منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)


IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 51891

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:22 pm

وقف خيرى وبيعه بعد تخربه

المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة 1376 هجرية - 16 يولية 1957 م

المبادئ
1 - إخراج الرجل قطعة من أرضه وعزلها عن أملاكه وجعل ريعها لمن يقوم بخدمة مسجد معين يعتبر ذلك وقفا على المسجد المعين ولو لم يحرر حجة إيقاف بذلك مادام قد سلمها لمتولى شئون هذا المسجد واستولى على ريعها وصرفها فى مصرفه.
2 - يبدأ من غلة الوقف بالتعمير الضرورى ولو استغرق ذلك جميع الغلة إن كانت، فإن لم تكن هناك غلة أو كانت ولكن لا تكفى استدان المتولى للعمارة بأمر القاضى.
3 - لا يجوز فى الفقه الحنفى بيع أعيان الوقف العامرة لعمارة باقيها المتخرب.
4 - إذا تخرب الوقف جميعه وكان غير مسجد وخرج عن دائرة الانتفاع به جاز للناظر - باذن القاضى - بيعه وشراء عين بدله تغل ريعا يضمن راتبا مستمرا للمستحقين، فإن لم يمكن شراء عين بدله ذات ريع بطل الوقف وصف الثمن إلى ورثة الواقف إن كانوا وإلا صار إلى الفقراء.
5 - إذا تخرب المسجد وموقوفاته يبقى مسجدا أبدا إلى يوم القيامة، فإن خيف على أنقاضه من الضياع بيعت بإذن القاضى مع جميع لوازمه وصرف ثمن ذلك فى عمارة ومصالح أقرب مسجد إليه وتبقى العرصة مسجدا.
6 - عمارة المسجد إذا تخرب تجب فى بيت مال السلمين - عند ابن الحاجب.
7 - يجوز عند الحنابلة بيع بعض الموقوف لإصلاح باقيه إذا اتحد الواقف والجهة الموقوف عليها وقد أخذ بذلك فى الفقرة الأخيرة من المادة 55 من القانون 47 سنة 1946

السؤال
من السيد / عبد الحفيظ عبد الخالق بالطلب المتضمن أن جده الأعلى الحاج عبد الخالق توفى من نحو مائة سنة وقبل وفاته أخرج نصف فدان أرضا زراعية لمن يقوم بخدمة مسجد سيدى مخلوف بلقانة وأن الإشراف على المسجد وعلى هذه الأرض آل إلى الطالب أخيرا بعد وفاة المتولى السابق وأن إيراد هذه الأرض 12 جنيها سنويا.
وأن المسجد قد أوقفت فيه الشعائر بسبب تهدم دورة مياهه من أكثر من خمس سنوات وأنه ليس فى حاجة إلى خدم الأن والمصلحة فى بيع هذه القطعة وصرف ثمنها فى عمارة المسجد - وأن وزارة الصحة أحجمت عن مساعدة أهل البلد فى عمارة المسجد رغم استعدادهم لدفع مبالغ مائة جنيه مساعدة - وسأل هل يجوز شرعا بيع هذه القطعة وصرف ثمنها فى تعمير المسجد أو لا

الجواب
إن إخراج جد السائل هذه القطعة المسئول عنها وعزلها عن أملاكه وجعل ريعها لمن يقوم بخدمة مسجد سيدى مخلوف بلقانه يعتبر ذك منه وقفا لها على هذا المسجد وإن لم يحرر بذلك حجة إيقاف شرعية مادام أن المتولى لشئون المسجد قد تسلمها واستولى على ريعها وصرفه فى مصرفه الذى عينه جد السائل من تاريخ إخراجها إلى الآن - جاء فى الفتاوى الهندية جزء 52 ص 359 (لو قال جعلت حجرتى هذه لدهن سراج المسجد ولم يزد على ذلك قال الفقيه أبو جعفر تصير الحجرة وقفا على المسجد إذا سلمها إلى المتولى وعليه الفتوى كذا من فتاوى قاضيخان - ومثل دهن سراج المسجد فى ذلك جميع مصالح المسجد فان الوقف على عمارة المسجد ومرمته ومصالحه اللازمة له والإنفاق فيما يحتاجه حتى بقى صالحا لأداء الغرض المقصود منه كدفع أجور الأئمة والمؤذنين والخدم والحصر والبسط ومياه الوضوء من أعمال البر الخالدة.
والوقف فى هذه الأغراض كلها أو بعضها وقف على نفس المسجد لأن المعنى يجمعها كلها - قال صاحب الهندية والأصح ما قاله الإمام ظهير الدين أن الوقف على عمارة المسجد وعلى مصالح المسجد سواء كذا فى الفتح) وقد جاء النص على ذلك لك من ابن عابدين وفى الاسعاف صفحة (14) وقف أرضه على المسجد الفلانى فالصحيح اتفاق الصاحبين على الجواز لأن الوقف على المسجد بمنزلة جعل الأرض مسجدا أو الزيادة فيه.
إذا تقرر ذلك وكانت هذه القطعة وقفا على المسجد وأن هذا المسجد قد تخرب دورة مياهه ولم يمكن إصلاحه من مدة تزيد عن خمس سنوات وأن الناس فى حاجة ماسة إلى إصلاحه لإقامة الشعائر وليس لديهم من الوسائل المادية ما يستطيعون بها إصلاحه حتى يعود إلى حالته الأولى إلا ببيع هذه القطعة وصرف ثمنها فى هذا الغرض كما قال السائل فى استفتائه فهل يجوز ذلك شرعا المنصوص عليه أنه إذا كان التعمير ضروريا ولم توجد غلة ولا أموال متوفرة للوقف ولم يمكن إجارته إلى من يدفع الأجرة معجلة لتصرف فى عمارته فان المتولى على الوقف يستدين بأمر القاضى ما يصرفه فى عمارته ثم يوفى الدين من غلته بعد العمارة، ولا صح له أن يصرف شيئا من الغلة إلى مستحق ما قبل وفاة الدين لأنه كالعمارة فيقدم على الصرف إلى المستحقين وأرباب الشعائر وغيرهم ولو خالف المتولى ذلك كان ضامنا - قال ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار تعليقا على قول صاحب الدر يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها الخ نقلا عن الحاوى المقدسى (والذى يبدأ من ارتفاع الوقف أى غلته عمارته شرط الواقف أولا ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم لمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة ثم السراج والبسط كذلك إلى آخر المصالح هذا إذا لم يكن معينا.
فإن كان الوقف معينا على شئ يصرف إليه بعد عمارة البناء إلى أن قال ثم لا يخفى أن تعبير الحاوى بثم يفيد تقديم العمارة على الجميع كما هو إطلاق المتون فيصرف إليهم الفاضل عنها - ثم قال فيقدم أولا العمارة الضرورية ثم الأهم فالأهم من المصالح والشعائر بقدر ما يقوم به الحال فان فضل شئ يعطى لبقية المستحقين غذ لا شك أن مراد الواقف انتظام حال مسجده لا مجرد انتفاع أهل الوقف وإن لزم تعطليه - وانتهى بقوله والحاصل مما تقدم وتحرر أنه يبدأ بالتعمير الضرورى حتى لو استغرق جميع الغلة صرفت كلها إليه ولا يعطى أحد ولو إماما أو مأذونا فلو فضل عن التعمير شئ يعطى ما كان أقرب إليه مما كان فى قطعة ضرر بين.
هذا إذا كان للوقف غلة يمكن تعميره منها فان لم تكن له غلة أو كانت ولكن لا تكفى عمارته استدان المتولى لها بأمر القاضى.
قال صاحب الدر لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذور فيجوز بشرطين - الأول إذن القاضى.
الثانى أن لا يتيسر إجارة العين والصرف من إجارتها.
وجاء فى حاشية رد المحتار تعليقا على ذلك أطلق الإجارة فشمل الطويلة منها ولو بعقود فلو وجد ذلك لا يستدين إفادة البيرى وما سلف من أن المفتى به بطلان الإجارة الطويلة فذاك عند عدم الضرورة - وقال نقلا عن الدر المنتقى فى كلام المصنف إشارة إلى أن الخان لو احتاج إلى المرمة أجر بيتا أو بيتين وأنفق عليه.
وفى رواية يؤذن للناص بالنزول سنة ويؤجر سنة أخرى ويرم من أجرته.
وقال الناطفى القياس فى المسجد أن يجوز إجارة سطحه لمرمته محيط.
وفى البر جندى والظاهر أن حكم عمارة المسجد والحوض والبئر وأمثالها حكم الوقف على الفقراء..
وفى الهندية إن لم يأمر الواقف بالاستدانة تكلموا فيه والأصح أنه إن لم يكن له بد منه يرفع الأمر إلى القاضى حتى يأمر بالاستدانة كذا قال الفقيه رحمه الله تعالى ثم يرجع فى الغلة كذا فى المضمرات.
ما سبق من النصوص يظهر أن العمارة الضرورية التى لابد منها لإعادة الموقوف إلى الحالة التى كان عليها حتى يؤدى الغرض المقصود منه مقدمة على جميع المستحقين وأرباب الشعائر وللمتولى أن يصرف غلة الوقف على جميع المستحقين وأرباب الشعائر وللمتولى أن يصرف غلة الوقف فى سبيلها وإن لم يأخذ المستحقون شيئا منها فإذا لم يكن للوقف غلة متوفرة أجره ولو لمدة طويلة لمن يرغب فيه بأجرة معجلة وعمر بها.
فإن لم يجد من يرغب فى التأجير على هذا الوجه استدان على الوقف بإذن القاضى ما يعمره به ثم يؤدى الدين من غلته المستقبلة حتى يخلص عينه من الدين ومنع رواتب المستحقين لعمارته لأن سداد الدين مقدم على الدفع إلى المستحقين كالعمارة سواء بسواء.
ولم يرد نص عن فقهاء الحنفية يجيز بيع أعيان الوقف العامرة (كقطعة الأرض المسئول عنها) فى عمارة باقيها المخربة كالمسجد المسئول عنه.
نعم انهم ذكروا أنه إذا تخرب الوقف جميعه وخرج عن دائرة الانتفاع به جاز لمتوليه باذن القاضى إليه وشراء عين غيره تكون ذات ريع يضمن راتبا مستمرا للمستحقين.
فإن لم يمكن شراء عين أخرى كذلك بطل الوقف وصرف الثمن إلى ورثة الواقف إن وجدوا وإلا إلى الفقراء - وهذا فى وقف غير المسجد - أما فى وقف المسجد فالصحيح المفتى به الذى اختاره أكثر المتأخرين للفتوى أن المسجد وموقوفاته تبقى مسجدا أبدا إلى يوم القيامة.
فلو تخرب وانصرف الناس عنه إلى مسجد آخر غيره وخيف على أنقاضه الضياع جاز بإذن القاضى بيع أنقاضه وجميع لوازمه وصرف ثمنها فى عمارة ومصالح أقرب مسجد إليه.
وتبقى العرصة بعد ذلك مسجدا لأن أداء الصلاة فيها ممكن مع ذلك - وليس المسجد المسئول عنه كذلك لأن ريع القطعة الموقوفة عليه فى السنين الماضية من تاريخ تخربه إلى الآن مضافا إليها أجرتها فى أعوام قادمة وذلك متيسر بأجرة معجلة مع مبلغ المائة جنيه المتبرع بها من البلدة المذكورة مما يمكن إصلاح المسجد بمجموعة دون حاجة إلى بيع هذه القطعة - على أن الواجب كما ذكر صاحب أنفع الوسائل أن يعمر مثل هذا المسجد من بيت مال المسلمين - هذا قد نقل المرحوم الشيخ عشوب فى كتاب الوقف صفحة 154 أن المرحوم الشيخ أحمد إبراهيم بك وكيل كلية الحقوق ذكر فى بحثه المنشور بالعدد السابع من مجلة القانون والاقتصاد عن المنتهى وشرحه أن الإمام أحمد رضى الله عنه يقول بجواز بيع بعض الموقوف لإصلاح باقيه إذا اتحد الواقف والجهة الموقوف عليها.
فان كان الموقوف علينين على جهة واحدة من واقف واحد فتابع إحداهما لإصلاح الأخرى ز وكذلك إذا كان الموقوف عينا واحدا بيع بعضها لإصلاح باقيها.
فان تعدد الواقف أو اختلفت الجهة لم يجز البيع وهو قول حق لو أخذ به حل مشاكل كثيرة وأمكن بناء عليه بيع القطعة المسئول عنها وصرف ثمنها فى عمارة هذا المسجد حتى يعود إلى حالته الأولى فى أقرب وقت دون انتظار ما يجود به المتصدقون وقد لا يستجيبون.
ورأى الحنابلة المذكورة هو ما أخذت به الفقرة الأخير من المادة 55 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946.
فإذا أراد المتولى على هذا الوقف أن يبيع من نصف الفدان الموقوف على المسجد شيئا منه أو أن يبيعه كله فليعرض الأمر على المحكمة المختصة لتصدر قرارها بما تراه صالحا للمسجد الموقوف عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/51)
________________________________________
وقف استحقاقى على المعاتيق وتفسير شرط

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى 1376 هجرية - 10 ديسمبر 1956 م

المبادئ
1 - إذا ذكر الواقف جملة متعاطفات ثم أعقبها بصفة صالحة للجميع فإن الصفة ترجع إلى المعطوف الأخير فقط عند الحنفية - ويرى الإمام هلال وصاحب الإسعاف - أنها ترجع إلى الجميع وهذا مقتضى مذهب الشافعية مادامت الصفة مجردة.
2 - إذا كانت الصفة مقترنة بنص أو قرينة يدل أحدهما على العموم فلا خلاف فى الأخذ بما يرجحه النص أو القرينة.
3 - قول الواقفة (كل منهم، كل منهن) يفيد الإحاطة على سبيل الإفراد فى خصوص اللون فقط ولا أثر له فى الاستحقاق ما دامت الواقفة قد عينت كل مستحق باسمه

السؤال
من السيد / محمود سليمان قال إنه ورد بكتاب الوقف الصادر من المرحوم الست نازلى هانم كريمة المرحوم سليمان باشا الفرنساوى أمام مصر القديمة الابتدائية الشرعية بتاريخ 20 أبريل سنة 1907 العبارة الآتية وهى (والحصة التى قدرها عشرة قراريط ونصف قيراط من ذلك تكون وقفا على معاتيق الست الواقفة المذكورة السبعة وهم جلزار وحسن هال ويلدز وجلناس وشهريت وبريكة الجركسية الجنس كل منهن وخالد أغا الحبشى بالتسوية بينهم جميعا مدة حياتهم، والحصة التى قدرها عشرة قراريط باقى ذلك تكون وقفا على مريم حرة الأصل بنت محمد خاطر وعلى معاتيق الست الواقفة المذكورة التسعة وهم مفيدة ولبيبة ومبروكة وفرحات وفتنة وفرج الأسود كل منهم وواصفة وبلاب وعنبر الحبشى كل منهم بالتسوية بينهم جميعا مدة حياتهم وأنه ورد أيضا بكتاب الوقف الصادر أيضا من الواقفة المذكورة أمام المحكمة المذكورة بتاريخ 9 يناير سنة 1908 العبارة الآتية وهى (ومنها أن يكون لعتيقات الست الواقفة المذكورة وهن مجبوبة واجلزار وحسن هال ويلدز وجلناس وشهريت وبريكة البيضا كل منهن ومفيدة ولبيبة ومبروكة وفتنة وفرحات الشروط كل منهن وتابعتها مريم حرة الأصل الخ) وطلب السائل بيان ما جاء فى شرطى الواقفة المذكورين بخصوص لون مفيدة معتوقة الواقفة وإحدى الموقوف عليهم فى الوقفين - المشار إليهما بمقتضى هذين الشرطين ت هل يستفاد من عبارة هذين الشرطين ان مفيدة المذكورة سوداء اللون أو أنها بياض وما هو المقصد من عبارتى (كل منهم) الواردة فى الشرط الأول (وكل منهن) الواردة بالشرط الثانى هل تنصرف إلى النصيب أو إلى اللون

الجواب
إن مقتضى أصول مذهب الحنفية أن الواقف إذا ذكر جملة متعاطفات ثم أعقبها بصفة صالحة للجميع كما فى هذه الحادثة فإن هذه الصفة ترجع للأخير من هذه المتعاطفات فقط ولا ترجع إلى غيره من المعطوف عليهم لكن نص الإمام هلال من فقهاء الحنفية أن هذه الصفة ترجع إلى جميع المتعاطفات، ومثل ذلك جاء فى الإسعاف.
وهذا الرأى الأخير هو مقتضى مذهب الشافعية إلا أن هذا الاختلاف لا يكون له أثر على ما يؤخذ من القواعد العامة لمذهب الحنفية إلا إذا كانت الصفة مردة غير مقترنة بنص أو قرينة يدل أحدهما على عموم الوصف لجميع المتعاطفات، أما إذا وج نص أو قرينة رجح ذلك فإن هذا الاختلاف لا يظهر له أثر مطلقا، ففى حادثة السؤال قد وجد فى كلا الشرطين نص يدل على عموم هذه الصفة لجميع المتعاطفات التى قبلها وهو قول الواقفة فى الشرط الأول (كل منهم) بعد ذكر لفظ الأسود وقولها فى الشط الثانى (كل منهن) بعد ذكر لفظ السوداء فقولها فى الشرط الأول (الأسود وكل منهم) وقولها فى الشرط الثانى السوداء كل منهن فيكون كل منهما جملة مستأنفة معناه أن كلا من المعاطفات موصوف بالسواد، فكأنها قالت لا يستحق أحد من هذه المتعاطفات إلا إذا كان موصوفا بوصف السواد، والسبب فى أن الواقفة ذكرت هذه العبارة فى الشرط الأول بصيغة التذكير وفى الشرط الثانى بصيغة التأنيث هو أنه قد وجد بين المتعاطفات فى الشرط الأول ذكر هو (فرج) فقلبت التذكير إلى التأنيث، أما فى الشرط الثانى فلم يوجد بين المتعاطفات ذكر فذكرت العبارة بصيغة التأنيث، ومن كل هذا يتضح أن مفيدة المسئول عنها والموقوف عليها بمقتضى الشرطين المذكورين سوداء اللون بصفة قاطعة دون خلاف أو نزاع وأن عبارة (كل منهم) و (كل منهن) تفيد الإحاطة على سبيل الإفراد فى خصوص اللون ولا علاقة لها ببيان النصيب إذ النصيب بينته الواقفة بعد ذلك، ومما تجب مراعاته أن هذا الوصف ليس له أثر فى استحقاق مفيدة المذكورة بعد أن عينتها الواقفة باسمها ما دام لا يوجد لها معتوقة أخرى موقوف عليها تسمى بهذا الإسم، فإذا وجد لها معتوقة أخرى بهذا الإسم فإن الوصف فى هذه الحالة يكون له اثر فى تعيين المستحقة منهما.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/52)
________________________________________
وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف بالقرائن

المفتي
حسن مأمون.
رجب 1376 هجرية - 19 فبراير 1957 م

المبادئ
1 - الوقف على النفس ثم على الزوجة ومن بعدهما على أولادهما ذكورا وإناثا الخ يشمل أولاد الواقف من غيرها كما يشمل أولاد زوجته من غيره ما يشمل أولاد كل منهما من الآخر ما لم يوجد نص أو قرينة فى كتاب الوقف يوضح غرض الواقف ويقيد إطلاقه.
2 - قول الواقف (على أن من مات من ذرية الواقف المذكور) الخ وقوله (فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات انتقل نصيبه لمن يوجد من ذرية الواقف) واشتراط النظر بعده وبعد زوجته للأرشد فالأرشد من ذريته.
كل هذه قرائن على أن غرض الواقف هو حصر استحقاق وقفه بعد الخيرات والسكنى فى ذريته هو خاصة سواء كان مرزوقا بهم من زوجته الموقوف عليها أو من غيرها.
3 - غرض الواقف يصح مخصصا متى قامت القرينة القاطعة عليه.
4 - حرمان الواقف أولاد البطون من ذريته حرمانا أبديا لا يعقل معه قصد إعطاء أولاد زوجته من غيره لمنافاة ذلك لغرض الواقف وقصده.
5 - بصدور القانون 180 سنة 1052 يعتبر نصيب كل مستحق ملكا خالصا له طبقا للمادة 3 منه.
6 - تفرز للخيرات حصة تفى غلتها الوفاء بها بعد صدور القانون 180 سنة 1952 طبقا للمادة 2 منه

السؤال
من السيد / محمد عزمى.
قال إن المرحوم سليمان طاهر ابن الحاج حسين أغا أوقف وقفا وأطلعن على صورة غيرة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم سليمان طاهر ابن الحاج حسين أغا مصيلى بتاريخ غرة المحرم سنة 1281 هجرية وتبين أنه أوقف العين المبينة بكتاب وقفه المذكور وأنشأه على نفسه ثم من بعده على زوجته الست عبيدة بنت على أبو سعد القونى ثم من بعدها على أولادهما ذكورا وإناثا حسب الفريضة الشرعية ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الذكور والإناث من أولاد الظهور دون أولاد البطون ثم من بعدهم على من يوجد من عتقاء الواقف أو عتقاء ذريته كذلك إلى أن قال على أن من مات من ذرية الواقف المذكور وترك ولدا أو ولد ولد من أولاد الظهور انتقل نصيبه إليه فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لإخوته وأخواته فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات انتقل نصيبه لمن يوجد من ذرية الواقف أو عتقائه أو عتقاء عتقائه على النص والترتيب المذكورين ن وشرط النظر من بعده هو وزوجته للأرشد فالأرشد من ذريته ونسلهم وعقبهم، وشرط أن يصرف من ريع هذا الوقف بعضه فى وجوه بر عينها، وأنه إذا كان أحد من أخوات الواقف خاليا من أزواج واحتاج للسكنى يكون له حق السكنى فى المنزل المذكور مادام خاليا إلى آخر ما جاء بكتاب الأول - وتبين من السؤال أن الست عبيدة زوجة الواقف الموقوف عليها المذكورة توفيت قبله ثم توفى الواقف بعدها قبل سنة 1900 دون أن يغير فى هذا الوقف وترك أولاده أحمد من زوجته غير زوجته عبيدة المذكورة ومحمد وحسيبة وفطومة وعبد الله من زوجته عبيدة الموقوف عليها، ثم توفى هؤلاء الأولاد جميعا بعد وفاة الواقف ووفاة زوجته وقبل سنة 1940 وترك كل منهم ذرية - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى مدلول قول هذا الواقف (ثم من بعدهما على أولادهما ذكورا وإناثا) هل يشمل أولاد الواقف من غيرها وأولاد زوجته المذكورة من غيره وأولاد كل منهما من الآخر أو أن هذا اللفظ لا يشمل إلا بعض هؤلاء الأولاد دون البعض الآخر

الجواب
إن الأصل فى قول الواقف (ثم من بعدهما على أولادهما ذكورا وإناثا) عند الإطلاق يشمل أولاده من غير زوجته عبيدة الموقوف عليها المذكورة ويشمل أيضا أولاد هذه الزوجة من غيره كما يشمل أولاد كل منهما من الآخر ولك ما لم يوجد فى كتاب الوقف نص أو قرينة يفصح أحدهما عن غرض الواقف ويقيد إطلاق لفظ (أولادهما) وفى هذه الحادثة قد وجدت فى كتاب الوقف قرائن متعددة تقطع بأن غرض الواقف من لفظ (أولادهما) هو أولاده وذريته خاصة سواء أكان مرزوقا بهم من زوجته عبيدة الموقوف عليها أم من زوجة أخرى، ومن هذه القرائن - إن لم تكن نصا صريحا - قول الواقف بعد ذكر هذا اللفظ فى الشروط الاستثنائية (على أن من مات من ذرية الواقف المذكور الخ) وقوله (فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات انتقل نصيبه لمن يوجد من ذرية الواقف) ومنها أنه شرط النظر بعده وبعد زوجته للأرشد فالأرشد من ذريته فهذه الشروط إن لم نعتبرها نصا صريحا مقيدا لإطلاق لفظ (أولادهما) .
فإنها تعتبر على الأقل قرائن تدل على أن غرض الواقف هو حصر استحقاق وقفه هذا بعدما شرطه للخيرات وحق سكنى لمن يحتاج لذلك من أخواته فى ذريته هو خاصة المرزوق بهم من زوجته المذكورة ومن غيرها لأن لفظ (ذريته) مضاف للواقف أو للضمير العائد عليه فيشمل جميع أولاده وذريته دون قيد أو شرط، والمنصوص عليه فقها أو غرض الواقف يصلح مخصصا إذا قامت القرينة على ذلك، وقد وجدت هذه القرائن التى تكاد تكون نصا فى ذرية الواقف خاصة وهذا هو ما يتفق مع إرادة الواقفين ويتمشى مع أغراضهم.
أما أولاد زوجة الواقف المذكورة من غيره فلا يشملهم لفظ (أولادهما) للقرائن المذكورة، ولأنه ليس من المعقول أن يحرم الواقف أولاد البطون من ذريته من الاستحقاق فى هذا الوقف حرمانا أبديا ثم يقصد إعطاء أولاد زوجته من غيره المر الذى تظهر منافاته جليا لغرض هذا الواقف وقصده، وهذا كله على اعتبار أن هذه الشروط كلها قرائن فقط وهو أقل الاحتمالين، فإذا اعتبرناها نصا صريحا وهى متأخرة عن لفظ (أولادهما) كان العمل بالمتأخر من الشروط إذا تعذر العمل بها كما ظهور منصوص على ذلك فقها وهنا العمل بها متعذر، لأنه لا يعقل كما قلنا أن يرحم الواقف أولاد البطون من ذريته ويعطى أولاد هذه الزوجة من غيره - وبناء على كل ما ذكر يكون أحمد ابن الواقف المرزوق به من زوجة غير زوجته عبيدة الموقوف عليها مستحقا هو وذريته من أولاد الظهور فى هذا الوقف، وحيث إن هذا الوقف فيما عدا ما شرطه الواقف للخيرات وحق السكنى لمن يتحقق فيها شرطه من أخواته مرتب الطبقات بين الموقوف عليهم من أولاد الظهور ولم ينص فيه الواقف على جعله بمنزلة أوقاف متعددة، ومنصوص فيه على التفاضل بين الذكر والأنثى فى طبقة الأولاد الأولى بعد الواقف وزوجته ولم ينص عليه ولا على التسوية فيما عداها من الطبقات - فبوفاة أولاد الواقف الخمسة أحمد ومحمد وعبد الله وحسيبة وفطومة قبل سنة 1940 وهم أفراد الطبقة الأولى من أولاده تنقض القسمة من تاريخ وفاة آخر واحد منهم وتستأنف قسمة جديدة بين أفراد الطبقة التالية لطبقتهم من أولاد الظهور ذكورا وإناثا وهم الموجودون حينذاك من أولاد أحمد ومحمد وعبد الله فقط، ويقسم بينهم فاضل ريع هذا الوقف بالسوية بين الذكر والأنثى، وذلك لأن هذا الوقف مرتب الطبقات فتنقض فيه القسمة بانقراض هذه الطبقة، ولم ينص الواقف على التفاضل ولا على التسوية فيما عدا الطبقة الأولى، فتكون القسمة بالسوية كما هو منصوص عليه ذلك فقها، أما أولاد كل من حسيبة فطومة فإنهم لا يستحقون شيئا بعد وفاتها لأنهم أولاد بطن نص الواقف على حرمانهم كما ذكرنا.
وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصير نصيب كل من كان موجودا فى يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون من أولاد أحمد ومحمد وعبد الله ذكرا كان أو أنثى ملكا له من هذا التاريخ طبقا للمادة الثالثة منه - أما استحقاق الخيرات التى عينها الواقف فإنها تفرز لها حصة تضمن غلتها الوفاء بها طبقا للمادة الثانية من هذا القانون - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/53)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 51891

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:24 pm

وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية 1377 هجرية - 26 ديسمبر 1957 م

المبادئ
1 - نص الواقف على التفاضل فى الطبقة الأولى من أولاده وعدم نصه عليه ولا على التسوية فى باقى الطبقات يقتضى أن تكون القسمة التفاضل فى الطبقة الأولى فقط.
2 - قول الواقف بعد ذلك فى آخر إنشائه وشروطه (يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين) يقتضى أن تكون القسمة بالتفاضل أيضا فى باقى الطبقات، لأن هذا القول منه قرينة على عدم اعتباره ساكتا عن بين كيفية القسمة فيما عدا الطبقة الأولى

السؤال
من السيد خليل رأفت المتضمن أن المرحوم أحمد باشا وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ 14 ربيع الثانى سنة 1279 وأنشأه على نفسه ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد وعلى زوجته الست شمس نور البيضاء والست إيرد كمان البيضاء بنت عبده على أن يكون نصيب لك زوجة من الزوجتين مثل نصيب بنت من بنات سعادة الواقف المذكور، ثم من بعد كل منهم فعلى أولاد الواقف ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم وقفا مرتب الطبقات، ومشروط فيه أن من مات منهم عن فرع انتقل نصيبه إلى فرعه، فإن لم يكن له فرع انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق، فإن لم يكن له أخوة ولا إخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم، ومن مات من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشئ منه عن فرع قام فرعه مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله أن لو كان الأصل حيا باقيا يتداولون ذلك بينهم كلك إلى حين انقراضهم أجمعين، واشترط شروطا منها أن الثمانية والخمسين فدانا نصف قيراط من فدان الكائنة بناحية جروان تكون وقفا على محمود رفعت ثم من بعده فعلى أولاد وأولاد أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين على النص والترتيب المشروحين أعلاه، ومنها أن الخمسين فدانا وثمن فدان وثلثى قيراط على إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان.
من ذلك خمسة وثلاثون فدانا وثمن فدان وثلثا قيراط لإبراهيم رأفت والباقى وهو خمسة عشر فدانا تكون لزوجته المذكورة، ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده وأولاد أولاده على الأصل والترتيب المشروحين فى ذرية سعادة الواقف المشار إليه، وبمقتضى حجة صادرة من هذا الواقف فى سنة 1302 هجرية ذكر فيها نصيب إبراهيم رأفت وزوجته وكذلك نصيب محمود رفعت بنفس الألفاظ والعبارات والشروط الواردة بكتاب وقفه الأصلى الصادر فى سنة 1297 هجرية ثم بمقتضى إشهاد تغيير آخر صادر من الواقف المذكور فى سنة 1314 هجرية أخرج فيه محمود رفعت المذكور وذريته من الثمانية والخمسين فدانا ونصف قيراط بناحية جروان المبينة بكتابى الوقف والتغيير السابقين المذكورين أولا وثانيا وهذه الأطيان هى التى كان الواقف قد جعلها بعد وفاته وقفا على محمود رفعت ثم من بعده فعلى أولاده وأولاد أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين على النص والترتيب المشروحين بكتابى الوقف والتغيير المذكورين أولا وثانيا، وجعل هذه الأطيان وقفا من بعده على إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان بحيث يكون لإبراهيم رأفت منها أربعون فدانا ونصف قيراط ولزوجته كلفدان عشرة أفدنة وللست كناريا ثمانية أفدنة، وجعل أطيانا أخرى فى جهة غير جروان على زوجة المرحوم محمود رفعت هى الست خديجة هانم وولدى بنته هما محمد وزينب القاصرين، وقال الواقف بخصوصهم فى إشهاد التغيير الصادر منه فى سنة 1314 هجرية ثم من بعد كل من الست خديجة هانم ومحمد وزينب القاصرين المذكورين يكون نصيبه من ذلك لأولاده وذريته على النص والترتيب المشروحين بكتابى الوقف والتغيير المذكورين أولا وثانيا - ولم نطلق على كتاب الوقف وإشهادى التغيير المذكورة وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى - أولا هل بمقتضى شروط الواقف فى كتاب وقفه تكون القسمة بين الذكور والإناث بالتفاضل بينهما فى الطبقة الأولى فقط أو أن هذا التفاضل يكون فى جميع الطبقات ثانيا ذكر الواقف بالنسبة لإبراهيم رأفت وزوجته كلفدان قوله ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده وأولاد أولاد أولاده على النص والترتيب المشروحين فى ذرية سعادة الواقف المشار غليه.
فهل يكون الاستحقاق بالنسبة لذرية إبراهيم رأفت وزوجته كفلدان مطابقا كل التطابق للشرط الخاصة بذرية الواقف.
ثالثا: توفيت الست كلفدان فى سنة 1907 وآل استحقاقها لابنها حسن رأفت وبنتها تفيدة وقسم نصيبها بينهما بالتفاضل، واستمر الحال على ذلك إلى أن توفيت تفيدة سنة 1952 دون معارضة وكذلك توفى إبراهيم رأفت فى سنة 1954 عن ولديه حسن وتفيده وآل الموقوف عليه إليهما منقسما بينهما بالتفاضل أيضا، واستمر الحال على ذلك إلى أن توفيت تفيدة بالتاريخ المذكور دون معارضة، فهل يجوز لأحد من ورثة تفيده بعد هذا الزمن الطويل وبعد حل الوقف على غير الخيرات أن ينازع فى استحقاق تفيدة رابعا هل لورثة الست تفيدة فى دعوا أنه لا تفاضل بينها وبين شقيقها حسن رأفت وأن استحقاقهما فى وقف رشيد باشا المذكور كان يجب أن يكون متساويا بينهما على أساس أن التفاضل لا يكون إلا بالنسبة للطبقة الأولى وهل يعتبر كل من حسن رأفت وتفيدة طبقة أولى بالنسبة للموقوف إليه والديهما إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان

الجواب
عن السؤال الأول إن هذا الواقف وإن نص على التفاضل فى طبقة أولاده الأولى ولم ينص عليه ولا على التسوية فى غيرها من باقى الطبقات ومقتضى ذلك أن تكون القسمة فى الطبقة الأولى من أولاد الواقف بالتفاضل بين الذكر والأنثى وتكون بالسوية فى باقى الطبقات إلا أن الواقف قال فى آخر إنشائه وشروطه - يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين - ومعنى هذه العبارة أن الموقوف عليهم فى جميع طبقات هذا الوقف يتداولون الموقوف ويستحقونه كالتداول المبين قبل ذلك وما بينه الواقف قبل ذلك هو قسمة الريع بالتفاضل بين الذكر والأنثى - وحينئذ يقسم فاضل ريع هذا الوقف بين أولاد الواقف وذريته للذكر ضعف الأنثى فى جميع الطبقات لا فى الطبقة الأولى وحدها، لأن هذه العبارة تعتبر قرينة قائمة على أن الواقف لا يعتبر ساكنتا عن بيان كيفية القسمة فيمن عدا الطبقة الأولى فهى مظهرة لغرضه فى تفضيل الذكر على الأنثى من ذريته فى جميع الطبقات وما جاء فى تنقيح الحامدية من أن الأصل فى باب الواقف القسمة بالسوية إلا إذا اشترط التفاضل ولم يشترطه فيما عدا الأولاد فلا يعدل عن الأصل ولم تقم قرينة تدل على خلاف الأصل حتى يسوى بين المتقاضيين لأن عبارة الواقف المذكورة هى القرينة الدالة على خلاف الأصل فلا خلاف بين ما ذكرناه وبين ما جاء بالتنقيح - عن السؤال الثانى هذه الشروط المذكورة فى أولاد وذرية الواقف هى التى تطبق على ذرية إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان ومنها التفاضل بين الذكر والأنثى فى جميع طبقات ذريتهما عملا بقول الواقف ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده وأولاد أولاده عن السؤال الثالث وإذ تبين هذا تكون القسمة بالتفاضل بين حسين رأفت وشقيقته تفيدة أى للذكر منهما ضعف الأنثى مما آل إليهما مما هو موقوف على والديهما إبراهيم رأفت وكلفدان - عن السؤال الرابع وبناء على ما ذكر فلا يصح لأحد من ورثة تفيدة الادعاء بأن ما آل إلى تفيدة وشقيقها حسين رأفت يقسم بينهما بالتساوى وإنما يقسم بينهما بالتفاضل طبقا لما ذكرنا ويعتبران طبقة ثانية بالنسبة للموقوف على والديهما.
ومن هذا يعلم الجواب عن الأسئلة والله أعلم
(7/54)
________________________________________
وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف

المفتي
حسن مأمون.
شعبان 1377 هجرية - 25 فبراير 1958 م

المبادئ
1 - بوفاة بنت الواقفة سنة 1950 بعد الاستحقاق عن أخ وأولاد أخ ينتقل استحقاقها إلى أخيها خاصة عملا بقول الواقف.
2 - نص الواقفة على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله لا يجعل لأولاد الأخ استحقاقا عن أبيهم مع الأخ لسبق قولها (إن نصيب العقيم لمن يوجد من إخوته وأخواته) وهذا شرط مقيد بالوجود على قيد الحياة وقت وفاة العقيم

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / محمد محمود وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة سيدة أحمد عيد سالم أمام محكمة الجمالية الشرعية بتاريخ 7 فبراير سنة 1924 وتبين أنها أنشأت وقفها هذا على نفسها ثم من بعدها فعلى أولادها وهم محمود وسيد المرزوقان لها من مطلقها محمد منطاوى أحمد وفهيمة المرزقة بها من مطلقها عثمان الشرقاوى حسن بالسوية بينهم للذكر مثل الأنثى ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا وقفا مرتب الطبقات بالسوية بين الذكر والأنثى فى جميع الطبقات ومشروط فيه هذا أن من مات منهم بعد الاستحقاق عن فرع انتقل نصيبه إلى فرعه فإن مات عقيما انتقل ما يستحقه فى هذا الوقف لمن يوجد له من إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق للذكر مثل الأنثى، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات رجع نصيبه لأهل الوقف وصرف مصرفه، وإن من مات منهم قبل الاستحقاق عن فرع قام فرعه مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه بحيث يشارك من فى درجة أصله فى لك ما كان يشاركهم فيه أصله لو كان حيا إلى حين انقراضهم أجمعين، وتبين من السؤال أن الواقفة المذكورة توفيت سنة 1926 فآل ريع هذا الوقف إلى أولادها الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم ثم توفى ابنها سيد سنة 1928 عن أولاده ثلاثة ذكور وأنثيين فانتقل استحقاقه وهو ثلث ريع هذا الوقف إليهم بالسوية بينهم.
ثم توفيت بنتها فهيمة سنة 1950 عقيما عن أخيها محمود وأولاد أخيها سيد المذكورين.
ثم توفى ابنها محمود سنة 1956 عن زوجته وأولاده ذكرا وأربع إناث فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيمن يؤول إيه نصيب فهيمة المتوفاة عقيما.
هل يستحقه أخوها محمود فقط أو يشاركه فيه أولاد أخيها سيد.
وما مصير نصيب محمود بعد إلغاء الوقف على غير الخيرات

الجواب
إنه بوفاة فهيمة بنت الواقفة بعد الاستحقاق سنة 1950 عقيما عن أخيها محمود وأولاد أخيها سيد ينتقل نصيبها إلى أخيها محمود الخاصة، عملا بقول الواقفة (فإن لم يكن له أحد من هؤلاء بأن مات عقيما انتقل ما يستحقه من هذا الوقف لمن يوجد من إخوته وأخواته المشاركين فه فى الدرجة والاستحقاق الخ) ولا يشاركه فى هذا النصيب أولاد أخيها سيد وإن نصت الواقفة على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله ن لأنها ذكرت فى هذا الشرط أن نصيب العقيم لمن يوجد من إخوته وأخواته فهو شرط مقيد بالوجود على قيد الحياة وقت وفاة العقيم وسيد لم يكن موجودا وقت وفاتها لوفاته قبلها فيكون نصيبها لأخيها محمود الموجود وقت وفاتها، وعلى ذلك يكون لمحمود من ريع هذا الوقف ثلثاه وثلثه الباقى لأولاد أخيه سيد.
وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح نصيب كل واحد من المذكورين حسب التوزيع المذكور ملكا له من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه - ثم بوفاة محمود ابن الواقفة سنة 1956 بعد هذا التاريخ وبعد أن صار استحقاقه وهو ثلث ريع هذا الوقف ملكا له يعتبر هذا الاستحقاق تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون طبقا لأحكام قانون المواريث كباقى تركته، وحيث إنه ترك زوجة وأولادا ذكرا وأربع إناث يكون لزوجته ثمن تركته ومنها هذا الاستحقاق فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده السبعة الأثمان الباقية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/55)
________________________________________
تفسير شرط الواقف

المفتي
أحمد هريدى.
محرم 1385 هجرية - 25 مايو 1965 م

المبادئ
1 - قول الواقف (على أنه إن توفى أحد الموقوف عليهما قبل الاستحقاق أو بعده ولم يترك ورثة يكون نصيبه لأخيه الموجود على قيد الحياة من الموقوف عليهما) يقتضى أن يؤول الاستحقاق بوفاة أحدهما إلى أخيه الموقوف عليه فقط دون غيره.
2 - لا يدخل الإخوة لأم فى الاستحقاق بناء على أنهم من ورثة من مات لأنهم غير موقوف عليهم

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من الأستاذ عبد الرؤوف قبطان المحامى بالاستئناف العالى بكفر الشيخ المقيد برقم 324 سنة 1965 وعلى الصورة العرفية من كتاب الوقف والبيان المرافقين.
وقد تضمن كتاب الوقف أن المرحومة ست العز كريمة المرحوم يوسف العبد ابن على وقفت ما هو معين بكتاب وقفها الصادر منها أمام محكمة كفر الشيخ الشرعية بتاريخ 14 رمضان سنة 1327 هجرية 12 يونية سنة 1919 م وقد جعلته على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على أخويها لبيها محمد الشامى يوسف العبد وعلى المغازى يوسف العبد مناصفة بينهما مدة حياتهما ولم يترك ورثة يكون نصيبه لأخيه الموجود من الموقوف عليهما ومن بعد كل منهما يكون نصيبه لأولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه بترتيب الطبقات على الوجه الوارد بالإنشاء والشروط المدونة بكتاب الوقف، وجعلت آخره جهة بر لا تنقطع.
وتضمن الطلب والبيان أن الواقفة توفيت بتاريخ 16/3/1937 كما توفى أخوها لأبيها على المغازى يوسف العبد عقيما عن غير عقب وذرية بتاريخ 1/12/1942 عن أخيه لأبيه محمد الشامى يوسف العبد الموقوف عليه الآخر وعن أخوة لأم ذكورا وإناثا.
وطلب السائل بيان ما إذا كان نصيب على المغازى يوسف العبد فى الوقف المذكور يؤول إلى أخيه لأبيه محمد الشامى يوسف العبد الموقوف عليه الآخر أم يؤول إليه وإلى إخوته لأمه (الذكور والإناث)

الجواب
ظاهر من كتاب الوقف أن الواقفة قد نصت على أيلولة الوقف من بعدها لأخويها لأبيها محمد الشامى يوسف العبد وعلى المغازى يوسف العبد مناصفة بينهما مدة حياتهما ماداما على قيد الحياة، كما نصت على أنه إن توفى أحدهما قبل الاستحقاق أو بعد الاستحقاق ولم يترك ورثة يكون نصيبه لأخيه الموجود على قيد الحياة من الموقوف عليهما وهذا النص يقضى بأن يكون نصيب على المغزى المذكور بعد موته لأخيه لأبيه محمد الشامى يوسف العبد المذكور الموجود على قيد الحياة دون إخوته لأمه.
وقول الواقفة ولم يترك ورثة لا يدخل الإخوة لأم بإعتبارهم ورثة للمتوفى لأن المقصود بكلمة ورثة الواردة فى الإنشاء إنما هم الورثة الموقوف عليهم المستحقون فى الوقف دون غيرهم والأخوة لأم ليسوا من أهل هذا الوقف ولا من الموقوف عليهم.
وعلى ذلك فيؤول نصيب على مغازى يوسف العبد المتوفى عن غير عقب إلى أخيه لأبيه محمد الشامى يوسف العبد الموجود على قيد الحياة وقت وفاته وحده دون إخوته لأمه طبقا لنص الواقفة المذكور آنفا.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم
(7/56)
________________________________________
تفسير شرط الواقف

المفتي
محمد خاطر.
ربيع الأول 1391 هجرية - 24 مايو 1971 م

المبادئ
1 - ترتيب الطبقات فى الوقف إنما يكن بأحد أمور كأن يقول الواقف (الأقرب فالأقرب) أو يعطف البطون على بعضها بلفظ ثم أو ما يدل عليه كأن يقول (بطنا ثم بطنا أو بطنا بعد بطن) الخ.
2 - حكم الوقف مرتب الطبقات فقها تنقض القسمة فيه بانقراض كل طبقة ويقسم الريع على عدد رؤوس الطبقة التالية الخ - أما قانونا فلا تنقض القسمة فيه بذلك بل يستمر ما آل للفرع متنقلا فى فروعه إلا إذا أدى عدم نقض القسمة إلى حرمان أحد من الموقوف عليهم كنص المادة 32 من القانون 48 سنة 1946

السؤال
بالطلب المقدم من الشيخ بكر بن عبد الله كمال - من الحجاز - بلدة الطائف محلة قوق - المقيد برقم 250 سنة 1970 المتضمن أن واقفا شرط فى وقفه ما لفظه (أولا على نفسه ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين على أولاد الظهور دون أولاد البطون ومن مات منهم عن ولد أو لود ولد فيكون نصيبه لولده أو ولد ولده إن سفل، ومن فليس له ولد يرجع نصيبه إلى أصل الغلة) ومات الواقف عن أولاد ثم مات بعض أولاده عن أولاد إلى أن مات آخر الطبقة الأولى عن أولاد وهكذا إلى أن مات آخر الطبقة الثانية - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا الوقف مرتبا وتقض القسمة بانقراض الطبقة الثانية أو أنه غير مرتب ولا تنقض القسمة فيه بانقراض الطبقة الثانية لأن ثم لم تذكر ثلاث مرات ولم يذكر الواقف البطون الثلاثة

الجواب
جاء فى الجزء الثالث ص 677 من كتاب رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) فى فصل ما يتعلق بوقف الأولاد ما يأتى (ولو قال على ولدى وولد ولدى وولد ولد ولدى عم نسله وصرف إلى أولاده ما تناسلوا لا للفقراء ما بقى منهم واحد وإن سفل ويستوى الأقرب والأبعد أى يشترك جميع البطون فى الغلة - لعدم ما يدل على الترتيب وعلله الخصاف بأنه لما سمى ثلاثة أبطن صاروا بمنزلة الفخذ وتكون الغلة لهم ما تناسلوا - إلا ان يذكر ما يدل على الترتيب بأن يقول الأقرب فالأقرب أو يقول على ولدى ثم على ولد ولدى أو يقول بطنا بعد بطن فحينئذ يبدأ بما بدأ به الواقف كما لو قال ابتداء على أولادى بلفظ الجمع أو على ولدى وأولاد أولادى) .
ويؤخذ من هذا النص أن الوقف المرتب إنما يكون بأحد أمور أن يقول الأقرب فالأقرب أو يعطف البطون بثم أو يقول بطنا بعد بطن وفى الوقف موضع السؤال وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده بلفظ الجمع ورتب بين البطون بثم فيكون وقفا مرتب الطبقات على النحو الوارد بشرطه.
وحكم الوقف المرتب أن تنقض فيه القسمة بانقراض أهل الطبقة وذلك بموت آخر فرد من أفراد هذه الطبقة ويقسم الريع على عدد رؤوس أهل الطبقة التالية وهكذا فى كل طبقة وهذا هو الجواب، عن السؤال وقفا لمذهب الإمام أبى حنيفة، هذا وقد نص فى المادة 32 من قانون الوقف 48 سنة 1946 المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة ابتداء من 17 يونيو سنة 1946 على أنه (إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره، ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه ولا تنقض قسمة ريعه الوقف بانقراض أى طبقة ويستمر ما آل للفرع متنقلا فى فروعه على الوجه المبين فى الفقرة السابقة إلا إذا أدى عدم نقضها إلى حرمان أحد من الموقوف عليهم) كما نصت المادة 57 من القانون المذكور على أنه (لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة فى الأحوال التى نقضت فيها قسمة الريع قبل العمل بهذا القانون) .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم
(7/57)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 51891

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:25 pm

ثمار الوقف الاستحقاقى وما يعتبر منها تركه من عدمه

المفتي
حسن مأمون.
شوال 1375 هجرية - 3 يونية 1956 م

المبادئ
1 - ما زرعته المستحقة فى الأرض الموقوفة على ذمتها ومن مالها الخاص تكون ثماره ملكا لها ويورث عنها شرعا.
2 - انتقال الاستحقاق إلى بنتها فقط بعد وفاتها يوجب على باقى الورثة غيرها أجر مثل ما يخصهم بالميراث فيما نتج من الأرض المنزرعة من وقت وفاة صاحبة الاستحقاق إلى وقت جمع المحصول وإخلاء الأرض من الزراعة ويكون هذا الأجر استحقاق لبنتها فى الوقف.
3 - ما صرف على الزراعة من مصاريف فى المدة يضمن كل واحد من الورثة ما يخصه فى ذلك مضافا إلى أجر مثل الأرض.
4 - ما بقى من الأرض غير المنزرعة يكون ريعها مستحقا لأمها (أصلها) مدة حياتها فإذا لم تستوفه قبل وفاتها يكون تركة عنها شرعا، أما ما قابل المدة بعد وفاتها فيكون استحقاق لبنتها فقط ولا شىء لباقى الورثة فيه لأنه استحقاق لريع وقف فى هذه الحالة

السؤال
من الأستاذ الشيخ عبد القادر خالد المحامى قال إنه بتاريخ 19 يونية 1902 وقفت المرحومة السيدة فاطمة هانم كريمة المرحوم محمد باشا فاضل الأعيان المبينة بكتاب وقفها الصادر منها أمام محكمة مصر الشرعية بالتاريخ المذكور.
ثم توفيت الواقفة المكورة فآل إلى كريمتها السيدة خديجة رستم فاضل ريع مائتين وخمسة وأربعين فدانا من أعيان هذا الوقف طبقا لإنشاء وشروط الواقفة واستولت السيدة خديجة المذكورة على هذا القدر جميعه.
ثم توفيت السيدة خديجة بتاريخ 7 أغسطس سنة 1951 وكان جزء من هذه الأطيان الموقوفة منزرعا قطنا على ذمتها وصرف على زراعتها من مالها الخاص، وقد جمع محصول هذا القطن وبيع بمبلغ أحد عشر ألفا من الجنيهات وذلك بعد وفاتها - وأنه طبقا لشروط الواقفة انتقل استحقاق ريع هذه الأطيان من بعدها إلى بنتها السيدة فاطمة مرتضى فقط - أما تركتها إرثا فقد انحصرت فى بنتها المذكورة وفى أبناء أخويها المتوفين قبلها إسماعيل فاضل وعمر فاضل وهم حسين وعزيز ولدى عمر فاضل - وأحمد وجميل وعثمان أبناء إسماعيل فاضل فقط.
وطلب السيد السائل معرفة الحكم الشرعى فيما يعتبر تركة يقسم بين ورثة السيدة خديجة المذكورة طبقا لأحكام قانون المواريث وما يعتبر استحقاق فى الوقف المذكور لبنتها باعتبارها المستحقة الوحيدة لهذه الأطيان جميعها بعد وفاة والدتها ساء فى ذلك ما كان منزرعا قطنا على ذمتها وما لم يكن كذلك

الجواب
إنه ظاهر من السؤال أنه لا نزاع فى أصل استحقاق السيدة فاطمة مرتضى لجميع ما كانت تستحقه والدتها السيدة خديجة رستم فى هذا الوقف.
وإنما لنزاع فيما يعتبر تركة عن السيدة خديجة المذكورة من ريع الأطيان التى كانت تستحقها سواء فى ذلك ما كان منزرعا على ذمتها وما لم يكن كذلك، ولبيان حكم موضوع الاستفتاء.
نقول إن ما تقضيه نصوص الفقهاء فى كتبهم ورجحوه وأفتى به المرحوم الشيخ المهدى فى فتاواه وتابعه غيره من المفتين هو أن المقدار الذى زرعته السيدة خديجة رستم المذكورة على ذمتها من هذه الأطيان المستحقة لها من الوقف المشار إليه وصرفت عليها من مالها تكون هذه الزراعة ملكا خالصا لها وتورث جميعها عنها وعند وفاتها لأنه ثمار ملكها.
ومادام استحقاق ريع هذه الأطيان قد انتقل إلى كريمتها فاطمة خاصة بعد وفاتها كما جاء بالسؤال فيجب على باقى الورثة وهم أبناء أخوى الست خديجة الخمسة لجهة الوقف أجر مثل ما يخصهم ميراثا من الأرض المنزرعة من وقت وفاة الست خديجة رستم وهو 7 أغسطس سنة 1951 إلى حين جمع المحصول وتحلية الأرض من الزراعة وتستحق هذا القدر بنتها فاطمة باعتباره استحقاق فى الوقف وهى المستحقة الوحيدة له.
وحينئذ يقسم مبلغ الأحد عشر ألف جنيه بين ورثتها طبقا لأحكام قانون المواريث فتستحق فاطمة ببنتها نصفها وهو خمسة آلاف ونصف فرضا ويستحق أبناء أخويها الخمسة الباقى وهو خمسة آلاف ونصف بالسوية بينهم تعصيبا.
ويجب على أبناء الأخوين أجر مثل نصف الأرض المنزرعة قطنا من يوم 7 أغسطس سنة 1951 وهو تاريخ وفاة الست خديجة إلى وقت تخلية الأرض من الزراعة ويعتبر هذا الأجر استحقاق لريع الوقف يعطى بنتها المذكورة المستحقة الوحيدة بعدها.
وبعدها أن تجرى المحاسبة على ما عسى أن يكون صرف على القطن من مصاريف فى تلك المدة ويضمن كل واحد من الورثة ما يخصه فى ذلك مضافا لأجر مثل الأرض.
أما باقى الأرض غير المنزرعة فإن السيدة خديجة تستحق من ريعها ما ابل المدة التى كانت موجودة فيها على قيد الحياة إلى وفاتها، فما أصاب هذه المدة ولم تستوفه قبل وفاتها يعتبر تركة عنها يقسم بين ورثتها المذكورين طبقا لما ذكرناه، وأما ما قابل المدة بعد وفاتها فيعتبر استحقاقا لبنتها لا يشاركها فيه أحد من باقى الورثة لأنه استحقاق لريع وقف.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم تقديم للمرحلة الخامسة من الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الافتاء المصرية فى أحكام المواريث بقلم صاحب الفضيلة الامام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الحمد لله الذى قدر فهدى، ذى الطول والانعام، والشكر لله الأكرم، الذى علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، خاتم النبيين الذى أرسله الله بالهدى والدين الحق، شريعة ظاهرة بينة عادلة شاملة، احتواها كتاب الله، وفصلتها سنة رسول الله.
ولقد محت هذه الشريعة ظلما وظلمات سيطرت على الإنسانية، واضاءت حياة الانسان وأسعدت خاتمته بالعدل والعدالة، فما تركت من أمور هذه الحياة أمرا إلا ونظمته، طلبا لاستقرار بنى الانسان وحجبا لأسباب الشقاق، والشقاق عن المجتمع، ليعيش متساندا متعاونا على البر والتقوى، يعرف أن ما جمع من مال إنما مآله الى غيره، الذى قد يحسن تدبيره فتنمو به الحياة، وقد يسىء الوارث حيازته فيذهب هباء ويصير نقمة بعد أن جمعه المورث وعدده وربما ظن أن ماله أخلده، ولأهمية المال وارثه تواردت على الإنسانية نظم وشرائع للميراث، وما تزال تختلف فى ذلك أمم الأرض.
لكن شريعة الله الإسلام قد قالت كلمتها فى ذلك، فجاء القرآن عادلا، لأنه حكم الله الذى خلق فسوى، قرر للتوريث نظاما، صان به نظام الملكية الفردية - عقارا أو منقولا - بل وكل ما كان مثمرا يعود على مالكه بالنماء والارتقاء، وأقر الإسلام انتقال الملكية إلى الورثة بمجرد موت المورث، دون توقف على قضاء أو تراض ووزعت هذه الشريعة التركة بين مستحقيها توزيعا عادلا، بريا من الحيف والشطط، بعد أن بينت الحقوق صحفة رقم 5027 المتعلقة بها، ورتبتها فى القضاء أو الاقتضاء ولم تغفل بيان أسباب الأرث وشروط التوريث وموانعه وحظ كل وارث من التركة، ومن يرث ومن يحرم أو يحجب من الأرث، وكيفية قسمة التركة بين الورثة بالعدل، مقدرة للنساء حظوظا حرمن منها فى شرائع سابقة، ولم يترك التشريع الأسلامى شيئا مما يقتضيه استقرار الأمر فى انتقال ملكية التركة من يد المورث إلى ورثته وذوى الحقوق عليه، إلا حدده قطعا لأسباب المغالبة والمخاصمة بين الناس فى شأن الأموال الموروثة.
ولما كان للأموال أثرها البارز فى هذه الحياة وفى استقرار الصلات بين الناس لاسيما فى الحفاظ على دوام المودة بين ذوى القربى، وعلاقات أفراد الأسرة فيما يتوارثون حث الإسلام على تعلم وتعليم قواعد الميراث وأحكامه التى فصلت فى القرآن والسنة.
وفى هذا روى ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض.
وعلموها الناس، فاتى امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان أحدا يخبرهما.
(أخرجه أحمد والنسائى والدارقطنى، ومثله عند ابن ماجه وللحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة) وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قوله تعلموا الفرائض فإنها من دينكم.
ولقد برز من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورضى الله عنهم فى علم الفرائض كثيرون كان من أشهرهم زيد بن ثابت وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود.
وتوارث الفقهاء هذا العلم فيما ورثوا عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولما دون الفقه الإسلامى ونشأت مذاهبه كانت أحكام المواريث من أهم أبوابه وأدق مباحثه وأفرده كثير من الفقهاء بالتأليف بل جعلوه علما مستقلا سموه علم الفرائض، وعلم الميراث.
والخلاف بين فقهاء المسلمين فى التوريث والانصباء محصور فى مسائل قليلة، لأن أحكام الميراث فى الأغلب قد قطع فيها القرآن بالقول الفصل، كالرد على أحد الزوجين، وما يتعلق بأرث الحمل من أبيه وغيره.
ولقد ظل القضاء والفتوى فى مصر يجريان فى منازعات الأرث على العمل بأرجح الأقوال فى فقه مذهب الأمام أبى حنيفة رضى الله عنه زمنا غير قصير أعمالا لنصوص قوانين ولوائح المحاكم الشرعية التى كان آخرها المادة 280 من لائحة ترتيب هذه المحاكم الصادرة بالقانون رقم 78 لسنة 1931 وستجد فى الفتاوى التى تنشر عن سجلات دار ألإفتاء المصرية فى هذه المرحلة الخامسة، الكثير من أحكام الميراث منثورة فى صور ووقائع عديدة متنوعة، وستطلعنا هذه المرحلة على نمط تتفاوت عباراته، ولا تتغاير أحكامه، ملتزمة - فيما اختلفت فيه - مذهب أبى حنيفة.
وانى لأدعو الله سبحانه أن يثيب السادة الذين بذلوا ويبذلون الجهد الوفير فى أختيار الفتاوى المنشورة وتأصيل مبادئها وأرساء قواعدها لافادة الدارسين، ونفع السائلين أولئك العاملين - بدار الأفتاء المصرية - رجال المكتب الفتى للمفتى السادة المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعوانهم من الباحثين والادارين فقد أخرجوا للناس علما موروثا طويت صحفه، ذلك لتنشر وتذكر.
فلهم كل الشكر وحسن الذكر حيث تابعوا ويتابعون العمل حتى صدرت هذه الفتاوى كتابا مقروءا.
ولاسرة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف كل التقدير لما تبذل فى نشر هذا التراث الفقهى على الناس، يتفقهون به فى دينهم.
وستتلو هذه المرحلة مرحلة أخرى لفتاوى الميراث. اللهم تقبل هذا العمل خالصا لوجهك وخدمة لدينك الإسلام من كل من شارك فيه وأعان على نشره وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
شيخ الأزهر (جاد الحق على جاد الحق)
(7/58)
________________________________________
دعوى الوقف

المفتي
حسونة النواوى.
جمادى الآخرة 1313 هجرية

المبادئ
1 - يشترط لصحة دعوى الوقف بيان اسم الواقف والموقوف بيانا شرعيا.
2 - يشترط فى دفع الدعوى أن يكون صحيحا

السؤال
بإفادة من مفتى محافظة الحدود المؤرخة فى 13 ربيع الثانى سنة 1313 بدون نمرة مضمونها أنه رفع إليه صورة محضر صادر على يد حضرة قاضى محافظة الحدود ونائبه ولاشتباه الأمر عليهما فيه رفعت صورته إليه ولكونه اشتبه فيه أيضا يرغب الاطلاع عليه والإفادة.
ومضمون الصورة المذكورة صدور الدعوى بعد التعريف الشرعى فى وكيل المرأة آمنة بنت على كلاب بن محمد من أهالى الجزيرة بأبى الريش هو خليل بن محمد بن يوسف الوكالة الشفاهية بالمجلس المقبولة به فى إثبات الوقف الآتى ذكره فيه المدعى به على جابر بن عرفات بن ناصر من أهالى أسوان الحاضر من المدعى وموكلته المذكورين بأن جميع حديقة النخيل التى موضعها بالجزيرة بناحية أبى الريش وذكر حدودها أوقفها المالك لها المرحوم الشيخ على كلاب بن محمد المذكور حال حياته وصحته على نفسه مدة حياته وبعد وفاته على أن يشتغلها بأفضل وجوه الاستغلال وبعد عمارتها يصرف الفاضل من غلتها على نفسه مدة حياته، ثم بعد وفاته على بناته لصلبه آمنة الموكلة المذكورة وحليمة وظريفة وفاطمة وحنيفة وعلى أولادهم ونسلم إذا توفوا وهكذا ما تعاقبوا بالسوية ومن مات منهم من غير ذرية يرجع استحقاقه إلى أخواته الأشقاء وغير الأشقاء حتى إذا أبادهم الموت عن آخرهم يكون وقفا للحرمين الشريفين، وأن الواقف المذكور جعل النظارة على ذلك لنفسه مدة حياته، ثم بعد وفاته إلى بنته آمنة الموكلة المذكورة ثم بعد وفاتها إلى الأرشد فالأرشد من الذرية ما تعاقبوا، ثم بعد انقراضهم تكون إلى القاضى الشرعى بأسوان وقفها وهى فى يده إلى أن توفى وانتقلت النظارة إلى بنته آمنة الموكلة المذكورة بعد وفاته، وأن هذه الموكلة قبلت هذه النظارة حال حياته وبعد وفاته وقبضت هذه الحديقة بعد وفاته عن بناته لصلبه المذكورات ولا وارث له سواهن، وأن جميع ما بين وقفيته فيه فى يد هذه الموكلة وأن هذا المدعى عليه يعارضها فى ستة قراريط من هذه الحديقة فواجب عليه ترك التعرض لهذه الموكلة لتراعى شرط الواقف وطالبه بذلك وسأل مسألته وسماعة هذه الدعوى وكل شفاها بالمجلس فى الخصومة مع آمنة المذكورة يوسف ابن محمد كباش بن سليمان من أسوان الوكالة المقبولة بالمجلس فأجاب يوسف المذكور بوكالته المذكورة بأن دعوى آمنة المذكورة وقف الحديقة المذكورة بالدعوى لا أصل لها وإنما تلك الحديقة المذكورة تملك فيها فاطمة أخت آمنة الموكلة المذكورة بنت على كلاب خمسة أسهم من ثمانية أسهم شائعة غير مقسومة تتناول التمر سنويا مع أخواتها بما فيهم آمنة هذه الحاضرة من مدة ثلاث وثلاثين سنة لا معارض لها.
وأن جابر الموكل هذا اشترى ملكا لها بحضور الموكلة خليل المذكور الزاعمة بأنها ناظرة وأن موكله متصرف فى تلك الحصة من مدة ثلاث سنوات تكون مدة تصرف البائعة وموكله ستا وثلاثين سنة باطلاع ومشاهدة موكلة خليل المذكور فدعواها الآن غير مسموعة وواجب عليها الكف عنها وطالبه بذلك وسأل مسألته.
وإفادة المفتى المذكور كانت محررة لحضرة مفتى نظارة الحقانية الشيخ محمد البنا وأحيلت على هذا الطرف

الجواب
صار الاطلاع على صورة المرافعة الصادرة من محكمة الحدود بتاريخ 25 محرم سنة 1313 المشمولة بختم تلك المحكمة.
فظهر أن كلا من الدعوى والدفع على الوجه المسطور بها غير صحيح شرعا لعدم استيفاء الدعوى والدفع المذكورين شرائط الصحة الشرعية فلو صدرت الدعوى من مدعى الوقف مستوفية لشرائط الصحة من بيان الواقف والموقوف البيان الشرعى وكان ذلك فى وجه الخصم الشرعى تسمع دعواه ويسأل عنها الخصم.
فإذا ادعى دفعا صحيحا يسمع أيضا ويكلف إثباته بالوجه الشرعى.
والله أعلم
(7/59)
________________________________________
دعوى الوقف

المفتي
حسونة النواوى.
ذو القعدة 1313 هجرية

المبادئ
1 - إذا كان الواقف يملك منفعة الأرض الزراعية فقط ثم استصدر أمرا من الجناب العالى بالموافقة على وقفها فوقفها هو ثم حصل نزاع فى الوقف فلابد من توجيه الخصومة إلى الجناب العالى باعتبار أن له ولاية التحدث عن بيت المال.
2 - إذا أدخل بيت المال فى الدعوى سمعت ويحكم فيها طبقا للأصول الشرعية

السؤال
بإفادة من حضرة قاضى محكمة مديرية الغربية الشرعية مؤرخة فى 5 ذو القعدة سنة 1313 نمرة 275 مضمونها أن صورة المرافعة طيه صدرت من وكيل بعض ورثة المرحوم الشيخ محمد النهراوى على بعض الورثة وأنه حصل عنده اشتباه فى هذه الدعوى خصوصا فى من يكون خصما فى إثبات الإذن بوقف الأطيان الخراجية المذكورة بها نظرا لكون المدعى عليهم ليسوا خصوما فى ذلك على ما يراه ولغياب مفتى المديرية بالأجازة يرغب الاطلاع على الصورة المذكورة والإفادة ومضمون الصورة المذكورة صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من محمد عبد القادر الكاتب من أهالى مصر ابن عبد القادر المازنى بن جوهرى على الشيخ محمود النهراوى المجاور بالجامع الأحمدى بطنطا والقاطن بها ابن الشيخ محمد النهراوى بن محمد واست زينب بنت محمد المنجد بن محمد فى وجه وكيلهما محمد البتانونى من أهل العلم والمقيم بطنطا ابن على بن خليل بأن المرحوم الشيخ محمد النهراوى بن محمد بن عويس حال حياته كان يملك منفعة ستة عشر فدانا وثمن فدان وثمن قيراط من فدان أطيانا خراجية كائنة بناحية طنطا بحيضان قطعا متعددة وذكر كل قطعة بحدودها وكان يملك أيضا جميع المنزل الكائن بدرب الملاح بطنطا وحدده من جهاته الأربع وأن الشيخ محمد النهراوى المذكور أراد وقف الأطيان والمنزل المذكورين فالتمس من الجناب العالى والى مصر حالا التصريف له بوقف الأطيان الخراجية المذكورة فأجاب طلبه وأصدر أمره الكريم بالتصريح له بالوقف المذكور بتاريخ 13 يونيه سنة 1893 نمرة 37، وعلى ذلك تحرر من نظارة المالية لمديرية الغربية فى 19 يونيه المذكور بإبلاغ ذلك الأمر للشيخ محمد النهراوى المذكور، ثم تحرر من مديري الغربية لقاضى هذه المحكمة إذ ذاك فى 2 يوليه سنة 1896 نمرة 294 بإجراء ما يلزم لوقف الأطيان المذكورة وبعد ذلك أشهد على نفسه الشيخ محمد النهراوى المذكور طائعا وهو فى حال صحته وسلامة عقله أنه وقف الأطيان المحددة المذكورة وهو يملكها وقفا شرعيا ووقف أيضا المنزل المذكر وهو يملكه وقفا شرعيا أنشأه على نفسه ثم من بعده على الوجه الذى ذكره المدعى، وشرط فى وقفه هذا شروطا منها، أن النظر على ذلك للواقف المذكور،ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده الذكور ثم وثم إلى آخر ما ذكره المدعى، وأن الواقف المذكور أشهد على نفسه بذلك قبل توجهه للأقطار الحجازية ثم توجه إليها وتوفى بها وهو متوطن بمدينة طنطا المذكورة وآل ريع الأطيان والعقار المذكورين لمن ذكرهم المدعى وآل النظر على ذلك الشيخ محمد النهراوى ابن الواقف المذكور لأرشديته عن اخوته طبق شرط الواقف وأن محمودا هذا المدعى عليه قبض من ريع الأطيان الموقوفة المحدودة المذكورة عشرة جنيهات وعينها موصوفة وباق ذلك بيده إلى الآن.
وأنه معارض للشيخ محمد النهراوى المذكور فى الوقف المذكور من والده المذكور وفى استحقاقه للنظر عليه وممتنع عن تسليم العشرة جنيهات المذكورة للشيخ محمد النهراوى المذكور بغير حق وأن زينب زوجة الواقف المدعى ليها المذكورة واضعة يدها على المنزل الموقوف المذكور وممتنعة عن رفع يدها عنه ومعارضة للشيخ محمد النهراوى المذكور فى ذلك الوقف من والده المذكور وفى استحقاقه للنظر عليه كشرط الواقف بغير حق وأنها وكلت عنها محمد البتانونى هذا بمالها وعليها من الدعاوى والمخاصمات والمطالبات بشأن الأطيان والعقار المذكورين مع الشيخ محمد النهراوى المذكور أو مع من ينوب عنه أو مع أى شخص كان وأن محمد النهراوى المذكور وكل هذا المدعى فيما له وعليه من الدعاوى والمخاصمات والمطالبات المتعلقة بالاطيان والعقار الموقوف من قبل والده المرحوم الشيخ محمد النهراوى الواقف المذكور وبقبض ماله ولاية قبضه شرعا ممن ذلك بيده وفى جهته وعليه وأنه يطالب الشيخ محمود النهراوى المدعى عليه هذا والست زينب الزوجة المذكورة فى وجه وكيلها الشيخ محمد البتانونى هذا المذكور بدفع معارضتهما لموكله المذكور فى الوقف المذكور على الوجه المسطور بهذه الدعوى.
وفى استحقاقه للنظر على ذلك حسب شرط الواقف ويطالب الست زينب المذكورة المدعى عليها فى وجه وكيلها هذا المذكور برفع يدها عن المنزل الموقوف المذكور وتسليم ذلك ليسلم لموكله المذكور ليحوزه لجهة الوقف المذكور ويسأل سؤال الشيخ محمود هذا المدعى عليه والشيخ محمد البتانونى الوكيل هذا المذكور عن ذلك ثم حصر الموكلان المذكوران وصدق كل منهما على توكيله لوكيله المذكور الوكالة المرقومة على الوجه المسطور وكان ضبط ذلك فى يوم 12 شبعان سنة 1313 - 27 يناير سنة 1896

الجواب
يعلم الجواب لحضرتكم عن هذه الحادثة مما هو منصوص بالفتاوى المهدية بالجزء الثانى من آخر كتاب الوقف نمرة 830 صحيفة جوابا عن مسألة تداعى الشيخ إبراهيم محمد الفخرانى من ناحية أبيار.
وطيه صورة المرافعة
(7/60)
________________________________________
دعوى استحقاق فى وقف

المفتي
حسونة النواوى.
محرم 1314 هجرية

المبادئ
إذا لم يستطع المدعى احضار البينة الشرعية التى تشهد له طبق دعواه كان الحكم بمنع دعواه صحيحا شرعا

السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 19 محرم سنة 1314 نمرة 30 مضمونها أنه لتضرر مبروكة السودانية من القضية المختصة باستحقاقها فى وقف برنجى قادن حرم إبراهيم باشا المنظورة بمحكمة مصر الكبرى الشرعية كتب لسماحتلو قاضيها بطلب معرفة تفصيل هذه القضية وإن كان حكم فيها يبعث بصورة الحكم ووردت إفادتها رقم 18 يونيه سنة 1896 نمرة 190.
ومعها صورة إعلام شرعى واضحا فيه ما تم فى هذه المادة وأورى سماحته أنه بعد تحريره حضر بالمحكمة المتداعيان وأحضر إبراهيم أفندى أمين الوكيل عن مبروكة المذكورة شهودا ولم تصادت شهادتهم وأبقى الأمر فى ذلك على ما تدون بالإعلام المرقوم وحيث مقتضى النظر فى صورة ذلك الإعلام فهى مرسلة لهذا الطرف مع باقى الوراق بأمل النظر فيها وإفادة النظارة بما يرى وطيه سبع ورقات ومضمون صورة الإعلام المذكورة أنه بعد التعريف الشرعى ادعى إبراهيم أفندى أمين العراقى الساكن بشارع السبع والضبع بقسم باب الشرعية بمصر بن محمد بن حسن بوكالته عن مبروكة السودانية الحاضرة معه بالمجلس الوكالة الشرعية المقبولة الثابتة بالمجلس على مولانا الخديوى الأعظم عباس حلمى باشا فى وجه السيد محمد الدنف بن عبد الهادى بن محمد الوكيل عن سعادة محمد فيضى باشا مدير ديوان عموم الأوقاف بمصر حالا ابن على بن حسن الوكيل الشرعى والمأذون بتوكيل الغير متى شاء من قبل مولانا العظم عباس حلمى باشا المشار إليه وهو الناظر الشرعى بموجب تقرير نظره الشرعى من قبل سماحتلو قاضى مصر المومى إليه على الوقف الآتى ذكره الوكالتين والإذن الشرعيين المقبولين والثابتين شرعا وعلى الست كلكزال الصغيرة والست فلكو المعتوقتين المستحقتين فى الوقف المذكور فى وجه وكيلها أحمد السقارى الساكن بشارع العباسية بقسم الوايلى بمصر ابن محمد بن على الوكالة الشرعية المقبولة الثابتة شرعا فيما يتعلق بهما فيما يأتى بأن موكلته مبروكة المذكورة عتيقة حوا عتيقة الست خديجة برنجى قادن المذكورة اعتقتها فى حال حياتها وهى تملكها عتقا منجزا وذلك بعد أن توضح بالدعوى أن خديجة المذكورة وقفت وقفا من ضمنه قطعة طين محدودة تحديدا صحيحا وأن من الموقوف عليهم حوا المذكورة وأن من مات منهم انتقل نصيبه من ذلك لعتقائه على الوجه المبين بانشاء الواقفة وأن الواقفة ماتت عمن ماتت عنهم من أهل الوقف بما فيهم حوا المذكورة وذكر المدعى أن حوا المذكورة ماتت وأعقبت.
معتوقتها التى أعتقها على الوجه المسطور مبروكة الموكلة المذكورة وآل نصيبها الذى بينه من بعدها من فاضل ريع الوقف المذكور لمعتوقتها مبروكة المذكورة وأن مولانا الخديوى ووكيله محمد فيضى باشا والسيد محمد عبد الهادى الدنف والست فلكو وكلكزال الصغيرة ووكيلهما أحمد السقارى المذكورين معارضون لمبروكة الموكلة المذكورة فى عتقها من قبل معتقتها حوا المذكورة العتق المذكور وفى استحقاقها لنصيب معتقها المذكور من فاضل الريع المذكور بعد وفاتها بغير وجه شرعى وطالبهم برفع معارضتهم وطالب محمد فيضى باشا فى وجه وكيله السيد محمد عبد الهادى الدنف المذكورين برفع يده عن نصيب حوا المرقومة من ريع الوقف القائم بيد سعادته الذى ذكر بالدعوى وتسليمه له ليحوزه لموكلته مبروكة المذكورة بالاستحقاق عن معتقتها حوا المذكورة فى الوقف المذكور وسأل جواب السيد محمد عبد الهادى الدنف وأحمد السقارى المذكورين عن ذلك وبسؤالهما أجابا إجابة مفادها أنهما أنكرا ما ادعى به ابراهيم أمين المذكور من أن موكلته مبروكة المذكورة عتيقة لحوا المذكورة ومستحقة فى ريع وقف خديجة المذكورة وحجدا ذلك حجدا كليا فكلف إبراهيم أمين المذكور الوكيل عن مبروكة المذكورة بحضورها بإحضار بينة تشهد طبق دعواه المذكورة فأحضر شهودا من مصر شهدوا شهادة لم تطابق الدعوى وعرفت مبروكة المذكورة أنها لا بينة لها بمصر وأن بينتها غائبة بآبا الوقف التى بينها وبين مصر مسافة القصر وزيادة وبعد أن طلبت مبروكة المذكورة تحليف كلكزال وفلكو الحاضرتين المذكورتين اليمين الشرعية اللازمة عليهما فى ذلك عدلت عن طلب تحليفهما اليمين المذكور فعند ذلك حكم قاضى مصر وعضوا المجلس الشرعى بالمحكمة المذكورة لسمو أفندينا عباس حلمى باشا خديوى مصر حالا بحضور السيد محمد عبد الهادى الدنف هذا وللست كلكزال والست فلكو هاتين الحاضرتين موكلتى أحمد السقارى هذا الحاضر معهما على مبروكة هذه الحاضرة مع وكيلها إبراهيم أمين هذا الحاضر معها بمنع مبروكة ووكيلها هذين من دعواهما استحقاق مبروكة هذه لنصيب حوا السودانية معتوقة الست خديجة هانم برنجى قادن معتوقة وحرم الحاج إبراهيم باشا والى مصر كان المذكورة فى وقف الست خديجة المذكورة ما دامت مبروكة ووكيلها إبراهيم أمين هذان لم يحضرا البينة الشرعية التى تشهد لهما طبق دعواهما وتحرر بذلك إعلام شرعى مؤرخ فى 15 رمضان سنة 1313

الجواب
بالاطلاع على إفادة سعادتكم المسطورة يمينه رقم 30 وعلى صورة الاعلام الشرعى الصادر من محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ 15 رمضان سنة 1313 المشمولة بختم المحكمة المذكورة، وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك ظهر أن ما تضمنته الصورة المذكورة من الحكم على مبروكة مع وكيلها إبراهيم أفندى أمين بمنعهما من دعواهما استحقاق مبروكة المذكورة لنصيب حوا السودانية معتوقة خديجة هانم برنجى قادن معتوقة وحرم الحاج إبراهيم باشا والى مصر كان فى وقف خديجة المذكورة مادامت مبروكة ووكيلها المذكوران لم يحضرا البينة الشرعية التى تشهد لهما طبق دعواهما على الوجه المسطور بتلك الصورة موافق شرعا وأن ذلك لا يمنعهما من إحضار البينة الشرعية التى تشهد لهما طبق دعواهما المذكورة والله أعلم
(7/61)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 51891

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:26 pm

دعوى وقف

المفتي
حسونة النواوى.
ذى الحجة 1314 هجرية

المبادئ
1- لا تصح الدعوى والشهادة إذا كان فى كل منهما نقص أو خلل فى الحدود.
2- إذا لم يثبت لدى القاضى بالطريق الشرعى علم بتوكيل الخصم فحكم فى الدعوى كان حكمه غير صحيح.
3- لا يجوز الحكم فى الدعوى إذا لم يشهد شهود وضع اليد معاينة العقار موضوع الدعوى.
4- لا يجوز الحكم بصدور وقف من الواقف فى حال حياته على ورثته لمخالفة ذلك لدعوى الذى جاء بها أنه أنشأ وقفه حال حياته على نفسه أولا.
5- الحكم بالزوجية على مدعى عليه ليس خصما فى إثباتها غير صحيح

السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 4 الحجة سنة 1314 رقم 18 مضمونها أن الست أسما كريمة المرحوم إبراهيم باشا حليم والست برهان دل هانم وتونجة هانم قدمن للنظارة عريضة بالطعن فى القرار الذى أصدره المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية بعدم صحة الحكم الصادر من محكمة بور سعيد الشرعية بالوقف المنسوب للباشا المومى إليه وبناء على ذلك مرسل مع هذا أوراق لقضية وقدرها عدد 13 بما فيه العريضة المذكورة وصورة الحكم وقرار المجلس المذكور وإفادة محكمة بورسعيد الرقيم 15 مايو الحاضر نمرة 41 الواردة معها أوراق القضية للنظر والإفادة بما يرى

الجواب
بالاطلاع على مكاتبة نظارة الحقانية نمرة 18 وعلى صورة الحجة الشرعية المرفوقة معها الصادرة بمحكمة بورسعيد الشرعية بتاريخ 4 شوال سنة 1314 نمرة 30 المشمولة بختم المحكمة المذكورة وعلى باقى الوراق المرفوقة مع هذه المكاتبة الواردة لهذا الطرف ظهر أن الأحكام التى تضمنتها تلك الصورة غير صحيحة شرعا لوجوه.
منها. أولا أن فى كثير من الحدود المذكورة بكل من الدعوى والشهادة نقصا وخللا - ثانيا أن توكيل المدعى عليه عن كريمة المتوفى المدعى وعليها لم يتصل به علم القاضى الذى صدر منه الحكم ولم يثبت لديه بالطريق الشرعى.
ثالثا - أن شهود وضع يد المدعى عليها على الأطيان والعقار لم يشهدوا عن معاينة لذلك ولم يحكم به القاضى أيضا - رابعا أن القاضى حكم بصدور الوقف من الواقف فى حال حياته على كريمته وزوجتيه وعتقائه والجهات التى عينها مع أن المذكور بالدعوى والشهادة أن الواقف أنشأ وقفه حال حياته على نفسه أو ثم من بعده على من ذكر وهو خلاف المحكوم به المذكور.
خامسا أن وكيل المدعى عليها أنكر صدور الوقف على الوجه الذى ادعاه المدعى وجحده جحدا كليا فبطل الحكم لها فيما تستحقه ومتى بطل فى البعض بطل فى الباقى - سادسا أنه حكم بالوقف قبل الحكم بالنظر مع أن اللازم شرعا هو العكس - سابعا أنه حكم بالزوجية مع كون المدعى عليه ليس خصما فى إثباتها لأن عدوى الزوجية بعد الوفاة من قبيل دعوى الوراثة فيلزم أن تكون فى وجه خصم شرعى فى إثبات ذلك، والخصم فى إثبات دعوى الوقف على الوجه المسطور بالصورة المرقومة لا يصلح خصما لإثبات الإرث فى وجهه، لأن دعوى الوقف على وجه ما ذكر لا يتوقف إثباتها على إثبات الزوجية، فضلا عن كون المتوفى غير متوطن بدائرة تلك المحكمة كما هو ظاهر من الدعوى والشهادة فالحكم من قاضيها بذلك غير نافذ شرعا.
والله أعلم
(7/62)
________________________________________
عدم سماع دعوى الاستحقاق لمضى المدة

المفتي
محمد عبده.
جمادى الآخرة 1320

المبادئ
1 - لا تسمع دعوى الاستحقاق فى الوقف بعد مضى خمس عشرة سنة بدون عذر شرعى.
2 - سكوت وكيل المستحق طوال تلك المدة مع عدم العذر فى عدم إقامتها مانع من سماع الدعوى أيضا

السؤال
من حضرة حمودة بك عبده فى رجل له حق فى وقف وغاب عن البلد مدة وهو يعلم بحقه فى ذلك الوقف وله وكيل شرعى عام فيما له وعليه وفيما يملكه من الخصومة.
وبعد عودته من الغيبة رفع الدعوى على ناظر الوقف يطالبه فيها بحقه فدفع دعواه بأنه كان حاضرا بوكيله ولم يطالب حتى مضت مدة خمس عشرة سنة وحيئنذ فلا تسمع منه الدعوى فى ريع الوقف.
فهل لو تعلل الناظر بأن وكيل المدعى قائم مقامه ولم يطالب بحقه إلى أن مضت المدة يسمع منه أن الوكيل كالأصيل فى ذلك أو أنه كان متمكنا من المخاصمة وهو غائب بواسطة التوكيل فسكوته عنها تلك المدة يمنع من سماع الدعوى

الجواب
قالوا إن دعوى الاستحقاق فى الوقف لا تسمع بعد مضى خمس عشرة سنة إذا سكت المستحق عنها بدون عذر شرعى وحيث غاب ذلك عن وكيل يملك قبض استحقاقه والمطالبة به والخصومة فيه وسكت عن الدعوى ولم يطالب بذلك الاستحقاق حتى مضت تلك المدة مع بقائه وكيلا وعدم العذر فى عدم إقامتها فلا تسمع حينئذ تلك الدعوى، على أنه لو فرض أنه لم يترك وكيلا وكان يمكنه التوكيل فى الخصومة وغيرها وفى إقامة الدعوى وسكت تلك المدة منع سماع دعواه فى الريع.
والله أعلم
(7/63)
________________________________________
سماع الدعوى فى الوقف

المفتي
محمد عبده.
شعبان 1321 هجرية

المبادئ
1 - يرى بعض الفقهاء أن دعوى الوقف المتعلقة بعينه تسمع ابدا، ولا يمنع من سماعها مرور الزمن مهما طال.
2 - المعمول به قضاء الآن عدم سماع الدعوى بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة، إلا إذا وجد مانع من الموانع المعتبرة يمنع من اقامة الدعوى.
3 - إذا استحال العلم بما يقع من الموقوف عليهم إلا بالاطلاع على حجة الوقف اعتبر ذلك من الأعذار التى تقبل فى سماع الدعوى

السؤال
بإفادة من أوقاف خديوية فى 25 أكتوبر سنة 1903 نمرة 503 مضمونها ان إبراهيم باشا والى مصر كان وقف حال حياته منزلا بمصر على معتقه على أغا كتخداى وعلى أولاده بعده وعلى من يموت عنهما من الزوجات ثم على أولادهم ونسلهم إلى انقراضهم يكون ذلك ملحقا بوقف الواقف نفسه وقف القصر العالى الذى هو فى إدارة الأوقاف الخديوية الآن ومن التحريات التى اتخذت بشأن هذا المنزل ظهر أنه بعد موت الموقوف عليه آل إلى زوجته عايشة وهى باعته إلى أحمد افندى داود بحجة من محكمة مصر بتاريخ 9 ربيع الأول سنة 1271 بوضع اليد المدة الطويلة ثم مات المشترى وأصبح المنزل فى يد ورثته ولبطلان هذا التصرف الذى مضى عليه فوق الأربعين سنة بحث فى الطريق الشرعى الموصل للغوه ورد المنزل إلى وقفه فأعطيت فتوى من مستشار شرعى المصلحة بجواز رفع الدعوى لبطلان هذا البيع، لأن المنع من دعوى الوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة مبنى على التمكن من الدعوى وتركها مع ذلك وليس كذلك فى هذه الحادثة وعلى ذلك كلف مندوب شرعى المصلحة السير فى الموضوع فرد الأوراق برغبة استفتاء فضيلتكم بما يجب العمل به من أقوال العلماء فى هذه الحادثة وعليه نقدم لحضرتكم الأوراق لمراجعتها والإفادة بما يرى

الجواب
أما رأى فى هذه المسألة فهو يتفق مع رأى القائلين بأن الوقف تسمع الدعوى المتعلقة بعينه أبدا لا يمنع من سماعها بمرور الزمان مهما طال ولكن المحاكم الآن ممنوعة من السماع بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة إلا أن يكون مانع يمنع من الدعوى وقد عدوا الموانع وهى أن يكون المدعى غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولى أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه ولا شئ من ذلك فى حادثتنا، وصرحوا بأنه لا عبرة بمجرد ذكر المنزل فى كتاب الوقف مع عدم التصرف بذلك كما فى الخانية وعلى هذا لا سبيل إلى إقامة الدعوى عند هذه المحاكم الممنوعة من السماع بأمر الحاكم هذه الحادثة ولو شئت لقلت ان تغير النظر يجدد المدة من حين علم الناظر الجديد إذا كان ممن يئول إليهم هذا الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم أولا لأنه لا سبل له إلى العلم بما يقع من الموقوف عليهم الأولين إلا بوصول الحق إليه مع حججه ومنها حجة الوقف وتحسب استحالة العلم عادة إلا بالاطلاع على حجة الوقف من الأعذار التى تقبل فى سماع الدعوى وليس هذا العذر بأخف من تلك الأعذار التى ذكروها خصوصا وبائع العين فى تلك الحادثة هى المستحقة نفسها فأنى لغيرها أن يعلم بذلك البيع حتى يقيم الدعوى من تلك المدة الماضية فإذا شاءت المحكمة أن تأخذ بهذا الرأى وافقت الشريعة ولم تخطئ الحق وعملت على ما يخلص به كثير من الأوقاف الضائعة.
والله أعلم
(7/64)
________________________________________
دعوى الاستحقاق فى غلة الوقف

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان 1341 هجرية - 20 يناير 1928 م

المبادئ
لا تسمع دعوى الاستحقاق من غلة الوقف بعد مضى خمس عشرة سنة إذا سكت المستحق عنها وهو فى البلدة ولم يمنعه مانع شرعى

السؤال
من عبد الرحمن أحمد فى وقف قديم فى يد نظاره يتناوبون النظر عليه وصرفه فى مصارفه مدة مئات من السنين لا ينازعهم فيه منازع والآن قام رجل وادعى الاستحقاق فى هذا الوقف مع أنه مقيم ببلدة الوقف وعمره لا ينقص عن أربعين سنة لم يكن معتوها لم يمنعه مانع شرعى من المطالبة بالاستحقاق وكان أبوه أجداده من قبل بالبلدة أيضا ولم يدع أحد منهم الاستحقاق فى هذا الوقف.
فهل يصح أن تسمع دعواه بعد هذه المدة الطويلة مع عدم عذر شرعى يمنعه من دعوى الاستحقاق فى هذا لوجود النهى السلطانى عن سماعها بعد هذه المدة أفيدونا مأجورين

الجواب
لا تسمع دعوى الاستحقاق من غلة الوقف بعد مضى خمس عشرة سنة إذا سكت المستحق عنها وهو فى البلدة ولم يمنعه مانع شرعى لوجود النهى السلطان عن سماعها بعد هذه المدة كذا يؤخذ من تنقيح الحامدية بصحيفة 193 جزء أول طبعة أميرية سنة 1300 هجرية.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم
(7/65)
________________________________________
مخاصمة نظار الوقف فى الاستحقاق

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1351 هجرية - 19 ديسمبر 1932 م

المبادئ
1 - الخصم شرعا فى إثبات الاستحقاق فى الوقف إنما هو ناظر الوقف.
فإن تعدد النظار كان الخصم هم جميعا أو واحد منهم ويكون الحكم على أحدهم حكما عليهم جميعا كما يكون حكما على جميع المستحقين.
2 - من حكم له بالاستحقاق فى وجه الناظرتين المأذونتين بالانفراد لا يلزمه رفع دعوى على الناظرة المضموم إليها بإثبات استحقاقه، بل يعتبر حكما عليها وعلى جميع المستحقين، وله مطالبتها بما يستحقه قبلها

السؤال
من حسين أفندى بالآتى شخص مستحق فى وقف امتنعت الناظرة عليه من دفع استحقاقه فيه فرفع عليها دعوى بالمحكمة الأهلية طلب فيها إعطاءه إستحقاقه فرفضت دعواه حتى يثبت استحقاقه فى الوقف المذكور بحكم شرعى ثم رفع عليها دعوى من المستحقين لخيانات - بالمحكمة الشرعية طالبين عزلها من النظر فحكمت المحكمة الشرعية بضم ثقة إليها ينفرد فى العمل فيه وعين اثنتين من المستحقين ناظرتين منضمتين إليه واذنتا بالتصرف فيه دونها، وقد تحصل المستحق الذى رفضت دعواه من المحكمة الأهلية على حكم شرعى بناء على دعوى رفعت منه فى مواجهة الناظرتين الثقة ثم بناء على الحكم المذكور رفع دعوى على الناظرة الأولى المنضم إليها الناظرتين الثقة يطالبها باستحقاقه فى المدة التى كانت مستقلة بالنظر فيها قبل تعيين الناظرتين فامتنعت من إعطائه استحاقه متعللة بأن الحكم الشرعى الصادر باستحقاقه فى الوقف المذكور لم يكن فى مواجهتها بل فى مواجهة الناظرتين الثقة فهل يلزم رفع دعوى فى مواجهتها أم يكون الحكم الصادر فى مواجهة الناظرتين المنفردتين ساريا عليها وعلى جميع المستحقين وتلزم بدفع استحقاقه مما تحت يدها عن المدة التى قبل تعيين (الثقة) حيث إن جميع الإيراد فى المدة السابقة تحت يدها الآن

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى الحكم المرافق له الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 10 جمادى الأولى سنة 1348 الموافق 13 أكتوبر سنة 1929 فى القضية رقم 216 - 928 - 929 ونفيد بأن الخصم شرعا فى إثبات الاستحقاق فى الوقف إنما هو ناظر الوقف فإن كان على الوقف نظار متعددون كان الخصم هؤلاء النظار أو أحدهم وكان الحكم على أحدهم حكما عليهم جميعا كما أن الحكم على الناظر حكم على جميع المستحقين.
فقد جاء فى رد المحتار عن التتار خانيه ما نصه وقف أرضه على قرابته فادعى رجل أنه منهم والواقف حى فهو خصم وإلا فالقيم ولو متعددا.
وإن ادعى على واحد جاز ولا يشترط اجتماعهم (النظار) ولا يكون خصما وارث الميت ولا أحد أرباب الوقف.
- ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال وهو أن من حكم له بالاستحقاق فى وجه الناظرتين المأذونتين بالانفراد لا يلزمه أن يرفع دعوى على الناظرة المضموم إليها بإثبات استحقاقه بعد الحكم المذكور الذى يعتبر حكما عليها وعلى جميع المستحقين فله مطالبتها بما يستحقه قبلها من غلة الوقف التى تناولتها قبل الضم.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/66)
________________________________________
حكم انفراد أحد الناظرين بالخصومة والتنفيذ

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1351 هجرية - 21 مارس 1933 م

المبادئ
1 - المر المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما بانفراده إلا فى الخصومة بمعنى التكلم أمام القاضى وليس لأحدهما الاستبداد بالخصومة بمعنى الاستقلال برأيه فيها.
2 - ليس لأحد الناظرين حق الانفراد بالخصومة وتنفيذ الأحكام إذا امتنع شريكه عن الاشتراك معه ويجب فى هذه الحالة رفع الأمر إلى القضاء المختص للنظر فيما فيه مصلحة للوقف.
3 - ليس لأحد النظار مطالبة النظار السابقين بما فى ذمتهم من مال للوقف والمستحقين بطريق التقاضى إلا على الوجه السابق.
4 - ليس لأحد الناظرين قبض حقوق ما فى ذمة النظار السابقين بل لابد من اجتماعهما فى القبض

السؤال
من محمد عبد اللطيف بالآتى هل لناظر الوقف حق الانفراد بالخصومة وتنفذ الأحكام إذا كان شريكه ممتنعا عن الاشتراك معه وهل له أن يطالب النظار السابقين والأسبقين بما فى ذمتهم من مال لجهة الوقف والمستحقين

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن من القواعد المقررة أن المر المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما بانفراده فليس لأحد الوصيين ولا لأحد ناظرى الوقف أن ينفرد بالتصرف كما ليس لأحد الوكيلين أن ينفرد بالتصرف أيضا وقد استثنى من هذه القاعدة مسائل منها الخصومة فإنه ينفرد بها أحد الناظرين كما ينفرد أحد الوصيين أو أحد الوكيلين بها لكن على معنى انفراده بالتكلم أمام القاضى لا بمعنى أن يستبد بالخصومة ويستقل برأيه فيها.
فقد جاء فى حاضية الشلبى على الزيلعى صحيفة 275 من الجزء الرابع نقلا عن الكافى ما نصه وقال زفر لا يصح الانفراد (انفراد أحد الوكيلين) فى الخصومة أيضا لأنه يحتاج فيها إلى الرأى ورأى الاثنين لا يكون كرأى الواحد فرضاه برأيهما لا يكون رضا برأى أحدهما كما فى البيع والشراء.
ولنا أن المعهود بين الناس هو الانفراد بالتكلم صيانة لمجلس القضاء عن الشغب وتحريا للصواب إذ الإنسان يبتلى بالغلط من كثرة اللغط وفى الاجتماع إخلال بالاستماع لوما كلهما بالخصومة مع علمه بعدم اجتماعهما صار راضيا بخصومة أحدهما ولكن على وجه لا يفوت فائدة توكيلهما وذا بأن يتناوبا الأمر برأيهما وإنما ينفرد أحدهما بالتكلم.
وقال صاحب الهداية فى تعليل انفراد أحد الوكيلين بالخصومة ان الاجتماع فيها متعذر للإفضاء إلى الشغب فى مجلس القضاء والرأى يحتاج إليه سابقا لتقويم الخصومة.
فعلم من هذا أن الخصومة التى لأحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين الانفراد بها إنما هى مجرد التكلم أمام القاضى وأنه لابد فى الخصومة من اتفاق رأى الوكيلين أو الناظرين أو الوصيين عليها ومن أجل ذلك قال صاحب الحامدية فى واقعة رفعت فيها الدعوى على أحد الناظرين وحكم فيها فى وجهه بأن هذا القضاء غر صحيح لوجوه منها كون الدعوى بوجه أحد الناظرين بدون حضرة الآخر ولا رأيه وقد صرح فى الجوهرة باشتراط رأى الآخر ولم يوجد.
ومن هذا يتبين الجواب عن السؤال المذكور وأنه ليس لناظر الوقف حق الانفراد بالخصومة وتنفيذ الأحكام إذا كان شريكه ممتنعا عن الاشتراك معه ويجب فى هذه الحالة أن يرفع الأمر للمحكمة المختصة فيما فيه مصلحة الوقف أما بإذن أحد الناظرين بالانفراد بالخصومة بدون توقف على رأى الآخر أو بطريق آخر تراه محققا لمصلحة الوقف.
ويعلم مما قلنا أنه ليس لأحد الناظرين أن يطالب النظار السابقين والأسبقين بما فى ذمتهم من مال للوقف والمستحقين بطريق التقاضى أمام المحاكم إلا على الوجه الذى قلناه.
كما أنه ليس لأحدهما قبض حقوق ما فى ذمة النظار السابقين وحده بل لابد من اجتماعهما فى القبض نعم لأحدهما مجرد الطلب لا بطريق التقاضى لأن هذا مما استثنى من القاعدة سالفة الذكر لكن عند القبض لابد من اجتماعهما.
وبهذا ظهر الجواب عما جاء فى السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/67)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 51891

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:26 pm

زمن سماع دعوى الاستحقاق فى الوقف

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1354 هجرية - 26 سبتمبر 1935 م

المبادئ
1 - تسمع دعوى الاستحقاق فى الوقف بعد ست وثلاثين سنة بإذن خاص إذا كان المدعى غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولى أو كان المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه.
2 - جهل المرء بحقه الذى ثبت له بتصرف ينفرد به غيره كالواقف يكون عذرا من العذار المسوغة لسماع الدعوى بالنسبة لمرور الزمان.
3 - ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة مع عدم قيام المانع من رفعها مانع من سماعها لأن ترك الدعوى مع التمكن من رفعها يدل على عدم الحق ظاهرا

السؤال
من قاضى طرابلس الشيخ محمد أمين عز الدين من طرابلس الشام بالآتى زيد الذى لم يكن يعلم أنه مستحق فى وقف ولما علم تقدم إلى المحكمة بالدعوى على المتولى فأجاب هذا المدعى عليه طالبا رد الدعوى لمرور الزمن لأن الدعوى بعد مضى خمس عشرة سنة بدون عذر غير مسموعة فأجاب المدعى بأنه لم يكن يعلم أن له استحقاقا وقد نصت المجلة أن مرور الزمان يبتدئ من صلاحية الادعاء كما أن الفقهاء صرحوا فى كتب المذهب أن مرور الزمن معتبر مع التمكن من الادعاء وقد نصوا بأن من ترك دعواه مع التمكن تلك المدة لا يسمع منه الادعاء من بعد.
فأجاب المدعى عليه بأن الجهل ليس عذرا وأن أبا السعود أفتى بذلك كما نقله عنه العلامة على حيدر أفندى فى شرح المجلة.
فأجاب المدعى بما فى الحامدية فى سؤال عن متولى وقف استمرت توليته سبعا وعشرين سنة يوزع من غلته أجرة حصة من بستان قام الآن يدعى ملكيته لنفسه ولإخوته أجاب لا تسمع دعواه وتسمع دعوى إخوته لخفاء ذلك عليهم من حيث انهم لم يكونوا نظارا على الوقف.
وبما فى الحامدية أيضا عن أبى السعود.
نفسه أن من ترك دعواه خمسين سنة تسمع دعواه الإرث إذا كان العذر قويا ولا فرق بين الاستحقاق وبين الإرث.
وقد نص الفقهاء بأن الجهل فى محل الخفاء عذر فى باب التناقض.
ومتى ثبت لحالة أنها من الأعذار الشرعية فتكون عذرا شرعيا حيثما وجدت وأن أبا السعود انفرد بعده الجهل غير عذر فى باب مرور الزمان على أنه أفتى بالإرث بخلاف ذلك.
فهل يعتبر المتمكن الوارد ذكره فى نصوص الفقهاء متناولا للجهل بالمدعى به فى محل الخفاء مع تعليلهم بأن ترك الدعوى تلك المدة يدل على سقوط الحق ظاهرا.
وهل تدل كلمة الترك فى كلامهم على عدم الادعاء مع العلم أم بعذر زيد المدعى بجهله الاستحقاق

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأننا وقفنا على ما قاله أبو السعود من نسخته فى المكتبة الملكية باللغة التركية وقد ترجم عبارته من هو موثوق به ونصها بعد الترجمة.
مسألة وقف رجل مقدارا معينا من النقود على أولاد زيد وعمرو لتلاوة القرآن ثم توفى بعد الوقف ولم يعلم الأولاد ما حبس عليهم إلا بعد مضى عشرين سنة ورفعوا الأمر إلى القضاء.
فهل تسمع دعواهم أم لا. الجواب تسمع بإذن خاص لأن الجهل ليس عذرا ظاهرا.
أبو السعود. ولعل مأخذ ما قاله أبو السعود فى هذه الفتوى ما قاله المتأخرون من أهل الفتوى من أنه لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعى غائبا.
أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولى أو المدعى ليه أميرا جائرا يخاف منه كما جاء فى الحامدية نقلا عن جامع الفتاوى عن الفتاوى العنابية فإن ظاهر هذا القول أن الأعذار محصورة فى أربعة الأمور المذكورة ومن أجل ذلك قال ابن عابدين فى تنقيح الحامدية تلخيصا لما ذكره من النقول ما نصه والحاصل من هذه النقول أن الدعوى بعد مضى ثلاثين سنة أو بعد ثلاث وثلاثين لا تسمع إذا كان الترك بلا عذر من الأعذار المارة.
فقوله لا تسمع إذا كان الترك بلا عذر من الأعذار فى الأمور المذكورة.
ولكن الظاهر. أن الفقهاء لم يقصدوا حصر الأعذار فيها بدليل أنهم زادوا غيرها كغيبة المدعى عليه على ما أفتى به الخير الرملى بل قصدوا هذه الأعذار وما فى معناها مما لا يتمكن المدعى معه من الدعوى ولا شك أن جهل المرء بحقه الذى ثبت له بتصرف ينفرد به غيره كالواقف فى مسالتنا لا يتمكن معه من الدعوى فهو عذر من العذار المسوغة لسماع الدعوى فى باب مرور الزمان ويدل على هذا أن الأصوليين فسموا الجهل إلى أنواع وجعلوا منه نوعا يصلح عذرا وهو ما خفى فيه الدليل ومن هذا النوع على ما جاء فى التحرير وشرحه جهل الوكيل بالعزل والمأذون بحجر المولى عليه فهذا عذر فى حقهما لخفاء الدليل لاستقلال الموكل بالعزل والمولى بالحجر ولزوم الضرر عليهما على تقدير ثبوتهما بدون علمهما ومنه أيضا جهل المولى بجناية العبد جناية خطأ اعتبروه عذرا للمولى فى عدم تعين لزوم الفداء إذا أخرجه عن ملكه قبل علمه لها ف يكون المولى ببيع العبد قبل علمه بجنايته مختارا للفداء لخفاء الدليل فى حقه لاستقلال العبد بالجناية ومنه جهل الأمة المزوجة إذا جهلت عتق المولى فلم تفسخ النكاح هو عذر فلا يسقط خيارها بالترك مع جهلها وقد علل ذلك بأن المولى يستقل بالعتق ولا يمكنها الوقوف عليه قبل الإخبار.
ملخصا من التحرير وشرحه تراجع صفحة 327 وما بعدها من الجزء الثالث.
وقد جاء فى حاشية الحموى على الأشباه ما نصه وقد ذكر الأصوليون فى بحث الإكراه على شرب الخمر أن دليل انكاش الحرمة إذا كان خفيا يعذر بالجهل وذلك كما إذا أكره على شرب الخمر بالقتل فصبر على القتل ولم يعلم حرمة ذلك يعذر بالجهل.
ومنه يعلم أن الجهل عذر فى دار الإسلام إذا كان دليل الحرمة خفيا فليحفظ انتهت عبارة الحموى وإذ كان يعذر المرء بالجهل إذا كان دليل الحكم الشرعى خفيا مع كمال ولاية الشارع فلأن يعذر بجهل تصرف يستبد به غيه من العباد أولى ز وقد نص الفقهاء على أن التناقض فى موضع الخفاء معفو عنه وما ذاك منهم إلا لاعتبارهم الجهل عذرا فى موضع الخفاء فمن ذلك أن المرأة إذا اختلفت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها ثم أقامت بعد ذلك بينة أن الزوج طلقها ثلاثا قبل الخلع تقبل بينتها وإن صارت متناقضة فى دعوى الطلقات الثلاث بالإقدام على الخلع وإنما كان كذلك لأن الزوج ينفرد بالإيقاع ولا يتوقف ذلك على علم المرأة وكان طريقه طريق الخفاء فجعل التناقض فيه عفوا يرجع كتاب القسمة من تنقيح الحامدية وما هذا إلا لنهم اعتبروا جهل المرأة بالطلاق الثلاث عذرا لكون الزوج ينفرد بالإيقاع ولا يتوقف ذلك على علم المرأة كذلك ما قالوه من العفو عن التناقض فيما إذا اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم أن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها غليه فاستأجر الابن الدار من المشترى ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشترى سمعت دعواه على الصحيح لأن هذا وإن كان تناقضا إلا أنه معفو عنه لأن طريقه طريق الخفاء وما هذا إلا لأن الأب يستقل بالشراء للصغير ومن الصغير لنفسه.
وكذا إذا قاسم الورثة الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصى فإن دعواهم هذه تسمع لانفراد الموصى بالرجوع وقد عللوا العقد عن التناقض فى الطلاق والحرية بأنه ينفرد بهما الزوج والمولى.
ومن اطلع على ما ذكرنا يتبين له أن الجهل فى حادثتنا من النوع الذى قال الأصوليون أنه يصلح عذرا - والخلاصة أن الذى يظهر لنا أن الجهل فى حادثتنا عذر من الأعذار التى تسوغ سماع الدعوى فى باب مرور الزمان وإن لم نجده صريحا فى كلامهم وكيف لا يعتبر عذرا وهو لا يكون معه المرء متمكنا من الدعوى.
وقد نقلوا عن المبسوط ما نصه ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يقم مانع من الدعوى لا تسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا.
فهل يقول قائل ان الجاهل بالحق الثابت له بتصرف ينفرد به غيره متمكن من دعواه حتى يكون تركه للدعوى مع هذا التمكن دالا على عدم الحق ظاهرا هذا.
وما استظهرناه هو المعقول الذى تشهد به الفطرة السليمة وتقضى به أصول الدين الحنيف.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/68)
________________________________________
دعوى حق ارتفاق على أرض الوقف

المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان 1354 هجرية - 17 نوفمبر 1935 م

المبادئ
1 - دعوى حق الإرتفاق قديما على أرض الوقف تسمع ولا يمنع من ذلك عدم ذكر هذا الحق فى كتاب الوقف ولا بمجرد سكوت المدعى مدة ثلاث سنوات من تاريخ منعه.
2 - الحق القديم هو الذى لا يوجد من يعرف أوله - المادة 166 من مجلة الأحكام العدلية.
3 - تنازل المدعى وجهة قول المدعى والبينة بينة جهة الوقف، أما إذا أرخا فالعبرة بالتاريخ السابق وكانت البينة بينة صاحب التاريخ الأسبق

السؤال
من الأستاذ على الحلوانى المحامى قال ما قولكم دام فضلكم فيما يأتى.
أوقفت سمو الأمير نعمت مختار على نفسها أطيانا كائنة ببردين شرقية وقد وضحت فى كتاب الوقف حدود ومعالم الأطيان الموقوفة ولم تذكر أن للغير أى حق من حقوق الإرتفاق على الأطيان الموقوفة بأى صفة من الصفات فهل يجوز للغير الجار (مع عدم اعتراضه على كتاب الوقف) أن يرفع دعوى يدعى فيها أنه يملك حق ارتفاق على مراوى الأطيان الموقوفة وأن يدعى أن هذا الحق ملكه بوضع اليد المدة الطويلة والغرض من هذا السؤال أن المدعو عبد الغفار بك أباظه يملك أطيانا مجاورة للأطيان الموقوفة باسم سمو الأميرة نعمت مختار والمذكور رفع دعوى أمام المحاكم الأهلية طلب فيها ثبوت ملكيته لحق ارتفاق على مراوى الأطيان الموقوفة وزعم أنه كان يتمتع بالرى من مراوى الأطيان الموقوفة المدة الطويلة وأن سموها منعته من الاستمرار بالانتفاع بالرى وبدل أن يرفع دعوى إعادة وضع اليد رفع دعوى ملكية بعد تاريخ المنع المزعوم ادعى بعد مضى ثلاث سنوات من المنع المزعوم فى دعوى الملكية التى لم ترفع إلا بعد الثلاث سنوات أنه يملك حق ارتفاق الرى على مراوى الوقف بمضى المدة الطويلة وطلب أن تحكم له المحكمة بالحق المذكر على أساس أنه يملك ذلك الحق بوضع اليد المدة الطويلة.
فهو المدعى فى دعوى الملكية وسنده وضع اليد المدة الطويلة.
والمطلوب معرفة الحكم الشرعى فى هذه الحالة.
هل يجوز له فى دعوى الملكية أن يستند على القول بأنه اكتسب الحق بمضى المدة الطويلة ضد الوقف مع العلم بأنه لم يرفع دعوى إعادة وضع يد أو دعوى بالكف عن الاغتصاب وحماية اليد.
فالمرجو الإفادة بالحكم الشرعى فى لك ولكم الأجر والثواب

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده.
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه اذا ادعى المدعى أن الحق لذى يدعيه قديم فنصوص الفقهاء تقضى بسماع هذه الدعوى.
ولا يمنع من ذلك عدم ذكر هذا الحق فى كتاب الوقف ولا مجرد سكوت المدعى مدة ثلاث سنوات من تاريخ منعه.
لأن مجرد هذا السكوت لا ينطبق عليه ما ذكره الفقهاء من أن سكوت الجار عند التصرف مانع من سماع دعواه الملكية إذ لم يوجد هنا تصرف من جهة الوقف (يراجع أول الجزء الثانى من كتاب الحامدية ومسائل شتى من آخر كتاب الدر المختار) .
هذا والقديم على ما جاء فى العمادية هو الذى لا يحتفظ أقرانه وراء هذا الوقف كيف كان وبعبارة أوضح هو الذى لا يوجد من يعرف أوله كما جاء فى المادة ست وستين بعد المائة من مجلة الأحكام العدلية.
فإذا تنازع المدعى وجهة الوقف فى أن مرور الماء إلى أرضه فى مساقى الوقف (ومراويه) قديم أو حادث ولم يؤرخا تاريخا بأن ادعى المدعى أنه قديم بدون ذكر تاريخ وادعت جهة الوقف أنه حادث بدون ذكر تاريخ كذلك كان القول قول المدعى والبينة بينة جهة الوقف.
فإذا أقامت جهة الوقف بينة على ما تدعيه من الحدوث كان لها الحق فى منعه وإلا أبقى الحال على ما هو عليه لما سبق من أن القول قول مدعى القدم.
أما إذا أرخ كل منهما تاريخا وكان تاريخ مدعى القدم أسبق من تاريخ مدعى الحدوث كانت البينة حينئذ بينة من يدعى التاريخ الأسبق وقد فصل القول فى ذلك صاحب الفتاوى الحامدية فى كتاب الشرب من الجزء الثانى وفى مواطن أخرى فليراجع.
وبهذا علم الجواب على السؤال هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/69)
________________________________________
حكم تدخل الوصى فى دعوى ابطال الوقف

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1362 هجرية - 19 ديسمبر 1943 م

المبادئ
جرى العمل بالمحاكم الشرعية على أن الخصومة فى دعوى إبطال الوقف تكون لناظر الوقف أو لمن تأذن له المحكمة المختصة، وعليه فلا يملك الوصيان عن القاصر المستحق فى الوقف - ولا أحدهما - الخصومة عن الوقف إلا بإذن المحكمة

السؤال
من الأستاذ عزيز خانكى بك قال أقام المجلس الحسبى وصيين على قاصر.
هذا القاصر يستحق فى وقف جده.
علم أحد الوصيين بوجود دعوى شرعية مرفوعة على مسخر هو غير ناظر الوقف.
لأن ناظر الوقف غائب فى أوروبا. مطلوب فيها إبطال الوقف.
وإذا ما حكم بابطال الوقف ضاع على القاصر ريع عظيم.
فهل يجوز لهذا الوصى أن ينفرد بطلب دخوله خصما ثالثا فى الدعوى الشرعية ليثبت صورتها ويطلب رفضها درءا لخطر ضياع الوقف وضياع حق الصغير أما انفراد هذا الوصى بالمدافعة عن جهة الوقف وبالتالى عن حق القاصر فسببه أن الوصى الآخر موجود هو أيضا فى أوروبا ولا يستطيع الاشتراك مع الوصى الموجود فى مصر.
أرجو الإفادة ولفضيلتكم الشكر

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الخصومة فى هذه الدعوى انما هى لناظر الوقف أو لمن تأذنه المحكمة المختصة عن جهة الوقف.
وهذا ما عليه العمل الآن فى المحاكم الشرعية اعتمادا على ما رجحه بعض فقهاء الحنفية.
فلا يملك الوصيان عن القاصر المستحق فى الوقف ولا أحدهما الخصومة عن الوقف إلا بإذن من المحكمة المختصة.
فعلى الوصى الحاضر أن يعرض الأمر على محكمة التصرفات المختصة طالبا إذنه بالخصومة عن جهة الوقف رعاية لمصلحة الوقف وصيانة لحق القاصر الذى هو وصى عليه.
فإذا أذنته ملك بهذا الإذن الخصومة عن جهة الوقف وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم
(7/70)
________________________________________
الوقف ومصاريف دعوى استرداد أعيانه

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة 1366 هجرية - 29 سبتمبر 1947 م

المبادئ
1 - التزام أحد المستحقين بمصاريف دعاوى استرداد حيازة بعض أعيان الوقف المغصوبة دون الرجوع على جهة الوقف بشىء من قبيل التبرع غير الملزم وله أن يعدل عنه فى أى وقت شاء.
2 - تعيين المستحق الملتزم بمصاريف الدعاوى ناظرا على الوقف منفردا فعدل عن التزامه كان له احتساب ما ينفقه بعد عدوله فى ريع الوقف وليس له لا رجوع بما أنفق قبل ذلك

السؤال
من الأستاذ الشيخ على والأستاذ محمد أحمد قالا تستحق فى وقف رأى أن بعض أعيانه قد اغتصبت وأنه قد مضى على اغتصابها زمن أوشك أن يصل إلى المدة المانعة من سماع دعوى استردادها وأن الناظر على هذا الوقف لم يقم برفع هذه الدعوى على الرغم من مضى هذا الزمن ووضوح الحق فيها ووفرة الريع عنده لهذا سارع هذا المستحق إلى أن طلب من هيئة تصرفات محكمة القاهرة الشرعية إذنه بالخصومة عن هذا الوقف لرد ما اغتصب من أعيانه ولما رآه فى مسلك الناظر على هذا الوقف أثناء نظر هذا الطلب من رغبته فى التأجيل وإصراره على التسويف بشتى المعاذير اضطر أن يلتزم بتحمل جميع ما يتطلبه استرداد هذه الأعيان من الرسوم والمصاريف والنفقات وما قد يحكم به على الوقف من التعويض بسبب هذه الخصومة من ماله الخاص دون رجوع على الوقف سواء حكم له أم عليه كل ذلك ليقطع على الناظر سبل إجابته إلى ما تكرر منه من طلب التأجيل حتى لا تمضى المدة المانعة من سماع دعوى استرداد هذه الأعيان وعلى هذا صدر قرار الهيئة بإذنه بالخصومة عن هذا الوقف أمام جميع المحاكم الشرعية بشأن استرداد ما يكون قد غصب من أعيانه على أن يكون ذلك بمصارف من ماله الخاص وعلى أن يؤدى منه كذلك ما يحكم به على الوقف من تعويض وخفه دون أن يرجع على الوقف بشىء.
وبعد صدور هذا القرار بمدة تنازل ناظر الوقف عن نظره فأقيم هذا المستحق مع مستحق آخر ناظرين على هذا الوقف بالاشتراك بحيث لا ينفرد أحدهما عن الآخر وبعد مضى مدة أخرى تنازل المستحق الآخر عن النظر طالبا إفراد صاحبه المستحق الأول الذى سبق إذنه بالخصومة فى النظر على هذا الوقف لما فى ذلك من مصلحة للوقف ومستحقيه ووافقه المستحقون فى الوقف على ذلك فأجيبوا إلى طلبهم وأفرد المستحق الذى كان قد أذن بالخصومة فى النظر على هذا الوقف يستقل بادارة جميع شئونه حسب ما شرطه الواقف وما تقضى به المصلحة والنظر.
فهل ترون فضيلتكم أن التزام هذا الناظر الذى صدر منه عند طلبه الإذن بالخصومة وهو التزامه بدفع المصارف والرسوم من ماله متبرعا بها مؤقت بمدة بقائه مأذونا بالخصومة حتى إذا انتهت تلك المدة انتهى ذلك الالتزام وإن كان غير ملزم بالمضى فيه شرعا وهل ترون فضيلتكم أنه باقامته ناظرا منفردا على هذا الوقف ومطالبا بالعمل لمصلحته ومسئولا عن تقصيره فى شئونه يكون جميع ما ينفقه بعد إقامته على هذا الوجه فى سبيل استرداد ما غصب من أعيان هذا الوقف مستحقا فى ريعه وواجبا فيه يؤخذ منه قبل الاستحقاق فيه لا فرق فى ذلك بين رسوم قضائية وأجور محامين وأتعاب خبراء وليس للمستحقين أن يعارضوه فى ذلك بحجة أنه قد التزم فيما مضى بأن يكون كل ذلك من ماله الخاص

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
والجواب أن التزام محمد أحمد جلال بك أن ينفق من ماله الخاص ما يلزم لاسترداد ما اغتصب من أعيان الوقف المذكور بدون رجوع عليه بشىء من ذلك من قبيل التبرع غير الملزم فله أن يعدل عنه فى أى وقت شاء فإذا عدل عنه بعد ان تقرر افراده بالنظر كان له أن يحتسب فى ريع الوقف ما ينفقه بعد ذلك العدول فى استرداد المغصوب وليس له الرجوع على جهة الوقف بما أنفقه قبل ذلك.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم.
ے
(7/71)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 51891

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:27 pm

وقف الذمى بين الصحة والبطلان

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1361 هجرية - 2 أبريل 1942 م

المبادئ
1 - وقف الذمى مشروط بأن يكون على قربة عندنا وعندهم معا حتى يكون صحيحا.
2 - الوقف منه على ما هو قربة عندنا فقط كالواقف على الحرمين الشريفين - أو على ما هو قربة عندهم فقط كالوقف على القسس والرهبان والمبشرين صحيح بالنسبة لأصله وغير صحيح بالنسبة للموقوف عليهم ويجعل مصرفه لما عدا ذلك من الفقراء والمساكين والأيتام.
3 - الوقف على فقراء كنيسة معينة جائز ويصرف الريع إليهم، وما يجرى على الوقف فى ذلك يجرى على الوصية.
4 - الوقف على المدرسة الإنجيلية جائز ويصرف الريع على مصالحها نظرا لإعدادها لدراسة مختلف العلوم والأشغال اليدوية والمنزلية التى تدرس بمدارس الحكومة

السؤال
من أحمد أفندى قال بتاريخ 12 مايو سنة 1910 لدى محكمة نجع حمادى الشرعية.
صدر وقف من داود بك تكلا وزوجته - الست سيدة بنت فلسطين لمقدار 1009 أفدنة وكسور بالجهات المبينة بتلك الحجة بما يتبع تلك الأطيان من البناء والغراص وغيرهما.
وأنشآ الوقف المذكور على نفسهما مدة حياتهما ينتفع كل منهما بما هو فى حيازته بكل وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية - ثم من بعد وفاة أحدهما يصرف ريع وقفهما بتمامه على من يبقى منهما مدة حياته ولا حق فيه لذريته إلا بعد وفاتهما معا ثم من بعدهما يكون وقفا على الأوجه التى ستشرح فيه - ما هوالربع شائعا فى جميع الأطيان وما بها من نخيل وأشجار وعيون سواق وقفا على الجهات الستة الآتى بيانها وهى 1 - الكنيسة الإنجيلية الشيخية ببهجورة مادامت تابعة لكنيسة الشيخية المتحدة العمومية.
2 - سنورس النيل للكنيسة السيخية المصرية.
3 - المتقاعدون عن العمل من خدام الكلمة بالكنيسة الشيخية المصرية قسوسا ومبشرين بشرط أن يكون تقاعدهم بسبب عاهة أو مرض لا يمكنهم من العمل التبشيرى.
4 - التبشير بالإنجيل فى الديار المصرية والأقطار السودانية بشرط ان يكون التبشير بواسطة سنورس النيل بالكنيسة الشيخية المصرية.
5 - جمعية توزيع الكتب المقدسة التابعة للكنيسة الإنجيلية الشيخية.
6 - العجزة وذوى العاهات والأرامل والأيتام والقصر من الأقباط المسيحيين ببهجورة، بروتستانت وأرثوذكس، ويشترط فى كل من هؤلاء أن يكون عديم الكسب ويصرف ريع هذه الحصة على الجهات الستة المذكورة بالمساواة بينها على الوجه المشروح بها، وباقى الموقوف يكون وقفا على حسب ما هو مبين بالحجة، وشرطا شروطا منها أنهما اشترطا لأنفسهما الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال والاستبدال لمن يشاءان متى شاءا وأن يشترطا الشروط المذكورة أو ما يشاءان متى شاءا وأن يجعلا النظر لمن يشاءان متى شاءا، يفعلان ذلك ويكرر انه مرارا عديدة كلما بدا لهما فعله شرعا، وليس لأحد من بعدهما فعل شىء من ذلك بدون أن يشترطا له ذلك، وتحررت بذلك حجة شرعية فى 26 سبتمبر سنة 1910 من المحكمة المذكورة.
وبتاريخ 8 أكتوبر سنة 1931 لدى محكمة اسكندرية الشرعية أشهدت على نفسها الست سيدة فلسطين الواقفة الثانية المذكورة بأنها بتاريخ 26 سبتمبر 1910 أوقفت هى وزوجها داود بك تكلا أطيانا قدرها 1009 أفدنة وكسور بمحكمة نجع حمادى الشرعية.
من ذلك 15 سهما، 23 قيراطا، 633 فدانا شيوعا فى الأطيان المذكورة وقفا من داود بك تكلا والباقى وقدره 10 أسهم، 375 فدانا وقفا للست سيدة فلسطين المذكورة، وجعلاه وقفا على أنفسهما مدة حياتهما ثم من بعد أحدهما يكون جميع الموقوف وقفا على الآخر منهما ومن بعد وفاتهما يكون الربع شائعا فى الأطيان المذكورة جميعها الموقوفة منهما وقدره 252 فدانا وربع فدان تقريبا، من ذلك 93 فدانا وثلاثة أرباع الفدان تقريبا قيمة الربع من أيطان الست المذكورة وباقى الربع من يان زوجها داود بك تكلا المذكور يكون وقفا على الجهات الستة المبينة بكتاب الوقف المذكور (وهى الجهات التى أشرنا إليها قبل) .
وقد أشهدت على نفسها الست سيدة فلسطين المذكورة (بما لها من الشروط العشرة وتكرارها فى الوقف المذكور) بأنها أخرجت من الآن الجهات الستة المذكورة أعلاها مما هو موقوف عليها فى وقفها وقدره 93 فدانا وثلاثة أرباع الفدان تقريبا وجعلته وقفا على مدرسة البنين والبنات التى أنشأها الواقفان المذكوران بناحية بهجورة على الصفة الواضحة بهذه الحجة.
فما هو الحكم الشرعى فى الوقف على الجهات الستة المذكورة بكتاب الوقف الأول، وهل الوقف عليها يعتبر وقفا صحيحا شرعيا أو أن الوقف عليها وقع غير صحيح.
خصوصا وليس فى كتاب الوقف ما يدل على جعل مآله لجهة بر لا تنقطع.
وإذا لم يصح الوقف على هذه الجهات كلها أو بعضها فما حكم الموقوف على من لم يصح الوقف عليه من بينها أرجو التفضل بالجواب ولكم حسن الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من محكمة نجع حمادى الشرعية فى 12 مايو سنة 1910 والمحرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1910 وعلى كتاب وقف المدرسة الصادر أيضا من محكمة نجع حمادى الشرعية بتاريخ 19 مايو سنة 1910 وعلى كتاب التغيير الصادر من الزوجة بمحكمة الاسكندرية الشرعية فى 8 أكتوبر سنة 1931 وقد جاء بكتاب الوقف الأول ما نصه (أشهد الشاهدان المذكوران على أنفسهما حضرة الأمثل داود بك تكلا والست قرينته سيدة الشهادة الشرعية بأنهما وقفا وحبسا وسبلا وخلدا وتصدقا لله سبحانه وتعالى بجميع الأطيان) إلخ وجاء به فى الشروط (ومنها أن مآل هذا الوقف عند انقطاع سبله إلى الفقراء والمساكين من الأقباط المسيحيين أعضاء الكنيسة الإنجيلية الشيخية المصرية والفقرءا والمساكين من الأقباط المسيحيين) الخ - ونفيد أنه قد جاء فى فتوى لنا سابقة صادرة بتاريخ أول فبراير سنة 1936 فى حادثة أخرى ما نصه (أن وقف الذمى على ما هو قربة شرط فيه أن تكون هذه القربة قربة عندنا وعندهم، كوقفه على فقراء ملته أو على فقراء ملة أخرى.
فإن التصدق على الفقراء مطلقا قربة عندنا وعندهم.
أما إذا وقف على ما هو قربة عندنا فقط كالوقف على الحرمين الشريفين أو على ما هو قربة عندهم فقط كالوقف على الرهبان والقسيسين أو المبشرين فهذا الوقف غير صحيح، بمعنى عدم صحة جعل هذه الجهة مصرفا لهذا الوقف، وعلى هذا لا يصح جعل القسيسين والمبشرين المذكورين مصرفا فلا يصح الصرف إليهم شرعا بل يصرف إلى من عداهم من الفقراء والمساكين والأيتام.
فقد جاء فى كتاب الخصاف بصفحة 337 ما نصه (قلت وكذلك إن قال على الرهبان والقسيسين قال هذا باطل قلت فإن خص فقال الرهبان والقسيسين الذين فى بيعه كذا وكذا قال هذا باطل قلت وكذلك إن قال على القوام الذين فى بيعة كذا وكذا قال هذا باطل كله باطل.
قلت فما تقول إن قال جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة تجرى غلتها على فقراء بيعة كذا وكذا.
قال هذا جائز من قبل أنه إنما قصد فى هذا إلى الصدقة.
ألا ترى انه لو وقف وقفا على فقراء النصارى أنى أجيز ذلك.
وكذلك لو عم ولم يخص فقال تجرى غلة صدقتى هذه على الفقراء قال هذا جائز، قلت فما تقول إن جعل الذمى أرضا صدقة موقوفة فقال تنفق غلتها على بيعة كذا وكذا فإن خربت هذه البيعة كانت غلة هذه الصدقة بعد النفقة عليها فى الفقراء والمساكين قال يجوز وتكون فى الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة من ذلك شىء، قلت فما الذى يجوز لأهل البيعة من ذلك قال ما كان عند المسلمين قربة إلى الله تعالى وما كان عند أهل الذمة قربة فاجتمع فيه الأمران من المسلمين ومنهم أنفذته وأمضيته.
وما كان عند أهل الذمة قربة وليس هو بقربة عند المسلمين لم يجز، وكذا ما كان عند المسلمين قربة ولم يكن عند أهل الذمة قربة لم يجز ذلك إلا ما ذكرنا مما خص به قوما بأعيانهم) .
وعلى هذا أفتى صاحب تنقيح الحامدية كما يعلم من الرجوع إليها فى أول كتاب الوقف.
هذا ولا يفوتنا أن نقول إنه قد ظهر لنا أن اشتراط كون القربة قربة عندنا وعندهم فى صحة الوقف عليها يتفق مع ما قاله الصاحبان فى وصية الذمى على ما هو قربة من اشتراط كون هذه القربة قربة عندنا وعندهم، أما على مذهب الإمام من الاكتفاء كبونها قربة عندهم سواء كانت قربة عندنا أيضا أم لا.
فلا يتفق هذا الاشتراط معه، والسبب فى الأخذ بمذهب الصاحبين فى الوقف أن الصاحبين هما اللذان يقولان بلزوم الوقف فكان الاشتراط مبنيا على مذهبهما) انتهى ما قلناه.
وعلى هذا يكون الوقف على الجهات الأولى والثانية والرابعة والخامسة غير صحيح بمعنى عدم صحة جعل هذه الجهات مصرفا للوقف، ويصرف حينئذ ما لكل منها بالنسبة لوقف الزوج للفقراء والمساكين أخذا من قوله فى أول كتاب الوقف.
وقف وحبس وسبل وخلد وتصدق لله سبحانه وتعالى، وإنما لم نخص فقراء ومساكين الأقباط بالصرف لأن الظاهر أن تخصيص ذلك إنما يكون عند انقطاع سبل الوقف جميعها وهى لم تنقطع إلى الآن - على أنه وإن كان يصح الصرف إلى الفقراء والمساكين عامة فإنه يجوز تخصيص فقراء ومساكين الأقباط بالصرف عليها، أما الوقف على الجهتين الثالثة والسادسة فصحيح، لأن المتبادر من المتقاعدين المذكورين فى الوجه الثالث الفقراء منهم، كما أن المتبادر من اليتامى والعجزة فى الوجه السادس الفقراء منهم أيضا، فيصرف لكل منهما ما جعل لها لأنها قربة عندنا وعندهم هذا كله بالنسبة لوقف الزوج، وأما بالنسبة لوقف الزوجة التى حصل منها التغيير المذكور فيصرف ما كانت قد جعلته من وقفها للجهات الست المذكورة لمصالح المدرسة طبقا لما جاء بإشهاد التغيير، لأن الظاهر أن المدرسة تصلح أن تكون مصرفا نظرا لإعدادها لدراسة مختلف العلوم والأشغال اليدوية والمنزلية التى تدرس فى مدارس وزارة المعارف العمومية.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/72)
________________________________________
وقف استحقاقى من ذمى على ذمى أسلم

المفتي
حسن مأمون.
محرم 1375 هجرية - 13 سبتمبر 1955 م

المبادئ
1 - إسلام المسيحى الموقوف عليه من واقف مسيحى غير مانع من استحقاقه فى الوقف ولو كان الموقوف عليه من ورثته.
2 - اختلاف الدين لا تأثير له فى الاستحقاق فى الوقف ما دام الواقف لم يشترط ذلك.
3 - بوفاة من أسلم قبل القانون 180 لسنة 1952 ينتقل استحقاقه إلى أولاده بالسوية بين الذكر والأنثى عملا بشرط الواقف، وبصدور القانون 180 لسنة 1952 يصبح نصيب كل فرد ملكا له

السؤال
من السيد / عبد الحميد عثمان.
بما يتضمنه الجو اب

الجواب
اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / عبد الحميد عثمان المقيد برقم 673 فى 14/5/1955 م وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصدر من الست ظريفة مرجان متياس أمام محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ 14 مارس سنة 1900 وتبين منه أنها جعلت وقفها هذا حصصا والحصة الأولى وقدرها ستة قراريط وثلثا قيراط من كامل وقفها المذكور تكون وقفا على ابنها متى يوسف جرجس الأهوانى ثم من بعده فعلى أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولاد أولاده كذلك وقفا مرتب الطبقات ومشروط فيه أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف أو بعده انتقل نصيبه إلى فرعه فإن لم يمكن له فرع فلإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق إلى آخر ما جاء بإنشاء هذه الحصة، وتبين من السؤال أن متى المذكور قد توفى بعد أن استحق هذه الحصة عن أبنائه الثلاثة وهم عزيز، شفيق، فوزى وقد اعتنق ابنه فوزى الإسلام وظل مسلما إلى أن توفى فى أغسطس سنة 1952 م عن أولاده - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فى استحقاق فوزى المذكور بعد أن أسلم، وهل إسلامه مانع من الاستحقاق فى هذا الوقف، وهل بوفاته ينتقل هذا الاستحقاق لأولاده أولا وهل يصير ملكا لهم بمقتضى القانون رقم 180 سنة 1952 م والجو اب إن إسلام المسيحى الموقوف عليه من واقف مسيحى غير مانع من استحقاقه فيه ولو كان الذى أسلم من ورثة هذا الواقف، لأن اختلاف الدين لا تأثير له فى الاستحقاق فى الوقف ما دام لم يشترط الواقف ذلك فقد جاء فى فتاوى تنقيح الحامدية سئل فيما إذا أنشأ ذمى وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته الخ ومات وانحصر ريعه فى جماعة من ذريته ثم أسلم أحد منهم فهل يستمر نصيبه فى ريع الوقف مستحقا له ولا يحرمه وشرط الواقف النظر للأرشد صحيح يتولاه أرشدهم من الذرية دون غيره (الجواب نعم) وعلى ذلك فيستحق فوزى الذى أسلم ثلث الحصة الموقوفة على أبيه متى المسيحى، ثم بوفاة فوزى الذكور فى أغسطس سنة 1952 م بعد الاستحقاق عن أولاده ينتقل نصيبه وهو ثلث الحصة المذكورة إليهم بالسوية بين الذكر والأنثى وذلك كله عملا بقول الواقفة، فالحصة التى قدرها ستة قراريط وثلثا قيراط تكون وقفا على ابنها متى أفندى يوسف بن يوسف جرجس الهوانى ينتفع بها مدة حياته، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم كذلك الخ - وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 م الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح نصيب كل واحد من أولاد فوزى المشار إليهم ملكا له يتصرف فيه تصرف الملاك منفعة وعينا طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون، وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/73)
________________________________________
وقف المسيحى على فقراء النصارى

المفتي
حسن مأمون.
صفر 1375 هجرية - 18 سبتمبر 1955 م

المبادئ
1 - الوقف الصادر من غير المسلم على جهات بر غير إسلامية يكون النظر عليه لمن تعينه المحكمة الشرعية إلا إذا كان النظر مشروطا للواقف نفسه.
2 - لا يعزل الناظر على وقف غير المسلم بصدور قوانين الوقف مادام تعيينه غير مخالف لأحكامها

السؤال
من الأستاذ أبو العز عريبى قال بما تضمنه الجو اب

الجواب
اطلعنا على السؤال وعلى صورتين رسميتين من كتابى الوقف والتغيير المشار إليهما - وتبين أن الواقف وهو جريس جبرائيل عبد السيد المسيحى وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه وقفا خيريا على فقراء النصارى الأقباط الكاثوليك أينما كانوا وحينما وجدوا أبد الآبدين ودهر الداهرين - وتبين من السؤال أنه بتاريخ 4 يولية سنة 1936 صدر قرار من هيئة تصرفات محكمة الاسكندرية الشرعية فى المادة رقم 197 صدر قرار من هيئة تصرفات محكمة الإسكندرية الشرعية فى المادة رقم 197 سنة 35/1936 بإقامة يحيى فؤاد جريس ناظرا على هذا الوقف لإدارة شئونه.
وذلك بعد وفاة الواقف ومن كان ناظرا على هذا الوقف، وأن يحيى فؤاد جريس لازال على قيد الحياة إلى الآن وواضعا يده على أعيان الوقف ويدير شئونه بصفته ناظرا ولم ينازعه أحد فى هذا ولم يصدر قرار بعزله من النظر.
وطلب السائل معرفة ما إذا كانت صفة النظر تبقى له بعد صدور القانون رقم 547 لسنة 1953 الخاص بشأن على الأوقاف الخيرية وأن نظارته انتهت بحكم هذا القانون ويحتاج إلى رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين ناظر على هذا الوقف.
وهل يجوز له بهذه الصفة أن يطلب استبدال أعيان هذا الوقف بما فيه فائدة أفضل لجهة الوقف والموقوف عليهم أولا والجو اب عن السؤال الأول - إن المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 الخاص بشأن النظر على الأوقاف الخيرية ومن القانونين المعدلين له وهما رقم 547 لسنة 1953 ورقم 296 لسنة 1954 نصت على أنه (إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه) وقد استثنى من نص هذه المادة الأوقاف الصادرة من غير المسلمين على جهات غير إسلامية بأن يكون النظر على هذه الأوقاف لمن تعينه المحكمة الشرعية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه.
وقد جاء هذا الاستثناء فى المادة الثالثة من القانون الأول وعدلت بالمادة الثانية من القانون الثانى التى استقر رأى المشرع عليها.
نصها (ومع ذلك إذا كان الواقف غير مسلم والمصرف غير جهة إسلامية كان النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية ما لم يشترط الواقف لنفسه) فغرض المشرع من هذه المادة استثناء الأوقاف المذكورة بها من عموم المادة السابقة مع بيان الطريقة التى يعين بها ناظر مثل هذه الأوقاف عند خلوها من النظر وقت صدور هذه القوانين أو عند انتهاء نظارة من كان ناظرا عليها ولم يقصد عزل الناظر عليها وقت صدورها إذا كان تولية النظر غير مخالف لأحكام هذه القوانين.
وبما ان هذا الواقف غير مسلم والمصرف جهة غيره إسلامية.
وأن يحيى فؤاد جريس الناظر على هذا الوقف قد عينته المحكمة الشرعية المختصة سنة 1936 وتعيينه مطابق لشرط المادة المذكورة ولا يوجد فى هذه القوانين كما ذكر ولا فى غيرها ما يقتضى عزله فيبقى فى النظر على هذا الوقف إلى أن يجد ما يقتضى عزله من المحكمة الشرعية المختصة.
عن السؤال الثانى إنه يجوز لهذا الناظر أن يمثل جهة الوقف ويطلب من المحكمة الشرعية المختصة استبدال أعيان هذا الوقف طبقا للمادة 13 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 والمحكمة تفصل بما تراه صالحا لجهة الوقف والموقوف عليهم.
وبهذا علم الجواب عن السؤال بشقيه حيث كان الحال كان ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/74)
________________________________________
وقف المعدوم

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان 1382 هجرية - 4 فبراير 1963 م

المبادئ
1 - من شروط صحة الوقف أن تكون العين المراد وقفها ملكا للواقف وقت الوقف.
2 - وقف الأرض التى أكلها النهر قبل وقفها باطل لخروجها عن ملك الواقفة وقت وقفها.
3 - التعويض المقدر من الحومة عما أكله النهر قبل الوقف يكون تعويضا عن أرض مملوكة ويدخل ضمن تركة الواقفة ويورث ضمن ما يورث عنها شرعا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محمود وعلى كتاب الوقف المرافق له - وتضمن كتاب الوقف أن المرحومة عيوشة أحمد جابر وقفت بالإشهاد الصدر منها بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 19 أبريل سنة 1928 الأطيان الزراعية البالغ قدرها 140 فدانا و 5 قراريط و 18 سهما الكائنة بناحيتى آبو عزيز ونزلة عمر مركز بنى مزار المبنية الحدود والمعالم وطريق الملكية بالإشهاد المذكور، وانشأت الواقفة المذكورة وقفها على نفسها مدة حياتا ثم من بعدها على بنتها زهرة ثم من بعدها على زينب حسين كامل بنت بنتها زهرة ثم على أولاد زينب المذكورة ذكورا وإناثا بالسوية بينهم إلى آخر ما جاء بالإنشاء، وشرطت الواقعة شروطا منها أن يصرف من ريع الوقف بعد وفاتها ريع ستة عشر فدانا على جهات خيرية عينتها وتضمن الطلب أن الواقفة حين وقفت هذا الوقف فى 19 أبريل سنة 1928 لم يكن فى الطبيعة من هذا القدر الموقوف سوى 81 فدانا و19 قيراطا و 5 أسهم كما هو ثابت من المكلفة الصادرة من محافظة المنيا عن هذه الأطيان عن سنة 1927 أى قبل صدور الوقف ذاته.
والباقى من الموقوف كان قد استغرق بأكل النهر المجاور للأطيان قبل الوقف وطلب السائل الإفادة عن الآتى ز هل يكون الوقف صحيحا إذا ورد على عين معروفة وغير موجودة فى الطبيعة عند صدور الوقف.
وإذا لم تكن موجودة بفعل أكل النهر وعوضت الحكومة عنها مالا نقديا.
فهل يكون هذا المال (حق التعويض) مما يورث عن الواقفة لورثتها أم يتبع الوقف وبالتالى يستحق لمن آل إليه الاستحقاق فى الوقف

الجواب
المنصوص عليه فقها أنه يشترط لجواز الوقف أن تكون العين المراد وقفها مملوكة ملكا باتا للواقف وقت الوقف - وجاء فى الدر المختار ص 555 جزء ثالث (وشرطه شرط سائر التبرعات وعلق عليه ابن عابدين فى رد المحتار بقوله (أفاد أن الواقف لابد أن يكون مالكا له وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد الخ) وجاء فى الفتاوى الهندية جزء 2 ص 353 وما بعدها عند ذكر شرائط الوقف (ومنها الملك وقت الوقف حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا يكون وقفا - كذا فى البحر الرائق ثم قال ويتفرع على اشتراط الملك أنه لا يجوز وقف الإقطاعات إلا إذا كانت الأرض مواتا أو كانت ملكا للإمام فأقطعها الإمام رجلا.
وأنه لا يجوز وقف الحوز للإمام لأنه ليس بمالك لها) وبما أن الطالب يقرر أن الواقفة حين وقفت وقفها المذكور الصادر فى سنة 1928 والبالغ قدره 140 فدانا لم يكن فى الطبيعة من هذا القدر الموقوف سوى 81 فدانا كما هو ثابت من المكلفة الصادرة من محافظة المنيا فى سنة 1927 عن هذه الأطيان.
أى قبل صدور الوقف من الواقفة. وأن ما زاد على ال- 81 فدانا مما وقفته قد ذهب واستغرق فى أكل النهر، وبما أن ما يذهب فى أكل البحر يخرج عن ملك مالكه.
وبما ان الواقفة قد ضمنت وقفها قدرا مما أكله البحر فيكون وقفها لهذا القدر غير صحيح ويقع الوقف فيه باطلا لنه قد ورد على ارض غير مملوكة للواقفة ملكا باتا حين الوقف.
ومن شروط صحة الوقف كما سبق بيانه ملكية العين الموقوفة وقت الوقف.
وبالتالى يكون التعويض الذى قررته الحكومة لما أكله النهر قبل الوقف تعويضا عن أرض مملوكة ويكون ضمن تركة الواقفة وأملاكها التى تورث عنها ويستحقها ورثتها الشرعيون لا مستحقو الوقف ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم
(7/75)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 51891

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:28 pm

شراء الكتب الموقوفة وبيعها

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1338 هجرية - 14 أغسطس 1929 م

المبادئ
1 - الخط ليس بحجة إلا فى أحوال مخصوصة.
2 - لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضى أن يقضى بالوقف ما لم تشهد الشهود.
3 - قول ذى اليد بملكيته لما فى يده معتبر شرعا ما لم تقم حجة شرعية على خلاف ذلك.
4 - شراء الكتب ممن هى فى يده جائز شرعا ولا حرمة فيه إذا لم تقم حجة شرعية على أنها وقف والتصرف فيها بأى ضرب من ضروب التصرف جائز والتنزه عن ذلك أفضل

السؤال
من الشيخ عبيد إخوان صاحب المكتبة العربية فى دمشق بما صورته وبعد فنحن بائعو كتب وربما عرض علينا كتب موقوفة وهى على أنواع منها ما كتب عليه وقف فقط ومنها ما كتب عليه وقف لله تعالى ومنها ما كتب عليه وقف على طلبة العلم أو على فئة مخصوصة منهم ومنها ما كتب عليه وقف لله تعالى على أولاد فلان وذريته وقد يكون هذا الرجل معروفا وقد يكون غير معروف ومنها ما كتب عليه وقف على الجهة الفلانية من مسجد أو مكتبة أو نحوهما وقد تكون هذه الجهة معروفة وقد تكون مجهولة فهل يجوز لنا أن نشترى هذه الأنواع أو نبيعها أو نشترى شيئا منها ونبيعه ثم قد نشترى طائفة كبيرة من الكتب صفقة واحدة على أنها غير موقوفة فيظهر لنا بعد حين أن بعضها موقوف فهل يجوز لنا بيع ما كان كذلك نرجو من فضيلتكم بيان حكم الله تعالى فى هاته البيوع لكنون على بصيرة فيما نأتى وما ندع والله لا يضيع أجر المحسنين

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أولا أن فقهاء الحنفية جروا على أن الخط ليس بحجة إلا فى أحوال مخصوصة ليس ما فى السؤال منها ومن أجل ذلك قالوا إن كتاب الوقف الذى ليس له أصل محفوظ فى دواوين القضاة ليس بحجة.
قال فى تنقيح الحامدية نقلا عن الخانية ما نصه (رجل فى يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية وطلب من القاضى القضاء بهذا الصك قالوا ليس للقاضى أن يقضى بذلك الصك لأن القاضى إنما يقضى بالحجة والحجة هى البينة أو الإقرار وأما الصك فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضى أن يقضى بالوقف ما لم تشهد الشهود) .
وثانيا - أنه قد جاء فى المبسوط ما نصه (ولو اشترى طعاما أو جارية أو ملك ذلك بهبة أو ميراث أو صدقة أو وصية فجاء مسلم ثقة فشهد أن هذا لفلان الفلانى غصبه منه البائع أو الواهب أو الميت فأحب إلى أن يتنزه عن أكله وشربه والوضوء منه ووطء الجارية لأن خبر الواحد يمكن ريبة فى قلبه والتنزه عن مواضع الربية أولى وإن لم يتنزه كان فى سعة من ذلك لأن المخبر هنا لم يخبر بحرمة العين إنما أخبر أن من تملكه من جهته لم يكن مالكا وهو مكذب فى هذا الخبر شرعا فإن الشرع جعل صاحب اليد مالكا باعتبار يده ولهذا لو نازعه فيه غيره كان القول قوله وعلى هذا أيضا لو أذن له ذو اليد فى تناول طعامه وشرابه فأخبره ثقة أن هذا الطعام والشراب فى يده غصب من فلان وذو اليد يكذبه وهو متهم غير ثقة فإن تنزه عن تناوله كان أولى وإن لم يتنزه كان فى سعة وفى الماء إذا لم يجد وضوءا غيره توضأ به ولم يتيمم لأن الشرع جعل الوقل قول ذى اليد فيما فى يده) .
ثم جاء به بعد كلام ما نصه (ولو أن رجلا مسملا شهد عنده رجل أن هذه الجارية التى هى فى يد فلان وهى مقرة له بالرق أمة لفلان غصبها والذى فى يده يجحد ذلك وهو غير مأمون على ما ذكر فأحب إلى أن لا يشتريها، وإن اشتراها ووطئها فهو فى سعة من ذلك لأن المخبر مكذب فيما أخبر به شرعا والقول قول ذى اليد أنها مملوكة له فله أن يعتمد الدليل اشرعى فيشتريها وإن احتاط فلم يشترها كان أولى له لأنه متمكن من تحصيل مقصوده بغيرها، وابن مسعود رضى الله عنه كان يقول فى مثله كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الحرام، ولو أخبره أنها حرة الأصل أو أنها كانت أمة لهذا الذى فى يده فأعتقها وهو مسلم ثقة فهذا والأول سواء كما بيننا أن المخبر مكذب شرعا وأن تصادقهما على أنها مملوكة لذى اليد حجة شرعا فى إثبات الملك له فللمشترى أن يعتمد الحجة الشرعية والتنزه أفضل) .
ومن هذه يعلم أن للشخص أن يعتمد على قول ذى اليد أن ما فى يده مملوك له لأن الشرع جعل صاحب اليد مالكا باعتبار يده واعتبر يده دليلا شرعيا على الملك فما لم تقم حجة شرعية على أن الأمر بخلاف ما ذكر صاحب اليد فللمرء أن يعتمد قوله ويشترى منه ما فى يده والأفضل له أن يتنزه فلا يشترى - ومن ههنا تبين أن شراء هذه الكتب ممن هى فى يده جائز شرعا ولا حرمة فيه إذا لم تقم حجة شرعية على أنها وقف، لما علم سابقا من أن مجرد الخطط ليس بحجة عند الحنفية وتبين أيضا أنه يجوزله التصرف فيها بأى ضرب من ضروب التصرف ولكن إذا تنزه المرء عن هذا كله كان أولى.
وأفضل اجتنابا لما فيه الريبة وقد قال عليه الصلاة والسلام (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) أما إذا قامت حجة شرعية على أنها وقف فلا يجوز التصرف فيها بأى ضرب من التصرفات السابقة بل يجب ردها لجهة وقفها هذا والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/76)
________________________________________
شراء دواليب لحفظ كتب موقوفة من ريع ما هو موقوف عليها

المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1351 هجرية - 9 نوفمبر 1932 م

المبادئ
يجوز شراء دواليب لحفظ الكتب الموقوفة من ريع ما هو موقوف ولو لم يكن ذلك مشروطا بعبارة الواقف لأنه مشروط اقتضاء

السؤال
من المعاهد الدينية بالآتى مشروط فى وقف المرحوم عمر باشا لطفى صرف ريع قيراط من اصل 24 قيراطا من الموقوف فى ثمن كتب تشترى وتوضع بكتبخانة الجامع الأزهر لانتفاع المدرسين والمجاورين بالتدريس بها والمراجعة فيها وإصلاح ما يرى إصلاحه منها بحسب ما يراه شيخ الجامع الزهر فنرسل مع هذا شرط الواقف المذكور.
رجاء التفضل بإفادتنا هل إذا دعت الضرورة إلى شراء دواليب لحفظ الكتب المذكورة يجوز أخذ المال اللازم لذلك من ريع الوقف الموضح

الجواب
اطلعنا على خطاب فضيلتكم المؤرخ 29 أكتوبر سنة 1932 رقم 1142 وعلى عبارة الواقف الواردة بملخص وقفيته المرافق لهذا الخطاب التى نصها (وريع قيراط من أصل أربعة وعشرين قيراطا يصرف ريعه فى ثمن كتب شرعية دينية إسلامية وآلية من الجارى التدريس بها أو المراجعة فيها بالجامع الأزهر توقف الكتب المذكورة وتوضع بكتبخانة الجامع الأزهر لانتفاع المدرسين والمجاورين بالجامع الأزهر بالتدريس بها والمراجعة فيها وإصلاح ما يرى إصلاحه من الكتب المذكورة وتكملة ما ينقص منها حسب المعتاد بحسب ما يراه حضرة شيخ الجامع الأزهر) ونفيد - بأنه إذا دعت الضرورة إلى شراء دواليب لحفظ الكتب المذكورة يجوز شراؤها من ريع القيراط المذكور لأن هذا وإن لم يكن مشروطا بدلالة العبارة فهو مشروط اقتضاء لأن بقاء هذه الكتب الموقوفة على وجه الدوام فى مثلها لا يكون إلا بما يحفظها ويصونها، فهل مثل ما قاله الفقهاء من أن الواقف إذا لم يشرط عمارة العين الموقوفة صراحة فهى مشروطة اقتضاء هذا ما ظهر لنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/77)
________________________________________
حكم أثاث وأدوات المنزل الموقوف

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1359 هجرية - 7 أبريل 1940 م

المبادئ
أثاث المنزل ومفروشاته تكون ملكا للواقف ولا تدخل شرعا فى وقف المنزل إلا إذا ذكر ذلك صراحة أو وجدت قرينة دالة على أنه يريد تمليك المنفعة

السؤال
من أحمد عامر ورد فى كتاب الوقف والتغيير الصادر من المرحوم إبراهيم باشا مراد بتاريخ 20 أبريل سنة 1919 بمحكمة بلبيس الشرعية النص الآتى (ويتبع كل منزل منهما جميع ما به من الأثاث والمفروشات والموبيليات وأدوات السفر وخلافها وتكون ملكا للموقوف عليه المنزل) فهل يعتبر هذا النص دليلا كافيا وحده على وقف ما بالمنزلين من الأثاث والمفروشات وما معها مما ورد ذكره سابقا ويكون ما ورد بالعبارة (وتكون ملكا للموقوف عليه المنزلين مقصودا منه بيان جهة الاستسحقاق ويكون المقصود بالملكية المنفعة والانتفاع بهذه الأشياء أم لا يعتبر ذلك وقف ما ذكر

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر فى 4 أغسطس سنة 1906 وقد جاء به بعد وقف الأطيان ما نصه (وجميع أرض وبناء المنزل وما يتبعه من السلاملك والاصطبل والعربخانة إلخ) وجاء به أيضا (المشتمل المنزل المذكور على بدروم وثلاثة أدوار علوية والمشتمل السلاملك المذكور على بدروم ودور علوه وما يتبع ذلك من المنافع والمرافق والحقوق إلخ) كما اطلعنا على صورة غير رسمية من إشهاد التغيير الصادر من محكمة الجيزة الشرعية فى 17 فبراير سنة 1927 لا فى 20 أبريل سنة 1919 بمحكمة بلبيس الشرعية كما جاء بالسؤال أو هذا تاريخ لإشهاد آخر غير الإشهاد الذى وردت به العبارة المذكورة بالسؤال.
ونفيد أن هذه العبارة لا تدل على أن الواقف يريد وقف الأثاث والمفروشات والموبيليات وأدوات السفرة وخلافها ولا تدل أيضا على سابقة وقفها تبعا لوقف المنزلين بل قوله وتكون ملكا صريح فى عدم وقفها ولا قرينة على أنه يريد تمليك المنفعة، ويؤيد هذا أن الموثق لم يأخذ رسما إلا على ما سبق وقفه من أرض وبناء المنزلين، إذ اعتمد فى ذلك على عوائد فتبين أن المنقولات المذكورة فى العبارة سالفة الذكر لا تزال ملكا إذ لا تدخل شرعا فى وقف المنزل إلا بالذكر ولم يوجد فى كتاب الوقف ولا فى إشهاد التغيير ذلك لوقفها.
هذا ما ظهر لنا والله أعلم
(7/78)
________________________________________
أوقاف الملوك والأمراء

المفتي
محمد بخيت.
ذو الحجة 13365 هجرية - 11 سبتمبر 1918 م

المبادئ
أوقاف الملوك والأمراء وغيرهم صحيحية متى استجمعت شروطها المعتبرة شرعا وتراعى شروط واقفيها ولا تجوز مخالفتها متى علمت تلك الشروط

السؤال
من حضرة قاضى محكمة خليل الرحمن الشرعية سؤالا مرفقا بجواب من حضرته مؤرخ 25 شعبان سنة 1336 نمرة 59 وصورة السؤال فى جملة من القرى والمزارع والدكاكين وغيرها بأراضى فلسطين من أعمال القدس الشريف وخليل الرحمن ويافا وغزة ونابلس وجهات أخرى اشتراها جماعة من أهل الخير والصلاح من ملوك وأمراء وغيرهم بمالهم الخاص بهم من وكيل بيت المال شراء حصحيا شرعيا، وبعد تملكهم لها بالوجه الشرعى أوقفوها وهم يملكونها علىمصالح حرم سيدنا خليل الرحمن على إقامة شعائر الدين فيه من أئمة وخطباء ومدرسين ومؤذنين وتربداريه وفراشين وبوابين ومكنسين وغيرهم، وعلى السماط الذى يعمل للفقراء القاطنين بمدينة الخليل والواردين لزيارة هذا النبى الكريم وعلى فقراء أهالى مدينة الخليل أيضا، وإذا تعذر الصرف للجهات المذكورة والعياذ بالله تعالى يصرف على فقراء بيت المقدس بحسب ما يراه الناظر وإذا تعذر الصرف لفقراء بيت المقدس والعياذ بالله يصرف لفقراء المسلمين أينما وجدوا، وإذا زال التعذر يعود صرفها للجهات المذكورة حسب الترتيب المذكور، وأن هذا الأوقاف محررة بصكوك شرعية مأمونة ومحفوظة من شبهة التزوير والتضييع حيث إنها موضوعة من قديم الزمان للآن فى حرم السيد الخليل بصندوق الوقف تحت نظارة مدير الأوقاف ومجلسه وعليها تواقيع من جملة مشاهير القضاة وجارى التناول لبعض من واردات الأوقاف المذكورة وفقا لبعض شروط الواقفين والقسم الأعظم منها كانت دولة الترك تأخذها تغلبا وتصرفها على خلاف شرط الواقف والآن زال هذا التغلب.
فهل والحالة هذه يجب صرف جميع واردات الأوقاف المذكورة على مصالح الحرم المشار إليه وعلى شعائره والسماط والفقراء الموجودين بمدينة خليل الرحمن لعدم التعذر وفقا لشروط الواقفين أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب من الملك الوهاب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه قال فى شرح الدر المختار بهامش رد المحتار بصحيفة 399 جزء ثالث طبعة أميرية سنة 1286 ما نصه (وفى النهر عن الواقعات لو أراد السلطان شراءها لنفسه يأمر غيره ببيعها ثم يشتريها منه لنفسه وإذا لم تعرف الحال فى الشراء من بيت المال فالأصل الصحة وبه عرف صحة وقف المشتراة فى بيت المال وأن شروط الواقفين صحيحة) .
قال فى حاشية رد المحتار عليه بالصحيفة المذكورة وحاصلة أن من اشترى أرضا مما صار لبيت المال فقد ملكها وإن لم يعرف حال الشراء حملا له على الصحة وحيث ملكها بالشراء صح وقفه لها وتراعى شروط وقفه، قال فى التحفة المرضية سواء كان سلطانا أو أميرا أو غيرهما وما ذكره الجلال السيوطى من أنه لا تراعى شروطه إن كان سلطانا أو أميرا وأنه يستحق ريعه من يستحق فى بيت المال من غير مباشرة للواظائف لمحمول على ما إذا وصلت للواقف بإقطاع السلطان إياه من بيت المال.
وحاصله أن ما ذكره السيوطى لا يخالف ما قلنا لانه محمول على ما إذا لم يعرف شراء الواقف لها من بيت المال بل وصلت إليه بإقطاع السلطان لها، أى بأن جعل له خراجها مع بقاء عينها لبيت المال فلم يصح وقفه لها ولا تلزم شروطه بخلاف ما إذا ملكها ثم وقفها كما قلنا.
ملخصا من رد المحتار - لكن ما ذكره فى أنها إذا وصلت إليه بإقطاع السلطان لم يصح وقفه لها ولا تلزم شروطه مبنى على أن الإقطاع عبارة عن تمليك الخراج من بقاء رقبة الأرض لبيت المال كما يصرح بذلك قوله بأن جعل له خراجها مع بقاء عينها لبيت المال، أما على ما ذكره فى رد المحتار أيضا من باب العشر والخراج بعد نقله عبارة الإمام أبى يوسف فى كتاب الخراج من قوله فهذا يدل على أن للإمام أن يعطى الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها.
كما يعطى المال حيث رأى المصلحة إذ لا فرق بين الأرض والمال فى الدفع للمستحق.
فلا شك فى صحة وقفه أى المقطع له وقفا حقيقيا وحينئذ فتراعى شروطه ولا سبيل إلى نقضه، وما ذكره بعضهم من عدم صحة وقف المقطع له فالمراد بالمقطع له من جعل له خراجها دون رقبتها، والمراد بعدم صحة الوقف أنه لا يكون وقفا حقيقيا وإن كان إرصاجا صحيحا على مصارف بيت المال كما أفاد ذلك فى رد المحتار أيضا جوابا عن كلام العلامة قاسم فى رسالته حيث أفتى بصحة الوقف من بيت المال على مصالح مسجد وأفتى بأن سلطانا آخر لا يملك إبطاله إلى آخر ما قاله فى الفتاوى المهدية بصحيفة 646 وما بعدها جزء ثان من أن التحقيق أيضا صحة الوقف من بيت المال ولو على معينين إذا جعل مآله إلى الفقراء وغيرهم من مصارف بيت المال نظرا للمآل، كما أفاده العلامة ابن نجيم ونقله صاحب الرسالة المسماة عطية الرحمن فى صحة إرصاد الجوامك والأطيان، ونقلها فى الفتاوى المهدية بتمامها - فتلخص أن الأراضى إما أن تكون مملوكة الرقبة كالموات التى أحييت بإذن ولى الأمر أو اشتريت من بيت المال أو اقتطعت وقبتها للمصلحة فى ذلك أولا تكون مملوكة الرقبة كالأراضى التى آلت لبيت المال، فإذا كانت الأراضى مملوكة الرقبة يصح وقفها ويكون وقفا حقيقيا إذا استجمع شرائطه المعتبرة شرعا وحينئذ تراعى شروط واقفها - وإذا كانت الأرض غير مملوكة الرقبة بأن آلت لبيت المال فإيقافها لا يخلو الخال فيه إما أن تكون من قبل ولى الأمر على مصارف بيت المال كالمجاهدين والعمال والعلماء والمفتين والقضاة والأرامل والفقراء والمساجد، أو على معينين مع جعل المآل لمن ذكروا من جهات مصارف بيت المال المذكورة - وإما أن يكون الإيقاف لتلك الأرض بإذن ولى الأمر من قبل من أقطع له ولى الأمر خراجها مع بقاء رقبتها لبيت المال ممن يكون من مصارف بيت المال على من ذكروا، وعلى كل حال من حالتى وقف الأرض الغير مملوكة الرقبة فالوقف صحيح لا على أنه وقف حقيقى بل على أنه إرصاد لا يجوز نقضه ولا إخراجه عن مستحقيه الذين هم من مصارف بيت المال حيث كانت لمصلحة من مصالح عامة المسلمين ولو باعتبار المآل بأن كان على معين وجعل مآله لمصرف من مصالح بيت المال المذكورة إلا أنه لكونه ليس وقفا حقيقيا لا تراعى شروطه، والمراد عن عدم مراعاة شروطه أن للإمام أو نائبه أن يزيد فى شروطه وينقص ونحو ذلك وليس المراد أن يصرفها عن الجهة المعينة بأن يقطع وظائف العلماء ويصرفها إلى غيرهم كما يستفاد كل ذلك مما نقلناه عن رد المحتار والفتاوى المهدية وما نقله فى الرسالة المسماة عطية الرحمن المار ذكرها - ومن ذلك يعلم أن القرى والمزارع والدكاكين وغيرها بأراضى فلسطين من أعمال القدس وخليل الرحمن ويافا وغزة ونابلس وجهات أخرى متى كان واقفوها سواء كانوا من الملوك أو أمراء أو غيرهم اشتروها بمالهم الخاص بهم بالطريق الشرعى ووقفوها وهم يملكونها وقفا صحيحا شرعيا على حرم سيدنا خليل الرحمن وعلى إقامة شعائر الدين إلى آخر ما هو مذكور بالسؤال كانت هذه الوقاف أوقافا حقيقية تراعى شروط واقفيها ويجب صرف جميع واردات الأوقاف المذكورة على موافقة شروط واقفيها، ولا تجوز مخالفة شروط واقفيها متى علمت تلك الشروط لأن شركط الواقف المعتبر كنص الشارع فى الفهم والدلالة ووجوب العمل به كما صرح بذلك فى الدر المختار ولد المحتار وغيرهما من كتب المذهب المعتبرة.
والله أعلم
(7/79)
________________________________________
الزيادة والنقص حق للامام أو نائبه

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شوال 1344 هجرية - 10 مايو 1926 م

المبادئ
الغلال التى ترسل إلى فقراء مكة والمدينة لا مانع من إرسال قيمتها نقدا لأنها إرصادات من بيت المال ولا تجب مراعاة شروط واقفيها، بل للإمام أو نائبه أن يغير فيها بالزيادة والنقص بشرط ألا تخرج عن الجهة التى عينت لها

السؤال
بخطاب وزارة الداخلية تاريخ 5 مايو سنة 1926 نمرة 73 - 1 بما صورته.
مدرج بميزانية قافلة المحمل الشريف سنة 1926 وسنة 1927 مبلغ 40470 جنيها على ذمة ثمن ومصاريف نقل 20235 إردبا من القمح لفقراء مكة والمدينة المنورة وهذا المبلغ يدرج فى كل سنة بحسب الثمن الشمترى به فى السنة التى قبلها وهذا المقرر مرتب لأهالى الجهتين المذكورتين بصفة صدقات ويرجع تاريخ تقريرها إلى ساكنى الجنان السلطان سليم خان والسلطان سليمان خان حسب المدون بالفرمانات الشهانية الصادرة إلى المغفور له محمد على باشا والى مصر - وحيث إن حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز قد اقترح الآن على الحكومة المصرية أفضلية إرسال قيمة المرتب المقرر لهذه الغلال نقدا لا صنفا، وبما أن أساس الأوامر الصادرة هى أن نرسل هذه الغلال صنفا لا نقدا فبناء عليه نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عما إذا كان يصح استبدال هذه الغلال بنقود أم لا هذا مع الإحاطة بأن الوزارة لا يوجد لديها ما يمنع من الموافقة على إجابة هذا الطلبة

الجواب
علم ما جاء بخطاب سعادتكم بتاريخ 5 مايو سنة 1926 نمرة 73 إدارة بخصوص مرتب قمح الحجاز المقرر لفقراء مكة المكرمة والمدينة المنورة من عهد ساكنى الجنان السلطان سليم خان والسلطان وسليمان خان المتضمن ذلك الخطاب أن حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز قد اقترح الآن على الحكومة المصرية أفضلية إرسال قيمة المرتب المقرر لهذه الغلال نقدا لا صنفا ويراد الإفادة منا عما إذا كان يصح استبدال هذه الغلال بنقود أم لا - والذى يظهر أن هذه الصدقات إنما هى إرصادات من بيت المال أرصدها المغفور لهما السلطان سليم خان والسلطان سليمان خان لمصحلة من مصالح المسلمين حسبما رأياها - والحكم الشرعى فى مثل هذه الإرصادات أنه لا يجب مراعاة شروط واقفيها بل للإمام أو نائبه أن يغير فيها بالزيادة والنقص ونحوهما من الإبدال كما هنا بشرط أن لا يخرجها التغيير عن الجهة التى عينت لها فى الإرساد - إذا تمهد هذا علم أنه لا مانع شرعا من الأخذ بما اقترحه حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز حسبما ورد فى خطاب سعادتكم.
والله أعلم
(7/80)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 51891

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:29 pm

ولاية الواقف

المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الأول 1331 هجرية

المبادئ
1 - التغيير فى الاستحقاق غير صحيح من الواقف إلا إذا كان قد شرط ذلك لنفسه.
2 - التغيير فى النظر صحيح من الواقف ولو لم يشترط ذلك لنفسه لأن التولية من الواقف خارجة عن سائر شروط الوقف

السؤال
من مراد بك غالب فى رجل وزوجة يملكان أطيانا وعقارا وللزوجة فيها أكثر مما للزوج ثم وقفها على أنفسهما ينتفعان بهما سوية بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية، وشرطا أن يكون النظر عليها لهما سوية ماداما حيين، وأن يكون لهما شرطا الابدال والاستبدال بالاتحاد معا، ثم من بعد موت أحدهما ينفرد الآخر بالنظر، وخالية من باقى الشروط العشرة وصدر بذلك حجة شرعية من محكمة مصر الكبرى بتاريم 17 الحجة سنة 1319 نمرة 311 سجل إشهادات المقدمة مع هذا لفضيلتكم للاطلاع عليها، ثم فى أواخر شهر فبراير سنة 1912 كتب عقد عرفى بينهما ومسجل بالمحكمة المختلطة مقتضاه أن كلا منهما يختص بما وقفه نظرا واستحقاقا - فهل هذا العقد العرفى يعتبر بمثابة إشهاد شرعى ويلغى ما نص عنه فى الوقفية المتقدم ذكرها من حيثية الاستحقاق والنظر أم عن النظر فقط نرجو الإفادة

الجواب
فى رد المختار ما نصه ان التولية من الواقف خارجة عن حكم سائر الشرائط، لأن له فيها التغيير والتبديل كلما بدا له من غير شرط فى عقدة الوقف على قول أبى يوسف، وأما باقى الشرائط فلا بد من ذكرها فى أصل الوقف انتهى - ومنه يعلم أن التغيير فى الاستحقاق فى حادثة السؤال بدون نص عليه فى عقدة الوقف لا يصح، وأما التغير فى النظر فلا مانع منه شرعا والحال ما ذكر.
والله تعالى أعلم
(7/81)
________________________________________
ولاية الواقف على وقفه

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر 1368 هجرية - 16 ديسمبر 1948 م

المبادئ
1 - للواقف الولاية على وقفه ما دام حيا وأهلا للتصرف سواء شرطها لنفسه أم لغيره أم سكن عنها.
2 - للواقف التصرف فى وقفه بنفسه فى أى شأن من شئونه ولو مع توليته غيره فى النظر عليه فى إشهاد الوقف.
3 - الناظر من قبل الواقف وكيل عنه فى حياته وله عزله كلما بدا له ذلك وإن لم يكن قد شرط لنفسه العزل

السؤال
من الأستاذ عباس بك الجمل المحامى الشرعى - وقدمه وكيله حسن أفندى حافظ بمقتضى كتاب الوقف الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 19 ربيع الثانى سنة 1334 هجرية و 23 فبراير سنة 1916 وقف المرحوم أحمد بك كامل يكن - قيراطا واحدا على الشيوع فى 24 ط ينقسم إليها وجعل النظر من وقت إنشاء هذا الوقف لحرمه ثم من بعده فللارشد فالأرشد من أولاده وذريته طبقة بعد طبقة وحرم نفسه من الشروط العشرة ثم اقتسم الواقف مع سائر الورثة وأفرز الحصة الموقوفة منه وصارت بذلك وقفا مفرزا محدودا لا شيوع فيه وسجل تاريخ عقد هذه القسمة فى 8 أكتوبر سنة 1925 وتوفى الواقف بعد ذلك وقد رفع النزاع فى هذه القسمة مع بعض ورثة الشركاء الذين انقسم معهم وقفه أمام المحكمة الوطنية فدفع بعضهم بأن الواقف لم يكن هو الناظر على وقفه وقت القسمة وكان قد حرم نفسه من الشروط العشرة فلا يملك أن يتولى قسمة الوقف الذى وقفه شائعا فى ملك سائر الورثة المذكورين، وتريد المحكمة الوطنية المرفوع أمامها النزاع أن تتحقق من صحة تولى الواقف المذكور قسمة الوقف الشائع من ملك آخرين إذا كان قد جعل النظر لغيره وحرم نفسه من الشروط العشرة.
فنستفتى فضيلتكم فى ذلك.
أليس للواقف المرحوم أحمد كامل يكن أن يتولى قسمة وقفه الشائع فى ملك قابل للقسمة مع الملاك الآخرين طبقا للنصوص الشرعية، وإن كان قد جعل النظر لغيره قبل القسمة وحرم نفسه من الشروط العشرة أو أنه ليس له ذلك

الجواب
ان للواقف الولاية على وقفه مادام حيا وأهلا للتصرف سواء شرطها لنفسه أو شرطها لغيره أو سكت عنها على رأى الإمام أبى يوسف المفتى به فله أن يتصرف بنفسه فى أى شأن من شئونه ولو مع توليته غيره فى النظر عليه من حيث إنشائه، لأن المولى من قبله وكيل عنه فى حياته وللموكل أن يتصرف بنفسه فيما وكل فيه غيره.
ففى أنفع الوسائل عن هلال قال (أرأيت إذا قال أرضى صدقة موقوفة على أن ولايتها إلى فلان ابن فلان.
قال. الوقف جائز والولاية لفلان.
قلت فللواقف أن يليها بنفسه دون فلان الذى شرط له الولاية قال نعم قلت فله إخراج الذى شرط له الولاية من ولاية هذه الصدقة قال نعم له إخراجه وإنما هو بمنزلة الوكيل فله إخراجه كلما بدا له) .
وعن الذخيرة (وإن لم يكن شرط الواقف أن له عزل القيم وإخراجه فعلى قول أبى يوسف ذلك) - انتهى - ومن هذا يعلم أن القسمة التى تولاها الواقف المذكور بين جهة وقفه والورثة جائزة ماضية وإن شرط النظر لغيره من وقت إنشاء وقفه ولا تأثير لحرمان نفسه من الشروط العشرة المعروفة، لأنه لا صلة لها بالولاية على الوقف كما نصوا عليه.
والله أعلم
(7/82)
________________________________________
ولاية عقد النكاح تجوز للأم إذا لم يوجد عاصب

المفتي
محمد عبده.
شوال 1318 هجرية

المبادئ
1 - الولى فى النكاح هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا ما لم يكن متهتكا أو سيىء الاختيار فسقا أو مجانة.
2 - يجوز ولاية الأم فى تزويج البنت القاصرة إذا لم يوجد عاصب

السؤال
بنات قاصرات مشمولات بوصاية أمهن فهل لها ولاية عقد زواج إحداهن متى شاءت مع وجود أخ عاصب فقط لهن ذى سمعة أو تكون الولاية أو للقاضى أو نائبة

الجواب
صرحوا بأن الولى فى النكاح هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا على المذهب ما لم يكن متهتكا أو سيىء الاختيار فسقا أو مجانة قال فى الفتح وما فى البزازية من أن الأب أو الجد إذا كان فاسقا فللقاضى أن يزوج من الكفء غير معروف فى المذهب وفى القهستانى نقلا عن الكرمانى لو عرف سوء اختيار الب فسقا أو مجانة لم يجز عند الإمام وهو الصحيح، وحلموا كلام البزازى على كلام الكرمانى بأن يراد بالفاسق سيىء الاختيار وحملوا المذهب على ما إذا كان الفاسق غير سيىء الاختيار ولا متهتكا.
فأما شيىء الاختيار فتزويجه من غير كفء أو ينقص مهر باطل إجماعا.
وأما الفاسق المتهتك غير سىء الاختيار إذا زوج من غير كفء أو بنقص مهر فلا ينفذ تزويجه.
كذا قال علماؤنا ومنه يعلم أنه متى كان سوء سمعة الأخ العاصب المذكور فى السؤال بتهتكه أو سوء اختياره فسقا أو مجانة لا يجوز له أن يزوج واحدة من أخواته البنات المذكورات.
وحيث إن الولى فى النكاح العصبة على ترتيب الإرث.
فإن لم يوجد عصبة فالولاية للأم وليس لهذا الأخ العاصب التزويج كما ذكر، ولم يوجد غيره من العصبة المقدم على الأم فيكون للأم ولاية تزويج بنتها القاصرة من كفء بمهر المثل والله أعلم
(7/83)
________________________________________
استدانة القيم

المفتي
محمد عبده.
شوال 1218 هجرية

المبادئ
القيم كالوصى لا يجوز له الاستدانة إلا بأمر القاضى

السؤال
رجل أصابه شلل فى جمسه ولسانه منعه من التصرف فى ماله وحجر عليه بسبب ذلك وأقيم عليه قيم فهل يجوز لهذا القيم أن يستدين على المحجور عليه بدون إذن الحاكم

الجواب
صرح علماؤنا أن المحجور عليه كالصغير، وأن القيم كالوصى.
وقالوا إذا أراد الوصى الاستدانة على اصغير جاز له ذلك إن كان القاضى أمره به وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى القاضى فيأمره به وهذا هو الأحوط.
وعلى ذلك فليس للقيم فى حادثتنا أن يستدين على المحجور عليه بدون أمر القاضى والله أعلم
(7/84)
________________________________________
بطلان النكاح لقيام ذى الرحم به من غير كفء مع وجود العصبة

المفتي
محمد عبده.
رمضان 1321 هجرية

المبادئ
الولاية فى النكاح للعصبة من الرجال.
فإذا قام بالزواج ذو الرحم من غير كفء مع وجود العصبة كان النكاح باطلا

السؤال
أولا بنت لها ثلاثة أعمام موجودون ببلدها، وثلاثة أخوال أيضا قام أحد أخوالها بتزويجها لشخص غير كفء.
فهل يصح ذلك ثانيا شخص متزوج كان يقيم بزوجته فى منزل أبيه ثم حلف بالطلاق ألا يعاشر أباه وخرج هو وزوجته من منزل أبيه.
وأقام بزوجته فى منزل آخر فى معيشة مستقلة ولكنه اشتغل بالزراعة فى أرض أبيه فهل يعتبر ذلك من قبيل المعاشرة

الجواب
فى هذه الحادثة تكون ولاية النكاح لهؤلاء الأعمام الأشقاء لأنهم عصبة بالنفس.
فلا ولاية للخال مع وجودهم لأنه من ذوى الأرحام.
وقد قالوا إن الولاية فى النكاح على ترتيب الإرث والحجب.
فيقدم العصبة على ذوى الأرحام. فإذن يكون النكاح الذى تولاه الخال هنا من غير الكفء باطلا شرعا لا تترتب عليه أحكام النكاح.
فليست تلك الصغيرة زوجة لذلك الشخص أما الاشتغال بالزرع فلا يعتبر معاشرة فلا تقع به اليمين وتبقى اليمين منعقدة فإن عاد الابن إلى المعاشرة وقع عليه ذلك الطلاق والله أعلم
(7/85)
________________________________________
لا ولاية للعاصب فى التزويج بعد البلوغ

المفتي
محمد عبده.
شوال 1322 هجرية

المبادئ
لا ولاية للأخ فى زواج أخته البالغة من العمر خمس عشرة سنة بدون إذنها ورضاها ولا ينفذ النكاح لانقطاع ولايته ببلوغها

السؤال
بنت بكر لا أب لها ولا جد ولها إخوة غير أشقاء.
وتبلغ هى من العمر خمس عشرة سنة.
زوجها أخوها لأبيها برجل ينتمى إليه بغير إذنها ورضاها وادعى عدم بلوغها وأجرى المأذون عقد زواجها بالولاية لا بالوكالة.
فهل ينفذ هذا النكاح مع بلوغها السن المذكور وعدم رضاها

الجواب
ببلوغها هذا السن تعتبر بالغة.
وحيث كانت كذلك وقد زوجها أخوها بغير إذنها ورضاها فلا ينفذ النكاح لانقطاع ولايته ببلوغها لو كانت له الولاية ولا أثر لدعواه عدم بلوغها والحال ما ذكر والله أعلم
(7/86)
________________________________________
لا يكون العم وليا طبيعيا

المفتي
محمد عبده.
ربيع الأول 1323 هجرية

المبادئ
1 - لا ولاية للعم فى مال الصغير إلا إذا كان وصيا.
2 - للوصى على الصغير الولاية فى حفظه والقيام بحوائجة ومصالحه

السؤال
شخص عين وصيا شرعيا على قاصرا أراد أخذ حقوقه ممن هى عنده ليحفظها هو لديه فعارضه عم القاصر وقال له أنا ولى القاصر وأنا أولى بحفظ حقوق القاصر عندى.
فهل لذلك العم شأن فى حفظ حقوق القاصر مع وجود الوصى شرعا

الجواب
ولاية مال الصغير فى هذه الحادثة لذلك الوصى.
فهو الذى له ولاية حفظه والقيام بحوائج الصغير ومصالحه دون ذلك العم، لأنه لا ولاية له فى المال إلا إن كان وصيا وهو ليس بوصى فليس له حفظ مال ذلك الصغير ولا أخذه ممن هو تحت يده ولا شأن له فى حوائجه ومصالحه مع وجود وصية المذكور والله أعلم
(7/87)
________________________________________
التصرف قبل الحجر نافذ

المفتي
بكرى الصدفى.
ذى الحجة 1323 هجرية

المبادئ
التصرف بالبيع بثمن المثل فى حالة الصحة وسلامة العقل واستيفاء شروط الصحة وقبض الثمن نافذ شرعا.
ولا أثر لحدوث الحجر عليه بعد ذلك

السؤال
شخص باع ما يملكه من عقار بثمن معين دفع أمام مأمور العقود وبعد ثلاثة أشهر قرر المجلس الحسبى الحجر على هذا الشخص للسفه فهل هذا البيع يعد نافذا أم يوقف ويجوز الطعن فيه من القيم

الجواب
صرح العلماء بأن المفتى به قول الإمامين الجليلين أبى يوسف ومحمد أنه يحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه وسوء التصرف فى المال.
لكن لا ينحجر إلا بحجر القاضى عند أبى يوسف.
وقال محمد فساده فى ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه. والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضى يجوز عند الأول لا الثانى.
وظاهر كلامهم ترجيح قول أبى يوسف كذا فى تنقيح الحامدية ومنه يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقد باع الرجل المذكور ما يملكه من العقار لزوجته بثمن المثل فى حال صحته وسلامة عقله بيعا مستوفيا شرائط الصحة وقبض الثمن كان ذلك البيع نافذا شرعا على قول أبى يوسف الراجح.
ولا يمنع من ذلك الحجر عليه الذى صدر بعد صدور ذلك البيع بالمدة المذكورة على وجه ما ذكر والله تعالى أعلم
(7/88)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 51891

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:30 pm

ولاية على معتوه

المفتي
بكرى الصدفى.
رمضان 1324 هجرية

المبادئ
1 - للقاضى نزع مال المعتوه من يد وليه المبذر ووضعه تحت يد وصى أمين عدل.
2 - ضمان ما اتلفه من مال المعتوه وصرفه فى شئون نفسه تكون عليه مالم يكن محتاجا لذلك.
3 - بيع مال المعتوه بواسطة وليه مع عدم الحاجة غلىذ لك غير جائز شرعا.
4 - إذا كان والد المعتوه مستحقا للحجر عليه بسبب إسرافه وتبذيره لا تثبت له الولاية على مال المعتوه

السؤال
من محمد أفندى خال المعتوه فى رجل معتوه له أولاد صغار وله أب غنى وللمعتوه المذكور ملك تلقاه من غير أبيه المذكور فأقام المجلس الحسبى بجهتهم أباه المذكور قيما عليه وسلمه ممتلكاته ليحفظها ويترف فيها بما فيه الحظ والمصلحة لابنه المعتوه واستولى الأب المذكور على ممتلكات ابنه المذكور وصار يتصرف فيها بالرهن والبيع وخلافهما مع عدم حاجة المعتوه وأولاده المذكورين لذلك ولاحظ ولا مصلحة لهم فى ذلك وصار يصرف الثمن وبدل الرهن فى شئون نفسه مع التبذير فى ممتلكات ابنه بقصد تبديد ممتلكات ابنه المذكور سفها وتبذيرا منه فيها.
فهل تصرف الأب فى ممتلكات المذكور بالرهن وغيره على هذا الوجه بهذا القصد يكون لاغيا لا ينفذ على المعتوه ويكون للقاضى ان يقيم على المعتوه قيما أمينا وينزع مال المعتوه من يد ابيه المذكور ويضعه تحتىيد الابن المذكور ويضمن اباه ما أتلفه وصرفه فى شئون نفسه مع عدم احتياجه لذلك أو ما الحكم أفيدوا الجواب

الجواب
نعم للقاضى ان ينزع مال المعتوه من يد أبيه السفيه المبذر المذكور ويضعه تحت يد وصى أمين عدل ويضمن أباه ما أتلفه وصرفه فى شئون نفسه من مال ابنه المذكور مع عدم احتياجه لذلك.
وأما بيع الأب المذكور مال ابنه المعتوه مع عدم الحاجة لذلك وعدم الحظ والمصلحة لجهة المعتوه فلا يجوزشرعا.
ففى الدر المختار من باب الوصى (ولو باع الأب والجد مال الصغير من الأجنبى بمثل قيمته جاز إن لم يكن فاسد الرأى، ولو فاسده.
فإن باع عقاره لم يجز إلا إذا باعه بضعف القيمة.
وفى االمنقول روايتان. والفتوى على عدم الجواز انتهى مع زيادة من رد المحتار وفى رد المحتار ايضا (وإن كان الأب فاسدا لم لم يجز بيعه العقار فله نقضه بعد بلوغه هو المختار إلا إذا باعه بضعف القيمة وكذا المنقول لا يجوز يعه فى رواية إلا بضعف القيمة وبها يفتى إنتهى ملخصا) وأما رهن الأب المسرف المبذر المذكور مال ابنه المعتوه المذكور فجوابه يعلم مما ذكره قاضى خان فى فتاواه من باب الوصى ونصه (صغير ورث مالا وله أب مسرف مبذر يستحق الحجر على قول من يجوز الحجر لا تثبت الولاية فى للأب انتهى) .
وعليه فحيث لم تثبت له الولاية فى مال ابنه فى هذه الحالة لم يجز رهنه.
والمعتوه كالصغير كما صرحوا به. ولا يعارض ذلك مافى التنوير من أن للأب أن يرهن بدين عليه عن الطفلة والوصى كذلك لإمكان حمله على الأب المصلح.
هذا وقد أطلق أبو يوسف وزفر على ما روى عنهما القول بأن الأب الوصى لا يملكان ذلك وهو القياس.
وفى الخانية أيضا مانصه (وذكر شمس الأئمة السرخسى رحمه الله تعالى أن الأب والوصى يضمانان مالية الرهن وسوى بين الوالد والوصى انتهى) فإلى هنا تلخص أن تصرفات والد المعتوه المذكور الضارة التى لاحظ ولا مصلحة فيها لجهة المعتوه على الوجه الذى تضمنه هذا السؤال غير جائزة شرعا.
وللقاضى أن يضمن الأب المذكور ما أتلفه من مال ابنه المذكور وصرفه فى شئون نفسه مع عدم احتياجه لذلك وأن ينصب وصيا يسلم مال المعتوه المذكور بعد نزعه من يد أبيه المذكور.
هذا ما تيسر وظهر لى فى جواب هذا السؤال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال
(7/89)
________________________________________
تصرفات الولاة

المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع أول 1325 هجرية

المبادئ
1 - لولى الأمران أن يرتب من بيت المال ما شاء لمن شاء من مصارف بيت المال الذين منهم ذرارى (المراد بالزرارى فى كتب الشرع الزوجات والأولاد) المراء والولاة والحكام وله أن يزيد وينقص حسبما يرى من المصلحة الشرعية.
2 - للامام أن يعطى الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطى المال متى رآى مصلحة فى ذلك وله الرأى فى التسوية أو التفضيل من غير ميل إلى هوى.
3 - من مصارف بيت المال عمال الحكومة وذراريهم وعيالهم.
4 - أمر السلطان بصرف مبلغ من المقرر منه لشخص لم يولد لشخص آخر ثم وجد الأول فلا حق له فى لارجوع بما صرفه الثانى من مرتب صدر به أمر من السلطان

السؤال
بإفادة واردة من نظارة الخاصة الخديوية بتاريخ 22 ربيع أول سنة 1325 هجرية 5 مايو سنة 1907 بما صورته مقرر سنويا بالحكومة المصرية مبلغ لسمو الجناب العالى الخديوى خاصة ومبلغ آخر للعائلة الخديوية على أن لسموه الحق فى توزيعه على العائلة الخديوية كيفما شاء.
وبما لسموه من هذا الحق وزع المبلغ المقرر للعائلة الخديوية على أعضائها حسبما اقتضته إرادته السنية ومن ذلك أنه خصص باسم مقام ولاية العهد مبلغ سبعة آلاف وسبعمائة جنيه مصريا سنويا وساتقر الأمر على هذا الحال ولما رأى سموه أنه لم يكن مرزقا بولد يكون ولى عهد يصرف إليه هذا البملغ المخصص باسم مقام ولاية الهد وقد تجمد من هذا المبلغ تسعة عشر ألفا وتسعمائة واحد وخمسون جنيها مصريا وكسور وأصدر سموه أمرا عاليا لنظارة المالية فى 16 شوال سنة 1312 الموافق 11 أبريل سنة 1895 نمرة 6 بقيد مبلغ السبعة آلاف وسبعمائة جنيها باسم صاحبة الدولة والعصمة الحرم الخديوى المصون إقبال هانم أفندى وصرف بملغ التسعة عشر ألفا وتسعمائة واحد وخمسون جنيها وكسور الذى تجمع من ذلك المرتب لغاية شهر مارس سنة 1895 باسم دولتها واستمر صرف مبلغ السبعة آلاف والسبعمائة جنيه المذكورة سنويا على الوجه المشروع إلى أن يمن الله على سموه بولد يكون ولى العهد.
ولما اشرق نور طلعة ولى العهد المير محمد عبد المنعم حفظه الله المرزوق لسموه من دولتها أصدر سموه أمرا عاليا بصرف ذلك المرتب باسم دولة الأمير ولى العهد من وقت وجوده جرى صرف هذا المبلغ باسم دولته إلى أن بلغ خمسة عشر الفا جنيه مصرى سنويا وهو المستمر صرفه إلى الآن فهل ما صرف من قبل لصاحبة الدولة والعصمة الحرم الخديوى المصون من متجمد ومرتب المبلغ الذى كان أصل وضعه باسم قمام ولاية العهد نافذ بالنسبة لصرفه لدولتها وليس للأمير ولى العهد حق الرجوع به على دولتها شرعا أم للأمير حق الرجوع باعتبار أنه ولى العهد والمبلغ مرتب باسم مقام ولاية العهد

الجواب
نعم للجناب العالى الخديوى المعظم الذى هو نائب السلطان فى الديار المصرية أن يتب من بين مال لاسملمين ما شاء لمن شاء من مصارف بيت المال الذين منه ذرارى الأمراء والولاة والحكام وقد فسرت الذرارى فى كتب الشرع بالزوجات والأولاد وله أن يزيد وينقص من ذلك على حسب ما يى من المصلحة الشرعية كما صرح بذلك علماؤنا فى كتب المذهب.
ففى التنوير وشحره (ترك السلطان أو نائبه الخراج لرب الأرض جاز لو مصرفا) انتهى ملخصا وفى رد المحتار بعد كلام ما نصه (فهذا يدل على أن للإمام أن يعطى الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطى المال حيث رأى المصحلة إذ لا فرق بين الأرض والمال فى الدفع للمستحق) انتهى المراد منه.
وفيه أيضا ما نصه وفى البحر أيضا عن المحيط والرأى إلى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل من ذلك إلى هوى.
وفيه عن العتيبة. وللإمام الخيار فى المنع والإعطاء فى الحكم انتهى - قلت ومثله فى كتاب الخراج لأبى يوسف الذى خاطب به هارون الرشيد حيث قال فأما الزيادة على أرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان مما يجرى عليهم فذلك إليك.
من رأيت أن تزيده من الولاة والقاضة فى رزقهم فزده ومن رأيت أن تحط رزقه حططت.
انتهت عبارة رد المحتار. وفى كتاب لاخراج المذكور أيضا.
أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فرض لكل واحدة من زوجات النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اثنى عشر ألف درهم فى السنة كذا فرض لابن نفيسة عبد الله رضى الله تعالى عنه ثلاثة آلاف درهم فى السنة وكذا فرض لكثير من الصحابة وذراريهم ما ما يناسب كلا منهم على حسب ما رأى من المصلحة.
وفى بعض الفتاوى ما ملخصه وفى البحر (وتعطى المقاتلة كفايتهم وكفاية عيالهم وكذا العلماء يعطون من الخراج أرزاقهم وأرزاق عيالهم والإرصادات والمرتبات من الجوامق والأطيان والجرايات لاشك فى صحتها وجوازها حيث كان المرسل والمرتب السلطان أو نائبه بإذن السلطان أو إذن النائب لأن النائب كالسلطان فى الإذن فيجوز للوزير ونائبه أن يرصد ويرتب جوامق وطينا ونحو ذلك لما فيه من المصلحة حيث كان من أرصده عليهم من مصارف بيت المال فوى مصارف عمال الحكومة وذراريهم وعيالهم فيصدروا الأمر العالى بشىء من ذلك يتبع.
ولا يصح القول بإلغاء منطوق الموار الشريفة التى تصدر مرحمة للرعية وإيصالا لمعاش من انتسوبا لذى الدولة العلية مع موافقة أمره الكريم لما أجاب به علماء المذاهب الأربعة فلا سبيل إلى نقضه مع أن علماءنا صرحوا بأن أمر المير إذا صادف فضلا مجتهدا فيه نفذ فيجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه) انتهى ما فى بعض الفتاوى.
فتلخص من هذا كله أن ما صدر به أمر ولى النعم فى حادثة السؤال على الوجه المسطور فيه نافذ شرعا ز وليس للأمير ولى العهد حفظه الله تعالى الحق فى الرجوع شرعا على دولة والدته بشىء من ذلك المرتب الذى صدر الأمر الكريم بصرفه إليها قبل ولادته لا فرق فى ذلك بين المتجمد المذكور وغيره والله تعالى أعلم
(7/90)
________________________________________
حجر للسفه والغفلة والدين المستغرق

المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1326 هجرية

المبادئ
1 - يحجر على الحر بالسفه وبالعقائد وبالدين المستغرق لماله وبه يفتى صيانة لماله.
2 - يشترط فى الحجر للدين المستغرق أن يقضى القاضى بإفلاسه فقط أولا.
ثم يحجر عليه. 3 - يختص الدين المستغرق بالمال الموجود عند الحكم بإفلاسه فقط ولا يثبت الحجر إلا بقضاء القاضى

السؤال
من أحمد إبراهيم فى رجل له أطيان أهملها وتركها بدون زراعة ولا إيجا مدة سنتين مع كونها من الأطيان الجيدة التى تأتى بريع وبهذه الواسطة زادت ديونه وتضاعفت فوائدها وصارت الأطيان المذكرة مرهونة بسبب ذلك الدين للبنك العقارى وعليه أيضا ديون لشخص آخر يهودى يسمى فيتاكوريل وصار من المحقق أن لا يمضى زمن قليل إلا وتذهب هذه الأطيان المذكورة فى الدين وفائده وهذا ناشىء من غفلة ذلك الرجل وسوء تصرفه وله أولاد فى حاجة شديدة إلى ريع الأطيان المذكورة.
فلو ترك الرجل مطلق التصرف بدون حجر لترتب على ذلك ضرر أولاده حيث إنه يذهب ما فى يده من الأطيان بسبب الديون المذكورة.
فهل والحالة هذه يجوز شرعا الحجر لعى هذا الرجل مع اتصافه بالغفلة وسوء التصرف وارتكابه للديون المذكورة بسبب الغفلة والدين وسوء التصرف أم كيف الحال نرجو من فضيلتكم الجواب ولكم الثواب

الجواب
يحجر على الحر بالسفه الذى هو سوء التصرف بالغفلة التى هى عدم الاهتداء إلى التصرفات النافعة المفيدة وبالدين المستغرق لماله.
وذلك على مذهب الإمامين الجليلين أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو المفتى به.
فكل واحد من هذه المور الثلاثة كاف فى الحجر عليه على لاوجه الشرعى.
ففى التنوير وشرحه فى كتاب الحجر (وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة والدين وبه يفتى صيانة لماله انتهى ملخصا مع زيادة فى رد المحتار) وفى رد المحتار أيضا ما نصه قال فى الدر المنتقى ويشترط لصحة الحجر عندهما (أى الحجر لأجل الدين) القضاء بالإفلاس ثم الحجر بناء عليه ولا يشترط ذلك فى الحجر بالسفه مع كونه يعم جميع الأموال.
وأما الحجر بالدين فيخص المال الموجود حتى ينفذ تصرفه فى مال حدث بعده بالكسب انتهى - وفى الهندية (ثم لا خلاف عندهما أن الحجر بسبب الدين لا يثبت إلا بقضاء القاضى واختلفا فى الحجر بسبب الفساد والسفه.
قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إنه لا يثبت إلا بقضاء القاضى أيضا وعند محمد رحمه الله تعالى يثبت بنفس السفه ولا يتوقف على القضاء.
كذا فى المحيط انتهى) وفيا أيضا.
(فالحجر بسبب الدين أن يركب الرجل ديون تستغرق أمواله أو تزيد على أمواله فطلب الغراماء من القاضى أن يحجر عليه حتى لا يهب ماله ولا يتصدق به ولا يقر به ولا صدقته بعد ذلك انتهى) .
ومن ذلك يعلم جواب هذا السؤال والله أعلم
(7/91)
________________________________________
ولاية الأب

المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1327 هجرية

المبادئ
لا يجوز تنصيب الوصى مع وجود الولى الطبيعى ما لم يقم به مانع شرعى

السؤال
رجل له أولاد قصر وراثوا من أخيهم لأمهم ميراثا وأمهم موجودة.
فهل لا يحتاج لنصب وصى على القصر المذكورين مع وجود أبيهم الولى فى مالهم ويكون له بولايته المذكورة أن يقبض أمالهم وحقوقهم قبل من كانت ويخاصم فى ذلك خصوصا وأنه لم يظهر عليه ما يخل بالولاية ولا يحتاج لنصب وصى والحالة هذه أو ما الحكم

الجواب
فى رد المحتار فى باب الوصى ما نصه - الولاية فى مال لاصغير للأب ثم وصيه ثم وصى وصيه ولو بعد.
فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأب الأب ثم وصيه ثم وصى وصيه.
فإن لم يكن فللقاضى ومنصوبه انتهى - ومنه يعلم.
أنه لا حاجة لنصب وصى فى حادثة السؤال مع وجود أبيهم الأمين المذكورين ويخاصهم لهم وعليهم بما فيه الحظ والمصلحة لجهتهم ويتصرف فى جميع شئونهم بالطريق الشرعى.
والله تعالى أعلم
(7/92)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:31 pm

لوصى الصغير محاسبة القيم على الولى

المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الأول 1331 هجرية

المبادئ
1 - لوصى الصغير محاسبة من عين قيما على الولى المحجور عليه للسفه على حقوق القاصر الشرعية وعلى المبالغ التى تسلمها بصفته وليا قبل توقيع الحجر عليه.
2 - إذا كان للولى مال فنفقته من ماله ولا يجوز له أن يأكل من مال ولده إلا عند الحاجة فقط.
3 - ليس له أن ينفق على الصغير بزيادة يكذبه الظاهر فيها

السؤال
من محمد بك فى رجل وقف وقفا من بعد حياته على أولاده للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وشرط فيه أن كل من تداين من مستحقى هذا الوقف بدين سواء كان دينه للحكومه أو لغيرها ولو كان دينه قبل ما يستحق المدين المذكور فى هذا الوقف فمتى طلب مداينه رهن أو حجز ما يستحقه المدين المذكور من ريع الوقف المرقوم فيكون المدين المذكور محروما ومخرجا من هذا الوقف ولا يكون له حق فيه لا باستحقاق ولا بنظر من قبل وضع الحجر على استحقاقه من هذا الوقف بخمسة عشر يوما ويكون نصيبه من الوقف لأولاده وذريته ونسله وعقبه ذكورا وإناثا للذكر منهم مثل حظ الأنثين وقد تداين بعض أولاد الواقف وترتب على هذا الحجز على استحقاقه فى وقف والده وبناء على ما شرطه الواقف قد حرم من الوقف وانتقل نصيبه فيه لأولاده للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وأن المدين المحروم له ولد قاصر عن درجة البلوغ الشرعى وعندما انتقل نصيبه فى الوقف إليه كان يأخذه أبوه بطريق ولايته عليه وهو يزيد كثيرا عن نفقته فكان يصرف جزاء منه فى حاجات ولده القاصر والباقى على نفسه حالة كونه مستحقا فى وقف آخر عن والده لم يحرم منه ويوازى استحقاقه أكثر من أربعة أمثال نصيب ولده القاصر الذى انتقل إليه وللسبب الذى حرم من أجله من الاستحقاق فى وقف والده وهو السفه قد وقع الحجز من دائنين على نصيب ولده القاصر فى الوقف بناء على معاملات وعقود عملت بين ذاك الولد السفيه بصفته وليا على ابنه القاصر وبين من تعامل معهم فهل لمن تعين وصيا على القاصر من المجلس الحسبى أن يحاسب والد القاصر فى شخص القيم الذى تعين من قبل المجلس الحسبى أيضا بعد أن أوقع الحجر عليه لسفهه على المبالغ التى أخذها محجوره من مال ولده القاصر بصفته وليا قبل توقيع الحجر عليه مع كونه سفيها وهل مع استحقاق والد القاصر فى الوقف الآخر للنصيب المذكور الذى يزيد كثيرا على حاجاته يصح له أن يأكل من مال ولده القاصر ارتكانا على أن يصيبه حجز عليه من دائنين تعاقد وتعامل معهم لا بطريق الحاجة بل بطريق السفه والتبذير.
وهل للوصى على القاصر أن يرجع على الأب فى شخص القيم عليه بما زاد عن حاجات الولد فى المدة التى كان يتولى الإنفاق عليه أبوه فيها وإذا اختلف القيم والوصى فى قيمة ما صرف على القاصر من ماله كأن يقول قيم الأب إنه كان يصرف عليه فى كل شهر سبعين جنيها مثلا ووصى الولد يقول إن حاجات الولد لا تزيد عن عشرين مثلا فما الحكم فى ذلك

الجواب
نعم.
لوصى الصغير أن يحاسب القيم المذكور على حقوق القاصر الشرعية.
ولا يجوز للأب أن يأكل من مال ولده إلا عند الحاجة فقط وليس لهذا الأب المبذر أن يصرف على الصغير بأزيد مما يكذبه الظاهر فيه.
وصرحوا بأن الأب المفسد حكمه حكم الوصى.
وقالوا فى الوصى يقبل قوله فى الإنفاق على الصغير فيما لم يكذبه الظاهر.
وفى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فيما إذا كانت امرأة وصيا شرعية على أولادها الأيتام ولهم مال تحت يدها فادعت الأم أنها أنفقت عليهم فى مدة كذا مبلغا معلوما من الدراهم من مالهم والظاهر يكذبها فى ذلك.
فهل والحالة هذه لا يقبل قولها فى ذلك (الجواب) حيث كان الظاهر يكذبها فى ذلك.
فلا يقبل قولها فيه وإن أقامت بينة على ذلك كما فى تلخيص الخلاطى انتهى المراد منه.
والله تعالى أعلم
(7/93)
________________________________________
لا قوامة لغير المسلم على المسلم

المفتي
محمد بخيت.
جمادى الآخرة 1333 هجرية

المبادئ
اعتناق المحجور عليه الإسلام يزيل صفة القيمة المسيحية عليه ويمنعها من التصرف فى ماله

السؤال
اعتنق شخص الدين الإسلامى بمقتضى إعلام شرعى فى 9/8/1910 ومات مسلما تاركا مبلغا من المال بأحد البنوك وكان قد حجر عليه فى أيام حياته بمعرفة البطركخانة وتعينت زوجته المسيحية قيمة عليه وقد استصدر المتوفى قبل وفاته قرارا من المجلس الحسبى برفع الحجر عنه بتاريخ 28/6/1911.
وباستعلام وزارة المالية عن رصيد المتوفى أفاد البنك بأن زوجته استلمت الرصيد بصفتها قيمة عليه بعد اعتناق المتوفى الدين الإسلامى بيومين أى فى 11/8/1910.
وقد طلبت وزارة المالية الإفادة فيما إذا كان اعتناق المتوفى الدين الإسلامى أزال صفة القيمة من يوم إسلامه أو أنها لا تزول إلا من تاريخ صدور قرار المجلس الحسبى برفع الحجر عنه علما بأن المتوفى قد نبه على البنك بعدم صرف أى مبلغ لزوجته فى 10/ 1910

الجواب
باعتناق المتوفى المذكور الدين الإسلامى زالت صفة القيمة المذكورة من يوم إسلامه ولا يكون لها التصرف فى ماله بعد ذلك.
والله تعالى أعلم
(7/94)
________________________________________
ولاية

المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1335 هجرية 26 من فبراير 1917 م

المبادئ
1 - إذا بلغ الولد مجنونا تستمر ولاية والده عليه نفسا ومالا، فإن كان قد بلغ عاقلا ثم جن عادت ولاية والده عليه.
2 - لا يملك الوالد إقراض مال ولده المحجور عليه ولا اقتراضه ولا هبته ولا شيئا منه ولو بعوض.
3 - ما أنفقه الوالد فى زواج ولدى المحجور عليه أو فى جهاز بنته يكون من ماله هو ولا يحتسب منه شىء من مال المحجور، فإن كان ما أنفقه من مال المحجور فإنه يضمنه إذا كان حيا ويؤخذ من تركته إذا مات إلا إذا كان ذلك بإذن المحكمة الحسبية المختصة

السؤال
أب قيم على ابنه البالغ المجنون المحجور عليه صرف مبلغا فى زواج ابنى المحجور عليه البالغ من مال المحجور عليه ثم مات القيم المذكور وأقيم قيم آخر غير الأب وتصرف هذا القيم أيضا بأن صرف فى جهاز ابنة محجوره القاصرة مبلغا من مال المحجور عليه بدون استئذان المجلس الحسبى فهل ما صرفه القيم الأول والقيم الثانى من مال المحجور عليه فى زواج وجهاز أبنائه يحتسب من مال المحجور عليه أو على القيم مع الإحاطة بأن المحجور عليه كان بالغا عاقلا رشيدا وجن بعد أن رزق بالأولاد

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن مقتضى المادة (421) من قانون الأحوال الشخصية أنه إذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر ولاية أبيه عليه فى النفس وفى المال.
وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه.
ومتقضى المادة (428) من القانون المذكور أنه لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه ولا هبة شىء منه ولو بعوض ومن ذلك يعلم أن ما صرفه القيم الأول فى زواج ابن ابنه المحجور عليه لا يحتسب من مال محجوره.
لأنه لا يملك التبرع بمال محجوره بل يحسب من ماله خاصة ويكون ضامنا له إذا دفعه من مال محجوره فيؤخذ منه إذا كان حيا ومن تركته إذا مات، وكذلك ما صرفه القيم الثانى فى جهاز بنت محجوره يحتسب عليه لا من مال محجوره لأنه أيضا تبرع وهو لا يملك التبرع كما قلنا
(7/95)
________________________________________
ولاية على صغير

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى القعدة 1339 هجرية 24 من يوليه 1924 م

المبادئ
1 - الحكم على الأب بالأشغال الشاقة المؤبدة وسجنه لا يسلبه حق الولاية على ابنه الصغير نفسا ومالا.
2 - ليس للجد لأب ولاية على الصغير ما دام الأب حيا عاقلا حائزا لأهلية التصرف

السؤال
بخطاب محافظة مصر رقم 18 يوليو سنة 1921 1520 بما صورته نحيط علم فضيلتكم أنه يوجد بأمانات المحافظة مبلغ 60 جنيها معلى باسم من يدعى معروف السيد على القاصر على درجة البلوغ والمبلغ المذكور قيمة ما خصه من المبالغ المكتتب بها من ذوى البر والإحسان لمنكوبى حادث روض الفرج وهو من منكوبى هذا الحادث لوفاة والدته به، ومن المباحث التى أجرتها المحافظة تبين أن للقاصر المذكور والدا محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ولهذا الوالد والد أى جد للقاصر موجود على قيد الحياة غير أن والد القاصر طلب عدم تسليم المبلغ لجده لهذه الأسباب نرجو التكرم بإفتائنا شرعا عمن يصرف له المبلغ وعما إذا كان الجد يعتبر هو الولى الشرعى للقاصر ويصرف له للإنفاق منه عليه أو لاستخدامه فى مصلحة تعود عليه بالحظ والمنفعة.
واقبلوا فائق الاحترام

الجواب
ورد لنا خطاب المحافظة رقم 18 يوليو سنة 1921 - 1520 ونفيد أن الحكم على الأب بالأشغال الشاقة المؤبدة وسجنه لا يسلبه حق الولاية على ابنه الصغير فى نفسه وماله وليس لجد الصغير ذلك الحق مادام الأب حيا عاقلا حائزا لأهلية التصرف.
وقد نص فقهاؤنا على أن الولاية فى مال الصغير للأب ثم وصيه ثم وصيى وصيه ولو بعد،فلوا مات الأب ولم يوص فالولاية لأبى الأب ثم وصيه ثم وصيى وصيه.
فإن لم يكن فللقاضى ومنصوبه ومتى تقرر هذا علم أن صرف المبلغ المبين بالإفادة إنما يكون لوالد الصغير أو من يوكله عنه فى ذلك.
وهذا ما نراه موافقا للنصوص الشرعية. والخطاب.
المذكور عائد من طيه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
(7/96)
________________________________________
رجوع الولى عن تنازله عن الولاية جائز

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر 1342 هجرية 23 سبتمبر 1923 م

المبادئ
للأب حق الرجوع عن تنازله عن ولاية ابنه القاصر

السؤال
تنازل والد عن ولايته الطبيعية على أولاده إلى زوجته أم أولاده المذكورين واستمر فى معاشرتها.
ثم ماتت الزوجة فأراد الوالد الرجوع إلى حقه الطبيعى فى ولايته على الأولاد القاصرين وإلغاء التنازل الذى صدر منه ولكن أم الزوجة جدة الأولاد تمسكت بهذا التنازل فهل يجوز شرعا الرجوع فى هذا التنازل واستمرار الوالد المذكور فى ولايته على أولاده

الجواب
قال صاحب الأشباه والنظائر فى قاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة بعد كلام ما نصه وظاهر كلام المشايخ رحمهم الله أن لها مراتب الأولى ولاية الأب والجد وهى وصف ذاتى لهما.
ونقل ابن السبكى الإجماع على أنهما لو عزلا أنفسهما لا ينعزلا انتهى.
ومنه يعلم جواب ما هو مسئول عنه والله أعلم
(7/97)
________________________________________
الولاية للجد عند عدم الايصاء

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان 1343 هجرية 5 من مارس 1925 م

المبادئ
بوفاة الأب دون إيصاء تكون الولاية إلى جد الصغير أب أبيه متى كان عدلا أمينا حسن التصرف

السؤال
إن ابن المرحوم سليمان أفندى يستحق فى تركة والده مبلغا فهل هذا المبلغ يودع تحت يد عمه شقيق والده أو يودع تحت يد جده والد والده بصفته وليا شرعيا أو يسلم لوالدته مع العلم بأن جميع من ذكروا حسنو السير والسيرة والأخلاق الحميدة بأكل الأوصاف المعتبرة شرعا مع العلم بأن القاصر المذكور لم يعين عليه وصى مطلقا لا أمه ولا غيرها والأب المتوفى لم يوص أفيدونا بالجواب

الجواب
نص الفقهاء على أن الولاية فى مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصى وصيه ثم إلى الجد أب الأب.
ومن ذلك يعلم أنه حيث مات الأب فى حادثة السؤال ولم يوص تكون الولاية إلى جد الصغير أب أبيه متى كان عدلا أمينا حسن التصرف والله أعلم
(7/98)
________________________________________
ولاية المخاصمة فى المال

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى القعدة 1343 هجرية 24 من مايو 1925 م

المبادئ
للأب ولاية المخاصمة عن ابنه الصغير الذى لم يصر رشيدا ولم يكن مأذونا فى التجارة فى ماله ولم يكن الوالد غائبا وتوفرت فيه شروط الولاية

السؤال
ولد صغير لم يبلغ سن الرشد له مال وليس مأذونا فى تجارة أو غيرها ووالده موجود وقد رفعت على الطفل قضايا فى ماله هل لوليه أن يخاصم عنه أم لا أفتونا فى ذلك

الجواب
متى كان الولد الصغير غير رشيد ولم يكن مأذونا فى تجارة أو غيرها ولم يكن والده غائبا وكان الوالد المذكور عدلا أمينا أهلا للولاية الشرعية لم يخرجه عنها شىء قادرا على المخاطر بنفسه أو بوكيله كانت له ولاية المخاصمة عن ابنه فى ماله والله أعلم
(7/99)
________________________________________
تصرفات الولى

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب 1345 هجرية 20 من يناير 1927 م

المبادئ
سفاهة الأب وتبذيره بحيث يخاف منه على ضياع مال ولده الصغير موجب لنزع الولاية من يد، وللقاضى نصب وصى للتصرف فى مال الصغير

السؤال
من حافظ بك فيما إذا كان أبو القاصر مبذرا متلفا مال ولده غير أمين على حفظه هل يجوز له التصرف فى مال ولده القاصر من بيع ورهن وغير ذلك والحال ما ذكر أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
المنصوص عليه شرعا أنه إذا كان الأب سفيها مبذرا يخاف على ضياع مال ابنه الصغير منه لا يكون له ولاية فى ماله وينزع من يده، وللقاضى الذى يملك نصب الأوصياء نصب وصى للتصرف فى مال الصغير والله أعلم
(7/100)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:35 pm

ولاية على قاصر مسيحية أسلمت

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة 1353 هجرية 12 من مارس 1935 م

المبادئ
الولاية على البنت القاصر قانونا على مالها تكون للمجلس الحسبى المختص ثم لمن يعينه وصيا عليها.

السؤال
فتاة كانت مسيحية وأسلمت فى السابعة عشر من عمرها ثم تزوجت بعد إسلامها من رجل مسلم كانت الولاية الشرعية الطبيعية عليها لأبيها ثم لأمها أو أخيها ولكن هؤلاء الثلاثة مازالوا على غير دين الإسلام وليس لها مسلم أقرب إليها من زوجها الحالى.
وحيث أن النظام الشرعى المعمول به الآن فى مصر يحظر على أمثالها حق التصرف فيما يكون لها من الأموال أو غيرها قبل بلوغ سن الواحد والعشرين.
فلمن تكون الولاية الشرعية على الفتاة المذكورة.

الجواب
نفيد بأن الولاية الشرعية على البنت المذكورة فى مالها للمجلس الحسبى المختص ثم لمن يعينه وصياً عليها.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
(7/101)
________________________________________
ولاية العاصب على البكر والثيب

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1359 هجرية 6 من ابريل 1940 م

المبادئ
1 - للولى حق ضم ابنته البكر مطلقا سواء خيف عليها الفساد أم لا متى كانت حديثة السن وليس لها الانفراد بالسكنى ولا السكن حيث شاءت فى هذه الحالة.
2 - إذا طعنت فى السن واجتمع لها رأى وعقل فلها السكنى فى مكان لا يخاف عليها فيه وليس لأحد أوليائها حق ضمها إليه.
3 - المراد بطعنها فى السن هو دخولها فى سن نزول حداثتها وشبقها والمراد باجتماع الرأى والعقل كونها بحيث لا تكون محلا ولا مظنة للانخداع.
4 - يكفى سؤال القاضى ممن يثق به ويطمئن إليه عن كون الثيب مأمونة أو غير مأمونة فإن أخبر بأنها غير مأمونة على نفسها ضمها إلى وليها وإن أخبر بأمانتها على نفسها كان لها الانفراد بالسكنى حيث لا خوف عليها وما يجرى فى الثيب يجرى فى البكر المسنة

السؤال
من فضيلة قاضى حمص قال ادعت البنت البكر أنها بلغت السادسة عشر من عمرها وهى بذلك أصبحت رشيدة وملكت أمر اختيار إقامتها وقد اختارت الإقامة عند جدها لأمها الأمين دون والدها الذى يقول إنه صاحب الولاية عليها وإنها مجبرة على الإقامة فى بيته دون سواه وإنه الأمين القادر على حفظها.
وجاء فى التنوير متنا وشرحا (إذا بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه إلا إذا دخلت فى السن) أى بلغت أشدها واجتمع لها رأى فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها وإن ثيبا لا يضمها إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها.
فللأب ضمها وللجد ولاية الضم لا لغيرهما.
ومثله فى تكملة فتح القدير وشرح الكنز أما فى الفتاوى المهدية فقال إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه إلا إذا طعنت فى السن واجتمع لها رأى فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها فللأب والجد ولاية الضم) فادعى وكيل الأب أن المراد من كلمة طعنت فى السن هو بلوغ الفتاة سن الشيخوخة والهرم مستندا فى تعريف لفظ طعنت ودخلت إلى ما فى كتابى قطر المحيط للبستانى وكنز الحفاظ فى تهذيب الألفاظ لأبى يوسف يعقوب بن السكيت.
وقال وكيل النبت إن المراد بكلمة طعنت فى السن ودخلت فى السن هما انتقالها من دور المراهقة إلى دور البلوغ والرشد مستندا إلى الاصطلاح الفقهى فى ذلك بداعى أنه لا يعتمد على التعريف الوارد فى كنز الحفاظ.
وعليه فقد تقرر الاستفتاء من مقامكم عما يأتى: 1 - هل لها حق الاختيار فى الإقامة إذا بلغت رشيدة أم لا.
2 - ما هو المراد شرعا من كلمة طعنت فى السن ودخلت فى السن هل هو ما ذهب إليه وكيل الأب أم وكيل البنت.
وإذا كان الأول فما هو حد الطعن فى السن وما هو النص الشرعى عليه.
أم يعتمد على تعريفه فى كتب اللغة فقط.
وإذا كان الثانى فما هو السند الشرعى.
3 - متى تكون الفتاة مأمونة على نفسها وهل يجب أن يثبت ذلك بالوجه الشرعى أم مجرد فتوتها يكون باعثا على الحكم بأنها غير مأمونة وهل يكون هذا من قبيل الحكم بالظن أم لا وما هو النص الشرعى فيه.
4 - ما هى الشرائط التى يجب أن تتوفر فى البكر البالغة لتملك حق اختيارها

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه جاء فى صفحة 212 وما بعدها من الجزء الخامس من مبسوط السرخسى ما نصه ثم الغلام إذا بلغ رشيدا فله أن ينفرد بالسكن وليس للأب أن يضمه إلى نفسه إلا أن يكون مفسدا مخوفا عليه فحينئذ له أن يضمه إلى نفسه اعتبارا لنفسه بماله فإنه بعد ما بلغ رشيدا لا يبقى للأب يد فى ماله فكذلك فى نفسه وإذا بلغ مبذرا كان للأب ولاية حفظ ماله فكذلك له أن يضمه إلى نفسه إما لدفع الفتنة أو لدفع العار عن نفسه فإنه يعير بفساد ولده.
فأما الجارية إذا بلغت بكرا فللأب أن يضمها إلى نفسه بعد البلوغ لأنها لم تختبر الرجال فتكون سريعة الانخداع فأما إذا كانت ثيبا فلها أن تنفرد بالسكنى لأنها قد اختبرت الرجال وعرفت كيدهم.
فليس للأب أن يضمها إلى نفسه بعد البلوغ لأن ولايته قد زالت بالبلوغ وإنما بقى حق الضم فى البكر لأنها عرضة للفتنة وللانخداع وذلك غير موجود فى حق الثيب.
والأصل فيه ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس للولى مع الثيب أمر وقال صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها يعنى فى التفرد فى السكنى ولكن هذا إذا كانت مأمونة على نفسها وذكر فى كتاب الطلاق أن الثيب إذا كانت مخوفة على نفسها لا يوثق بها فللأب أن يضمها إلى نفسه لبقاء الخوف.
وقد بينا أن ولاية الضم فى البكر لكونها مخوفا عليها فإذا وجد ذلك فى حق الثيب كان له أن يضمها إلى نفسه.
وأما البكر فإن لم يكن لها أب ولا جد وكان لها أخ أو عم فله أن يضمها إليه أيضا لأنه مشفق عليها فيقوم بحفظها وإن كانت لا تبلغ شفقته شفقة الأب بمنزلة ولاية التزويج يثبت للعم والأخ بعد الأب والجد فإن كان أخوها أو عمها مفسدا مخوفا لم يخل بينه وبينها لأن ضمها إليه لدفع الفتنة.
فإذا كان سببا للفتنة لم يكن له حق ضمها إليه بل يجعل هو كالمعدوم فتكون ولاية النظر بعد ذلك إلى القاضى ينظر امرأة من المسلمين ثقة فيضعها عندها.
وكما يثبت للقاضى ولاية النظر فى مالها عند عجزها عن ذلك فكذلك فى حق نفسها.
فإن كانت البكر قد دخلت فى السن فاجتمع لها رأيها وعقلها وأخوها أو عمها مخوف عليها فلها أن تنزل حيث شاءت فى مكان لا يخاف عليها لأن الضم كان لخوف الفتنة بسبب الانخداع وفرط الشبق وقد زال ذلك حين دخلت فى السن واجتمع لها رأيها وعقلها انتهت عبارة المبسوط.
وجاء فى شرح الزيلعى ما نصه وأما الجارية إذا كانت بكرا فلأبيها أن يضمها إلى نفسه بعد البلوغ لأنها لم تختبر الرجال ولم تعرف حيلهم فيخاف عليها الخداع منهم.
وأما لثيب فإن كانت مأمونة لا يخاف عليها الفتن فليس له أن يضمها إلى نفسه لأنها اختبرت الرجال وعرفت كيدهم فأمن عليها من الخداع وقد زالت ولايته بالبلوغ فلا حاجة إلى ضمه وإن كانت مخوفا عليها فله أن يضمها إليه لما ذكرنا فى حق الغلام.
والجد بمنزل الأب فيه.
وإن لم يكن لها أب ولا جد وكان لها أخ أو عم فله أن يضمها إليه إذا لم يكن مفسدا.
أما إذا كان مفسدا فلا يمكن من ذلك.
وكذلك الحكم فى كل عصبة ذى رحم محرم منها، وكذلك البكر إذا طعنت فى السن فإن كان لها عقل ورأى ويؤمن عليها من الفساد فليس لغير الأب والجد أن يضمها إليه.
وإن خيف عليها ذلك فللأخ والعم ونحوهما من العصبات أن يضمها إليه إذا لم يكن مفسدا.
وإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبة أو كان لها عصبة مفسد فللقاضى أن ينظر فى حالها.
فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى سواء كانت بكرا أو ثيبا.
وإلا وضعها عند امرأة أمينة ثقة تقدر على الحفظ لأنه جعل ناظرا للمسلمين.
وظاهر ما ذكر أن للأب أو الجد عند عدم الأب ولاية ضم البكر مطلقا سواء أكانت حديثة السن أم طاعنة فيها وسواء أكانت مأمونة على نفسها أم غير مأمونة وأن غير الأب والجد له حق ضم البكر إلى نفسه إذا كانت حديثة السن فإن طعنت فيها واجتمع لها رأيها وعقلها فليس له ولاية ضمها ولها أن تسكن حيث أحبت فى مكان لا يخاف عليها فيه.
وكلام غير شمس الأئمة السرخسى والزيلعى من الفقهاء الذين اطلعنا على أقوالهم أنه لا فرق بين الأب والجد وغيرهما فى أن البنت البكر إذا طعنت فى السن واجتمع لها رأيها وعقلها ليس لأحد من الأولياء مطلقا أن يمنعها من السكنى حيث شاءت فى مكان يؤمن عليها فيه.
فقد جاء فى المحيط ما نصه فأما الجارية إذا بلغت فإن كانت ثيبا فليس للأولياء حتى الضم إلى أنفسهم ولها أن تنزل حيث شاءت إلا أن يخاف عليها الفساد فحينئذ للأولياء حق الضم إلى أنفسهم.
وإن كانت بكرا فللأولياء حق الضم إلى أنفسهم وإن كان لا يخاف عليها الفساد إذا كانت حديثة السن.
فأما إذا دخلت فى السن فاجتمع لها رأيها وعقلها فليس للأولياء حق الضم ولها أن تنزل حيث أحبت حيث لا يتخوف عليها.
ومثل ذلك فى البحر والدر المختار وغيرهما.
ويمكن حمل كلام المبسوط على ما جاء فى هذه اكتب من عدم الفرق بين الأب والجد وغيرهما بمعونة تعليله حق ضم الأولياء للبكر.
كما يمكن حمل قول الزيلعى فليس لغير الأب والجد على أنه لا مفهوم له وبذلك تلتئم عبارات الفقهاء.
وخلاصة ذلك أن للولى من الأب أو الجد عند عدم الأب أو غيرهما عند عدمهما حق ضم البكر مطلقا خيف عليها الفساد أم متى كانت حديثة السن وأنها ليس لها أن تنفرد بالسكنى ولا أن تسكن حيث شاءت فى هذه الحالة.
وأنها إذا دخلت فى السن واجتمع لها رأيها وعقلها فلها أن تسكن فى مكان لا يخاف عليها فيه وليس لأحد من الأولياء فى هذه الحالة حق الضم.
وظاهر من كلامهم أن المراد بالسن التى دخلتها أو طعنت فيها هى السن التى يزول بها حداثتها والتى يزول بها فرط شبقها وأن المراد باجتماع رأيها وعقلها أن تكون من العقل والرأى بحيث لا تكون مظنة الانخداع فتزول بذلك العلتان فى وجوب الضم للولى وهما فرط الشبق ومظنة الانخداع.
هذا والظاهر مما جاء فى ابن عابدين نفلا عن الرحمتى ونصه عبارة الوجيز مختصر المحيط إلا إذا كانت مسنة ولها رأى، وفى كفاية المتحفظ وفقه اللغة من رأى البياض فهو أشيب وأشمط ثم شيخ فإذا ارتفع عن ذلك فهو مسن أنه يريد تفسير كلمة مسنة الواردة فى عبارة الوجيز بما جاء فى الفقه وهو من ارتفع عن السن التى يكون بها المرء شيخا.
ويؤيد هذا أن الفقهاء ليس لهم اصطلاح خاص فى ذلك فيحمل كلامهم على المعنى اللغوى.
وجاء فى الفتاوى الولوالجيه إذا بلغ الصغير زالت ولاية الأب عنه.
لا حق للأب فيه إذا كان مأمونا عليه وإن كان مخوفا عليه له أن يضمه إلى نفسه لما ذكرنا وكذلك البنت البالغة.
وإن اختلف الأب والبنت البالغة يسأل عن حالها فإن كانت كما يقول ضمها إلى نفسه.
أما البكر فلأبيها أن يضمها إلى نفسه لأنها سريعة الانخداع.
وظاهر من هذا أنه إذا تنازعت البنت الثيب مع أبيها فى أنها مأمونة على نفسها أو غير مأمونة أنه يكفى فى ذلك أن يسأل القاضى من يثق بهم ويطمئن إليهم ممن يعرفونها ويقفون على شئونها عن حالها.
فإن أخبره من يثق بهم أنها غير مأمونة على نفسها حكم القاضى بضمها إلى الأب وإن أخبره من ذكروا أنها مأمونة على نفسها كان لها أن تنفرد بالسكنى حيث لا يتخوف عليها.
والظاهر أن هذا يجرى أيضا فى البكر المسنة إذا اختلفت مع أبيها فى ذلك فيكفى أن يسأل القاضى من يثق بهم من جيرانها والواقفين على أحوالها وشئونها، ولا شك أن العمل بالظن واجب فى المسائل العملية التى لا يتيسر للقاضى القطع فيها.
ومما تقدم جميعه يعلم أولا أنه لا شبهة فى أن البنت البكر التى بلغت السادسة عشرة حديثة السن وغير مسنة فلوالدها حق ضمها وإن لم يخف عليها الفساد، ثانيا أن معنى طعنت فى السن هو ما جاء فى معنى مسنة فى رد المحتار عن الرحمتى نقلا عن بعض كتب الفقه، ثالثا أن كونها مأمونة على نفسها يكفى فى تبيينه للقاضى وثبوته عنده سؤاله من الواقفين على حالها.
كما يعلم الإجابة على باقى المسئول عنه. هذا ما ظهر لنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/102)
________________________________________
وضع الصغيرة لدى ثقة عند الخوف عليها من أهلها

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول 1359 هجرية 23 ابريل 1940 م

المبادئ
توضع الصغيرة لدى ثقة متى أمن على نفسها وعرضها ودينها إلى أن يبت فى أمر تحقيق مصلحتها

السؤال
تزوج رجل بامرأة فى بلد ما وقام بالعمل مع شريك له فى بيع المأكولات ثم هرب مع ابنة شريكه وكان سنها يتراوح بين 14، 16 سنة وعند ضبطهما اعترف الزوج بأنه اتفق مع البنت على الزواج وهربا معا وأنه اعتدى على عفافها واعترفت الفتاة بذلك ومن تقرير الطبيب وجد أن بكارتها قد أزيلت برضاها حيث لم يوجد بجسدها أية علامات تدل على العنف أو المقاومة وقد رفض أبوها وأهلها تزويجها وأرادوا أخذها ولكن خوفا على حياة الفتاة من القتل دفعا للعار على عوائدهم فهل يجوز تسليمها لأبيها مع عدم الأمان على سلامتها أولا، وهل يمكن وضعها عند امرأة مسلمة ثقة أمينة عليها أو توضع لدى الجمعية الخيرية تحت رعاية الحكومة

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 2377 المؤرخ 22/4/1940 ونفيد أننا نرى أن ترسل البنت المذكورة ووالدها ومع البنت من الجند من يحفظها إلى فضيلة القاضى الشرعى الذى له الولاية فى هذا الموضوع فضيلة قاضى محكمة ببا الشرعية لتقييد قضية مستعجلة طبقا للمادة رقم 45 من قانون المحاكم الشرعية رقم 78 لسنة 1913 والنظر فى الموضوع وعمل ما فيه المصلحة والخير لهذه البنت بتزويجها من الرجل الذى اتفقت معه على الزواج إن لم يكن هناك مانع شرعى ولا قانونى من ذلك وإن لم يرض أهلها.
فإذا لم يتيسر هذا أو كان تزويجها منه لا يدفع ضرر أهلها عنها قرر وضعها إما عند امرأة مسلمة ثقة لا يخشى من وجودها عندها ضرر عليها لا فى نفسها ولا فى عرضها وإما عند الجمعية المشار إليها بكتابكم إذا كان فى وجودها عند هذه الجمعية مصلحة لها ولا ضرر عليها فى نفسها ولا فى عرضها ولا فى دينها، وتوضع عند الثقة أو الجمعية إلى أن يفصل فى موضوع حق ضمها إلى الولى إما بالحكم للولى بضمها إليه إن ثبتت قدرته على حفظها وأمانته عليها وعدم خشية ضرر عليها من وجودها عنده وإما برفض دعواه إن لم يثبت ذلك وتقرير بقائها عند الثقة أو الجمعية.
وهذا إذا لم ير فضيلته بعد بحث الموضوع طريقا أصلح للبنت من ذلك ويبلغ فضيلته ما جاء بكتابكم
(7/103)
________________________________________
لا ضمان على الأب أو الجد اذا ماتا مجهلين مال القصر

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب 1365 هجرية 15 من يونيه 1946 م

المبادئ
1 - لا ضمن الأب أو الجد إذا مات مجهلا مال الصغير على القول الصحيح.
2 - ما يعرف من تركته أنه من مال الابن فهو للابن وما لم يعرف حاله لا يضمنه الأب

السؤال
توفى رجل بالأقطار الحجازية وكان وليا طبيعيا على أولاد ابنه المتوفى قبله.
وكان لهؤلاء الأولاد حصة فى منزلين وفى سيارة.
تدر شهريا هذه الجهات 15 جنيه. وكان على والدهم دين بمبلغ 700 جنيه سددها الجد وكان ينفق على هؤلاء الأولاد وقد مات بالأقطار الحجازية مجهلا فلا يدرى إذا كان لهؤلاء الأولاد بعد تسديد الديون والمصاريف شىء باق فى ذمة الجد أم لا مع ملاحظة أن حصة هؤلاء الأولاد فى المنزلين وفى السيارة موجودة

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأنس المنصوص عليه شرعا فى الأب إذا مات مجهلا مال صغيره أنه لا يضمن على القول الأصح فما يوجد من تركته مما هو معروف أنه من مال الابن فهو للابن وما لم يوجد منها ولم يعرف حاله لا يضمنه الأب.
كما نصوا فى الجد إذا مات مجهلا مال ابن ابنه الصغير أنه لا يضمن فصار حكم الأب والجد فى هذه الحالة واحدا وهو عدم الضمان بالتجهيل.
ومن هذا يعلم أن هذا الجد المذكور حاله فى السؤال لا يضمن شيئا لأولاد ابنه من ريع المنزلين والسيارة حيث مات مجهلا.
وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر به والله تعالى أعلم
(7/104)
________________________________________
وصاية المسيحى على مسلمة مع وجود أبيها

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية 1375 هجرية - 16 يناير 1956 م

المبادئ
1- لا يجوز ولاية المسيحى على المسلم نفسا أو مال.
2- لا وصاية مع الولاية الطبيعية إلا إذا عين الولى وصيا مختار على ابنته المسلمة وبشرط اتحاد الدين بين الوصى والموصى عليه

السؤال
بالطلب المقيد والمتضمن بيان الحكم الشرعى والقانونى فى جواز إقامة الشخص المسيحى وصيا على بنت مسلمة بلغت عشر سنوات من عمرها مع وجود أبيها المسلم الأمين العاقل العدل الذى تتوفر فيه كل الشروط الشرعية فى الولاية والوصاية

الجواب
أولا إن الولاية على هذه البنت المسلمة التى تبلغ سن الرشد وهو واحد وعشرون سنة تثبيت لأبيها المسلم ثبوتا طبيعيا وجبريا مادام قد توفرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق، ولا يجوز له أن يتنحى عن هذه الولاية إلا بإذن المحكمة المختصة طبقا للمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال المعدل لأحكام قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 - لكن يجوز لهذا الأب طبقا للمادة 28 من هذا القانون أن يقيم وصيا مختارا لبنته المذكورة تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 27 من القانون المذكور التى منها اتحاد الدين.
ثانيا إن المنصوص عليه فقها أنه لا تجوز ولاية المسيحى على المسلم سواء أكانت هذه الولاية على النفس أو على المال - وقد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 27 المذكورة، أنه يجب على كل حال أن يكون الوصى من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.
وهذا يدل على أن اتحاد الدين واجب بين الوصى والقاصر.
ومن هذا يتبين أن هذا الشخص المسيحى لا يجوز بأى حال تعيينه وصيا على البنت المسلمة المذكورة إذا وجد واحد من السببين المذكورين، ويتحقق كليهما يكون عد الجواز من باب أولى.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/105)
________________________________________
تسليم أموال القصر للأولياء

المفتي
حسن مأمون.
محرم 1379 هجرية -28 يوليو 1959 م

المبادئ
1- للولى أبا كان أو جدا تسلم أموال القاصر دون تقديم شهادة بعدم سلب الولاية.
2- لا يجوز للوصى تسلم أموال القاصر إلا إذا قدم قرارا من المحكمة الحسبية بتعيينه وصيا

السؤال
طلبت حكمدارية بوليس القاهرة بكتابها رقم 11729.
المتضمن أنه قد أنشئت بحكمدارية بوليس القاهرة مؤسسة اجتماعية لصولات وصف عساكر بوليس مدينة القاهرة، ونص فى قانونها على أنه فى حالة وفاة العضو يصرف لورثته مبلغ أربعين جنيها بصفة إعانة، وكثيرا ما يتقدم الولى الشرعى بطلب صرف نصيب القصر إليه طبقا للقانون.
والمطلوب به معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان يجوز للمؤسسة تسليم نصيب القصر للولى الشرعى دون حاجة إلى تقديم شهادة بعدم سلب الولاية منه أو لابد من الحصول على هذه الشهادة قبل تسليم نصيب القصر إليه

الجواب
إن الولى الشرعى - وهو الأب أو الجد أبو الأب عند وفاة الأب - يجوز أن يسلم له نصيب القصر الذين فى ولايته دون حاجة إلى تقديم شهادة بعدم سلب الولاية، لأن الأصل فى الشخص الأهلية والبراءة ما لم يقم دليل ينافيها - ولأنه لم ينص فى قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 ولا فى القانون رقم 119 سنة 1952 المعدل لهذا القانون على لزوم تقديم هذه الشهادة أما إذا كان الطالب وصيا على القصر الذين يطالب بنصيبهم.
وهو غير الأب والجد المذكورين فإنه لابد من تقديم قرار من المحكم الحسبية بتعيينه وصيا على هؤلاء القصر.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/106)
________________________________________
ولاية الجد ومدى حقه فى التصرف فى مال القاصر

المفتي
أحمد هريدى.
29 مارس 1967م

المبادئ
1- ولاية الجد الصحيح إنما تأتى إذا لم يكن الأب قبل وفاته قد اختار وصيا على مال القصر.
2- الواجب عليه القيام بأعبائها، ولا يجوز تنحيه عنها إلا بإذن.
3- عدم جواز تصرفه فى مال القاصر إلا بإذن من المحكم، وعليه إيداع قائمة بالمحكمة الحسبية بأموال القاصر فى مدى شهرين من بداية الولاية، أو من أيلولة المال إلى الصغير

السؤال
إن رجلا توفى عن أولاده القصر الذين شملوا بولاية جدهم لأبيهم الطبيعية بعد وفاته.
وطلب السائل بيان ما إذا كان يحق للجد بوصفه وليا طبيعيا على هؤلاء القصر القبض والاستلام والتصالح عما يستحقه هؤلاء القصر من تعويض لهم لدى إحدى الشركات نيابة عنهم دون الحصول على إذن بذلك من النيابة الحسبية، أم يجب عليه الحصول على إذن منها بذلك

الجواب
تنص المادة الأولى.
من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال.
- أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختار على مال القاصر.
وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن من المحكم.
فإذا توافرت للجد الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ولم يكن الأب قد اختار وصيا على مال القاصر، كان للجد القيام على رعاية أموال القاصر وله إردارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى القانون المذكور كما تقضى المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور.
وقد نصت المادة 15 من هذا القانون على أنه لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها - كما نصت المادة 16 منه على على الولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بداية الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير وطبقا لما ذكر يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون إذن المحكمة على أن يحرر عنها قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها فلم كتاب المحكمة فى المواعيد التى حددتها المادة المذكورة، ولا يجوز له التصرف فى المال ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة الحسبية لا من النيابة.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/107)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:35 pm

قضايا المحجور عليه

المفتي
أحمد هريدى.
8 أغسطس 1968م

المبادئ
1- رفع المحجور عليه قضايا على الغير بنفسه غير جائز.
2- على القيم عليه رفع هذه القضايا، فإن رفض رفعها أو تأخر فى ذلك إضرارا به يجب على أى إنسان أن يرفع الأمر إلى النيابة المختصة لتتولى محاسبته، أو لتستبدل به غيره إذا ثبت لها عدم صلاحيته

السؤال
بالطلب المتضمن أن م ع قد تقرر توقيع الحجر عليه بجلسه 17-12-1940 وعينت والدته قيما عليه مع الإذن لها بصرف ما يستحقه من معاش بوزارة المالية للإنفاق فى شئونه أى يجعل المعاش نفقته.
وأرفق السائل بطلبه صورة طبق الأصل تحت مسئوليته من مجلس حسبى مصر فى القضية 802 سنة 1939 الخاصة بمادة منع بشأن الحجر عليه بجلسة 17/12/1940، وبالاطلاع عليه تبين أن الطبيب الشرعى فحص حالة الطالب بتاريخ 12/8/1940 وقرر أن حالته العقلية غير عادية وأن بعقله عاهة مظهر السكوت، وعدم الإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة ولعل حالته هذه هى نوع من الضعف العقلى المتقطع الذى يظهر أحيانا ويختفى أحيانا، وعلى ذلك لا يمكنه إدارة شئونه بنفسه، وانتهى المجلس إلى القرار الآتى نصه (قرر المجلس توقيع الحجر على م.
ع وتعيين والدته قيما عليه وعليها تقديم محضر الجرد ومخابرة وزارة المالية بذلك وصرف المستحق له للقيمة المذكورة للإنفاق فى شئونه) .
ويطلب السائل بيان الرأى فيما يأتى: 1- هل لهذا المحجور عليه الحق فى رفع قضايا بنفسه أمام القضاء مثل رقع دعوى ضم ابنته لبلوغها أقصى سن الحضانة، لأن والدتها مطلقته قد تزوجت بأجنبى.
2- هل يجوز لهذا المحجور عليه أيضا رفع دعاوى إخلاء ضد أحد المستأجرين أمام دائرة الإيجارات بسبب التأجير من الباطن، لأن للمحجور عليه عقارا، وعقود الإيجار محررة باسمه، وهو الذى يقوم باستلام الإيجار شهريا بنفسه من المستأجرين.
3- وعلى فرض أنه لا يحق للمحجور عليه رفع هذه الدعاوى بل الواجب أن يتولى رفع هذه القضايا القيم عليه - فما هو الطريق السليم الذى يسلكه المحجور عليه للحصول على حقوقه على فرض أن القيم رفض رفع هذه الدعاوى أو تأخر فى رفعها للإضرار بالمحجور عليه

الجواب
ثابت من تقرير الطبيب الشرعى المدون فى قرار الحجر المرافق أن المحجور عليه بعد فحصه تبين أن بعقله عاهة، وأن حالته العقلية غير عادية وأن حالته هذه من نوع الضعف العقلى المتقطع الذى يظهر أحيانا ويختفى أحيانا، وعلى ذلك لا يمكنه إدارة شئونه بنفسه، ومن ثم صدر القرار بالحجر عليه وتعيين والدته قيما عليه، ورفع القضايا لا يكون إلا من إنسان كامل الأهلية، والمحجور عليه بعد تقرير الطبيب الشرعى عنه ليس كذلك.
ومن هذا يتبين أن المحجور عليه المنوه عنه بالسؤال لا يجوز له شرعا ولا قانونا أن يرفع القضايا المشار إليها بنفسه، بل الذى رفه هذه القضايا هو القيم بنفسه دون غيره، وعلى فرض أن القيم رفض رفع هذه القضايا أو تأخر فى رفعها إضرارا بالمحجور عليه، ففى هذه الحالة يجب على من يهمه الأمر أو أى إنسان حسبه لله تعالى أن يرفع الأمر إلى النيابة المختصة بالولاية على المال لتتولى محاسبة هذا القيم على إهمال، أو تستبدل غيره به إذا ثبت لها عدم صلاحيته ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/108)
________________________________________
ايداع الأب نقودا بأسماء أبنائه القصر

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
3 محرم 1401 هجرية - 10 نوفمبر 1980 م

المبادئ
1 - تتم الهبة شرعا بالإيجاب والقبول الذين صدرا من الأب بوصفه واهبا ووليا على الموهوب له.
2 - تصح الهبة ولو اقترنت بشرط باطل ويلغو الشرط دون العقد.
3 - إيداع المورث نقودا بأسماء أولاده القصر متى تم فى وقت صحته وليس فى مرض موته خرجت مخرج الهبة.
وتتأكد ملكية هؤلاء القصر بموت الواهب مصرا على هبته.
4 - هذه المبالغ ليست من التركة وإنما هى ملك لمن أودعت بأسمائهم كل حسبما جاء بدفتره، ومع مراعاة شروط القانون المدنى فى صحة الهبة وانعقادها

السؤال
بالطلب المقدم من المواطنة خ.
ع وقد جاء به أن والدها توفى بتاريخ 16/5/1980 عنها وعن ثلاثة أبناء، وكان قد افتتح لكل ابن من الثلاثة دفتر توفير بالبريد، وأودع فى هذه الدفاتر مبالغ، وكان أبناؤه الثلاثة قصرا وهو الولى عليهم، واشترط وقت الإيداع ألا تصرف هذه المبالغ إلا بموافقته، وتوفى وتلك المبالغ على حالها بالدفاتر المذكور.
وتسأل أولا هل تكون المبالغ المودعة بدفاتر التوفير لجميع ورثة والدها يقتسمونها للذكر ضعف الأنثى.
ثانيا أو تكون تلك المبالغ من حق من أودعت بأسمائهم

الجواب
إنه تحصل من السؤال أن المورث قد أودع مبالغ نقدية متفاوتة القدر فى دفاتر توفير بريدية بأسماء أبنائه الثلاثة، وقد كانوا وقت الإيداع قصرا، وقد اشترط المودع ألا تصرف المبالغ أو شىء منها إلا بموافقته وأنه توفى والمبالغ مودعة بالدفاتر المحررة بأسماء أبنائه الثلاثة.
فإذا كان هذا هو الواقع.
فقد نص الفقهاء على أنه لو وهب والد لولده الصغير مالا ملك الابن الهبة بمجرد قول الولد وهبت هذا المال لابنى فلان، أو كان الموهوب مقبوضا فى يد الأب بوصفه وليا على الصغير.
وتتم الهبة شرعا بالإيجاب والقبول اللذين صدرا من الأب بوصفه واهبا ووليا على الموهوب لهم، كما نصوا على أن الهبة تصح ولو اقترنت بشرط باطل ويلغى الشرط دون العقد.
لما كان ذلك فإذا كان إيداع المورث لهذه النقود بأسماء أبنائه قد تم فى وقت صحته، وليس فى مرض موته، خرجت مخرج الهبة حيث تمت بالإيجاب من الواهب بإيداعه تلك المبالغ فى دفاتر التوفير وبالقبول منه بوصفه وليا على ابنائه القصر، وكان صندوق التوفير نائبا أيضا، والمال أمانة لديه للمودع لهم، ووقع شرط عدم الصرف إلا بإذن الواهب المورث باطلا لمنافاته لمقتضى عقد الهبة.
ولما كان من موانع الرجوع فى الهبة أن تكون بين الأرقام ذوى الأرحام، فإن الرجوع فى هذه الهبة كان ممتنعا فى الواهب المورث بوصفه والد الموهوب لهم، وفوق هذا تأكدت ملكية هؤلاء لتلك المبالغ بموت الواهب مصرا على هبته.
وإذ كان ذلك لم تكن تلك المبالغ من تركة المورث والد السائلة وإنما هى ملك خالص لمن أودعت بأسمائهم، كل حسبما جاء بدفتره، وهذا بمراعاة شروط القانون المدنى فى صحة الهبة وانعقادها باعتبار أن العقد تحكمه نصوص هذا القانون.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/109)
________________________________________
ولاية القاضى المسلم ولاية عامة فيما نيط به

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
18 جمادى الآخرة 1401 هجرية - 23 أبريل 1981 م

المبادئ
1 - قسم فقهاء الإسلام الأرض المعمورة إلى دار إسلام.
وتضم البلاد التى يسود فيها الإسلام.
ودار حرب. وتضم البلاد التى لم يدخل أهلها فى الإسلام دينا وإن لم يحاربوا المسلمين.
2 - قال الفقهاء إن مناط سيادة الشريعة الإسلامية على الأشخاص هو الدين وليست الجنسية.
وإن الشريعة الإسلامية شريعة إقليمية يخضع لها كافة الأشخاص فى دار الإسلام مهما كانت ديانتهم أو جنسيتهم إلا فى العبادات.
3 - لا أثر لاختلاف البلاد فى اختلاف الأحكام وإن تعددت المذاهب الفقهية الاجتهادية التى يتبعونها.
4 - متى كان قاضى محكمة إدارة الشارقة الشرعية وهى من دار الإسلام منوطا به من ولى الأمر فى دولته الفصل فى قضايا الطلاق للضرر فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية امتدت ولايته القضائية إلى كافة المقيمين فى دائرة اختصاصه، ومنهم المصريون، وفقا لقوانينه وما حدده له ولى الأمر فى قرار تعيينه.
5 - ليس فى القانون المصرى ما يمنع المصريين المقيمين فى خارج جمهورية مصرة العربية من التقاضى أمام محاكم غيرة مصرية.
6 - الذى يتعين المصير إليه فى مسائل الأحوال الشخصية من وجهة نظر فقه الإسلام ونصوص القانون، هو جواز التحاكم للمصريين المقيمين خارج الجمهورية أمام القاضى الذى يقيمون فى ولايته ما دام مسلما صاحب ولاية فيما تنازعوا فيه.
وأن يطبق هذا القاضى ما أشارت به قواعد الإسناد فى القانون المصرى.
7 - حكم التطليق للضرر الصادر من محكمة الشارقة الشرعية، إذا كان قد صدر من قاض صاحب ولاية يكون حجة فيما قضى به من التطليق.
وعلى كل قاض مسلم تنفيذه.
لأنه قضى بما لا يخالف القرآن أو السنة أو الإجماع.
8 - متى كان الحكم الصادر من محكمة أجنبية بشأن حالة الأشخاص بصفة نهائية، ومن جهة ذات ولاية بإصداره حسب قانونها، وبحسب قواعد الاختصاص فى القانون الدولى، وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر فإنه يكتسب الحجية.
9 - زواج المطلقة بهذا الحكم بوصفه السابق وأنه انتهائى أو صار نهائيا وبعد انتهاء عدتها بآخر يقع صحيحا شرعا متى استوفى باقى شروطه وأركانه

السؤال
بالطلب المقيد وقد جاء به أن حكما صدر من محكمة إمارة الشارقة الشرعية بتطليق زوجة مصرية من زوجها المصرى للضرر، وقد كان الزوجان يقيمان فى هذه الإمارة وقت الترافع إلى تلك المحكمة، وقد صدر الحكم حضوريا بعد سماع الدعوى واقوال وأدلة طرفيها.
وقد تزوجت هذه المطلقة بعد انتهاء فترة العدة بزوج مسلم آخر.
والسؤال (أ) ما مدى ولاية القاضى المسلم فى دولة أخرى مسلمة على المصريين المسلمين المقيمين فى دائرة ولايته، وقد طبق على الدعوى الحكم الشرعى (ب) ما مدى حجية الحكم الصادر بالتطليق من محكمة الشارقة فى فقه الإسلام وفى النظام القانونى فى مصر (ج) ثم هل يعتبر الزواج الذى تم بين هذه المطلقة والزوج الآخر بعد انتهاء عدتها من الأول صحيحا شرعا

الجواب
قال الله سبحانه {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} البقرة 143، وقال {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} آل عمران 110، وقال {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون} الأنبياء 92، وقال {وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون} المؤمنون 52، بهذه الآيات الكريمة وغيرها فى القرآن وبهدى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المسلون أمة واحدة مستظلين براية الإسلام برآء من عصبيات الجنسية والإقليمية التى اتخذها عرف الناس أساسا للجماعات فقد جعلهم الإسلام أمة واحدة مهما تباعدت أقطارهم ومواقعهم على أرض الله الواسعة الأرجاء.
ومن هنا كان تقسيم فقهاء الإسلام، الأرض المعمورة إلى جار الإسلام، وتضم البلاد التى يسود فيها الإسلام، ودار الحرب، وتضم البلاد التى لم يدخل أهلها فى الإسلام دينا، وإن لم يحاربوا المسلمين.
وقال الفقهاء إن مناط سيادة الشريعة الإسلامية على الأشخاص هو الإسلام أى الدين، وليس التبعية السياسية لدولة، أى الجنسية، وإن الشريعة الإسلامية شريعة إقليمية يخضع لها كافة الأشخاص فى دار الإسلام، مهما كانت ديانتهم أو جنسيتهم، وإن أجازت - فى قول بعض الفقهاء - لغير المسلمين التحاكم لشرائعهم الدينية فى حدود ضيقة (أمرنا بتركهم وما يدينون) .
ومن أجل هذا كانت بلاد المسلمين أو دار الإسلام تكون وحدة دينية تربطها رابطة الدين وتسود فيها شريعة الإسلام، مهما تعددت الحكومات فى مختلف أقطارها، وكان توارث المسلمين وإن اختلفت جنسياتهم السياسية أمرا لا جدال فيه.
ذلك لأن الشريعة الإسلامية قامت على أصل واحد، وهو وجوب الانقياد لها على كل مسلم فى أى محل، وإلى أى بلد ارتحل.
فإذا نزل المسلم ببلد إسلامى جرت عليه أحكام هذه الشريعة الغراء فى ذلك البلد، وصار له من الحق ما لأهله.
وعليه من الواجب ما على أهله، لا يميزه عنهم مميز، ولا أثر لاختلاف البلاد فى اختلاف الأحكام، وإن تعددت المذاهب الفقهية الاجتهادية التى يتبعونها، فقد يسود فى بعض الأقطار فقه مذهب أبى حنيفة، وفى بعض آخر مذهب مالك، وبعض ثالث مذهب الشافعى، وبعض رابع مذهب أحمد بن حنبل، وبعض خامس المذهب الزيدى، أو الشيعى الجعفرى، لكن هذا لا أثر له فى الحق للشخص أو عليه، إذ متى قضى له أو عليه، فله ما قضى له به، وعليه أداء ما قضى عليه به على أى مذهب كان، متى كان القاضى صاحب ولاية مروعة صادرة من ولى الأمر فى الجهة التى يقضى فيها، فقد اتفق فقهاء المذاهب جميعا على أن حكم القاضى فى أمر مجتهد فيه يرفع الخلاف.
كما أن فقه الإسلام فى كافة اجتهاداته لا يربط الأحكام بالأوطان والإقليمية إلا فى العبادات كقصر الصلاة للمسافر وجواز الفطر فى رمضان، مثلا، والحج ومناسكه فى مواطن محددة بأرض الحجاز، وفى القضاء واختصاص المحاكم بما يسمى الآن - الاختصاص المحلى - تحدث الفقهاء فى تعيين الجهة التى يكون لقاضيها الاختصاص بالدعوى اختصاصا مكانيا، بمعنى هل ترفع فى محل المدعى أو فى محل المدعى عليه غير أن الخلاف فى شىء من هذا لا يغير فى حق الخصوم ولا يوهن منه.
فالشريعة واحدة، والحقوق واحدة، يستوى فى ذلك الجميع فى أى مكان كانوا من البلاد الإسلامية وأمام القاضى المسلم.
ومن هنا كان موطن المسلم فى بلاد الإسلام، هو المحل الذى نوى الإقامة فيه واتخذ فى جنباته طريق كسبه وعيشه، واستقر فيه مع أهله، إن كان ذا أهل دون نظر إلى محل مولده ونشأته، ولا إلى عادات وأعراف البلد الذى رحل عنه فى الأحكام والمعاملات فهو رعية الحاكم (القاضى) الذى يقيم تحت ولايته دون سواه من سائر الحكام، مادام مستقرا وقاطنا فى بلد إسلامى يعتبر من دار الإسلام.
لما كان ذلك كانت ولاية القاضى المسلم فى أى دولة مسلمة ممتدة إلى كل المقيمين فيها من المسلمين ولو اختلفت جنسيتهم السياسية، متى كان هذا القاضى معينا ذا ولاية مستمدة من ولى الأمر فى دولته ومنوطا به الحكم بين الناس فى نوع الدعوى التى قضى فيها ابتاعا للقاعدة المستقرة فى فقه الإسلام القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحادثة.
ومن ثم فإذا كان قاضى محكمة إمارة الشارقة الشرعية، وهى من دار الإسلام منوطا به من ولى الأمر فى دولته الفصل فى قضايا الطلاق للضرر فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، امتدت ولايته القضائية إلى كافة المقيمين فى دائرة اختصاصه وفقا لقوانينه وما حدده له ولى الأمر فى قرار تعيينه قاضيا من حيث المكان والزمان الواقعة المطروحة أمامه للقضاء، وبالتالى تمتد ولايته القضائية فيما أنيط به إلى المصريين المقيمين فى دائرته القضائية فى حدود اختصاصه النوعى.
هذا وليس فى القانون المصرى ما يمنع المصريين المقيمين فى خارج جمهورية مصر العربية من التقاضى أمام محكمة غير مصرية، وإن كان هذا القانون قد أجاز للمدعى مقاضاة المدعى عليه المصرى المقيم فى الخارج أمام المحكمة المصرية، ولا تلازم بين هذا وذاك.
والذى يتعين المصير إليه فى مسائل الأحوال الشخصية من وجهة نظر فقه الإسلام ونصوص القانون - هو جواز التحاكم للمصريين المقيمين خارج الجمهورية أمام القاضى الذى يقيمون فى ولايته، مادام قاضيا مسلما صاحب ولاية قضائية فيما تنازعوا فيه، وأن يطبق هذا القاضى ما أشارت به قواعد الإسناد فى القانون المصرى.
ولقد تعرض الفقهاء المسلمون لحجية الأحكام القضائية ولما كان القضاء - فى مسائل الأحوال الشخصية - فى مصر يجرى وفقا لقواعد الإسناد التى حوتها المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ونصها تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد.
يأتى النظر فى مدى حجية حكم محكمة إمارة الشارقة الشرعية المسئول عنه فى نطاق فقه المذهب الحنفى المعمول به فى مصر، ومدى حجيته باعتباره حكما أجنبيا فى نظر النظام القانونى القضائى الحالى فى مصر أيضا.
أما عن الشق الأول فإن فقه المذهب الحنفى يقرر (كتاب الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 4 كتاب القضاء ص 503 حتى ص 521 فقه حنفى وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم فى كتاب القضاء والشهادات والدعوى فى عدة مواضع من هذا الكتاب) أنه إذا رفع حكم قاض إلى آخر نفذه، أى وجب تنفيذه والعمل بمقتضاه، وأضاف فقهاء المذهب أن الحكم من حيث حجيته ثلاثة أقسام الأول يرد بكل حال (أى لا يعمل به ولا يكتسب الحجية) وهو ما خالف نصا صريحا فى القرآن الكريم أو السنة أو خالف الإجماع.
الثانى يكتسب الحجية وينفذ بكل حال، وهو الحكم فى محل الاجتهاد بأن يكون الخلاف بين فقهاء المذاهب فى المسألة أو سبب القضاء، كما إذا قضى لامرأة بشهادة زوجها وشهادة آخر.
الثالث اختلفت فى حجيته، وهو الحكم المجتهد فيه، أى الذى لا يخالف الدليل الشرعى من الكتاب أو السنة أو الإجماع.
ومن هذا يظهر أن الفقه - وهو القانون الموضوعى فى أغلب مسائل الأحوال الشخصية فى مصر - يقر للحكم الذى يصدر من القاضى المسلم فى حدود ولايته بالحجية، بمعنى عدم جوز التعرض له، فالحجية فى لغة الفقهاء الإسلاميين، تشمل الحجية وقوة المر المقتضى المصطلح عليهما فى النظام المعاصر، وذلك ما لم يخالف الحكم نصا صريحا فى القرآن أو السنة أو يخالف الإجماع.
ومن ثم فإذا كان حكم التطليق للضرر الصادر من محكمة الشارقة الشرعية، وقد صدر من قاض صاحب ولاية يكون حجة فيما قضى به من التطليق، وعلى كل قاض مسلم تنفيذه، لأنه قضى بما لا يخالف القرآن أو السنة أو الإجماع.
ذلك لأن مرد حكم التطليق للضرر هو فقه مذهب الإمام مالك رضى الله عنه، وله أدلته المستمدة من الكتاب والسنة، وقد أخذ به فى مصر فى القانون الرقيم 25 لسنة 9129 وما زال العمل به للآن.
فقضاء ذلك الحكم بالتطليق لثبوت إضرار الزوج لزوجته بالإيذاء على النحو الموضح بمدوناته يقع فى نطاق المعمول به تشريعا وقضاء فى مصر بذلك القانون، وهو بعد حجة بمعنى أنه يجب تنفيذه وعدم التعرض له وفاقا لنصوص فقه المذهب الحنفى.
وأما الشق الآخر وهو ندى حجية حكم محكمة الشارقة الشريعة فى النظام القانونى الحالى باعتباره حكما أجنبيا، فإن من القواعد المستقرة التى جرى عليها القضاء المصرى أنه متى كان الحكم الصادر من محكمة أجنبية بشأن حالة الأشخاص بصفة نهائية، ومن جهة ذات ولاية بإصداره حسب قانونها، وبحسب قواعد الاختصاص فى القانون الدولى الخاص، وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر فإنه يكتسب الحجية.
وإذا كانت قواعد القانون الدولى الخاص قد اقتضت تدخل الجنسية فى تحديد حالة الأشخاص، وجرى التقنين المدنى (رقم 131 لسنة 1984) المصرى، على تطبيق قانون الجنسية فى هذه الحال ومنها الطلاق أو التطليق حيث جاءت المادة 2 - 13 بما يلى (أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الدعوى) .
وجرى نص المادة 14 من هذا القانون بما يلى (فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج) فهذه النصوص القانونية المصرية تقضى بسريان القانون المصرى وحده فى الطلاق أو التطليق متى كان أحد طرفى علاقة الزوجية مصريا.
فإذا كان حكم التطليق الصادر من محكمة الشارقة الشرعية قد طبق ما يقضى به فقه الإمام مالك من جواز تطليق الزوجة - بناء على طلبها فى دعوى قضائية - على زوجها بسبب إضراره بها ن لأن فقه هذا المذهب هو المعمول به هناك كما هو معروف، يكون قد طبق أيضا قانون الأحوال الشخصية فى مصر وهو القانون الزوجين بوصفهما يحملان الجنسية المصرية، ولا يشترط فى هذه الحالة للاحتجاج بهذا الحكم فى مصر أن يحوى بيان ما يعتبر به حكما فى نطاق التنظيم القانونى المصرى لأن بيان الحكم فى مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص يكون لقانون القاضى الذى أصدر الحكم، إذ هو وحده الذى يحدد هذا البيان بما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح، وإن خالف فى هذا البيان ما هو متواضع عليه فى مصر من تبويب لماهية الحكم بالفصل بين أسبابه ومنطوقه.
وإذ كان البين مما تقدم أن قاعدة القضاء العامة فى شريعة الإسلام تقضى بخضوع المسلم فى خصوماته للقاضى المسلم الذى يلجأ إليه ويكون هو داخلا فى ولايته القضائية، كان تداعى طرفى الحكم المسئول عنه ومثولهما أمام قاضى محكمة إمارة الشارقة الشرعية فى موضوعه كان هذا التجاء إلى قاض ذى ولاية عليهما، بغض النظر عن تبعيتهما فى الجنسية السياسية لدولة أخرى غير دولة هذا القاضى.
على أنه وقد طبقت محكمة الشارقة الشرعية على الدعوى فقه الإمام مالك وإجازته التطليق للضرر وهو ما يقضى به القانون المصرى الرقيم 25 لسنة 1929 المستمدة أحكامه فى الطلاق للضرر من مذهب الإمام مالك يكون هذا الحكم فى حدود هذه القواعد ملزما ونافذا متى كان صادرا من قاض ذى ولاية فى موضوعه، إذ الممنوع فى نطاق أحكام فقهاء المذاهب جميعا، أن يصدر الحكم من قاض غير مسلم أو ليس صاحب ولاية فى موضوع النزاع الذى قضى فيه، والظاهر من الحكم المعروض صورته غير الرسمية أن قاضيه مسلم وأنه ذو ولاية فى موضوعه، إذ لا يتصدى قاض لغير ما فى ولايته عادة.
ومن ثم يعتبر حجة فيما قضى به إذا كان قد صدر انتهائيا أو صار نهائيا وفقا لقانون المحكمة التى أصدرته، ويمتنع التعرض لما قضى فيه قضاء قاطعا.
أما عن صحة زواج هذه المطلقة بزوج آخر بمقتضى هذا التطليق فإذا ثبت أن حكم التطليق قدر صدر من قاض مسلم ذى ولاية قانونية مختص، وأنه انتهائى أو صار نهائيا، كل ذلك حسب قانون قاضيه كان الحكم - بهذه القيود - منهيا شرعا وقانونا لعلاقة الزوجية بين طرفيه، وإذا ثبت أن هذه المطلقة قد تزوجت بالآخر بعد انقضاء عدتها من هذا الطلاق بأحد السباب الشرعية لانقضاء العدة.
وهى وضع الحمل إن كان وقت الحكم حاملا، أما إن كانت حائلا فبرؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تبدأ منذ صار الحكم نهائيا وتصدق إذا أقرت بحدوث ذلك، وكانت المدة من بداية العدة لا تقل عن ستين يوما على المفتى به فى فقه المذهب الحنفى، وإن لم تكن من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وذلك كله فى نطاق أحكام القانون الواجب التطبيق فى مصر، وهو أرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى على ما تقضى به المادة السادسة من القانون رقم 462 سنة 1955 والمادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
إذا كان ذلك ك وقع زواجها بالآخر - متى استوفى باقى أركانه وشروطه - صحيحا شرعا.
والله سبحانه أعلم
(7/110)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:37 pm

ولاية على مفقود

المفتي
حسونة النواوى.
ذى القعدة 1313 هجرية

المبادئ
1 - غياب الوصى المختار غيبة منقطعة بلا وكيل يقتضى تعيين غيره وتسليم مال القاصر إليه.
2 - فقد القاصر وغيابه غيبة منقطعة لا يمنع من ذلك للمصلحة.

السؤال
بإفادة من مديرية الفيوم سنة 1313 هجرية مضمونها أن سيدة أقيمت وصية شرعية على بنتها القاصرة من مطلقها بتاريخ سنة 1321.
وقبل تسليمها نصيب بنتها القاصرة المذكورة فى تركة والدها المذكور لضبطها بمعرفة بيت المال قد تغيبت مع هذه القاصرة.
وبالتحرى عن جهة غيابهما فلم يعلم مستقرهما. وباستفتاء مفتى المديرية فيما يجريه بيت المال فى نصيب هذه القاصرة أفتى بما نصه (المنصوص إذا غاب الوصى المختار غيبة منقطعة بلا وكيل عنه مع تصريحهم بأن المفقود الذى لا يعلم مكانه ولا موته ولا حياته غيبة منقطعة حكما.
وقد صرحوا بأن وصى القاضى كوصى الميت، إلا فى ثمان ليست هذه منها، فبناء على ذلك فالقاضى فى هذه الحالة ينصب وصيا فى نصيبها وعليها، ويسلمه إليه ليتصرف لها ويخاصم فيما يتعلق بها، وإن كان وقع الاختلاف فى جواز نصب القاضى وصيا مع غيبة الأيتام لما فى ذلك من المصلحة) .
وحيث إن نائب محكمة المديرية أجاب بالاشتباه فى هذه الفتوى عند تلاوتها بمجلس حسبى المديرية لكونها مذكورا بها أنه يقام وصى على القاصرة المذكورة وفى نصيبها ليتصرف الوصى المذكور لها، ويخاصم فيما يتعلق بها، مع أن القاصرة المذكورة ووصيها مفقودان لغيابهما غيبة منقطعة ولا تعلم حياتهما من مماتهما وقال إنه هل يقام وصى على القاصرة المفقودة مع فقد وصيها أيضا ليتصرف لها كما ذكر بهذه الفتوى، أو يقام قيم لحفظ مالها فقط بمعرفة القاضى الشرعى.
ولذا رأى مجلس حسبى المديرية لزوم الاستفتاء من فضيلتكم عن ذلك.
فالأمل إصدار الفتوى عما ذكر

الجواب
بالاطلاع على الإفادة المتضمنة لما أفتى به حضرة مفتى أفندى المديرية فى شأن الحادثة التى وردت بخصوصها هذه الإفادة، ظهر أن ما أفتى به حضرة المفتى المومى إليه موافق شرعا فيعمل بمقتضاه.
ے
(7/111)
________________________________________
وصى مختار

المفتي
حسونة النواوى.
صفر 1314 هجرية

المبادئ
1 - مجرد اتهام القاصر للوصى بشىء غير موجب لعزله.
2 - عزل الوصى نفسه أو تنازله عن الوصاية صحيح شرعا ويعتبر إخراجا له من الوصاية

السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية فى صفر سنة 1314 مضمونها أنه لصدور حكم من محكمة مديرية الغربية بعزل القصبى الحسينى من وصايته على أولاد وتركة أحمد يوسف، وحصول الطعن من المعزول المذكور فى ذلك تحول النظر فيه على المجلس الشرعى بمحكمة مصر، وقرر بأن الحكم بعزل القصبى المذكور على الوجه المسطور بالصورة المذكورة غير صحيح، لعدم توفر ما يقتضيه شرعا.
ولما بلغ هذا القرار لمحكمة المديرية المذكورة وطلب التأشير بمضمونه على الإعلام وسجله فقاضى المديرية أرسل للحقانية مكاتبة بأن الحكم بعزل الوصى المذكور مبنى على مذهب أبى يوسف المفتى به، من أن القاصر إذا اتهم الوصى يعزله، وعلى ما صرح به فى كثير من كتب المذهب، من أن الوصى إن عزل نفسه لدى الحاكم ينعزل وحينئذ يكون ما ذكر بالقرار المذكور من عدم توفر ما يقتضى العزل محل نظر، ورغب إحالة هذه المسألة على هذا الطرف للنظر فيها وفصلها شرعا، ولذا ها هى الأوراق المختصة بها مرسلة طيه بأمل الإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى.
ومضمون صورة الإعلام المذكورة أنه لدى قاضى المديرية المذكورة بالمجلس الحسبى المنعقد بديوان المديرية، حضر بالمجلس الرجل المكلف القصبى الحسينى من أهالى ناحية نبروه ابن الحسينى ابن إبراهيم وأنهى لدى القاضى المذكور أنه تنازل عن وصايته على تركة المرحوم أحمد يوسف قبودان من نبروه المذكورة إعلام شرعى من محكمة مركز بيلا الشرعية فى 12 القعدة سنة 1310 لعجزه عن القيام بها وعدم قدرته عليها، وبعد أن تحقق لدى القاضى المذكور عجزه عن القيام على الوصاية المذكورة، وسوء تصرفه فى تلك التركة، واتهامه بشهادة شاهدين وتحقق معرفة القصبى الحسينى المذكور عينا واسما ونسبا، وأنه هو الحاضر بالمجلس بشهادة الشاهدين المذكورين عزله من وصايته المذكورة ومنعه من التصرف فيها منعا كليا، وقبل منه ذلك لنفسه قبولا شرعيا بحضورهما وامتثل المنع المذكور بالمجلس المشار إليه بعد أن تقرر بالمجلس الحسبى المذكور عزل الوصى المذكور

الجواب
بالاطلاع على إفادة سعادتكم المسطورة، وعلى صورة الإعلام الشرعى الصادر من محكمة مديرية الغربية المؤرخ بتاريخين ثانيهما 12 شعبان سنة 1313 المشمولة بختم المحكمة المذكورة، وعلى ما قرره بشأنها المجلس العلمى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ غاية القعدة سنة 1313، وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك.
ظهر أن عزل حضرة قاضى محكمة المديرية المذكورة للقصبى الحسينى عن وصايته على تركة أحمد يوسف قبودان وعلى القصر من أولاده بعد تنازله لديه عن الوصاية المذكورة على الوجه المسطور بتلك الصورة يعد إخراجا للوصى المذكور عن الوصاية المرقومة وهو صحيح شرعا وطيه الأوراق، والله تعالى أعلم
(7/112)
________________________________________
وصية اختيارية

المفتي
محمد عبده.
ربيع الثانى 1317 هجرية

المبادئ
ليس لوصى الأم إلا تنفيذ الوصية فى ثلث المال

السؤال
امرأة ماتت عن زوجها وأولادها الأربع ذكورا وإناثا من زوجها المذكور، وأوصت بثلث مالها ليصرف فى الخيرات والمبرات على روحها وأقامت شقيقتها وصيا مختارا من قبلها على صرف ذلك الثلث فى الخيرات وعلى أولادها القصر بموجب إعلام شرعى.
فهل إقامة الوصى المذكور على أولادها جائز مع وجود أبيهم المذكور

الجواب
ليس لوصى الأم إلا تنفيذ الوصية فى ثلث المال، وصرف ما أوصت به فى طرق الخيرات والمبرات التى عينتها، وله أن يبيع من تركتها ما يفى بذلك فقط.
وما بقى بعد ذلك للأولاد الصغار. فالأب أولى بالقيام عليه لحفظه وتنميته بالطرق المشروعة، لأن الحق فى صرف ما عينه الموصى للخيرات التى عينها من حق الموصى نفسه فيقوم وصيه مقامه.
أما ما بقى من التركة للأولاد الصغار فهو ملكهم، وحق الولاية على أموالهم هى لآبائهم ماداموا موجودين، حتى لو كانت الأم نفسها حية فلا يسلب هذا الحق من الأب بمجرد وصيتها لغيره.
وهذا ما لم يكن الأب سىء الاختيار أو مبذرا، فإن كان كذلك أقام القاضى وصيا من قبله لحفظ مال الصغار، والله أعلم
(7/113)
________________________________________
عزل الوصى المختار

المفتي
محمد عبده.
رمضان 1317 هجرية

المبادئ
لا ينعزل الوصى المختار بعزل القاضى مادام قادرا وأمينا

السؤال
رجل وصى آخر فى حياته على تركته، وعلى بنتيه القاصرتين بالاشتراك مع شخص آخر من بعده، ووصاه أيضا على تركة أخيه وعلى أولاده القاصرين، لأن أخاه جعله فى حياته وصيا مختارا على تركته وأولاده من بعده، وبعد وفاة الموصى مصرا على الوصاية المذكورة صادقت أرملته على الوصاية هى وابن عم زوجها، ووضع الوصى يده على التركة وأدار شئونها 4 سنين يحاسب من بلغ سن الرشد، ثم عزلته البطركخانة من الوصاية فى غيبته بدون إجراء تحقيق معه، وبدون حصول ما يخل بالوصاية واستندت فى عزله إلى أن الشرع الإسلامى يحتم عدم قبول شهادة شهود الإقرار بالوصاية حتى يحلفوا اليمين الشرعى، وإنهم لم يحلفوا حين التصادق على الوصاية.
فهل يجوز عزل الوصى المختار بدون خيانة تثبت عليه شرعا أمام القاضى

الجواب
من المقرر شرعا أن الوصى المختار من الميت إذا كان قادرا على القيام بشئون القصر وحفظ التركة لا يعزله القاضى.
ولو عزله لا ينعزل، إلا إذا ثبتت خيانته فيجب عزله.
وعلى ذلك فعزل الوصى المذكور فى السؤال غير صحيح شرعا.
ولا عبرة بالاستناد فى عزله إلى أن شهود الإقرار بالوصاية لم يحلفوا اليمين حين التصادق عليها، لأن الشاهد لا يحلف عندنا، والله أعلم
(7/114)
________________________________________
وصية لوارث

المفتي
محمد عبده.
صفر 1317 هجرية

المبادئ
1 - لا وصية لوارث إلا بإجازة باقى الورثة.
2 - الوصية بالخيرات وقف

السؤال
رجل مات عن والدته وزوجته وأولاده البلغ والقصر، وقبل وفاته بمدة قليلة أوصى لزوجته بجميع منقولات منزله التى تخصه.
ولأولاده القصر بمبلغ ألف جنيه.
و200 جنيه لتجهيزه وكفنه والخرجة والمأتم والقراءة والصدقة وأعمال خيرية للفقراء والمساكين والصدقة و 100 جنيه للأعمال الخيرية التى تعمل كل عام من إيرادات ما يتركه من الأطيان وخلافه، ولم يجز أولاد المتوفى إلا الوصية التى تصرف فى التجهيز والخرجة وخلافه من الأعمال الخيرية، والتى تصرف سنويا فى الخيرات.
أما الوصية بالمنقولات للزوجة والألف جنيه المذكورة فلم يجيزوها.
فهل تكون الوصية فيهما غير نافذة

الجواب
أما الوصية بمبلغ ألف جنيه للقصر من أولاد الموصى وبمنقولات المنزل لزوجته فلا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة، لأنها وصية لوارث والوصية لوارث لا نفاذ لها إلا بإجازة بقية الوارثين، وأما باقى المبلغ المخصص للخيرات فمبلغ المائتى جنيه تنفذا الوصية فيه، لينفق منه مؤن التجهيز والتكفين الشرعيين، وباقيه يصرف فى وجوه الخيرات والصدقات.
ومبلغ المائة جنيه التى أوصى الموصى أن تصرف فى كل سنة من ريع الأطيان وغيرها من أملاكه فى الخيرات تكون بمنزلة وقف فى صيغة الوصية، يجب أن يخصص لها من ثلث التركة ما يفى ريعه بها، بحيث لا يجوز التصرف فيه بوجه من وجوه التصرف الخاص بالملك من بيع ورهن وهبة ونحو ذلك، ويصرف.
هذا المبلغ فى سبل الخيرات والصدقات، والله أعلم
(7/115)
________________________________________
دعوى الوصية

المفتي
محمد عبده.
ربيع أول 1318 هجرية

المبادئ
لا تثبت دعوى الوصية إلا بعد إثباتها شرعا

السؤال
رجل أوصى حال حياته بطوعه واختياره بأن يصرف ثلث ما يوجد مخلفا عنه بعد موته فى وجوه خيرات عينها، وجعل زوجته وصيا على ذلك وتحرر بذلك إعلام شرعى، وبقى بعد ذلك على قيد الحياة عشرين سنة ثم مات عن زوجته الوصية وعن باقى ورثته، وادعت الزوجة لدى قاض شرعى على بعض الورثة بالوصية والإيصاء المذكورين، وموت الموصى مصرا على ذلك، ولم تثبت دعواها، فهل لا يكون لها التصرف فى الثلث بل يتوقف ذلك على الإثبات الشرعى

الجواب
حيث إن هذه الزوجة قد ادعت الوصية ولم تثبت دعواها بالوجه الشرعى، فليس لها حق التصرف على حسب الوصية إلا بعد لإثباتها شرعا، والله أعلم
(7/116)
________________________________________
وصاية ونظارة

المفتي
محمد عبده.
5 ربيع آخر 1318 هجرية

المبادئ
ليس للناظر الحسبى (المشرف) استيفاء أموال القاصر أو حفظها لديه مع وجود الوصى

السؤال
رجل أقام حال حياته وصحته ابنه وصيا مختارا شرعيا على تركته بعد وفاته وعلى أولاده القصر، وقبل منه ابنه البالغ المذكور هذه الوصاية لنفسه وجعل شخصا آخر ناظرا حسبيا على هذا الوصى بحيث لا يتصرف الوصى إلا بمشاورة ومشاركة الناظر الحسبى.
وتحرر بذلك إعلام شرعى.
ثم مات الوصى مصرا على تلك الوصاية، ولم يزل الوصى قابلا لها بعد وفاة والده الموصى المذكور، وقد أراد الوصى حفظ ما يخص القصر من تركة أبيهم بطريق وصايته المختارة، فعارضه الناظر الحسبى وأراد الاستيلاء على حقوق القصر من التركة، فهل إذا كان الوصى أمينا وقادرا على حفظها من الضياع يكون له ذلك بوصايته المختارة، وليس للناظر الحسبى الاستيلاء على حقوقهم المذكورة مادام هذا الوصى بتلك الصفة.
ويمنع هذا الناظر من تلك المعارضة

الجواب
المصرح به فى كتب المذهب أن الناظر الحسبى ليس بوصى، فلا يكون المال عنده.
وإنما كون عند الوصى، لأنه هو الذى له إمساك المال وحفظه وبذلك يعلم أن الحق فى حفظ حقوق هؤلاء القصر لوصيهم المذكور ولاحق للناظر الحسبى فى معارضته فى ذلك، والله أعلم
(7/117)
________________________________________
للوصى الانفاق على الصغير بدون اذن

المفتي
محمد عبده.
جمادى الأولى 1318 هجرية

المبادئ
للوصى أن ينفق على القاصر بلا تقدير من الحاكم بحسب حاله ويقبل قوله بيمينه فى قدر الإنفاق، حيث كان نفقة المثل فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر

السؤال
رجل كان وصيا مختارا على أخويه القاصرين، أنفق عليهما من مالهما فى شئونهما الشرعية نفقة المثل بدون أن يقرر المجلس الحسبي ولا القاضى الشرعى شيئا لنفقتهما.
وأحدهما يطالبه بعد بلوغه ورشده بما أنفقه عليه وليس لدى الوصى مستندات كتابية عليه.
فهل لا يلزم بإثباته وهو مصدق بيمينه شرعا فيما أنفقه عليه من ماله على حسب حاله ولم يكذبه الظاهر

الجواب
صرح علماؤنا بأنه ينبغى للوصى أن لا يضيق على الصغير فى النفقة بل ويوسع عليه بلا إسراف.
وذلك يتفاوت بقلة المال وكترته، فينظر إلى ماله وينفق بحسب حاله.
وصرحوا بأنه إذا أنفق على اليتيم من ماله بلا تقدير من الحاكم كان له ذلك ويصدق بيمينه.
وصرحوا بأنه يقبل قوله بيمينه فى قدر الإنفاق، حيث كان نفقة المثل فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر وعلى ذلك فما أنفقه هذا الوصى نفقة المثل على أحد القاصرين المذكورين من ماله على حسب حاله بدون ذلك التقدير فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر يصدق فيه بيمينه، ولا يكلف إثباته، والله أعلم
(7/118)
________________________________________
انفراد أحد الوصيين بالتصرف

المفتي
محمد عبده.
رجب 1318 هجرية

المبادئ
يجوز انفراد أحد الوصيين بالتصرف ولو كان إيصاؤه إلى كل منهما متعاقبا

السؤال
أقام رجل وصيا مختارا على بعض أولاده حال حياته، ثم أقام وصيا مختارا أيضا بعد وفاته على جميع أولاده القصر وبعد وفاته كل من الوصيين وصايته على الانفراد بسند شرعى، وللموصى دين على شخص مقيم بالجهة التى بها أحد هذين الوصيين الذى هو وصى على جميع القصر ويريد هذا الوصى أن يأخذ هذا الدين حفظا لحق القصر، ولو تأخر عن أخذه ربما يضيع هذا الدين.
فهل للوصى على جميع الأولاد أن ينفرد بقبض الدين المذكور ويحفظه للقصر، وعلى المدين أن يسلم ذلك الدين له بانفراده

الجواب
صرح علماؤنا بانفراد أحد الوصيين بالتصرف لو كان إيصاؤه إلى كل منهما متعاقبا على قول أبى يوسف.
قال أبو الليث وهو الأصح وبه نأخذ.
وعليه جرى فى الإسعاف حيث قال لو أوصى إلى رجلين يجوز انفرادهما بالتصرف عند أبى يوسف.
وعلى ذلك يجوز لهذا الوصى أن ينفرد بقبض الدين المذكور بلا رأى الآخر.
لاسيما إذا خاف عليه الضياع لو تأخر عن أخذه، على أنه فى مثل هذه الصورة لا مجال للاختلاف فى الانفراد، لأنه متى خيف على الدين الضياع فلا شك فى جواز الانفراد بقبضه بلا خلاف، وعلى المدين المذكور دفعه لذلك الوصى بانفراده حفظا لحق هؤلاء القصر حيث كان موروثا لهم، والله أعلم
(7/119)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:37 pm

وصى لم يحصل ديون التركة على الغير

المفتي
محمد عبده.
شوال 1318 هجرية

المبادئ
1 - لا يضمن الوصى ما هلك من ديون للمورث على الغير.
2 - يقبل قوله فى مقدار ما أنفقه على القصر مع يمينه بشرط أن تكون نفقة المثل فى مدة تحتمل ذلك، ولا يكذبه الظاهر فيه.
3 - يجبر الوصى على الحساب عند البلوغ وطلب ذلك، لكن لا يجبر على بيان مصارف كل جزئية لو امتنع عن ذلك متى كان معروفا بالأمانة.
4 - ليس للصغير إذا بلغ مطالبته بحصته فيما هلك من الديون التى على الغير

السؤال
من حسن سيد بمصر، فى رجل مات وله ديون على أشخاص بعضها بسندات مضى عليها لحين وفاته نحو الخمس عشرة سنة، وبعضها نحو الخمسين سنة، وبعضها لم يعلم صاحبه أصلا.
وفى حال حياته أقام وصيا مختارا على أولاده القصر، وبعد وفاته قبض هذا الوصى ما تيسر له قبضه من بعض الأشخاص المذكورين، وتعذر عليه أخذ الباقى بسبب مضى المدة الطويلة على تلك السندات، فضلا عن عدم معرفة أربابها.
فهل لا يضمن هذا الوصى لما بقى من الديون، وإذا بلغ أحد القصر لا يكون له حق فى مطالبته بما يخصه فيما هلك من تلك الديون، وإذا أنفق الوصى على القاصر من ماله نفقة المثل فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر فيها يقبل قوله فيما أنفقه بيمينه، ولا يجبر على البيان والتفصيل.
افيدوا الجواب

الجواب
من المقرر شرعا أن الوصى لا يضمن ما هلك من الديون، وأنه يقبل قوله بيمينه فى قدر الإنفاق حيث كان نفقة المثل فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر، وأنه إذا كبر الصغار وطلبوا أن يحاسبوا وصيهم كان للقاضى ولهم مطالبته بالحساب، لكن لا يجبر على بيان المصرف وجزئياته جزئية جزئية لو امتنع إن عرف بالأمانة.
ومما ذكر يعلم أن الوصى فى حادثنا لا يضمن ما هلك من تلك الديون، وليس للصغير إذا بلغ أن يطالبه بما يخصه فى ذلك الذى هلك، ويقبل قوله بيمينه فيما أنفقه عليه نفقة المثل فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر ولا يجبر على بيانه وتفصيله لو امتنع حيث كان معروفا بالأمانة، والله تعالى أعلم
(7/120)
________________________________________
الوصية للأقارب والوقف عليهم

المفتي
محمد عبده.
صفر 1320 هجرية

المبادئ
1 - المعتبر فى الوصية للأقارب والوقف عليهم المحرمية والرحم ويكونان للأقرب فالأقرب عند أبى حنيفة.
2 - تعتبر المحرمية فقط عند الصاحبين وسويا فى ذلك بين الأقرب والأبعد.
3 - اتفاقهم على أن لفظ الأقارب يكون للاثنين فصاعدا إلا إذا ذكر معه شرط الأقرب فالأقرب فإن الجمع عند ذكر الشرط يكون غير معتبر اتفاقا، لأن كلمة الأقرب اسم فرد يدخل فيه المحرم وغيره لكن يقدم الأقرب بصريح الشرط.
4 - المراد بالأقرب فى الوصية والوقف من هو أشد صلة بالموقوف عليه من سواه وأشد الإخوة صلة به هو الأخ الشقيق قطعا

السؤال
من الشيخ حسين على فى رجل وقف عقاره وعقار زوجته بتوكيله عنها على نفس زوجته ثم على بنتها ثم على أولادها ثم على أولاد بنتها إلى انقراضهم يكون وفقا على كل من أولاده من غير زوجته المذكورة وعلى كل من أقارب زوجته موكلته المذكورة الأقرب فالأقرب ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم إلى حين انقراضهم ثم على عتقاء أولاده وعتقاء أقارب زوجته الأقرب فالأقرب ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم غلى انقراضهم وشرط على أن من مات قبل دخوله فى الوقف وترك ولدا أو ولد ولد قام أبيه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان الأصل حيا باقيا يتداولون ذلك إلى حين انقراضهم وكان للزوجة أبوان وللزوج الواقف ولدان من غير زوجته المذكورة ومات كل من أبوى الزوجة وابنى الزوج قبل الدخول فى الوقف وترك أولادا ذكورا وإناثا ثم ماتت الزوجة الموقوف عليها عن بنت ثم ماتت البنت عقيما والموجود حين موتها أولاد ابنى الزوج الواقف ذكورا وإناثا وإخوة الزوجة ذكورا وإناثا أشقاء ولأب فما كيفية قسمة ريع الوقف على أولاد الابنين والإخوة والأخوات الأشقاء ولأب وإذا كان الشقيق واحدا يختص بنصف الريع ولا يشاركه فيه الإخوة والأخوات لأب عملا بقول الواقف الأقرب فالأقرب أو ما الحكم.
أفيدوا الجواب

الجواب
اعتبر الإمام فى الوصية للأقارب والوقف عليهم الأقرب فالأقرب واعتبر فيهم المحرمية مع الرحم.
وخالفه صاحباه فيهما واكتفيا فيهم واكتفيا فيهم بالرحم بلا محرمية وسويا بين الأقرب والأبعد منهم، واتفقوا على أن لفظ الأقارب ونحون يكون للاثنين فصاعدا إلا إذا ذكر معه الأقرب فالأقرب فإنه لا يعتبر الجمع اتفاقا لأن الأقرب اسم فرد يدخل فيه المحرم وغيره لكن يقدم الأقرب لصريح الشرط، والأقرب فى حادثتنا هو الأخ الشقيق لأن الأقرب أفعل تفضيل ومعناه الأقوى فى القرابة ولا شك فى أن الأقوى قرابة هو الشقيق فينفرد بالنصف.
ولا ينافى ذلك ما ذكره فى الفرائض من الفرق بين درجة القرابة وقوة القرابة، وأنه قد يراد من الأقرب ذو الدرجة القربى كالأخ مع ابن الأخ مثلا لأن ذلك اصطلاح خاص لا ينظر إليه فيما مرجعه العرف والاستعمال العام.
فالمراد بالأقرب هنا وفيما يماثل ما نحن فيه من هو أشد صلة بالموقوف عليه من سواه، وأشد الإخوة صلة به الأخ الشقيق قطعا فهو الذى يستحق مقاسمة أولاد الابنين وحده، والله تعالى أعلم
(7/121)
________________________________________
تشمل الوصاية الحمل المستكن

المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1324 هجرية

المبادئ
1 - وصى الميت لا يقبل التخصيص.
2 - العبرة فى أمر الإيصاء بتناوله لحالة الموت لا لحالة الإيصاء.
3 - إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله فى وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على جميع التركة وجميع الأولاد الموجودين وقت الإيصاء ومن حدثوا بعد ذلك والحمل الذى انفصل فى حياة الموصى

السؤال
رجل أقام رجلا آخر وصيا مختارا على أولاده القصر وابنه الكبير المعتوه وعلى الحمل المستكن فى رحم إحدى زوجاته وعلى تنفيذ وصيته الشرعية وعلى تركته وحرر بذلك إشهادا شرعيا ثم أنجب أولادا بعد تحرير الإشهاد المذكور.
ثم توفى مصرا على ذلك وقبل الوصى الوصاية فى حياة الموصى وبعد وفاته.
فهل يكون الوصى المذكور بعد وفاة الموصى وصيا عاما حتى بالنسبة للحمل الذى انفصل

الجواب
وصى الميت لا يقبل التخصيص كما صرح به العلماء، وصرحوا أيضا بأن العبرة فى أمر الإيصاء وتناوله لحالة الموت لا لحالة الإيصاء.
وقال العلامة ابن عابدين فى رد المختار ما نصه ومما يجب التنبيه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله فى وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على أولاده وتركته، وإن أوصى فى ذلك إلى غيره على قول أبى حنيفة المفتى به فلا ينفذ تصرف أحدهما بانفراده.
والناس عنها فى زماننا غافلون وهى واقعة الفتوى - انتهى ومن هذا يعلم أن الوصى المذكور فى حادثة السؤال والحال ما ذكر يكون وصيا عاما على جميع التركة وجميع الأولاد الذين كانوا موجودين وقت الإيصاء ومن حدثوا بعد ذلك والحمل الذى انفصل فى حياة الموصى.
وفى فتاوى تنقيح الحامدية من باب الوصى ما هو صريح أو كالصريح فى ذلك، والله تعالى أعلم
(7/122)
________________________________________
وصى الوصى المختار

المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الثانى 1325 هجرية

المبادئ
وصى الوصى المختار يكون وصيا أيضا على قصر المتوفى الأول وعلى تركته

السؤال
توفى رجل وترك قصرا وأقام أخاهم الأكبر وصيا مختارا عليهم واستمر هذا الأخ مدة ثم توفى وترك لنفسه قصرا أيضا وأقام لهم وصيا مختارا قبل وفاته وقد باشر الوصى مصلحة جميع القصر فهل يكون هذا الوصى المختار وصيا فى التركتين ويسأل عنهما أم لا وهل القصر الأول يدخلون تحت وصايته شرعا

الجواب
فى التنوير وشرحه ووصى الوصى سواء أوصى إليه فى ماله أو مال موصيه وصى فى التركتين انتهى - وفى رد المختار، وإن قال فى تركتى فعن أبى حنيفة روايتان، ظاهر الرواية عنه أنه يكون وصيا فيهما، لأن تركة موصيه تركته كما صرح به فى الاختيار - انتهى - ومن ذلك يعلم أن وصى الوصى فى هذه الحادثة يكون وصيا أيضا على تركة الميت الأول وعلى القصر من أولاده حيث كان الحال على ماذكر فى السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/123)
________________________________________
وصية لصغيرين بلغ وأحدهما سفيها

المفتي
بكرى الصدفى.
رمضان 1325 هجرية

المبادئ
1 - لا تستمر ولاية والد الصغير عليه بعد بلوغه عاقلا سفيها.
2 - لا يكون محجورا عليه إلا بحجر القاضى وإقامة وليه قيما شرعيا عليه بالطريق الشرعى.
3 - لا تنفذ تصرفاته بعد الحجر عليه وتنفذ تصرفاته السابقة عليه

السؤال
فى صبيين أوصى لهما جدهما لأبيهما بثلث جميع تركته بعد موته وقد قبل وليهما (والدهما) الوصية حال حياة الموصى، وبعد وفاة الموصى حكم لهما بالوصية واستلمها والدهما.
ولما بلغ أحد الصبيين بلغ سفيها فهل تستمر عليه ولاية أبيه أم لا وهل تنفذ تصرفاته حتى بعد بلوغه الثمانى عشرة سنة ولو أقام المجلس الحسبى والده قيما عليه.
وكيف الحال

الجواب
مذهب الإمام أبى يوسف الذى هو الراجح على ما هو ظاهر كلام العلماء أن الصغير إذا بلغ سفيها مبذرا لابد فى عدم صحة تصرفاته من حجر القاضى عليه.
فقبل الحجر تنفذ تصرفاته. وقال الإمام محمد سفهه كاف فى الحجر عليه بدون احتياج إلى حجر قاض.
وعليه فإذا بلغ سفيها وتصرف لا تكون تصرفاته نافذة.
ففى الخانية من كتاب الحجر ما نصه وإن بلغ اليتيم سفيها غير رشيد.
فقبل أن يحجر القاضى عليه لا يكون محجورا فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى حتى ننفذ تصرفاته وعند محمد رحمه الله تعالى يكون محجورا من غير حجر، وأبو يوسف رحمه الله تعالى جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الدين.
ومحمد رحمه الله تعالى جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الصبا والجنون وذلك يكون بغير قضاء، فيكون محجورا إلا أن يؤذن له انتهى - وفى تنقيح الحامدية بعد كلام ما نصه ومثله فى الجوهرة حيث قال ثم اختلفا فيما بينهما، قال أبو يوسف لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه، وقال محمد فساده فى ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه، والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضى يجوز عند الأول لا الثانى.
وظاهر كلامهم ترجيح قول أبى يوسف انتهى - وفى التنوير من كتاب الحجر وعندهما يحجر على الحر بالسفه وبه يفتى.
وعلى قولهما المفتى به فيكون فى أحكامه كصغير إلا فى نكاح وطلاق وعتاق واستيلاد وتدبير ووجوب زكاة وحج وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جده يعنى عدم ولايتهما عليه بخلاف الصغير فإن ولايتهما عليه ثابتة، وفى صحة إقراره بالعقوبات وفى الإنفاق وفى صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو كبالغ.
فإن بلغ غير رشيد لم يسلم إليه وإن لم يكن رشيدا وقال لا يدفع حتى يؤنس رشده انتهى مع زيادة من الشرح ورد المختار.
ومن ذلك يعلم أنه لا تستمر ولاية أب الصغير المذكور عليه بعد بلوغه عاقلا سفيها وأنه يصير محجورا بحجر القاضى الشرعى وإقامة والده قيما شرعيا عليه بالطريق المرعى المتبع فى مثل ذلك فلا تنفذ تصرفاته بعده، والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/124)
________________________________________
وصية بمثل نصيب ابن

المفتي
بكرى الصدفى.
شوال 1325 هجرية

المبادئ
1 - الأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثل هذا النصيب على سهام الورثة.
2 - وجه التقسيم تصحح الفريضة أولا ثم يزاد على السهام مثل نصيب من ذكره على مخرج الفريضة ثم يستخرج حظ الوصية أولا ثم توزع باقى السهام على الورثة

السؤال
فى شخص أوصى لأولاد ابنه الذى توفى فى حياته بمثل نصيب ابن من أبنائه ثم مات مصرا على هذه الوصية وترك زوجة وأبناء خمسة وبنات ثلاثا فهل تأخذ الزوجة الثمن كاملا أو كيف تقسم تركة المتوفى المذكور بين ورثته والموصى لهم

الجواب
فى الدر عن المجتبى ما نصه والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة انتهى - حتى لو كان له ابن وبنت وأوصى بمثل نصيب البنت فله الربع.
والوجه فى ذلك أن تصحح الفريضة أولا ثم يزاد مثل نصيب من ذكره على مخرج الفريضة.
فلو ترك أما وابنا وأوصى بمثل نصيب بنت فالفريضة من سبعة عشر سهما للموصى له خمسة وللابن عشرة وللأم سهمان، لأن أصلها من ستة للابن خمسة فللبنت اثنان ونصف فيزاد على أصل الفريضة ويضعف للكسر فبلغت سبعة عشر، للموصى له خمسة، بقى اثنا عشرة يعطى للأم سدسها اثنان والباقى للابن.
لأن الإرث بعد الوصية. ولو ترك امرأة وابنا وأوصى بنصيب ابن آخر لو كان وأجازت الورثة الوصية فالفريضة من خمسة عشر للموصى له سبعة أسهم وللمرأة سهم وللابن سبعة أسهم، والوجه ما سبق من أن تصحح الفريضة أولا لولا الوصية فتقول لولا الوصية لكانت الفريضة من ثمانية للمرأة الثمن سهم وللابن سبعة أسهم فإذا أوصى بنصيب ابن آخر لو كان يزاد على الفريضة نصيب ابن لو كان سبعة فيصير خمسة عشر وإنما شرطت إجازة الورثة الوصية ههنا لأنها حصنت بأكثر من الثلث.
وإذا أوصى بمثل نصيب ابنه كان الجواب كذلك كذا فى رد المختار والفتاوى الهندية وعلى نحو ذلك يقال فى جواب هذا السؤال والحال ماذكر فيه فتقسم هذه التركة من مائة وثمانية عشر سهما للموصى لهم أربعة عشر سهما وللزوجة ثمن الباقى وهو ثلاثة عشر سهما ولكل ابن من الأبناء الخمسة أربعة عشر ولكل بنت من البنات الثلاث سبعة فذلك هو المقدار المذكور.
والوجه فيه أن تصحح الفريضة أولا لولا الوصية، فتقول أصل الفريضة من ثمانية للزوجة واحد يبقى سبعة يخص كل ابن من الأبناء الخمسة منها واحد وجزء من ثلاثة عشر جزءا من واحد ثم يضعف للكسر فيبلغ مائة وثمانية عشر لأنك إذا ضعفت تسعة إلى ثلاثة عشر ضعفا تبلغ مائة وسبعة عشر وإذا ضعفت الجزء المذكور إلى ثلاثة عشر يبلغ واحدا فيضم إلى المائة والسبعة عشر يبلغ مائة وثمانية عشر فيقسم على جهة الوصية والورثة كما ذكر.
هذا ما ظهر فى قسمة هذه التركة، والله تعالى أعلم
(7/125)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:38 pm

محاسبة الوصى المختار أو المعين

المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع أول 1330 هجرية

المبادئ
1 - لا يجبر الوصى المختار أو المعين على المحاسبة عما أنفقه مادام إنفاقه موافقا للشرع متى كان أمينا وقائما بأداء الأمانة.
2 - الابن مصدق فيما أمن فيه بيمينه.
3 - للحاكم الشرعى محاسبة الوصى فإن امتنع عن ذلك لا يجبره عليه

السؤال
هل يجوز لورثة الموصى محاسبة الوصى على ما صرفه فيما أوصى به أو أن الوصى صادق أمين لا تجب محاسبته.
وما هى الجهة المختصة بتكليف الوصى بالمحاسبة.
هل هى السلطة الشرعية أم الأهلية

الجواب
لا يجبر الوصى المذكور والحال ما ذكر على المحاسبة فيما صرفه مما أوصى به فى مصارفه للشرع من الثلث المذكور متى كان أمينا قام بأداء الأمانة.
فقد نص العلماء على أن الأمين مصدق فيما هو أمين فيه بيمينه.
هذا وفى أدب الأوصياء ما نصه وفى محاضر رشيد الدين مات عن ابن كبير وأولاد صغار والكبير وصيهم من الميت أو القاضى فأنفق على الصغار فى صغرهم فللحاكم (أى الشرعى) أن يحاسب الوصى، فلو امتنع الوصى عن إعطاء الحساب لا يجبره على الحساب لأنه أمين من جهة الميت أو القاضى والأمين مصدق فيما هو.
أمين فيه بيمينه، والله تعالى أعلم
(7/126)
________________________________________
وصية

المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الأولى 1332 هجرية

المبادئ
1 - كلام الوصى فى وصيته يحمل على عادته فى خطابه ولغته التى يتكلم بها.
2 - الديون لا تدخل فى الوصية

السؤال
رجل أوصى حال حياته لأولاد المتوفى حال حياته بثمن ما يملكه من نقود وعقارات وأطيان.
ثم بعد وفاته اشتملت تركته على ديون له وأطيان بعضها نخيل كثيرة ومنقولات متنوعة.
فهل لا تدخل الديون فى الوصية.
ولا يستحق الموصى لهم ثمنها. وهل تدخل النخيل وتتبع الأطيان أم تقتصر على ما ذكره الموصى من نقود وأطيان وعقارات

الجواب
لا تدخل الديون والحال ما ذكر فى النقود الموصى بثمنها فى عبارة الموصى المذكور، لأن كلام الموصى والواقف والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته فى خطابه ولغته التى يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشرع أم لا.
وأما النخيل فتدخل فى الأطيان الموصى بها تبعا لها، والله تعالى أعلم
(7/127)
________________________________________
وصية اختيارية

المفتي
محمد بخيت.
ربيع ثان 1335 هجرية 14 يناير 1917 م

المبادئ
1 - المنصوص عليه شرعا أن الوصية تخرج من التركة بعد قضاء الدين وأنها مقدمة على الميراث.
2 - إذا دفع الورثة دين الميت وما أوصى به للموصى له كان لهم أخذ جميع التركة بعد ذلك.
3 - إذا كانت الوصية بمبلغ معين وكان فى التركة نقود نفذت منها الوصية وإلا كان للوصى أن يبيع من منقولات التركة أو عقاراتها وينفذ الوصية من ثمن ما بيع.
4 - للوصى أخذ مبلغ الوصية دفعة واحدة

السؤال
أوصى رجل بمبلغ من المال يصرف بعد وفاته من ثلث مخلفاته التى يتركها وبعد ما عيه من الديون على أن يكون منه مبلغ يصرف فيما يلزم لتجهيزه وتكفينه ومواراته أسوة بأمثاله وعمل مأتم وإسقاط صلاة له ومنه مبلغ يصرف على أخ الموصى فى مدة ثمان سنوات من يوم وفاته ليستعين به على معاشه وباقى المبلغ يصرف فى وجوه خيرات وصدقات وبر بمعرفة الوصية المختارة وهى زوجته معتوقته الوصية على أولاده القصر وعلى تركته على أن تضع يدها على كامل ما هو مخلف عنه بعد وفاته جميع تركته من عقار وأطيان ومنقولات بحيث لا يمكن لأحد من ورثته أن يتصرف فى شىء مما تركه إلا بعد تنفيذ الوصية.
فهل للوصية منع الرثة من تأجير حصتهم وهل لها أخذ مبلغ الوصية دفعة واحدة أو تدريجا ثلث الريع.
وهل هلا أن تأخذ أكثر من ثلث الريع وهل يفسر قصد الموصى بجواز حرمان أولاده من كل الريع لأجل الخيرات وهل للوصية أن تضع يدها على حصة غير القاصر

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن المصرح به أن الوصية بعد قضاء الدين مقدمة على الميراث وأن الورثة إنما يأخذون التركة لأنفسهم إذا دفعوا الدين أو الوصية من مالهم وأن الوصية فى مثل هذا السؤال هى وصية مرسلة لأنها بنقود معينة.
وبناء على ذلك إن كان فى التركة نقود تفى بالمبلغ الموصى به نفذت الوصية منها، وإن لم يكن فيها نقود وكان فيها منقولات أخر تباع المنقولات وتنفذ الوصية من ثمنها، وإن لم يكن هناك منقولات أيضا كان للوصى أن يبيع من عقارات التركة بمقدار المبلغ المذكور على ما عليه المعول فى المذهب وإن أراد الورثة تنفيذ الوصية المذكورة من مالهم كان لهم ذلك ولو اختلفوا فللوصى تنفيذ الوصية على وجه ما ذكر ولا يلتفت إلى قولهم ومن ذلك يعلم أن للوصى أن يأخذ مبلغ الوصية دفعة واحدة سواء كان ذلك من مال الورثة إن شاءوا استخلاص التركة وتنفيذ الوصية المذكورة من مالهم أو من التركة على وجه ما ذكر.
وعلى ذلك يكون للورثة أن يأخذوا نصيبهم فى العقار إن كان فى التركة نقود تفى بالوصية المذكورة أو منقولات يفى ثمنها بذلك أو نفذوا الوصية من مالهم واستخلصوا التركة
(7/128)
________________________________________
رجوع الموصى عن الوصية

المفتي
محمد بخيت.
رجب 1335 هجرية 15مايو 1917 م

المبادئ
1 - جواز رجوع الموصى عن الوصية ولو حرم ذلك على نفسه بكتاب الوصية لأن تمامها إنما يكون بالموت.
2 - الإيجاب المقرر يجوز إبطاله فى المعاوضات المالية ففى التبرعات أولى ولو لم يصادف إيجابه قبولا لأن القبول يتوقف على الموت ولا موت فكانت الوصية إيجابا مقررا غير مقترون بالقبول وإذا كان كذلك جاز الرجوع عنه.
3 - يقترن الإيجاب بالقبول بعد الموت إذا قبل الموصى له الوصية.
4 - حرمان الموصى نفسه من الرجوع فى كتاب الوصية من باب التزام مالا يلزم شرعا ولا عبرة به

السؤال
رجل أوصى بإنفاق قيمة الثلث من تراثه فى وجوه عينها وأقام ولده منفذا لوصيته بعد وفاته وصدر بها إشهاد شرعى من محكمة طرابلس الغرب الشرعية مؤرخ 23 القعدة 1331 هجرية الموفق 23 أكتوبر سنة 1913 م وقد حرم على نفسه الرجوع عن هذه الوصية تحريما تاما.
ثم بعد ذلك استبدل هذه الوصية بأخرى صدر بها إشهاد شرعى من محكمة الاسكندرية الشرعية بتاريخ 3 ذو القعدة سنة 1333 هجرية الموافق 13 سبتمبر 1915 م وقد ألغى بهذه الوصية الأخيرة وصيته الأولى المذكورة بتاتا فهل الشرع الشريف يجيز لهذا الرجل إجراء هذا الاستبدال مع تحريم ذلك على نفسه التحريم التام

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى ورقتى الوصية والرجوع عنها.
ونفيد أن الرجوع عن الوصية المذكورة من الموصى على حسب الإشهاد المحرر من محكمة الاسكندرية الشرعية بتاريخ 3 القعدة سنة 1333 هجرية صحيح شرعا ولا يمنع من ذلك تحريمه على نفسه الرجوع عن الوصية الصادر بها إشهاد من محكمة طرابلس الغرب، وذلك لأن تمام الوصية إنما يكون بموت الموصى، ولأن القبول بتوقف على الموت، والإيجاب المفرد يجوز إبطاله فى المعاوضات كالبيع ففى التبرع أولى، ولاشك أن الصادر من الموصى مادام حيا هو إيجاب مفرد، أى غير مقترن بالقبول، وإنما يقترن بالقبول بعد الموت إذا قبل الموصى له، فيكون للموصى الرجوع ولو شرط أن لا يرجع.
لأن الشرط لغو والتزام لما لا يلزم شرعا. كما يؤخذ ذلك من الدر المختار، وما نقله فى رد المختار عليه عن العناية بصحيفة 646 طبعة أميرية المؤرخة فى أواخر ربيع الآخر سنة 1286
(7/129)
________________________________________
وصى مختار

المفتي
محمد بخيت.
ربيع أول 1338 هجرية 12 ديسمبر 1919 م

المبادئ
للوصى أن يبيع كل التركة متى كانت مستغرقة بالديون، لا فرق بين نصيب القاصر والبالغ سدادا للدين.
وإن كانت غير مستغرقة بالدين كان له أن يبيع منها بقدر الدين إجماعا، بلا فرق فى ذلك بين نصيب البالغ والقاصر، ولا يبيع أزيد من الدين على قولهما المفتى به

السؤال
بما صورته ما الذى تقضى به نصوص الشريعة الإسلامية فيما إذا أقام رجل ابنيه وصيين بالاشتراك بوصية مسجلة بمحكمة فاقوس قال فى هذه الوصية ما نصه.
يقبض الوصيان المذكوران ويحصران كامل مخلفاته وأمواله وحقوقه ويتوليان تكفينه وتجهيزه ومواراته فى رمسه من أصل ماله أسوة أمثاله وتسديد ما عساه أن يكون على الموصى المشار إليه من الديون وتحصيل ما يكون له قبل الغير، وتقسيم ما يبقى بعد التجهيز من مخلفاته وأمواله وحقوقه بين ورثته الشرعيين بالطريق الشرعى، ويبقيان ما يخص أولاده القصر من ذلك تحت يدهما وينظران فى أحوال القصر المذكورين بجملتها ومتعلقاتهم بأسرها ويقبضان أموالهم وحقوقهم قبل من كانت وحيث تكون ويخصمان عنهم فى كل مالهم وعليهم أمام جميع المحاكم شرعية كانت أو أهلية أو مختلطة وكافة دواوين الحكومة ويتصرفان لهم وعليهم بما فيه الحظ والمصلحة لهم ويفعلان كل ما يسوغ للأوصياء الشرعيين المختارين فعله شرعا أيضا شرعيا صحيحا.
إلخ. ثم فى يوم الاثنين 26 محرم 1333 هجرية الموافق 14 ديسمبر سنة 1914 م أمام قاضى محكمة ههيا الشرعية عزل أحد الوصيين وأبقى الثانى وصيا بدون شريكه، وقال بعد حصر الوصية فى أحدهما مانصه (على من يوجد من ورثته قاصرا من بعد انتقاله للدار الباقية وإن حضرة نجله المذكور يقبض جميع ما يترك عنه من عقار ومنقول وأطيان وغير ذلك قل أو جل، وأن يفعل وينفذ جميع ما هو منصوص عنه بالوصاية السابقة من غير شريك له فى ذلك ولا معارض، وشرط أن لا يكون لأحد من ورثته البلغ حق طلب شىء من تركته ولا وضع يده على شىء منها، وأن لا تقسم ولا تفرز إلا بعد سداد ما يكون عليها من الديون وأن ما تبقى منها بعد السداد يقسم بين الورثة بالفريضة الشرعية يجرى الحال فيما ذكر كله بمعرفة نجله حسين بك الذى حصر الوصاية فيه وعليه فى ذلك بتقوى الله إلخ.
فهل هذا الشرط يبيح للوصى المختار على التركة أن يبيع حق القاصر والبالغ سدادا فى الدين ولا يلتفت لمعارضة البلغ الراشدين الحاضرين، ولو عارض البالغ الرشيد الحاضر فى ذلك بقوله إن هذا النصر غير جائز شرعا على البلغ الراشدين الحاضرين فيكون لكل بالغ رشيد حاضر من أولاد المتوفى أن يستولى بنفسه على نصيبه فى التركة ويقوم بسداد ما يخصه من الدين، أو أن يشارك كل بالغ رشيد حاضر الوصى المختار بالتصرف بالبيع وسداد الديون بحيث يكون الوصى المختار عن نفسه وعن أولاد المتوفى القصر فقط وكل بالغ رشيد حاضر عن نفسه مع أن التركة مستغرقة بالدين

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى إشهادى الوصايتين المذكورين ونفيد أن صاحب الفتاوى المهدية قال بصحيفتى 59، 60 ما نصه (للوصى بيع كل العروض تنفيذا لوصية بالثلث وإن لم يرض به الورثة، وليس له بيع ما سوى ثلث العقار بدون رضاهم..
من أدب الأوصياء وإن كان على الميت دين إن كان محيطا بالتركة أجمعوا أنه يبيع كل التركة وإن لم يكن مستغرقا يبيع بقدر الدين بالإجماع وفى مازاد على الدين يبيع أيضا عنه الإمام وعندهما لا يبيع.
المقصود منه. وقال فى متن التنوير وشرحه بصحيفة 695 جزء خامس طبعة أميرية سنة 1286 هجرية.
ما نصه (وجاز بيعه أى الوصى على الكبير الغائب فى غير العقار إلا لدين أو خوف هلاكه.
وفى رد المختار عليه فى هذا الوضع ما نصه بيان المسألة.
أنه إذا لم يكن على الميت دين ولا وصية فإن كان الورثة كبارا حضورا لا يبيع شيئا ولو غيبا له بيع العروض فقط، وإن كانوا كلهم صغارا يبيع العروض والعقار، وإن كان البعض صغارا والبعض كبارا فكذلك عنده.
وعندهما يبيع نصيب الصغار ولو من العقار دون الكبار إلا إذا كانوا غيبا فيبيع العروض وقولهما القياس.
وبه نأخذ. وإن كان على الميت دين أو أوصى بدراهم ولا دراهم فى التركة والورثة كبار حضور فعنده يبيع جميع التركة.
وعندهما لا يجوز إلا بيع حصة الدين.
ملخصا من غاية البيان. وقال بعد ذلك أيضا وفى العناية قيد بالغيبة لأنهم إذا كانوا حضورا ليس للوصى التصرف فى التركة أصلا إلا إذا كان على الميت دين أو أوصى بوصية ولم تقض الورثة الديون ولم ينفذوا الوصية من مالهم، فإنه يبيع التركة كلها إن كان الدين محيطا وبمقدار الدين إن لم يحط.
وله بيع مازاد على الدين أيضا عند أبى حنيفة خلافا لهما. وينفذ الوصية بمقدار الثلث.
ولو باع لتنفيذها شيئا من التركة جاز بمقدارها بالإجماع.
وفى الزيادات الخلاف المذكور فى الدين.
قال فى أدب الأوصياء وبقولهما يفتى كذا فى الحافظية والغنية وسائل الكتب.
ومثل فى البزازية. ومن ذلك يعلم أن للوصى المذكور بالسؤال متى كانت التركة مستغرقة بالديون أن يبيع كل التركة لا فرق بين نصيب القاصر والبالغ سدادا للدين، وإن كانت غير مستغرقة بالدين كان له أن يبيع منها بقدر الدين إجماعا، بلا فرق فى ذلك بين نصيب البالغ والقاصر.
ولا يبيع أزيد من الدين على قولهما المفتى به، والله أعلم
(7/130)
________________________________________
وصية بلفظ الهبة

المفتي
محمد بخيت.
جماد آخر 1338 هجرية 26 فبراير 1920 م

المبادئ
1 - الهبة المضافة إلى ما بعد الموت تبرع مضاف إلى ما بعد الموت وهو معنى الوصية.
2 - متى مات الموصى وكانت الأطيان المرهونة فى ملكه وقت موته كانت منفعتها ملكا للموصى له إن خرجت من ثلث التركة.
وإن لم تخرج نفذت الوصية فى مقدار الثلث فقط

السؤال
من محمد على فى رجل يدعى محمد أفندى كتب عقدا لمن يدعى سليمان عزب وهذا نصه (فى يوم الجمعة الموافق 25 ربيع سنة 1317) .
قد وهب وتبرعت من بعد حياة عينى بمنفعة فدانين أطيان سواد من أطيانى العشورية الكائنة بناحية ميت كنانة قليوبية إلى سليمان عزب تابعنا ابن المرحوم عزب وذلك برضا منى وإيهاب منى إليه حتى بعد حياة عينى، يكون له حق الانتفاع بمنفعة هذين الفدانين المذكورين بدون منازع من الورثة جميعا.
وقد تحرر هذا منى للمعاملة بموجبه وقت اللزوم.
هل هذا يعتبر هبة أو وصية وما الحكم الشرعى فى كل منهما

الجواب
اطلعنا على هذه السؤال، وعلى العقد المرفق به، ونفيد.
أن هذا العقد وإن كان بلفظ الهبة لكنه فى المعنى وصية، لأنه أضاف التمليك إلى ما بعد موته، حيث جعل الموهوب هو منفعة الفدانين المذكورين بعد حياة عينه فحينئذ متى مات الموصى وكانت الأطيان المذكورة فى ملكه وقت موته كانت منفعتها ملكا لسليمان عزب الموصى له المذكور إن خرجت من ثلث التركة، وإن لم تخرج نفذت الوصية فى مقدار الثلث فقط.
وهذا كله لأن العبرة للمعانى لا للألفاظ، لأن الهبة المضافة إلى ما بعد الموت تبرع مضاف غلى ما بعد الموت وهو معنى الوصية
(7/131)
________________________________________
وصية المرتد حال اسلامه

المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
ربيع أول 1339 هجرية 2 ديسمبر 1920 م

المبادئ
وصية المرتد حال إسلامه باطلة مطلقا لا فرق فى ذلك بين ما هو قربة أو غير قربة

السؤال
من أحمد أفندى فى رجل يدعى حنا بانوب كان نصرانيا وأسلم وسمى نفسه محمد توفيق وفى حالة إسلامه أوصى لابنه المدعو بانوب حنا القاصر وقت عمل الوصية بمقتضى ورقة عرفية بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1908 إفرنكية وثبت تاريخها بمحكمة مصر المختلط 13 أكتوبر سنة 1908 وهذا ما جاء بالوصية (أنا الموقع على هذا حنا أيوب بانوب جرجس من قلوصنا مركز سمالوط مديرية المنيا قد أوصيت وأنا بحالة الصحة والكمال لابنى بانوب حنا بانوب مقدار الربع بعد الثمن فى الأطيان المكلفة على اسمى الكائنة بنواحى قلوصنا وجواده، وفى النخيل الكائن بهاتين الجهتين، وفى وابورات الطحين ذو الثلاثة حجارة الكائنين بقلوصنا ومطاى وفى المنازل المملوكة، لى وفى كل ما يستجد من أطيان وأملاك أو منقولات فى أى جهة كانت أملكها بحيث أنه لا يملك منها بانوب ابنى المذكور شيئا إلا بعد عمر طويل من عمرى، أى بعد انتهاء أجلى فى هذه الحياة التى لابد لى عنها.
وهذه تحررت باختيارى ورضاى، مع ما تقدم فإن الموصى المذكور ارتد غلى النصرانية بالثانى قبل وفاته بسنة وثلاثة شهور فى 4 مايو سنة 1917 ببطركخانة الأقباط الأرثوذكس بالمنيا بمقتضى قرار من المجلس الملى.
فهل والحالة هذه تكون هذه الوصية صحيحة ونافذة أم تكون باطلة بمجرد ارتداده.
أفيدوا الجواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة الوصية المذكورة.
ونفيد أنه قال فى الهندية بصحيفة 254 جزء 2 ما نصه (وأما ما أوصى به (أى المرتد) فى حال إسلامه فالمذكور فى ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها تبطل مطلقا من غير فرق بين ما هو قربة أو غير قربة ومن غير ذكر خلاف.
كذا فى فتح القدير. ومثل ذلك فى رد المختار بصحيفة 466 جزء ثالث طبعة أميرية سنة 1286.
وقال فى رد المختار أيضا بصحيفة 463 من الجزء المذكور ما ملخصه (ولا توقف فى بطلان إيجاره واستئجاره ووصيته وإيصائه) من ذلك يعلم أنه متى كان الحال كما ذكر فى السؤال تكون الوصية المذكورة باطلة شرعا بردته، والله تعالى أعلم
(7/132)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:39 pm

مقاسمة الوصى الصغير فى مال مشترك بينهما

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب 1314 هجرية 11/3/1923 م

المبادئ
1 - يملك الأب لا الجد قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصى.
2 - لا تجوز قسمة مال مشترك بين الوصى والصغير إلا إذا كان للصغير فيه نفع ظاهر عند الإمام.
وقال محمد بعدم الجواز مطلقا

السؤال
فى وصى على قاصر من قبل القاضى له عقار مشترك بينه وبين القاصر هل يجوز شرعا أن يقسم ذلك العقار بينه وبين القاصر.
أم كيف الحال ولكم الأجر والثواب

الجواب
قال فى شرح الدر المختار فى آخر باب الوصى ما نصه (يملك الأب لا الجد قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصى) .
وكتب محشيه العلامة ابن عابدين على قوله (بخلاف الوصى) ما نصه (فإنه لا يجوز قسمته مالا مشتركا بينه وبين الصغير إلا إذا كان للصغير فيه نفع ظاهر عند الإمام.
وقال محمد لا يجوز مطلقا.
ذخيرة. ونقل صاحب كتاب جامع أحكام الصغار عبارة الذخيرة بقوله ما نصه (وفى الذخيرة قاسم الوصى مالا مشتركا بينه وبين الصغير لم يجز إلا إذا كان الصغير فيها نفع ظاهر.
وهذا عند الإمام. وقال محمد لا تجوز وإن كان للصغير فيها منفعة ظاهرة) .
ومن ذلك يعلم الجواب، والله أعلم
(7/133)
________________________________________
تصح الوصية من المسلم للذمى وبالعكس

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جماد أول 1342 هجرية 22 ديسمبر 1923 م

المبادئ
1 - الوصية من المسلم للذمى وبالعكس صحيحة شرعا.
2 - ولا تصح للحربى المقيم فى دار الحرب

السؤال
إن المدام وازيل جبريل لرو الفرنساوية الجنس والتابعة للحكومة الفرنساوية تدعى أن المرحوم محمد بك مراد نجل المرحوم مراد بك محمد فى حال حياته قد أوصى لها بوصيتين وهو بباريس عاصمة فرنسا (نص الأولى) أعطى وأوصى إلى المدام وازيل جبريل لرو معاشا سنويا ومدى حياتها قدره أربعة آلاف فرنك مضمونا بتسجيل عقار على أملاكى الكائنة بالقطر المصرى وهذه الوصية قد عملت وليس عليها رسوم ولا رسوم تركات تحريرا بباريس فى 9 ديسمبر سنة 1915 محمد مراد رعية مصرى مولود بالإسكندرية سنة 1886 ومقيم بمصر بشارع معمل البارود.
(نص الثانية) أعطى وأوصى إلى المدام وازيل جبريل لرو مبلغ خمسة وعشرين ألف فرنك وعلاوة على ذلك معاشا سنويا ومدى الحياة قدره ستة آلاف فرنك تكون مضمونة بتسجيل عقارى على أملاكى الكائنة بالقطر المصرى وهذه الوصية قد عملت وليس عليها رسوم ولا مصاريف تركات تحريرا بباريس فى 2 فبراير سنة 1917 محمد مراد وبما أننا نحن ورثة المرحوم محمد بك مراد المذكور ننكر الوصيتين المذكورتين ولكننا على فرض أنهما صحيحتان وأن المرحوم محمد بك مراد وقع عليهما.
نرجو إفادتنا بما يقتضيه المنهج الشرعى من جهة صحة الوصيتين المذكورتين أو عدم صحتهما مستندا فى ذلك على النصوص الشرعية، مع العلم بأن الموصى لها المذكورة فرنسية الجنس حربية ليست بذمية ومقيمة بدار الحرب

الجواب
الحكم الشرعى أنه تصح الوصية من المسلم للذمى والعكس ولا للحربى المقيم بدار الحرب قال فى متن التنوير وشرحه الدر ما نصه (ومن المسلم للذمى وبالعكس لا حربى فى داره) ، والله أعلم
(7/134)
________________________________________
وصية اختيارية

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى الحجة 1342 هجرية 28 يوليو 1924 م

المبادئ
1 - الوصية بمثل نصيب ابن صحيحة وبنصيب ابن غير جائزة شرعا.
2 - الأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة

السؤال
رجل توفى عن ورثته الشرعيين.
عن زوجته آمنة أبو طالب حسين وعن ولدين محمد.
وشكر. وعن بنت اسمها منى. وفى حال حياته أوصى لعثمان وأحمد وهنومة أولاد بنته فاطمة المتوفاة حال حياته المرزوقة بهم من زوجها حسن ابن أبى المليح بمثل نصيب بنت له.
ومات وليس له وارث ولا موصى له غير من ذكر. وترك لهم تركة يريدون تقسيمها بينهم حسب ما يقتضيه الشرع الشريف فما نصيب كل منهم فى تركته.
هذا، والمتوفى قال فى وصيته لأولاد بنته المذكورين إن ما جعله لهم يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى

الجواب
قال فى متن التنوير وشرحه (وبمثل نصيب ابنه صحت.
وبنصيب ابنه لا وله فى الصورة الأولى ثلث إن أوصى مع ابنين ونصف مع ابن واحد إن جاز.
ومثلهم البنات والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة) وحيث كانت حادثة السؤال أن المتوفى المذكور توفى عن ورثته وهم زوجته وابناه وبنته وقد أوصى لأولاد بنته الثلاثة المذكورين بمثل نصيب بنت ومات مصرا على وصيته.
فالوصية حينئذ من ثمانية وعشرين سهما وخمس سهم للموصى لهم وهم أولاد بنته أربعة أسهم وخمس سهم تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين حسبما جاء فى وصيته.
وللزوجة ثلاثة أسهم ولكل واحد من الابنين ثمانية أسهم وخمسا سهم.
وللبنت الموجودة أربعة أسهم وخمس سهم وذلك أن نصحح الفريضة أولا لولا الوصية فنقول لولا الوصية لكانت من أربعة وعشرين سهما للزوجة منها الثمن ثلاثة أسهم والباقى وهو أحد وعشرون سهما للابنين والبنت فيكون لكل واحد من الابنين ثمانية أسهم وخمسا سهم وللبنت أربعة أسهم وخمس سهم ثم يزاد على أصل الفريضة وهو الأربعة والعشرون سهما مثل نصيب البنت وهو أربعة أسهم وخمس سهم فصارت ثمانية وعشرين سهما وخمسا.
فيعطى أولا للموصى لهم أربعة أسهم وخمس سهم للذكر مثل حظ الانثيين.
لأن الوصية مقدمة على الميراث فبقى أربعة وعشرون سهما، يعطى مهنا للزوجة الثمن ثلاثة أسهم والباقى وهو واحد من الابنين ثمانية أسهم وخمسا سهم وللبنت أربعة أسهم وخمس سهم كما يؤخذ ذلك من الفتاوى الهندية بصحيفة 99 من الجزء الثالث، والله أعلم
(7/135)
________________________________________
وصية بورقة عرفية

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1343 هجرية 10 أغسطس 1924 م

المبادئ
1 - إنكار الوصية وصدورها عن الموصى 13/4/1919 مانع من سماع الدعوى عند إنكارها.
2 - الإقرار بالوصية وأن الموصى توفى مصرا عليها يعامل المقر بإقراره.
3 - يبدأ من التركة بتجهيز الميت ودفنه وعمل الختمات والباقى بعد ذلك يكون للموصى له.
4 - الموصى له بأزيد من الثلث مقدم على بيت المال

السؤال
من مصلحة الأملاك الأميرية بما صورته الأمل التكرم بالتنبيه بالإفادة عما ترونه فضيلتكم فى الورقة طيه المنسوب صدروها من المرحومة سيدة بنت إبراهيم أغا خليل المتوفاة عن الحكومة.
ومقال بوجود ورثة لها. ولم يبت فى أمر هذا القول للآن

الجواب
مطلوب بإفادة سعادتكم رقم 23 يولية سنة 1924 نمرة 1349 أخذ رأينا فى الورقة المرافقة لها المنسوب صدورها إلى المرحومة الست سيدة بنت إبراهيم أغا خليل.
ومن حيث إن مضمون هذه الورقة وصية.
والورقة نفسها مؤرخة فى 13 أبريل سنة 1919، وحيث إن الرأى فى هذه الورقة يتوقف على ما تراه المصلحة فيها من جهة إنكارها أو الإقرار بها.
فإن كانت المصلحة منكرة لهذه الوصية وصدروها من المتوفاة فإن المحاكم الشرعية تكون ممنوعة من سماع الدعوى بها عملا بالفقرة الثانية من المادة مائة من لائحة المحاكم الشرعية نمرة 31 سنة 1910 المتوجه بالأمر العالى وهذا نصها وأما الحوادث الواقعة من سنة 1911 ألف وتسعمائة وإحدى عشر الإفرنكية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى أو المعتق أو المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر وواضح أن هذه الورقة ليست كذلك وإن كانت المصلحة مقرة بهذه الوصية وأن الموصية ماتت مصرة على وصيتها فإنها تعامل بإقرارها.
فيبدأ من تركة المتوفاة بتكفينها وتجهيزها وأعمال الختمات المذكورة.
وما بقى بعد ذلك يكون للست عزيزة بنت الشيخ على إبراهيم الشماع الموصى لها.
وذلك بأن الموصى له بأزيد من الثلث مقدم على بيت المال.
هذا ما رأيناه فى هذه الورقة ولزمت الإفادة به.
والأوراق عائدة من طيه كما وردت.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
(7/136)
________________________________________
وصاية

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى 1343 هجرية 17 ديسمبر 1924 م

المبادئ
متى حجر على السفيه فلا يرفع الحجر عنه إلا بحكم قاض مختص على المذهب الراجح

السؤال
بلغ صغير سن الرشد غير رشيد وثبت تبذيره وإسرافه.
وصدر حكم من المجلس الحسبى باستمرار الوصاية عليه ولم يرفعها عنه إلى الآن.
فهل تنتهى هذه الوصاية من نفسها ببلوغ القاصر الخامسة والعشرين أم يجب أن يثبت رشده وصلاحيته لاستلام أملاكه

الجواب
فى تنقيح الحامدية بصحيفة 146 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 ما نصه (سئل فى صغيرة يتيمة بلغت غير رشيدة سفيهة مبذرة وثبت ذلك عليها بالبينة الشرعية لدى قاض شرعى.
فهل يحجر عليها ولا يسلم مالها إليها حتى تبلغ خمسا وعشرين سنة (الجواب) حيث بلغت غير رشيدة لا يسلم إليها مالها حتى تبلغ خمسا وعشرين سنة عند الإمام رحمه الله تعالى، لأن المنع كان لرجاء التأديب.
فإذا بلغت ذلك السن ولم تتأدب انقطع عنها الرجاء غالبا فلا معنى للحجر بعده.
وعندهما لا يدفع إليها المال ما لم يؤنس منها الرشد.
فحينئذ يدفع إليها مالها لأنهما يريان الحجر على الحر بالسفه.
قال فى التنوير وشرحه وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة.
وبه أى بقولهما يفتى صيانة لماله إلى أن قال ناقلا عن الجوهرة مانصه ثم اختلفا فيما بينهما.
قال أبو يوسف لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه.
وقال محمد فساده فى ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضى يجوز عند الأول لا الثانى.
وظاهر كلامهم ترجيح قول أبى يوسف.
ومن ذلك يعلم أنه حيث ثبت تبذير ذلك الشخص الذى بلغ غير رشيد وإسرافه وحكم به قاض مختص فلا يرتفع الحجر عنه إلا بحكم قاض مختص على المذهب الراجح وهو مذهب أبى يوسف، والله تعالى أعلم
(7/137)
________________________________________
وصية

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان 1343 هجرية 14 ابريل 1925 م

المبادئ
لا يدخل فى الوصية ما يختص بشراء الدواء وعيادات الطبيب فإنها من حاجات الموصية فى الحياة.
كذلك لا يدخل فيها ما يختص بأجرة إعلان وفاته بالجرائد والشكر على التعزية وثمن السجائر للرجل والنساء

السؤال
بخطاب مصلحة الأملاك الأميرية.
توفيت المرحومة كسمديل هانم أرملة المرحوم إسماعيل باشا عبد الخالق عن الحكومة ويقال بأنها معتوقة حضرة صاحبة السمو الأميرة تفيده هانم كريمة المغفور له إسماعيل باشا خديوى مصر الأسبق.
وما تخلف عن هذه المتوفاة عبارة عن منقولات منزلية ومصاغ ونقدية قيمتها جميعا خلاف متجمد استحقاق 570 مليم و 173 جنية لها فى وقف من قبلها عبارة عن س 20 - ط 19 - ف 8 مقدر لها ثمنا 582 مليم و1765 جنيه ولم يعلم قيمة هذا الاستحقاق الآن.
وعند حصر التركة 528 1765 ولم يعلم قيمة هذا الاستحقاق الآن.
وعند حصر التركة أورى حضرة صاحب الدولة عبد الخالق باشا ثروت أنها قبل وفاتها ومرضها سلمت إليه مبلغ مائة جنيه مقابل القيام بما يلزم لها من التجهيز وأعمال الصدقات والخيرات على روحها حسب المعتاد فى مثل هذه الأحوال وقد قدم الكشف المرفق طيه ببيان مقدار ما صرفه فى الوجوه المحكى عنها ونرجو التكرم بالإفادة عما ترون فضيلتكم نحوه من جهة صحة الأخذ بهذه المفردات من الوجهة الشرعية من عدمه

الجواب
علم ما جاء بإفادة جنابكم رقم 20 أبريل سنة 1925 107 بخصوص تركة المرحومة كسمديل هانم وبالاطلاع على الكشف المرافق لها وجد أن التصرفات المدونة به وتنفيذ وصيتها على الوجه المبين فى مفرداته لا تخرج عما أوصت به، وذلك لأن ما اشتمل عليه الكشف لم يخرج عن التجهيز والتكفين والدفن ومقدماتها وحتمياتها والخيرات والصدقات المعتادة لأمثالها ولم يشذ عن ذلك سوى ما يختص بشراء الدواء وعيادات الطبيب فإنها من حاجاتها فى الحياة وليس داخلة فيما أوصت به، وسوى ما يختص بأجرة إعلان وفاتها بالجرائد، وما يختص بإشارات الشكر التلغرافية على التعزية، وما يختص بثمن السجائر مطلقا للرجال والنساء فإنها خارجة أيضا عما أوصت به.
وحينئذ فيصح الأخذ شرعا بما اشتمل عليه الكشف من الوجهة الشرعية إلا فيما استثنى والأوراق عائدة من طيه كما وردت
(7/138)
________________________________________
وصية

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جماد آخر 1345 هجرية 15 ديسمبر 1926 م

المبادئ
1 - الوصية لوارث لا تقع صحيحة.
2 - لا تنفذ الوصية للأجانب فى الزيادة على ثلث التركة إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصى ويقسم الثلث على الموصى لهم عدا الزوجة.
3 - الموصى لها توفيت فى حياة الموصى على فرض حياتها بعده يرد ما خصها إلى ورثة الموصى

السؤال
فى أن مصطفى بك ناظر قلم دعاوى مديرية أسيوط فى حال حياته ونفاذ تصرفاته الشرعية أوصى وصية مختارة من قبله مسجلة بمحكمة مديرية أسيوط الشرعية فى 20 ذى القعدة سنة 1290 صورتها كالآتى إن مصطفى أفندى ناظر قلم دعاوى مديرية أسيوط حالا ابن المرحوم أحمد مصطفى سرمد قد أنهى لمديرية أسيوط أنه استخار الله العظيم وأوصى لمستولدته التى أنجز عتقها وتزوجها بعقد نكاح فاطمة البيضاء بنت عبد الله الأبيض المدعوة بدلبار ولمعتوقة أخيها أحمد بجميع منزله الكائن بدرب سعادة بالمحروسة بعد سداد باقى دين الرهن لمرتهنه وبجميع ما يوجد عند موته من فراش ونحاس يقتسمان ذلك مناصفة لكل منهما النصف، وأوصى لهما أيضا بثلثى أطيانه البرية البالغ قدرها مائة وواحد وعشرون فدانا وربع من فدان ونصف قيراط لكل واحدة منهما فيها الثلث الكائن بعضها بناحية منيا القمح وبعضها بناحية ملامس وبعضها بناحية (كفر شاش أمواته) وبناحية ميت يزيد بجهة بحرى وبثلثى ما هو قائم بها من الأبنية والسواقى والأشجار والمواشى وكامل آلات الزراعة لكل واحدة منهما الثلث.
كذلك أوصى لهما أيضا بثلثى المنزل الكائن بناحية منيا القمح وأوصى بالثلث الثالث فى الأطيان المذكورة والبناء والسواقى والأشجار والمواشى وكامل آلات الزراعة وثلث المنزل الكائن بناحية مينا القمح لصهرته الست فلك ناس بنت عبد الله الأبيض ولعتقائه وخدمه المستمرين على خدمته لوقت موته يستحقون فيها الثلث المذكور يتقاسمونه فيما بينهم بعد انقضاء أجله وسداد ما عليه من الديون ومنها دين رهن المنزل الكائن بالمحروسة بدرب سعادة المتقدم ذكره.
وأقام صهرته فلك ناس المذكورة وصية مختارة من قبله على تنفيذ وصاياه وسداد ديونه.
وطلب تسطير ذلك بسجل المديرية إتباعا لأمره الكريم فأجيب لذلك بأمر سعادة مدير أسيوط حالا.
وأشهد على نفسه بذلك طائعا راغبا ورغب تسطيره فى هذا طبقا للواقع ويراجع عند الحاجة فأجيب لذلك وسطر هذا ناطقا بصورة الحال ويرجع إليه فى المآل وقد توفى جميع الخدم والست فلك ناس بنت عبد الله الأبيض المذكورة بالوصية المعينة لتنفيذ وصاياه فى حال حياة الموصى ثم توفى الموصى وهو مصر على وصيته هذه بتاريخ 25 ربيعي الثانى سنة 1301 هجرية ولم يرجع عنها إلى موته وكان الموجود عند موته زوجته فاطمة البيضاء الشهيرة بدلبار هانم التى كانت حاملا وقتها وعتقائه وهم أحمد المعتوق المذكور بالوصية ومحمد العبد بن عبد الله وبلال سليم زعفران بنت عبد الله زوجة بلال سليم المذكور.
وبعد وفاة الموصى وضعت زوجته فاطمة البيضاء فى شهر شعبان سنة 1301 هجرية بنتا سميت وحيدة بنت مصطفى بك سرمد وتوفيت فى شوال سنة 1305 هجرية والزوجة لم تجز الوصية إليها فصارت الوصية باطلة لأنها وصية لوارث.
وأمام أوصى به لغير الزوجة فهى وصية لأجنبى فيجوز بالثلث من غير أجازة الورثة.
والغرض الاستفهام عن كيفية تقسيم ثلث التركة الذى صحت فيه الوصية على جميع الموصى لهم عدا الزوجة.
فهل يقسم بالتساوى وبنسبة أنصبائهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
من حيث إن الوصية للزوجة المذكورة لم تقع صحيحة لأنها وصية لوارث ولم يجزها أحد من الورثة من أهل التبرع بعد موت الموصى وحيث إن الموصى لهم عدا الزوجة أجانب عن الموصى فلا تنفذ الوصية لهم إلا فى ثلث التركة فقط.
لأن الوصية بما زاد على الثلث للأجنبى لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصى وهم من أهل التبرع ولم يوجد ذلك، وحيث إن الست فلك ناس إحدى الموصى لهم توفيت فى حياة الموصى فلا يكون الثلث الذى نفذت فيه الوصية للموصى لهم عدا الزوجة والست فلك ناس.
وبناء على ذلك يقسم ثلث التركة على الموصى لهم عدا الزوجة بنسبة أنصبائهم، وما خص فلك ناس المتوفاه فى حياة الموصى على فرض حياتها بعده يرد إلى ورثة الموصى.
والله أعلم
(7/139)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:40 pm

تنفيذ الحكم النهائى لبعض الورثة يكون على قدر حصته فقط

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1347 هجرية 12 نوفمبر 1928 م

المبادئ
1 - إستصدار الموصى له حكما نهائيا بالنسبة لبعض الورثة من المحكمة المختصة بصحة ونفاذ الوصية ينفذ على من صار الحكم نهائيا بالنسبه له من الورثة بقدر ما يخصه على فرض أن الحكم صار نهائيا بالنسبة للباقين.
2 - صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة لبعض الورثة بمثابة إقرار منه بالوصية بالنسبة له

السؤال
من الشيخ عبد الرحمن عبد الله فى أن رجلا يدعى على خطاب عبد الله أوصى بتاريخ 20/10/1920 لبنتى ابنه المرحوم على على عبد الله وهما سكينة وبهية بنصيب فى تركته يساوى ثلاثة أرباع نصيب ولد من الذكور من أولاده بعد إخراج الثمن إستحقاق الزوجات فى جميع ما يورث عنه من أطيان وعقار وقد توفى الموصى المذكور عن أطيان قدرها س 20- ط 7 - ق 54 وعن عقار تبلغ مساحته ألف ومائتى ذراع وانحصر ميراثه فى زوجتيه وصيفة عبد العال سالم وفانى عمر الغمراوى وعن أولاده عبد العزيز وعبد الرحمن ومحمود وبناته سعدية وبهية ونبيهة وعنبره وأصبح ما تستحقه بنتا إبنه الموصى لهما المذكورتين بموجب الوصية وبمقتضى الحكم الصادر من محكمة طنطا الكلية بتاريخ 31 مايو سنة 1927 المقيد تحت رقم 633 سنة 1924 ومرفق طى هذا لاطلاع فضيلتكم عليه هو س 15 ط 4 ف 6 ومائة وعشرين ذراعا من العقار.
وبما أن قلم المحضرين ألزمنى بإحضار فتوى شرعية بما يجب أخذه من كل وارث ذكرا وأنثى حتى يتسنى له القيام بتنفيذ الحكم المذكور آنفا حيث إن الحكم أصبح نهائيا بالنسبة لبعض الورثة فقط وأصبح غير نهائى للبعض الآخر نظرا لاستئنافهم لكى يمكنه تنفيذ هذا الحكم على من لم يستأنفه وإعطاء البنتين الموصى لهما ما أصبح نهائيا لهما فى الستة أفدنة وأربعة قراريط والخمسة عشر سهما والماية وعشرين ذراعا فى العقار حسب نص الحكم المذكور أرجو أن يتكرم مولاى بإصدار الفتوى بمقدار ما يجب على كل وارث ذكر وأنثى بتسليمه من القدر الموصى به للبنتين المذكورين نظرا لأن الورثة واضعوا أيديهم على جميع ما تركه المورث بما فيه القدر الموصى به.
أفيدوا أدامكم الله قائمين لنصرة الدين وأهله

الجواب
نص الفقهاء على أنه إذا أقر بعض الورثة بوصية أن يلزم المقر بمقدار ما يخص حصته فقط على فرض إقرار الباقين وعلى هذا فمن صار الحكم نهائيا بالنسبة إليه من الورثة يعتبر كمقر بالوصية.
فيؤخذ للموصى لهما من نصيبه بقدر ما يخصه على فرض أن الحكم صار نهائيا بالنسبة لباقى الورثة.
وعلى هذا المبدأ يعرف مقدار ما ينفذ به على الورثة الذين أصبح الحكم نهائيا بالنسبة إليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله تعالى أعلم
(7/140)
________________________________________
الوصية بكل المال لغير المسلم جائزة

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1353 هجرية 2 مايو 1934 م

المبادئ
1 - وصية المسلم لزوجته المسيحية بجميع ماله صحيحة ونافذة شرعا.
2 - الموصى له بجميع المال مقدم على بيت المال

السؤال
وصية عرفية صادرة من زوج مسلم مصرى الجنس مكتوبة بخط يده لزوجته المسيحية الفرنساوية يقول فيها (أقرر وأنا بكامل صحتى وسلامة عقلى أعطى وأوصى لزوجتى فلانة الفرنساوية جميع ما أملك) مع ملاحظة أنه ليس للزوج وارث شرعى خلاف بيت المال وأن إقامة الزوجة بمصر مع زوجها استمرت إلى أن توفى.
فهل هذه الوصية صحيحة ونافذة

الجواب
نفيد بأن فقهاء الحنفية نصوا على صحة وصية المسلم لغير المسلم ما لم يكن حربيا فى دار الحرب، وعلى أن الموصى له بجميع المال مقدم على بيت المال.
وعلى هذا فوصية الزوج المسلم لزوجته المسيحية المذكورة بجميع ماله صحيحة ونافذة شرعا، والله أعلم
(7/141)
________________________________________
زواج الوصية لا يبطل وصايتها

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة 1353 هجرية 12 مارس 1935 م

المبادئ
مجرد زواج الوصية لا يخرجها من الوصاية ما دامت معينة من المجلس الحسبى إلا إذا شرط فى قرار تعيينها أنها تعين ما دامت غير متزوجة وفى هذه الحالة تنتهى الوصاية بالزواج إعمالا للشرط وللمجلس تعيين غيرها

السؤال
إمرأة توفى عنها زوجها وترك لها ابنة وولدا لم يتجاوز سنهما الخامسة وتسلمت حقوقهما فى الميراث الشرعى.
وأصبحت وصية على ولديها من قبل المجلس الحسبى.
والآن ترغب فى الزواج.
فهل إذا تم زواجها تتعداها الوصاية ولمن تتعداها إذا كان للأولاد أم لأم يبلغ سنها الخامسة والأربعين تقريبا ولكنها ضريرة ولا يوجد غير عمهما الشقيق، وليس لهما عمة ولا أم لأب.
فنرجو الإفادة عمن يؤول إليه وصاية الأولاد إذا تم زواج والدتهما

الجواب
نفيد بأن مجرد زواج أم الولدين المقامة وصيا من قبل المجلس الحسبى عليهما لا يخرجها من الوصاية.
نعم. إذا كانت قد أقيمت من قبل المجلس الحسبى وصيا على ولديها مادامت غير متزوجة تنتهى وصايتها بتزوجها وكان للمجلس الحسبى أن يعين من يراه أصلح للوصاية من أقارب الولدين أو غيرهم.
أما إذا كان قد عينها وصيا من غير شرط عدم تزوجها فلا تخرج من الوصاية بالتزوج كما قلنا.
إلا إذا رأى المجلس إخراجها فى هذه الحالة لمصلحة القصر.
وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله تعالى أعلم
(7/142)
________________________________________
وصية بمنافع لجهة الخيرات

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1358 هجرية 10 يوليو 1939 م

المبادئ
1 - الوصية بثلث المال على جهات بر تكون وفقا بعد الوفاة عند البعض، وتكون وصية مؤيدة بالمنافع عند البعض على الجهات المذكورة وسوءا أكانت وقفا أو وصية فإنها تكون كالوقف فى التأييد واللزوم.
2 - إذا تخربت العين الموصى بها مؤبدا.
بيعت بواسطة المحكمة الشرعية المختصة ويشترى بثمنها عينا أخرى تقوم مقامها.
3 - لا يجوز بيعها بواسطة بعض ورثتها ولو كانوا فقراء معدمين والأفضل إعطاء الريع إليهم إذا كانوا فقراء للأقرب منهم

السؤال
إمرأة أوصت قبل وفاتها بثلث ما تملكه فى منزل أن يصرف ريع هذا الثلث فى وجوه خيرات عينتها فى وصيتها كما يصرف من الريع يوم وفاتها جميع المبالغ التى تلزم للجنازة والكفن وإسقاط الصلاة وقد عينت وصيا مختارا لتنفيذ هذه الوصية مدة حياته وله أن يختار من بعده من يشاء للقيام بذلك.
هذا وقد تخرب المنزل المذكور وأصبح لا يأتى بأى إيراد وقد توفى الوصى المختار بعد وفاة الموصية موجودون وهم فقراء معدمون فهل يجوز لهم بيع الحصة المذكورة للإنفاق منها على أنفسهم نظرا لشدة احتياجهم، وإذا كان ذلك غير جائز فما طريق التصرف فى تلك الحصة وقد أصبحت خرابا

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن ظاهر ما قاله صاحب فتح القدير وصاحب أنفع الوسائل وابن عابدين فى رد المختار أن ريع المنزل المذكور بهذه الوصية يكون وقفا بعد وفاة الموصية.
ولكن قد جاء فى موطن آخر من رد المختار ما يفيد أنه يكون من قبيل الوصية بالمنافع المؤيدة اللازمة.
وسواء قلنا إن هذه الحصة تكون وقفا حقيقة أم قلنا إنها وصية مؤبدة لازمة وأنها كالوقف فى التأييد واللزوم.
فولاية بيعها إذا كان هناك مسوغ للبيع إنما هى للمحكمة الشرعية المختصة لتشترى بثمنها ما يقوم مقامها.
ولا يصح مطلقا لأولاد ابن الموصية بيع هذه الحصة للإنفاق منها على أنفسهم وإن كانوا فقراء معدمين.
نعم الأفضل صرف ريع العين التى تشترى بثمن هذه الحصة إليهم إذا كانوا فقراء ولم يكن للموصية من الفقراء من هو أقرب إليها منهم.
هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر ولم يكن فى الوصية ما ينافى ذلك، والله أعلم
(7/143)
________________________________________
بطلان الوصية بموت الموصى له قبل الموصى

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى 1365 هجرية 3 أبريل 1946 م

المبادئ
1 - الوصية لأولاد ابن المتوفى وزوجته بنصيب ولد ذكر معين من أبنائه فإن كان هذا الولد المعين موجودا بطلت الوصية وإلا فهى صحيحة.
2 - الوصية بمثل نصيب ابنه جائزة سواء أكان له ابن موجود أم لم يكن.
3 - الوصية لأولاد الابن وزوجته بنصيب مورثهم تكون صحيحة.
4 - إذا عين الموصى الموصى لهم بأسمائهم فمات بعضهم قبل الموصى بطلت الوصية بالنسبة لمن مات منهم وعاد الموصى به لمن مات منهم إلى ملك الموصى ولا يكون مستحقا لبقية الموصى لهم الأحياء وتكون الوصية صحيحة بالنسبة لمن لم يمت منهم

السؤال
أوصى سالم أفندى شعبان لأولاد ابنه شعبان سالم وهم محمد وحفيظه وعطيات وزوجة ابنه شعبان وهى مبروكة لهم بنصيب ولد ذكر أو بنصيب مورثهم المذكور أن لو كان حيا بالفريضة الشرعية بينهم للزوجة الثمن ولأولاده الثلاثة المذكورين الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين فيما يكون مخلفا موروثا عنه عند وفاته من عقار وأطيان فيكون النصيب المذكور ملكا لهم بعد وفاته على الوجه المشروح ثم مات من الموصى لهم مبروكة زوجة ابنه شعبان وعطيات بنته قبل وفاة الموصى وقد توفى الموصى عن ابنه وبنتيه وزوجته وعن أولاد ابنه شعبان وهما محمد وحفيظة فقط.
فهل محمد وحفيظة يستحقان جميع الموصى به وهو نصيب ولد ذكر من أولاد الموصى أى ما كان يأخذه أبوهم أن لو كان حيا.
أى يأخذان الموصى به لأمهما وأختهما أم لا.
وذكر بالوصية أنه أوصى أيضا لكل من أخيه حسين شعبان وحسين على شعبان بحصة قدرها الثمن ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا مشاعا فى المنزل الكائن بشبراخيت وهو بعض ممتلكات الموصى وقد توفيا فى حياة الموصى

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة من إشهاد الوصية الصادر أمام محكمة دمنهور الشرعية فى 7 مايو سنة 192تحت رقم 2 متتابعة وسجل رقم 107 ونفيد أن هذه الوصية قد اشتملت على أمرين (أولهما) الوصية لكل من حسين شعبان وحسين على شعبان بحصة قدرها الثمن ثلاثة قراريط من المنزل الكائن بشبراخيت وقد توفيا قبل وفاة الموصى وبذلك بطلت الوصية لهما، لأن الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت وذلك (وثانيهما) الوصية لأولاد ابن الموصى وقد جاء فيها ما نصه أوصى لأولاد ابنه المرحوم شعبان سالم وهم محمد وحفيظة وعطيات وزوجة ولده المذكور مبروكة بنصيب ولد ذكر من أولاده أو بنصيب مورثهم المذكور أن لو كان حيا بالفريضة الشرعية بينهم.
للزوجة المذكورة الثمن ولأولاده الثلاثة المذكورين الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين فيما يكون مخلفا وموروثا عنه عند وفاته والمنصوص عليه شرعا أنه إذا أوصى بنصيب ابنه وهو موجود بطلت وصيته، وإن لم يكن له ابن صحت، وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جاز، سواء أكان له ابن أم لم يكن لأن الأول وصية بمال الغير لأن نصيب الابن ما يصيبه بعد الموت ينص الكتاب، والوصية بمال الغير لا تجوز.
والثانى وصية بمثل نصيب الابن ومثل الشىء غيره وإن كان يتقدر بقدره.
وقال زفر جازت الأولى كالثانية نظرا إلى حال الوصية، فإن المال كله له فى ذلك الحال لكونه حيا بعد وللمالك أن يتصرف فى ملكه كيف شاء (راجع شرح العناية على الهداية وشرح الدر وحاشيته ابن عابدين فى باب الوصية بثلث المال) والمفهوم من هذه العبارة أن قوله أو بنصيب مورثهم المذكور أن لو كان حيا معطوف عطف تفسير على قوله بنصيب ولد ذكر من أولاده فيكون مراده أن يوصى للمذكورين بمثل نصيب ولد من أولاده وهو نصيب ابنه شعبان المتوفى قبله فتكون الوصية صحيحة على رأى جمهور الحنفية ولا شبهة فى صحتها على كل حال على رأى الإمام زفر رحمه الله.
وحيث إنه قد توفى من ورثة شعبان المذكورين قبل وفاة الموصى كل من زوجته مبروكة وبنته عطيات فتبطل الوصية فى حقهما، ويبقى الموصى به لهما على ملك الموصى فلا يستحقه باقى الموصى لهم، لأن الموصى وإن أوصى لأولاد ابنه إلا أنه عين الموصى لهم بأسمائهم أما محمد وحفيظة الموجودان من أولاد شعبان وقت وفاة الموصى فتبقى الوصية صحيحة فى حقهما.
وقد جاء فى الدر المختار ما نصه (والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة) .
ومقتضى ذلك أن تبين سهام الموجودين من ورثة الموصى ثم يزاد عليها نصيب ولد ذكر ثم يستخرج من جميع السهام نصيب ورثة شعبان الموصى لهم ثم يستخرج من نصيبهم المذكور نصيب المتوفين، ويضاف إلى سهام ورثة الموصى وهم زوجته وابنه وبنتاه.
وبيان ذلك أن تجعل المسألة من 24 أربعة وعشرين سهما فيخص الولد الذكر من أولاد الموصى 5ر10 عشرة أسهم ونصف سهم تضاف إلى أصل المسألة المذكور، فيصير المجموع الذى تنقسم إليه التركة 5ر34 أربعة وثلاثين سهما ونصف سهم.
لجميع ورثة شعبان الموصى لهم 5ر10 عشرة أسهم ونصف سهم والباقى يقسم على ورثة الموصى بالفريضة الشرعية.
وما خص ورثة شعبان الموصى لهم يقسم بينهم بالفريضة الشرعية كما ذكره الموصى، فيخص زوجة شعبان الثمن 5/16 1 سهم وخمسة على ستة عشر من السهم، ويخص بنته عطيات 19 /64 2 سهمان وتسعة عشر على أربعة وستين من السهم، ومجموع نصيبهما وهو 39/64 3 يضاف إلى سهام ورثة الموصى فتصير جميع سهامهم فى التركة 39/64 27 سبعة وعشرين سهما وتسعة وثلاثين على أربعة وستين من السهم تقسم بينهم بالفريضة الشرعية للزوجة الثمن فرضا ولأولاده الباقى تعصيا للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقى من الموصى به يقسم على محمد وحفيظة الموجودين وقت وفات الموصى.
فيخص محمد 19/32 4 أربعة أسهم وتسعة عشر على اثنين وثلاثين من السهم ويخص حفيظة 19/64 2 سهمان وتسعة عشر على أربعة وستين من السهم.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله تعالى أعلم
(7/144)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:40 pm

وصية بمنافع

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان 1367 هجرية 12 يونيه 1928 م

المبادئ
1 - الوصية بعدم جواز ميراثه وقسمة أطيانه إلا بعد مضى خمس عشرة سنة من وفاته وأن يكون ريعها محبوسا على من عينهم من ذريته هى وصية بمنافع أطيانه لبعض ورثته مدة معينة فإن لم يجزها جميع الورثة بعد وفاته الحادثة قبل صدر القانون 71 سنة 1946 الخاص بالوصية بطلت وتقسم تركته بعد سداد ديونه بين ورثته حسب الفريضة الشرعية.
2 - لا عبرة بإجازة بعض الورثة للوصية فى حياة الموصى.
ولمن أجازها فى حياته الرجوع عن ذلك بعد وفاته.
3 - الوصية بعدم بيع الوارث ما ورثه لأى شخص غريب باطلة ولكل وارث بيع نصيبه إلى من يشاء.
4 - الوصية بعدم سداد ما عليه من ديون فى مدة الوصية بالمنفعة باطلة وتسدد ديونه أولا.
5 - الدين مقدم على الوصية والميراث شرعا

السؤال
من معاذ حامد بما يتضمن أن والده الحاج حامد محمد أوصى بورقة عرفية فى 20 أكتوبر سنة 1945.
أولا بأنه لا يجوز فى أطيانهالبالغ قدرها س 16 ط 10 ف 6 قسمة ولا ميراث إلا بعد خمس عشرة سنة من وفاته وأنه يحبس ريعها على أولاده القصر ووالدتهم وبنته سكينة الأرملة وبناته المتزوجات بوصل رحمهن فى الأعياد والمواسم وكل مناسبة تستحق صلة الرحم ومن احتاجت منهن تساعد بقدر الاستطاعة.
ثانيا أنه لا يجوز بعد مضى هذه المدة أن يبيع الوارث ما ورثه لأى شخص غريب بل يبيعه لأحد الورثة بالثمن المناسب ثالثا أن زوجته فاطمة على عبد الحميد الداخلة ضمن الموصى لهم لا يعطى لها شىء من مؤخر صداقها البالغ قدره 60 جنيها وثمن عفشها البالغ قدره ستين جنيها مادامت الأطيان محبوسة على الأولاد القصر فى مدة الخمسة عشر عاما، وإن هذه الوصية أجازها بعض الورثة فى حال حياة الموصى ولم يجزها أحد منهم بعد وف4اته وأنها لم تسجل بل ذكرت بمحضر حصر التركة وأنه توفى فى 15 ديسمبر سنة 1945 وابنه الأكبر توفى بعده فى العاشر من أبريل سنة 1946 عن زوجته وأولاده القصر فهل يستحقون فى هذه الوصية أولا فى مدة الخمس عشرة سنة

الجواب
أن ما جاء أولا فى هذه الوصية المنسوبة إلى الموصى وصية بمنفعة أطيانه لبعض ورثته مدة معينة ولم يجزها الورثة جميعا بعد وفاته الواقعة قبل صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فتبطل، ويقسم ما تركه المتوفى بعد سداد ما عليه من ديون ومنه دين زوجته المذكورة على ورثته بالفريضة الشرعية ومنهم ابنه الأكبر المتوفى عده.
ولكل وارث أن يبيع ما يريد بيعه من إرثه لمن يشاء قريبا أو غريبا.
ولا عبرة بإجازة بعض الورثة فى حياة الموصى بل لمن أجازها فى الحياة أن لا يجيزها بعد الوفاة.
ففى الأنقروية (ولو أوصى لوارثه ولأجنبى صحت فى حق الأجنبى وتتوقف فى حق الوارث على إجازة الورثة إن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا بطل.
ولا تعتبر إجازتهم فى حياة الموصى متى كان لهم الرجوع بعد ذلك) - انتهى -.
وما ذكره الموصى ثانيا وثالثا وصية باطلة لأن للوارث شرعا أن يبيع ملكه الذى ورثه لمن يشاء، ولأن الدين مقدم على الوصية شرعا، فلا يملك الموصى تغيير المشروع.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله تعالى أعلم
(7/145)
________________________________________
تحكير وقف والزيادة فيه

المفتي
محمد عبده.
شعبان 1317هـ

المبادئ
1 - دفع المستأجر لجهة الحكر مبلغا كبيرا مقدما من الإيجار وقبضه له مانع من طلب الزيادة مستقبلا مادامت الأجرة الواردة بالعقد كانت أجرة المثل وقت تحريره.
2 - تعجيل مبلغ كبير من الأجرة له مدخل فى قيمة الأجرة وقد عمله صاحبه حذرا من طلب الزيادة مستقبلا.
3 - ليس للناظر طلب الزيادة ولو فرض أن أجر المثل قد زاد فى ذاته

السؤال
رجل اشترى من ناظر وقف أنقاض بناء آيل للسقوط لا نفع فيه لجهة الوقف، وأنقاضا مطروحة على أرض الوقف بمبلغ دفعه للناظر ليصرفه فيما هو أنفع لجهة الوقف، ثم استأجر هذا المشترى تلك الأرض التى بها الأنقاض القائمة والمطروحة من ذلك الناظر مدة بأجرة قدرها عن كل سنة سبعمائة قرش على أن يدفع هذا المستأجر مقدما للناظر المذكور مائة ألف قرش يحسب فى كل سنة خمسمائة قرش ويدفع فى نهاية كل سنة مائتى قرش وقبض الناظر المؤجر مقدما من ذلك المستأجر مبلغ المائة ألف قرش المذكورة وآجره على ذلك وأذنه بالعمارة والبناء والإنشاء والتجديد والتعلى بذلك، على أن كل شىء بناه وعمره وأنشأه وجدده بذلك متى شاء كيفما يحب ويختار يكون له ملكا طلقا وخلوا وانتفاعا مستحق البقاء على الدوام والاستمرار، وأن يكون له حق القرار فى ذلك نظير الأجرة المذكورة وقبل ذلك منه لنفسه قبولا شرعيا، وبمقتضى ذلك أنشأ هذا المستأجر وعمر وبنى بالأرض المذكورة وصار له حق القرار فى ذلك، ثم مات بعد ذلك.
ونظرا لما طرأ على هذا البناء من الخلل الذى أوجب عمارته قام ورثة المستأجر المذكور يريدون عمارته وإعادته كما كان، فعارضهم المتولى الآن على هذا الوقف بطلب زيادة الأجر على ما استأجر به مورثهم من الناظر سلفه مدعيا زيادة أجر الأرض المذكورة على ما استأجر به المورث من الناظر الأول.
فهل لا يكون له معارضتهم بزيادة الأجرة أثناء المدة التى وقع فيها عقد الإيجار عليها.
حيث كانت أجرة المثل وقت العقد خصوصا وقد عجل المستأجر معظمها، ودفع فى نهاية كل سنة مضت منها مائتى قرش، واستمر على ذلك إلى أن مات ورثته من بعده كذلك، ودفعوا فى نهاية كل سنة بعد موت مورثهم مبلغ المائتى قرش المذكورة أفيدوا الجواب

الجواب
إن طريقة هذا العقد هى بعينها طريقة التحكير وإعطاء حق القرار لمدة طويلة.
ومقتضى الشرط فى أداء الأجرة إن الإجارة لمايتى سنة فإنه شرط أني دفع فى كل سنة مائتى قرش ويحسب مما عجل خمسمائة وقد اعتبرت الأجرة أجرة المثل، ومن المعلوم أن تعجيل مبلغ مائة ألف قرش ينتفع بها الوقف حيث عقد الإيجار له مدخل فى قيمة الأجرة.
وإنما عجله المعجل حذرا من الزيادة فى مستقبل المدة لو زاد أجر المثل.
وقد اعتبر ذلك عند العقد مصلحة للوقف ورضى به المتعاقدان.
فمتى صح هذا الاعتبار وصحت الإجارة لأجله ولزمت وقد بنى المستأجر وعمر لم يكن للناظر الحالى أن يطلب زيادة الأجر، ولو فرض أن أجر المثل زاد فى ذاته.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/146)
________________________________________
تحكير الوقف

المفتي
محمد عبده.
ذى القعدة 1317 هجرية

المبادئ
1 - تعطل الانتفاع بالأرض الموقوفة مبيح لتحكيرها بأجر المثل.
2 - الاحتكار عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء والتعلى أو للفراش ونحوهما.
3 - ما يبنيه المحتكر يكون ملكا له مادام بإذن القاضى أو الناظر.
4 - لا حق لمن يعين ناظرا على الوقف بعد ذلك فى معارضة المحتكر فى ذلك

السؤال
من محمد أفندى فى أماكن موقوفة كانت قائمة على أرض وقف وتخربت بمرور الزمان، وصارت عديمة المنفعة ولا غلة ولا ريع لوقفها لكى يمكن أن تعمر منه كلها أو بعضها، فناظرة الوقف التى هى إحدى مستحقيه أعطت إلى رجل بالإيجار إلى طول الزمان النصف فى أرض الأماكن المذكورة وعينت عليه دفع الإيجار سنويا بقيمة معينة هى أجر المثل، واستلمت منه قيمة أجرة أربعين مقدمات، وبعات له النصف فيما وجد من الأنقاض على أرض الأماكن المذكورة، وأذنته بالنباء والتعلى على أن كل ما بناه وجدده يكون ملكا طلقا له مع حق القرار له فى ذلك، وبناء على ذلك بنى هذا الرجل أماكن على الأرض المذكورة وصارت ذات غلة وريع، ثم تولت ناظرة أخرى على الوقف تعارض فى ذلك بأن شرط الواقف لا يقتضى التأجير أزيد من سنة.
فهل ما ذكر يعد تحكيرا ولناظرة الوقف ولاية هذا العمل بنفسها بدون إذن القاضى حيث إن حكم التحكير غير التأجير.
وما بناه هذا الرجل بمقتضى ذلك الإذن يكون ملكا له مع حق القرار يتصرف فيه بأنواع التصرفات مادام قائمة بأجر المثل ولا حق لهذه الناظرة الحالية فى تلك المعارضة

الجواب
صرحوا بأنه إذا تعطل الانتفاع بالأرض الموقوفة جاز تحكيرها بأجر المثل، وأن الاحتكار عقد إيجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء والتعلى أو للفراش أو لأحدهما، وأن البناء الذى يبنيه المحتكر بإذن القاضى أو الناظر فى الأرض المحتكرة يكون ملكا له وبه يثبت له حق القرار، وعليه أجر المثل المقرر على الأرض.
والطريقة التى جرت عليها الناظرة فى حادثة السؤال هى بعينها طريقة التحكير وإعطاء حق القرار لمدة طويلة بدلالة الإذن منها بالبناء والتعلى على الطريقة المعروفة فى الاحتكار فما بناه هذا الرجل بإذن الناظرة صار حقه وملكه يتصرف فيه بالبيع ونحوه من التصرفات الجائزة، وبه ثبت له حق القرار وعليه أجر المثل مادام ذلك البناء.
ولا حق للناظرة الحالية فى المعارضة فى ذلك بناء على شرط الواقف المذكور، لأن ما جرت عليه الناظرة الأولى هو بعينه طريقة التحكير كما قلنا.
والله أعلم
(7/147)
________________________________________
الزيادة فى عقد التحكير

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم 1368 هجرية - 22 نوفمبر 1948 م

المبادئ
1 - عقد التحكير يكسب ملك البناء حق القرار فى الأرض المحكرة بشرط دفع أجر مثلها خالية من البناء.
2 - المعتبر فى زيادة التحكير هو زيادة أجر مثل الأرض المحكرة فى ذاتها، وليس زيادة قيمتها فقط، وإن كان يلزم من زيادة الأجر زيادة القيمة، ومن زيادة القيمة زيادة الأجر غالبا

السؤال
من الأستاذ عطية الجناينى قال المرحوم محمد عثمان الشربتلى له وقف يشتمل على قطعة أرض فضاء حكرها إلى إبراهيم السيد حمادة فى سنة 1900 فأقام عليها إبراهيم السيد مبانى واكتسب حق القرار فيها بأجر المثل، والاستحكار صحيح حسب شرط الواقف.
والآن يطلب الناظر على الوقف زيادة أجرة الأرض المحتكرة بنسبة ريادة قيمة ثمن الأرض، والمستحكر لا يقبل زيادتها إلا بمقدار أجرة المثل بغض النظر عن زيادة ثمن الأرض.
والطرفان اتفقا على أن يقبلا حكم الشريعة فى ذلك طبقا لمذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة.
فهل يتبع فى زيادة قيمة ثمن الأرض خالية وقد تزيد الأجرة حينئذ عن أجر المثل، أو يتبع أجر المثل حتى ولو زاد ثمن الأرض.
وإذا كان الحكم أن تزاد الأجرة بنسبة زيادة ثمن الأرض فى الأحوال العادية الطبيعية، فهل زيادة ثمنها فى الأحوال غير الطبيعية الحاصلة فى هذه الأيام يقتضى زيادة قيمة الحكر مع أن القيمة الإيجارية لأمثالها لم تزد ما نلتمس الفتوى فيه

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال (والجواب) أن عقد التحكير قد أكسب مالك البناء حق البناء والقرار فى الأرض الموقوفة المحكرة.
ولكن ذلك مشروط بأن يدفع لجهة الوقف أجر مثل الأرض خالية من البناء رعاية لمصلحة الوقف بجانب رعاية مصلحة المحتكر، ولأنه لا يجوز إجارة الوقف بأقل من أجر المثل وقد نصوا على أن زيادة أجر المثل للأرض المحتكرة عما كانت عليه وقت إنشاء عقد التحكير زيادة فاحشة إذا كانت بسبب زيادة أجرة الأرض فى نفسها لا بسبب العمارة والبناء تلزم المحتكر.
فالمعتبر فى زيادة التحكير هو زيادة أجر مثل الأرض فى ذاتها لا مجرد زيادة قمتها بدون زيادة الأجر وإن كان يلزم غالبا من زيادة القيمة زيادة الأجر ومن ارتفاع الأجر ارتفاع القيمة.
ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال.
والله تعالى أعلم
(7/148)
________________________________________
طاعة الوالدين مقدمة على التطوع للجهاد

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة 1367 هجرية 5 أكتوبر 1948 م

المبادئ
يحرم على الولد الخروج إلى الجهاد بغير إذن والديه لأن طاعتهما فرض عين والتطوع للجهاد فرض كفاية

السؤال
من أحمد فؤاد قال أنا طالب بالسنة الثانية بكلية الهندسة بجامعة فاروق من أسرة (بالاسكندرية) مكونة من الوالد والوالدة وثلاث أخوات (بنات) وأخى الكبير وأنا أصغرهم 19 سنة وقد سافر أخى الكبير إلى سويسرا فى العام الماضى وسيبقى بها خمس سنوات تقريبا وأنا أريد أن أتطوع للجهاد فى سبيل نصرة عرب فلسطين ولكن أسرتى تمانع فى ذلك ولا ترغب فيه ولا تريد أن أتطوع للجهاد الذى فرضه الله على كل مسلم قادر على حمل السلاح.
فتجدنى بين نارين فإما أن أفر من أسرتى للالتحاق بالمجاهدين كما يفعل البعض وإما أن أطيع والدى وأقبع فى دارى قانعا من الجهاد بالكلام فما حكم الشريعة

الجواب
والجواب كما فى شرح الدر المختار وحاشيته وغيرهما أن طاعة الوالدين فرض عين ولا يصح ترك فرض العين للتوصل إلى فرض الكفاية فيحرم على الولد الخروج إلى الجهاد بغير إذنهما إذا كان فرض كفاية ويجوز لهما منعه إذا وجدا من ذلك مشقة شديدة قال القسطلانى والجمهور على حرمة الجهاد إذا منع الوالدان أو أحدهما منه بشرط إسلامهما لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية إذا لم يتعين - ملخصا -.
قال عليه اللاسم للعباس بن مرداس لما أراد الجهاد إلزم أمك فإن الجنة تحت رجل امك.
وفى صحيح البخارى عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أى الأعمال أفضل.
قال الصلاة لوقتها قلت ثم أى قال بر الوالدين.
قلت ثم أى قال الجهاد فى سبيل الله ولو استزدت لزادنى.
فقدم بر الوالدين وطاعتهما على الجهاد وفيه عن عبد الله بن عمرو ابن العاس.
جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم يستأذن فى الجهاد فقال أخى والداك قال نعم.
قال ففيهما فجاهد. ولا يحل سفر فيه خطر أو أحدهما من الخروج للجهاد وهو فرض كفاية وجبت طاعتهما وحرمت مخالفتهما على أنه قد روى فى الصحيح عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا والتجهيز بمعنى تهيئة أسباب سفر الغازى للجهاد تارة يكون بالمال وتارة بالإعانة المجردة عن بذل المال.
والأولى أفضل ولمن يقوم بذلك مثل أجر الغازى بنفسه وإن لم يغز حقيقة لأن الغازى لا يمكنه القيام بالغزو إلا بعد أن تهيأ له هذه الأسباب الضرورية فصار من يهيؤها له كأنه باشر الغزو بنفسه.
ومن هذا يعرف الجواب عن السؤال والله أعلم
(7/149)
________________________________________
عدم جواز نقل المسجد أو تحويله

المفتي
بكرى الصدفى.
رجب 1331 هجرية

المبادئ
1 - لا يجوز نقل المسجد ولا تحويله أصلا.
2 - لو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الإمام وأبى يوسف أبدا، وإلى قيام الساعة وعليه الفتوى

السؤال
هل يجوز نقل مسجد من مكان لآخر

الجواب
الذى يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك.
أن المسجد متى تحقق كونه مسجدا على حسب الأصول الشرعية لا يجوز نقله ولا تحويله أصلا على ما هو المفتى به وهو مذهب الإمام وأبى يوسف رضى الله تعالى عنهما.
ففى التنوير وشرحه ما نصه ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثانى أبدا إلى قيام الساعة وبه يفتى انتهى - فكل عمل وجد فى هذه الحادثة مخالفا لذلك فهو مخالف للمفتى به فلا يعول عليه.
والله تعالى أعلم
(7/150)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:43 pm

بناء المساجد وبيع أوراق اليانصيب

المفتي
محمد بخيت.
رجب 1335 - 23 من أبريل 1917 م

المبادئ
1 - الأموال التى تجمع بقصد التصدق بها على الفقراء تكون أمانة فى يد من قبضها وتبقى على ملك أربابها إلى أن تصرف فى ذات الغرض الذى جمعت من أجله ولا يجوز صرفها لغير الفقراء.
2 - لا يجوز بناء معبد بها كما لا يجوز استغلال المساجد شرعا لأنها بنيت للعبادة فقط.
3 - المال الذى يجمع من بيع اليانصيب مال قمار ويحرم تملكه شرعا ويجب رده إلى أربابه مادام موجودا بيد القابض له

السؤال
1 - هل يجوز بناء المساجد أو غيرها بالأموال التى جمعت لتوزع صدقة على الفقراء لسد حاحاتهم وكان قد جمعها جماعة ولم تزل بأيديهم.
2 - هل يجوز بناء معبد بهذه الأموال ليصر إيراده على الفقراء.
3 - هل الأموال التى تجمع من أثمان أوراق اليانصيب حلال لمن أصدر هذه الأوارق أم لا

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أما عن السؤال الول. فالأموال التى جمعت من أصحابها بقصد التصدق بها على الفقراء لسد حاجاتهم تبقى على ملك أربابها تحت يد من قبضها أمانة إلى أن يصرفها فى الوجه الذى جمعت له وهو التصدق بها على الفقراء، فإذا تصدق بها على الوجه المشروح أصبح كل فقير أخذ منها شيئا مالكا لما أخذه وحينئذ لا يجوز أن تصرف لغير الفقراء فى هذه الحال - وأما عن السؤال الثانى فهذه الأموال التى جمعت بقصد التصدق بها على الفقراء كما ذكر لا يجوز شرعا بناء معبد بها فضلا عن أن استغلال المعبد مطلقا غير جائز شرعا، ويجب منعه بتاتا لأن المعابد إنما بنيت للعبادة - وأما عن السؤال الثالث.
فإن ما يعرف باليانصيب قمار محرم شرعا فكل مال يجمع بهذه الطريقة يملكه جامعه ملكا محرما وخبيثا ويجب رده لأربابه مادام موجودا بيد من قبضه
(7/151)
________________________________________
خدمة النساء للاضرحة

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول 1343 هجرية - 18 من أكتوبر 1924 م

المبادئ
يجوز قيام المرأة بخدمة الضريح والأولى عدم إقامتها خادمة للضريح توقيعا من الوقوع فى حرام أو مكروه

السؤال
صدر قرار من المجلس الصوفى سنة 1923 بتعين حرمة خادمة لضريح سيجى محمد خليفة بمديرية القليوبية.
وقد تعرض لها الشيخ إبراهيم بكر السكراتى وأبى أن يسلمها مفتاح الضريح بحجة أنه من نسل صاحب الضريح الذى لا يجوز شرعا قيام امرأة بخدمته.
فهل يجوز شرعا قيام امرأة بخدمة الضريح أم لا

الجواب
نفيد أن الشريح الذى قرر المجلس الصوفى الحرمة المذكورة خادمة له لم يخرج عن كونه قبرا من قبور المسملين التى رخص فى زيارتها النبى صلى الله عليه وسلم بعد نهيه عنها بقوله (كنت نهيتكم عن زيارة القبول ألا فزوروها) ويستوى فى خدمتها الرجال والنساء من حيث حفظها وفراشتها وتنظيفها إلا أن خدمة الرجال لها أليق فى العادات وأبعد فى نظر الشريعة الغراء من مثار الشبهات الناشئة من المحادثة والمخالطة فى هذه المزارات.
ومن نظر فى قول فقهائها إنه يكره أذان المرأة وإقامتها للصلاة وجهرها بقراءة القرآن فى الصلاة الجهرية وقولهم إنها تعتكف فى بينها لا فى المسجد وإن الأفضل تباعدها عن البيت فى الطواف وإن الخلوة بالأجنبية حرام والكلام معها مكروه إلى غير ذلك من الأحكام الخاصة بالنساء، جزم بأن الأولى عدم إقامتها خادمخة للضريح المذكور توقيا من الوقوع فى حرام أو مكروه شرعا.
والله تعالى أعلم
(7/152)
________________________________________
التغيير فى بناء المسجد جائز للضرورة

المفتي
عبد المجيد سليم.
شوالل 1347 هجرية - 20 من مارس 1929 م

المبادئ
التغيير فى بناء المسجد بعد هدمه جائز للضرورة

السؤال
مسجد لا يعلم من بناه ولا يعلم أهو مبنى فى ملك رجل معين أو بناه أهل المحلة فيما يسمى خراج البلد وقد هدمه أهل المحلة لبنائه أحكم - اقتضى تغيير نظام بنائه، لأنه لو أعيد على ما كان عليه منعت من ذلك مصلحة الصحة.
فهل يباح تغيير معالمه الأولى حتى لو اقتضى ذلك أخذ شىء من المسجد وجعله ميضأة ومراحيض مع العلم بأن لا مندوحة عند إرادة جعله مسجدا منتفعا به إلا ذلك

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأن بعض الفقهاء أجاز تأجير قطعة من المسجد إذا احتاج للعمارة الضرورية وليس هناك ما يعمر به.
وبعضهم منع ذلك. وقد اختار الخير الرملى فى فتاواه القول الأول.
وعلى هذا إذا لم يمكن بناء المسجد المذكور على حالته الأولى ولا الانتفاع به إلا بتنفيذ ما رأته مصلحة الصحة جاز بناؤه بالصفة التى اشارت بها هذه المصلحة.
لأن ضرورة الانتفاع به تقضى بذلك قياسا على ما اختاره الخير الرملى من جواز تأجير قطعة من المسجد عند الضرورة.
ويؤيد ذلك القاعدة المشهورة إذا اجتمعت ضرورات قدم أخفها.
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/153)
________________________________________
الدفن فى المسجد غير جائز

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1359 هجرية - 22 من يونيه 1940 م

المبادئ
1 - لا يجوز دفن الموتى فى المساجد.
2 - إذا دفن الميت فى المسجد نبش عند الإمام أحمد

السؤال
كتبت وزارة الأوقاف ما يأتى - يوجد بوسط مسجد عز الدين أيبك قبران ورد ذكرهما فى الخطط التوفيقية وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما.
وقد طلب رئيس هذا المسجد إلى محافظة مصر دفنه فى أحد هذين القبرين لأن جدة الذى جدد بناء المسجد مدفون بأحدهما.
فنرجو التفضل ببيان الحكم الشرعى فى ذلك

الجواب
اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 2723 المؤرخ 21 - 3 - 1940 المطلوب به بيان الحكم الشرعى فيما طلبه رئيس خدم مسجد عز الدين أيبك من دفنه فى أحد القبرين اللذين بهذا المسجد.
ونفيد أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن فى المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره.
فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر.
وقال فى فتوى أخرى إنه لا يجوز دفن ميت فى مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا الخ وذلك لأن فى الدفن فى المسجد إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم وذلك غير جائز شرعا.
ولأن اتخاذ قبر فى المسجد على هذا الوجه الوارد فى السؤال يؤدى إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده.
وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك قال شيخ الإسلام إبن تيمية.
فى كتابه انقضاء الصراط المستقيم صفحة 158 ما نصه إن النصوص عن النبى صلى الله عليه وسلم تواترت بالنهى عن الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها.
ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبى مرثد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
وقال ابن القيم نص الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت فى المسجد نبش وقال - أى ابن تيمية - لا يجتمع فى دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق إلى آخر ما قال فى كتابه زاد المعاد.
وقال الإمام النووى فى شرح المهذب صفحة 316 ما نصه اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث.
قال الشافعى والأصحاب - وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحا أو غيره قال الحافظ أبو موسى قال الإمام الزعفرانى رحمه الله.
ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له للأحاديث وقد نص الحنفية على كراهة صلاة الجنازة فى المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة فى المسجد فلا أجر له وعلل صاحب الهداية.
هذه الكراهة بعلتين إحداهما أن المسجد بنى لأداء المكتوبات يعنى وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم.
وإذا كانت صلاة الجنازة فى المسجد مكروهة للعلة المذكورة كراهة تحريم كما هو إحدى الروايتين وهى التى اختارها العلامة قاسم وغيره كان الدفن فى المسجد أولى بالحظر لأن الدفن فى المسجد فيه إخراج الجزء المدفون فيه عما جعل له المسجد من صلاة المكتوبات وتوابعها.
وهذا مما لا شك فى عدم جوازه شرعا. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر
(7/154)
________________________________________
البناء فوق أو تحت المسجد لمصالحه جائز

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر 1369 هجرية - 5 من ديسمبر 1949 م

المبادئ
1 - يجب أن يكون المسجد خالصا لله سبحانه وتعالى.
2 - البناء فوق المسجد أو تحته للانتفاع به لا يصير به مسجدا إلا إذا كان ذلك لمصالح المسجد.
3 - لا بأس بالأخذ بقول الصاحبين بجواز أن يكون علوه أو سفله للانتفاع إذا دعت الضرورة لذلك

السؤال
طلب سعادة مفتش تخطيط المدينة بمصلحة التظيم بوزارة الأشغال

الجواب
اطلعنا على السؤال الوراد بكتاب عزتكم رقم 21512 المؤرخ 16 - 11 - 1949 المرافق بهذا.
وإجابة عليه نفيد أن المسجد يجب أن يكون خالصا لله تعالى لقوله عز وجل {وأن المساجد لله} الجن 18، فأضافها إليه تعالى مع أن كل شىء له ليدل بذلك على وجوب أن تكون خالصة له.
ومن هذا كان ظاهر الرواية عند الحنفية أنه لو بنى فوق المسجد أو تحته بناء لينفتع به لم يصر بهذا مسجدا وله أن يبيعه ويورث عنه، أما لو كان البناء لمصالح المسجد فإنه يجوز ويصير مسجدا كما فى الدر المختار وحاشيته والفتاوى الهندية وغيرها هذا قبل أن يصير مسجدا.
أما بعده فلا يمكن أحد من البناء عليه مطلقا. ونقل ابن عابدين عن البحر مانصه (وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} الجن 18، بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لصالح المسجد فهو كسرداب بين المقدس هذا هو ظاهر الرواية - انتهى - ونقل عن الصاحبين أنه يجوز أن يكون سفل المسجد أو علوه ملكا بكل حال ينتفع به الباقى أو يخصص لمصالح المسجد إذا اقضت الضرورة ذلك كما فى البلاد التى تضيق منازلها بسكانها.
وعلى هذا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى المشروع المسئول عنه فلا بأس بالأخذ بقول الصاحبين فى الرواية المذكورة عنهما لأنها تتفق مع قواعد المذهب كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة المشقة تجلب التيسير وغيرهما وهذا مقرر فى قول الله عز وجل {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج 78، والله تعالى أعلم.
(ملحوظة لم يذكر بالسجل نص خطاب المسائل)
(7/155)
________________________________________
تحف المسجد وما به من قناديل أثرية وقف أم ملك

المفتي
علام نصار.
جمادى الأولى 1370 هجرية - 12 فبراير 1951 م

المبادئ
1- متى وجد بالمسجد ما يخصه، ولم يوجد له مالك معين يكون الموجود به وقفا.
2- وجود مالك معين له وإثباته أنه إنما أتى به لمنفعة مؤقتة فقط، يكون ذلك الشئ ملكا تاما له عند محمد، ويكون وقفا عند أبى يوسف بمجرد وضعه فى المسجد.
3- نقل ناظر الوقف أو متولى المسجد نجفة المسجد أو قناديله إلى منزله يكون غصبا، وتتجه عليه دعوى رد المغصوب إلى جهة الوقف

السؤال
عن حكم الفقه الإسلامى فيما إذا كان بأحد المساجد نجفة أثرية ثمينة تقدر قيمتها بآلاف الجنيهات خاف عليها ناظر المسجد من التلق أو السرقة إذا بقيت به فنقلها من المسجد إلى منزله، ثم توفى الناظر المذكور والنجفة فى منزله تحت يد زوجته وأولاده، فهل يسرى على هذه النجفة النص العام فيما يتعلق بالمنقول وتصبح ملكا لواضع اليد عليها بحجة أنها لم تذكر بكتاب وقف المسجد المذكور وأن دعوى الوقف لا تسمع عند إنكاره إلا إذا وجد به إشهاد أو أن وقف المسجد وجميع المنقولات التى توجد به لها حكم خاص واعتبارها وقفا لا يتوقف على صدور الإشهاد وإنما يتوقف على إنشاء المسجد وإذن الناس بالصلاة فيه فمتى تحقق هذا صار وقفا ولو لم يصدر به إشهاد ويدخل فى وقفيته تبعا كل ما يتصل بأداء العبادة فى ذلك المسجد من مفروشات ومصابيح وقناديل وما إلى ذلك مما هو لازم لأداء العبادة فى المساجد، فمتى ثبت أن تلك النجفة كانت بالمسجد ونقلها الناظر إلى منزله ثبتت ملكية المسجد لها وإن لم يرد ذكرها بكتاب الوقف هذا ما أرجو إفادتى عن حكم الفقه الإسلامى فيه مع ملاحظة أن هذه النجفة كانت موجودة بالمسجد من قديم قبل تولية الناظر المتوفى وليس له ملك فيها

الجواب
اطلعنا على السؤال - والجواب - أنه قد صرح فيه بأن للمسجد كتاب وقف وأن النجفة كانت بالمسجد ولم يرد ذكرها بكتاب الوقف وأن النزاع بشأنها فى أنها وقف أولا وأن المادة رقم 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية القاضية بعدم سماع دعوى الوقف إلا إذا وجد إشهاد به ممن يملكه على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى تتناولها أولا، والبحث فى ذلك يقتضى النظر فى موضعين أحدهما أن النجفة بوجودها بالمجد تكون وقفا أولا وثانيهما أن المادة المذكورة تتناول مثلها أولا - فعن الأول تقضى النصوص الشرعية بأن هذه النجفة تكون بوجودها بالمسجد وقفا فإنه متى وجد بالمسجد قنديل أو حصير أو نحوها مما يخصص لمصالح المسجد ولم يوجد مالك معين يثبت أنه أتى بها لمنفعة مؤقتة تكون وقفا سواء أفرضنا أن شخصا اشتراها للمسجد أم أنها وجدت فيه ولم يعلم مشتريها، يدل على الأول ما جاء فى الفتاوى الخانية ج 3 ص 293 (رجل بسط من ماله حصيرا فى المسجد ووقع الاستغناء عنه فإن ذلك يكون له إن كان حيا ولوارثه إن كان ميتا وإن بلى ذلك كان له أن يبيعه ويشترى بثمنه حصيرا آخر وكذا لو اشترى حشيشا (الحشيش الكلأ اليابس) أو قنديلا للمسجد فوقع الاستغناء عنه كان له ذلك إن كان حيا ولوارثه إن كان ميتا وعند أبى وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى يباع ويصرف ثمنه فى حوائج المسجد، وإن استغنى عنه يحول إلى مسجد آخر والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى) وذكر فى الإسعاف هذا الفرع ص 7 بلفظ (ولو بسط من ماله حصيرا فى المسجد فخرب المسجد الخ) وقال بعد ذكر الحكم على الخلاف السابق (وهذا الاختلاف بناء على الاختلاف فى المسجد عينه إذا استغنى عنه لخراب ما حوله) يشير بذلك إلى الخلاف بين الإمامين محمد وأبى يوسف فيما إذا تخرب المسجد ولم يوجد ما يعمر به أو استغنى الناس عنه.
فقال محمد إنه يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا، وإذا لم يعلم البانى ولا ورثته جاز بيعه وصرف ثمنه إلى مسجد آخر.
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة ولا يعود بالاستغناء عنه إليه ولا إلى ورثته ويحول نقضه وما فيه من حصير أو قنديل إلى مسجد آخر وعليه أكثر المشايخ ورجحه ابن الهمام كما رجح قول محمد غيره.
فمن هذا يرى أن الصاحبين متفقان على أن المنقول المشترى للمسجد وقف وإنما الخلاف بينهما فيما إذا تخرب المسجد واستغنى عنه، وهذا الحكم يتفق مع ما ذكره الفقهاء فى بناء الناظر وغرسه فى أرض الوقف فإنهم قالوا إنه يكون للوقف ما لم يكن ذلك من ماله، ويشهد وقت البناء والغرس أنه يبنى ويغرس لنفسه.
فالقنديل فى حادثتنا وقف ولو كان من شراء أحد النظار إذ لا يوجد فى السؤال ما يدل على إشهاده أنه له، ويدل على الثانى وهو أن السراج أو القنديل إذا وجد بالمسجد ولا يعلم شراء أحد له يكون وقفا - ما جاء بالفتاوى الخانية أيضا ونصه (وديباج الكعبة إذا صار خلقا يبيعه السلطان ويستعين به فى أمر الكعبة لأن الولاية فيه للسلطان لا لغيره) ومثله فى الإسعاف.
فهذا آية أنه صار خالصا لله تعالى بوجوده على الكعبة فيتصرف فيه من له الولاية العامة عند انعدام الولاية الخاصة تصرفه فيما يتبع المسجد إذا استغنى عنه.
إذا تقرر هذا كانت النجفة بوجودها فى المسجد وقفا سواء أعلم مشتريها أو لا، فلا مساغ للنزاع بين الخصمين فى ذلك.
والذى يمكن أن يكون موضع نزاع بينهما هو أنها كانت بالمسجد ونقلت منه أولا، فإذا كان أحد الخصمين يدعى أنها كانت بالمسجد ونقلت منه واستولى عليها ورثة الناظر السابق كانت دعواه هذه دعوى غصب يطلب فيها رد المغصوب، لأن الناظر ليس له أن ينقل السراج من المسجد إلى بيته ولو بدعوى المحافظة عليه.
اللهم إلا أن يأذنه القاضى فان فعل ذلك كان غاصبا أى له حكم الغصب.
ففى الفتاوى الخانية ما نصه (متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته) ومثله فى البحر عن الإسعاف عن الثانى تحقق فى البحث الأول أن السراج وقف بوجوده فى المسجد على أى الوضعين السابقين، وأن الدعوى دعوى رد المغصوب فالمدعى فيها إن عينا كانت بالمسجد بلا تعرض لكونها وقفا أو عدمه، والمطلوب فيها رد هذه العين إلى مكانها فى المسجد.
فبعد هذا لا مجال للبحث فى أن المادة 137 المذكورة تتناولها أولا إذ هى خاصة بدعوى أن العين وقف وبغير ذلك مما جاء بها ولا تتناول النجفة فى حادثة الفتوى.
ومما مر وضح الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله تعالى أعلم
(7/156)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:47 pm

نزع ملكية مسجد

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول 1375 هجرية - 23 أكتوبر 1955م

المبادئ
1- بمجرد الإذن بالصلاة فى المسجد يكون وقفا، كما أن ما ألحق به من دكاكين وخلافه للصرف من ريعها يكون وقفا كذلك، ولا يشترط فى ذلك إشهاد شرعى بالوقف أو حكم حاكم به.
2- يخالف المسجد جميع سائر الأوقاف فى ذلك إذ يشترط فيها أن تكون بإشهاد شرعى الخ.
3- بنزع ملكية المسجد يباع نقضه وتوابعه بإذن القاضى ويصرف ثمنها إلى بعض المساجد الأخرى

السؤال
من السيد/.
قال إن جده المرحوم بنى مسجدا وأقيمت فيه الشعائر الدينية من مائة سنة تقريبا، وفى هذا العام نزعت وزارة البلديات أرض وبناء هذا المسجد للمنافع العامة، وكذلكما ألحق به من دكاكين بناها الواقف للإنفاق عليه من إيرادها وكانت ضمن بنائه وقدرت لذلك ثمنا أودعته خزانتها، ولم يكن الواقف قد حرر حجة بوقف المسجد وما ألحق به من الدكاكين.
وطلب السائل بصفته من ضمن ورثة الواقف بيان الحكم بالنسبة للمبلغ المودع خزانة الحكومة كتعويض لأرض وبناء المسجد وملحقاته - هل للورثة الحق فى صرف هذا المبلغ والتصرف فيه على أساس أنه تركة تورث عن مورثهم أم ليس لهم الحق فى ذلك

الجواب
نفيد بأنه لا حق للورثة شرعا فى صرف ما أودع ثمنا للأرض وبناء هذا المسجد، لأن ذلك فرع كونه ملكا لمورثهم الذى بناه ولا شك أنه مات وهو ليس على ملكه (ولا يشترط فى ذلك صدور إشهاد أو حكم قاض بوقفه) لأن المسجد يخالف سائر الأوقاف فى خروجه عن ملك الواقف بالصلاة فيه وإن لم يحكم به حاكم كما فى الدر وغيره من كتب الفقه، ومثل ذلك ما ألحق به من الدكاكين التى بناها الواقف.
وقال السائل إنها ضمن بنائه للإنفاق عليه من غلتها - فقد نص شرعا على أن مابنى تحت المسجد من سرداب أو بنى فوقه من علو لصالح المسجد صار مسجدا كما فى الشرنبلالية - والحكم أنه يباع نقض هذا المسجد وما ألحق به من الدكاكين بإذن القاضى ويصرف ثمنها إلى بعض المساجد.
كما جزم بذلك صاحب الإسعاف، واختاره شمس الأئمة الحلوانى.
فقد نقل عنه فى الذخيرة أنه سئل عن مسجد خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه وهل للقاضى أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر فقال نعم - ومثله فى البحر عن القنية.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/157)
________________________________________
ركعتا تحية المسجد يوم الجمعة

المفتي
حسن مأمون.
شعبان 1376 هجرية - 17 مارس 1957 م

المبادئ
1- بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداء التنقل على الحاضرين بالمسجد بإجماع الحنفية والشافعية والمالكية.
2- القادمون إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر.
يحرم عليهم ابتداء صلاة التطوع ولو كانت تحية المسجد كالجالسين بالمسجد عند الحنفية والمالكية.
3- للقادم صلاة ركعتين خفيفتين تحية للمسجد عند الشافعية.
4- من شرع فى صلاة النافلة قبل خروج الإمام وقبل صعوده على المنبر أتمها

السؤال
من السيد/.
قال إن مصلحة السكة الحديد أنشأت زاوية للصلاة، وأن خطيب هذا المسجد منع المصلين يوم الجمعة من صلاة سنة الجمعة القبلية مستدلا بأحاديث رواها السائل محتجا بأن الإمام إذا صعد على المنبر يحرم على المصلين القيام للصلاة وهو يصعد على المنبر قبل الأذان وأن إمام مسجد آخر بالبلدة المذكورة قال إن سنة الجمعة سنة مؤكدة ولا يصح لأحد أن يتركها، واحتج بأحاديث رواها السائل أيضا عنه.
وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذه المسألة عن الحنفية والشافعية والمالكية، ليكون الناس على بينة من أمور دينهم

الجواب
إن المذهب الحنفى كما جاء فى الفتح والبحر وغيرهما من كتب المذهب أن الإمام إذا خرج يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته عند أبى حنيفة رحمه الله.
وقال صاحباه لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب، وإذا نزل قبل أن يكبر، لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هنا، بخلاف الصلاة لأنها قد تمتد.
استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بقوله عليه السلام (إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام) من غير فصل ولأن الكلام قد يمتد طبعا فأشبه الصلاة وقال صاحب الفتح تعليقا على ذلك (وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن على وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام.
والحاصل أن قول الصحابى حجة فيجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شئ آخر من السنة ولو تجرد المعنى المذكور عنه، وهو أن الكلام يمتد طبعا أى يمتد فى النفس فيخل بالاستماع أو أن الطبع يفضى بالمتكلم إلى المد فيلزم ذلك، والصلاة أيضا قد تستلزم المعنى الأول فتخل به) ثم قال بعد ذلك (وأخرج الستة عن أبى هريرة رضى الله عنه - عنه صلى الله عليه وسلم قال (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت) وهذا يفيد بطريق الدلالة منع الصلاة وتحية المسجد، لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد فمنعه منهما أولى الخ) .
وجاء فى البحر شارح الكنز بعد أن روى أثر ابن أبى شيبة السابق - فالحاصل أن الإمام إذا كان فى خلوة فالقاطع انفصاله عنها وظهوره للناس وإلا فقيامه للصعود، وأطلق فى الصلاة لتشمل السنة وتحية المسجد.
ويدل عليه حديث (إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت) فإنه يفيد بطريق الدلالة منعهما بالأولى، لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد.
وما فى صحيح مسلم من أن قوله عليه السلام (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) فمحمول على ما قبل تحريم الكلام فيها دفعا للمعارضة.
وجوابهم بحمله على ما إذا أمسك عن الخطبة حتى يفرغ من صلاته - كما أجابوا به فى واقعة سليك الغطفانى - فغير مناسب لمذهب الإمام لما علمت أنه يمنع الصلاة بمجرد خروجه قبل الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة.
هذا هو مذهب الحنفية.
وأما مذهب الشافعية كما جاء فى حواشى تحفة المحتاج شرح المنهاج تعليقا على قول المنهاج فى باب الجمعة (ويسن صلاة ركعتين) الخ (وكره تحريما بالإحماع تنقل أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه وإن لم يسمع الخطبة بالكلية لإعراضه عنه بالكلية، ويستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر فيسن له فعلها ويخففها وجوبا - هذا إن صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية، ولا يزيد على ركعتين بكل حال.
فإن لم تحصل تحية كأن كان فى غير مسجد لم يصل شيئا - أما الداخل فى آخر الخطبة، فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية أى ندبا بل يقف حتى تقام الصلاة، ولا يقعد لئلا يجلس فى المسجد قبل التحية، ولو صلاها فى هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد فى كلام الخطبة بقدر ما يكملها) .
سواء فى ذلك سنة الجمعة وغيرها كفاءته حيث لم تزد على ركعتين.
وأما مذهب المالكية كما جاء فى مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى خليل الجزء الثانى فى باب صلاة الجمعة (أن الخطيب إذا خرج على الناس من دار الخطابة أو من باب المسجد فإنه يحرم ابتداء الصلاة حينئذ ولو لمن دخل المسجد حينئذ، واحترز بقوله ابتداء ممن خرج عليه الخطيب وهو فى الصلاة فإنه يتمها.
ثم نقل الاتفاق على أنه إذا جلس الإمام على المنبر فإن النفل حينئذ يحرم على الجالس، وأما فيما بين جلوسه على المنبر وخروجه على الناس فقد ذكر فيه مذهبين عند المالكية الأول المنع وهو مذهب المدونة الكبرى.
والثانى الجواز. ثم قال بعد ذلك والقياس ما فى الكتاب لما جاء من أن خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام) .
والخلاصة مما تقدم من النصوص فى المذاهب المذكورة الثلاثة أن الحنفية والشافعية والمالكية أجمعوا على أنه بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداء التنفل على الحاضرين بالمسجد - أما القادمون إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر فإنه عند الحنفية والملكية يحرم عليهم أيضا ابتداء صلاة التطوع ولو كانت تحية المسجد كالجالسين بالمسجد.
أما الشافعية فقد أباحوا للقادم أن يصلى ركعتين خفيفتين تحية المسجد إن كان صلى سنة الجمعة خارجه، وإن لم يكن صلاها صلى ركعتين.
وهذا إذا كان الإمام فى أول الخطبة، أما إذا كان فى آخرها وظن الداخل حينئذ أنه لو أداها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام فغنه لا يصلى التحية ندبا، بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يجلس فى المسجد قبل التحية، ولو صلاها فى هذه الحالة مع ذلك استحب للإمام أن يزيد فى كلام الخطبة بقدر ما يكمل الداخل صلاة تحية المسجد.
وأما من شرع فى صلاة النافلة قبل خروج الإمام وقبل صعوده على المنبر فإن الصحيح فى مذهب الحنفية أنه لا يقطع صلاته بل يتمها.
ويظهر مما تقدم أن المسالة التى اختلفت فيها آراء الإمامين بالمسجدين محل خلاف.
فمن منع ابتداء النفل على الجالسين بالمسجد والداخلين إليه بعد صعود الإمام كان مقتديا بمذهب الإمامين أبى حنيفة ومالك، ومن قصر المنع على الحاضرين والإمام على المنبر كان مقتديا بالشافعى.
والله تعالى أعلم
(7/158)
________________________________________
تحويل الكنيسة إلى مسجد

المفتي
حسن مأمون.
1376 هجرية - 1 يونية 1957 م

المبادئ
يجوز تحويل الكنيسة إلى مسجد إذا كانت معطلة ولا ينتفع بها فيما أنشئت من أجله بسبب عدم وجود مصلين بها

السؤال
من السيد رئيس هيئة إدارة الجيش - الشئون الشخصية العسكرية قال - إن معسكر الجلاء رغم كبره وكثرة عدد الأفراد العسكريين المقيمين به يفتقر إلى مسجد تقام فيه الشعائر الدينية.
وإنه يوجد بهذا المعسكر ثلاث كنائس ولا تستغل منها إلا كنيسة واحدة حاليا.
ومن المرغوب فيه تحويل إحدى هذه الكنائس إلى مسجد. والمطلوب هو بيان الحكم الشرعى فى ذلك

الجواب
إن يظهر لنا من الاطلاع على كتاب السيد/ رئيس هيئة القيادة الشرقية المذكور أن الكنائس الثلاث أنشئت لتأدية أغراضها وقت إنشائها ثم تغيرت الحالة بعد إتمام لجلاء فلم يستعمل منها حاليا سوى كنيسة واحدة، والمفهوم من هذا أن الكنيستين الباقيتين معطلتان ولا ينتفع بهما أحد، ولا ينتظر أن تدعو الحاجة إلى وجودهما مستقبلا أو استعمالها فى أغراض العبادة لأهلهما وأمرهما يدور بين بقائها بدون نفع إلى أن تتخربا بمضى الزمن أو الانتفاع بهما فى أغراض دينية أخرى تدعو إليهما حاجة المعسكر ونحن نميل إلى أن الانتفاع بهما خير من بقائهما معطلتين ويمكن الانتفاع بهما فى أغراض تحقق مصلحة عامة، وذلك كتحويلهما أو إحداهما إلى مسجد لكثرة عدد المسلمين المقيمين بالمعسكر.
ولهذا نرى أنه لا يوجد مانع شرعى يمنع من تحويل إحدى الكنائس بالمعسكر إلى جامع للاعتبارات التى أشرنا إليها - والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/159)
________________________________________
تعمير المسجد أو بناؤه من مال الزكاة

المفتي
حسن مأمون.
محرم 1378 هجرية - 3 أغسطس 1958 م

المبادئ
إخراج المزكى مال زكاته فى بناء مسجد ببلدة لا يوجد بها مسجد أو يوجد ولكنه يضيق بالمصلين فيه، مسقط للفرض عنه بشرط اقتصاره فى ذلك على القدر الضرورى لإعداد المسجد للعبادة بلا مغالاة

السؤال
من السيد/.
بالطلب المتضمن أنه وفق إلى إقامة مسجد بمبالغ جمعها وأن هذا المسجد متعطل الآن، لأن دورة المياه ناقصة وليس به فرش وأن لديه من الزكاة مبلغ خمسين جنيها ولدى ابنه عشر جنيهات ولدى أقربائه عشر جنيهات، وأن أهل البلد ممتنعون عن المساعدة فى إتمامه.
فهل يجوز له شرعا أن يصرف أموال الزكاة فى إتمام دورة المياه بهذا المسجد وفرشه أو تعطى الزكاة لمستحقيها

الجواب
إنه سبق لنا فى فتوى مماثلة سجلت برقم 294 سجل 74 متنوع أن رجحنا الأخذ بالرأى القائل بدخول القرب عامة ومنها بناء المساجد وإعدادها لأداء العبادة بها فى صنف سبيل الله من آية الصداقات فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله} التوبة 60، وخاصة إذا كان أهل البلدة فى حاجة إلى مسجد يقيمون فيه الصلاة المكتوبة والجمع والأعياد لعدم وجود مسجد ببلدهم.
وهذا الرأى نقله القفال فى تفسيره كما نقله المغنى لابن قدامة عن أنس والحسن وارتضاه صاحب كتاب الروض النضير، وعلى ذلك لو أخرج المزكى زكاته الواجبة فى بناء مسجد ببلده التى لا يوجد بها مساجد أو يضيق ما بها عن استيعاب المصلين سقط عنه الفرض على شريطة أن يقتصر فى ذلك على القدر الضرورى لإعداد المسجد للعبادة بدون مغالاة.
والله أعلم
(7/160)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:48 pm

بيع المساجد وفوائد البنوك

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة 1379 هجرية - 24 مايو 1960 م

المبادئ
1- المساجد التى يحتاج إليها المسلمون لإقامة الشعائر الدينية فيها لا يجوز بيعها مهما أدت الضرورة إلى ذلك.
2- إذا تخرب المسجد وليس له ما يعمر به واستغنى الناس عنه لبناء آخر.
أو لم يتخرب واستغنى الناس عنه لخراب قريتهم. اختلف الشيخان محمد وأبو يوسف فى حكمه.
قال محمد يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا.
فإن لم يعلما جاز بيعه. وصرف ثمنه فى مسجد آخر. ومثل المسجد جميع لوازمه.
وقال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة ولا يعود.
كما لا يجوز نقل أنقاضه ولوازمه إلى مسجد آخر، وفى رواية عنه أنه لا يعود إلى المالك لكن يحول نقضه ومافيه من لوازم إلى مسجد آخر أو يباع ذلك بإذن القاضى ويصرف ثمنه فى أقرب مسجد إليه.
3- الفائدة التى تعطى على الأموال التى تودع فى البنوك ربا محرم لا يجوز شرعا أخذها.
4- زواج الرجل ممن زنى بها أثناء الحمل جائز ويثبت النسب إن جاءت بالولد لستة أشهر من تاريخ العقد فإن كان أقل من ذلك لم يثبت إلا إذا ادعاه ولم يقل إنه من الزنا

السؤال
من السيد/.
بالطلب المتضمن أولا - هل يجوز بيع المساجد إذا اضطرت حكومة المسلمين إلى ذلك طبقا لقوانينها مع شرح كيفية الاعتراض.
ثانيا - ما حكم الفائدة على الأموال التى تودع فى البنوك ثالثا - هل المسيحيون واليهود الموجودون الآن من أهل الكتاب رابعا - رجل زنى بامرأة وحملت منه ثم تزوجها قبل الولادة.
ما حكم هذا الولد فى المذاهب.
وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الاستفتاء

الجواب
عن السؤال الأول - إن المساجد التى يحتاج إليها المسلمون لإقامة الشعائر الدينية فيها لا يجوز بيعها مهما أدت الضرورة إلى ذلك، لأنها تعتبر وفقا.
وبيع الوقف باطل. لكن إذا تخرب المسجد وليس له ما يعمر به استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لم يتخرب ولكن تفرق الناس من حوله واستغنوا عنه لخراب قريتهم، فقد اختلف الشيخان محمد وأبو يوسف صاحبا أبى حنيفة فى حكمه.
فقال محمد إنه يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا.
لأنه عينه لقربة مخصوصة فإذا انقطعت رجع إلى المالك.
وإذا لم يعلم صاحبه ولا ورثته جاز بيعه وصرف ثمنه فى مسجد آخر، ومثل المسجد جميع لوازمه.
وقال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة ولا يعود بالاستغناء، والساقط لا يعود، ولا يجوز نقل أنقاضه ولوازمه إلى مسجد آخر.
وأكثر المشايخ على قول أبى يوسف ورجحه ابن الهمام فى الفتح.
وروى عن أبى يوسف أيضا أنه لا يعود إلى المالك لكن يحول نقضه وما فيه من لوازم إلى مسجد آخر أو يباع ذلك بإذن القاضى ويصرف ثمنه فى أقرب مسجد إليه.
وقد جزم بهذه الرواية صاحب الإسعاف وأفتى بها كثير من المتأخرين لأن ترك الأنقاض وخلافها بدون صرفها إلى مسجد آخر مما يؤدى إلى ضياعها إذا طال الزمان.
وذكر بعضهم أن قول أبى حنيفة كقول محمد وبعضهم ذكره كقول أبى يوسف.
عن السؤال الثانى الفائدة التى تعطى على الأموال التى تودع فى البنوك حرام وهى نوع من أنواع الربا لا يجوز شرعا أخذها - عن السؤال الثالث إن المسيحيين واليهود الموجودين الآن يعتبرون من أهل الكتاب ماداموا متمسكين بدينهم وطقوسه ولهم مالنا وعليهم ما علينا.
عن السؤال الرابع يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر فلو ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده، بشرط أن لا يقول أنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه فى جميع المذاهب ومن هذا يعلم الجواب عن الأسئلة والله أعلم.
ے
(7/161)
________________________________________
ما يبدأ به المسلم عند دخوله المسجد

المفتي
محمد خاطر.
ذو القعدة 1391 هجرية - 26 ديسمبر 1971م

المبادئ
يسن لداخل المسجد إذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة أن يقول عند دخوله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يصلى ركعتين تحية للمسجد، ثم يسلم على القوم

السؤال
بالطلب المتضمن بيان ما هو المسنون لداخل المسجد، وهل يبدأ بصلاة تحية المسجد ثم يسلم على الحاضرين فيه بعد أداء التحية أم يبدأ أولا بالسلام على الحاضرين ثم يؤدى تحية المسجد بعد السلام

الجواب
جاء فى فقه الحنفية أنه يسن تحية المسجد بركعتين يصليهما فى غير وقت مكروه قبل الجلوس.
لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين) قالوا والمراد غير المسجد الحرام فإن تحية المسجد الحرام تكون بالطواف كما قالوا وأداء الفرض ينوب عنها، وكذا كل صلاة أداها عند الدخول بلا نية التحية.
وجاء فى كتاب زاد المعاد فى هدى خير العباد للأمام الجليل الحافظ أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الشهير بابن القيم الجوزية بالجزء الثانى بالصحيفة رقم 65 ما نصه (ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد، ثم يجئ فيسلم على القوم فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله، فإن تلك حق الله تعالى والسلام على الخلق هو حق لهم، وحق الله فى مثل هذا أحق بالتقديم بخلاف الحقوق المالية فإن فيها نزعا معروفا، والفرق بينهما حاجة الآدمى وعدم اتساع الحق المالى لأداء الحقين بخلاف السلام - وكانت عادة القوم معه هكذا - يدخل أحدهم المسجد فيصلى ركعتين ثم يجئ فيسلم على النبى صلى الله عليه وسلم.
ولهذا جاء فى حديث رفاعة بن رافع أن (النبى صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس فى المسجد يوما.
قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوى فصلى فأخف صلاته، ثم انصرف فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم صلاته ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد الصلاة - وعلى هذا فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة - أن يقول عند دخوله - بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يصلى ركعتين تحية المسجد، ثم يسلم على القوم) من هذا كله يتبين فى المسألة موضوع الاستفتاء أنه يسن لداخل المسجد إذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة أن يقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يصلى ركعتين تحية المسجد، ثم يسلم على القوم.
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/162)
________________________________________
الاعتداء على المسجد الحرام

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم 1400 هجرية - 26 نوفمبر 1979 م

المبادئ
1 - الأحاديث الشريفة دالة على حرمة المسجد الحرام، وحرمة القتال فيه، وحرمة مكة تبعا له.
2 - الفئة الباغية على حرم الله أيا كانت جنسيتها يجب قتالها.
3 - حماية المسجد الحرام واجب كل المسلمين، ويأثمون إن هم وقفوا متفرجين أو مترقبين

السؤال
عن الأنباء المؤسفة التى أذيعت صباح الأربعاء مطلع العام الهجرى الجديد 1400 هجرية وتناقلتها الصحافة عن اقتحام عدد من المسلحين المسجد الحرام بمكة عند صلاة فجر الثلاثاء، واحتجازهم عددا من المسلمين الموجودين بالحرم للصلاة، وأنهم ر وعُوا المصلين والطائفين وأفزعوهم عن الصلاة فى حرم الله الآمن

الجواب
إنه لأمر محزن حقا أن يحدث الاقتحام لحرم الله وللبلد الذى جعله الله آمنا.
ففى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم (إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا له إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن فى ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس) وروى الطبرانى فى الأوسط بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله حرم هذا البيت يوم خلق السموات والأرض وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر وما حياله من السماء حرام وأنه لا يحل لأحد بعدى وإنما أحل لى ساعة من نهار ثم عاد كما كان) .
وروى ابن ماجه بسنده قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا) وروى الطبرانى والبيهقى فى الشعب عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ستة لعنتهم - وكل نبى مجاب الدعوة - الزائد فى كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والتارك لسنتى، والمستحل من عترتى ما حرم الله، والمستحل لحرم الله) .
والأحاديث الشريفة فى هذا كثيرة كلها دالة على حرمة المسجد الحرام وحرمة القتال فيه وحرمة مكة تبعا له، وذلك كله جاء بيانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ورد فى القرآن الكريم من آيات عديدة تقضى بتحريم المسجد الحرام وجعله حرما آمنا للعاكف فيه والباد.
وبناء على ذلك فإن هذه الفئة الباغية على حرم الله أيا كانت جنسيتها، يجب أن تنال جزاء بغيها وعدوانها، فقد ارتكبت كبيرة الكبائر ودنست حرم الله الآمن، وروعت المصلين والطائفين والعاكفين، فوجب قتالها والقضاء عليها.
وإن مفتى جمهورية مصر العربية ليدعو كافة المسئولين المسلمين إلى الوقوف ضد هذه الفئة، ويدعو المسئولين فى مصر خاصة أن يواجهوا هذا البغى والعدوان على حرم الله بالحسم والقوة شأن مصر فى كل ما يهم المسلمين ترتفع دائما بمسئوليتها فوق الواقع.
وهذا هو ما يقضى به القرآن الكريم فى قوله تعالى {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز} الحج 40، قاتلوا هذه الفئة يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف سدور قوم مؤمنين، فإنها ممن جاء فى شأنها حكم الله فى قوله {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها} البقرة 114، إن حماية المسجد الحرام واجب كل المسلمين، وهم جميعا آثمون إن وقفوا متفرجين أو مترقبين، بل على المسئولين أيا كان موقعهم أن يمدوا يد العون والمشورة لمواجهة هذا التعدى على قبلة المسلمين.
والله المستعان فاستعينوا بالله واصبروا {إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون} النحل 128
(7/163)
________________________________________
نزع الملكية لاقامة المساجد جائز لأولى الأمر

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الآخر 1400 هجرية - 21 فبراير 1980 م

المبادئ
1 - الصلاة فى مسجد بنى على أرض منزوعة الملكية صحيحة، أما إذا كانت الأرض مغصوبة فتحرم الصلاة فيه وينقص بناؤه، إلا إذا أقر المالك المسجدية

السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل يمتلك قطعة من الأرض، وقد قام أعضاء الاتحاد الاشتراكى بالاستيلاء عليها عنوة، وفى غيبة منه وأقاموا عليها مبانى ومن ضمن هذه المبانى زاوية للصلاة.
وطلب السائل الإفادة عن حكم الإسلام فى الصلاة التى تقام فى هذه الزاوية، وهل هى مقبولة من عدمه

الجواب
إنه إذا كان الاستيلاء على قطعة الأرض المسئول عنها قد تم بطريق نزع الملكية من الجهات ذات السلطة القانونية فى هذا لإقامة مرافق عامة عليها تلزم لمصالح المسلمين كالمسجد يكون الانتفاع بتلك المرافق مشروعا.
وتصبح الصلاة فى المسجد المقام على مثل هذه الأرض جائزة ومقبولة إن شاء الله.
ذلك لأن لولى لأمر تقديرا للمصلحة العامة إقامة المساجد ولو اقتضى ذلك نزع ملكية مالكها دون رضاه، وقد حدث هذا فى الصدر الأول للاسلام حيث أضيفت بعض المساكن المجاورة للمسجد النبوى إلى المسجد توسعة له بعد فدع قيمتها لما لكها.
وهذا ما يجب فى هذه الواقعة إن كانت على هذا المثال أما إذا كانت الأرض التى أقيم عليها هذا المسجد قد اغتصبت بمعنى أنه لم يصدر قرار من السلطة صاحبة الاختصاص بالاستيلاء عليها، وإنما أخذت بالرغم من مالكها، فإن المكان يصبح مسجدا بقول مالكه الذى أقامه جعلته مسجدا.
إذ لابد من الملكية الصحيحة لمكان المسجد وقت إقامته واتخاذه مسجدا.
ولقد نص الفقهاء على أنه لا يصح ولا ينعقد وقف الغاصب الأرض أو العقار الذى اغتصبه واتخذه مسجدا لانتفاء الملكية، وأنه لو استحق مكان المسجد المغصوب بأن اعتدى شخص على أرض وأقام عليها مسجدا ثم استحقت للغير نقضت المسجدية.
وقد نقل الإمام النووى فى المجموع شرح المهذب ص 164 بالجزء الثالث أن الصلاة فى الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، وأن اختلاف الفقهاء إنما هو فى صحتها والثواب عليها، ونص ابن قدامة الحنبلى فى المغنى ج - 1 ص 726 على هذا الإجماع أيضا.
لما كان ذلك فإنه لإضفاء صفة المسجدية على مكان اتخذ مسجدا يتحتم أن يكون مملوكا لمن أقامه مسجدا.
أما إذا لم يكن ملكا له بأن كان قد اغتصبه حرمت الصلاة فيه ونقضت المسجديه، وللمالك الشرعى للمكان سواء أكان أرضا أو عقارا حيازته والتصرف فيه فى نطاق القانون وإذ كان ما تقدم ففى واقعة السؤال إذا ثبت أن هذا المسجد قد أقيم على أرض مملوكة لغير من أقامه واتخذه مسجدا ومازالت مغتصبة بمعنى أن مالكها الشرعى لم يقر قيام المسجد عليها، ولم يصدر من السلطة صاحبة الاختصاص فى الدولة قرار بنزع ملكيتها واتخاذها مسجدا يكون للمالك الحقيقى بالطرق القانونية إزالته، إذ ليست لهذا المكان حرمة المساجد فى الإسلام.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/164)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:49 pm

تبرع غير المسلم ومساهمته فى بناء المسجد جائز شرعا

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ذو الحجة 1400 هجرية - 12 أكتوبر 1980 م

المبادئ
يجوز للمسلمين المتواجدين فى أية جهة من العالم أن يتلقوا أى تبرعات لبناء المسجد، سواء من الحكومة أو من الأفراد دون نظر إلى ديانتهم لأن المساجد لله خالق الناس جميعا

السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل وعددا من المسلمين يقيمون فى منطقة من مناطق نيوجرسى الأمريكية وهم يريدون إقامة مسجد يؤدون فيه شعائر دينهم.
فهل يجوز لهم شرعا أن يطلبوا من الكونجرس الأمريكى أن يعطى لهم مالا يقيمون به هذا المسجد، وهل إذا وافق الكونجرس على إعطائهم المال اللازم لإقامة المسجد، يجوز لهم إقامته بهذا المال وأداء الصلاة فيه

الجواب
إن البر والإحسان إلى الناس فى الإسلام والتعاون بينهم فى الطاعات وإقامة المصالح العامة كل ذلك جائز بين أهل الأديان المختلفة، لأنها جميعا قد أمرت بالتراحم والتواصل والتعاون على البر، وقد ضرب الإسلام المثل الأعلى بالبر بغير المسلمين، فقد روى ابن أبى شيبه (مصنف ابن أبى شيبة ج - 4 ص 4) عن جابر بن زيد أنه سئل عن الصدقة فيمن توضع.
فقال فى أهل ملتكم من المسلمين وأهل ذمتهم، وقال (وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فى أهل الذمة من الصدقة والخمس) .
ولقد أباح الله سبحانه فى القرآن الكريم تناول طعام أهل الكتاب وتزوج نسائهم فى قوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان} المائدة 5، توجهنا الآية الكريمة إلى حل التعامل مع أهل الكتاب (اليهود والنصارى) وتبادل المنافع معهم وإباحة طعامهم ضيافة وشراء والتزوج من نسائهم.
هذا وليست مساهمة غير المسلمين فى إقامة المساجد بالمال بأعلى شأنا من هذه المباحات فى التعامل بنص القرآن الكريم مع غير المسلمين.
ثم إن (كتاب الأموال لأبى عبيد ص 46) عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وهو من خلفاء المسلمين العلماء العاملين كتب إلى عامله على البصرة كتابا ومما جاء فيه (وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وخلت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه) - ومعناه اجعل لمن هذا حاله راتبا دوريا ولا تدعه حتى يطلب بنفسه.
وبهذا الأساس قال فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد بن حنبل رحمهم الله بجواز الهبة والوصية من غير المسلم للمسلم.
باعتبارها من عقود التبرعات والصلات التى تجوز بين أهل الأديان مادامت لغير معصية.
ولقد نص الفقه الشافعى (حواشى تحفة المحتاج شرح المنهاج ص 5، وحاشية البحيرمى أيضا على منهج الطلاب ج - 3 ص 268، وحاشية البحيرمى أيضا على شرح الخطيب ج - 3 ص 293) صراحة على جواز وصية غير المسلم ببناء مسجد للمسلمين، ولما كانت الوصية من عقود التبرعات، وكانت جائزة من غير المسلم ببناء مسجد للمسلمين، كان التبرع من غير المسلم فورا ببناء المسجد أو المساهمة فى بنائه جائزا.
لما كان ذلك كان جائزا شرعا للمسلمين المتواجدين فى ولاية نيوجرسى الأمريكية أو أية جهة من العالم أن يتلقوا أى تبرعات لبناء المسجد سواء من الحكومة أو من الأفراد دون نظر إلى ديانتهم لأن المساجد لله خالق الناس جميعا.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/165)
________________________________________
جواز هدم المسجد الآيل للسقوط واعادة بنائه

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الأولى 1401 هجرية - 1 أبريل 1981 م

المبادئ
1 - إذا كان للمسجد أرض فضاء تابعة له جاز إقامة عمارة عليها.
وتستغل لمصلحة المسجد وفقراء المسلمين بإذن من القاضى كما يجوز هدم المسجد المتخرب اعتبارا وبيع أنقاضه وإدخال ثمنها فى بنائه الجديد

السؤال
بكتاب السيد رئيس هيئة التولية على الأوقاف الإسلامية بمدينة حيفا المحرر فى 20 ربيع الآخر سنة 1401 هجرية - 24 فبراير سنة 1981 المقيد برقم 74 لسنة 1981 وقد جاء به لدينا مسجد قديم جدا فى مدينة حيفا اسمه - الجامع الكبير - وأصل هذا الجامع فى سابق العهود كنيسة مسيحية، وبعد الفتح الإسلامى وسكنى المسلمين المدينة، حولوا تلك الكنيسة إلى مسجد وأن الساحات الخارجية هذا المسجد تبلغ أربعة أضعاف مساحة حرم الصلاة نفسه، وأن هذه الساحات غير مستعملة، وقد كان يستعملها المسلمون للصلاة فى الأعياد أيام الانتداب البريطانى ويم كان المسلمون أغلبية السكان.
وأن مبنى هذا المسجد آيل للسقوط، وخطر على حياة المصلين والمارة ومن المتعذر ترميمه نظرا لقدم وتلف مبناه، وأنه بعيد عن التجمع الإسلامى ولا يؤمه اليوم إلا ما ندر، حيث يوجد لدينا مسجد آخر، لا يبعد عن المسجد القديم أكثر من مائة وخمسين مترا، وأنه مسجد ممتاز وعلى آخر طراز فى الترتيب والنظافة والفرش والملحقات، ويؤمه المسلمون يوميا وفيه تؤدى صلاة الجمعة والجماعة والأعياد وكافة فرائض المسلمين واحتفالاتهم الدينية، وبجانبه مكاتب الوقف والمحكمة الشرعية بالمدينة.
ويعتبر المركز الإسلامى الوحيد من نوعه فى البلاد.
والسؤال هل يجوز شرعا هدم هذا المسجد القديم، وبناء مسجد حديث على قسم من الأرض التابعة له وأرضه الحالية، واستغلال باقى الأرض لبناء عمارة متعددة الطوابق، ينتفع من تأجيرها بما يعود بالخط والمنفعة على الوقف والمسلمين هذا مع العلم بأن المجسد القديم الحالى موجود فى منطقة تجارية وبين عمارات شامخة متعددة الطوابق، مما يتعذر رؤيته من بعيد من بين هذه المبانى

الجواب
إن الله سبحانه قال فى القرآن الكريم {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين} التوبة 18، وقال تعالى {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز} الحج 40، وقال جل ثناؤه {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} الجن 18، ولقد نص الفقهاء على جواز بناء المسجد فى أى موضع كان، كنيسة أو نحوها، للأحاديث الصحيحة فى ذلك - منها حديث عثمان بن أبى العاص (رواه ابن ماجة وأبو داود - مختصر سنن أبى داود ص 256 ج - 1) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد أهل الطائف حيث كانت طواغيتهم.
ولأهمية المساجد فى الإسلام عنى الفقهاء ببيان أحكامها وتعميرهما وحثوا على المحافظة عليها، وجرت أوقاف السلف الصالح من المسلمين للإنفاق عليها، حتى لا يسعى الخراب إليها وتندثر وتتعطل الشعائر، وفى سبيل المحافظة على المساجد والقيام على عمارتها نص الفقه الشافعى على أنه (اعلام المساجد فى أحكام المساجد للزركشى الشافعى ص 345 طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) إذا تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد أو خرابها أو بخراب المسجد، فلا يعود مملوكا خلافا لمحمد بن الحسن ولا يجوز بيعه بحال ولا التصرف فيه.
وقد جرى الفقه المالكى (التاج والأكليل على مختصر خليل ج - 6 ص 41 وما بعدها) على مثل هذا، غير أنه أجاز فى المسجد إذا تخرب وخيف على أنقاضه من الفساد ولم ترج عمارته، لا بأس ببيعها أعين بثمنها فى مسجد فى مسجد آخر.
أجاز فقه الإمام أحمد (المغنى لابن قدامة ج - 6 ص 237 مع الشرح الكبير على متن المقنع) بيع المسجد إذا صار غير صالح للغاية المقصود منه، كأن ضاق على أهله، ولم يمكن توسيعه حتى يسعهم، أو خربت الناحية التى فيها المسجد وصار غير مفيد، ويصرف ثمنه فى إنشاء مسجد آخر يحتاج إليه فى مكانه.
وفى الفقه الحنفى أن المسجد إذا خرب ولم يكن له ما يعمر به، وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر، أو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا أبدا إلى قيام الساعة عنه أبى حنيفة وأبى يوسف، ويعود إلى ملك البانى عند محمد ونصوا على أنه إذا أراد أهل محلة نقض المسجد وبناءه أحكم من الأول، إن كان من يريد إعادة البناء من أهل المحلة كان لهم ذلك وإلا لم يجز.
كما نصوا على أنه لقيم المسجد أن يؤجر فناءه للتجار لصالح المسجد، وتصر الأجرة على مصالح المسجد وللفقراء من المسلمين، وذلك بإذن من القاضى (كتاب الهداية وفتح القدير ج - 5 ص 56، والفتاوى الخانية ج - 3 الصفحات 293 و 311 و 314 و 315 و 329، والبحر الرائق لابن نجيم ج - 5 فى أحكام المسجد ص 248 - 256، وحاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار ج - 3 ص 572 وما بعدها فى كتاب الوقف) وقد تحدث الفقهاء عن حرم المسجد أى الأرض التى حوله التابعة له، وسموها رحاب المسجد أو أفنيته الخارجة عنه، فأعطاها بعضهم حكم مسجد آخر، وأتبعها آخرون لذات المسجد الذى تحيط به، وعرفها بعضهم بأنها ما كان محجرا على المسجد ومضافا إليه (البحر الرائق لابن نجيم الحنفى فى الموضع السابق وأعلام المساجد بأحكام المساجد للزركشى الشافعى ص 346 ط.
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة سنة 1385 هجرية) لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن المسجد المسئول عنه قديم منذ دخل الإسلام مدينة حيفا، وأنه آيل للسقوط، وخطر على حياة المصلين والمارة ويتعذر ترميمه.
إذا كان هذا واقعا اعتبر هذا المسجد متخربا، وجاز هدم بنائه وبيع أنقاضه وإدخال ثمنها فى بنائه الجديد نزولا على أقوال فقهاء المذهب الحنفى وبعض فقهاء المذهب المالكى والمذهب الشافعى ومذهب أحمد بن حنبل، وإعادة بنائه فى ذات مكانه، إذ لا تزول صفة المسجدية عن أرض المسجد بتخربه فى قول فقهاء المذاهب جميعها على نحو ما سبقت الإشارة إليه، وإذا كانت الساحة المحيطة بالمسجد، وهى ما عبر عنه فقهاء الإسلام بحريم المسجد أو بفنائه، ولم تكن تلك الساحة معدة للصلاة، جاز إدخال بعضها فى المسجد المزمع إقامته حتى يتسع لصلاة جمع من المسلمين فى الجمع والأعياد.
وجاز كذلك إقامة بناء عمارة متعددة الطوابق، تستغل لصالح الوقف والمسجد وفقراء المسلمين، وهذا أخذا بما نص عليه فقهاء المذهب الحنفى من جواز إجازة فناء المسجد للتجار وإنفاق هذه الأجرة على مصالح المسجد وفقراء المسلمين.
وهذا مع وجوب مراعاة ألا تؤجر هذه العمارة بعد بنائها أو يؤجر جزء منها للاستعمال فى أمور محرمة شرعا، صيانة لحرمة المسجد وأوقافه من مجاورة المحرم أو الإنفاق على مصالحه وعلى جهة الوقف والفقراء من مال حرام.
هذا ويجب على هيئة التولية على الأوقاف الإسلامية لمدينة حيفا عرض هذا الأمر على المحكمة الشرعية للنظر فى تطبيق الأحكام التى انتهت إليها هذه الفتوى إذا كانت لها الصلاحية فى أمور الأوقاف، وإلا كان للهيئة النظر فى تطبيقها.
حتى يكون الجميع فى نطاق قول الله سبحانه {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين} التوبة 18، والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/166)
________________________________________
المسجد القديم المبنى باللبن يأخذ حكم المتخرب

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
23 ذو القعدة 1401 هجرية - 26 سبتمبر 1981 م

المبادئ
1 - المسجد القديم الذى لا يتناسب مع مكانة بيوت الله ولا مع ارتقاء فن العمارة وازدهاره، يأخذ حكم المسجد المتخرب الآيل للسقوط.
2 - يجوز هدم هذا المسجد وبيع أنقاضه للاستعانة بثمنها فى إقامة المسجد الجديد، بل إنه إذا احتيج إلى بيع أرض المسجد القديم لإتمام المسجد الجديد جاز ذلك، وهذا إذا لم يمكن تجديد ذات المسجد فى مكانه

السؤال
بالطلب المتضمن أن والد السائل قد بنى مسجدا بالطوب اللبن من مدة طويلة، وهذا المسجد مسقوف بالخشب وأن السائل يقوم الآن ببناء مسجد بالطوب الحرارى وله دورة مياه وأنه فى احتياج لسقف المسجد القديم لمساعدته على إتمام بناء المسجد الجديد.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هدم المسجد القديم والاستعانة بخشب سقفه وأنقاضه فى بناء المسجد الجديد - وهل يجوز ذلك شرعا أم لا

الجواب
فى القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى 1 - {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين} التوبة 18، وقوله تعالى 2 - {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز} الحج 40، وقوله جل ثناؤه 3 - {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} الجن 18، ولأهمية المساجد فى الإسلام عنى الفقهاء ببيان أحكامها وتعميرها وحثوا على المحافظة عليها، وجرت أوقاف السلف الصالح من المسلمين للإنفاق عليها حتى لا يسعى الخراب إليها وتندثر فتتعطل الشعائر وفى سبيل المحافظة على المساجد والقيام على عمارتها نص (أعلام المساجد فى أحكام المساجد للزركشى الشافعى ص 345 ط.
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) الفقه الشافعى على أنه (إذا تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد وخرابها أو بخراب المسجد فلا يعود مملوكا خلافا لمحمد بن الحسن ولا يجوز بيعه بحال ولا التصرف فيه) .
وقد جرى الفقه المالكى (التاج والكليل على مختصر خليل ج - 6 ص 41 وما بعدها) على مثل هذا.
غير أنه أجاز فى المسجد إذا تخرب وخيف على أنقاضه من الفساد ولم ترج عمارته لا بأس ببيعها وأعين بثمنها فى مسجد آخر.
وأجاز فقه الإمام أحمد (المغنى لابن قدامة ج - 6 ص 237 مع الشرح الكبير على متن المقنع) بيعه المسجد إذا صار غير صالح للغاية المقصودة منه، كان ضاق على أهله ولم يمكن توسيعه حتى يسعهم، أو خربت الناحية التى فيها المسجد وصار غير مفيد، ويصرف ثمنه فى مسجد آخر يحتاج إليه فى مكانه.
وفى الفقه الحنفى أن المسجد إذا خرب ولم يكن له ما يعمر به، وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر، وخرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا أبدا إلى قيام الساعة عند أبى حنيفة وأبى يوسف، ويعود إلى ملك البانى عند محمد - ونصوا على أنه إذا أراد أهل محلة نقض المسجد أى هدمه وبناءه أحكم من الأول، إن كان من يريد إعادة البناء من أهل المحلة كان لهم ذلك وإلا لم يجز.
لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن المسجد المسئول عنه قديم وأن بقاءه على حاله التى بنى عليها لا يتناسب مع مكانة بيوت الله ولا مع ارتقاء فن العمارة وازدهاره، ومن ثم يأخذ هذا المسجد حكم المسجد المتخرب الآيل للسقوط، ويجوز عدمه وبيع أنقاضه للاستعانة بثمنها فى إقامة المسجد الجديد، وذلك ابتاعا لأقوال فقهاء المذهب الحنفى وبعض فقهاء المذهب المالكى والمذهب الشافعى ومذهب أحمد بن حنبل.
بل إنه إذا احتيج إلى بيع أرض المسجد القديم لإتمام المسجد الجديد جاز ذلك أيضا اتباعا لقول الإمام محمد بن الحسن من أصحاب الإمام أبى حنيفة فى تخرب المسجد.
وهذا إذا لم يمكن تجديد ذات المسجد فى مكانه.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/167)
________________________________________
كفالة

المفتي
محمد عبده.
صفر 1320 هجرية

المبادئ
الكفالة بنفقة الزوجة جائزة شرعا مادامت الزوجية

السؤال
رجل تزوج بامرأة وقد ضمن لها أبوه نفقتها وكفلها له بالكتابة لها بذلك، وقد دخل بها الزوج ثم امتنع من الإنفاق عليها لفقره.
فهل يكون ذلك الأب ملزما بتلك النفقة معاملة له بكفالته وضمانته

الجواب
المصرح به فى كتب المذهب.
أنه لو كفل لها رجل بالنفقة أبدا مادامت الزوجية جاز، بناء على أن صحة الكفالة بها مستثناة من شرط كون المكفول به دينا صحيحا.
وقالوا إن ذلك كقوله لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا فإنه تلزمه النفقة أبدا ما دامت فى نكاحه.
كما فى رد المحتار وغيره. ومن هذا يتبين أن ذلك الأب تلزمه نفقة زوجة ابنه المذكورة مادامت الزوجية فإن، مثل هذه الكفالة لا يراد بها إلا التأبيد والله أعلم
(7/168)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:49 pm

كفالة مؤقتة

المفتي
بكرى الصدفى.
ذى الحجة 1329 هجرية

المبادئ
1 - تأقيت الكفالة بوقت معلوم أو مجهول وكانت الجهالة يسيرة غير مانع من صحة الكفالة.
2 - إذا كانت الجهالة فاحشة فإنها تبطل الكفالة حيث يبطل الأجل ويلزم تسليم النفس فورا

السؤال
تعهد شخص على أن يصرف على زوجة ابنه مادام تلميذا بالمدرسة ومراده ما دامت مدة الدراسة باقية.
والآن مضت مدة التلمذة المعلومة عرفا لأن سنة خمسة وعشرون عاما وخرج الولد من المدرسة.
فهل بخروجه من المدرسة للزوجة أن تطالب والده بالنفقة المتعهد بها أم لا

الجواب
فى رد المحتار من مبحث تأجيل الكفالة إلى أجل مجهول ما نصه.
وإن كان (أى الأجل) مجهولا جهالة غير متفاحشة مثل إلى الحصاد أو الدياس أو المهرجان أو العطاء أو صوم النصارى جازت الكفالة والتأجيل وكذلك الحوالة، ومثله إلى أن يقدم المكفول به من سفره - انتهى - وفى شرح الدر فى بيان صيغ الكفالة ما نصه - وكذا قول الرجل لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا ما دامت الزوجية - خانبه فليحفظ انتهى - وكتب محتسبه فى رد المحتار ما نصه - ولو قال لها ما دمت فى نكاحه فنفقتك على فإن مات أحدهما أو زال النكاح لا تبقى النفقة انتهى - وفى التبيين ما نصه ويجوز تأجيلها (أى الكفالة) إلى أجل معلوم، والجهالة اليسيرة فيها محتملة كالتأجيل إلى القطاف وقدوم الحاج، ولا يجوز إلى هبوب الريح أو نزول المطر فإن أجله إليه بطل الأجل ولزمه تسليم النفس حالا انتهى إذا علمت ذلك فاعلم أن التعهد المذكور من باب الكفالة إلى أجل معلوم عرفا أو مجهول جهالة يسيرة.
فإذا خرج الولد البالغ المذكور من المدرسة لمضى مدة التلمذة فلا يطالب أبوه بنفقة زوجته.
هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال والحال ما ذكر به والله تعالى أعلم
(7/169)
________________________________________
ضمان الآمر

المفتي
محمد بخيت.
28 ابريل 1919م

المبادئ
إذا أمر البالغ العاقل صبيا بفعل شىء ففعله فلحقه غرم كان لولى الصبى الرجوع على الآمر لأن ضمان ذلك على الآمر

السؤال
أمر زيد العاقل الراشد عمروا المراهق بركوب الفرس المربوطة لبكر بدون إذنه لإخراج الدواب من الحاورس المزروع فركب الفرس المذكورة وماتت قبل الوصول للمحل الذى كانت فيه مربوطة.
هل الضمان على الآمر أم على المأمور المراهق

الجواب
نفيد أنه قال فى كتاب جامع أحكام الصغار بهامش جامع الفصولين بصحيفة 156 جزء أول ما نصه (وفى جنايات فتاوى قاضيخان قبيل فصل إتلاف الجنين ولو أمر صبيا بشىء فلحقه غرم كان لولى الصبى أن يرجع على الآمر.
وبمراجعة فتاوى قاضيخان من ذلك الموضع وجد كذلك بالجزء الثالث منها بهامش صحيفة 446 من الفتاوى الهندية جزء ثالث.
ومن ذلك يعلم أن عمروا المراهق متى كان قاصرا عن درجة البلوغ وأمره زيد العاقل البالغ بركوب فرس بكر بغير إذنه لإخراج الدواب على وجه ما جاء بالسؤال كان عمرو القاصر مأمورا من قبل زيد البالغ بغصب فرس بكر، وقد هلكت الفرس قبل ردها لمالكها بكر فيجب الضمان على زيد الآمر عملا بالنص المذكور ولو استوفى بكر ضمان الفرس من مال عمرو المراهق كان لولى عمرو أن يرجع على زيد الآمر بما ذكر والله تعالى أعلم
(7/170)
________________________________________
كفالة الأخرس

المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان 1355 هجرية

المبادئ
الإشارة المعهودة معتبرة شرعا إذا كان الشخص من الصم البكم أصلا وهى كالنطق باللسان فى الأحكام، أما إذا كان الصمم والبكم طارئا فعلى القول المفتى به تكون الإشارة معتبرة شرعا إن كانت الإشارة معهودة وامتد الصمم والبكم به إلى وفاته

السؤال
ما حكم الشريعة الإسلامية فى امرأة أمية من أوساط الفلاحين بالغة تميز بالإشارة ما تفهمه من ظواهر الأمور العادية وهى صماء بكماء وقعت على صك يتضمن دينا جسيما على أمها بأنها ضامنة لها على وجه التضامن وذكر فى صك الدين أن هذه المرأة أفهمها زوجها بالإشارة موضوع العقد - فهل تصح كفالتها شرعا وهل يمكن أن يصح عقد الكفالة بالتضامن بالإشارات

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى الأشباه عند الكلام على أحكام الإشارة ما نصه الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة فى كل شىء من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص إلا فى الحدود ولو حد قذف ثم جاء فيه بعد كلام لا حاجة لذكره ما نصه ولا بد فى إشارة الأخرس من أن تكون معهودة، وإلا لا تعتبر، وفى فتح القدير من الطلاق ولا يخفى أن المراد من الإشارة التى يقع بها طلاقه - الإشارة المقرونة بتصويب منه.
لأن العادة منه ذلك فكان بيانا لما أجمله الأخرس.
وأما إشارة غير الأخرس فإن كان معتقل اللسان ففيه اختلاف.
والفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه.
ومنهم من قدر الامتداد بسنة وهو ضعيف، وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته مطلقا انتهت عبارة الأشباه.
وجاء فى الزيلعى من مسائل شتى فى آخر الكتاب ما نصه وإذا كان إيماء الأخرس وكتابته كالبيان وهو النطق باللسان تلزمه الأحكام بالإشارة والكتابة، حتى يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه إلى غير ذلك من الأحكام انتهى - ومن هذا يعلم أن المرأة المذكورة إذا كان ما بها من الصمم والبكم أصليا وكفلت عن أمها بالإشارة المعهودة التى يتبين مرادها كانت كفالتها معتبرة شرعا أما إذا كان ما بها من الصمم والبكم طارئا، فعلى القول المفتى به تكون كفالتها معتبرة شرعا إن كانت إشارتها معهودة وامتد الصمم والبكم بها إلى وفاتها، وإلا فلا تكون كفالتها معتبرة شرعا.
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/171)
________________________________________
التلفيق فى العبادة

المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول 1338 هجرية 26 نوفمبر 1919م

المبادئ
1- يجوز التلفيق بأن يؤخذ برأى فى مذهب مجتهد وبآخر فى مذهب مجتهد آخر متى لم يكن هذا التلفيق خارقا للإجماع.
2- إذا كان التلفيق خارقا للإجماع ولا يكمن لمجتهد آخر على فرض وجوده أن يقول به فالتلفيق باطل بالإجماع

السؤال
من عبد الحفيظ إبراهيم فى حاشية العلامة السفطى المالكى على الشرح المسمى بالجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية للشيخ أحمد بن تركى المالكى فى باب فرائض الوضوء ما نصه (واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطا) إلى أن حال (الثالث أنه لا يلفق فى العبادة أما إن لفق كأن ترك المالكى الدلك مقلدا لمذهب الشافعى ولا يبسمل مقلدا لمذهب مالك فلا يجوز لأن الصلاة حينئذ يمنعها مالك لفقد الدلك) ثم قال بعد ذلك (وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدى محمد الصغير وقال المعتمد أنه لا يشترط ذلك وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعى وفعل الصلاة على مذهب المالكية) وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر.
فهل لو اغتسل غسلا واجبا أو توضأ وضوءا واجبا من ماء قليل مستعمل فى رفع حدث مقلدا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدا لمذهب الشافعى يكون غسله أو وضوؤه صحيحا مثل الصورتين المتقدمتين أولا.
أو هناك فرق وهل يجوز التلفيق فى قضية واحدة بين مذهبين فى غسل واجب أو وضوء واجب أم لا

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن العلماء قد اختلفوا فى التلفيق وهو ما إذا قلد الشافعى مثلا فى عدم فرضية للأعضاء المغسولة فى الوضوء أو الغسل، وقلد مالكا مثلا فى عدم نقض الوضوء باللمس بلا شهوة وصل فإن صلاته باطلة فى المذهبين.
أما عند مالك فلترك الدلك فى الوضوء وأما عند الشافعى فلنقض الوضوء باللمس مطلقا.
ففريق ذهب إلى صحة التقليد مطلقا ولو فى مثل هذه الصورة الملفقة من مذهبين على الوجه المذكور وإلى ذلك ذهب الكمال بن الهمام فى التحرير، حيث صرح بجواز التقليد مطلقا، وقال وقيده متأخر بأن لا يترتب عليه ما يمنعانه، قال شارحه ابن أمير حاج وقيده - أى جواز تقليد غير مقلده - متأخر، وهو العلامة القرافى بأن لا يترتب عليه - أى تقليد الغير - ما يمنعانه بإيقاع على وجه يحكم ببطلانه المجتهدان معا لمخالفة الأول فيما قله فيه غيره، والثانى فى شىء مما توقف عليه صحة ذلك العمل عنده.
وأيد ذلك الشيخ عبد العظيم محمد المكى فى رسالته فى التقليد حيث قال ما نصه (قد استفاض عند فضلاء العصر منع التلفيق فى التقليد، وذلك بأن يعمل مثلا فى بعض أعمال الطهارة والصلاة أو أحدهما بمذهب إمام، وفى البعض بمذهب إمام آخر، ولم أجد على امتناع ذلك برهانا بل قد أشار إلى منعه المحقق فى التحرير وأنه لم يدر ما يمنع منه.
ونقل منع التلفيق عن بعض المتأخرين.
قال شارح تحريره العلامة ابن أمير حاج وهو أى القائل بالمنع العلامة القرافى انتهى قلت والقرافى رجل من فضلاء الأصوليين من المالكية ولا علينا أن لا نأخذ بقوله.
، وقد صرح الأصوليين من المالكية ولا علينا أن لا نأخذ بقوله.
وقد صرح الأصوليون بأن المجتهدين إذا اختلفوا على قولين لا ثالث لهما جاز الاجتهاد باحداث قول ثالث إن كان مفصلا وقال أيضا فى رسالته المذكورة كما لو حصل التلفيق بالاجتهاد وحكمنا بالصحة فكذلك إذا حصل التلفيق بالتقليد حكمنا بالصحة لأن الاجتهاد أصل فى العمل والتقليد فرع لأن التكليف فى الأصل إنما هو بالاجتهاد عند عدم النص.
فإذا عجز عن الاجتهاد نزل إلى التقليد، ففى كل موضع قلنا بالصحة مع الاجتهاد، نقول بها مع التقليد عند العجز عنه من غير زيادة أمر آخر، وما زاد على ذلك فهو قول مخترع لا يقوم له دليل مرض ولا تنهض به حجة، وما يزعمه من منع من التلفيق من أن كلا من المجتهدين اللذين قلدهما مثلا يقول ببطلان صلاته الملفقة مثلا لو سئل عنها بانفراده، فمغالطة مدفوعة بما إجماله إنه إنما يقول له باطلة إن كنت أخذت فى ذلك الأمر الذى حكمت أنا ببطلانها من أجله بمذهبى وأما إن كنت قلدت فيه غيرى فلا أحكم ببطلانها حينئذ فى حقك إذا كنت متمسكا بقول مجتهد، وكذلك يقول له الآخر فى الأمر الآخر فبطل قولهم فى إطلاق منع التلفيق أن كلا من المجتهدين حاكم ببطلان صلاته مثلا بل يقيد الحكم من كل مجتهد منهما ببطلانها بما إذا كان متمسكا فيها بمذهبه فيما يرى ذلك المجتهد بطلانها فعله أو تركه لا إن قلد غيره فيه فافهم، فيه تندفع تلك المغالطة التى حكم فيها من حكم بمنع التلفيق بسببه.
فإن قلت لا، بل المجتهد يطلق القول ببطلانها على أريه فنقول لا يضر هذا الابطال بمن قلد مجتهدا غيره فى ذلك الأمر الذى أبطلها بسببه فسلمت له صلاته بتقليده فى كل أمر من أمورها مجتهدا يرى صحة ذلك الأمر.
فصار حكم المجتهد المبطل لها معروفا عنه بتقليده من يرى الصحة بذلك الأمر.
وبذلك ينصرف عنه حكم كل من المجتهدين ببطلانها. وقال أيضا إذا قلد المكلف أبا حنيفة رضى الله عنه فى أن المس غير ناقض، وقلد الشافعى رضى الله عنه فى الاكتفاء بمسح بعض قليل من الرأس لا يبلغ الربع أو ثلاثة قراريط وصلى جازت صلاته.
وأن ما قيل من عدم جوازها بناء على أن أبا حنيفة يرى عدم صحتها لعدم مسح القدر المفروض عنده، والشافعى يرى عدم صحتها لوجود المس فهى غير جائزة عندهما، فهو مغالطة وإطلاق فى محل التقييد بل الحكم ببطلانها عند كل منهما بما إذا كان آخرا فى ذلك الأمر الذى حكم من حكم ببطلانها بسببه بمذهب المبطل، كما تقدم بيانه قريبا إلى أن قال وكذلك مسألة النكاح فإنه لا يصح بعبارة النساء عند الشافعى ويصح عنده الحكم على الغائب، وعندنا الحكم بالعكس فى المسألتين فإذا حكم بصحته بعد وقوعه بعبارة النساء وبصحة الحكم على الغائب فقد لفق وقد حكموا بصحة هذا الحكم الملفق من مذهبين.
ونقل العلامة الطرسوسى عن منية المفتى جواز الواقعة المركبة من مذهبين وقال وقد نص فيها على الجواز وصورة ما ذكره.
قال لو قضى بشهادة الفساق على غائب أو بشهادة رجل وامرأتين فى النكاح على غائب فإنه ينفذ، وإن كان من يجوز القضاء على الغائب يقول ليس للفاسق شهادة ولا للنساء فى باب النكاح شهادة هذه عبارة المنية فقد جعل الحكم وإن كان مركبا من مذهبين جائزا.
وذهب فريق آخر إلى عدم جواز التقليد فى صورة التلفيق المذكورة وأيده العلامة قاسم فى ديباجة تصحيح القدورى حيث قال ما نصه.
لا يصح التقليد فى شىء مركب باجتهادين مختلفين بالإجماع، كما إذا توضأ ومسح بعض الرأس ثم صلى بنجاسة الكلب قال فى كتاب توقيف الحكام على غوامض الأحكام بطلت بالإجماع.
وانتصر له العلامة الشرنبلانى فى رسالته المسماة بالعقد الفريد فى بيان الراجح من الخلاف فى التقليد.
وأقول إن القائل بصحة التقليد مع التلفيق يقول بصحة الصلاة الملفقة من مذهبين، والقائل بعدم جواز التقليد مع التلفيق يقول ببطلانها حيث بطلت فى المذهبين.
فالأول يدعى صحة الصلاة الملفقة مثلا والثانى يدعى بطلانها وكل يطالب بالدليل، فليس أحدهما مثبتا والآخر نافيا، وعلى ذلك نقول بما لا شبهة فيه إن العلماء قد أجمعوا على صحة تقليد العامى للمجتهد الذى توفرت فيه شروط الاجتهاد.
ولم يقيدوا ذلك بعد التلفيق فالأصل بمقتضى هذا الإطلاق هو الصحة، وإطلاقهم حجة بلا شبهة.
فمن ادعى البطلان وأن ذلك مقيد بعدم التلفيق فعليه البرهان.
وأيضا قول من قال إن من خالف كل واحد من المجتهدين اللذين قلدهما فى شىء واحد يستلزم وجود حقيقة لا يقول بها كل من المجتهدين، وذلك لأن كل واحد من المجتهدين لا يجد فى صورة التلفيق جميع ما شرطه فى صحتها، بل يجد بعضها دون بعض غير مسلم، لأنا نقول إذا خالف المقلد مذهب أحد المجتهدين فى جميع ما شرطه ووافق مذهب مجتهد آخر حكمنا بصحة صلاته.
ومما لا شك فيه أن المخالفة فى بعض الشروط فى صورة التلفيق أهون من المخالفة فى الجميع، فلزم الحكم بالصحة فى الأهون بالطريقة الأولى.
ولذلك قال السيد بادشاه بعد ذكر ما تقدم ومن يدعى وجود فارق أو دليل على بطلان صورة التلفيق فعليه البرهان.
فإن قيل لا نسلم كون المخالفة فى البعض أهون من المخالفة فى الكل، لأن المخالف فى الكل متبع مجتهدا واحدا فى جميع ما يتوقف عليه صحة العمل، وما هنا لم يتبع واحدا.
قلت هذا إنما يتم إذا كان معك دليل من نص أو إجماع أو قياس قوى يدل على أن العمل إذا كان له شروط يجب على المقلد اتباع مجتهد واحد فى جميع ما يتوقف عليه ذلك فأت به إن كنت من الصادقين.
وأما ما قاله الشرنبلالى ردا على السيد بادشاه من أن السيد رحمه الله يدعى التلفيق وغيره ينفيه والثانى لا يحتاج إلى دليل لأنه يهدم دليل المدعى حتى يقيم البرهان الجلى، ولابد من وجوده فالمطلوب إثبات دليل لجواز التلفيق ولم نجده فى كلام السيد، فغير مسلم، لما قدمناه من الإجمالى على صحة تقليد العامى للمجتهد مطلقا ولأن مسألة التقليد مع التلفيق مبنية على مسألة الاجتهاد بإحداث قول ثالث بعد انحصار الخلاف فى مسألة فى قولين.
ففى كل موضع جاز الاجتهاد وإحداث قول ثالث جاز التقليد مع التلفيق.
والصحيح جواز الاجتهاد وإحداث قول ثالث مفصل بين القولين بأن يأخذ بقول أحد المجتهدين فى حادثة وبقول الآخر فى حادثة أخرى إذا لم يخرق إحداث هذا القول الثالث إجماع من قبله ومما لا شك فيه أن من قلد الشافعى فى مسح بعض الرأس وقلد مالكا فى عدم نقض الوضوء باللمس بلا شهوة غاية ما لزم من هذا التلفيق أن هذين المجتهدين لا يقولان بصحة هذه الصلاة مثلا.
أما ملك فيقول بعدم صحة هذه الصلاة لعدم مسح جميع الرأس.
وأما الشافعى فيقول بعدم صحة هذه الصلاة لوجود المس.
ولكن لا يلزم من عدم قولهما بذلك بفرض تسليم عدم القول بصحتها من مجتهد آخر لجواز أن يوجد مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد يقول بعدم نقض المس وبالاكتفاء بمسح البعض كأبى حنيفة مثلا.
فلا تلفيق بين مذهبين، وإنما قلد المقلد مجتهدا آخر يقول بصحة هذه الصلاة المركبة من مذهبى مالك والشافعى، فدعوى بطلان التلفيق مطلقا بالاجماع غير مسلم.
وإنما يبطل التلفيق إذا كان العمل الملفق باطلا باجماع المذاهب وهذا غير موجود فى الصور التى يصور بها التلفيق، وأما عدم قول اثنين من المجتهدين بصحتها فلا يقتضى الإجماع على بطلانها حتى يقال إن التلفيق مطلقا باطل بالإجماع على أنك قد علمت أن القول بأن كلا من المجتهدين يقول ببطلانها غير مسلم، فإن مالكا مثلا يقول إنما أقول ببطلان الصلاة إذا مسح بعض الرأس فقط إذا لم يقلد الشافعى أو أبا حنيفة وأما إذا قلد واحدا منهما فى ذلك فإنى أقول بصحتها بناء على قولى بصحة التقليد، وكذلك الشافعى أيضا يقول إنما أقول بعدم صحة الصلاة مع اللمس إذا لم يقلد غير فيها وأما إذا قلد غيرى ففيها فانى لا أقول ببطاتها على مذهب ذلك الغير.
وبالجملة كما يجوز أن يوجد مجتهد يرى باجتهاده الاكتفاء بسمح البعض ولو قليلا ويرى عدم نقض الوضوء باللمس، يجوز أيضا للمقلد أن يقلد الشافعى فى مسح بعض الرأس ولو قليلا ولا يقلده فيما عدا ذلك من الشروط ويقلد مالكا فى عدم نقض الوضوء باللمس بلا شهوة فقط ولا يقلده فيما عدا ذلك كما قدمناه مفصلا عن السيد عبد العظيم المكى.
وقال فى مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت فى مبحث الإجماع بصحيفة 235 جزء ثان.
إذا اختلف ولم يتجاوز أهل العصر عن قولين فى مسألة لم يجز إحداث قول ثالث عند الأكثر، وجاز الإحداث عند طائفة مطلقا ومختار الآمدى والرازى إن رفع الثالث ما اتفقا عليه فممنوع إحداثه نحو مقاسمة الجد الصحيح للأخ كما عن أمير المؤمنين على وزيد بن ثابت، وحجبه أى حجب الجد الأخ عن الميراث كما عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أبى بكر الصديق وأمير المؤمنين عمر وابن الزبير عباس فقد اتفق الكل على أن للجد ميراثا وإنما اختلفوا فى القدر، فالحرمان وسلب الميراث عن الجد رأسا خلاف الإجماع فلم يجز إحداثه، وإلا أى وإن لم يرفع ما اتفقا عليه فى المسألة فلا يمنع من الإحداث للثالث كالتفصيل فى الفسخ بالعيوب البرص والجذام والجنون فى أيهما كان والجب والعنة فى الزوج والرتق والقرن فى الزوجة فقيل لا توجب الفسخ أصلا، وقيل نعم توجب الفسخ فى الكل.
فالتفصيل لم يقل به أحد ولكن لا يرفع شيئا مما اتفقوا عليه بل فى البعض بقول البعض وفى الآخر بقول الآخر، فيجوز إحداثه، وفى التيسير عن بعض الشروح أن الأقوال الثلاثة مشهورة عن الصحابة.
مع حذف وزيادة للايضاح به، وفيهما من مسألة لا يرجع المقلد عما عمل به قال بصحيفة (406) من الجزء المذكور ويستخرج منه أى مما ذكر أنه لا يجب الاستمرار على مذهب جواز اتباعه رخص المذاهب ولا يمنع منه مانع شرعى، إذ للانسان أن يسلك الأخف عليه إذا له إليه سبيل بأن لم يظهر من الشرع المنع وبأن لم يكن المختار كما قدمه وكان عليه وعلى آله وأصحابه والسلام يحب ما خف عليهم.
وما لابن عبد البر أنه لا يجوز للعامى تتبع الرخص، فأجيب عنه بمنع هذا الإجماع إذ فى تفسيق الرخص عن الإمام أحمد روايتان ولعل رواية التفسيق إنما هى فيما إذا قصد التلهى فقط لا غير.
وما أورد أنه يلزم على تقدير جواز الأخذ بكل مذهب احتمال الوقوع فى خلاف المجمع عليه إذ ربما يكون المجوع عمل به مما لم يقل به أحد فيكون باطلا.
كمن تزوج بلا صداق اتباعا لقول الإمامين أبى حنيفة والشافعى رحمهما الله تعالى وبلا شهود اتباعا لقول الإمام ملك وبلا ولى على قول إمامنا أبى حنيفة فهذا باطل اتفاقا.
أما عندنا فلانتفاء الشهود، وأما عند غيرنا فلانتفاء الولى.
فأقول مندفع لعدم اتحاد المسألة، وقد مر أن الإجماع على نفى القول الثالث إنما يكون إذا اتحدت المسألة حقيقة أو حكما فتدبر، ولأنه لو تم لزم استفتاء مفت بعينه وإلا احتمل الوقوع فيما ذكر.
ومن هذا يعلم أن مسألة التلفيق مبنية على مسألة إحداث قول ثالث إذا انحصر خلاف المجتهدين فى عصر فى قولين.
ففى كل موضع يمتنع فيه إحداث القول الثالث.
بأن يكون القول الثالث مخالفا للاجماع يمتنع فيه التلفيق أيضا إذا خالفت الصورة الملفقة إجماعا، وأما إذا وافق بعضها قول مجتهد وخالفه بعض آخر وافق فيه مجتهد آخر كالصورة المذكورة.
فالتلفيق غير ممتنع ومن ذلك يعلم أن دعوى الإجماع على منع التلفيق مطلقا دعوى لم يقم عليها دليل بل قام الدليل على بطلانها، وأن ما قاله العلامة الأمير من أن المعتمد أنه لا يشترط عدم التلفيق.
وحينئذ يجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعى وفعل الصلاة على مذهب المالكية.
وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر.
- قول صحيح وهو الذى تقتضيه النصوص الشرعية أصولا وفروعا.
كما أنه يعلم أنه لو اغتسل غسلا واجبا وتوضأ وضوءا واجبا من ماء قليل يستعمل فى رفع حدث مقلدا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدا لمذهب الشافعى يكون غسله أو وضوؤه صحيحا مثل الصورتين المذكورتين فى السؤال ومثل غيرهما من الصور التى لا يضر فيها التلفيق بين مذهبين أو مذاهب متعددة متى لم يكن هذا التلفيق خارقا للاجماع.
وأما إذا كان التلفيق خارقا للاجماع بأن كانت الحقيقة المركبة يقول ببطلانها جميع المجتهدين ولا يمكن لمجتهد آخر على فرض وجوده أن يقول بها كحرمان الجد من الميراث بالكلية فالتلفيق باطل بالاجماع.
كما أن إحداث قول بحرمان الجد بالكلية باطل بالإجماع
(7/172)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:50 pm

حكم التقليد

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الآخرة 1373 هجرية 8 فبراير 1954 م

المبادئ
1 - التقليد واجب على غير المجتهد المطلق ولا يجب عليه التزام مذهب معين.
2 - مذهب العامى فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة.
3 - يجوز تتبع رخص المذهب فى المسائل المتعددة.
4 - التلفيق بمعنى العمل فى كل حادثة بمذهب جائز شرعا.
5 - ليس للمقلد الرجوع بعد العمل بقول أحد المجتهدين فى حادثة إلى قول مجتهد آخر فيها

السؤال
من السيد / ع ب أبيروت - لبنان بسؤال هذا نصه هل يجوز للانسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة واو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده فى المعاملات أو فى العبادات كالصلاة أو التيمم أو الوضوء أو الغسل لمن توضأ وضوءا واجبا أو اغتسل غسلا واجبا من ماء قليل مستعمل فى رفع حدث مقلدا لمذهب الإمام الشافعى وترك النية مقلدا لمذهب الإمام أبى حنيفة فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحا أم لا

الجواب
اطلعنا على السؤال ونقول - من رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعة هى خاتمة الشرائع عامة وافية كفيلة بما يحتاج إليه البشر فى كل زمان، دستورها الأول القرآن الكريم، والثانى السنن الصحيحة، ومنهما يتولد أصلان آخران - هما إجماع المجتهدين على الحكم الشرعى والقياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص وهو باب فسيح يسد حاجة الأمة فيما يجد من الحوادث والشئون على تعاقب الدهور واختلاف الأحوال والعصور، عنى علماء الأصول بتحرير قواعده وضوابطه التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من هذه الأصول - والأحكام العملية وهى التى يبحث عنها فى الفقه منها ما لا يحتاج إلى نظر واجتهاد وهو ما ثبت بالدليل القطعى واستفاض العلم به حتى أصبح معلوما من الدين بالضرورة كأركان الإسلام الخمسة وتحريم الكبائر.
ومنها ما هو محل نظر واجتهاد وهذا النوع متشعب الأطراف، وهو الذى جرى فى حلبته فقهاء الإسلام واختلفت فيه أنظارهم واتسع به نطاق الفقه الإسلامى، والذى قام بعبئه هم المجتهدون الذين توافرت لهم وسائل الاجتهاد.
أما من عداهم من عامة المسلمين الذين لم تتوافر لهم وسائل النظر فى الأدلة والاجتهاد فى استنباط الأحكام فهم المقلدون الذين يجب عليهم الأخذ بمذاهب المجتهدين، إذ كل من جهل حكما ولم يكن فى استطاعته الاجتهاد وجب عليه أن يسأل عنه العلماء به لقوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} الأنبياء 7، وإلا لتعذر العمل عليه وكان تكليفه به مع عدم القدرة على استنباطه تكليفا بما ليس فى الوسع فكان من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهؤلاء الرجوع إلى العلماء ولم يلزمهم النظر والاجتهاد لعدم تمكنهم منهما وعدم توافر وسائلهما لديهم.
التقليد فالتقليد مشروع فى الأحكام العملية وهو كما قال الآمدى (العمل بقوله الغير من غير حجة ملزمة) وقد ذهب جمهور الأصولين إلى أن العامى وهو الذى ليس له أهلية الاجتهاد فى الأحكام وإن كان محصلا لبعض العلوم يجب عليه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه للآية السالفة، وهى عامة لكل المخاطبين الذين لم تتوافر لهم وسائل العلم بالأحكام، ولأن العامة فى زمن الصحابة والتابعين كانوا يستفتون المجتهدين منهم ويتبعونهم فيما بينوه لهم من الأحكام وكان المجتهدون يبادرون إلى إفتائهم والكشف لهم عما جهلوا ولم ينكروا عليهم استفتاءهم إياهم فكان ذلك إجماعا على مشروعية التقليد فى الفروع.
غير أن العامى فى الاستفتاء مقيد باستفتاء من عرف بالعلم والعدالة وأهلية النظر فيما يستفتى فيه فلا يجوز له أن يستفتى من لم يعرف بالعلم والعدالة احتياطا فى أمر الدين - (لا يجب التزام مذهب مجتهد معين) - إذا تقرر هذا فهل يجب على العامى التمذهب بمذهب مجتهد معين والتزام جميع عزائمه ورخصه بحيث لا يجوز له الخروج عنه - الحق الذى ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يجب عليه ذلك بل له أن يعمل فى مسألة بقول أبى حنيفة مثلا، وفى أخرى بقول مجتهد آخر للقطع بأن المستفتين فى كل عصر من زمن الصحابة ومن بعدهم كانوا يستفتون مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا، وعلى ذلك لوالتزم مذهبا معينا كمذهب أبى حنيفة أو الشافعى لا يلزمه تقليده فى كل مسألة، وقد اختار ذلك الآمدى وابن الحاجب والكمال فى تحريره والرافعى وغيره لأن التزامه غير ملزم، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل معين من الأئمة فيقلده فى دينه يأخذ كل ما يأتى ويذر غيره، وقال ابن أمير حاج فى شرحه على التحرير (ثم فى أصول ابن مفلح - وذكر بعض أصحابنا (يعنى الحنابلة) والمالكية والشافعية.
هل يلزمه التمذهب بمذهب والأخذ برخصة وعزائمه.
فيه وجهان أشهر هما لا - كجمهور العلماء فيتخير. ونقل عن بعض الحنابلة أنه قال وفى لزوم الأخذ برخصة وعزائمه طاعة غير النبى صلى الله عليه وسلم فى كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وتوقف فى جوازه، وقال أيضا إن خالفه فى زيادة علم أو تقوى فقد أحسن ولم يقدح فى عدالته بلا نزاع بل يجب فى هذه الحال وأنه نص أحمد، وكذا قال القدورى الحنفى ما اظنه أقوى عليه تقليده فيه - - انتهى - - ثم قال ابن أمير حاج بعد نقل هذا (وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بذلك - بل لا يصح للعامى مذهب ولو تمذهب به لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذاهب على حسبه أو لمن قرأ كتابا فى فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله.
وأما من لم يتأهل لذلك البتة بل قال أنا حنفى أو شافعى أو غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال أنا فقيه أو نحوى أو كاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله يوضحه أن قائله يزعم أنه متبع لذلك الإمام سالك طريقه فى العلم والمعرفة والاستدلال، فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الإمام وعلمه بطريقه فكيف يصح ل الانتساب إليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ من المعنى) انتهى - ولذلك اشتهر قولهم العامى لا مذهب له، ففى البحر فى باب قضاء الفوائت (وان كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى مفتيه وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه) - انتهى - - ومما تقدم يعلم انه لا يجب تقليد مجتهد معين، وأن التلفيق بمعنى العمل بقول مجتهد فى مسألة وبقول آخر فى أخرى لضرورة ولغيرها فى العبادات والمعاملات جائز تخفيفا ورحمة بالأمة.
الرجوع عن التقليد وليس للعامى إذا قلد مجتهدا فى مسألة واتصل عمله بها الرجوع عنها وتقليد غيره فيها.
لأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا لما فيه من إبطال عين فعله وهو غير جائز.
لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضى لا ينقض أما قبل العمل كما إذا استفتى مجتهدا وعرف حكم المسألة منه ثم استفتى آخر فيها وعرف الحكم منه فله أن يعمل بقول أى واحد منهما.
نص على ذلك الآمدى وابن الهمام فى التحرير وصاحب جمع الجوامع ومسلم الثبوت وغيرهم من علماء الأصول.
جواز تتبع الرخص وينبنى على جواز التلفيق فى التقليد بالمعنى المتقدم أولا.
جواز اتباعه رخص المذاهب فى المسائل المختلفة كما ذهب إليه الجمهور، فيعمل بأمرين متضادين فى حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى.
كما إذا توضأ مراعيا الشرائط على مذهب الشافعى ثم فى وضوء آخر راعى الشرائط على مذهب أبى حنيفة، لأن للمكلف أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل بأن لم يكن قد عمل بقول مجتهد آخر فى ذات المسألة التى يريد التقليد فيها لما علمت من أنه ليس للمقلد الرجوع بعد العمل بقول أحد المجتهدين فى حادثة إلى قول مجتهد آخر فيها.
قال فى التحرير فى شرحه (ويتخرج منه أى من كونه لم يلتزم مذهبا معينا جواز اتباعه رخص المذاهب أى أخذه من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل) ومثله فى مسلم الثبوت أما ما نقل عن ابن عبد البر من أنه لا يجوز للعامى تتبع الرخص إجماعا فليس على إطلاقه.
إذ قد روى عن الإمام أحمد فى هذا روايتان، وحمل القاضى أبو يعلى الرواية التى تقول بفسق متتبع رخص المذاهب على غير متأول ولا مقلد - فالقصد التيسير على الناس فمن توضأ على مذهب أبى حنيفة له أن يصلى بهذا الوضوء على مذهب الشافعى وبالعكس.
فالتلفيق على هذا الوجه جائز لعدم اتحاد المسألة التى لفق فيها، ولأنه لا يلزم المقلد استفتاء مفت معين على ما أسلفنا بيانه.
ومن هذا يعلم أن تتبع رخص المذاهب بأن يأخذ المقلد بقول المذاهب فى المسائل المتعددة جائز.
أما إذا اتحدت المسألة حقيقة أو حكما فلا يجوز كما حققه الكمال فى التحرير وصاحب مسلم الثبوت فى باب الإجماع.
لأنه لا يترتب على الأخذ برخص المذاهب فى المسائل المتعددة وهو التلفيق بالمعنى المتقدم خرق الإجماع فى مسألة متفق عليها، وقد اختار ذلك الآمدى والرازى - وعلى ذلك فالتلفيق بتتبع الرخص جائز فى الصورة التى ذكرها السائل.
فإن الماء القليل المستعمل مطهر عند مالك فإذا أخذ المقلد بهذا الحكم مقلدا مذهب مالك أجزأه ثم يقلد مذهب أبى حنيفة فى عدم لزوم الدلك والنية فى الوضوء والغسل يكون وضوؤه أو غسله صحيحا.
لأنه لم يتتبع الرخص فى مسألة واحدة بل فى مسائل إذ الحكم على طهورية الماء منفصل عن الحكم على صحة الوضوء أو الغسل مع ترك الدلك والنية.
والخلاصة أن التقليد واجب على غير المجتهد لمطلق لضرورة العمل وأنه لايجب على المقلد التزام مذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا غير إمامه، وأن مذهب العامى فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة وأن التلفيق بمعنى العمل فى كل حادثة بمذهب جائز.
ويتخرج على جوازه جواز تتبع رخص المذاهب فى المسائل المتعددة - كالوضوء على مذهب الشافعى ثم الصلاة به بعد اللمس على مذهب أبى حنيفة.
أما التلفيق بمعنى تتبع الرخص فى مسألة واحدة فغير جائز.
فلا يصح الوضوء إذا ترك الترتيب فى غسل الأعضاء ومسح أقل من ربع الرأس على ما سبق تحقيقه، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل فى حادثة واحدة باطل فإذا عقد زواجه وفق شروط مذهب أبى حنيفة بأن تولت الزوجة البالغة العقد بنفسها مثلا وعاشرها زوجها معاشرة الأزواج ثم طلقها ثلاث تطليقات فليس له أن يقلد مذهب الشافعى الذى يرى أن النكاح لا ينعقد بعبارة النساء بل لابد من الولى - لأن هذا تلفيق للتقليد فى مسألة واحدة وهو باطل اتفاقا، ولا بد لهذه الزوجة لكى تحل لمطلقها أن تتزوج بغيره زواجا صحيحا ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضى عدتها ومما تقدم علم الحكم فى هذه المسائل.
والله أعلم
(7/173)
________________________________________
التلفيق للتقليد فى مسألة واحدة باطل

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية 1373 هجرية - 10 فبراير 1954 م

المبادئ
1 - الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاق.
2 - ليس للمقلد إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر.
3 - بوقوع الطلقة الثالثة تبين الزوجة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وقول أحد الشافعية بحلها له لبطلان العقد الأول لعدم مباشرة الولى له قول باطل

السؤال
طلق رجل زوجته ثلاث مرات فى أوقات متفرقة إثر نزاع بينه وبينها فى كل مرة وراجعها فى المرتين السابقتين - فما حكم الله فى هذه المرة وما رأى فضيلتكم فى قول أحد الشافعية إن العقد الأول باطل لأنه لم يتوله الولى الشرعى فيحل الموضوع على أساس عقد ومهر جديدين

الجواب
إنه بوقوع الطلقة الثالثة تبين هذه الزوجة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضى عدتها.
وقول بعض الشافعية بعد وقوع الطلاق إن العقد الأول كان باطلا لعدم مباشرة الولى له قول باطل.
لأنه قد انعقد صحيحا على مذهب أبى حنيفة وترتبت عليه آثاره. والمنصوص عليه فى كتب الأصول أن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا.
ففى كتاب الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ص 318 جزء رابع (إذا اتبع العامى بعض المجتهدين فى حكم حادثة من الحوادث وعمل بقوله فيها اتفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه فى ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره) وفى مسلم الثبوت ص 405 جزء ثان (لا يرجع المقلد عما عمل به اتفاقا) وفى جمع الجوامع وشرح الجلال المحلى عليه ص 256 جزء ثان (وإذا عمل العامى بقول مجتهد فى حادثة فليس له الرجوع عنه إلى غيره فى مثلها، لأنه قد التزم القول بالعمل به، بخلاف ما إذا لم يعمل به، وقيل يلزمه العمل بمجرد الإفتاء فليس له الرجوع إلى غيره فيه، وقيل يلزمه العمل به بالشروع فى العمل بخلاف ما إذا لم يشرع الخ) وفى الدر المختار ص 69 جزء أول (الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا) وعلق على ذلك العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المختار بقوله (صرح بذلك المحقق ابن الهمام فى تحريره، ومثله فى أصول الآمدى وابن الحاجب وجمع الجوامع) ثم قال (فتحصل مما ذكرناه أنه ليس على الإنسان التزام مذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا غير إمامه مستجمعا شروطه، ويعمل بأمرين متضادين فى حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر لأن امضاء الفعل كإمضاء القاضى لا ينقض) وفى الدروحاشيته جزء ثان ص 745 (حتى لو كان بلا ولى بل بعبارة المرأة أو بلفظ هبة أو بحضرة فاسقين ثم طلقها ثلاثا وأراد حلها بلا زوج يرفع الأمر لشافعى فيقضى به وببطلان النكاح أى فى القائم والآتى لافى المنقضى - بزازيه -) وعلق ابن عابدين على قوله (فيقضى) بقوله (فإن قضاءه ببطلان النكاح الأول سبب لحلها بلا زوج وإنما ذكر القضاء لتصير الحادثة الخلافية كالمجمع عليها) فالتلفيق للتقليد فى مسألة واحدة ممتنع قطعا.
وقد نص على ذلك أيضا العلامة ابن حجر فى كتابه التحفة فى باب النكاح بلا ولى ص 240 جزء سابع وهو من علماء الشافعية المعتد بأقوالهم حيث جاء به (أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذى لزمه باعتبار ظاهر فعله، وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لاسيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به كالتطليق ثلاثا) .
وفى التحفة أيضا (فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه لأنه تلفيق للتقليد فى مسألة واحدة وهو ممتنع قطعا) .
ومن هذا يعلم أن الإفتاء بأن عقد زواج هذين الزوجين وقع باطلا غير صحيح، ولا يوافق مذهبا من المذاهب المعتبرة، وعلى هؤلاء الذين يتعرضون للفتوى فى مثل هذه الموضوعات الخطيرة المتصلة اتصالا وثيقا بالأعراض والأنساب بغير علم بفقه المذاهب أن يكفوا عن الإفتاء فيها حتى لا يقعوا فى الإثم.
والله اعلم
(7/174)
________________________________________
وقف الموقوف باطل

المفتي
علام نصار.
رجب 1370 هجرية - 14 أبريل 1951 م

المبادئ
1- وقف العين الموقوفة باطل شرعا، لأن من شروط صحة الوقف كون المراد وقفه مملوكا للواقف ملكا تاما وقت الوقف.
2- بناء الغير على الأرض الموقوفة من مال نفسه لنفسه بلا إذن من المتولى يكون به معتديا، ويجب رفع بنائه بشرط عدم إضراره بالأرض.
3- لناظر الوقف تملك البناء لجهة الوقف إذا رأى مصلحة فى ذلك ويكون الراء بالأقل من قيمته منزوعا ومستحقا للنزع.
4- رفع البناء إن ضر بالأرض لا يملك البانى رفعه، ويؤمر بالانتظار حتى ينهدم، ولا يمنع ذلك من تأجير الأرض والبناء معا، وتقسيم الأجرة بينهما قسمة مناسبة

السؤال
من السيد ج م من بيروت قال أولا هل يصح وقف الأرض التى سبق وقفها، مع العلم بأن الوقف السابق وقف خيرى والوقف اللاحق وقف أهلى، كما أن الواقف الثانى أجنبى عن الوقف الأول، وليس له ذكر فيه ولا شرط ثانيا إذا بنى الواقف الثانى على الأرض السابق وقفها فهل يكون البناء له، أو للوقف الأول أو للوقف الثانى وما حكم ذلك ثالثا إذا كانت الأرض الموقوفة فى سوريا وصدق وقفها سنة 1325 هجرية وكان فيها ما يصح الوقف به، وحجز الوقف بارادة سنية لأسباب سياسية ثم زالت تلك الأسباب فحكمت محكمة التفتيش بالاستانة باعادة الوقف إلى الناظر بدون بحث فى موضوعه، هل هو صحيح أم لا - فهل هذا الحكم يكون حكما بصحة الوقف وبلزومه لو كان باطلا أصلا

الجواب
أولا - من شروط صحة الوقف أن يكون الموقوف مملوكا للواقف وقت الوقف ملكا تاما، كما نص عليه العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المختار على الدر المختار.
ونص عليه غيره فى معتبرات كتب المذهب فوقف الأرض التى سبق للغير وقفها باطل شرعا.
لأن الموقوف غير مملوك للواقف وقت الوقف. ثانيا - إن الأجنبى إذا بنى فى أرض الوقف من مال نفسه لنفسه بدون إذن المتولى فالبناء له، ويكون متعديا فى وضعه فيجب رفعه إن لم يضر بالأرض، وللمتولى أن يشترى البناء للوقف إن رأى المصلحة فى ذلك بالأقل من قيمته منزوعا ومستحقا للنزع متى رضى البانى بذلك وظهر أن قيمته مستحقا للنزع أقل من قيمته منزوعا بمقدار ما يصرف فى نزعه، وإن أضر رفع البناء بالأرض أمر البانى بالانتظار حتى ينهدم ولا يملك رفعه لأنه هو المضيع لماله بالتعدى، ولا يكون ذلك مانعا من تأجير الأرض والبناء، وتقسم الأجرة قسمة تناسبية بين الأرض خالية من البناء وبين البناء بحسب قيمته مستحقا للنزع، فما أصاب الأرض فهو للوقف وما أصاب البناء فهو للبانى، وللمتولى فى هذه الحالة أيضا أن يتملك البناء للوقف جبرا عن صاحبه بأقل القيمتين منزوعا ومستحقا للنزع - وهذا ما يمكن الإجابة به عن الاستفتاء والله تعالى أعلم
(7/175)
________________________________________
خوض معركة الانتخابات للمرأة غير جائز

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
4 مايو 1952 م

المبادئ
1- رفع الإسلام من شأن المرأة فكون شخصيتها وقرر حريتها وفرض عليها طلب العلم والمعرفة.
2- لا يجوز للمرأة خوض غمار الانتخابات حماية لأنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان، والبعد من مظاهر الريب وبواعث الافتتان

السؤال
وردت إلينا أسئلة عديدة عن حكم انتخاب المرأة لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ فى الشريعة الإسلامية.
إذا قامت ضجة من جانب بعض النساء للمطالبة بتعديل قانون الانتخاب الذى حرمت نصوصه انتخابهن بحيث يكون لهن الحق فى الانتخابات

الجواب
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.
عنى الإسلام أتم عناية بإعداد المرأة الصالحة للمساهمة مع الرجل فى بناء المجتمع على أساس من الدين والفضيلة والخلق القويم.
وفى حدود الخصائص الطبيعية لكل من الجنسين، فرفع شأنها وكون شخصيتها وقرر حريتها وفرض عليها كالرجل طلب العلم والمعرفة، ثم ناط بها من شئون الحياة ما تهيؤها لها طبيعة الأنوثة وما تحسنه حتى إذا نهضت بأعبائها كانت زوجة صالحة وأما مربية وربة منزل مدبرة، وكانت دعامة قوية فى بناء الأسرة والمجتمع - وكان من رعاية الإسلام لها حق الرعاية أن أحاط عزتها وكرامتها بسياج منيع من تعاليمه الحكيمة، وحمى أنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان، وباعد بينها وبين مظان الريب وبواعث الافتتان فحرم على الرجل الأجنبى الخلوة بها والنظرة العارمة إليها، وحرم عليها أن تبدى زينتها إلا ما ظهر منها، وأن تخالط الرجال فى مجامعهم، وأن تتشبه بهم فيما هو من خواص شئونهم، وأعفاها من وجوب صلاة الجمعة والعيدين مع ما عرف عن الشارع من شديد الحرص على اجتماع المسلمين وتواصلهم وأعفاها فى الحج من التجرد للإحرام، ومنعها الإسلام من الأذان العام وإمامة الرجال للصلاة، والإمامة العامة للمسلمين، وولاية القضاء بين الناس، وأثم من يوليها بل حكم ببطلان قضائها على ما ذهب إليه جمهور الأئمة، ومنع المرأة من ولاية الحروب وقيادة الجيوش، ولم يبح لها من معونة الجيش إلا ما يتفق وحرمة أنوثتها.
كل ذلك لخيرها وصونها وسد ذرائع الفتنة عنها والافتتان بها حذرا من أن يحيق المجتمع ما يفضى إلى انحلاله وانهيار بنائه والله أعلم بما للطبائع البشرية من سلطان ودوافع وبما للنفوس من ميول ونوازع والناس يعلمون والحوادث تصدق.
ولقد بلغ من أمر الحيطة للمرأة أن أمر الله تعالى نساء نبيه ت صلى الله عليه وسلم بالحجاب وهن أمهات المؤمنين حرمة واحتراما، وأن النبى صلى الله عليه وسلم - لم تمس يده (وهو المعصوم) أيدى النساء اللاتى بايعنه، وأن المرأة لم تول ولاية من الولايات الإسلامية فى عهده ولا فى عهد الخلفاء الراشدين ولا فى عهود من بعدهم من الملوك والأمراء ولا حضرت مجالس تشاوره - صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من المهاجرين والأنصار.
ذلك شأن المرأة فى الإسلام ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية فهل تريد المرأة الآن أن تخترق آخر الأسوار، وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان فتزاحم فى الانتخابات والدعاية والجلسات واللجان والحفلات والتردد على الوزارات والسفر إلى المؤتمرات والجذب والدفاع، وما إلى ذلك مما هو أكبر إثما وأعظم خطرا من ولاية القضاء بين خصمين وقد حرمت عليها.
واتفق أئمة المسلمين على تأثيم من يوليها تاركة زوجها وأطفالها وبيتها وديعة فى يد من لا يرحم إن ذلك لا يرضاه أحد ولا يقره الإسلام.
بل ولا الأكثرية الساحقة من النساء. اللهم إلا من يدفعه تملق المرأة أو الخوف من غضبتها إلى مخالفة الضمير والدين ومجاراة الأهواء، ولا حسبان فى ميزان الحق لهؤلاء - على المسلمين عامة أن يتعرفوا حكم الإسلام فيما يعتزمون الإقدام عليه من عمل فهو مقطع الحق وفصل الخطاب، ولا خفاء فى أن دخول المرأة فى معمعة الانتخابات والنيابة غير جائز لما بيناه.
وإننا ننتظر من السيدات الفضليات أن يعملن بجد وصدق لرفعة شأن المرأة من النواحى الدينية والأخلاقية والاجتماعية والعلمية الصحيحة فى حدود طبيعة الأنوثة والتعاليم الإسلامية قبل أن يحرصن على خوض غمار الانتخاب والنيابة، وأن نسمع منهن صيحة مدوية للدعوة إلى وجوب تمسك النساء عامة بأهداب الدين والفضيلة فى الأزياء والمظاهر والاجتماعات النسائية وغير ذلك مما هو كمال وجمال للمرأة المهذبة الفاضلة.
ولهن منا جميعا إذا فعلن ذلك خالص الشكر وعظيم الإجلال.
ذلك خير لهن والله يوفقهن لما فيه الخير والصلاح
(7/176)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:51 pm

حكم شرب النبيذ والتداوى به

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر 1372 هجرية - 15 نوفمبر 1952 م

المبادئ
1- النبيذ المسكر نوع من الخمر، فيحرم شربه على الصحيح والمريض.
2- بعض الأئمة قد رخص للمريض فى التداوى بالمحرم إذا ثبت أنه دواؤه بقول طبيب أمين حاذق تقديرا للضرورة.
3- لا يجوز التداوى بالمحرم إذا أشار بذلك من لا علم له بالطب لفقد شرط الرخصة

السؤال
مرض رجل مرضا شديدا وتردد على كثير من الأطباء، وكان علاجه فى كل مرة علاجا وقتيا ثم يعوده مرضه كما كان، وقد أشار عليه بعض إخوانه أن يتعاطى فنجانا من النبيت (النبيذ) فتعاطاه ثم أسف كثيرا لحرمته فهل يجوز له تعاطيه شرعا

الجواب
إن النبيذ المسكر نوع من الخمر.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) رواه مسلم (وكل شراب أسكر فهو حرام) متفق عليه ز فيحم شربه على الصحيح والمريض إلا أن بعض الأئمة قد رخص للمريض فى التداوى بالمحرم إذا ثبت أنه دواؤه بقول طبيب أمين حاذق تقديرا للضرورة والأمر هنا على خلاف ذلك لأن الأطباء كما يفهم من السؤال لم يعالجوا به هذا المريض ولو أنه تعين دواء له لعالجوه به - وإنما أشار به عليه من لا علم له بالطب والعلاج فلا يجوز له التداوى به بمجرد هذا القول لفقد شرط الرخصة المذكورة وفيما أحل الله تعالى من الأدوية متسع عظيم.
والله أعلم
(7/177)
________________________________________
حرق جثث موتى المسلمين غير جائز شرعا

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة 1372 هجرية 29 يولية 1953 م

المبادئ
عدم جواز إحراق جثث موتى المسلمين ولو أوصوا بذلك

السؤال
من السيد المحترم مدير عام قسم التشريع لوزارة الشئون البلدية والقروية بالكتاب رقم 467 سرى الخاص ببيان حكم الشريعة فى إحراق جثث الموتى من المسلمين فى حالة الأوبئة وفى حالة الوصية بذلك

الجواب
إنه لا خلاف بين المسلمين فى أن للإنسان حرمة وكرامة حيا وميتا كما يشير إليه قوله تعالى {ولقد كرمنا بنى آدم} الإسراء 70، ومن كرامته بعد موته دفنه فى اللحد أو القبر بالكيفية المسنونة التى بينها النبى صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه من السنن الصحيحة ودرج عليها أصحابه والتابعون وسائر المسلمين إلى الآن - فلا يجوز بحال إحراق جثث موتى المسلمين، ولو أوصى إنسان بذلك فوصيته باطلة لا نفاذ لها.
ولم يعرف الإحراق للجثث إلا فى تقاليد المجوس، وقد أمرنا بمخالفتهم فيما يصنعون مما لا يوافق شريعتنا الغراء والله تعالى أعلم
(7/178)
________________________________________
الاستمتاع الخارجى بأجنبية

المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة 1374 هجرية - 10 أغسطس 1955 م

المبادئ
1- الاستمتاع ولو خارجيا بالأجنبية حرام قطعا، ولا يجوز لمسلم الالتجاء إليه مهما كانت الدواعى والبواعث، ولا يعتبر المرض عذرا مبيحا لذلك.
2- حكمه أنه لا يقل وزرا عن وزر الزنا مادام بأجنبية عنه

السؤال
من م.
م بالقاهرة قال إنه مريض بمرض صدرى، ويخشى أن يتزوج فتعلم زوجته بعد مدة بمرضه فتطلق منه بحكم القانون، كما يخشى أن ينجب أطفالا يرثون منه هذا المرض.
فهل إذا اصطحب فتاة للاستمتاع الخارجى يكون وزر ذلك كوزر الزنا أم يقبل على الزواج رغم مرضه

الجواب
اطلعنا على الاستفتاء المتضمن أن السائل كان مريضا بمرض السل منذ ست سنوات ثم برىء منه، ويخشى أن يتزوج فتعلم زوجته بعد مدة بمرضه فتطلق منه بحكم القانون، كما يخشى أن ينجب أطفالا يرثون منه هذا المرض ويريد أن يعرف حكم الشريعة فى اصطحابه فتاة يقضى معها أوقاتا للترفيه أى للاستمتاع الخارجى.
وهل يكون وزر ذلك معادلا لوزر الزنا كما يريد رأينا فى إقباله على الزواج بالرغم من الأضرار التى أشار إليها والجواب.
إننا مع شعورنا بحرج مركز السائل فإننا لا نوافقه مطلقا على أن يصطحب فتاة أجنبية عنه ويقضى معها لذته على الطريقة التى لا ينجب منها أطفالا، لأن معاشرة الأجنبية والاختلاط بها وتقبيلها وضمها، وكذلك الاستمتاع الخارجة الذى أشار إليه كل ذلك حرام قطعا.
ولا يجوز لمسلم متمسك بدينه أن يلجأ إليه مهما كانت الدواعى والبواعث.
ولا يعتبر المرض عذرا يبيح ارتكاب ما حرمه الله الذى لا يقل إثما عن وزر الزنا فإن اللمس بشهوة وكذلك التقبيل والاستمتاع الخارجى حرام كالزنا ونشر على السائل وقد شفى من مرضه بأن يعرض نفسه على الطبيب المختص، فإن أشار عليه بالزواج تزوج، وإن أشار عليه بالامتناع عن الزواج صرف نفسه عن شهور النساء وكبح جماع شهواته.
وطريق ذلك أن لا يكثر من التفكير فى ذلك، وأن يبتعد عن المثيرات، وأن يشغل نفسه بدون إرهاق.
وفى القراءة والتسلية بجميع وسائل التسلية الغير محرمة وبذلك تتصرف نفسه عن النساء ويحفظ على نفسه دينه وصحته.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/179)
________________________________________
التحلى بالذهب والفضة للرجال والنساء

المفتي
حسن مأمون.
محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م

المبادئ
1- التحلى بالذهب حرام على الرجال دون النساء إلا لضرورة، أما استعماله كآنية فهو محرم على الجميع.
2- المعدن المموه بالذهب لا يدخل فى التحريم حيث لا يمكن استخلاصه منه.
3- يكره استعمال الفضة للرجال عند الحنفية وجمهور الشافعية إلا الخاتم وما تقضى به الضرورة، وهى مباحة للنساء إلا فى الأوانى فإنها محرمة عليهن بالنص.
ويرى بعض الشافعية جواز استعمالها للرجال بشرط عدم التشبه بالنساء.
4- ما عدا ذلك من المعادن باق على أصل الحل.
غير أن الحنفية يرون كراهة اتخاذ الخاتم من المعادن غير الفضة فإن اتخاذه منها مباح عندهم بشرط ألا يتم وزنة مثقالا

السؤال
هل يجوز للرجال أو للنساء لبس الخاتم أو السوار أو السلسلة أو الساعة أو غيرها من الذهب أو من الفضة أو من النحاس أو من الحديد أو من غيرها أم لا

الجواب
إن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه العزيز {قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق} الأعراف 32، فالأصل إباحة التزين بكل ما خلق الله للإنسان فى هذه الدنيا.
وقد جاءت السنة مخصصة لهذا العموم فحرمت على الرجال لبس الذهب أو استعماله إلا فيما قضت الضرورة باستعماله منه.
لحديث على رضى الله عنه قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله فى يمينه وذهبا فجعله فى شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتى) رواه أبو داود بإسناد حسن.
وزاد ابن ماجه (حل لإناثهم) ولحديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم) رواه الترمذى، وغير ذلك من الأحاديث التى وردت فى هذا الباب، ومنها حديث البراء بن عازب قال (نهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن سبع - عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب) رواه البخارى.
وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء فإنهم حرموا لبس الذهب واستعماله على الرجال دون النساء عملا بهذه النصوص، ولم يستثنوا من هذا العموم بالنسبة للرجال إلا ما تقضى الضرورة باستعمالهم له مثل الأنف لمن قطع أنفه، لما روى أن عر فجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبى صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود.
وشد السن بالذهب لمن دعت حاجته إليه لما رواه الأثرم عن أبى حمزة وموسى بن طلحة وأبى رافع وإسماعيل ابن زيد بن ثابت أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.
وقال أحمد روى أنه كان فى سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب وقال إنه كان لعمر سيف فيه سبائك من ذهب من حديث ابن أمية عن نافع وروى الترمذى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعلى سيفه ذهب وفضة.
وغير ذلك من الآثار التى ورد فيها حل استعمال الذهب للرجال إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
وإلى ذلك ذهب الحنفية فقد جاء فى الجزء الخامس من تنوير الأبصار وشرحه فى باب الحظر والإباحة ما ملخصه ولا يتحلى الرجل بذهب وفضة إلا بخاتم ومنطقة وحيلة سيف من الفضة إذا لم يرد به التزين.
ويتخذ أنفا من الذهب ويشد السن به عند محمد وهو رواية عند أبى يوسف.
وذهب الشافعية إلى مثل ذلك قال النووى فى المجموع (يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنف من ذهب وإن أمكن اتخاذه من الفضة، وفى معنى الأنف السن والأنملة فيجوز اتخاذهما ذهبا بلا خلاف) ثم قال إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله باتفاق فى المذهب، فيباح له الأنف والسن من الذهب، وإلى ذلك ذهب المالكية والحنابلة، فالذهب حرام على الرجال فيما عدا ما تقضى الضرورة باستعماله منه.
ولا يدخل فى الذهب المحرم ماموه بالذهب، لأنه لا يمكن استخلاصه منه، ولا يطلق عليه اسم ذهب.
وكذلك يكره استعمال الفضة للرجال دون النساء إلا الخاتم.
فقد جوز الأئمة الأربعة اتخاذه من الفضة للرجال.
لما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة وكان فى يده الكريمة حتى توفى صلى الله عليه وسلم.
ثم فى يد أبى بكر رضى الله عنه إلى أن توفى ثم فى يد عمر رضى الله عنه إلى أن توفى ثم فى يد عثمان رضى الله عنه إلى أن وقع من يده فى البئر فأنفق مالا عظيما فى طلبه فلم يجده، وإلا ما تقضى الضرورة باستعماله منها.
وقد ذكرنا ما جاء فى تنوير الأبصار من قوله (لا يتحلى الرجل بذهب ولا فضة إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف من الفضة إذا لم يرد به التزين) وإلى ذلك ذهب جمهور الشافعية.
قال الرافعى فى الشرح الوجيز (يجوز للرجل التختم بالفضة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وحل له لبس ما سوى الخاتم من حلى الفضة كالسوار والدملج والطوق لفظ الكتاب يفيد المنع حيث قال ولا يحل للرجال إلا التختم به وبه قال الجمهور.
وقال أبو سعيد المتولى إذا جاز التختم بالفضة فلا فرق بين الأصابع وسائر الأعضاء كحلى الذهب فى حق النساء فيجوز له لبس الدملج فى العضد والطوق فى العنق والسوار فى اليد وغير هذا.
وبهذا أجاب المصنف فى الفتاوى وقال لم يثبت فى الفضة إلا تحريم الأوانى وتحريم الحلى على وجه يتضمن التشبه بالنساء.
وكره الحنفية التختم بغير الفضة.
قال فى الدر المختار (ولا يتختم إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيكره بغيرها كحديد وصفر ورصاص وجاء فى حاشية رد المختار على الدر روى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريرة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه (نحاس) فقال مالى أجد فيك ريح الأصنام فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لى أجد عليك حلية أهل النار فطرحه، فقال يا رسول الله أى شىء أتخذه فقال اتخذه من ورق (فضة) ولا تنمه مثقالا ويخلص من ذلك: 1- الذهب حرام على الرجال دون النساء عند جمهور الفقهاء عدا ما استثنى منه للضرورة فإنه مباح للرجال وعدا الأوانى فإنها حرام على النساء أيضا.
2- الفضة مكروه استعماله للرجال عند الحنفية وجمهور الشافعية إلا التختم فإنه يجوز التختم بالفضة بغير كراهة وإلا ما تقضى به الضرورة ويحرم على النساء اتخاذ الأوانى من الفضة بالنص، وذهب بعض الشافعية إلى جواز استعمال الفضة للرجال بدون كراهة بشرط أن يكون استعمالهم لها على وجه لا يتضمن التشبه بالنساء.
3- ما عدا الذهب والفضة من حديد ونحاس وخلافهما باق على الأصل وهو الإباحة، ولم يخالف فى ذلك إلا الحنفية الذين كرهوا التختم بشىء من المعادن المذكورة.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم
(7/180)
________________________________________
حرق السقط حرام

المفتي
حسن مأمون.
8 نوفمبر 1955 م

المبادئ
السقط الذى تضعه المرأة ولو بطريق الإجهاض سواء استبان خلقه أم لا - يغسل ويلف فى خرقة ويدفن.
ولا يجوز حرقه شرعا

السؤال
من السيد / م ش أ - قال إنه شاهد أن الأطفال الذين يولدون عن طريق الإجهاض بالمستشفيات يحرقون فى أفران إلى أن ينتهى أثرهم من الآدمية.
فهل هذا جائز شرعا أم لا

الجواب
بأن المنصوص عليه شرعا أن السقط الذى تضعه المرأة ولو بطريق الإجهاض سواء استبان خلقه أو لم يستبن يغسل على المختار من مذهب الحنفية ويلف فى خرقة ويدفن.
أما حرق السقط فحرام وغير جائز شرعا ومناف للدين.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم
(7/181)
________________________________________
تعليق الحيوان قبل ذبحه مكروه شرعا

المفتي
حسن مأمون.
15 ديسمبر 1955 م

المبادئ
1- يستحب للذابح ألا يفعل بالمذبوح كل ما فيه زيادة إيلامه قبل ذبحه فإن فعل ذلك كان فعله مكروها ولكن لا تأثير له فى حل أكل لحم المذبوح.
2- متى استوفى الذبح شروطه المعروفة كان لحم المذبوح حلالا ولا كراهة فيه

السؤال
من السيد / مدير عام الصحة لبلدية القاهرة.
بكتابه رقم 20875 - 29/7 المؤرخ 11 ديسمبر سنة 1955 عن الحكم الشرعى فيما إذا كان من الجائز شرعا تعليق الحيوان قبل عملية الذبح من عدمه

الجواب
إن فقهاء الحنفية نصوا على أنه يستحب لذابح الحيوان ألا يفعل به كل ما فيه زيادة إيلام لا يحتاج إليه فى الذكاة فإن فعل شيئا من ذلك كان مكروها - فقد روى عن حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذ ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وهذه الكراهة لا توجب تحريم لحم الذبيحة ولا كراهته، وإنما هى متعلقة بفعل الشخص نفسه وهو زيادة إيلام الحيوان فقط.
وبناء على ذلك فإذا كان تعليق الحيوان المسئول عنه لا يترتب عليه زيادة إيلام الحيوان أو تعذيبه فإنه لا شىء فيه أما إذا ترتب عليه شىء من ذلك فإنه يكون مخالفا لما هو مندوب إليه شرعا وفيه الكراهة لارتكاب نفس الفعل أما لحم المذبوح فإنه مادام قد استوفى شروط الذكاة المعروفة فإنه يكون حلالا ويؤكل لحمه بلا كراهة.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/182)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 9:58 pm

قتل الرجل نفسه أو أمره غيره بذلك

المفتي
حسن مأمون.
رجب 1375 هجرية - 13 فبراير 1956 م

المبادئ
1- من قتل نفسه بحديدة عذب به فى نار جهنم.
2- من خنق نفسه يخنقها فى النار، ومن طعن نفسه يطعنها فى النار.
3- قتل الشخص نفسه لألا سبب من الأسباب أو تحت أى ظرف من الظروف مهما كان خطره والنتائج المترتبة عليه محظور فى الشريعة الإسلامية.
4- إكراه الشخص على قتل آخر بقتل المكره نفسه إن لم يفعل لا يبيح له ذلك وإن قتله المكره كان آثما.
5- لا يحل للرجل قتل نفسه تخلصا مما هو فيه من تعذيب شديد واضطهاد.
6- الوقوع فى الأسر غير مبيح لمن وقع فيه أن يقتل نفسه، بل الواجب عليه الصبر على التعذيب وأن يكتم سره ولا يبيح به للعدو.
7- لا حرج على الأسير إذا أدلى للعدو بأقوال غير صحيحة تضليلا له وكفا عن تعذيبه

السؤال
من السيد / م ح م قال إنه قد يتعرض بعض قادة الجيش المصرى للوقوع فى الأسر نظرا لقربهم من العدو، وبدهى أن يكون هذا القائد بحكم مهمته لديه كثير من المعلومات العسكرية البالغة السرية.
وبوقوعه فى الأسر يتعرض لاستجواب عنيف من أعوان العدو، وتستخدم معه جميع وسائل التعذيب والتأثير مما يترتب عليه حتما الإفضاء ببعض هذه الأسرار، وفى ذلك أكبر الضرر والغدر بجيشنا وبلادنا ومستقبلهما.
وطلب السيد السائل معرفة حكم الشريعة الإسلامية فيما يأتى هل يجوز لهذا القائد الذى وقع فى الأسر إذا توفرت له هذه الظروف القهرية أن يتخلص من هذا المأزق الخطير بقتل نفسه بنفسه أو يأمر أحدا غيره كأركان حرب مثلا أن يقتله مادام ذلك رغبة منه فى المحافظة على أسرار الدولة وحرصا على سلامة جيوشها المرابطة فى الميدان وهل يعتبر هذا القتل استشهاد فى سبيل الله يستحق عليه أجر المجاهدين وإذا كانت الشريعة الإسلامية لا تبيح ذلك فما هو الحل الذى يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع سلامة الوطن فى مثل هذه الأحوال الخطيرة

الجواب
إن قتل النفس عمدا من أكبر الكبائر وأشدها عقوبة عند الله وجناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره فى الإثم والعقوبة، لأن نفسه ليست ملكا له وإنما هى ملك لله سبحانه وتعالى.
وقد ورد فى كتاب الله الكريم آيات كثيرة فى مواضع متعددة تحرم قتل النفس وتفرض أشد العقوبة على فاعله.
من ذلك ما جاء فى سورة النساء قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} النساء 29، وقوله {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا} النساء 92، وقوله {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} النساء 93، وفى سورة الأنعام {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون} الأنعام 151، وفى سورة الإسراء قوله تعالى {ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا} الإسراء 33، وغير ذلك من الآيات.
كما وردت بذلك الصحاح من الحديث.
فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب به فى نار جهنم) وفى حديث جندب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (كان برجل جراح قتل نفسه.
فقال الله عز وجل بدرنى عبدى بنفسه فحرمت عليه الجنة) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم (الذى يخنق نفسه يخنقها فى النار والذى يطعنها يطعنها فى النار) وغير ذلك كثير من الأحاديث والآثار الصحيحة الدالة على تحريم قتل النفس ولشناعة قتل النفس وبشاعته ولشدة النكير على فاعله لم يرد فى الشريعة الإسلامية ما يبيحه أو يخفف عقوبته لأى سبب من الأسباب، ولا لأى ظرف من الظروف مهما كان خطره ومهما كانت النتائج المترتبة عليه حتى نص الفقهاء على أن الإنسان إذا أكره بقتل نفسه على قتل نفس شخص أخر فقتله فهو آثم وهذه سيرة السلف فى تعذيبهم واضطهادهم للتخلي عن الإسلام والنطق بكلمة الكفر وفى حروبهم وتعرض بعضهم لما لاتطيقه النفس البشرية لم نسمع ولم نر أن أحدا منهم أقدم علي قتل نفسه للتخلص مما هو فيه من تعذيب شديد واضطهاد.
وقد سئل الإمام ابن تيمية عن رجل له مملوك هرب ثم رجع فلما رجع أخذ سكينة وقتل نفسه فهل يأثم سيدة وهل يجوز علية الصلاة فأجاب إنه لم يكن له أن يقتل نفسه وإن كان سيده قد ظلمة واعتدى بأى وسيلة بل كان عليه إذا لم يمكنه رفع الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرج الله إلى آخر ما جاء بهذه الفتوى.
ومن هذا كله يتبين أن الإنسان لا يجوز له بحال من الأحوال مهما كانت الظروف والدواعى أن يقتل نفسه.
ومن ذلك ما جاء بحادثة هذا السؤال.
فإنه إذا وقع أحد من المحاربين فى الأسر، فإنه لا يجوز له أن يقتل نفسه، والواجب عليه شرعا أن يصبر على التعذيب ويكتم سره ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويكون فى ذلك المثوبة الكبرى له لإرضائه لربه ورسوله ودينه ووطنه، ولا حرج عليه شرعا أن يدلى للعدو بأقوال غير صحيحة تضليلا له وللكف عن تعذيبه، لأن الكذب فى الحروب مباح شرعا كما وردت بذلك الآثار وأقوال الفقهاء.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/183)
________________________________________
التشاؤم بالأرقام وغيرها

المفتي
حسن مأمون.
رجب 1375 هجرية - 26 فبراير 1956 م

المبادئ
1- التشاؤم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى بغير سبب محقق، وربما يقع للمتشائم المكروه الذى اعتقده بعينه عقوبة له.
2- التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها منهى عنه شرعا، لأن الأمور تجرى بأسبابها وبقدرة الله سبحانه وتعالى، ولا ارتباط بين هذه الأشياء وبين ما يناله الإنسان من خير أو شر

السؤال
من السيد / ع أأ قال: أولا - هل يجوز للإنسان أن يصدق أو يعتقد أو يتشاءم أو يتوهم أن يصيبه مرض أو موت أو غيره من الأعداء، أو من السنين أو من الشهور أو من الأيام أو من الأوقات، أو من دخول بيت أو من لبس ثوب أو من غيره أم لا ثانيا - ما هى أسماء وأصحاب الكتب الشرعية الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة النافعة المفيدة السهلة التى يجوز اقتناؤها، والعمل بها فى العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها

الجواب
عن السؤال الأول كان التطير والتشاؤم فى الجاهلية فجاء الإسلام يرفع ذلك.
ففى الحديث (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) وفيه (لا عدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل الحسن) وفيه أيضا (من تكهن أو رده عن سفر طير فليس منا) ونحو ذلك من الأحاديث.
وذلك إذا اعتقد أن شيئا مما تشاءم منه من عدد أو وقت أو طير أو غيره موجب لما ظنه ولم يضف التدبير إلى الله سبحانه وتعالى، فأما إذا علم أن الله هو المدبر ولكنه أشفق من الشر، لأن التجارب قضت بأن يوما من الأيام أو وقتا من الأوقات يرد فيه مكروه، فإن وطن نفسه على ذلك أساء، وإن سأل الله الخير واستعاذ به من الشر ومضى متوكلا ولم يتشاءم لم يضره ما وجد فى نفسه من ذلك وإلا فيؤاخذ به، لأن التشاؤم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى بغير سبب محقق - وربما وقع به ذلك المكروه الذى اعتقده بعينه عقوبة له على اعتقاده الفاسد، ولا تنافى بين ما ذكر وبين ما رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال الشؤم فى المرأة والدار والفرس وفى رواية عنه أيضا قال ذكروا الشؤم عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم فى شىء ففى الدار والمرأة والفرس لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يشير بهذا إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منه العداوة والفتنة، لا كما يفهم بعض الناس من التشاؤم بهذه الأشياء، أو أن لها تأثيرا وهى ما لا يقول به أحد من العلماء، ويؤيد هذا مارواه الطبرانى إن من شقاء المرء فى الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة - سوء الدار ضيق ساحتها وخبث جيرانها.
وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعها، وسوء المرأة عقم رحمها سوء خلقها.
ومما سبق بيانه يعلم أن التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها منهى عنه شرعا، لأن الأمور تجرى بأسبابها وبقدرة الله ولا ارتباط لهذه الأشياء بخير يناله الإنسان أو شر يصيبه.
وأما السؤال الثانى فقد سبق إجابة السائل عليه بالفتوى المسجلة بالدار برقم 235 سجل 63 متنوع بتاريخ 5 من ذى القعدة سنة 1369 الموافق 19/8/1950 وقد جاء بها (أن الكتب الدينية النافة المعتمدة فى الإسلام لا يحصيها العد.
وسنذكر منها ما يسهل تناوله والانتفاع به فى العبادات والمعاملات والعقائد.
الحديث (ا) الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذرى.
(ب) سبل السلام شرح نيل المرام للإمام الصنعانى.
(ج) نيل الأوطار للإمام الشوكانى.
التفسير (ا) تفسير القرآن الكريم للإمام أبى السعود.
(ب) تفسير القرآن الكريم للإمام النيسابورى.. الفقه - فقه حنفى (ا) مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح للشرنبلالى.
(ب) الاختيار شرح تعليل المحتار للإمام عبد الله محمود مودود الموصلى فقه شافعى حاشية البجيرمى على شرح الخطيب للشيخ سليمان البجيرمى.
فقه مالكى أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك للقطب الدردير.
فقه حنبلى الإقناع للإمام أبى النجا شرف الدين الحجاوى العقائد (ا) شرح الخريدة للقطب الدردير (ب) رسالة التوحيد للإمام الشيخ محمد عبده ونزيد على ما جاء بها الحديث شرح مختصر الزبيدى للشيخ الشرقاوى.
التفسير (ا) الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله محمد القرطبى.
(ب) تفسير القرآن للإمام محمد عبده.
فقه حنفى بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى بكر الكاسانى فقه شافعى المجموع شرح المهذب للإمام أبى زكريا محيى الدين النووى.
فقه حنبلى المغنى والشرح الكبير لابن قدامة.
الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيرى الذى طبعته وزارة الأوقاف.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/184)
________________________________________
الحكم بالقوانين الوضعية المتفقة مع الشريعة الإسلامية

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى 1376 هجرية - 29 فبراير 1976 م

المبادئ
1- ليس للقاضى الذى نصبه السلطان للحاكم بين الناس طبقا للشريعة الإسلامية الامتناع عن تطبيق القوانين الوضعية بحجة أنه لا يحكم إلا بالشريعة الإسلامية ولا يعترف بالقوانين الوضعية.
2- عليه أن يحضر الجلسات وينظر القضايا التى يناط إليه نظرها مدنية كانت أم جنائية، ويحكم فيما لا يرى أن حكمها الوضعى مخالف للشريعة الإسلامية.
كرد الوديعة والقرض وأداء الدين ونحو ذلك.
ويكون مؤاخذا بالامتناع. 3- لا يكون مؤاخذا إذا امتنع عن تطبيق القانون الوضعى فى الأمور الواضحة مخالفتها للشريعة الإسلامية، كالحكم بالفائدة للدين ونحو ذلك.
4- لا يسقط دين الذمى الذى صار حربيا بلحوقه بدار الحرب مادام لم يظهر على الدار أو يؤسر.
5- له حق المطالبة بدينه ويجب تسليم الدين إليه، أو بعث من يأخذه.
6- يجوز لولى الأمر منع قضاته من سماع الدعوى من الذمى أو وكيله تطبيقا لقاعدة القضاء يتخصص بالزمان والمكان والخصومة مادام الذمى بدار الحرب

السؤال
بكتاب السيد الفاضل الأستاذ م أالنائب العام بطرابلس والذى يعرض فيه مسألتين: الأولى مستشار امتنع عن حضور الجلسات المدنية والجنائية طالبا أن يقتصر عمله على القضايا الشرعية وعددها فى محكمة استئناف طرابلس أربع قضايا.
علما بأن زملاءه الثلاثة من المشايخ يباشرون العمل فى دوائر الجنايات وفى الدوائر المدنية.
وحجته أنه لا يحكم إلا بالشريعة الإسلامية، ولا يعترف بالقوانين الوضعية (المدنى والعقوبات والمرافعات والتجارى) ولا يريد أن يطبقها أو يحكم على مقتضاها، وهى قوانين تشابه القوانين المصرية تماما.
فما هى الرأى الشرعى فى شأن هذا المستشار الممتنع عن أداء واجبه مع قبض مرتبه بانتظام.
وهل يؤيده الشرع فى ذلك مع إيراد المراجع الفقهية فى هذه المسألة الثانية أقرض شخص إسرائيلى امرأة ليبية دينا بعقد رسمى رهنت فيه المدينة منزلا، نزع الدائن ملكية المنزل ولم يوف الدين، لأن البيع كان بالمزاد الجبرى وبثمن بخس، وقد أردف الدائن ذلك بدعوى نزع ملكية لمنزل آخر، وأصدر توكيلا لولده لمباشرة الإجراءات، وأما هو فقد نزح إلى إسرائيل ومقيم بها حتى الآن.
والمطلوب الإفادة من الناحية الشرعية عما إذا كان يجوز لمراب مقيم بدار الحرب أن يقاضى مسلما فى دار الإسلام، وهل يجوز للإسرائيلى المتوطن فى إسرائيل أن يرفع دعوى بحق له أمام المحاكم الليبية، وهل تنقطع علاقة الإسرائيلى بليبيا إذا ما انتقل إلى دار الحرب، أم من حقه أن يعين وكيلا عنه لمباشرة حقوقه فى ليبيا للإجابة على السؤالين

الجواب
نبدأ بسرد النصوص الواردة ونستخلص منها الحكم فنقول وبالله التوفيق عن المسألة الأولى جاء فى البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج- 6 ص 254 فى أول باب القضاء نقلا عن البدائع (وفى البدائع الحكم بين الناس بالحق وهو الثابت عند الله تعالى من حكم الحادثة إما قطعا بأن كان عليه دليل قطعى وهو النص المفسر من الكتاب أو السنة المتواترة أو المشهورة أو الإجماع وإما ظاهرا بأن أقام عليه دليلا ظاهرا يوجب علم غالب الرأى وأكثر الظن، وهو ظاهر الكتاب والسنة ولو خبر واحد والقياس وذلك فى المسائل الاجتهادية التى اختلف فيها الفقهاء أو التى لا رواية فيها عن السلف فلو قضى بما قام الدليل القطعى على خلافه لم يجز، لأنه قضى بالباطل قطعا، وكذا لو قضى فى موضع الاختلاف بما هو خارج عن أقاويل الفقهاء لم يجز، لأن الحق لم يعدوهم، ولذا لوقضى بالاجتهاد فيما فيه نص ظاهر بخلافه لم يجز، لأن القياس فى مقابلة النص باطل ولو ظاهرا) والقضاء يتخصص بزمان ومكان وخصومة.
قال صاحب الدر المختار ج- 4 ص 530 فروع (القضاء مظهر لا مثبت ويتخصص بزمان ومكان وخصومة وعلق عليه ابن عابدين صاحب رد المختار فى الجزء المذكور بقوله عزاه فى الأشباه إلى الخلاصة وقال فى الفتح من أول كتاب القضاء الولاية تقبل التقييد والتعليق بالشرط كقوله إذا وصلت إلى بلدة كذا فأنت قاضيها أو إذا وصلت مكة فأنت أمير الموسم والإضافة كجعلتك قاضيا فى رأس الشهر والاستثناء منها كجعلتك قاضيا إلا فى قضية فلان ولا تنظر كذا.
وقال صاحب الدر تتمة لكلامه السابق حتى لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة فسمعها لم ينفذ.
ونقل عن الفتاوى الحامدية فتاوى من المذاهب الأربعة بعدم سماعها بعد النهى المذكور.
وطاعة الإمام واجبة فيما يوافق الشرع. قال صاحب الدر المختار أمر السلطان إنما ينفذ إذا وافق الشرع وإلا فلا.
أشباه من القاعدة الخامسة وفوائد شتى. وقد أجاب صاحب تنقيح الحامدية فى السؤال على ما إذا حكم القاضى بخلاف الشرع بقوله إذا حكم الحاكم بخلاف الشرع الشريف وأعطى بذلك حجة لا ينفذ الحكم المذكور ولا يعمل بالحجة والحالة هذه.
قال الله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} المائدة 45، وقال عليه الصلاة والسلام قاض فى الجنة وقاضيان فى النار أى قاض عرف الحق وحكم به فهو فى الجنة وقاضى عرف الحق وحكم بخلافة فهو فى النار.
وكذا قاضى قضى على جهل.
على أن للسلطان أن يعزل القاضى بريبة أو بغير ريبة.
نقل ذلك صاحب البحر عن الخلاصة والبزازية. ومما سبق يتبين أن القاضى الذى ينصبه السلطان للحاكم بين الناس طبقا للشريعة الإسلامية ثم يطلب منه الحكم فى الجلسات المدنية والجنائية طبقا للقانون الوضعى لا يكون محقا فى امتناعه عن حضور تلك الجلسات بحجة أنه لا يحكم إلا بالشريعة الإسلامية ولا يعترف بالقوانين الوضعية.
وذلك لأن القوانين الوضعية لا تخالف فى جملتها الشريعة الإسلامية، بل منها ما يوافق الشريعة الإسلامية ومنها ما يخالفها، وليس للقاضى أن يمتنع عن تطبيق القوانين الوضعية لأنها قوانين وضعية ولو كانت أحكامها مستمدة من الشريعة الإسلامية، بل عليه أن يحضر الجلسات وينظر فى القضايا التى يناط إليه نظرها مدنية كانت أم جنائية، ويحكم فيما يعرض عليها منها طبقا للقوانين الوضعية فى الأمور التى لا يرى أن حكمها الوضعى مخالف للشريعة الإسلامية، كالحكم برد الوديعة والقرض وأداء الدين، وكالحكم بقتل القاتل العامد ونحو ذلك ويكون مؤاخذا بالامتناع، ولا يكون مؤاخذا إذا امتنع عن تطبيق القانون الوضعى فى الأمور الواضحة مخالفتها للشريعة الإسلامية، كالحكم بالفائدة للدين وهى ربا محرم، ونحو ذلك من الأمور التى اتفق الفقهاء على عدم حلها.
عن المسألة الثانية فى الهداية فى باب المستأمن ولو أن حربيا دخل دارنا بأمان ثم عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمى أو دينا فى ذمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود لأنه أبطل أمانه، وما فى دار الإسلام من ماله على خطر فإن أسر أو ظهر على الدار فقتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئا أما الوديعة فلأنها فى يده تقديرا، لأن يد المودع كيده فيصير فيئا تبعا لنفسه، وأما الدين فلأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة وقد سقطت ويد من عليه أسبق إليه من يد العامة فيختص به فيسقط وإن قتل ولم يظهر على الدار فالقرض والوديعة لورثته.
وكذا إذا مات لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذلك ماله، وهذا لأن حكم الأمان باق فى ماله فيرد عليه أو على ورثته من بعده.
وقال صاحب البحر فإن رجع المستأمن إلى دار الحرب حل دمه وجاز قتله، لأنه أبطل أمانة بالعود إليها، وظاهرة أنه لا فرق بين كونه قبل الحكم بكونه ذميا أو بعده لأن الذمى إذا لحق بدار الحرب صار حربا علينا فيعرى عقد الذمة عن الفائدة وهو دفع شر الحراب.
وقال تعليقا على قول صاحب الكنز (فإن أسر أو طهر عليه سقط دينه وصارت وديعته فيئا، وإن قتل ولم يظهر أو مات فقرضه ووديعته لورثته) بيان لحكم أمواله المتروكة فى دار الإسلام إذا رجع إلى دار الحرب فإن أمانه بطل فى حق نفسه فقط، وأما فى حق أمواله التى فى دارنا فباق.
ولهذا يرد عليه ماله وعلى ورثته من بعده.
وفى السراج لو بعث من يأخذ الوديعة والقرض وجب التسليم إليه.
وحاصل المسألة خمسة أوجه ففى ثلاثة يسقط دينه وتصير وديعته غنيمة - الأول أن يظهروا على الدار ويأخذوه - الثانى أن يظهروا ويقتلوه - الثالث أن يأخذوه مسبيا غير ظهور، وإنما صارت وديعته غنيمة لأنها فى يده تقديرا، لأن يد المودع كيده فيصير فيئا تبعا لنفه وإنما سقط الدين لأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة وقد سقطت ويد من عليه أسبق إليه من يد العامة فتختص به فيسقط، وفى وجهين يبقى ماله على حاله فيأخذه إن كان حيا أو ورثته إن مات.
الأول أن يظهروا على الدار فيهرب، الثانى أن يقتلوه ولم يظهروا على الدار أو يموت لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذلك ماله.
ومما سبق يتبين أن الذمى الذى صار حربيا بلحاقه بدار الحرب لا يسقط دينه مادام أنه لم يظهر على الدار ولم يؤسر، وله حق المطالبة بدينه، ويجب تسليم الدين إليه أو بعث من يأخذه - على أنه يجوز لولى الأمر أن يمنع قضاته من سماع الدعوى من الذمى أو وكيله مادام الذمى بدار الحرب لما سبق بيانه فى المسألة الأولى من أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والخصومة.
والله أعلم وهو الهادى إلى الصراط المستقيم
(7/185)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 10:00 pm

أملاك غير المسلمين فى بلاد المسلمين ليست فيئا أو غنيمة

المفتي
حسن مأمون.
10 ذوالقعدة 1376 هجرية - 9 يونية 1957 م

المبادئ
1- الأملاك المتروكة من غير المسلمين عند هجرتهم من بلاد الإسلام ليست فيئا أو غنيمة، وخاصة إذا أعقب ذلك معاهدة بين الدولتين (المهاجرين منها والمهاجرين إليها) تضمنت الاعتراف بها لهم وتعيين أوصياء لحفظها.
2- تبقى هذه الأملاك على ملك أصحابها، وتستغل لمصلحتهم ويحفظ ريعها لهم.
3- استيلاء شخص على قطعة أرض منها دون إذن من الولى وبناؤها مسجدا يكون ذلك غصبا، وكل تصرف له عليها يقع باطلا، ولا يعتبر المسجد مسجدا، ولصاحب الأرض وولى الأمر نقض بنائه

السؤال
بكتاب السيد - أح أالقائم بأعمال سفارة الباكستان بالقاهرة المؤرخ 16/5/1957 المقيد برقم 1308 سنة 1957 والذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى فيما يأتى: أولا على أثر تقسيم شبه القارة الهندية هاجر ملايين من الناس من باكستان إلى الهند تاركين أملاكا لهم فى باكستان، وقد أبرمت معاهدات بين الحكومتين اعترفتا فيها بملكية المهاجرين لأملاكهم التى تركوها وعين أوصياء للمحافظة عليها.
فهل يصح اعتبار الأملاك المتروكة فى الباكستان من غير المسلمين غنيمة أو فيئا، أم تعتبر أمانة.
ثانيا وإذا احتل زيد قطعة من هذه الأملاك التى تركها غير المسلمين فى باكستان دون أن يدفع لها ثمنا أو يحصل على إذن من أى إنسان وشيد عليها مبنى مؤقتا للصلاة لم يوقفه، فهل يعتبر هذا المصلى مسجدا له ما للمساجد الأخرى من الحقوق والمزايا فى نظر الشريعة الإسلامية.
ثالثا متى يعتبر المبنى مسجدا، وما هى الشروط التى يجب توافرها لاعتباره مسجدا، أو إذا احتل رجل اسمه بكر جزءا من أرض ليست ملكه وشيد عليها مبنى للصلاة دون أن يدفع ثمنا لهذه الأرض، أو يحصل على إذن شرعى لامتلاكها، أو لبناء مصلى عليها.
فهل يصح هذا المبنى مسجدا.
وهل يصح وقفه

الجواب
عن السؤال الأول غير المسلمين الذين كانوا مقيمين فى الباكستان قبل تقسيم شبه القارة الهندية، ثم هاجروا إلى الهند بعد قسمتها إلى دولتى الهند والباكستان - تاركين فى الباكستان أملاكا لهم اعترفت حكومتا الهند وباكستان بمقتضى المعاهدات التى أبرمت بينهما بملكيتهم لهذه الأملاك، وبتعيين أوصياء للمحافظة عليها - هذه الأملاك لا يجوز اعتبارها شرعا غنيمة أو فيئا، وذلك لأن الغنيمة هى المال المأخوذ من غير المسلمين بالقهر والغلبة والحرب قائمة بين المسلمين وغير المسلمين - والفىء المال الذى يؤخذ من غير المسلمين مقابل الكف عن قتالهم وبناء على طلبهم كالخراج والجزية - وواضح أن الأملاك المسئول عنها لا ينطبق عليها شرعا تعريف الغنيمة أو الفىء، فلا يجوز اعتبارها من أحدهما، وتبقى هذه الأملاك على ملك أصحابها، وتستغل أيضا لمصلحتهم، وذلك طبقا للأحكام الفقهية التى تطبق على أهل الذمة وعلى المستأمنين فى دار الإسلام ومنها: 1- احترام ملكيتهم لما فى أيديهم من مال ما لم ينقضوا العهد أو يحاربوا جماعة المسلمين.
2- بقاء عصمة أموالهم الموجودة فى دار الإسلام بعد مغادرتهم لها وحفظها لهم حتى يعودوا.
3- عدم جواز الاعتداء عليها أو انتهاك حرمتها أو تملكها ويحفظها لهم ولى أمر المسلمين حتى يعودوا ويستغلها لمصلحتهم، ويحفظ ريعها لهم وهذا كله واضح فى حالة ما إذا لم تكن حكومة الباكستان قد أبرمت معاهدة مع حكومة الهند تضمن بها بقاء ملكية المهاجرين لأموالهم وبالطبع هذه المعاهدة قد أكدت الأحكام الشرعية التى أشرنا إليها،ولذلك يجب اعتبار هذه الأملاك أى أملاك المهاجرين غير المسلمين الموجودة فى الباكستان على ذمة أصحابها، واستغلالها لمصلحتهم وبقائها أمانة هى وريعها - هذا عن السؤال الأول.
أما عن السؤال الثانى فإن الظاهر أن زيدا احتل قطعة أرض مملوكة لمهاجر غير مسلم ولم يدفع لها ثمنا، ولم يحصل على إذن من ولى أمر الدولة الإسلامية، أو أى شخص له شأن فى إعطاء هذا الإذن، وحكم هذا التصرف منه شرعا أنه اغتصاب لأرض مملوكة للغير ملكا صحيحا للأوجه التى بيناها فى الإجابة عن السؤال الأول.
وعليه يكون كل تصرف منه فى هذه الأرض بدون إذن صاحبها تصرفا باطلا، فلا يصح له أن ينشىء عليها مبنى مؤقتا للصلاة فيه سواء وقفه أو لم يوقفه.
ونظرا لأنه يفهم من السؤال أنه شيد المبنى على الأرض المغصوبة مؤقتا للصلاة فيه بصفة مؤقتة فإن هذا المبنى أيضا لا يعتبر مسجدا لإقامته فى أرض مغصوبة ولعدم وقفه شرعا، ولصاحب الأرض أن ينقض المصلى، وكذلك لولى الأمر الذى يرعى هذه الأملاك أن ينقضها.
أما عن السؤال الثالث فإن المبنى يعتبر مسجدا شرعا إذا أقامه البانى فى أرض مملوكة له، وأذن بالصلاة فيه وصلى الناس فيه فعلا.
أو أقامه فى أرض للغير بإذنه وصلى الناس فيه - وتطبيقا لهذه الشروط لا يكون المبنى الذى شيده بكر فى أرض غيره من غير أن يدفع ثمنها أو يحصل على إذن صاحبها، أو من يتولى إدارتها نيابة عنه فى امتلاكها ولم يحصل أيضا على إذن شرعى ببناء المصلى عليها مسجدا، أى لا يكون هذا المصلى مسجدا شرعا، لعدم توفر الشروط التى اشترطها الفقهاء فى اعتبار المبنى مسجدا وبيتا من بيوت الله، وإذا أراد وقفه بعد بنائه يمنع منه حتى تتوفر فيه هذه الشروط.
والله أعلم
(7/186)
________________________________________
شراب البيرة والتجارة فيه

المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة 1376 هجرية - 20 يولية 1957 م

المبادئ
لا يجوز شرعا الاتجار فى البيرة لعدم تقومها عند المسلمين كالخمر ولو كانت متقومة عند غيرهم

السؤال
من السيد /.
بطلبه المتضمن برقم 1348 سنة 1957 قال إنه تاجر بقالة افرنجى وحلويات، وأن معظم الجمهور يطلب منه شراء البيرة، وسأل هل يجوز الاتجار فى هذا الصنف أولا

الجواب
إن الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءت بتحريم كل مسكر - فقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه.
وفى رواية مسلم (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال (ما أسكر كثيرة فقليله حرام) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى وصححه.
فهذه الآثار تدل على أن كل شراب أسكر فهو خمر، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
فالبيرة المسئول عنها من شأنها أن تسكر متعاطيها فتكون محرمة، القليل منها والكثير سواء لأنها تعد خمرا شرعا.
لعموم قوله عليه السلام (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام) وعلى ذلك لا يجوز شرعا للمسلمين الاتجار فيها، لأنها غير متقومة عندهم، فلا ينعقد بيعها بينهم، لعدم توفر شرط من شروط البيع وهو تقوم المبيع وهى وإن كانت متقومة ومالا عند غير المسلمين فهى ليست كذلك عند المسلمين، فلا يجوز لهم التعامل أو الاتجار فيها.
والله أعلم
(7/187)
________________________________________
تحديد النسل خشية الفقر

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة هجرية - 14 يونية 1958 م

المبادئ
1- منع النسل أو تحديده يتنافى مع مقاصد النكاح، ولا يباح شرعا إلا للضرورة وعند وجود عذر يقتضيه، كالخوف على حياة الأم إن هى حملت.
2- خوف الفقر وكثرة الأولاد وتزايد السكان ليست من الأعذار المبيحة لمنع النسل أو تحديده

السؤال
بالطلب المقدم من السيد الأستاذ - ن م أرئيس جمعية النهضة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والذى يطلب فيه الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية فى تحديد النسل خشية الفقر بصفة عامة، أو لتزايد السكان وقلة الموارد الغذائية

الجواب
إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية إيجاد النسل وبقاء النوع الإنسانى وحفظه، ولذلك شرع الزواج للتناسل وتحصين الزوجين من الوقوع فى الحرام، وحث الرسول صلوات الله وسلامه عليه على اختيار الزوجات المنجبات للأولاد.
فقد روى الإمام أحمد عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول (تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) وروى أبو داود والنسائى عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال (أنى أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد فأتزوجها قال لا، ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم) كما شرع ما يحفظ النسل من تحريم الزنا والإجهاض، ومنع النسل أو تحديده من الأعمال التى تنافى مقاصد النكاح.
ولهذا لا تبيحه الشريعة إلا عند الضرورة وعند وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه، وليس من الأعذار وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه، وليس من الأعذار خوف الفقر وكثرة الأولاد أو تزايد السكان، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق لكل كائن حى.
حيث قال فى كتابه الكريم {وفى السماء رزقكم وما توعدون.
فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون} الذاريات 22، 23، وقال سبحانه وتعالى {وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين} هود 6، وقال سبحانه وتعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم} الإسراء 31، ومن علم أن مال الله غاد ورائح، وأن مع العسر يسرا، وأن الغنى قد يصبح فقيرا معدوما والفقير المعدم قد يصبح غنيا وافر الغنى، لم يشك أن الغنى والفقر من العوارض التى تتبدل.
وبهذا علم الجواب عن السؤال وأن تحديد النسل خوف الفقر غير جائز.
وفى الحديث - استكثروا من أولادكم فإنكم لا تدرون بمن ترزقون - وهذا لا ينافى أن هناك ضرورات خاصة بالمرأة تجيز منع الحمل كما ذكرنا، ولكل حالة حكمها الخاص.
والله أعلم
(7/188)
________________________________________
التصرف الضار ببعض الورثة

المفتي
حسن مأمون.
16 يولية 1958 م

المبادئ
1- ترك تفضيل بعض الورثة على الآخر واجب.
2- يجب على كل شخص أن يترك ملكه ميراثا عند بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم، إبقاء على صلة القربى، ومنعا من إثارة العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة، وهذا يؤدى غلى قطيعة الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام.
3- إيثار البعض ببعض التركة إيذاء للآخرين وإيحاش لهم.
4- البيع لأحد الورثة صوريا قصد حرمان الآخرين والتهرب مما فى ذمته من حقوق غير جائز شرعا

السؤال
من السيد /.
بطلبه المتضمن أنه فى الخمسين من عمره وله ثلاث بنات سنهن على التوالى 19، 5، 3، ويملك منزلا مكونا من طابق واحد يسكن فيه هو وزوجته وبناته، وله أخت شقيقة لها عليه حق كما أن له أبناء أبناء عم وأقارب آخرين وكلهم موسرون ويريد أن يكتب المنزل باسم زوجته لتتنازل عنه بدورها لبناته بعد وفاته ولا يحق لها التصرف إلا بعد أن تبلغ البنات القاصرات سن الرشد، ويكتب لأخته الشقيقة نصيبها فى الميراث كدين عليه بعد وفاته تأخذه نقودا حتى لا يتجزأ المنزل.
وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا التصرف شرعا وهل فيه إجحاف بحق أقاربه

الجواب
إن أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بترك تفضل بعض الورثة عن البعض الآخر، وأن يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم الذى قسم التركات بعد وفاة المالك قسمة عادلة وحذر من تفضيل بعضهم على بعض إبقاء على صلة القربى ومنعا من إثارة العداوة والبغضاء بين أفراد السرة الواحدة، ولأن إيثار بعض الورثة فيه إيذاء البعض وإيحاشهم، وأنه يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام، وما أفضى إلى الحرام حرام، ولذلك قال كثير من الفقهاء بأنه لا تصح الوصية للوارث.
لما روى عن أبى قلابة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث) وقد قال بعض الفقهاء إنه تصح الوصية للوارث وبرأيهم أخذت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 وأجازت الوصية بالثلث للوارث وغيره،وتنفذ فيه من غير إجازة الورثة.
كما نصت المادة 31 من قانون الوصية المذكور على صحة الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصى، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.
فإذا أراد السائل أن يكون تصرفه جائزا أوصى لمن يرغب من ورثته بثلث المنزل أو أوصى بجميع تركته لورثته على الوجه المبين فى المادة 13 المذكورة وورثته الآن هم زوجته وبناته الثلاث وأخته الشقيقة.
أما رغبته فى الخروج عن جميع المنزل وهو جميع ملكه لزوجته بطريق البيع الصورى كما هو الظاهر من السؤال بغية حرمان الورثة من الميراث، والتهرب مما فى ذمته من حق لأخته فذلك غير جائز شرعا.
والله أعلم
(7/189)
________________________________________
أكل لحم الضب

المفتي
حسن مأمون.
صفر 1378 هجرية - 13 سبتمبر 1958 م

المبادئ
1- لا يحل عند الحنفية أكل لحم الضب وغيره من كل ماله ناب أو مخلب من سبع أو طير،كما لا يحل عندهم أكل الحشرات.
وما روى من أكل لحم الضب محمول على أن ذلك كان في ابتداء الإسلام قبل نزول القرآن بشأنه،ولأن القاعدة أنة إذا اجتمع الحاضر والمبيح وتعارضا يرجع الحاظر.
2- ما استطابه العرب فهو حلال،وما استخبثوه فهو حرام بالنصر.
3- مذهب الأئمة الثلاثة حل أكل لحم الضب

السؤال
بالطلب المتضمن عن بيان حكم أكل لحم الضب هل حرام أو حلال بموجب السنة المحمدية

الجواب
إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية كما جاء فى التنوير وشارحه الدر المختار أنه لا يحل ذو ناب يصيد بنابه أو مخلب يصيد بمخلبه من سبع أو طير ولا الحشرات والضبع والثعلب لآن لهما نابا والضب وما روى من أكله محمول على ابتداء الإسلام قبل نزول قوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} الأعراف 157، وقال ابن عابدين فى حاشيته رد المختار والدليل عليه أنه صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير - رواه مسلم وأبو داود وجماعة.
والسر فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعا، فيخشى أن يتولد من لحمها شىء من طباعها فيحرم إكراما لبنى آدم، كما أنه يحل ما أحل إكراما لهم، وفى الكفاية والمؤثر فى الحرمة الإيذاء، وهو طورا يكون بالناب وتارة يكون بالمخلب أو الخبث، وهو قد يكون خلقة كما فى الحشرات والهوام.
ثم قال بعد ذلك تعليقا على قول الدر والخبث ما تستخبثه الطباع السليمة أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام بالنص وهو قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وما استطابه العرب حلال لقوله تعالى {ويحل لهم الطيبات} (1) وما استخبثه العرب فهو حرام بالنص.
والذين يعتبر استطابتهم أهل الحجاز من أهل الأمصار، لأن الكتاب نزل عليهم وخوطبوا به، ولم يعتبر أهل البوادى لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما يجدون.
وذكر صاحب مجمع الأنهر الضب من المحرم أكله.
وعلل الحرمة بقوله لأنه من السباع خلافا للأئمة الثلاثة. وقال صاحب درر المنتقى حرمته لأنه من الخبائث.
هذا هو مذهب الحنفية.
وأما الأئمة الثلاثة فقد ذهبوا إلى حل أكله مستدلين بأحاديث رويت عن النبى صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال (إن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لم يكن من طعام قومى فأجد نفسى تعافه فلا أحلله ولا أحرمه) وحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الآكلين أبو بكر رضى الله عنه -وقد أجاب عنها صاحب العناية وغيره من الحنفية بأن الأصل أن الحاظر والمبيح إذا تعارضا يرجح الحاضر على أن المبيح فى هذا الأمر مؤول بما قبل التحريم والله أعلم
(7/190)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 10:02 pm

نقل عيون الموتى إلى الأحياء

المفتي
حسن مأمون.
شوال 1378 هجرية - 14 أبريل 1959 م

المبادئ
1 - إخراج عين الميت كإخراج عين الحى يعتبر اعتداء، وهو غير جائز شرعا، إلا إذا دعت إليه ضرورة، وبشرط أن تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذى يصيب الميت.
2 - أخذ عين الميت لترقيع قرنية عين المكفوف الحى فيه مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت، ويجوز ذلك شرعا.
3 - التعدى المنهى عنه إنما يكون إذا كان لغير مصلحة راجحة أو لغير حاجة ماسة.
4 - عند استصدار قانون بإباحة ذلك يجب النص فيه على الإباحة فى حالة الضرورة، أو الحاجة الماسة لذلك فقط، وبشرط ألا يتعدى ذلك الأموات الذين لا أهل لهم.
أما من له أهل فيكون ذلك مشروطا بإذنهم فإن أذنوا بذلك جاز وإلا فلا.

السؤال
بالطلب الوارد من جمعية النور والأمل المطلوب به بيان حكم الشريعة الإسلامية فى الاستيلاء على عيون الموتى عقب وفاتهم وحفظها فى بنك يسمى بنك العيون أسوة بحفظ الدم من الأحياء فى بنك الدم - هل هو حرام أم حلال وذلك لاستخدام هذه العيون فى ترقيع القرنية لمن تخرقت قرنياتهم حديثا، أسوة بما يفعله الأطباء الآن ليعيدوا البصر إلى المكفوفين، وبيان ما إذا كان الدين يمنع من صدور قانون يقضى بالاستيلاء على عيون الموتى، لاستعمالها فى تطبيب عيون الأحياء

الجواب
إننا بحثنا هذا الموضوع ووجدنا أن الإنسان الحر بعد موته تجب المحافظة عليه، ودفنه وتكريمه وعدم ابتذاله.
فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهى عن كسر عظم الميت لأنه ككسره حيا - ومعنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمته حيا، فلا يتعدى عليه بكسر أو شق أو غير ذلك، وإخراج عين الميت كإخراج عين الحى يعتبر اعتداء عليه غير جائز شرعا، إلا إذا دعت إليه ضرورة تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذى يصيب الميت، وذلك لأن قواعد الدين الإسلامى مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر، فإذا كان أخذ عين الميت لترقيع قرنية عين المكفوف الحى يحقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت جاز ذلك شرعا، لأن الضرر الذى يلحق بالحى المضطر لهذا العلاج أشد من الضرر الذى يلحق الميت الذى تؤخذ عينه بعد وفاته، وليس فى هذا ابتذال للميت ولا اعتداء على حرمته المنهى عنه شرعا.
لأن النهى إنما يكون إذا كان التعدى لغير مصلحة راجحة أو لغير حاجة ماسة، وقد ذهبنا غلى جواز ذلك فى تشريح جثث الموتى ممن لا أهل لهم قبل دفنهم فى مقابر الصدقة، لتحقيق مصلحة عامة راجحة للناس، إحياء لنفوسهم أو علاجا لأمراضهم، أو لمعرفة أسباب الحوادث الجنائية التى تقع عليهم مستندين فى ذلك إلى ما سبق أن أوضحناه.
وإلى أن القواعد الأصولية تقضى بإيجاب ما يتوقف عليه أداء الواجب.
فإذا أوجب الشارع شيئا تضمن ذلك إيجاب ما يتوقف عليه ذلك الشىء - وعلى ذلك وتطبيقا لما ذهبنا إليه فى الإفتاء بجواز تشريح الجثث للموتى الذين لا أهل لهم - نقول إن الاستيلاء على عين الميت عقب وفاته لتحقيق مصلحة للحى الذى حرم نعمة البصر، وحفظها فى بنك يسمى بنك العيون لاستعمالها فى ترقيع قرنية المكفوفين الأحياء الذين حرموا نعمة النظر ليس فيه اعتداء على حرمة الميت، وهو جائز شرعا، لأن الضرورة دعت إليه، ولأن الضرورة شرعا تقدر بقدرها - نرى قصرها فى هذا الاستفتاء على أخذ عين الميت الذى لا أهل له قبل دفنه، لاستخدامها فى الغرض المنوه عنه سابقا وبذلك تتحقق مصلحة للأحياء المكفوفين أعظم بكثير من الضرر الذى يصيب الميت الذى أخذت عينه، وليس فيه امتهان لكرامته أو ابتذال له.
أما صدور قانون يقضى بالاستيلاء على عيون الموتى، فإننا نرى الاحتياط فيه بحيث يقتصر فيه على الحاجة الماسة فقط، وأن لا يتعدى الأموات الذين ليس لهم أهل، وأما الأموات الذين لهم فإن أمر الاستيلاء على عيون موتاهم يكون بيدهم وبإذنهم وحدهم، فإن أذنوا جاز ذلك، وإلا فلا يجوز بدون إذنهم.
وبهذا علم الجواب عن هذا الاستفتاء.
والله أعلم
(7/191)
________________________________________
شرب البيرة

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الآخر 1379 هجرية - 7 أكتوبر 1959 م

المبادئ
1 - كل شراب أسكر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام.
2 - البيرة مسكرة، فتكون محرمة شرعا بالنص

السؤال
من السيد /.
بطلبه قال إنه لاحظ أن شراب البيرة لا يؤثر على شاربها إذا أخذ منها كمية معقولة، لأنها بعكس غيرها من المشروبات الروحية.
نسبة تركيز الكحول بها بسيطة جدا، وتقل عن نسبتها فى الكينا البسليرى.
وسأل هل احتساء قليل من البيرة بالدرجة التى لا تسكر حلال أم حرام

الجواب
إن الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءت بتحريم كل مسكر.
فقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما - أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) وفى رواية مسلم (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال (ما أسكر كثيره فقليله حرام) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى وصححه فهذه الآثار تدل على أن كل شراب أسكر فهو خمر، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
والبيرة باعتراف السائل شراب من الشربة المسكرة فتكون محرمة.
القليل منها والكثير سواء، لأنها تعتبر خمرا شرعا.
لعموم قوله عليه السلام (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام) والله أعلم
(7/192)
________________________________________
شرب التمباك والدخان بالمسجد

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى 1379 هجرية - 10 نوفمبر 1959 م

المبادئ
1 - لا يجوز شرب الدخان بالمسجد شرعا إلحاقا بالنهى الوارد فى الثوم.
2 - يكره شرب الدخان أثناء قراءة القرآن

السؤال
بالطلب المتضمن الاستفتاء عن شرب التمباك وتدخينه فى المساجد التى هى مخصصة للعبادة والصلوات وتعليم القرآن الكريم وتعلمه وسماعه.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز ذلك شرعا أم لا

الجواب
إنه لا يجوز ذلك شرعا لكراهة رائحته.
والدليل على ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه فى (باب ما جاء فى أكل الثوم النىء والبصل والكرات) عن عمر بن الخطاب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى غزوة خيبر (من أكل من هذه الشجرة - يعنى الثوم - فلا يقربن مسجدنا) وفى رواية فلا يقربن المساجد.
وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أكل من هذه الشجرة - يريد الثوم - فلا يغشانا فى مساجدنا) وقال عبد الملك بن جريج ما يعنى إلا نتنه - أى رائحته الكريهة - ويلحق به كل ما له رائحة كريهة ومنها الدخان - وفى الدر وحاشيته قبيل كتاب الصيد عن الطحاوى ما نصه (ويؤخذ من إلحاق الدخان بالثوم والبصل كراهته تحريما فى المسجد للنهى الوارد فى الثوم والبصل وهو ملحق بهما) والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة - أى قراءة القرآن - لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(7/193)
________________________________________
استبدال الهدى والأضحية بالنقود غير جائز شرعا

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى 1379 هجرية - 23 نوفمبر 1959 م

المبادئ
1 - قربة الهدى والأضحية لا تقوم إلا بذبح الحيوان وإراقة دمه كما أرادها الشارع.
2 - لا يجوز استبدالها بالنقود مطلقا إقامة للتصدق بالثمن مقامها.
3 - القصد من هذه الشعيرة هو التقرب وليس التصدق.
4 - تكدس اللحوم وكثرتها وتعفنها يمكن علاجه بغير الاستبدال النقدى

السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل شاهد بالحجاز أنه يُذْبح فى أيام النحر (بمنى) ما يقرب من المليون من الذبائح التى تقدم على أنها هدى أو أضحية، أو على أنها كفارة لمخالفة من المخالفات الدينية حسب القواعد الفقهية الشرعية.
والواقع أن هذه الذبائح لا تحقق الغرض الشرعى، لأن الفقير فى هذا اليوم يكون متخما من كثرة الذبائح ويترتب على ذلك أن كثيرا من هذه الذبائح يطرح فى الطرقات حيث يقيم حجاج بيت الله الحرام، ولشدة الحر تتعفن بسرعة، وتكون سببا فى انتشار الميكروبات، مما يؤدى إلى الضرر المحقق الذى لا تسمح به قواعد الشريعة الإسلامية.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز استبدال النقد بالهدى والأضحية، لأنه أنفع للفقراء وأبعد عن عن الضرر والأذى أولا

الجواب
إن آيات القرآن الكريم الواردة فى سورة البقرة والمائدة والحج التى تضمنت النص على الهدى، والأحاديث الصحيحة الواردة فى الأضحية تقرر أن إراقة الدم نوع من أنواع القرب إلى الله سبحانه وتعالى وأنها شعيرة من شعائر الإسلام تذكر المسلمين بحادث النداء الذى حصل لسيدنا إبراهيم الخليل وابنه عليهما الصلاة والسلام، وتنبه النفوس المؤمنة إلى مبدأ التضحية فى سبيل الله وطاعته بأعز شىء لديها، والشعيرة هى العلاقة الواضحة الظاهرة التى اعتبرها الإسلام مظهرا من مظاهره العامة، وهى لا تتحقق إلا بعمل ظاهر يراه الناس فى مناسبات خاصة.
ولا شك أن لله سبحانه وتعالى أن يتعبدنا بما يشاء بما ندرك حكمته وبما لا ندركها، كاختلاف الصلوات مثلا فى عدد ركعاتها وكيفياتها وتحديد أوقاتها واختلاف مقادير الزكاة وغير ذلك.
فيجب علينا ابتاع أمر الله الحكيم سواء أفهمنا معنى حكمته فى تشريعه أو لم نفهمها.
وأننا لو أبحنا لأنفسنا التفكير والتغيير فى مثل هذه الأحكام لانفتح باب الشر على مصراعيه ولا يقف ضرره عند حد الهدى والأضحى، بل لتعدى إلى كل تشريع شرعه رب العالمين وخالقهم العالم بأحوالهم وما يناسبهم.
ومن هذا يتضح أن هذه القربة لا تقوم إلا بذبح الحيوان وإراقة دمه كما أرادها الشارع، وأنه لا يجوز مطلقا للمسلمين أن يفكروا فى استبدالها بالنقود وإقامة التصدق بثمنها مقامها، إذ ليس القصد هو التصدق، وإنما القصد هو التقرب إلى الله بإراقة الدم.
أما على فرض تكدس اللحوم فى هذه الأيام وكثرتها وزيادتها فإن هذا أمر يمكن علاجه فلو تضافر المسلمون وعملوا على استخدام الآلات الحديثة لحفظ هذه اللحوم وادخارها طيبة، ثم توزع على الفقراء والمساكين فى جميع الأقطار الإسلامية إن ضاق عنها القطر الحجازى لكان هذا أحسن علاج، وأدعى إلى الطمأنينة، وأحفظ للأموال، وكان كذلك متمشيا مع روح الشريعة الإسلامية السمحة.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم.
ے
(7/194)
________________________________________
حرص الشريعة الإسلامية على شرف المرأة ورفع مكانتها

المفتي
حسن مأمون.
شوال 1379 هجرية - 5 أبريل 1960 م

المبادئ
1 - تحرم الشريعة الإسلامية الخلوة بين المرأة وأجنبى عنها، وإظهار مفاتنها ومحاسنها أمامه.
2 - على المرأة أن تغض بصرها وتكف عن النظر إلى ما يحرم النظر إليه، وأن تحتفظ فرجها عما لا يحل لها من الزنا وتوابعه.
3 - لا يجوز للمرأة إبداء مواضع الزينة الخفية منها لكل أحد إلا ما استثنى فى الآية الكريمة.
4 - الدخول على المرأة المتزوجة منزل الزوجية أثناء غياب زوجها عنه غير جائز شرعا، إلا إذا كان الداخل معه رجل أو رجلان.
5 - دعوة الزوجة رجلا أجنبيا عنها للغداء معها بمفردها فى منزل الزوجية أثناء غياب زوجها تكون به مخطئة شرعا، ولزوجها منعها من ذلك

السؤال
بالطلب المتضمن أن زوجة مسلمة على عصمة زوجها المسلم تقابلت مع رجل أجنبى عنها لا قرابة له بها إطلاق وليس برحم محرم لها، ويقال إنه متزوج إحدى قريباتها، وهذا الرجل يقيم ببلدة أخرى، وأرادت استضافته فى مسكنها الخاص فى غيبة زوجها وبدون إذنه، وإعداد مأدبة غداء خاصة به وحده، وليس فى المسكن رجل يستقبله بل أرادت الزوجة أن تصاحبه بنفسها - عقب مقابلته لها - فى مسكنها وأن تشترك معه ووالدتها المقيمة معها فى تناول طعام الغداء.
وذلك كله فى غيبة زوجها وبدون إذن منه، وأن تبقى جالسة مع هذا الضيف على المائدة وهى غير محجبة، وهو أجنبى ليس رحما محرما لها كما تقدم.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يباح للزوجة المذكورة هذا العمل أو لا يباح

الجواب
إن الشريعة الإسلامية اهتمت بشرف المرأة المسلمة أيما اهتمام، وحرصت كل الحرص على المحافظة على عرضها، ورفع كيانها عن المهانة والابتذال وتعرضها لما يشين سمعتها ويهدم كرامتها، وذلك دفعا للفتنة ومقالة السوء - فحرمت عليها الاختلاء بأجنبى غير محرم لها، والاختلاط به مادام لم يوجد معهما محرم لها، كما حرمت عليها أن تبدى له زينتها، وأن تظهر مفاتنها ومحاسنها أمامه.
لأنه لا يجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
فالعينان تزنيان والنظر سهم مسموم من سهام إبليس.
قال الله تعالى فى كتابه الكريم {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} النور 31، وقال تعالى {إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا} الأحزاب 32، وقال تعالى {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} الأحزاب 53، وقال تعالى {يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما} الأحزاب 59، وجاء فى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت) والحمو هو أحد أقارب الزوج، أو أقارب الزوجة من غير المحارم - وروى مسلم أيضا - أن نفرا دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهى تحته يومئذ، فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك.
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال (لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان) والمغيبة هى التى غاب زوجها عن المنزل.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبته يوم حجة الوداع (ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون.
وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن فى كسوتهن وطعامهن) هذا وحديث الإفك الذى اتهمت فيه السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها بمجرد انفرادها برجل غير ذى رحم لها، وتأخرهما عن القافلة ليس ببعيد عن الأذهان، وزوجها خير البشرية حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لم ير نفى التهمة عنها التى شاعت فى جزيرة العرب، حتى أنه لم يذكر اسمها على لسانه طول مدة هذه المحنة، وكان حين يسأل عنها وهى مريضة فى بيت أبيها أبى بكر الصديق يقول كيف حال تيكم، حتى أنزل الله الوحى ببراءتها.
فالمحافظة على عفاف المرأة المسلمة وعرضها وشرفها من الأمور التى حرصت الشريعة الإسلامية على صيانتها.
الأمر الذى يتجلى واضحا من النصوص المذكورة وغيرها فى هذا الباب كثير ومن هذا كله يتعين أن السيدة المسئول عن أمرها مخطئة كل الخطأ فى تصرفها المذكور، ولا يباح لها هذا العمل شرعا.
ولزوجها الحق فى أن يمنعها من هذا التصرف.
ومنه يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/195)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالأربعاء 27 ديسمبر 2023, 10:02 pm

الزار أمر منكر وبدعة سيئة

المفتي
أحمد هريدى.
محرم 1381 هجرية - 24 يونية 1961 م

المبادئ
1 - الزار نوع من دجل المشعوذين إيهام ضعاف العقول والإيمان بتخليص المريض من مس الجن.
وهو بطريقته المعروفة أمر منكر وبدعة سيئة لا يقرها الدين.
2 - يزداد نكرا إذا اشتملت حفلاته على شرب الخمور وغير ذلك من الأمور غير المشروعة

السؤال
من السيد /.
بطلبه المتضمن أن بجوار منزله جارة تعمل كوديا (أى معلمة زار) تقيم حفلات للزار فى منزلها تقرع فيها الطبول بصورة مقلقة وفى أوقات غير مناسبة، ويختلط فى هذه الحفلات الرجال بالنساء، ويشربون جميعا الخمور، وتستمر الحفلات على هذه الصورة ثلاثة أيام من كل أسبوع، وفى ذلك إقلاق لراحة السكان وتعطيل للطلبة عن استذكار دروسهم.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذا الموضوع

الجواب
الزار نوعه من دجل المشعوذين الذين يوحون إلى ضعاف العقول والإيمان بأن المريض أصابه مس من الجن، وأن لأولئك الدجالين القدرة على علاجه وتخليصه من آثار هذا المس بطرقهم الخاصة، ومنها إقامة الحفلات الساخرة المشتملة على الاختلاط بين الرجال والنساء بصورة مستهجنة والإتيان بحركات وأقوال غير مفهومة.
والزار بطريقته المعروفة أمر منكر وبدعة سيئة لا يقرها الدين، ويزداد نكرا إذا اشتملت حفلاته على شرب الخمور وغير ذلك من الأمور غير المشروعة التى أشار إليها السائل - وأما ذكرها السائل فهو أمر لا تقره الشريعة، ويستطيع من لحقه شىء من هذه الأضرار أن يلجأ إلى الجهات المختصة لمنع هذه الأضرار عنه.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله تعالى أعلم
(7/196)
________________________________________
اسكان الزوجة أقاربها فى مسكن الزوجية غير جائز

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى 1382 هجرية - 21 اكتوبر 1962 م

المبادئ
1 - الزوجة الغنية التى تساعد زوجها فى المعيشة لا يجوز لها شرعا أن تسكن فى منزل الزوجية أحدا من أقاربها بغير رضا زوجها.
2 - إنفاقها على أقاربها إن كان من مالها فليس للزوج منعها منه.
وإن كان من ماله فلا يجوز لها ذلك شرعا

السؤال
من السيد /.
بطلبه والذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى فى الآتى: 1 - هل يعطى الشارع الحكيم للزوجة الغنية عن زوجها - التى تساعده فى المعيشة - حق عدم اطاعة الزوج، وأن تتصرف فى المنزل كما تشاء بسبب هذه المساعدة فى المعيشة.
2 - هل يجوز للزوجة أن تقيم فى منزل الزوجية بعض أقاربها وتنفق عليهم بسعة، مخالفة بذلك إرادة الزوج الذى لا يرغب فى وجود أحد معه فى منزل الزوجية، لأن هذا يضايقه ويجعله فاقد الحرية مع زوجته، مع ملاحظة أن من تقيمهم أغنياء ولكنهم يستغلونها

الجواب
تقضى النصوص الشرعية بأن لكل من الزوجين قبل الآخر حقوقا تجب مراعاتها، والقيام بها، لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، وتؤتى ثمراتها التى يريدها الشرع وتتطلبها طبيعة الحياة الزوجية.
فمن حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما هو من شئون الزوجيه مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شئونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف فى مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه، لأنه ليس له ولاية على مالها ومن حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته، ومن حقه عليها أيضا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف ولزيارة أبويها ومحارمها، وأن يمنعها من إدخال أحد فى بيته والمكث فيه غير أبويها وأولادها ومحارمها، فليس له منعها من إدخالهم، ولكن له منعهم من المكث فى البيت، ومن حق الزوجة على زوجها أن يراعى العدل والإحسان فى معاملتها وأن ينفق عليها ولو كانت غنية، وأن يسكنها فى بيت خال عن أهله، لأنها تتضرر من مشاركة غيرها فيه وتتقيد حريتها إلا أن تختار ذلك، لأنها بهذا الاختيار تكون قد رضيت بانتقاص حقها.
وكما يجب أن يكون المسكن خاليا عن أهله يجب أيضا أن يكون خاليا عن أهلها ولو ولدها من غيره، لما ذكر من التضرر وتقييد الحرية، وللزوج منع أهلها من السكنى معه فى بيته، وطبقا لهذه النصوص لا يجوز شرعا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف فى المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج متخذة من مساعدته فى المعيشة ذريعة لذلك، كما لا يجوز لها شرعا أن تسكن فى منزل الزوجية أحدا من أقاربها أيا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج وأما إنفاقها على أقاربها فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص فليس للزوج منعها منه لأنها حرة فى التصرف فى مالها، وإن كان الإنفاق عليهم من مال الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك شرعا.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(7/197)
________________________________________
اتيان الزوجة فى غير المواضع المشروع حرام

المفتي
أحمد هريدى.
10 مايو 1964 م

المبادئ
1 - يحرم على الرجل إتيان زوجته فى الموضع غير المشروع، وهذا منكر وحرام، ولكنه لا يوجب تحريمها شرعا.
2 - يجب على الزوج الإقلاع عن هذه العادة المرذولة، كما يجب على الزوجة عصاينه إذا طلب ذلك منها، ولها ألا تمكنه من نفسها فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.
3 - إصرار الزوج على هذا المنكر، وامتناع الزوجة عنه حتى استحالت العشرة بينهما، يجيز للزوجة طلب التطليق منه للضرر أمام القضاء

السؤال
بالطلب المتضمن فيمن يأتى امرأته من الخلف وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك

الجواب
إن إتيان الرجل زوجته فى دبرها أمر منكر وحرام شرعا.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ملعون من أتى امرأته فى دبرها) رواه أحمد وأبو داود.
وفى لفظ (لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها) رواه أحمد وابن ماجه.
وعن خزيمة بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم (نهى أن يأتى الرجل امرأته فى دبرها) رواه أحمد وابن ماجه.
وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الذى يأتى امرأته فى دبرها (اللوطية الصغرى) رواه أحمد.
إلا أن إتيان الرجل زوجته فى دبرها لا يوجب تحريمها شرعا.
ويجب على الزوج أن يقلع عن هذه العادة المرذولة، كما يجب على الزوجة أن تعصيه إذا طلب منها ذلك، ولا تمكنه من نفسها ليفعل بها هذا الأمر المنكر إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق فإذا أصر الزوج على هذا الطلب واستحالت العشرة بسبب امتناع الزوجة عن مجاراته.
كان للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما بسبب هذا الضرر الذى فيه امتهان لكرامتها.
وبهذا عليم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم
(7/198)
________________________________________
قطع أصابع اليد الزائدة

المفتي
أحمد هريدى.
22 مايو 1968م

المبادئ
1 - لا يجوز للمرأة تغيير شىء من خلقتها بزيادة أو نقص قصد الحسن لا لزوج ولا لغيره.
2 - إذا كان هناك عضو زائد أو طويل فى الجسم يحصل منه ضرر أو أذى يجوز بتره شرعا، ويستوى فى هذا الحكم الرجل والمرأة، كما يستوى فيه كون الضرر ماديا أو معنويا، بأن ينظر الناس إليه شذرا بسببه، أو يضيق هو من ذلك.
3 - إذا كان للمرأة أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها للحسن لا يجوز لها ذلك

السؤال
من السيد /.
قال إنه رزق بتاريخ 12/6/1967 بمولود له فى يده اليمنى واليسرى ورجله اليمنى ستة أصابع فى كل منها.
وطلب السائل إفادته عن حكم بتر الأصابع الزائدة فى كل من يديه ورجله

الجواب
فى صحيح البخارى عن علقمة قال لعن عبد الله بن عمر الواشمات والمتنمصات والمتفلجات (المتفلجة هى التى تبرد ما بين أسنانها للحسن) للحسن المغيرات خلق الله.
فقالت أم يعقوب.
ما هذا. قال عبد الله ومالى لا ألعن من لعن رسول الله وفى كتاب الله.
قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر 7، وفى نيل الأوطار عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة (النامصة ناتفة الشعر من الوجه) والواشرة (الوشر أن تحدد المرأة أسنانها وترققها) والواصلة (الواصلة هى التى تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى) والواشمة (الواشمة وشم يده غرزها بابرة ثم ذر عليها الكحل) إلا من داء روى الشوكانى هذا الحديث فى نيل الأوطار.
قال الإمام ابن حجر فى فتح البارى شارحا لحديث البخارى قال الطبرى ما ملخصه لا يجوز للمرأة تغيير شىء من خلقتها التى خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره، كمن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها.
فكل ذلك داخل فى النهى، وهو من تغيير خلق الله. قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها فى الأكل أو إصبع زائدة تؤلمها أو تؤذيها فيجوز ذلك والرجل فى هذا الأخير كالمرأة.
وقال الإمام الشوكانى فى نيل الأوطار.
ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو إذا كان القصد التحسين لا لداء ولا علة فإنه ليس بمحرم.
قال أبو جعفر الطبرى فى هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شىء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسا للتحسين لزوج أو غيره، كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه، لأنه من تغيير خلق الله ن وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها وهكذا.
قال القاضى عياض وزاد إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها.
وقد نص فقهاء الحنفية على أنه لو قطع شخص إصبعا زائدة لشخص لا يقتص منه وفيها حكومة عدل.
وعللوا ذلك بأنه إنما وجبت فيها حكومة العدل تشريفا للآدمى لأنها جزء منه، ولكن لا منفعة فيها ولا زينة.
ويؤخذ من ذلك أن الإصبع الزائدة إذا تسبب بقاؤها فى ضرر مادى بأن كانت تؤلمه أو تعوقه عن بعض الأعمال ولو مستقبلا أو ضرر معنوى بأن كان يتحرج من بقائها وينظر إليه الناس بتعجب أو ازدراء فإنه يجوز له أن يقطعها منعا للضرر.
وبناء على ما ذكر يجوز لمن كان له إصبع زائدة أن يزيلها إذا كانت هناك ضرورة لذلك، بأن كانت تؤلمه أو تعوقه عن العمل أو تسبب له حرجا أو ضيقا.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم
(7/199)
________________________________________
تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأذان

المفتي
أحمد هريدى.
10 نوفمبر 1978 م

المبادئ
1 - تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأذان والإقامة غير جائز عند الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبى حنيفة، لورود النص خلوا من ذلك.
2 - يرى الشافعية جوازه فيهما تأدبا

السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل يعمل مؤذنا وأنه كان يقول فى أذانه (وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله) فمنعه من ذلك عالمان بالبلدة وقالا له) إن ترك السيادة فى الأذان اتباع والسيادة فيه ابتداع والاتباع خير من الابتداع) ولكن عالما آخر من أهالى البلدة قال له (إن السيادة جائزة فى مذهب الإمام الشافعى) وأكثر أهل البلدة طلبوا منه أن يسيد الرسول فى الأذان.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك

الجواب
الثابت فى كتب الفقه وما جاءت به الأحاديث النبوية الصحيحة أن الأذان الذى علمه جبريل عليه السلام للنبى صلى الله عليه وسلم جاء فيه (وأشهد أن محمدا رسول الله) جاء بهذا النص خاليا من لفظ السيادة.
وذهب إلى هذا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل.
ورأى الشافعية أنه تجوز السيادة فى الأذان، لأن التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره أولى من اتباع السنة (امتثال الأمر) عندهم.
ومن ذلك يتبين أنه لا تجوز السيادة فى الأذان أو الإقامة عند الأئمة الثلاثة وهو ما نرى الإفتاء به.
ويجوز فى مذهب الشافعية تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأذان والإقامة.
ولا محل لإثارة خلافات وتعصبات قد تؤدى إلى فتنة بين الناس لا يعلم نتائجها إلا الله.
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/200)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 02 يناير 2024, 7:35 pm


حكم الاجهاض

المفتي
أحمد هريدى.
26 أغسطس 1968 م

المبادئ
1 - اتفق فقهاء المسلمين على أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح وتدب فيه الحياة.
2 - يعتبر الإسقاط فى هذه الحالة جناية على حى، وجريمة يعاقب مرتكبها دنيويا وأخرويا.
3 - إذا كان فى بقاء الحمل إلى وقت الوضع خطر على حياة الأم بتقرير الأطباء المختصين ذوى الكفاية والأمانة، فإنه يباح إسقاطه، بل يجب إذا تعين ذلك لإنقاذ حياة الأم.
4 - اختلف الفقهاء فى حكم إسقاطه قبل نفخ الروح.
وظاهر أقوال الحنفية ترجيح القول بعدم جواز الإسقاط إلا لعذر

السؤال
طلبت جريدة الشباب العربى بالاتحاد الاشتراكى العربى بكتابها رقم 2150 المؤرخ 1/8/1968 المقيد برقم 552/1968 المتضمن أنها تلقت رسالة من المبعوث - نصر الله إيمانى - بألمانيا الغربية يستفسر فيها عن الإجهاض فى نظر الأديان

الجواب
نفيد بأن الفقهاء المسلمين اتفقوا على أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح وتدب فيه الحياة العادية الكاملة بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول الحمل كما قالوا.
ويعتبر إسقاط الحمل فى هذه الحالة جناية على حى وجريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبة الدنيوية والأخروية غير أنه إذا كان فى بقاء هذا الحمل واستمراره إلى وقت الوضع خطر على حياة الأم بتقرير الأطباء المختصين ذوى الكفاية والأمانة فإنه يباح إسقاطه، بل يجب ذلك إذا تعيين طريقا للإنقاذ من الخطر، أى لإنقاذ حياة أمه من الخطر.
أما قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف الفقهاء فى حكم إسقاطه.
وظاهر أقوال فقهاء الحنفية ترجيح القول بعدم جواز الإسقاط إلا لعذر، كأن ينقطع لبن المرأة بعد ظهور الحمل ولها ولد رضيع ولا يقدر أبوه على استئجار مرضعة ترضعه ويخاف أن يموت الولد.
فيجوز فى هذه الحالة وفى أمثالها إسقاط الحمل. ويقول الإمام الغزالى فى هذا الصدد فى كتاب إحياء علوم الدين إن إسقاط الحمل جناية على موجود حاصل وله مراتب.
وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة فى الرحم ويختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية، فإن صارت النطفة علقة كانت الجناية أفحش، وإن نفخت فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت تفاحشا.
وينتهى التفاحش فى الجناية بعد الانفصال حيا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/201)
________________________________________
شراب البوظة

المفتي
محمد خاطر.
شعبان 1394 هجرية - 9 سبتمبر 1974 م

المبادئ
البوظة وما شابهها من المسكرات حرام، وإن اتخذ الناس لها اسما غير اسم الخمر

السؤال
طلبت محافظة الغربية - مكتب السكرتير العام المساعد - بكتابها رقم 1248 المؤرخ 30/6/1974 المتضمن أن وحدة الاتحاد الاشتراكى العربى لشياخة صندفا بمدينة المحلة الكبرى - قدمت مذكرة إلى السيد الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى ببندر المحلة الكبرى يطلب فيها تغيير نشاط محلات بيع البوظة الموجودة بالمنطقة، وأن هذه المحلات تقع وسط منطقة تضم أربعة مساجد وأربع مدارس.
وطلبت المحافظة بيان حكم الشرع فى هذا النوع من المشروبات (البوظة) المصنوع من القمح.
وهل هذا النوع من المشروب حرام شربه شرعا أو حلال

الجواب
نفيد ك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه النعمان بن بشير (إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمر اومن التمر خمرا ومن العسل خمرا) رواه أحمد وأصحاب السنة إلا النسائى وزاد أحمد وأبو داود (وأنا أنهى عن كل مسكر) ومناط التحريم فى مثل هذه المشروبات هو الإسكار وعدمه، فإذا كانت مسكرة أو مفترة كانت من الأشياء التى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناولها، وكان حكمها حكم الخمر فى التحريم، ويحرم قليلها كما يحرم كثيرها، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه (نهى عن كل مسكر ومفتر) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه وفى رواية (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) فالبوظة وما شابهها من المسكرات حرام، وإن اتخذ الناس لها إسما غير اسم الخمر.
لقوله صلى الله عليه وسلم (ليستحلن طائفة من أمتى الخمر باسم يسمونها إياه) رواه أحمد وابن ماجه.
هذا والقليل فى التحريم كالكثير سواء.
لقوله صلوات الله وسلامه عليه. (ما أسكر كثيره فقليله حرام) .
وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام) والفرق مكيال يسع ستة عشر رطلا فيبين مما ذكر أن البوظة حرام، لأنها مسكرة وكل مسكر خمر كما ذكرنا وقد صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بخطابه كما ذكر ابن القيم فى زاد المعاد أنهم قالوا إن الخمر ما خامر العقل.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/202)
________________________________________
الجماع فى النفاس

المفتي
أحمد هريدى.
5 يولية 1972 م

المبادئ
1 - مجامعة الرجل امرأته وهى نفساء محرم شرعا.
2 - جمهور الفقهاء على أنه يستغفر الله ولا شىء عليه من الصدقة أو غيرها

السؤال
من السيد /.
بطلبه المتضمن أنه كان يرقد بالمستشفى لإجراء عملية جراحية فى خصيته، ولما خرج منها وذهب إلى منزله وكانت زوجته قد وضعت ولم تزل نفساء، ولم يمض على وضعها أكثر من واحد وعشرين يوما.
وتبعا لرغبته الجامحة فقد جامع امرأته وهى ما تزال فى مدة النفاس.
وبعد أن أفاق وجد أنه وقع فى المحرم.
وبدأ ضميره يؤنبه لإتيانه هذه الفعلة الشنعاء.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى

الجواب
يحرم على الرجل أن يجامع امرأته النفساء فى الفرج وما دونه، لأن دم النفاس أذى يجب اعتزال النكاح فى مدته.
فإذا جامع الرجل امرأته وهى نفساء فى مدة النفاس فإنه يكون آثما.
وجمهور الفقهاء على أنه يستغفر الله ولا شىء عليه من الصدقة أو غيرها.
ومن ثم فعلى السائل أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ارتكابه هذا الفعل المحرم، ثم لا يعود إلى فعله أبدا والله غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/203)
________________________________________
حكم أكل لحم الخيل والحمر الأهلية

المفتي
أحمد هريدى.
21 أبريل 1976 م

المبادئ
1 - الراجح عند أبى حنيفة أنه يحل أكل لحم الخيل مع الكراهة التنزيهية.
2 - يرى الصاحبان أبو يوسف ومحمد الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية الإباحة.
3 - يرى بعض المالكية الكراهة والبعض الآخر الحرمة.
4 - الحمار الأهلى غير مأكول اللحم عند الحنفية والشافعية والحنابلة وللمالكية قولان أحدهما لا يؤكل وهو الراجح والثانى يؤكل مع الكراهة

السؤال
بالطلب المتضمن أنه قد نشأ بين السائل وأحد زملائه حوار حول ظاهرة دينية، تتلخص فى هذا السؤال هل أكل لحم الخيل والحمير حلال أو حرام.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذا

الجواب
يحل أكل لحم الخيل مع الكراهة التنزيهية عند الإمام أبى حنيفة فى ظاهر الرواية وهو الراجح عند الحنفية.
وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد بإباحة لحم الخيل.
وكذلك قال الشافعية والحنابلة ورواية عن المالكية، كما قال بعض المالكية بالكراهه بعضهم بالحرمة.
فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن فى المدينة متفق عليهما.
أما الحمار الأهلى فغير مأكول اللحم عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وللمالكية قولان.
أحدهما أنه لا يؤكل وهو الراجح عندهم، والثانى أنه يؤكل مع الكراهة.
فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فانها رجس.
فأكفئت القدور وهى تفور باللحم.
أخرجه البخارى ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/204)
________________________________________
شرب الكينا الحديدية

المفتي
محمد خاطر.
جمادى الأولى 1396 هجرية - 4 مايو 1976 م

المبادئ
شراب الكينا الحديدية بمختلف أسمائه من الأشربة المحرمة شرعا

السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل كان قد مرض ثم شفى من مرضه، إلا أن مرضه سبب له بعد شفائه منه نقصا فى جسمه جعله لا يستطيع مباشرة حقوق زوجته من الناحية الجنسية وقد نصحه صديق له بأن يتناول مشروب الكينا الحديدية فتناوله بكميات قليلة يوميا، وكان نتيجة لهذا أن استطاع مباشرة حقوق الزوجية مع امرأته وتحسنت صحته، ثم أدى فريضة الحج وبعد أن أداها امتنع عن شرب هذا المشروب، لأن أحد العلماء أفتاه بأنه حرام فرجع له عجزه الجنسى.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى شرب الكينا الحديدية

الجواب
ثبت من التقرير المؤرخ 18/4/1976 م الذى أرسلته إلينا الإدارة العامة للمعامل المركزية بوزارة الصحة بعد تحليلها لمشروب الكينا بمختلف أسمائه التجارية الواردة بالتقرير أن هذا المشروب يحتوى على مادة الكحول الموجودة فى الخمر المحرمة شرعا بنسبة تتراوح ما بين 25، 35.
2 - وبناء على هذا يكون شراب الكينا المتداول بمختلف أسمائه التجارية قد اشتمل على الكحول الموجود بالخمر المسكرة المحرمة شرعا بالنسب السابق ذكرها والمنصوص عليه شرعا أن ما أسكر كثيرة فقليله حرام أسكر أو لم يسكر.
وفى الحادثة موضوع السؤال يكون شراب الكينا الحديدية المسئول عنها من الأشربة المحرمة شرعا ويحرم تناولها.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(7/205)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51891
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 02 يناير 2024, 7:37 pm

المخدرات محرمة شرعا

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الآخر 1399 هجرية - 4 مارس 1979 م

المبادئ
1 - أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية على تحريم إنتاج المخدرات زوراعتها وتجارتها وترويجها وتعاطيها طبيعية أو مخلقة وعلى تجريم من يقدم على ذلك.
2 - لا ثواب ولا مثوبة لما ينفق من ربحها.
3 - الكسب الحرام مردود على صاحبه يعذب به فى الآخرة وساءت مصيرا.
4 - لا يحل التداوى بالمحرمات إلا عند تعينها دواء وعدم وجود مباح سواها وبقدر الضرورة حتى يزول هذا الإدمان وبإشراف الأطباء المتقنين لمهنتهم.
5 - المجالس التى تعد لتعاطى المخدرات مجالس فسق وإثم والجلوس فيها محرم على كل ذى مروءة.
6 - على الكافة إرشاد الشرطة المختصة لمكافحة تجارة هذه السموم القاتلة والقضاء على أوكارها.
7 - هذا الإرشاد هو ما سماه الرسول الأكرم بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

السؤال
بكتاب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالقاهرة المحرر فى 5/2/1979 المطلوب به بيان الحكمم الشرعى فى المسائل الآتية: 1 - تعاطى المخدرات.
2 - إنتاج المخدرات وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها والتعامل فيها على أى وجه كان.
3 - من يؤدى الصلاة وهو تحت تأثير المخدر.
4 - الربح الناتج عن التعامل فى المواد المخدرة.
5 - التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل فى المواد المخدرة.
6 - تعاطى المخدرات للعلاج.
7 - التواجد فى مكان معد لتعاطى المخدرات وكان يجرى فيها تعاطيها

الجواب
إن الشريعة الإسلامية جائت رحمة للناس، اتجهت فى أحكامها إلى إقامة مجتمع فاضل تسوده المحبة والمودة والعدالة والمثل العليا فى الأخلاق والتعامل بين أفراد المجتمع، ومن أجل هذا كانت غايتها الأولى تهذ1يب الفرد وتربيته ليكون مصدر خير للجماعة، فشرعت العبادات سعيا إلى تحقيق هذه الغاية وإلى توثيق العلاقات الاجتماعية، كل ذلك لصالح الأمة وخير المجموع.
والمصلحة التى ابتغاها الإسلام وتضافرت عليها نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تهدف إلى المحافظة على أمور خمسة يسميها فقهاء الشريعة الإسلامية الضرورات الخمس وهى الدين والنفس والمال والعقل والنسل.
إذ الدين خاصة من خواص الإنسان، ولابد أن يسلم الدين من كل اعتداء، ومن أجل هذا نهى الإسلام عن أن يفتن الناس فى دينهم، واعتبر الفتنة فى الدين أشد من القتل.
قال الله سبحانه {والفتنة أشد من القتل} البقرة 191، ومن أجل المحافظة على التدين وحماية الدين فى نفس الإنسان وتحصينها شرعت العبادات كلها، والمحافظة على النفس تقضى حمايتها من كل اعتداء بالقتل أو بتر الأطفال أو الجروح الجسمية، والحفاظ عليها من إهدار كرامتها بالامتهان كالقذف وغير هذا مما يمس كرامة الإنسان وصون ذاته عما يودى بها من المهلكات سواء من قبل ذات الفرد كتعريض نفسه للدمار بالمهلكات المادة والمعنوية أو من قبل الغير التعدى، والمحافظة كذلك على العقل من الضرورات التى حرص الإسلام على تأكيدها فى تشريعه، وحفظ العقل من أن تناله آفة تجعل فاقده مصدر شر وأذى للناس وعبئا على المجتمع، ومن أجل هذا حرم الإسلام وعاقب من يشرب الخمور وغيرها مما يتلف العقل ويخرج الإنسان على إنسانيته.
وكما قال الإمام الغزالى (المستصفى للغزالى ج - 1 ص 288) (إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الحق وصلاح الخلق فى تحصيل مقاصدهم لكنا نعنى بالمصحلة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة) .
ولقد حرص الإسلام على حماية نفس الإنسان وقدمها على أداء الصلاة المكتوبة فى وقتها، بل وعلى صوم يوم رمضان، ومن أمثلة هذا ما أورده العز بن عبد السلام تقرير التقديم واجب على واجب لتفاوت المصلحة فيهما قوله (قواعد الأحكام على مصالح الآنام ج - 2 ص 63) (تقديم إنقاذ الغرقى على أداء الصوات ثابت، لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل، والجمع بين المصلحتين ممكن، بأن ينقذ الغريق ثم يقضى، ومعلوم أن ما فاته من أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك، وكذلك لو رأى فى رمضان غريقا لا يمكن تخليصه إلا بالفطر فإنه يفطر وينقذه، وهذا أيضا من باب الجمع بين المصالح، لأن فى النفوس حقا لله وحقا لصاحب النفس، فقدم ذلك على أداء الصوم دون أصله أى دون أصل الصيام لأنه يمكن القضاء.
وإذا كان من الضروريات التى حرص الإسلام على المحافظة عليها حفظ النفس وحفظ العقل، فإنه فى سبيل هذا حرم الموبقات والمهلكات المذهبات للعقل والمفسدات له، فإن أحدا من النسا لا يشك فى أن سعادة الإنسان رهينة بحفظ عقله، لأن العقل كالروح من الجسد، به يعرف الخير من الشر والضار من النافع، وبه رفع الله الإنسان ففضله وكرمه على كثير من خلقه وجعله بن مسئولا عن عمله، ولما كان العقل بهذه المثابة فقد حرم الله كل ما يوبقه إو يذهبه حرمة قطعية، ومن أجل هذا حرم تعاطى ما يودى بالنفس وابعلقل من مطعوم أو مشروب، ومن هذا القبيل ما جاء فى شأن أم الموبقات والخبائث الخمر فقد ثبتت حرمتها بالكتاب والسنة والإجماع، ففى القرآن الكريم قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} المائدة 90، 91، أفادت هاتان الآيتان أن الخمر سنو للشرك بالله، وأنها رجس والرجس لم يستعمل فى القرآن إلا عنوانا على ما اشتد قبحه وأنها من عمل الشيطان - وهذا كناية عن بلوغها غاية القبح ونهاية الشر.
وأمرنا باجتنابها بمعنى البعد عنها، بحيث لا يقربها المسلم فضلا عن أن يلمسها أو يتصل بها بل فضلا عن أن يتناولها، وسجلت الآية الأخيرة آثار الخمر السيئة فى علاقة الناس بعضهم مع بعض، إذ يؤدى إلى قطع الصلات وإلى انتهاك الحرمات وسفك الدماء، وبعد هذا الضرر الاجتماعى والضرر الروحى إذ تنقطع بها صلة الإنسان بربه، وتنزع من نفسه تذكر عظمة الله عن طريق مراقبته بالصلاة الخاشعة، مما يورث قسوة فى القلب ودنسا فى النفس، وجرت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك مبينة هذا التحريم، ومن هذا قوله (أخرجه مسلم - من شرح سبل السلام على متن بلوغ المرام 47 ج - 4) (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) .
تعاطى المخدرات ومدلول لفظ الخمر فى اللغة العربية والشريعة الإسلامية كل ما خامر العمل وحجبه.
كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الحديث المتفق عليه (المرجع السابق) ، دون نظر إلى المادة التى تتخذ منها إذ الأحاديث الشريفة الصحيحة الواردة فى الخمر ناطقة بهذا المعنى (ج - 8 ص 172 نيل الأوطار الشوكانى) (كل مسكر حرام) وهكذا فهم أصحاب الرسول رضوان الله عليهم، وقال عمر هذه المقالة المبينة للمقصود بهذا اللفظ فى محضر كبار الصحابة دون نكير من أحد منهم، ومن ثم فإن الإسلام حين حرم الخمر وقرر عقوبة شاربها لم ينظر إلى أنها سائل يشرب من مادة معينة، وإنما نظر إلى الأثر الذى تحدثه فيمن شربها من زوال العقل الذى يؤدى إلى إفساد إنسانية الشارب وسلبه منحة التكريم التى كرمه الله بها، بل ويفسد ما بين الشارب ومجتمعه من صلات المحبة والصفاء، وقد كشف العلم الحديث عن أضرار جسمية أخرى يحدثها شرب هذه المفسدات، حيث يقضى على حيوية أعضاء هامة فى الجسم كالمعدة والكبد.
هذا عدا الأضرار الاقتصادية التى تذهب بالأموال سفها وتبذيرا فيما يضر ولا ينفع.
هذا فوق امتهان من يشرب الخمر بذهاب الحشمة والوقار واحترام الأهل والأصدقاء، هذه الأضرار الجسمية والأدبية والاقتصادية التى ظهرت للخمر وعرفها الناس هى مناط تحريمها.
وإذا كانت الشريعة إنما أقامت تحريمها للخمر على دفع المضار وحفظ المصالح فإنها تحرم كل مادة من شأنها أن تحدث هذه الأضرار أو أشد، سواء كانت مشروبا سائلا أو جامدا مأكولا أو مسحوقا أو مشموما.
ومن هنا لزم ثبوت حكم تحريم الخمر لكل مادة ظهرت أو تظهر تعمل عملها، يدل لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من حديث ابن عمر الذى رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجة من كتاب نيل الأوطار للامام الشوكانى ص 172 ج - (كل مسكر حرام) إذ لم يقصد الرسول بهذا إلا أن يقرر الحكم الشرعى وهو أن كل ما يفعل بالإنسان فعل الخمر يأخذ حكمها فى التحريم والتجريم.
وإذا كانت المخدرات كالحشيش والأفيون والكوكايين وغيرها من المواد الطبيعية المخدرة، وكذلك المواد المخلقة المخدرة تحدث آثار الخمر فى الجسم والعقل بل أشد، فإنها تكون محرمة بحرفية النصوص المحرمة للخمر وبروحها وبمعناها، والتى استمدت منها القاعدة الشريعة التى تعتبر من أهم القواعد التشريعية فى الإسلام، وهى دفع المضار وسد ذرائع الفساد.
ومع هذا فقد أخرج الإمام أحمد فى مسنده وأبو داود فى سننه (سنن أبى داود ص 130 ج - 2) عن أم سلمة رضى الله عنها قالت (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) والمفتر كما قال العلماء كل ما يورث الفتور والخور فى أعضاء الجسم ن وقد نقل اعلماء إجماع فقهاء المذاهب على حرمة تعاطى الحشيش وأمثاله من المخدرات الطبيعية والمخلقة، لنها جميعا تودى بالعقل وتفسده وتضر بالجسم والمال، وتحط من قدر متعاطيها فى المجتمع قال ابن تيمية رحمه الله فى بيان حكم الخمر والمخدرات (فتاوى ابن تيمية ج - 4 ص 257 وكتاب السياسة الشرعية له ص 131) (والأحاديث فى هذا الباب كثيرة ومستفيضة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا على أن الخمر قد يصطبغ بها (أى يؤتدم) وهذه الحشيشة قد تداف (أى تذاب) فى الماء وتشرب وكل ذلك حرام، وةإنما لم يتكلم المتقمون فى خصوصها لأنه إنما حدث أكلها من قريب فى أواخر المائة السادسة أو قريبا من ذلك، كما أنه قد حدثت أشربة مسكرة بعد النبى صلى الله عليه وسلم وكلها داخلة فى الكلم الجوامع من الكتاب والسنة) وإذا كان ما أسكر كثيره فقليله حرام، كذلك فإنه يحرم مطلقا بإجماع فقهاء المذاهب الإسلامية ما يفتر ويخدر من الأشياء الضارة بالعقل أو غيره من أعضاء الجسد، وهذا التحريم شامل كل أنواع المخدرات مادام تأثيراها على هذا الوجه القليل منها والكثير.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب حد متعاطى المخدرات كشارب الخمر تماما، لأنها تفعل فعلها بل وأكثر منها، بل قال ابن تيمية (فتاوى ابن تيمية ص 257 المجلد الرابع) (إن فيها (المخدرات) من المفاسد ما ليس فى الخمر، فهى أولى بالتحريم، ومن استحلها وزعم أنها حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين) .
وتخلص مما تقدم أن المخدرات بكافة أنواعها وأسمائها طبيعة أو مخلقة مسكرة، وأن كل مسكر من أى مادة حرام، وهذا الحكم مستفاد نصا من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبما تقدم بيانه وبذلك يحرم تعاطيها بأى وجه من ومجوه التعاطى من أكل أو شرب أو شم أو حقن لأنها مفسدة، ودرء المفاسد من المقاصد الضروروية للشريعة حماية للعقل والنفس، ولأن الشرع الإسلامى اعتنى بالمنهيات.
وفى هذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه (الأشباه والنظار لابن نجيم المصرى الحنفى فى القاعدة الخامسة) (إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه) وفى حديث آخر يقول (الأشباه والنظار لابن نجيم المصرى الحنفى فى القاعدة الخامسة) (لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين) ومن هنا قال الفقهاء إن يجوز ترك الواجب دفعا للمشقة، ولا تسامع فى الإقدام على المنهيات خصوصا الكبائر إلا عند الاضطرار على ما يأتى بيانه.
إنتاج المخدرات وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها والتعامل فيها على أى وجه كان ثبت مما تقدم أن المخدرات بكافة أنواعها وأسمائها محرمة قطعا بدخولهاد فى اسم الخمر والمسكر.
فهل إنتاجها بكافة وسائله والاتجار فيها وتهريبها والتعامل فيها كذلك يكون محرما يتضح حكم هذا إذا علمنا أن الشريعة الإسلامية إذا حرمت شيئا على المسلم حرمت عليه فعل الوسائل المفضية إليه، وهذه القاعدة مستفادة من نصوص القرآن الكريم والسنة والنبوية الشريفة، ففى القرآن تحريم الميتة والدم والخمر والخنزير، وفى بيع هذه المحرمات يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه الجماعة عن جابر رضى الله عنه (نيل الأوطار للشوكانى ج - 5 ص 141 وسبل السلام للصنعانى ج - 2 ص 316) (إن الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والأصنام) وحين حرم الله الزنا حرم دواعيه من النظر واللمس والخلوة بالمرأة الأجنبية فى مكان خاص لأن كل هذا وسيلة إلى الوقوع فى المحرم، وهو المخالطة غير المشروعة وفى آيات سورة النور الخاصة بالاستئذان قبل دخول بيوت الغير، والمر للرجال وللنساء بغض البصر عن النظر لغير المحارم، وإخفاء زينة النساء وستر أجسدهن، كل ذلك بعدا بالمسلمين عن الوقوع فيما لا يحل وحماية لحرمة المنازل والمساكن.
ومن هنا تكون تلك النصوص دليلا صحيحا مستقيما على أن تحريم الإسلام لأمر تحريم لجميع وسائله.
ومع هذا فقد أفصح الرسول عن هذا الحكم فى الحديث الذى رواه أبو داود فى سننه كما رواه غيره عن ابن عباس رضى الله عنه (إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد يقحم فى النار) وقوله صلى الله عليه وسلم المروى عن أربعة من أصحابه منهم ابن عمر (رواه أبو داود فى سننه ج - 2 ص 128 فى كتاب الأشربة وابن ماجة فى سننه) (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه) صريح كذلك فى تحريم كل وسيلة مفضية إلى شرب الخمر.
ومن هنا تكون كل الوسائل المؤدية إلى ترويج المخدرات محرمة سواء كانت زراعة أو إنتاجا أو تهريبا أو اتجارا.
فالتعامل فيها على أى وجه مندرج قطعا فى المحرمات باعتباره وسيلة إلى المحرم، بل إن الحديثين الشريفين سالفى الذكر نصان قاطعان فى تحريم هذه الوسائل المؤدية إلى إشاعة هذا المنكر بين الناس، باعتبار أن اسم الخمر بالمعنى السالف (ما خامر العقل كما فسرها سيدنا عمر بن الخطاب) شامل للمخدرات بكافة أسمائها وأنواعها، ولأن فى هذه الوسائل إعانة على المعصية، والله سبحانه نهى عن التعاون فى المعاصى كقاعدة عامة فى قوله سبحانه {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة 2، وفى إنتاج المخدرات والاتجار فيها وتهريبها وزراعة أشجارها إعانة على تعاطيها، والرضا بالمعاصى معصية محرمة شرعا قطعا، سيما وأن هذه الوسائل مؤداها ومقصودها تهيئة هذه السموم المخدرة للتداول والانتشار بين الناس، فهى حرام حرمة ذات المخدرات، لأن الأمور بمقاصدها.
من يؤدى الصلاة وهو تحت تأثير المخدر وصف ابن تيمية المخدرات وأثرها فى متعاطيها فقال (السياسة الشرعية لابن تيمية ص 128 فى حد الشرب) (وهى أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير فى الرجل تخنث ودياثة الديوث الذى لا يغار على أهله وغير ذلك من الفساد) ولامراء فى أن المخدرات تورث الفتور والخدر فى الأطراف.
وقد قال (ص 232 ج - 4 فى باب الأشربة والمخدرات) ابن حجر المكى فى فتاويه فى شرح حديث أم سلمة السالف (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) فيه دليل على تحريم الحشيشس بخصوصه، فإنها تسكر وتخدر وتفتر، ولذلك يكثر النوم لمتعاطيها، ومن أجل تأثير المخدرات وإصابتها عقل متعاطيها بالفتور والخدر فإنه لا يحسن المحافظة على وصوئه، فتنفلت بطنه دون أن يدرى أو يتذكر، ولهذا أجمع فقهاء المذاهب على أن من نواقض الوضوء أن يغيب عقل المتوضىء بجنون أو صرع إو إغماء، وبتعاطى ما يستتبع غيبة العقل من خمر أو حشيش أو أفيون أو غير هذا من المخدرات المغيبات، ومتى كان الشخص مخدرا بتعاطى أى نوع من المخدرات غاب عقله وانعدم تحكمه وسيطرته على أعضاء جسمه وفقد ذاركته، فلم يعد يدرى شيئا وانتقض وضوؤه وبطلت صلاته وهو بهذه الحال، ولا فرق فى هذا بين خدر وسكر بخمر سائل أو شموم أو مأكول ذإن كل ذلك خمر ومسكر، ولقد أمر الله سبحانه المسلمين بألا يقربوا الصلاة حال سكرهم فقال {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} النساء 43، وهذا غاية النهى عن قربان الصلاة فى حال السكر حتى يزول أثره وهو دليل قاطع على بطلان صلاة السركان بمسكر أو بمقتر، لأنه فى كل أحوال انتقض وضوؤه وانتقص عقله، أو زال بعد إذ فترت أطرافه وتراخت أعضاؤه، واختلط على السكران أو المتعاطى للمخدر ما يقول وما يقرأ من القرآن الكريم.
ولذا قال الله فى نهيه عن الصلاة حال السكر (حتى تعلموا ما تقولون) أى رزوال حال السكر والفتور والخدر.
الربح الناتج عن التعامل فى المواد المخدرة من الأصول الرعية فى تحريم بعض الأموال قول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} النساء 29، أى لا يحل لأحدكم أخذ وتناول مال غيره بوجه باطل، كما لا يحل كسب المال من طريق باطل أى محرم.
وأخذ المال أو كسبه بالباطل على وجهين الأول أخذه على وجه غير مشروع كالسرقة والغصب والخيانة، والآخر أخذه وكسبه بطرق حضرها الشرع كالقمار أو العقود المحرمة كما فى الربا، وبيع ما حرم الله الانتفاع به كالميتة والدم والخمر المتناولة للمخدرات بوصفها العنوانى على ما سلف بيانه فإن هذا كله حرام.
وترتيبا على هذا يكون الرحب والكسب من أى عمل محرم حرام.
وبهذا جاءت الأحاديث الكثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها قوله (إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميت وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه) .
(رواه أبو داود فى سننه فى باب الأشربة ج - 2) وفى هذا أيضا قال العلامة ابن القيم (زاد المعاد لابن القيم ج - 4 ص 474) (قال جمهور الفقهاء إذا بيع العنب لمن يعصره خمرا حرم أكل ثمنه، بخلاف ما إذا بيع يأكله، وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل به مسلما حرم أكل ثمنه، وإذا بيع لمن يغزو فى سبيل الله فثمنه من الطيبات) وإذا كانت الأعيان التى يحل الانتفاع بها إذا بيعت لمن يستعملها فى معصية الله.
رأى جمهور الفقهاء - وهو الحق - تخريم ثمنها، بدلالة ما ذكرنا من الأدلة وغيرها، وعليه كان ثمن العين التى لا يحل الانتفاع بها كالمخدرات حراما من باب أولى.
وبهذه النصوص نقطع بأن الاتجار فى المخدرات محرم وبيعها محرم وثمنها حرام وربحها حرام، لا يحل للمسلم تناوله، يدل لذلك قطعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزلت آية تحريم الخمر {إنما الخمر والميسر} المائدة 90، أمر أصحابه بإراقة ما عندهم من خمور ومنعهم من بيعها حتى لغير المسلمين بل إن أحد أصحابه قال إن عندى خمرا لأيتام فقال له صلى الله عليه وسلم بيع أقرها فلو جاز بيعها أو حل الانتفاع بثمنها لأجاز لهذا الصحابى بيع الخمر التى يملكها الأيتام لإنفاق ثمنها عليهم.
التصدق الأموال الناتجة عن التعامل فى المواد المخدرة فى القرآن الكريم قول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم} البقرة 267، وفى الحديث الشريف الذى رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلمين فقال {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا} المؤمنون 51، وقال {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون} البقرة 172، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى المساء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذاى بالحرام فأنى يستجبا له) وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنده عن ابن مسعود رض