعا لضرر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فى قواعد الشريعة الإسلامية.

السؤال السادس هل يجوز الإجهاض وسيلة من وسائل تنظيم النسل.

جو ابه أجاز فقهاء المذهب الحنفى إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شىء، وهو لا يتخلق إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا الإسقاط مكروه بغير عذر، وذكروا أن من الأعذار انقطاع لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعة ويخاف هلاكه ويرى بعض الشافعية مثل ذلك.

وفريق من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومن المالكية من يراه مكروها، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح فى الجنين مطلقا، أى سواء أكان الإسقاط لعذر أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعا فى أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملا أربعة أشهر محرم وغير جائز إلا لضرورة، كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضار بالأم، فإنه فى هذه الحال يباح الإجهاض، إعمالا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع فى أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم، كان الإبقاء على الأم لأنها الأصل.

وعلى هذا فإن الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سنه أربعة أشهر رحمية حرام وغير جائز شرعا إلا للضرورة كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضا وكانت المحافظة على حياة الأم داعية لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك جائز.

السؤال السابع أخيرا يقول بعض الناس فى أن تنظيم النسل معاندة لقدر الله وهذا مما لا يليق بالمسلم.

جو ابه إن قدر الله غيب غير معروف، لكن تجربة الإنسان ترشده إلى أن فعل أمر ترتب عليه حدوث أمر آخر وتحققه فعلا، فذلك أمره متروك إلى الله وحده الذى يرتب المسببات على أسبابها العادية ويدل لهذا قول رسول الله صلوات الله عليه فى حديث أبى سعيد الخدرى المروى فى الصحيحين فى شأن العزل (ان الله لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه) .

ے

(2/317)

________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:16 pm

حكم الاجهاض


المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

محرم 1401 هجرية - 4 ديسمبر 1980 م


المبادئ

1 - فقهاء المذاهب جميعا على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه - محور شرعا ومعاقب عليه قانونا.

2 - التعقيم لمنع الإنجاب نهائيا محرم شرعا.

3 - الالتجاء إلى منع الحمل للعيوب الوراثية جائز.

4 - يتعين اسقاط الحمل ولو نفخت فيه الروح فى حالة انقاذ الأم من خطر محقق


السؤال

بالطلب المقدم من الطبيب / أ.

ر. ع.

وقد جاء به ثبت من الدراسات الطبية أن هناك عيوبا وراثية، بعضها عيوب خطيرة لا تتلاءم مع الحياة العادية، والبعض الآخر من الممكن أن تتلاءم مع الحياة العادية، وكذلك توجد عيوب من الممكن علاجها سوءا طبيا أو جراحيا، كما توجد عيوب لا يمكن علاجها حاليا.

وقد أصبح من الممكن الآن اكتشاف هذه العيوب بطرق علمية صحيحة لا يتطرق إليها الشك قبل الولادة وأثناء فترة الحمل، وهذه العيوب تعالج فى الخارج بالإجهاض.

كما توجد عيوب تورث من الأب أو الأم للذكور فقط والإناث فقط، وكذلك تعالج هذه العيوب فى الخارج بمعرفة نوع الجنين واختيار السليم فيها وإجهاض الجنين المعيب.

ويريد السائل أن يعرف.

ما هو حكم الشرع الإسلامى فى الإجهاض فى هذه الحالات


الجواب

الإجهاض لغة جاء فى لسان العرب فى مادة جهض أجهضت الناقة إجهاضا، وهى مجهض، ألقت ولدها لغير تمام، ويقال للولد مجهض إذا لم يستبن خلقه ن وقيل الجهيض السقط الذى قد تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش.

وفى القاموس الجهيض والمجهض الولد السقط، أو ما تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش.

وفى المصباح أجهضت الناقة والمرأة ولدها أسقطته ناقص الخلق، فهى جهيض ومجهضة بالهاء وقد تحذف.

وعبارة المصباح تشير إلى جواز استعمال كلمة إجهاض فى الناقة والمرأة على السواء.

الإجهاض عند الفقهاء جرت عبارة فقهاء المذاهب عدا الشافعية والشيعة الجعفرية على استعمال كلمة إسقاط فى المعنى اللغوى لكلمة إجهاض، وبهذا يكون الإسقاط عند الفقهاء الذين درجوا على استعمال هذا اللفظ.

معناه إلقاء المرأة جنينها قبل أن يستكمل مدة الحمل ميتا أو حيا دون أن يعيش وقد استبان بعض خلقه بفعل منها كاستعمال دواء أو غيره أو بفعل من غيرها.

حكم الإجهاض دينا وهل يأثم من يفعله قال فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة (حاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 2 ص 411 وفتح القدير للكمال بن الهمام ج - 2 ص 459) يباح إسقاط الحمل، ولو بلا إذن الزوج قبل مضى أربعة أشهر، والمراد قبل نفخ الروح وهذا لا يكون إلا بعد هذه المدة، وفى باب الكراهة من الخانية ولا أقول بالحل، وإذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه، لأنه أصل الصيد، فلما كان مؤاخذا بالجزاء فلا أقل من أن يلحق المرأة إثم هنا إذا أسقطت من غير عذر، كأن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبى الصبى ما يستأجر به المرضع ويخاف هلاكه (من الأعذار المبيحة للاجهاض شهور الحامل بالهزال والضعف عن تحمل أعباء الحمل لا سيما إذا كانت ممن يضعن بغير طريقة الطبيعى (الشق الجانبى) المعروف الآن بالعملية القيصرية، فهذا وأمثاله يعتبر عذرا شرعا مبيحا لاسقاط الحمل قبل نفخ الروح دون آثم أو جزاء جنائى شرعى) وهل يباح الإسقاط بعد الحبل يباح ما لم يتخلق منه شىء، وقد قالوا فى غير موضع ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضى أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح، وفى قول لبعض فقهاء المذهب أنه يكره وإن لم يتخلق لأن الماء بعد ما وقع فى الرحم مآله الحياه، فيكون له حكم الحياة كما فى بيضة صيد الحرم ونحوه.

قال ابن وهبان إباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل.

وفى فقه مذهب الإمام مالك (حاشية الدسوقى على شرح الدردير ج - 2 ص 266 وبداية المجتهد ج - 2 ص 348) لا يجوز إخراج المنى المتكون فى الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وإذا نفخ فيه الروح حرم إجماعا، هذا هو المعتمد، وقيل يكره إخراجه قبل الأربعين، وهذا يفيد أن المراد فى القول الأول بعدم الجواز التحريم كما يفيد النقل جميعه أنه ليس عند المالكية قول بإباحة إخراج الجنين قبل نفخ الروح فيه، فبعده بالأولى، ونص ابن رشد على أن مالكا استحسن فى إسقاط الجنين الكفارة ولم يوجبها لتردده بين العمد والخطأ واستحسان الكفارة يرتبط بتحقق الإثم.

وفى فقه مذهب الإمام الشافعى (حاشية البجيرمى على الاقناع ج - 4 ص 40، وحاشية الشبراملى على نهاية المحتاج ج - 6 ص 179، وكتاب أمهات الأولاد فى نهاية المحتاج ج - 8 ص 416) اختلف علماء المذهب فى التسبب فى إسقاط الحمل الذى لم تنفخ فيه الروح، وهو ما كان عمره الرحمى مائة وعشرين يوما، والذى يتجه الحرمة، ولا يشكل عليه العزل لوضوح الفرق بينهما، بأن المنى حال نزوله لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد الاستقرار فى الرحم وأخذه فى مبادىء التخلق.

وعندهم أيضا اختلف فى النطفة قبل تمام الأربعين على قولين قيل لا يثبت لها حكم السقط والوأد، وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب فى إخراجها بعد الاستقرار، وفى تعليق لبعض الفقهاء قال الكرابيسى سأل أبا بكر بن أبى سعيد الفراتى عن رجل سقى جاريته شرابا لتسقط ولدها، فقال ما دامت نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شاء الله، وفى إحياء علوم الدين للغزالى فى التفرقة بين الإجهاض والعزل أن ما قبل نفخ الروح يبعد الحكم بعدم تحريمه، أما فى حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك فى التحريم، وأما ما قبله فلا يقال إنه خلاف الأولى، بل يحتمل للنزيه والتحريم ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة.

وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الروض المريع فى باب العمد ص 447 والمغنى لابن قدامة ج - 8 فى كتاب الديات) إنه يباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح، ويؤخذ من هذا أن الإجهاض بشرب الدواء المباح فى هذه الفترة حكمه الإباحة، ونقل ابن قدامة فى المغنى أن من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا فعليه كفارة وغرة، وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة وكفارة، ومقتضى وجوب الكفارة أن المرأة آثمة فيما فعلت.

ويؤخذ من النصوص التى ساقها ابن قدامة أن الضمان لا يكون إلا بالنسبة للجنين الذى ظهرت فيه الروح على الصحيح.

وفى فقه المذهب الظاهرى (المحلى لابن حزم ج - 11 ص 35 - 40) أن من ضرب حاملا فأسقطت جنينا، فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفارة فى ذلك لكن الغرة واجبة فقط لأن رسول الله حكم ذلك، لأنه لم يقتل أحدا لكنه أسقط جنينا فقط، وإذا لم يقتل أحدا فلا كفارة فى ذلك، ولا يقتل إلا ذو الروح وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد، ومقتضى ذلك حدوث الإثم على مذهبهم فى الإجهاض بعد تمام الأربعة الأشهر، إذ أوجبوا الكفارة التى لا تكون إلا مع تحقق الإثم ولم يوجبوها فى الإجهاض قبل ذلك.

وفى فقه الزيدية (البحر الزخار ج - 5 ص 260 و 457) لا شىء فيما لم يستبن فيه التخلق كالمضغة والدم، ولا كفارة فى جنين لأن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة ولم يذكر كفارة، ثم إن ما خرج ميتا لم يوصف بالإيمان، وإذا خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة، ومقتضاه وجود الإثم فى هذه الجزئية.

وفى فقه الشيعة الإمامية (الروضة البهية ج - 2 ص 445) إنه تجب الكفارة بقتل الجنين حين تلجه الروح كالمولود، وقيل مطلقا، سواء ولجت فيه الروح أم لم تلج فيه الروح.

وفيه فقه الأباضية (شرح النيل ج - 8 ص 119 و 121) إنه ليس للحامل أن تعمل ما يضر بحملها من أكل أو شرب، كبارد وحار ورفع ثقيل، فإن تعمدت مع علمها بالحمل لزمها الضمان والإثم وإلا فلا إثم.

ونخلص من أقوال فقهاء تلك المذاهب فى هذا الموضع إلى أن فى مسألة الإجهاض قبل نفخ الروح فى الجنين أربعة أقوال الأول الإباحة مطلقا من غير توقف على وجود عذر وهو قول فقهاء الزيدية، ويقرب منه قول فريق من فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة وإن قيده فريق آخر منهم بأن الإباحة مشروطة بوجود عذر، وهو ما نقل أيضا عن بعض فقهاء الشافعية.

الثانى الإباحة لعذر أو الكراهة عند انعدام العذر، وهو ما تفيده أقوال فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة، وفريق من فقهاء مذهب الإمام الشافعى.

الثالث الكراهة مطلقا وهو رأى بعض فقهاء مذهب الإمام مالك.

الرابع الحرمة وهو المعتمد عند المالكية والمتفق مع مذهب الظاهرية فى تحريم العزل.

حكم الإجهاض بعد نفخ الروح وعقوبته الجنائية شرعا تدل أقوال فقهاء المذاهب (فى الفقه الحنفى حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار ج - 5 ص 410 و 5 413، وفتح القدير للكامل بن الهمام على الهداية ج - 4 ص 153، وفى الفقه المالكى حاشية الدسوقى وشرح الدردير ج - 4 ص 268، وبداية المجتهد ج - 2 ص 347، وفى الفقه الشافعى نهاية المحتاج ج - 7 ص 360 و 364، وفى الفقه الحنبلى - المغنى لابن قدامة فى كتاب الديات ج - 8، وفى الفقه الظاهرى المحلى لابن حزم ج - 11 ص 37 - 46، وفى الفقه الزيدى - البحر الزخار ج - 7 ص 356 و 357، وفى فقه الامامية - الروضة البهية ج - 2 ص 444 و 445، وفى الفقه الأباضى - شرح النيل ج - 8 ص 119 و 121) جميعا على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه أى بعد الشهر الرابع الرحمى محظور وقد نصوا على أنه تجب فيه عقوبة جنائية، فإذا أسقطت المرأة جنينها وخرج منها ميتا بعد أن كانت الروح قد سرت فيه، وجب عليها ما أطلق عليه الفقهاء اصطلاح الغرة (الغرة تساوى نصف عشر الدية الكاملة أى ما يقابل 5 من الدية التى قدرها جمهور الفقهاء بألف دينار أو عشرة آلاف درهم سواء فى ذلك ما إذا كان السقط ذكرا أو أنثى.

والدينار من الذهب يساوى وزنا الآن 250/4 جراما، والدرهم من الفضة يساوى وزنا الآن 975/2 جراما، ثم يحتسب السعر وقت الحادث موضوع التغريم بالغرة) وكذلك الحكم إذا أسقطه غيرها وانفصل عنها ميتا، ولو كان أبوه هو الذى أسقطه وجبت عليه الغرة أيضا، وبعض الفقهاء أوجب مع ذلك كفارة.

ومقتضى هذا أن هناك إثما وجريمة فى إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه، وهذا حق، لأنه قتل إنسان وجدت فيه الروح الإنسانية، فكان هذا الجزاء الدينى بالإثم وفيه الكفارة والجزاء الجنائى بالتغريم وهو الغرة.

أما إذا قامت ضرورة تحتم الإجهاض كما إذا كانت المرأة عسرة الولادة ورأى الطباء المختصون أن بقاء الحمل فى بطنها ضار بها، فعندئذ يجوز الإجهاض، بل يجب إذا كان يتوقف عليه حياة الأم عملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، ولا مراء فى أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت أمه كان بقاؤها أولى لأنها أصله، وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل فى الحياة.

كما أن لها وعليها حقوقا، فلا يضحى بالأم فى سبيل جنين لم تستقل حياته ولم تتأكد.

وهناك تفصيلات فى فقه المذاهب فى إسقاط الجنين ونزوله حيا ثم موته، وفى التسبب فى الإسقاط، وفى موت الأم بسبب الإسقاط، ومتى تجب الدية أو الغرة والكفارة فى بعض الصور، ولمن أراد الاستزادة فى هذه الأحكام أن يطالعها فى كتاب الديات فى فقه المذاهب.

وإذ قد تبينا من هذا العرض الوجيز أقوال الفقهاء فى شأن إباحة الإجهاض أو عدم إباحته فيما قبل تمام الأربعة الأشهر الرحمية، وفيما بعدها، والجزاء الدينى والجنائى الدنيوى شرعى فى كل حال، كما تبينا جواز الإجهاض إذا كان هناك عذر سواء قبل نفخ الروح أو بعدها.

فهل يدخل فى الأعذار المبيحة للإجهاض ما يكشفه العلم بالأجنة من عيوب خلقية أو مرضية وراثية تعالج بالجراحة أو لا تعالج على نحو ما جاء بالصور المطروحة بالسؤال قبل الإجابة على هذا ينبغى أن نقف على الحكم الشرعى فى وراثة الأمراض وغيرها.

حكم الإسلام فى وراثة الأمراض والصفات والطباع وغيرها إن وراثة الصفات والطباع والأمراض وتناقلها بين السلالات - حيوانية ونباتية - وانتقالها مع الوليد وإلى الحفيد أمر قطع به الإسلام.

{ألا يعلم من خلق} الملك 14، وكشف العلم عنه.

يدلنا على هذه الحقيقة نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته فى اختيار الزوجة فقد قال (تخيروا لنطفكم) (فتح البارى شرح صحيح البخارى ج - 9 ص 102 فى باب أى نساء خير) وقال (رواه الدار قطنى من حديث أبى سعيد الخدرى - احياء علوم الدين للغزالى ج - 4 ص 724) (إياكم وخضراء الدمن) فقيل وما خضراء الدمن قال (المرأة الحسناء فى المنبت السوء) وتفسر معاجم اللغة لفظ (الدمن) بأنه ما تجمع وتجمد من روث الماشية وفضلاته.

فكل ما نبت فى هذا الروث وإن بدت خضرته ونضرته إلا أن يكون سريع الفساد، وكذلك المرأة الحسناء فى المنبت السوء تنطبع على ما طبعت عليه لحمتها وغذيت به ومن هذا القبيل تحريم أكل لحم السباع وغيرها من الحيوانات سيئة الطباع والمتوحشة منعا لانتقال طباعها وصفاتها إلى الإنسان.

ولعل نظرة الإسلام إلى علم الوراثة تتضح جليا من هذا الحوار الذى دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رجل من بنى فزارة اسمه ضمضم بن قتادة (هذا الحديث متفق عليه - شرح السنة للبغوى باب الشك فى الولد برقم 2377 ج - 9 ص 273، وبلوغ المرام لابن حجر العسقلانى وشرح سبل السلام للصنعانى ج - 3 ص 246 فى باب اللعان) حين قال هذا الرجل إن امرأتى ولدت غلاما أسود، وهو بهذه العبارة يعرض بأن ينفى نسب هذا الولد إليه - فقال له النبى صلى الله عليه وسلم (هل لك من إبل) قال نعم، قال ما ألوانها قال حمر.

قال (فهل فيها من أوراق) (أى لونه لون الرماد) قال نعم.

قال أنى ترى ذلك قال أراه نزعه عرق.

قال فلعل هذا نزعه عرق. قال الشوكانى فى نيل الاوطار (ج - 6 ص 287 باب النهى عن أن يقذف زوجته لأنها ولدت ما يخالف لونهما) فى شرح هذه العبارة الأخيرة المراد بالعرق الأصل من النسب تشبيها بعرق الشجرة، ومنه قولهم فلان عريق فى الأصالة أى أن أصله متناسب.

وهذا عمر بن الخطاب الخليفة الثانى فى الإسلام يقول لبنى (المغنى عن حمل الأسفار فى تخريج ما فى الاحياء من الأخبار للحافظ العراقى المطبوع على هامش إحياء علوم الدين للغزالى ص 724 فى كتاب آداب النكاح) السائب وقد اعتادوا التزوج بقريباتهم (قد أضويتم (فى المصباح المنير ضوى الولد من باب تعب إذا صغر جسمه وهزل وأضويته ومنه واغتربوا لا تضووا ألا يتزوج الرجل المرأة الغريبة ولا يتزوج القرابة القريبة لئلا يجىء الولد ضاويا) فانكحوا الغرائب) ومعناه تزوجوا الغرائب، ويقال أغربوا ولا تضووا، وهذا دليل على أن الزواج بين ذوى القربى مؤد إلى الضمور والضعف، ومن أجل هذا كان توجيه عمر بالزواج من غير القريبات حتى لا تتكاثر الصفات أو الأمراض الموروثة المتداولة فى سلالة واحدة، فتضعف الذرية بوراثة الأمراض.

ولم يفت علم الوراثة أئمة الفقه الإسلامى، فإن الإمام الشافعى رضوان الله عليه لما قال بجواز فسخ الزواج بسبب الجذام والبرص، كان مما أورده تعليلا لهذا إن الولد الذى يأتى من مريض بأحد هذين الداءين قلما يسلم، وإن سلم أدرك نسله.

قال العلامة ابن حجر الهيثمى، فى تحفة (حواشى تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج - 7 ص 347 فى باب الخيار فى النكاح) المحتاج بشرح المنهاج فى نقل تعليل الإمام الشافعى والجذام والبرص يعديان المعاشر والولد أو نسله كثيرا كما جزم به فى الأم وحكاه عن الأطباء والمجربين فى موضع آخر.

وإذا كان ذلك هو ما جرى به فقه الإسلام إما صراحة كهذا النقل عن الإمام الشافعى أو ضمنا واقتضاء لنصوص الفقهاء فى مواضع متعددة وكان سنده ما جاء فى نصوص القرآن والسنة الشريفة فى تحريم أكل بعض الحيوانات وما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العديد من أحاديثه الشريفة عن هذه الوراثة حسبما مضى من القول كان انتقال بعض الآفات الجسدية والنفسية والعقلية من الأصول إلى الفروع حقيقة واقعة لا مراء فيها.

وقد أثبت العلم بوسائله الحديثة أن أنواعا من الأمراض تنتقل من المصاب بها إلى سلالته، وأنها إذا تخطت الولد ظهرت فى ولد الولد أو فى الذرية من بعده، فالوراثة بانتقال بعض الأمراض والطباع والصفات من الأصول إلى الفروع والأحفاد صارت واقعا مقطوعا به، أو على الأقل ظنا راجحا بالاستقراء والتجارب، وإذا كان انتقال بعض الأمراض والعيوب الجسدية وارثة من الأصول للفروع على هذا الوجه من الثبوت الشرعى والعلمى، فهل يجوز التعقيم نهائيا بمعنى منع الصلاحية للإنجاب لمن يثبت إصابته من الزوجين أو كليهما بمرض لا برء منه وكان من خصائصه وسماته الانتقال بالوراثة وهل يجوز الإجهاض بمعنى إسقاط الجنين إذا اكتشفت عيوبه الخطيرة التى لا تتلاءم مع الحياة العادية وهل يجوز الإجهاض إذا كانت هذه العيوب يمكن أن يعيش بها الجنين بعد ولادته حياة عادية وهل يجوز الإجهاض إذا كانت العيوب من الممكن علاجها طبيا أو جراحيا أولا يمكن علاجها حاليا ثم العيوب التى تورث من الأب أو الأم للأجنة الذكور فقط للإناث فقط، هل يجوز الإبقاء على السليم وإجهاض المعيب للإجابة على هذه التساؤلات نعود إلى القرآن الكريم وإلى السنة الشريفة فلا نجد فى أى منهما نصا خاصا صريحا يحرم التعقيم، بمعنى جعل الإنسان ذكرا كان أو أنثى غير صالح للإنجاب نهائيا وبصفة مستمرة بجراحة أو بدواء أو بأية وسيلة أخرى، لكن النصوص العامة فيهما تأباه وتحرمه بهذا المعنى، وإعمالا لهذه النصوص قال جمهور الفقهاء إن تقيم الإنسان محرما شرعا إذا لم تدع إليه الضرورة، وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المؤدى إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل وهى إحدى الضرورات الخمس التى جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية فى تشريع أحكامه (الموافقات للشاطبى ج - 2 ص 8 وما بعدها فى مقاصد الشريعة) أما إذا وجدت ضرورة داعية لتعقيم إنسان، كما إذا كان به مرض عقلى أو جسدى أو نفسى مزمن عصى على العلاج والدواء، وهو فى الوقت نفسه ينتقل إلى الذرية عن طريقة الوراثة، جاز لمن تأكدت حالته المرضية بالطرق العلمية والتجريبية أن يلجأ إلى التعقيم الموقوت، لدفع الضرر القائم فعلا، المتيقن حدوثه إذا لم يتم التعقيم، وذلك باتخاذ دواء أو أى طريق من طرق العلاج لإفساد مادة اللقاح أو بإذهاب خاصيتها، سواء فى هذا الذكر والأنثى، ونعنى بإباحة التعقيم الموقوت أن يمكن رفع هذا التعقيم واستمرار الصلاحية للإنجاب متى زال المرض.

وإلى مثل هذا المعنى أشار الفقهاء فى كتبهم.

فقد نقل ابن عابدين (ج - 2 ص 412) فى حاشية رد المحتار على الدر المختار فى الفقه الحنفى عن صاحب البحر (أنه يجوز للمرأة أن تسد فم الرحم منعا من وصول ماء الرجل إليه لأجل منع الحمل، واشترط صاحب البحر لذلك إذن زوجها) .

ونقل البيجرمى (حاشية الخطيب على الاقناع ج - 4 ص 40) من فقهاء الشافعية أنه يحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله، أما ما يبطىء الحمل مدة ولا يقطعه فلا يحرم، بل إن كان لعذر كتربية ولده لم يكره وإلا كره.

وقد فرق الشيراملسى الشافعى (نهاية المحتاج وحواشيه ج - 8 ص 416) بين ما يمنع الحمل نهائيا وبين ما يمنعه مؤقتا قال بتحريم الأول وأجاز الثانى باعتباره شبيها بالعزل فى الإباحة.

وصرح الرملى الشافعى نقلا عن الزركشى بأن استعمال ما يمنع الحمل قبل إنزال المنى حالة الجماع مثلا لا مانع منه.

وقال القرطبى (ج - 12 ص المالكى فى كتابه الجامع لأحكام القرآن إن النطفة لا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة قبل أن تستقر فى الرحم.

هذه النصوص تشير بلا شك إلى تحريم التعقيم النهائى المانع للإنجاب حالا ومستقبلا، أما التعقيم المؤقت بمعنى وقف الحمل فتجيزه تلك النصوص وغيرها.

ذلك لأن التطور العلمى والتجريبى دل على أن هناك أمراضا قد تبدو فى وقت ما مستعصية على العلاج، ثم يشفى منها المريض فى الغد القريب أو البعيد، إما لعوامل ذاتية وإما بتقديم وسائل العلاج من الأدوية والجراحة وغيرهما، وعندئذ يمكن رفع التعقيم المؤقت عملا بقاعدة ما جاز بعذر بطل بزواله.

هذا بالإضافة إلى أن التعقيم بمعنى وقف الإنجاب مؤقتا بوضع الموانع أو العوامل المفسدة لمادة اللقاح لدى الزوج أو الزوجة أو كليهما بصفة وقتية ريثما بتم العلاج أو انتظارا للشفاء من المرض أمر من الأمور التى تدخل فى باب التداوى المأمور به شرعا فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها قوله للأعرابى الذى سأله أنتداوى يا رسول الله قال نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله.

(منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 200 فى أبواب الطب) رواه أحمد.

أما عن التساؤلات المطروحة عن الإجهاض فى تلك المبينة فى السؤال فقد تم بيان أقوال فقهاء المذاهب فى مراحل الحمل، ويؤخذ من تلك الأقوال أن الحمل متى استقر رحميا لمدة مائة وعشرين يوما أو أربعة أشهر فقد ثبت القرآن والسنة الشريفة نفخ الروح فيه بعد اكتمال هذه السن الرحمية، وبذلك يصير إنسانا له حقوق الإنسان الضرورية، حتى جازت الوصية له والوقف عليه، ويستحق الميراث ممن يموت من مورثيه ويكتسب النسب لأبويه ومن يتصل بهما بشروط مبينه فى موضعها، وتكاد كلمة فقهاء المذاهب تتفق على أهلية الحمل لهذه الحقوق الأربعة، فله أهلية وجوب ناقصة تجعله قابلا للإلزام دون الالتزام.

وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح وصارت له ذاتية الإنسان وحقوقه الضرورية، صار من النفس التى حرم قتلها فى صريح القرآن الكريم فى آيات كثيرة منها قوله تعالى {ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق} الأنعام 151، وبهذا الاعتبار ومتى أخذ الجنين خصائص الإنسان وصار نفسا من الأنفس التى حرم الله قتلها، حرم قتله بالإجهاض بأية وسيلة من الوسائل المؤدية إلى نزوله من بطن أمه قبل تمام دورته الرحمية، إلا إذا دعت ضرورة لهذا الإجهاض، كما إذا كانت المرأة الحامل عسرة الولادة وقرر الأطباء المتخصصون أن بقاء الحمل ضار بها، فعندئذ يباح الإجهاض بل إنه يصير واجبا حتما إذا كان يتوقف عليه حياة الأم عملا بقاعدة (الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى المصرى فى القاعدة الخامسة واتحاف الأبصار والبصائر يترتب الأشباه والنظائر فى الحظر والاباحة) (يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف) وبعبارة أخرى (إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما) .

ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة أوردها الفقهاء.

ولا شك أنه إذا دار الأمر بين موت الأم الحامل بسبب الحمل وبين موت هذا الحمل وإسقاطه كان الأولى بقاء الأم لأنها الأصل، ولا يضحى بها فى سبيل إنقاذ الجنين، لا سيما وحياة الأم مستقرة ولها وعليها حقوق وهو بعد لم تستقل حياته، بل هو فى الجملة كعضو من أعضائها، وقد أباح الفقهاء قطع العضو المتآكل أو المريض بمرض لا شفاء منه حماية لباقى الجسم، وبهذا المعيار الذى استنبطه الفقهاء من مصادر الشرعية هل تصلح العيوب التى تكتشف بالجنين، أيا كانت هذه العيوب مبررا لإسقاطه بطريق الإجهاض بعد أن نفخت فيه الروح باستكماله مائة وعشرين يوما رحمية لاشك أنه متى استعدنا الأحكام الشرعية التى أجملناها فيما سبق نقلا عن فقهاء المذاهب الفقهية جميعا، نرى أنها قد اتفقت فى جملتها على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، حتى إن مذهب الظاهرية قد أوجب القود أى القصاص فى الإجهاض العمد، وحتى إن قولا فى بعض المذاهب يمنع إسقاطه حتى فى حال إضراره بأمه مساواة بين حياتهما.

وإذا كان ذلك وكان الإجهاض بعد نفخ الروح قتلا للنفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق، لم تكن العيوب التى تكتشف بالجنين مبررا شرعا لإجهاضه أيا كانت درجة هذه العيوب من حيث إمكان علاجها طبيا أو جراحيا، أو عدم إمكان ذلك لأى سبب كان، إذ قد تقدم القول بأن التطور العلمى والتجريبى دل على أن بعض الأمراض والعيوب قد تبدو فى وقت مستعصية على العلاج ثم يجد لها العلم العلاج والإصلاح وسبحان الله الذى علم الإنسان ما لم يعلم، بل يعلمه بقدر حسب تقدم استعداده ووسائله {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} الإسراء 85، وإذا كانت العيوب وراثية أمكن لمنع انتشارها فى الذرية الالتجاء إلى وقف الحمل مؤقتا حسبما تقدم بيانه.

أما اكتشاف العيوب - المسئول عنها فى الصور المطروحة بالسؤال - بالجنين قبل نفخ الروح فيه، فإنه قد تقدم بيان أقوال الفقهاء فى الإجهاض فى هذه المرحلة، وأنه يجوز دون حرج عند فقهاء الزيدية - وبعض فقهاء المذهب الحنفى، وبعض الشافعية الإجهاض لأى سبب، بل وبدون سبب ظاهر، لأن الجنين عند هؤلاء قبل نفخ الروح فيه لم يأخذ صفة الإنسان وخاصية النفس التى حرم الله قتلها.

والذى أختاره وأميل إليه فى الإجهاض قبل استكمال الجنين مائة وعشرين يوما رحميا أنه يجوز عند الضرورة التى عبر عنها الفقهاء بالعذر.

وفى كتب الفقه الحنفى (حاشية رد المحتار على الدر المختار ج - 2 ص 411) إن من الأعذار التى تبيح الإجهاض من قبل نفخ الروح انقطاع لبن الأم بسبب الحمل، وهى ترضع طفلها الآخر وليس لزوجها - والد هذا الطفل - ما يستأجر به المرضع له ويخاف هلاكه وفى نطاق هذا المثال الفقهى، وإذا لم يمكن ابتداء وقف الحمل بين زوجين ظهر بهما أو بأحدهما مرض أو عيب خطير وراثى يسرى إلى الذرية، ثم ظهر الحمل، وثبت ثبوتا قطعيا دون ريب بالوسائل العلمية والتجريبية أن بالجنين عيوبا وراثية خطيرة، لا تتلاءم مع الحياة العادية، وأنها تسرى بالوراثة فى سلالة أسرته جاز إسقاطه بالإجهاض مادام لم تبلغ أيامه الرحمية مائة وعشرين يوما.

أما الأجنة المعيبة بعيوب يمكن علاجها طبيا أو جراحيا، أو يمكن علاجها حاليا، والعيوب التى من الممكن أن تتلاءم مع الحياة العادية، هذه الحالات لا تعتبر العيوب فيها عذرا شرعيا مبيحا للإجهاض، لأنه واضح من فرض هذه الصور أنه لا خطورة منها على الجنين وحياته العادية، فضلا عن احتمال ظهور علاج لها تبعا للتطور العلمى.

أما الأجنة التى ترث عيوبا من الأب أو من الأم، للذكور فقط أو للإناث فقط فيجوز إسقاطها إذا ثبت أنها عيوب وراثية خطيرة مؤثرة على الحياة مادام الجنين لم يكتمل فى الرحم مدة مائة وعشرين يوما.

ومن هذا يتضح أن المعيار فى جواز الإجهاض قبل استكمال الجنين مائة وعشرين يوما رحميا - هو أن يثبت علميا وواقعيا خطورة مابه من عيوب وراثية، وأن هذه العيوب تدخل فى النطاق المرضى الذى لا شفاء منه وأنها تنتقل منه إلى الذرية، أما العيوب الجسدية كالعمى أو نقص إحدى اليدين أو غير هذا، فإنها لا تعتبر ذريعة مقبولة للإجهاض، لا سيما مع التقدم العلمى فى الوسائل التعويضية للمعوقين.

وأن المعيار فى جواز الإجهاض للحمل الذى تجاوزت أيامه الرحمية مائة وعشرين يوما وصار بذلك نفسا حرم الله قتلها، هو خطورة بقائه حملا فى بطن أمه على حياتها سواء فى الحال أو فى المآل عند الولادة، كما إذا ظهر هزالها وضعفها عن احتمال تبعات الحمل حتى اكتمال وضعه وكما إذا كانت عسرة الولادة، أو تكررت ولادتها بما يسمى الآن بالعملية القيصرية، وقرر الأطباء المختصون أن حياتها معرضة للخطر إذا ولدت هذا الحمل بهذه الطريقة واستمر الحمل فى بطنها إلى حين اكتماله.

ويحرم بالنصوص العامة فى القرآن والسنة - الإجهاض بعد نفخ الروح فى الجنين بسبب عيوب خلقية أو وراثية اكتشافها الأطباء فيه بوسائلهم العلمية، لأنه صار إنسانا محصنا من القتل كأى إنسان يدب على الأرض لا يباح قتله بسبب مرضه أو عيوبه الحلقية، وسبحان الله الذى كرم الإنسان وجعله خليفته وصانه عن الامتهان، ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وإن ابتغى فى المسلم القوة بقوله (المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير) (سنن ابن ماجة ج - 1 ص 41 فى باب القدر عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه) إلا أنه لم يأمر بقتل الضعيف، بل أمر بالحرمة به وهذا الجنين المعيب داخل فيمن طلب الرسول صلى الله عليه وسلم شملوهم بالرحمة فى كثير من أحاديثه الشريفة.

ما هو موقف الطبيب من الإجهاض شرعا.

لقد قال سبحانه تعليما وتوجيها لخلقه {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} الأنبياء 7، والطبيب فى عمله وتخصصه من أهل الذكر، والعمل أمانة ومن ثم كان على الطبيب شرعا أن ينصح لله ولرسوله وللمؤمنين، وإذا كانت الأعذار المبيحة للإجهاض فى مراحل الحمل المختلفة منوطة برأى الطبيب حسبما تقدم بيانه كان العبء عليه كبيرا، ووجب عليه ألا يعجل بالرأى قبل أن يستوثق بكل الطرق العلمية الممكنة، وأن يستوثق بمشورة غيره فى الحالات التى تحتاج للتأنى وتحتمله.

وقد بين الفقهاء جزاء المتسبب فى إسقاط الحمل جنائيا دنيويا بالغرة أو الدية فى بعض الأحوال وبالإثم دينا على الوجه السابق إجماله.

هذا وقد حرم القانون الجنائى المصرى الإجهاض وعاقب عليه فى جميع مراحل الحمل.

(المواد من 260 إلى 264 عقوبات) فالقانون يعاقب المرأة الحامل وكل من تدخل فى إجهاضها إذا رضيت به، كما يعاقب من يدلها عليه، أو يجريه أو يعاونها فيه حتى لو كان ذلك برضائها، سواء كان طبيبا أو غير طبيب، وذلك ما لم يكن الإجهاض قد أجراه الطبيب لغرض العلاج إنقاذا للأم من خطر محقق أو وقاية للأم من حالة تهدد حياتها إذا استمر الحمل، وهذه الحالات يقرها الفقه الإسلامى كما تفيده النصوص سالفة الإشارة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

(2/318)

________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:19 pm

درجة قرابة مانعة من الشفعة


المفتي

محمد عبده.

رجب 1319 هجرية


المبادئ

1 - درجة القرابة الخاصة بالشفعة المذكورة بالأمر العالى الوارد فى الفتوى يراد بها أن الأب والجد هما الدرجة الأولى، وإن العمة والخال من الدرجة الثانية، وإن ابن العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة


السؤال

من م.

فى رجل يملك قطعة أرض،ثم باعها لابن خاله فجاء آخر يطلب الشفعة.

وحيث إنه صادر من أمر عال بأنه لا تكون شفعة فى بيع الأقارب لأقاربهم لغاية الدرجة الثالثة.

فما يكون ابن العمة وابن الخال فى درجة القرابة لبعضهما


الجواب

درجة القرابة المذكورة بذلك الأمر العالى يراد منها أن الأب هو الدرجة الأولى، وكذلك الأم وأن العمة من الدرجة الثانية وكذلك الخال وعلى ذلك فابن العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة.

والله تعالى أعلم

(2/323)

________________________________________

قرابة مانعة من الأخذ بالشفعة


المفتي

بكرى الصدفى.

صفر 1325 هجرية


المبادئ

ابن العم من الدرجة الثالثة، وهى مانعة من الأخذ بالشفعة


السؤال

من الحاج إ.

فى رجل يملك نصف منزل أرضا وبناء ويملك ثلث ذلك المنزل جماعة شركاء بالتفاضل بينهم، ويملك السدس الباقى رجل آخر.

فباع أحد شركاء فى ثلثه نصيبه لابن عمه لأبيه، فلما طلب مالك النصف نصيب البائع بالشفعة احتج المشترى بأنه ابن عم البائع وأنه قريبه من الدرجة الثالثة فلا شفعة للطالب بمقتضى القانون الأهلى واحتج الطالب بأن ابن العم قريب من الدرجة الرابعة وأنه يستحق المبيع بالشفعة حسب القانون، كما يستحقها بمقتضى الشريعة الإسلامية فإنه لا خلاف بين علماء الإسلام فى أن الشريك له حق الشفعة.

فهل ابن العم المشترى يعتبر شرعا بالنظر لابن عمه البائع قريبا من الدرجة الرابعة نظرا إلى أن كلا منهما يتصل بالآخر بوسائط ثلاث، فإن المشترى بينه وبين البائع وسائط ثلاث.

الأولى أبو المشترى، والثانية جد المشترى والثالثة أبو المشترى، فكان كل من البائع بالنظر إلى الآخر قريبا فى الدرجة الرابعة، وإن كان كل منهما بالنظر إلى الجد الجامع لأبويهما فى الدرجة الثالثة.

وذلك لأن النظر إلى شخص المتبايعين ونسبة كل منها إلى الآخر أحق بالاعتبار من نسبتهما والنظر إليهما باعتبار شخص آخر.

أفيدوا الجواب


الجواب

القرابة عند أهل الشرع على ثلاثة أنواع.

والنوع الثالث منها هو القرابة البعيدة، وهى قرابة ذى الرحم الغير المحرم كأولاد الأعمام والأخوال كذا فى شرح السيد على السراجية.

فابن العم المذكور من القرابة البعيدة للشخص المذكور، أى أن القرابة التى هى القرابة بين البائع والمشترى اللذين كل منهما ابن عم للآخر كما ذكر فى السؤال من القرابة البعيدة التى هى فى الدرجة الثالثة.

والله أعلم

(2/324)

________________________________________

درجات القرابة


المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب 1351 هجرية - 17 نوفمبر 1932م


المبادئ

القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات االأولى قرابة ذى الرحم من الولاد، سوءا أكانت القرابة أصلية كالآباء، أو فرعية كالأولاد، وإن علا الآباء وسفل الأبناء.

الثانية قرابة المحارم غير العمودية كالإخوة والأخوات.

الثالثة قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام وأولاد الأخوال


السؤال

من م.

بالآتي إن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الشفعة تقول لا شفعة فيما بيع من الأصول لفروعهم وبالعكس ولا فيما بيع من أحد الزوجين للآخر، أو من المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة.

فهل إذا كان المشترى خال البائع أى أن البائع ابن أخته يمكن اعتباره أى الخال من الأقارب الذين من الدرجة الثالثة أم لا


الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد بأن القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات الأولى قرابة ذى الرحم من الولاد.

إما بطريق الأصلية كالأبوين والأجداد والجدات وإن علوا.

وأما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا والثانية قرابة المحارم غير العموديين من الأخوة والاخوات وأولادهما والاعمام والعمات والاخوال والخالات دون أولادهم.

والثالثة قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمال وأود الأخوال.

هذا هو المعروف من درجات القرابة عند الفقهاء. وأما ما جاء فى القوانين من درجات القرابة عن الفقهاء فيرجع فى بيانه إلى اصطلاح واضعيها.

هذا والله سبحانه وتعالى أعلم

(2/325)

________________________________________

درجة القرابة والمصاهرة


المفتي

أحمد هريدى.

رجب 1384 هجرية - 2 ديسمبر 1964 م


المبادئ

1 - درجات القرابة عند الفقهاء ثلاثة.

(أ) قرابة ذى الرحم المحرم من الولادة أصلا أو فرعا، كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا.

(ب) قرابة المحارم غير العموديين كالإخوة والأخوات وأولادهم، والعمات والأعمام والأخوال والخالات دون أولادهم.

(ج) قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام والأخوال.

2 - أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر، طبقا للمادة 37 من القانون المدنى


السؤال

بالطلب المقيد برقم 762 سنة 1964 أن شخصا يدعى محمدا قد تزوج من امرأة تدعى أم الفرح وهى بنت خال لمن يدعى عبد الرحيم وطلب السائل بيان درجة القرابة بين محمد وبين ابن عمة.

زوجته المذكورة


الجواب

القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات.

الأولى قرابة ذى الرحم من الولادة إما بطريق الأصلية كالأبوين والأجداد والجدات وإن علوا.

وإما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا.

الثانية قرابة المحارم غير العموديين من الإخوة والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم.

الثالثة قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام وأولاد الأخوال.

هذا وقد بين القانون المدنى فى المادة (35) منه أن القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع.

وأن قرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

وقد بين فى المادة (36) منه كيفية حساب درجة القرابة، فقضى باعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل، ولا يحسب الأصل من هذه الدرجات.

وتطبيقا لذلك تكون درجة القرابة بين الشخص وبين ابن ابن ابنه هى الدرجة الثالثة وتكون درجة القرابة بين الشخص وبين جده هى الدرجة الثانية.

وكذلك بين القانون فى هذه المادة كيفية حساب درجة قرابة الحواشى، فقضى بأنه عند حساب درجة قرابة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولا إلى الفرع الآخر، وكل فرع يعتبر درجة، ولا يحسب الأصل المشترك من هذه الدرجات.

وعلى ذلك تكون درجة القرابة بين الشخص وبين أولاد أعمامه وعماته، وبينه وبين أولاد أخواله وخالاته هى الدرجة الرابعة.

هذا بالنسبة لقرابة الأصول والفروع والحواشى المبينة فى المادة (35) منه.

وأما بالنسبة لقرابة المصاهرة وهى قرابة الزوجية فقد نصت المادة (37) منه على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر فعائلة الزوج كما تشمل أصوله وفروعه وحواشيه تشمل أيضا أصول وفروع زوجته وحواشيها، فهو يرتبط مع أقاربه برابطة النسب، ومع أقارب زوجته برابطة المصاهرة- وقضى القانون بأن درجة قرابة المصاهرة تحسب كما تحسب درجة قرابة النسب تماما.

فدرجة القرابة بين الشخص وبين زوجة حفيده هى الدرجة الثانية، وهى نفس درجة قرابته مع حفيده - ودرجة قرابة المصاهرة بين الشخص وبين زوج بنت عمه أو زوج بنت خاله هى الدرجة الرابعة.

وهكذا - هذا وتقتصر قرابة المصاهرة على أقارب أحد الزوجين والزوج الآخر، فلا تكون بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر.

وإذن تكون درجة قرابة المصاهرة بين عبد الرحيم محمد إبراهيم صقر وبين محمد محمد على هندى زوج بنت خاله أم الفرح بنت محمد أبو العينين هى الدرجة الرابعة.

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

(2/326)

________________________________________

زيارة المرأة لأبويها وذويها


المفتي

محمد بخيت.

ربيع الأول 1322 هجرية


المبادئ

1 - يجوز للزوجة أن تخرج إلى أبوبها فى كل جمعة أذنها الزوج أو لم يأذن.

2 - لها أن تخرج إلى المحارم كذلك كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه كما أن لها أن تخرج إلى الأهل كذلك كل سنة مرة بالإذن وبدونه.

أما خروجها زائدا على ذلك للأهل فيسوغ لها بإذنه


السؤال

شخص تزوج بامرأة.

وكلما أرادت أن تزور أبويها يمنعها زوجها ويدعى أن ذلك لا يجوز شرعا.

فما الحكم


الجواب

صرحوا بأنه لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين فى كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره فى الاختيار.

ولا يمنعهما من الدخول عليها فى كل جمعة.

كذا فى التنوير وشرحه. وهو ما اختاره فى فتح القدير حيث قال وعن أبى يوسف فى النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها فإن قدرا لا تذهب وهو حسن.

وصرح بأن الأخذ يقول أبى يوسف هو الحق إذا كان الأبوان بالصفة التى ذكرت، وإلا ينبغى أن يأذن لها فى زيارتهما فى الحين بعد الحين على قدر متعارف.

أما فى كل جمعة فبعيد. فإن فى كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة والزوج من ذوى الهيئات بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر.

وهذا ترجيح منه لخلاف ما ذكر فى البحر أنه الصحيح المفتى به من أنها تخرج للوالدين فى كل جمعة بإذنه وبدون إذنه، وللمحارم فى كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه كذا فى رد المحتار وصرح فى البحر بأن الخروج للأهل زائدا على ذلك يكون لها بإذنه.

وعلى ذلك يجوز لهذه المرأة أن تخرج إلى أبويها فى كل جمعة أذنها الزوج أو لم يأذن، ولها أن تخرج إلى المحارم كذلك كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه كما أن لها أن تخرج إلى الأهل كذلك كل سنة مرة بالإذن ويدونه.

أما خروجها زائدا على ذلك للأهل فيسوغ لها بإذنه.

والله أعلم

(2/327)

________________________________________

زيارة أقارب المرأة


المفتي

بكرى الصدفى.

ربيع الأول 1325 هجرية


المبادئ

1 - للزوج منع أقارب زوجته من المحارم غير الأبوين من زيارتها إلا مرة فى كل سنة وبشرط ألا يخاف عليها الفساد منهم.

2 - إذا خيف عليها الفساد فله منعهم مطلقا.

3 - ليس لخال الزوجة إخراجها من منزل الزوجية، ولا أخذ شىء مملوك لها بدون حق


السؤال

فى رجل له زوجة يحضر إليها أقاربها ويكلمونها كلاما مفاده معاشرتى بالسوء وذلك لرفضة السكنى معهم فى محل سكنهم، وطلب من والد زوجته وخالها عدم دخول بعض الأشخاص منزله، فما كان من خالها إلا أن تهور وشتم وأخذ ابنة أخته (الزوجة) وخرج، وطلب هل من حق الأقارب زيارتها أم لا، وهل لخالها الحق فى أخذها من منزل الزوجية أم لا، وما هى الأوقات الواجب زيارة كل فرد من أقاربها فيه وهل لخالها الحق فى أخذ شىء من الأشياء المملوكة لها أم لا


الجواب

صرح العلماء بأنه ليس للزوج منع محارم زوجته غير الأبوين من زيارتها فى كل سنة مرة، إلا أن يخاف عليها الفساد فله منعهم من ذلك، كما أن له منعهم من القرار والمكث وطول الكلام معها خشية الفتنة، كذا فى الدر وحواشيه.

هذا وليس للخال المذكور أن يخرج الزوجة المذكورة من منزل زوجها، ولا أن يأخذ شيئا من الأشياء المملوكة لها بدون وجه شرعى والله تعالى أعلم

(2/328)

________________________________________

سن الرشد


المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان 1361 هجرية - 17 أغسطس 1942 م


المبادئ

1- بلوغ الجارية شرعا بالاحتلام أو الحيض أو الحبل، وإلا فببلوغها خمس عشرة سنة هجرية لأن السنة إذا أطلقت انصرفت شرعا إلى سنوات الأهلة.

2- إذا بلغ الولد خمس عشرة سنة كان بالغا شرعا، فإن كان مصلحا لماله كان رشيدا كامل الأهلية، غير أن قانون المحاكم الحسبية يجعل بلوغ سن الرشد إحدى وعشرين سنة ميلادية


السؤال

من ع.

نرجو إفتاءنا عما إذا كان سن الرشد الشرعى لأنثى، يحسب بالتاريخ الهلالى أم بالتاريخ الإفرنكى، وما هى المدة لبلوغها سن الرشد


الجواب

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد، أن بلوغ الجارية شرعا بالاحتلام أو الحيض أو الحبل، فإن لم توجد أمارة من هذه الأمارات فيكون بلوغها الشرعى بأن يتم لها خمس عشرة سنة على ما هو المفتى به.

وتحتسب السنين بالأهلة، لما بعض العلماء فى غير هذا الموضع من أن أهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة، فإذا أطلقوا السنة تنصرف إلى ذلك مالم يصرحوا بخلافه، ولم نجد لهم تصريحا بخلافه هنا، هذا وعند فقهاء الحنفية أنه إذا كان الولد ذكرا كان أم أنثى قد بلغ البلوغ الشرعى وكان مصلحا لماله حسن التصريف فيه كان رشيدا كامل الأهلية بدون تقيد بسن مخصوصة، فيسلم إليه ماله ويملك من التصرفات ما يملكه غيره من كاملى الأهلية.

ولكن المادة التاسعة والعشرين من قانون المجالس الحسبية نصت.

على أن إنهاء الوصاية أو الولاية عن القاصر ببلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية.

والله أعلم

(2/329)

________________________________________

تحكيم فى مال القاصر


المفتي

بكرى الصدفى.

محرم 1325 هجرية


المبادئ

1 - يجوز التحكيم فى مال الصغير بشرط أن يكون فيه مصلحة له وكون الحكم موافقا شرعا وفيه رفع ضرر عن مال الصغير


السؤال

من ع.

فى منزل مشترك بين صغير وبين وصية وآخرين فادعى أقرباء لهم أن لهم نصف المنزل وأرادوا رفع دعوى على الوصى والصغير وبقية الشركاء وربما تستلزم مصاريف باهظة يلزمها المدعى عليهم فهل للوصى أن يتفق مع الخصم على اختيار محكمين للفصل فى هذه الخصومة بما يرونه مطابقا للشرع منعا للمشاكل


الجواب

نعم يجوز هذا التحكيم إذا كان فيه مصلحة لجهة الصغير وكان حكم المحكمين موافقا للمنهج الشرعى،وفيه دفع ضرر عن الصغير.

ففى البحر عن القنية ليس للمحكم أن يحكم بشىء فيه ضرر على الصغير معنى إذا ادعى على وصيه وقال حميد الوبرى إن كان فى حكم المحكم نظر للصبى ينبغى أن يجوز وينفذ حكمه ويكون بمنزلة صلح الوصى انتهى ملخصا.

ونحوه فى الفتاوى الهندية.

والله تعالى أعلم

(2/330)

________________________________________

العدل بين الزوجات


المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شوال 1342 هجرية - 25 مايو 1924 م


المبادئ

1 - ليس للزوج أن يجحد متاع زوجته مسلمة كانت أو كتابية.

2 - على الزوج أن يعدل بين زوجاته فيما يستطيع العدل فيه.

3 - يحرم الدين الإسلامى ظلم أحد مطلقا ولو كان ذميا.

4 - عدم جواز الانتفاع بمتاع الزوجة إلا برضاها


السؤال

تزوج رجل مسلم بامرأتين إحداهما مسلمة والأخرى كتابية، وجعل لكل منهما مهرا بقدر ما للأخرى باعترافه، وأعطى لكل منهما قائمة بما لها من المتاع عنده لتكون حجة عليه، ثم تنازع مع زوجتيه فجحد متاع الكتابية وأساء معاملتها بقدر ما أحسن معاملة المسلمة - فهل يبيح دين الإسلام التفاوت بين المسلمة والكتابية فى حسن العشرة والمعاملة وهل للزوج شرعا أن يجحد متاع الكتابية دون المسلمة


الجواب

قال الله تعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} النحل 90، وقال عز من قائل {اعدلوا هو أقرب للتقوى} المائدة 8، والدين الإسلامى لا يبيح للمسلم ظلم أحد مطلقا وافقه فى دينه أو خالفه، ولا فرق فى ذلك بين الزوجة وغيرها، ولا بين الزوجة المسلمة والكتابية، وقد أوجبت الشريعة الغراء على الزوج المسلم أن يعدل بين زوجاته إذا كن أحرارا، فيسوى بينهن فى البيتوتة عدم الجور فى النفقة، فإذا كانت واقعة السؤال ثابتة وكان لتلك الزوجة الكتابية متاع تملكه وتختص به فليس لزوجها المسلم أن يجحده، ولا أن يغتصب شيئا منه بل لا يجوز له الانتفاع بشىء منه إلا برضاها.

والله أعلم

(2/331)

________________________________________

وصية واجبة لوارث لم يبق له شىء من التركة


المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الآخر 1401 هجرية - 2 مارس 1981 م


المبادئ

1 - بوفاة المتوفاة عن بتنين - أبوين- زوج - ابن ابن.

إذا طبقا قاعدة الميراث لم ينل هذا الفرع - ابن الابن - شيئا من تركة جدته لأبيه المتوفاة.

ولو أن أباه كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه لورث مع أختيه الباقى بعد فرض الزوج والأبوين تعصيبا.

2 - هدف المادة رقم 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 هو تعويض الفرع عما فاته من ميراث أهله.

3 - يجب أن يعطى هذا الفرع بطريق الوصية لأن مجرد تحقيق أهلية الإرث دون استحقاق ميراث فعلى لاستغراق الفروض التركة يجعله مثيلا لمن لم تتوافر فيه هذه الأهلية إطلاقا


السؤال

بكتاب محكمة قنا المؤرخ 5 فبراير سنة 1981 وقد جاء به أن فرع الميت الذى يستحق وصية واجبة، يشترط فيه أن يكون غير وارث، طبقا لنص المادة 76 من القانون.

فما قولكم إذا كان هذا الفرع عاصبا، فهو وارث حكما، ولكن استحق التركة أصحاب الفروض، فلم يبق له شىء مثل توفيت امرأة عن بنتين، أبوين، زوج، ابن ابن.

فإن للبنتين الثلثين، ولكل واحد من الأبوين السدس، وللزوج الربع، ففى المسألة عول، ومن ثم فلا شىء لابن الابن.

فما موقف قانون الوصية الواجبة منه هل تركه فى مثل هذه الحالة يكون فيه قصور أم أنه يستحق وصية واجبة ونصوص القانون لم تتناوله


الجواب

إن المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به من أول أغسطس سنة 1946 قد جرى نصها بما يلى (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يكمله، وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا، على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمه الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده، وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات) .

وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية عما استهدفه هذا النص وتغياه فقالت المواد 76، 77، 78 وضعت لتلافى حالة كثرت منها الشكوى، وهى حالة الأحفاد الذين يموت أباؤهم فى حياة أبيهم أو أمهم أو يموتون معهم ولو حكما، كالغرقى والهدمى والحرقى، فإن هؤلاء قلما يرثون بعد موت جدهم أو جدتهم لوجود من يحجبهم من الميراث، مع أن أباءهم قد يكونون ممن شاركوا فى بناء الثروة التى تركها الميت، وقد يكونون فى عياله يمونهم، وأحب شىء إلى نفسه أن يوصى لهم بشىء من ماله، ولكن النية عاجلته فلم يفعل شيئا، أو حالت بينه وبين ذلك مؤثرات وقتية.

وقد تضمنت هذه المادة أنهم إذا كانوا غير وارثين ولم يوص لهم الجد أو الجدة بمثل نصيب أصلهم، فإن الوصية تجب لهم بإيجاب الله تعالى بمثل هذا النصيب على ألا يزيد على الثلث.

لما كان ذلك كان ما هدف إليه نص المادة 76 وما بعدها هو إيجاب وصية للفرع الذى مات أصله فى حياة أبيه أو أمه بشروط هى: 1 - أن يكون هذا الفرع غير وارث.

2 - أن يكون موجودا على قيد الحياة عند موت المورث (جده أو جدته مثلا) .

3 - أن يكون من أولاد الظهور أو الطبقة الأولى من أولاد البنات.

4 - أن يكون الفرع ممنوعا من ميراث أصله ولا محجوبا به.

5 - أن لا يكون للفرع نصيب فى الميراث من التركة التى وجبت فيها الوصية.

6 - أن لا يكون المتوفى قد أعطى فرعه المستحق للوصية الواجبة ما يساوى نصيب أصله بطريق التبرع، فإن كان قد أعطاه بلا مقابل، فلا حق له بطريق هذه الوصية إلا إذا كان ما أخذه أنقص من استحقاقه فيستكمل له.

فإذا قام بالفرع سبب من أسباب الإرث، وتوافرت له شروطه، وانتفت عنه موانعه، ولم يوجد وارث أولى منه، ولكنه لم يرث لأنه عاصب وقد استغرقت الفروض التركة كلها - كما فى الواقعة المطروحة - فلا يقال لهذا الفرع أن محجوب أو ممنوع من الميراث.

وإنما يكون أهلا للإرث غير مستحق فعلا لشىء من التركة لنفاذها باستغراق الفروض لها، ويتساوى بذلك مع من لم تتوافر له أهلية الإرث لعدم وجود سبب من أسبابه.

ومن ثم يدخل - فى هذه الحالة - فى نطاق حكم المادة 76 باعتبار أن هدفها هو تعويض الفرع عما فاته من ميراث أصله، وهذا واقع فى هذه المسألة، فإذا طبقنا قاعدة الميراث، لم ينل هذا الفرع (ابن الابن) شيئا من تركة جدته لأبيه المتوفاة.

ولو أن أبه (ابن المتوفاة) كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه لورث مع أختيه الباقى - بعد فرض الزوج والأبوين - تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فوجب أن يعطى هذا الفرع بطريق الوصية لأنه غير وارث، بمعنى أنه غير مستحق فعلا لقدر من التركة أيا كان بطريق الميراث، وبعبارة أخرى، فإن مجرد تحقق أهلية الإرث دون استحقاق ميراث فعلى لاستغراق الفروض التركة تجعله مثيلا لمن لم تتوافر فيه هذه الأهلية إطلاقا، طردا لعله النص وما استهدف علاجه من مشاكل اجتماعية، حسبما نوهت به المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية.

وإذ كان ذلك كان نص المادة 76 من قانون الوصية شاملا لهذه الواقعة إذا توافرت فيها الشروط المنوه بها، التى حوتها هذه المادة وما تلاها وتقسم تركة هذه المتوفاة على مرحلتين الأولى لتعرف نصيب أصل هذا الحفيد باعتبار أصله على قيد الحياة، وبملاحظة أن الوصية الواجبة تقدر بالأقل من القدرين، الميراث الذى كان يستحقه الفرع الذى مات فى حياة أصله والثلث، فإن كان الميراث هو الأقل قدرت به، وإن كان الثلث هو الأقل قدرت به.

المرحلة الأخرى يطرح النصيب الذى ظهر وصية واجبة بهذه الأسس من مقسم التركة جميعه، ويصبح الباقى بعده هو التركة، التى تقسم على الورثة الأحياء وقت وفاة المورث.

وفى هذه المسألة تركت المتوفاة بنتين - أبوين - زوجا - ابن ابن.

المرحلة الأولى لكل واحد من الأبوين السدس 6/24 وللزوج الربع 6/24 14/24 والباقى 10/24 يكون للبنتين وأخيهما ابن المتوفاة باعتباره على قيد الحياة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى، فيخص الابن المتوفى 5/24 ويخص البنتين 5/24 مناصفة.

المرحلة الأخرى يطرح نصيب الابن المتوفى، لأنه صار وصية واجبة لابنه وهو 5/24 يصبح الباقى 19/24 هو التركة وتعاد قسمتها على هؤلاء الورثة.

لما كان ذلك ك كانت هذه الحادثة من مشمولات أحكام الوصية الواجبة، لأن اشتراط النص - أن يكون الفرع غير وارث - يعنى أن يكون غير مستحق فعلا لشىء من ميراث الجد أو الجدة، ويستوى بهذا المعنى أن يكون محجوبا بغيره، أو أنه لم يبق له شىء من التركة لاستغراقها بالفروض.

والله سبحانه وتعالى أعلم

(2/332)

________________________________________

الوصية واجبة


المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

رجب 1400 هجرية - 3 يونية 1980 م


المبادئ

1 - إيجاب الوصية للقريب غير الوارث دون توقف على عبارة منشئة للوصية من جهة المتوفى.

بل بإيجاب الله تعالى هو ما قال ابن حزم واختيار أبى بكر عبد العزيز من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة، وقول داود.

وحكى عن مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير.

2 - بقول هؤلاء جاءت المادة 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 المعمول به فى مصر.

3 - نص هذه المادة اختص بوجوب الوصية لفروع المتوفى حال حياة أبيه أو أمه دون غيرهم من الأقارب استنادا إلى قاعدة المصلحة المفوضة لولى الأمر باعتبار أنهم أولى الأقارب بالعطاء من مال الجد أو الجدة وجوبا.

4 - القول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت فى ماله إذا لم يوص لهم هو مذهب ابن حزم.

ورواية فى مذهب الإمام أحمد. 5 - ما ذهبت إليه المادة 76 من قانون الوصية المصرى 71 سنة 1946 فى مقدار الوصية الواجبة إنما هو اجتهاد معناه المصلحة فى نطاق القدر الذى تجوز الوصية به، وتنفذ بدون توقف على موافقة الورثة


السؤال

بالطلب المقيد برقم 133 سنة 1980 وقد جاء به أن شخصا سعودى الجنسية أنجب أولادا، ثم توفى إلى رحمة الله فى حياة أبيه السعودى الجنسية، ثم توفى هذا الأخير وترك أولادا وأولاد ابنه الذى توفى قبله عن تركة بعضها فى السعودية والبعض الآخر فى جمهورية مصر العربية.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان هؤلاء الأحفاد الذين توفى والدهم السعودى الجنسية قبل جدهم الذى توفى بعد ابنه - والدهم السعودى الجنسية أيضا - يستحقون فى تركة الجد الوصية الواجبة طبقا لمذهب الإمام أحمد بن حنبل استنادا إلى الآية الكريمة رقم 180 من سورة البقرة أم لا


الجواب

قال تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.

فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم} البقرة 180، 181، قال الإمام أبو بكر أحمد بن على الرازى الجصاص الحنفى فى كتاب أحكام القرآن فى تفسير الآية الأولى اختلف الناس فى الوصية المذكورة فى هذه الآية.

هل كانت واجبة أم لا فقال قائلون إنها لم تكن واجبة، وإنما كانت ندبا وإرشادا وقال آخرون قد كانت فرضا ثم نسخت على الاختلاف بينهم فى المنسوخ منها، وفى الجامع لأحكام القرآن للقرطبى فى شأن هذه الآية ذكر لهذا الاختلاف أيضا.

وفى المحلى لابن حزم فى المسألة الرقيمة 1751 ج - 9 مسألة وفرض على كل مسلم أن يوصى لقرابته الذين لا يرثون إما رقا وإما لكفر وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون، فيوصى لهم بما طابت به نفسه لاحد فى ذلك.

فإن لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة أو الوصى.

وفسر ابن حزم فى هذا الموضوع كلمة (والأقربين) بأنهم من يجتمعون مع الميت فى الأب الذى يعرف بالنسبة إليه لأن هؤلاء فى اللغة أقارب.

ولا جوز أن يوقع على غير هؤلاء اسم أقارب بلا برهان - وأضاف أن الآية تفيد فرض الوصية، ويخرج من هذه الفرضية الوالدان والأقربون الوارثون، ويبقى من لا يرث على هذا الفرض.

وإذا هو حق لهم واجب فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن وجب له إن ظلم هو ولم يأمر بإخراجه.

وفى المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى الحنبلى المطبوع من الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسى الحنبلى أيضا ج - 6 فى كتاب الوصايا بعد أن أورد الخلاف بين الفقهاء فى وجوب الوصية.

أن ممن أوجبها الزهرى وداود، وحكى عن طاووس ومسروق وإياس وقتادة وابن جرير.

وبوجوبها لغير الوارثين من الأقربين قال أيضا أبو بكر عبد العزيز.

وفى كتاب الفروع لابن مفلح ج - 4 ص 96 أن من اختيارات أبى بكر عبد العزيز وجوب الوصية لقريب غير وارث.

وفى التعريف بالفقيه أبى بكر عبد العزيز جاء فى كتاب شذور الذهب فى أخبار من ذهب ص 45 ج - 3 لابن العماد الحنبلى وهذا الفقيه الأخير هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلى صاحب الخلال وشيخ الحنابلة - وجاء فى كتاب طبقات الحنابلة للقاضى أبى الحسين بن أبى يعلى الحنبلى ج - 2 ص 119 وما بعدها تحت رقم 611 أن عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر المعروف بغلام الخلال وممن حدث عنهم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقى.

وأورد صاحب هذا المؤلف بعض اختيارات هذا الفقيه الذى خالف فيها اختيارات شيخه أبى بكر الخلال، كما أورد فى صحيفة 76 وما بعدها أنه قرأ بخط أبى بكر عبد العزيز على نسخة مختصر الخرقى.

يقول عبد العزيز خالفنى الخرقى فى مختصرة فى ستين مسألة لم يسمها.

وإذا كان هذا الفقيه هو أبو بكر عبد العزيز الذى نقل ابن قدامة فى المغنى ج - 6 ص 415 عنه الحديث عن وجوب الوصية بقوله (وقال أبو بكر عبد العزيز هى واجبة للأقربين الذين لا يرثون) وكان هذا القول والله أعلم هو الرواية فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل التى أشار إليها المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فى إسناد المواد 76، 77، 78 منه إذا لم نعثر فى كتب الفقه الحنبلى التى بأيدينا على غير هذا القول نقله ابن قدامة عن أبى بكر عبد العزيز الذى هو من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة وذو مكانة بينهم على ما سبقت الإشارة إليه نقلا عن كتابى شذرات الذهب وطبقات ابن أبى يعلى أورده أيضا ابن مفلح فى الفروع.

لما كان ذلك كان إيجاب الوصية للقريب غير الوارث دون توقف على عبارة منشئة للوصية من جهة المتوفى.

بل بإيجاب الله تعالى.

هو ما قال به ابن حزم، واختيار أبى بكر عبد العزيز من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة، وقول داود، وحكى عن مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير، وبقول هؤلاء جاءت المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به فى مصر من أول أغسطس سنة 1946 لكن نص هذه المادة خص وجوب الوصية بفروع المتوفى حال حياة أبيه أو أمه دون غيرهم من الأقارب استنادا إلى قاعدة المصلحة المفوضة لولى الأمر باعتبار أنهم أولى الأقارب بالعطاء من مال الجد أو الجدة وجوبا.

هذا وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن القول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مروى عن جميع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث.

ومن هؤلاء سعيد بن المسيب والحسن البصرى وطاووس والإمام أحمد وداود والطبرى وإسحق بن راهويه وابن حزم، والأصل فى هذا قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 180، والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت فى ماله إذا لم يوص لهم مذهب ابن حزم، ويؤخذ من أقوال بعض فقهاء التابعين ورواية فى مذهب الأمام أحمد وهى والله أعلم اختيار أبى بكر عبد العزيز صاحب الخلال على ما سبق بيانه لما كان ذلك وكان الثابت مما تقدم أن من القائلين بوجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون فقيه الحنابلة وشيخهم فى عصره أبو بكر عبد العزيز كما نقله ابن قدامة فى المغنى شرح مختصر الخرقى، وكما هو منقول عنه فى شرح المقنع وفى كتاب الفروع لابن مفلح.

واستحق الأحفاد المسئول عنهم وصية واجبة فى تركة جدهم،أما مقدارها على هذه الرواية فلم نعثر على نقل فى هذا الشأن عن الفقيه أبى بكر عبد العزيز فيما فى أيدينا من كتب الفقه الحنبلى، وما ذهبت إليه المادة 76 من قانون الوصية المصرى رقم 71 لسنة 1946 فى مقدار الوصية به وتنفذ دون توقف على موافقة الورثة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

(2/333)

________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:19 pm

تنظيم النسل وفوائد البنوك المحددة


المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

صفر 1401 هجرية - 29 ديسمبر 1980 م


المبادئ

1 - العزل مباح باتفاق الزوجين أما تنظيم النسل فأمر لا تأباه الشريعة قياسا على العزل، ويقصد بالتنظيم المباعدة بين فترات الحمل.

2 - منع الحمل نهائيا غير جائز شرعا.

3 - فوائد البنوك محرمة شرعا ما دامت محددة المقدار


السؤال

بالطلب المقيد برقم 182 سنة 1980 وقد رغب فيه السائل بيان حكم الشرع فى الأمور الآتية: 1 - مسألة تحديد النسل.

وهل هناك نص فى كتاب الله يبيحها من حيث إنه المصدر الرئيسى للتشريع لأن كل من يتصدى للكلام فى هذا الموضوع يأتى مستندا إلى حديث شريف فقط - وأيضا موقف الآية الكريمة، وهى قوله الله تعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم} من مسألة تحديد النسل.

2 - مكان تواجد الوادى المقدس طوى حيث اختلفت الآراء فيه أهو بسيناء أم بفلسطين.

3 - مسألة الفوائد التى تعطيها أو تدفعها البنوك أو الشركات على المبالغ المدفوعة لديها أو المستثمرة بمعرفتها - هل تلك الفوائد تعد ربا أم لا


الجواب

عن السؤال الأول إن مصدر الأحكام فى الإسلام أصلان أساسيان.

هما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، يدل على هذا القول الرسول صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض) - أخرجه الحاكم عن أبى هريرة رضى الله عنه (كتاب البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث الشريف ج - 2 ص 248 و 249) وباستقراء آيات القرآن الكريم، نرى أنه لم يرد فيها نص صريح يحرم الإقلال من النسل، أو منعه وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية (الموافقات للشاطبى ج - 2 ص 8 وما بعدها فى مقاصد الشريعة) لكن ورد فى كتاب السنة الشريعة أحاديث فى الصحيح وغيره تجيز العزل عن النساء، بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته، بعد كمال اتصالهما جنسيا وقبل تمامه.

من هذه الأحاديث ما رواه جابر قال (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) متفق عليه - وروى مسلم (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا) .

(منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 6 ص 195 و 196) وقد اختلف الفقهاء فى إباحة العزل - بذلك المعنى - كوسيلة لمنع الحمل والإقلال من النسل أو كراهيته، وفى هذا يقول الإمام الغزالى فى كتاب إحياء علوم الدين فى آداب النكاح فى حكم العزل ما موجزه إن العلماء اختلفوا فى إباحة العزل وكراهيته على أربعة أقوال فمنهم من أباح العزل بكل حال، ومنهم من حرمه بكل حال، وقائل منهم أحل ذلك برضاء الزوجة، ولا يحل بدون رضائها، وآخر يقول إن العزل مباح فى الإماء (المملوكات) دون الحرائر (الزوجات) - ثم قال الغزالى إن الصحيح عندنا - يعنى مذهب الشافعى - أن ذلك مباح.

ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل - أى محاولة منع التقاء منى الزوج ببويضة الزوجة - مباح فى حالة اتفقا الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، والدليل على هذه الإباحة ما جاء فى كتب السنة من أن الصاحبة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأن ذلك بلغه ولم ينه عنه، كما جاء فى رواية مسلم عن جابر.

وإذ كان ذلك كانت إباحة تنظيم النسل أمرا لا تأباه نصوص السنة الشريفة قياسا على العزل الذى كان معمولا به وجائزا فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء فى رواية الإمام مسلم فى صحيحه عن جابر قال (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) كما جاء فى رواية الإمام البخارى فى صحيحه - والمقصود بتنظيم النسل بهذا المفهوم هو المباعدة بين فترات الحمل، محافظة على صحة الأم وحفظا لها من أضرار كثرة الحمل وقف الصلاحية للإنجاب نهائيا، فإن ذلك أمر يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده فى المحافظة على إنسال الإنسان إلى ما شاء الله وقول الله سبحانه وتعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم} الإسراء 31، لا يتنافى مع ما قال به جمهور فقهاء المسملين من إباحة العزل عن الزوجة قصدا لتأخير الحمل، أو وقفه مؤقتا لعذر من الأعذار المقبولة شرعا - ذلك أن هذه الآية جاءت فى النهى عن قتل الأولاد، ومنع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذى هو النواة الأولى فى تكوين الجنين لا يعد قتلا لأن الجنين لم يتكون بعد إذا ما تم العزل، ولم يلتق منى الزوج ببويضة الزوجة إذ لم يتخلقا ولم يمرا بمراحل التخلق التى جاءت - والله أعلم - فى قوله تعالى {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين.

ثم جعلناه نطقة فى قرار مكين} المؤمنون 12، 13، وبينها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما وأربعين ليلة أو أربعين ليلة ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث الله إليك الملك، فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقى أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها) (كتاب الأحاديث القدسية ج - 1 و 2 ص 107 طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة) أخرجه البخارى مواضع من صحيحه.

ومن ثم فلا يعد العزل أو استعمال أى مانع حديث قتلا للولد، وإلا لنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن السؤال الثانى قوله سبحانه وتعالى فى سورة طه {إنك بالواد المقدس طوى} طه 12، جاء فى تفسير ابن جرير الطبرى فى رواية ابن وهب ذلك الوادى هو طوى حيث كان موسى، وحيث كان إليه من الله ما كان.

قال وهو نحو الطور وفى تفسير ابن كثير رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما أن هذا اسم لهذا الوادى ومثله فى تفسير الألوسى.

وفى تفسير فتح القدير للشوكانى وطوى اسم موضع بالشام.

وفى لسان العرب فى مادة (ودى) قال ابن سيده الوادى كل مفرج بين الجبال والتلال والآكام، سمى بذلك لسيلانه، يكون مسلكا للسيل ومنفذا.

وفيه فى مادة (طوى) طوى جبل بالشام، وقيل هو واد فى أصل الطور ويكون هذا اللفظ اسما لهذه البقعة كما قال تعالى {فى البقعة المباركة من الشجرة} القصص 30، ومن قرأ طوى بالكسر، فعلى معنى المقدسة مرة بعد مرة، وقال بعضهم إن كوى بالضم مثل طوى بالكسر وهى الشىء المثنى، وقوله تعالى {إنك بالواد المقدس طوى} طه 12، أى طوى مرتين أى قدس، وهذا الوادى غير ذو طوى بالقصر، لأن هذا واد بمكة، وذو طواء ممدود موضع بطريق الطائف، وقيل واد.

وفى مختصر (مختصر كتاب البلدان لأبى بكر أحمد بن محمد الهمزانى المعروف بابن الفقيه طبع لندن.

سنة 1302 هجرية - ص 57 و 99) كتاب البلدان وطول مصر من الشجرتين اللتين بين رفع والعريش إلى أسوان، وعرضها من برقة إلى أيلة وفى موضع آخر.

والطور الذى كلم الله عز وجل فيه موسى وهو فى صحراء التيه فيما بين القلزم وأيلة (جاء فى كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث لنعوم شقير طبع دار المعارف سنة 1916 م.

ص 18 و 20 أن القلزم هى السويس الحالية وأن أيلة هى التى عرفت باسم العقبة على رأس خليج العقبة الحد الفاصل بين مصر والحجاز (ولعلها ايلات الاسرائيلية الآن)) والظاهر من هذا ومما أورده ابن منظور فى كتاب لسان العرب فى مادتى ودى وطوى - أن المعنى بهذه الآية - والله أعلم - الوادى الذى فى أصل جبل الطور الذى كلم الله عز وجل فيه موسى عليه السلام، فهو فى أرض مصر بسيناء.

وكما عبر مختصر كتاب البلدان وهو (فى صحراء التيه بين القلزم وأيلة) وهذا ما قال بان جرير الطبرى فى تفسيره - حسبما تقدم - وليس صحيحا أنه بالشام أو فلسطين، لأن الوحى لموسى كان فى أرض سيناء بمصر.

وعن السؤال الثالث إن الربا فى اصطلاح الفقهاء هو زيادة مال بلا مقابل فى معاوضة مال بمال وبهذا يكون ما يؤديه المدين إلى الدائن زيادة على الدين نظير مدة معلومة من الزمن مع الشرط والتحديد من الربا ن كما تكون الزيادة عند مقايضة شيئين من جنس واحد من الربا أيضا، والربا محرم فى الإسلام بالآيات الكثيرة فى القرآن الكريم، سواء منها ما حكت تحريمه فى الشرائع السابقة أو ما جاء تشريعا للإسلام، وكان من آخر القرآن نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما قول الله سبحانه {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، 276، وقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} البقرة 278، 279، وروى البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن عن أبى سعيد الخدرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى المعطى والآخذ منه سواء) وهذا للفظ لمسلم.

وبهذه النصوص وغيرها فى القرآن والسنة يحرم الربا بكل أنواعه وصوره سواء كان زيادة على أصل الدين، أو زيادة فى نظير تأجيل الدين وتأخير سداده، أو اشتراط ضمان هذه الزيادة فى التعاقد مع ضمان رأس المال.

لما كان ذلك.

وكانت الفوائد المسئول عنها التى تقع فى عقود الودائع فى البنوك، وفى صناديق التوفير فى البريد، وفى البنوك، وفى شهادات الاستثمار محددة المقدار بنسبة معينة من رأس المال المودع، وكانت الوديعة على هذا من باب القرض بفائدة، ودخلت فى نطاق ربا الفضل أو ربا الزيادة كما يسميه الفقهاء وهو محرم فى الإسلام بعموم الآيات فى القرآن الكريم وبنص السنة الشريفة وبإجماع المسلمين لا يجوز لمسلم أن يتعامل بها أو يقتضيها، لأنه مسئول أمام الله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما جاء فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه الترمذى ونصه (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه) (صحيح الترمذى ج 9 ص 253 فى أبواب صفة القيامة والرقائق والورع) والله سبحانه وتعالى أعلم

(2/319)

________________________________________

تمكين رؤية الصغير


المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى 1338 هجرية 18 من فبراير 1920 م


المبادئ

1 - إذا كان الولد فى يد أبيه فلا يؤخذ بالقوة ولا يسلم لوالدته بالمنزل الذى تقيم فيه مع زوجها الأجنبى بل تمكن من رؤيته فقط فى منزل والده أو فى المكان الذى يضعه فيه والده


السؤال

رجل رزق بولد من زوجة له ثم طلقها وتزوجت بآخر.

وابنه فى يده وعرمه 12 سنة وكسور ورفعت الملطقة دعوى بتمكينها من رؤية ابنها.

والمحكمة حكمت لها غيابيا بتمكينها من رؤية ابنها كلما أرادت.

فاستعملت هذا الحكم سلاحا تحجارب به مطلقها فى كل لحظة.

إذ ربما يستدعيه البوليس فى الأسبوع عشرات المرات.

حتى لقد حصل أن البوليس هجم المنزل فى غيبته وكسر الأبواب وأخذ الولد بالقوة.

وسمله لوالدته فى منزل زوجها الآخر.

فهل الشرع يلزمه بذلك فى اليوم مرات عديدة. أو هناك مدة حددها الشرع لذلك.

هل يلزمه الشرع بأن يذهب بالولد إليها فى منزلها لتراه.

أو هى الملزمة بأن تحضر إلى منزل والده لترى ابنها فى المدة التى عينها الشرع


الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى الحكم الصادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 8 ربيع أول سنة 1338 أول ديسمبير سنة 1919.

ونفيد أنه قال فى شرح الدر المختار بصحيفة 994 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 ما نصه وفى الحاوى له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما فى جانبها فليحفظ قلت وفى السراجية إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها بل هى إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك.

وفى رد المحتار عليه بالصحيفة المذكورة نقلا عن التتارخانية ما نصه - الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعهده.

كما أن المحكمة المذكورة إنما حكمت بتمكين أبيه لأمه من رؤية ولدها المذكور كلما أرادت ز وأمرته بعدم تعرضه لها فى ذلك وكل ذلك لا يقتضى أن يؤخذ الولد بالقوة ولا أن يسلم لوادته بالمنزل الذى تقيم فيه مع زوجها الأجنبى بل اللازم عملا بالنص والحكم المذكورين أن تمكن من رؤيته فقط فى منزل والده أو فى المكان الذى يضعه فيه والده.

ملاحظة تنص المادة 20 من القانون 44 سنة 1979 على أنه لا ينفذ حكم الرؤية قهرا إلخ

(2/320)

________________________________________

الحكم برؤية الصغار للأم غير مانع من سفر الوالد بهم


المفتي

أحمد هريدى.

23 مايو 1964 م


المبادئ

1- انتهاء مدة الحضانة أو سقوط الحق فيها بالنسبة للنساء يجيز للأب السفر بالصغار إلى مكان قريب أو بعيد ما دام لم يوجد من النساء من يحضنهم.

2- وجود الأولاد فى حضانة الأب لا يقتضى إجباره على إرسالهم إلى الأم لرؤيتهم، ولكن ليس له منعها من الرؤية إذا ما ذهبت إليهم.

3- صدور حكم بالضم للأب وتنفيذه ثم صدور حكم بالرؤية لصالح الأم كل أسبوع مرة، فإن الحكم الأخير غير مانع من سفر الأولاد مع أبيهم


السؤال

من السيد/ بالطلب المتضمن أنه تزوج بسيدة منذ خمسة عشر عاما تقريبا، وأنجب منها ثلاثة أولاد أحدهم يبلغ من العمر 14 سنة والثانى 13 سنة والثالث يبلغ من العمر عشر سنوات وأنه طلق زوجته واستصدر حكما بضم الأولاد الثلاثة، كما حكم لها عليه بتمكينها من رؤيتهم كل أسبوع مرة بمدرسة نوتردام بالزيتون التى بها الأولاد، وأنه اعتزم المهاجرة حكم عمله.

ولكن مطلقته تعارض فى سفر الأولاد معه. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك وهل وجود حكم الرؤية يمنعه من السفر بالأولاد أم لا علما بأنه هو والأولاد مسلمون.

والأم المطلقة مسيحية


الجواب

المنصوص عليه كتب الحنفية أنه إذا انتهت مدة الحضانة بالنسبة للأم بأن تجاوز الصغير أقصى سن الحضانة.

أو سقط حقها فى الحضانة لسبب من الأسباب، وليس للصغير من يحضنه من النساء غيرها فللأب السفر بالأولاد قريبا كان السفر أو بعيدا.

كما نص على أنه إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها، بل هى إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك - وفى حادثة السؤال تجاوز الولدان أقصى سن الحضانة إذ يبلغ عمر أحدهما 14 سنة وعمر الآخر 13 سنة، وسقط حق الأم فى حضانة البنت لاختلافها معها فى الدين، والبنت فى سن تستغنى فيه عن خدمة النساء، إذ تبلغ الآن من العمر حوالى عشر سنوات.

وقد تقرر ضم الأولاد الثلاثة إلى والدهم، فيكون له السفر بأولاده المذكورين شرعا.

وحكم الرؤية الصادر للأم على الأب بتمكينها من رؤية أولادها كل أسبوع مرة بمدرسة نوتردام بالزيتون لا يمنع الأب شرعا من حقه فى السفر بالأولاد، لأنه لو تحول الأولاد من تلك المدرسة إلى مدرسة أخرى بأى مكان فى القاهرة لما أمكن أن يعترض عليه أحد فى ذلك، مع أن هذا التحويل يؤدى إلى تعطيل هذا الحكم.

ولأن حق الرؤية الثابت شرعا للأم إنما يكون فى مكان وجود الأب.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم.

قارن هذه الفتوى بالفتوتين رقمى 864، 865 من الفتاوى الإسلامية فيما يتعلق بأقصى سن الحضانة

(2/321)

________________________________________

درجات القرابة


المفتي

محمد عبده.

شعبان 1318 هجرية


المبادئ

1 - أقرب درجات الشخص إليه عصبته ابنه وإن نزل، ثم أبوه وإن علا، ثم أخوه الشقيق، ثم أخوه لأبيه، ثم بنو الأخ الشقيق، ثم بنو الأخ لأب ثم عمه الشقيق، ثم عمه لأبيه، ثم أبناء العم الشقيق، ثم أبناء العم لأب وإن نزلوا إلخ، وهؤلاء مقدمون على ذوى الأرحام.

2 - أقرب قرابات الشخص إليه من ذوى أرحامه أنباء بناته وإن نزلوا، ثم بنات أبنائه وإن نزلوا، ثم الجد لأم.

ثم والده. ثم أبناء الأخوات لأبوين، ثم أبناء الإخوة لأم، وإن نزلوا


السؤال

وردت إفادة من نظارة الحربية لمشيخة الجامع الأزهر مؤرخة فى 25 نوفمبر سنة 1900 نمرة 529 مضمونها أن المادة الثانية من الأمر العالى الصادر فى 17 مايو سنة 1887 بأن من يفر من العساكر يصير إشعار ضامنه الذى هو رئيس العائلة بالبحث عليه فى ميعاد ثلاثة شهور من تاريخ وصول الإشعار إليه بذلك، وإن لم يستحضره فيما فيؤخذ نفر بدله من عائلته الذين فى سن القرعة بمراعاة أولوية أخذ الأقرب فالأقرب.

وحيث إنه قد يتفق عدم وجود أقارب للهاربين إلا بدرجة بعيدة جدا ولم تعلم الدرجة النهائية للقرابة من العصب ومن ذوى الأرحام الممكن الأخذ منها.

فالأمل توضيحها بحسب درجاتها من الأقرب فما بعد وصارت إحالة هذه المكاتبة من المشيخة بإشارة منها فى 5 شعبان سنة 18 على إفتاء الديار المصرية ليتوضح منها عما ترغبه بالمكاتبة المذكورة نظاره الحربية، وتحرر من الإفتا للمشيخة الإجابة الآتية


الجواب

أقرب قرابات الشخص عصبته ابنه ثم ابن ابنه وإن نزل ن ثم أبوه ثم جده أب أبيه وإن علا ثم بعد الأب والجد المذكور الأخ لأب وأم وهو الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب.

ثم بعد الأخ الشقيق والأخ لأب وأبنائهما عمه أخ أبيه الشقيق ثم عمه لأب ثم أبناء العم الشقيق ثم أبناء العلم لأب وإن نزل كل من أبناء العمين.

ثم عم أبيه الشقيق ثم عمه أبيه لأب. ثم بنو عم أبيه لأبوين.

ثم بنو عم أبيه لأب وإن نزل كل من أبناء العمين ثم عم جده الصحيح لأب وأم.

ثم عم جده لأب. ثم أبناء عم الجد لأب وأم.

ثم أبناء عم الجد لأب وإن نزل كل منهما وهؤلاء مقدمون على ذوى الأرحام.

ثم أقرب القرابات إلى الشخص من ذوى الأرحام أنباء بناته وإن نزلوا.

ثم أبناء بنات أبنائه وإن نزلوا ثم أب أمه.

ثم أب أب أمه، ثم أبناء الأخوات لأبوين ثم لأب ثم بنو الإخوة لأم وإن نزلوا.

هذا ما قالوه فى الأقارب من العصبات وذوى الأرحام وترتيبهم وهو ترتيب ما يدخل تحت اسم القريب عندما يتعلق به حكم من الأحكام الشرعية كالميراث والوقف ونحوهما.

ولا يخفى أنه لا يمكن تطبيق ما جاء فى الأمر العالى على هذا لأنه لا يعقل أن يؤخذ أب الهارب أو جده بدله إن لم يوجد له ابن مثلا.

ثم إن الأمر العالى ينص على أن يؤخذ نفر بدله من عائلته الذين فى سن القرعة.

ومن المعلوم أن اسم العائلة له معنى غي معنى القريب فلا يدخل فى اسم العائلة كل ما يدخل فى اسم القريب بل العائلة خاصة بطبقة من الأقارب مخصوصة وهم الذين يعول بعضهم بعضا عادة أو الذين فى شأنهم ذلك.

وذلك هو الابن فابن الابن ثم الأب فالجد ثم الأخ الشقيق فالأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق فابن الأخ لأب ثم العم الشقيق فالعم لأب ثم ابن العم الشقيق فابن العم لأب أما الباقون من الطبقات فلا يدخلون، وما يزيد على الدرجة التى ذكرناها لا يدخل مثلا ابن ابن الابن وابن الأخ وابن ابن العم لا يدخلون لأنه لا يشملهم لفظ العائلة على معناه المعروف.

أما الأقارب من ذوى الأرحام فلا يدخلون مطلقا مهما كانت درجة قرابتهم اللهارب والغرض من الدكريتو (الأمر الصادر من الوالى) هو حث من لهم صلة قريبة بالهارب على أن يبحثوا عنه حتى يجدوه فإن لم يجدوه عوقبوا بذلك العقاب.

وهو أنه يؤخذ واحد منهم بدله فهو فى الحقيقة عقاب على الإهمال المتوهم.

وهذه المتبعة إنما تكون على الأقارب الذين ذكرناهم.

لأن القرابة متى بعدت عن درجتين ضعفت صلتها ولا يحمل أربابها تبعة ما يحصل من بعضهم فى مثل هذه المسألة على أن شأن العائلات قد تغير فى هذه السنين الأخيرة فأصبح القريب أشد مقاطعة لقريبه من البعيد وأصبحت روابط الأخوة لا قيمة لها فى الأغلب بل الأبناء قد خرجوا عن سلطة آبائهم.

والهارب من العسكرية لا يبالى بأبيه ولا بأخيه ولا يدلهم على مكانه، فالأليق بالعدالة فى هذه الأيام أن يعدل الأمر العالى المذكور وتلغى المادة الثانية فإن ضمانة رئيس العائلة أصبحت فى هذا المعنى كعدمها.

وتحمل الأقارب لتبعة من يفر منهم صارت لا معنى لها وسلطة الحكومة أقوى من كل ذلك فلا يليق بها أن تعاقب شخصا بذنب آخر، فإن كان لابد من بقاء المادة على حالها فدرجة القرابة فى العائلة لا تعتبر إلا فى الدرجات التى ذكرناها فيما يدخل تحت اسم العائلة فقط، ولا ينظر إلى ما يدخل فى اسم القريب الذى يستعمل فى الشئون الشرعية فإن الفرق ظاهر بين العائلة وبين الأقارب مطلقا

(2/322)

________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:21 pm

وصية ثم بيع لبعض الورثة

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم 1401 هجرية - 12 نوفمبر 1980 م

المبادئ
1 - اتفق الفقهاء على أن الوصية عقد غير لازم، وأنه يجوز للموصى الرجوع عنها كلها أو بعضها مادام على قيد الحياة.
2 - إيصاء الرجل لبنته بمقدار فدانين وثلاثة قراريط وبمنزل ثم بيعه لها مساحة ثلاثة أفدنة واثنى عشر قيراطا مدخلا فيها المساحة المبينة بعقد الوصية يعتبر عدولا منه عن الوصية وإلغاء لها فى شأن هذه المساحة فقط.
3 - الوصية بالمنزل تعتبر فى ذاتها منفصلة عن الوصية بالأطيان.
وعدوله عن الوصية بعين منها لا يعد فى ذاته عدولا عن الأعيان الأخرى.
فإذا كان قد مات مصرا على وصيته الولى كانت بوفاته وبقبول الموصى لها لازمة

السؤال
بالطلب المقيد برقم 244 سنة 1980 أنه بتاريخ 12/5/1966 أوصى المرحوم / م أع المحامى إلى بنته هـ بأطيان زراعية قدرها فدانان وثلاثة قراريط وبمنزل صغير على مساحة (250) مترا، وذلك بناحية مركز المنصورة، حسبما هو مبين بعقد الوصية.
ثم بتاريخ 5/11/1967 باع الموصى أطيانا زراعية مساحتها ثلاثة أفدنة واثنا عشر قيراطا إلى ابنته - هـ - الموصى لها بالعقد الأول.
وأدخل ضمن المساحة المباعة إليها الأطيان الزراعية الموصى إليها بها، وقد زاد عليها مساحة قدرها فدان واثنا عشر قيراطا.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان عقد البيع الصادر من الموصى لبنته الموصى لها بتاريخ 5/11/1967 يعتبر منه عدولا عن الوصية وتصبر كأن لم تكن، حيث إن جميع الأطيان الزراعية الموصى بها بالعقد بتاريخ 12/5/1966 دخلت ضمن عقد البيع الصادر لصالحها.
وهل يستفاد منه عدوله عن الوصية بكافة أجزائها واستبدالها بعقد البيع مما يعنى إلغاء الوصية فى المنزل فى مقابلة المساحة المزادة فى عقد البيع

الجواب
اتفق الفقهاء على أن الوصية عقد غير لازم، وأنه يجوز للموصى الرجوع عنها كلها أو بعضها مادام على قيد الحياة، كما اتفقوا على أن الرجوع عن الوصية يكون بصريح القول وبالفعل، وبكل تصرف يدل على الرجوع عنها ويقتضيه - وبهذا الذى جرت به كلمة فقهاء المسلمين جاء نص المادة 18 من القانون رقم 71 سنة 1946 بأحكام الوصية يجوز للموصى الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها، ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصى عن الموصى به.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الموصى قد أوصى لابنته هاء - بمساحة (فدانين وثلاثة قراريط) وبمنزل، وذلك بالعقد المؤرخ 12/5/1966 ثم باع إليها فى شخص والدتها مساحة (ثلاثة أفدنة واثنى عشر قيراطا) تدخل فيها المساحة المبينة بعقد الوصية، وقد سلم المساحة المباعة جميعها إلى المشترية بصفتها لما كان ذلك كان تصرف الموصى فى مساحة (الفدانين والثلاثة قراريط) الموصى بها بالبيع والتسليم فعلا كما جاء بعقد البيع عدولا عن الوصية وإلغاء لها فى شأن هذه المساحة فقط، لأنه بهذا البيع خرجت هذه العين الموصى بها عن ملكه قبل وفاته فلم تعد من تركته التى تجرى فيها الوصية.
أما المنزل الموصى به لابنته هاء بعقد الوصية المحرر فى 12 مايو سنة 1966 فلم يرد فى عقد البيع المؤرخ 5/11/1967 ما يعد رجوعا من الموصى عن الوصية فى شأنها، ولا تعتبر المساحة المزادة فى عقد البيع عما كان موصى به بديلا لهذا المنزل إذ لا قرينة فى هذا العقد على إرادة الموصى ذلك لاسيما والوصية بالمنزل تعتبر فى ذاتها منفصلة عن الوصية فى الأطيان فهو عقد وصية بأعيان مختلفة، وعدوله عن الوصية بعين منها لا يعد فى ذاته عدولا عن الوصية بالأعيان الأخرى.
فإذا كان هذا الموصى قد مات مصرا على وصيته الأولى فى شأن المنزل ولم يصدر منه ما يعد عدولا عنها من قول أو فعل حسبما حدده منطوق النص القانونى السالف.
كانت بوفاته وبقبول الموصى لها أو من ينوب عنها لازمة بمراعاة باقى الشروط الواجب توافرها للنفاذ.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/334)
________________________________________
وصية لمسجد

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم 1402 هجرية - 10 نوفمبر 1981 م

المبادئ
1 - تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر، وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، ما لم يتعين الصرف بعرف أو دلالة.
2 - تصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة.
وتصرف فى وجوه البر.
3 - ثمن العقد والحلق الذهب الموصى بهما للمسجد إن لم يزد عن ثلث تركة الموصية وفت وفاتها نفذت الوصية فيه بدون توقف على إجازة الورثة، وصرف جميعه فى مصالح المسجد، وما زاد عن الثلث متوقف على إجازتهم

السؤال
بالطلب المتضمن وفاة المرحومة ج ع ز وقبل وفاتها سألوها لمن يكون العقد الذهب والحلق الذهب بعد وفاتك.
فقالت يباع الذهب ويودع بالمسجد ولا يسلم لأحد من أولاد إخواتها، لأنهم الورثة الشرعيون لها بعد وفاتها.
وقالت إنهم لا يستحقون عندى شيئا لأنهم لم يسألوا عنى.
ويطلب السائل إفادته.
هل تنفذ هذه الوصية، ويباع الذهب ويودع الثمن لمسجد البلد، أو لا تنفذ الوصية ويسلم الذهب لأولاد إخوتها

الجواب
إن الوصية فى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت.
وبهذا المعنى تكون الوصية شرعا جارية فى الأموال والمنافع والديون.
وقد عرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بأنها تصرف فى التركة مضافا لما بعد الموت.
ولما كانت الوصية المسئول عنها وصية للمسجد، وهى صحيحة وجائزة وفاقا لنص المادة السابعة من هذا القانون التى جرت عبارتها بأنه (تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة، وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها، ما لم يتعين الصرف بعرف أو دلالة.
وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف فى وجوه البر) .
وقد جرى القانون فى هذا على قول الأئمة مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد صاحبى الإمام أبى حنيفة الذين قالوا إن الوصية للجهات الهامة صحيحة مطلقا وإن لم يذكر الموصى سببا معقولا (كما يقول الإمام أبو حنيفة) أو سكت عن ذلك، وتحمل وصيته وتصرفه على المعنى المعقول شرعا لوصيته، ولما كان قانون الوصية المرقوم ينص على جواز الوصية للوارث وغير الوارث بالأموال المعينة فى حدود ثلث التركة، وتنفذ الوصية فى الثلث ولو للوارث بدون إذن الورثة، ولا تنفذ فيما زاد عن الثلث إلا بإجازة جميع الورثة بعد وفاة الموصى، وبشرط أو يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه إعمالا لنص المادة 37 من هذا القانون.
لما كان ذلك فإذا كان ثمن العقد الذهب والحلق الذهب لا يزيد على ثلث التركة الموصية وقت وفاتها بل فى حدود الثلث.
نفذت الوصية بدون توقف على إجازة الورثة، وصرف جميعه فى مصالح المسجد.
أما إذا كان الثمن يزيد عن الثلث نفذت الوصية فى مقابل ثلث التركة، أما ما زاد عليه فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها جميع الورثة بشرط أن يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه كما سبق.
فإذا لم يجيزوا الوصية جميعا كان للمسجد الثلث وصية نافذة وللورثة الشرعيين الباقى.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/335)
________________________________________
وصية اختيارية

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ذو القعدة 1402 هجرية - 3 سبتمبر 1981 م

المبادئ
1 - متى ثبت أو ورقة الوصية محررة كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كانت حجة، وحازت بها الوصية شكلها القانونى المقرر فى المادة 2 من القانون 71 سنة 1946.
2 - الوصية للوارث أو لغيره جائزة ونافذة فى حدود الثلث بلا توقف على إجازة الورثة فإن زادت على الثلث لا تكون نافذة إلا بإجازة الورثة.
3 - الوصية بقسمة أعيان التركة صحيحة ولازمة بوفاة الموصى فإن زاد نصيب أحدهم فى الوصية عن استحقاقه فى التركة كوارث تكون الزيادة وصية له عملا بالمادة 13 من قانون الوصية.
4 - بيع المورث حصة معينة من أملاكه لأحد أقربائه وثبوت صورية هذا العقد يقتضى جعل هذا العقد وصية داخلة فى نطاق الثلث الموصى به للغير.
5 - الكشط أو التصحيح فى بعض سطور الوصية لا يفسدها كسند للوصية إذا ثبت أنها بخط الموصى وتوقيعه.
6 - الخطأ الحسابى لا أثر له على صحة الوصية.
7 - مجرد فكرة تعديل الموصى للوصية لا يعتبر ورجوعا عنها.
8 - الوصية بتعيين النصيب ليست وصية بالمال

السؤال
بالطلب المقدم من السيدة / ن ع أوقد جاء به أن المرحوم - ج ع ع شقيق الطالبة، قد توفى بتاريخ 27 مارس سنة 1980 عن زوجته السيدة ع أع وعن أخته شقيقته السيدة ن ع أوعن أبناء إخوته الأشقاء البالغ عددهم إحدى عشر ابنا، وقد ترك هذا المتوفى تركة عبارة عن أطيان زراعية وحدائق وعقارات، وظهر بعد وفاته أنه حرر وصية مكتوبة بخطه وتوقيعه على ورقة عرفية مؤرخة 5 مايو سنة 1978 وبالاطلاع على الصورة الضوئية لهذه الورقة المودعة من السائلة تبين أنه قد تصرف فى مساحة 14 سهما، 7 قراريط، 15 فدانا من جملة ما يمتلك وهو 16 سهما، 3 قراريط، 44 فدانان وأن الباقى على ملكه يوم وفاته هو مساحة 2 سهم، 20 قيراطا، 28 فدانا وقد جاء بهذه الورقة أنه أوصى لزوجته السيدة ع.
أ. ع بثلث تركته فوق نصيبها الشرعى فى الميراث وهو الربع، واختصها فى الوصية بالأرض المقام عليها حدائق الموالح، وبالسراى المقامة فى عزبته وما فيها من أثاث فاخر، ونصف التركة الآخر لأخته شقيقته حسب نص الوصية، وأنه بهذا قد حرم أبناء إخوته أشقائه المذكورين من الميراث.
كما ظهرت مسودة خطاب بخطه موجهة إلى ابن عمته، ظهر من الاطلاع على صورتها الضوئية المودعة من الطالبة أنه يطلب فيها منه إعادة النظر فى مشروع الوصية القديمة التى سبق أن نصح المرسل إليه بأن تكون وصية انتفاع مدى الحياة، وأنهى غليه أنه قد تصرف بالبيع فى أطيان مساحتها 14 سهما، 5 قراريط، 11 فدانا وسجل عقدها فعلا وسماحة 2 قيراط، 4 أفدنة بعقد ابتدائى لم يتم تسجيله لابن ابن شقيقه، ولم يدفع لها ثمنا حسبما جاء بمسودة هذا الخطاب، وأنه بعد استنزال جملة المباع بالعقدين وهو 12 سهما، 7 قراريط، 15 فدانا يصبح باقى الأطيان 2 سهم، 20 قيراطا، 28 فدانا، ثم إن للمورث عمارة عليها نزاع قضائى.
وقد أجرى فى شأنها ما أجراه فى الأطيان من وصية للزوجة - وأضافت السائلة فى طلبها أن ورقة الوصية قد وقع فيها تلاعب وكشط ظاهر فى عدة مواضع وقد حصل هذا لصالح أحد الورثة، للإيهام بأن المورث هو الذى قام به وانتهت إلى توجيه الأسئلة التالية (أ) إذا نفذت هذه الوصية فما نصيب أبناء إخوة المتوفى الأشقاء وهم من الورثة الشرعيين وكيف يتم تقسيم التركة وما موقف البيع لابن ابن شقيه المنوه عنه وهو بيع بلا ثمن (ب) ما هو مدى صحة هذه الوصية قانونا بعد ظهور الكشط والتلاعب فيها، وتصرف المورث بالبيع فى بعض الموصى به دون أن يتم تعديل الوصية، ثم ظهور الخطاب المرفق صورته مسودته (ج -) هل يجوز أن يوصى بعد فواته بثلث تركته منفعة مدة حياة الموصى له كما هو مبين بمسودة ذلك الخطاب

الجواب
إنه إذا ثبت أن ورقة الوصية محررة جميعها بخط الموصى وإمضائه كانت حجة، وحازت بها الوصية شكلها القانونى المقرر فى المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
ولما كانت المادة 37 من هذا القانون قد أجازت الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ دون توقف عن إجازة الورثة، كما أجازت الوصية بأزيد من الثلث، ولا تنفذ الزيادة على الثلث إلا بموافقة الورثة بعد وفاة الموصى، وبشرط أن يكون الورثة من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، ومن ثم تكون الوصية للزوجة وهى من الورثة جائزة فى نطاق هذا النص، وبهذه الشروط.
وإذ كانت ورقة الوصية بافتراض صحتها - قد حصرت فى افتتاحها مساحة الأطيان التى كانت على ملك الموصى، ثم نصت على ما تصرف فيه بالبيع، كما على الوصية لزوجته السيدة / ع أع بثلث ما بقى على ملكه من الأطيان وبينت حدود المساحة الموصى بها إليها بالذات - كما حددت ما يؤول إليها ميراثا بمقدار ربع الباقى بعد الوصية.
ولما كانت الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر وموقع نصيبه صحيحة وتصبح لازمة بوفاة الموصى، فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاه ميراثا فى التركة كانت الزيادة وصية، وذلك عملا بالمادة 13 من ذلك القانون ويتبع فى شأن الزيادة على الثلث ما نص عليه القانون فى المادة 37 سالفة الإشارة، ومن ثم تصح وصيته بتحديد موقع ما يؤول ميراثا لزوجته ويكون من حقها بشرط ألا تزيد قيمته عما تستحقه، فإذا زادت قيمته لم تنفذ فى الزيادة إلا بموافقة الورثة.
ولما كانت الوصية قد جاء بها بعد تحديد ما أوصى به للزوجة وتحديد موقع الربع مقدار ميراثها فى باقى التركة - فى شأن نصيب أخته ما يلى (ويكون الباقى وهو مساو لهذه المساحة بالضبط - حق الشقيقة ن ع أهذا إذا كانت على قيد الحياة، وإن لم تكن واختارها الله إلى جواره تقسم هذه المساحة وهى الباقية من المسلسل - 5 - على الورثة الشرعيين وهم أبناء الأشقاء ذكورا وإناثا بالأنصبة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين) .
هذه العبارة إنما تفيد تحديد موقع ما يؤول إليه أخته شقيقته - ن ع أفهى وصية بتعيين النصيب فى الباقى بعد تحديد موقع وصيته لزوجته وميراثها، ومن ثم فلا تقبل هذه العبارة التفسير على أنها وصية أخرى لهذه الأخت، وإنما هى وصية بتحديد عين نصيبها.
لما كان ذلك وكان الظاهر من أقوال الطالبة فى هذا الطلب أن ورقة الوصية العرفية محررة بخط وإمضاء الموصى كانت حجة فى خصوص الوصية لزوجته بثلث الباقى على ملكه من الأطيان، بعد استنزال ما باعه سواء ما كان مسجلا أو غير مسجل، إذا ثبت صحة البيع غير المسجل ولم يطعن عليه الورثة بالصورية،فإن ثبت صورية عقد البيع لابن ابن وهذا الموصى له الآخر بنسبة ما أوصى به لكل منهما، على الوجه المبين فى المادة 80 من قانون الوصية المرقوم.
هذا وإذا ثبتت صورية عقد البيع الذى لم يسجل، كان القدر المباع به من التركة.
ثانيا إن الكشط أو التصحيح الواقع فى بعض سطور الوصية لا يفسدها كسند للوصية إذا ما ثبت أنها بخطه وتوقيعه، كما أن الخطأ فى الحساب واستنزال ما باعه من أصل ما يملكه لا يطعن على الورقة لأنه من باب الخطأ الحسابى أو الكتابى.
أما تصرفه بالبيع فى بعض الأطيان، فهو قد أجرى الوصية بعد استنزاله، وإن كان قد وقع خطأ فى احتسابه، وهذا الخطأ لا يضر فى إفراغ الوصية فى الشكل القانونى.
ثالثا الخطاب الذى ظهرت مسودته بافتراض صحته، لا يعد رجوعا عن الوصية لا صراحة ولا ضمنا، وإنما هو مجرد فكرة تعديل لم ينفذها فلا يعتبر هذا الخطاب مسوغا للرجوع عن الوصية.
رابعا من حيث جواز الوصية بالمنافع فهو مشروع على ما جاء بالفصل الثالث فى الوصية بالمنافع من القانون رقم 71 لسنة 1946 بالمواد 50 وما بعدها حتى المادة 63 من هذا القانون.
هذا وليس فى ذلك الخطاب ما يدل على وصيته بالمنافع لأحد وإنما فيه ذكر لفكرة سبق أن طرحها المرسل إليه الخطاب على الموصى وقد وكل هذا الأخير إلى المرسل إليه اقتراح ما يرى فى شأنها، فالخطاب بافتراض صحة صدوره من الموصى لا يحمل وصية بالمنافع، كما لا يعد دليلا على رجوعه عن الوصية.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/336)
________________________________________
الوقف على من يستحق وصية واجبة

المفتي
علام نصار.
محرم 1370 هـ- - 25 اكتوبر 1950 م

المبادئ
وقف حصة بلا عوض على من يستحق وصية واجبة مانع من الاستحقاق بها، متى كان مساويا لما يستحق بها، إلا إذا كان الموقوف أقل فيستحق الفرق بالوصية الواجبة

السؤال
سيدة تدعى ح أش - توفيت بعد صدور قانون الوصية الواجبة عن أولاد وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وتلك البنت قاصرة بوصاية والدتها وقد توفيت السيدة ح أش فى 25 فبراير سنة 1949 بعد أن وقفت على بنت ابنها القاصرة اثنى عشر قيراطا بمنزل عوضا عما كان يأخذه والدها.
وذلك الوقف قبل صدور قانون الوصية الواجبة، حرصا على القاصرة ألا تحرم من ميراثها.
فوقفت عليها ما يوازى ربع تركتها فهل لوصيتها حق المطالبة بالوصية الواجبة، أى بقيمة ربع تركتها بعد وفاتها، أو أن ما وقف عليها بعد وفاة والدها بلا عوض يعتبر وفاء لحقها فى الوصية الواجبة

الجواب
إنه إذا كانت هذه المتوفاة قد وقفت على بنت ابنها المتوفى قبلها ما يساوى نصيبها فى الوصية الواجبة، وكان هذا الوقف بغير عوض، فلا يكون لها حق فى تركتها بطريق الوصية الواجبة، إلا إذا تبين أن ما وقفته عليها أقل من حقها فى الوصية الواجب، فيعطى لها من التركة بقدر ما يكمل نصيبها، وذلك طبقا للمادة رقم 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 والله أعلم
(2/337)
________________________________________
وقف ووصية

المفتي
علام نصار.
شعبان 1370 هـ- - 21 مايو 1951 م

المبادئ
1 - وقف الرجل قبل وفاته ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله صحيح.
2 - المعتبر هو قيمة التركة وقت الوفاة.
3 - ليس لهما وصية واجبة مادام قد وصل إليهما بالوقف بلا عوض ما كانا يستحقانه وصية واجبة

السؤال
رجل توفى عن ابنين وبنت وزوجة، وعن ابن وبنت لابن آخر توفى قبله، وقف فى حياته ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله.
فهل هذا الوقف صحيح وهل لولدى الابن وصية واجبة فى غير الوقف.
مع العلم بأن الوقف ووفاة الواقف كانا بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، والوقف رقم 48 لسنة 1946، وأن الوقف لم يكن نظير عوض مالى

الجواب
إن وقف هذا الرجل ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله صحيح طبقا للمادة الثالثة والعشرين من قانون الوقف 48 لسنة 1946 والمعتبر هو قيمة التركة وقت الوفاة وليس لهما وصية واجبة، لأنه وصل إليهما بالوقف بلا عوض أكثر مما كانا يستحقانه وصية واجبة عملا بالمادة السادسة والسبعين من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
وبالله التوفيق
(2/338)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:21 pm

الوقف المعلق على الموت وصية

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول 1372 هجرية - 14 ديسمبر 1952 م

المبادئ
1 - المنصوص عليه أن الوقف لا يجوز تعليقه بالموت، وإنما يكون وصية بعد موته، وتصح فيما تصح فيه الوصايا.
وتبطل فيما تبطل فيه.
2 - تصح الوصية من الثلث، ولا تصح شرعا لوارث إلا بإجازة باقى الورثة عند جمهور الأئمة.
3 - متى أوصى بالغلة فلا يجوز التصرف فى العين ببيع ولا هبة ولا غيرهما، ويلزم البدء من غلاتها بما فيه البقاء لعينها والدوام لمنفعتها.
4 - إذا لم يخصص جهة الصرف وعمم عمل بما يفيد هذا العموم.
5 - جرى قضاء مصر وإفتاؤها بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على نفاذ الوصية للوارث بالثلث بدون إجازة بقية الورثة

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من حضرة السيد ع ع الخليفة ناظر دائرة الأوقاف السنية بالبحرين، والمطلوب به معرفة الحكم الشرعى فيما جاء بالوصية الصادرة من السيد هـ-.
ف المحررة صورتها فى يوم الأربعاء السابع عشر من شهر شوال سنة 1355 هـ-، مما هو مخصص ريعه لوجوه الخير المختلفة المذكورة بتلك الوصية، وفى كيفية توزيع وصرف ريع هذه الأعيان على الخيرات المشار إليها - كما اطلعنا على صورة غير رسمية من الوصية المذكورة، المرافقة للسؤال التى نص فيها الموصى على أنه (أوصى وعهد عهدا شرعيا، أنه متى نزل به الموت الذى لابد منه ولا محيص عنه لكل مخلوف حى، أن يكون البيت الكبير الكائن فى بومباى المسمى مزكام والبيت الكائن بالبحرين المشترى من يوسف يكونان وقفا بعد موته تصرف غلات هذين البيتين المذكورين فى وجوه الخيرات والمبرات مما يعود نفعه على الواقف دنيا وأخرى، من إطعام جائع وكسوة عار إلخ.
وأمر أن يقدم بالصدقة عليه من واردات هذا الوقف أقاربه وأرحامه المحتاجون.
ومتى لا سمح الله افتقر أحد من ذريته فهو الأحق بالإنفاق عليه منها كفايته سنة فسنة إلخ)

الجواب
إن هذا ليس بوقف، وإنما هو وصية، لأنه علق الوقف فى الإنشاء بموته، والوقف لا يصح تعليقه بالموت، ففى رد المختار على الدر المختار ما نصه (إن المعلق بالموت لا يكون وقفا فى الصحيح، فلا يزول به الملك قبل الموت ولا بعده، بل يكون وصية لازمة بعده لا قبله، حتى جاز له الرجوع عنه) قال فى فتح القدير (وإنما كان هو الصحيح لما يلزم على مقابله من جواز تعليق الوقف، والوقف لا يقبل التعليق بالشرط واعترضه الحموى بأنه تعليق بكائن، وهو كالمنجز.
قلت قدمنا أن المراد بالكائن المحقق وجوده للحال) .
- ملخصا - وجاء فى أحكام الأوقاف للخصاف (قلت فما تقول إن لم يوقف هذه الأرض فى مرضه ولكنه أوصى أن تكون وقفا بعد وفاته على ولد زيد وولد ولده ونسله وعقبه ومن بعدهم على المساكين، هل له الرجوع فى هذه الوصية.
قال نعم وليس هذا بمنزلة ما أنفذه فى مرضه وأبته - ألا ترى أنه لو برئ من مرضه وصح كانت هذه الأرض وقفا فى الصحة، وأن الذى أوصى أن تكون أرضه وقفا بعد وفاته إنما هى وصية بعد موته له الرجوع فيها وإبطالها) ثم قال (قلت فما تقول إن أوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة بعد وفاته على ولده وولد ولده وأولاد أولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا، ومن بعدهم على المساكين،قال هذا بمنزلة ما وقفه عليهم فى مرضه، وهذه وصية لوارث (وهم أولاده) وغير وارث وهم (أولاد أولاده إلخ) فما كان منها لوارث إن كانت تخرج من ثلثه قسمناها بين جميع ورثته، وما كان منها لغير وارث فهو جائز إلخ) فهذه النصوص صريحة فى أن الوقف لا يجوز تعليقه بالموت، فلا يصح وقفا وإنما يكون وصية، لأنه بعد الموت وتصح فيما تصح فيه الوصايا - وتبطل فيما تبطل فيه - فتصح من الثلث ولا تصح شرعا لوارث، إلا بإجازة باقى الورثة عند جمهور الأئمة، وعلى هذا تلزم وصية هذا الموصى من الثلث بعد وفاته، ولا يصح التصرف فى أعيانها ببيع ولا هبة ولا غيرهما، ويلزم البدء من غلاتها بما فيه البقاء لعينها والدوام لمنفعتها، ويدفع ما عليها من الأموال الأميرية، وما بقى يبدأ منه بالإنفاق على المحتاجين من الذرية على الوجه الوارد بالوصية، ماعدا أولاده لصلبه ومن كان وارثا وقت موته، فلا يعطون منها شيئا، لأن الوصية لا تجوز لوارث إلا بالإجازة - ثم يتصدق على المحتاجين من أقاربه وأرحامه، ثم يوزع باقى الغلة فى أبواب الخيرات والمبرات التى ذكرها من غير تخصيص بفقير بلد معين بل للناظر أن يطعم الجائع ويكسو العارى، ويعمر بيوت الله تعالى إلخ.
ما جاء بالوصية من أى جهة كان، وفى أى بلد كان عملا بالعموم الوارد فى لفظ الموصى، إذ ليس فى كلامه تخصيص بمسجد بلد ولا فقير بلد ولا جائع بلد معين، فيعمل بما يفيده هذا العموم مما ذكرنا - ويؤيد ما قلناه - من أن أولاده لصلبه ومن يرثون وقت موته لا يستحقون نفقة فى هذا الوقف - ما جاء فى أحكام الأوقاف للخصاف (لو أوصى بثلث ماله أن يفرق منه فى الفقراء وكان ولده محتاجين لم أعطهم من الثلث شيئا، ولكنى أعطى ولد ولده، وقد قال بعض فقهاء أهل البصرة إنى لا أعطى أحدا ممن يرث الواقف من غلة هذه الصدقة شيئا، لأنها وصية والوصية لا تجوز لوارث) انتهى.
وقد جرى القضاء والإفتاء فى مصر بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به من أول أغسطس سنة 1946 فى الحوادث الواقعة بعد العمل به على نفاذ الوصية للوارث بالثلث بدون إجازة بقية الورثة، فيجوز طبقا لذلك أن يصرف من الثلث للمحتاجين من ولده لصلبه وإن كانوا وارثين، وكذا لكل من يرثه وقت موته من غيرهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر. والله تعالى أعلم
(2/339)
________________________________________
وصية اختيارية

المفتي
حسن مأمون.
محرم 1375 هـ- - 23 أغسطس 1955 م

المبادئ
1 - الوصية لأولاد الابن بالثلث نافذة.
2 - الوصية لابنه وبنته بالثلثين مناصفة بينهما وهما الورثة فقط إن أجازاها نفذت، وإلا فلا، ويكون الباقى بعد نصيب أولاد الابن بالوصية تركة بينهما للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من ب م ح - قالت إن والدها توفى سنة 1947 عن ولديه ذكر وأنثى وعن أولاد ابنه المتوفى قبله، وقبل وفاته كتب وصية تنص على أن ابنه يأخذ ثلث تركته وابنته ثلثها وأولاد ابنه الثلث الباقى.
فهل هذه الوصية نافذة شرعا

الجواب
بأن وفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تنفذ وصيته بالثلث بالنسبة لأولاد ابنه المتوفى قبله للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها مساوية لما يستحقونه بطريق الوصية الواجبة.
وأما ما أوصى به لابنه وبنته وهما الورثة فإن أجازاها بعد وفاة الموصى وكانا من أهل التبرع عالمين بما يجيز انه نفذت وإلا فلا تنفذ، ويكون الباقى بعد نصيب أولاد الابن بالوصية تركة تقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للبنت ثلث ثلثى التركة وللابن ثلثا الثلثين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(2/340)
________________________________________
الوصية بشرط عودة الموصى به بعد وفاة الموصى له إلى آخر

المفتي
حسن مأمون.
صفر 1375 هـ- - 9 اكتوبر 1955 م

المبادئ
1 - الوصية المشروطة بشرط لا تقتضيه صحيحة، ويلغى الشرط طبقا للمادة 4 من القانون 71 سنة 1946.
2 - الوصية المطلقة تفيد التمليك العام للموصى له بعد وفاة الموصى ويكون تركة عن الموصى له بعد وفاته

السؤال
من السيد الأستاذ - س ح المحامى قال بموجب وصية محررة من السيدة م ى ف - بخطها وتوقيعها، بتاريخ أول مايو سنة 1937 أوصت المذكورة طائعة مختارة بربع تركتها من عقار ومنقول وزمامات وعروض إلى بنت أخيها الشقيق م أف - واشترطت شرطا قويا أنه بعد وفاة م.
أالموصى لها بهذا الربع يرجع إلى شقيقها أى ق فهل هذه الوصية تنصب على حق المنفعة فى ربع التركة فقط،، أم تشمل ملكية الرقبة والمنفعة.
وهل الشرط الذى شرطته معتبر وصحيح أم باطل

الجواب
بأن الوصية على الوجه الوارد بها وصية مطلقة، لأنها غير مقيدة بالرقبة فقط، أو بالمنفعة فقط.
والوصية المطلقة تفيد التمليك العام للموصى له بعد وفاة الموصى.
والشرط المخالف لما يقتضيه عقد الوصية شرط باطل طبقا للمادة الرابعة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - التى تنص على أنه لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح، وقد بينت المذكرة التفسيرية الشرط الباطل بما كان مخالفا لمقتضى العقد، كما إذا أوصى لشخص بأرض أن يجعلها بستانا، أو أوصى له بثلث ماله على أنه إذا مات الموصى له وبقى من الوصية شىء كان لفلان.
لأن الوصية عقد تمليك، والموصى له إذا ملك الوصية كان ملكه تاما، وهو حر فى طريق استغلالها، فشرط استغلالها على وجه معين، أو على أن يكون الباقى منها بعد الموت لشخص آخر لا لورثة الموصى له ينافى مقتضى العقد.
وعلى ذلك يكون ما أوصت به الموصية المذكورة وهو أقل من ثلث جميع تركتها ملكا للموصى لها به بعد وفاة الموصية ملكا تاما تتصرف فيه بما تشاء من جميع التصرفات الشرعية، ويكون من بعدها تركة لورثتها الشرعيين، ويبطل شرط الموصية المذكور، لأنه شرط غير صحيح، لمخالفته لمقتضى عقد الوصية وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(2/341)
________________________________________
الوصية تخرج من التركة أولا

المفتي
دار الإفتاء المصرية

المبادئ
1- الوصية الواجبة كالاختيارية، تخرج من التركة أولا بعد سداد الديون، ونفقات التجهيز والدفن، وما بقى فهو التركة.
2- يتأثر نصيب الزوجة كبقية الورثة بالنقصان بسبب الوصية

السؤال
بالطلب المقيد برقم 586 سنة 1959 - أن رجلا توفى بتاريخ 6 فبراير سنة 1952 - عن زوجته وأولاد بنت توفيت قبله وأولاد أخوين شقيقين فقط، وأن أولاد بنته حصلوا على حكم من محكمة/ الكلية باستحقاقهم ثلث تركة المتوفى، وأن الزوجة تعارض فى أن تمس الوصية نصيبها.
ويسأل عن بيان الحكم فى ذلك

الجواب
إن الوصية الواجبة تطبيقا للمادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 كغيرها من الوصايا الشرعية، تخرج أولا من التركة، أو ما يتبقى منها مما عساه يكون على المتوفى من ديون، ومن نفقات تجهيزه حتى يوارى فى قبره - ما يتبقى بعد ذلك كله هو التركة التى تقسم بين الورثة، طبقا لقواعد الميراث، ومنهم زوجة المتوفى التى يتأثر نصيبها بالنقص كبقية الورثة، فلو فرضنا أن تركة هذا المتوفى تنقسم إلى اثنى عشر سهما كان لأولاد بنته منها الثلث، أربعة أسهم تقسم بينهم للذكر وضعف الأنثى، والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة، لزوجته وأولاد أخويه الشقيقين.
لزوجته منها الربع فرضا، وقدره سهمان لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى وقدره ستة أسهم لأولاد أخويه الشقيقين الذكور بالسوية بينهم، ولا شئ للإناث منهم.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر، ولم يوص لأولاد بنته بشيء من تركته، ولم يعطهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(2/342)
________________________________________
وصية من توفى مرتدا باطلة

المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة 1379 هجرية - 8 يونية 1960 م

المبادئ
1 - ملك المرتد وتصرفاته موقوفة إلى أن يتبين حاله.
فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ملكه ونفذت تصرفاته. وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت.
2 - تركة المرتد الموصى تكون ملكا للخزانة العامة

السؤال
بالطلب - المتضمن أن رجلا مسيحيا توفى بتاريخ 9 أبريل سنة 1932 - عن أولاد ذكور وإناث وعن تركة بينها أطيان زراعية بمنية السيرج تبع القاهرة، وأنه بتاريخ 9 مارس سنة 1939 بموجب إعلام شرعى أمام محكمة بنى سويف اعتنق أحد أولاده الدين الإسلامى، ومكث مسلما حتى 24 يناير سنة 1949، حيث ارتد عن دين الإسلام بإقرار صدر منه لدى بطريركية الأقباط الأرثوذكس.
وفى سنة 1953 تزوج هذا الشخص من سيدة مسيحية ولدت له ولدا ثم حملت، وفى أثناء حملها صدر منه إشهاد بوصية رسمية بتاريخ 30 يونية سنة 1956 برقم 8084 سنة 1956 أمام مكتب توثيق القاهرة - أوصى بموجبه بجميع أمواله التى ورثها عن والده المسيحى إلى زوجته وولده وحمله منها المستكن الذى انفصل بنتا، لكل واحد منهم ثلث هذا المال.
وأنه توفى فى شهر أغسطس سنة 1957 - وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه الوصية تعتبر صحيحة ونافذة فى جميع تركته أم لا - علما بأنه ليس له ورثة مسلمون، وأن جميع أمواله ورثها عن والده المسيحى قبل أن يسلم، وليس له مال سوى ذلك

الجواب
المنصوص عليه أن فقهاء الحنفية اختلفوا فى تصرفات المرتد فى أمواله فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن ملك المرتد يزول عن ماله زوالا موقوفا إلى أن يتبين حاله، فيوقف بيعه وشراؤه وهبته ووصيته، فإن أسلم ورجع عن ارتداده صحت هذه العقود والتصرفات، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت.
وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد إن ملك المرتد لا يزول عن ماله، وتصح عندهما جميع تصرفاته، عدا شركة المفاوضة سواء أسلم أو بقى على ردته.
وهو عند الإمام محمد كالمريض مرض الموت تنفذ تصرفاته من ثلث ماله فقط.
وعند الإمام أبى يوسف كالصحيح تصح تصرفاته من جميع ماله، وهذا بشرط أن يكون التصرف قبل لحاقه بدار الحرم.
وذهب الشافعية إلى أن ملك المرتد ووصيته موقوفان، فقد جاء فى كتابى الإقناع والمنهج (وملك المرتد موقوف إن مات مرتدا بان زواله بالرجة.
وتصرفه إن لم يحتمل الوقف، بأن لم يقبل التعليق كبيع وكتابة باطل، لعدم احتمال الوقف، وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق ووصية قال فى مواهب الجليل تعليقا على قول المختصر (وأسقطت الردة صياما وصلاة ووصية) أى وأسقطت الردة وصية صدرت من المرتد فى حال ردته أو قبل ذلك.
وذهب الحنابلة إلى بطلان تصرف المرتد فى ردته قال صاحب كشاف القناع ما ملخصه (ويكون ملك المرتد موقوفا ويمنع من التصرف فى ماله، لتعلق حق الغير به، فإن أسلم أخذ ماله ونفذ تصرفه، وإن مات المرتد أو قتل مرتدا صار ماله فيئا من حين موته لأنه لا وارث له من المسلمين ولا من غيرهم.
وبطل تصرفه الذى كان تصرفه فى ردته تغليظا عليه بقطع ثوابه - وأخذ برأى الإمام أبى حنيفة الذى عليه المتون فى مذهب الحنفية، وهو الراجح فى المذهب الذى يتعين الأخذ به لقوة دليله، وموافقته لما ذهب إلى الأئمة الثلاثة كما بينا.
نفتى بأن الوصية المذكورة باطلة شرعا - وعليه فيكون جميع ما تركه الموصى المذكور ملكا للخزانة العامة بوفاته مرتدا وليس له ورثة مسلمون وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(2/343)
________________________________________
التنازل المضاف إلى ما بعد الموت وصية

المفتي
أحمد هريدى.
1 مايو 1965 م

المبادئ
1 - تنازل الرجل عن أملاكه مضافا إلى ما بعد الموت يكون وصية تنفذ من الثلث بدون حاجة إلى إجازة الورثة، وفى الكل إذا أجازوها وكانوا من أهل التبرع.
2 - التنازل عن التعويض والتأمين والمكافأة غير صحيح لعدم الملك وقت التنازل

السؤال
بالطلب المتضمن وفاة المرحوم أ.
م م بتاريخ 19 يناير سنة 1963 عن ورثته وهم والده ووالدته وإخوته، وقد صدر من المتوفى المذكور حال حياته إقرار تنازل فيه عن كل أملاكه بما فى ذلك سيارة ملاكى لوالدته وذلك فى حالة وفاته، وكذلك عن كل مستحقاته فى جيش الجمهورية العربية المتحدة، وطلب السائل بيان ما إذا كان المتوفى المذكور يقصد من ذلك تنازله عن مستحقاته التى كان يملكها وقت كتابة التنازل أو يقصد تنازله عن ذلك، وعن مستحقاته التى تنشأ عن استشهاده مثل مال التعويض والتأمين والمكافأة، وطلب أى التفسيرين يتفق مع نية المتوفى لهذا التنازل وما يوافق الشرع الحنيف

الجواب
المنصوص عليه شرعا أنه يشترط فى التنازل أن يكون المتنازل عنه موجودا متقوما مملوكا مقدور التسليم وقت التنازل، وعليه يكون التنازل المشار إليه منصبا على أملاكه التى كانت مملوكة له وقت كتابة التنازل ومنها سيارته المذكورة، وبما أن المتوفى المذكور قد أضاف تنازله إلى ما بعد وفاته فيكون وصية عند تنفذ فى ثلث تركته بدون توقف على إجازة الورثة، وتنفذ فى جميعها إذا أجازوها وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، عملا بالمادتين 2، 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وأما تنازله عن مال التعويض والتأمين والمكافأة فغير صحيح، لأنه لم يكن مملوكا ولا مستحقا له عند وفاته فهو تمليك غير جائز شرعا.
وإنما يتملكه من يستحقه بعد ابتداء لا بطريق الخلافة عن الميت، وأما نية المتوفى وقت كتابة التنازل فلا يعول عليها لعدم وجود ما تنازل عنه عند وفاته، وأما مال التعويض فإنه بمنزلة مال الدية للمتوفى.
ومال الدية والباقى بعد القدر الذى تنفذ فيه الوصية بدون توقف على إجازة الورثة أو بعد إجازتهم يقسم قسمة الميراث، فيكون لأمة من ذلك السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، والباقى لوالده تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شئ لأخوته لأبيه لحجبهم بالأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، وأما مال التأمين والمكافأة إذا كان لكل منهما قانون ينظمه يقسمان طبقا لأحكامه، وإذا لم يكن لكل منهما قانون ينظمه فإنهما يقصمان قسمة الميراث طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 كما أوضحناه سابقا.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم
(2/344)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:22 pm

وصية بمنفعة مؤبدة

المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1375 هجرية - 4 يونية سنة 1956 م

المبادئ
1 - الوقف المعلق بالموت أو المضاف إليه الصحيح انه وصية تلزم بالموت من الثلث فقط ولا يزول به الملك وهو بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدا.
2 - لا يجوز لأحد من الموصى اليهم بمنفعة قدر من الأطيان سواء كان وارثا أم غير وارث أن يتصرف فى هذه القدر أو فى بعضه ببيع أو هبة ونحوها لأنه لا حق له إلا فى المنفعة فقط

السؤال
من السيد / ص.
(بما مضمونه) اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من اشهاد الوصية الصادر من المرحوم ح.
أمام محكمة بنى سويف الشرعية بتاريخ 13 ربيع 1296 هجرية وتبين أنه أوصى بجميع منفعة الأطيان التى قدرها ثمانمائة وسبعة وخمسون وكسور المبينة الحدود والمعالم باشهاد الوصية المذكور للأشخاص المعينين بهذا الاشهاد.
وجعل لكل واحد منهم نفعة قدر معلوم من هذه الأطيان وصية مضافة إلى ابعد وفاته وبعد أن بين اسماء الموصى لهم والمقدار الذى يستحق كل واحد من الموصى لهم منفعته قال ما نصه وصية شرعية مخرجة من ثلث ماله حسب اعترافه بذلك وشهادة الشهود المذكورين يستوفى كل واحد منهم منفعة قدر ما أعطى إليه مما بين أعلاه بالاستغلال أبدا مؤبدا مضافا ذلك إلى ما بعد الموت صدقة منه واحسانا لهؤلاء الأسماء الموضح أسماؤهم أعلاه كل منهم القدر المبين له فيه.
هذا وقد ذكر حضرة المشهد الموصى إليه بأن يستوفى كل واحد منهم وعقبهم الشرعيين منفعة ما أعطى إليه من الأطيان المذكورة بالاستغلال فى المستقبل أبدا مؤبدا ومن لا عقب له فيعود الموصى به لورثة حضرة المشهد ثم قربة الصدقة وذلك انه حدث به حادث.
وتبين من السؤال أن هذا الموصى توفى 1297 هجرية ونفذت الوصية إلى الموصى لهم طبقا لشروطه ثم توفى بعض الموصى لهم عقما وهم سرور أغا وبنت لعلى أغا الحبشى والست حسن مليك وقرنى فرج وعبد المطلب فرج وعيسى فرج وكان آخرهم موتا فى سنة 1942 م وأن الموجود من ورثة الموصى حين وفاة هؤلاء العقماء هم السيدة خديجة بنت الموصى وأولاد ابن أخيه الشقيق ثلاثة ذكور وانثيان وهم اسحاق وزكريا ومحمد فريد وتفيدة ونجيبة فقط.
وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فيما إذا كانت هذه الوصية تعتبر وقفا أو وصية وكيف تقسم أنصبة الموصى لهم الذين توفوا عقماء المشار إليهم أنفا بين ورثته المذكورين الذين كانوا موجودين وقت وفاة هؤلاء العقماء

الجواب
أولا عن الشق الأول - أنه ظاهر من شروط هذا المشهد الواردة بالاشهاد الرسمى المذكور أن هذا التصرف يخرج من ثلث مال المشهد لنصه على ذلك بقوله (وصية مخرجة من ثلث ماله حسب اعترافه بذلك وشهادة الشهود المذكورين) وأنه تصرف بمنفعة القدر الموصى به لا بعينه لقوله (يستوفى كل واحد منهم منفعة قدر ما أعطى إليه مما بين أعلاه بالاستغلال) وقوله (بأن يستوفى كل واحد منهم وعقبهم الشرعيين منفعة ما أعطى إليه من الأطياتن المذكورية بالاستغلال) وأنه أيضا تصرف مضاف لماب عد الموت لقوله (وصية مضافة إلى ما بعد الموت وقوله (مضافا ذلك إلى ما بعد الموت صدقة منه واحسانا الخ) وهو كلك تصرف مؤبد غير مؤقت لقوله (بالاستغلال أبدا مؤبدا) وقوله (بالاستغلال فى المستقبل أبدا مؤبدا ومن لا عقب له فيعود الموصى به لورثة حضرة المشهد ثم قربة الصدقة وذلك أن حدث به حادث.
هذا وقت اختلف فقهاء الحنفية فى اعتبار مل هذا التصرف.
هل هو من قبيل الوقف أو من قبيل الوصية بالمنفعة المؤبدة فمال إلى الأول فريق منهم ورجح الثانى فرق آخر.
ونحن نرى اتماما للفائدة أن نذكر ما نقل عن كل فريق منهم وحجته لتحصل المقارنة ولتتضح المفاضلة ثم نبين الراجح والمرجوح وما يجب العمل به والمصير إليه.
فما ذكر عن أصحاب الرأى الأول القائلين بأنه من قبيل الوقف هو ما نقله العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار فى باب الوقف ج 3 ص 496 عن الفتح ما نصه (فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته أنه لو أوصى بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين ابدا فإن الدار تصير وقفا بالضرورة.
والوجه أنها كقوله إذا مت فقد وقفت دارى على كذا - انتهى - قال ابن عابدين أى فهو من المعلق بالموت وسيأتى الكلام عليه وأنه كوصية من الثلث.
وذكر فى البحر منها (أى من الفاظ الوقف) لو قال اشتروا من غلة دارى هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا انتهى - وعزاه للذخيرة وبسط الكلام عليه فى انفع الوسائل وقال لا أعلم فى المسألة خلافا بين الأصحاب (أى ابن عابدين) ومقتضاه ان الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله ويصرف منها الخبز على ما عينه الواقف والباقى إلى الفقراء لأنهم مصرف الوقف فى الأصل ما لم ينص على غيرهم إلى ان قال وقد سئلت عن نظير هذه المسألة فى رجل أوصى بأن يؤخذ من غلة دارى كل سنة كذا درهم يشترى به زيت لمسجد كذا.
ثم باع الورثة الدار واشترطوا على المشترى دفع ذلك المبلغ كل سنة للمسجد فأفتيت بعدم صحة البيع وبأنها صارت وقفا حيث تخرج من الثلث -انتهى - فالذى يفهم من هذه النصوص أن التصرف المذكور فى حادثة السؤال يعتبر من قبيل الوقف وينفذ من الثلث.
وهذا هو ما أفتى به المرحوم الشيخ المهدى فى فتاواه ص 588/589 من الجزء الثانى من باب الوقف.
أما ما ذكره أصحاب الرأى الثانى القائلين بأن هذا التصرف من قبيل الوصية بالمنفعة فهو ما جاء فيه ص 498 من حاشية رد المحتار من الجزء المذكور عند (قوله لا مضافا) ما نصه (يعنى إلى ما بعد الموت فقد نقل فى البحر أن محمدا نص فى السير الكبير أنه إذا أضيف إلى ما بعد الموت يكون باطلا عند أبى حنيفة - انتهى - نعم سيأتى فى الشرح أنه يكون وصية لازمة من الثلث بالموت لا قبله - انتهى - وفى ص 501 من الحاشية المذكورة قال ابن عابدين (والحاصل أنه إذا علقه بموته فالصحيح أنه وصية لازمة لكن لم يخرج من ملكه فلا يتصور التصرف فيه ببيع ونحوه بعد موته لما يلزم من ابطال الوصية وله أن يرجع قبل موته كسائر الوصايا وانما يلزم بعد موته بحر ومثله فى الفتح.
ومحصل هذا ان المعلق بالموت لا يكون وقفا فى الصحيح فلا يزول به الملك قبل الموت ولا بعده بل يكون وصية لازمة حتى لا يجوز التصرف به لا قبله حتى جاز له الرجوع عنه.
وهذا معنى قول الشارع فالصحيح أنه كوصية الخ فأنه قصد به تحويل كلام المصنف لأن كلامه فيما يزول به الملك لا فيما يلزم ولا ينافى هذا ما قدمناه من الاتفاق على التلازم بين اللزوم والخروج عن الملك لأن ذلك فى الوقت وأما المعلق بالموت فليس وقفا كما علمت فلا يلزم من لزومه وصية أن تخرج عن الملك) انتهى.
وجاء فى تقرير الشيخ الرافعى على حاشية رد المحتار ص 75 ج 2 ما نصه (قوله لثبوت التلازم بين اللزوم والخروج عند ملكه باتفاق) هذا ظاهر فى الوقت المحكوم به وأما إذا علق بالموت أو قال وقفتها فى حياتىوبعد وفاتى مؤبدا فالصحيح أنه وصية تلزم بالموت من الثلث ولا يزول الملك وهو بمنزل الوصية بالمنافع مؤبدا كما يأتى توضيح ذلك فى كلامه) - انتهى - (قوله ثلث ومقتضاه أن الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله الخ) تقدم أن الوقف المعلق بالموت أو المضاف إليه الصحيح أنه وصية تلزم بالموت من الثلث وهو بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدا فعلى هذا لا تكون الدار موقوفة حقيقة بل محبوسة لهذه بمنزلة الوصية فاذا بقى شئ مما عينه يكون لورثته لما علمت أن هذا ليس وقفا حقيقة تأمل) - انتهى - (قوله فلا ينافى عدم صحته معلقا بالموت) ولو مطلق موته وان لزم بالموت من الثلث لأن لزومه انما هو على أنه وصية لازمة لا وقف كما يأتى) - انتهى - ومن هذا يتبين بجلاء أن الرأى الراجح الذى نميل إليه وحكمه أنه لا يجوز لأحد من الموصى اليهم بمنفعة هذا القدر من الأطيان سواء كان وارثا أم غير وارث أن يتصرف فى هذه الأطيان أو فى شئ منها ببيع أو هبة أو نحوها كما قال ابن عابدين ذلك فيما قلناه عنه أنفا لأنه لا حق لأحد منهم إلا فى المنفعة فقط ثم تبقى هذه الوصية مؤبدة يتصرف فيها طبقا لشروط الموصى.
ويرجح هذا الرأى أيضا ان الايصاء بالمنفعة مؤبدا قد أقر مبدأه قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وإن كان هذا القانون لايطبق على هذه الوصية ولا تمشى جميع أحكامه فى هذا الموضوع مع فقه مذهب أبى حنيفة والراجح منه إلا أن تقريره هذا المبدأ يقوى وجهة نظر أصحاب هذا الرأى ويجعلنا نطمئن إلى ترجيحه - ثانيا - عن الشق الثانى - أنه إذا كان لا يوجد من ورثة الموصى أحد سوى بنته خديجة وأولاد ابنى أخيه الشقيق وهم اسحاق وزكريا ومحمد فريد وتفيدة ونجيبة وقت وفاة العقماء الموصى لهم المسئول عن كيفية تقسيم نصيبهم وهم سرور أغا وبنت لعلى أغا الحبشى والست حسن مليك وقرنى فرج وعبد المطلب فرج فيكون عملا بقول الموصى (من لا عقب له فيعود الموصى به لورثته حضرة المشهد) تقسم منفعة الموصى به لكل واحد من العقماء المذكورين بين ورثة الموصى المذكورين طبقا لأحكام الميراث فتستحق بنته الست خديجة النصف فرضا ويستحق أبناء ابنى أخيه الشقيق الثلاثة النصف الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ للسيدتين تفيدة ونجيبة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال بشقيه حيث كان الحال ما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/350)
________________________________________
وصية مسيحى لمسلم

المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثانى سنة 1376 هجرية - 2 ديسمبر سنة 1956 م

المبادئ
1 - الوصية من قبيل الصلة والصلة مع اختلاف الدين جائزة شرعا.
2 - تصح الوصية مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الموصى.
3 - تنفذ الوصية الاختيارية بدون توقف على إجازة الورثة متى كان القدر الموصى به لا يزيد عن ثلث التركة

السؤال
من الدكتور م.
أن سيدة أمريكية من ولاية كليفورنيا توفيت فى مايو 1956 عن وصية فى تركتها جعلت له بمقتضاها جزءا منها وأنه مصرى مسلم وهى مسيحية وأن قوانين ولاية كاليفورنيا التى توفيت فيها السيدة المذكورة تجيز الوصية والميراث لأى شخص أجنبى متى كانت القوانين التابع لها الموصى له والوارث لا تمنع من الإرث أو الوصية أى أنهم يعاملون الأجنبى بالمثل.
وسأل سيادته هل هذه الوصية صحيحة وجائزة شرعا وقانونا ويثبت له الحق فى المطالبة بالمقدار أو الموصى له به من المتوفاة المذكورة أم لا

الجواب
المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الوصية جائزة مع اختلاف الدين والملة لأن الوصية من قبيل الصلة والصلة تجوز مع اختلاف الدين وأعمال البر تجوز بين أهل الأديان المختلفة لأن الأديان لم تحرم التواصل والتراحم وبذلك تتحقق المساواة بين المسلمين وغيرهم فى صحة الوصية من بعضهم لعبض فى دار الإسلام وقد اختلف علماؤهم فى جوازها من مصرى ملم لأجنبى تابع لبلد أجنبى سواء أكان مقيما بمصر أو ببلده أو العكس فمنهم من أجازها لأنها صلة والصلات مباحة وقد اختار ذلك القانون رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 فأجاز الوصية مع اختلاف الدارين فى المادة التاسعة منه ومنها تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الوصى) فالقانون فى صدد هذه المادة أخذ بما أجمع عليه الحنفية من جواز الوصية مع اختلاف الدين واختار مذهب القائلين منهم بجوازها مع اختلاف الدارين فتحصل من مجموع ذلك أن الوصية من غير المسلم فى بلد أجنبى جائزة للمسلم فى دار الإسلام كما تجوز الوصية من المسلم فى دار الإسلام غير المسلم فى بلد أجنبى الا إذا كان قانون غير المسلم فى بلده يمنع نفاذ هذه الوصية منه للمسلم فى دار الإسلام فانها فى هذه الحالة فقط لا تجوز وصية المسلم له معاملة له بالمثل عملا بالاستثناء الوارد فى آخر هذه المادة وهو (ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الموصى) ونظرا لأن قانون ولاية كاليفورنيا محل توطن المتوفاة الموصية يجيز الوصية لأن شخص أجنبى متى كانت القوانين التابع لها الموصى له لا تمنع الوصية للأجنبى أى أنه يعاملون الأجنبى بالمثل كما جاء بالسؤال فان الوصية المسئول عنها تكون جائزة شرعا وقانونا وصحيحة طبقا للقوانين المصرية المعمول بها ويثبت للموصى له بمقتضاها الحق فيما أوصى له به من السيدة الموصية بدون توقف على اجازة الورثة متى كان القدر الموصى به لا يزيد عن ثلث التركة المخلفة عنها وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم
(2/351)
________________________________________
وصية بكل التركة لأعمال البر

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 13 يوليه سنة 1964 م

المبادئ
1 - الوصية لجهات البر وأماكن العبادة جائزة وصحيحة.
2 - الوصية بالثلث صحيحة للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتكون صحيحة فيما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى.
3 - الوصية بكل التركة لبناء مسجد ومقبرة وأعمال بر صحيحة وتنفذ فى الثلث من غير اجازة ولا تنفذ فى باقى التركة الا بإجازة الورثة.
4 - إذا لم يجز الورثة الوصية فيما زاد عن الثلث قسم الزائد بينهم طبقا لأحكام قانون الميراث 77 سنة 1943 م

السؤال
بالطلب المقدم من السيد / أ.
أن شقيقة المرحوم أ.
توفى بتاريخ 13/3/1963 عن اخوته الأشقاء عبد العظيم ومحمود والسيد وزكية وهانم أولاد المرحوم محمد الدسوقى فقط.
وكان المتوفى المذكور قد حرر بخطه وتوقيعه وصيتين أحداهما بتاريخ 22/1/1958 يوصى فيها بأن تكون كل تركته لأعمال البر والثانية بتاريخ 15/5/1958 يوصىف يها بأن تكون كل تركته لبناء مسجد ومقبرة ببلدته التى ولد فيها ولأعمال البر.
ويقرر السائل أن الورثة لا يجيزون تنفيذ هاتين الوصيتين.
كما أنه حرر فى سنة 1961 استمارة التأمين والمعاش التى يحررها موظفو الدولة وقرر فيها أن يكون المنتفعون فى حالة فواته أختيه الشقيقتين لكل منهما الربع والنصف الباقى للفقراء على أن تتولى وزارة الأوقاف الصرف.
وطلب السائل بيان نصيب أخوة المتوفى الذكور والإناث فى تركته.
وهل يضم التأمين الخاص به إلى تركته. أو أن التأمين شئ والتركة شئ آخر.
ويقرر السائل أن الوصيتين محررتان بخط المتوفى وعليهما امضاؤه ولم يشر أن هناك نزاعا فى صدورهما وصحتهما.
ولكن الورثة لا يجيزونهما

الجواب
لا نزاع بين الورثة فى صدور الوصيتين المشار اليهما بالطلب ولا فى صحتهما.
وانما النزاع كما يقرر السائل فى اجازتهما وتنفيذهما.
والمقرر أن الوصية لجهات البر وأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية جائزة وصحيحة طبقا لأحكام المادة السابعة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وأن الوصية بالثلث صحيحة للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة.
وكذلك بما زاد على الثلث.
تكون صحيحة ولكن لا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه طبقا لأحكام المادة 37 من القانون المذكور.
وبما أن السائل يقرر أن الورثة لا يجيزون هاتين الوصيتين فهما نافذتان فى الثلث فقط وتبطلان فيما زاد على الثلث لعدم اجازة الورثة.
وبما أن الموصى قد أوصى أولا بكل تركته لأعمال البر دون بيان ولا تفصيل لتلك الأعمال وأوصى فى وصيته الثانية بكل تركته لبناء مسجد ومقبرة ببلدته التى ولد فيها ولأعمال البر ولا اختلاف بين الوصيتين من حيث الجهة الموصى لها.
لأن الثانية لم تزد عن الأولى إلا ببيان بعض أعمال البرد الداخلة فى عموم الأعمال الموصى لها فى الوصية الأولى التى عقب بها على هذا البيان فى الوصية.
فتكون الجهة الموصى لها فى الوصيتين هى بناء المسجد والمقبرة فى بلدة الموصى وأعمال البر بصيغة عامة والوصية لذلك صحيحة كما ذكرنا واذن يعتبر ثلث التركة موصى به للجهة المذكورة ولا يتوقف التنفيذ فيه على اجازة أما الثلثان فيبقيان من حق الورثة.
ويكون هذا الباقى هو كل التركة التى خلفها المورث وتقسم بين ورثته شرعا طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام الميراث والورثة فى حالتنا هذه هم أخوة المتوفى وأخواته الأشقاء فقط فتقسم بينهم التركة تعصيبا للأخ ضعف ما للأخت.
وذلك بعد قضاء الديون ان كانت. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وعند تحديد ثلث التركة الذى تنفذ فيه الوصية يلاحظ أن التركة هى كل ما يخلف فيه الوارث المورث مالا كان أو منفعة أو حقا من الحقوق الأخرى المتعلقة بالمال التى تنتقل بالميراث من المورث إلى الوارث.
هذا بالنسبة للوصية بكل التركة وموقف الورثة منها أما بالنسبة للمعاش والتأمين والاستمارة التى كتبها المتوفى وبين فيها المنتفعين بالمبالغ التى تصرف بعد وفاة الشخص وهم أختاه شقيقتان بحق الربع لكل منهما.
والفقراء بحق النصف الآخر. فإن هذه المبالغ لا تعتبر تركة تجرى عليها أحكام الميراث وينظر فيها إلى الحقوق التى تتعلق بالتركة ولكنها تخضع فى تقسيمها وتعلق الحقوق بها لأحكام القوانين التى تنظمها لأن ملكه لا يثبت فيها قبل الوفاة.
والقانون الخاص بالمبالغ التى يسأل فيها الطالب فى هذا الصدد قد جعل من حق الشخص أن يعين فى استمارة خاصة معدة لذلك الأشخاص أو الجهات التى تصرف اليها هذه المبالغ بعد وفاته ولم يقيده فى ذلك بأحكام الميراث أوغيرها فيخضع الأمر فى ذلك لهذا الحكم وقد تبين المتوفى من يصرف اليهم المبلغ وهم أختاه الشقيقتان بحق الربع لكل منهما والفقراء بحق النصف فليتزم بيانه وتكون هذه المبالغ لأختيه كل منهما الربع وللفقراء النصف الباقى.
وبما أنه لم يبين كيفية صرف هذا النصف ولم يعين فقراء بوصف أو بجهة وجعل الصرف فى ذلك لوزارة الأوقاف فيترك لها الأمر فتقوم بصرفه للفقراء بالكيفية التى تراها فى النطاق العام لأحكام الشريعة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال
(2/352)
________________________________________
التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 29 يونيه سنة 1966 م

المبادئ
1 - التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه للمتنازل مدة حياته هبة فاسدة ويكون القدر المتنازل عنه باقيا على ملك صاحبه يورث عنه بعد وفاته.
2 - متى فسدت الهبة فانه لا يترتب عليها أى أثر من الآثار التى تترتب على الهبة الصحيحة

السؤال
من ع.
بالطلب المتضمن أن جدة السائل لأبيه ح.
توفيت بتاريخ 15/7/1965 عن ورثتها وهم ولدان زكى وبدور أنثى ولدا أندراوس فكان لها ابن اسمه كامل أندراوس توفى قبلها عن أولاده عبد الله وزكريا وبدور (أنثى) والمتوفاة المذكورة قد كتبت فى حياتها تنازلا عن ميراثها فى ابنها كامل المتوفى المذكور لأولاد تضمن (أنها تنازلت عن ميراثها من عقار وأطيان وأموال.
ويقدر ذلك بمبلغ 102 جنيه وقالت أقر واعترف أنى تنازلت عن جميع ذلك لأولاد ابنى عبد الله وزكريا وبدور أولاد كامل أندراوس) - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث.
وهل التنازل صحيح أولا.
وهل ما تنازلت عنه لأولاد ابنها يعتبر ملكا لهم وإذا كان ملكا لهم هل يؤثر فى القدر الذى يستحقونه بطريق الوصية الواجبة.
وإذا لم يكن ملكا لهم فما هو القدر الذى يستحقونه بطريق الوصية الواجبة

الجواب
الظاهر من عبارة التنازل الواردة بالنسد الكتابى أن السيدة المذكورة قد تنازلت عما ورثته من ابنها المتوفى لأولاده مع احتفاظها بريع الأرض والأموال التى تنازلت عنها لنفسها مدى حياتها لا يأخذه غيرها إلا باذنها.
وهذا تمليك منجز للأعيان لأولاد ابنها مع اشتراط أن يعطوها الريع الذى ينتج منها مدى حياتها.
فتكون هبة بعوض مجهول. لأن ما تنتجه الأعيان الموهوبة غير معلوم ولا مقدر.
وقد جاء فى الفتاوى الخانية جزء ثالث صحفة 366 ما نصه (رجل وهب الآخر أرضا على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك على الواهب.
وقال أبو القاسم أن كان فى الأرض كرم وأشجار جازت الهبة وبطل الشرط.
وقال أبو القاسم أن كان فى الأرض كرم وأشجار جازت الهبة وبطل الشرط.
وإن كانت الأرض قراحا فالهبة فاسدة، قال الفقيه أبو الغيث لأن فى الثمر شرط على الموهوب له رد بعض الهبة على الواهب فتجوز الهبة ويبطل الشرط لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة.
وفى الأرض القراح شرط على الموهوب له عوضا مجهولا لأن الخارج من الأرض نماء ملكه فيكون له فكان مفسدا للهبة) فيكون هذا التنازل هبة فاسدة طبقا لهذا النص ويكون القدر المتنازل عنه بمقتضى ذلك باقيا على ملك هذه السيدة.
ويكون تركة تورث عنها بعد وفاتها لورثتها الشرعيين.
ويكون لأصحاب الوصية الواجبة حق فيه بمقتضى أحكام قانون الوصية.
وبوفاة هذه المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأولاد ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان موجودا وقت وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور، ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذهالمتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد ابنها منها ثمانية أسهم وصية وابجة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى هو التركة وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ولديها زكى وبدور للذكر منها ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم يكن أوصت لأولاد ابنها بشئ ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق نصر آخر غي رما ذكر.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال
(2/353)
________________________________________
تصرف الجد فى مال القصر

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 29 مارس سنة 1967 م

المبادئ
1 - الولاية على مال القصر للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختارا قبل وفاته وليس للجد التنحى عنها إلا باذن من المحكمة مادام قد توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق.
2 - يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون اذن المحمة على أن يحرر قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها قلم كتاب المحكمة فى المواعيد التى حددها القانون.
3 - لا يجوز للجد التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عنه إلا بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة

السؤال
من الأستاذ ب.
المحامى بالطلب المتضمن أن رجلا توفى عن أولاده القصر الذين شملوا بولاية جدهم لأبيهم الطبيعية بعد وفاته.
وطلب السائل بيان ما إذا كان يحق للجد بوصفه وليا طبيعيا على هؤلاء القصر قبض واستلام.
والتصالح عما قد يستحقه هؤلاء القصر من تعويض لهم لدى احدى الشركات نيابة عنهم دون الحصول على اذن بذلك من النيابة الحسبية أم يجب عليه الحصول على اذن منها بذلك

الجواب
تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختارا على مال القصر.
وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن من المحكمة.
فإذا توافرت للجد الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ولم يكن الأب قد اختار وصيا على مال القاصر.
كان للجد القيام على رعاية أموال القاصر.
وله ادارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى القانون المذكور كما تقضى بذلك المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور.
وقد نصت المادة 15 من هذا القانون.
على أنه لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو أضعافها كما نصت المادة 16 منه على على الأولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه.
وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بداية الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير وطبقا لما ذكر يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون اذن المحكمة على أن يحرر عنها قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها قلم كتاب المحكمة فى المواعيد التى حددتها المادة المذكورة، ولا يجوز له التصرف فى المال ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو أضعافها الا بعد الحصول على اذن من المحكمة الحسبية لا من النيابة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/354)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:22 pm

زوال العقل وأثره بعد الوصية

المفتي
أحمد هريدى.
7 أغسطس 1971 م

المبادئ
1 - كل عقد غير لازم يشترط لبقائه واستمراره ما يشترط فى ابتدائه.
2 - الوصية من العقود غير اللازمة لجواز الرجوع عنها، ويشترط لبقائها توافر شروط إنشائها.
3 - تزول الوصية وتبطل تبعا لزوال الأهلية التى كانت موجودة وقت إنشائها مطلقا عند الحنفية.
4 - مذهب المالكية والحنابلة أن زوال الأهلية بعد الوصية لا تأثير له فيها ولا يبطلها.
5 - أخذ قانون الوصية 71 سنة 1946 بمذهب الحنفية فى بطلانها بالجنون المطبق المتصل بالموت، وبمذهب غيرهم فى عدم بطلانها بالجنون الذى لم يتصل بالموت.
6 - الجنون المطبق عند الحنفية هو ما استمر سنة عند محمد وشهرا واحدا عند أبى يوسف وعليه الفتوى، وبه أخذت المذكرة الإيضاحية للقانون وتحتسب المدة - وهى شهر - بالشهر الهجرى.
7 - إذا كان الجنون أقل من شهر عربى فلا تأثير له على الوصية

السؤال
بالطلب المتضمن أن سيدة مسيحية توفيت بتاريخ 30 مارس سنة 1968 الموافق غرة محرم 1388 وتركت وصية مؤرخة 11/7/1967 ثم أصيبت بتاريخ 2/3/1968 بحالة اختلاط عقلى تام مصحوب بفقدان للإدراك والوعى، وحالة هياج نتيجة تصلب شرايين المخ المزمن، ولم تسترد وعيها وإدراكها حتى وفاتها بتاريخ 30 مارس سنة 1968 الموافق غرة محرم سنة 1388 والمادة 14 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 نصت على أنه تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت.
وجاء فى المذكرة التفسيرية أن المراد بالجنون المطبق ما يمكث شهرا عملا بمذهب الحنفية.
ولما كانت الموصية قد استمر جنونها تسعة وعشرين يوما ولازمها حتى الموت، فتكون قد ماتت وهى مجنونة وتبطل وصيتها، خاصة وأن الجنون فى اللغة هو الذى يغشى صاحبه ويعمه وهو المعنى الطبى ولو أطبق على الموصى لساعة واحدة قبل موته.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى

الجواب
القاعدة المقررة عند الحنفية أن كل عقد غير لازم - أى يجوز الرجوع فيه إذا كان مستمرا - يكون لبقائه واستمراره حكم ابتدائه وإنشائه.
أى أن ما يشترط لإنشائه من الشروط ابتداء يشترط كذلك لبقائه واستمراره بعد الإنشاء، والوصية من العقود غير اللازمة، إذ يجوز الرجوع عنها فيكون لبقائها حكم إنشائها.
ويشترط للبقاء والاستمرار ما يشترط للإنشاء لأن بقاءها يقتضى توافر الإرادة المستمرة للإبقاء، ولا تكون هذه الإرادة ولا تستمر إلا بتحقق الأهلية واستمرارها.
فإذا زالت الأهلية بعد أن كانت حين الإنشاء زالت تبعا لها الإرادة المستمرة للإبقاء، وبزوال الإرادة يتأثر العقد ويبطل.
وقد اشترط الفقهاء فى صحة الوصية عند إنشائها أن يكون الموصى عاقلا، واشترط قانون الوصية رقم 71 سنة 1956 أن يكون الموصى أهلا للتبرع قانونا.
وعلى ذلك وطبقا للقاعدة المذكورة فلكى تبقى الوصية إلى وقت وفاة الموصى يجب أن يستمر الموصى على أهليته للوصية إلى الوفاة.
فإذا جن جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت بطلت الوصية (المادة 41 من قانون الوصية فقرة أولى) وذلك لأن من شروط بقاء الوصية أن يموت الموصى مصرا عليها.
والموصى له حق الرجوع فى الوصية (المادة 18 فقرة أولى) فإذا أصيب بجنون مطبق واتصل ذلك الجنون بالوفاة لم يثبت توفر شرط موته مصرا على الوصية لاحتمال أنه ربما كان يرجع عنها لو أنه كان مفيقا إلى وقت الموت وإبطال الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا بعد إنشائها هو مذهب الحنفية للأسباب التى أشرنا إليه، ولا فرق عندهم فى بطلان الوصية بجنون المطبق بين أن يتصل بالموت أولا يتصل به.
ومذهب المالكية والحنابلة أن زوال الأهلية بعد الوصية لا يبطلها.
وقد توسط القانون فأخذ بمذهب الحنفية فى بطلان الوصية بالجنون المطبق الذى يتصل بالموت، وأخذ بمذهب المالكية والحنابلة فى عدم بطلانها بالجنون الذى لم يتصل بالموت.
ومن ثم يرجع إلى مذهب الحنفية فيما يتصل بالجنون المطبق وتحديده.
والجنون يعد مطبقا إذا استمر سنة عند محمد.
وإذا استمر شهرا عند أبى يوسف وعليه الفتوى.
وبذلك أخذت المذكرة الإيضاحية للقانون. والتوجيهات الفقهية التى تذكر فى كتب الفقه لهذه الآراء ليست بالعلل التى تبنى عليها الأحكام والتى يكون لها الأثر فى الحكم إيجابا أو سلبا.
أما كيفية احتساب المدة التى يعتبر الجنون مطبقا إذا استوعبها وهى فى موضوعنا شهر على المفتى به، والذى يجرى عليه العمل.
فإنه ينبغى السير فيها فى ضوء ما قرره فقهاء الحنفية فى احتساب المدد الشرعية التى حددتها الشريعة فى العدة والكفارة والإبلاء ونحو ذلك.
فقد قالوا فى بيان احتساب مدة العدة إذا كانت بالأشهر أنها تكون ثلاثة أشهر بالأشهر القمرية إن صادف ابتداء العدة أول الشهر.
ولا عبرة فى هذه الحالة بكون الشهر ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما.
لأن نص التقدير فى القرآن الكريم {فعدتهن ثلاثة أشهر} الطلاق 4، أما إن صادف ابتداء العدة بعض الشهر لا يمكن احتساب الشهر الأول بالهلال بيقين بل يعد بالأيام.
فيلغى اعتبار التقدير بالأهلة.
ويحتسب التقدير بالأيام فى المدة كلها، لأنه لا يقدر فى الأمر الواحد بتقديرين مختلفين.
وهذا رأى الإمام أبى حنيفة وهو الأرجح والذى يجرى عليه العمل.
وقال أبو يوسف ومحمد إن الشهر الأول يكمل بالأيام ثلاثين يوما من الشهر الأخير ويحتسب الشهران فى الوسط بالهلال.
لأن نص التقدير جاء بالأشهر ولا يلغى اعتبارها إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فيكمل الشهر الأول من الأخير ويعتبر بالأيام ويبقى الباقى على الأصل بالأشهر القمرية.
وهذا الخلاف لا يتأتى فى الحادثة موضوع البحث، لأن الحنون قد طرأ على الموصية فى 2 مارس سنة 1968 ميلادية كما يقول الطالب، وهو يوافق 3 من ذى الحجة سنة 1387، هجرية فالمدة قد بدأت فى بعض الشهر وأثنائه ولم تبدأ فى أوله، والمدة شهر كما ذكرنا فيحتسب بالأيام ويكون ثلاثين يوما باتفاق الإمام وصاحبيه.
وإذا كان الجنون قد طرأ فى يوم 2 مارس سنة 1968 الموافق 3 من ذى الحجة سنة 1387، والوفاة وقعت فى 30 مارس سنة 1968 الموافق أول المحرم سنة 1388، فتكون المدة من اليوم الذى طرأ فيه الجنون واليوم الذى وقعت فيه الوفاة ثمانية وعشرين يوما.
وإذا احتسب جزء اليوم الذى طرأ فيه الجنون بالساعات الفلكية وكذلك جزء اليوم الأخير طبقا لما هو مقرر، وما أخذ به مشروع قانون الأحوال الشخصية فى المادة 169 التى تنص على ما يأتى (تحتسب العدة بالأشهر القمرية إذا وقع سببها فى غرة الشهر وهى اليوم الأول منه ليله ونهاره وتحتسب بالأشهر العددية كل شهر ثلاثون يوما غن وقع السبب بعد غرة الشهر مع احتساب جزء اليوم الذى وقع فيه السبب، ويكون حساب ذلك بالساعات الفلكية إذا احتسبنا هذه الأجزاء فإن المدة ستكون تسعة وعشرين يوما أو أقل، أى أنها لن تبلغ الثلاثين يوما على الإطلاق وإذن لا يكون موجب بطلان الوصية وهو الجنون المطبق بعد إنشائها قد تحقق، وبالتالى لا تبطل الوصية فى الحالة موضوع البحث.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/345)
________________________________________
وصية بحرمان

المفتي
أحمد هريدى.
3 يونية 1973 م

المبادئ
1 - الوصية بحرمان بعض الورثة الشرعيين باطلة شرعا.
2 - تكون التركة كلها باقية على ملك المورث حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل لورثته الشرعيين

السؤال
بالطلب المتضمن أن والدة السائلة وبعض أشقائها حرروا وصية مكتوبة بخط يدهم وثابتة التاريخ بالمحكمة المختلطة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1921 وفيها توصى والدتها وأشقاؤها بعدم استحقاق بعض أشقائهم فى جميع الأموال التى يتركونها بعد وفاتهم سواء العقارات أو المنقولات، وأنهم يوصون بأن هذه التركة تكون بين الأشقاء الذين حرروا الوصية ووالدتهم.
وأنهم حرموا شقيقاتهم الثلاث من التركة، وأرفقت السائلة بالطلب صورة فوتوغرافية من عقد الوصية وبالاطلاع عليها تبين أنها تنص على الآتى نحن كل من خضرة وأولادها إبراهيم ويوسف وحميدة ونزهة وعزيزة نوصى بأنه إذا لا سمح الله توفى أحدنا فالسيدات حورية وحفيظة وفاطمة بنات الأولى منا وشقيقات الآخرين لا يرتن شيئا فيما ترك عنا بعد وفاتنا - وهذه وصية تحررت برضانا واختيارنا لحرمان المذكورات من كل شئ يترك عنا - سواء أكان نقودا أو عقارات أو منقولات أو غير ذلك، وتوقع من الأولى والأخيرة بالأختام والباقين بالإمضاء وقد قررت السائلة أن خضرة وأولادها إبراهيم ويوسف وحميدة ونزهة توفوا جميعا ولا وارث لهم وعزيزة توفيت وتركت بنتها السائلة.
وأن الوارثات الثلاث المحرومات من الوصية توفاهن الله جميعا وتركت كل منهن أولادا.
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يرث أولاد الأخوات المحرومات من الوصية مع السائلة فى التركة التى تركها المرحوم يوسف أم لا يرثون فيها شرعا

الجواب
المقرر شرعا أن الوصية لا تكون إلا لموصى له معين، وألا تكون بمعصية وفى حادثة السؤال لا يوجد موصى له معين، وإنما الوصية هى بحرمان بعض الورثة الشرعيين، فتكون هذه الوصية باطلة شرعا لأنه لم يتحقق فيها وجود موصى له معين.
وفضلا عن ذلك فهى وصية بمعصية، لأنها بحرمان بعض المستحقين من حقهم الذى شرعه الله سبحانه وتعالى لهم.
ويترتب على هذا أن التركة كلها تكون باقية على ملك المورث حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل ملكية التركة إلى الورثة الشرعيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته، رضى المورث عن هذا أو لم يرض.
فوصيته بحرمان من حرمهم غير نافذة شرعا لأن الميراث خلافة جبرية تثبت بحكم الشارع من غير أن يكون للإنسان فيه إرادة، فخلافة الوارث للمورث ثابتة بحكم الشارع لا بإرادة المورث نفسه، بل من غير إرادة الوارث نفسه حتى لو رده لم يرتد ولذلك قال العلماء (إنه لا يدخل فى ملك الإنسان شئ جبرا عنه سوى الميراث) ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ے
(2/346)
________________________________________
زوجة وابن وبنت وحمل مستكن

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1364 هجرية - 29 يوليه سنة 1945 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وابن وبنت وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللابن والبنت والحمل المستكن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى.
2 - يوقف للحمل نصيبه على اعتبار أنه ذكر.
(أ) أن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى الموقوف كله.
(ب) ان انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من الموقوف مقدار ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى لولدى المتوفى تعصيبا.
(ج) أن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى ولدى المتوفى للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
بطلب المراقب المالى لوزارة الصحة العمومية تقسيم تركة ح

الجواب
أطلعنا على كتاب جمعية التعاون والادخار رقم 2870 المؤرخ 28/6/ 1945 المتضمن وفاة الدكتور ح.
عن زوجته وابن وبنت وحمل مستكن.
ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الأمر كذلك كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه وللحمل المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيأخذ كل نصيبه ويوقف للحمل المستكن نصيبه فان انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى النصيب الموقوف له وان انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من النصيب الموقوف مقدار ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى من هذا النصيب لولدى المتوفى الباقيين للذكر مثل حظ الأنثيين.
وان انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى ولدى المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين
(2/347)
________________________________________
الوصية الواجبة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية 1371 هجرية - 19 مارس سنة 1952 م

المبادئ
1 - الوصية حق للموصى له فى التركة يؤدى منها قبل توزيعها بين الورثة.
2 - الوصية الواجبة التى أوجبها القانون خاصة بالفرع غير الوارث.
3 - حدد القانون مقدار الوصية الواجبة فجعلها مقدار نصيب الأصل الذى كان يستحقه لو بقى حيا عند وفاة المورث بشرط ألا تزيد عن ثلث التركة الباقية بعد تنفيذ حقى الدين والتجهيز.
4 - قانون الوصية لم يغير حكما من أحكام الميراث الثابتة فى الكتاب والسنة ولم يوجب الوصية إلا للفرع غير الوارث

السؤال
(فى موضوع الوصية الواجبة) عن منشور مطبوع بعنوان (وصية واجبة) وبتوقيع أحد أهالى مصر القديمة تضمن أخطاء كثيرة فى موضوع الوصية الواجب وطلب من العلماء افتاءه بما يقر الحق فى نصابه فرأينا قطعا للشبهة أن نكشف له الغطاء حتى يقف على محجة الصواب بتوفيق الله وهدايته

الجواب
1 - أن الوصية والإرث أمران مختلفان حقيقة وحكما فالوصية النافذة حق للموصى له فى التركة يؤدى منها قبل حق الورثة كما يشير إليه قوله تعالى فى سورة النساء بعد بيان فرائض المواريث {من بعد وصية يوصى بها أو دين} ، {من بعد وصية يوصين بها أو دين} ، {من بعد وصية توصون بها أو دين} فكل من الوصية والدين حق واجب الأداء من التركة قبل حق الإرث وما يبقى من التركة بعدهما هو حق الورثة شرعا.
2 - ومن الوصايا ما أوجبه الشارع فى التركة لغير الوارث فى سورة البقرة كما يشير إليه قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} حيث جعل الوصية لهم حقا وابجا والمراد بهم كما ذهب إليه بعض السلف غير الوارثين لنسخ الوجوب للوارثين منهم بآية المواريث.
وهذا هو أصل (الوصية الواجبة) التى نص عليها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وخصها بالفرع غير الوارث وحددها بمثل نصيب أصله الذى كان يستحقه لو بقى حيا عند وفاة المورث بشرط أن لا تزيد فى جميع الأحوال عن ثلث التركة الباقية بعد تنفيذ حقى الدين والتجهيز.
فإذا كان للمتوفى أولاد لصلبه ذكور واناث وأولاد ابن أو بنت توفيا فى حياته وجب لهؤلاء شرعا وصية فى تركته بالشروط التىنص عليها القانون وهم غير وارثين لحجبهم بالأولاد الصلبيين.
أما إذا كان الفرع وارثا كما إذا توفى عن بنات وابن ابن مات فى حياته فان ابن ابن لا تجب له وصية فى التركة اكتفاء بارثه.
3 - وبهذا ظره الفرق بين الفرع الوارث والفرع غير الوارث حيث تجب الوصية للثانى دون الأول.
ويجب أن يعلم أن قانون الوصية لم يغير حكما من أحكام الميراث الثابتة فى الكتاب والسنة ولم يوجب الوصية إلا للفرع غير الوارث وأن الوصية تخرج من التركة قبل حق الورثة ويوزع الباقى ميراثا بين مستحقيه كما شرع الله تعالى فى كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
4 - ففى الحادثة التى استفتى عنها السائل وهى وفاة امرأة عن ثلاث بنات وعن بنت ابن توفى فى حياتها وعن ابنى اخوين شقيقين أو لأب لا ميراث لبنت الابن لحجبها بالبنات الصلبيات ولكن لها وصية واجبة فى التركة بمثل ما كان يستحقه أبوها لو كان حيا عند وفاة المورث بشرط ألا يزيد عن الثلث.
فتقسم التركة على فرض وجود الابن فيض البنات الثلاث ثلاثة أسهم ويخص الابن سهمان وهما أزيد من الثلث فيرد النصيب إلى الثلث ثم يقسم إلى سهام لها ثلث يصرف للوصية الواجبة الباقى ثلثان ينقسمان بين البنات الثلاث بالسوية وثلث ينقسم بين ابنى الأخوين بالسوية وذلك هو العدد 27 فيعطى ثلثه لبنت الابن وصية واجبة والباقى هو التركة التى تورث للبنات الثلاث منه الثلثان وهو 12 سهما بالسوية بينهن وللعصبة الباقى بالسوية بينهما.
5 - وفى الحادثة التىذكرها تنظر واخطأه الصواب فيها وهى وفاة رجل عن زوجته وأربع بنات وابن ابنه المتوفىق بله للزوجة الثمن فرضا وللبنات الأربع الثلثان فرضا والباقى لابن الابن تعصيبا فهو هذه الحادثة فرع وارث بخلاف بنت الإبن فى الحادثة السابقة فإنها فرع غير وارث.
والله تعالى أعلم
(2/348)
________________________________________
ورثة بينهم غائب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جماد أول سنة 1373 هجرية - 21 يناير سنة 1954 م

المبادئ
1 - يوقف للغائب نصيبه من تركة مورثه حتى يتبين أمره.
2 - إذا ظهر الغائب حيا أخذ ما حجز له من التركة.
3 - إذا حكم بموت الغائب بناء على بينة ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذى مات فيه مورثه استحق ورثته الشرعيون المجودون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة.
4 - إذا حكم بموت الغائب بناء على القرائن أو بناء على البينة الشرعية التى ثبت منها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن الغائب من ضمن ورثة المتوفى ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة المتوفى الذين يستحقونه وقت وفاته

السؤال
من الست م.
قالت توفى المرحوم س. وطلقت منه طلقة أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر 1953 م وقد توفى زوجى المذكور بتاريخ 10 ديسمبر 1953 عن زوجته ب.
ومطلقته (م.
الطالبة) وأولاده حسن الشهير بحسين وحسانين الغائب ونفيسة البلغ وعيشة القاصرة فقط.
فما بيان نصيب كل من المذكورين

الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب.
أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق الرجعى فإذا كانت الطالبة لا تزال فى عدة مطلقها من الطلاق الرجعى المذكور عند وفاته فى التاريخ المفصح تكون من ورثته ويكون لها ولزوجته الأخرى من تركته الثمن فرضا ولأولاده بما فيهم ابنه حسانين الغائب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية وأربعين سهما يخص زوجته ومطلقته منها ستة أسهم مناصفة بينهما ويخص ابنه حسن أربعة عشر سهما وكل واحدة من بنتيه نفيسة وعيشة سبعةأسهم ويخص ابنه حسانين الغائب أربعة عشر سهما توقف له حتى يتبين أمره فاذا ظهر حيا أخذ ما حجز له وإذا لم يظهر حيا وحكم بوفاته استحق ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة وأن حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أو بناء على البينة الشرعية التى ثبت فيها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن معه ضمن ورثته ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة.
والله تعالى أعلم
(2/349)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:24 pm

تزويج الوصى للصغيرة

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 18 يوليه سنة 1968 م

المبادئ
1 - إذا زوج الوصى الصغيرة باذن من الأب قبل وفاته أو باذن من القاضى كان عقد الزواج صحيحا شرعا ونافذا تترتب عليه جميع آثاره.
وان كان بغر اذن واحد منهما كان عقد الزواج غير صحيح شرعا وتعتد الزوجة من تاريخ المتاركة.
2 - الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فعند بلوغها اما ان تجيز العقد فيستمر الزواج وأما ان تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القاضى ليفسخ عقد زواجها

السؤال
من السيدة / آ.
بالمملكة العربية السعودية جيزان - صحة منطقة الريان - طرف رجب وجيه مأمور صحة منطقة الريان بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1968 المتضن أن السائلة فتاة يمنية يتيمة الأبوين وقد زوجها الوصى عليها من رجل وكانت دون سن الزواج وان هذا الزوج داوم على تعذيبها ولم تجد من يدافع عنها لأنه ليس لها أحد من عائلتها على قيد الحياة - وأنه فى يوم ما اشتد بها التغذيب فخرجت من منزل الزوجية وكان سنها اذ ذاك لا تتجاوز الحادية عشر سنة وكان حالتها النفسية فى هذا اليوم سيئة جدا فخرجت هائمة على وجهها حتى وصلت مسيرتها إلى خارج الحدود اليمنية بدولة عربية شقيقة واستقر بها المقام فيها وقضت بها اثنتى عشرة سنة بعيدة عن بيت الزوجية ولا تعلم عن زوجها شيئا وبعد هذا تقدم اليها رجل آخر ليتزوجها وتزوجته بالفعل بعقد شرعى بعد أن بينت للمسئولين قصتها من أولها إلى آخرها.
وقد قال لها البعض حينذاك أن طول السنوات الماضية لغيات الزوج تجعل عقد الزواج الثانى الجديد شرعيا ولا غبار عليه.
وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج الثانى الذى تم بعد اثنى عشر عاما من بعدها عن الزوج الأول - وهذ هذا العقد الأخير صحيح شرعا - وهل هناك أى حقوق عليها بالنسبة للزوج الأول

الجواب
المقرر شرعا ان تزويج الوصى للصغيرة إما أن يكون بإذن من الأب قبل وفاته أو يكون بإذن من القاضى.
فان كان بإذن واحد من هذين الاثنين كان عقد الزواج الأول صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره ولا يجوز شرعا للزوجة والحالة هذه ان تتزوج بآخر إلا بعد رفع الأمر للقضاء وحصول الطلاق وانقضاء العدة بعده أو يتبين أن الزوج الأول قد توفى وانقضت عدة الوفاة قبل عقد الزواج الثانى.
أما تزويج الوصى للصغيرة بغير اذن من الأب قبل وفاته وبغير اذن من القاضى فانه يكون غير صحيح شرعا ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة.
وقد نص فى كتب الحنفية أن الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فكان لها خيار الفسخ عند البلوغ.
فعند بلوغ الصغيرة اما أن تجيز العقد فيستمر الزواج ويبقى قائما بينهما - واما أن تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القضاء ليفسخ عقد الزواج بينهما.
فإذا كان الوصى الذى زوج السائلة مأذونا بهذا التزويج من الأب قبل وفاته أو كان مأذونا به من القاضى كان عقد الزواج المذكور صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره وبالتالى يكون زواجها بالرجل الثانى زواجا غير صحيح شرعا.
ويجب على الزوجين أن يتفارقا برضاهما واختيارهما فان لم يتفارقا رضا واختيارا وجب على من يهمه الأمر ان يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما.
وان كان الوصى الذى زوج السائلة غير مأذون بهذا التزويج لا من الأب قبل وفاته ولا من القاضى كان عقد الزواج المذكور غير صحيح شرعا ولا تترتب عليه آثاره ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة.
وبناء على هذا يكون عقد الزواج الثانى صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره لا سيما وطول وقت المتاركة ربما يحقق انقاض العدة.
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال
(2/355)
________________________________________
تخارج

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1389 هجرية - 7 ديسمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - اخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على أن يأخذ بدله نقدا أو عينا من التركة أو من مال الورثة الخاص جائز شرعا.
2 - لا يسترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم.
3 - إذا تم التخارج مستوفيا شروطه ترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشئ المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة

السؤال
من السيد / ع.
المتضمن أن رجلا توفى إلى رحمة الله وترك تركة منقولة وغير منقولة وورثة هم زوجته وأولاده (ذكران وثلاث اناث) وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم ابنا المتوفى وبنتان من البنات الثلاث مع كل من والدتهم (زوجة المتوفى) والبنت الثالث له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعها مقابل عوض اتفقا عليه.
وتم عقد التخارج أمام احدى المحاكم الشرعية كما تم قبض بدل التخارج أيضا فى مجلس العقد وبعد مضى عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى (الخارجة) على اخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بابطال حجة التخارج بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن لوجودها فى المنطقة المحتلة من اسرائيل فهى غير مقدورة التسليم.
وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى

الجواب
التخارج هو نوع من المبادلة الخاصة ويحصل بين الورثة ويكون باخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على ان يأخذ بدله نقدا أوعينا من التركة أو من مال الورثة الخاص وهو مشروع.
فقد ورد أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين الف دينار بمحضر من الصحابة.
وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال يتخارج أهل الميراث أى يخرج بعضهم بعضا.
ولا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم وبين ما لم يعلم قدره فيه جائز.
وحيث أن التركة عبارة عن منقول وغير منقول ويدل التخارج كان نقودا تم قبضها فى مجلس العقد فإن العقد والحالة هذه يكون صحيحا شرعا وقانونا ويترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشئ المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة سواء علم مقدار ما يرثه من التركة أو لم يعلم أى من أعيانها وان كان نصيبه الشرعى فى التركة معروفا شرعا.
ودعوى الخارجة ابطال حجة التخارج لا مسوغ لها شرعا حيث ان السبب الذى تستند إليه وهو أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا يصلح سببا لبطلان عقد التخارج لما ذكرناه من أنه لا يشترط فى عقد التخارج التسليم بالنسبة للأعيان ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/356)
________________________________________
اقرار بوارث

المفتي
محمد خاطر.
ذو القعدة سنة 1390 هجرية - 17 يناير سنة 1971 م

المبادئ
1 - إذا أقر الوارث بوارث آخر معه يعامل باقراره فى حق نفسه إذا ما استوفى الاقرار شروطه ولم تشبه شائبة.
2 - لا يصح الرجوع فى المال بعد ما تعلق به حق العبد

السؤال
من السيدة / ج.
بالطلب المتضمن أن السائلة كانت متزوجة من المرحوم ح.
ع. بتاريخ 4/12/1964 - ثم توفى زوج السائلة المذكور بتاريخ 26/4/1967 وأن للمتوفى المذكور زوجة أخرى تدعى إ.
وأنه بعد وفاة المتوفى المذكور اعترفت زوجته الأخرى إ المذكورة بزوجته السائلة ج.
للمتوفى وحقها فى الميراث فيه وذلك فى اشهاد الوفاة والوارثة الصادر بتاريخ 30/7/1967 - ثم عادت زوجة المتوفى الأخرى إ.
المذكورة ورجعت عن هذا الاقرار بعد ذلك.
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعىفى ميراثها من زوجها المذكور بعد عدول الزوجة الأخرى عن هذا الاقرار وهل يصح رجوعها عن هذا الاقرار شرعا أم لا يجوز هذا للرجوع

الجواب
فيما يختص بإقرار إ.
زوجة المتوفى الأخرى بزوجية ج.
للمتوفى المذكور فى اشهاد الوفاة والوارثة المنوه عنه - فان نصوص الفقهاء بشأن الوارث حين يقر بوارث آخر معه أنه يعامل باقراره فى حق نفسه فقط أى فى المال فقط إذا ما استوفى الاقرار شروطه المقررة شرعا ولم تشبه شائبة.
أما الرجوع عن الاقرار بالزوجية الثابت فى اشهاد الوفاة والوارثة سالف الذكر فقد جاء فى كتاب بدائع الصنائع للكاسانى الحنفى الجزء السابع بالصحيفة رقم 233 فى باب الاقرار ما نصه (فأما المال فحق العبد فلا يصح الرجوع فيه) .
وعلى ذلك فيكون رجوع إ. عن اقرارها بصحة زوجية ج. للمتوفى المذكور - هذا الرجوع لا ينصب إلا على المال فقط لأن اقرارها كما ذكرنا انما تعامل به فى حق نفسها فقط أى فى المال ولا علاقة له بالزوجية والرجوع فى المال وقد تعلق به حق العبد لا يصح الرجع فيه كما قرر الفقهاء.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/357)
________________________________________
وصية بتقسيم التركة ووفاة بعض الورثة قبل الموصى

المفتي
محمد خاطر.
صفر سنة 1396 هجرية - 3 فبراير سنة 1976 م

المبادئ
1 - تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.
2 - إذا مات أحد الورثة الموصى له قبل وفاة الموصى بطلت الوصية بالنسبة له استحقاقا وتفضيلا وكذا تبطل الوصية لباقى الورثة بالنسبة لقدر استحقاقهم ميراثا لتغي أنصبائهم بوفاة بعضهم

السؤال
من السيد / ك.
بالطلب المتضمن أنه بتاريخ 16/1/1969 توفى إلى رحمة الله تعالى المرحوم الشيخ س.
وترك ما يورث عنه شرعا القدر 19 سهما و21 قيراطا و2 فدان أطيانا زراعية وأن المتوفى المذكور قد حرر حال حياته وبتاريخ 11/1/1951 ورقة عرفية بوصية وقعها بإمضائه تضمن كما قرر السائل أولا تخصيص زوجته زهرة بالقدر 19.
5 سهما و5 قيراط قيمة ميراثها. وبالقدر 5 سهم و6 قيراط وصية تفضيل لها.
ثانيا خص ابنته نعيمة بالقدر 12 سهم و 15 قيراط قيمة مياثها فيه، وبالقدر 12.
5 سهم و 8 قيراط وصية تفضيل لها.
ثالثا - خص ابنته شهيرة بالقدر 12 سهم، 15 قيراط قيمة ميراثها فيه، وبالقدر 12.
5 سهم و 8 قيراط وصية تفضيل لها.
رابعا - خص شقيقاته شاها وزهرة وحسنة بالقدر 17.
5 سهم و 9 قيراط قيمة ميراثهن فيه.
وأنه قبل وفاة الموصى توفيت زوجته زهرة محمد على قبالى بتاريخ 13/12/1955 - ثم توفيت أخته زهرة بتاريخ 24/2/1957 - وأنه بناء على هذا قد انحصر ارثه الشرعىف ى بنتيه نعيمة وشهيرة.
وفى شقيقتيه حسنة وشاها فقط. وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الوصية وحصة كل من الورثة فى القدر الذى تركه المتوفى، وقد أرفق السائل بطلبه صورة عرفية من ورقة الوصية المشار إليها تحت مسئوليته

الجواب
تبين من الاطلاع على صورة ورقة الوصية أن الموصى قد أوصى بتقسيم تركته على جميع ورثته طبقا لأحكام المادة 13 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التى تنص على أنه تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يبين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، وتكون لازمة بوفاة الموصى، فإن زادت قيمة ما عين لحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.
وبما أن زوجة المتوفى احدى الورثة الموصى لهم بقيمة استحقاقها ووصيته اختيارية زادة عن استحقاقها قد توفيت قبل وفاة الموصى.
فتبطل الوصيةب النسبة لها استحقاقا وتفضيلا لوفاتها قبل وفاة الموصى.
وكذلك تبطل الوصية لما أوصى به لبنتيه وأختيه شقيقتيه بالنسبة لقدر استحقاقهن ميراثا فيه لتغير أنصبائهن نتيجة وفاة الزوجة وبطلان الوصية بالنسبة لها.
أما بالنسبة لما أوصى به لبنتيه تفضيلا وقدر ذلك 1 سهم و 17 قيراط فان الوصية لهما بهذا القدر صحيحة ونافذة شرعا وقانونا، لأنها فى حدود ثلث التركة فتنفذ بدون توقف على اجازة الورثة ويكون الباقى وقدره 18 سهم و 4 قيراط وفدانين هو التركة التى تقسم بين ورثته الأحياء وقت وفاته وهن بنتاه واختاه شقيقتاه لبنتيه منها ثلثاها مناصفة بينهما فرضا مضافا إليه ما استحقاه بطريق الوصية وقدره 1 سهم و17 قيراط والباقى بعد الثلثين - وهو الثلث - يكون لأختيه شقيقتيه مناصفة بينهما تعصيبا مع البنتين ولعدم وجود عاصب أقرب.
ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/358)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:25 pm

وصية اختيارية بأزيد من الثلث

المفتي
عبد اللطيف حمزة.
ذى القعدة سنة 1404 هجرية - 4 أغسطس سنة 1984 م

المبادئ
1 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت.
2 - قبول الوصية لا يعتبر إلا بعد موت الموصى.
3 - تكون الوصية فيما يتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها.
4 - الأموال التى تخرج منها الوصية تشمل العقارات والمنقولات والديون التى للميت على الغير.
5 - لا تنفذ الوصية إلا بعد تجهيز الميت وسداد ما عليه من ديون.
6 - تقدم الوصية الواجبة فى التنفيذ على غيرها من وصايا فإن بقى شئ بعدها من الثلث تنفذ فيه الوصايا الاختيارية.
7 - إذا زادت قيمة الوصية الاختيارية عن ثلث التركة فلا تنفذ فى الزيادة إلا باجازة الورثة

السؤال
من ع.
بالطلب وقد ذكر فيه أن سيدة قبطية توفيت سنة 1983 عن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وكانت قد أوصت سنة 1941 بثلث مالها لأبنة شقيقتها المتوفاة قبلها وأكدت تلك الوصية سنة 1953 بوثيقة سجلتها ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة واعتمدتها من وزارة الداخلية.
ثم أوصت سنة 1981 لأحد الأديرة بشهادات استثمار تملكتها بعد الوصية الأولى وطلب افادته عما يتبع فى ذلك هل تستنزل قيمة شهادات الاستثمار من التركة وتنفذ الوصية الأولى من ثلث الباقى من أطيان وعقار أم تنفذ الوصية الأولى فى ثلث التركة بما فيها قيمة شهادات الاستثمار موضوع الوصية الثانية

الجواب
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهى تبرع على وجه الصدقة بمنزلة الهبة وشرطها كون الموصى أهلا للتمليك وعدم استغراقه بالدين والموصى له حيا وقتها والموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصى.
وقبولها يعتبر بعد الموت لأنه أوان ثبوتها لإضافتها إلى ما بعده.
وتكون فيما تركة الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها وذلك لأنه قد يتعلق بعين من الأموال المتروكة حق للغير قبل الوفاة كالعين التى رهنها المتوفى عند دائنه وسلمها له فان حق المرتهن تعلق بعينها فى حالة حياة الراهن.
فإذا مات الراهن قبل أداء الدين ولم يترك غير هذه العين كان المرتهن أحق بها.
وكالعين التى جعلت مهرا للزوجة ولم تسلم اليها حتى مات الزوج ولا مال له سواها فان حق الزوجة تعلق بعينها فى حياته فكانت بذلك أحق بها من غيرها بعد مماته.
فما كان كذلك لا يعد من التركة لثبوت تعلق حق الغير بعينه قبل صيرورته تكرة.
وإنها التركة ما فضل بعذ ذلك من الأموال وهو الذى يتعلق به حق الميت من التجهيز وحقوق الدائنين والموصى لهم والورثة هذا مذهب الحنفية.
وعند بعض الفقهاء.
تطلق التركة على ما يخلفه الميت من الأموال مطلقا سواء تعلق حق الغير بعين منها قبل الوفاة أم لا.
والأموال التى تخرج منها الوصية تشمل العقارات والمنقولات والديون التى للميت فى ذمة الغير والديه الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح عن القتل العمد تشمل كذلك حقوق ارتفاق كحق الشرب والمسيل والمرور وسائل الحقوق المالية ةيتعلق بالتركة حقوق أربعة مرتبة بحسب القوة.
1 - حق الميت فى تجهيزه وتجهيز من تجب عليه نفقته شرعا.
2 - حق الدائنين فى ايفاء ديونهم.
3 - حق الموصى لهم.
4 - حق الورثة وانما قدم التجهيز على قضاء الدين مطلقا لأن التجهيز من الحاجات الأصلية للميت وهو بمثابة النفقة الضرورية فى الحياة فكما أنها تقدم على حقوق الدائنين فى حال الحياة تقدم عليها بعد الوفاة لأنه صلى الله عليه وسلم قال فى المرحم الذى وقصته ناقته (كفنوه فى ثوبيه) ولم يستفصل هل عليه دين أو لا.
وترك الاستفصال فى قائع الأحوال إذا كانت قولية بمنزلة العموم فى المقال لأن قضاء الدين واجب يجبر عليه فى حال الحياة.
وأما تقديم الوصية على الدين فى القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين فحكمته أن الوصية تشبه الميراث فى كونها مأخوذة بلا عوض فكان إخراجها شاقا على نفوس الورثة وكانت مظنة الإهمال منهم بخلاف الدين فانه فى الغالب فى مقابلة عوض وصل إلى الميت.
وقد يكون موجودا فى التركة فكان من السهل أداؤه فقدم ذكر الوصية اهتماما بها وحثا على تنفيذها وتثبيتها على أنها مثل الدين فى المسارعة إلى الأداء على أن العطف فى الآية (ب أو) وهى لا تقتضى الترتيب لغة.
وغاية ما تدل عليه الآية تقديم جملة الدين والوصية على الارث وقد دل الحديث على تقديم الدين على الوصية.
لما روى عن على رضى الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالدين قبل الوصية.
وروى مثله عن أبى بكر رضى الله عنه. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية وما بقى من الحقوق الثلاثة المشار إليها يستحقه الورثة.
وقد أوجب قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تقديم الوصية الواجبة فى التنفيذ على سائل الوصايا فإن بقى شئ بعدها من الثلث تنفذ فيه الوصايا الأخرى على الترتيب المقرر فى أحكام الوصية عند التزاحم المواد (76 - 77 - 78) .
والوصية إما أن تكون بغير معين أو بمعين.
فإذا كانت بغير المعين فانها تعلق بمال الموصى الموجود وقت وفته.
فمن قال أوصيت لفلان بثلث مالى كان لفلان هذا ثلث مال الموصى الموجود عند وفاته قل أو كثر سواء أكان له مال وقت الوصية أم لا.
وإن كانت بالمال المعين فانها تتعلق بنفس الموصى به.
فإذا هلك قبل وفاة الموصى أو خرج عن ملكيته بطلبت الوصية به لفوات المحل كما إذا قال أوصيت لفلان بهذه الفرس أو بهذا البيت.
وبالرجوع إلى الطلب المقدم نرى أن المتوفاة قد أوصت بثلث مالها سنة 1941 لبنت شقيقتها المتوفاة قبلها وأكدتها سنة 1953 ثم أوصت لأحد الأديرة بشهادات استثمار سنة 1981 لم يحدد السائل قيمتها وأن الموصية توفيت سنة 1983 بعد صدور القانون الوصية ولها ورثة.
وواضح أن الوصايا اختيارية.
ومما تقدم يعلم أن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وان قيمة الوصيتين المذكورتين تزيد عن ثلث التركة حتما وتنفيذها فى هذه الحالة يتوقف على إجازة الورثة فيما زاد عن الثلث وهو قيمة شهادات الاستثمار فان اجازوا نفذت الوصيتان وان لم يجيزوا فى الزائد كان الثلث بين بنت شقيقته المتوفاة وللدير بنسبة سهامهما.
كما لو أوصى لزيد بثلث التركة ولعمرو بريعها ولم يجز الورثة كان الثلث بينهما بنسبة سهامهما فى الوصية وكيفية اخراج سهامهما فى جنس هذه المسألة أن تصحح مسألة الوصايا أولا وينظر كم سهام الوصايا من أصل المسألة فيكون الثلث بينهما على سبعة سهام.
ولو أوصى لرجل بألف والآخر بخمسمائة وخلف تركة قيمتها ألف وثمانمائة ولم يجز الورثة ما زاد عن الثث كان الثلث بينهما بنسبة حقهما فى الوصية لصاحب الألف أربعمائة والثانى مائتان.
وهذا وفقا للمادة 548 من كتاب الأحكام الشرعية لقدرى باشا المأخوذة من مذهب الإمام أبى حنيفة والتى عدل عنها إلى المادة 80 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 المأخوذة من مذهب الصاحبين وهى طريقة العول المعمول بها فى الميراث.
وما يتبقى بعد تجهيز الميت ومن تلزمه نفقته فى حياته وإيفاء الديون وتنفيذ الوصايا على الوجه المذكور يكون لأختها الشقيقة النصف ولا شئ للإناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وبذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم
(2/359)
________________________________________
الوصية لوارث

المفتي
محمد مجاهد.
صفر سنة 1406 هجرية - 5 نوفمبر 1985 م

المبادئ
1 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء أكان الموصى به عينا أم منفعة.
2 - الوصية قد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة.
3 - اختلف الفقهاء فى الوصية لوارث ما بين مانع ومجيز وقد أخذ قانون الوصية بقول الشعية الأمامية فأجاز الوصية للوارث.
4 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى.
5 - لا يجوز ادخال الوحشة على الأولاد وسائل الأقارب بايثار بعضهم الا إذا وجد مبرر شرعى يقتضى ذلك

السؤال
من السيد / أسامة المفتى الجزائرى بالطلب المقيد برقم 218 لسنة 1985 والمتضمن الاستفسار عن حكم الوصية للوارث حسب الشريعة الإسلامية وليس وفقا للقانون ورأى المذاهب الأربعة الإسلامية فى هذا الموضوع

الجواب
الوصية كما عرفها الحنفية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان الموصى به عينا أم منفعة.
وعرفها غير الحنفية من المذاهب الأربعة والأمامية بما هو قريب من هذا المعنى أو بما يستفاد منه هذا المعنى.
وعرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فقال (هى تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت) وقد ثبتت الوصية بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول.
أما الكتاب فمنه قوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين} ونحوه مما جاء فى آية المواريث من سورة النساء فقد شرع الله سبحانه وتعالى الميراث مرتبا على الوصية فدل على أن الوصية جائزة.
ومنه قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض} المائدة 106، فقد ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية فدل على أنها مشروعة.
وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم) رواه البخارى.
ومنها ما روى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال (جاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد بى فقلت يا رسول الله أنى قد بلغ بى من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة أفأتصدق بثلثى مالى قال (لا) قلت فالشطر يا رسول الله فقال (لا) قلت فالثلث قال (الثلث والثلث كير أو كبير انك ان تذر وثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) هذا طرف من رواية البخارى وملم.
فجوز صلى الله عليه وسلم الوصية بالثلث وغير ذلك من الأحاديث الدالة على مشروعية الوصية.
وأما الاجماع فإن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يوصون غير انكار من أحد فيكون اجماعا من الأمة على ذلك وأما المعقول فهو كما قال الكاسانى فإن الانسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمله بالقرية زيادة على القرب السابقة على ما نطق به الحديث (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم) أو تداركا لما فرط منه فى حياته وذلك بالوصية.
وهذه العقود ما شرعت إلا لحوائج العباد اليها فإذا مست الحاجة إلىالوصية وجب القول بجوازها.
هذا وتنقسم الوصية من حيث صفتها إلى خمسة أقسام.
واجبة وهى وصية المديون بما عليه لله تعالى من الزكوات والكفارات وفدية الصيام ونحو ذلك من الفرائض والواجبات التى قصر فيها فى حياته وكذا الديون التى فى ذمته للعباد والتى لا تعلم إلا من جهة الموصى كدين ووديعة لا يعلم بها من تثبت بقوله لأن الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقة هذا الباب الوصية.
فتكون واجبة. ومحرمة وهى ما كان فيها إضرارا بالورثة أو مخالفة لمقاصد الشرع.
ومكروهة وهى الوصية لأهل الفسق فإنها تكره لهم خشية أن يستعينوا بها على التمادى فى فسقهم.
ومباحة وهى الوصية للغنى سواء أكان من الأقارب أم الأحانب إذا تجردت من قصد القربة.
أما لو أوصى له لكونه من أهل العلم أو الصلاح أو ذا عيال اعانة فينبغى استحبابها.
ومستحبة وهى الوصية فى سبل الخير والنفع العام والخاص تقربا إلى الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) أخرجه مسلم وغيره من رواية أبى هريرة رضى الله عنه.
هذا وقد اختلف الفقهاء فى الوصية للوارث.
1 - قال ابن حزم والشافعية فى غير الأظهر والمالكية فى المشهور عندهم.
لا تجوز الوصية لوارث أصلا سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث) وعلل ابن حزم بأن الله سبحانه منع من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
وإذا أجاز الورثة فابتداء عطية من عند أنفسهم فهو مالهم.
2 - وقال الشيعة الامامية تصح الوصية للوارث وان لم تجز الورثة لعموم قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 180.
3 - وقال الشافعية فى الأظهر عندهم وهو ظاهر مذهب الامام أحمد وقول غير مشهور للمالكية الوصية للوارث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت فإن ردوها بطلت وأن أجازوها صحت لحديث البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (ولا وصية لوارث الا أن يجيز الورثة) فدل قوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن يجيز الورثة) على أن الحق لهم فإن أجازوها فقد رضوا بإسقاط حقهم فارتفع المانع.
4 - وقال الحنفية الوصية للوارث ولو بالقليل لا تجوز الا بإجازة الورثة بعد موت الموصى أما عدم جوازها عند عدم الاجازة فلقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث) ولأن البعض يتأذى بايثار البعض ففى تجويزه قطيعة الرحم ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر وقت التمليك.
وأما الجواز عند إجازة الورثة بعد الموت فلأن المنع كان لحقهم وقد أسقطوا حقهم برضاهم فيزول المنع وفى بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة) .
وقد أخذ القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوصية والمأخوذة أحكامه من بعض المذاهب الفقهية الإسلامية بقول الشعية الامامية فأجاز الوصية للوارث فى حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة وذلك فى المادة 37 ونصها تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره.
وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون.
هذا والذى ترتاح إليه النفس ويؤخذ من روح الشريعة ومقاصدها النبيلة السامية أنه لا يجوز إدخال الوحشة على الأولاد وسائر الأقارب بايثار بعضهم لا فى الحياة ولا بعد الممات إلا إذا وجد سبب وجيه يقره الشرع والعقل لإيثار بعضهم على بعض وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/360)
________________________________________
المفقود

المفتي
محمد مجاهد.
جمادى الأولى سنة 1406 هجرية - 12 يناير سنة 1986 م

المبادئ
1 - المفقود هو الغائب الذى لا يدرى مكانه ولا حياته ولا موته.
2 - المفقود حى فى حق الأحكام التى تضره فلا يقسم ماله على ورثته ولا يفرق بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته.
3 - المفقود ميت فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه لما أوصى له به.
4 - يوقف للمفقود نصيبه فى الإرث والوصية فإن ظهر حيا أخذه وإذا حكم يموته رد هذا النصيب إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث وقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته.
5 - إذا حكم القاضى بموت المفقود اعتبر ميتا من حين فقده بالنسبة لنصيبه الموقوف له من تركة مورثه ويرد إلى ورثة مورثه الموجودين حال وفاة المورث ويعتبر ميتا من وقت صدور الحكم بالنسبة لتركته فيستحقها ورثته الموجودون وقت الحكم باعتباره ميتا.
6 - اعتبار المفقود ميتا من وقت فقده بناء على ما ترجح لدى القاضى من القرائن والظروف والأحوال المحيطة بالمفقود لا بناء على الأدلة المثبتة لوفاته فى تاريخ معين

السؤال
من السيد / م.
بالطلب المتضمن أن والد السائل تغيب عن منزله وعن العمل بتاريخ صباح يوم 21/5/1978 أثناء خروجه لصلاة الفجر فى مسجد قريب من المنزل.
وبعد أربع سنوات من فقده قام السائل برفع دعوى لإثبات غيبته وقد حكمت المحكمة باعتباره متوفى بتاريخ 14/12/1983.
واعتبر هذا التاريخ تاريخ وفاته. وقبل صدور حكم الوفاة بعام تقريبا أى من يناير سنة 1983 توفى شقيق والد السائل ولم يكن قد تزوج قبل وفاته وكانت وفاة هذا الشقيق عن أخيه المفقود والد السائل وعن أخته الشقيقة وعن أبناء اخوته الأشقاء.
وطلب السائل بيان الوارث وغير الوارث

الجواب
اصطلح الفقهاء على أن المفقود هو الغائب الذى لا يدرى مكانه ولا حياته ولا موته.
ولما كان المفقود مجهول الحال أحى هو أو ميت اعتبرهد الفقهاء حيا فى حق الأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يقسم ماله على ورثته ولا يفرق بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته، ويعتبر ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه لما أوصى له به بل يوقف نصيبه فى الارث والوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته.
فإن ظهر حيا أخذ الإرث والوصية.
وإذا حكم بموته قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته وأما ما يوقف له من الميراث فيرد إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث.
وترد الوصية إلى ورثة الموصى.
وقد بنى الفقهاء هذه الأحكام على قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على زواله، ويعبرون عن هذا الأصل بقاء ما كان ما كان حتى يقوم الدليل على زواله، ويعبرون عن هذا الأصل أيضا بانه استصحاب حجة للدفع ولا للاستحقاق.
وترتيبا على ما تقدم فإن حكم القاضى بموت المفقود تطبيقا للمادة 21 من القانون 25 لسنة 1929 اعتبر ميتا من حين فقده النسبة لنصيبه الموقوف له من تركة مورثه، لأن حياته مشكوك فيها وقت وفاة المورث فلم يتحقق فيه الارث ويرد نصيبه الموقف له إلى ورثة مورثه الموجودين حال وفاة المورث ويعتبر ميتا من وقت الحكم بالنسبة لتركته هو فيستحقها ورثته الموجودون وقت الحكم باعتباره ميتا.
واعتبار المفقود ميتا من وقت فقده بالنسبة لإرثه من غيره إذا حكم القاضى بوفاته بناء على ما ترجح لديه من القرائن والظروف والأحوال المحيطة بالمفقود لا بناء على الأدلة المثبتة لوفاته فى تاريخ معين واعتباره ميتا وقت صدور الحكم بوفاته لا من وقت فقده بالنسبة لإرث الغير منه هو مذهب الحنفية والمالكية وهو ما اختاره القانون.
(يراجع كتاب الهداية ج 2 وكتاب بدائع الصنائع ج 6 وحاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج 3 فى كتاب المفقود.
وكتاب حاشية الدسوقى على شرح الدردير ج 4 فى باب الفرائض.
كما تراجع المادتان 21، 22 من القانون 25 لسنة 1929 والمادتان 2، 45 من قانون الموارث 77 لسنة 1943.
لما كان ذلك كذلك فإنه بوفاة عم السائل (شقيق والده المفقود) فى يناير 1983 أثناء فقد والده.
ثم الحكم باعتبار والد السائل المفقود متوفى بتاريخ 24/12/1983 فانه لا يكون ضمن ورثة أخيه الشقيق المتوفى فى يناير 1983.
وذلك لأنه الحكم بوفاته قد أنشأ موتا اعتباريا ولم يظهر موتا حقيقيا حتى يستند إلى وقت وقوعه.
وعلى ذلك فتكون جميع تركة المتوفى عم السائل لأخته الشقيقة وللذكور من أولاد أخوته الأشقاء لشقيقته النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد أخوته الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم دون الاناث منهم لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث غير من ذكروا ولا من يستحق وصية فى تركته.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/361)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:25 pm

تخارج غير صحيح

المفتي
محمد عبده.
رجب 1319 هجرية

المبادئ
التخارج بعد القسمة غير صحيح شرعا

السؤال
من ح.
فى جماعة حصل بينهم عقد تخارج بالصورة التى أوضحها بالسؤال.
فهل إذا كان من وقع له التخارج أجنبيا لا يكون التخارج صحيحا لأنه صلح عن مال ولا نزاع بين الأجنبى والوارث حتى يتأتى الصلح وهل إذا كان فى التركة نقود ولم يعلم إن كان ما يخص الوارث من النقود مساويا لبدل التخارج أو أقل أو أكثر يكون التخارج باطلا وهل إذا كان الواقع أنه حصل قسمة فى المنقولات واستلم حسن على الهرميل بعد القسمة ما خص مباشرين الزوجة بتوكيله عنها وحصل أيضا قسمة إفراز وما خصها مازال بيد المخرج لهما تحت التنفيذ يكون التخارج عن النصيب الشائع فى كل التركة باطلا والعقد المذكور محرر فى 20 أبريل سنة 1901 ومضمونه أن محمد على الهرميل مات عن زوجتيه مباشرين وزليخا وبنتيه فريدة وفردوس وشقيقه أحمد بك وحسن أفندى ثم مات أحمد بك الشقيق المذكور عن زوجته ستيتة وأولاده محمد أحمد الهرميل وحسن على الهرميل وبنتها فريدة وأشقائها عبد الله عبد الله وإبراهيم والعيسوى وعثمان ونبيه وأمنة وضيفة وحميدة وأن محمد على الهرميل المتوفى أولا ترك أطيانا وعقارا ونقودا ومواشى ومنقولات وأن عبد الله عبد الله الهرميل واخوته إبراهيم والعيسوى وعثمان ونبيه وأمنة وضيفة وحميدة المذكورين أشقاء مباشرين الزوجة أقروا أنهم قبضوا من محمد أحمد الهرميل وأخيه حسن ابنى أحمد بك شقيق محمد على الهرميل المذكور زوج مباشرين المذكورة مبلغ 8755 قرشا صاغا كل منهم بحسب استحقاقه فى مقابلة أنهم أخرجوا أنفسهم لهما مناصفة من جميع ما يستحقونه على الشيوع فى الأطيان والعقارات والمواشى والمنقولات التى تخصهم عن شقيقتهم الست مباشرين المتوفية المذكورة فى تركة زوجها المرحوم محمد على الهرميل المذكور ويدخل فى تلك المواشى والمنقولات المتخارج فيها المذكورة ما يخص حضرات عبد الله عبد الله واخوته المخرجين المذكورين فيما يخص مورثتهم مباشرين المذكورة مما استلمه حسن أفندى على الهرميل بطريق القسمة مذ كان وكيلا عنها إلى آخر ما ذكر بالعقد المذكور

الجواب
حيث قسمت المنقولات واستلم وكيل الزوجة نصيبها منها وحكم بقسمة الأطيان والعقارات قسمة إفراز وقسمت وبقى ما خص هذه الزوجة بيد المخرج لهما تحت التنفيذ، فلا يعتبر هذا العقد تخرجا.
لأن التخارج لا يقع إلا بين الورثة حال اشتراكهم فى التركة، وقد انتفت الشركة بالقسمة فصار كل من المخرجين والمخرج لهما أجنبيا من الآخر فلا تخارج على أنه حصل شائعا فيما ذكر.
والشيوع قد انتفى أيضا بتلك القسمة فلا يمكن القول بصحته.
وأيضا إذا كان فى التركة نقود ولا يدرى أن بدل الصلح من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فقد فسد الصلح.
فما ذكر بهذا العقد على الوجه المسطور غير صحيح بالنظر لما قلنا، والله تعالى أعلم
(2/362)
________________________________________
دعوى وارثة

المفتي
حسونة النواوى.
ربيع أول 1314 هجرية

المبادئ
إذا ذكرت المدعية فى دعوى أولا أن فلانا من ضمن الورثة ثم حذفت اسمه من دعوى ثانية كانت دعواها غير صحية شرعا للتناقض

السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 16/8/1896 مضمونها أنه سبق صدور إعلام شرعى من محكمة مركز زفتى الشرعية بثبوت وراثة م.
وللطعن فيه من ع. أخ هذا المتوفى أحيل نظر صورته على المجلس الشرعى بمحكمة مصر فقرر عدم صحة الحكم المسطور بها لعدم صحة الدعوى والشهادة ولما بلغ هذا القرار لمحكمة مديرية الغربية وهى بلغته لقاضى المركز استأنف الدعوى وأصدر فيها حكما آخر وللطعن من نفس المتشكى الأول فى هذا الحكم الآخر طلبت صورته وأحيل نظرها على المجلس الشرعى المذكور أيضا فقرر أنه ظهر أن المدعية أسقطت بعض الورثة المسمى العشماوى من دعواها الثانية بعد اعترافها فى الدعوى الأولى بأنه أحد أعمام المتوفى ومن ضمن ورثته والتناقض يمنع صحة الدعوى وبذا تكون الدعوى الثانية المذكورة غير صحيحة شرعا فإذا استؤنفت فالأنسب أن تكون بحضور المتشكى رفعا للشكوى وتكرار المكاتبة وبعد تبليغ هذا القرار لمحكمة المديرية قدمت للنظارة عريضة من رية أم رمضان بنت المتوفى وست أم حسين زوجته بأن على رمضان المذكور يقصد بالطعن فى الإعلام الشرعى الصادر بوراثة مورثهما المحكى عنه اغتيال حقوقهما وتضررتا من تقرير بطلانه والتمستا إحالته على هذا الطرف وحيث إن المفهوم من أقوالهما المذكورة الطعن فى قرار المجلس الشرعى الصادر بعدم صحة الإعلام فقد طلبت الأوراق المتعلقة بهذه المادة ووردت بمكاتبة حضرة قاضى المديرية وهى مرسلة مع هذا بأمل النظر فيها وفر قرار المجلس الشرعى وبيان ما يقتضيه الوجه الشرعى فيه.
ومضمون الصورة الأولى المذكورة الحكم بوفاة محمد رمضان وانحصار إرثه فى زوجته المرأة الست على حسين وبنته ربة المدعية المذكورة وابنه محمود ولا وارث له سواهم ثم بوفاة محمود الابن المذكور فيه بعد ذلك وانحصار إرثه الشرعى فى كل من أخته شقيقته المرأة ريه المدعية المذكورة ووالدته الست المذكورة وأعمامه أشقاء أبيه وهم على رمضان وموسى وعبد الواحد والعشماوى أولاد رمضان المذكور ابن نصار المرقوم لا وارث له سواهم وذلك بعد دعوى على مدين للمتوفى الأول المورث المذكور وبعد سؤاله وإنكاره للوفاة والإرث وإقراره بالدين المدعى وبعد إقامة البينة على ما أنكره من الوفاة والإرث وتزكيتها التزكية الشرعية وإنما كان الحكم المذكور غير صحيح لعدم صحة الدعوى والشهادة كما قرره المجلس الشرعى أولا بسبب عدم ذكر الجد الجامع للأعمام وأخيهم المتوفى المذكورين من جهة أبيهم وأمهم بالدعوى والشهادة ومضمون الصورة الثانية المذكورة هو مضمون الأولى إلا أنه ذكر فى كل من الدعوى والشهادة المسطورين بها الجد الجامع للأعمام وأخيهم المذكورين من جهة أبيهم وأمهم على الوجه المسطور بتلك الصورة وأسقطت المدعية أحد الأعمام المذكورين فى الدعوى الثانية المذكورة بعد اعترافها به فى الدعوى الأولى كما قرره المجلس الشرعى المذكور

الجواب
بالاطلاع على إفادة سعادتكم المسطورة أعلاه وعلى صورتى الإعلامين الشرعيين الصادرين من محكمة مركز زفتى الشرعية المرفقتين بهذه الإفادة المؤرخة إحداهما فى 5 ربيع الأول سنة 1313 وثانيتهما فى 29 رجب سنة 1313 وعلى ما قرره فى شأن ذلك المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية أولا بتاريخ 8 جمادى الآخر سنة 1313 وثانيا بتاريخ 19 شوال سنة 1313 وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك.
ظهر أن ما قرره ثانيا المجلس الشرعى المذكور من أن المدعية أسقطت بعض الورثة المسمى العشماوى من دعواها المسطورة بالصورة الثانية المذكورة بعد اعترافها فى الدعوى الأولى بأنه أحد أعمام المتوفى ومن ضمن ورثته وأنه بهذا تكون الدعوى الثانية المذكورة غير صحيحة شرعا فى محله، والله تعالى أعلم
(2/363)
________________________________________
وفاة ووراثة

المفتي
حسونة النواوى.
رجب 1314 هجرية

المبادئ
1 - رفع الاحتمال فى الدعاوى من جملة شروطها.
2 - إذا لم يذكر المدعى الدائن فى دعوى الوفاة والوراثة أن مورثه أقرض المدعى عليه الدين المدعى به من مال نفسه لا تصح الدعوى ولا تسمع ولا يسأل عنها الخصم.
3 - إذا أقر المدعى عليه بالإقراض وأن المبلغ بذمته للمتوفى فإن ذلك لا يرفع ما فى الدعوى من قصور.
4 - إذا سمعت البينة على الوفاة والوراثة ثم صدر الحكم بالوفاة والوراثة كان غير صحيح شرعا لأن الشهادة لم تكن واقعة بعد دعوى صحيحة شرعا

السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 4 رجب سنة 1314 مضمونها أن أ.
من أهالى البحرى قمولة تضرر للحقانية من الإعلام الصادر من محكمة البلاص بثبوت وفاة ع.
مع كونه غائبا وليس متوفيا وبإحالة النظر فيه بالمجلس الشرعى وفى الأوراق المتعلقة بهذه المادة قرر المجلس المشار إليه بأنه بالأطلاع على ذلك ظهر أن الدعوى المسطورة بصورة الإعلام المذكور فيها قصور من جهة عدم بيان أن المتوفى المذكور بها أقرض الدين المدعى من ماله الخاص كما هو اللازم فى صحة دعوى القرض ولكن بالنسبة لإقرار المدعى عليه بالاقتراض وأن المبلغ المدعى دين عليه للمتوفى حصل اشتباه فى ذلك وأن تعرض هذه الحادثة على هذا الطرف لإفادة الحكم الشرعى عما ذكر.
ولذا تحرر هذا والأوراق مرسلة بأمل النظر والتكرم بالإفادة.
ومضمون صورة الإعلام المذكور صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من المرأة فايزة عثمان أحمد على أبى زيد سليمان على كلاهما من ناحية بحرى قمولا بأن أبا زيد هذا اقترض لنفسه من عثمان أحمد على والد هذه المدعية أربعة وعشرين قرشا فضة بيضا صاغا جيدة رابحة وازنة ضرب مصر واستولى عليها وصرفها فى مصالح نفسه وصارت دينا عليه لم يؤد منها شيئا ما وأن والدها المذكور توفى بالناحية المذكورة وانحصر إرثه فى ورثته زوجتيه المرأة أم حسن حسن موسى وفاطمة أحمد حسين وولديه منها خليفة وفايزة هذه المدعية لا وارث له سواهم.
ثم توفى ابنه خليفة المذكور عن وارثيه والدته فاطمة وشقيقته فايزة هذه المدعية المذكورتين لا وارث له سواهما وترك مثل هذا المبلغ دينا بذمة أبى زيد هذا المدعى عليه فواجب عليه أداء مثل ما خص هذه المدعية بالميراث من والدها وأخيها وعينته وسألت سؤاله عن ذلك وبسؤاله أجاب بالإقرار بمبلغ القرض المدعى به المذكور وأنه باق بذمته إلى عثمان المذكور بسبب القرض المذكور ولم يؤد منه شيئا وأنكر موته ووراثة ورثته المذكورين وبتكليفها البينة أحضرت شاهدين شهدا بالوفاة والوراثة على الوجه المذكور بالدعوى وبعد تزكيتها حكم قاضى محكمة البلاص المذكورة بالموت وانحصار الإرث على الوجه المذكور وكلف هذا المدعى عليه بأداء مثل ما خص هذه المدعية وهو المبلغ الذى عينته بدعواها إرثا من والدها وأخيها المذكورين معاملة له بإقراره وتسليمه لها فامتثل لذلك بحضرة المتخاصمين والشهود

الجواب
بالاطلاع على إفادة عطوفتكم المسطورة يمينه وعلى صورة الإعلام المحررين من محكمة مركز البلاص فى 30 ربيع الأول سنة 1314 وعلى إقرار المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية المؤرخ فى 19 جمادى الثانى سنة 1314، وعلى باقى الأوراق الواردة مع هذه الإفادة ظهر أن فى دعوى المدعى على الوجه المسطور بتلك الصورة قصور يمنع من صحتها وذلك لعدم ذكر أن المقرض أقرض الدين المدعى من مال نفسه مع اشتراط ذلك فى صحة دعوى القرض لرفع احتمال أنه أقرض مال غيره إذ بدون ذكر ذلك لا تصح الدعوى، ولا تسمع ولا يسأل الخصم عنها لما صرحوا به من أن رفع الاحتمال فى الدعاوى من جملة شروطها.
وأما إقرار المدعى عليه بالاقتراض وأن المبلغ المدعى باق بذمته إلى المتوفى، فإنه لا يرفع ما فى الدعوى المذكورة من القصور المذكور لأنه ليس من كلام المدعى، وحيث كان الحال ماذكر فلم تكن الشهادة واقعة بعد دعوى صحيحة شرعية، فلا يكون الحكم الذى صدر بمقتضاها بالموت وانحصار الإرث فى الورثة على الوجه المذكور بالصورة المرقومة موافقا شرعا، والله تعالى أعلم
(2/364)
________________________________________
لا ميراث مع اختلاف الدارين

المفتي
حسونة النواوى.
محرم 1315 هجرية

المبادئ
لا ميراث مع اختلاف الدارين حقيقة وحكما

السؤال
فى رجل اسمه إ.
قسطنطين ع. الدمشقى العثمانى من رعايا الدولة العلية قد توفى فى ثغر الإسكندرية عن ثلاث إناث أخوات شقيقات وعن أخت لأب وعن ابنى عم شقيق جميعهم عثمانيون وقاطنون بالممالك العثمانية وعن ابن عم ثالث شقيق مولود واقطن ببلدة ليجورنا من أعمال إيطاليا وتابع لدولة إيطاليا من غير شريك.
فمن الذى يرث فى تركة المتوفى المذكور ومن الذى لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث أفيدوا الجواب

الجواب
لأخواته الشقيقات الثلاث المذكورات الثلثان فرضا سوية بينهن أثلاثا ولابنى عمه المذكورين القاطنين فى الممالك العثمانية الثلث الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
ولا شىء للأخت للأب المذكورة لسقوطها بالشقيقات المذكورات.
كما أنه لا شىء لابن العم الثالث المذكور المولود والقاطن ببلدة ليجورنا من أعمال إيطاليا المذكورة لاختلاف الدارين حقيقة وحكما وهذا حيث كان الحال ما هو مسطور بالسؤال، والله تعالى أعلم
(2/365)
________________________________________
ميراث ذوى الأرحام

المفتي
محمد عبده.
صفر 1317 هجرية

المبادئ
الصنف الرابع من ذوى الأرحام يرث أقربهم إلى الميت

السؤال
رجل مات عن زوجته وابن خالته وبنت خالته وبنت بنت عمته ولم يعقب فهل للجميع حق فى ميراث المتوفى أو البعض دون لآخر.
أفيدوا الجواب

الجواب
الحكم فيما ذكر فى السؤال أن لزوجة الرجل المذكور فيما تركه الربع فرضا والباقى لابن الخالة وبنت الخالة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثييين ولا شىء لبنت بنت العمة المذكورة لأن ولدى الخالة وبنت بنت العمة المذكورين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام، والوارث من أولادهم أقربهم إلى الميت، ولا شك فى أن ولدى الخالة المذكورين أقرب إلى الميت من بنت بنت العمة فيكونان أولى بإرث ما بقى بعد فرض الزوجة المذكورة.
وتكون المسألة من أربعة فخرج فرض الزوجة يكون للزوجة المذكورة منه واحد فرضا والثلاثة الباقية يكون لابن الخالة منها اثنان ولبنت الخالة واحد والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/366)
________________________________________
وقف وميراث ودين

المفتي
محمد عبده.
شوال 1317 هجرية

المبادئ
1 - عدم جواز بيع الوقف فى دين على الواقف ولا يجوز لحاكم أن يحكم به.
2 - كل تصرف يقع على العين الموقوفة يكون باطلا إلا ما كان بالشروط العشرة.
3 - لا يتعلق حق الدائن للواقف إلا بريع الوقف.
4 - عدم إخراج الواقفة من السكن الذى تسكنه فى الوقف ما لم يوجد لها غيره تسكن فيه.
5 - ما بقى من الريع يؤخذ منه أولا ما يقوم بأودها بقدر الضرورة وهو ما يحفظ الحياة فيترك لها ما تنفق منه على نفسها وعيالها وما بقى بعد ذلك يأخذه الدائن إن كان وحده.
6 - إذا كان الوقف نفسه دائنا للواقفة بثمن ما استبدلته من أعيانه وصرفته فى شئون نفسها كان ما فضل بعد النفقة بين الوقف والدائن حتى يستوفى كل دينه وتكون القسمة حسب الدين.
7 - يحفظ نصيب الوقف من باقى الريع فى مأمن حتى يشترى به عين لجهة الوقف بدل ما استبدل منه.
8 - تستحق الناظرة الواقفة العزل مادامت خائنة وللقاضى تعيين ناظر بدلا منها

السؤال
امرأة مسيحية تملك عقارات ملكا صحيحا شرعيا وقفتها على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه بالسكنى والإسكان والغلة والاستغلال وبسائر وجوه الانتفاعات الشرعية.
ثم من بعدها على زوجها فلان ثم من بعده على أولاد بنتها التى ماتت فى حياتها.
وجعلت الواقفة لنفسها الشروط العشرة دون غيرها وجعلت النظر لها على ذلك مدة حياتها ثم من بعدها على زوجها ثم من بعده على زوج ابنتها المتوفاة المذكورة ثم إن الواقفة المذكورة استبدلت ثلث العقارات الموقوفة بنقود أخذتها وصرفتها فى شئون نفسها ثم ثبت عليها دين لرجل قد أقام عليها قضية يطلب فيها بيع ثلثى العقار الموقوف فى دينه.
فهل لا يكون له بيع العقار حيث كان وقفا صحيحا. وما الحكم فى دينه والبدل الذى صرفته الواقفة فى شئونها أفيدوا الجواب

الجواب
أما الوقف فلا يجوز بيعه فى الدين بحال من الأحوال.
فليس للدائن أن يبيع شيئا من العقارات الموقوفة المذكورة.
ولا لحاكم أن يحكم بذلك،وكل تصرف يقع فى العين الموقوفة فهو باطل ما عدا ما كان بالشرط وهو الاستبدال المذكور.
ولا يتعلق حق الدائن إلا بالريع فقط.
وحيث إن من الانتفاع الذى شرطته الواقفة لنفسها حق السكنى فليس للدائن أيضا أن يخرجها من السكنى بنفسها، بل يكون حقه فيما عدا السكنى الضرورية.
فقد نصوا على أنه يجب أن يترك للمدين أشياء منها سكنه ثم ما بقى بعد ذلك يؤخذ منه ما يقوم بأودها بقدر الضرورة وهو ما يحفظ الحياة فقط.
فيترك لها لتنفق منه على نفسها. فقد نصوا على أن الدائن إنما يأخذ ما فضل عن نفقة المدين ونفقة عياله حاله الاستيفاء (حامدية فى باب الحبس) وما بقى بعد ذلك يقسم بين الدائن المذكور وبين الوقف حتى يستوفى الوقف دينه فإن الواقفة مدينة له بثمن العقار الذى استبدلته وصرفته فى شئون نفسها، ويحفظ نصيب الوقف فى الريع إلى أن يتم ويستبدل به عقار آخر.
فقد نصوا على أنه لا يجوز لدائن أن يختص بما فى يد المدين من المال متى كان هناك دائن آخر.
والوقف دائن فى هذه الحالة لا محالة، وتكون القسمة على نسبة مبلغ الدينين.
أما الناظرة التى تصرفت ذلك التصرف فى أعيان الوقف ببيع بعضها وصرف ثمنه على نفسها ولم تستبدل عقارا آخر بذلك الثمن فقد خانت فى تصرفها هذا واستحقت العزل.
ويجب نزع الوقف من يدها وتولية ناظر آخر عليه من قبل القاضى.
فقد نصوا على أن الخائن والعاجز عن حفظ الوقف يستحق العزل وينزع الوقف من تحت يده وجوبا، والله أعلم
(2/367)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:26 pm

حرمان من ميراث

المفتي
محمد عبده.
ذى الحجة 1317 هجرية

المبادئ
لا عبرة بإخراج المورث أحد ورثته من التركة، لأن تركته بعد وفاته تكون حقا لغيره، فلا يملك التصرف فيها، ويرث من أخرج شرعا

السؤال
من الحرمة السيدة بنت م.
عن أن والدها م.
توفى وترك تركة وانحصر ميراثه فى أولاده لصلبه إبراهيم وفاطمة ومباركة والسيدة من غير شريك، ثم إنها رفعت دعوى بمحكمة السنطة الأهلية على باقى الورثة لاستيلائهم ما يخصها شرعا من التركة، وفى أثناء المرافعة أبرز إبراهيم المذكور ورقة مشتملة على ختم المورث وختمى شاهدين متوفيين ومسجلة بعد وفاتهم ليدفع بها دعواها صورتها عقد صادر من محمد الفاوى بشهادة رضوان الفاوى وأبى العطا أبى الغريانة يعترف وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا بأن أولاده الحريمات وهن السيدة فاطمة ومباركة قد أخرجتهن من تركتى بعد وفاتى نظير إعطائهن مبلغ 4500 جنيه وصار لاحق لهن فى تركتى بعد وفاتى لا فى أطيان ولا فى عقارات ولا فى منقولات بل تكون عموم التركة لولدى إبراهيم دون خلافه بدون مشارك ولا معارض ولا منازع له فيها، وصار إخراج أولادى البنات المذكورات نظير إعطائهن المبلغ المذكور.
وتحرر هذا منى على يد الشهود 1 محرم سنة 1299 هجرية وبناء على هذه الورقة أوقف القاضى الأهلى السير فى القضية حتى يفصل فيها من جهة الاختصاص.
فهل لو فرض أنها صادرة من المورث تكون لاغية لا يعمل بها شرعا، أو يعمل بها أفتونا مأجورين

الجواب
لا عبرة لما صدر من محمد الفاوى حال حياتة من إخراجة لبناته المذكورات من تركته بعد وفاتة.
لأن تركته بعد وفاتة حق لغيره فلا يملك التصرف فيها بذلك الإخراج.
فلا يعول عليه شرعا
(2/368)
________________________________________
العبرة بحال الوارث وقت وفاة المورث

المفتي
محمد عبده.
صفر 1318 هجرية

المبادئ
يشترط فى الإرث اتحاد الدين والمعتبر فى ذلك حال الوارث عند وفاة المورث

السؤال
رجل مسيحى توفى على كفره، عن ورثته المسيحيين وترك لهم تركة وبعد وفاته بنحو خمس عشرة سنة حصل نزاع بين ورثته وأخيرا اقتسموا تلك التركة بينهم، ووضع كل من الورثة يده على نصيبه، ثم أسلمت إحدى الورثة، وتركت باقى إخوتها على الكفر، فاغصب باقى إخوتها حصتها الآيلة لها عن والدها زاعمين أنها بإسلامها وخروجها على ديانتهم المسيحية لا تستحق شيئا فى والدها.
فهل لهذه البنت التى أسلمت بعد وفاة والدها على الكفر أن تحتفظ بملكها، أو يسلبه باقى الورثة لإسلامها

الجواب
المعتبر فى الإرث حالها عند وفاة والدها المورث.
وحيث كانت مسيحية وقت الوفاة فتكون وارثة كباقى الورثة، ولا يمنع من هذا إسلامها بعد ذلك بمدة طويلة أو قصيرة.
وعلى ذلك فلا يسلب نصيبها فى التركة بإسلامها، بل هو حقها لا يمنعها منه ذلك الإسلام، والله أعلم
(2/369)
________________________________________
اثر الضرب المفضى إلى الموت فى الميراث

المفتي
محمد عبده.
9 جمادى الآخر 1318 هجرية

المبادئ
1 - الضرب المفضى إلى الموت مثل القتل المباشر فى الميراث.
2 - القتل بغير حق مانع من الإرث

السؤال
رجل ضرب زوجته بمجمع يده على ظهرها وجنبها حتى أثر الضرب على أحشائها ومرضت نحو شهر مرضا لم يمنعها من الخروج من منزلها لقضاء مصالحها إلى أن ماتت حال وجودها أمام حاكم كانت تشكو زوجها إليه فهل هذا الفعل يعد قتلا عمدا أو شبه عمد مانعا لميراث الفاعل وهو الزوج

الجواب
متى تحقق أن موتها بسبب هذا الضرب ولم يكن بحق كان ذلك مانعا من إرثه، لأنه حينئذ يكون قاتلا.
والقاتل مباشرة بغير حق لا يرث المقتول.
ومجرد خروجها لا يكفى فى انتفاء نسبة الموت للضرب واعتباره أثرا له، بل لابد من البرء من مرض الضرب، والله أعلم
(2/370)
________________________________________
ميراث قصر وبناء على ملك الغير

المفتي
محمد عبده.
رجب 1318 هجرية

المبادئ
1 - من بنى على قطعة أرض موروثة له ولغيره القصر، وبقى واضعا يده عليها مدة طويلة كان لهؤلاء القصر عند بلوغهم طلب نصيبهم منها ورفع يده عنها، وطلب أجرة مسكن حتى تاريخ البلوغ، متى ثبت عذرهم فى عدم المطالبة فى المدة السابقة.
2 - تقسم قطعة الأرض جميعها بينهم، فإن وقع البناء فى نصيبه فهو له، وإن وقع فى نصيبهم فلهم طلب قلعة ويقلع إلا إذا نقصت الأرض بقلعة فيضمن البانى قيمة النقص.
3 - عدم جواز الجمع بين الأجرة والضمان، إلا فى الوقف ومال اليتيم

السؤال
من الشيخ ع.
خطيب مسجد الجوهرى بمصر، فى رجل مات عن ابن وبنت وترك لهما أرضا بعضها فيه بناء والبعض الآخر خال من البناء، ثم مات الابن عن أولاده القصر، ولم يكن عليهم وصى مختار ولا وصى من قبل القاضى، وللبنت المذكورة ابن بنى فى الأرض الخالية بناء فى حياة أمه، ثم أمه المذكورة وبلغ الأولاد القصر رشدهم، فقاسمهم ابن البنت فى الأرض المبنية قبل موت مورثهم، وأخذ الابن بعد بلوغهم بعشر سنين كل نصيبه، وأولاد الابن المذكورون لم يعلموا بأن من جملة المخلف عن جدهم أب أبيهم الجزء الذى بنى فيه ابن البنت المذكورة، وقد مضى على البناء الذى أحدثه ابن البنت نحوا من اثنين وعشرين سنة.
فهل إذا علم أولاد الابن بعد بلوغهم بعشر سنين أن القطعة التى أحدث فيها ابن البنت البناء المذكور هى من جملة المخلف عن جدهم أب أبيهم يكون لهم أن يقاسموا بان البنت بقدر نصيب أبيهم فى الأرض والبناء من غير أن يغرموا لابن البنت البانى شيئا مما كلف به البناء ويكون متبرعا به من حيث لم يكن بإذن معتبر، ولم يكن مضطرا فيه والأرض التى بنى فيها قابلة للقسمة، ويكون للقصر بعد بلوغهم رشدهم أن يحاسبوا ابن البنت على قيمة ما يخصهم فى أجرة الجهة التى بنى فيها البناء المذكور

الجواب
متى ثبت أن قطعة الأرض التى بنى فيها ابن البنت المذكور مملوكة للجد وأنه مات عن ابنه وبنته وماتت بنته عن ابنها وابنه عن أولاده القصر، وأن ابن البنت المذكور بنى فى تلك القطعة المشتركة بينه وبين أولاد خاله المذكورين، وثبت عذرهم وعدم تمكنهم من طلب حقهم فى القطعة المذكورة، وطلب الأجرة بسبب قصورهم ولا وصى لهم يطلب ذلك كان لهم بعد بلوغهم رشدهم طلب نصيبهم فى القطعة المذكورة، ورفع يد ابن عمتهم المذكور عنه، كما أن لهم طلب أجرته على حسب أجر المثل من وقت وضع يده عليه لحين بلوغهم رشدهم لأن دار اليتيم كدار الوقف فى وجوب أجر المثل على الشريك.
أما البناء فإن لم يرض الأولاد المذكورون ببقائه فى الأرض فتقسم القطعة جميعها بينهم وبين البانى، فإن وقع البناء فى نصيبه بقى له، وإن وقع فى نصيبهم فلهم طلب قلعة ويقلع، فإن نقصت الأرض بذلك القلع ضمن البانى قيمة النقص.
هذا ما اختاره كثير من العلماء. ولا يتوهم أن فى ذلك مع إلزامه بدفع الأجرة مدة القصور جمعا بين الأجر والضمان.
والقاعدة أن لا يجمع بينهما. لأن ذلك فى غير مال الوقف واليتيم كما سبق.
على أن هذا إنما يأتى فيما لو طلب الأولاد حقوقهم بمجرد بلوغهم.
أما فيما لو مضى عليهم فى ذلك سنون فلا يأتى هذا لأن الأجر قد انقطع تلك المدة، فضمان النقص قد جاء على غير أجر، وإنما لزم الأجر أيام اليتم والقصور للاستعمال فى تلك المدة، وهو يوجب على الشريك أجر المثل إن كان المستعمل مال اليتيم كما بينا، والله تعالى أعلم
(2/371)
________________________________________
نماء التركة

المفتي
محمد عبده.
ذى القعدة 1318 هجرية

المبادئ
1 - نماء التركة يأخذ حكمها ويقسم على الفريضة الشرعية بين الورثة.
2 - ما صرفه البعض فى شئون زواجه أو فى بعض القضايا الخاصة به يكون من نصيبه.
3 - ما أرسله الأخوان إلى أخيهما طالب العلم من نفقة لهما الرجوع بها عليه فى نصيبه إن كان ذلك بأمره وإلا فلا

السؤال
من ح.
فى رجل مات عن زوجته وأربعة أولاد ذكور.
أحدهم قاصر وبنت قاصرة، وخلف تركة قام الكبار من الأولاد الذكور بالعمل فيها، ثم ذهب واحد منهم لطلب العلم بالجامع الأزهر، وبقى أخواه واضعين يدهما على التركة يعملان فيها، وقد تزوج أحدهما ودفع مهر زوجته وتكاليف الدخول من التركة ونمائها وثانيهما كذلك، وزاد أنه فعل مع أحد الناس فعلا ألزمته حكومته بمصاريف ورسوم من أجله دفعهما من التركة ونمائها، وكانا يرسلان لأخيهما الذى ذهب إلى الأزهر نفقة من غير تقدير كل شهر، وبعد أن أقام بالأزهر ست سنوات سافر إلى أخويه، ولما وصل أرادا قسمة التركة ونمائها على الفريضة الشرعية مع عدم احتساب مصاريف للزواج والقضية واحتساب ما كانا يرسلانه لأخيهما وهو فى الأزهر.
فما الحكم فيما دفعه أخواه من المهور لنسائهما، وما دفعه أحدهما فى مصاريف القضية، وما كانا يرسلانه لمن فى الأزهر أفيدوا الجواب

الجواب
ما صرفه الأخوان المذكوران فى شئون زواجهما يكون من نصيبهما خاصة.
وكذا ما دفعه أحدهما فى تلك القضية، فإنه يكون من نصيبه وما أرسلاه لأخيهما الثالث وهو فى الأزهر يرجعان به عليه إن كان يأمره وإلا فلا.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/372)
________________________________________
ميراث بالزوجية

المفتي
محمد عبده.
ذى الحجة 1319 هجرية

المبادئ
1 - ميراث للزوجة إذا أنكر الورثة زوجيتها إلا بثبوتها بحكم شرعى.
2 - عند ثبوت الزوجية بحكم ترث فى مورثها ولها نصيب زوجة 3 - عند عدم إثباتها الزوجية فإنها تشارك من أقر لها بالزوجية من الورثة فى نصيبه مع مراعاة النسبة بين نصيبه وأنصبة الآخرين معاملة له بإقراره.
4 - إقرار جميع الورثة لها بالزوجية يقتضى ميراثها بهذا الإقرار بدون صدور حكم بذلك

السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 5 أبريل سنة 1902 نمرة 10 مضمونها أن نظارة المالية رغبت بإفادتها 62 إعادة النظر فى مادة وفاة علانية لى رمضان أغا خليل وثبوت ورثته السابق الاطلاع على الإعلام الصادر من محكمة اتسكى الذى لم يذكر فيه وجود زوجة للمتوفى لصدور إعلام شرعى من محكمة دمياط بتاريخ 26 القعدة سنة 19 نمرة 25 بثبوت زوجية صديقة هانم الجركسية للمتوفى، وإنه بعد النظر فى ذلك الإعلام والأوراق المرفقة به وقدرها 19 يفاد بما يرى

الجواب
واطلعت على رقيم سعادتكم المؤرخ فى 5 أبريل سنة 1902 نمرة 10 وعلى ما معه من الأوراق المختصة بوفاة علانية لى رمضان أغا خليل ووراثة ورثته.
فرأيت أن الحكم الذى تضمنه الإعلام الأول الصادر من محكمة استكى لم يشمل الزوجة، لأن الشهادة التى ذكرت بذلك الإعلام قاصرة على وفاة المتوفى عن أخته لأبويه وابنى أخيه، وقد حكم بوراثتهم بناء على تلك الشهادة، وقد قلنا فيما كتباه أولا فى هذه المسألة أنه إن ثبت أنها زوجة بطريق شرعى استحقت ميراث زوجة فى تركة زوجها المتوفى.
وإن لم يثبت أنها زوجة شاركت أخته لأبويه التى ادعت انحصار ميراثها فيها وفى ابنى أخيه وزوجته فى نصيبها مع مراعاة النسبة بينه وبين أنصباء الباقين مؤاخذة لها بإقرارها فى دعواها بزوجيتها.
أما الإعلام الثانى الصادر من محكمة دمياط فقد تضمن أن الزوجة المذكورة أشهدت على نفسها بوفاة زوجها وانحصار إرثه فيها بصفتها زوجة له وفى شقيقته وفى ابنى أخيه، وهذا الإشهاد لا يكفى فى ثبوت زوجيتها إذا نازعها فى الزوجية ابنا الأخ، بل لابد حينئذ من ثبوتها بحكم صحيح شرعى.
أما إذا لم ينازعاها فى زوجيتها بأن أقرا بها كما أقرت الأخت الشقيقة كانت زوجيتها ثابتة بناء على ذلك الإقرار، والله تعالى أعلم
(2/373)
________________________________________
يرث ولد الزنا من أمه

المفتي
محمد عبده.
ربيع أول 1322 هجرية

المبادئ
ولد الزنا واللعان يرث من جهة أمه فقط

السؤال
امرأة مسيحية ماتت عن أم وابن وبنتين شرعيين.
وعن بنت ولدتها من الزنا.
فهل ترث البنت من الزنا كبقية أولادها الشرعيين

الجواب
صرح فى البحر من كتاب الفرائض بما يفيد إرث ولد الزنا واللعان من الأم.
حيث قال ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط.
لأن نسبة من جهة الأب منقطع. فى يرثه به. ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه وأخته من الأم بالفرض لا غير، وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير - انتهى -.
وعلى ذلك تكون هذه البنت التى من الزنا وارثة لأمها المذكورة، والله أعلم
(2/374)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:27 pm

ميراث الزوجة من زوجها المتوفى عنها قبل الدخول

المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1324 هجرية

المبادئ
للزوجة التى مات عنها زوجها وهى فى عصمته بعد العقد الصحيح وقبل الدخول جميعا مهرها معجله ومؤجله، ولها ميراثها من تركته مالم يوجد مانع شرعى

السؤال
امرأة مات عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها وقد فرض لها مهرا وأقبضها عاجله.
فهل تستحق المهر كله، وهل ترثه أم لا

الجواب
نعم.
للزوجة المذكورة التى مات زوجها عنها وهى فى عصمته بعد العقد الصحيح عليها وقبل دخوله بها.
جميع مهرها معجله ومؤجله فيؤخذ المؤجل من تركته بالطريق الشرعى.
فإن المهر كما يتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة يتأكد بالموت.
وللزوجة المذكورة أيضا والحال ما ذكر فى السؤال ميراث زوجة من تركة زوجها المذكور إن لم يكن هناك مانع، والله أعلم
(2/375)
________________________________________
الميراث جبرى ولا حق للمورث فى حرمان أحد الورثة

المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1324 هجرية

المبادئ
1 - قصر المورث فى حياته ميراثه بعد وفاته على بعض ورثته وإخراج البعض لا يصح شرعا.
2 - تستحق البنت التى حرمها والدها الميراث فى تركة والدها المذكور بالطريق الشرعى حيث لا مانع

السؤال
رجل أشهد على نفسه حال حياته وفى حال صحته وكتب بذلك كتابة أنه أخرج بنته من الورثة فى تركته بعد وفاته.
وقال إنها خارجة عن طاعته فى كل الأمور.
وقال هذا الرجل إنه لا حق لابنته فيما يتركه والدها المذكور بعد وفاته فى كل شىء.
ثم زوجها لرجل بوكالته عنها فى عقد الزواج.
ثم بعد ذلك توفى هذا الرجل الذى حرم ابنته من ميراثه وترك ابنته المذكورة وولدا وزوجة.
فهل تستحق البنت المذكورة فى ميراث أبيها المذكور

الجواب
قصر المورث فى حياته ميراثه بعد وفاته على بعض ورثته وإخراج البعض منه لا يصح شرعا.
لأنه حيدة وتغيير لما فرض الله تعالى فلا يملكه وقد نص العلماء على أن الإرث جبرى.
فعلى ذلك يكون لبنت المتوفى المذكور والحال ما ذكر فى السؤال الميراث فى تركة والدها المذكور بالطريق الشرعى حيث لا مانع، والله أعلم
(2/376)
________________________________________
اختلاف فى متاع البيت

المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1325 هجرية

المبادئ
1 - ما كان من المتاع خاصا بالنساء أو مشتركا بينهما فالقول فيه للزوجة، وما كان خاصا بالرجال فالقول فيه للرجل وورثته مع اليمين لكل منهما.
2 - لكل من الطرفين إثبات دواه بالملكية

السؤال
فى رجل توفى وترك زوجة وورثة آخرين واختلفت الزوجة مع باقى الورثة فى متاع البيت من فرش وملابس وحلى ومنه ما كانت دخلت به، ومنه ما جدده الزوج، فالزوجة تدعى ملكيته لها، وباقى الورثة يدعون أن لهم فيه بطريق الميراث الشرعى أسوة بباقى المتروكات فهل يكون ذلك للزوجة أم ميراثا للجميع

الجواب
فى تنقيح الحامدية ما نصه سئل فيما إذا اختلف ورثة الزوج مع الزوجة فى أمتعة البيت الصالحة للزوجة فقط كالأساور الذهب وغيرها وما يصلح لهما كالنقود وغيرها فالقول لمن فى الفريقين الجو اب القول للزوجة فى ذلك بيمينها.
وأج اب المؤلف عن سؤال آخر بأن القول قولها فى الرقيق، لأنه مما يصلح لهما.
كما فى البحر انتهى وفى بعض الفتاوى ما نصه سئل فى رجل تاجر من بلاد السودان مات عن زوجته وعن ورثة غيرها، وترك ما يورث عنه شرعا من عقار ومعاش ونقود وفرش ونحاس وغير ذلك مما يورث.
فادعت الزوجة بأمتعة وأشياء مما ذكر بأنها ملك لها، فأنكر الورثة دعواها والحال أنهم يقيمون بينة بما تركه مورثهم فى منزله وحوزه حتى مات.
فهل إذا ثبت أنها ملك مورثهم بالوجه الشرعى يجابون لذلك4 ويقضى لهم بها ويقسم جميع ما تركه بين جميع ورثته بالفريضة الشرعية (أجاب) إذا مات الزوج واختلفت زوجته مع ورثته فى متاع البيت.
فما كان مختصا بالنساء أو مختصا بينهن وبين الرجال فالقول للزوجة المذكورة فيه بيمينها وعلى ورثة الزوج إثبات دعواهم إن ما ذكر ملك لمورثهم، والبينة بينه الزوجة والله تعالى أعلم انتهى - ومن ذلك يعلم أن القول للزوجة المذكورة فى هذا السؤال بيمينها فى الأشياء الخاصة بالنساء والتى تصلح للنساء والرجال، وعلى ورثة الزوج إثبات دعواهم بأن ما ذكر ملك لمورثهم، وإن وجد فى الأمتعة المذكورة شىء يختص بالرجال يكون القول فيه لورثة الزوج أنه ملك لمورثهم.
والبينة بينة الزوجة. والله تعالى أعلم
(2/377)
________________________________________
ميراث

المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الثانى 1325 هجرية

المبادئ
1 - لا يرث أولاد البنات مع العاصب لأنهم من ذوى الأرحام

السؤال
فى امرأة توفيت عن ابن أخيها الشقيق وعن أولاد بنتها ذكرين وأنثى فمن الوارث من هؤلاء ومن غير الوارث

الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن أخيها الشقيق.
ولا شىء لأولاد البنت المذكورين لكونهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات، والله تعالى أعلم.
تعليق صدر القانون 71 سنة 1946 ونص فى المادة 76 على استحقاقهم بطريق الوصية الواجبة بقدر نصيب مورثهم فى حدود الثلث متى تحققت شروطها
(2/378)
________________________________________
هل ترث المطلقة رجعيا وهى حامل

المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الأولى 1327 هجرية

المبادئ
إذا طلقها رجعيا ومات قبل وضع حملها ترث منه شرعا

السؤال
رجل طلق زوجته الحامل منه فى حال صحته طلاقا رجعيا بقولها لها أنت طالق ثم توفى عنها قبل أن تضع حملها.
هل ترث هذه المرأة منه والحالة هذه

الجواب
إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ومات قبل انقضاء عدتها ترث منه بالطريق الشرعى، والله تعالى أعلم
(2/379)
________________________________________
الرد فى الميراث

المفتي
بكرى الصدفى.
رمضان 1328 هجرية

المبادئ
1 - الأم تحجب الحدات مطلقا من أى جهة كن.
2 - إذا اجتمع فى الميراث أم وأخت شقيقة وأخت لأب تقسم التركة للأم الخمس وللأخت لأب الخمس والثلاثة أخماس الباقية للأخت الشقيقة فرضا وردا

السؤال
توفى شخص عن والدته وعن أخته الشقيقة وعن أخته من أبيه وعن جدتيه.
فكيف تقسم التركة بينهن

الجواب
بوفاة الشخص المذكور عن المذكورات فقط.
تقسم تركته بين والدته وأخته الشقيقة وأخته من أبيه أخماسا بطريق الفرض والرد.
لوالدته الخمس ولأخته من الأب الخمس أيضا. والثلاثة الأخماس الباقية لأخته الشقيقة.
ولا شىء للجدتين المذكورتين لسقوطهما بالأم، والله تعالى أعلم
(2/380)
________________________________________
الارث لا يسقط بالشرط

المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع أول 1331 هجرية

المبادئ
1 - إذا تزوجا بشرط عدم ميراث أحدهما من الآخر عند موته فلا عبرة بهذا الشرط ويرث كل منهما الآخر عند موته.
2 - الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا

السؤال
من الخواجة ب.
بمصر فى رجل مسيحى يدعى و. تزوج بامرأة مسيحية تدعى ر.
إتفقا فى أثناء محضر الخطوبة قبل التكليل عليها شرطا بيانيا محررا من نسختين نصه.
إذا مات أحدهما قبل الآخر لا يرثه الحى الباقى منهما.
فشرطها يكون ميراثها لأخواتها بعد وفاتها إذا لم تعقب ذرية بدون مدخل زوجها المذكور فى ميراثها.
وشرطه إذا توفى قبلها يكون ميراثه لأولاده الذين يموت عنهم الشرط المحرر بينهما يسرى ويعمل به إذا دعت الحال وتقاضى أحدهما بعد وفاة الآخر أمام الشريعة الغراء أو لم يعمل به.
أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب
الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا.
كما هى النصوص الشرعية وعلى ذلك فالشروط المذكورة بين الزوجين فى حادثة هذا السؤال لا يعول عليها، والله تعالى أعلم
(2/381)
________________________________________
ميراث فيه عول

المفتي
بكرى الصدفى.
رمضان 1331 هجرية

المبادئ
1 - إذا اجتمع فى الميراث زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق كان للزوج ثلاثة أسهم من سبعة وللأخت الشقيقة مثله وللأخت لأب سهم واحد من سبعة.
2 - لا شىء للعم الشقيق لأنه عاصب ولم يبق له شىء من التركة

السؤال
إمرأة متزوجة توفيت عن زوجها وعن أخت شقيقة وعن أخت لأب فقط وعن عم شقيق لوالدها.
من من هؤلاء يرثها وما نصيب كل من الوارثين وهل العم شقيق الأب يرث مع وجود بقية الورثة السابق ذكرهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزاء.
للزوج منها ثلاثة وللأخت الشقيقة ثلاثة أيضا وللأخت من الأب واحد.
فقد دخل فى المسألة العول فلا شىء للعم، والله تعالى أعلم
(2/382)
________________________________________
اختلاف الدارين باختلاف التبعية

المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع أول 1332 هجرية

المبادئ
يشترط فى الميراث اتحاد الدين والدارين بين المورث والوارث وقت الوفاة حقيقة وحكما

السؤال
من خ م فى رجل مسيحى كان مقيما بمصر وتوفى بها وترك تركة بمصر أيضا عن أولاد ابن عمه الشقيق عشرة ذكور وكلهم مسيحيون كالمتوفى المذكور إلا أن ثلاثة منهم موجودون بالقطر المصرى وتابعون للدولة العلية كالمتوفى وسبعة منهم مقيمون بإسلامبول أربعة منهم تابعون للدولة العلية أيضا والثلاثة الباقون تابعون لدولة الروسيا فهل المتبع لدولة أجنبية له حق الدخول فى ميراث المتوفى المذكور كباقى الورثة التابعين للدولة العلية أم لا أفيدوا الجواب أفندم

الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لأولاد ابن عمه الشقيق المذكور المذكورين بالسوية بينهم متى كانوا ذميين متحدى الدار مع المورث حقيقة وحكما إذ المدار على ذلك، والله تعالى أعلم
(2/383)
________________________________________
الحكم المبنى على الاقرار حجة قاصرة على المقر

المفتي
محمد بخيت.
جمادى الآخرة 1332 هجرية

المبادئ
الحكم المبنى على الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره

السؤال
توفى رجل فادعت إحدى السيدات الأمومة له وتحصلت بذلك على حكم من المحكمة الشرعية بوارثتها له، وكان ذلك بناء على إقرار من سيدة أخرى ادعت زوجيتها له أيضا، وفى ذلك ما يحمل على الاشتباه فى صحة الوراثة، وربما كان المتوفى المذكور مات عن غير وارث.
لذلك ترغب وزارة المالية أخذ الرأى فيما إذا كان يكتفى بالحكم الصادر فى هذا الموضوع للإقرار على وراثة مدعيتى الأمومة والزوجية للمتوفى المذكور أم يلزم وضع يد الحكومة على التركة وإلزامهما بثبوت وراثتهما شرعا فى مواجهة الحكومة

الجواب
واضح أن وراثة كل من أم المتوفى المذكور وزوجته إنما ثبتت بإقرارهما.
وحيث إن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى لغير المقر فلا يكون حجة على غيرهما شرعا ممن ينكرها.
وعلى ذلك فإن كان يوجد شىء من التركة تحت يد وزارة المالية وهى لا تعترف بالوراثة فلا يكون ذلك الحكم المبنى على الإقرار ملزما بتسليم ما تحت يدها.
وإن لم يكن تحت يدها شىء وكانت جميع أعيان التركة تحت يد المتصادقتين كان للمالية الحق فى أن ترفع الدعوى عليهما بطريقها الشرعى
(2/384)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:27 pm

اختلاف الورثة فى الأمتعة داخل وخارج بيت الزوجية

المفتي
محمد بخيت.
جمادى الآخرة 1333 هجرية

المبادئ
1 - القول فيما يصلح للحى من الزوجين قوله بيمينه، والبينة بينة ورثة المتوفى.
2 - ما يصلح للمتوفى القول فيه لورثته بيمينهم والبينة بينه الحى.
3 - ما يصلح للزوجين معا القول فيه قول الحى منهما بيمينه، والبينة بينة ورثة المتوفى.
4 - ما سبق من المبادئ خاص بما إذا كان المتاع داخل منزل الزوجية أو ثبت أنه كان داخله ثم نقل.
أما إذا لم يثبت ذلك فالقول فيها قول المودع أو ورثته

السؤال
توفى أحد الزوجين وقام النزاع بين الحى منهما وبين الورثة للمتوفى فى أمتعة مودعة من قبل المتوفى خارجا عن بيت الزوجية وبعيدا عنه.
فهل الشرع يقضى بوجوب البحث فى خصوصية تلك الأمتعة بأحد الزوجين واشتراكها صلاحية واستعمالا أو أن هذا البحث المشهور خاص بالأمتعة التى توجد بيت الزوجية فقط

الجواب
متى أثبت الحى من الزوجين أو ورثة الميت منهما أن الأمتعة المودعة هى من متاع البيت وكانت فى البيت الذى يسكنان فيه قبل الإيداع.
فالقول فيما يصلح للحى منهما قوله بيمينه والبينة بينة ورثة المتوفى.
وما يصلح للمتوفى فالقول فيه لورثته بيمينهم والبينة بينة الحى.
وفى المشكل الصالح للزوجين معا القول فيه قول الحى منهما بيمينه والبينة بينة ورثة المتوفى.
وإن لم يثبت أن الأمتعة المذكورة المودعة من متاع البيت الذى كانا يسكنان فيه فالقول فيها مطلقا قول ورثة المتوفى الذى أودعها لأنه كان صاحب اليد وورثته قائمون مقامه، والله تعالى أعلم
(2/385)
________________________________________
وفاة الكفيل بدين على بعض ورثته عن تركة

المفتي
محمد بخيت.
ذى الحجة 1333 هجرية

المبادئ
1 - إذا استصدر الدائن حكما على جميع الورثة بما فيهم المدين الأصلى ثم قسمت التركة بين الورثة فليس له التنفيذ على واحد منهم فقط بجميع دينه وله أن ينفذ على كل منهم بحصته فى الدين

السؤال
توفى رجل عن ورثة شرعيين وترك ما يورث عنه.
وكان مدينا لرجل بسبب ضمانه لأحد ورثته، وبعد وفاته رفع الدائن دعوى على جميع الورثة بما فيهم المدين الأصلى.
فصدر الحكم على جميع الورثة بدفع الدين.
وبعد صدور الحكم اقتسم الورثة التركة بينهم.
فأراد الدائن التنفيذ على جميع التركة. فهل له أن يأخذ جميع دينه من جهة واحدة منهم بعينه دون حصص الباقى أو لا يأخذ إلا بمقدار ما يخص كل واحد منهم فى الدين

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه.
ونفيد أنه فى جامع الفصولين من الفصل الثامن والعشرين فى مسائل التركة والورثة والدين فى التركة ما نصه (تركة فيها دين لم يستغرق قسمت فجاء الغريم فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين.
وهذا إذا أخذهم جملة عند القاضى، أما لو ظفر بأحدهم أخذ منه جميع ما بيده انتهى) .
وأقره فى نور العين من ذلك الفصل. ومثله فى الأنقروية نقلا عن جامع الفصولين بصحيفة 374 جزء ثان من كتاب القسمة طبع أميرى.
وكذا فى واقعات المفتين من استخلاص التركة بصحيفة 218 طبع أميرى.
ومن ذلك يعلم أن الحكم الشرعى فى هذه الحادثة.
أنه متى طلب الدائن المذكور جميع الورثة عند القاضى وأخذهم عنده فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين فقط.
وليس له أن يأخذ جميع دينه من حصة واحد منهم بعينه، والله أعلم
(2/386)
________________________________________
ميراث

المفتي
محمد بخيت.
ربيع ثانى 1334 هجرية 15 فبراير 1916 م

المبادئ
1 - ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين.
2 - يعامل المقر بإقراره

السؤال
بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 15 فبراير 1916 نمرة 1083 صورته مرسل مع هذا مكاتبة المالية نمرة 244/3/1154 بشأن تركة الست ص.
القدسية والحكم الشرعى المرفق بها. رجاء إفادة الحقانية عن رأى فضيلتكم فى هذه المسألة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
صورة مكاتبة المالية المدعوة الست صديقة الشهيرة بهانم الحليمة بنت على أفندى قدس توفيت وقيل يوم وفاتها أنها توفيت عن الحكومة تاركة ما يورث عنها شرعا منقول وثابت موضوع يد الحكومة عليه فتصرفت الحكومة فى المنقول بالبيع ثم رفعت دعوى على وزارة المالية أمام محكمة مصر الشرعية تحت نمرة 12 سنة 1914 1915 من المدعو محمد أمين قال فيها إن المتوفاة المذكورة توفيت عن شقيقيها هما حسن أفندى يسرى والست أمينة وعنه هو بصفته أخوها لأمها، وقد حضر مندوب وزارة المالية فى هذه الدعوى واعترف بالوفاة وبوضع يد المالية على المحدود بالدعوى وأنكر بوفاة المتوفاة ووراثة أخيها لأمها المدعى المذكور حسب الصورة المرفوقة المشمولة بالصيغة التنفيذية وتأيد هذا الحكم من المحكمة العليا بتاريخ 3 فبراير سنة 1916 فى القضية نمرة 21 سنة 1915 1916 وقد طلب محمد أمين المذكور الإفراج له ولباقى الورثة الذين ذكرهم فى دعواه عن الموروث المذكور أو الإفراج له عن نصيبه هو إذا لم يمكن الإفراج لباقى مدعى الوراثة عن نصيبهم أيضا وحيث علم من إفادة محكمة مصر الشرعية المؤرخة 12 يناير 1916 نمرة 3396 أن حسن أفندى يسرى المدعى الأخوة للمتوفاة طلب منها معافاته من تعجيل رسم القضية التى فى عزمه رفعها ضد الوزارة لإثبات وفاة المتوفاة وانحصار إرثا فى الورثة المذكورين وتحرر للمحكمة المشار إليه بأنه ليس لدى الوزارة معلومات بخصوص فقر الطالب من عدمه وحيث ترغب وزارة المالية بمعرفة رأى الحقانية فيما إذا كان يجوز الإفراج عن تركة المتوفاة لكل من حسن أفندى يسرى والست أمينة ومحمد أفندى المذكورين إرتكانا على ذكر أسماء باقى الورثة فى الدعوى أو لابد من استصدار حكم شرعى بوراثة كل من حسن أفندى يسرى والست أمينة البادى ذكرهما وفى هذه الحالة يفرج فقط عن نصيب محمد أمين طبقا للحكم المذكور فاقتضى تحريره لسعادتكم على أمل التكرم بالإفادة عن رأى الوزارة فى ذلك

الجواب
اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 15 فبراير 1916 نمرة 1083 وما معه من كتاب وزارة المالية وصورة الحكم الشرعى وتبين من صورة الحكم المذكور أنها لم تشتمل إلا على الحكم بوفاة صديقه المذكورة ووراثة أخيها لأمها محمد أمين المذكور.
ولم يذكر بصيغة الحكم أن المحكمة حكمت بوراثة أخويها شقيقيها حسن يسرى والست أمينة المذكورين.
وعلى ذلك يكون هذا الحكم قاصرا على الوفاة ووراثة محمد أمين المذكور فقط ولكن من حيث إن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين وأن المدعى الذى هو الأخ لأم قد اعترف فى دعواه بأن صديقة المذكورة توفيت وانحصر إرثها فيه وفى أخويها شقيقيها المذكورين من غير شريك ولا وارث لها سواهم.
وأن الذى يخصه فى تركتها هو السدس فرضا وحيث إنه مع ثبوت وراثة الأخ لأم لصديقه المذكورة لا يكون للحكومة فى هذه التركة حق أصلا ولا شأن للمالية فيها.
لأنه لو فرض وكان الوارث الوحيد هو الأخ لأم لأخذ كل التركة فرضا وردا، ولا تأخذ الحكومة شيئا وحيث حكم بوراثة الأخ لأم وهو معترف فى دعواه بمشاركة الأخوين الشقيقين له وأنه لا يستحق فى التركة إلا السدس فرضا ن فطبعا يكون الباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وحينئذ يجب أن يعامل بإقراره ويشاركانه فى التركة خصوصا إذا كان اسما الأخ والأخت الشقيقين كما ذكرا بدعوى المدعى اعترافا منه بوراثتهما قد ذكرا أيضا فى شهادة الشهود الذين بنت المحكمة حكمها على شهادتهم بوفاة المتوفاة ووراثة أخيها لأمها وبناء على ذلك لا يكون لوزارة المالية فائدة فى تكليف كل من حسن أفندى يسرى والست أمينة المذكورين باستصدار حكم شرعى بوراثة كل منهما.
فيجوز بناء على ما ذكر الإفراج عن تركة المتوفاة للورثة المذكورين كل بقدر نصيبه إستنادا على ما ذكر
(2/387)
________________________________________
ميراث ذوى أرحام

المفتي
محمد بخيت.
رمضان 1334 هجرية 4 يوليو 1916 م

المبادئ
1 - بنت الخالة وبنت ابن العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
2 - بنت الخالة أقر إلى الميت من بنت ابن العم فتقدم فى الميراث وتحوز جميع التركة ولا شىء لبنت ابن العم

السؤال
توفيت امرأة عن بنت ابن عمها وعن بنت خالتها فقط ولم يوجد للمتوفاة غيرهما.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
نفيد أن ابن العم وبنت الخالة المذكورتين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
ونص فى متن السراجية على أن الحكم فى أولاد الصنف الرابع كالحكم فى الصنف الأول أعنى أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت من أى جهة كان.
وحيث إن بنت الخالة المذكورة أقرب من بنت ابن العم فيكون ميراث المتوفاة المذكورة جميعه لها.
ولا شىء لبنت ابن العم المذكورة، والله تعالى أعلم
(2/388)
________________________________________
لا ميراث للمحضية

المفتي
محمد بخيت.
صفر 1335 هجرية 12 ديسمبر 1916 م

المبادئ
لا تستحق المحضية شيئا من الميراث لعدم وجود سبب من أسبابه

السؤال
توفى أمير من الأمراء عن زوجات ثلاث خاليات الحمل.
وعن محضيته خالية الحمل، وعن أولاده وهم أربعة ذكور وخمس بنات.
فما نصيب كل وارث من المذكورين فى مبلغ 590 جنيها

الجواب
يقسم المبلغ المذكور أعلاه استحقاق المتوفى المذكور على أن لزوجاته الثلاث منه الثمن فرضا بالسوية بينهن.
لوجود الفرع الوارث.
والباقى يقسم بين أولاده التسعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شىء لمحضيته المذكورة لعدم وجود سبب من أسباب الميراث بالنسبة إليها.
وللإحاطة تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت
(2/389)
________________________________________
ميراث من تسبب فى قتل مورثه

المفتي
محمد بخيت.
رمضان 1335 هجرية 17 يوليو 1917 م

المبادئ
القتل بالسبب غير مانع من الميراث فيمن قتل لأنه غير مباشر للقتل بنفسه

السؤال
من رجل أغرى غيره على قتل أخيه، وحكم من محكمة الجنايات على مباشر القتل بالإعدام، وعلى المغرى بالأشغال الشاقة المؤبدة مدة حياته.
فهل بعد ذلك يرث المغرى فى أخيه المقتول بعد أن ثبت عليه الإغراء بالكيفية المتقدمة أم كيف هذا مع العلم بأن المغرى عليه توفى بلا عقب عن شقيقين منهما المغرى وثلاث شقيقات

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن ميراث المتوفى المذكور متى كان الحال ما ذكر، ينحصر فى شقيقيه وشقيقاته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وما جاء فى السؤال من أن أحد الشقيقين حكم عليه بالأشغال الشاقة من المحاكم الأهلية لا يمنع.
من كونه وارثا شرعا
(2/390)
________________________________________
الميراث جبرى

المفتي
محمد بخيت.
جمادى الثانية 1336 هجرية 20 مارس 1918 م

المبادئ
1 - استحقاق الولد فى كل ما يتركه أبوه جبرى، لا يملك أحد لا الأب ولا غيره أن يحرمه من ميراثه إلا لسبب من الأسباب الشرعية المانعة من الميراث.
2 - الولد المتبنى لا يرث ممن تبناه

السؤال
رجل له ابن تبناه شخص آخر أجنبى.
هل يجوز للأب الحقيقى الأول أن يحرم ابنه المذكور من ميراثه بسبب ذلك.
وهل يجوز للابن المتبنى أن يرث من الرجل الذى تبناه

الجواب
نفيد أن استحقاق الولد فى كل ما يتركه أبوه إذا مات جبرى ز فلا يملك أحد لا الأب ولا غيره أن يحرم وارثا من ميراثه الشرعى بسبب من الأسباب.
نعم إذا قام بالشخص مانع من موانع الإرث الشرعية المعلومة يمنع من الميراث كما أن الولد المتبنى لا يرث ممن تبناه
(2/391)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:28 pm

ميراث ذوى الأرحام

المفتي
محمد بخيت.
شوال 1337 هجرية 15 يوليو 1919 م

المبادئ
إذا اجتمع فى الميراث زوج وبنات أخ شقيق ثلاث مع ولدى أخت شقيقة ذكر وأنثى.
كان للزوج النصف فرضا، والنصف الباقى يقسم على ثمانية أسهم.
لبنات الأخ المذكورات ستة أسهم بالسوية بينهن ولولدى الأخت السهمان الباقيان للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
توفيت امرأة عن زوجها وعن بنات أخيها شقيقها الثلاث وعن ولدى أختها شقيقتها ذكر وأنثى.
فما نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرأة المذكورة عمن ذكروا، يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
والنصف الآخر يقسم بين بنات الأخ الشقيق الثلاث وولدى الأخت الشقيقة على ثمانية أسهم لبنات الأخ الثلاث المذكورات ستة أسهم من ثمانية أسهم ينقسم إليها نصف التركة بالسوية بينهن لكل واحدة سهمان فى ذلك.
ولولدى الأخت الشقيقة السهمان الباقيان من الثمانية اسهم المذكورة للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك على قول محمد رحمه الله تعالى المفتى به.
وهو أخذ الصفة من الأصول والعدد من الفروع. فكأن الميتة ماتت عن زوج وعن ثلاثة أخوة أشقاء.
وعن أختين شقيقتين، فيكون للزوج النصف والنص فالآخر يقسم على ثمانية أسهم ستة منها للأخوة الأشقاء الثلاثة واثنان للأختين الشقيقتين فما أصاب كل أصل يعطى لفرعه كما ذكرنا
(2/392)
________________________________________
ميراث العاصب وذوى الأرحام

المفتي
محمد بخيت.
ذى القعدة 1337 هجرية 31 يوليو 1919 م

المبادئ
1 - لا يرث العاصب شيئا من التركة إلا ما بقى من أصحاب الفروض.
2 - إذا استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب ولا لذوى الأرحام

السؤال
توفيت امرأة عن زوجها وأمها وعمها وعمتها وأخت من أبيها وثلاث أخوات إناث من أمها.
فما نصيب كل منهم حسب الميراث الشرعى

الجواب
نفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأختها من أبيها النصف فرضا، ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات، ولأخواتها الثلاث من الأم الثلث فرضا.
فقد دخل فى هذه المسألة العول. فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة اسهم، وللأخت لأب ثلاثة أسهم أيضا، وللأم سهم واحد، والسهمان الباقيان للأخوات الثلاث من الأم بالسوية بينهن.
ولا شىء للعم لنه عصبة بنفسه لا يأخذ إلا ما بقى بعد الفروض، وفى هذه الحالة قد استغرقت الفروض جميع التركة، ولم يبق منها شىء، ولا شىء أيضا للعمة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
والله تعالى أعلم
(2/393)
________________________________________
ميراث وحرمان

المفتي
محمد بخيت.
محرم 1338 هجرية 22 أكتوبر 1919 م

المبادئ
1 - اختلاف الدارين مانع من الإرث شرعا.
2 - المرحوم لا يحجب غيره مطلقا

السؤال
توفى شخص مسيحى سورى أرثوذكسى، وكان متوطنا حال حياته بمصر حتى توفى وهو رعية الحكومة المحلية عن شقيقته التى كانت بدمشق وهى مسيحية أوثوذكسية وحضرت إلى مصر بعد وفاته، وعن ابن عم له كان بدمشق ثم منذ سبع سنين سافر إلى أمريكا وتجنس بالجنسية الأمريكية ولم يزل مقيما فيها ولم يحضر إلى مصر لغاية الآن، وعن ابن ابن له آخر موجود بدمشق الشام وهو مسيحى أرثوذكسى.
فهل والحال ما ذكر تكون تركة المتوفى لأخته شقيقته ولابن ابن عمه فقط لا شىء لابن العم لاختلاف الدار والجنسية أم كيف الحال

الجواب
نفيد أنه متى كان المتوفى الذكور مسيحيا وكان كل من شقيقته وابن ابن عمه مسيحيا واتحدت دار الجميع، كان للأخت الشقيقة من تركته النصف فرضا، ولابن ابن عمه المذكور النصف الباقى تعصيبا إن كان ابن ابن عم شقيق أو لأب وإن كان ابن ابن عم لأم المتوفى فلا يرث بل تكون التركة جميعها للأخت الشقيقة فرضا وردا.
ومتى كان ابن العم مقيما بأمريكا وتابعا لدولة أمريكا، فلا يرث من المتوفى شيئا لاختلاف الدار، وهو محروم لقيام المانع من الإرث به وهو اختلاف والدارين والمحروم لا يحجب غيره
(2/394)
________________________________________
ميراث الأخوة لأم مع الأخوة لأب

المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1338 هجرية 9 فبراير 1920 م

المبادئ
إذا اجتمع إخوة لأم مع الأخوة لأم مع الإخوة لأب، كان للإخوة لأم الثلث يفرضا بالسوية بينهم، والباقى للأخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
رجل توفى إلى رحمة مولاه عن ورثته وهم أخوات خمس إناث وثلاثة ذكور من والده وأخواه من والدته ذكر وأنثى.
الأمل معرفة نصيب كل من المذكورين فيما تركه المتوفى المذكور

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لأخ المتوفى وأخته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما من تركة المتوفى المذكور، والباقى لأخوته وأخواته من أبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
(2/395)
________________________________________
ميراث الحمل اذا نزل بجناية

المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1338 هجرية 9 فبراير 1920 م

المبادئ
1 - الحمل إذا ولد بغير جناية حيا ووجد فيه علامة على الحياة يرث إذا خرج كله أو أكثره.
2 - إذا ولد بجناية فإنه يرث ولو نزل ميتا

السؤال
امرأة ولدت سقطا لستة اشهر ولم يستهل صارخا، ولم يتحرك حركة بينة قوية، بل تحرك جميع جسمه بحركة ضعيفة كحركة المذبوح المختلج.
وشهد طبيب غير مسلم بحياته 15 دقيقة. فهل هذه الحالة تعد حياة شرعا كما قال الطبيب فيرث ويورث أم لا

الجواب
اطعلنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الحمل إما أن يولد بغير جناية على أمه أو يولد بها.
فإن كان الأول فلابد من ولادته حيا، ولكن لا يشترط أن تكون الحياة حالة فيه بعد خروجه، إذ لو وجد منه علامة على الحياة بعد خروج الأكثر كالضحك والعطاس والبكاء وتحريك أى عضو من الأعضاء كفى.
لأن للأكثر حكم الكل فيرث إن خرج حيا أو خرج أكثره حيا فمات.
وأما إذا خرج أقله حيا فمات فإنه لا يرث لا يورث.
وإن كان الثانى وهو ما لو خرج بجناية كالضرب مثلا فإنه يرث ولو نزل ميتا ومن ذلك يعلم أن الحمل المذكور فى السؤال حيث خرج حيا بأن تحرك ولو بمقدار حركة المذبوح يرث ويكون ما روثه تركة عنه يرثها ورثته الشرعيون
(2/396)
________________________________________
ميراث

المفتي
محمد بخيت.
رجب 1338 هجرية 4 أبريل 1920 م

المبادئ
إذا اجتمع فى الميراث زوجة ووالدة وإخوة لأب ذكروا وإناثا كان للزوجة الربع فرضا، وللأم السدس فرضا، والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين

السؤال
فى وفاة رجل عن زوجته.
وعن والدته. وعن إخوته لأبيه الخمسة ذكروا واناثا وترك مبلغا فما نصيب كل وارث

الجواب
نفيد أو لزوجته من المبلغ المذكور الربع فرضا.
لعدم وجود الفرع الوارث، ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات.
والباقى لأخوته لأبيه الخمسة تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين
(2/397)
________________________________________
العاصب السببى أولى فى الميراث من بيت المال

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى 1340 هجرية 23 يناير 1922 م

المبادئ
1 - عصبة المعتق مقدمون فى الميراث على بيت المال.
2 - وثيقة الزواج الرسمية كافية بمجردها فى استحقاق النصيب فى المتوفاة دون حاجة إلى شىء آخر.
3 - إقرار الزوج بالعاصب السببى، والحكم بذلك بناء على إقراره لا يجعل الحكم متعديا إلى بيت المال، ما دام لم يكن ممثلا فى الخصومة.
فإن صادق بيت المال على الحكم كان بها. وإلا فعلى العاصب السببى إثبات دعواه بالطريق الشرعى

السؤال
بإفادتى مصلحة الأملاك الأميرية رقم 20 ديسمبر سنة 1921 نمرة 244 3 1718 و 4045 ورقم 9 يناير سنة 1922 نمرة 244 3 1718 ونمرة 4288 بما صورتهما الأولى إيماء لإفادة فضيلتكم نمرة 57 متتابعة و8 جزء 20 رقم أغسطس سنة 1921 بخصوص مادة وفاة زينب خاتون.
نرسل فى طيه صورة ماورد لنا أخيرا من وزارة الأوقاف نمرة 1382 رقم 12 الجارى بهذا الخصوص.
نأمل التكرم بالاطلاع على ما هو مدون بها والتنبيه فإفادتنا برأى فضيلتكم فى صرف نصيب زوج المتوفاة المذكورة فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاق المتوفية فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى من عدمه الثانية إيماء لإفادة فضيلتكم نمرة 139 رقم أول يناير سنة 1922 بالخصوص أعلاه نرسل فى طيه الأوراق المختصة بالمكاتبات السالفة فى مادة نصيب زوج المتوفاة المذكورة فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاقها فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى.
بأمل التكرم بالتنبيه بالاطلاع عليها وإفادتنا برأى فضيلتكم فيما سبق تحرر عنه بمكاتبة المصلحة نمرة 4045 رقم 20 ديسمبر 1921 للأهمية

الجواب
ورد خطاب جنابكم رقم 20 ديسمبر 1921 برقم 244 3 1718 والأوراق المرافقة له، وورد أيضا خطاب جنابكم 9 يناير 1922 والأوراق المرافقة له بخصوص مادة نصيب زوج الست زينب خاتون فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاقها فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى ويراد إبداء رأينا فى صرف نصيب الزوج فى المبلغ المذكور من عدمه والإفادة عن ذلك.
أنه علم من هذه الأوراق أن الدعوى رفعت من ممثل عصبة معتق معتق المتوفاة الست زينت خاتون على أحمد أفندى بكير أغا بطلب إثبات وفاتها، وانحصار إرثها فى المدعى عليه بصفته زوجا لها، وفى عصبة معتق معتقها المبينة أسماؤهم بالحكم وإستحقاقهم النصف فى المبلغ المدعى به، وأن المدعى عليه صادق على جميع الدعوى، والمحكمة عاملت الزوج المقر بإقراره، فحكم للمدعى على المدعى عليه بوفاة الست زينب خاتون ووراثة حضرات أصحاب الدولة الأمراء المبينين بالحكم بصفتهم عصبة معتق معتقها وإستحقاقهم لنصف تركتها ووجد من بين الأوراق وثيقة عقد زواج رسمى مؤرخة فى 20 شعبان سنة 1319 تتضمن زواج الست زينب خاتون معتوقة المرحوم يعقوب باشا صبرى بأحمد أفندى بكير أحد حجاب الاستيفاء، ولم يوجد أوراق تشعر بمصادقة المالية لدعوى المدعين أنهم عصبة معتق معتقها ولا بإنكارها دعاهم، فإن كانت المالية منكرة لدعواهم فإن مصادقة الزوج المدعى عليه لهم على دعواهم تكون حجة قاصرة عليه ولا تتعدى إلى المالية.
وحينئذ ينبغى إثبات دعواهم فى وجه المالية متى كانت التركة أو شىء منها تحت يدها تحقيقا للخصومة.
وإن كانت مصادقة لهم على أنهم عصبة معتق المعتق فقد انحل الإشكال.
لأن عصبة معتق المعتق مقدمون فى الميراث على بيت المال.
وحينئذ فإنكار المالية لزوجية هذا المدعى عليه للمتوفاة ولاستحقاق النصف فى تركتها لا يضر لأن الشأن إنما هو لعصبة معتق المعتق.
وقد صادقوه. هذا وأن وثيقة الزواج الموجودة فى الأوراق من الأوراق الرسمية الكافية بمجردها للحكم بمضمونها طبقا للمواد (132 134 138) من لائحة المحاكم الشرعية.
فإذا نظرت وزارة المالية فى الأوراق مرة ثانية واعتمدت على إحدى الحالتين من إنكار دعوى الأمراء وراثتهم للمتوفاة أو مصادقتها إياهم على دعواهم عاملتهم بالرأى الذى ايدناه.
أما الزوج فنصيبه لا يتغير سواء كان شركيا فى ميراث المتوفاه عصبة معتق معتقها أو وزارة المالية متى تحقق أو ورقة عقد الزواج ورقة رسمية.
وللإحاطة تحرر هذه الأوراق عائدة من طيه كما وردت
(2/398)
________________________________________
حكم المرأة المغتصبة فى الميراث

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1342 9/9/1923 م

المبادئ
لا ترث المرأة المغصوبة وأولادها فى تركة مغتصبها لعدم تحقق النكاح والنسب الصحيحين الشرعيين

السؤال
فى رجل اغتصب زوجة رجل آخر وعاشرها من غير نكاح شرعى بل بالقوة والقهر ووطئها فى هذه المدة، وأعقبت منه أولادا، ثم مات ذلك الرجل الذى اغتصبها وترك تركة.
ولازالت المرأة فى عصمة زوجها الشرعى الأول.
فهل يجوز لهذه المرأة وأولادها من المغتصب أن يرثوا فى تركته أم لا

الجواب
متى كانت واقعة الحال كما ذكر فى السؤال، ولم يتحقق سبب الميراث شرعا فى هذه الحادثة، وهو النكاح الصحيح الشرعى والنسب الصحيح الشرعى، فلا ترث هذه المرأة ولا هؤلاء الأولاد من ذلك الجل المغتصب لأنها ليست زوجة شرعية له وليس أولادها منه أولادا له شرعا، والله أعلم
(2/399)
________________________________________
ميراث المقر له ينسب

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع أول 1342 هجرية 30/10/1923 م

المبادئ
الغلام المقر له بالنسب يرث المقرين له البنوة متى كان مجهول الأصل وأنه يولد مثله لمثلهما وأنه مصدق لهما

السؤال
فى رجل مسيحى توفى عن زوجته وشقيقته وعن غلام مجهول الأصل تبناه حال حياته.
وقد كان هو وزوجته المسيحية فى مدينة واكد قبل حضورهم إلى القطر المصرى وهما متحدان فى الدين والدار، وأقرا معا أمام مجلس طائفة الأرمن بتلك الجهة بالنبوة، وكان من الممكن أن يولد مثله لمثلهما.
واقرهما الغلام المذكور على ما قالاه وصدقهما فيه ولا يعترف بخلافه.
فهل يرث هذا الغلام المتبنى فى تركة هذا الرجل وما نصيب كل من الورثة المذكورين.
وهل يرث الغلام المذكور زوجة الرجل المتبنى له والتى توفيت بعد زوجها المتوفى المذكور

الجواب
قال فى متن التنوير وشرحه وإن أقر بغلام مجهول النسب فى مولده أو فى بلد هو فيها.
وهما فى السن بحيث يولد مثله لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام لو مميزا ثبت نسبه ولو المقر مريضا.
وإذا ثبت شارك الغلام الورثة.وحيث علم من السؤال أن كلا من الرجل المسيحى وزوجته أر أن الغلام المذكور بالسؤال أنه ابنه، وأن ذلك الغلام مجهول الأصل، وأنه يولد مثله لمثلهما، والغلام مصدق لهما فيما قالاه.
فمتى تحقق ما ذكر وكان الغلام مجهول النسب فإنه يثبت نسبه من المقرين ببنوته ويرث منهما.
وحينئذ يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للغلام المقر ببنوته تعصيبا، لثبوت نسبه منه.
ولا شىء للأخ الشقيق لحجبه به. أما الزوجة المتوفاة ثانيا فإن ميراثها ينحصر فى ذلك الغلام لثبوت نسبه منها إن لم يوجد لها وارث آخر وإلا شارك الورثة.
وهذا كله متى كان المتوفى الأول والمتوفاة ثانيا والغلام المذكور مسيحيين ذميين متحدين فى الدين والدار والله أعلم
(2/400)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:32 pm

ميراث

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1343 هجرية 5 أغسطس 1924 م

المبادئ
لا يرث المطلق بائنا عن زوجته سواء توفيت فى مرض موتها أم لا

السؤال
بخطاب من المحافظة رقم 27 يولية سنة 1924 نمرة 916 بما صورته محول على دار الإفتاء حيث توضح المطلوب بخطاب دار الإفتاء نمرة 123 رفعه من عمدة جزيرة إمبابة المأذون بخصوص ن.
بنت س.
فالامل الاطلاع على إجابة المذكورين والتكرم بالإفادة عن كيفية تقسيم المبلغ المستحق للمتوفاة على ورثتها الشرعيين وطيه لأوراق 25

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 27 يوليو سنة 1924 نمرة 916 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة ن.
بنت س. وعلى إجابة مأذون جزيرة إمبابه وعمدتها. بأن زوجها م ع طلقها طلقة أولى بائنة بينونة صغرى بقسيمة نمرة 21 بتاريخ 22 ربيع أول سنة 1342.
ونفيد أن زوجها المذكور لا يرث من تركتها والحال ما ذكر.
لأن الطلاق البائن فى حالة الصحة يرفع الزوجية ولم يوجد بالأوراق ما يدل على أنه كان مريضا مرض الموت وطلقها فيه وحينئذ ينحصر ميراثها فى والدتها وولديها المذكرين.
فيكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين والوراق عائدة من طيه
(2/401)
________________________________________
ميراث ولد الزنا واللعان

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1343 هجرية 9 أغسطس 1924م

المبادئ
يرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لأنه لا أب لهما

السؤال
وطىء زيد هندا بلا عقد نكاح.
فحملت منه ووضعت عمروا ثم مات زيد فهل يكون عمرو المذكور وارثا من أرباب الفروض الشرعية لزيد حالما كان وجوده نتيجة سفاح وفحش وحالما كانت هند المرقومة غير وارثة لأنها ليست بزوجة شرعية.
فهل يجوز أن يرث عمرو مع سقوط والدته من الإرث وذلك من قبيل إذا سقط الأصل سقط الفرع

الجواب
لا يرث هذا الولد من الرجل الذى أتت منه الأم بهذا الولد سفاحا ولا بواسطته، لأنه والحالة هذه ليس أبا له، وإنما يتوارث هذا الولد مع أمه وقرابتها.
قال فى متن التنوير وشرحه ما نصه (وبرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لما قد مناه فى العصبات أنه لا أب لهما) انتهى
(2/402)
________________________________________
مرتب المتوفاة تركة لورثتها الشرعيين

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى القعدة 1343 هجرية - 10 يونيه 1925 م

المبادئ
ماهية المستخدمة التى توفيت ولم تقبضها تكون تركة عنها لورثتها الشرعيين

السؤال
فى مستخدمة توفيت وهى لم تزل بكرا وتركت أما وأختا شقيقة فقط ولها متأخر ماهية، فما نصيب كل من الأم والأخت بحسب حكم الشرع أفتونا فى ذلك ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب
اطلعنا على خطابى جنابكم رقم 27 مايو سنة 1925 نمرة 490 ورقم 9 يونيه سنة 1925.
ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا.
والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما، فيكون للأم من جميع التركة الخمسان وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والأوراق عائدة من طيه كما وردت
(2/403)
________________________________________
ميراث حمل مستكن مع الزوجة والأولاد

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1344 هجرية - 22 سبتمبر 1925 م

المبادئ
1 - وفاة الرجل عن زوجة وأولاد وحمل مستكن يقتضى أخذ الزوجة الثمن فرضا، ووقف الباقى لحين انفصال الحمل المستكن حيث يعرف حينذاك نصيب كل واحد من الأولاد

السؤال
بخطاب المحافظة رقم 7 سبتمبر سنة 1925 - 1730 بما صورته بأمل تقسيم مبلغ واحد جنيه على ورثة المرحوم أحمد حسين الموضحين بالشهادة الإدارية طيه حسب الفريضة الشرعية والتكرم بالإفادة لإجراء اللازم نحو الصرف وطيه الأوراق عدد 6 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 7 سبتمبر سنة 1925 - 1730 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم أحمد حسين.
ونفيد أن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.
ويوقف الباقى من التركة إلى أن ينفصل الحمل ويستبين هل هو ذكر أو أنثى، وهل هو واحد أو متعدد.
وحينئذ يعرف ما يخص كل واحد من أولاد المتوفى فيرجأ الجواب إلى أن يجئ البيان والأوراق عائدة من طيه كما وردت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
(2/404)
________________________________________
نماء التركة للورثة جميعا

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى القعدة 1345 هجرية - 29 مايو 1927 م

المبادئ
1 - نماء التركة التى لم تقسم والذى نشأ عن العمل فيها يكون ملكا للورثة جميعا.
2- من حق أى واحد من الورثة المطالبة بنصيبه من التركة ومن الربح الناشئ عن العمل فيها

السؤال
رجل توفى وترك تركة من عقارات ونقود وخلافه وله ورثة كبار وقاصرون، ثم وضع أحد الأولاد الكبار يده على جميع التركة حيث عين وصيا على القصر ووكيلا عن البالغين، وتصرف فى هذه التركة ببيع وشراء وتجارة، ونتج من ذلك أرباح واستمر على ذلك سنين طويلة فقام أحد الورثة البالغين يطالبه بما خصه من الأرباح، فامتنع مدعيا أن هذه الأرباح ملك خاص له، لأنه كان يتاجر لخاصة نفسه لا للجميع.
فهل يكون لباقى الورثة الحق فى المطالبة بحصتهم من هذه الأرباح فى هذه المدة، لأنه إنما كان يعمل فى تركة المورث أم كيف الحال

الجواب
متى كانت التركة لم تقسم، وكان الورثة فى معيشة واحدة.
كما ذكر فيكون نماء التركة الناشئ عن العمل فيها مشتركا بين جميع الورثة خصوصا والمدير لهذه التركة العامل فيها وصى على القاصرين ووكيل عن البالغين من الورثة.
وحينئذ فيجوز لكل واحد من الورثة المطالبة بنصيبه من التركة ومن الربح الناشئ عن العمل فيها.
فى تلك المدة والله أعلم
(2/405)
________________________________________
الحكم ببعض النصيب لا يمنع من المطالبة بالباقى

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1347 هجرية - 10 يونيو 1928 م

المبادئ
1 - انحصار الإرث فى بنت وزوج يكون للزوج الربع فرضا والباقى للبنت فرضا وردا.
2- مطالبة البنت للزوج باستحقاقها النصف فرضا والحكم لها بذلك لا يمنع من رفع دعوى أخرى باستحقاقها الربع ردا لأنه حقها شرعا

السؤال
من الشيخ عبد الرزاق القاضى بما صورته توفيت المرحومة الست ع.
وانحصر إرثها فى بنتها أ. وزوجها م.
من غير شريك، وقد رفعت دعوى بذلك أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية قيدت بها تحت 177 سنة 1926 طلبت الحكم لها باستحقاقاتها لثلاثة أرباع التركة فرضا وردا، إلا أنها اكتفت بطلب الحكم باستحقاقها للنصف فرضا فقط ن ولم تطلب الحكم بالرد وأقر المدعى عليه بتسليمها نصيبها من المحدود بالدعوى الذى تحت يده وعدم التعرض لها فى ذلك.
وبعد أن قدمت الإثبات الشرعى للمحكمة حكمت على المرعى عليه بوفاة الست عزيزة المذكورة ووراثتها لها بصفتها بنتا واستحقاقها لما طلبته من تركتها وهو النصف فرضا.
فهل ترك المدعية الحكم لها بالربع ردا يسقط حقها فى ذلك ولا يكون لها إلا النصف فقط، أو أن لها الحق فى أن تأخذ ثلاثة أرباع التركة النصف فرضا والربع ردا ولا يؤثر على ذلك طلبها الحكم بالنصف فرضا فقط وترك الربع ردا نرجو الإفادة عن ذلك بما تقتضيه الأصول الشرعية ومع هذا صورة رسمية من الحكم للاطلاع عليه

الجواب
إذا تبين أن المتوفاة لم تمت إلا عن بنت وزوج كان للبنت ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا.
ومجرد اكتفائها أمام المحكمة بطلب الحكم لها باستحقاقها للنصف فرضا لا يمنع شرعا من طلبها باقى حقها.
والله أعلم
(2/406)
________________________________________
ميراث حمل مستكن

المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد أول 1347 هجرية - 16 أكتوبر 1928 م

المبادئ
1 - يوقف له نصيب ولد واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر.
2 - خروج الحمل ميتا بنفسه يقتضى عدم ميراثه وخروجه بجناية ميتا يقتضى ميراثه وإرثه.
3 - خروج أكثره بما ينبئ عن حياته ولو بتحريك عين ثم موته فإنه يرث ويصلى عليه قبل دفنه.
4- خروج أقله حيا ثم موته قبل خروج الأكثر لا يرث معه شيئا ويعود بذلك المال الموقوف إلى الورثة، ويعتبر الحمل كان لم يكن

السؤال
بخطاب مديرية الجيزة رقم 22 سبتمبر سنة 1928 نمرة 3538 بما صورته- نرسل مع هذا الأوراق الخاصة بتقسيم تركة ع.
على ورثته.
برجاء إفادتنا بما يتبع فى موضوع الحمل المستكن، وهل يستحق فى التركة بعد أن خرج بنفسه ميتا وإن كان فما كيفية تقسيم استحقاقه

الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 22 سبتمبر سنة 1928 نمرة 3538 وعلى الأوراق المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم عيد على الخفير.
وتبين منها أنه توفى عن زوجتين وعن أولاده منهما الخمسة وعن حمل مستكن من إحداهما، ثم خرج الحمل المذكور بنفسه ميتا، ويراد الإفادة عما يتبع فى نصيب الحمل المذكور.
ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر (وقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر وعليه الفتوى.
لأنه الغالب) وقال ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار ما نصه (ولو ولدت ميتا لم يرث أى إذا خرج بنفسه، أما لو خرج بجناية فيرث ويورث، وإذا خرج أكثره بما تعلم حياته ولو بتحريك عين وشفة ومات ورث وصلى عليه، وإن كان خرج أقله حيا ثم مات فلا يرث) .
وفى الفتاوى الخيرية ما نصه فإذا وضعته ميتا أو خرج أقله حيا ومات قبل خروج الأكثر عاد الموقوف للموجودين وكأن الحمل لم يوجد، فيقسم على من كان موجودا من غير اعتبار الحمل.
ومن ذلك يعلم أنه إذا ثبت خروج الحمل المذكور بنفسه ميتا فإنه لا يرث، ويرد ما كان موقوفا له على الموجودين من ورثة المتوفى الأول وقت وفاته، ويعتبر كأن الحمل لم يوجد - وهذا إذا كان الحال كما ذكر.
والأوراق عائدة من طيه كما وردت
(2/407)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:33 pm

ميراث ووصية لحربى فى دار الحرب

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1349 هجرية 5 يونيو 1930 م

المبادئ
1 - اختلاف الدين مانع من الميراث شرعا فلا ميراث بين المسلم وغير المسلم.
2 - وصية المسلم أو الذمى لحربى فى دار الحرب غير جائزة عند الحنفية لتباين الدارين حقيقة وحكما، ولذا لا يرث أحدهما من الآخر.
3 - لا يصحح الوصية إجازة الورثة لها لأن بطلانها لانعدام الأهلية للموصى له، لأن من كان فى دار الحرب فهو ميت فى حق من كان فى دار الإسلام.
4 - انتقال الموصى له من دار الحرب إلى دار الإسلام لا يصحح الوصية، لأنها باطلة منذ وقوعها

السؤال
تزوجت إمرأة نصرانية فرنسية التبعية بأحد الأمراء المسلمين، ورزقت منه بولدين، بقيت السيدة المذكورة مصرية وفى سنة 1916 عملت وصية لنجليها إبراهيم وسعيد، وعينتهم فى الوصية المذكورة ورثتها غير أنها أوصت بريع جميع ما تملك إلى شخص أجنبى غير مسلم يقيم فى الخارج وتابع لدولة كانت فى حالة حرب مع مصر.
توفيت السيدة المذكورة فى يونية سنة 1928 وتركت عقارا بمصر، فهل يعتبر إبراهيم وسعيد عاصبين أو وارثين لأمهما النصرانية.
بمقتضى الوصية المذكورة التى عينتهم ورثتها وفى هذه الحالة.
الوارثان المذكوران هل يكون لهما حق طلب تنزيل الريع الموصى به للأجنبى للكمية الجائزة شرعا وهى الثلث.
وإذا كان الأجنبى الذى أوصى إليه بجميع ريع التركة وقت حصول الوصية كان مقيما فى بلاد فى حالة حرب مع مصر وتابع للدولة المحاربة.
فهل الوصية تكون صحيحة لمصلحة الأجنبى المذكور

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أولا أن اختلاف الدين مانع شرعا من الإرث، فلا يرث المسلم من المسيحى، كما لا يرث المسيحى من المسلم.
وعلى هذا فلا يكون ولدا هذه المرأة وارثين لها بحال من الأحوال، ولو جعلتهما وارثين لأنهما مسلمان وهى مسيحية.
نعم يصح أن توصى لهما بما يصح أن توصى به لغير الوارث.
وليس لهما حق فى تخفيض الريع الموصى به لمن تصح الوصية له به، أعنى أنهما ليس لهما حق فى رد شئ من الوصية بالريع إذا كانت العين الموصى بريعها لا تخرج من ثلث تركة الموصية لأنهما غير وارثين كما قلنا.
وثانيا أنه لا تجوز وصية المسلم ولا الذمى لحربى فى دار الحرب عند علماء الحنفية.
قال فى المبسوط ما نصه وإن أوصى (أى الذمى) لحربى فى دار الحرب لم تجز، لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكما، ولهذا لا يجرى التوارث بينهما.
وقال فى موضع آخر فى الفرق لأبى حنيفة ومحمد بين نفاذ الوصية للقاتل إذا أجازها الورثة وعدم نفاذها لحربى فى دار الحرب، لأن بطلانها لانعدام الأهلية فى جانب الموصى له فإن من فى دار الحرب فى حق من هو فى دار الإسلام كالميت، ولهذا تنقطع العصمة بتباين الدارين حقيقة وحكما، والميت لا يكون أهلا للوصية له ولا تأثير للإجازة فى إثبات الأهلية لمن ليس بأهل انتهى - وقال فى الولوالجية فى الفصل الثامن فى الوصية لأهل الحرب من كتاب السير ما نصه - رجل أوصى لابن فلان من أهل الحرب ثم أسلم ابن فلان قبل موت الموصى إن كان سماه باسمه، فقال ابن فلان مسمى باسم كذا لا تجوز الوصية، لأن الوصية وقعت باطلة فلا تنقلب جائزة، وإن لم يسم باسمه ولكن قال لابن فلان جازت الوصية موقوفة، وهذا بمنزلة رجل قال هذا العبد فلان بعد موتى والعبد فى ملك غيره ثم اشتراه لا يجوز.
ولو قال عبدى لفلان بعد موتى ثم اشتراه جاز.
ومن هذا يعلم أن وصية المرأة المذكورة للأجنبى المذكور وهو فى دار الحرب باطلة من حين صدورها، وأنها لا تنقلب صحيحة بصيرورته أهلا لها بعد ذلك.
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/408)
________________________________________
ميراث فيه عول

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1350 هجرية - 16 يونيه 1932 م

المبادئ
إذا اجتمع فى الميراث زوج وأم وأخوات شقيقات كان للزوج النصف فرضا ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأم سهم واحد من ثمانية أسهم وللأخوات الشقيقات الأربعة أسهم الباقية بالسوية بينهن لأن المسألة فيها عول

السؤال
توفيت امرأة عن والدتها وزوجها وأخواتها الأشقاء السيدات الست فما نصيب كل منهن

الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات.
ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم.
للأم منها سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال.
والله أعلم
(2/409)
________________________________________
لا توارث بالطلاق قبل الدخول

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1351 هجرية - 19 ديسمبر 1932 م

المبادئ
1 - الطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكما أو بعد الخلوة الفاسدة لا يعقب ميراثا بينهما.
2 - الطلاق قبل الدخول حقيقة وبعده حكما كأن كان قد اختلى بها خلوة صحيحة لا يعقب ميراثا بينهما ولو مات وهى فى العدة.
3 - الطلاق قبل الدخول حقيقة وقبل الخلوة الصحيحة والفاسدة يقع بائنا لا إلى عدة.
4 - تجب العدة إستحسانا بعد الخلوة الصحيحة أو الفاسدة وهى عدة طلاق مطلقا.
5 - تسقط نفقتها فى المدة السابقة على الموت به إلا إذا كانت مفروضة بالقضاء أو الرضا وأذنت بالاستدانة واستدانت فعلا فلها الرجوع بها فى التركة على مذهب أبى حنيفة وطبقا للمادة 1 من القانون 25 سنة 1920 أصبحت نفقتها واجبة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء

السؤال
طلق رجل زوجته الغير مدخول بها فى مرض موته فرارا من أنها ترثه.
وقد توفى فى هذا المرض. فما الحكم الشرعى هل ترث مطلقها المذكور وهل تطالبه بنفقة الزوجية من حين العقد إلى يوم الطلاق وهل تعتد عدة الطلاق أو عدة وفاة

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أولا أن هذه الزوجة إذا كانت غير مدخول بها لا دخولا حقيقيا ولا حكميا فلا شبهة فى أنها لا ترث وكذلك الحكم فيما إذا اختلى بها خلوة فاسدة.
أما إذا كانت غير مدخول بها دخولا حقيقيا ولكنها قد دخل بها دخولا حكميا، بأن اختلى بها زوجها خلوة صحيحة، فللفقهاء قولان قول بقيام الخلوة الصحيحة مقام الدخول الحقيقى فى الإرث، فترث إذا مات وهى فى العدة وكان الحال كما ذكر بالسؤال والقول الآخر أن الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الدخول الحقيقى فيه فلا ترث.
وظاهر كلام الفقهاء اعتماد القول الأخير من أنها لا ترث قال ابن عابدين فى رد المحتار نقلا عن الرحمتى ما نصه وعلى هذا أى ما فى الشرح لو طلقها فى مرضه بعد الخلوة الصحيحة قبل الوطء ومات فى عدتها لا ترث.
وبه جزم الطوافى فيها كتبه على هذا الشرح وأقره عليه تلميذه حامد أفندى العمادى مفتى دمشق انتهى.
وعلى هذا يجب التعويل على أنها لا ترث بعد الخلوة الصحيحة - وثانيا أنه إذا لم يدخل بها دخولا حقيقيا ولم يختل بها لا خلوة صحيحة ولا فاسدة فلا عدة عليها بل بانت لا إلى عدة.
أما إذا اختلى بها خلوة صحيحة أو فاسدة فتجب عليها العدة إستحسانا على ما هو المذهب وهذه العدة هى عدة طلاق مطلقا على ما اخترنا من أن الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء فى حق الإرث - وثالثا أن ما وجب لها من النفقة حال قيام الزوجية إلى يوم الطلاق فقد سقط بالموت اللهم إلا إذا كانت النفقة مفروضة بالقضاء أو الرضاء وقد أذنت من الزوج أو من القاضى بالاستدانة على الزوج فاستدانت بالفعل فإنه لا يسقط ما استدانته بل يعتبر دينا، لها حق المطالبة به من تركة الزوج.
وهذا كله على مذهب أبى حنيفة، والآن عمل المحاكم على ما جاء بالمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 التى نصها (تعتبر نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا فى ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء.
ومما ذكرناه يعلم الجواب عن كل من جاء بالسؤال.
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/410)
________________________________________
ميراث الزوجة من زوجها القاصر

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة 1353 هجرية - 10 مارس 1935 م

المبادئ
ترث الزوجة من زوجها القاصر متى كان الزواج صحيحا

السؤال
تزوج شخص قاصر بولاية أمه بفتاة قاصرة بولاية والدها بقسيمة زواج على يد مأذون.
وقد توفى الزوج وهو تحت الوصاية والصداق دفع جميعه.
وحال عقد الزواج كانت أم أبيه وصية عليه.
فهل بوفاة الزوج المذكور وهو تحت الوصاية يحق للزوجة مطالبة الورثة بشىء مما تركه زوجها مع العلم بأن الزوج توفى عن أخوته ذكورا وإناثا ووالدته فقط.
وما قيمة عقد الزواج المذكور

الجواب
أطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من وثيقة عقد الزواج الصادر أما مأذون ناحية شرباس التابعة لمحكمة فارسكور الشرعية فى 25 يناير سنة 1924 التى تضمنت زواج عبد القادر مصطفى مصطفى الزفتاوى القاصر بولاية أمه بيه الدسوقى مصطفى وأنه ليس له ولى أقرب منها بالقاصرة بدوية محمد حسن بدوى بولاية والدها بإيجاب وقبول شرعيين وشهادة الشهود المذكورين بها وبعد التحقق من خلو الطرفين من كل مانع شرعى.
نفيد بأنه إذا كان ما جاء بهذه الوثيقة صحيحا فعقد الزواج عقد صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية التى منها إرث الزوجة من زوجها إذا مات وهى على عصمته.
ولا يمنع من ذلك موته وهو مشمول بالوصاية. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/411)
________________________________________
ميراث

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1354 هجرية - 21 مايو 1935 م

المبادئ
1 - إذا توفيت قاصرة عن والدتها وأخ لأب فقط وكانت الوالدة حاملا من زوج آخر تزوجته قبل وفاة البنت فإن وضعت حملها لستة أشهر أو أقل من تاريخ الوفاة كان المولود من مضن ورثة البنت المتوفاة لتحقق وجوده وقت الوفاة.
2- إذا كان جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يرث لعدم التيقن بوجوده فى بطنها وقت الوفاة

السؤال
من ع.
بالآتى قاصرة توفيت إلى رحمة الله تعالى وانحصر إرثها فى والدتها وأخ لأب وقت الوفاة إلا أن والدتها جاءت بولد ذكر من رجل آخر تزوجته قبل وفاة ابنتها المتوفاة فولد هذا المولود بعد تسعة أشهر من تزحها بالزوج الثانى فما الحكم فى ذلك، وهل الأخ من الأم بهذه الصفة وارث أو غير وارث.
حيث ولدته بهذه الصفة فيكون غير موجود وقت وفاة المورثة لا حقيقة ولا حكما، وما نصيب من يرث ممن ذكرت

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كانت والدة البنت المتوفاة جاءت بالولد المذكور لستة أشهر أو أقل من وقت وفاة هذه البنت ورث هذا الولد من المتوفاة،لأنه فى هذه الحالة قد تحقق وجوده فى البطن حال الموت وإن كان قد جاءت به لأكثر من ستة أشهر وكان زواجها بزوجها الثانى باقيا كما هو الظاهر من السؤال، لا يرث منها لعدم التيقن بوجوده فى البطن فى هذه الحال.
هذا وفى الحالة الأولى يكون لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا.
أما فى الحالة الثانية وهى ما إذا جاءت الأم بالولد لأكثر من ستة أشهر من وقت وفاة البنت وكانت زوجية الأم يزوجها الثانى باقية فيكون للأم من تركة المتوفاة الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة.
الباقى للأخ لأب تعصيبا. وهذا كله إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/412)
________________________________________
المحروم لا يحجب غيره

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول 1354 هجرية - 18 يونيه 1935 م

المبادئ
1- قتل الولد والده بالمباشرة يحرمه من ميراثه.
2- المحروم لا يحجب غيره مطلقا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان ويعتبر المحروم كالميت

السؤال
رجل قتله ابنه ومات القتيل عن ابنه القاتل وعن بنت وأختين شقيقتين وأخ من أبيه وعن ابن ابنه القاتل.
ثم توفيت بنت القتيل عن ابنيها.
فكيف تقسم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث مع العلم بأن الابن قد قتل أباه بالمباشرة ظلما وهو أى الابن عاقل وقت القتل

الجواب
نفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به كان الابن القاتل لأبيه محروما من ميراثه.
والمحروم لا يحجب غيره مطلقا، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان على ما عليه الجمهور، فيعتبر المحروم بالنسبة للحجب كالميت، وحينئذ يكون لبنت القتيل من تركته النصف فرضا والباقى لابن ابنه تعصيبا ولا شئ لأختيه الشقيقتين ولا لأخيه من أبيه لحجبهم بابن الأبن.
وتقسم تركة النبت المتوفاة ثانيا بين ابنيها تعصيبا مناصفة بينهما.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر
(2/413)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:33 pm

التنازل عن الميراث

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1361 هجرية 3 يوليو 1942م

المبادئ
1 - الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط.
2 - إذا كان التنازل عن الميراث بمعنى الإسقاط كان باطلا، أما إذا كان بمعنى الهبة فلا تتم إلا بالقبض فى حياة المتنازل الواهب.
فإن تم قبضها فى حياة الواهب صحت الهبة وإلا بطلت

السؤال
من ح.
قال توفى ز. من عشر سنوات تقريبا عن ورثته الشرعيين.
وهو والده المرحوم م.
وعن والدته الست شفيقة حسن وعن زوجته عزيزة سرور وعن ولديه مصطفى وهنرى الصغيرين، وأن المتوفى المذكور ترك أموالا عبارة عن ديون له على الغير وأمانات مودعة بخزائن المحاكم ومرفوع قضايا بعضها فصل فيه وبعضها لم يفصل فيه، وأن والد زكريا المذكور ووالدته توفيا بعده.
وقبل وفاتهما صدر منهما تنازل عن قيمة ما يخصهما فى تركة ولدها زكريا المذكور لولديه مصطفى وهنرى بمقتضى ورقة عرفية مصدق عليها أمام محكمة أهليه.
فما حكم هذه التنازل عن نصيبهما فى التركة التى لم تكن فى اليد وهل لورثة مصطفى عبد الوهاب وزوجته الست شفيقة هانم حسن الامتناع عن تنفيذ هذا التنازل شرعا حيث إنه لم يتم قبض فيها للآن.
وهل هذا التنازل باطل أو صحيح أو يعتبر هذا التنازل هبة أو وصية يصح الرجوع فيها نرجو التكرم ببيان حكم ذلك.
وهل يصح لورثته المتنازلين الامتناع عن صحة التنازل أولا ومرفق مع هذا صورة طبق الأصل من التنازل المذكور أفتونا ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من ورقة التنازل المذكور ونفيد أنه قد جاء ضمن فتوى لنا سابقة بتاريخ 18 يونية سنة 1935 ما نصه.
قد جاء فى كتاب الإقرار من تنقيح الحامدية ما نصه سئل فى امرأة ماتت عن أم وأخت شقيقة وخلفت تركة مشتملة على أمتعة وأوان أشهدت الأخت المذكورة على نفسها بعد قسمة بعضها أنها أسقطت حصتها من بقية إرث أختها وتركتها لأمها المذكورة.
فهل يصح الإسقاط المذكور، الجواب.
الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط انتهى وجاء فى صفحة 595 من الجزء الرابع من الفتاوى المهدية ما نصه سئل فى امرأة ماتت عن أخويها الشقيقين وأختها كذلك وبنتها وتركت ما يورث عنها شرعا من أمتعة وعقار، فأسقط الأخوان والأخت حقهم فى الميراث الذى خصهم من تركة المتوفى لبنتها فهل لا يصح هذا الإسقاط حيث كان إسقاط حق فى أعيان.
وهل إذا ماتت البنت المسقط لها فى ذلك الحق يكون للمسقطين الرجوع بما أسقطوه لها حل حياتها فى تركتها - أجاب - المصرح به أن الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط.
فإذا لم يوجد من الأخوين والأخت المذكورين تمليك شرعى لبنت المتوفاة ولم يوجد تخارج شرعى ولا مانع من سماع دعواهم لما ذكر يكون لهم المطالبة بما يستحقونه وإلا فلا - انتهى - ومن هذا يعلم أن التنازل الذى صدر من كل من المتنازلين والدى المتوفى لولديه إن كان بمعنى إسقاط حقهما فى الميراث كما هو الظاهر من كلمة التنازل عرفا فهو باطل شرعا، وإن كان بطريق الهبة فإنها لا تتم إلا بقبض من له حق القبض عن الصغيرين بعد القسمة فى مثل هذا الموهوب فى حياة الواهبين، فإذا لم تتم بالقبض المذكور فى حياتها كما جاء بالسؤال فقد بطلت الهبة.
وبما ذكر علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كذلك والله أعلم
(2/414)
________________________________________
ميراث

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
2 مارس 1947 م

المبادئ
تحويل مجرى البول فى الذكر لا تأثير له فى الميراث

السؤال
من رجل فى ولد وضعته أمه وله خصيتان وقبل (ذكر) طبيعيتان غير أن قبله لا يحتاج إلى ختان.
وليس له شىء من علامات الأنوثة (الفرج) ولا غيره.
وفى سن 7 سنوات أجريت له عمليه جراحية كان من أثرها تحويل مجرى البول إلى الدبر، فأصبح البول والغائط يخرجان من الدبر فهل يرث ميراث ذكر أم أنثى

الجواب
إن الأمر إذا كان كما جاء بالسؤال.
فهذا الولد يرث ميراث ولد ذكر لظهور علامة الذكورة فيه، وعدم وجود علامة من علامات الأنوثة فيه ولا ينافى ذلك تحويل مجرى البول إلى الدبر بالعملية الجراحية التى أجريت له كما هو ظاهر.
والله تعالى أعلم
(2/415)
________________________________________
ميراث الغرقى

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة 1366 هجرية 16 سبتمبر 1947 م

المبادئ
لا يرث الغرقى بعضهم من بعض إذا لم يعلم أيهم مات أولا، ومال كل واحد منهم لورثته الأحياء

السؤال
توفى دكتور وبنتاه الآنستان فى حادث غرق، ولا يدرى من مات منهم أولا عن ورثته.
وهم أخ شقيق للدكتور وعم شقيق للبنتين المذكورتين وأخت شقيقة للدكتور وعمة شقيقة للبنتين وزوجة للدكتور ووالدة للبنتين المذكورتين.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
إنه بموت المرحومين الدكتور ح ك وبنتيه غرقا معا ولم يعلم أيهم مات أولا قبل الآخر كما ذكر بالسؤال.
لا يرث بعضهم من بعض ومال كل واحد منهم لورثته الأحياء فتنحصر تركة الدكتور فى زوجته وأخويه الشقيقين فقط.
للزوجة منها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتنحصر تركة البنتين المذكورتين إذا كان لهما تركة خاصة فى أمهما وعمهما الشقيق المذكورين بالسؤال، للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقى للعم الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتهما لكونها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر.
والله أعلم
(2/416)
________________________________________
مرض الموت

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال 1368 هجرية - 12 أغسطس 1949 م

المبادئ
1 - مرض الموت هو الذى يعجز فيه الشخص عن القيام بمصالحه القريبة خارج، خارج بيته، ولم يتطاول به سنة فأكثر من غير زيادة ولا خوف هلاك ثم يتصل به الموت.
2- إذا تحقق مرضه المذكور، فطلق زوجته مكملا للثلاث بلا رضاها، ثم مات وهى فى العدة، كان فارا وترث منه، وإن لم يتحقق مرضه المذكور أو لم يتصل به الموت لم يكن فارا، ولا ترث منه مطلقته ولو مات وهى فى العدة

السؤال
رجل طلق زوجته وهو فى مرض موته طلاقا مكملا للثلاث، وظلت تعاشره بعد ذلك إلى أن توفى بعد توقيع الطلاق المذكور خمسة أشهر.
فهل ترث فى زوجها المذكور أم لا. علما بأنها من ذوات الحيض، وأنها لم تحض فى حياته بعد الطلاق إلى الوفاة إلا حيضة واحدة.
ومع العلم بأن الطلاق صدر فى غيبتها وظلت تعاشره إلى أن مات

الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب - إن مرض الموت الذى يعتبر به المطلق فارا من إرث زوجته شرعا هو المرض الذى يعجزه عن القيام بمصالحه القريبة خارج البيت كإتيان المسجد وذهاب التاجر إلى دكانه ونحو ذلك ولم يتطاول به سنة فأكثر من غير زيادة ولا خوف هلاك ثم يتصل به الموت.
فإذا كان مرض المطلق قد بلغ الحد الذى ذكر وطلق زوجته طلقة مكملة للثلاث بغير إذنها ولا رضاها ومات وهى فى العدة كان فارا من إرثها - فترث ردا لقصده عليه، وإن لم يبلغ هذا الحد بأن كان لا يعجز عن القيام بمصالحه خارج منزله أو لم يتصل بمرضه الموت أو لم يخف من مرضه الهلاك أو تطاول به سنة فأكثر من غير زيادة ولا خوف هلاك لم يكن مرض موت فلا يكون فارا ولا ترث منه زوجته.
ومن هذا يعلم الجواب والله أعلم
(2/417)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:34 pm

الحكم بموت المفقود

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ذو القعدة 1401 هجرية - 7 سبتمبر 1981 م

المبادئ
1 - المفقود يعتبر حيا فى حق الأحكام التى تضره ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره.
2 - الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على العكس.
3 - يحكم بموت المفقود وتعتد زوجته عدة الوفاة من تاريخ الحكم بموته وتوزع تركته على ورثته الموجودين وقت صدور الحكم.
4 - ترفع الدعوى بطلب الحكم بوفاة المفقود اعتبارا.
على وكيله سواء كان وكيلا لإدارة أمواله أو وكيل خصومة أقامه القاضى

السؤال
بكتاب الهيئة العامة للاستعلامات - الإدارة العامة للعلاقات الخارجية - وحدة تركيا المؤرخ 12/7/1981 الموجه إلى مجلة منبر الإسلام، المقيد برقم 256 سنة 1981 بشأن السؤال الوارد معه من سماحة مفتى ولاية الموشى بتركيا وقد جاء به ماذا تقولون فى زوجة تزوجت برجل، وبعد الزفاف بعشرين يوما تركها زوجها عند أبيه وغاب غيبة انقطع خبره، ولم يعلم مكانه، ولا حياته، ومضى على غيابه ما يقارب أربع سنوات، والزوجة تنتظر رجوعه أو خبر موته، وما ترك لها ما لا تنفق منه على نفسها، ولا يوجد من ينفق عليها قرضا على زوجها الغائب، فماذا يكون الحل الشرعى فى حق هذه المرأة المسلمة.
هل لها فسخ النكاح أم لا. وإذا كان لها الفسخ، هل تستقل به أم لا.
وهل للقاضى الشرعى تعيين مدة للإنتظار، ثم بعده الفسخ أم يحسبها على الصبر إلى العمر الغالب.
أجيبوا عن هذه المشكلة جزاكم الله خير الجزاء

الجواب
فى كتب لغة العرب أن المفقود اسم مفعول من فقدت الشىء، إذا أضللته يقال فقد الشىء يفقده فقدا، بمعنى غاب عنه وعدمه.
وقد نقل الزيلعى (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج - 3 ص 310) عن النهاية أنه فى اللغة من الاضداد، يقول الرجل فقدت الشىء، أى أضللته وفقدته أى طلبته، وكل من المعنيين متحقق فى المفقود، فقد ضل عن أهله، وهم فى طلبه.
وقد اصطلح الفقهاء على أن المفقود هو الغائب الذى لا يدرى مكانه، ولا حياته، ولا موته.
وقد ذهب فقه مذهب أبى حنيفة إلى أنه لا يعتبر الجهل بمكان المفقود، وأن عدم معرفة حياة الشخص أو وفاته هو الأساس فى اعتباره مفقودا ومن ثم اعتبروا الأسير فى دار الحرب الذى لا تعرف حياته أو وفاته مفقودا، مع أن مكانه قد يكون معلوما.
ولما كان المفقود مجهول الحال، أحى هو، أو ميت، اعتبره الفقهاء حيا فى حق الأحكام التى تضره، وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يقسم ماله على ورثته، ولا تفسخ إجاراته عند من يقول بفسخها بالموت، وهم فقهاء المذهب الحنفى، ولا يفرق بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته.
ويعتبر ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته، فلا يرث من غيره، ولا يحكم باستحقاقه لما أوصى له به، بل يوقف نصيبه فى الإرث والوصية إلى ظهور حياته، أو الحكم بوفاته، فإذا ظهر حيا أخذ الإرث والوصية، وإذا حكم بموته قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته وأما ما يوقف له من الميراث فيرد إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث، وترد الوصية إلى ورثة الموصى، وقد بنى الفقهاء هذه الأحكام على قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على زواله.
ويعبرون عن هذا الأصل أيضا بأنه استصحاب الحال وهو الحكم ببقاء أمر محقق يظن عدمه، وقالوا إن هذا الأصل يصلح حجة للدفع، لا للاستحقاق.
ما المدة التى يحكم بعدها بموت المفقود لم يرد نص فى القرآن الكريم، ولا فى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يحدد الزمن الذى يحكم بفواته بموت المفقود، لا صراحة ولا دلالة ومن ثم كان اختلاف الفقهاء فى تحديد هذا الزمن فقد ذهب فقه مذهب الإمام أبى حنيفة إلى أنه لا يحكم بموت المفقود إلا إذا مات أقرانه وقدر موت أقرانه ببلوغ المفقود عشرين ومائة سنة من تاريخ ولادته وقيل ببلوغه مائة سنة، وقيل ببلوغه تسعين سنة، وقيل سبعين سنة، وقيل بموت أقرانه فى بلده.
وقد اختار الزيلعى ووافقه كثيرون أنه يفوض إلى رأى الإمام لأنه يختلف باختلاف البلاد والأشخاص، فيجتهد، ويحكم بالقرائن الظاهر الدالة على موته أو حياته، وبعد الحكم بوفاة المفقود، وتعتد زوجته عدة الوفاة، وتحل لأزواج (المرجع السابق ص 310 إلى 312 كتاب المفقود ط.
المطبعة الأميرية ببولاق سنة 1313 هجرية، وحاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار للحصكفى ج - 3 ص 453 وما بعدها، والمبسوط للسرخسى ج - 11 ص 34 إلى 49، ومختصر الطحاوى ص 403 ط.
دار الكتاب العربى سنة 1370 هجرية) وفى فقه مذهب الإمام مالك ان من فقد فى بلاد المسلمين، فى حال يغلب فيها الهلال، وقد انقطعت أخباره عن زوجته وأهله، كما إذا فقد فى معارك بين المسلمين أو فى بلد عمه الوباء، كان لزوجته أن ترفع أمرها إلى القاضى للبحث عنه ن وبعد العجز عن الوقوف على خبره أو تعرف أثره، تعتد زوجته عدة الوفاة، ولها أن تتزوج بعد العدة وبورث ماله، أى يعتبر ميتا بدون حاجة إلى الحكم القاضى بالنسبة لزوجته وأمواله.
وأما إن كان قد فقد فى بلاد الإسلام فى حال لا يغلب فيها الهلاك وقد انقطع خبره عن آله وزوجته، فإذا رفعت هذه أمرها إلى القاضى حكم بوفاته بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده، واعتدت عدة الوفاة، وحلت للأزواج بعد انقضائها، وأما أمواله فلا تورث عنه ألا بعد مضى مدة التعمير، وهى سبعون سنة من تاريخ ولادته.
وأما إذا كان قد فقد فى غير بلاد الإسلام، فى حال يغلب فيها الهلاك كمن فقد فى حرب بين المسلمين وأعدائهم، ورفعت الزوجة أمرها إلى القاضى، فإنه بعد البحث والتحرى عنه، يضرب له أجل سنة فإذا انقضت اعتدت الزوجة وحلت للأزواج بعد انقضاء عدتها، ويورث ماله لورثته وقت انقضاء هذا الأجل (شرح منح الجليل على مختصر خليل ج - 2 ص 385 وما بعدها فى مسائل زوجة المفقود وج - 4 ص 181 وما بعدها من شرح الزرقانى على متن خليل وحواشيه وج - 2 ص 542 وما بعدها من حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل) هذا وقد أخذ بعض (ص 456 ج - 2 من الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين فى كتاب المفقود) فقهاء مذهب أبى حنيفة بما ذهب إليه الفقه المالكى، تيسيرا على زوجة المفقود ورفقا لحرج انتظارها إياه حتى موت أقرانه، أو غير هذا من تلك المدد الزمنية السابق التنويه عنها.
وفى فقه مذهب الإمام الشافعى فى القديم تتربص زوجة المفقود أربع سنين، وهى أعلى مدة الحمل، وأربعة أشهر وعشرا لعدة الوفاة، وفى رواية حتى يبلغ سن المفقود تسعين سنة منذ ولادته ثم تحل للأزواج، وفى جديد الشافعى أن المفقود هو الذى اندرس خبره وأثره وغلب على الظن موته، ولا ينفسخ نكاحه حتى تقوم البينة بموته ورجع عن القول بتربصها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتتزوج (الأم للشافعى ج - 7 ص 219 و 220 باب المفقود ط.
أولى المطبعة الأميرية سنة 1325 هجرية وص 86 و 87 من حاشية البيجرمى على شرح منهج الطلاب ج - 40 ط.
دار الكتب العربية وتحفة المحتار وحواشيه بشرح المنهاج ج - 8 ص 253 و 254 المطبعة التجارية بالقاهرة فى باب العدة) وفى فقه الإمام أحمد بن حنبل قال ابن قدامة فى المغنى انه إذا غاب الرجل عن امرأته غيبة غير منقطعة، يعرف خبره ويأتى كتابه، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج فى قول أهل العلم أجمعين إلا أن تتعذر الإنفاق عليها، فلها أن تطلب فسخ النكاح فيفسخ نكاحه.
أما إن كان المفقود قد غاب، وفقد فى حال يغلب فيها الهلاك بأن خرج فى حرب ولم يعد، أو كان فى سفينة قد غرقت ونجا بعض ركابها وغرق الباقون، يحكم بموته بعد أربع سنين من تاريخ فقده وتقسم أمواله على ورثته وقت الحكم بموته، بعد هذه المدة وتعتد زوجته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الحكم بموته، وتحل للأزواج عقب انتهاء هذه العدة.
أما إن كان المفقود قد فقد فى حال لا يغلب فيها الهلاك، كما إذا كان قد خرج للسياحة أو للتجارة أو لطلب العلم، فإنه يبحث عنه بكل الوسائل، فإنه غلب على ظن القاضى من تتبع أثره، واستظهار أخباره أنه قد مات حكم بموته، وإلا انتظر حتى تقوم قرينة على موته أو بموت أقرانه فى بلده، وقدر فقه هذا المذهب موت الأقران اعتبارا بتسعين سنة (المغنى لابن قدامة ج - 9 ص 130 حتى ص 145 فى أحكام المفقود الغائب عن زوجه وأمواله وقد استوفى ايراد وشرح أقوال فقهاء الصحابة والتابعين وفقه مذاهب الأمصار وسبق أن أورد القول فى ميراث المفقود ج - 7 ص 205 وما بعدها المطبوع مع الشرح الكبير مطبعة المنار سنة 1348 هجرية) تلك خلاصة لما تردد من أقوال فقهاء المذاهب الأربعة فى شأن المفقود والمدة التى تتربص فيها زوجته انتظارا لعودته.
وقد كان أمر المفقود، سواء من حيث حكم زوجته، أو حكم تركته، محكوما فى مصر بالمشهور فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة وهو الانتظار حتى يبلغ سنه تسعين سنة منذ ولادته، حتى صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 بتنظيم أحكام المفقود فنصت المادة 21 من هذا القانون على أنه (يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك، بعد أربع سنين من تاريخ فقده.
وأما فى جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى، وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا) .
ونصت المادة - 22 من ذات القانون على أنه (بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة فى المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم) .
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهاتين المادتين رأت الوزارة أن تضع أحكاما لأحوال المفقود، تصلح من الحال الموجود الآن، وتتناسب مع حال العصر الحاضر بقدر المستطاع ولما كان بعض المفقودين يفقد فى حال يظن معها موته، كمن يخرج لقضاء حاجة قريبة ولا يعود، أو يفقد فى ميدان القتال، والبعض الآخر يفقد فى حال يظن معها بقاؤه سالما، كمن يغيب للتجارة أن لطلب العلم أو للسياحة ثم لا يعود، رأت الوزارة الأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل فى الحالة الأولى، وبقول مصحح فى مذهبه وبمذهب الإمام أبى حنيفة فى الحالة الثانية.
ففى الحالة الأولى ينتظر إلى تمام أربع سنين من حين فقده، فإذا لم يعد وبحث عنه فلم يوجد، اعتدت زوجته عدة الوفاة وحلت للأزواج بعدها وقسم ماله بين ورثته بعد الحكم بموته اعتبارا من القاضى.
وفى الحالة الثانية يترك أمر تقدير المدة التى يعيش بعدها المفقود إلى القاضى، فإذا بحث عنه فى مظان وجوده بكل الطرق الممكنة وتحرى عنه بما يوصل إلى معرفة حاله فلم يجده، وتبين أن مثله لا يعيش إلى هذا الوقت حكم بموته.
ولما كان الراجح من مذهب أبى حنيفة أنه لابد من حكم القاضى بموت المفقود، وأنه من تاريخ الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويستحق تركته ورثته الموجودون وقت صدور الحكم، رؤى الأخذ بمذهبه فى الحالتين، لأنه أضبط وأصلح لنظام العمل فى القضاء.
وقد صدر فى مصر القانون رقم 103 لسنة 1958 بتعديل المادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 فأناط التعديل لوزير الدفاع فيما يختص بالمفقودين من رجال القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية أن يصدر قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم، بحيث تعتد زوجة المفقود من أفراد القوات المسلحة وتقسم تركته من وقت صدور قرار وزير الدفاع باعتبار المفقودين منهم موتى.
لما كان ذلك وكان الظاهر مما تردد فى كتب فقهاء المذاهب اختلافهم فى المدة التى تتربصها زوجة المفقود بعد فقده، واختلافهم كذلك فيما إذا كانت تحل للأزواج بعدها دون توقف على حكم من القاضى أو لا تحل إلا بعد الحكم من القاضى بموت المفقود بعد قيام الحجة أمامه على ذلك.
ولما كان بعض فقهاء مذهب (الزيلعى ومن وافقه حسبما تقدم) للإمام أبى حنيفة قد صحح تفويض المدة التى يحكم بعدها إلى رأى الإمام،وهذا الرأى قريب من فقه مذهب الإمام (المراجع السابقة فى فقه الامام الشافعى) الشافعى فى الجديد، كما أن الصحيح فى فقه الإمام (الروض المربع للبهوتى،شرح زاد المستصنع للحجاوى فى كتاب العدة ص 449 ط.
دار المعارف بمصر) أحمد أن زوجة المفقود تتربص أربع سنين من تاريخ فقده، ثم تعتد عدة الوفاة فى الأحوال التى يغلب عليه فيها الهلاك، وكان القضاء فى مصر قد جرى على مذهب الإمام أبى حنيفة فى ضرورة صدور حكم من القاضى بوفاة الزوج المفقود لتحل زوجته من بعده للأزواج، وتقسم تركته على ورثته وقت صدور الحكم، لأنه أضبط وأصلح احتياطا للفروج التى لا تحل إلا بكلمة الله.
لما كان ذلك تكون الفتوى فى شكاة زوجة المفقود المسئول عنها أولا انه ليس لهذه الزوجة فسخ النكاح، أخذا بالأحوط لأن الأصل فى الفروج التحريم فإذا تقابل فى المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، ابتاعا لفقه مذهبى (الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى ص 33 والأشباه والنظائر للسيوطى الشافعى ص 61 كلاهما فى قاعدة الأصل فى الابضاع التحريم) الإمامين أبى حنيفة والشافعى وعدولا عن مذهب الإمام مالك الذى يجيز لها فى بعض الصور أن ترفع المر إلى القاضى للبحث عنه، ثم تعتد عدة الوفاة - حسبما تقدم - وعن مذهب الإمام أحمد الذى يقضى فى بعض الصور كذلك بتربص زوجة المفقود أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة وبذلك تحل للأزواج دون توقف على صدور حكم من القاضى، والعدول عن الأخذ بمذهبى الإمامين مالك وأحمد فى هذا من باب الاحتياط للفروج - كما تقدم - ومن ثم فإنى أميل إلى الفتوى بالالتجاء إلى القاضى الذى يحكم بعد سماع البينة، واستظهار القرائن بما تؤدى إليه الأدلة، وليس للقاضى الشرعى تعيين مدة للانتظام ثم الاعتداد، ثم الفسخ، إلا إذا كان قانونه الذى تولى القضاء بمقتضاه يرخص له فى اتباع مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام أحمد.
كما أنه ليس لهذه الزوجة التربص أربع سنين، ثم الاعتداد عدة الوفاة لتحل للزواج، بدون حكم من القاضى.
ثانيا ليس حتما على القاضى الشرعى حبس هذه الزوجة على الصبر إلى العمر الغالب، وله دفعا للإعنات الذى لحقها بغيبة زوجها عنها هذه المدة أن يأخذ بما جرى عليه القانون والقضاء فى مصر، تطبيقا للقول الذى اختاره الزيلعى ومن وافقه من المتأخرين من فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة وللقول الصحيح فى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الذى يقضى بأنه إذا كان الزوج المفقود قد فقد فى حال يظن معها موته كمن خرج للصلاة ثم لم يعد، أو كان فقده فى ميدان قتال، رفعت زوجته أو أحد ورثته أمره إلى القاضى للتحقق من حال فقده والتحرى والبحث عنه، واستماع البينة واستظهار القرائن، إذا كانت قد مضت أربع سنين على تاريخ فقده، أما إذا كان هذا المفقود قد خرج أو غاب للتجارة أو لطلب العلم ثم لم يعد، فتلك حال يظن فيها سلامته فيفوض أمر المدة التى يحكم بعدها بموته اعتبارا إلى القاضى على ألا تقل عن أربع سنين، كما فى الحالة الأولى.
وترفع الدعوى، بطلب الحكم بوفاة المفقود اعتبارا فى هاتين الحالتين على وكيل هذا المفقود سواء كان وكيلا لإدارة أمواله، إن كان له أموال، أو كان وكيلا يقيمه القاضى لاختصامه فى هذه الدعوى فهو مدعى عليه بهذا الوصف، على ما هو مبين فى موضعه، من كتب فقه مذهب الإمام أبى حنيفة (كتاب الدعوى، وكتاب القضاء، وكتاب المفقود) هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن بعض فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة رأوا الفتوى فى حكم زوجة المفقود بما فى فقه مذهب الإمام مالك (على ما سبق بيانه) ولكنى لا أميل لمثل هذه الفتوى لأن رفع الأمر إلى القاضى أضبط وأحوط، ولأن حكم القاضى رافع للخلاف فى المجتهد فيه بناء على إجماع الصحابة على أنه الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
(كتابى الأشباه والنظائر السابقين فى قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) والله الموفق للصواب، وهو سبحانه وتعالى أعلم
(2/418)
________________________________________
ميراث الهدمى

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
2 سبتمبر 1979 م

المبادئ
1 - من هدم عليهم منزل فماتوا ولم يعرف السابق فى الوفاة منهم من اللاحق فلا توارث بنيهم طبقا للمادة 3 من القانون 77 سنة 1943.
2 - من توفى منهم عن ورثة أحياء تكون التركة لهم حسب الفريضة الشرعية، وإذا كان هنةاك فرع غير وارث فإنه يستحق بطريق الوصية الواجبة فى حدود الثلث بمقدار ما يستحقه أصله

السؤال
بالطلب المتضمن وفاة المرحوم ب ل أسنة 1978 فى حادث انهيار منزل - عن ابنه وعن ابن بنته المتوفاة معه فى نفس الحادث ولم يعرف أيهما مات قبل الآخر.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
إنه إذا ثبتت وفاة المرحوم ب ل أفى سنة 1978 وابنته معا فى حادث انهيار المنزل ولم يعرف أيهما السابق موتا، فإنهما لا يتوارثان طبقا للمادة الثالثة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وإذا كان ذلك وكانت وفاة المرحوم ب ل أفى سنة 1978 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن ابنه وعن ابن بنته المتوفاة معه فقط يكون لابن بنته هذا فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدته لو كانت على قيد الحياة حقيقة حين وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المرقوم.
وعلى ذلك تقسم تركة واجبة. والباقى وقدره سهمان يكون هو التركة ينفرد به ابن المتوفى الموجود على قيد الحياة وقت وفاته تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكون لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع آخر كذلك يستحق وصية واجبة ولم يكن المتوفى قد أوصى لابن ابنته هذا بشىء ولا أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(2/419)
________________________________________
الزوجة مع الخالة وأولاد العمة وأولاد العمة لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 26 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - الخالة أقرب درجة من أولاد العمة الشقيقة ومن أولاد العمة لأم وتقدم لذلك.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وخالة يكون للزوجة الربع فرضا وللخالة الباقى

السؤال
من ع ع الطيب قال توفى رجل وترك زوجته وخالته وأولاد عمته الشقيقة وأولاد عمته لأم نرجو الجواب عن هذه الفتوى

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالته ولا شىء لأولاد عمته الشقيقة ولا لأولاد عمته لأم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم
(2/420)
________________________________________
الزوج مع ابن الأخت الشقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1365 هجرية - 15 أبريل سنة 1946 م

المبادئ
1 - ذوو الأرحام يرثون عند عدم وجود أحد من العصبات وعدم وجود من يرد عليهم من أصحاب الفروض.
2 - الزوج والزوجة لا يرد عليهما مع وجود أحد من ذوى الأرحام.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخت الشقيقة الباقى

السؤال
من ع.
قال توفيت امرأة عن زوجها وابن أختها الشقيقة.
والأمل بيان نصيب كل منهما

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن الأخت الشقيقة الباقى لعدم وجود أحد من العصبات وعدم وجود من يرد عليهم من أصحاب الفروض الأقارب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/421)
________________________________________
الزوج مع بنت الأخت لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1365 هجرية - 6 أكتوبر سنة 1946 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا والباقى لبنت الأخت لأم

السؤال
من ع.
قال توفيت ف. ولم تعقب ذرية عن زوجها وبنت أختها لأمها فمن يرث

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أختها لأمها الباقى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/422)
________________________________________
الزوج والخال مع بنات العم وابن العمة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1366 هجرية - 4 فبراير سنة 1947 م

المبادئ
1 - الخال الشقيق من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويقدم فى الميراث على بنات العم الشقيق وابن العمة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف المذكور.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وخال يكون للزوج النصف فرضا وللخال الباقى

السؤال
من ش.
قال توفيت امرأة عن زوج وخال شقيق وبنات عم شقيق وابن عمة شقيقة والوفاة من مدة شهرين.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالها الشقيق الباقى.
ولا شىء لبنات عمها الشقيق ولا لابن عمتها الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الطائفة الأولى منه الذين منهم الخال الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/423)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:35 pm

الزوجة مع أولاد العمة وأولاد الخالة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1366 هجرية - 29 من ابريل سنة 1947 م

المبادئ
1 - أولاد العمة وأولاد الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المتحدين فى الدرجة المختلفين فى الجهة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد عمة وأولاد خالة يكون للزوجة الربع فرضا وما بقى بعد ذلك يقسم اثلاثا الثلثان لأولاد العمة للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث لأولاد الخالة للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من م.
قال فى هذا العام توفى رجل عن زوجته وأولاد عمته.
ابن وبنتين وأولاد خالته ابن وست بنات - فما مقدار نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وما بقى بعد ذلك يقسم اثلاثا لقرابة الأب وهم أولاد العمة الثلثان ولقرابة الأم وهم أولاد الخالة الثلث لأن أولاد العمة وأولاد الخالة من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الرحام المتحدين فى الدرجة المختلفين فى الجهة.
ويقسم الثلثان على أولاد العمة للذكر مثل حظ الأنثيين لاتحادهم فى الادلاء وقوة القرابة.
ويقسم الثلث على أولاد الخالة للذكر مثل حظ الأنثيين لاتحادهم فى الادلاء وقوة القرابة.
وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للزوجة سهم ولأولاد العمة سهمان ولأولاد الخالة السهم الباقى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(2/424)
________________________________________
الزوجة مع بنات خال والد المتوفى وأولاد خالته

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1366 هجرية - 31 من يوليو سنة 1947 م

المبادئ
1 - بنات خال والد المتوفى من أفراد الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الرحام، وأولاد خالته من أفراد الطائفة الثانية من الصنف المذكور.
وأفراد الطائفة الثانية مقدمون فى الميراث عن أفراد الطائفة الرابعة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد خالة يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد الخالة الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من أ.
قالت توفى إ. عن زوجة وعن بنات خال والده الثلاث وعن أولاد خالته ثلاثة ذكور وانثى.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد خالته الشقيقة الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنات خال والده لأنهن من افراد الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة من أفراد الطائفة الثانية من هذا الصنف وأفراد الطائفة الثانية مقدمون فى الميراث عن أفراد الطائفة الرابعة وذلك عملا بالمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1943 وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(2/425)
________________________________________
الزوجة مع أولاد الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الآخرة سنة 1367 هجرية - 15 من أبريل سنة 1948 م

المبادئ
أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو أقوى قرابة من ابن الأخت لأب ويأخذون الباقى بعد فرض الزوج للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من ف.
قال توفيت امرأة عن زوجها ولم تنجب منه أولادا لا ذكورا ولا أناثا.
وتركت أولاد شقيقتها ذكورا واناثا وابن أختها لوالدها فقط.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لابن أختها من الأب لضعف قرابته عن أولاد الأخت الشقيقة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/426)
________________________________________
الزوجة مع ابن ابن خال والد المتوفى

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1367 هجرية - 24 من يوليو سنة 1948 م

المبادئ
1 - ابن ابن خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن خال الأب فقط يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن خال الأب

السؤال
من ع.
قال توفى ح. عن زوجة وعن ب. ابن ابن خال والده فما نصيب كل فى تركته وهل يرث بطرس أم لا والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن خال والده الباقى لأنه من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
والله أعلم
(2/427)
________________________________________
الزوج مع أولاد الخال وأولاد الخالة وأولاد الخالة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1367 هجرية - 1 من أغسطس سنة 1948 م

المبادئ
1 - يحجب أولاد الخالة لأب بأولاد الخال الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأولاد خال شقيق وأولاد خالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأولاد الخال الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من س.
قال توفيت الست ف. فى سنة 1948 عقيما عن زوجها وبنتى خالها الشقيق لوالدتها وأولاد خالتها الشقيقة لوالدتها ثلاثة ذكور وأنثى.
وأولاد خالتها غير الشقيقة من الأب ذكرين وأنثى فما نصيب كل منهم فى التركة

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى خالها الشقيق وأولاد خالتها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأولاد خالتها لأبيها لأن من ذكروا ما عدا الزوج من ذوى الأرحام وهم أولاد ذى رحم وقد استووا فى الدرجة والحيز فيقدم فى الميراث أقواهم قرابة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
والله أعلم
(2/428)
________________________________________
الزوجة مع ابن الخال

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1368 هجرية - 6 نوفمبر 1948 م

المبادئ
ابن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويأخذ باقى التركة بعد فرض الزوجة متى كان وحده

السؤال
من ل قال توفى السيد / أج سنة 1947 عن السيدة م ت زوجته وابن خاله ل م دون خلافهما والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون فما مقدار نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن خاله الباقى لأنه من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(2/429)
________________________________________
الزوجتان وبنات الأخت لأب مع ابن العمة وأولاد الخال والخالة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 هجرية - 18 يولية سنة 1949 م

المبادئ
1 - بنات الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهن مقدمات فى الميراث عن أبناء العمة وأولاد الخال والخالة الذين هم من الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار الارث فى الزوجتين وبنات الأخت لأب يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما ولبنات الأخت الباقى بالسوية بينهن

السؤال
من ى.
قال توفى المرحوم س. بتاريخ 5/7/1949 عن ورثته الآتى بيانهم وهم زوجتاه وبنتا أخته لأبيه وابن ابن عمته الشقيقة وابن ابن عمته الشققة الثانية وأولاد خاله الشقيق وبنت خاله الشقيق الأخر وبنت خالته الشقيقة وبنت خالته الشقيقة الأخرى وقد توفى أباء وأمهات المذكورين قبل وفات المورث بسنين عديدة فما نصيب كل وارث من المذكورين فى تركة المتوفى المذكور

الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الربع فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث ولبنتى أخته لأبيه الباقى بالسوية بينهما ولا شىء لابنى أبنى عمتيه الشقيقتين ولا لأولاد خاليه الشقيقين ولا لبنتى خالتيه الشقيقتين لأنهم جميعا من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع وبنتى الأخ من الصنف الثالث المقدم فى الميراث عن جميع طوائف الصنف الرابع وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(2/430)
________________________________________
الزوجة وابنا الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1369 هجرية - 29 اكتوبر سنة 1949 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على بنات العم اللاتى هن من الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار الارث فى الزوج وابنى الأخت الشقيقة يكون للزوج النصف ولابنى الأخت الشقيقة الباقى مناصفة بينهما

السؤال
من ش.
قال توفى د. سنة 1949 عن زوجته زينب وبنتى عمه الشقيق زينب أحمد وزكية أحمد وابنى أخته الشقيقة على ابراهيم ومحمد ابراهيم فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى أخته الشقيقة الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم على الصنف الرابع ولا شىء لبنتى عمه الشقيق لأنهما من الصنف الرابع من من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم
(2/431)
________________________________________
الزوجة مع أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة

المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 24 يناير سنة 1951 م

المبادئ
1 - أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة واختلفوا فى الحيز وليس منهم ولد عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد عمة شقيقة وأولاد خالة شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يقسم اثلاثا لأولاد العمة ثلثاه ولأولاد الخالة ثلثه للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من فرحات ح.
قال بتاريخ 17 يونية سنة 1947 توفى إلى رحمة مولاه محمد لبيب وترك ورثته الشرعيين وهم زوجته فاطمة ابراهيم وأولاد عمته الشقيقة وهم زبيده وبديعة وامين أحمد وأولاد خالته الشقيقة وهم سيد وزينب وجليلة وسنية واحسان ومفيدة ودولت فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم اثلاثا لقرابة الأب وهم أولاد العمة الشقيقة ثلثاه للذكر مثل حظ الأنثيين ولقرابة الأم وهم أولاد الخالة الشقيقة ثلثه للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة واختلفوا فى الحيز وليس منهم ولد عاصب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم
(2/432)
________________________________________
الزوجة مع ابنى أخ لأم وبنات عم شقيق

المفتي
علام نصار.
التاريخ 29 ربيع الثانية سنة 1370 هجرية - 6 فبراير سنة 1951 م

المبادئ
1 - ابنا الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنات العم الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابنى أخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا ولابنى الأخ لأم الباقى مناصفة بينهما

السؤال
من شفيق ك.
قال رجل يدعى مسعد توفى بتاريخ 15/6/1950 بمصر ولم يترك سوى زوجته وابنى أخيه من أمه وبنات عمه الشقيق فقط فمن يرث ومن لا يرث من المذكورين

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى أخيه لأمه الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم
(2/433)
________________________________________
الزوج وبنت الأخ مع العمتين وبنتى العم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 11 من مارس سنة 1952 م

المبادئ
1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمتان الشقيقتان وبنتا العم الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخ الشقيق الباقى

السؤال
من م.
قال امرأة توفيت سنة 1951 ولها زوج وبنتا عم شقيق وبنت أخ شقيق وعمتان شقيقتان - فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخيها الشقيق الباقى لأنها من الصنف الثالث من ذوى الرحام ولم يوجد أولى منها بالميراث ولا شىء لعمتيها الشقيقتين ولا لبنتى عمها الشقيق لأنهن من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(2/434)
________________________________________
الزوج مع ابن العمة من الأم وبنتى الخالتين وابن الخال

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 30 يوليو سنة 1953 م

المبادئ
1 - ابن العمة من الأم وبنتا الخالتين الشقيقتين وابن الخال الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلفوا فى حيز القرابة.
2 - متى اختلف حيز القرابة كان الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم بعد نصيب الزوج للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من الست صديقة قالت توفيت أمرأة فى فبراير سنة 1953 ولم يكن لها أولاد مطلقا ولها بنت خالتها الشقيقة (الطالبة) وبدرة بنت خالتها الشقيقة الأخرى ومصطفى ابن خالها الشقيق وابن عمتها من الأم مصطفى وزوجها على ولم يكن لها وارث آخر - فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى ثلثاه لابن عمتها من الأم وثلثه لبنتى خالتيها الشقيقتين وابن خالها الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لأن من عدا الزوج من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلفوا فى الحيز فيكون الثلثان لقرابة الأب - والثلث لقرابة الأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(2/435)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:36 pm

الزوج والخالة وبنات الخالين وأبناء أبناء الخال

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة سنة 1372 هجرية - 4 أغسطس سنة 1953 م

المبادئ
1 - الخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنات الخالين الشقيقين وأبناء أبناء الخال الشقيق وابن بنت العمة الشقيقة من الطائفة الثانية من هذا الصنف، والطائفة الأولى مقدمة فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية من الصنف المذكور.
2 - بانحصار الإرث فى الزوج والخالة الشقيقة، يكون للزوج النصف فرضا وللخالة الباقى

السؤال
من م أقال توفيت المرحومة فاطمة بتاريخ 6 رجب سنة 1372 عن زوج وعن خالة شقيقة وبنتى خال شقيق وعن بنت خال الشقيق آخر وعن أبناء أبناء خالها وعن ابن بنت عمتها الشقيقة محمد السيد ثم توفيت الخالة الشقيقة فى 3 رمضان سنة 1372 عن بنتها أم حسن حسن وعن بنتى أخيها الشقيق وعن بنت أخيها الشقيق الثانى (تفاحة) وعن أبناء أبناء أخيها الشقيق سيد وعبد المحسن وقنديل - فما نصيب كل وارث من المذكورين فى تركة مورثه

الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالتها الشقيقة الباقى لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى مقدمة على الطائفة الثانية منه ولا شىء لبنات خاليها الشقيقين ولا لأبناء أبناء خالها الشقيق ولا لابن بنت عمتها الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 - ولبنت المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا ولأبناء أبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويها الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفيتين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(2/436)
________________________________________
الزوجة مع أولاد الأخوال وأولاد الخالات الأشقاء

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1373 هجرية - 5 ديسمبر سنة 1953 م

المبادئ
1 - أولاد الأخوال والخالات الأشقاء من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخوال وأولاد خالات أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخوال والخالات للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من محمد ع.
قال فى سنة 1933 توفى م. ع. وترك زوجة وأولاد خالين شقيقين وأولاد خالتين شقيقتين - وأن أولاد الخال الأول هم سيد نفيسة، سيدة - وأولاد الخال الثانى هم سيد، عامر، قطيقة - وأولاد الخالة الأولى نبوية، ست، زينب وأولاد الخالة الثانية مرسال، بلال فقط - فما بيان نصيب كل وارث منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد الأخوال والخالات الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى وهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(2/437)
________________________________________
الزوج والعمتان وأولاد العمات وأولاد ابن العمة

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الآخر سنة 1374 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - العمتان الشقيقتان من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد العمات وأولاد ابن العمة من الطائفة الثانية من هذا الصنف وأفراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
2 - بانحصار الإرث فى الزوج والعمتين الشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللعمتين الباقى مناصفة بينهما

السؤال
من م ف قال توفيت سيدة عن زوج وعمتين شقيقتين لأبيها وعن عمة توفيت فى حياتها تاركة اثنين من الذكور أحدهما (الطالب) والأخر توفى فى حياتها وترك ولدا وثلاث بنات وعن أولاد عمات غير شقيقات فقط - فما بيان نصيب كل منهم

الجواب
اذا توفيت المتوفاة عن زوج وعمتين شقيقتين وأولاد عمات غير شقيقات وابن عمة وأولاد ابن عمة - يكون للزوج نصف تركتها فرضا وللعمتين الشقيقتين النصف الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد العمات مطلقا ولا لأولاد أولادهن لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا أحد يستحق وصية واجبة والله أعلم
(2/438)
________________________________________
الزوجة وبنتا الأخ مع أولاد الخال وابن ابن العمة

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جماد أول سنة 1374 هجرية - 19 يناير سنة 1955 م

المبادئ
1 - بنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخال وابن ابن العمة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنتى الأخ الشقيق يكون للزوجة الربع فرضا ولبنتى الأخ الشقيق الباقى مناصفة بينهما

السؤال
من الشيخ ابراهيم المحامى الشرعى قال فى سنة 1950 توفى رجل وترك كما ترك زوجة وبنتى أخ شقيق وأولاد خال شقيق ذكورا وأناثا وابن ابن عمته الشقيقة فقط - فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى الأخ الشقيق مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وفى الادلاء وفى قوة القرابة وهما أولى بالميراث من أولاد خال المتوفاة ذكورا وأناثا ومن ابن ابن عمته الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1943 - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم
(2/439)
________________________________________
الزوجة مع بنت العم الشقيق وبنت ابن العم الشقيق

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 3 يوليو سنة 1956 م

المبادئ
1 - بنت العم الشقيق وبنت ابن العم الشقيق وأن كانتا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العم أقرب إلى المتوفى من بنت ابن العم والأقرب أولى بالميراث من الأبعد.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ولبنت العم الشقيق الباقى

السؤال
من الأستاذ أحمد أبو قمر المحامى قال إن س أش توفى بتاريخ 5/6/1956 عن زوجته وبنت عمه الشقيق وعن بنت ابن عم شقيق فقط.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
أنه بوفاة س أش المذكور فى 5/6/1956 م بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن زوجته وبنت عمه الشقيق وبنت ابن عمه الشقيق فقط تكون تركته جميعها لزوجته وبنت عمه الشقيق لزوجته منها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت عمه الشقيق الباقى.
ولا شىء لبنت ابن عمه الشقيق لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العم الشقيق أقرب إلى المتوفى درجة منها فتكون أولى بميراثه وعلى ذلك تستقل بباقى التركة بعد فرض الزوجة تطبيقا للمادتين 31، 36 من القانون المذكور.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(2/440)
________________________________________
الزوجة وبنتا الخال وبنت الخالة وابن بنت الخال

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1376 / 31 يناير 1957 م

المبادئ
1 - ذوو الأرحام مقدمون فى الإرث على الرد على أحد الزوجين.
2 - بنتا الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهن أقرب درجة من أبن بنت الخال الشقيق وابناء أبناء الخالة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم، ومن كان أقرب درجة أحق بالميراث من الأبعد.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتى خال شقيق وبنت خالة شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولبنتى الخال وبنت الخالة الباقى مثالثة بينهن

السؤال
من يوسف أ.
قال توفى محمد خ. عن زوجة وبنتى خال شقيقة وبنت خالة شقيقة وابن بنت خال شقيق وعن ثلاثة أبناء أبناء خالة شقيقة فقط فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة مثالثة بينهن لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المقدمين فى الإرث على الرد على أحد الزوجين ولا شىء لأحد من ابن بنت الخال الشقيق وأبناء أبناء الخالة الشقيقة لأنهم جميعا أبعد درجة من بنات الخال والخالة الشقيقين والإرث فى هذه الحالة يكون للأقرب درجة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
(2/441)
________________________________________
الزوجة وولد الأخت الشقيقة مع الخالة الشقيقة

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 18 فبراير 1957 م

المبادئ
1 - ذوو الأرحام مقدمون فى الإرث على الرد على أحد الزوجين.
2 - ولدا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وولدى أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولولدى الأخت الشقيقة الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
من محمد م.
قال توفى عبده أ. فى يناير سنة 1957 عن زوجته وخالته الشقيقة وولدى أخته الشقيقة ذكر وأنثى فقط فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقى تركته لولدى أخته الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدمين فى الإرث على الرد على أحد الزوجين والمقدمين فى الإرث على الصنف الرابع ومنه الخالة الشقيقة التى لا شىء لها لذلك وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(2/442)
________________________________________
الزوجة مع أولاد الأخ لأم

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 23 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
1 - أولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ويستحقون الميراث إذا لم يوجد من الورثة من هو أولى منهم.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا وأولاد الأخ الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من أحمد ا.
قال توفى عمه الذى هو أخ لوالده من الأم عن زوجته وأولاد أخيه لأبيه ذكر وبنتين فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأولاد أخيه لأمه الذكر والأنثيين الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد من الورثة من هو أولى منهم بالميراث وذلك تطبيقا للمواد 31، 33، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(2/443)
________________________________________
الزوجة مع ابن البنت

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 25 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
1 - ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويكون وارثا اذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن بنت يكون للزوجة الربع فرضا ولأبن البنت الباقى

السؤال
من شفيق م.
قال توفيت أم يوسف عبد القادر سنة 1937 عن والدها ووالدتها وأبنها ثم توفى والدها عبد القادر سنة 1950 عن زوجته وعن ابن بنته أم يوسف المذكورة فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفاة الأولى أم يوسف عن المذكورين فقط يكون لوالدها سدس تركتها فرضا ولوالدتها سدسها فرضا ولابنها الباقى بعد السدسين تعصيبا - وبوفاة المتوفى الثانى عبد القادر الخطيب سنة 1950 عن زوجته وابن بنته فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولابن بنته الباقى بعد الربع لأنه من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسببة طبقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
(2/444)
________________________________________
الزوجة مع أولاد خال الأب وأولاد بنت عمة الأب

المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1376 هجرية - 9 يونيو سنة 1957 م

المبادئ
1 - أولاد خال الأب وأن اتحدوا مع أولاد بنت عمة الأب فى الطائفة والصنف إلا أن أولاد خال الأب أقرب درجة فيقدمون على أولاد بنت عمة الأب فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد خال الأب يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد خال الأب الباقى بالسوية بينهم أن كانوا ذكورا فقط أو أناثا فقط وللذكر ضعف الأنثى أن كانوا ذكورا أو أناثا

السؤال
من محمد ع.
قال توفى رجل وليس له فرع ولا عصبة عن زوجة وأولاد بنت عمة أبيه وأولاد خال أبيه فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأولاد خال أبيه الباقى بعد الربع بالسوية بينهم أن كانوا ذكورا فقط وأناث فقط وللذكر ضعف الأنثى أن كانوا ذكورا وأناثا لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليهم ولا شىء لأولاد بنت عمة لأنهم وأن كانوا من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع أيضا إلا أن أولاد خال الأب أقرب منهم درجة فيقدمون عليهم فى الميراث وذلك تطبيقا للمواد 31، 36، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(2/445)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:36 pm

الزوج مع الخالة لأب وبنت ابن العم

المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - ديسمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - الخالة لأب من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العم وبنتا ابن العم من الطائفة الثانية منهم وأفراد الطائفة الأولى مقدمون على أفراد الطائفة الثانية فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وخالة لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخالة لأب

السؤال
من السيد / خليل عثمان بشأن تقسيم تركة المرحومة حميدة م.
على المتوفاة عن زوجها (حسنين م.) وبنت عمها الشقيق وخالتها لأب وبنتى ابن عم فقط

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا علدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى من تركتها للخالة من الطائفة الأولى من ذوى الأرحام ولا يوجد من هو أولى منها بالميراث ولا شىء لابنة العم وبنتى ابن العم مطلقا لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الطائفة الأولى من هذا الصنف طبقا لنص المادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة أن كانت قد توفيت بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 وهو أول أغسطس سنة 1946 وبهذا يعلم الجواب عن السؤال أن كان مطابقا للواقع والله أعلم
(2/446)
________________________________________
الزوج وبنت الخالة لأب مع ابنى الخالة لأم

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 12 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنت الخالة لأب وأبناء الخالة لأم وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت الخالة لأب أقوى قرابة من أبنى الخالة لأم فتقدم عليهما فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت خالة لأب، يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الخالة لأب الباقى

السؤال
من ع ح بطلبه المتضمن أن المرأة توفيت بتاريخ 23 / 7/1957 عن ورثتها وهم زوج وبنت خالة لأب وابنا خالة لأم فقط وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت الخالة لأب لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وليس فيه أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لابنى الخالة لأم لأنهما وأن كانا من الطائفة المذكورة الا أن قرابة بنت الخالة لأب أقوى من قرابة ابن الخالة لأم ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم
(2/447)
________________________________________
الزوج وأولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1378 هجرية - 26 أغسطس سنة 1958 م

المبادئ
1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على أولاد الأختين الشقيقتين لأنهم من الصنف الثالث.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأولاد بنت يكون للزوج النصف فرضا ولأولاد البنت الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من الأستاذ ابراهيم المتضمن أن المرحومة نزهة وأولاد بنتها بدران ومحمد ونزيهة أولاد محمد وفقى وابنا أختها الشقيقة ابراهيم ومحمد لايق ابنا أحمد توفيق وابن أختها الشقيقة محمد على حمدى فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذه المتوفاة بتاريخ 8/4/1958 عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد بنتها النصف الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث ولا شىء لأولاد الأختين الشقيقتين لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الأول وذلك عملا بالمواد 31، 32، 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/448)
________________________________________
الزوج مع ابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1378 هجرية - 12 مارس سنة 1959 م

المبادئ
1 - إذا اتحد ذوو الأرحام فى الطائفة والصنف واستووا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة اشتركوا فى الميراث بالسوية.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن خال شقيق وأبناء خالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة الباقى بالسوية بينهم

السؤال
من مديرية الغربية بكتابها رقم 541عن تقسيم مبلغ حسب الأنصبة الشرعية على ورثة المرحومة عيشة باشا احمد المذكورين بالاعلام المرفق وهم زوجها ابراهيم محمد خميس وابن خالها الشقيق عبد المنعم محمد عيسى وأبناء خالتها الشقيقة وهم ابراهيم وعبد اللطيف ولدا محمد عيسى وابناء خالتها الشقيقة وهم ابراهيم عبد اللطيف ولدا محمد معوض ومحمود عبد الحميد ولدا السيد شاهين فقط وأن وفاتها كانت فى سنة 1952

الجواب
بوفاة عيشة باشا أحمد فى سنة 1952 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لزوجها من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوراث ولابن خالها الشقيق وابناء خالتها الشقيقة الباقى بالسوية بينهم لانهم جميعا من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولأنهم استووا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث بالسويى ولو فرضنا التركة عشرة اسهم الن للزوج منها خمسة اسهم ولأولاد خالها وخالها الباقى لكل منهم سهم واحد وذلك عملا بالمادتين 31 36 من هذا القانون وهذا أذا لم يكن لها وارث أخر والله أعلم
(2/449)
________________________________________
الزوجة وبنت مع ولدى الاخت الشقيقة

المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة 1378 هجرية - 20 يونية سنة 1959م

المبادئ
1 - ولدا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوي الأرحام وبنت البنت من الصنف الأول المقدم فى الميراث على الصنف الثالث.
2 - بانحصار الإرث في زوجة وبنت بنت يكون تتزوجة ربع التركة فرضا ولبنت البنت الباقى بعد الربع

السؤال
من السيد / عبد الحافظ محمد عبد الحميد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سليمان محمد سعيد فى فبراير سنة 1959 عن زوجته وعن محاسن بنت بنته توحيدة سليمان المتوفاة قبله فى سنة 1947 وعن عبد الحافظ محمد عبد الحميد ونجيه محمد عبد الحميد ولدى اخته الشقيقه مبروكة محمد سعيد المتوفاة قبله ايضا فى سنة 1947 فقط - وطلب السائل الأفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المتوفى فى فبراير سنة 1959 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث وهو (الولد وولد الأبن وأن نزل) ولبنت بنته المتوفاة قبله الباقى بعد الربع لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا شىء لولدى أخته الشقيقة الذكر والأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والصف الأول ومنه بنت البنت مقدم على الصنف الثالث فى الميراث وذلك تطبيقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(2/450)
________________________________________
انفراد زوجة هى بنت عم المتوفى بالميراث

المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1378 هجرية - 20 يونية سنة 1959 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة هى بنت عم المتوفى يكون لها الربع فرضا بصفتها زوجة والباقى بصفتها بنت عم له

السؤال
طلب سلاح المهندسين بكتابه رقم 4040 توزيع مبلغ حسب الفريضة الشرعية بين ورثة المرحوم / ع إ ح وهم زوجته ن إ ح بصفتها زوجته وبصفتها بنت عمه الشقيق كما جاء بالشهادة الإدارية المعتمدة فى 14/4/1959 م - والشهادة المؤرخة 3 يناير سنة 1959

الجواب
بوفاة ع إ ح بتاريخ 15/12/1958 عن زوجته بنت عمه الشقيق فقط يكون لها من تركته الربع فرضا بوصفها زوجة له لعدم وجود الفرع الوارث ولها باقى تركته بوصفها بنت عمه الشقيق لأنها بهذا الوصف من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد للمتوفى من هو أحق منها بالميراث طبقا للمواد 57، 31، 36 من القانون رقم 77 لسنة 1943 م - وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(2/451)
________________________________________
الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة مع العمات الشقيقات

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1379 هجرية - 15 فبراير سنة 1960 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمات الشقيقات من الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد الأخت الشقيقة الباقى للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / ص غ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ع ط عن زوجته وعماته الشقيقات الثلاث وابن وبنت أخته الشقيقة فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم ع ط عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا.
لعدم وجود فرع وارث ولابن وبنت أخته الشقيقة الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وقوة القرابة ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية.
فيشتركان فى الإرث للذكر ضعف الأنثى طبقا لمواد 31، 34، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لعماته شقيقاته الثلاث لأنهن من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث ومنه أولاد الأخت مقدم عليه فى الميراث طبقا للمادة 31 المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(2/452)
________________________________________
الزوج والعمة والخالة مع الخال لأب وبنتى عم العم

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1379 هجرية - 6 مارس سنة 1960 م

المبادئ
1 - الخالة الشقيقة والعمة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهما أقوى قرابة من الخال لأب الذى هو من نفس الطائفة من هذا الصنف ومن كان أقوى قرابة قدم فى الميراث على الأضعف.
2 - الخالة الشقيقة والعمة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع وبنتا عم العم من الطائفة الثالثة من هذا الصنف وهم مؤخرون عن الطائفة الأولى فى الميراث.
3 - بانحصار الإرث فى الزوج والعمة الشقيقة والخالة الشقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللعمة الشقيقة والخالة الشقيقة النصف الثانى مثالثة بينهما للعمة الشقيقة ثلثاه وللخالة الشقيقة الثلث

السؤال
من عبد التواب إبراهيم على أن أمينة محمد محمد عامر توفيت سنة 1960 عن زوجها محمد محمد ابراهيم وعمتها الشقيقة مباركة محمد عامر وخالتها الشقيقة نعيمة ابراهيم وخالها لأب محمد ابراهيم وبنتى عم عم المتوفاة الشقيق فقط وطلب بيان من يرث ومن لا يرث

الجواب
بوفاة أمينة محمد محمد عامر فى سنة 1960 يكون لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها الشقيقة ثلثا النصف الباقى ولخالتها الشقيقة ثلث النصف الباقى وبجعل تركتها ستة اسهم يكون لزوجها منها ثلاثة أسهم ولعمتها الشقيقة سهمان ولخالتها الشقيقة سهم واحد وذلك لأن العمة الشقيقة والخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والعمة من قرابة الأب والخالة من قرابة الأم وقرابتهما أقوى من قرابة الخال لأب فتستحقان الباقى بعد نصيب الزوج مثالثة طبقا للمادتين 31، 35 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء للخال لأب لما ذكرنا كما لا شىء لبنتى عم العم لأنهما من الطائفة الثالثة من الصنف الرابع وهم مؤخرون عن الطائفة الأولى منه.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/453)
________________________________________
الزوج وبنت الأخت لأم مع ولدى ابن الأخت

المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة 1380 هجرية - 11 أغسطس سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنت الأخت لأم وولدا ابن الأخت الشقيقة وأولاد ابن ابن الأخت الشقيقة وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت لأم أقرب درجة من الأخرين والأقرب مقدم فى الميراث على غيره.
2 - بانحصار الإرث فى الزوج وبنت الأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخت لأم الباقى

السؤال
من السيد توفيق أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة السيدة محمد حواش فى سنة 1960 عن زوجها عبد العزيز عزت.
وعن توفيق والسيدة ولدى ابن أختها الشقيقة المرحوم توفيق أحمد الديب.
وعن طلعت وصلاح وتوفيق ومحمد أولاد ابن ابن أختها الشقيقة المرحوم أحمد توفيق أحمد وعن نفيسة عبد الرحمن بنت أختها لأم فقط.
وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة السيدة محمد حواش فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولنفيسة عبد الرحمن بنت أختها لأم الباقى وهو النصف لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسبة ولا احد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذو الأرحام ولا شىء لولدى ابن أختها الشقيقة ولا لأولاد ابن ابن أختها الشقيقة لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث كبنت الأخت لأم ألا أنها أقرب منهم إلى المتوفاة درجة فتقدم عليهم فى الميراث وذلك تطبيقا للمادتين 31، 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(2/454)
________________________________________
الزوجة والخالة واولاد الأخوال والخالات وابن بنت العمة

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 1 نوفمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - الخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى أحق بالإرث من أولاد الأخوال الأشقاء وأولاد الخالات الشقيقات وابن بنت العمة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والخالة الشقيقة يكون للزوجة الربع فرضا وللخالة الشقيقة الباقى

السؤال
من ز إ أبطلبها المتضمن أن رجلا توفى سنة 1960 عن ورثة وهم زوجته وخالته الشقيقة وأولاد أخواله الأشقاء ذكورا وأناثا وأولاد خالاته الشقيقات ذكورا وأناثا وابن بنت عمته الشقيقة فقط.
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالته الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد من يساويها فى قوة القرابة والحيز ولا شىء لأولاد أخواله الأشقاء ولا لأولاد خالاته الشقيقات ولا لابن بنت عمته الشقيقة لأنهم وأن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهم من الطائفة الثانية المؤخرين فى الميراث عن الطائفة الأولى ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/455)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023, 9:37 pm

الزوجة وبنات الأخ لأب مع أولاد الأخ وأولاد الأخت لأم

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1379 هجرية - 15 فبراير سنة 1960م

المبادئ
1 - أولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدوا مع بنات الأخ لأب فى الصنف والدرجة إلا أن أصلهم لأم.
ومن كان أصله لأب قدم عليهم فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنات الأخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولبنات الأخ لأب الباقى بالسوية بينهن

السؤال
من السيد / ج م بطلبه المتضمن وفاة ح ع فى سنة 1960 عن زوجته وعن أولاد أخيه لأم وهم ج ووإ أولاد م ع وعن بنات أخيه لأب الخمس وعن ولدى أخته لأم ذكر وأنثى فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
نفيد بأنه بوفاة المرحوم ح ع فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركتة فرضا لعدم وجود فرع وأرث ولبنات أخية لأب الخمس الباقى بعد الربع بالسوية بينهن لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقرابتهن من جهة الأب ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من الصنفين ألاول والثانى من ذوى الارحام فيشتركن فى ألارث بالسوية بينهن طبقا للمادتين 31، 34 من القانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شى لأولاد أخية وأختة لأم لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث واتحدوا مع بنات الأخ لأب فى الدرجة إلا أن أصلهم لأم فيقدم من كان أصله لأب عليهم طبقا للمادة 34 المذكورة.
وهذا اذا لم يكن للمتوفى وأرث آخر. والله أعلم
(2/456)
________________________________________
الزوج مع ابن الخال الشقيق وابن العم لأم

المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة 1381 هجرية 14 يناير سنة 1962 س 95 متتابعة 602 ص 350

المبادئ
1 - لا ينظر إلى قوة القرابة عند اختلاف الحيز بين أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث.
2 - بانحصار الارث فى زوج وابن عم لأم وابن خال شقيق يكون للزوج النصف فرضا والنصف الثانى يقسم أثلاثا.
الثلثان لقرابة الأب ابن الخال اشقيق

السؤال
من حسن حسن الدالى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ز ع سنة 1957 عن ورثتها وهم زوجها م ط وابن خالها الشقيق ح ح وبنت عمها لأمها فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى يقسم مثالثة بين بنت عمها لأمها وابن خالها الشقيق تستحق بنت عمها لأمها الثلثين وابن خاله الشقيق يستحق الثلث لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلف الحيز فلا ننظر إلى قوة القرابة فتستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث وذلك طبقا للمادتين 31، 36 من قانون الموارث 77 لسنة 1943 م.
وهذا إذا لم يكن لمتوفاة المذكورة وارث آخر. والله أعلم
(2/457)
________________________________________
الزوج وبنتا بنت البنت مع بنت ابن بنت البنت

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان 1385 هجرية - 9 يناير سنة 1966 م

المبادئ
1 - بنت بنت البنت وبنت ابن بنت البنت وأن كانتا من الصنف الأول من ذوى الأرحام ألا أن بنت البنت أقرب درجة والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنتى بنت بنت يكون للزوج النصف فرضا ولبنتى بنت البنت الباقى مناصفة بينهما

السؤال
من السيد / م وبطلبه المتضمن وفاة المرحومة ع أسنة 1963 عن زوجها ع ش وعن بنتى بنت بنتها ص وم بنتى ع.
إ وعن بنت ابن بنت بنتها م. ع. فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المرحومة ع أسنة 1963 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنتى بنت بنتها مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهما بالميراث ولا شىء لبنت ابن بنت بنتها لأنها وأن كانت من الصنف الأول من ذوى الأرحام إلا أن بنتى بنت بنتها أقرب درجة للمتوفاة من بنت أبن بنت بنتها والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد وذلك طبقا للمادة رقم 31 من القانون رقم 77 سنة 1943 الخاص باحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم
(2/458)
________________________________________
الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1388 هجرية - 9 ديسمبر سنة 1968 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولبنت الأخ الباقى

السؤال
من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد س.
بتاريخ 30/11/1967 عن زوجته م.
وعن بنت أخته الشقيقة أم محمد م.
فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم محمد س.
بتاريخ 30/11/1967 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخته الشقيقة باقى تركته لعدم وجود عاصب نسبى ولا صاحب فرض يرد عليه.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(2/459)
________________________________________
الزوجة وبنتا العمة واولاد الخال لأم

المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة 1389 هجرية - 7 مايو سنة 1969 م

المبادئ
1 - بنات بنت العم الشقيق وابنا ابن العمة الشقيقة أبعد درجة من بنتى العمة الشقيقة وأولاد الخال لأم ولا يرثون معهم شيئا.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتى عمة شقيقة وأولاد خال لأم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يكون لبنتى العمة بحق الثلثين وأولاد الخال لأم بحق الثلث للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / س ط بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ث ط بتارخ 27/2/1969 عن زوجته ف.
وعن بنات بنت عمه الشقيق وهن س.
، ع.، ل.، م. بنات س. إ وعن بنتى عمته الشقيقة وهما ن.
، م وعن أولاد خاله لأمه وهم ع.
، ع.، ف.، ن.، ف. أولاد ع.
فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم ث ط على بتارخ 27 / 2/1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنتى عمته الشقيقة ولأولاد خاله لأمه باقى تركته مثالثة بينهم.
الثلثان لبنتى عمته الشقيقة مناصفة بينهما والثلث لأولاد خاله لأمه للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب ولأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من الأصناف أو الطوائف المتقدمة عليهم فى الميراث ولا شىء لبنات بنت عمه الشقيق ولا لابنى ابن عمته الشقيق لأنهم أبعد درجة من بنتى عمته الشقيقة وأولاد خاله لأمه.
وذلك طبقا للمواد رقم 31، 35، 36، 48 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(2/460)
________________________________________
الزوج والخال والخالة مع أولاد الخال

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان 1389 هجرية - 25 نوفمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - الخال والخالة الشقيقان من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخال من الطائفة الثانية.
من الصنف الرابع منهم وأفراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وخال وخالة شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخال والخالة للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / إ ح بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ 21/10/1968 عن زوجها ع أوعن خالها الشقيق ع ع وعن خالتها الشقيقة ز وعن أولاد خالها الشقيق ع.
، ف.، م.، ف.، س. أولاد ع ع وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ 21/10/1968 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالها وخالتها الشقيقين النصف الباقى للذكر ضعف الأنثى لأنهما من أفراد الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروق والعصبات النسبية أو أحد من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام طبقا للمواد 31 - 38 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 ولا شىء لأولاد خالها الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع والأخوال والخالات من الطائفة الأولى من الصنف المذكور فهم مقدمون عيهم فى الميراث طبقا للمواد المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ے
(2/461)
________________________________________
الزوج مع ولدى الأخت لأب وأولاد الأخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
شوال 1389 هجرية - 15 ديسمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - ولد الأخت لأب وأولاد الأخ لأم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
2 - ولدا الأخت لأب أقوى قرابة من أولاد الأخ لأم ويكونان أحق منهم بالميراث.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وولدى أخت لأب يكون للزوج المنصف فرضا والباقى لولدى الأخت لأب بالسوية بينهما أن كانا ذكرين أو أنثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين

السؤال
من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن زوج وعن ولدى أخت لأب وعن أولاد أخ لأم فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها بينهما أن كانا ذكرين أو أنثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين لأنهما بينهما أن كانا ذكرين أو انثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين لأنهما من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض أو العصبات النسبية أو أحد الأصناف المتقدمة عليهما من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد أخيها لأمها لأن ولدى لأختها لأبيها أقوى قرابة للمتوفاة منهم ومن ثم كانا أحق بالميراث منهم طبقا للمواد 31، 34، 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(2/462)
________________________________________
الزوجتان وأولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وبنتى ابن عم الأب

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 30 سبتمبر سنة 1979 م

المبادئ
1 - أولاد الأخ والأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى.
2 - بنت ابن عم الأب من الصنف الرابع من ذوى الأرحام من الطائفة الرابعة منه والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد أخ وأخت لأم يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الأخ والأخت لأم للذكر ضعف الأنثى.
4 - الزوج والزوجة لا يرد عليهما مع وجود أحد من ذوى الأرحام

السؤال
من السيدة / ح أبطلبها المتضمن وفاة المرحوم ح.
ع. عن زوجتيه وهما ف.
، م. وعن أولاد أخيه لأمه ر.
، م. المتوفاة قبله ذكورا وأناثا - وعن أولاد أخته لأمه ف.
، م. المتوفاة قبله ذكورا وأناثا وعن ح.
، ح. بنتى ابن عم والده السيد السيد على يوسف شويل فقط وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم ح ع بتاريخ 9/6/1979 من المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد أخيه لأمه رياض ذكورا وأناثا وأولاد أخته لأمه فردوس ذكورا وأناثا الباقى بعد الربع، لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى القرابة وقوة الدرجة والأدلاء بوارث فيشتركون جميعا فى الميراث ويكون باقى التركة وهو ثلاثة أرباعها لهم للذكر منهم ضعف الأنثى إذ لا يوجد للمتوفى عاصب ولا صاحب فرض آخر فى هذه الحالة ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا يرد على الزوجتين فى هذه الحالة طبقا للمادة 30 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لحكمت وحلمية بنتى ابن عم والده لأنهما من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد الصنف الثالث مقدمون عليهم فى الميراث عملا بالمواد من 31 إلى 38 من هذا القانون.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(2/463)
________________________________________
الزوجة وبنت العمة وبنات الخال وابنى العمة لأم

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
رجب سنة 1400 هجرية - 27 مايو سنة 1980 م

المبادئ
1 - بنت العمة الشقيقة وأبنا العمة لأم وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن العمة الشقيقة أقوى قرابة من ابنى العمة لأم والأقوى قرابة منهم أولى بالميراث من الآخر.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت عمة شقيقة وبنات خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ويقسم الباقى اثلاثا الثلثان لبنت العمة الشقيقة والثلث لبنات الخال الشقيق بالسوية بينهن

السؤال
من الأستاذ شحاته سليم بطلبه المقيد برقم 173 لسنة 1980 المتضمن وفاة المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة 1980 عن زوجته أم محمد محمد سالم ثابت وعن بنت عمته الشقيقة جوهرة ابراهيم أحمد وعن ابنى عمته لأم وهما محمد فهيم عيسى وراغب فهيم عيسى، وعن وهيبة وتهانى وأنيسة بنات خاله الشقيق محمد سليمان فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة 1980 عن الكذورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى من التركة يقسم بين بنت عمته الشقيقة وبنات خاله الشقيق الثلاث فيخص قرابة الأب.
وهى بنت عمته الشقيقة الثلثان ويخص قرابة الأم - وهن بنات خاله الشقيق محمد سليمان الثلاث الثلث بالسوية بينهن، لأنهن جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام، حيث لا وارث آخر من أصحاب الفروض ولا من العصبات ولا من الأصناف المقدمة عليهن من ذوى الأرحام ولا شىء لابنى عمه المتوفى لأم لأنهما وأن كانا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العمة الشقيقة أقوى منهما قرابة فتكون أولى منهما بالميراث.
وذلك عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر سوى من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/464)
________________________________________
بنات ابن العم الشقيق مع ولدى بنت العم الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة سنة 1362 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1943 م

المبادئ
1 - ولدا بنت العم ولد ذى رحم وبنات ابن العم بنات عاصب وبنات العاصب يقدمن فى ميراث ذوى الأرحام على أولاد ذى الرحم.
2 - بانحصار الإرث فى بنات ابن عم شقيق يكون لهن جميع التركة بالسوية بينهن

السؤال
من الشيخ م م قال توفيت خضرة بنت م عن أولاد ابن عمها الشقيق ب ع وهن ثلاث بنات فقط وأولاد بنت عمها الشقيق ف.
وهما أ.، س.
فالرجا بيان من يرث ومن لا يرث والمتوفاة توفيت فى أغسطس سنة 1943 تقريبا

الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنات ابن العم الشقيق بالسوية بينهن، ولا شىء لوالدى بنت العم الشقيق لأن بنات ابن العم بنات عاصب وولدى بنت العم ولدا ذى رحم وبنات العاصب يقدمن فى الميراث على أولاد ذى الرحم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(2/465)
________________________________________
بنت الأخ الشقيق مع أبنى ابن الخال الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 21 مارس سنة 1945 م

المبادئ
بنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابنا ابن الخال الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع بجميع طوائفة

السؤال
من م م قال توفيت وم عن ولدها ح.
فقط - ثم توفى بعدها ولدها ح. المذكور عقيما ولم يكن له وارث سوى بنت أخ شقيق له تدعى ن.
وابنى ابن خاله الشقيق وهما م.، أ. ولدا م.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جميع تركة المتوفاة الأولى لأبنها تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الثانى لبنت أخيه الشقيق ولا شىء لابنى ابن خاله الشقيق لأنهما من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث المقدم فى الميراث عن الصنف الرابع بجميع طوائفه.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.
والله أعلم
(2/466)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:05 am

الوقف المعلق على الموت وصية

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول 1372 هجرية - 14 ديسمبر 1952 م

المبادئ
1 - المنصوص عليه أن الوقف لا يجوز تعليقه بالموت، وإنما يكون وصية بعد موته، وتصح فيما تصح فيه الوصايا.
وتبطل فيما تبطل فيه.
2 - تصح الوصية من الثلث، ولا تصح شرعا لوارث إلا بإجازة باقى الورثة عند جمهور الأئمة.
3 - متى أوصى بالغلة فلا يجوز التصرف فى العين ببيع ولا هبة ولا غيرهما، ويلزم البدء من غلاتها بما فيه البقاء لعينها والدوام لمنفعتها.
4 - إذا لم يخصص جهة الصرف وعمم عمل بما يفيد هذا العموم.
5 - جرى قضاء مصر وإفتاؤها بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على نفاذ الوصية للوارث بالثلث بدون إجازة بقية الورثة

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من حضرة السيد ع ع الخليفة ناظر دائرة الأوقاف السنية بالبحرين، والمطلوب به معرفة الحكم الشرعى فيما جاء بالوصية الصادرة من السيد هـ-.
ف المحررة صورتها فى يوم الأربعاء السابع عشر من شهر شوال سنة 1355 هـ-، مما هو مخصص ريعه لوجوه الخير المختلفة المذكورة بتلك الوصية، وفى كيفية توزيع وصرف ريع هذه الأعيان على الخيرات المشار إليها - كما اطلعنا على صورة غير رسمية من الوصية المذكورة، المرافقة للسؤال التى نص فيها الموصى على أنه (أوصى وعهد عهدا شرعيا، أنه متى نزل به الموت الذى لابد منه ولا محيص عنه لكل مخلوف حى، أن يكون البيت الكبير الكائن فى بومباى المسمى مزكام والبيت الكائن بالبحرين المشترى من يوسف يكونان وقفا بعد موته تصرف غلات هذين البيتين المذكورين فى وجوه الخيرات والمبرات مما يعود نفعه على الواقف دنيا وأخرى، من إطعام جائع وكسوة عار إلخ.
وأمر أن يقدم بالصدقة عليه من واردات هذا الوقف أقاربه وأرحامه المحتاجون.
ومتى لا سمح الله افتقر أحد من ذريته فهو الأحق بالإنفاق عليه منها كفايته سنة فسنة إلخ)

الجواب
إن هذا ليس بوقف، وإنما هو وصية، لأنه علق الوقف فى الإنشاء بموته، والوقف لا يصح تعليقه بالموت، ففى رد المختار على الدر المختار ما نصه (إن المعلق بالموت لا يكون وقفا فى الصحيح، فلا يزول به الملك قبل الموت ولا بعده، بل يكون وصية لازمة بعده لا قبله، حتى جاز له الرجوع عنه) قال فى فتح القدير (وإنما كان هو الصحيح لما يلزم على مقابله من جواز تعليق الوقف، والوقف لا يقبل التعليق بالشرط واعترضه الحموى بأنه تعليق بكائن، وهو كالمنجز.
قلت قدمنا أن المراد بالكائن المحقق وجوده للحال) .
- ملخصا - وجاء فى أحكام الأوقاف للخصاف (قلت فما تقول إن لم يوقف هذه الأرض فى مرضه ولكنه أوصى أن تكون وقفا بعد وفاته على ولد زيد وولد ولده ونسله وعقبه ومن بعدهم على المساكين، هل له الرجوع فى هذه الوصية.
قال نعم وليس هذا بمنزلة ما أنفذه فى مرضه وأبته - ألا ترى أنه لو برئ من مرضه وصح كانت هذه الأرض وقفا فى الصحة، وأن الذى أوصى أن تكون أرضه وقفا بعد وفاته إنما هى وصية بعد موته له الرجوع فيها وإبطالها) ثم قال (قلت فما تقول إن أوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة بعد وفاته على ولده وولد ولده وأولاد أولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا، ومن بعدهم على المساكين،قال هذا بمنزلة ما وقفه عليهم فى مرضه، وهذه وصية لوارث (وهم أولاده) وغير وارث وهم (أولاد أولاده إلخ) فما كان منها لوارث إن كانت تخرج من ثلثه قسمناها بين جميع ورثته، وما كان منها لغير وارث فهو جائز إلخ) فهذه النصوص صريحة فى أن الوقف لا يجوز تعليقه بالموت، فلا يصح وقفا وإنما يكون وصية، لأنه بعد الموت وتصح فيما تصح فيه الوصايا - وتبطل فيما تبطل فيه - فتصح من الثلث ولا تصح شرعا لوارث، إلا بإجازة باقى الورثة عند جمهور الأئمة، وعلى هذا تلزم وصية هذا الموصى من الثلث بعد وفاته، ولا يصح التصرف فى أعيانها ببيع ولا هبة ولا غيرهما، ويلزم البدء من غلاتها بما فيه البقاء لعينها والدوام لمنفعتها، ويدفع ما عليها من الأموال الأميرية، وما بقى يبدأ منه بالإنفاق على المحتاجين من الذرية على الوجه الوارد بالوصية، ماعدا أولاده لصلبه ومن كان وارثا وقت موته، فلا يعطون منها شيئا، لأن الوصية لا تجوز لوارث إلا بالإجازة - ثم يتصدق على المحتاجين من أقاربه وأرحامه، ثم يوزع باقى الغلة فى أبواب الخيرات والمبرات التى ذكرها من غير تخصيص بفقير بلد معين بل للناظر أن يطعم الجائع ويكسو العارى، ويعمر بيوت الله تعالى إلخ.
ما جاء بالوصية من أى جهة كان، وفى أى بلد كان عملا بالعموم الوارد فى لفظ الموصى، إذ ليس فى كلامه تخصيص بمسجد بلد ولا فقير بلد ولا جائع بلد معين، فيعمل بما يفيده هذا العموم مما ذكرنا - ويؤيد ما قلناه - من أن أولاده لصلبه ومن يرثون وقت موته لا يستحقون نفقة فى هذا الوقف - ما جاء فى أحكام الأوقاف للخصاف (لو أوصى بثلث ماله أن يفرق منه فى الفقراء وكان ولده محتاجين لم أعطهم من الثلث شيئا، ولكنى أعطى ولد ولده، وقد قال بعض فقهاء أهل البصرة إنى لا أعطى أحدا ممن يرث الواقف من غلة هذه الصدقة شيئا، لأنها وصية والوصية لا تجوز لوارث) انتهى.
وقد جرى القضاء والإفتاء فى مصر بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به من أول أغسطس سنة 1946 فى الحوادث الواقعة بعد العمل به على نفاذ الوصية للوارث بالثلث بدون إجازة بقية الورثة، فيجوز طبقا لذلك أن يصرف من الثلث للمحتاجين من ولده لصلبه وإن كانوا وارثين، وكذا لكل من يرثه وقت موته من غيرهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر. والله تعالى أعلم
(2/339)
________________________________________
وصية اختيارية

المفتي
حسن مأمون.
محرم 1375 هـ- - 23 أغسطس 1955 م

المبادئ
1 - الوصية لأولاد الابن بالثلث نافذة.
2 - الوصية لابنه وبنته بالثلثين مناصفة بينهما وهما الورثة فقط إن أجازاها نفذت، وإلا فلا، ويكون الباقى بعد نصيب أولاد الابن بالوصية تركة بينهما للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من ب م ح - قالت إن والدها توفى سنة 1947 عن ولديه ذكر وأنثى وعن أولاد ابنه المتوفى قبله، وقبل وفاته كتب وصية تنص على أن ابنه يأخذ ثلث تركته وابنته ثلثها وأولاد ابنه الثلث الباقى.
فهل هذه الوصية نافذة شرعا

الجواب
بأن وفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تنفذ وصيته بالثلث بالنسبة لأولاد ابنه المتوفى قبله للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها مساوية لما يستحقونه بطريق الوصية الواجبة.
وأما ما أوصى به لابنه وبنته وهما الورثة فإن أجازاها بعد وفاة الموصى وكانا من أهل التبرع عالمين بما يجيز انه نفذت وإلا فلا تنفذ، ويكون الباقى بعد نصيب أولاد الابن بالوصية تركة تقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للبنت ثلث ثلثى التركة وللابن ثلثا الثلثين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(2/340)
________________________________________
الوصية بشرط عودة الموصى به بعد وفاة الموصى له إلى آخر

المفتي
حسن مأمون.
صفر 1375 هـ- - 9 اكتوبر 1955 م

المبادئ
1 - الوصية المشروطة بشرط لا تقتضيه صحيحة، ويلغى الشرط طبقا للمادة 4 من القانون 71 سنة 1946.
2 - الوصية المطلقة تفيد التمليك العام للموصى له بعد وفاة الموصى ويكون تركة عن الموصى له بعد وفاته

السؤال
من السيد الأستاذ - س ح المحامى قال بموجب وصية محررة من السيدة م ى ف - بخطها وتوقيعها، بتاريخ أول مايو سنة 1937 أوصت المذكورة طائعة مختارة بربع تركتها من عقار ومنقول وزمامات وعروض إلى بنت أخيها الشقيق م أف - واشترطت شرطا قويا أنه بعد وفاة م.
أالموصى لها بهذا الربع يرجع إلى شقيقها أى ق فهل هذه الوصية تنصب على حق المنفعة فى ربع التركة فقط،، أم تشمل ملكية الرقبة والمنفعة.
وهل الشرط الذى شرطته معتبر وصحيح أم باطل

الجواب
بأن الوصية على الوجه الوارد بها وصية مطلقة، لأنها غير مقيدة بالرقبة فقط، أو بالمنفعة فقط.
والوصية المطلقة تفيد التمليك العام للموصى له بعد وفاة الموصى.
والشرط المخالف لما يقتضيه عقد الوصية شرط باطل طبقا للمادة الرابعة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - التى تنص على أنه لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح، وقد بينت المذكرة التفسيرية الشرط الباطل بما كان مخالفا لمقتضى العقد، كما إذا أوصى لشخص بأرض أن يجعلها بستانا، أو أوصى له بثلث ماله على أنه إذا مات الموصى له وبقى من الوصية شىء كان لفلان.
لأن الوصية عقد تمليك، والموصى له إذا ملك الوصية كان ملكه تاما، وهو حر فى طريق استغلالها، فشرط استغلالها على وجه معين، أو على أن يكون الباقى منها بعد الموت لشخص آخر لا لورثة الموصى له ينافى مقتضى العقد.
وعلى ذلك يكون ما أوصت به الموصية المذكورة وهو أقل من ثلث جميع تركتها ملكا للموصى لها به بعد وفاة الموصية ملكا تاما تتصرف فيه بما تشاء من جميع التصرفات الشرعية، ويكون من بعدها تركة لورثتها الشرعيين، ويبطل شرط الموصية المذكور، لأنه شرط غير صحيح، لمخالفته لمقتضى عقد الوصية وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(2/341)
________________________________________
الوصية تخرج من التركة أولا

المفتي
دار الإفتاء المصرية

المبادئ
1- الوصية الواجبة كالاختيارية، تخرج من التركة أولا بعد سداد الديون، ونفقات التجهيز والدفن، وما بقى فهو التركة.
2- يتأثر نصيب الزوجة كبقية الورثة بالنقصان بسبب الوصية

السؤال
بالطلب المقيد برقم 586 سنة 1959 - أن رجلا توفى بتاريخ 6 فبراير سنة 1952 - عن زوجته وأولاد بنت توفيت قبله وأولاد أخوين شقيقين فقط، وأن أولاد بنته حصلوا على حكم من محكمة/ الكلية باستحقاقهم ثلث تركة المتوفى، وأن الزوجة تعارض فى أن تمس الوصية نصيبها.
ويسأل عن بيان الحكم فى ذلك

الجواب
إن الوصية الواجبة تطبيقا للمادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 كغيرها من الوصايا الشرعية، تخرج أولا من التركة، أو ما يتبقى منها مما عساه يكون على المتوفى من ديون، ومن نفقات تجهيزه حتى يوارى فى قبره - ما يتبقى بعد ذلك كله هو التركة التى تقسم بين الورثة، طبقا لقواعد الميراث، ومنهم زوجة المتوفى التى يتأثر نصيبها بالنقص كبقية الورثة، فلو فرضنا أن تركة هذا المتوفى تنقسم إلى اثنى عشر سهما كان لأولاد بنته منها الثلث، أربعة أسهم تقسم بينهم للذكر وضعف الأنثى، والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة، لزوجته وأولاد أخويه الشقيقين.
لزوجته منها الربع فرضا، وقدره سهمان لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى وقدره ستة أسهم لأولاد أخويه الشقيقين الذكور بالسوية بينهم، ولا شئ للإناث منهم.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر، ولم يوص لأولاد بنته بشيء من تركته، ولم يعطهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(2/342)
________________________________________
وصية من توفى مرتدا باطلة

المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة 1379 هجرية - 8 يونية 1960 م

المبادئ
1 - ملك المرتد وتصرفاته موقوفة إلى أن يتبين حاله.
فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ملكه ونفذت تصرفاته. وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت.
2 - تركة المرتد الموصى تكون ملكا للخزانة العامة

السؤال
بالطلب - المتضمن أن رجلا مسيحيا توفى بتاريخ 9 أبريل سنة 1932 - عن أولاد ذكور وإناث وعن تركة بينها أطيان زراعية بمنية السيرج تبع القاهرة، وأنه بتاريخ 9 مارس سنة 1939 بموجب إعلام شرعى أمام محكمة بنى سويف اعتنق أحد أولاده الدين الإسلامى، ومكث مسلما حتى 24 يناير سنة 1949، حيث ارتد عن دين الإسلام بإقرار صدر منه لدى بطريركية الأقباط الأرثوذكس.
وفى سنة 1953 تزوج هذا الشخص من سيدة مسيحية ولدت له ولدا ثم حملت، وفى أثناء حملها صدر منه إشهاد بوصية رسمية بتاريخ 30 يونية سنة 1956 برقم 8084 سنة 1956 أمام مكتب توثيق القاهرة - أوصى بموجبه بجميع أمواله التى ورثها عن والده المسيحى إلى زوجته وولده وحمله منها المستكن الذى انفصل بنتا، لكل واحد منهم ثلث هذا المال.
وأنه توفى فى شهر أغسطس سنة 1957 - وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه الوصية تعتبر صحيحة ونافذة فى جميع تركته أم لا - علما بأنه ليس له ورثة مسلمون، وأن جميع أمواله ورثها عن والده المسيحى قبل أن يسلم، وليس له مال سوى ذلك

الجواب
المنصوص عليه أن فقهاء الحنفية اختلفوا فى تصرفات المرتد فى أمواله فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن ملك المرتد يزول عن ماله زوالا موقوفا إلى أن يتبين حاله، فيوقف بيعه وشراؤه وهبته ووصيته، فإن أسلم ورجع عن ارتداده صحت هذه العقود والتصرفات، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت.
وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد إن ملك المرتد لا يزول عن ماله، وتصح عندهما جميع تصرفاته، عدا شركة المفاوضة سواء أسلم أو بقى على ردته.
وهو عند الإمام محمد كالمريض مرض الموت تنفذ تصرفاته من ثلث ماله فقط.
وعند الإمام أبى يوسف كالصحيح تصح تصرفاته من جميع ماله، وهذا بشرط أن يكون التصرف قبل لحاقه بدار الحرم.
وذهب الشافعية إلى أن ملك المرتد ووصيته موقوفان، فقد جاء فى كتابى الإقناع والمنهج (وملك المرتد موقوف إن مات مرتدا بان زواله بالرجة.
وتصرفه إن لم يحتمل الوقف، بأن لم يقبل التعليق كبيع وكتابة باطل، لعدم احتمال الوقف، وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق ووصية قال فى مواهب الجليل تعليقا على قول المختصر (وأسقطت الردة صياما وصلاة ووصية) أى وأسقطت الردة وصية صدرت من المرتد فى حال ردته أو قبل ذلك.
وذهب الحنابلة إلى بطلان تصرف المرتد فى ردته قال صاحب كشاف القناع ما ملخصه (ويكون ملك المرتد موقوفا ويمنع من التصرف فى ماله، لتعلق حق الغير به، فإن أسلم أخذ ماله ونفذ تصرفه، وإن مات المرتد أو قتل مرتدا صار ماله فيئا من حين موته لأنه لا وارث له من المسلمين ولا من غيرهم.
وبطل تصرفه الذى كان تصرفه فى ردته تغليظا عليه بقطع ثوابه - وأخذ برأى الإمام أبى حنيفة الذى عليه المتون فى مذهب الحنفية، وهو الراجح فى المذهب الذى يتعين الأخذ به لقوة دليله، وموافقته لما ذهب إلى الأئمة الثلاثة كما بينا.
نفتى بأن الوصية المذكورة باطلة شرعا - وعليه فيكون جميع ما تركه الموصى المذكور ملكا للخزانة العامة بوفاته مرتدا وليس له ورثة مسلمون وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(2/343)
________________________________________
التنازل المضاف إلى ما بعد الموت وصية

المفتي
أحمد هريدى.
1 مايو 1965 م

المبادئ
1 - تنازل الرجل عن أملاكه مضافا إلى ما بعد الموت يكون وصية تنفذ من الثلث بدون حاجة إلى إجازة الورثة، وفى الكل إذا أجازوها وكانوا من أهل التبرع.
2 - التنازل عن التعويض والتأمين والمكافأة غير صحيح لعدم الملك وقت التنازل

السؤال
بالطلب المتضمن وفاة المرحوم أ.
م م بتاريخ 19 يناير سنة 1963 عن ورثته وهم والده ووالدته وإخوته، وقد صدر من المتوفى المذكور حال حياته إقرار تنازل فيه عن كل أملاكه بما فى ذلك سيارة ملاكى لوالدته وذلك فى حالة وفاته، وكذلك عن كل مستحقاته فى جيش الجمهورية العربية المتحدة، وطلب السائل بيان ما إذا كان المتوفى المذكور يقصد من ذلك تنازله عن مستحقاته التى كان يملكها وقت كتابة التنازل أو يقصد تنازله عن ذلك، وعن مستحقاته التى تنشأ عن استشهاده مثل مال التعويض والتأمين والمكافأة، وطلب أى التفسيرين يتفق مع نية المتوفى لهذا التنازل وما يوافق الشرع الحنيف

الجواب
المنصوص عليه شرعا أنه يشترط فى التنازل أن يكون المتنازل عنه موجودا متقوما مملوكا مقدور التسليم وقت التنازل، وعليه يكون التنازل المشار إليه منصبا على أملاكه التى كانت مملوكة له وقت كتابة التنازل ومنها سيارته المذكورة، وبما أن المتوفى المذكور قد أضاف تنازله إلى ما بعد وفاته فيكون وصية عند تنفذ فى ثلث تركته بدون توقف على إجازة الورثة، وتنفذ فى جميعها إذا أجازوها وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، عملا بالمادتين 2، 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وأما تنازله عن مال التعويض والتأمين والمكافأة فغير صحيح، لأنه لم يكن مملوكا ولا مستحقا له عند وفاته فهو تمليك غير جائز شرعا.
وإنما يتملكه من يستحقه بعد ابتداء لا بطريق الخلافة عن الميت، وأما نية المتوفى وقت كتابة التنازل فلا يعول عليها لعدم وجود ما تنازل عنه عند وفاته، وأما مال التعويض فإنه بمنزلة مال الدية للمتوفى.
ومال الدية والباقى بعد القدر الذى تنفذ فيه الوصية بدون توقف على إجازة الورثة أو بعد إجازتهم يقسم قسمة الميراث، فيكون لأمة من ذلك السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، والباقى لوالده تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شئ لأخوته لأبيه لحجبهم بالأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، وأما مال التأمين والمكافأة إذا كان لكل منهما قانون ينظمه يقسمان طبقا لأحكامه، وإذا لم يكن لكل منهما قانون ينظمه فإنهما يقصمان قسمة الميراث طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 كما أوضحناه سابقا.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم
(2/344)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:06 am

زوال العقل وأثره بعد الوصية

المفتي
أحمد هريدى.
7 أغسطس 1971 م

المبادئ
1 - كل عقد غير لازم يشترط لبقائه واستمراره ما يشترط فى ابتدائه.
2 - الوصية من العقود غير اللازمة لجواز الرجوع عنها، ويشترط لبقائها توافر شروط إنشائها.
3 - تزول الوصية وتبطل تبعا لزوال الأهلية التى كانت موجودة وقت إنشائها مطلقا عند الحنفية.
4 - مذهب المالكية والحنابلة أن زوال الأهلية بعد الوصية لا تأثير له فيها ولا يبطلها.
5 - أخذ قانون الوصية 71 سنة 1946 بمذهب الحنفية فى بطلانها بالجنون المطبق المتصل بالموت، وبمذهب غيرهم فى عدم بطلانها بالجنون الذى لم يتصل بالموت.
6 - الجنون المطبق عند الحنفية هو ما استمر سنة عند محمد وشهرا واحدا عند أبى يوسف وعليه الفتوى، وبه أخذت المذكرة الإيضاحية للقانون وتحتسب المدة - وهى شهر - بالشهر الهجرى.
7 - إذا كان الجنون أقل من شهر عربى فلا تأثير له على الوصية

السؤال
بالطلب المتضمن أن سيدة مسيحية توفيت بتاريخ 30 مارس سنة 1968 الموافق غرة محرم 1388 وتركت وصية مؤرخة 11/7/1967 ثم أصيبت بتاريخ 2/3/1968 بحالة اختلاط عقلى تام مصحوب بفقدان للإدراك والوعى، وحالة هياج نتيجة تصلب شرايين المخ المزمن، ولم تسترد وعيها وإدراكها حتى وفاتها بتاريخ 30 مارس سنة 1968 الموافق غرة محرم سنة 1388 والمادة 14 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 نصت على أنه تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت.
وجاء فى المذكرة التفسيرية أن المراد بالجنون المطبق ما يمكث شهرا عملا بمذهب الحنفية.
ولما كانت الموصية قد استمر جنونها تسعة وعشرين يوما ولازمها حتى الموت، فتكون قد ماتت وهى مجنونة وتبطل وصيتها، خاصة وأن الجنون فى اللغة هو الذى يغشى صاحبه ويعمه وهو المعنى الطبى ولو أطبق على الموصى لساعة واحدة قبل موته.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى

الجواب
القاعدة المقررة عند الحنفية أن كل عقد غير لازم - أى يجوز الرجوع فيه إذا كان مستمرا - يكون لبقائه واستمراره حكم ابتدائه وإنشائه.
أى أن ما يشترط لإنشائه من الشروط ابتداء يشترط كذلك لبقائه واستمراره بعد الإنشاء، والوصية من العقود غير اللازمة، إذ يجوز الرجوع عنها فيكون لبقائها حكم إنشائها.
ويشترط للبقاء والاستمرار ما يشترط للإنشاء لأن بقاءها يقتضى توافر الإرادة المستمرة للإبقاء، ولا تكون هذه الإرادة ولا تستمر إلا بتحقق الأهلية واستمرارها.
فإذا زالت الأهلية بعد أن كانت حين الإنشاء زالت تبعا لها الإرادة المستمرة للإبقاء، وبزوال الإرادة يتأثر العقد ويبطل.
وقد اشترط الفقهاء فى صحة الوصية عند إنشائها أن يكون الموصى عاقلا، واشترط قانون الوصية رقم 71 سنة 1956 أن يكون الموصى أهلا للتبرع قانونا.
وعلى ذلك وطبقا للقاعدة المذكورة فلكى تبقى الوصية إلى وقت وفاة الموصى يجب أن يستمر الموصى على أهليته للوصية إلى الوفاة.
فإذا جن جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت بطلت الوصية (المادة 41 من قانون الوصية فقرة أولى) وذلك لأن من شروط بقاء الوصية أن يموت الموصى مصرا عليها.
والموصى له حق الرجوع فى الوصية (المادة 18 فقرة أولى) فإذا أصيب بجنون مطبق واتصل ذلك الجنون بالوفاة لم يثبت توفر شرط موته مصرا على الوصية لاحتمال أنه ربما كان يرجع عنها لو أنه كان مفيقا إلى وقت الموت وإبطال الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا بعد إنشائها هو مذهب الحنفية للأسباب التى أشرنا إليه، ولا فرق عندهم فى بطلان الوصية بجنون المطبق بين أن يتصل بالموت أولا يتصل به.
ومذهب المالكية والحنابلة أن زوال الأهلية بعد الوصية لا يبطلها.
وقد توسط القانون فأخذ بمذهب الحنفية فى بطلان الوصية بالجنون المطبق الذى يتصل بالموت، وأخذ بمذهب المالكية والحنابلة فى عدم بطلانها بالجنون الذى لم يتصل بالموت.
ومن ثم يرجع إلى مذهب الحنفية فيما يتصل بالجنون المطبق وتحديده.
والجنون يعد مطبقا إذا استمر سنة عند محمد.
وإذا استمر شهرا عند أبى يوسف وعليه الفتوى.
وبذلك أخذت المذكرة الإيضاحية للقانون. والتوجيهات الفقهية التى تذكر فى كتب الفقه لهذه الآراء ليست بالعلل التى تبنى عليها الأحكام والتى يكون لها الأثر فى الحكم إيجابا أو سلبا.
أما كيفية احتساب المدة التى يعتبر الجنون مطبقا إذا استوعبها وهى فى موضوعنا شهر على المفتى به، والذى يجرى عليه العمل.
فإنه ينبغى السير فيها فى ضوء ما قرره فقهاء الحنفية فى احتساب المدد الشرعية التى حددتها الشريعة فى العدة والكفارة والإبلاء ونحو ذلك.
فقد قالوا فى بيان احتساب مدة العدة إذا كانت بالأشهر أنها تكون ثلاثة أشهر بالأشهر القمرية إن صادف ابتداء العدة أول الشهر.
ولا عبرة فى هذه الحالة بكون الشهر ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما.
لأن نص التقدير فى القرآن الكريم {فعدتهن ثلاثة أشهر} الطلاق 4، أما إن صادف ابتداء العدة بعض الشهر لا يمكن احتساب الشهر الأول بالهلال بيقين بل يعد بالأيام.
فيلغى اعتبار التقدير بالأهلة.
ويحتسب التقدير بالأيام فى المدة كلها، لأنه لا يقدر فى الأمر الواحد بتقديرين مختلفين.
وهذا رأى الإمام أبى حنيفة وهو الأرجح والذى يجرى عليه العمل.
وقال أبو يوسف ومحمد إن الشهر الأول يكمل بالأيام ثلاثين يوما من الشهر الأخير ويحتسب الشهران فى الوسط بالهلال.
لأن نص التقدير جاء بالأشهر ولا يلغى اعتبارها إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فيكمل الشهر الأول من الأخير ويعتبر بالأيام ويبقى الباقى على الأصل بالأشهر القمرية.
وهذا الخلاف لا يتأتى فى الحادثة موضوع البحث، لأن الحنون قد طرأ على الموصية فى 2 مارس سنة 1968 ميلادية كما يقول الطالب، وهو يوافق 3 من ذى الحجة سنة 1387، هجرية فالمدة قد بدأت فى بعض الشهر وأثنائه ولم تبدأ فى أوله، والمدة شهر كما ذكرنا فيحتسب بالأيام ويكون ثلاثين يوما باتفاق الإمام وصاحبيه.
وإذا كان الجنون قد طرأ فى يوم 2 مارس سنة 1968 الموافق 3 من ذى الحجة سنة 1387، والوفاة وقعت فى 30 مارس سنة 1968 الموافق أول المحرم سنة 1388، فتكون المدة من اليوم الذى طرأ فيه الجنون واليوم الذى وقعت فيه الوفاة ثمانية وعشرين يوما.
وإذا احتسب جزء اليوم الذى طرأ فيه الجنون بالساعات الفلكية وكذلك جزء اليوم الأخير طبقا لما هو مقرر، وما أخذ به مشروع قانون الأحوال الشخصية فى المادة 169 التى تنص على ما يأتى (تحتسب العدة بالأشهر القمرية إذا وقع سببها فى غرة الشهر وهى اليوم الأول منه ليله ونهاره وتحتسب بالأشهر العددية كل شهر ثلاثون يوما غن وقع السبب بعد غرة الشهر مع احتساب جزء اليوم الذى وقع فيه السبب، ويكون حساب ذلك بالساعات الفلكية إذا احتسبنا هذه الأجزاء فإن المدة ستكون تسعة وعشرين يوما أو أقل، أى أنها لن تبلغ الثلاثين يوما على الإطلاق وإذن لا يكون موجب بطلان الوصية وهو الجنون المطبق بعد إنشائها قد تحقق، وبالتالى لا تبطل الوصية فى الحالة موضوع البحث.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/345)
________________________________________
وصية بحرمان

المفتي
أحمد هريدى.
3 يونية 1973 م

المبادئ
1 - الوصية بحرمان بعض الورثة الشرعيين باطلة شرعا.
2 - تكون التركة كلها باقية على ملك المورث حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل لورثته الشرعيين

السؤال
بالطلب المتضمن أن والدة السائلة وبعض أشقائها حرروا وصية مكتوبة بخط يدهم وثابتة التاريخ بالمحكمة المختلطة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1921 وفيها توصى والدتها وأشقاؤها بعدم استحقاق بعض أشقائهم فى جميع الأموال التى يتركونها بعد وفاتهم سواء العقارات أو المنقولات، وأنهم يوصون بأن هذه التركة تكون بين الأشقاء الذين حرروا الوصية ووالدتهم.
وأنهم حرموا شقيقاتهم الثلاث من التركة، وأرفقت السائلة بالطلب صورة فوتوغرافية من عقد الوصية وبالاطلاع عليها تبين أنها تنص على الآتى نحن كل من خضرة وأولادها إبراهيم ويوسف وحميدة ونزهة وعزيزة نوصى بأنه إذا لا سمح الله توفى أحدنا فالسيدات حورية وحفيظة وفاطمة بنات الأولى منا وشقيقات الآخرين لا يرتن شيئا فيما ترك عنا بعد وفاتنا - وهذه وصية تحررت برضانا واختيارنا لحرمان المذكورات من كل شئ يترك عنا - سواء أكان نقودا أو عقارات أو منقولات أو غير ذلك، وتوقع من الأولى والأخيرة بالأختام والباقين بالإمضاء وقد قررت السائلة أن خضرة وأولادها إبراهيم ويوسف وحميدة ونزهة توفوا جميعا ولا وارث لهم وعزيزة توفيت وتركت بنتها السائلة.
وأن الوارثات الثلاث المحرومات من الوصية توفاهن الله جميعا وتركت كل منهن أولادا.
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يرث أولاد الأخوات المحرومات من الوصية مع السائلة فى التركة التى تركها المرحوم يوسف أم لا يرثون فيها شرعا

الجواب
المقرر شرعا أن الوصية لا تكون إلا لموصى له معين، وألا تكون بمعصية وفى حادثة السؤال لا يوجد موصى له معين، وإنما الوصية هى بحرمان بعض الورثة الشرعيين، فتكون هذه الوصية باطلة شرعا لأنه لم يتحقق فيها وجود موصى له معين.
وفضلا عن ذلك فهى وصية بمعصية، لأنها بحرمان بعض المستحقين من حقهم الذى شرعه الله سبحانه وتعالى لهم.
ويترتب على هذا أن التركة كلها تكون باقية على ملك المورث حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل ملكية التركة إلى الورثة الشرعيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته، رضى المورث عن هذا أو لم يرض.
فوصيته بحرمان من حرمهم غير نافذة شرعا لأن الميراث خلافة جبرية تثبت بحكم الشارع من غير أن يكون للإنسان فيه إرادة، فخلافة الوارث للمورث ثابتة بحكم الشارع لا بإرادة المورث نفسه، بل من غير إرادة الوارث نفسه حتى لو رده لم يرتد ولذلك قال العلماء (إنه لا يدخل فى ملك الإنسان شئ جبرا عنه سوى الميراث) ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ے
(2/346)
________________________________________
زوجة وابن وبنت وحمل مستكن

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1364 هجرية - 29 يوليه سنة 1945 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وابن وبنت وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللابن والبنت والحمل المستكن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى.
2 - يوقف للحمل نصيبه على اعتبار أنه ذكر.
(أ) أن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى الموقوف كله.
(ب) ان انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من الموقوف مقدار ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى لولدى المتوفى تعصيبا.
(ج) أن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى ولدى المتوفى للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
بطلب المراقب المالى لوزارة الصحة العمومية تقسيم تركة ح

الجواب
أطلعنا على كتاب جمعية التعاون والادخار رقم 2870 المؤرخ 28/6/ 1945 المتضمن وفاة الدكتور ح.
عن زوجته وابن وبنت وحمل مستكن.
ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الأمر كذلك كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه وللحمل المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيأخذ كل نصيبه ويوقف للحمل المستكن نصيبه فان انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى النصيب الموقوف له وان انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من النصيب الموقوف مقدار ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى من هذا النصيب لولدى المتوفى الباقيين للذكر مثل حظ الأنثيين.
وان انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى ولدى المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين
(2/347)
________________________________________
الوصية الواجبة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية 1371 هجرية - 19 مارس سنة 1952 م

المبادئ
1 - الوصية حق للموصى له فى التركة يؤدى منها قبل توزيعها بين الورثة.
2 - الوصية الواجبة التى أوجبها القانون خاصة بالفرع غير الوارث.
3 - حدد القانون مقدار الوصية الواجبة فجعلها مقدار نصيب الأصل الذى كان يستحقه لو بقى حيا عند وفاة المورث بشرط ألا تزيد عن ثلث التركة الباقية بعد تنفيذ حقى الدين والتجهيز.
4 - قانون الوصية لم يغير حكما من أحكام الميراث الثابتة فى الكتاب والسنة ولم يوجب الوصية إلا للفرع غير الوارث

السؤال
(فى موضوع الوصية الواجبة) عن منشور مطبوع بعنوان (وصية واجبة) وبتوقيع أحد أهالى مصر القديمة تضمن أخطاء كثيرة فى موضوع الوصية الواجب وطلب من العلماء افتاءه بما يقر الحق فى نصابه فرأينا قطعا للشبهة أن نكشف له الغطاء حتى يقف على محجة الصواب بتوفيق الله وهدايته

الجواب
1 - أن الوصية والإرث أمران مختلفان حقيقة وحكما فالوصية النافذة حق للموصى له فى التركة يؤدى منها قبل حق الورثة كما يشير إليه قوله تعالى فى سورة النساء بعد بيان فرائض المواريث {من بعد وصية يوصى بها أو دين} ، {من بعد وصية يوصين بها أو دين} ، {من بعد وصية توصون بها أو دين} فكل من الوصية والدين حق واجب الأداء من التركة قبل حق الإرث وما يبقى من التركة بعدهما هو حق الورثة شرعا.
2 - ومن الوصايا ما أوجبه الشارع فى التركة لغير الوارث فى سورة البقرة كما يشير إليه قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} حيث جعل الوصية لهم حقا وابجا والمراد بهم كما ذهب إليه بعض السلف غير الوارثين لنسخ الوجوب للوارثين منهم بآية المواريث.
وهذا هو أصل (الوصية الواجبة) التى نص عليها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وخصها بالفرع غير الوارث وحددها بمثل نصيب أصله الذى كان يستحقه لو بقى حيا عند وفاة المورث بشرط أن لا تزيد فى جميع الأحوال عن ثلث التركة الباقية بعد تنفيذ حقى الدين والتجهيز.
فإذا كان للمتوفى أولاد لصلبه ذكور واناث وأولاد ابن أو بنت توفيا فى حياته وجب لهؤلاء شرعا وصية فى تركته بالشروط التىنص عليها القانون وهم غير وارثين لحجبهم بالأولاد الصلبيين.
أما إذا كان الفرع وارثا كما إذا توفى عن بنات وابن ابن مات فى حياته فان ابن ابن لا تجب له وصية فى التركة اكتفاء بارثه.
3 - وبهذا ظره الفرق بين الفرع الوارث والفرع غير الوارث حيث تجب الوصية للثانى دون الأول.
ويجب أن يعلم أن قانون الوصية لم يغير حكما من أحكام الميراث الثابتة فى الكتاب والسنة ولم يوجب الوصية إلا للفرع غير الوارث وأن الوصية تخرج من التركة قبل حق الورثة ويوزع الباقى ميراثا بين مستحقيه كما شرع الله تعالى فى كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
4 - ففى الحادثة التى استفتى عنها السائل وهى وفاة امرأة عن ثلاث بنات وعن بنت ابن توفى فى حياتها وعن ابنى اخوين شقيقين أو لأب لا ميراث لبنت الابن لحجبها بالبنات الصلبيات ولكن لها وصية واجبة فى التركة بمثل ما كان يستحقه أبوها لو كان حيا عند وفاة المورث بشرط ألا يزيد عن الثلث.
فتقسم التركة على فرض وجود الابن فيض البنات الثلاث ثلاثة أسهم ويخص الابن سهمان وهما أزيد من الثلث فيرد النصيب إلى الثلث ثم يقسم إلى سهام لها ثلث يصرف للوصية الواجبة الباقى ثلثان ينقسمان بين البنات الثلاث بالسوية وثلث ينقسم بين ابنى الأخوين بالسوية وذلك هو العدد 27 فيعطى ثلثه لبنت الابن وصية واجبة والباقى هو التركة التى تورث للبنات الثلاث منه الثلثان وهو 12 سهما بالسوية بينهن وللعصبة الباقى بالسوية بينهما.
5 - وفى الحادثة التىذكرها تنظر واخطأه الصواب فيها وهى وفاة رجل عن زوجته وأربع بنات وابن ابنه المتوفىق بله للزوجة الثمن فرضا وللبنات الأربع الثلثان فرضا والباقى لابن الابن تعصيبا فهو هذه الحادثة فرع وارث بخلاف بنت الإبن فى الحادثة السابقة فإنها فرع غير وارث.
والله تعالى أعلم
(2/348)
________________________________________
ورثة بينهم غائب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جماد أول سنة 1373 هجرية - 21 يناير سنة 1954 م

المبادئ
1 - يوقف للغائب نصيبه من تركة مورثه حتى يتبين أمره.
2 - إذا ظهر الغائب حيا أخذ ما حجز له من التركة.
3 - إذا حكم بموت الغائب بناء على بينة ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذى مات فيه مورثه استحق ورثته الشرعيون المجودون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة.
4 - إذا حكم بموت الغائب بناء على القرائن أو بناء على البينة الشرعية التى ثبت منها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن الغائب من ضمن ورثة المتوفى ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة المتوفى الذين يستحقونه وقت وفاته

السؤال
من الست م.
قالت توفى المرحوم س. وطلقت منه طلقة أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر 1953 م وقد توفى زوجى المذكور بتاريخ 10 ديسمبر 1953 عن زوجته ب.
ومطلقته (م.
الطالبة) وأولاده حسن الشهير بحسين وحسانين الغائب ونفيسة البلغ وعيشة القاصرة فقط.
فما بيان نصيب كل من المذكورين

الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب.
أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق الرجعى فإذا كانت الطالبة لا تزال فى عدة مطلقها من الطلاق الرجعى المذكور عند وفاته فى التاريخ المفصح تكون من ورثته ويكون لها ولزوجته الأخرى من تركته الثمن فرضا ولأولاده بما فيهم ابنه حسانين الغائب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية وأربعين سهما يخص زوجته ومطلقته منها ستة أسهم مناصفة بينهما ويخص ابنه حسن أربعة عشر سهما وكل واحدة من بنتيه نفيسة وعيشة سبعةأسهم ويخص ابنه حسانين الغائب أربعة عشر سهما توقف له حتى يتبين أمره فاذا ظهر حيا أخذ ما حجز له وإذا لم يظهر حيا وحكم بوفاته استحق ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة وأن حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أو بناء على البينة الشرعية التى ثبت فيها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن معه ضمن ورثته ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة.
والله تعالى أعلم
(2/349)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:06 am

وصية بمنفعة مؤبدة

المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1375 هجرية - 4 يونية سنة 1956 م

المبادئ
1 - الوقف المعلق بالموت أو المضاف إليه الصحيح انه وصية تلزم بالموت من الثلث فقط ولا يزول به الملك وهو بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدا.
2 - لا يجوز لأحد من الموصى اليهم بمنفعة قدر من الأطيان سواء كان وارثا أم غير وارث أن يتصرف فى هذه القدر أو فى بعضه ببيع أو هبة ونحوها لأنه لا حق له إلا فى المنفعة فقط

السؤال
من السيد / ص.
(بما مضمونه) اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من اشهاد الوصية الصادر من المرحوم ح.
أمام محكمة بنى سويف الشرعية بتاريخ 13 ربيع 1296 هجرية وتبين أنه أوصى بجميع منفعة الأطيان التى قدرها ثمانمائة وسبعة وخمسون وكسور المبينة الحدود والمعالم باشهاد الوصية المذكور للأشخاص المعينين بهذا الاشهاد.
وجعل لكل واحد منهم نفعة قدر معلوم من هذه الأطيان وصية مضافة إلى ابعد وفاته وبعد أن بين اسماء الموصى لهم والمقدار الذى يستحق كل واحد من الموصى لهم منفعته قال ما نصه وصية شرعية مخرجة من ثلث ماله حسب اعترافه بذلك وشهادة الشهود المذكورين يستوفى كل واحد منهم منفعة قدر ما أعطى إليه مما بين أعلاه بالاستغلال أبدا مؤبدا مضافا ذلك إلى ما بعد الموت صدقة منه واحسانا لهؤلاء الأسماء الموضح أسماؤهم أعلاه كل منهم القدر المبين له فيه.
هذا وقد ذكر حضرة المشهد الموصى إليه بأن يستوفى كل واحد منهم وعقبهم الشرعيين منفعة ما أعطى إليه من الأطيان المذكورة بالاستغلال فى المستقبل أبدا مؤبدا ومن لا عقب له فيعود الموصى به لورثة حضرة المشهد ثم قربة الصدقة وذلك انه حدث به حادث.
وتبين من السؤال أن هذا الموصى توفى 1297 هجرية ونفذت الوصية إلى الموصى لهم طبقا لشروطه ثم توفى بعض الموصى لهم عقما وهم سرور أغا وبنت لعلى أغا الحبشى والست حسن مليك وقرنى فرج وعبد المطلب فرج وعيسى فرج وكان آخرهم موتا فى سنة 1942 م وأن الموجود من ورثة الموصى حين وفاة هؤلاء العقماء هم السيدة خديجة بنت الموصى وأولاد ابن أخيه الشقيق ثلاثة ذكور وانثيان وهم اسحاق وزكريا ومحمد فريد وتفيدة ونجيبة فقط.
وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فيما إذا كانت هذه الوصية تعتبر وقفا أو وصية وكيف تقسم أنصبة الموصى لهم الذين توفوا عقماء المشار إليهم أنفا بين ورثته المذكورين الذين كانوا موجودين وقت وفاة هؤلاء العقماء

الجواب
أولا عن الشق الأول - أنه ظاهر من شروط هذا المشهد الواردة بالاشهاد الرسمى المذكور أن هذا التصرف يخرج من ثلث مال المشهد لنصه على ذلك بقوله (وصية مخرجة من ثلث ماله حسب اعترافه بذلك وشهادة الشهود المذكورين) وأنه تصرف بمنفعة القدر الموصى به لا بعينه لقوله (يستوفى كل واحد منهم منفعة قدر ما أعطى إليه مما بين أعلاه بالاستغلال) وقوله (بأن يستوفى كل واحد منهم وعقبهم الشرعيين منفعة ما أعطى إليه من الأطياتن المذكورية بالاستغلال) وأنه أيضا تصرف مضاف لماب عد الموت لقوله (وصية مضافة إلى ما بعد الموت وقوله (مضافا ذلك إلى ما بعد الموت صدقة منه واحسانا الخ) وهو كلك تصرف مؤبد غير مؤقت لقوله (بالاستغلال أبدا مؤبدا) وقوله (بالاستغلال فى المستقبل أبدا مؤبدا ومن لا عقب له فيعود الموصى به لورثة حضرة المشهد ثم قربة الصدقة وذلك أن حدث به حادث.
هذا وقت اختلف فقهاء الحنفية فى اعتبار مل هذا التصرف.
هل هو من قبيل الوقف أو من قبيل الوصية بالمنفعة المؤبدة فمال إلى الأول فريق منهم ورجح الثانى فرق آخر.
ونحن نرى اتماما للفائدة أن نذكر ما نقل عن كل فريق منهم وحجته لتحصل المقارنة ولتتضح المفاضلة ثم نبين الراجح والمرجوح وما يجب العمل به والمصير إليه.
فما ذكر عن أصحاب الرأى الأول القائلين بأنه من قبيل الوقف هو ما نقله العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار فى باب الوقف ج 3 ص 496 عن الفتح ما نصه (فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته أنه لو أوصى بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين ابدا فإن الدار تصير وقفا بالضرورة.
والوجه أنها كقوله إذا مت فقد وقفت دارى على كذا - انتهى - قال ابن عابدين أى فهو من المعلق بالموت وسيأتى الكلام عليه وأنه كوصية من الثلث.
وذكر فى البحر منها (أى من الفاظ الوقف) لو قال اشتروا من غلة دارى هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا انتهى - وعزاه للذخيرة وبسط الكلام عليه فى انفع الوسائل وقال لا أعلم فى المسألة خلافا بين الأصحاب (أى ابن عابدين) ومقتضاه ان الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله ويصرف منها الخبز على ما عينه الواقف والباقى إلى الفقراء لأنهم مصرف الوقف فى الأصل ما لم ينص على غيرهم إلى ان قال وقد سئلت عن نظير هذه المسألة فى رجل أوصى بأن يؤخذ من غلة دارى كل سنة كذا درهم يشترى به زيت لمسجد كذا.
ثم باع الورثة الدار واشترطوا على المشترى دفع ذلك المبلغ كل سنة للمسجد فأفتيت بعدم صحة البيع وبأنها صارت وقفا حيث تخرج من الثلث -انتهى - فالذى يفهم من هذه النصوص أن التصرف المذكور فى حادثة السؤال يعتبر من قبيل الوقف وينفذ من الثلث.
وهذا هو ما أفتى به المرحوم الشيخ المهدى فى فتاواه ص 588/589 من الجزء الثانى من باب الوقف.
أما ما ذكره أصحاب الرأى الثانى القائلين بأن هذا التصرف من قبيل الوصية بالمنفعة فهو ما جاء فيه ص 498 من حاشية رد المحتار من الجزء المذكور عند (قوله لا مضافا) ما نصه (يعنى إلى ما بعد الموت فقد نقل فى البحر أن محمدا نص فى السير الكبير أنه إذا أضيف إلى ما بعد الموت يكون باطلا عند أبى حنيفة - انتهى - نعم سيأتى فى الشرح أنه يكون وصية لازمة من الثلث بالموت لا قبله - انتهى - وفى ص 501 من الحاشية المذكورة قال ابن عابدين (والحاصل أنه إذا علقه بموته فالصحيح أنه وصية لازمة لكن لم يخرج من ملكه فلا يتصور التصرف فيه ببيع ونحوه بعد موته لما يلزم من ابطال الوصية وله أن يرجع قبل موته كسائر الوصايا وانما يلزم بعد موته بحر ومثله فى الفتح.
ومحصل هذا ان المعلق بالموت لا يكون وقفا فى الصحيح فلا يزول به الملك قبل الموت ولا بعده بل يكون وصية لازمة حتى لا يجوز التصرف به لا قبله حتى جاز له الرجوع عنه.
وهذا معنى قول الشارع فالصحيح أنه كوصية الخ فأنه قصد به تحويل كلام المصنف لأن كلامه فيما يزول به الملك لا فيما يلزم ولا ينافى هذا ما قدمناه من الاتفاق على التلازم بين اللزوم والخروج عن الملك لأن ذلك فى الوقت وأما المعلق بالموت فليس وقفا كما علمت فلا يلزم من لزومه وصية أن تخرج عن الملك) انتهى.
وجاء فى تقرير الشيخ الرافعى على حاشية رد المحتار ص 75 ج 2 ما نصه (قوله لثبوت التلازم بين اللزوم والخروج عند ملكه باتفاق) هذا ظاهر فى الوقت المحكوم به وأما إذا علق بالموت أو قال وقفتها فى حياتىوبعد وفاتى مؤبدا فالصحيح أنه وصية تلزم بالموت من الثلث ولا يزول الملك وهو بمنزل الوصية بالمنافع مؤبدا كما يأتى توضيح ذلك فى كلامه) - انتهى - (قوله ثلث ومقتضاه أن الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله الخ) تقدم أن الوقف المعلق بالموت أو المضاف إليه الصحيح أنه وصية تلزم بالموت من الثلث وهو بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدا فعلى هذا لا تكون الدار موقوفة حقيقة بل محبوسة لهذه بمنزلة الوصية فاذا بقى شئ مما عينه يكون لورثته لما علمت أن هذا ليس وقفا حقيقة تأمل) - انتهى - (قوله فلا ينافى عدم صحته معلقا بالموت) ولو مطلق موته وان لزم بالموت من الثلث لأن لزومه انما هو على أنه وصية لازمة لا وقف كما يأتى) - انتهى - ومن هذا يتبين بجلاء أن الرأى الراجح الذى نميل إليه وحكمه أنه لا يجوز لأحد من الموصى اليهم بمنفعة هذا القدر من الأطيان سواء كان وارثا أم غير وارث أن يتصرف فى هذه الأطيان أو فى شئ منها ببيع أو هبة أو نحوها كما قال ابن عابدين ذلك فيما قلناه عنه أنفا لأنه لا حق لأحد منهم إلا فى المنفعة فقط ثم تبقى هذه الوصية مؤبدة يتصرف فيها طبقا لشروط الموصى.
ويرجح هذا الرأى أيضا ان الايصاء بالمنفعة مؤبدا قد أقر مبدأه قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وإن كان هذا القانون لايطبق على هذه الوصية ولا تمشى جميع أحكامه فى هذا الموضوع مع فقه مذهب أبى حنيفة والراجح منه إلا أن تقريره هذا المبدأ يقوى وجهة نظر أصحاب هذا الرأى ويجعلنا نطمئن إلى ترجيحه - ثانيا - عن الشق الثانى - أنه إذا كان لا يوجد من ورثة الموصى أحد سوى بنته خديجة وأولاد ابنى أخيه الشقيق وهم اسحاق وزكريا ومحمد فريد وتفيدة ونجيبة وقت وفاة العقماء الموصى لهم المسئول عن كيفية تقسيم نصيبهم وهم سرور أغا وبنت لعلى أغا الحبشى والست حسن مليك وقرنى فرج وعبد المطلب فرج فيكون عملا بقول الموصى (من لا عقب له فيعود الموصى به لورثته حضرة المشهد) تقسم منفعة الموصى به لكل واحد من العقماء المذكورين بين ورثة الموصى المذكورين طبقا لأحكام الميراث فتستحق بنته الست خديجة النصف فرضا ويستحق أبناء ابنى أخيه الشقيق الثلاثة النصف الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ للسيدتين تفيدة ونجيبة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال بشقيه حيث كان الحال ما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/350)
________________________________________
وصية مسيحى لمسلم

المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثانى سنة 1376 هجرية - 2 ديسمبر سنة 1956 م

المبادئ
1 - الوصية من قبيل الصلة والصلة مع اختلاف الدين جائزة شرعا.
2 - تصح الوصية مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الموصى.
3 - تنفذ الوصية الاختيارية بدون توقف على إجازة الورثة متى كان القدر الموصى به لا يزيد عن ثلث التركة

السؤال
من الدكتور م.
أن سيدة أمريكية من ولاية كليفورنيا توفيت فى مايو 1956 عن وصية فى تركتها جعلت له بمقتضاها جزءا منها وأنه مصرى مسلم وهى مسيحية وأن قوانين ولاية كاليفورنيا التى توفيت فيها السيدة المذكورة تجيز الوصية والميراث لأى شخص أجنبى متى كانت القوانين التابع لها الموصى له والوارث لا تمنع من الإرث أو الوصية أى أنهم يعاملون الأجنبى بالمثل.
وسأل سيادته هل هذه الوصية صحيحة وجائزة شرعا وقانونا ويثبت له الحق فى المطالبة بالمقدار أو الموصى له به من المتوفاة المذكورة أم لا

الجواب
المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الوصية جائزة مع اختلاف الدين والملة لأن الوصية من قبيل الصلة والصلة تجوز مع اختلاف الدين وأعمال البر تجوز بين أهل الأديان المختلفة لأن الأديان لم تحرم التواصل والتراحم وبذلك تتحقق المساواة بين المسلمين وغيرهم فى صحة الوصية من بعضهم لعبض فى دار الإسلام وقد اختلف علماؤهم فى جوازها من مصرى ملم لأجنبى تابع لبلد أجنبى سواء أكان مقيما بمصر أو ببلده أو العكس فمنهم من أجازها لأنها صلة والصلات مباحة وقد اختار ذلك القانون رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 فأجاز الوصية مع اختلاف الدارين فى المادة التاسعة منه ومنها تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الوصى) فالقانون فى صدد هذه المادة أخذ بما أجمع عليه الحنفية من جواز الوصية مع اختلاف الدين واختار مذهب القائلين منهم بجوازها مع اختلاف الدارين فتحصل من مجموع ذلك أن الوصية من غير المسلم فى بلد أجنبى جائزة للمسلم فى دار الإسلام كما تجوز الوصية من المسلم فى دار الإسلام غير المسلم فى بلد أجنبى الا إذا كان قانون غير المسلم فى بلده يمنع نفاذ هذه الوصية منه للمسلم فى دار الإسلام فانها فى هذه الحالة فقط لا تجوز وصية المسلم له معاملة له بالمثل عملا بالاستثناء الوارد فى آخر هذه المادة وهو (ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الموصى) ونظرا لأن قانون ولاية كاليفورنيا محل توطن المتوفاة الموصية يجيز الوصية لأن شخص أجنبى متى كانت القوانين التابع لها الموصى له لا تمنع الوصية للأجنبى أى أنه يعاملون الأجنبى بالمثل كما جاء بالسؤال فان الوصية المسئول عنها تكون جائزة شرعا وقانونا وصحيحة طبقا للقوانين المصرية المعمول بها ويثبت للموصى له بمقتضاها الحق فيما أوصى له به من السيدة الموصية بدون توقف على اجازة الورثة متى كان القدر الموصى به لا يزيد عن ثلث التركة المخلفة عنها وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم
(2/351)
________________________________________
وصية بكل التركة لأعمال البر

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 13 يوليه سنة 1964 م

المبادئ
1 - الوصية لجهات البر وأماكن العبادة جائزة وصحيحة.
2 - الوصية بالثلث صحيحة للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتكون صحيحة فيما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى.
3 - الوصية بكل التركة لبناء مسجد ومقبرة وأعمال بر صحيحة وتنفذ فى الثلث من غير اجازة ولا تنفذ فى باقى التركة الا بإجازة الورثة.
4 - إذا لم يجز الورثة الوصية فيما زاد عن الثلث قسم الزائد بينهم طبقا لأحكام قانون الميراث 77 سنة 1943 م

السؤال
بالطلب المقدم من السيد / أ.
أن شقيقة المرحوم أ.
توفى بتاريخ 13/3/1963 عن اخوته الأشقاء عبد العظيم ومحمود والسيد وزكية وهانم أولاد المرحوم محمد الدسوقى فقط.
وكان المتوفى المذكور قد حرر بخطه وتوقيعه وصيتين أحداهما بتاريخ 22/1/1958 يوصى فيها بأن تكون كل تركته لأعمال البر والثانية بتاريخ 15/5/1958 يوصىف يها بأن تكون كل تركته لبناء مسجد ومقبرة ببلدته التى ولد فيها ولأعمال البر.
ويقرر السائل أن الورثة لا يجيزون تنفيذ هاتين الوصيتين.
كما أنه حرر فى سنة 1961 استمارة التأمين والمعاش التى يحررها موظفو الدولة وقرر فيها أن يكون المنتفعون فى حالة فواته أختيه الشقيقتين لكل منهما الربع والنصف الباقى للفقراء على أن تتولى وزارة الأوقاف الصرف.
وطلب السائل بيان نصيب أخوة المتوفى الذكور والإناث فى تركته.
وهل يضم التأمين الخاص به إلى تركته. أو أن التأمين شئ والتركة شئ آخر.
ويقرر السائل أن الوصيتين محررتان بخط المتوفى وعليهما امضاؤه ولم يشر أن هناك نزاعا فى صدورهما وصحتهما.
ولكن الورثة لا يجيزونهما

الجواب
لا نزاع بين الورثة فى صدور الوصيتين المشار اليهما بالطلب ولا فى صحتهما.
وانما النزاع كما يقرر السائل فى اجازتهما وتنفيذهما.
والمقرر أن الوصية لجهات البر وأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية جائزة وصحيحة طبقا لأحكام المادة السابعة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وأن الوصية بالثلث صحيحة للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة.
وكذلك بما زاد على الثلث.
تكون صحيحة ولكن لا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه طبقا لأحكام المادة 37 من القانون المذكور.
وبما أن السائل يقرر أن الورثة لا يجيزون هاتين الوصيتين فهما نافذتان فى الثلث فقط وتبطلان فيما زاد على الثلث لعدم اجازة الورثة.
وبما أن الموصى قد أوصى أولا بكل تركته لأعمال البر دون بيان ولا تفصيل لتلك الأعمال وأوصى فى وصيته الثانية بكل تركته لبناء مسجد ومقبرة ببلدته التى ولد فيها ولأعمال البر ولا اختلاف بين الوصيتين من حيث الجهة الموصى لها.
لأن الثانية لم تزد عن الأولى إلا ببيان بعض أعمال البرد الداخلة فى عموم الأعمال الموصى لها فى الوصية الأولى التى عقب بها على هذا البيان فى الوصية.
فتكون الجهة الموصى لها فى الوصيتين هى بناء المسجد والمقبرة فى بلدة الموصى وأعمال البر بصيغة عامة والوصية لذلك صحيحة كما ذكرنا واذن يعتبر ثلث التركة موصى به للجهة المذكورة ولا يتوقف التنفيذ فيه على اجازة أما الثلثان فيبقيان من حق الورثة.
ويكون هذا الباقى هو كل التركة التى خلفها المورث وتقسم بين ورثته شرعا طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام الميراث والورثة فى حالتنا هذه هم أخوة المتوفى وأخواته الأشقاء فقط فتقسم بينهم التركة تعصيبا للأخ ضعف ما للأخت.
وذلك بعد قضاء الديون ان كانت. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وعند تحديد ثلث التركة الذى تنفذ فيه الوصية يلاحظ أن التركة هى كل ما يخلف فيه الوارث المورث مالا كان أو منفعة أو حقا من الحقوق الأخرى المتعلقة بالمال التى تنتقل بالميراث من المورث إلى الوارث.
هذا بالنسبة للوصية بكل التركة وموقف الورثة منها أما بالنسبة للمعاش والتأمين والاستمارة التى كتبها المتوفى وبين فيها المنتفعين بالمبالغ التى تصرف بعد وفاة الشخص وهم أختاه شقيقتان بحق الربع لكل منهما.
والفقراء بحق النصف الآخر. فإن هذه المبالغ لا تعتبر تركة تجرى عليها أحكام الميراث وينظر فيها إلى الحقوق التى تتعلق بالتركة ولكنها تخضع فى تقسيمها وتعلق الحقوق بها لأحكام القوانين التى تنظمها لأن ملكه لا يثبت فيها قبل الوفاة.
والقانون الخاص بالمبالغ التى يسأل فيها الطالب فى هذا الصدد قد جعل من حق الشخص أن يعين فى استمارة خاصة معدة لذلك الأشخاص أو الجهات التى تصرف اليها هذه المبالغ بعد وفاته ولم يقيده فى ذلك بأحكام الميراث أوغيرها فيخضع الأمر فى ذلك لهذا الحكم وقد تبين المتوفى من يصرف اليهم المبلغ وهم أختاه الشقيقتان بحق الربع لكل منهما والفقراء بحق النصف فليتزم بيانه وتكون هذه المبالغ لأختيه كل منهما الربع وللفقراء النصف الباقى.
وبما أنه لم يبين كيفية صرف هذا النصف ولم يعين فقراء بوصف أو بجهة وجعل الصرف فى ذلك لوزارة الأوقاف فيترك لها الأمر فتقوم بصرفه للفقراء بالكيفية التى تراها فى النطاق العام لأحكام الشريعة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال
(2/352)
________________________________________
التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 29 يونيه سنة 1966 م

المبادئ
1 - التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه للمتنازل مدة حياته هبة فاسدة ويكون القدر المتنازل عنه باقيا على ملك صاحبه يورث عنه بعد وفاته.
2 - متى فسدت الهبة فانه لا يترتب عليها أى أثر من الآثار التى تترتب على الهبة الصحيحة

السؤال
من ع.
بالطلب المتضمن أن جدة السائل لأبيه ح.
توفيت بتاريخ 15/7/1965 عن ورثتها وهم ولدان زكى وبدور أنثى ولدا أندراوس فكان لها ابن اسمه كامل أندراوس توفى قبلها عن أولاده عبد الله وزكريا وبدور (أنثى) والمتوفاة المذكورة قد كتبت فى حياتها تنازلا عن ميراثها فى ابنها كامل المتوفى المذكور لأولاد تضمن (أنها تنازلت عن ميراثها من عقار وأطيان وأموال.
ويقدر ذلك بمبلغ 102 جنيه وقالت أقر واعترف أنى تنازلت عن جميع ذلك لأولاد ابنى عبد الله وزكريا وبدور أولاد كامل أندراوس) - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث.
وهل التنازل صحيح أولا.
وهل ما تنازلت عنه لأولاد ابنها يعتبر ملكا لهم وإذا كان ملكا لهم هل يؤثر فى القدر الذى يستحقونه بطريق الوصية الواجبة.
وإذا لم يكن ملكا لهم فما هو القدر الذى يستحقونه بطريق الوصية الواجبة

الجواب
الظاهر من عبارة التنازل الواردة بالنسد الكتابى أن السيدة المذكورة قد تنازلت عما ورثته من ابنها المتوفى لأولاده مع احتفاظها بريع الأرض والأموال التى تنازلت عنها لنفسها مدى حياتها لا يأخذه غيرها إلا باذنها.
وهذا تمليك منجز للأعيان لأولاد ابنها مع اشتراط أن يعطوها الريع الذى ينتج منها مدى حياتها.
فتكون هبة بعوض مجهول. لأن ما تنتجه الأعيان الموهوبة غير معلوم ولا مقدر.
وقد جاء فى الفتاوى الخانية جزء ثالث صحفة 366 ما نصه (رجل وهب الآخر أرضا على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك على الواهب.
وقال أبو القاسم أن كان فى الأرض كرم وأشجار جازت الهبة وبطل الشرط.
وقال أبو القاسم أن كان فى الأرض كرم وأشجار جازت الهبة وبطل الشرط.
وإن كانت الأرض قراحا فالهبة فاسدة، قال الفقيه أبو الغيث لأن فى الثمر شرط على الموهوب له رد بعض الهبة على الواهب فتجوز الهبة ويبطل الشرط لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة.
وفى الأرض القراح شرط على الموهوب له عوضا مجهولا لأن الخارج من الأرض نماء ملكه فيكون له فكان مفسدا للهبة) فيكون هذا التنازل هبة فاسدة طبقا لهذا النص ويكون القدر المتنازل عنه بمقتضى ذلك باقيا على ملك هذه السيدة.
ويكون تركة تورث عنها بعد وفاتها لورثتها الشرعيين.
ويكون لأصحاب الوصية الواجبة حق فيه بمقتضى أحكام قانون الوصية.
وبوفاة هذه المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأولاد ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان موجودا وقت وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور، ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذهالمتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد ابنها منها ثمانية أسهم وصية وابجة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى هو التركة وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ولديها زكى وبدور للذكر منها ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم يكن أوصت لأولاد ابنها بشئ ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق نصر آخر غي رما ذكر.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال
(2/353)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:07 am

تصرف الجد فى مال القصر

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 29 مارس سنة 1967 م

المبادئ
1 - الولاية على مال القصر للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختارا قبل وفاته وليس للجد التنحى عنها إلا باذن من المحكمة مادام قد توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق.
2 - يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون اذن المحمة على أن يحرر قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها قلم كتاب المحكمة فى المواعيد التى حددها القانون.
3 - لا يجوز للجد التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عنه إلا بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة

السؤال
من الأستاذ ب.
المحامى بالطلب المتضمن أن رجلا توفى عن أولاده القصر الذين شملوا بولاية جدهم لأبيهم الطبيعية بعد وفاته.
وطلب السائل بيان ما إذا كان يحق للجد بوصفه وليا طبيعيا على هؤلاء القصر قبض واستلام.
والتصالح عما قد يستحقه هؤلاء القصر من تعويض لهم لدى احدى الشركات نيابة عنهم دون الحصول على اذن بذلك من النيابة الحسبية أم يجب عليه الحصول على اذن منها بذلك

الجواب
تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختارا على مال القصر.
وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن من المحكمة.
فإذا توافرت للجد الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ولم يكن الأب قد اختار وصيا على مال القاصر.
كان للجد القيام على رعاية أموال القاصر.
وله ادارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى القانون المذكور كما تقضى بذلك المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور.
وقد نصت المادة 15 من هذا القانون.
على أنه لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو أضعافها كما نصت المادة 16 منه على على الأولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه.
وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بداية الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير وطبقا لما ذكر يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون اذن المحكمة على أن يحرر عنها قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها قلم كتاب المحكمة فى المواعيد التى حددتها المادة المذكورة، ولا يجوز له التصرف فى المال ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو أضعافها الا بعد الحصول على اذن من المحكمة الحسبية لا من النيابة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/354)
________________________________________
تزويج الوصى للصغيرة

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 18 يوليه سنة 1968 م

المبادئ
1 - إذا زوج الوصى الصغيرة باذن من الأب قبل وفاته أو باذن من القاضى كان عقد الزواج صحيحا شرعا ونافذا تترتب عليه جميع آثاره.
وان كان بغر اذن واحد منهما كان عقد الزواج غير صحيح شرعا وتعتد الزوجة من تاريخ المتاركة.
2 - الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فعند بلوغها اما ان تجيز العقد فيستمر الزواج وأما ان تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القاضى ليفسخ عقد زواجها

السؤال
من السيدة / آ.
بالمملكة العربية السعودية جيزان - صحة منطقة الريان - طرف رجب وجيه مأمور صحة منطقة الريان بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1968 المتضن أن السائلة فتاة يمنية يتيمة الأبوين وقد زوجها الوصى عليها من رجل وكانت دون سن الزواج وان هذا الزوج داوم على تعذيبها ولم تجد من يدافع عنها لأنه ليس لها أحد من عائلتها على قيد الحياة - وأنه فى يوم ما اشتد بها التغذيب فخرجت من منزل الزوجية وكان سنها اذ ذاك لا تتجاوز الحادية عشر سنة وكان حالتها النفسية فى هذا اليوم سيئة جدا فخرجت هائمة على وجهها حتى وصلت مسيرتها إلى خارج الحدود اليمنية بدولة عربية شقيقة واستقر بها المقام فيها وقضت بها اثنتى عشرة سنة بعيدة عن بيت الزوجية ولا تعلم عن زوجها شيئا وبعد هذا تقدم اليها رجل آخر ليتزوجها وتزوجته بالفعل بعقد شرعى بعد أن بينت للمسئولين قصتها من أولها إلى آخرها.
وقد قال لها البعض حينذاك أن طول السنوات الماضية لغيات الزوج تجعل عقد الزواج الثانى الجديد شرعيا ولا غبار عليه.
وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج الثانى الذى تم بعد اثنى عشر عاما من بعدها عن الزوج الأول - وهذ هذا العقد الأخير صحيح شرعا - وهل هناك أى حقوق عليها بالنسبة للزوج الأول

الجواب
المقرر شرعا ان تزويج الوصى للصغيرة إما أن يكون بإذن من الأب قبل وفاته أو يكون بإذن من القاضى.
فان كان بإذن واحد من هذين الاثنين كان عقد الزواج الأول صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره ولا يجوز شرعا للزوجة والحالة هذه ان تتزوج بآخر إلا بعد رفع الأمر للقضاء وحصول الطلاق وانقضاء العدة بعده أو يتبين أن الزوج الأول قد توفى وانقضت عدة الوفاة قبل عقد الزواج الثانى.
أما تزويج الوصى للصغيرة بغير اذن من الأب قبل وفاته وبغير اذن من القاضى فانه يكون غير صحيح شرعا ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة.
وقد نص فى كتب الحنفية أن الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فكان لها خيار الفسخ عند البلوغ.
فعند بلوغ الصغيرة اما أن تجيز العقد فيستمر الزواج ويبقى قائما بينهما - واما أن تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القضاء ليفسخ عقد الزواج بينهما.
فإذا كان الوصى الذى زوج السائلة مأذونا بهذا التزويج من الأب قبل وفاته أو كان مأذونا به من القاضى كان عقد الزواج المذكور صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره وبالتالى يكون زواجها بالرجل الثانى زواجا غير صحيح شرعا.
ويجب على الزوجين أن يتفارقا برضاهما واختيارهما فان لم يتفارقا رضا واختيارا وجب على من يهمه الأمر ان يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما.
وان كان الوصى الذى زوج السائلة غير مأذون بهذا التزويج لا من الأب قبل وفاته ولا من القاضى كان عقد الزواج المذكور غير صحيح شرعا ولا تترتب عليه آثاره ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة.
وبناء على هذا يكون عقد الزواج الثانى صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره لا سيما وطول وقت المتاركة ربما يحقق انقاض العدة.
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال
(2/355)
________________________________________
تخارج

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1389 هجرية - 7 ديسمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - اخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على أن يأخذ بدله نقدا أو عينا من التركة أو من مال الورثة الخاص جائز شرعا.
2 - لا يسترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم.
3 - إذا تم التخارج مستوفيا شروطه ترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشئ المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة

السؤال
من السيد / ع.
المتضمن أن رجلا توفى إلى رحمة الله وترك تركة منقولة وغير منقولة وورثة هم زوجته وأولاده (ذكران وثلاث اناث) وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم ابنا المتوفى وبنتان من البنات الثلاث مع كل من والدتهم (زوجة المتوفى) والبنت الثالث له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعها مقابل عوض اتفقا عليه.
وتم عقد التخارج أمام احدى المحاكم الشرعية كما تم قبض بدل التخارج أيضا فى مجلس العقد وبعد مضى عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى (الخارجة) على اخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بابطال حجة التخارج بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن لوجودها فى المنطقة المحتلة من اسرائيل فهى غير مقدورة التسليم.
وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى

الجواب
التخارج هو نوع من المبادلة الخاصة ويحصل بين الورثة ويكون باخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على ان يأخذ بدله نقدا أوعينا من التركة أو من مال الورثة الخاص وهو مشروع.
فقد ورد أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين الف دينار بمحضر من الصحابة.
وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال يتخارج أهل الميراث أى يخرج بعضهم بعضا.
ولا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم وبين ما لم يعلم قدره فيه جائز.
وحيث أن التركة عبارة عن منقول وغير منقول ويدل التخارج كان نقودا تم قبضها فى مجلس العقد فإن العقد والحالة هذه يكون صحيحا شرعا وقانونا ويترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشئ المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة سواء علم مقدار ما يرثه من التركة أو لم يعلم أى من أعيانها وان كان نصيبه الشرعى فى التركة معروفا شرعا.
ودعوى الخارجة ابطال حجة التخارج لا مسوغ لها شرعا حيث ان السبب الذى تستند إليه وهو أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا يصلح سببا لبطلان عقد التخارج لما ذكرناه من أنه لا يشترط فى عقد التخارج التسليم بالنسبة للأعيان ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/356)
________________________________________
اقرار بوارث

المفتي
محمد خاطر.
ذو القعدة سنة 1390 هجرية - 17 يناير سنة 1971 م

المبادئ
1 - إذا أقر الوارث بوارث آخر معه يعامل باقراره فى حق نفسه إذا ما استوفى الاقرار شروطه ولم تشبه شائبة.
2 - لا يصح الرجوع فى المال بعد ما تعلق به حق العبد

السؤال
من السيدة / ج.
بالطلب المتضمن أن السائلة كانت متزوجة من المرحوم ح.
ع. بتاريخ 4/12/1964 - ثم توفى زوج السائلة المذكور بتاريخ 26/4/1967 وأن للمتوفى المذكور زوجة أخرى تدعى إ.
وأنه بعد وفاة المتوفى المذكور اعترفت زوجته الأخرى إ المذكورة بزوجته السائلة ج.
للمتوفى وحقها فى الميراث فيه وذلك فى اشهاد الوفاة والوارثة الصادر بتاريخ 30/7/1967 - ثم عادت زوجة المتوفى الأخرى إ.
المذكورة ورجعت عن هذا الاقرار بعد ذلك.
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعىفى ميراثها من زوجها المذكور بعد عدول الزوجة الأخرى عن هذا الاقرار وهل يصح رجوعها عن هذا الاقرار شرعا أم لا يجوز هذا للرجوع

الجواب
فيما يختص بإقرار إ.
زوجة المتوفى الأخرى بزوجية ج.
للمتوفى المذكور فى اشهاد الوفاة والوارثة المنوه عنه - فان نصوص الفقهاء بشأن الوارث حين يقر بوارث آخر معه أنه يعامل باقراره فى حق نفسه فقط أى فى المال فقط إذا ما استوفى الاقرار شروطه المقررة شرعا ولم تشبه شائبة.
أما الرجوع عن الاقرار بالزوجية الثابت فى اشهاد الوفاة والوارثة سالف الذكر فقد جاء فى كتاب بدائع الصنائع للكاسانى الحنفى الجزء السابع بالصحيفة رقم 233 فى باب الاقرار ما نصه (فأما المال فحق العبد فلا يصح الرجوع فيه) .
وعلى ذلك فيكون رجوع إ. عن اقرارها بصحة زوجية ج. للمتوفى المذكور - هذا الرجوع لا ينصب إلا على المال فقط لأن اقرارها كما ذكرنا انما تعامل به فى حق نفسها فقط أى فى المال ولا علاقة له بالزوجية والرجوع فى المال وقد تعلق به حق العبد لا يصح الرجع فيه كما قرر الفقهاء.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/357)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:09 am

وصية بتقسيم التركة ووفاة بعض الورثة قبل الموصى

المفتي
محمد خاطر.
صفر سنة 1396 هجرية - 3 فبراير سنة 1976 م

المبادئ
1 - تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.
2 - إذا مات أحد الورثة الموصى له قبل وفاة الموصى بطلت الوصية بالنسبة له استحقاقا وتفضيلا وكذا تبطل الوصية لباقى الورثة بالنسبة لقدر استحقاقهم ميراثا لتغي أنصبائهم بوفاة بعضهم

السؤال
من السيد / ك.
بالطلب المتضمن أنه بتاريخ 16/1/1969 توفى إلى رحمة الله تعالى المرحوم الشيخ س.
وترك ما يورث عنه شرعا القدر 19 سهما و21 قيراطا و2 فدان أطيانا زراعية وأن المتوفى المذكور قد حرر حال حياته وبتاريخ 11/1/1951 ورقة عرفية بوصية وقعها بإمضائه تضمن كما قرر السائل أولا تخصيص زوجته زهرة بالقدر 19.
5 سهما و5 قيراط قيمة ميراثها. وبالقدر 5 سهم و6 قيراط وصية تفضيل لها.
ثانيا خص ابنته نعيمة بالقدر 12 سهم و 15 قيراط قيمة مياثها فيه، وبالقدر 12.
5 سهم و 8 قيراط وصية تفضيل لها.
ثالثا - خص ابنته شهيرة بالقدر 12 سهم، 15 قيراط قيمة ميراثها فيه، وبالقدر 12.
5 سهم و 8 قيراط وصية تفضيل لها.
رابعا - خص شقيقاته شاها وزهرة وحسنة بالقدر 17.
5 سهم و 9 قيراط قيمة ميراثهن فيه.
وأنه قبل وفاة الموصى توفيت زوجته زهرة محمد على قبالى بتاريخ 13/12/1955 - ثم توفيت أخته زهرة بتاريخ 24/2/1957 - وأنه بناء على هذا قد انحصر ارثه الشرعىف ى بنتيه نعيمة وشهيرة.
وفى شقيقتيه حسنة وشاها فقط. وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الوصية وحصة كل من الورثة فى القدر الذى تركه المتوفى، وقد أرفق السائل بطلبه صورة عرفية من ورقة الوصية المشار إليها تحت مسئوليته

الجواب
تبين من الاطلاع على صورة ورقة الوصية أن الموصى قد أوصى بتقسيم تركته على جميع ورثته طبقا لأحكام المادة 13 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التى تنص على أنه تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يبين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، وتكون لازمة بوفاة الموصى، فإن زادت قيمة ما عين لحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.
وبما أن زوجة المتوفى احدى الورثة الموصى لهم بقيمة استحقاقها ووصيته اختيارية زادة عن استحقاقها قد توفيت قبل وفاة الموصى.
فتبطل الوصيةب النسبة لها استحقاقا وتفضيلا لوفاتها قبل وفاة الموصى.
وكذلك تبطل الوصية لما أوصى به لبنتيه وأختيه شقيقتيه بالنسبة لقدر استحقاقهن ميراثا فيه لتغير أنصبائهن نتيجة وفاة الزوجة وبطلان الوصية بالنسبة لها.
أما بالنسبة لما أوصى به لبنتيه تفضيلا وقدر ذلك 1 سهم و 17 قيراط فان الوصية لهما بهذا القدر صحيحة ونافذة شرعا وقانونا، لأنها فى حدود ثلث التركة فتنفذ بدون توقف على اجازة الورثة ويكون الباقى وقدره 18 سهم و 4 قيراط وفدانين هو التركة التى تقسم بين ورثته الأحياء وقت وفاته وهن بنتاه واختاه شقيقتاه لبنتيه منها ثلثاها مناصفة بينهما فرضا مضافا إليه ما استحقاه بطريق الوصية وقدره 1 سهم و17 قيراط والباقى بعد الثلثين - وهو الثلث - يكون لأختيه شقيقتيه مناصفة بينهما تعصيبا مع البنتين ولعدم وجود عاصب أقرب.
ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/358)
________________________________________
وصية اختيارية بأزيد من الثلث

المفتي
عبد اللطيف حمزة.
ذى القعدة سنة 1404 هجرية - 4 أغسطس سنة 1984 م

المبادئ
1 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت.
2 - قبول الوصية لا يعتبر إلا بعد موت الموصى.
3 - تكون الوصية فيما يتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها.
4 - الأموال التى تخرج منها الوصية تشمل العقارات والمنقولات والديون التى للميت على الغير.
5 - لا تنفذ الوصية إلا بعد تجهيز الميت وسداد ما عليه من ديون.
6 - تقدم الوصية الواجبة فى التنفيذ على غيرها من وصايا فإن بقى شئ بعدها من الثلث تنفذ فيه الوصايا الاختيارية.
7 - إذا زادت قيمة الوصية الاختيارية عن ثلث التركة فلا تنفذ فى الزيادة إلا باجازة الورثة

السؤال
من ع.
بالطلب وقد ذكر فيه أن سيدة قبطية توفيت سنة 1983 عن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وكانت قد أوصت سنة 1941 بثلث مالها لأبنة شقيقتها المتوفاة قبلها وأكدت تلك الوصية سنة 1953 بوثيقة سجلتها ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة واعتمدتها من وزارة الداخلية.
ثم أوصت سنة 1981 لأحد الأديرة بشهادات استثمار تملكتها بعد الوصية الأولى وطلب افادته عما يتبع فى ذلك هل تستنزل قيمة شهادات الاستثمار من التركة وتنفذ الوصية الأولى من ثلث الباقى من أطيان وعقار أم تنفذ الوصية الأولى فى ثلث التركة بما فيها قيمة شهادات الاستثمار موضوع الوصية الثانية

الجواب
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهى تبرع على وجه الصدقة بمنزلة الهبة وشرطها كون الموصى أهلا للتمليك وعدم استغراقه بالدين والموصى له حيا وقتها والموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصى.
وقبولها يعتبر بعد الموت لأنه أوان ثبوتها لإضافتها إلى ما بعده.
وتكون فيما تركة الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها وذلك لأنه قد يتعلق بعين من الأموال المتروكة حق للغير قبل الوفاة كالعين التى رهنها المتوفى عند دائنه وسلمها له فان حق المرتهن تعلق بعينها فى حالة حياة الراهن.
فإذا مات الراهن قبل أداء الدين ولم يترك غير هذه العين كان المرتهن أحق بها.
وكالعين التى جعلت مهرا للزوجة ولم تسلم اليها حتى مات الزوج ولا مال له سواها فان حق الزوجة تعلق بعينها فى حياته فكانت بذلك أحق بها من غيرها بعد مماته.
فما كان كذلك لا يعد من التركة لثبوت تعلق حق الغير بعينه قبل صيرورته تكرة.
وإنها التركة ما فضل بعذ ذلك من الأموال وهو الذى يتعلق به حق الميت من التجهيز وحقوق الدائنين والموصى لهم والورثة هذا مذهب الحنفية.
وعند بعض الفقهاء.
تطلق التركة على ما يخلفه الميت من الأموال مطلقا سواء تعلق حق الغير بعين منها قبل الوفاة أم لا.
والأموال التى تخرج منها الوصية تشمل العقارات والمنقولات والديون التى للميت فى ذمة الغير والديه الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح عن القتل العمد تشمل كذلك حقوق ارتفاق كحق الشرب والمسيل والمرور وسائل الحقوق المالية ةيتعلق بالتركة حقوق أربعة مرتبة بحسب القوة.
1 - حق الميت فى تجهيزه وتجهيز من تجب عليه نفقته شرعا.
2 - حق الدائنين فى ايفاء ديونهم.
3 - حق الموصى لهم.
4 - حق الورثة وانما قدم التجهيز على قضاء الدين مطلقا لأن التجهيز من الحاجات الأصلية للميت وهو بمثابة النفقة الضرورية فى الحياة فكما أنها تقدم على حقوق الدائنين فى حال الحياة تقدم عليها بعد الوفاة لأنه صلى الله عليه وسلم قال فى المرحم الذى وقصته ناقته (كفنوه فى ثوبيه) ولم يستفصل هل عليه دين أو لا.
وترك الاستفصال فى قائع الأحوال إذا كانت قولية بمنزلة العموم فى المقال لأن قضاء الدين واجب يجبر عليه فى حال الحياة.
وأما تقديم الوصية على الدين فى القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين فحكمته أن الوصية تشبه الميراث فى كونها مأخوذة بلا عوض فكان إخراجها شاقا على نفوس الورثة وكانت مظنة الإهمال منهم بخلاف الدين فانه فى الغالب فى مقابلة عوض وصل إلى الميت.
وقد يكون موجودا فى التركة فكان من السهل أداؤه فقدم ذكر الوصية اهتماما بها وحثا على تنفيذها وتثبيتها على أنها مثل الدين فى المسارعة إلى الأداء على أن العطف فى الآية (ب أو) وهى لا تقتضى الترتيب لغة.
وغاية ما تدل عليه الآية تقديم جملة الدين والوصية على الارث وقد دل الحديث على تقديم الدين على الوصية.
لما روى عن على رضى الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالدين قبل الوصية.
وروى مثله عن أبى بكر رضى الله عنه. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية وما بقى من الحقوق الثلاثة المشار إليها يستحقه الورثة.
وقد أوجب قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تقديم الوصية الواجبة فى التنفيذ على سائل الوصايا فإن بقى شئ بعدها من الثلث تنفذ فيه الوصايا الأخرى على الترتيب المقرر فى أحكام الوصية عند التزاحم المواد (76 - 77 - 78) .
والوصية إما أن تكون بغير معين أو بمعين.
فإذا كانت بغير المعين فانها تعلق بمال الموصى الموجود وقت وفته.
فمن قال أوصيت لفلان بثلث مالى كان لفلان هذا ثلث مال الموصى الموجود عند وفاته قل أو كثر سواء أكان له مال وقت الوصية أم لا.
وإن كانت بالمال المعين فانها تتعلق بنفس الموصى به.
فإذا هلك قبل وفاة الموصى أو خرج عن ملكيته بطلبت الوصية به لفوات المحل كما إذا قال أوصيت لفلان بهذه الفرس أو بهذا البيت.
وبالرجوع إلى الطلب المقدم نرى أن المتوفاة قد أوصت بثلث مالها سنة 1941 لبنت شقيقتها المتوفاة قبلها وأكدتها سنة 1953 ثم أوصت لأحد الأديرة بشهادات استثمار سنة 1981 لم يحدد السائل قيمتها وأن الموصية توفيت سنة 1983 بعد صدور القانون الوصية ولها ورثة.
وواضح أن الوصايا اختيارية.
ومما تقدم يعلم أن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وان قيمة الوصيتين المذكورتين تزيد عن ثلث التركة حتما وتنفيذها فى هذه الحالة يتوقف على إجازة الورثة فيما زاد عن الثلث وهو قيمة شهادات الاستثمار فان اجازوا نفذت الوصيتان وان لم يجيزوا فى الزائد كان الثلث بين بنت شقيقته المتوفاة وللدير بنسبة سهامهما.
كما لو أوصى لزيد بثلث التركة ولعمرو بريعها ولم يجز الورثة كان الثلث بينهما بنسبة سهامهما فى الوصية وكيفية اخراج سهامهما فى جنس هذه المسألة أن تصحح مسألة الوصايا أولا وينظر كم سهام الوصايا من أصل المسألة فيكون الثلث بينهما على سبعة سهام.
ولو أوصى لرجل بألف والآخر بخمسمائة وخلف تركة قيمتها ألف وثمانمائة ولم يجز الورثة ما زاد عن الثث كان الثلث بينهما بنسبة حقهما فى الوصية لصاحب الألف أربعمائة والثانى مائتان.
وهذا وفقا للمادة 548 من كتاب الأحكام الشرعية لقدرى باشا المأخوذة من مذهب الإمام أبى حنيفة والتى عدل عنها إلى المادة 80 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 المأخوذة من مذهب الصاحبين وهى طريقة العول المعمول بها فى الميراث.
وما يتبقى بعد تجهيز الميت ومن تلزمه نفقته فى حياته وإيفاء الديون وتنفيذ الوصايا على الوجه المذكور يكون لأختها الشقيقة النصف ولا شئ للإناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وبذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم
(2/359)
________________________________________
الوصية لوارث

المفتي
محمد مجاهد.
صفر سنة 1406 هجرية - 5 نوفمبر 1985 م

المبادئ
1 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء أكان الموصى به عينا أم منفعة.
2 - الوصية قد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة.
3 - اختلف الفقهاء فى الوصية لوارث ما بين مانع ومجيز وقد أخذ قانون الوصية بقول الشعية الأمامية فأجاز الوصية للوارث.
4 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى.
5 - لا يجوز ادخال الوحشة على الأولاد وسائل الأقارب بايثار بعضهم الا إذا وجد مبرر شرعى يقتضى ذلك

السؤال
من السيد / أسامة المفتى الجزائرى بالطلب المقيد برقم 218 لسنة 1985 والمتضمن الاستفسار عن حكم الوصية للوارث حسب الشريعة الإسلامية وليس وفقا للقانون ورأى المذاهب الأربعة الإسلامية فى هذا الموضوع

الجواب
الوصية كما عرفها الحنفية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان الموصى به عينا أم منفعة.
وعرفها غير الحنفية من المذاهب الأربعة والأمامية بما هو قريب من هذا المعنى أو بما يستفاد منه هذا المعنى.
وعرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فقال (هى تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت) وقد ثبتت الوصية بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول.
أما الكتاب فمنه قوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين} ونحوه مما جاء فى آية المواريث من سورة النساء فقد شرع الله سبحانه وتعالى الميراث مرتبا على الوصية فدل على أن الوصية جائزة.
ومنه قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض} المائدة 106، فقد ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية فدل على أنها مشروعة.
وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم) رواه البخارى.
ومنها ما روى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال (جاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد بى فقلت يا رسول الله أنى قد بلغ بى من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة أفأتصدق بثلثى مالى قال (لا) قلت فالشطر يا رسول الله فقال (لا) قلت فالثلث قال (الثلث والثلث كير أو كبير انك ان تذر وثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) هذا طرف من رواية البخارى وملم.
فجوز صلى الله عليه وسلم الوصية بالثلث وغير ذلك من الأحاديث الدالة على مشروعية الوصية.
وأما الاجماع فإن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يوصون غير انكار من أحد فيكون اجماعا من الأمة على ذلك وأما المعقول فهو كما قال الكاسانى فإن الانسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمله بالقرية زيادة على القرب السابقة على ما نطق به الحديث (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم) أو تداركا لما فرط منه فى حياته وذلك بالوصية.
وهذه العقود ما شرعت إلا لحوائج العباد اليها فإذا مست الحاجة إلىالوصية وجب القول بجوازها.
هذا وتنقسم الوصية من حيث صفتها إلى خمسة أقسام.
واجبة وهى وصية المديون بما عليه لله تعالى من الزكوات والكفارات وفدية الصيام ونحو ذلك من الفرائض والواجبات التى قصر فيها فى حياته وكذا الديون التى فى ذمته للعباد والتى لا تعلم إلا من جهة الموصى كدين ووديعة لا يعلم بها من تثبت بقوله لأن الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقة هذا الباب الوصية.
فتكون واجبة. ومحرمة وهى ما كان فيها إضرارا بالورثة أو مخالفة لمقاصد الشرع.
ومكروهة وهى الوصية لأهل الفسق فإنها تكره لهم خشية أن يستعينوا بها على التمادى فى فسقهم.
ومباحة وهى الوصية للغنى سواء أكان من الأقارب أم الأحانب إذا تجردت من قصد القربة.
أما لو أوصى له لكونه من أهل العلم أو الصلاح أو ذا عيال اعانة فينبغى استحبابها.
ومستحبة وهى الوصية فى سبل الخير والنفع العام والخاص تقربا إلى الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) أخرجه مسلم وغيره من رواية أبى هريرة رضى الله عنه.
هذا وقد اختلف الفقهاء فى الوصية للوارث.
1 - قال ابن حزم والشافعية فى غير الأظهر والمالكية فى المشهور عندهم.
لا تجوز الوصية لوارث أصلا سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث) وعلل ابن حزم بأن الله سبحانه منع من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
وإذا أجاز الورثة فابتداء عطية من عند أنفسهم فهو مالهم.
2 - وقال الشيعة الامامية تصح الوصية للوارث وان لم تجز الورثة لعموم قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 180.
3 - وقال الشافعية فى الأظهر عندهم وهو ظاهر مذهب الامام أحمد وقول غير مشهور للمالكية الوصية للوارث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت فإن ردوها بطلت وأن أجازوها صحت لحديث البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (ولا وصية لوارث الا أن يجيز الورثة) فدل قوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن يجيز الورثة) على أن الحق لهم فإن أجازوها فقد رضوا بإسقاط حقهم فارتفع المانع.
4 - وقال الحنفية الوصية للوارث ولو بالقليل لا تجوز الا بإجازة الورثة بعد موت الموصى أما عدم جوازها عند عدم الاجازة فلقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث) ولأن البعض يتأذى بايثار البعض ففى تجويزه قطيعة الرحم ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر وقت التمليك.
وأما الجواز عند إجازة الورثة بعد الموت فلأن المنع كان لحقهم وقد أسقطوا حقهم برضاهم فيزول المنع وفى بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة) .
وقد أخذ القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوصية والمأخوذة أحكامه من بعض المذاهب الفقهية الإسلامية بقول الشعية الامامية فأجاز الوصية للوارث فى حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة وذلك فى المادة 37 ونصها تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره.
وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون.
هذا والذى ترتاح إليه النفس ويؤخذ من روح الشريعة ومقاصدها النبيلة السامية أنه لا يجوز إدخال الوحشة على الأولاد وسائر الأقارب بايثار بعضهم لا فى الحياة ولا بعد الممات إلا إذا وجد سبب وجيه يقره الشرع والعقل لإيثار بعضهم على بعض وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/360)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:09 am

المفقود

المفتي
محمد مجاهد.
جمادى الأولى سنة 1406 هجرية - 12 يناير سنة 1986 م

المبادئ
1 - المفقود هو الغائب الذى لا يدرى مكانه ولا حياته ولا موته.
2 - المفقود حى فى حق الأحكام التى تضره فلا يقسم ماله على ورثته ولا يفرق بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته.
3 - المفقود ميت فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه لما أوصى له به.
4 - يوقف للمفقود نصيبه فى الإرث والوصية فإن ظهر حيا أخذه وإذا حكم يموته رد هذا النصيب إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث وقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته.
5 - إذا حكم القاضى بموت المفقود اعتبر ميتا من حين فقده بالنسبة لنصيبه الموقوف له من تركة مورثه ويرد إلى ورثة مورثه الموجودين حال وفاة المورث ويعتبر ميتا من وقت صدور الحكم بالنسبة لتركته فيستحقها ورثته الموجودون وقت الحكم باعتباره ميتا.
6 - اعتبار المفقود ميتا من وقت فقده بناء على ما ترجح لدى القاضى من القرائن والظروف والأحوال المحيطة بالمفقود لا بناء على الأدلة المثبتة لوفاته فى تاريخ معين

السؤال
من السيد / م.
بالطلب المتضمن أن والد السائل تغيب عن منزله وعن العمل بتاريخ صباح يوم 21/5/1978 أثناء خروجه لصلاة الفجر فى مسجد قريب من المنزل.
وبعد أربع سنوات من فقده قام السائل برفع دعوى لإثبات غيبته وقد حكمت المحكمة باعتباره متوفى بتاريخ 14/12/1983.
واعتبر هذا التاريخ تاريخ وفاته. وقبل صدور حكم الوفاة بعام تقريبا أى من يناير سنة 1983 توفى شقيق والد السائل ولم يكن قد تزوج قبل وفاته وكانت وفاة هذا الشقيق عن أخيه المفقود والد السائل وعن أخته الشقيقة وعن أبناء اخوته الأشقاء.
وطلب السائل بيان الوارث وغير الوارث

الجواب
اصطلح الفقهاء على أن المفقود هو الغائب الذى لا يدرى مكانه ولا حياته ولا موته.
ولما كان المفقود مجهول الحال أحى هو أو ميت اعتبرهد الفقهاء حيا فى حق الأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يقسم ماله على ورثته ولا يفرق بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته، ويعتبر ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه لما أوصى له به بل يوقف نصيبه فى الارث والوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته.
فإن ظهر حيا أخذ الإرث والوصية.
وإذا حكم بموته قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته وأما ما يوقف له من الميراث فيرد إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث.
وترد الوصية إلى ورثة الموصى.
وقد بنى الفقهاء هذه الأحكام على قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على زواله، ويعبرون عن هذا الأصل بقاء ما كان ما كان حتى يقوم الدليل على زواله، ويعبرون عن هذا الأصل أيضا بانه استصحاب حجة للدفع ولا للاستحقاق.
وترتيبا على ما تقدم فإن حكم القاضى بموت المفقود تطبيقا للمادة 21 من القانون 25 لسنة 1929 اعتبر ميتا من حين فقده النسبة لنصيبه الموقوف له من تركة مورثه، لأن حياته مشكوك فيها وقت وفاة المورث فلم يتحقق فيه الارث ويرد نصيبه الموقف له إلى ورثة مورثه الموجودين حال وفاة المورث ويعتبر ميتا من وقت الحكم بالنسبة لتركته هو فيستحقها ورثته الموجودون وقت الحكم باعتباره ميتا.
واعتبار المفقود ميتا من وقت فقده بالنسبة لإرثه من غيره إذا حكم القاضى بوفاته بناء على ما ترجح لديه من القرائن والظروف والأحوال المحيطة بالمفقود لا بناء على الأدلة المثبتة لوفاته فى تاريخ معين واعتباره ميتا وقت صدور الحكم بوفاته لا من وقت فقده بالنسبة لإرث الغير منه هو مذهب الحنفية والمالكية وهو ما اختاره القانون.
(يراجع كتاب الهداية ج 2 وكتاب بدائع الصنائع ج 6 وحاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج 3 فى كتاب المفقود.
وكتاب حاشية الدسوقى على شرح الدردير ج 4 فى باب الفرائض.
كما تراجع المادتان 21، 22 من القانون 25 لسنة 1929 والمادتان 2، 45 من قانون الموارث 77 لسنة 1943.
لما كان ذلك كذلك فإنه بوفاة عم السائل (شقيق والده المفقود) فى يناير 1983 أثناء فقد والده.
ثم الحكم باعتبار والد السائل المفقود متوفى بتاريخ 24/12/1983 فانه لا يكون ضمن ورثة أخيه الشقيق المتوفى فى يناير 1983.
وذلك لأنه الحكم بوفاته قد أنشأ موتا اعتباريا ولم يظهر موتا حقيقيا حتى يستند إلى وقت وقوعه.
وعلى ذلك فتكون جميع تركة المتوفى عم السائل لأخته الشقيقة وللذكور من أولاد أخوته الأشقاء لشقيقته النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد أخوته الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم دون الاناث منهم لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث غير من ذكروا ولا من يستحق وصية فى تركته.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/361)
________________________________________
تخارج غير صحيح

المفتي
محمد عبده.
رجب 1319 هجرية

المبادئ
التخارج بعد القسمة غير صحيح شرعا

السؤال
من ح.
فى جماعة حصل بينهم عقد تخارج بالصورة التى أوضحها بالسؤال.
فهل إذا كان من وقع له التخارج أجنبيا لا يكون التخارج صحيحا لأنه صلح عن مال ولا نزاع بين الأجنبى والوارث حتى يتأتى الصلح وهل إذا كان فى التركة نقود ولم يعلم إن كان ما يخص الوارث من النقود مساويا لبدل التخارج أو أقل أو أكثر يكون التخارج باطلا وهل إذا كان الواقع أنه حصل قسمة فى المنقولات واستلم حسن على الهرميل بعد القسمة ما خص مباشرين الزوجة بتوكيله عنها وحصل أيضا قسمة إفراز وما خصها مازال بيد المخرج لهما تحت التنفيذ يكون التخارج عن النصيب الشائع فى كل التركة باطلا والعقد المذكور محرر فى 20 أبريل سنة 1901 ومضمونه أن محمد على الهرميل مات عن زوجتيه مباشرين وزليخا وبنتيه فريدة وفردوس وشقيقه أحمد بك وحسن أفندى ثم مات أحمد بك الشقيق المذكور عن زوجته ستيتة وأولاده محمد أحمد الهرميل وحسن على الهرميل وبنتها فريدة وأشقائها عبد الله عبد الله وإبراهيم والعيسوى وعثمان ونبيه وأمنة وضيفة وحميدة وأن محمد على الهرميل المتوفى أولا ترك أطيانا وعقارا ونقودا ومواشى ومنقولات وأن عبد الله عبد الله الهرميل واخوته إبراهيم والعيسوى وعثمان ونبيه وأمنة وضيفة وحميدة المذكورين أشقاء مباشرين الزوجة أقروا أنهم قبضوا من محمد أحمد الهرميل وأخيه حسن ابنى أحمد بك شقيق محمد على الهرميل المذكور زوج مباشرين المذكورة مبلغ 8755 قرشا صاغا كل منهم بحسب استحقاقه فى مقابلة أنهم أخرجوا أنفسهم لهما مناصفة من جميع ما يستحقونه على الشيوع فى الأطيان والعقارات والمواشى والمنقولات التى تخصهم عن شقيقتهم الست مباشرين المتوفية المذكورة فى تركة زوجها المرحوم محمد على الهرميل المذكور ويدخل فى تلك المواشى والمنقولات المتخارج فيها المذكورة ما يخص حضرات عبد الله عبد الله واخوته المخرجين المذكورين فيما يخص مورثتهم مباشرين المذكورة مما استلمه حسن أفندى على الهرميل بطريق القسمة مذ كان وكيلا عنها إلى آخر ما ذكر بالعقد المذكور

الجواب
حيث قسمت المنقولات واستلم وكيل الزوجة نصيبها منها وحكم بقسمة الأطيان والعقارات قسمة إفراز وقسمت وبقى ما خص هذه الزوجة بيد المخرج لهما تحت التنفيذ، فلا يعتبر هذا العقد تخرجا.
لأن التخارج لا يقع إلا بين الورثة حال اشتراكهم فى التركة، وقد انتفت الشركة بالقسمة فصار كل من المخرجين والمخرج لهما أجنبيا من الآخر فلا تخارج على أنه حصل شائعا فيما ذكر.
والشيوع قد انتفى أيضا بتلك القسمة فلا يمكن القول بصحته.
وأيضا إذا كان فى التركة نقود ولا يدرى أن بدل الصلح من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فقد فسد الصلح.
فما ذكر بهذا العقد على الوجه المسطور غير صحيح بالنظر لما قلنا، والله تعالى أعلم
(2/362)
________________________________________
دعوى وارثة

المفتي
حسونة النواوى.
ربيع أول 1314 هجرية

المبادئ
إذا ذكرت المدعية فى دعوى أولا أن فلانا من ضمن الورثة ثم حذفت اسمه من دعوى ثانية كانت دعواها غير صحية شرعا للتناقض

السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 16/8/1896 مضمونها أنه سبق صدور إعلام شرعى من محكمة مركز زفتى الشرعية بثبوت وراثة م.
وللطعن فيه من ع. أخ هذا المتوفى أحيل نظر صورته على المجلس الشرعى بمحكمة مصر فقرر عدم صحة الحكم المسطور بها لعدم صحة الدعوى والشهادة ولما بلغ هذا القرار لمحكمة مديرية الغربية وهى بلغته لقاضى المركز استأنف الدعوى وأصدر فيها حكما آخر وللطعن من نفس المتشكى الأول فى هذا الحكم الآخر طلبت صورته وأحيل نظرها على المجلس الشرعى المذكور أيضا فقرر أنه ظهر أن المدعية أسقطت بعض الورثة المسمى العشماوى من دعواها الثانية بعد اعترافها فى الدعوى الأولى بأنه أحد أعمام المتوفى ومن ضمن ورثته والتناقض يمنع صحة الدعوى وبذا تكون الدعوى الثانية المذكورة غير صحيحة شرعا فإذا استؤنفت فالأنسب أن تكون بحضور المتشكى رفعا للشكوى وتكرار المكاتبة وبعد تبليغ هذا القرار لمحكمة المديرية قدمت للنظارة عريضة من رية أم رمضان بنت المتوفى وست أم حسين زوجته بأن على رمضان المذكور يقصد بالطعن فى الإعلام الشرعى الصادر بوراثة مورثهما المحكى عنه اغتيال حقوقهما وتضررتا من تقرير بطلانه والتمستا إحالته على هذا الطرف وحيث إن المفهوم من أقوالهما المذكورة الطعن فى قرار المجلس الشرعى الصادر بعدم صحة الإعلام فقد طلبت الأوراق المتعلقة بهذه المادة ووردت بمكاتبة حضرة قاضى المديرية وهى مرسلة مع هذا بأمل النظر فيها وفر قرار المجلس الشرعى وبيان ما يقتضيه الوجه الشرعى فيه.
ومضمون الصورة الأولى المذكورة الحكم بوفاة محمد رمضان وانحصار إرثه فى زوجته المرأة الست على حسين وبنته ربة المدعية المذكورة وابنه محمود ولا وارث له سواهم ثم بوفاة محمود الابن المذكور فيه بعد ذلك وانحصار إرثه الشرعى فى كل من أخته شقيقته المرأة ريه المدعية المذكورة ووالدته الست المذكورة وأعمامه أشقاء أبيه وهم على رمضان وموسى وعبد الواحد والعشماوى أولاد رمضان المذكور ابن نصار المرقوم لا وارث له سواهم وذلك بعد دعوى على مدين للمتوفى الأول المورث المذكور وبعد سؤاله وإنكاره للوفاة والإرث وإقراره بالدين المدعى وبعد إقامة البينة على ما أنكره من الوفاة والإرث وتزكيتها التزكية الشرعية وإنما كان الحكم المذكور غير صحيح لعدم صحة الدعوى والشهادة كما قرره المجلس الشرعى أولا بسبب عدم ذكر الجد الجامع للأعمام وأخيهم المتوفى المذكورين من جهة أبيهم وأمهم بالدعوى والشهادة ومضمون الصورة الثانية المذكورة هو مضمون الأولى إلا أنه ذكر فى كل من الدعوى والشهادة المسطورين بها الجد الجامع للأعمام وأخيهم المذكورين من جهة أبيهم وأمهم على الوجه المسطور بتلك الصورة وأسقطت المدعية أحد الأعمام المذكورين فى الدعوى الثانية المذكورة بعد اعترافها به فى الدعوى الأولى كما قرره المجلس الشرعى المذكور

الجواب
بالاطلاع على إفادة سعادتكم المسطورة أعلاه وعلى صورتى الإعلامين الشرعيين الصادرين من محكمة مركز زفتى الشرعية المرفقتين بهذه الإفادة المؤرخة إحداهما فى 5 ربيع الأول سنة 1313 وثانيتهما فى 29 رجب سنة 1313 وعلى ما قرره فى شأن ذلك المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية أولا بتاريخ 8 جمادى الآخر سنة 1313 وثانيا بتاريخ 19 شوال سنة 1313 وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك.
ظهر أن ما قرره ثانيا المجلس الشرعى المذكور من أن المدعية أسقطت بعض الورثة المسمى العشماوى من دعواها المسطورة بالصورة الثانية المذكورة بعد اعترافها فى الدعوى الأولى بأنه أحد أعمام المتوفى ومن ضمن ورثته وأنه بهذا تكون الدعوى الثانية المذكورة غير صحيحة شرعا فى محله، والله تعالى أعلم
(2/363)
________________________________________
وفاة ووراثة

المفتي
حسونة النواوى.
رجب 1314 هجرية

المبادئ
1 - رفع الاحتمال فى الدعاوى من جملة شروطها.
2 - إذا لم يذكر المدعى الدائن فى دعوى الوفاة والوراثة أن مورثه أقرض المدعى عليه الدين المدعى به من مال نفسه لا تصح الدعوى ولا تسمع ولا يسأل عنها الخصم.
3 - إذا أقر المدعى عليه بالإقراض وأن المبلغ بذمته للمتوفى فإن ذلك لا يرفع ما فى الدعوى من قصور.
4 - إذا سمعت البينة على الوفاة والوراثة ثم صدر الحكم بالوفاة والوراثة كان غير صحيح شرعا لأن الشهادة لم تكن واقعة بعد دعوى صحيحة شرعا

السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 4 رجب سنة 1314 مضمونها أن أ.
من أهالى البحرى قمولة تضرر للحقانية من الإعلام الصادر من محكمة البلاص بثبوت وفاة ع.
مع كونه غائبا وليس متوفيا وبإحالة النظر فيه بالمجلس الشرعى وفى الأوراق المتعلقة بهذه المادة قرر المجلس المشار إليه بأنه بالأطلاع على ذلك ظهر أن الدعوى المسطورة بصورة الإعلام المذكور فيها قصور من جهة عدم بيان أن المتوفى المذكور بها أقرض الدين المدعى من ماله الخاص كما هو اللازم فى صحة دعوى القرض ولكن بالنسبة لإقرار المدعى عليه بالاقتراض وأن المبلغ المدعى دين عليه للمتوفى حصل اشتباه فى ذلك وأن تعرض هذه الحادثة على هذا الطرف لإفادة الحكم الشرعى عما ذكر.
ولذا تحرر هذا والأوراق مرسلة بأمل النظر والتكرم بالإفادة.
ومضمون صورة الإعلام المذكور صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من المرأة فايزة عثمان أحمد على أبى زيد سليمان على كلاهما من ناحية بحرى قمولا بأن أبا زيد هذا اقترض لنفسه من عثمان أحمد على والد هذه المدعية أربعة وعشرين قرشا فضة بيضا صاغا جيدة رابحة وازنة ضرب مصر واستولى عليها وصرفها فى مصالح نفسه وصارت دينا عليه لم يؤد منها شيئا ما وأن والدها المذكور توفى بالناحية المذكورة وانحصر إرثه فى ورثته زوجتيه المرأة أم حسن حسن موسى وفاطمة أحمد حسين وولديه منها خليفة وفايزة هذه المدعية لا وارث له سواهم.
ثم توفى ابنه خليفة المذكور عن وارثيه والدته فاطمة وشقيقته فايزة هذه المدعية المذكورتين لا وارث له سواهما وترك مثل هذا المبلغ دينا بذمة أبى زيد هذا المدعى عليه فواجب عليه أداء مثل ما خص هذه المدعية بالميراث من والدها وأخيها وعينته وسألت سؤاله عن ذلك وبسؤاله أجاب بالإقرار بمبلغ القرض المدعى به المذكور وأنه باق بذمته إلى عثمان المذكور بسبب القرض المذكور ولم يؤد منه شيئا وأنكر موته ووراثة ورثته المذكورين وبتكليفها البينة أحضرت شاهدين شهدا بالوفاة والوراثة على الوجه المذكور بالدعوى وبعد تزكيتها حكم قاضى محكمة البلاص المذكورة بالموت وانحصار الإرث على الوجه المذكور وكلف هذا المدعى عليه بأداء مثل ما خص هذه المدعية وهو المبلغ الذى عينته بدعواها إرثا من والدها وأخيها المذكورين معاملة له بإقراره وتسليمه لها فامتثل لذلك بحضرة المتخاصمين والشهود

الجواب
بالاطلاع على إفادة عطوفتكم المسطورة يمينه وعلى صورة الإعلام المحررين من محكمة مركز البلاص فى 30 ربيع الأول سنة 1314 وعلى إقرار المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية المؤرخ فى 19 جمادى الثانى سنة 1314، وعلى باقى الأوراق الواردة مع هذه الإفادة ظهر أن فى دعوى المدعى على الوجه المسطور بتلك الصورة قصور يمنع من صحتها وذلك لعدم ذكر أن المقرض أقرض الدين المدعى من مال نفسه مع اشتراط ذلك فى صحة دعوى القرض لرفع احتمال أنه أقرض مال غيره إذ بدون ذكر ذلك لا تصح الدعوى، ولا تسمع ولا يسأل الخصم عنها لما صرحوا به من أن رفع الاحتمال فى الدعاوى من جملة شروطها.
وأما إقرار المدعى عليه بالاقتراض وأن المبلغ المدعى باق بذمته إلى المتوفى، فإنه لا يرفع ما فى الدعوى المذكورة من القصور المذكور لأنه ليس من كلام المدعى، وحيث كان الحال ماذكر فلم تكن الشهادة واقعة بعد دعوى صحيحة شرعية، فلا يكون الحكم الذى صدر بمقتضاها بالموت وانحصار الإرث فى الورثة على الوجه المذكور بالصورة المرقومة موافقا شرعا، والله تعالى أعلم
(2/364)
________________________________________
لا ميراث مع اختلاف الدارين

المفتي
حسونة النواوى.
محرم 1315 هجرية

المبادئ
لا ميراث مع اختلاف الدارين حقيقة وحكما

السؤال
فى رجل اسمه إ.
قسطنطين ع. الدمشقى العثمانى من رعايا الدولة العلية قد توفى فى ثغر الإسكندرية عن ثلاث إناث أخوات شقيقات وعن أخت لأب وعن ابنى عم شقيق جميعهم عثمانيون وقاطنون بالممالك العثمانية وعن ابن عم ثالث شقيق مولود واقطن ببلدة ليجورنا من أعمال إيطاليا وتابع لدولة إيطاليا من غير شريك.
فمن الذى يرث فى تركة المتوفى المذكور ومن الذى لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث أفيدوا الجواب

الجواب
لأخواته الشقيقات الثلاث المذكورات الثلثان فرضا سوية بينهن أثلاثا ولابنى عمه المذكورين القاطنين فى الممالك العثمانية الثلث الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
ولا شىء للأخت للأب المذكورة لسقوطها بالشقيقات المذكورات.
كما أنه لا شىء لابن العم الثالث المذكور المولود والقاطن ببلدة ليجورنا من أعمال إيطاليا المذكورة لاختلاف الدارين حقيقة وحكما وهذا حيث كان الحال ما هو مسطور بالسؤال، والله تعالى أعلم
(2/365)
________________________________________
ميراث ذوى الأرحام

المفتي
محمد عبده.
صفر 1317 هجرية

المبادئ
الصنف الرابع من ذوى الأرحام يرث أقربهم إلى الميت

السؤال
رجل مات عن زوجته وابن خالته وبنت خالته وبنت بنت عمته ولم يعقب فهل للجميع حق فى ميراث المتوفى أو البعض دون لآخر.
أفيدوا الجواب

الجواب
الحكم فيما ذكر فى السؤال أن لزوجة الرجل المذكور فيما تركه الربع فرضا والباقى لابن الخالة وبنت الخالة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثييين ولا شىء لبنت بنت العمة المذكورة لأن ولدى الخالة وبنت بنت العمة المذكورين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام، والوارث من أولادهم أقربهم إلى الميت، ولا شك فى أن ولدى الخالة المذكورين أقرب إلى الميت من بنت بنت العمة فيكونان أولى بإرث ما بقى بعد فرض الزوجة المذكورة.
وتكون المسألة من أربعة فخرج فرض الزوجة يكون للزوجة المذكورة منه واحد فرضا والثلاثة الباقية يكون لابن الخالة منها اثنان ولبنت الخالة واحد والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/366)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023, 12:10 am

وقف وميراث ودين

المفتي
محمد عبده.
شوال 1317 هجرية

المبادئ
1 - عدم جواز بيع الوقف فى دين على الواقف ولا يجوز لحاكم أن يحكم به.
2 - كل تصرف يقع على العين الموقوفة يكون باطلا إلا ما كان بالشروط العشرة.
3 - لا يتعلق حق الدائن للواقف إلا بريع الوقف.
4 - عدم إخراج الواقفة من السكن الذى تسكنه فى الوقف ما لم يوجد لها غيره تسكن فيه.
5 - ما بقى من الريع يؤخذ منه أولا ما يقوم بأودها بقدر الضرورة وهو ما يحفظ الحياة فيترك لها ما تنفق منه على نفسها وعيالها وما بقى بعد ذلك يأخذه الدائن إن كان وحده.
6 - إذا كان الوقف نفسه دائنا للواقفة بثمن ما استبدلته من أعيانه وصرفته فى شئون نفسها كان ما فضل بعد النفقة بين الوقف والدائن حتى يستوفى كل دينه وتكون القسمة حسب الدين.
7 - يحفظ نصيب الوقف من باقى الريع فى مأمن حتى يشترى به عين لجهة الوقف بدل ما استبدل منه.
8 - تستحق الناظرة الواقفة العزل مادامت خائنة وللقاضى تعيين ناظر بدلا منها

السؤال
امرأة مسيحية تملك عقارات ملكا صحيحا شرعيا وقفتها على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه بالسكنى والإسكان والغلة والاستغلال وبسائر وجوه الانتفاعات الشرعية.
ثم من بعدها على زوجها فلان ثم من بعده على أولاد بنتها التى ماتت فى حياتها.
وجعلت الواقفة لنفسها الشروط العشرة دون غيرها وجعلت النظر لها على ذلك مدة حياتها ثم من بعدها على زوجها ثم من بعده على زوج ابنتها المتوفاة المذكورة ثم إن الواقفة المذكورة استبدلت ثلث العقارات الموقوفة بنقود أخذتها وصرفتها فى شئون نفسها ثم ثبت عليها دين لرجل قد أقام عليها قضية يطلب فيها بيع ثلثى العقار الموقوف فى دينه.
فهل لا يكون له بيع العقار حيث كان وقفا صحيحا. وما الحكم فى دينه والبدل الذى صرفته الواقفة فى شئونها أفيدوا الجواب

الجواب
أما الوقف فلا يجوز بيعه فى الدين بحال من الأحوال.
فليس للدائن أن يبيع شيئا من العقارات الموقوفة المذكورة.
ولا لحاكم أن يحكم بذلك،وكل تصرف يقع فى العين الموقوفة فهو باطل ما عدا ما كان بالشرط وهو الاستبدال المذكور.
ولا يتعلق حق الدائن إلا بالريع فقط.
وحيث إن من الانتفاع الذى شرطته الواقفة لنفسها حق السكنى فليس للدائن أيضا أن يخرجها من السكنى بنفسها، بل يكون حقه فيما عدا السكنى الضرورية.
فقد نصوا على أنه يجب أن يترك للمدين أشياء منها سكنه ثم ما بقى بعد ذلك يؤخذ منه ما يقوم بأودها بقدر الضرورة وهو ما يحفظ الحياة فقط.
فيترك لها لتنفق منه على نفسها. فقد نصوا على أن الدائن إنما يأخذ ما فضل عن نفقة المدين ونفقة عياله حاله الاستيفاء (حامدية فى باب الحبس) وما بقى بعد ذلك يقسم بين الدائن المذكور وبين الوقف حتى يستوفى الوقف دينه فإن الواقفة مدينة له بثمن العقار الذى استبدلته وصرفته فى شئون نفسها، ويحفظ نصيب الوقف فى الريع إلى أن يتم ويستبدل به عقار آخر.
فقد نصوا على أنه لا يجوز لدائن أن يختص بما فى يد المدين من المال متى كان هناك دائن آخر.
والوقف دائن فى هذه الحالة لا محالة، وتكون القسمة على نسبة مبلغ الدينين.
أما الناظرة التى تصرفت ذلك التصرف فى أعيان الوقف ببيع بعضها وصرف ثمنه على نفسها ولم تستبدل عقارا آخر بذلك الثمن فقد خانت فى تصرفها هذا واستحقت العزل.
ويجب نزع الوقف من يدها وتولية ناظر آخر عليه من قبل القاضى.
فقد نصوا على أن الخائن والعاجز عن حفظ الوقف يستحق العزل وينزع الوقف من تحت يده وجوبا، والله أعلم
(2/367)
________________________________________
حرمان من ميراث

المفتي
محمد عبده.
ذى الحجة 1317 هجرية

المبادئ
لا عبرة بإخراج المورث أحد ورثته من التركة، لأن تركته بعد وفاته تكون حقا لغيره، فلا يملك التصرف فيها، ويرث من أخرج شرعا

السؤال
من الحرمة السيدة بنت م.
عن أن والدها م.
توفى وترك تركة وانحصر ميراثه فى أولاده لصلبه إبراهيم وفاطمة ومباركة والسيدة من غير شريك، ثم إنها رفعت دعوى بمحكمة السنطة الأهلية على باقى الورثة لاستيلائهم ما يخصها شرعا من التركة، وفى أثناء المرافعة أبرز إبراهيم المذكور ورقة مشتملة على ختم المورث وختمى شاهدين متوفيين ومسجلة بعد وفاتهم ليدفع بها دعواها صورتها عقد صادر من محمد الفاوى بشهادة رضوان الفاوى وأبى العطا أبى الغريانة يعترف وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا بأن أولاده الحريمات وهن السيدة فاطمة ومباركة قد أخرجتهن من تركتى بعد وفاتى نظير إعطائهن مبلغ 4500 جنيه وصار لاحق لهن فى تركتى بعد وفاتى لا فى أطيان ولا فى عقارات ولا فى منقولات بل تكون عموم التركة لولدى إبراهيم دون خلافه بدون مشارك ولا معارض ولا منازع له فيها، وصار إخراج أولادى البنات المذكورات نظير إعطائهن المبلغ المذكور.
وتحرر هذا منى على يد الشهود 1 محرم سنة 1299 هجرية وبناء على هذه الورقة أوقف القاضى الأهلى السير فى القضية حتى يفصل فيها من جهة الاختصاص.
فهل لو فرض أنها صادرة من المورث تكون لاغية لا يعمل بها شرعا، أو يعمل بها أفتونا مأجورين

الجواب
لا عبرة لما صدر من محمد الفاوى حال حياتة من إخراجة لبناته المذكورات من تركته بعد وفاتة.
لأن تركته بعد وفاتة حق لغيره فلا يملك التصرف فيها بذلك الإخراج.
فلا يعول عليه شرعا
(2/368)
________________________________________
العبرة بحال الوارث وقت وفاة المورث

المفتي
محمد عبده.
صفر 1318 هجرية

المبادئ
يشترط فى الإرث اتحاد الدين والمعتبر فى ذلك حال الوارث عند وفاة المورث

السؤال
رجل مسيحى توفى على كفره، عن ورثته المسيحيين وترك لهم تركة وبعد وفاته بنحو خمس عشرة سنة حصل نزاع بين ورثته وأخيرا اقتسموا تلك التركة بينهم، ووضع كل من الورثة يده على نصيبه، ثم أسلمت إحدى الورثة، وتركت باقى إخوتها على الكفر، فاغصب باقى إخوتها حصتها الآيلة لها عن والدها زاعمين أنها بإسلامها وخروجها على ديانتهم المسيحية لا تستحق شيئا فى والدها.
فهل لهذه البنت التى أسلمت بعد وفاة والدها على الكفر أن تحتفظ بملكها، أو يسلبه باقى الورثة لإسلامها

الجواب
المعتبر فى الإرث حالها عند وفاة والدها المورث.
وحيث كانت مسيحية وقت الوفاة فتكون وارثة كباقى الورثة، ولا يمنع من هذا إسلامها بعد ذلك بمدة طويلة أو قصيرة.
وعلى ذلك فلا يسلب نصيبها فى التركة بإسلامها، بل هو حقها لا يمنعها منه ذلك الإسلام، والله أعلم
(2/369)
________________________________________
اثر الضرب المفضى إلى الموت فى الميراث

المفتي
محمد عبده.
9 جمادى الآخر 1318 هجرية

المبادئ
1 - الضرب المفضى إلى الموت مثل القتل المباشر فى الميراث.
2 - القتل بغير حق مانع من الإرث

السؤال
رجل ضرب زوجته بمجمع يده على ظهرها وجنبها حتى أثر الضرب على أحشائها ومرضت نحو شهر مرضا لم يمنعها من الخروج من منزلها لقضاء مصالحها إلى أن ماتت حال وجودها أمام حاكم كانت تشكو زوجها إليه فهل هذا الفعل يعد قتلا عمدا أو شبه عمد مانعا لميراث الفاعل وهو الزوج

الجواب
متى تحقق أن موتها بسبب هذا الضرب ولم يكن بحق كان ذلك مانعا من إرثه، لأنه حينئذ يكون قاتلا.
والقاتل مباشرة بغير حق لا يرث المقتول.
ومجرد خروجها لا يكفى فى انتفاء نسبة الموت للضرب واعتباره أثرا له، بل لابد من البرء من مرض الضرب، والله أعلم
(2/370)
________________________________________
ميراث قصر وبناء على ملك الغير

المفتي
محمد عبده.
رجب 1318 هجرية

المبادئ
1 - من بنى على قطعة أرض موروثة له ولغيره القصر، وبقى واضعا يده عليها مدة طويلة كان لهؤلاء القصر عند بلوغهم طلب نصيبهم منها ورفع يده عنها، وطلب أجرة مسكن حتى تاريخ البلوغ، متى ثبت عذرهم فى عدم المطالبة فى المدة السابقة.
2 - تقسم قطعة الأرض جميعها بينهم، فإن وقع البناء فى نصيبه فهو له، وإن وقع فى نصيبهم فلهم طلب قلعة ويقلع إلا إذا نقصت الأرض بقلعة فيضمن البانى قيمة النقص.
3 - عدم جواز الجمع بين الأجرة والضمان، إلا فى الوقف ومال اليتيم

السؤال
من الشيخ ع.
خطيب مسجد الجوهرى بمصر، فى رجل مات عن ابن وبنت وترك لهما أرضا بعضها فيه بناء والبعض الآخر خال من البناء، ثم مات الابن عن أولاده القصر، ولم يكن عليهم وصى مختار ولا وصى من قبل القاضى، وللبنت المذكورة ابن بنى فى الأرض الخالية بناء فى حياة أمه، ثم أمه المذكورة وبلغ الأولاد القصر رشدهم، فقاسمهم ابن البنت فى الأرض المبنية قبل موت مورثهم، وأخذ الابن بعد بلوغهم بعشر سنين كل نصيبه، وأولاد الابن المذكورون لم يعلموا بأن من جملة المخلف عن جدهم أب أبيهم الجزء الذى بنى فيه ابن البنت المذكورة، وقد مضى على البناء الذى أحدثه ابن البنت نحوا من اثنين وعشرين سنة.
فهل إذا علم أولاد الابن بعد بلوغهم بعشر سنين أن القطعة التى أحدث فيها ابن البنت البناء المذكور هى من جملة المخلف عن جدهم أب أبيهم يكون لهم أن يقاسموا بان البنت بقدر نصيب أبيهم فى الأرض والبناء من غير أن يغرموا لابن البنت البانى شيئا مما كلف به البناء ويكون متبرعا به من حيث لم يكن بإذن معتبر، ولم يكن مضطرا فيه والأرض التى بنى فيها قابلة للقسمة، ويكون للقصر بعد بلوغهم رشدهم أن يحاسبوا ابن البنت على قيمة ما يخصهم فى أجرة الجهة التى بنى فيها البناء المذكور

الجواب
متى ثبت أن قطعة الأرض التى بنى فيها ابن البنت المذكور مملوكة للجد وأنه مات عن ابنه وبنته وماتت بنته عن ابنها وابنه عن أولاده القصر، وأن ابن البنت المذكور بنى فى تلك القطعة المشتركة بينه وبين أولاد خاله المذكورين، وثبت عذرهم وعدم تمكنهم من طلب حقهم فى القطعة المذكورة، وطلب الأجرة بسبب قصورهم ولا وصى لهم يطلب ذلك كان لهم بعد بلوغهم رشدهم طلب نصيبهم فى القطعة المذكورة، ورفع يد ابن عمتهم المذكور عنه، كما أن لهم طلب أجرته على حسب أجر المثل من وقت وضع يده عليه لحين بلوغهم رشدهم لأن دار اليتيم كدار الوقف فى وجوب أجر المثل على الشريك.
أما البناء فإن لم يرض الأولاد المذكورون ببقائه فى الأرض فتقسم القطعة جميعها بينهم وبين البانى، فإن وقع البناء فى نصيبه بقى له، وإن وقع فى نصيبهم فلهم طلب قلعة ويقلع، فإن نقصت الأرض بذلك القلع ضمن البانى قيمة النقص.
هذا ما اختاره كثير من العلماء. ولا يتوهم أن فى ذلك مع إلزامه بدفع الأجرة مدة القصور جمعا بين الأجر والضمان.
والقاعدة أن لا يجمع بينهما. لأن ذلك فى غير مال الوقف واليتيم كما سبق.
على أن هذا إنما يأتى فيما لو طلب الأولاد حقوقهم بمجرد بلوغهم.
أما فيما لو مضى عليهم فى ذلك سنون فلا يأتى هذا لأن الأجر قد انقطع تلك المدة، فضمان النقص قد جاء على غير أجر، وإنما لزم الأجر أيام اليتم والقصور للاستعمال فى تلك المدة، وهو يوجب على الشريك أجر المثل إن كان المستعمل مال اليتيم كما بينا، والله تعالى أعلم
(2/371)
________________________________________
نماء التركة

المفتي
محمد عبده.
ذى القعدة 1318 هجرية

المبادئ
1 - نماء التركة يأخذ حكمها ويقسم على الفريضة الشرعية بين الورثة.
2 - ما صرفه البعض فى شئون زواجه أو فى بعض القضايا الخاصة به يكون من نصيبه.
3 - ما أرسله الأخوان إلى أخيهما طالب العلم من نفقة لهما الرجوع بها عليه فى نصيبه إن كان ذلك بأمره وإلا فلا

السؤال
من ح.
فى رجل مات عن زوجته وأربعة أولاد ذكور.
أحدهم قاصر وبنت قاصرة، وخلف تركة قام الكبار من الأولاد الذكور بالعمل فيها، ثم ذهب واحد منهم لطلب العلم بالجامع الأزهر، وبقى أخواه واضعين يدهما على التركة يعملان فيها، وقد تزوج أحدهما ودفع مهر زوجته وتكاليف الدخول من التركة ونمائها وثانيهما كذلك، وزاد أنه فعل مع أحد الناس فعلا ألزمته حكومته بمصاريف ورسوم من أجله دفعهما من التركة ونمائها، وكانا يرسلان لأخيهما الذى ذهب إلى الأزهر نفقة من غير تقدير كل شهر، وبعد أن أقام بالأزهر ست سنوات سافر إلى أخويه، ولما وصل أرادا قسمة التركة ونمائها على الفريضة الشرعية مع عدم احتساب مصاريف للزواج والقضية واحتساب ما كانا يرسلانه لأخيهما وهو فى الأزهر.
فما الحكم فيما دفعه أخواه من المهور لنسائهما، وما دفعه أحدهما فى مصاريف القضية، وما كانا يرسلانه لمن فى الأزهر أفيدوا الجواب

الجواب
ما صرفه الأخوان المذكوران فى شئون زواجهما يكون من نصيبهما خاصة.
وكذا ما دفعه أحدهما فى تلك القضية، فإنه يكون من نصيبه وما أرسلاه لأخيهما الثالث وهو فى الأزهر يرجعان به عليه إن كان يأمره وإلا فلا.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/372)
________________________________________
ميراث بالزوجية

المفتي
محمد عبده.
ذى الحجة 1319 هجرية

المبادئ
1 - ميراث للزوجة إذا أنكر الورثة زوجيتها إلا بثبوتها بحكم شرعى.
2 - عند ثبوت الزوجية بحكم ترث فى مورثها ولها نصيب زوجة 3 - عند عدم إثباتها الزوجية فإنها تشارك من أقر لها بالزوجية من الورثة فى نصيبه مع مراعاة النسبة بين نصيبه وأنصبة الآخرين معاملة له بإقراره.
4 - إقرار جميع الورثة لها بالزوجية يقتضى ميراثها بهذا الإقرار بدون صدور حكم بذلك

السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 5 أبريل سنة 1902 نمرة 10 مضمونها أن نظارة المالية رغبت بإفادتها 62 إعادة النظر فى مادة وفاة علانية لى رمضان أغا خليل وثبوت ورثته السابق الاطلاع على الإعلام الصادر من محكمة اتسكى الذى لم يذكر فيه وجود زوجة للمتوفى لصدور إعلام شرعى من محكمة دمياط بتاريخ 26 القعدة سنة 19 نمرة 25 بثبوت زوجية صديقة هانم الجركسية للمتوفى، وإنه بعد النظر فى ذلك الإعلام والأوراق المرفقة به وقدرها 19 يفاد بما يرى

الجواب
واطلعت على رقيم سعادتكم المؤرخ فى 5 أبريل سنة 1902 نمرة 10 وعلى ما معه من الأوراق المختصة بوفاة علانية لى رمضان أغا خليل ووراثة ورثته.
فرأيت أن الحكم الذى تضمنه الإعلام الأول الصادر من محكمة استكى لم يشمل الزوجة، لأن الشهادة التى ذكرت بذلك الإعلام قاصرة على وفاة المتوفى عن أخته لأبويه وابنى أخيه، وقد حكم بوراثتهم بناء على تلك الشهادة، وقد قلنا فيما كتباه أولا فى هذه المسألة أنه إن ثبت أنها زوجة بطريق شرعى استحقت ميراث زوجة فى تركة زوجها المتوفى.
وإن لم يثبت أنها زوجة شاركت أخته لأبويه التى ادعت انحصار ميراثها فيها وفى ابنى أخيه وزوجته فى نصيبها مع مراعاة النسبة بينه وبين أنصباء الباقين مؤاخذة لها بإقرارها فى دعواها بزوجيتها.
أما الإعلام الثانى الصادر من محكمة دمياط فقد تضمن أن الزوجة المذكورة أشهدت على نفسها بوفاة زوجها وانحصار إرثه فيها بصفتها زوجة له وفى شقيقته وفى ابنى أخيه، وهذا الإشهاد لا يكفى فى ثبوت زوجيتها إذا نازعها فى الزوجية ابنا الأخ، بل لابد حينئذ من ثبوتها بحكم صحيح شرعى.
أما إذا لم ينازعاها فى زوجيتها بأن أقرا بها كما أقرت الأخت الشقيقة كانت زوجيتها ثابتة بناء على ذلك الإقرار، والله تعالى أعلم
(2/373)
________________________________________
يرث ولد الزنا من أمه

المفتي
محمد عبده.
ربيع أول 1322 هجرية

المبادئ
ولد الزنا واللعان يرث من جهة أمه فقط

السؤال
امرأة مسيحية ماتت عن أم وابن وبنتين شرعيين.
وعن بنت ولدتها من الزنا.
فهل ترث البنت من الزنا كبقية أولادها الشرعيين

الجواب
صرح فى البحر من كتاب الفرائض بما يفيد إرث ولد الزنا واللعان من الأم.
حيث قال ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط.
لأن نسبة من جهة الأب منقطع. فى يرثه به. ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه وأخته من الأم بالفرض لا غير، وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير - انتهى -.
وعلى ذلك تكون هذه البنت التى من الزنا وارثة لأمها المذكورة، والله أعلم
(2/374)
________________________________________
ميراث الزوجة من زوجها المتوفى عنها قبل الدخول

المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1324 هجرية

المبادئ
للزوجة التى مات عنها زوجها وهى فى عصمته بعد العقد الصحيح وقبل الدخول جميعا مهرها معجله ومؤجله، ولها ميراثها من تركته مالم يوجد مانع شرعى

السؤال
امرأة مات عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها وقد فرض لها مهرا وأقبضها عاجله.
فهل تستحق المهر كله، وهل ترثه أم لا

الجواب
نعم.
للزوجة المذكورة التى مات زوجها عنها وهى فى عصمته بعد العقد الصحيح عليها وقبل دخوله بها.
جميع مهرها معجله ومؤجله فيؤخذ المؤجل من تركته بالطريق الشرعى.
فإن المهر كما يتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة يتأكد بالموت.
وللزوجة المذكورة أيضا والحال ما ذكر فى السؤال ميراث زوجة من تركة زوجها المذكور إن لم يكن هناك مانع، والله أعلم
(2/375)
________________________________________
الميراث جبرى ولا حق للمورث فى حرمان أحد الورثة

المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1324 هجرية

المبادئ
1 - قصر المورث فى حياته ميراثه بعد وفاته على بعض ورثته وإخراج البعض لا يصح شرعا.
2 - تستحق البنت التى حرمها والدها الميراث فى تركة والدها المذكور بالطريق الشرعى حيث لا مانع

السؤال
رجل أشهد على نفسه حال حياته وفى حال صحته وكتب بذلك كتابة أنه أخرج بنته من الورثة فى تركته بعد وفاته.
وقال إنها خارجة عن طاعته فى كل الأمور.
وقال هذا الرجل إنه لا حق لابنته فيما يتركه والدها المذكور بعد وفاته فى كل شىء.
ثم زوجها لرجل بوكالته عنها فى عقد الزواج.
ثم بعد ذلك توفى هذا الرجل الذى حرم ابنته من ميراثه وترك ابنته المذكورة وولدا وزوجة.
فهل تستحق البنت المذكورة فى ميراث أبيها المذكور

الجواب
قصر المورث فى حياته ميراثه بعد وفاته على بعض ورثته وإخراج البعض منه لا يصح شرعا.
لأنه حيدة وتغيير لما فرض الله تعالى فلا يملكه وقد نص العلماء على أن الإرث جبرى.
فعلى ذلك يكون لبنت المتوفى المذكور والحال ما ذكر فى السؤال الميراث فى تركة والدها المذكور بالطريق الشرعى حيث لا مانع، والله أعلم
(2/376)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 3 من اصل 7انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد السادس
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد السابع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: الـعــقـيــــــــدة الإســــلامـيــــــــــة :: فـتـــاوى دار الإفـتــــاء الـمـصــــرية-
انتقل الى: