| فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 3:41 pm | |
| حكم الارث عند اختلاف الدارين
المفتي حسونة النواوى. ذو الحجة 1314 هجرية
المبادئ 1 - اختلاف الدارين بين المسلمين غير مانع من الإرث. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخ لأب يكون للبنت النصف فرضا والنصف الباقى للأخ لأب تعصيبا
السؤال فى أخوين لأب مسلمين مقيمين بمصر المحروسة أحدهما من رعايا الحكومة المصرية التابعة للدولة العلية وثانيهما من رعايا حكومة ألمانيا وقد توفى أحدهما وهو الذى من رعايا الحكومة المصرية عن بنته لصلبه وعن أخيه المذكور الذى هو من رعايا حكومة ألمانيا بدون وارث له سواهما. فهل تكون تركة الأخ المتوفى المذكور لبنته المذكورة النصف فرضا ولأخيه لأبيه المذكور النصف الباقى تعصيبا حيث لا وارث له سواهما ولا يمنع من إرث الأخ المذكور كونه من رعايا حكومة ألمانيا أم كيف الحال. أفيدوا الجواب
الجواب نعم للبنت المذكورة النصف فرضا وللأخ لأب المذكور النصف. الباقى تعصيبا. وهذا حيث لا وارث للمتوفى المذكور سواهما. ولا يمنع من ذلك كون الأخ الوارث المذكور من رعايا حكومة ألمانيا، لأن ذلك ليس من موانع الإرث الشرعية. والله سبحانه وتعالى أعلم (3/128) ________________________________________ الاخوة لأم مع ولدى أخ شقيق
المفتي حسونة النواوى. صفر 1315 هجرية
المبادئ 1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وابن أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية ولابن الأخ الشقيق الثلثان تعصيبا
السؤال فى امرأة توفيت عن أخ وأخت لأمها وعن ابن وبنت لأخ شقيق لها لا غير. فما يخص كل واحد منهم. أفيدوا
الجواب لولدى الأم المذكورين الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ الشقيق المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب، ولا شىء لبنت الأخ المذكورة لكونها من ذوى الأرحام. وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال. والله أعلم (3/129) ________________________________________ أب وأم وزوجة وأولاد
المفتي حسونة النواوى. جمادى الثانية 1316 هجرية
المبادئ بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وأولاد يكون للأبوين الثلث فرضا مناصفة، وللزوجة الثمن فرضا، والباقى للأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال فى رجل مات عن أبويه وزوجته وأربع بنات وولد واحد ذكر وترك لهم تركة فما نصيب كل منهم فيها
الجواب للأبوين المذكورين سوية بينهما مناصفة الثلث فرضا ثمانية قراريط من التركة المذكورة، وللزوجة المذكورة الثمن فرضا ثلاثة قراريط من ذلك، وللأولاد الخمسة المذكورين بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ثلاثة عشر قيراطا باقى ذلك. وهذا حيث لا وارث للمتوفى المذكور سوى هؤلاء الورثة. والله سبحانه وتعالى أعلم (3/130) ________________________________________ أخ لأب وأخ لأم
المفتي حسونة النواوى. ذو القعدة 1316 هجرية
المبادئ بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ لأب يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا
السؤال فى امرأة ماتت عن أخويها أحدهما لأبيها والآخر لأمها. فما يخص كل واحد منهما فى تركتها - أفيدوا الجواب
الجواب يخص الأخ لأم المذكور السدس فرضا ويخص الأخ لأب المذكور الباقى تعصيبا، وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سواهما والله سبحانه وتعالى أعلم (3/131) ________________________________________ حكم ارث ذوى الأرحام مع العاصب بالغير
المفتي حسونة النواوى. ذو القعدة 1316 هجرية
المبادئ 1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة حتى صارت عصبة مع البنت. 2 - بنت الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال فى رجل مات عن بنت وأخوات شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكور وإناث وعن ابن أخت شقيقة وترك ما يورث عنه شرعا. فما كيفية تقسم التركة بالطريقة الشرعية على هؤلاء الورثة أفيدوا الجواب
الجواب تقسم تركة المتوفى المذكور بين بنته وأخته شقيقته المذكورتين مناصفة بينهما لبنته المذكورة النصف فرضا ولأخته شقيقته المذكورة النصف الآخر تعصيبا. وهذا حيث لا وارث له سواهما. وأما أولاد الأخ وابن الأخت المذكورون فلا شىء لهم والحال ما ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم (3/132) ________________________________________ ميراث من أسلمت ثم توفيت عن بالغ وقاصر
المفتي محمد عبده. محرم 1318 هجرية
المبادئ 1 - إذا ثبت أن المتروكات موروثه عن والد البنتين القبطى فهى لهما معا وإن ثبت أنها ملك الأم وقد تركتها عند موتها لمن يرثها فلا شىء للبالغ قطعا. 2 - القاصرة إذا لم تأت شيئا يدل على رجوعها عن دين الإسلام وهى مميزة حتى وفاة أمها المسلمة فإنها ترث جميع تركتها فرضا وردا. 3 - إن ثبت أنها أتت بما يدل على رجوعها عن الإسلام فالتركة لبيت المال قطعا
السؤال بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 17 محرم سنة 1618 مايو سنة 900 نمرة 14 مضمونها. أنه بعد الاطلاع على مكاتبة المالية نمرة 131 والأوراق المرفقة بها وقدر الجميع عدد 29 طيه المختصة بتركتى الست أم السعد التى كانت مسيحية وأشهرت إسلامها وأعقبت ببنتين نصارى من زوجها القبطى إحداهما قاصر وسيدة بنت محمد التى توفيت عن أختها القبطية وما حصل به الأختان فى كل منهما وما دار من المخابرات فى شأن ذلك يفاد بما يرى كطلب المالية مع إعادة الأوراق
الجواب اطلعت على رقيم سعادتكم وعلى الأوراق المختصة بتركة أم السعد التى أسلمت بعد وفاة زوجها القبطى بنحو خمس سنوات ثم تزوجت بزوج مسلم وبعد شهر من الزواج طلقها فرجعت إلى حيث كان يقيم بنتاها من زوجها القبطى وماتت بعد ستة شهور، وعلى ما كتبه مفتى الشرقية من أن التركة لبيت المال وكذلك اطلعت على ما يتعلق بتركة سيدة بنت محمد المسلمانى وفتيا مفتى الحقانية فيها، وقد رأيت نقصا كبيرا فى تحقيق ما يتعلق بتركة أم السعد، فإن البنتين تدعيان أن البيت وما فيه ليس لوالدتهما بل هو موروث لهما عن والدهما القبطى ومع ذلك قد وقع الحصر على جميع ذلك على أنه تركة لأم السعد بدون تحقيق، ثم ذكر أن سن القاصرة من بنتيها 13 سنة ولم يذكر حالها عند وفاة والدتها من العمل على أى الدينين لأنها مميزة فإذا صدر منها ما ينافى دين الإسلام وقت الوافة اعتبر ذلك رجوعا إلى دينها وعند ذلك تحرم من الميراث فى والدتها المسلمة. فإن لم يكن صدر منها شىء من ذلك وقت الوفاة ولا قبلها فالشريعة تعتبرها مسلمة تبعا لوالدتها، فالحكم الشرعى هو أنه إذا ثبت أن المتروكات موروثة عن والد البنتين القبطى فهى لهما معا وإن ثبت أنها ملك الأم وقد تركتها عند موتها لمن يرثها فلا شىء للبالغ القبطية قطعا. وأما القاصرة فإن كانت لم تأت شيئا يدل على رجوعها عن دين الإسلام وهى مميزة لا حال الوفاة ولا قبلها اعتبرت مسلمة وكانت التركة لها فرضا وردا وإن كانت قد أتت حال الوفاة أو قبلها بما يدل على رجوعها عن الإسلام وهى مميزة وثبت ذلك فالتركة لبيت المال قطعا لأن أم السعد تكون قد ماتت بلا حائز سواه وعلى كل حال فما كتبه مفتى الشرقية غير موافق للشرع على إطلاقه. والله أعلم (3/133) ________________________________________ ميراث الذمى من ذمى ثم اسلامه
المفتي محمد عبده. صفر 1318 هجرية
المبادئ ماورثه الشخص من والده المسيحى وهو مسيحى لا يسلب منه بإسلامه بعد ذلك
السؤال من فاطمة المهدية المسلمة فى رجل مسيحى توفى على كفر عن ورثته المسيحيين وترك لهم أطيانا وعقارات وغيرها، ثم بعد وفاته بنحو الخمس عشرة سنة حصل نزاع بين ورثته وأخيرا اقتسموا تلك الأطيان والعقارات بينهم بالفريضة، ووضع كل من الورثة يده على نصيبه، ثم فى هذا العام أسلمت إحدى الورثة وتركت باقى أخواتها على الكفر، فاغتصب باقى أخواتها حصتها الآيله لها عن والدها زاعمين أنها بإسلامها وخروجها عن ديانتهم المسيحية لا تستحق شيئا فى ميراث والدها. فهل والحالة هذه تكون حصة البنت التى أسلمت بعد وفاة والدها على الكفر باقية على ملكها أو سلبت منها لباقى الورثة بإسلامها أفيدوا الجواب
الجواب المعتبر فى الإرث حالها عند وفاة والدها المورث. وحيث كانت مسيحية وقت الوفاة فتكون وارثة كباقى الورثة، ولا يمنع من هذا إسلامها بعد ذلك بمدة طويلة أو قصيرة. وعلى ذلك فلا يسلب نصيبها فى التركة بإسلامها بل هو حقها لا يمنعها منه ذلك الإسلام. والله أعلم (3/134) ________________________________________ اجتماع الأخ لأم مع الفرع الوارث
المفتي محمد عبده. شعبان 1320 هجرية
المبادئ لا ميراث للأخ لأم مع الفرع الوارث
السؤال من عطية محمد فى رجل مات عن بنته وزوجتيه وأخ وأخت لأب وأخ لأم فما يستحقه كل منهم
الجواب إذا كان هذا الرجل مات عن هؤلاء المذكورين فيخص زوجتيه من تركته الثمن فرضا ثلاثة قراريط مناصفة بينهما ويخص بنته النصف فرضا. اثنا عشر قيراطا ويخص أخويه لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الأخ لأم بهذه البنت فلا يرث شيئا مع وجودها والله أعلم (3/135) ________________________________________ حكم العول مع استغراق الفروض للتركة
المفتي محمد عبده. ذو الحجة 1320 هجرية
المبادئ إذا استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وعالت المسألة فلا شىء للعاصب
السؤال من سيد حسنين فى رجل مات عن زوجة وأم وخمس أخوات شقيقات وأخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب، ثم ماتت إحدى الأخوات الشقيقات عن زوج وأم وأربع أخوات شقيقات وأخت وأخ لأم وأخ وأخت لأب. فمن الوارث منهم. أفيدوا الجواب
الجواب بموت هذا الرجل يكون لزوجته من تركته الربع فرضا ولأمه السدس كذلك ولشقيقاته الخمس الثلثان كذلك وللأخ والأخت لأم الثلث كذلك فالمسألة عائله لأنها من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر للزوجة منها الربع عائلا ثلاثة وللأم السدس عائلا اثنان وللشقيقات الخمس الثلثان عائلا ثمانية وللأخ والأخت لأم الثلث عائلا أربعة ولا شىء للأخ والأخت لأب لسقوطهما باستغراق الفروض التركة - وبموت إحدى الشقيقات المذكورات يكون لزوجها من تركته النصف فرضا ولأمها السدس كذلك ولشقيقاتها الأربع الثلثان كذلك وللأخ والأخت الأم الثلث كذلك فمسألتها أيضا عائلة لأنها من ستة وتعول إلى عشرة للزوج النصف عائلا ثلاثة وللأم السدس عائلا واحد وللشقيقات الأربع الثلثان عائلات أربعة وللأخ والأخت لأم الثلث عائلا اثنان ولا شىء للأخ والأخت لأب لسقوطهما باستغراق الفروض التركة والله أعلم (3/136) ________________________________________ حكم أرث ذوى الأرحام مع أصحاب الفروض والعصبات
المفتي محمد عبده. شوال 1321 هجرية
المبادئ 1 - بوفاة المتوفى عن بنت وبنتى ابن وزوجة وابنى ابن اخ وبنت ابن أخ. يكون للبنت النصف فرضا ولبنتى الابن السدس فرضا مناصفة بينهما وللزوجة الثمن فرضا والباقى لابنى ابن الأخ تعصيبا إن كان الأخ شقيقا أو لأب ولا شىء لبنت ابن الأخ لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وابن يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا
السؤال من عفيفى محمد فى رجل مات عن بنت وبنتى ابن وزوجة وأولاد ابن أخيه ذكرين وأنثى وخلف تركة، ثم ماتت إحدى بنتى الابن عن أمها وأختها، ثم ماتت بنت الابن الأخرى عن زوجها وأمها وابنها ولم تقسم تركة الرجل المذكور أصلا. فهل لزوج بنت الابن وابنها حقا فى هذه التركة وإن كان فما يخص كلا منهما. أفيدوا الجواب
الجواب بموت هذا الرجل عن هؤلاء تقسم تركته بينهم لبنته النصف فرضا اثنا عشر قيراطا ولبنتى ابنه مناصفة بينهما السدس فرضا اربعة قراريط تكملة الثلثين ولزوجته الثمن فرضا ثلاثة قراريط ولولدى ابن أخيه الذكرين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما إن كان الأخ لأبوين أو لأب ولا شىء لبنت ابن الأخ لأنها من ذوى الأرحام، وبموت إحدى بنتى الابن يقسم ما خصها بين أمها وأختها لأمها ثلثه فرضا ولأختها المذكورة نصفه كذلك وباقيه يرد عليها بحسب أنصبائهما، وبموت ثانية البنتين المذكورتين يقسم ما خصها كذلك بين زوجها وأمها وابنها لزوجها ربعه فرضا ولأمها سدسه كذلك وباقيه لابنها تعصيبا. والله أعلم (3/137) ________________________________________ الجد الصحيح مع أم وأخوة لأب
المفتي محمد عبده. جمادى الثانية 1322 هجرية
المبادئ بوفاة المتوفى عن جد صحيح وأم وإخوة لأب تكون التركة للأم والجد الصحيح فقط للأم منها السدس فرضا والباقى للجد الصحيح تعصيبا ولا شىء للإخوة لأب
السؤال من السيد على حسن فى رجل مات عن والده ووالدته وزوجته وله أولاد ذكور وإناث من زوجات أخر، والزوجة التى تركها على ذمته كانت حاملا ثم وضعت بعد وفاته بنتا، وتلك البنت لها نصيب من تركة والدها موجود تحت يد جدها والد والدها، ثم ماتت البنت المذكورة فمن يكون وارثا لها فى نصيبها أفيدوا الجواب
الجواب الوارث لهذه البنت أمها وجدها أب أبيها المذكوران، فيقسم نصيبها بينهما لأمها سدسه فرضا بحجبها من الثلث إلى السدس بالجمع من الإخوة والباقى لجدها المذكور تعصيبا ولا شىء لجدتها أم أبيها لسقوطها بالأم كما أنه لا شىء لإخوتها المذكورين لسقوطهم بذلك الجد على قول الإمام أبى حنيفة وعليه الفتوى. والله أعلم (3/138) ________________________________________ سقوط الارث بالتعصيب متى استغرق الفروض التركة
المفتي محمد عبده. رجب 1322 هجرية
المبادئ 1 - إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مذكر ووجد له أب كان هذا الأب وارثا بالفرض والتعصيب معا إلا إذا استغرقت الفروض التركة فلا يرث إلا فرضه فقط. 2 - لا ميراث لذوى الأرحام مع أصحاب الفروض النسبية
السؤال بإفادة من وكيل بطر كخانة الأروام الكاثوليك بمصر مؤرخة فى 26 سبتمبر سنة 1904 نمرة 243 مضمونها أن امرأة ماتت عن أب وزوج وثلاث بنات وجدتين واحدة لأم وواحدة لأب وجد لأم فكيف تقسم التركة على هؤلاء
الجواب أما الأب والزوج والبنات الثلاث والجدتان فكلهم وارثون لهذه المرأة بطريق الفرض لا محالة، ولبيان فرض كل منهم نقول إن أصل هذه المسألة من اثنى عشرة وتعول إلى خمسة عشر للأب السدس عائلا اثنان وللزوج الربع عائلا ثلاثة وللبنات الثلاث الثلثان عائلا ثمانية بالسوية بينهن وللجدتين السدس عائلا اثنان مناصفة بينهما وإنما قلنا بأن للأب السدس عائلا اثنين بطريق الفرض مع تصريحهم بأنه يكون مع البنت فأكثر عصبة وذا سهم، لأن الفروض قد استغرقت التركة، والعاصب لا يأخذ إلا ما أبقته أرباب الفروض فلذلك سقط إرثه بالعصوبة وبقى فرضه وهو السدس الذى بيناه، وأما جد الأم سواء كان أبا لأب الأم أو أبا لأم الأم فلا شىء له لأنه من ذوى الأرحام وهم لا يرثون مع أرباب الفروض النسبية والله أعلم (3/139) ________________________________________ حكم الرد مع وجود ذوى الأرحام
المفتي محمد عبده. رجب 1322 هجرية
المبادئ 1 - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض. 2 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى يرد على البنت والأم حسب سهامها
السؤال من عبد الفتاح فى امرأة ماتت عن بنتها وزوجها وأمها وإخوتها لأمها الذكور والإناث وبنت عمها ثم ماتت البنت عن والدها وجدتها أم الأم فما يخص كلا منهم فى الميراث أفيدوا الجواب
الجواب الوارث لهذه المرأة المتوفاة بنتها وأمها وزوجها. فتقسم تركتها بينهم لبنتها ثلاثة عشر قيراطا ونصف قيراط. منها النصف فرضا اثنا عشر قيراطا وباقيها وهو قيراط واحد ونصف قيراط بطريق الرد. ولأمها أربعة قراريط ونصف قيراط. منها السدس فرضا أربعة قراريط وباقيها وهو نصف قيراط بطريق الرد كذلك. ولزوجها الربع فرضا ستة قراريط باقى تلك التركة ولا شىء لإخوتها لأمها لسقوطهم بالبنت، كما أنه لا شىء لبنت العم لأنها من ذوى الأرحام والرد مقدم عليهم، وبموت البنت المذكورة يقسم ما خصها المذكور بين أبيها وجدتها أم أمها المذكورين لجدتها سدسه فرضا وباقيه لأبيها فرضا وتعصيبا. والله أعلم (3/140) ________________________________________ أم وزوجة وأخت شقيقة وأبناء عم شقيق
المفتي بكرى الصدفى. رجب 1324 هجرية
المبادئ 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث للعصبات. 2 - بانحصار الارث فى أم وزوجة وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول
السؤال من الست ملكة بنت خليل بمصر فى رجل توفى عن والدته وزوجته وأخته شقيقته وعن أولاد عمين ثلاث فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما مقدار نصيب كل ممن يرث مع العلم بأن عمى المتوفى توفيا فى حياته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته على ثلاثة عشر جزءا لوالدته منها أربعة أجزاء ولزوجته ثلاثة أجزاء ولأخته الشقيقة الستة الأجزاء الباقية فقد دخل فى هذه المسألة العول ولا شىء لأولاد العمين المذكورين لاستفراق أصحاب الفروض التركة على الوجه المذكور. والله تعالى أعلم (3/141) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 3:41 pm | |
| أب وأم أم أم وخال وخالة
المفتي بكرى الصدفى. جمادى الثانية 1325 هجرية
المبادئ 1 - الخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض. 2 - بانحصار التركة فى الأب وأم أم الأم يكون لأم أم الأم السدس فرضا والباقى للأب عصيبا
السؤال من على فى امرأة ماتت عن زوجها وبنتها القاصرة وجدتها أم أمها وأخيها وأختها الشقيقين ثم ماتت البنت القاصرة المذكورة عن أبيها وجدة أمها وخالها وخالتها الأشقاء المذكورين فمن يرث من هؤلاء فى ميراث التى ماتت أولا والبنت القاصرة التى ماتت ثانيا وما نصيب كل ممن يرث فى المرأة وابنتها المذكورتين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المرأة المتوفاة أولا من تركتها الربع - ولبنتها القاصرة النصف ولجدتها أم أمها السدس والباقى لأخيها وأخوتها الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون لأم أم أم البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس ولأبيها الباقى ولا شىء لخالها وخالتها المذكورين. والله تعالى أعلم (3/142) ________________________________________ زوجة وبنت وأخ وأخت لأم وأخوة لأب ذكورا وأناثا
المفتي بكرى الصدفى. شعبان 1325 هجرية
المبادئ 1 - لا شىء للأخ والأخت لأم لحجبهما بالفرع الوارث. 2 - بانحصار التركة فى البنت والزوجة والإخوة لأب الذكور والإناث يكون الثمن للزوجة فرضا وللبنت النصف كذلك والباقى للاخوة لأب تعصيبا
السؤال من محمد الطوخى فى رجل توفى عن زوجته وبنته وأخ وأخت من أم وعن أربعة أخوة وأختين من أبيه لا غير وترك ما يورث عنه شرعا فكيف تقسم تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى يقسم بين إخوته لأبيه الستة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه وأخته من الأم. والله تعالى أعلم (3/143) ________________________________________ أم وعمتان وعم لأب وجدتان أحداهما لأب والأخرى لأم
المفتي بكرى الصدفى. ذو الحجة 1325 هجرية
المبادئ 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض. 2 - الجدات يحجبهن بالأم مطلقا. 3 - بانحصار التركة فى الأم والعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللعم لأب الباقى تعصيبا
السؤال من السيد سالم فى بنت توفيت عن أم وعن عمتين شقيقتين وعن عم لأب وعن جدتين إحداهما لأب والأخرى لأم. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة البنت المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأمها من تركتها الثلث والباقى لعمها لأبيها المذكور ولا شىء لغيرهما من الأشخاص الإناث المذكورات. والله تعالى أعلم (3/144) ________________________________________ زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأب وجدة لأب وجدة لأب
المفتي بكرى الصدفى. محرم 1326 هجرية
المبادئ 1 - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن. 2 - استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع للعصبات من الميراث. 3 - بانحصار التركة فى الزوج والأم والإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللاخوة لام الثلث بالسوية بينهم
السؤال من أحمد محمد فى زوجة توفيت عن زوجها وأمها وأخوين وأخوات لأمها وإخوة وأخوات لأبيها وجدتها لأبيها فما يخص كلا من الورثة من التركة ومن الذى يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب
الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف وللأخوين والأخوات فى جهة الأم الثلث بالسوية بينهم الذكر والأنثى سواء ولأمها السدس الباقى فقد استغرقت أرباب الفروض التركة فلم يبق شىء من التركة للإخوة والأخت من الأب وأما الجدة فهى محجوبة بالأم. والله تعالى أعلم (3/145) ________________________________________ جدة لأم وأخوة لأب ذكورا وأناثا
المفتي بكرى الصدفى. صفر 1326 هجرية
المبادئ يانحصار التركة فى الجدة لأم والإخوة لأب يكون للجدة السدس فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من السيدة / فاطمة فى رجل توفى عن زوجتين وعن ولدين صغيرين وثلاث بنات وترك لهم ميراثا ثم إن إحدى الزوجتين توفيت عن ولدها وأمها ثم إن الولد توفى عن أخيه من والده وأخواته البنات الثلاث وعن والدة أمه. فهل الجدة ترث فى تركة ولد بنتها
الجواب للجدة المذكورة من تركة ابن بنتها والحال ما ذكر فى السؤال السدس والباقى يقسم بين الأخ والأخوات من الأب المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - والله تعالى أعلم (3/146) ________________________________________ زوج وأخوة أشقاء وأختان لأب وغلام متبنى
المفتي بكرى الصدفى. ربيع الأول 1326 هجرية
المبادئ 1 - لا شىء للغلام المتبنى حسب الشريعة الإسلامية لعدم وجود سبب من أسباب الإرث. 2 - تحجب الأختان لأب بالأشقاء. 3 - بانحصار التركة فى الزوج والإخوة الأشقاء الذكور والإناث يكون للزوج النصف فرضا والباقى للاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من جورجى رعية دولة فرنسا فى امرأة مسيحية توفيت عن زوجها وأخيها وأختها الشقيقين وأختين من أبيها لا غير ولم تعقب نسلا وادعى غلام مسيحى بأنها تبنته بموجب عقد محرر من بطر كخانة الروم الكاثوليك فى 2 يونية سنة 1900 مضمونه أن حبيب باشا سكاكينى وزوجته الست مارينا حضرا أمام وكيل البطريكخانة المذكورة وقررا بأنهما لعدم وجود أولاد لهما يرغبان تبنى الفتى المدعو هنرى سكاكينى البالغ من العمر إحدى عشرة سنة ويعتبرانه ولدا لهما له ما للأبناء الشرعيين وعليه ما عليهم من الحقوق والفروض. وبناء على ما ذكر أعلنت الكنيسة المذكورة الفتى المذكور باسم يوحنا واعتبرنه ولدا شرعيا لهما وتركت ما يورث عنها شرعا. فهل يكون لهذا الغلام المتبنى المذكور حق بطريق الميراث الشرعى فيما تركته. وكيف تقسم تركتها بين الأشخاص المذكورين والحال ما ذكر على الشريعة المحمدية أفيدونا مأجورين
الجواب إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف والنصف الآخر يقسم بين الأخ والأخت الشقيقين أثلاثا للأخوة ثلثاه وللأخت ثلثه ولا شىء للأختين من الأب وكذا لا شىء للغلام المتبنى المذكور وذلك كله على حسب الشريعة المحمدية. والله تعالى أعلم (3/147) ________________________________________ أم وأبناء عم شقيق وجدة لأب وعمات شقيقات
المفتي بكرى الصدفى. جمادى الأولى 1326 هجرية
المبادئ 1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - الأم تحجب الجدات مطلقا. 3 - بانحصار التركة فى الأم وأبناء العم الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال من عبد العزيز مصطفى فى رجل مات عن زوجته وعن ابنه منها وعن أمه وأخيه الشقيق وإخوته الأشقاء وعن عم شقيق له لا غير وترك ما يورث عنه شرعا، ثم مات ابنه المذكور عن أمه وزوجة أبيه المذكور وعن جدته أم أبيه المذكور وعن عماته الشقيقات لأبيه وعن عم أبيه الشقيق المذكور وعن أولاد عم شقيق ذكورا وإناثا لا غير - فمن يرث من تركة الميت الأول ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث من ورثته، ومن يرث من الميت الثانى ومن لا يرث - وما نصيب كل وارث من ورثته والحال هذه أفيدوا الجواب
الجواب إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى لابنه المذكور ولا شىء لأخيه وأخواته وعمه المذكورين ويكون لأم الابن المتوفى ثانيا من تركته الثلث ولأبناء عمه الذكور الباقى بالسوية بينهم ولا شىء لجدته وعماته وبنات عمه وعم أبيه المذكورين. والله تعالى أعلم (3/148) ________________________________________ أجتماع الزوجة مع الأخت الشقيقة
المفتي بكرى الصدفى. شوال 1326 هجرية
المبادئ إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من أصحاب الفروض
السؤال من الخواجة كرابيت وأنيس فى رجل توفى عن زوجته وأخوته الشقيقة وأولاد عمته ذكرين وأنثيين لا غير وترك أموالا منقولة فمن يرثه من هؤلاء الأشخاص شرعا ومن لا يرث وما هى حصة كل منهم من مجموع تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاه الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لاغير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع ولأخته الشقيقة الثلاثه الارباع الباقيه فرضا وردا ولا شىء لأولاد عمته الأربعة المذكورين والله أعلم (3/149) ________________________________________ اجتماع الاخوة الأشقاء مع الأخت لأب
المفتي بكرى الصدفى. صفر 1327 هجرية
المبادئ إذا اجتمعت الأخت لأب مع الإخوة الأشقاء. كان الميراث للأشقاء دونها
السؤال بافادة من محافظة مصر بتاريخ 8 فبراير سنة 1909 رقم 268 صورتها محمد حسن الذى كان عسكريا بالبلوك قد توفى لرحمة مولاه عن زوجته وثلاث بنات قصر مرزوق بهن منها وعن أربعة إخوة ذكور أشقاء للمتوفى وأخت من أب وبما أن فى الاقتضاء صرف استحقاقه لغاية وفاته لورثته فنأمل التكرم بالإفادة عما يخص كلا من الورثة المذكورين بحسب الفريضة الشرعية لتوزيع استحقاقه على ورثته بحسب ما يفتى به من فضيلتكم
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن ولبناته الثلاث الثلثان بالسوية بينهن والباقى لإخوته الذكور الأربعة بالسوية بينهم ولا شىء للأخت من الأب إذا كان الحال ما ذكر. والله أعلم (3/150) ________________________________________ اجتماع أبناء الأخ الشقيق مع بناته
المفتي بكرى الصدفى. ربيع الثانى 1327 هجرية
المبادئ للذكور من أولاد الأخ الشقيق التركة دون الإناث منهم فإنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال من إسماعيل نوح فى أخوين شقيقين توفى أحدهما إلى رحمة الله تعالى وترك بنتين وولدا ثم توفى الأخ الآخر ولم يعقب ذرية - فهل للبنتين المذكورتين نصيب فيما تركه الأخ الآخر أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الأخ الثانى عن بنتين وابن أخيه المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون ميراثه جميعه لابن أخيه المذكور ولا شىء لبنتى الأخ المذكورتين. والله تعالى أعلم (3/151) ________________________________________ اجتماع أولاد البنت مع أولاد ابن العم الشقيق
المفتي بكرى الصدفى. ربيع الثانى 1327 هجرية
المبادئ إذا اجتمع أولاد العم الشقيق مع أولاد البنت كان الميراث للذكور من أولاد العم دون أولاد البنت وبنات العم فإنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات
السؤال من أحمد أفندى فى امرأة ماتت عن أولاد بنتها ذكرين وأنثيين وعن ولدى ابن عمها ذكر وأنثى فمن يرث من تركة هذه المرأة ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن عمها الشقيق لكونه من العصبة ولا شىء لأولاد البنت وبنت العم لكونهم من ذوى الأرحام. المؤخرين فى الميراث عن العصبات. والله تعالى أعلم (3/152) ________________________________________ أخت وأخ لأم وابن ابن عم الوالد وأولاد أخيه لأمه
المفتي بكرى الصدفى. جمادى الأولى 1336 هجرية - 12 فبراير 1918 م
المبادئ 1 - أولاد اخ لأم من ذوى الأرحم المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وأخيه لأمه وابن ابن عم والده يكون للأخت النصف فرضا وللأخ لأم السدس كذلك ولابن ابن عم والده الباقى تعصيبا إن كان شقيقا أو لأب
السؤال من القس لورنيسيوس يمين وكيل بطر كخانة الموارنة بمصر فى شخص توفى عن أخت شقيقة وعن أخيه من والدته وعن أولاد أخيه من والدته أيضا المتوفى قبله وعن ابن ابن عم والده فمن من هؤلاء له الحق فى الميراث وما هى حصة كل وارث نرجو إصدار فتوى بذلك وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا وللأخ من الأم السدس فرضا وأما ابن ابن عم والد المتوفى فان كان ابن ابن عم والده الشقيق أو لأب كان له الباقى بعد فرض الأخت الشقيقة والأخ لأم تعصيبا وإن كان ابن ابن عم والد المتوفى لأم فقط فلا شىء له لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين عن ذوى الفروض والعصبات كما أنه لا شىء لأولاد أخى المتوفى من والدته أيضا لأنهم من ذوى الأرحام. وفى هذه الحالة الأخيرة وهى ما إذا كان ابن ابن العم ابن ابن عم والد المتوفى لأم فقط يرد الباقى على الأخت الشقيقة والأخ لأم بنسبة نصيب كل منهما، فتقسم التركة بينهما أرباعا للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخ لأم ربعها. وهذا هو الحكم فى الشريعة الإسلامية (3/153) ________________________________________ اجتماع الأخ الشقيق مع الاخوة لأب
المفتي بكرى الصدفى. جمادى الثانية 1327 هجرية
المبادئ 1 - عند اتحاد العصبة فى الجهة والدرجة. قدم من كان ذا قرابتين على من كان ذا قرابة واحدة. 2 - إذا اجتمع الأخ الشقيق مع الإخوة لأب كانت التركة للأخ الشقيق دون الآخرين
السؤال من حنا أفندى فى رجل تأهل بامرأة ورزق منها بذكرين وتوفيت - ثم تأهل بأخرى ورزق منها بذكرين وأنثى وتوفى ذلك الرجل عند زوجته وأولاده الخمسة المذكورين، ثم توفى أحد أولاد الأولى عن أخيه شقيقه وعن ثلاثة إخوة لأبيه ذكرين وأنثى فما نصيب كل من ورثته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركة المتوفاة أولا على أن لزوجها من تركتها الربع والباقى لابنيها بالسوية بينهما متى كانت وفاتها عن زوجها وابنيها المذكورين لا غير وتقسم تركة المتوفى ثانيا على أن لزوجته منها الثمن والباقى لأولاده الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين، وتكون تركة المتوفى ثالثا جميعها لأخيه الشقيق ولا شىء لإخوته من أبيه الثلاثة المذكورين والله تعالى أعلم (3/154) ________________________________________ اجتماع الأب مع البنت
المفتي بكرى الصدفى. شوال 1327 هجرية
المبادئ إذا اجتمع الأب مع الفرع المؤنث كان له السدس فرضا وما بقى من أصحاب الفروض تعصيبا
السؤال بافادة من المحافظة بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1909 نمرة 640 عمن توفى عن والده ووالدته وزوجته وبنتة فكيف تقسم التركة بينهم حسب الشريعة
الجواب إذا كانت وفاة الميت المذكور عن والده ووالدته وزوجته وبنته كما تضمنه ما ذكر أعلاه يكون لبنته من تركته النصف وهو اثنا عشر قيراطا باعتبار أن التركة أربعة وعشرون قيراطا ولزوجته الثمن ثلاثة قراريط ولوالدته السدس أربعة قراريط والباقى وهو خمسة قراريط لوالده فرضا وتعصيبا والله أعلم (3/155) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 3:42 pm | |
| اجتماع الأب مع الجدة لأم
المفتي بكرى الصدفى. صفر 1328 هجرية
المبادئ إذا اجتمعت الجدة لأم مع الأب كان لها السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال من فهيم عبد الخالق فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتها منه وابن من غيره وعن أمها لا غير، ثم توفيت البنت المذكورة عن أبيها وأخيها من أمها وجدتها لا غير، ثم توفى الزوج المذكور عن بنتين من غير الزوجة لا غير، فكيف تقسم تركة كل بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع ولأمها السدس والباقى لابنها وبنتها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - ويكون لجدة البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس حيث كانت أم أمها والباقى لأبيها ولا شىء لأخيها من أمها المذكور - وتكون تركة الزوج المتوفى ثالثا جميعها لبنتيه فرضا رودا بالسوية بينهما حيث انحصر ميراثه فيهما. والله تعالى أعلم (3/156) ________________________________________ زوجة وأخت وأختان لأب وأولاد أخ ذكورا وأناثا
المفتي بكرى الصدفى. جمادى الثانية 1328 هجرية
المبادئ 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ويؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال من فاطمة بنت محمد فى رجل توفى عن زوجة وأولاد خمسة ذكورا وإناثا، ثم توفى أحد الذكور عن زوجة وعن أولاد ثلاثة ذكورا وإناثا، ثم توفى الذكر الثانى أحد الخمسة المذكورين أعلاه من الرجل الأول عن زوجته وعن أخته شقيقته وعن أختيه لأبيه وعن أولاد أخيه الشقيق الثلاثة ذكورا وإناثا وتريد معرفة نصيب كل وارث من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة المتوفين المذكورين عن الأشخاص المرقومين لا غير ولم يكن هناك مانع. تقسم تركة المتوفى الأول على أن لزوجته منها الثمن والباقى بين أولاده الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفى الثانى على أن لزوجته منها الثمن والباقى بين أولاده الثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفى الثالث على أن لزوجته منها الربع ولأخته الشقيقة النصف ولأختيه من أبيه السدس بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق ولا شىء لبنتيه المذكورتين. والله تعالى أعلم (3/157) ________________________________________ أجتماع بعض ذوى الأرحام مع ابن عم أبى المتوفى
المفتي بكرى الصدفى. رجب 1328 هجرية
المبادئ 1 - ذوو الأرحام مؤخرون فى الميراث دائما عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - متى انفرد ابن عم أبى المتوفى الشقيق استحق وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال من الخواجة سنياط فى رجل أرمنى عثمانى كان متوطنا بمصر وتوفى بها دون زواج عن ابن عم أبيه الشقيق وعن بنت أخته الشقيقة وعن خالته وعن بنت عمه الشقيق وعن ابن عمته الشقيقة والجميع من رعايا الدولة العلية. فمن يرث ومن لا يرث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لابن عم أبيه الشقيق حيث لم يكن هناك اختلاف دار بين المتوفى وبينه لا حقيقة ولا حكما ولا شىء لغيره ممن ذكروا والله تعالى أعلم (3/158) ________________________________________ أم وبنت وأخت شقيقة وأخوة لأب
المفتي بكرى الصدفى. شعبان 1328 هجرية
المبادئ 1 - يسقط الإخوة لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى أم وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال من شاذلى أحمد فى امرأة توفيت عن والدتها وعن أختها الشقيقة وعن بنتها وعن اخوتها لأبيها واحد ذكور وثلاث إناث فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأمها من تركتها السدس ولبنتها النصف ولأختها الشقيقة الباقى وهو الثلث لكونها عصبة مع البنت. مقدمة على الأخ والأخوات من الأب. فلا شىء لهم فى تركة المتوفاة المذكورة. والله تعالى أعلم (3/159) ________________________________________ زوجة وبنت وأخ لأم وأخت شقيقة وأولاد أخوين شقيقين
المفتي بكرى الصدفى. شوال 1328 هجرية
المبادئ 1 - يسقط الأخ لأم بالبنت كما يسقط أبناء الأخوين الشقيقين بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال من الأفوكاتو ميشيل فى رجل توفى عن زوجته وبنته وأخته شقيقته وأولاد أخويه شقيقين ذكرين وأخيه لوالدته وأن أولاد الأخوين الشقيقين ذكور وإناث - فمن الوارث من هؤلاء للمتوفى وما مقدار نصيبه فى التركة أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لغير هؤلاء ممن ذكروا والله تعالى أعلم (3/160) ________________________________________ زوجة وبنت بنت وأخوان شقيقان
المفتي بكرى الصدفى. صفر 1329 هجرية
المبادئ 1 - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخوين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية
السؤال من طرف وكيل محافظة مصر بتاريخ 9 صفر سنة 1329 فى مورث توفى عن أخوين شقيقين وزوجة وله بنت بنت - فهل هذه الأخيرة ترث أم لا نرجو التكرم بالإفادة
الجواب لا ميراث لبنت المذكورة مع الأخوين الشقيقين والزوجة المذكورين بل يكون للزوجة ربع تركة المتوفى وللأخوين الشقيقين الباقى بالسوية بينهما إذا لم يكن هناك ورثة غير من ذكروا ولم يكن. هناك مانع (3/161) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 3:42 pm | |
| أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ابن عم شقيق
المفتي بكرى الصدفى. جمادى الثانية 1329 هجرية
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ابن عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين فرضا والباقى لأبناء ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال من محمد حبيب فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ابن العم الشقيق الذكور ولم تترك أشخاص خلاف ذلك - فهل أبناء ابن العم الشقيق يرثون أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأختها شقيقتها من تركتها النصف ولأختها من أبيها السدس والباقى لأبناء ابن العم الشقيق الذكور بالسوية بينهم والله تعالى أعلم (3/162) ________________________________________ أم وزوج وأخت شقيقة وأخوان لأم
المفتي بكرى الصدفى. رجب 1329 هجرية
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية وفيها عول
السؤال من حسن إسماعيل فى امرأة توفيت عن والدتها وعن وجها وعن أختها شقيقتها وعن أخويها لأمها ذكرين، فما يخص كل وارث فى تركتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على تسعة أجزاء بطريق العول للأم منها جزء ولزوجها ثلاثة ولشقيقتها ثلاثة أجزاء كذلك والجزءان الباقيان لأخويها من الأم المذكورين مناصفة بينهما والله تعالى أعلم (3/163) ________________________________________ أختان لأب وابن أخ لأب
المفتي بكرى الصدفى. رمضان 1329 هجرية
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى أختين لأب وابن أخ لأب يكون للأختين لأب الثلثان فرضا والباقى لابن الأخ لأب عصيبا
السؤال من عبد الفتاح فرج فى رجل توفى عن أختيه من الأب وعن ابن أخيه من الأب فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأختيه من الأب من تركته الثلثان بالسوية بينهما ولابن الأخ من الأب المذكور الثلث الباقى لكونه عصبة للمتوفى المذكور والله تعالى أعلم (3/164) ________________________________________ أربع بنات وابن ابن عم شقيق
المفتي بكرى الصدفى. شوال 1329 هجرية
المبادئ بانحصار الإرث فى أربع بنات وابن ابن ابن عم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا والباقى لابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال من عبد الهادى سعودى فى رجل توفى عن بنات أربع وعن ابن ابن ابن عمه الشقيق، فكيف تقسم تركته بين ورثته المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لبناته الأربع من تركته الثلثان بالسوية بينهن والباقى لابن ابن ابن عمه الشقيق المذكور. والله تعالى أعلم (3/165) ________________________________________ ميراث بملك اليمين
المفتي بكرى الصدفى. ربيع الأول 1330 هجرية
المبادئ البنت المرزوقة للمتوفى من مملوكته ملك اليمين والثابت نسبها منه ترث ميراث أنثى من أولاده
السؤال فى رجل توفى عن ورثة من ضمنهم بنته المرزوقة له من مملوكته ملك اليمين وثبت نسبها منه. فهل ترث تلك البنت من أبيها المذكور أم لا
الجواب نعم ترث البنت المذكورة م أبيها المذكور - حيث كانت ثابتة النسب منه كما ذكر - ميراث أنثى من اولاده إذا لم يكن هناك مانع من موانع الميراث الشرعية والله تعالى أعلم (3/166) ________________________________________ اسقاط الارث بالشرط قبل تحقق السبب
المفتي بكرى الصدفى. ربيع الأول 1331 هجرية
المبادئ 1 - الزواج بشرط عدم ميراث أحد الزوجين للآخر عند موته. لا يعمل به ويرث كل منهما الآخر عند موته. 2 - الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا
السؤال فى رجل مسيحى يدعى واصف تزوج بامرأة مسيحية تدعى روما اتفقا فى أثناء محضر الخطوبة قبل التكليل عليها شرطا كتابيا محررا من نسختين نصه إذا مات أحدهما قبل الآخر لا يرثه الحى الباقى منهما، فشرطها يكون ميراثها لأخوتها بعد وفاتها إذا لم تعقب ذرية بدون مدخل زوجها المذكور فى ميراثها، وشرطه إذا توفى قبلها يكون ميراثه لأولاده الذين يموت عنهم سواء كان من زوجته المتوفاة أو منها بدون مدخلها فى ميراثه - فهل هذا الشرط المحرر بينهما يسرى ويعمل به إذا دعت الحال تقاضى أحدهما بعد وفاة الآخر أمام الشريعة الغراء أو لم يعمل به أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا كما هى النصوص الشرعية وعلى ذلك فالشروط المذكورة بين الزوجين فى حادثة هذا السؤال لا يعول عليها والله تعالى أعلم (3/167) ________________________________________ البنت مع الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق
المفتي بكرى الصدفى. شعبان 1331 هجرية
المبادئ 1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال من نفيسة بنت إبراهيم فى امرأة ماتت عن بنتها وأختها شقيقتها بونت أخيها شقيقها وتركت ما يورث عنها شرعا، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث - وبعدها توفيت أختها عن بنتهيا وبنت أختها الشقيقة وبنت أخيها الشقيق، فكيف تقسم تركتها بين ورثتها الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة المرأتين المذكورتين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لبنت المتوفاة أولا من تركتها النصف والنصف الباقى لأختها الشقيقة ولا شىء لبن أخيها الشقيق - وتكون تركة المتوفاة ثانيا لبنتيها بالسوية بينهما فرضا وردا ولا شىء لبنت أختها وبنت أخيها المذكورين والله تعالى أعلم (3/168) ________________________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:31 pm | |
| الأخ لأب مع العمة وابن العم
المفتي بكرى الصدفى. ذو القعدة 1331 هجرية
المبادئ بوفاة المتوفى عن أخ لأب وعمة وابن عم تكون التركة جميعها للأخ لأب عصيبا ولا شىء للعمة ولا لابن العم وإن كان عاصبا
السؤال بافادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1913 نمرة 1455 صورتها - من يدعى هارون بشير توفى عن عمته الست جلبياظ وابن عمه مرجان وأخيه من أبيه مطر القصر حسب الموضح بالشهادة طيه فنأمل التنبيه بالإفادة عن الوارثين الشرعيين له وعما يخص كل واحد منهم فى الميراث الشرعى
الجواب إذا كانت وفاة الشخص المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لأخيه من أبيه المذكور ولا شىء لعمته وابن عمه المذكورين. والله أعلم (3/169) ________________________________________ البنت مع الأخت الشقيقة والأخ لأب
المفتي بكرى الصدفى. محرم 1332 هجرية
المبادئ بوفاة المتوفى عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ولا شىء للأخ لأب لتقديم الأخت التى صارت عصبة بالبنت عليه
السؤال من كفاية بنت المرحوم سالم فى أن المرحوم محمد سالم توفى وترك 16 فدانا و 12 قيراط وترك بنته وزوجته وأختا له شقيقة وترك أخاه من أبيه - فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الشخص المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخ من الأب المذكور (3/170) ________________________________________ العصوبة مانعة من ميراث ذوى الأرحام
المفتي بكرى الصدفى. ربيع الأول 1332 هجرية
المبادئ بوفاة المتوفى عن أولاد ابن عم أبيه الشقيق ذكورا وإناثا وأولاد أختين شقيقتين تكون التركة كلها لأولاد ابن عم أبيه الشقيق الذكور فقط تعصبا بالسوية بينهم ولا شىء للإناث منهم ولا لأولاد الأختين الشقيقتين
السؤال من الخواجة ردفان فى رجل مسيحى اسمه ميشيل توفى عن أولاد ابن عم أبيه الشقيق وهم إلياس وردفان ذكرين وفريدة وصابات أنثيين وعن أولاد أختيه الشقيقتين وهم نظيرة وجورجى أولاد أخته حسنى التى توفيت قبله ومرزوقين لها من زوجها ميخائيل وأسما ومارى وفريدا ويوسف وباجيل أولاد أخته زهرة المتوفاة قبله المرزوقين لها من زوجها ميخائيل - وهذا الرجل المتوفى المذكور ترك ما يورث عنه شرعا - فمن الذى يرث من هؤلاء الأشخاص بحسب الشريعة الغراء ومن منهم لا يرث مع العلم بأن المتوفى المذكور وجميع الأشخاص المذكورين تابعون للدولة العثمانية أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون بكرته جميعها لابنى ابن عم أبيه الشقيق المذكورين بالسوية بينهما، ولا شىء لغيرهما ممن ذكروا والله تعالى أعلم (3/171) ________________________________________ الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ الشقيق
المفتي بكرى الصدفى. جمادى الثانية 1332 هجرية
المبادئ بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق يكون للشقيقة النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد الأخ الشقيق تعصيبا - ولا شىء للأناث منهم
السؤال من حسين محمد فى رجل توفى عن أخت شقيقة له وعن أولاد أخ شقيق له ذكور وإناث - ولم يكن له وارث خلافهم، فما مقدار ما يخص كلا من ورثته الشرعيين فى تركته أفيدوا الجواب
الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأخته الشقيقة من تركته النصف والنصف الباقى لأولاد أخيه الشقيق الذكور بالسوية ولا شىء للإناث من أولاد أخيه المذكور. والله تعالى أعلم (3/172) ________________________________________ الزوجة مع أبناء أبناء أبناء أعمام جد لأب
المفتي بكرى الصدفى. شعبان 1332 هجرية
المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء أبناء أبناء أعمام جد لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء أبناء أبناء العم المذكورين بالسوية بينهم تعصيبا
السؤال من على يعقوب فى رجل توفى عن زوجته وعن بنتى أخته الشقيقة وعن أولاد أولاد أولاد أعمام جده أبى أبيه الأشقاء ذكورا وإناثا. منهم ذكور تسعة وأنثيان لا غير. فمن الذى يرث فى تركته ومن لا يرث افيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع والباقى لأبناء أبناء أبناء أعمام جده أبى أبيه الذكور بالسوية بينهم ولا شىء للإناث من أولاد أولاد أولاد الأعمام المذكورين ولا لبنتى أخته الشقيقة. والله تعالى أعلم (3/173) ________________________________________ زوجة وبنت وبنت ابن وأخ شقيق
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1333 هجرية
المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنت ابن وأخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من عبد الحميد فى رجل وهو سيد على أو حطب توفى عن ورثته الشرعيين وهم زوجته مسعدة وبنته زنوبة وبنت ابنه حياة وأخيه شقيقه متولى، وقد صدر بوفاة المتوفى المذكور عن ورثته المذكورين حكم من المحكمة الشرعية بتاريخ 3 يولية سنة 1915 بوراثة أخيه متولى لأخيه المتوفى المذكور، وحيث إن الحكم المذكور لم يبين فيه نصيب كل واحد من الورثة فألتمس من فضيلتكم بيان نصيب كل من الورثة المذكورين بالحكم المذكور، أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على بهذا السؤال. ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا. والله أعلم (3/174) ________________________________________ أم وأختان شقيقتان وأخوة لأب
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1333 هجرية
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال من الشيخ محمد محمد فى رجل يدعى الشيخ عبد المنعم عبد الله توفى عن فدانين وثمانية عشر قيراطا وعن منزلين وترك زوجتين فاطمة على وسنية أحمد وقد رزق من فاطمة بهانم وسكينة ونفيسة ورزق من سنية بأحمد وعبد العزيز وفاطمة وسنية - ثم بعد ذلك توفيت نفيسة عن أمها فاطمة وأختيها شقيقتيها هانم وسكينة وعن أحمد وعبد العزيز وفاطمة وسنية إخوتها لأبيها - فما نصيب هانم من أبيها الشيخ عبد المنعم فى الفدانين والثمانية عشر قيراطا والمنزلين وما نصيبها من أختها شقيقتها نفيسة أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما فيكون نصيبهما فى الأطيان المذكورة البالغ قدرها فدانين و 18 قيراطا هو 8 ثمانية قراريط و 6 ستة أسهم من قيراط بالسوية بينهما والباقى وهو 2 فدانا و 9 قراريط و 18 ثمانية عشر سهما من قيراط يقسم بين ابنيه الاثنين وبناته الخمس المذكورات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيقسم ذلك الباقى على تسعة أجزاء لكل ذكر منهم جزءان من الباقى ولكل أنثى منهم جزء واحد منه فيكون نصيب الذكر فى الأطيان المذكورة 12 اثنى عشر قيراطا من فدان و 20 عشرين سهما من قيراط من فدان ونصيب الأنثى منهم فى الأطيان المذكورة 6 ستة قراريط و 10 وعشرة أسهم من قيراط من فدان - ثم بوفاة نفيسة عن أمها وأختيها شقيقتيها هانم وسكينة وعن أخويها وأختيها لأبيها المذكورين يكون لأمها السدس فرضا من تركتها ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى وهو السدس يكون لأخويها وأختيها لأبيها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون نصيب الأم فى نصيب نفيسة المذكورة من الأطيان المذكورة قيراطا واحدا من فدان وسهما واحدا من قيراط من فدان وثلثا سهم من قيراط من فدان فيكون لكل واحدة منهما قيراطان من فدان وثلاثة أسهم من قيراط من فدان وثلث سهم من قيراط من فدان من ذلك النصيب والباقى وهو قيراط واحد من فدان وسهم واحد من قيراط من فدان وثلثا سهم من قيراط من فدان وهو سدس ذلك النصيب للأخوين والأختين من الأب المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - فكمل لهانم المذكورة من تركة أبيها وتركة أختها شقيقتها نفيسة ثمانية قراريط من فدان وثلاثة عشر سهما من قيراط من فدان وثلث سهم من قيراط من فدان ومثل ذلك لأختها سكينة المذكورة والله أعلم (3/175) ________________________________________ أولاد ابن عم شقيق وأولاد بنت ابن عم شقيق
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1333 هجرية
المبادئ 1 - بنات ابن العم الشقيق وأولاد بنت ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن العم الشقيق تكون التركة له تعصيبا
السؤال من محمد غنيم فى حرمة توفيت عن أولاد ابن عمها الشقيق ذكر واحد وأنثى واحدة وعن أولاد بنت ابن عمها ذكرين. فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السائل ونفيد أن ميراث المراة المتوفاة المذكورة جميعه لابن ابن عمها الشقيق المذكور ولا شىء لبن ابن عمها ولا لأولاد بنت ابن عمها لأن ابن ابن العم الشقيق من العصبة ومن ذكروا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة والله أعلم (3/176) ________________________________________ أب وأم وزوجة وبنت
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1333 هجرية - 25 سبتمبر 1915 م
المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا
السؤال بافادة واردة من مصلحة سكك حديد وتلغرافات الحكومة المصرية بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1915 نمرة 3606 صورتها مستحق لأحد مستخدمى مصلحتنا المتوفين مبلغ مقتضى صرفه لورثته وهم بنته ووالده ووالدته وزوجته فالمرجو التكرم بإفادتنا عن النصيب الشرعى لكل منهم فيه
الجواب اطلعنا على خطاب جنابكم رقم 24 سبتمبر سنة 1915 نمرة 3606 ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولو الدته السدس فرضا أيضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا (3/177) ________________________________________ بنات ابن عم شقيق وأولاد ابن ابن عم شقيق
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1333 هجرية - 26 سبتمبر 1915 م
المبادئ 1 - بنات ابن العم الشقيق وبنات ابن ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عصبة. 2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن ابن عم شقيق يجوز وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال فى امرأة توفيت عن بنتى ابن عمها الشقيق المسمى خليل وهما هانم وأنيسة وعن بنت ابن عمها الشقيق المسمى نخلة وهى روزه بنت وعن أولاد ابن ابن عمها الشقيق وهما فهمى الذكر وفائقة الأنثى وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه. ونفيد أن ميراث المرأة المذكورة جميعه لابن ابن ابن العم الشقيق وهو فهمى المذكور لأنه عصبة بنفسه ولا شىء لأخته فائقة ولا لبنات ابنى العم المذكورين وإن علت درجتهن لأنهن جميعا من ذوى الأرحام فلا يرثن مع العصبة (3/178) ________________________________________ أب وأم وزوجتان
المفتي محمد بخيت. ذو الحجة 1333 هجرية - 26 أكتوبر 1915 م
المبادئ بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجتين يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة والباقى ثلثه للأم فرضا والثلثان للأب تعصيبا
السؤال بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ أكتوبر سنة 1915 صروتها من يدعى محمد عطية الذى كان خفيرا وتوفى لرحمة مولاه يستحق من الماهية مبلغا 400 مليم وورثاه هم زوجتاه ووالده ووالدته - فالأمل التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم فى المبلغ المذكور لاعتماد الصرف لهم
الجواب اطلعنا على الإفادة الموضحة أعلاه. ونفيد أن المبلغ المستحق للمتوفى المذكور يقسم بين ورثته المذكورين أرباعا للزوجتين المذكورتين الربع بالسوية بينهما والباقى وهو الثلاثة الأرباع يقسم أثلاثا بين والده ووالدته. لوالدته ثلثه وهو الربع ولوالده ثلثاه وهو النصف. ے (3/179) ________________________________________ أم وأختان شقيقتان وأخوة لأب
المفتي محمد بخيت. محرم 1334 هجرية - 7 ديسمبر 1915 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال من فاطمة بنت شعراوى فى رجل اسمه الحاج إبراهيم بن محمد توفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجتين على عصمته إحداهما تسمى فاطمة بنت على والأخرى تسمى فاطمة بنت شعراوى وعن ثلاث بنات من الزوجة الأولى هن زينب وأمينة ونبوية وعن أربعة أولاد من الزوجة الثانية محمود، حسين، زينب، نعيمة فقط - ثم توفيت زينب بنت الزوجة الأولى عن والدتها وأختيها الشقيتين نبوية وأمينة وعن أخوتها لأبيها محمود وحسين وزينب ونعيمة فقط - فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته بالوجه الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى يقسم بين أولاده السبعة المذكورين تعصيبا للذكر الأولى فاطمة بنت على حواش عن والدتها المذكورة وأختيها الشقيقتين نبوية وأمينة المذكورتين وعن إخوتها لأبيها محمد وحسين وزينب ونعيمة فقط يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا ولأختيها الشقيقتين المذكورتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوتها لأبيها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم (3/180) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:32 pm | |
| الزوجة مع البنات وأولاد ابن العم والبنات مع أولاد الأخ
المفتي محمد بخيت. صفر 1334 هجرية - 2 يناير 1916 م
المبادئ 1 - بنات ابن العم وبنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث بين زوجة المتوفى وبناته وأبناء ابن عمه الشقيق يخص الزوجة الثمن فرضا والبنتين الثلثان فرضا وأبناء ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم. 3 - بانحصار الإرث بين بنات المتوفى وأبناء أخيه الشقيق. يخص بناته الثلثان فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال من محمود حسنى فى رجل توفى عن زوجته وعن بناته الثلاث من الزوجة المذكورة وعن أولاد ابن عمه الشقيق ذكورا وإناثا - ثم ماتت الزوجة المذكورة عن بناتها الثلاث المذكورات أعلاه وعن أولاد ابن أخيها الشقيق ذكورا وإناثا - فكيف نقسم تركة كل واحد من المتوفيين المذكورين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابن عمه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للإناث من أولاد ابن العم المذكور لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وبوفاة الزوجة المذكورة عن بناتها الثلاث المذكورات وعن أولاد ابن أخيها الشقيق ذكورا وإناثا يكون لبناتها الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابن أخيها الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شىء للإناث من أولاد ابن الأخ المذكور لأنهن أيضا من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة كما تقدم والله أعلم (3/181) ________________________________________ الأم مع الأختين الشقيقتين والأخوين لأم والاخ لأب
المفتي محمد بخيت. ربيع الثانى 1334 هجرية - 5 فبراير 1916 م
المبادئ 1 - استغراق الفروض للتركة مانع من ميراث العاصب. 2 - بانحصار الإرث بين أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يخص الأم السدس فرضا والأختين الشقيقتين الثلثان فرضا والأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفيها عول
السؤال من عوض محمد فى رجل توفى عن والدته وعن أخ من أبيه وعن أختيه من أبيه وأمه وعن أخوين من أمه، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر تقسم على سبعة أسهم لأن أصلها من ستة وعالت إلى سبعة فلوالدته منها السدس فرضا وهو جزء من سبعة ولأخويه من الأم الثلث فرضا وهو جزءان من سبعة بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وهما أربعة أجزءا من سبعة ولا شىء لأخيه من أبيه لأنه عاصب وقد استغرقت الفروض التركة فلم يبق شىء منها (3/182) ________________________________________ البنتان مع الأخوين لأم هما ابنا عم والعمة الشقيقة
المفتي محمد بخيت. ربيع الثانى 1334 هجرية - 15 فبراير 1916 م
المبادئ 1 - بنت العم الشقيق والعمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - الأخ لأم يرث مع وجود الفرع الوارث بصفته ابن عم شقيق لا أخا لأم. 3 - بانحصار الإرث بين بنات المتوفى وابن عمه الشقيق يخص البنتين الثلثان فرضا والباقى لابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال من عمارة محمود فى رجل توفى عن بنتين وأخويه لأمه ذكر وأنثى هما أيضا ولدا عمه الشقيق وعن عمته شقيقة والده فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لبنتى المتوفى المذكور من تركته الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا من جهة كونه ابن عم شقيق ولا شىء له هو وأخته من جهة كونهما أخوين للمتوفى من الأم لسقوطهما بالفرع الوارث كما أنه لا شىء للأخت من الأم المذكورة من جهة كونها بنت عم شقيق ولا لعمته الشقيقة لأن الأخت من الأم من هذه الجهة والعمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة (3/183) ________________________________________ زوج هو ابن عم مع عمين شقيقين وعمة شقيقة وأم
المفتي محمد بخيت. جمادى الأولى 1334 هجرية - 21 مارس 1916 م
المبادئ 1 - يرث الزوج بصفته زوجا نصيبه المفروض لا بصفته ابن عم لحجبه بالعمين الشقيقين. 2 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث بين زوج وعمين شقيقين وأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم الثلث فرضا والباقى للعمين الشقيقين بالسوية بينهما تعصيبا
السؤال بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 16 مارس سنة 1916 صورتها - من تدعى الست كبرى بنت الأمير ناصر توفيت عن زوجها ابن عمها عبد الرحمن يوسف وعن عميها شقيقى والدها الأمير سالم والأمير عبد الله وعن عمتها شقيقة والدها الست أم النصر وعن والدتها الست خميسة وحيث أن المحافظة ترغب معرفة نصيب كل الورثة للمتوفاة المذكورة من مبلغ 372 مليما قيمة استحقاقها لغاية أيام حياتها من مرتبها البالغ قدره 150 مليما فعليه اقتضى ترقيمة لفضيلتكم بأمل التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم بحسب الفريضة الشرعية
الجواب بناء على إفادة المحافظة رقم 16 مارس سنة 1916 نفيد أن لوالدة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث وعدد من الاخوة ولزوجها المذكور بصفة كونه زوجا لا بصفة كونه ابن عم النصف فرضا ولا شىء له بصفة كونه ابن عم لحجبه بالعمين الشقيقين والباقى وهو السدس للعمين الشقيقين بالسوية بينهما تعصيبا (3/184) ________________________________________ الأب مع الجدة لأم
المفتي محمد بخيت. شعبان 1334 هجرية - 14 يونية 1916 م
المبادئ بانحصار الإرث فى أب وفى جدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا
السؤال من فاطمة بنت أحمد فى ولد توفى عن والده وجدته لأم فما يخص كلا منهما فى الميراث الشرعى. افيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لجدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا (3/185) ________________________________________ الأخت لأب مع البنتين، انفراد بنت البنت بالتركة
المفتي محمد بخيت. شعبان 1334 هجرية - 17 يونية 1916 م
المبادئ 1 - الأخت لأب عصبة مع البنتين وتأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وبنتين يكون للبنتين الثلثان فرضا وللزوجة الثمن فرضا والباقى للأخت لأب تعصيبا. 3 - بوفاة المتوفى عن بنت بنت فقط تأخذ جميع التركة وإن كانت من ذوى الأرحام
السؤال من متولى فى رجل توفى عن أخته لأبيه وعن بنتين وزوجة فقط - ثم توفيت الأخت المذكورة عن ابنها فقط ثم توفيت إحدى المذكورتين عن زوجها وابنها وأمها فقط - ثم توفى الابن عن أبيه وجدته أم أمه فقط - ثم توفيت البنت الثانية عن بنتيها وأمها فقط - ثم توفيت إحدى البنتين المذكورتين أخيرا عن أختها شقيقتها وعن جدتها أم أمها ثم توفيت الجدة المذكورة عن بنت بنتها فقط - فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته شرعا. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب أطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولأخته لأبيه الباقى تعصيبا لكونها عصبة مع البنتين. وتكون تركة الأخت المتوفاة ثانيا لابنها تعصيبا ويكون لزوج إحدى البنتين المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولإمها السدس فرضا لما ذكر والباقى لابنها المذكور تعصيبا ويكون لجدة الابن المتوفى رابعا من تركته السدس فرضا والباقى لأبيه فرضا وتعصيبا - وتقسم تركة البنت الثانية المتوفاة خامسا بين بنتيها وأمها أخماسا فرضا وردا للبنتين أربعة أخماس التركة المذكورة بالسوية بينهما وللأم الخمس الباقى - وتقسم تركة إحدى البنتين المتوفاة سادسا بين أختها شقيقتها وجدتها أم أمها أرباعا فرضا وردا ثلاثة أرباعها للأخت الشقيقة وللجدة الربع الباقى وتكون تركة الجدة المتوفاة سابعا جميعها لبنت بنتها حيث إنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يكن معها ذو فرض ولا عصبة فلها الميراث عند عدم من ذكر (3/186) ________________________________________ ميراث الأب بالفرض والتعصيب
المفتي محمد بخيت. شعبان 1334 هجرية - 22 يونية 1916 م
المبادئ يرث الأب بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث عند عدم استغراق الفروض التركة
السؤال من على إبراهيم فى رجل توفى عن زوجة وبنت وأبوين وترك ما يورث عنه شرعا فما مقدار ما يخص كلا منهم فى تركته بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه الباقى فرضا وتعصيبا والله أعلم (3/187) ________________________________________ الأختان الشقيقتان مع زوج وأم وأخوة لأب وأخوة لأم
المفتي محمد بخيت. رمضان 1334 هجرية - 3 يولية 1916 م
المبادئ 1 - الإخوة لأب عصبة ولا يرثون شيئا متى استغرقت الفروض التركة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم
السؤال من عبد الصمد يوسف فى امرأة توفيت عن زوج وأختين شقيقتين وأم وأخ وأخت لأب وإخوة لأم ذكرين وأنثى. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثين بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوة من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهم فأصل هذه المسألة من ستة وعالت إلى عشرة فللزوج المذكور منها ثلاثة وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم من عشرة بالسوية بينهما وللأم سهم واحد من عشرة وللإخوة من الأم الثلث وذلك سهمان من عشرة أسهم بالسوية بينهم ولا شىء للأخ والأختين من الأب (3/188) ________________________________________ الأخت الشقيقة مع الأخت لأب وأولاد أخ شقيق
المفتي محمد بخيت. رمضان 1334 هجرية - 16 يوليو 1916 م
المبادئ بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخرى لأب وأولاد أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور فقط تعصيبا
السؤال من خدوجة بنت مصطفى فى امرأة توفيت عن أولاد أخيها شقيقها ثلاثة ذكور وأنثيين وعن أخت شقيقة وأخت من الأب فقط، وتركت ما يورث عنها شرعا، فمن يرث من هؤلاء من لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لأخت المتوفاة شقيقتها من تركتها النصف فرضا ولأختها من أبيها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للذكور من أولاد أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنتى الأخ المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة (3/189) ________________________________________ البنت مع أولاد الابن
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1334 هجرية - 4 سبتمبر 1916 م
المبادئ بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال من فريدة محمد فى إمرأة توفيت وانحصر إرثها الشرعى فى ورثتها وهم بنتها وأولاد ابنها المدعو محمد أحمد المتوفى حال حياتها وهم على وفريدة ومحبوبة ورمضان من غير شريك، فما يخص كلا منهم من تركتها بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لبنت المتوفاة المذكورة فى تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين (3/190) ________________________________________ البنت مع أخت شقيقة وأخوة لأب
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1334 هجرية - 19 سبتمبر 1916 م
المبادئ 1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت الإخوة لأب من الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال من كامل فى رجل توفى وترك بنتا وأختا شقيقة وثلاثة أولاد ذكور من والده فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا والنصف الباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب المذكورين لأن الأخت لأب وأم متى صارت عصبة مع البنت منعت الإخوة لأب (3/191) ________________________________________ أم وبنتان وأخوان شقيقان
المفتي محمد بخيت. ربيع الأول 1335 هجرية - 11 يناير 1917 م
المبادئ بانحصار الإرث فى أم وبنتين وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا
السؤال من رمانة فى رجل يسمى الشيخ أحمد توفى عن والدته وعن بنتيه زينب وفاطمة وعن أخوين شقيقين هما سيد وعطا الله - ثم توفى أخوه شقيقه سيد عن زوجته رمانة وعن أولاده منها عبد الحميد وعثمان وسيده وعن أخيه شقيقه عطا الله وعن والدته - ثم توفيت والدة المتوفى الأول والثانى عن ابنها عطا الله فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوجود عدد من الاخوة ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما - ويكون لوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولزوجته الثمن فرضا لما ذكر والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه شقيقه عطا الله لحجبه بالابنين المذكورين وتكون تركة والدة المتوفى الأول والثانى جميعها لابنها عطا الله المذكور تعصيبا (3/192) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:32 pm | |
| زوج وبنت وأخت وجدة لأم وجد لأم وعمات وخالة
المفتي محمد بخيت. جمادى الثانية 1335 هجرية - 1 أبريل 1917 م
المبادئ 1 - الجد لأم والعمات والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار التركة فى زوج وجدة لأم وبنت وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال من على إبراهيم فى امرأة توفيت وتركت بنتا وزوجا وأختا شقيقة وجدة لأم وجدا لأم وعمات وخالة فمن يرث وما هو مقدار نصيب كل منهم ولكم الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها السدس فرضا ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لجدها أبى أمها ولا لعمات ولا للخالة لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة (3/193) ________________________________________ زوجة وأم وبنتان وأختان شقيقتان
المفتي محمد بخيت. شوال 1326 هجرية
المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا
السؤال فى رجل توفى وترك زوجة وابنتين ووالدة وشقيقتين فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث
الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الإناث المذكورات لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولوالدته السدس ولبنتيه الثلثان بالسوية بينهما والباقى وهو قيراط واحد من أربعة وعشرين قيراطا للأختين الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنتين، والله تعالى أعلم (3/194) ________________________________________ اجتماع الشقيقتين مع الأختين لأب وابن ابن العم
المفتي محمد بخيت. صفر 1336 هجرية - 17 نوفمبر 1917 م
المبادئ بوفاة المورث عن شقيقتين وأختين لأب وابن ابن عم شقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للباقين
السؤال من محمد أحمد فى رجل توفى عن والدته وأختين من أبيه وعم شقيق، ثم توفيت والدته عن أختيها شقيقتيها وعن أختيها لأبيها وابن ابن عمها الشقيق - فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه من أبيه المذكورتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لعمه الشقيق تعصيبا، ولأختى المتوفاة ثانيا الشقيقتين من تركتها الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين من الأب لحجبهما بالأختين الشقيقتين (3/195) ________________________________________ أم وأخت شقيقة وأخوان لأم وأخ وأخت لأب
المفتي محمد بخيت. رجب 1336 هجرية - 28 أبريل 1918 م
المبادئ 1 - بوفاة المورث عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم وأخ وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ولا شىء للباقين. 2 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب
السؤال من عبد السلام فى تركة متوفاة عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم وأخ وأخت لأب أفيدونا ما يستحقه كل من هؤلاء ولكم الأجر والشكر
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ولا شىء للأخ والأخت لأب لاستغراق الفروض التركة (3/196) ________________________________________ الزوجة مع الأم والأب
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1336 هجرية - 27 أغسطس 1918 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى ثلثه للأم وثلثاه للأب
السؤال بإفادة واردة من محافظة مصر رقم 20 أغسطس سنة 1918 ص 1338 صورتها العسكرى محمود الذى كان عسكريا ببلوك الخفر وتوفى لرحمة مولاه باقى له ماهية مستحقة إليه لغاية وفاته ومقتضى صرفها لورثته وبما أن المذكور توفى عن زوجته ووالده ووالدته فنأمل إفادتنا عن مقدار نصيب كل منهم بحسب الفريضة الشرعية لصرفه لهم حسبما يفتى به من فضيلتكم
الجواب اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 20 أغسطس سنة 1918 ص 1338 بخصوص بيان أنصباء ورثة العسكرى محمود المتوفى إلى رحمة الله ونفيد أن لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين والده ووالدته أثلاثا لوالده ثلثا ذلك الباقى ولوالدته ثلثه وللاحاطة تحرر هذا (3/197) ________________________________________ أخت شقيقة وأخت لأب مع عمات شقيقات وعم شقيق
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1336 هجرية - 4 سبتمبر 1918 م
المبادئ 1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا
السؤال من حنا فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق وثلاث عمات شقيقات وتركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا وللأخت من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمات الثلاث المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة (3/198) ________________________________________ ابن عم شقيق وخالتان شقيقتان
المفتي محمد بخيت. ذو الحجة 1336 هجرية - 1 أكتوبر 1918 م
المبادئ 1 - لا ميراث للخالتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن صاحب فرض أو عصبة. 2 - بانحصار الإرث فى ابن عم شقيق يحوز كل التركة بالتعصيب
السؤال من الياس فى امرأة توفيت عن ابنها وعن أختين شقيقتين فقط. ثم توفى الابن المذكور عن ابن عمه الشقيق وعن خالتيه الشقيقتين فقط فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته شرعا ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن تركة المتوفاة أولا جميعها لابنها المذكور تعصيبا ولا شىء للأختين الشقيقتين لحجبهما بالابن المذكور وتركة الابن المذكور المتوفى ثانيا جميعها لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لخالتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة (3/199) ________________________________________ أم وأخوة لأم وأخوة لأب
المفتي محمد بخيت. محرم 1337 هجرية - 16 أكتوبر 1916 م
المبادئ بانحصار الارث فى أم وإخوة لأم وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا
السؤال من إبراهيم فى رجل توفى عن والدته وعن إخوته من أمه ثلاثة ذكور وأنثى فقط وعن خمسة أخوة لأبيه ثلاثة ذكور وأنثيين إناث فقط. والمطلوب معرفة نصيب كل منهم من تركة المتوفى المذكور أفيدوا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لوالدة المتوفى السدس من تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين ذكورهم وإناثهم والباقى لأخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين (3/200) ________________________________________ أخت شقيقة وأبنا عم لأب وبنات عم شقيق ولأب
المفتي محمد بخيت. محرم 1337 هجرية
المبادئ 1 - بنات العم الشقيق أو لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابنى عم لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى العم لأب عصيبا بالسوية بينهما
السؤال بإفادة المحافظة رقم 13 أكتوبر سنة 1918 - 1075 بما صورتها الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عبد الجابر درويش المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 2 جنيه و 400 مليم إليهم
الجواب اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 13 أكتوبر سنة 1918 م - 1075 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم / عبد الجابر درويش ونفيد أن لأخته الشقيقة النصف فرضا والنصف الآخر لابنى عمه لأبيه هما إبراهيم طلبه حماده وهوارى طلبه حماده تعصيبا بالسوية بينهما. ولا شىء لبنتى عمه الشقيق ولا لبنتى عمه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة (3/201) ________________________________________ الأب مع الزوجة والبنت
المفتي محمد بخيت. محرم 1337 هجرية - 17 أكتوبر 1918 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون للزوجة الثمن قرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا
السؤال بخطاب المحافظة رقم 16 أكتوبر سنة 1918 نمرة 2021 وبما صورته، الأمل بعد الإطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم محمد المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 1 جنيه و 450 مليم إليهم
الجواب اطلعنا على كتاب المحافظة رقم 16 أكتوبر سنة 1918 ص 021 ط وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم محمد ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا. ولا شىء لإخوته لحجبهم بالأب (3/202) ________________________________________ زوجة وبنت وأخوات لأب وأخت لأم مع أولاد أخ وأولاد أخ لاب
المفتي محمد بخيت. صفر 1337 هجرية - 7 نوفمبر 1918 م
المبادئ 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث. 2 - عصوبة الأخوات لأب بالبنت مانع لأولاد الأخ الشقيق الذكور وكذا أبناء الأخ لأب وأبناء العم من الإرث. 3 - بنات الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب وبنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عصبة. 4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخوات لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخوات لأب بالسوية تعصيبا
السؤال من أحمد جاد بما صورته، مات رجل يدعى إبراهيم عبد الصمد عن زوجة تدعى عيوشة بنت إبراهيم وعن بنت اسمها هانم وأخوات لأب وهن نبوية وعيوشة ورقية وأخت لأم اسمها كهية وأولاد أخ شقيق وهم أحمد حمزة وبهية حمزة وأولاد أخ لأب وهم محمد عبد الصمد وحميدة وعبد الخالق وعبد الصمد وبذاده وظريفة وأولاد عم شقيق وهم السيد وعيشة ومنجدة وزنوبة - فارجو من فضيلتكم الجواب عن ذلك شرعا جعلكم الله ملجأ للقاصدين
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخوات لأب بالسوية بينهن لكونهن عصبة مع البنت، ولا شىء للأخت من الأم لحجبها بالفرع الوارث وهو البنت ولا لأولاد الأخ الشقيق الذكور لأن الأخوات لأب صرن عصبة مع البنت ولا لأولاد الأخ الشقيق الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وكذا لا شىء لأولاد الأخ لأب ذكورا كانوا أو إناثا ولا لأولاد العم الشقيق ذكورا كانوا أو إناثا لما ذكرنا (3/203) ________________________________________ الأم مع الجد لأب
المفتي محمد بخيت. صفر 1337 هجرية - 9 نوفمبر 1918 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد تعصيبا
السؤال من بشاى جرجس فى رجل توفى عن ابنين اثنين وزوجة وأب ثم بعد وفاة الرجل توفى أحد الابنين عن جده ووالدته وأخيه شقيقه ثم مات الابن الثانى عن جده ووالدته فما يكون نصيب الزوجة أم الولدين الاثنين مما تركوه بعد وفاتهما. نرجو الجواب عن ذلك أطال الله بقاءكم
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث الذكر والباقى للابنين تعصيبا بالسوية بينهما - ولوالدة أحد الابنين المتوفى ثانيا الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجده تعصيبا ولا شىء للأخ الشقيق المذكور لحجبه بالجد على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة رحمه الله المفتى به - وبوفاة الابن الثانى عن والدته وجده تقسم تركته على أن يكون لوالدته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات والباقى وهو الثلثان لجده تعصيبا (3/204) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:33 pm | |
| زوجة وأولاد ومطلقة فى مرض الموت
المفتي محمد بخيت. ربيع الآخر 1337 هجرية - 22 يناير 1919 م
المبادئ 1 - الطلاق الثالث للزوجة فى مرض الموت بغير رضاها وبقاؤها فى عدة المطلق لحين وفاته غير مانع من الإرث. 2 - متى ثبت أن طلاق الزوجة الثانية كان فى مرض الموت وبغير رضاها وبقيت فى عدة مطلقها لحين وفاته فان ارثه ينحصر فى زوجته مطلقته وأولاده ذكورا وإناثا يكون لزوجته مطلقته الثمن فرضا مناصفة والباقى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثثين
السؤال من إبراهيم فى رجل توفى عن خمسة أولاد ثلاثة ذكور وأنثيين إناث وعن والدته وزوجته سالمة بنت على وهى على ذمته وعن زوجة أخرى تدعى سليمة مطلقة منه طلاقا ثلاثا فى مرض موته الذى مات فيه بغير رضاها وهى فى عدته لحين وفاته وترك ما يورث عنه شرعا والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ومتى كانت سليمة المذكورة طلقت من المتوفى المذكور طلاقا ثلاثا فى مرض موته الذى مات فيه بغير رضاها وهى فى عدته لحين وفاته فيكون هذا الطلاق طلاق الفرار فلا يمنع من إرث سليمه المذكورة فيكون لها ولزوجته الأخرى سالمة بنت على الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث كما ذكر - والباقى لأولاده الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين (3/205) ________________________________________ الأم والأخت وأولاد العم لأب مع الجدة لأب والعمات
المفتي محمد بخيت. جمادى الأولى 1337 هجرية - 19 فبراير 1919 م
المبادئ 1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة. 2 - تسقط الجدة لأب بالأم. 3 - بانحصار الإرث بين أم وأخت شقيقة وأولاد عم لأب ذكور تستحق الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا وأولاد العم لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال من عبد المقصود محمد فى رجل توفى عن والدته وأخت شقيقة وجدة لأب وعمات شقيقات وأولاد عم أبيه الشقيق الذكور فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات. ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لأولاد عم أبيه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شىء لجدته لأبيه لسقوطها بالأم، ولا لعماته الشقيقات المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة (3/206) ________________________________________ الأخت الشقيقة والجدة لأب وجدة الأم مع العم لأب والعمين لأم
المفتي محمد بخيت. جمادى الأولى 1337 هجرية - 23 فبراير 1919 م
المبادئ 1 - القربى من الجدات سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم تحجب البعدى منهن. 2 - الأعمام لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث بين أخت شقيقة وجدة لأب وعم لأب تستحق الأخت النصف فرضا والجدة السدس فرضا والباقى للعم تعصيبا
السؤال من جمعة عبد القادر فى رجل توفى عن أخته الشقيقة وجدته أم أبيه وجدة أمه وعم لأب وعمين لأم
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأخت المتوفى شقيقته من تركته النصف فرضا ولجدته أم أبيه السدس فرضا والباقى لعمه لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدة أمه لحجبها بجدته أم أبيه لأن القربى من الجدات سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم تحجب البعدى منهن كذلك لا شىء أيضا للعمين لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب القروض والعصبة (3/207) ________________________________________ الزوجة مع أولاد أولاد عم جد أبى المتوفى وأخواله
المفتي محمد بخيت. جمادى الآخرة 1337 هجرية - 6 مارس 1919 م
المبادئ 1 - أخوال المتوفى وبنات أبناء عم جد أبيه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث بين زوجة المتوفى وأبناء أبناء عم جد أبيه تستحق الزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء أبنا عم جد أبيه تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال من الشيخ إسماعيل فى رجل توفى عن زوجته وأولاد عم جد أبيه ذكورا وإناثا وأخواله أشقاء والدته وذلك أن جده الأعلى أحمد توفى عن ولدين هما عبد القادر وحسن ثم توفى عبد القادر عن أولاده الثلاثة عمر ويوسف وإسماعيل وتوفى حسن عن ابنه محمد الأول وتوفى عمر بن عبد القادر عن ولدين ذكر وأنثى وهما حسن وزكية - وتوفى يوسف ابن عبد القادر عن أولاد خمسة (أربعة ذكور وأنثى) وهم رضوان، عبد القادر، محمد، عبد الحليم، حفيظة وتوفى إسماعيل بن عبد القادر عن أولاد ثلاثة. ذكرين وأنثى وهم عبد الغنى، جمال، فاطمة، ولا يزال ولدا عمر وأولاد يوسف الخمسة وأولاد إسماعيل الثلاثة على قيد الحياة ثم توفى محمد الأول ابن حسن الذى هو أخو عبد القادر عن ولده محمد الثانى ثم توفى محمد الثانى عن ولده محمد الثالث وتوفى محمد الثالث عن ولده خضر وتوفى خضر بدون أن يعقب ذرية مطلقا وليس له إخوة ولا أخوات ولا أقارب ولا من يتصل به سوى أولاد عمر بن عبد القادر وأولاد يوسف وأولاد إسماعيل المذكورين آنفا وهم أولاد أولاد عم جد أبيه محمد الأول وسوى أخواله اشقاء أمه وزوجته. فمن الذى يرثه من هؤلاء المذكورين جميعا وما مقدار ما يخص كل واحد من الوارثين فيما تركه خضر أرجو الجواب بالتفصيل ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة خضر بن محمد الثالث المتوفى أخيرا من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أبناء عم جد أبيه (محمد الثالث) الذكور تعصيبا بالسوية بينهم وهم حسن بن عمر بن عبد القادر الذى هو عم جد أبيه ورضوان وعبد القادر ومحمد عبد الحليم أبناء يوسف بن عبد القادر المذكور وجمال وعبد الغنى أبناء إسماعيل بن عبد القادر المذكور. ولا شىء للإناث من أولاد أبناء عم جد الأب المذكور لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة وكذلك لا شىء لأخوال خضر المتوفى أخيرا أشقاء والدته لأنهم أيضا من ذوى الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب القروض ولا مع العصبة، والله أعلم (3/208) ________________________________________ بنات الأخ الشقيق مع ولدى ابن ابن الأخ الشقيق
المفتي محمد بخيت. محرم 1339 هجرية - 30 سبتمبر 1919 م
المبادئ 1 - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن إبن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن شقيق المتوفى يحوز التركة جميعها تعصيبا
السؤال من محمد سليمان فى رجل توفى عن بنات شقيقه المتوفى قبله الست وعن ولدى ابن ابن شقيقه المذكور المتوفى قبله ذكر وأنثى ن وترك مايورث عنه شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث نرجو الجواب على ذلك ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لابن ابن شقيقه المتوفى قبله تعصيبا ولا شىء لبنات شقيقه الست المذكورات ولا لبنت ابن ابن شقيقه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة (3/209) ________________________________________ الجدة لأم مع الأب
المفتي محمد بخيت. ربيع الأول 1338 هجرية - 29 نوفمبر 1919 م
المبادئ بانحصار الإرث في أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال من زهرة فى ولد توفى عن والده وجدته لأمه وليس له وارث خلاف من ذكروا فهل الجدة المذكورة ترث فى ابن بنتها أم لا وإن كانت ترث فما يكون نصيبها فيما تركه أفيدونا عن ذلك السؤال ولكم الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لجدة المتوفى المذكور لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا (3/210) ________________________________________ الزوجة مع الأب والأم
المفتي محمد بخيت. ربيع الأول 1338 هجرية - 2 ديسمبر 1919 م
المبادئ 1- بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى فرضا وللأب الباقى تعصيبا. 2- إذا كان أحد الورثة غائبا يوقف نصيبه إلى أن يتبين حاله
السؤال بخطاب المحافظة رقم 29 نوفمبر سنة 1919 نمرة 2132 بما صورته الأمل بعد الإطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم على إمام المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 11 جنيها و 630 مليما إليهم وطيه الأوراق عدد 9
الجواب اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 29 نوفمبر سنة 1919 ص 2132 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم على إمام - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين الأم والأب أثلاثا لثلثه للأم والثلثان للأب وحيث قيل بالشهادة إن المذكورة متغيبة ولا يعلم محل إقامتها إن كانت على قيد الحياة من عدمه فيوقف نصيبها إلى أن يظهر حالها فإن ظهرت حياتها أخذته وإن ظهرت وفاتها كان للأب جميع الباقى بعد فرض الزوجة ولا شىء للأخوين من الأب لحجبها بالأب المذكور على كل حال (3/211) ________________________________________ انفراد الأب والأم بالتركة
المفتي محمد بخيت. ربيع الأول 1338 هجرية - 16 ديسمبر 1919 م
المبادئ بانحصار الإرث فى أب وأم فقط يكون للأم الثلث فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال من محمد فى رجل توفى إلى رحمة الله ولم يعقب ذرية لكونه لم يتزوج قطعيا وله أب وأم على قيد الحياة وترك ميراثا شرعيا. فما الذى يخص كل منهما من ميراثه بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم بين أبيه وأمه أثلاثا للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات وللأب الثلثان الباقيان تعصيبا (3/212) ________________________________________ ابن ابن ابن عم لأب مع ابن ابن ابن عم الأب الشقيق
المفتي محمد بخيت. 5 ربيع الآخر 1338 هجرية - 27 ديسمبر 1919 م
المبادئ بوفاة المتوفى عن ابن ابن ابن عم لأب، ابن ابن ابن عم أبيه الشقيق تكون التركة كلها لأبن ابن ابن عمه لأبيه تعصيبا ولا شىء لابن ابن ابن عم الأب الشقيق
السؤال من الشيخ علونى فى امرأة تدعى سليمة بنت عوض توفيت عن ابن ابن ابن عم أبيها الشقيق وعن ابن ابن ابن عمها من أبيها وعن بنات أخيها من أبيها وتركت ما يورث عنها شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث نرجو الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لابن ابن ابن عمها من أبيها تعصيبا لأنه أقرب درجة للمتوفاة من ابن ابن ابن عم أبيها الشقيق الذى هو عصبة أيضا ولا شىء لبنات أخيها من أبيها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة (3/213) ________________________________________ الأم مع أخت شقيقة وأخرى لأم وأخوات لأب
المفتي محمد بخيت. ربيع الآخر 1338 هجرية - 27 ديسمبر 1919 م
المبادئ بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأم وأخوات لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا
السؤال من عيسى عفيفى فى رجل توفى وترك أما وأختا شقيقة وأختا أم وأخوات إناث لأب. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأم المتوفى المذكور السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات. ولأخته الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب السدس بالسوية بينهن تكملة للثلثين (3/214) ________________________________________ استغراق الفروض التركة مع وجود عاصب
المفتي محمد بخيت. ربيع الآخر 1338 هجرية - 30 ديسمبر 1919 م
المبادئ متى استغرقت الفروض التركة وكان فى الورثة والد فلا يرث إلا بالفرض فقط ولو كان عاصبا
السؤال بخطاب المحافظة رقم 22 ديسمبر سنة 1919 ص 2402 بما صورته نأمل بعد الأطلاع على الاعلام الشرعى رفقه المحرر عن ورثة المرحوم / مصطفى إبراهيم التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم فى مبلغ 2 جنيه و 740 مليما حسب نص الشرع
الجواب اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 22 ديسمبر سنة 1919 م ص 2403 وعلى الإعلام الشرعى المرفق به الخاص بورثة المرحوم / مصطفى إبراهيم السباك - ونفيد أن لزوجته من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لما ذكر ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولوالده السدس فرضا لاستغراق الفروض التركة بل قد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين وعالت إلى سبعة وعشرين فيقسم المبلغ المذكور على سبعة وعشرين سهما، للزوجة منه ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما ولوالدته أربعة أسهم من سبعة وعشرين سهما ولبنتيه ستة عشر سهما من سبعة وعشرين سهما بالسوية بينهما والأربعة أسهم الباقية من السبعة وعشرين سهما لوالده فرضا (3/215) ________________________________________ ميراث المعتدة من طلاق رجعى
المفتي محمد بخيت. ربيع الآخر 1338 هجرية - 13 يناير 1920 م
المبادئ ترث المطلقة رجعيا من مطلقها متى توفى وهى فى عدته وتشارك الزوجة الثانية فى الثمن ويكون الباقى لأولاده تعصيبا
السؤال بخطاب المحافظة رقم 8 يناير سنة 1920 ص 2708 بما صورته الأمل بعد الإطلاع على صورة الإعلام الشرعى الخاصة بورثة المرحوم / محمود إبراهيم التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 1 جنيه و 184 مليما إليهم
الجواب اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 8 يناير سنة 1920 ص 2708 وعلى الإعلام الشرعى المرفق به الخاص بورثة المرحوم محمود إبراهيم - ونفيد أن لزوجتيه من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما نصفه لزوجته زينب بنت محمد المتوفى وهى على عصمته ونصفه الآخر لمطلقته نبوية بنت إسماعيل المطلقة منه طلاقا رجعيا ولم تخرج من عدته إلى حين وفاته كما هو موضح بالإعلام الشرعى المذكور. والباقى من ذلك المبلغ لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين (3/216) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:33 pm | |
| الأخ لأم والزوجة مع أبناء ابنى عم جد شقيق
المفتي محمد بخيت. جمادى الأولى 1338 هجرية - 26 يناير 1920
المبادئ أبناء ابنى عم الجد الشقيق من العصبات ويجوزون الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض
السؤال من سيد احمد فى رجل توفى عن زوجته وعن أبناء ابنى عم جده الشقيق أربعة ذكور وعن أخيه لأمه، وترك ما يورث عنه شرعا. فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى لأبناء ابنى عم جده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم (3/217) ________________________________________ الزوجة مع ولدى أختين شقيقتين
المفتي محمد بخيت. جمادى الأولى 1338 هجرية - 16 يناير 1920 م
المبادئ 1 - عند استواء ذوى الأرحام فى القرب والقوة والجهة يكون الميراث للذكر ضعف الأنثى. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وولدى أختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لولدى الأختين الشقيقتين للذكر ضعف الأنثى
السؤال بخطاب من مراقب عموم حسابات سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية رقم 25 سنة 1940. شخص توفى أثناء خدمة المصلحة وانحصر إرثه فى زوجته وولدى أختيه شقيقتيه أحدهما ذكر والآخر أنثى وحيث تقتضى معرفة نصيب كل من هؤلاء الورثة فى تركته لتوزيع باقى استحقاقه بالمصلحة لغاية وفاته بينهم واقتضى تحريره لفضيلتكم للتكرم بإفادتنا عن ذلك
الجواب اطلعنا على كتابكم رقم 25/1/1920 ص 429 - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لولدى أختيه الشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عند الاستواء فى القرب والقوة والجهة للذكر مثل حظ الأنثيين ويعتبر أبدان الفروع إن اتحدت الأصول كما أفتى بذلك فى تنقيح الحامدية بصحيفة (314) جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 (3/218) ________________________________________ جد وجدة لأم وأخوات شقيقات مع أبناء عم شقيق
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. شوال 1338 هجرية - 13 يوليو 1920 م
المبادئ 1 - بموت المورث عن جد وجدة لأم وأخوات شقيقات وأبناء عم شقيق يكون لجدته لأمه السدس فرضا ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبناء عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجده لأمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال من محمد عبد الغنى فى بنت توفيت عن جدها وجدتها لأمها وعن أخواتها الشقيقات وعن أبناء عمها الشقيق. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون لجدة المتوفى المذكور من جهة الأم السدس فرضا ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدها لأمها المذكور، والله أعلم (3/219) ________________________________________ الأم والأخت الشقيقة والأخت لأب مع العمين الشقيقين
المفتي عبد الرحمن قراعة. 11 جمادى الأولى 1339 هجرية - 20 يناير 1921 م
المبادئ بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وعمين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا
السؤال من صالح خليفة فى رجل توفى عن زوجتين مرزوق من إحداهن بذكر وأنثى ومن الثانية بأنثى ثم توفى ابنه الذكر عن أخته الشقيقة ووالدته وأخته لأبيه. وأعمام ذكور اثنين فكيف يقم ميراثه على ورثته المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب وأن أعمام الولد أشقاء
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وبوفاة الابن المذكور عن أخته الشقيقة وأخته لأبيه ووالدته وعميه الشقيقين فقط يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات. ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما، والله أعلم (3/220) ________________________________________ أم وأخت شقيقة وأخت لأب مع أبنى أخ لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1339 هجرية - 23 يناير 1921 م
المبادئ بانحصار الارث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال من أحمد كمال بما صورته توفى ولد عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لوالده وولدى أخ لوالده. فنرجو التكرم ببيان ما يخص كلا من الورثة من تركة المتوفى حسب الميراث الشرعى مع الإحاطة بأن ولدى الأخ لوالده ذكور
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لوالده السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ من الأب تعصيبا بالسوية بينهما، والله أعلم (3/221) ________________________________________ بنت وابن ابن أخ وبنات أخ وابن أخت
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1339 هجرية - 6 مارس 1921 م
المبادئ 1 - بنات الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من حسن غنيم فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن ابنتها وبنات أخيها الشقيق وابن ابن أخيها الشقيق وابن أختها الشقيقة وبنات أختها الشقيقة. فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولابن ابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا. ولا شىء لأحد ممن ذكر بالسؤال. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/222) ________________________________________ اجتماع الأخ الشقيق مع الأخ لأم
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. ذو الحجة 1338 هجرية - 2 سبتمبر 1920 م
المبادئ إذا اجتمع الأخ لأم مع الأخ الشقيق كان للأول السدس فرضا وللثانى الباقى تعصيبا
السؤال من جبرة غانم فى رجل توفى عن أخيه شقيقه وعن أخيه لأمه. فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأخ المتوفى المذكور لأمه من تركته السدس فرضا. والباقى للأخ الشقيق تعصيبا، والله أعلم (3/223) ________________________________________ أم وأخوات لأم وأخ لأم هو ابن عم لأب
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. ذو الحجة 1338 هجرية - 2 سبتمبر 1920 م
المبادئ 1 - بوفاة المرث عن أم وأخوات لأم هو ابن عم لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخوات والأخ لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ولابن العم الذى هو أخ لأم الباقى تعصيبا. 2 - إذا تحقق فى شخص وصفان كل منهما موجب لاستحقاقه فى الميراث فإنه يرث بالوصفين جميعا
السؤال من منصور صالح فى رجل توفى عن والدته وأربع أخوات وأخ من الأم والأخ من الأم المذكور هو أيضا ابن عم المتوفى لأبيه وترك تركة فكيف تقسم تركته بين هؤلاء أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا وللأربع أخوات وألأخ لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم. والباقى لابن عم المتوفى لأبيه تعصيبا الذى هو أخ المتوفى لأمه كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/224) ________________________________________ ميراث المعتدة من طلاق بائن
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. ذو الحجة 1338 هجرية - 13 سبتمبر 1920 م
المبادئ إذا طلق الزوج زوجته فى مرض موته طلاقا بائنا دون رضاها ومات وهى فى عدته رد عليه قصده وورثت منه
السؤال من عبد الحميد على بما صورته - طلق رجل زوجته وهو فى مرض الموت طلاقا بالثلاث بدون علمها وعلى غير براءة ثم مات بعد الطلاق بشهر تقريبا أى قبل انتهاء العدة. فهل ترثه أم لا
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وكان الطلاق المذكور فى حالة المرض بدون علمها ورضاها ثم مات بهذا المرض عينه وهى فى العدة فإنها ترث منه شرعا لكونه يعد فارا بطلاقه المذكور، والله أعلم (3/225) ________________________________________ أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب 1339 هجرية - 20 مارس 1921 م
المبادئ 1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء عم لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء العم الباقى تعصبيا
السؤال من زينب أحمد فى بنت توفيت عن والدتها وعن أختها الشقيقة فتحية وعن أختها لأبيها وأولاد عمها لأبيها الذكور فقط. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين. والباقى لأولاد عمها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال (3/226) ________________________________________ أم وزوج وأخ لأم وأختان لأب وعم شقيق
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. محرم 1339 هجرية - 7 أكتوبر 1920 م
المبادئ 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بوفاة المورث عن أم وزوج وأخ لأم وأختين لأم وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما
السؤال من خديجة فى امرأة توفيت عن أمها وعن زوجها وعن أخيها لأمها وعن أختيها لأبيها وعن عمها شقيق والدها وتركت ما يورث عنها شرعا. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد. حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال يكون لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا ولزوجها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ولأختيها لأبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم. للأم سهم واحد من تسعة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم من تسعة أسهم وللأخ من الأم سهم واحد من تسعة أسهم وللأختين لأب الأربعة الأسهم الباقية من التسعة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من تسعة أسهم ولا شىء للعم الشقيق، والله أعلم (3/227) ________________________________________ زوجة وأخوان لأم وأولاد عم أب وعمات
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. محرم 1339 هجرية - 7 أكتوبر 1920 م
المبادئ 1 - العمات وبنات عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار إرث المورث فى زوجته وأخويه لأمه وأولاد عم أبيه الشقيق يكون لزوجته الربع فرضا ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من ميخائيل فى رجل توفى عن زوجة وأخوين لأم وأولاد عم أبيه الشقيق ثمانية ذكور وخمس إناث وعمات أشقاء أبيه ويريد كل من هؤلاء معرفة نصيبه فى تركة المتوفى أرجو الإفادة ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه حيث كان الحال كما ذكر فى هذا السؤال يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا ولأخيه وأخته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. والباقى لأبناء عم أبيه الشقيق الثمانية الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عم أبيه المذكورات ولا للعمات، والله أعلم (3/228) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:34 pm | |
| أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق وعمة وبنات عم
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. محرم 1339 هجرية - 11 أكتوبر 1920 م
المبادئ 1 - العمة وبنات العم العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق يكون لأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من الشيخ محمد بما صورته - توفى رجل عن أخت شقيقة وعمة شقيقة وابن ابن عم شقيق وبنات عم فقط. أرجو بيان نصيب كل وارث ممن ذكر، ومن يحجب منهم ومن لا يحجب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر فى هذا السؤال يكون للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا والنصف الباقى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لبنات العم المذكورات، والله أعلم (3/229) ________________________________________ أم وأخت شقيقة وأختان لأب وعم لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان 1339 هجرية - 25 أبريل 1921 م
المبادئ 1 - الأخت لأب فرضها السدس دائما واحدة أو أكثر مع الواحدة الشقيقة تكملة للثلثين. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب وعم لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللعم لأب الباقى تعصيبا
السؤال من محمد فى رجل توفى وله والدة وأخت شقيقة وأختين من أبيه فقط. وعم أخ لوالده من أبيه فقط. فمن المستحق فى تركته منهم وما مقدار نصيب كل من المستحقين أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب
الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات، ولأخته الشقيقة النصف فرضا، وللأختين لأب السدس فرضا تكملة الثلثين،والباقى لعمه لأبيه تعصيبا. وهذا حيث كان الحال ذكر بالسؤال، والله أعلم (3/230) ________________________________________ الزوجة مع بنات العم
المفتي عبد الرحمن قراعة. شوال 1339 هجرية - 25 يونيه 1921 م
المبادئ إذا اجتمعت الزوجة مع بنات العم كان للزوجة الربع فرضا ولبنات العم الباقى بالسوية بينهن
السؤال من زكى فى رجل توفى عن زوجته وبنتى عمه الشقيق فقط. ولم يكن له وارث سوى من ذكر، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى العم المذكورتين بالسوية بينهما. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم (3/231) ________________________________________ اجتماع الزوجة والبنات مع أولاد الأبن
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. ربيع الأول 1339 هجرية - 22 نوفمبر 1920 م
المبادئ إذا اجتمعت الزوجة والبنات مع أولاد الابن كان للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال من زينب حسن - فى رجل مات عن بنتين وأولاد ابن وزوجة. فما نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم (3/232) ________________________________________ الأم والعمات مع أبناء عم الجد لأب
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. ربيع الأول 1339 هجرية - 4 ديسمبر 1920 م
المبادئ 1 - العمات وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأبناء عم جده لبيه يكون لأمه الثلث فرضا ولأبناء عم جده لأبيه الباقى تعصيبا
السؤال من محمد إبراهيم بما صورته - إن رجلا توفى عن زوجة حامل وعن أخت لأم مع كونها بنت عمه الشقيق وعن ثلاث عمات أشقاء وعن أولاد عم أبيه لأب، وبعد مدة ولدت الزوجة المذكورة ولدا ذكرا وعاش يوما وليلة ثم توفى عن أم وعن عمة لأم وعن عمات أبيه المذكورات وعن أولاد عم جده لأب ذكورا وإناثا. فعلى أى جهة تقسم التركة
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن، والباقى لابنه الذكر الذى كان حملا وانفصل ذكرا، ولا شىء للأخت لأم ولا للعمات ولا لأولاد عم الأب. ولأم الابن المتوفى ثانيا من تركته الثلث والباقى لأبناء عم جده لأبيه المذكور تعصيبا بالسوية بينهم متى كان والدهم أخا شقيقا لوالد جد المتوفى لأبيه أو أخا له من الأب ولا شىء لعمته ولا لعمات أبيه، والله أعلم (3/233) ________________________________________ اجتماع البنت وأولاد الابن مع الأخ الشقيق
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. ربيع الآخر 1339 هجرية - 15 ديسمبر 1920 م
المبادئ 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. 2 - متى انحصر الإرث فى البنت وأولاد الابن كان للبنت النصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من إبراهيم فى رجل مسيحى توفى بمصر عن بنته وعن شقيقه وعن خمسة ذكور وأنثى - أولاد ابنه المتوفى قبله - لا غير وترك ما يورث عنه فمن يرثه من هؤلاء وكم هى حصة كل منهم فى الميراث بواقع التركة أربعة وعشرين قيراطا حسب الفريضة الشرعية تكرموا علينا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا، والنصف الآخر لأولاد الابن الكذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شىء للأخ الشقيق، والله أعلم (3/234) ________________________________________ الزوجة والبنت وبنت الأبن مع الأخت الشقيقة
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر 1340 هجرية - 24 أكتوبر 1921 م
المبادئ 1 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن أو معهما معا ورثت بالتعصيب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأخت الشقيقة لعصوبتها مع البنت
السؤال من نور الهدى فى رجل توفى وخلف بنت وبنت ابن وزوجة وأخت شقيقة فقط، وترك تركة. فما نصيب كل منهن فى تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين، والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/235) ________________________________________ الزوجتان مع أولاد البنت وأولاد الأخوات الشقيقات
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1340 هجرية - 15 ديسمبر 1921 م
المبادئ 1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على أولاد الأخوات الشقيقات لأنهن من الصنف الرابع منهم. 2 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد بنت يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد البنت للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من عبد محمد بخطابه المرافق لخطاب وزارة الحقانية رقم 8 سنة 1921 ص 7504 بما صورته - فى رجل يدعى جاد فريد وتوفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجتيه مسعودة وفقاينة وعن أولاد بنته وهابة المتوفاة قبله وهم عيد وإسماعيل وعبد الناصر وعبد اللطيف وحسين وسارة ونعيمة وعن أولاد أخته شقيقته شلبية المتوفاة قبله وهم إبراهيم وإسماعيل وقطب وفرج ووسيلة وزهرة وعن أولاد أخته شقيقته محبوبة المتوفاة قبله وهم محمد ورجب وقاسم وعبده وعن ابن أخته شقيقته صفية المتوفاة قبله وهو سيد أحمد وعن بنت أخته شقيقته فاطمة المتوفاة قبله وهى التزام فقط من غير شريك ولا وارث له سوى من ذكر، وترك تركة تورث عنه شرعا. والمطلوب معرفة من يرث من هؤلاء الورثة ومن لا يرث، وما نصيب كل من الذين يرثون أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى لأولاد بنته المتوفاة قبله السبعة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد أخواته شقيقاته لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الأول والثانى. وبهذا يعلم الجواب، والله أعلم (3/236) ________________________________________ بنت وبنات أخ شقيق وأولاد ابن أخ شقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان 1340 هجرية - 24 أبريل 1922 م
المبادئ 1 - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء ابن الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال من الشيخ محمد محمد فى امرأة تسمى الست أسماء توفيت عن بنتها الست زنوبة وعن بنات أخيها شقيقها المرحوم محمد منصور وهن الست زكية والست بهية والست هندام والست زهرة وعن أولاد ابن أخيها الشقيق المرحوم محمد عثمان وهم أربعة ذكور وأربعة إناث وتركت تركة. فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأبناء ابن أخيها الشقيق المذكور الأربعة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شىء لبنات أخيها الشقيق ولا لبنات ابن أخيها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/237) ________________________________________ بنت الابن مع الأختين وابن ابن الأخ الشقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. رمضان 1340 هجرية - 6 مايو 1922 م
المبادئ 1 - الأخوات الشقيقات مع بنت الأبن عصبة ويقدمن على ابن ابن الأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال من أحمد محمد - فى امرأة توفيت عن ورثتها الشرعيين لها وهم بنت ابن لها وأختين شقيقتين وابن ابن أخ لها شقيق ولم يكن لها وارث خلاف ما ذكر أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا وللأختين الشقيقتين النصف الباقى بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع بنت الابن المذكورة، ولا شىء لابن ابن الأخ الشقيق. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/238) ________________________________________ اجتماع الأب مع الجدة لأم والجد لأم
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1341 هجرية - 16 نوفمبر 1922 م
المبادئ 1 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث بين أب وجدة لأم يخص الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال من الشيخ عبد السلام مخلص فى امرأة ماتت عن زوجها ووالديها وولدها، ثم مات الولد المذكور عن والده وجده لأمه وجدته لأمه، فما يخص كل وارث من ورثة المتوفاة الأولى ومن يرث الولد المذكور المتوفى ثانيا ممن ذكروا وما يخص كل وارث منهم أفيدوا الجواب مع العلم بأن الولد المذكور هو ابن ذكر
الجواب لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لما ذكر ولوالدها السدس فرضا والباقى لابنها تعصيبا. ولجدة المتوفى ثانيا أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء لجده لأمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال (3/239) ________________________________________ اخوة لأم هم أولاد عم مع أولاد أعمام وابن عم لأم
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1341 هجرية - 19 ديسمبر 1922 م
المبادئ 1 - يتعدد الميراث بتعدد الصفة فيرث الأخ لأم الذى هو ابن عم شقيق بالفرض باعتباره أخا لأم وبالتعصيب باعتباره ابن عم شقيق. 2 - بنات الأعمام الأشقاء وابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أخ وأختين لأم هم أولاد عم شقيق وأبناء أعمام أشقاء يستحق الأخ والأختان لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الأخ من الأم باعتباره من أبناء الأعمام الأشقاء تعصيا
السؤال من صالح على فى رجل توفى عن أخ وأختين لأم وهم أولاد عمه الشقيق أيضا وعن أولاد أعمامه أشقاء والده ذكورا وإناثا وعن ابن عمه أخ والده من الأم، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب للأخ والأختين من الأم من تركة المتوفى المذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأبناء الأعماء الأشقاء بالسوية بينهم ولا شىء للإناث من أولاد الأعمام الأشقاء ولا لابن العم من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/240) ________________________________________ الزوجة والبنات والأخت والاخوة لأب وأبناء الأشقاء أو لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1341 هجرية - 7 يناير 1923 م
المبادئ 1 - يحجب الإخوة لأب وأبناء الأعمام الأشقاء أو لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال من على إبراهيم - فى رجل مات عن أربع بنات وزوجة وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت كذلك وأبناء أعمام البعض أشقاء والبعض لأب. فمن الذى يرث من هؤلاء ومن الذى لا يرث منهم وما نصيب الورثة نرجو التكرم بالإجابة عما تقدم ولكم جزيل الثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء للأخ والأخت لأب ولا لأبناء الأعمام المذكورين، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/241) ________________________________________ الأم وابن عم الجد الشقيق مع العم والعمتين من الأم
المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان 1340 هجرية - 19 مارس 1923 م
المبادئ 1 - العم والعمتان من الأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث بين أم المتوفى وابن عم جده الشقيق تستحق أمه الثلث فرضا ولابن عم جده الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من عبد الله عبد الرحمن - فى رجل توفى عن أمه وعن ابن عم جده الشقيق وعن عمه وعمتين إخوة لأبيه من الأم وترك تركة. فمن يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقى لابن عم جده الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمه وعمتيه من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذه حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم (3/242) ________________________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:35 pm | |
| الأخت لأب والجد والجدة لأم مع العمة وعم الأب الشقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان 1341 هجرية - 19 مارس 1923 م
المبادئ 1 - الجد لأم والعمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخت المتوفاة لأبيها وجدتها لأمها وعم أبيها الشقيق يكون للأخت لأب النصف فرضا والجدة لأم السدس فرضا ولعم الأب الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من إبراهيم محمد - فى امرأة توفيت عن أختها من أبيها وعن جدها وجدتها من جهة أمها وعن عمتها وعن عم أبيها الشقيق. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لأخت المتوفاة المذكورة لأبيها من تركتها النصف فرضا ولجدتها لأمها السدس فرضا والباقى لعم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدها لأمها ولا لعمتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/243) ________________________________________ البنت مع بنتى الأبن وأولاد الأخوين ذكورا وأناثا
المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان 1341 هجرية - 19 مارس 1923 م
المبادئ 1 - بنات الأخوين الشقيقين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى بنت المتوفى وبنتى ابنه وأبناء أخويه الشقيقين تستحق البنت النصف فرضا وبنتا الابن السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء الأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال من حسنين سالم فى رجل توفى عن بنت وعن بنتى ابن توفى قبله وعن أولاد أخويه الشقيقين ذكورا وإناثا وترك تركة. فمن يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولبنتى ابنه المتوفى قبله السدس فرض تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى لأبناء أخويه الشقيقين الذكور تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين المذكورين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/244) ________________________________________ أولاد الابن مع أبناء الأخ لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. رمضان 1341 هجرية - 29 أبريل 1923 م
المبادئ ابن الابن مقدم فى العصوبة على ابن الأخ لأب ويجوز باقى التركة بعد أصحاب الفروض
السؤال من إبراهيم مصطفى - فى امرأة توفيت عن بناتها وأولاد ابنها المتوفى قبلها ذكورا وإناثا وعن بنات أخيها شقيقها المتوفى قبلها، وعن أبناء أخ من أبيها توفى قبلها. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لبنات المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنات الشقيق ولا لأبناء أخيها من أبيها. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (3/245) ________________________________________ ميراث الأب بالفرض والتعصيب
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر 1342 هجرية - 30 مارس 1923 م
المبادئ إذا لم يكن للمتوفى فرع ذكر يستحق والده الباقى فرضا وتعصيبا بعد فرض الزوجة والأم والبنت
السؤال بخطاب سكرتير وزارة الحربية بالآتى المرجو بعد الإطلاع على الاعلام الشرعى الوارد مع مكاتبة مديرية أسيوط باطنه رقم 3160 الإفادة عن مقدار نصيب كل من ورثة المرحوم محمد حسنين حسن فى مكافأة الرديف المستحقة، وطيه عدد 13 ورقة بما فيها الإعلام المذكور
الجواب اطلعنا على خطاب سعادتكم وعلى الإعلام الشرعى المرافق له الخاص بورثة المرحوم محمد حسنين حسن - ونفيد أن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لوالده فرضا وتعصيبا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه، كما وردت - وتفضلوا بقبول فائق الاحترام (3/246) ________________________________________ الزوجة مع الوالدين (المسألة الغراوية)
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1342 هجرية - 23 ديسمبر 1923 م
المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين فقط يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى بعد فرض الزوجة فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال بخطاب المحافظة رقم 19/12/1923 ص 605، بما صورته - نرسل مع مستندات صرف مبلغ 1. 633 المستحق لورثة الخفير محمد أحمد والموضحين بالشهادة الإدارية ضمن مرفقاته بأمل تقسيم المبلغ عليهم بحسب الفريضة الشرعية وذلك لصرف المستحق لكل منهم فى هذا المبلغ
الجواب اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 19/12/1923 ص 605 وعلى اشهادة الإدارية المرافقة الخاصة بورثة المرحوم محمد أحمد ونفيد أن لزوجته من تركته الربع لعدم وجود الفرع الوارث والباقى للأب والأم أثلاثا الثلثان للأب والثلث للأم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت (3/247) ________________________________________ أجتماع أولاد العم الشقيق مع الخالين الشقيقين
المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب 1342 هجرية - 26 فبراير 1924 م
المبادئ 1 - بنات العم والأخوال من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - متى انحصر الإرث فى أبناء العم الشقيق حازوا وحدهم جميع التركة تعصيبا
السؤال من حافظ محمد - فى امرأة توفيت عن أولاد عمها الشقيق ثلاثة ذكور وأنثى وعن خالين شقيقين وعن أولاد خالها الشقيق ثلاثة ذكور وعن ابن خالتها الشقيقة فقط. وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء عمها الشقيق الثلاثة اذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/248) ________________________________________ اجتماع الزوجة وأبناء الاخوة لأب مع أبناء الأخت
المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب 1342 هجرية - 2 مارس 1924 م
المبادئ 1 - أبناء الأخت الشقيقة وبنات الإخوة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء إخوة لأب، يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء الإخوة لأب الباقى تعصيبا
السؤال من عثمان محمد - فى رجل توفى عن زوجته وعن أبناء إخوته لأبيه الذكور، وعن بنات إخوته لأبيه، وعن أبناء أخته الشقيقة فقط من غير شريك فمن يرث من هؤلاء المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء إخوته لأبيه الذكور الخمسة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات إخوته لأبيه ولا لأبناء أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال (3/249) ________________________________________ أخت شقيقة وأخت لأب مع أبناء وبنات أخ لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان 1342 هجرية - 31 مارس 1924 م
المبادئ 1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أخ لأب. يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال من محمود محمد بما صورته - بتاريخ 26 رمضان سنة 1324 توفى المرحوم محمد محمد عن شقيقته خديجة محمد وهم يس وإبراهيم وحامد ورقية، وأمينة وترك منزلا يساوى من الثمن خمسون جنيها مصريا تقريبا. فما مقدار نصيب كل من هؤلاء الورثة أفيدونا ولكم الأجر من الله سبحانه وتعالى
الجواب لشقيقة المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أخيه لأبيه الثلاثة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم - ولا شىء لبنتى الأخ لأب لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (3/250) ________________________________________ ابنا ابن العم الشقيق مت ابن الأخت الشقيقة
المفتي عبد الرحمن قراعة. رمضان 1342 هجرية - 23 أبريل 1924 م
المبادئ 1 - أولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - ابنا ابن العم الشقيق من العصبات ويحوزان عند انفرادهما جميع التركة تعصيبا
السؤال من عبد الحليم محمد فى امرأة تدعى أمينة توفيت عن ابنى عمها الشقيق المرحوم حسن المتوفى قبلها وهما محمد بن حسن وأحمد بن حسن وعن أبناء أختها الشقيقة وهم محمود وحسن وإبراهيم والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لابنى ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/251) ________________________________________ الجد والجدة لأم مع الأخت لأم والأخوة الأشقاء
المفتي عبد الرحمن قراعة. رمضان 1343 هجرية - 30 أبريل 1924 م
المبادئ 1 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخت لأم وإخوة أشقاء يكون للجدة السدس فرضا. وللأخت لأم السدس كذلك.، وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من حسن محمود فى شخص توفى وترك جدا وجدة وأختا وجميعهم من جهة الأم، وكذلك ترك إخوة وأخوات وأشقاء ذكورا وإناثا فما نصيب كل منهم ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب لجدة المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا والباقى لإخوتها وأخواتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لجدها لأمها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/252) ________________________________________ سلسلة مواريث
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1342 هجرية - 4 يونية 1924 م
المبادئ 1 - بوفاة المورث عن زوجة وبنات واب واخوة اشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللاب الباقى تعيبا ولاشى للباقين. 2 - بانحصار الإرث فى أم وبنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللبنات اللثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا. 3 - يوفاة المورث عن أخوات شقيقات وعم شقيق وعمتين شقيقتين يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللعم الشقيق الباقى تعصيباولاشىء للباقين. 4 - بوفاة المورث عن بنات وأخوات شقيقات وعم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن وللشىء للعم الشقيق
السؤال من نجيب أفندى فى سيدة قبطية مسيحية توفيت عن زوجها عوض وأولادها الأربعة أبوالسعد وبطرس ومريم ووردة ثم توفى ابنها أبو السعد عن زوجتة روزة وبناتة الخمسة أمالية وزاهية ومارية وهيلانة وبدور ووالده عوض عويضة واخيه بطرس عوض وأخيه شقيقتيه مريم ووردة - ثم توفيت روزة زوجة المتوفى الثانى عن بناتها الخمس المذكورات ووالدتها صبيحة التى توفيت وشقيقتها وردة ثم توفى عوض عويضة زوج المتوفاة أولا عن أولاده الثلاث بطرس عوض ومريم ووردة - ثم توفيت بدور بنت أبى السعد عوض عن أخواتها الشقيقات الثلاث المذكورات وعن بناتها الثلاث وهن جميلة وفائقة ونرجس وعن عمها وعمتها الأشقاء - ثم توفيت وردة بنت المتوفاة أولا عن أخيها وأختها الشقيقين وهما بطرس ومريم - ثم توفيت أمالية بنت أبى السعد عوض عن بنتها بهجة وزوجها وشقيقتيها مرية وجيلانة وعن عمها وعمتها الشقيقين - ثم توفيت مريم بنت المتوفاة أولا عن أخيها شقيقها بطرس عوض وبنتها منجدة - فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته بالفريضة الشرعية، مع العلم بأن المتوفين المذكورين وورثتهم أقباط مسيحيون متحدون فى الدين والدار
الجواب لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولزوجة المتوفى ثانيا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولا شىء لأخيه وأختيه الأشقاء لحجيهم بالأب المذكور، ولوالدة المتوفاة ثالثا من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات، وتقسم تركة المتوفى رابعابين أولاده الثلاث المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأخوات المتوفاة خامسا الشقيقات الأربع من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتيها المذكورتين، ولبنات المتوفاة سادسا من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخواتها شقيقاتها الثلاث بينهن بالسوية لكونهن عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء لعمها وعمتها الأشقاء، وتقسم تركة المتوفاة سابعا بين أخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولزوج المتوفاة ثامنا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لأختيها الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء للعم والعمة الشقيقين، ولبنت المتوفاة تاسعا من تركتها النصف فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا، وهذا متى كان المتوفون وورثتهم المذكورون مسيحيين متحدين فى الدين والدار، والله أعلم (3/253) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:36 pm | |
| الأم مع الأخ لأم والأخ لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1342 هجرية - 27 يونية 1924 م
المبادئ 1 - تأخذ لأم السدس مع وجود اثنين أو اثنتين من اخوة الميت أو أخواته أو منهما أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأخ لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال من أحمد دسوقى فى بنت قاصرة توفيت عن أمها وعن أخيها من أبيها بالغ وعن أختها من أمها فقط وأنها تملك ميراثا شرعيا ورثته عن أبيها المتوفى قبلها، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب
الجواب لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيها من أمها السدس فرضا والباقى لأخيها منن أبيها تعصيبا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/254) ________________________________________ الزوجة وبنت الابن مع الأخت الشيقيقة
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو الحجة 1342 هجرية - 3 يولية 1924 م
المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنت الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال من الشيخ عكاشة فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن بنته وعن والده ووالدته، ثم توفى والد المتوفى الأول المذكور عن زوجته وعن أخته الشقيقة وبنت ابنه المتوفى قبله، والمطلوب هو معرفة نصيب كل فى تركة المتوفين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لوالده فرضا وتعصيبا، ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لكونها عصبة مع بنت الابن. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/255) ________________________________________ أم وأختان شقيقتان وابناء عم والد المتوفى الشقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1343 هجرية - 21 أكتوبر 1924 م
المبادئ يانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأبناء عم والد المتوفى الشقيق يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم والد المتوفى الباقى تعصيبا
السؤال من محمد اسماعيل فى رجل توفى عن زوجته وعن ثلاث أولاد ذكر وانثيين وعن أبناء عمه شقيق والده، ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وأختيه الشقيقتين وعن أبناء عم والده الشقيق، وقد ترك المتوفى الأول فدانين ونصف فدان. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة كل من المتوفى الأول والثانى. أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شىء لأبناء شقيق والده. ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء عم والده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/256) ________________________________________ أم وابن عم والد المتوفى الشقيق وعمات وبنات عم
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1343 هجرية - 22 أكتوبر 1924 م
المبادئ 1 - العمات وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم والده الشقيق يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من حسن محمد - فى متوفاة عن أم وعمتين شقيقتين وبنت عم شقيق وابن عم أبيها الشقيق أفيدوا الجواب
الجواب لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات والباقى لابن عم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين ولا لبنت العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم (3/257) ________________________________________ الزوج وابن العم لأب والعمة والخال والخالة وبنت العم
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1343 هجرية - 12 نوفمبر 1924 م
المبادئ 1 - العمة والخال والخالة وبنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الارث فى الزوج وابن العم لأب يكون للزوج النصف فرضا ولابن العم لأب الباقى تعصيبا
السؤال من السيد ابراهيم فى امرأة توفيت وتركت زوجا وعمة وبنت عم شقيق وخال وخالة أشقاء وابن عم لأبيها فمن الذى يرث ومن الذى يحرم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن عمها لأبيها تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لبنت العم الشقيق ولا للخال والخالة المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (3/258) ________________________________________ الزوجة وبنت الأبن مع الأختين لأب وابن الأخ لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1343 هجرية - 13 نوفمبر 1924 م
المبادئ 1 - يحجب ابن الأخ لأب بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع بنت الأبن. 2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنت الابن والأختين لأب يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنت الأبن النصف فرضا وللأختين لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال من أحمد محفوظ - فى رجل توفى عن زوجته وبنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنت بنته اثنين إناث وعن أختين من أبيه وابن أخ له من أبيه فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث. أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه المتوفى قبله النصف فرضا والباقى لأختيه من أبيه بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع بنت الابن ولا شىء لابن الأخ المذكور. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/259) ________________________________________ الأخت الشقيقة والأخ لأم مع الأخوين لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1343 هجرية - 26 نوفمبر 1924 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وأخوين لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال بخطاب سعادة سكرتير مالى الحربية رقم 22/11 سنة 1924 بما صورته نفيد الأوراق طيه حيث قد صار استيفاء المطلوب بكتاب الإفتاء رقم 195 بتاريخ 21/10/1924 والمرجو تقسيم مبلغ ال- 510 مليما على ورثة المرحوم حسن احمد العتال الموضحين بالكشف طيه حسب الفريضة الشرعية وإفادتنا مع إعادة جميع الأوراق
الجواب اطلعنا على خطاب سعادتكم رقم 22 /11/1924 نمرة 1928 /59 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم حسن أحمد العتال، ونفيد أن لشقيقته من تركته النصف فرضا ولأخيه من والدته السدس فرضا والباقى لأخويه منوالده تعصيبا بالسوية بينهما. وهذا حيث كان الحال كما ذكر (3/260) ________________________________________ الزوج وابن ابن العم لأب مع العمة الشقيقة
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1343 هجرية - 13 ديسمبر 1924 م
المبادئ 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن ابن عم لأب يكون للزوج النصف فرضا ولابن ابن العم لأب الباقى تعصيبا
السؤال من إبراهيم سعيد فى امرأة تدعى الست بنت عبده توفيت عن زوجها وعن عمتها شقيقة والدها وعن ابن ابن عمها لأبيها، فمن يرث ومن لا يرث نرجو الجواب
الجواب وزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عمها لأبيها تعصيبا ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/261) ________________________________________ اجتماع البنات مع الأخت وابن الأخ
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1343 هجرية - 1 يناير 1925 م
المبادئ 1 - متى صارت الأخت عصبة مع البنت فلا ميراث لابن الأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى البنات والأخت الشقيقة يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال من خضرة فى سيدة توفيت عن ثلاث بنات وعن أخت شقيقة وعن ابن أخ شقيق وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم. بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب لبنات المتوفاة المذكورة الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء لابن الأخ الشقيق، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/262) ________________________________________ زوجة وابن ابن عم شقيق مع ابن أخت لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان 1343 هجرية - 4 مارس 1925 م
المبادئ 1 - ابن الأخت لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال من أحمد محمد فى رجل توفى يدعى حسن على عن ابن ابن ابن عمه الشقيق وزوجته التى توفى وهى على عصمته وابن أخته لأبيه وترك مايورث عنه شرعا، فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار ما يخص كل وارث أفيدوا الجواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لابن أخته لأبيه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/263) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:37 pm | |
| أخت شقيقة وعم شقيق وعمتان شقيقتان
المفتي عبد الرحمن قراعة. شوال 1343 هجرية - 30 أبريل 1925 م
المبادئ 1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا
السؤال من يعقوب فى رجل توفى عن بنتين وعن أخ وأختين أشقاء، ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة وعن عمها وعمتيها الأشقاء ثم توفيت البنت الثانية عن عمها وعمتيها الأشقاء أيضا، ثم توفيت إحدى أختى المتوفى الأول الشقيقة عن أخيها وأختها الشقيقين، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من تركة المتوفين المذكورين. أفيدونا بالجواب ولكم الثواب والجميع أقباط أرثوذكس ومقيمون بالقطر المصرى ومتحدون فى الدين والدار والله أعلم
الجواب لبنتى المتوفى الأول من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيه وأختيه الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخت الشقيقة من تركة المتوفاة ثانيا النصف فرضا والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وتكون تركة المتوفاة ثالثا لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتيها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وتقسم تركة المتوفاة رابعا بين أخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا متى كان المتوفون وورثتهم المذكورون ذميين متحدين فى الدين والدار والله أعلم (3/264) ________________________________________ الأخت لأب مع ذوى الأرحام
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1343 هجرية - 26 مايو 1925 م
المبادئ لا ميراث لذوى الأرحام مع أصحاب الفروض
السؤال من السعيد بكر - فى أن المرحومة الست حنيفة هانم توفيت إلى رحمة الله عن أختها لأبيها الست أمينة هانم وعن ابن أخيها لأبيها المرحوم أحمد بك وهو سليم وعن ابن أخيها لأبيها المرحوم حسين بك وهو محمود وعن ابن أخيها لأبيها المرحوم عبد الحليم بك هو محمد سليم الشهير بمحمد حليم وعن أولاد أخيها لأبيها المرحوم حسن حمدى بك السلحدار وهم رفعت حسن الشهير بأحمد سليم السلحدار ومحمود وسعيد وخديجة وعن أولاد أخيها لأبيها المرحوم معصور بك السلحدار وهم محمد ويوسف وفاطمة وعقيلة ورقية وعن بنت أخيها لأبيها المرحوم ابراهيم السلحدار وهى حنيفة وعن ولدى أختها لأبيها المرحومة نفيسة هانم وهما محمد توحيد بك وزينب هانم وتركت مايورث عنها شرعا، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لأخت المتوفاة لأبيها من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء إخوتها لأبيها الثمانية الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخوتها لأبيها ولا لولدى أختها لأبيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (3/265) ________________________________________ الزوجات والبنات مع الاخوة والأخوات الأشقاء أو لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1343 هجرية - 28 مايو 1925 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى أربع زوجات وست بنات وإخوة وأخوات أشقاء أو لأب يكون للزوجات الثمن فرضا بالسوية وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الانثيين
السؤال بخطاب المحافظة رقم 25 مايو سنة 1925 ص 578 بما صورته - بعد الإحاطة بما جاء بالأوراق الواردة بكتاب مديرية الجيزة رفقه رقم 45 الأصل تقسيم مبلغ 490 مليما - على ورثة المرحوم الحاج على الموضحين بالشهادة الإدارية ضمن مرفقاته بحسب الفريضة الشرعية ونرجو التكرم بالإفادة لصرف المبلغ للورثة
الجواب اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 25 مايو سنة 1925 نمرة 578 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم الحاج على ونفيد أن لزوجاته الأربع الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع الوارث ولبناته الست الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لاخويه وأخواته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين متى كانوا أشقاء أو لأب وهذا حيث كان الحال كما ذكر (3/266) ________________________________________ ابنا أخ شقيق مع أخت لأم
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1343 هجرية - 7 يونية 1925 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى ابنى أخ شقيق وأخت لأم يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال من جندى أفندى توماس فى امرأة مسيحية ذمية توفيت عن ابنى أخيها الشقيق ذكرين وعن أختها لأمها فقط وتركت تركة فما نصيب كل منهم فى تركتها مع العلم أن المتوفاة وورثتها المذكورين مسيحيون أرثوذكس ذميون مقيمون بمصر وتابعون للحكومة المصرية أفيدوا الجواب
الجواب لأخت المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابنى أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورون ذميين متحدين فى الدين والدار، والله أعلم (3/267) ________________________________________ ابن الأخ والأخت لأم وولدى الأخ لأب وولدى الأخت لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر 1344 هجرية - 23 أغسطس 1925 م
المبادئ 1 - أبناء الأخ والأخت لأب محجوبون بابن الأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى أخت لأم وابن أخ شقيق يخص الأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال من محمد صالح - فى امرأة توفيت عن ابن أخيها شقيقها زكريا على محمد وعن ولدى أخيها لأبيها وهما عبد الرحمن عبد الهادى ومحمد عبد الهادى وعن ولدى أختها لأبيها وهما حسين محمد وعابدين محمد وعن أختها لأمها وتركت ما يورث عنها شرعا والمرغوب معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل من يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب لأخت المتوفاة المذكورة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابن أخيها شقيقها تعصيبا ولا شىء لولدى أخيها لأبيها ولا لولدى أختها لأبيها لحجبهم بابن الأخ الشقيق وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم (3/268) ________________________________________ الزوج والأم والأخوة لأم مع الأخ لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب 1344 هجرية - 17 يناير 1926 م
المبادئ 1 - استغراق الفروض للتركة مانع من ميراث العصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى
السؤال من محمد حسن بما صورته فى سيدة تدعى وصيفة توفيت عن زوج لها وأم وأخ لأبيها وأخوين وأخت لأمها، فما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخويها وأختها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء لأخيها لأبيها، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/269) ________________________________________ الزوج مع الأم وأبناء أعمام لأب وأعمام لأم
المفتي عبد الرحمن قراعة. رمضان 1344 هجرية - 29 مارس 1926 م
المبادئ 1 - الأعمام لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأبناء عم لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا والباقى لأبناء ابن العم لأب تعصيبا
السؤال من أحمد فرحات فى أن المرحومة الست زينب هانم توفيت عن زوجها - التى ماتت وهى على عصمته - محمد حسن ووالدتها الست نور حسن وعن أولاد أعمامها لأبيها وهم احمد فرحات ومحمد فرحات ولدا محمود فرحات ومحمد ومصطفى ولدا ابراهيم فرحات وعلى وحسن ومحمود أولا مصطفى فرحات وعن أعمامها من الأم وهم محمد بك فؤاد وحسن بك حسن وعبد المجيد بك وتركت تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والاخوات والباقى لأبناء أعمامها لأبيها السعبة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأعمامها من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/270) ________________________________________ الجدتان مع الأخت الشقيقة والأخوة لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. رمضان 1344 هجرية - 4 أبريل 1926 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى جدتين وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للإخوة لأب تعصيبا
السؤال من فضيلة الشيخ سيد أحمد فى امرأة ماتت عن أخت شقيقة وإخوة لأب ذكور وجده لأب وجدة لأم، فما نصيب كل ومن المستحق والمحجوب أفيدوا الجواب
الجواب للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية بينهما لأنهما فى درجة واحدة والباقى لإخوتها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (3/271) ________________________________________ عم الأب من أبيه عاصب
المفتي عبد الرحمن قراعة. شوال 1344 هجرية - 22 أبريل 1926 م
المبادئ 1 - ابن العم لأم والعمة الشقيقة والجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع العاصب. 2 - أولاد عم أب المتوفى وأولاد عم أبيه الشقيق من العصبة ولا ميراث لهم مع وجود عم الأب من أبيه لبعدهم عنه درجة. 3 - عم أب المتوفى من أبيه عاصب ويجوز جميع التركة تعصيبا ما لم يكن مع صاحب فرض فيحوز الباقى بعده
السؤال من عبد الفتاح المصرى فى رجل توفى عن ابن عم لأم وعن عمته الشقيقة وعن عم أبيه من الأب وعن أولاد عم أبيه من الأب ذكورا وإناثا وعن أولاد عم أبيه الشقيق ذكورا وإناثا وعن جده أبى أمه وعن خاله فما يخص كلا منهم فى ميراثه بالفريضة الشرعية
الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لعم أبيه من الأب تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم (3/272) ________________________________________ ابن عم الأب من الأب مع ابن ابن عم الأب الشقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو الحجة 1344 هجرية - 14 يونية 1926 م
المبادئ ابن عم الأب من أبيه أقرب درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق ويحوز لذلك باقى التركة وحده تعصيبا
السؤال من إبراهيم حمدى فى أن المرحوم حسين حافظ توفى عن بنته وزوجته وأمه وعن ابن ابن عم والده الشقيق وأبناء عم والده لأب وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولزوجته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأبناء عم والده لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابن ابن عم والده الشقيق لبعد درجته عن أبناء عم والد المتوفى لأب. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (3/273) ________________________________________ الأخت الشقيقة مع البنتين ومع أولاد العم الشقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو الحجة 1344 هجرية - 28 يونية 1926 م
المبادئ تصير الأخت الشقيقة عصبة مع البنتين وهى مقدمة فى العصوبة على أبناء العم الشقيق وتحوز الباقى من التركة بعد فرض البنتين
السؤال من أحمد عسكر - فى رجل توفى عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وأولاد عم شقيق، فكيف توزع الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين المذكورتين ولا شىء لأولاد العم الشقيق. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/274) ________________________________________ الأختان مع الأخت لأم وابن ابن ابن ابن العم
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1345 هجرية - 24 أكتوبر 1926 م
المبادئ بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأخت لأم وابن ابن ابن ابن عم شقيق يكون للأختين المذكورتين الثلثان فرضا بالسوية وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال من قاسم على - فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وعن أخت لأم وعن ابن ابن ابن ابن عم شقيق. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/275) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:37 pm | |
| الأخت الشقيقة مع الاخوة لأب والجدة لأم والجدة لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1345 هجرية - 25 ديسمبر 1926 م
المبادئ بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وإخوة وأخوات لأب وجدة لأم وجدة لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية والباقى لإخوته وأختيه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من نعمات محمد - فى أن المرحوم عبد السلام عز الدين توفى عن أخته الشقيقة عائده وعن إخوة وأخوات لأب وهم محمود ومحمد وعبد العزيز وعبد القوى ونعمات وأسماء وعن جدته أم أمه وجدته أم أبيه فقط وترك تركة فما يخص كلا منهم فى تركته أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولجدتيه المذكورتين السدس فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته وأختيه لأبيه الستة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/276) ________________________________________ بنت وأخت شقيقة وبنت خال شقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1345 هجرية - 16 مايو 1927 م
المبادئ 1 - بنت الخال الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال من الست نفيسة فى أن المرحوم أحمد يوسف، توفى وانحصر إرثه فى زوجته شمعة وولديه البالغين حامد وسيدة من غير شريك، ثم توفى ابنه حامد وانحصر إرثه فى زوجته صفية بنت يوسف ووالدته شمعة المذكورة وبنته نفيسة وأخته شقيقته سيده من غير شريك ثم توفيت سيدة بنت المتوفى الأول عن والدتها شمعة وعن ولديها سعد سطوحى وزكية سطوحى، ثم توفيت شمعة زوجة المتوفى الأول عن نفيسة بنت ابنها حامد المتوفى قبلها وسعد سطوحى وزكية سطوحى ولدى بنتها سيدة المتوفاة قبلها أيضا، ثم توفى سعد سطوحى ابن سيدة عن بنته سيدة سعد وعن أخته شقيقته زكية سطوحى وبنت خاله الشقيق نفيسة حامد فقط، ثم توفيت زكية بنت سيدة عن زوجها وعن بنت خالها لشقيق نفيسة حامد - فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء المتوفين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت المذكورة ولوالدة المتوفاة ثالثا من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وجميع تركة المتوفاة رابعة لبنت ابنها حامد المتوفى قبلها فرضا وردا ولا شىء لولدى بنتها سيدة المتوفاة قبلها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - ولبنت المتوفى خامسا من تركته النصف فرضا والنصف الباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لبنت خاله الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - ولزوج المتوفاة سادسا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت خالها الشقيق وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/277) ________________________________________ زوجة وأخت شقيقة وأبناء وبنات أخوين شقيقين
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1345 هجرية - 22 مايو 1927 م
المبادئ 1 - بنات الأخوين الشقيقين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأبناء أخوين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية
السؤال من منتهى بنت على - فى رجل توفى عن زوجته - التى مات وهى على عصمته - وعن أولاده منها خمسة ثلاثة ذكور وبنتين - ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها وأمها وإخوتها الأشقاء وأختها الشقيقة الأربعة المذكورين ثم توفى أحد الأولاد الذكور عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أولاده منها الأربعة ذكرين وانثيين وعن والدته - ثم توفيت زوجة المتوفى الأول عن أولادها ذكرين وأنثى - ثم توفى أحد الذكور أولاد المتوفى الأول عن زوجته وأولاده ذكر وثلاث إناث - ثم توفى الذكر الثالث من أولاد المتوفى الأول عن زوجته التى مات وهى على عصمته - وأخته الشقيقة وأولاد أخويه الشقيقين ذكورا وإناثا فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة ثانيا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لإخوتها وأختها الأشقاء الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى ثالثا من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وجميع تركة المتوفاة رابعا لأولادها الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوجة المتوفى خامسا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى سادسا من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء أخويه الشقيقين الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/278) ________________________________________ ابن ابن الأخ لأب مع بنت الأخت لأم
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1345 هجرية - 28 مايو 1927 م
المبادئ 1 - بوفاة المورثة عن ابن ابن أخ لأب وبنت أخت لأم. تكون جميع التركة لابن ابن الأخ لأب تعصيبا دون الأخرى. 2 - بنت الأخت لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال من محمود سيد فى امرأة توفيت عن بنت أختها من والدتها وعن ابن ابن أخيها من والدها ولم يكن لها زوج ولا عقب فما مقدار ما يخص بنت أختها من والدتها وما يخص ابن ابن أخيها من والدها فى تركتها أفتونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابن أخيها لوالدها تعصيبا ولا شىء لبنت أختها من والدتها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (3/279) ________________________________________ الزوجة وأم أم الأم مع الأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو الحجة
المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة وأم أم أم وأب. يكون للزوجة الربع فرضا ولأم أم الأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا
السؤال من الشيخ عبد العاطى فى أن المرحوم السعدى أفندى المصرى توفى عن والده المصرى باشا السعدى وجدته أم أم أمه وزوجته التى مات وهى على عصمته أم شناف فقط ثم توفيت جدته أم أم أمه المذكورة عن أولادها الثلاثة عبد النبى بن عبد النبى وأبى هيف وفاطمة ولدى حسين الجبالى فقط. فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته المذكورين شرعا. نرجو بيان الحكم الشرعى فى ذلك. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته أم أم أمه السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/280) ________________________________________ أخت شقيقة مع بنت عم شقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. محرم 1346 هجرية - 5 يوليو 1927 م
المبادئ 1 - بوفاة المروث عن أخت شقيقة وبنت عم شقيق يكون للأخت الشقيقة جميع التركة فرضا وردا. ولا شىء لبنت العم. 2 - بنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال من محمد عبد المنعم بما صورته. - فى رجل توفى عن أخت شقيقة وعن بنت عم شقيق وترك تركة. فما نصيب كل منهما فى تركته. أفيدونا الجواب ولكم الثواب
الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لأخته شقيقته فرضا ووردا ولا شىء لبنت العم الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم (3/281) ________________________________________ أخت شقيقة مع ابن أخ لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. محرم 1346 هجرية - 5 يوليو 1927 م
المبادئ بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ لأب. يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا. ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال من على عطا بما صورته - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخته شقيقته وعن ابن أخيه لوالده المتوفى قبله. فمن الوارث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة فى تركة المتوفى. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن أخيه لأبيه تعصيبا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/282) ________________________________________ أم وأختان لأب وأخت لأم مع أعمام أشقاء
المفتي عبد الرحمن قراعة. محرم 1346 هجرية - 19 يوليو 1927 م
المبادئ 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس كذلك وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما
السؤال من اسماعيل فودة بما صورته فى بنت قاصرة توفيت عن أمها وعن أختين لأب وعن أخت لأم وعن عميها الشقيقين وتركت تركة فما نصيب كل من الورثة ومن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان بالسوية بينهما ولا شىء للعمين الشقيقين لاستغراق أصحاب الفروض التركة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/283) ________________________________________ زوج وعمة مع أبناء أبناء عم والد المتوفى
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر 1346 هجرية - 13 أغسطس 1927 م
المبادئ 1 - بوفاة الزوجة عن زوجها وعمتها الشقيقة وأبناء أبناء عم والدها الشقيق يكون لزوجها النصف فرضا ولأبناء أبناء عم والدها الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعمة. 2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال من سعد مرقص فى سيدة توفيت عن زوجها وعن أبناء أبناء عم والدها الشقيق وعن عمتها شقيقة والدها والمتوفاة وورثتها أقباط أرثوذكس متحدون فى الدين والدار وتابعون للحكومة المصرية والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أبناء عم والدها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورون أقباطا مسيحيين متحدين فى الدين والدار (3/284) ________________________________________ زوجة وأم وبنت مع ابن عم أب المتوفى الشقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1346 هجرية - 10 سبتمبر 1927 م
المبادئ إذا انحصر الإرث فى زوجة المتوفى وأمه وبنته وابن عم أبيه الشقيق كان لزوجته الثمن فرضا. ولأمه السدس فرضا. ولبنته النصف فرضا. ولابن عم أبيه الباقى تعصيبا
السؤال من عبد الرحمن زكى فى أن المرحوم مصطفى أفندى توفى وانحصر إرثه فى والدته زينب وفى زوجته فاطمة وفى بنته وداد القاصر وفى ابن عم أبيه الشقيق محمود وترك تركة فما نصيب كل منهم فى الإرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/285) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:38 pm | |
| زوج وأم وأخوة لأم وأخ شقيق
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1346 هجرية - 26 سبتمبر 1927 م
المبادئ 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم. يكون للزوج النصف فرضا. وللأم السدس فرضا. وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم
السؤال من سيدة بنت محمد - فى امرأة توفيت عن زوجها وأمها وأخيها شقيقها وأخ وأختين من الأم فقط وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخيها وأختيها من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض للتركة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/286) ________________________________________ أمو أخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1346 هجرية - 22 أكتوبر 1927 م
المبادئ إذا انحصر الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب كان للأم السدس فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وللأخت لأم السدس فرضا. وللأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال من اسماعيل فى رجل توفى عن والدته وعن أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأم فما نصيب كل من الورثة فى ميراثه أفيدونا الجواب ولكم الثواب
الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال (3/287) ________________________________________ أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1346 هجرية - 9 نوفمبر 1927 م
المبادئ إذا انحر الإرث فى أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب. كان للأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. وللأخ والأخت لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال من يوسف على بما صورته - فى سيدة تدعى عائشة الشهيرة بالحاجة صديقة توفيت ولم تعقب ذرية مطلقا ولها أخ وأخت من والدها وأخ وأخت من والدتها وليس لها ورثة خلاف من ذكر فمن الذى يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدونا الجواب
الجواب للأخ والأخت من الأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا بالسوية والباقى لأخيها وأختها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين هذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم (3/288) ________________________________________ زوجة وأبناء أخ وبنات أخ وابن أخت
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1346 هجرية - 24 نوفمبر 1927 م
المبادئ 1 - بوفاة المورث عن زوجة وابنى أخ شقيق وبنات أخ شقيق وابن أخت شقيقة. يكون للزوجة الربع فرضا. ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما. ولا شىء للباقين. 2 - بنات الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال من مرقص بك حنا وكيل إدارة المعاشات - فى أن المرحوم خليل المتوفى يوم 21 مارس سنة 1927 عن زوجته التى مات وهى على عصمته ولم يرزق منها ذرية وعن أولاد أخ شقيق توفى قبله وهم ابنان وثلاث بنات وعن ابن أخت شقيقة متوفاة قبله أيضا ولم يكن له غيرهم فمن الذى يرثه شرعا وما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الوارث والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما، ولا شىء لبنات الأخ الشقيق، ولا لابن الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/289) ________________________________________ أم وأختان شقيقتان وأبنا عم لأب وابن عم لأم
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1346 هجرية - 21 ديسمبر 1927م
المبادئ 1 - بوفاة المورث عن أم وأختين شقيقتين وابن عم لأب وابن عم لأم يكون للأم السدس فرضا. وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابنى العم لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابن العم لأم. 2 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال من الشيخ أمين محمد - فى رجل توفى عن أم وأختين شقيقتين وابنى عمين لأب فقط وابن عم لأم فقط وترك تركة والمطلوب بيان من يرث ومن لا يرث من هؤلاء ونصيب من يرث أفيدونا الجواب ولكم الثواب
الجواب لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابنى عميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابن العم لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/290) ________________________________________ زوجة وبنت وأولاد ابن
المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1346 هجرية - 27 مايو 1928 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من الست فردوس عنها محمد افندى احمد فى أن السيد بك فهمى توفى عن زوجته الست شمس خير هانم الذى مات وهى على عصمته وعن بنته منها الست فردوس هانم وعن أولاد ابنه المتوفى قبله عثمان افندى فهمى وهم ابراهيم وفتحية ودرية فقط، وترك تركة فما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأولاد ابنه المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/291) ________________________________________ أم وزوجة وأولاد عم أب شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1346 هجرية - 9 يونية 1928 م
المبادئ 1 - بنات عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأبناء عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية
السؤال من حسن حسين - فى أن المرحوم حسن مرزوق توفى عن زوجته فقط، ثم توفى ابنه عن والدته وزوجته وأولاد عم أبيه الشقيق أربعة ذكور وسبعة إناث فقط فكيف تقسم تركة كل من المتوفين بين ورثته شرعا ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب مع العلم بأن المتوفيين المذكورين لم يكن لهما وارث خلاف الورثة المذكورين
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوراث والباقى لأبناء عم أبيه الشقيق الأربعة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عم أبيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم (3/292) ________________________________________ بنت ابن وأولاد أخ شقيق ذكورا وأناثا
المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1346 هجرية - 10 يونية 1928 م
المبادئ 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الذكور الباقى تعصيبا بالسوية
السؤال من زينب عبد العال - فى امرأة توفيت عن أولاد أخيها الشقيق وهم ثلاثة ذكور وأربع إناث وعن بنت ابنها وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا الجواب ولكم الثواب
الجواب لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء أخيها الشقيق الثلاثة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال ولم يكن للمتوفاة المذكورة ورثة خلاف المذكورين بالسؤال، والله أعلم (3/293) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:38 pm | |
| أم وأخوة لأم وأخت شقيقة وأخوة لأب
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1347 هجرية - 30 يونية 1928 م
المبادئ 1 - لا ميراث للأخوة لأب لاستغراق أصحاب الفروض للتركة. 2 - بانحصار الأرث فى أم وإخوة لأم وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللاخوة لأم الثلث فرضا بالسوية
السؤال من أحمد أفندى - فى رجل توفى عن أم وعن أخت شقيقة وعن ثلاث أخوات من الأم وعن اخوة لأب ثلاث إناث وذكر ولم يكن للمتوفى المذكور أقارب خلاف من ذكروا بالسؤال والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل أفيدونا الجواب ولكم الثواب
الجواب لأم المتوفى المذكورة من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخواته من الأم الثلاث المذكورات الثلث فرضا بالسوية بينهن ولا شىء لأخيه وأخواته لأبيه لاستغراق أصحاب الفروض للتركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر خلاف المذكورين بالسؤال، والله أعلم (3/294) ________________________________________ وفاة شقيقتين فى حادث وأحد وجهل أيتهما ماتت أولا
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1347 هجرية - 1 يوليو 1928 م
المبادئ 1 - بوفاة شقيقتين فى وقت واحد وعدم معرفة أيتهما ماتت أولا فلا ترث إحداهما الأخرى ويجعل ميراث كل واحدة منهما لورثتها الأحياء
السؤال من عبد الغنى أفندى فى أن المرحومة الست بمبة الشهيرة بأم محمد وشقيقتها المرحومة الست ستيتة الشهيرة بأم عثمان بنت المرحوم الشيخ يوسف عيسى وهما شقيقتان وقد توفيتا فى وقت واحد لأنهما ذبحتا فى حادثة جنائية ليلا بمنزل رفاعة باشا بالشرابية قسم شبرا ولم يعلم من ماتت منهما أولا وانحصر أرثهما الشرعى فى أولاد ابنى عمهما الشقيق الخمسة الذكور وهم حسن أفندى محمد عيسى ومحمد أفندى محمد عيسى وعبد الغنى أفندى محمد عيسى أولاد المرحوم محمد أفندى عيسى بن محمد عيسى ومحمد أفندى مصطفى عيسى وحسن أفندى مصطفى عيسى ولدى المرحوم مصطفى بك عيسى بن محمد عيسى المذكور فقط من غير شريك ولا وارث لهما سوى أولاد ابنى عمهما الشقيق الخمسة الذكور. المذكورين فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة المتوفيتين المذكورتين أفيدونا الجواب ولكم الثواب
الجواب إذا كان الأمر كما ذكر فى السؤال كانت تركة كل من المتوفيتين المذكورتين لأولاد ابنى عمها الشقيق الذكور الخمسة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم ولا ترث إحداهما من الأخرى لعدم العلم بوفاة احداهما أولا، والله أعلم (3/295) ________________________________________ بنت أخ شقيق وبنت عم شقيق هى زوجة وابن ابن عم شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1347 هجرية - 3 يولية 1928 م
المبادئ 1 - بنت الأخ الشقيق والزوجة بصفتها بنت عم شقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى بنت العم باعتبارها زوجة وابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال من أحمد أفندى عبد الرحمن - فى رجل توفى عن بنت أخ شقيق وبنت عم شقيق هى زوجة للمتوفى وعن ابن ابن عم شقيق ذكرا ولم يكن للمتوفى المذكور أقارب خلاف من ذكروا بالسؤال والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب للزوجة المذكورة باعتبار زوجتيها من تركة المتوفى الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت العم الشقيق باعتبار أنها بنت عم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكروا بالسؤال، والله أعلم (3/296) ________________________________________ أخت شقيقة وأم وأخت لأب وأخوان لأم
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1347 هجرية - 26 يولية 1928 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأم وأخوين لأم يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة
السؤال من طه محمد فى رجل اسمه محمد حميده توفى وترك تركة تورث عنه وله أخت شقيقة وله أخت من أبيه فقط وله أخوان لأم وله أم. الجميع على قيد الحياة فأرجو من فضيلتكم الإفتاء عمن يستحق فى الميراث من هؤلاء المذكورين أعلاه وبيان مقدار من يستحق فى الميراث ولكم الأجر والثواب
الجواب للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخويه من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب منها سهم واحد وللأخوين لأم منها سهمان لكل منهما سهم وللأم السهم الباقى من السبعة اسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم (3/297) ________________________________________ ولدا الأخت مع أولاد أبناء العم وأولاد عم الأب
المفتي عبد المجيد سليم. رجب 1347 هجرية - 5 يناير 1929 م
المبادئ 1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنات أبناء العم الشقيق وبنات عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. 2 - بانحصار إرث المتوفاة فى أبناء أبناء عمها الشقيق يستحقون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم. 3 - أبناء عم أب المتوفى الشقيق لا يرثون مع أبناء أبناء عمه الشقيق لبعدهم فى الدرجة
السؤال من حنفى إدريس - فى امرأة توفيت عن ولدى أختها الشقيقة ذكرا وأنثى وعن أولاد أبناء عمها الشقيق تسعة ذكور وأنثى وعن أولاد عم أبيها الشقيق ثلاثة ذكور وخمس إناث وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم بأن المتوفاة ليس لها ورثة سوى المذكورين أفتونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين أبناء أبناء عمها الشقيق المذكور التسعة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم (3/298) ________________________________________ الزوج مع البنت والأم والأختين من الأب والأخت من الأم
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1347 هجرية - 27 يناير 1929 م
المبادئ 1 - الأخت لأم محجوبة بالفرع الوارث مطلقا. 2 - العم من الأب وأبناء الأخ من الأب محجوبون بالأختين لكونهما عصبة مع البنت. 3 - بانحصار الإرث بين زوج وبنت وأم وأختين من الأب يستحق الزوج الربع فرضا والبنت النصف فرضا والأم السدس فرضا والباقى للأختين لأب تعصيبا
السؤال من محمود نصر بما صورته توفيت امرأة عن زوج وعن بنت وعن أم وعن أختين من أب وعن أخت من أم وعن عم من أب وعن أولاد أخ من أب ولم يكن لها ورثة خلاف ذلك فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الأخوات والباقى للأختين من الأب بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء لباقى من ذكر بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم (3/299) ________________________________________ الزوجة مع الأخت لأب وأبنى الأخ الشقيق
المفتي عبد المجيد سليم. شوال 1347 هجرية - 19 مارس 1929 م
المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى أخ شقيق يخص الزوجة الربع فرضا والأخت لأب النصف فرضا والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال من اسماعيل أفندى فى رجل توفى يدعى خليل بك وترك زوجته التى على عصمته وأختا لأب وابنى أخ شقيق ولم يكن للمتوفى من الورثة خلاف من ذكر وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم (3/300) ________________________________________ الأخت الشقيقة مع جدتين وأولاد عم شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1347 هجرية - 28 مايو 1929 م
المبادئ 1 - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وجدتين وأبناء عم شقيق يكون للأخت النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لأبناء العم الشقيق بالسوية بينهم تعصيبا
السؤال من مصطفى أحمد - فيمن توفاة الله تعالى عن تركة وله زوجة وأخت شقيقة وجدتان لأب وأم وأولاد عم شقيق لأبيه ذكورا وإناثا فمن يرث منهم ومن لا يرث وما هو نصيب كل وارث بحكم الشريعة أفتونا ولكم الثواب
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجدتيه السدس فرضا بالسوية بينهما إذا كانتا متحدثين فى الدرجة والباقى لأبناء عمه الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث. عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى ورثة سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم (3/301) ________________________________________ الأم مع أختين شقيقتين وأخوة لأب وابن أخ شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1347 هجرية - 2 يونية 1929 م
المبادئ 1 - الإخوة لأب أقرب فى العصوبة من ابن الأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخ وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخ والأختين لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من أبو المعاطى أخى توفى وترك أطيانا وعقارات ومنقولات وترك ورثته الشرعيين أنا وسمية ومباركة إخوته من الأب وفاطمة وأم الخير أختيه من الأب والأم وعطا ابن أخيه المرحوم على من الأب والأم وأيضا والدته نصرة بنت على ولم يكن له ورثة خلاف ذلك أرجو التكرم بالإفادة
الجواب المفهوم من هذا السؤال أن المتوفى توفى عن والدته وعن أخ وأختين من الأب وعن أختين شقيقتين وعن ابن أخ شقيق فإذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخ والأختين لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن الأخ الشقيق، والله أعلم (3/302) ________________________________________ الأم مع ابن ابن عم أب شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1348 هجرية - 11 يوليو 1929 م
المبادئ بانحصار الإرث فى أم وابن ابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا
السؤال وكيل طائفة الأرمن بمصر بسؤاله 1318 الوارد هنا بخطاب محافظة مصر المؤخر 7 يوليو سنة 1929 - 1262 - صورة السؤال فى شخص مسيحى أرمنى أرثوذكس توفى وترك ما يورث عنه شرعا عن والدته وعن بنات أخته الشقيقة المتوفاة قبله فلانة لا غير، وعن ابن ابن عم والده الشقيق المتوفى قبله - فمن منهم يرث ومن لا يرث وما هى حصتهم فى الميراث وشقيقهم أرمنى أرثوذكسى مقيمين بمصر وتابعين للحكومة المحلية ومتحدين فى الدين والدار أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن ابن عم والده الشقيق المتوفى قبله تعصيبا ولا شىء لبنات أخته الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر بالسؤال وكان هو وورثته مسيحيون متحدين فى الدين والدار، والله أعلم (3/303) ________________________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:39 pm | |
| ميراث الأب بالفرض والتعصيب
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1348 هجرية - 25 يوليو 1929 م
المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة وأب وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأب فرضا وتعصيبا
السؤال بخطاب رئيس القسم المالى بمحافظة مصر المؤرخ فى 18/7/1926 - 1497 بما صورته نرسل من طيه إذن الصرف رقم 577 حوالات المحافظة بمبلغ جنيهين باسم المرحوم عبد الغفار محمد على ومعه شهادة إدارية بأسماء الورثة بأمل إيضاح نصيب كل من الورثة
الجواب اطلعنا على خطابكم المؤرخ فى 18/7/1929 نمرة 1497، وعلى الشهادة الإدارية الموافقة الخاصة بورثة المرحوم عبد الغفار محمد على - ونفيد بأن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى من ذكر (3/304) ________________________________________ الأم مع زوجة وبنتين وأختين وأخوة وأخوات لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1348 هجرية - 12 سبتمبر 1929 م
المبادئ 1 - الأخوات الشقيقات مع البنات عصبة. 2 - إذا عصبت الأخت الشقيقة بالبنت قدمت فى الميراث على الاخوة لأب وإن كانوا عصبة. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال من سيد على السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى أمين على توفى عن والدته وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن بناته منها ثلاث وعن أختين شقيقتين وعن إخوته وأخواته لأبيه أربعة ذكور وخمس إناث ثم توفيت إحدى البنات الثلاث عن والدتها وعن أختيها الشقيقتين وعن عمتيها الشقيقتين وعن أعمامها وعماتها لأبيها وعن جدتها أم أبيها ثم توفيت بنت ثانية من الثلاث عن والدتها وأختها لشقيقة وعمتيها الشقيقتين وعن أعمامها لأبيها وعن جدتها أم أبيها فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمنن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأختين الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنات الثلاث ولا شىء لإخوته وأخواته لأبيه ولوالدة المتوفاة ثانيا السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأعمامها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدتها أم أبيها لحجبها بالأم ولا للعمتين الشقيقتين ولا للعمات لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولوالدة المتوفاة ثالثا من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الاخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى لأعمامها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدتها أم أبيها ولا للعمتين الشقيقتين ولا للعمات لأب. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم (3/305) ________________________________________ عم الأب لأب مع العمة الشقيقة
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1348 هجرية - 19 سبتمبر 1929 م
المبادئ 1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع عاصب. 2 - بوفاة المتوفى عن عم أبيه لأب وعمة شقيقة تكون جميع التركة لعم الأب من أبيه تعصيبا
السؤال من مصطفى درويش السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى وانحصر إرثه الشرعى فى عم أبيه لأب وعمته أخت أبيه شقيقة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيبه
الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لعم أبيه تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال ولم يكن له وارث سوى المذكور (3/306) ________________________________________ ابن ابن العم الشقيق مع عم الأب من الأب
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1348 هجرية - 13 أكتوبر 1929 م
المبادئ ابن ابن العم الشقيق أقرب فى العصوبة من عم الأب من أبيه ويجوز جميع التركة تعصيبا
السؤال من مرسى محبوب السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى شخص توفى عن زوجته الذى مات وهى فى عصمته وعم لأبيه من ألأب وابن ابن عم له شقيق وترك تركة فما نصيب كل من الورثة فى المتوفى مع العلم أنه لم يكن ورثة للمتوفى سوى من ذكورا
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعم أبيه من الأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم (3/307) ________________________________________ الأم مع عم أب لأب
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1348 هجرية - 13 أكتوبر 1929 م
المبادئ بانحصار الإرث فى أم وعمى أب لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعمى الأب لأب تعصيبا
السؤال من محمود سيد السؤال الآتى توفى رجل يدعى زكريا عبد الحميد وترك ورثته وهم والدته ومحمد وراشد عما أبيه لأب ومعوض وعبد الباقى وعبد القوى أولاد عم أبيه الشقيق فمن يرث ومن لا يرث
الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة والأخوات والباقى لعمى أبيه لأب تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأولاد عم أبيه الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم (3/308) ________________________________________ بنتا المتوفى مع أبناء وبنات عم جدة الشقيق
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1348 هجرية - 7 نوفمبر 1929 م
المبادئ 1 - بنات عم الجد الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى بنتى المتوفى وأبناء عم جده الشقيق يكون لبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم جده الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال من محمد عطية السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن بنتين وعن أولاد عم جدها (أبو أبيها) الشقيق وكان على التركة دين ورجاؤنا الإفادة رسميا عن تقسيم هذه التركة مع العلم بأن أولاد عم الجد المذكورين هم ذكور وإناث
الجواب لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها بعد سداد الدين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء عم جدها أبى أبيها الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عم جدها المذكور لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم (3/309) ________________________________________ أخت لأم مع أخ لأب
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1348 هجرية - 20 نوفمبر 1929 م
المبادئ بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ لأب. يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال من سيد شحاتة السؤال المتضمن الآتى إمرأة تدعى ناعسة إبراهيم توفيت عن أخ لها من أبيها وأخت لها من والدتها فقط وتركت تركة فما نصيب كل من الورثة
الجواب للأخت لأم من تركة المتوفاة المذكورة السدس فرضا والباقى لأخيها لأبيها تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواها، والله أعلم (3/310) ________________________________________ زوجة وبنات وعمة وبنات أعمام وأبناء عم لأب
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1348 هجرية - 21 نوفمبر 1929 م
المبادئ 1 - العمات وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأبناء عم لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبناء العم لأب الباقى تعصيبا
السؤال من سيد أفندى محمد السؤال الآتى توفى المرحوم الشيخ عمر أحمد عن زوجته وبناته الثلاث وعمته الشقيقة وبنتى عمه الشقيق وأولاد عمه لأبيه سبع ذكور وأنثى والمطلوب بيان ما يرث ومن لم يرث
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاثة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء عمه لأبيه المذكور بالسوية بينهم ولا شىء لعمته الشقيقة وبنتى عمه الشقيق وبنت عمه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم (3/311) ________________________________________ زوجة وبنتان وأخت وولد بنت موصى له بمثل أحدى البنات
المفتي عبد المجيد سليم. رجب 1348 هجرية - 17 ديسمبر 1929 م
المبادئ بوفاة المورث عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة وولد بنت أوصى له بمثل نصيب إحدى البنات. يكون لولد البنت ما أوصى له به. وللزوجة الثمن فرضا. وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال من الشيخ أحمد اسماعيل السؤال المتضمن الآتى توفى رجل عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وولد بنت الذى أوصى له بمثل نصيب إحدى بناته فما نصيب كل من الورثة وما يخص الموصى له
الجواب قال فى التنوير وشرحه الدر المختار وبمثل نصيب ابنه صحت له ابن أولا وبنصيب ابنه لا. لوله ابن مولمود وإن لم يكن له ابن صحت إلى أن قال ومثلهم البنات والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة مجتبى. وعلى هذا فالوصيبة بمثل نصيب بنت له صحيحة وللموصى له ثمانية أسهم من اثنين وثلاثين سهما وذلك لأن سهام الورثة أربعة وعشرون فلكل من البنتين ثمانية فيزاد على السهام ثمانية أسهم نصيب الموصى له فيصير المجموع اثنين وثلاثين للموصى له ثمانية أسهم ثم يقسم الباقى بين الورثة فللبنتين من الثلثان فرضا وذلك ستة عشر سهما بالسوية بينهما وللزوجة الثمن فرضا ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة الباقى وهو خمسة أسهم من الأربعة والعشرين الباقية بعد نصيب الموصى له، والله أعلم (3/312) ________________________________________ أخوات شقيقات مع أبناء ابن عم أب المتوفى الشقيق
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1348 هجرية - 2 يناير 1930 م
المبادئ 1 - العمة وبنات ابنى العمين الشقيقين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار إرث المورث فى أخواته الشقيقات، وأبناء ابن عم أبيه الشقيق. يكون لأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبناء ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية
السؤال من أيوب مهران السؤال المتضمن الآتى توفيت امرأة عن أخواتها الأربعة الشقيقات وأولاد ابن عم أبيها الشقيق ذكر وأنثيين وعن أولاد ابن عم أبيها الشقيق ذكرين وثلاث إناث وعن عمتها الشقيقة فما نصيب كل فى تركتها مع العلم بأن المتوفاة وورثتها مسيحيون وتابعون للحكومة المصرية
الجواب للأخوات الشقيقات الأربع من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء ابنى عمى أبيها الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات ابنى العمين المذكورين ولا لعمتها الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا كانت المتوفاة وورثتها المذكورون متحدين فى الدار. ولم يكن لها وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم (3/313) ________________________________________ أخت شقيقة وأخ لأم وأبناء أخوين لأب
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1348 هجرية - 7 يناير 1930 م
المبادئ بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وابنى أخوين لأب. يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا ولابنى الأخوين لأب الباقى تعصيبا بالسوية
السؤال من مديرية الجيزة السؤال المتضمن الآتى طلبت المديرية تقسيم 10. 221 بين ورثة المرحومة هانم حسن وهم شقيقتها وأخوها لأمها وابن أخيها لأبيها وابن أخيها لأبيها فقط
الجواب اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ 4 يناير سنة 930 رقم 4726 وعلى الإعلام الشرعى المرافق له الخاص بورثة المرحومة هانم حسن ونفيد بأن لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى لابنى أخويها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالإعلام الشرعى والأوراق عائدة من طيه كما وردت، والله سبحانه وتعالى أعلم (3/314) ________________________________________ عمة المتوفى مع ابن ابن عم أبيه وأولاد بنت عم أبيه
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1348 هجرية - 26 يناير 1930 م
المبادئ 1 - عمة المتوفى وأولاد بنت عم أبيه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار إرث المورث فى ابن ابن عم أبيه الشقيق يحوز وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال من الشيخ محمد حسين السؤال الآتى توفى جوزيف فارس عن عمته وعن ابن ابن عم أبيه الشقيق وعن أولاد بنت عم أبيه فهل ابن ابن عم الأب يأخذ كل ميراث المتوفى أم يشاركه فى ذلك أحد ممنذكروا مع العلم بأن المتوفى والمذكورين جميعهم متحدوا المذهب الكاثوليكى ومن رعاية الحكومة المحلية
الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لابن ابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمته ولا لأولاد بنت عم أبيه لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر وكان المتوفى وورثته المذكورين متحدين فى الدار، والله أعلم (3/315) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:40 pm | |
| زوجتان وبنت ابن وأخت لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1348 هجرية - 8 أبريل 1930 م
المبادئ بانحصار الإرث فى زوجتين وبنت ابن وأخت لأب يكون للزوجتين الثمن فرضا. ولبنت الابن النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال من أحمد أفندى إبراهيم بما يأتى رجل توفى عن زوجتين وبنت ابن وأخت لأب وأولاد إخوة ذكورا وإناثا فما نصيب كل
الجواب لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء لأولاد الاخوة المذكورين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم (3/316) ________________________________________ زوجتان وشقيقتان وأولاد أخ شقيق وأولاد عم
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1349 هجرية - 3 أغسطس 1930 م
المبادئ 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - أبناء الأعمام يحجبون بأبناء الأخ الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وشقيقتين وأبناء أخ شقيق يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية كذلك ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال عن إبراهيم على مطاوع بما يأتى توفى رجل عن شقيقتين وزوجتين وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا وأولاد عم ذكورا وإناثا فما نصيب كل
الجواب لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولشقيقتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء شقيقه تعصيبا ولا شىء لبنات شقيقه ولا لأولاد عمه. وهذا لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم (3/317) ________________________________________ أم وزوج وأخوة وأخوات لأم وأخوين لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1349 هجرية - 3 أغسطس 1930 م
المبادئ 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وإخوة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا، وللزوج النصف فرضا وللإخوة والأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم
السؤال من خديجة محمد بما يأتى توفيت امرأة عن أمها وزوجها وأخواتها لأمها ذكورا وإناثا وأخويها لأبيها فما نصيب كل
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوتها وأخواتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء لإخوتها لأبيها لاستغراق أصحاب الفروض التركة. وهذا مالم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم (3/318) ________________________________________ عم شقيق وعمتان شقيقتان وزوج وأم وأخ لأم
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1349 هجرية - 10 أغسطس 1930 م
المبادئ 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخ لأم. يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا. وللأخ لأم السدس فرضا
السؤال من حسين أحمد بما يأتى توفيت امرأة عن عم شقيق وعمتين شقيقتين وزوج ووالدة وأخ من والدتها فى نصيب كل
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولأخيها لأمها السدس فرضا ولا شىء للعم لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا للعمتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم (3/319) ________________________________________ زوج وشقيقه وأخ لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1349 هجرية - 12 أغسطس 1930 م
المبادئ 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وشقيقة. يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف الباقى فرضا
السؤال من عبد العاطى بما يأتى توفيت زوجة عن زوجها وشقيقتها وأخيها لأبيها وابن عمها فما نصيب كل
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولشقيقتها النصف الباقى فرضا ولا شىء لباقى من ذكر بالسؤال. وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم (3/320) ________________________________________ أم وأخوات وابن عم وعمة وبنت عم
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1349 هجرية - 21 أغسطس 1930 م
المبادئ 1 - بوفاة المورث عن أم وأخوات شقيقات وابن عم شقيق وعمة شقيقة وبنت عم شقيق. يكون للم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للباقين. 2 - العمات وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال من عبد الخالق أحمد بما يأتى توفيت نعمات عثمان عن والدتها وشقيقاتها الثلاث وعمتها وابن عمها الشقيق وبنت عمها الشقيق فما نصيب كل
الجواب لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولشقيقاتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت عمها ولا لعمتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم (3/321) ________________________________________ زوجة وبنات وابنا ابن عم والد المتوفى الشقيق
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1349 هجرية - 31 أغسطس 1930 م
المبادئ متى انحصر إرث المتوفى فى زوجته وبناته وابن ابن عم والده الشقيق يكون لزوجته الثمن فرضا. ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن ابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال من محمد على بما يأتى توفى رجل عن زوجته وبناته الثلاث وابنى ابن عم والده الشقيق فما نصيب كل
الجواب قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى البيان المرافق له ونفيد بأن الذى أخذ من الأوراق أن المتوفى المذكور توفى عن زوجته وعن بناته الثلاث وعن ابنى ابن عم والده الشقيق وعلى ذلك يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابنى ابن عم والد المتوفى تعصيبا بالسوية بينهما. وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم (3/322) ________________________________________ أم وأخت شقيقة وأخت لأب. وأخت لأم وعمات
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1349 هجرية - 81 سبتمبر 1930 م
المبادئ 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وللأخت لأم السدس فرضا
السؤال من محمود سيد بما يأتى مات الميت وترك، أما، وأخواتا شقيقة، وأختا لأب، وأختا لأم، وعمات لأب وأم ولأب فقط
الجواب لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخته لأم السدس فرضا ولا شىء للعمات المذكورات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالسؤال، والله أعلم (3/323) ________________________________________ بنت وأخت شقيقة وأولاد ابن
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1349 هجرية - 28 أكتوبر 1930 م
المبادئ 1 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع ابن الابن حجبت به. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن. يكون للبنت النصف فرضا ولأولاد الأبن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال من فوزى ساويرس بما يأتى توفيت امرأة عن بنت وشقيقة وأولاد ابن ثلاثة ذكر وأنثيين فما نصيب كل وارث مع العلم بأنهم جميعا أقباط مصريون
الجواب لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين وكانت المتوفاة وورثتها متحدين فى الدار، والله أعلم (3/324) ________________________________________ زوجة وبنات أخ شقيق وابن عم شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. رمضان 1349 هجرية - 24 يناير 1931 م
المبادئ 1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن عم شقيق. يكون للزوجة الربع فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من حسن محمد بما يأتى توفى رجل عن زوجته وبنتى أخيه الشقيق وابن عمه الشقيق فما نصيب كل
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم (3/325) ________________________________________ زوجة وأخت وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. رمضان 1349 هجرية - 10 فبراير 1931 م
المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق. يكون للزوجة الربع فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء أبناء العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من أحمد إبراهيم بما يأتى توفى رجل عن زوجة وشقيقة وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق فما نصيب كل
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه يالسدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أبناء عمه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم (3/326) ________________________________________ أخت شقيقة وأبناء أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1349 هجرية 28 مارس 1931 م
المبادئ 1 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابنى أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية
السؤال من عبد السلام محمد بما يأتى توفيت امرأة عن شقيقتها وابنى شقيقها وأولاد شقيقتها فما نصيب كل
الجواب للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا والباقى لأبنى أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأولاد أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة عن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم (3/327) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:40 pm | |
| ميراث الزوج بصفتين
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1350 هجرية - 29 يونية 1931 م
المبادئ بانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأختين لأم وابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. ولا بنى العم الشقيق بما فيهما الزوج بصفته ابن عم الباقى تعصيبا باالسوية بينهما
السؤال توفيت امرأة عن زوجها وأختين لأمها وعن ابنى عمها الشقيق اللذين أحدهما الزوج فما نصيب كل
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لابنى عمها الشقيق اللذين أحدهما زوجها المذكور تعصيبا بالسوية بينهما. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم (3/328) ________________________________________ أخ لأم وأختان لأب وابن وبنت أخ لأب وأبنتا أخ شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1350 هجرية - 26 يوليو 1931 م
المبادئ 1 - بنات الأخ لأب ونبات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وأختين لأب وابن أخ لأب يكون للأخ لأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال من على محمود بما يأتى توفى المرحوم حسن بك القاضى عن أخيه لأمه وأختيه لأبيه وأبن أخيه لأبيه وبنت أخيه لأبيه وابنتى أخ شقيق فما نصيب كل فى تركته
الجواب للأخ لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن أخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم (3/329) ________________________________________ الزوجات الأربع مع البنات والأخوين الشقيقين
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1351 هجرية - 3 سبتمبر 1932 م
المبادئ بانحصار الإرث بين زوجات المتوفى الأربع وبناته وأخويه الشقيقين ذكر وأنثى. تستحق الزوجات الأربع الثمن فرضا والبنات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من حسنة عطية بما يأتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن زوجاته الأربع نبوية ونفوسة وحميدة وأمينة وعن بناته الإناث هن حسنة ونعيمة ومفيدة ونفيسة وسيدة وعن أخويه الشقيقين على وفاطمة من غير شريك ولا وارث له سوى من ذكر. فما نصيب كل فرد أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب لزوجات المتوفى الأربع من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم (3/330) ________________________________________ الأخت وبنتا الأخ وابن وبنتى ابن ابن الأخ لجد المتوفى لأب
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1351 هجرية - 18 سبتمبر 1932 م
المبادئ 1 - بنتا الأخ الشقيق وبنتا ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وابن ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأب تستحق الأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأب تعصيبا
السؤال من بطر كخانة الأرمن الأرثوذكس بالآتى توفى رجل مسيحى عن أخت شقيقة وبنتى أخ شقيق وابن وبنتى أبن ابن أخ شقيق جد المتوفى لأب والجميع مسيحيون مصريون. فما نصيب كل فى التركة
الجواب لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا والباقى لابن أبن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأب تعصيبا. ولا شىء لابنتى أخى المتوفى الشقيق ولا لبنتى ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر سوى الوارثين المذكورين وكان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم (3/331) ________________________________________ الزوج والأم والأخوة لأم مع الأخ الشقيق
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1351 هجرية - 15 سبتمبر 1932 م
المبادئ 1 - استغراق الفروض التركة مانع من ميراث العاصب. 2 - بانحصار الإرث بين زوج وأم وإخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى
السؤال من إبراهيم شهيدى بالآتى توفيت أخته عن أم وزوج وأخ شقيق وإخوة لأم فما نصيب كل من التركة
الجواب لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة. ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق لاستغراق الفروض التركة جميعها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/332) ________________________________________ سلسلة مواريث فى أصحاب الفروض والعصبات
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1352 هجرية - 3 مايو 1933 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما والباقى للأولاد ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأخوين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. 4 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأب وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخت النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا بالسوية بينهم تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا. 5 - بانحصار الإرث فى أب فقط تكون له جميع التركة تعصيبا. 6 - بانحصار الإرث فى بنت فقط يكون له جميع التركة تعصيبا. 7 - بانحصار الإرث فى بنت وأخوات لأب يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخوات لأب تعصيبا بالسوية بينهن
السؤال من يس إبراهيم بالآتى توفى سليمان عبد الله عن زوجته فاطمة محمد وأولاده منها عبد الله سليمان وحسن سليمان وست النسا وعن زوجته الثانية زينب صغير وبنتيه منها شابة وحجازة وعن بنته حليمة من أخرى مطلقة وعن بنتيه زينب وبتول من أخرى مطلقة أيضا ثم توفيت زينب سليمان عن زوجها محمد صغير وبنتها مدينة وأختها الشقيقة بتول وأما والدتها ست فقد توفيت قبلها ثم توفى عبد الله سليمان عن والدته وشقيقه حسين وست النسا ثم توفى حسين سليمان عن والدته وشقيقته وأخواته لأبيه حجارة وشابة وحليمة وبتول وعن عم شقيق والده ابراهيم عبد الله ثم توفى إبراهيم عبد الله عن إبنه يس إبراهيم ثم توفيت فاطمة زوجة المتوفى الأول عن بنتها ست النسا ثم توفيت حجازة عن ولديها ذكر وأنثى فقط لأن والدتها زينب صغير توفيت قبلها ثم توفيت شاية عن بنتها مدينة وأخواتها لأبيها ست النسا وحليمة وبتول ثم توفيت ست النسا عن أختيها لأبيها حليمة وبتول وابنى عمها شقيق والدها يس إبراهيم فما نصيب كل فى التركة
الجواب لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لأختها الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولوالدة المتوفى الثالث من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الرابع من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخواته لأبيه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لعمه شقيق والده تعصيبا. وجميع تركة المتوفى الخامس لأبيه تعصيبا. وجميع تركة المتوفاة سادسا لبنتها فرضا وردا وجميع تركة المتوفاة سابعا لولديها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت المتوفاة ثامنا من تركتها النصف فرضا ولأخواتها لأبيها الباقى بالسوية بينهن لكونهن عصبة مع البنت ولا شىء لابن عمها الشقيق. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم (3/333) ________________________________________ البنت مع أولاد الأبن
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1352 هجرية - 18 يونية 1933 م
المبادئ بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من عبد اللطيف سليم بالآتى توفيت زينب على عن بنتها وأولاد ابنها ذكرين وأنثى فما نصيب كل فى التركة
الجواب لبنت المتوفاة النصف فرضا من تركتها والنصف الآخر يقسم بين أولاد ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم (3/334) ________________________________________ ابن ابن ابن عم أب شقيق مع أخت لأب
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1352 هجرية - 3 سبتمبر 1933 م
المبادئ 1- بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام ولا يرثن مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابن ابن ابن عم أب شقيق يكون للزوج الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى لأبن أبن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا
السؤال من صالح محمد بالآتى توفى رجل عن زوجته وأخته لأبيه وبنات أخيه لأبيه وابن ابن أبن عم أبيه الشقيق فما نصيب كل فى التركة
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيها النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات أخيه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم (3/335) ________________________________________ ميراث الأب بالفرض فقط تارة وبالتعصب فقط تارة أخرى
المفتي عبد المجيد سليم. 17 جمادى الآخر 1352 هجرية - 7 أكتوبر 1933 م
المبادئ 1 - إذا كان فى الورثة أب وبنت واستغرقت الفروض التركة يأخذ الأب السدس فرضا فقط. 2 - بوفاة المتوفاة عن زوج وأم وبنت وأب يكون للزوج الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأبيها السدس فرضا وفى المسألة عول. 3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وفى أب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا. 4 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب
السؤال من رياض نسيم بالآتى سيدة مسيحية توفيت عن زوجها وبنتها منه وأبيها وأمها ثم توفيت بنتها عن والدها وجدها أبى أمها وجدتها أم أمها فما نصيب كل فى التركة مع العلم بأن الجميع مسيحيون مصريون
الجواب لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبيها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللبنت منها ستة أسهم وللأب السهمان الباقيان ولجدة المتوفاة ثانيا أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدها أبى أمها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر، والله أعلم (3/336) ________________________________________ أم مع أخت شقيقة وأولاد عم جد لأب وجدة لأب
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1352 هجرية - 23 نوفمبر 1933 م
المبادئ 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأبناء عم جد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء عم الجد لأب تعصيبا بالسوية بينهم متى كان عم الجد أخا شقيقا أو لأب لوالد هذا الجد
السؤال من حسنين عصر بالآتى توفيت زكية زكى عن والدتها وأختها شقيقتها وجدتها لأبيها وأولاد عم جدها لأبيها الذكور فما نصيب كل وارث
الجواب لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأولاد عم جدها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم إذا كان عم الجد أخا شقيقا لوالد هذا الجد أو أخا لأب له أما إذا كان أخا لوالد الجد لأمه فلا يرثون لأنهم فى هذه الحالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم وحينئذ يرد الباقى على الوالدة والأخت الشقيقة بنسبة نصيب كل منهما فيكون للوالدة خمسا التركة وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس وعلى كل حال لا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم. وهذا كله إذا لم يكن لها وارث آخر سوى من ذكروا، والله أعلم (3/337) ________________________________________ ابن عم جد المتوفى مع الأخت الشقيقة والأم والأخ لأم
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1352 هجرية - 2 فبراير 1934 م
المبادئ إذا انحصر الإرث فى ابن عم جد المتوفى - شقيق والد جده - وأخته الشقيقة وأمه وأخيه لأمه كان لأخته الشقيقة النصف فرضا ولأمه السدس فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا. ولأبن عم جده الباقى تعصيبا
السؤال من أحمد سليمان بالآتى توفى رجل عن أخته الشقيقة وعن أمه وأخيه من الأم وعن ابن عم جده الشقيق فما نصيب كل فى التركة
الجواب للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه من الأم السدس فرضا والباقى لابن عم جده شقيق والد جده تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم (3/338) ________________________________________ زوجة وأختان شقيقتان وبنت وبنت ابن
المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1352 هجرية 31 مارس 1934 م
المبادئ إذا انحصر الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وبنت وبنت ابن. كان للزوجة الثمن فرضا. وللبنت النصف فرضا. ولبنت الأبن السدس فرضا تكملة للثلثين. وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال من حسن محمد بالآتى توفى رجل عن أختين وعن بنته وبنت إبنه وعن زوجته ثم توفيت امرأة أخرى عن أختين شقيقتين وعن بنتها وعن زوجها فما نصيب كل وارث
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته المثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة بينهما ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة بينهما. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر، والله أعلم (3/339) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:41 pm | |
| سلسلة مواريث
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1353 هجرية - 8 يولية 1934 م
المبادئ 1 - بوفاة المورث عن زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب. يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا - ولا شىء للأخت لأب. 2 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأم وابن عم شقيق. يكون للأختين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وللأم السدس فرضا. ولأبن العم الشقيق الباقى تعصيبا. 3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ وابن عم شقيق. يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا. وللأم الثلث فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا. 4 - إذا انحصر الإرث فى أم وابن عم شقيق. كان للأم الثلث فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا. 5 - بنات العم والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال من عبد الناصر إسماعيل بالآتى توفى رجل عن زوجته وبناته الثلاث وأخت شقيقة وأخت لأب ثم توفيت إحدى بناته عن أختين شقيقتين ووالدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم آخر شقيق ثم توفيت ثانية البنات عن أخت شقيقة ووالدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم شقيق ثم توفيت ثالثة البنات عن والدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم آخر شقيق فما نصيب كل فى التركة
الجواب لزوجة المتوفى الأول فى تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات الثلاث ولا شىء للأخت لأب. وللأختين الشقيقتين فى تركة المتوفاة الثانية الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا. وللأخت الشقيقة فى تركة المتوفاة الثالثة النصف فرضا ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا. ولوالدة المتوفاة الرابعة فى تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين ولالبنتى العمين فى تركة المتوفيات الثانية والثالثة والرابعة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم (3/340) ________________________________________ زوجة وأولاد خالة شقيقة وابن خال لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1353 هجرية - 23 يولية 1934 م
المبادئ بوفاة المورث عن زوجة وأولاد خالة شقيقة وابن خال لأب يكون للزوجة الربع فرضا. ولأولاد الخالة الشقيقة الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لابن الخال لأب
السؤال من حسين مصطفى بالآتى توفى رجل عن زوجته وابن وبنت خالته شقيقة أمه وعن ابن خال له من جهة الأب فما نصيب كل فى التركة
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لولدى خالته شقيقة أمه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن خاله المذكور. وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر سوى زوجته وولدى خالته شقيقة أمه، والله أعلم (3/341) ________________________________________ زوجتان وأم وبنتان وابن ابن عم
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1353 هجرية - 7 أغسطس 1934 م
المبادئ 1 - يحجب ابن ابن عم والد المتوفى بابن ابن العم الشقيق. 2 - بنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار إرث المتوفى فى زوجتيه وأمه وبنتيه وابن ابن عمه الشقيق يكون لزوجتيه الثمن فرضا بالسوية بينهما. ولأمه السدس فرضا. ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما. ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من مسلم شحاتة بالآتى توفى المرحوم عفيفى عن زوجتين وأم وبنتين وعن نسيم بن عبد الخالق بن قناوى الذى هو شقيق سيد والد عفيفى وعن امباركة بنت محمد الذى هو شقيق سيد والد عفيفى وعن احمد بن سليمان بن سليمان ابن سنجر الذى هو والد سنجر والد سيد والد عفيفى المتوفى فأرجو بيان من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن ابن عم المتوفى شقيق والده ولا شىء لبنت عم المتوفى لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لأحمد ابن ابن عم والد المتوفى لحجبه بابن ابن عم المتوفى المذكور. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/342) ________________________________________ زوج وأم وأخوة لأم مع أخ شقيق وأخوة لأب
المفتي عبد المجيد سليم. رمضان 1353 هجرية - 13 ديسمبر 1934 م
المبادئ 1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق. 2 - استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع للعصبات مع الميراث. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم. يكون للزوج النصف فرضا. وللأم السدس فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم
السؤال من السيد جمال الدين بالآتى توفيت سيدة عقيما عن زوج وأم وأخ شقيق وأخوين وأخوتين من الأب وأخوين وأختين من الأم فمن منهم يرث ومن منهم لا يرث
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق ولا للإخوة من الأب المذكورين وهذا إذا لم يكن. للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/343) ________________________________________ زوج هو أب عم من بنات أخ شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. شوال 1352 هجرية - 15 يناير 1935 م
المبادئ 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - إذا انحصر الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق. كان له النصف. باعتبار أنه زوج. والنصف الآخر باعتبار أنه أب عم شقيق تعصيبا
السؤال من عبد الحليم فهمى بالآتى إن الست مريم محمد توفيت وانحصر إرثها فى زوجها الذى هو ابن عمها شقيق والدها المدعو يحيى بخيت وفى بنتى أخيها الشقيق نفيسة ونبوية وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث
الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لزوجها الذى هو ابن عمها شقيق والدها النصف باعتبار أنه زوج لها والنصف الآخر باعتبار أنه ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر، والله أعلم (3/344) ________________________________________ أولاد ابن عم والد المتوفى مع ابن أخت وابن عم لأم
المفتي عبد المجيد سليم. شوال 1353 هجرية - 17 يناير 1935 م
المبادئ 1 - بوفاة المورث عن أولاد ابن عم والده الشقيق وابن أخته الشقيقة وابن عمه أخ والده من والدته. تكون تركته لابنى ابن عم والده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء للباقين. 2 - بنات ابن عم والد المتوفى وابن عمه أخ والده من والدته وابن أخته الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال رجل توفى عن ورثاه وهم أولاد ابن عم والد المتوفى الشقيق اثنين ذكور وثلاثة إناث وعن ابن عمته لأبيه الشقيق وعن ابن أخته الشقيقة وعن ابن عمه أخ والده من والدته فما نصيب كل وارث من الورثة المذكورين
الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لابنى ابن عم والده شقيق جده أبى أبيه تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/345) ________________________________________ ابن أخ شقيق مع أولاد بنت وأولاد أخت شقيقة
المفتي عبد المجيد سليم. شوال 1353 هجرية - 29 يناير 1935 م
المبادئ 1 - بوفاة المورث عن ابن أخ شقيق وأولاد بنت وأولاد أخت شقيقة يكون لابن الأخ الشقيق جميع التركة تعصيبا ولا شىء للباقين. 2 - أولاد البنت وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال من راشد إسماعيل بالآتى إن المرحوم محمد عبد العظيم توفى عن ابن أخيه شقيقه فقط وعن أولاد ابنته المتوفاة قبله ذكورا وإناثا وعن أولاد أخته شقيقته ذكورا وإناثا فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل
الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأولاد بنته المتوفاة قبله ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/346) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:41 pm | |
| زوج وأبناء أبناء عم لأب مع بعض ذوى الأرحام
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1353 هجرية - 13 فبراير 1935 م
المبادئ 1 - بوفاة المرأة عن زوجها وأبناء أبناء عمها من الأب وبنت ابن عمها من الأب وبنت أخيها لأبيها وأبناء أخيها لأمها. يكون لزوجها النصف فرضا ولأبناء أبناء عمها من الأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين. 2 - بنات ابن العم لأب ونبات الأخ لأب وأبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال من محمد عامر فى امرأة توفيت عن زوجها وعن أبناء أبناء عمها من الأب وعن بنت ابن عمها من الأب وبنت أخيها من الأب وعن أبناء أخيها من الأم الذكور وعن بنت أختها من الأم. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أبناء عمها من الأب تعصيبا بالسوية بينهم إذا كانوا جميعا ذكورا وآباؤهم كلهم أيضا ذكور ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/347) ________________________________________ زوج وبنت ابن وأخت شقيقة
المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1353 هجرية - 10 مارس 1935 م
المبادئ إذا انحصر الإرث فى زوج وبنت ابن وأخت شقيقة. كان للزوج الربع فرضا ولبنت الابن النصف فرضا. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال من موسى متولى بالآتى امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وبنت ابن ولها تركة. نرجو الإفادة
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنها النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصية مع بنت لابن. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/348) ________________________________________ مسلسل مورايث
المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1353 هجرية - 12 مارس 1935 م
المبادئ 1 - إذا انحصر الإرث فى أم وزوج وبنت. كان للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا. وللبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة نصيبيهما. 2 - بوفاة المورث عن بنت ابن وبنت بنت. يكون لبنت الإبن جميع التركة فرضا وردا. ولا شئ لبنت لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - إذا انحصر الإرث فى زوج وأخت لأم وإخوة لأب ذكورا وإناثا كان للزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. 4 - إذا انحصر الإرث فى زوج وبنتين كان للزوج الربع فرضا وللبنتين الباقى فرضا وردا مناصفة بينهما
السؤال إن المرحوم السيد مصطفى توفى وانحصر إرثه فى زوجته الست فطومة وولديه جلبهان منها ومحمود من زوجة أخرى توفيت قبله. ثم توفيت بعده الست فطومة المذكورة وانحصر إرثها فى بنتها جلبهان ثم توفى السيد محمود ابن المتوفى الأول وانحصر إرثه فى زوجته السيدة عائشة البكرية الصديقة وبنته منها جلفدان وأخته لأبيه السيدة جلبهان ثم توفيت جلفدان محمود وانحصر إرثها فى بنتها عائشة بنت مصطفى راشد وزوجها مصطفى راشد وأمها السيدة عائشة البكرية ثم توفيت السيدة عائشة البكرية زوجة السيد محمود وانحصر إرثها فى شريفة بنت ابنها مصطفى نور الدين المتوفى قبلها وفى عائشة بنت بنتها جلفدان المتوفاة قبلها وفى فاطمة بنت بنتها خديجة المتوفاة قبلها ثم توفيت شريفة وانحصر إرثها فى زوجها عثمان بك عصمت وفى بنتها سنية عصمت منه وجنانيار من زوج آخر ثم توفيت فاطمة بنت خديجة وانحصر إرثها فى بنت خالتها الشقيقة عائشة مصطفى راشد بنت جلفدان ثم توفى مصطفى راشد زوج جلفدان وانحصر إرثه فى بنته منها عائشة مصطفى راشد بنت جلفدان ثم توفيت جلبهان بنت المتوفى الأول السيد مصطفى قاسم والمتوفاة الثانية الست فطومة المحرمجية وانحصر إرثها فى أولادها الأربعة عثمان بك عصمت وصالح بك على وأحمد أفندى زكى والست نفوسة ثم تفوى عثمان بك المذكور عن أولاده ثلاثة ذكور وخمس إناث هم حسنى عصمت واسماعيل عصمت ومحمود عصمت وجلبهان ونظيرة وسنية وفاطمة ومشيرة ثم توفيت الست جلبهان بنت عثمان بك عصمت عن ابنها إبراهيم عبده وزوجها الحاج محمود أبو السعود ثم توفيت الست سنية بنت عثمان بك عن زوجها محمود عبد الرحمن وعن إخوتها من أبيها حسن عصمت واسماعيل عصمت ومحمود عصمت ونظيرة ومشيرة وفاطمة وعن أختها من أمها حنانيار فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته وما نصيب كل وارث
الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وجميع تركة المتوفاة الثانية لبنتها فرضا وردا. ولزوجة المتوفى الثالث من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنت. ولأم المتوفاة رابعا من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة نصيبيهما فيكون للأم من الباقى بعد فرض الزوج الربع فرضا وردا ويكون للبنت من ذلك الباقى ثلاثة أرباعه فرضا وردا. وجميع تركة المتوفاة خامسا لبنت ابنها مصطفى المتوفى قبلها فرضا وردا ولا شىء لبنتى بنتها. ولزوج المتوفاة سادسا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتيها مناصفة بينهما فرضا وردا. وجميع تركة المتوفاة سابعا لبنت خالتها وجميع تركة المتوفى ثامنا لبنته فرضا وردا. وتقسم تركة المتوفاة تاسعا بين أولادها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسم تركة المتوفى عاشرا بين أولاد المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الحادية عشرة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا. ولزوج المتوفاة الثانية عشرة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لأمها السدس فرضا والباقى لإخوتها لأبيها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر، والله أعلم (3/349) ________________________________________ أم وأخت وأخت لأب وأبناء أبناء عم جد المتوفى
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1354 هجرية - 12 مايو 1935 م
المبادئ بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأخته الشقيقة وأخته من أبيه وابناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جده أبى أبيه - يكون لأمه السدس فرضا. ولأخته الشقيقة. النصف فرضا. ولأخته من أبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء ابناء عمى جده الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال من أحمد أمين بالآتى أن حنا تاو ضروس توفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعن أبناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جد المتوفى أبى أبيه وترك تركة. فما نصيب كل منهم. مع العلم بأن المتوفى والورثة مسيحيون مصريون وصورة الشجرة مبينة بظاهر هذه ومنها يعلم أن أبناء أبناء عمى الجد المذكورين هم ذكور وآباؤهم كذلك ذكور
الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جد المتوفى أبى أبيه تعصيبا بالسوية بينهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/350) ________________________________________ زوجة وأبناء ابن ابن ابن عم شقيق مع بنت أخ شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1354 هجرية - 17 يونيو 1935 م
المبادئ 1 - بوفاة المورث عن زوجة وابنى ابن ابن ابن عم شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة. يكون لابنى ابن ابن ابن العم الشقيق جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ للباقين. 2 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال من محمود محمد بالآتى رجل توفى وترك زوجة وابنى ابن ابن ابن عم شقيق وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة وبنت ابن ابن عم شقيق وأن ابنى ابن ابن ابن العم الشقيق هما ذكران فما مقدار نصيب كل وارث
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى ابن ابن ابن عمه شقيق والده تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/351) ________________________________________ زوج هو ابن عم شقيق مع أخ لأب وابن عم شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. شوال 1354 هجرية - 4 يناير 1936 م
المبادئ 1 - يحجب ابن العم الشقيق بالأخ لأب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخ لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا
السؤال من حنا قال ما قولكم دام فضلكم فى أن مسعودة منصور توفيت عن زوجها كرلس أفندى هو ابن عمها شقيق والدها وعن أخيها لأبيها جاب الله منصور عن ابن عمها شقيق والدها حنا شقيق كرلس المذكور. وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث مع العلم بأن المتوفاة وورثتها المذكورين أقباط أرثوذكس مقيمين بالقطر المصرى وتابعون للحكومة المحلية أفيدونا بالجواب
الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأخيها لأبيها تعصيبا ز وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/352) ________________________________________ زوج وأخوان لأم وابن عم لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1354 هجرية - 23 فبراير 1936 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى زوج وأخوين لأم وابن عم لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية والباقى لابن عم المتوفاة أخ أبيها من الأب تعصيبا
السؤال من وهبى عثمان قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوج وأخوين من الأم وابن عم أخ أبيها من الأب وتركت تركة. فمن الذى يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من تركتها أفيدونا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبى ببعده لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخويها من الأم الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن عمها أخ أبيها من الأب تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/353) ________________________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:42 pm | |
| بنت الأبن مع الزوجة والأخوين لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1355 هجرية - 28 يونية 1936 م
المبادئ بانحصار الإرث بين زوجة وبنت ابن وأخوين لأب تستحق الزوجة الثمن فرضا وبنت الأبن النصف فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال من محمود حسين قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته ولم تعقب ذرية وعن أخواته اثنين ذكور لأبيه وعن ابنة ابنه فقط، وقد ترك تركة فمن يرث ومن لا يرث
الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا والباقى لأخويه من أبيه تعصيبا بالسوية بينهما. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/354) ________________________________________ الخال الشقيق مع ابن عم الجد الشقيق
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1355 هجرية - 29 أغسطس 1936 م
المبادئ 1 - الخال الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى ابن عم جد المتوفى الشقيق يحوز جميع التركة تعصيبا متى كان الجد أبا لأب المتوفى
السؤال من أحمد سلام بالآتى رجل توفى عن خال شقيق والدته وعن ابن عم جده الشقيق ولم يترك زوجة ولا أولاد وترك تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهما
الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لابن عم جده الشقيق تعصيبا ولا شئ لخاله شقيق والدته لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر واكان الجد المذكور أبا لأب المتوفى كما هو الظاهر من السؤال، والله أعلم (3/355) ________________________________________ الجدة لأب والجدة لأم مع الجد لأب
المفتي عبد المجيد سليم. رمضان 1355 هجرية 30 نوفمبر 1936 م
المبادئ بانحصار الإرث بين جدتى المتوفاة أم أمها وأم أبيها وجدها أبى أبيها تستحق جدتا المتوفاة لأمها وأبيها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لجدها أبى أبيها تعصيبا
السؤال من سليم يعقوب قال ما قولكم دام فضلكم فى بنت ماتت عن أم أمها وعن أم أبيها وعن جدها والد أبيها فقط. وتركت تركة فما نصيب كل من هؤلاء فى بهذه التركة مع العلم بأن الميتة وورثاها مسيحيون مصريون. أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب لجدتى المتوفاة المذكورة أم أمها وأم أبيها من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لجدها أبى أبيها تعصيبا. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/356) ________________________________________ أم وأخت لأم مع عمتين وولدى عم وعم لأب
المفتي عبد المجيد سليم. شوال 1355 هجرية - 7 يناير 1937 م
المبادئ 1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - ولدى العم الشقيق عصبة ولا ميراث لهما مع العم لأب لقربه فى العصوبة عنهما. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعم لأب تعصيبا
السؤال من محمد على قال ما قول فضيلتكم فى توريث هذه التركة وهى تتركب من المستحقين المذكورين أم وأخت لأم وعمتين شقيقتين وولدى عم شقيق وعم لأب
الجواب للأم من هذه التركة الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعم من الأب تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يوجد وارث آخر، والله أعلم (3/357) ________________________________________ الأم مع الأخت وأختين لأم وعم شقيق وأعمام لأم وجدة لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1355 هجرية - 7 يناير 1937م
المبادئ 1 - الأعمام لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 3 - العم الشقيق عاصب ولا يرث شيئا مع استغراق الفروض التركة. 4 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين أم الثلث مناصفة بينهما فرضا
السؤال من إبراهيم محمد قال توفى سيد إبراهيم عن والدته وعن أخته الشقيقة وعن أخواته لأمه. إثنين إناث وعن عمه شقيق والده وعن أعمامه إثنين آخرين أخوات والده من أم خلاف جدته لأبيه وقد ترك المتوفى تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارثة
الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما. ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال، والله أعلم (3/358) ________________________________________ أبناء الأخ الشقيق مع أولاد العم الشقيق
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م
المبادئ 1 - أبناء الأخ الشقيق مقدمون فى العصوبة على أولاد العم الشقيق. 2 - بوفاة المتوفى عن أبناء أخ شقيق وأولاد عم شقيق تكون التركة كلها لأبناء الأخ الشقيق بالسوية بينهم
السؤال من الست جليلة إبراهيم قال توفيت امرأة عقيمة عن ورثتها الشرعيين وهم أولاد أخ شقيق لها ذكور وأولاد عم عاصب للمتوفاة إناث وذكور فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث
الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء أخيها الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأولاد العم المذكور. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/359) ________________________________________ زوج وأم وبنت وأخوة لأب مع أخوة لأم وجدتين لأب وأم
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م
المبادئ 1 - الأم تحجب الجدات مطلقا. 2 - الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم عن الميراث. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنت وإخوة لأب يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال من عبد الله عبد الكريم قال توفيت الست ستيتة فى يوم 17 نوفمبر سنة 1936 وتركت ملك ولها جملة ورثة زوج يدعى عبد الله عبد الكريم وبنت تدعى عائشة عبد الله ووالدتها تدعى الست حميدة وجدتان أم الأب وأم الأم وإخوة من والدتها ثلاث ذكور وبنت واحدة وإخوة من والدها ثلاث ذكور وثلاث بنات. فنرجو إعطائى فتوى عما يخص كلا من المذكورين فى الميراث ومن الذى يرث منهم ومن الذى يحرم
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا ولبنتها النصف فرضا والباقى لأخوتها من أبيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شئ للجدتين لحجبهما بالأم ولا للأخوة من الأم لحجبهم بالفرع الوارث. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/360) ________________________________________ الزوج مع الأب
المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1355 هجرية - 6 مارس 1937 م
المبادئ 1 - يرث الأب الباقى تعصيبا بعد فرض الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. 2 - يحجب الإخوة مطلقا بالأب
السؤال من محمد توفيق قال توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة شقيقتى عن زوج وأب وشقيقين لها ولم تعقب ذرية مطلقا وتمتلك عقارا ومنقولا بخلاف مؤخر صداقها الذى فى ذمة زوجها. فما هو رأيكم دام فضلكم فيمن يرثون مالها وما مقدار حصة كل واحد منهم
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأبيها تعصيبا ولا شىء لشقيقيها لحجبهما بالأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/361) ________________________________________ تعدد الميراث بتعدد صفة الوارث
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1356 هجرية 6 أبريل 1937 م
المبادئ 1 - يتعدد الميراث بتعدد الصفة. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخوين من الأم أحدهما ابن عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن العم الشقيق تعصيبا وهو أحد الأخوين لأم
السؤال من مرسى عطية قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى إلى رحمة مولاه عن أخته الشقيقة وأخوين ذكور من أمه أحدهما ابن عمه الشقيق والآخر من زوج أمه الأجنبى عن أبيه وعن والدته ولم يكن له وارث سوى من ذكر فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركة المتوفى المذكور
الجواب لشقيقة المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولأخويه من أمه الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن عمه الشقيق الذى هو أخو المتوفى من أمه تعصيبا فيكون له ثلث تركة المتوفى. السدس بطريق الفرض لكونه أخا للمتوفى من الأم والسدس الآخر بطريق التعصيب لكونه ابن عم المتوفى الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/362) ________________________________________ زوج وأخت لأب مع أبناء أخ لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1356 هجرية - 26 يونية 1937 م
المبادئ 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا
السؤال من فاطمة مرسى قالت أفتنا عن حرمة توفيت ولم يكن لها ذرية عن زوجها وبنات أختها شقيقتها وأختها من أبيها. وأولاد أخيها المتوفى من أبيها نرجو إرشادنا عمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الذين يرثون
الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها من الأب النصف الآخر فرضا ولا شئ لأبناء أخيها من أبيها لاستغراق فرضى الزوج والأخت من أب للتركة ولا شئ أيضا لبنات أختها الشقيقة ولا لبنت أخيها من الأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/363) ________________________________________ الجدة لأب مع ابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1356 هجرية - 26 يونية 1937 م
المبادئ بانحصار الإرث فى جدة لأب وابن عم جد المتوفى الشقيق يكون للجدة لأب السدس فرضا والباقى لأبن عم الجد الشقيق تعصيبا
السؤال من عبد الستار قال مات الميت عبد الرحيم عن جدة لأب أم على وعن عمة شقيقة خضرة وعن عمتين لأم منه ومباركة وعن عم لأم عبد الجواد وعن عصبة قرابة السيد شهاب وابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق المرجو بيان نصيب كل من هؤلاء وبيان الوارث منهم ومن لا يرث
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الظاهر منه أن الجدة لأب هى أم الأب فإذا كان الأمر كذلك كان لهذه الجدة من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة ولا للعمتين لأم ولا للعم لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/364) ________________________________________ ميراث للأم بالفرض والتعصيب
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1356 هجرية - 2 نوفمبر 1937 م
المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا
السؤال طلب سكرتير مالى الحربية تقسيم تركة محمد حافظ
الجواب قد اطلعنا على كتاب عزتكم رقم 76 - 9 / 22 المؤرخ 19 أكتوبر سنة 1937 المطلوب به بيان نصيب كل من ورثة المرحوم محمد حافظ فى متأخر أجرته وعلى الشهادة الإدارية المؤرخة 16 أكتوبر سنة 1937 المتضمنة وفاة المتوفى المذكور عن ورثة. زوجته وبنتيه ووالده ونفيد بأن للزوجة من تركة المتوفى الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ز وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/365) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:43 pm | |
| الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ الشقيق
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1357 هجرية - 23 أبريل 1938 م
المبادئ 1 - بوفاة المورث عن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق. يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا. ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين. 2 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال من حبيب جرجس قال نرجو من فضيلتكم التكرم فإفتائنا عن الورثة الشرعيين وعن نصيب كل منهم فى الحالة الآتية بعد. توفيت سيدة عديمة الزوج والأولاد والأبوين وليس لها أى نسب سوى شقيقة على قيد الحياة وأولاد شقيق لها متوفى ذكر وأنثى وأولاد شقيق ثانى متوفى أيضا ذكران وأنثيان أعنى شقيقة لها على قيد الحياة وأولاد وبنات شقيقان لها متوفيان
الجواب اطلعنا على هذا السؤال والظاهر منه أن المتوفاة توفيت عن أختها الشقيقة وولدى أخ شقيق متوفى قبلها ذكر وأنثى وأولاد أخ شقيق آخر متوفى قبلها كذلك ذكرين،انثيين فإذا كان الحال كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد أخويها الشقيقين المتوفيين قبلها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للإناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، والله أعلم (3/366) ________________________________________ مؤخر صداق الزوجة تركة
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1357 هجرية - 9 أبريل 1938 م
المبادئ مؤخر صداق الزوجة المتوفاة دين فى ذمة زوجها وتركة عنها يوزع بين جميع ورثتها
السؤال من منجود على قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يسمى مبهوت موسى تزوج امرأة تسمى عزيزة ثم توفيت هى لرحمة الله عن أولاد ذكور وإناث ثم تزوج هو بعدها بأخرى تسمى نفيسة وتوفى هو إلى رحمة الله تعالى بعد أن رزق منها بأولاد ذكور وإناث وأن مؤخر صداق المتوفية الأولى 20 جنيه مصرى ومؤخر صداق الموجودة الآن مبلغ 27 جنيه مصرى. هل مؤخر صداق الأولى مات أمام مؤخر صداق الثانية أم لا لأن الزوجة الأخرى تأخذ الثمن وصداقها
الجواب اطلعنا على هذا السؤال والمفهوم منه أن الزوجة الأولى توفيت عن زوجها وأولادها الذكور والإناث فقط ثم توفى الزوج فإذا كان الأمر كذلك فمؤخر صداق الزوجة الأولى المتوفاة دين فى ذمة زوجها وتركة عنها فزوجها منه الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين يأخذونه من تركة الزوج المتوفى الثانى كما أن مؤخر صداق الزوجة الثانية دين على زوجها تأخذه هذه الزوجة من تركته بعد وفاته. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم (3/367) ________________________________________ أم وأخت شقيقة وابن ابن عم لأب مع بنت العم لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1357 هجرية - 15 مايو 1938 م
المبادئ 1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وابن ابن عم لأب. يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا. ولأبن ابن العم لأب الباقى تعصيبا
السؤال من محمد الاسكندرانى قال ما قولكم دام فضلكم فى شخص توفى وترك تركة ولم يكن له ذرية وانحصر ميراثه فى ورثاه وهم أمه وأخته الشقيقة وبنت عمه أخو أبوه من الأب وابن ابن عم أخو أبوه من الأب ولم يكن له ورثة آخرون فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الأخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن العم لأب تعصيبا بولا شئ لبنت العم لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/368) ________________________________________ أخ شقيق مع أخ وأخت لأم
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1357 هجرية - 9 يونية 1938 م
المبادئ إذا انحصر الإرث فى أخ شقيق وأخ وأخت لأم. كان للأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال من محمد زكى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى محمد محمود توفى إلى رحمة الله تعالى عقيما عن ورثاه الشرعيين وهم إبراهيم محمود أخ شقيق للمتوفى وعن أخ وأخت من الأم فقط من غير شريك وترك ما يورث عنه عنه شرعا فكيف تقسم تركة المتوفى بين هؤلاء الورثة وما نصيب كل وارث على حدته
الجواب لأخ المتوفى وأخته لأمه من تركته الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ز وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/369) ________________________________________ تنازل الوارث قبل وفاة المورث
المفتي عبد المجيد سليم. رجب 1357 هجرية - 20 سبتمبر 1938 م
المبادئ 1 - التنازل عن الميراث قبل وفاة المورث لا اعبتار له. 2 - لمن تنازل الحق فى نصيبه الشرعى فى التركة ما لم يوجد بعد الوفاة سبب مشروع يفيد التملك لهذا النصيب
السؤال من الأستاذ حسن محمد قال بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1931 صدر من الست فطومة بنت حسن الإقرار الآتى نصه إقرار وتنازل - أقر برضائى واختيارى أنا الموقعة فيه أدناه بختمى فطومة بنت حسن أننى إذا ورثت فى ولدى سيد يوسف بعد حياته فإننى متنازله عما يخصنى فى ميراثه لأولاده تنازلا باتا لا رجوع فيه وهذا التنازل عن جميع ما يتركه من معاش وأملاك ثابتة منقولة وتأمين على الحياة وهذا إقرار واعتراف منى بذلك أمام الشهود الموقعين على هذا والله خير الشاهدين تحريرا فى القاهرة فى 30 أكتوبر سنة 1931. المقرة بما فيه (ختم) ، الشهود زكية بنت يوسف (ختم) وفى أوائل سنة 1938 توفى المرحوم سيد أفندى يوسف عن والدته المقرة وعن أولاده القصر وعن زوجته. فهل ينفذ هذا الإقرار فى حق الوالدة المقرة بخروجها من التركة وحلول أولاد المتوفى محلها نرجو الجواب عن ذلك
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا اعتبار لهذا التنازل شرعا فلوالدة المتوفى الحق فى نصيبها الشرعى فى تركة ابنها ما لم يوجد منها بعد وفاة ابنها سبب مشروع يفيد تملك أولاد ابنها لهذا النصيب، وبما ذكر يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم. ے (3/370) ________________________________________ أم وأخت شقيقة وأخ لأم وعمات وابن عم أب شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. رجب 1357 هجرية - 24 سبتمبر 1938 م
المبادئ 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم أب المتوفى يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق تعصيبا
السؤال من محمد مهدى قال ما قولكم دام فضلكم فى ولد توفى عن والدته وشقيقته وأخ لأمه وعمات منهن اثنتان شقيقتان لوالده وابن عم أبيه الشقيق
الجواب لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه من أمه السدس فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق بتعصيبا ولا شئ لعماته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/371) ________________________________________ زوجة وابن ابن عم أب شقيق وأولاد ابن عمة شقيقة
المفتي عبد المجيد سليم. رمضان 1357 هجرية - 26 أكتوبر 1938 م
المبادئ 1 - أولاد ابن العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن عم أب شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن عم الأب تعصيبا
السؤال من عبد المجيد مصطفى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى حامد وهبة توفى عنى بصفتى ابن ابن عم والده الشقيق وعن زوجته وعن أولاد ابن عمته الشقيقة اثنين ذكور وثلاث إناث فقط وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث
الجواب لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عم والده الشقيق بتعصيبا ولا شئ لأولاد ابن عمته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/372) ________________________________________ أخت شقيقة وأخ لأم وابن ابن أخ لأب
المفتي عبد المجيد سليم. شوال 1357 هجرية - 4 ديسمبر 1938 م
المبادئ 1 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وابن ابن أخ لأب يكون للأخت الشقيقة لانصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا
السؤال من محمد أحمد قال توفيت امرأة وتركت أختا شقيقة وأخا لأم وابن ابن أخ لأب فما يخص كل واحد من الميراث حتى يأخذ نصيبه
الجواب لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تصعيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/373) ________________________________________ أخوات شقيقات وعمة وابن ابن ابن عم الأب لأب
المفتي عبد المجيد سليم. شوال 1357 هجرية - 5 ديسمبر 1938 م
المبادئ 1 - العمات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن ابن ابن عم الأب لأب يكون للأخوات الثلثان فرضا بالسوية والباقى لابن ابن ابن عم الأب لأب تعصيبا
السؤال من بديع سمعان قال توفيت المرحومة الست رومة بنت المرحوم دياب عقيما وتركت تركة وورثاها هم ثلاث شقيقات وهن السيدات نور وروض ووطفة وعمتها شقيقة والدها وهى الست ست بنت ملطى وعن ابن ابن ابن عم والدها لأب المدعو توفيق رضا ابراهيم فقط بدون شريك ولا وارث لها خلافهم مع العلم بأن المتوفاة وجميع الورثة مسيحيون مصريون متحدون فى الدين والمذهب والدار فما نصيب كل من الورثة وما مقدار ما يرثه كل منهم على حدته ومن يرث من الورثة ومن لا يرث
الجواب لأخوات المتوفاة الشقيقات الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن ابن عم والدها لأب تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/374) ________________________________________ أخت شقيقة وأبناء عم مع بنت عم وبنت أخت
المفتي عبد المجيد سليم. رجب 1361 هجرية - 5 أغسطس 1942 م
المبادئ 1 - بنات العم الشقيق وبنات الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية
السؤال من أحمد موسى قال توفيت ارمأة عن أختها الشقيقة وأبناء عمها الشقيق وبنت عمها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فقط
الجواب لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا لبنت أختها الشقيقة لأنهما من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم (3/375) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:44 pm | |
| الزوج وأبناء وبنات العم لأب مع أولاد الخال والخالة
المفتي عبد المجيد سليم. رجب 1358 هجرية - 31 سبتمبر 1939 م
المبادئ 1 - بنات العم وأولاد الخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى عم لأب يستحق الزوج النصف فرضا والباقى لابنى العم تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال من عفيفى محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت تدعى نظلة أبو العلا محمد شلتوت عن زوجها التى توفيت وهى على عصمته وعن أولاد عمها لوالدها أربعة اثنين ذكور وأنثيين وعن بنت عمها لأبيها وعن أولاد خالتها شقيقة والدتها المتوفية ما يورث عنها شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركة المتوفية على حدة مع العلم أن المتوفية ليس لها وارث سوى من ذكروا
الجواب لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى عمها لوالدها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لبنات عميها لأب ولا لأولاد خالها وخالتها شقيقى والدتها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/376) ________________________________________ بنت الأب وأولاد الأخ لأب وأولاد الأخت لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1358 هجرية - 30 نوفمبر 1939 م
المبادئ 1 - الإناث من أولاد الأخ لأب، وأولاد الأخت لأب وأولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ لأب يخص بنت الأبن النصف فرضا ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال من عبد السلام عزت قال ما رأيكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن بنت ابن وأولاد أخ لأب ذكور وإناث وأولاد أخت لأب ذكور وفى نفس الوقت هم أولاد أخ لأم والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث ومعرفة نصيب كل وارث ولكم الثواب ومن الله
الجواب لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والبابى للذكور من أولاد الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للإناث من أولاد الأخ لأب ولا لأولاد الأخت لأب من حيث إنهم كذلك ومن حيث إنهم أولاد أخ لأم لأن المذكورين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/377) ________________________________________ الأخوات مع الأخت لأم والعمة الشقيقة وابن الأخ
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1358 هجرية - 1 يناير 1940 م
المبادئ 1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وأخت لأم وابن أخ شقيق تستحق الأخوات الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال من إسماعيل فرحان قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن أولا ثلاث أخوات إناث شقيقات له. ثانيا أخت لأم ثالثا عمة شقيقة رابعا ابن أخ شقيق وترك تركة تورث عنه. فمن الوارث من هؤلاء ومن غير الوارث وما نصيب كل من الورثة
الجواب لأخوات المتوفى شقيقاته من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته من أمه السدس فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/378) ________________________________________ الأم وابن العم الشقيق مع العمة الشقيقة
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1359 هجرية - 17 فبراير 1940 م
المبادئ ابن العم الشقيق عاصب ويجوز باقى التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض ولا شئ للعمة معهم
السؤال من فتح الله عبد الحميد قال توفيت بنت وتركت أما وابن عم شقيق وعمة شقيقة نرجوكم إفادتنا عن توريث هذه المسألة
الجواب لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الأخوة والأخوات والباقى لابن العم الشقيق تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/379) ________________________________________ أولاد الأبن مع بنات البنت وأخت لأب
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1359 هجرية - 12 مارس 1940 م
المبادئ 1 - أولاد الأبن عصبة وهم معصبون من فى درجتهم من بنات الأبناء. 2 - بنات البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع العاصب. 3 - لا ميراث للأخت لأب مع الفرع الوراث المذكر. 4 - توزع التركة كلها على أولاد الابن فى هذه الحالة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال من محمد على قال توفى رجل وله تركة وترك ثلاثة أولاد ذكور وبنت وحدة لابن وبنت واحدة لبنت وأخت واحدة لأب فأى هؤلاء الفروع الثلاثة يرثه
الجواب المفهوم من السؤال أن المتوفى توفى عن أولاد ابنه وبنت بنته وأخته لأبيه فإذا كان الحال كذلك ولم يكن للمتوفى وارث آخر كانت جميع تركته لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ. لبنت بنته ولا لأخته لأبيه، والله أعلم (3/380) ________________________________________ الأم مع ابن عم جد المتوفى والعمة وعمة الأب
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1359 هجرية - 10 أبريل 1940 م
المبادئ 1 - عمة المتوفى وعمة أبيه من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهما مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم جد المتوفى الشقيق أب أبيه يكون للأم الثلث فرضا. والباقى لابن عم جده تعصيبا
السؤال من محمد رشاد قال مات الميت وترك أما وعمة والده وابن عم جده مع العلم بأن الجد هو أب أبى المتوفى والعم هو شقيق والده هذا الجد
الجواب لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن عم جده أب أبيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شئ للعمة ولا لعمة والده لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/381) ________________________________________ البنت مع ابن ابن العم الشقيق
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1359 هجرية - 16 أبريل 1940 م
المبادئ بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال من عثمان محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى أن الست صديقة محمد توفيت عن كريمتها نعيمة لطيف وعن عباس ابن ابن عمها الشقيق فهل عباس يرث فى صديقة بنت عم أبيه المدعو حسانين حمزة وما قيمة نصيب كل من نعيمة وعباس فى تركة المرحومة صديقة
الجواب لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/382) ________________________________________ الأخوات وابن عم أب شقيق وابن ابن عم أب شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1359 هجرية - 16 أبريل 1940 م
المبادئ 1 - العمة الشقيقة وبنات عم الأب م ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - ابن عم الأب الشقيق أقرب درجة فى العصوبة من ابن ابن عم الأب الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن عم الأب الشقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يكون لأبن عم الأب الشقيق تعصيبا
السؤال من فاطمة حافظ قالت توفى الشاب المرحوم محمد أفندى حافظ عن أربع وعشرين عاما ولم يتزوج طول حياته وتوفى والده المرحوم حافظ باشا لطفى المستشار بمحكمة استئناف مصر سابقا فى 1934 والست والدته فى 1935 ولهذا الشاب المتوفى ثلاث شقيقات فاطمة وستيتة وإقبال وعمة شقيقة لوالده تدعى لبيبة وعبد العظيم ابن عم والده الشقيق وبيومى ابن ابن عم والده وثلاث إناث فاطمة وذكية وزينب بنات عم والده نرجو التكرم بتوزيع نصيب المذكورين حسب النصيب الشرعى
الجواب لأخوات المتوفى الشقيقات من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده الشقيق تعصيبا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/383) ________________________________________ ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1359 هجرية - 7 مايو 1940 م
المبادئ 1 - إسلام الشخص بعد وفاة مورثه غير مانع له من الميراث فيه. 2 - بوفاة المورث مسيحيا عن إخوة مسيحيين وقت وفاته يرث الجميع ولو أسلم أحدهم بعد ذلك
السؤال من عبده يوسف قال حيث إن لى إخوة أشقاء توفوا وكلنا أقباط أرثوذكس وهم رفقة يوسف توفيت فى سنة 1921 ولم تترك ورثة سواى أنا وإخوتى وكذلك أختى سارة يوسف توفيت فى سنة 1933 ولم تترك أيضا ورثة سواى أنا وإخوتى الموجودين وقد توفى أيضا أخى عبيد يوسف فى سنة 1934 ولم يترك سواى أنا وإخوتى الموجودون والجميع أقباط أرثوذكس مقيمون فى النخيلة مركز أبو تيج مديرية أسيوط حيث إنى أسلمت على يد المحكمة الشرعية فى يونية سنة 1937 فامتنع باقى الورثة عن إعطائى نصيبى فى تركة إخوتى المذكورين بحجة أننى الآن مسلم فألتمس من فضيلتكم تعريفى هل أرث فى إخوتى المذكورين الذين توفوا قبل إسلامى أم لا
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر وكان السائل وإخوته متحدين فى الدين والدار وقت وفاتهم كان وارثا لكل منهم وإسلامه بعد وفاتهم لا يمنع إرثه منهم إذا كان الأمر كما ذكر. وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله أعلم (3/384) ________________________________________ أولاد ابن ابن عم الأب مع ولدى عمة جدة لأب
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1359 هجرية - 16 مايو 1940 م
المبادئ 1 - بنات ابن ابن عم الأب الشقيق وولدى عمة الجدة لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بوفاة المتوفى عن أولاد ابن ابن عم الأب الشقيق ذكورا وإناثا وعن ولدى عمة جدة لأب تكون التركة كلها لأولاد ابن ابن عم الأب الشقيق الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال من برسوم صليب قال ما قولكم دام فضلكم فى إمرأة تدعى هانم سوريال توفيت عن مقدمه وشقيقه ميخائيل صليب بصفتهم أولاد عمة أم أبى أبيها أى أولاد عمة جدتها من والدها. سيدى وتوفيت أيضا عن الآتى أسماؤهم. باقى سمعان وعزيزة سمعان وبهجة سمعان ونعيمة سمعان بصفتهم أولاد ابن ابن عم والدها الشقيق فقط بدون شريك وأنها تركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب
الجواب جميع تركة المتوفاة لابن ابن ابن عم والدها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنات ابن ابن عم والدها الشقيق ولا لابنى عمة أم أبى أبيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان كل من المتوفاة والوارث متحديث فى الدين والدار، والله أعلم (3/385) ________________________________________ الأخوات مع ابن عم الأب والعمة
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1359 هجرية - 21 مايو 1940 م
المبادئ 1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن عم الأب الشقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم الأب تعصيبا
السؤال من عبد الرحمن محمد قال توفى المرحوم محمد بن حافظ عن أخواته الشقيقات وهن الهوانم فاطمة وسنية وإقبال وعن عمته شقيقة والده وعن ابن عم والده الشقيق وهو عبد العظيم محمد عباس فنرجو بيان من يرث ونصيب الوارث
الجواب لأخوات المتوفى شقيقاته من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/386) ________________________________________ الأخوة لأب مع الأخوات لأب
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1359 هجرية - 15 مايو 1940 م
المبادئ الإخوة لأب يعصبون الأخوات لأب وتكون جميع التركة لهم تعصيبا للذكر ضعف
السؤال من سيد محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تدعى فوزية إبراهيم توفيت أول مايو سنة 1940 عن أربعة إخوة من أب اثنين ذكور واثنين إناث وهم شحاته وعثمان وستهم ونعيمة فما نصيب كل منهم فى تركة مورثتهم وهو منزل
الجواب جميع تركة المتوفاة لإخوتها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/387) ________________________________________ البنت مع أختين وابن أخ وعمة وعمتين لأب
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1359 هجرية - 1 يولية 1940 م
المبادئ 1 - العمات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - الأختان الشقيقتان عصبة مع البنت وهما بذلك أقرب فى الصعوبة من ابن الأخ الشقيق والعمين لأب. 3 - لا ميراث لابن الأخ الشقيق ولا للعمين لأب وإن كانوا عصبة لبعدهم درجة عن الأختين الشقيقتين متى عصبتا بالبنت. 4 - بانحصرا الإرث فى بنت وأختين شقيقتين يكون للبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال من سيد رحيم قال ما قولكم فى امرأة توفيت وتركت ورثاها الشرعيين وهم كالآتى بنت لها وأختان شقيقتان وابن أخ شقيق وعمان من الأب وعمتان من الأب وعمة شقيقة ونرجو تقسيم تركتها
الجواب لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأختيها الشقيقتين مناصفة بينهما لكونهما عصبة مع البنت ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/388) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51501 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 4:44 pm | |
| أولاد الأبن مع بنتين وولدى أخ شقيق وأولاد عم
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1359 هجرية - 13 يولية 1940 م
المبادئ 1 - أولاد الابن أقرب عصوبة من ولدى الأخ الشقيق وأولاد العم. 2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الابن تعصيبا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من سابا حبيب قال توفيت امرأة عن بنتين لها وأولاد ابن متوفى قبلها ذكر وإناث وأولاد أخ شقيق ذكر وأنثى وأولاد عم ذكور وإناث فما نصيب كل وارث فى تركتها
الجواب لبنتى المتوفاة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لولدى الأخ الشقيق ولا لأولاد العم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/389) ________________________________________ الأم مع الجد لأب
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1359 هجرية - 18 يولية 1940 م
المبادئ بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للحد للأب تعصيبا
السؤال من عثمان شوقى قال توفيت بنت عن أمها وجدها لأبيها فما نصيب كل
الجواب لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/390) ________________________________________ بنت الأبن مع ابن ابن أخ وبنتى أخ وبنتى بنتين
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1359 هجرية - 5 سبتمبر 1940 م
المبادئ 1 - بنتا الأخ الشقيق وبنت البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وابن ابن أخ شقيق يكون لبنت الأبن النصف فرضا والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال من فاطمة أحمد قالت ما قولكم دام فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 21 مايو سنة 1940 تدعى صفا حنفى وتركت بنتى أخيها الشقيق وهما فاطمة ونظلة أولاد المرحوم أحمد حنفى وتركت ابن ابن أخيها الشقيق المدعو حسين محمد أحمد الذى توفى والده قبلها وتركت أيضا بنت بنتها المدعوة أمثال محمد على الذى توفى والدها قبلها وتركت أيضا بنت بنتها المدعوة فاطمة محمد بدوى التى توفيت والدتها قبلها فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث من المذكورين وما مقدار نصيب كل من الذى لا يرث فى المتوفاة المذكورة
الجواب لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنتى أخيها الشقيق ولا لبنت بنتها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/391) ________________________________________ الأم مع عم الأب لأب وابن عم الأب الشقيق
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1359 هجرية - 12 سبتمبر 1940 م
المبادئ 1 - عم الأب من الأب أقرب عصوبة من ابن عم الأب الشقيق. 2 - بوفاة البنت عن أم وعم الأب وابن عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الأب من الأب تعصيبا ولا شئ لابن عم الأب الشقيق
السؤال من إبراهيم على قال توفى ولد ترك أقاربه الآتى أسماؤهم والدته وعمته شقيقة والده وابن عم والده شقيق وعم والده غير شقيق من والده فقط نرجو إفادتنا
الجواب لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعم والده تصيبا ولا شئ لعمته الشقيقة ولا لابن عم والده الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/392) ________________________________________ الزوج مع ولدى ابن ابن أخ لأب وأولاد عم
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1359 هجرية - 12 سبتمبر 1940 م
المبادئ ولدا ابن ابن الأخ من الأب أقرب عصوبة من أولاد العم ويأخذان باقى التركة بعد فرض الزوج تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال من أحمد محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة توفيت عن زوجها وولدين ذكور أولاد ابن ابن أخيها من أبيها وذكرين وأنثى أولاد عمها
الجواب لزوجة المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابنى ابن ابن أخيها من الأب تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد عمها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/393) ________________________________________ بنتا ابن العم الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة
المفتي عبد المجيد سليم. شوال 1359 هجرية - 27 نوفمبر 1940 م
المبادئ 1 - بنتا ابن العم الشقيق من الصنف الرابع وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع وأولاد انتهى. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة يحوزون جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال من فاطمة مصطفى قالت توفيت حرمة عن بنتى ابن عمها الشقيق وعن أولاد أختها الشقيقة ولد وثلاث بنات فمن يرث وما نصيب كل وارث
الجواب جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنتى ابن عمها الشقيق لأنهما من أولاد الصنف الرابع وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع وأولاده. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/394) ________________________________________ زوج وأم وأخوان لأم مع أخوين شقيقين
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1360 هجرية - 16 هجرية - 16 يونية 1941 م
المبادئ 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخوين لأم. يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما
السؤال من محمد محمد قال توفيت إمرأة وتركت زوجا وأما وأخا وأختا شقيقين وأخوين لأم فما نصيب كل
الجواب لزوج المتوفاة من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى. ولا شئ للأخوين الشقيقين،. والله أعلم (3/395) ________________________________________ ابن عم شقيق وعمة شقيقة
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1360 هجرية - 1 يولية 1941 م
المبادئ 1 - بوفاة المورث عن ابن عم شقيق وعمة شقيقة يكون لابن عمه الشقيق جميع التركة تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة. 2 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال من محمد محمود قال توفيت إمرأة عن ابن عمها الشقيق وعن عمتها شقيقتها فما نصيب كل
الجواب جميع تركة المتوفاة لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/396) ________________________________________ ابن عم أب وأمه وشقيقتاه وابن ابن عم أبيه وعمته
المفتي عبد المجيد سليم. رجب 1360 هجرية - 23 أغسطس 1941 م
المبادئ 1 - بوفاة المورث عن ابن عم أبيه الشقيق وأمه شقيقتيه وابن ابن عم أبيه وعمته. يكون لأمه السدس فرضا ولشقيقتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شئ للباقين. 2 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - ابن عم أب المتوفى الشقيق أقرب من ابن ابن عم أبيه فهو أولى منه بالميراث
السؤال توفى رجل عن والدته وإخوته الأشقاء ذكورا وإناثا ثم توفى آخر عن والدته وأختيه الشقيقتين وابن عم أبيه الشقيق وابن ابن عم أبيه وعمته
الجواب لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شئ لابن ابن عم أبيه ولا لعمته. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/397) ________________________________________ أخت شقيقة وأم وأخوة لأم وأعمام أشقاء
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1360 هجرية - 24 أغسطس 1941 م
المبادئ 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأم وإخوة لأم. يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا. وللأم السدس فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم
السؤال توفى شخص وترك أختا شقيقة وأما وإخوة لأم وعمين شقيقين وعمتين شقيقتين فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهما
الجواب لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شئ للعمين الشقيقين ولا للعمتين الشقيقتين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/398) ________________________________________ أخ لأم وأولاد أخ شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1360 هجرية - 21 سبتمبر 1941 م
المبادئ 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وابنى أخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا. ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال من حنفى محمود قال توفيت إمرأة عن أخيها لأمها وابنى أخيها الشقيق وبنات أخيها الشقيق
الجواب أخ المتوفاة لأمها السدس فرضا والباقى لابنى أخيها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شئ لبنات أخيها الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/399) ________________________________________ أم وبنت أخ شقيق وبنت عم شقيق وعمات
المفتي عبد المجيد سليم. رمضان 1360 هجرية - 6 أكتوبر 1941 م
المبادئ 1 - بوفاة المورث عن أم. وبنت أخ شقيق وبنت عم شقيق وعمات يكون للأم جميع التركة فرضا وردا ولا شئ للباقين. 2 - بنات الأخ الشقيق وبنات العم الشقيق والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال من محمد إسماعيل قال توفيت بخاطرها احمد عن والدتها ثم عمتين غير شقيقتين لوالدها وهما من أمه وعن ابنة العم الشقيق وعن ابنة أخ شقيق. فمن منهم يرث
الجواب جميع تركة المتوفاة لوالدتها فرضا وردا ولا شئ للعمتين المذكورتين ولا لبنت العم الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليهم منهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم (3/400) ________________________________________ بنت وبنت أخ شقيق وأبنا ابن ابن عم شقيق
المفتي عبد المجيد سليم. شوال 1360 هجرية - 15 نوفمبر 1941 م
المبادئ 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وابنى ابن ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولابنى ابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال من لبيب سعد قال توفى رجل عن بنته وابنى ابن ابن عمه الشقيق وبنت أخيه الشقيق وبنت ابن ابن عمه الشقيق فقط
الجواب لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لابنى ابن ابن العم الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت ابن ابن العم الشقيق، والله أعلم (3/401) ________________________________________ زوجة وابن ابن أخ مع بنت أخ وأولاد أخت
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1361 هجرية - 16 فبراير 1942 م
المبادئ 1 - بوفاة المورث عن زوجة وابن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا. ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا. ولا شئ لبنت الأخ ولا لأولاد الأخت. 2 - بنات الأخ وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال من رتيبة حامد قالت توفى رجل عن زوجته وابن ابن أخيه الشقيق وبنت أخته الشقيقة وأولاد أختيه الشقيقتين فقط
الجواب لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنت أخيه الشقيق ولا لأولاد أختيه الشقيقتين، والله أعلم (3/402) ________________________________________ بنات عم شقيق مع أبناء ابن عم لأب
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1361 هجرية - 10 مارس 1942 م
المبادئ 1 - بوفاة المورث عن بنات عم شقيق وأبناء ابن عم لأب يكون لأبناء ابن العم لأب جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين. 2 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال من محمد سليمان قال توفى رجل عن بنات عمه الشقيق وعن أبناء ابن عم لأب أربعة ذكور فمن يرث وما نصيب كل
الجواب جميع تركة المتوفى لأبناء ابن العم لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم (3/403) ________________________________________ |
|
| |
| فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني | |
|