منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.

أحْـلامٌ مِـنْ أبِـي (باراك أوباما) ***

 

 فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 4:55 pm

زوج وأم وأخت لأب وأخوة لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 22 فبراير سنة 1954 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى الزوج والأم والأخت لأب والأخوة لأم، يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا، وفيها عول

السؤال
من محمد عمر قال فى سنة 1935 توفيت المرحومة الست رقية على عن زوجها (الطالب) وعن أمها شفيقة طه وعن أختها من أبيها سكينة على بغداد وعن أخوتها من الأم ثلاث بنات وذكر - فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها سدسها فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأختها لأبيها نصفها فرضا ولأخوتها لأمها ثلثها بالسوية بينهم فرضا - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهم واحد ولأختها لأبيها ثلاثة أسهم ولأخوتها لأمها سهمان بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/338)
________________________________________
زوجة وأخت لأب وأخوة لأم

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 26 نوفمبر سنة 1954 م

المبادئ
المبدأ: بانحصار الإرث فى الزوجة والأخت لأب والأخوة لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفيها عول

السؤال
من مصطفى سليمان قال بتاريخ 11 يناير سنة 1954 توفى رجل وترك زوجة وأختا لأب وأخوة لأم فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخوته لأمه الثلث الذكر كالأنثى فرضا فأصل المسألة اثنا عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب ستة أسهم وللأخوة لأم أربعة أسهم بالسوية بينهم لا فرع بين الذكر والأنثى - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(4/339)
________________________________________
زوجة وأم وبنات وأب وأخوة أشقاء

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
التاريخ 15 ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوة مطلقا بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنات وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا وللأب السدس فرضا وفيها عول

السؤال
من طه أحمد قال فى سنة 1930 توفى المرحوم حسن محمد تاركا زوجته وأولاده وهم عبد الحكيم وعلى ومحمد وعزيزة وفاطمة ووالده ووالدته وأخوة أشقاء - ثم توفى بعده فى سنة 1930 أيضا أخوة المرحوم السعيد محمد تاركا زوجته وأولاده وهم فتحية ونبيهة وسعاد وعز وفوزية ووالده ووالدته وأخوة أشقاء وبتاريخ 19/5/1951 توفى المرحوم والدهم محمد عن ورثته زوجته فاطمة رمضان وابنه صالح وبنته سنية محمد، فما بيان نصيب كل وارث فى تركة مورثه

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولكل واحد من والديه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر والباقى لأولاده الذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لجميع الأخوة الأشقاء لحجبهم بالأب - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبيه السدس فرضا ولا شىء لأخويه الشقيقين لحجبهما بالأب - فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة أسهم وللخمس بنات ستة عشر سهما بالتساوى بينهن ولكل واحد من الأبوين أربعة أسهم وبوفاة المتوفى الثالث بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجة وابن وبنت وعن أولاد ابنه المتوفى قبله وهم ثلاثة ذكور وانثيان وعن بنات ابنه الآخر المتوفى قبله أيضا - يكون لفرع كل من ابنيه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط أن لا يزيد مجموع ذلك عن الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى أربعة وعشرين سهما لأصحاب الوصية الواجبة ثمانية أسهم مناصفة بين أصليهم فما خص أولاد أبنه المتوفى الأول يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى وما خص بنات ابنه المتوفى الثانى يقسم بينهن بالسوية - والباقى وهو ستة عشر سهما لورثته للزوجة منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولم وص المتوفى الثالث لفرع ابنيه بشىء ولم يعطهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر - والله أعلم
(4/340)
________________________________________
زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوات لأب وأخوة لأم

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جمادى الثانية سنة 1374 هجرية - 1 فبراير سنة 1955 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوات لأب وأخوة لأم يكون لزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول

السؤال
من الست أمنه سيد قالت توفى رجل عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوات لأب واخوة لأم فقط - فما بيان نصيب كل منهم 4

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخواته لأبيه الثلاث السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين ولأخوته لأمه الثلث فرضا للذكر مثل الأنثى - فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى سبعة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم فرضا وللأم سهمان فرضا وللأخت الشقيقة ستة أسهم فرضا وللأخوات لأب سهمان فرضا بالسوية بينهن وللأخوات لأم أربعة أسهم فرضا الذكر كالأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(4/341)
________________________________________
زوج وأخت وأخت لأب وأولاد أخت وأولاد أخ لأب

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1375 هجرية - 19 سبتمبر سنة 1955 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
2 - بنات الأخ وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول

السؤال
من حسين على قال توفيت دولت محمد فى 2/9/1955 عن زوجها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وأولاد أختها الشقيقة وأولاد أخيها لأبيها الذكور والإناث فمن يرث

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة نصف تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأختها لبيها سدس تركتها تكملة للثلثين وأصل المسالة من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم وللشقيقة ثلاثة أخرى وللأخت لأب سهم واحد ولا شىء لأولاد الأخ لأب الذكور لاستغراق الفروض التركة وزيادة سهامها عن مقدارها وكذلك لا شىء لبنات الأخ لأب ولا لأولاد الأخت الشقيقة الذكور والاناث لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(4/342)
________________________________________
زوج وأم وأخت وبنات وعم وعمة، وبنت مع بنات البنت

المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة سنة 1375 هجرية - 4 أغسطس سنة 1956 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
2 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنات ولو لم يبق لها شىء من التركة.
3 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
4 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وخمس بنات يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا وفى المسألة عول.
5 - بنات البنت يكون لهن استحقاق بطريق الوصية الواجبة متى كانت الوفاة بعد العمل بالقانون ويكون لهن ما كانت تستحقه أمهن كما لو كانت موجودة عند الوفاة فى حدود الثلث بالسوية بينهن

السؤال
من السيد / محمود رضوان قال أن المرحوم / على رضوان توفى سنة 1939 عن زوجته زهرة مهران وبنتيه فاطمة وزينب وأخوته الأشقاء ذكرين وأنثى فقط ثم توفيت بنته فاطمة فى سنة 1953 عن أمها زهرة وشقيقتها زينب وزوجها وبناتها الخمس وعمها وعمتها الشقيق فقط ثم توفيت زهرة مهران فى سنة 1954 عن بنتها زينب وبنات بنتها فاطمة المتوفاة قبلها فقط.
وطلب السائل بيان نصيب كل وارث فى تركة كل من المتوفين

الجواب
أولا بأن لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثى تركته فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد الثمن والثلثين لأخويه وأخته الشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر.
ثانيا لزوج المتوفاة الثانية (فاطمة) ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمها سدس تركتها فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو الفرع الوارث، ولبناتها الخمس ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن وقد عالت المسألة من أثنى عشر إلى ثلاثة عشر سهما للزوج من ذلك ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللبنات الخمس ثمانية أسهم بالسوية بينهن ولم يبق للأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنات شىء لاستغراق الفروض سهام التركة وعولها على الوجه المشروح.
وكذلك لا شىء للعم الشقيق لحجبه بالعاصب الأقرب وهو الشقيقة التى صارت عصبة مع البنات ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام الذى لا مراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
ثالثا بوفاة زهرة مهران المتوفاة الثالثة بعد العمل بقانون الوصية الواجبة رقم 71 لسنة 1946 عن بنتها وبنات بنتها الخمس يكون لبنات البنت وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهن فى تركتها ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث، ولما كان نصيبها يزيد على الثلث فيرد اليه طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية المشار اليه فتقسم تركة المتوفاة المذكورة إلى ثلاثة أسهم لبنات بنتها فاطمة من ذلك سهم واحد يقسم بينهن بالسوية وصية واجبة والباقى وقدره سهمان يكون تركة مستقلة ويستحقه بنتها زينب فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنات بنتها بشىء من تركتها ولم تكن أعطتهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/343)
________________________________________
زوجة وأم مع أختين شقيقتين وأخوين لأم

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - مارس سنة 1957 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا وفى المسألة عول

السؤال
طلب السيد مدير مساعد منطقة بنى سويف التعليمية تقسيم تركة ابراهيم على المتوفى فى 25/6/1954 عن زوجة وأم وأختين شقيقتين وأخوين لأم وللزوجة المذكورة مؤخر صداق

الجواب
لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه سدس تركته فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو عدد من الأخوة وللأختين الشقيقتين ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما - وللأخوين لأم ثلث تركته فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأختين الشقيقتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما وللأخوين لأم أربعة أسهم مناصفة بينهما وذلك بعد أداء ما أنفق فى تجهيز المتوفى وما عليه للناس من الديون كصداق الزوجة موضوع السؤال ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(4/344)
________________________________________
الأم مع الأختين والأخوين لأم والأخوان لأب

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 29 يناير سنة 1958 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول

السؤال
من عوض البدراوى بطلبه المتضمن أن فتحى البدراوى توفى عن أم وأختين شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب وأخ وأخت من الأم فقط وطلب بيان نصيب كل فى تركته

الجواب
بوفاة فتحى البدراوى عن المذكورين يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها تركته لوالدته منها سهم واحد ولأختيه الشقيقتين أربعة أسهم ولأخويه لأمه سهمان لكل منهما سهم واحد ولاى شىء لأخويه لأبيه لاستغراق التركة بسهام أصحاب الفروض وهذا اذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(4/345)
________________________________________
الزوجة مع أخوات لأب وأخوات لأم

المفتي
حسن مأمون.
شعبان 1377 هجرية - 22 فبراير سنة 1958 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخوات لأب وأخوات لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول

السؤال
من محمد أحمد بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجة وثلاث أخوات لأب وأخوات لأم فقط وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواته لأبيه الثلثان مثالثة بينهن فرضا ولأخواته لأمه الثلث مثالثة بينهن فرضا فالمسألة تقسم إلى أثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما لزوجته ثلاثة أسهم ولأخواته لأبيه ثمانية أسهم ولأخواته لأمه أربعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(4/346)
________________________________________
الزوج مع أخوات لأب وأخ لأم

المفتي
حسن مأمون.
شوال 1377 هجرية - 8 مايو سنة 1958 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأخوات لأب وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ لأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / حسن عفان بطلبه المتضمن الافادة عن نصيب كل وارث فى سيدة توفيت سنة 1957 عن زوجها وأخواتها لأبيها وأخيها لأمها فقط

الجواب
بوفاة المتوفاة فى سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخواتها لأب ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخيها لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر فأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية أسهم تنقسم اليها تركة المتوفاة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأخواتها لأب الثلاث منها أربعة أسهم بالسوية بينهن ولأخيها لأم منها سهم واحد وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله تعالى أعلم
(4/347)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 4:56 pm

الزوج مع الأم والأخت والعمة

المفتي
حسن مأمون.
شوال 1377 هجرية - 8 مايو سنة 1958 م

المبادئ
1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من حسن محمد بطلبه المتضمن أن مصطفى على توفى عن أولاده أحمد وفتوح وزينب فقط ثم توفى بعده أبنه أحمد عن أولاده مصطفى وعزوز وحسين ولبيبة فقط ثم توفى فتوح مصطفى على عن زوجته وابنتيه فاطمة وأنيسة وأخته الشقيقة زينب مصطفى على فقط ثم توفيت أنيسة بنت فتوح مصطفى عن زوجها حسن وعن والدتها نعمة بكير وأختها الشقيقة فاطمة فتوح وعمتها الشقيقة زينب مصطفى فقط ثم توفيت فاطمة فتوح مصطفى عن زوجها مصطفى أحمد الشهير بمصطفى حلمى ووالدتها نعمة بكير وعمتها الشقيقة زينب وأنباء عمها الشقيق وهم زوجها مصطفى وعزوز وحسين وأختها الشقيقة لبيبة أولاد أحمد مصطفى على فقط ثم توفيت زينب مصطفى على عن بنتها نفيسة وأولاد أخيها الشقيق أحمد مصطفى على وهم مصطفى وعزوز وحسين ولبيبة فقط ثم توفى حسين أحمد مصطفى على عن زوجته فائقة محمود وابنه أحمد فقط ثم توفى مصطفى أحمد مصطفى الشهير بمصطفى حلمى عن بنته زينب وأخويه الشقيقين عزوز ولبيبة ولدى أحمد مصطفى على ثم توفى عزوز أحمد مصطفى على عن أخته الشقيقة لبيبة وابن أخيه الشقيق أحمد حسن فقط ثم توفيت لبيبة أحمد مصطفى على عن أولادها أحمد صادق وحسن وعائشة وزينب أولاد محمد النشوقاتى فقط.
وطلب بيان نصيب هؤلاء الورثة فى تركة المذكورين

الجواب
أنه بوفاة هؤلاء جميعا عمن سبقوا تكون تركة المتوفى الأول مصطفى على لأولاده تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
وجميع تركة المتوفى الثانى لأولاده تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
ولزوجة المتوفى الثالث فتوح مصطفى على من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة الباقى تعصيبا لصيرورتها عصبة مع البنتين.
ولوالدة المتوفاة الرابعة أنيسة فتوح مصطفى من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا فأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية أسهم تنقسم اليها تركتها لوالدتها منها سهمان ولزوجها ثلاثة أسهم ولأختها الشققة ثلاثة أسهم ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ولوالدة المتوفاة الخامسة فاطمة فتوح مصطفى من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث بصفته زوجها والباقى بعد ثلث الأم ونصف الزوج للزوج وأخويه حسين وعزوز بوصفهم أبناء عم شقيق بالسوية بينهم تعصيبا.
ولو جعلنا تركتها ثمانية عشر سهما كان لوالدتها منها ستة أسهم ولزوجها عشرة أسهم فرضا وتعصيبا ولحسين سهم ولعزوز السهم الباقى ولا شىء لعمتها الشقيقة ولا لبنت عمها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
ولبنت المتوفاة السادسة زينب مصطفى على نصف تركتها فرضا ولأبناء أخيها الشقيق حسين ومصطفى وعزوز الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولزوجة المتوفى السابع حسين أحمد مصطفى على ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا.
ولبنت المتوفى الثامن مصطفى أحمد مصطفى نصف تركت فرضا ولأخويه الشقيقين عزوز ولبيبة الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولأخت المتوفى التاسع عزوز أحمد الشقيقة نصف تركته فرضا ولابن أخيه الشقيق أحمد حسين الباقى تعصيبا.
وجميع تركة المتوفاة العاشرة بيبة أحمد مصطفى لأولادها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر والله أعلم
(4/348)
________________________________________
الزوج والأختان مع ابن العم وابن الأخت

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية 1378 هجرية - 1 يناير 1959 م

المبادئ
1 - استغراق سهام أصحاب الفروض للتركة معانع من ميراث العاصب.
2 - ابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا.
وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / نصيف ابراهيم بطلبه المتضمن وفاة ألماس عبد الملاك فى أكتوبر سنة 1958 عن زوجها نصيف صالح وأختيها شقيقتيها مهثمية وزهية وابن عمها الشقيق ينى نر حكوى وابن أختها الشقيقة نصيف ابراهيم فقط وطلب السائل الأفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفاة فى اكتوبر سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأختيها شقيقتيها ثلثاها فرضا بالسوية بينهما ولا شىء لابن عمها الشقيق لأنه عاصب وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة كما لا شىء لابن أختها الشقيقة لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها تركة المتوفاة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولكل من أختيها شقيقتيها منها سهمان - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(4/349)
________________________________________
زوج وأخوات وعم وأبناء عم وعمة وبنات عمة وأولاد أخت لأم

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1378 هجرية - 10 فبراير سنة 1959 م

المبادئ
1 - استغراق سهام أصحاب الفروض للتركة مانع من ميراث العاصب.
2 - يحجب أبناء العم الشقيق بالعم الشقيق.
3 - العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق وأولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
4 - بانحصار الإرث فى زوج وأخوات شقيقات يكون للزوج نصف التركة فرضا وللأخوات الشقيقات ثلثاها بالتساوى بينهن فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من السيد محمد محمود بطلبه المتضمن أن المرحومة / زينب شريف توفيت بتاريخ 21/2/1959 عن ورثتها وهم زوجها على يوسف وأخواتها الشقيقات فاطمة وسكينة ونفيسة بنات شريف وعمها الشقيق محمود محمد وأبناء عمها الشقيق محمد وحسين وأحمد وسيد أبناء أحمد محمد، وعمتها الشقيقة بهية محمد وبنات عمتها الشقيقة يسرية وفوقية ومحاسن وعائشة وعريقة بنات أحمد محمد وابن أختها لأمها سعد حسن وبنت أختها لأمها نجية محمد حسن فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواتها الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرضا فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم مثالثة بينهن ولا شىء لعمها الشقيق لأنه لم يبق شىء بعد أصحاب الفروض ولا لبناء عمها الشقيق لحجبهم بالعم الشقيق ولا شىء أيضا لعمتها الشقيقة ولا لبنات عمها الشقيق ولا لأبن أختها لأم ولا لبنت أختها لأم لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/350)
________________________________________
الزوجة مع الأم والأخت لأم والأختين لأب

المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة 1378 هجرية - 3 يولية 1959 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت لأم وأختين لأب يكون للزوجة ربع التركة فرضا وللأم سدسها فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والأختين لأب الثلثان مناصفة بينهما فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من مبروكة حسن بطلبها المتضمن أن المرحوم أمين محمد توفى عن ورثته وهم زوجته نعيمة محمد وأمه مبروكة حسن وأخته لأمه فاطمة محمد وأختاه لأبيه زمردة وفاطمة بنتا محمد فقط وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأخته لأمه السدس فرضا ولأختيه لأبيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا فأصل المسالة من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأمه سهمان ولأخته لأمه سهمان ولأختيه لأبيه ثمانية أسهم لكل واحدة منهما أربعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(4/351)
________________________________________
زوج وأم وبنتان مع أخوين شقيقين

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 - 4 سبتمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / ابراهيم محمد بطلبه المتضمن وفاة سيدة فى يونية سنة 1960 عن زوجها وبنتيها ووالدتها وأخويها شقيقيها الذكرين فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المتوفاة فى سنة 1960 عن ورثتها المذكورين سابقا يكون لزوجها ربع تركتها فرضا ولوالدتها سدسها فرضا لوجود فرع وارث ولبنتيها ثلثاها فرضا بالسوية بينهما.
ولا شىء لأخويها شقيقيها الذكرين لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة - وأصل المسألة من أثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها تركتها لزوجها منها ثلاثة أسهم ولوالدتها منها سهمان ولكل من بنتيها منها أربعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
(4/352)
________________________________________
زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وابن عم شقيق

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1380 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / أحمد محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة زهرة محمد عن ورثتها وهم زوجها صابر عفيفى وأخته الشقيقة عائشة محمد وأختها لأبيها فاطمة محمد وابن عمها الشقيق محمد حماد فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس تكملة للثلثين فرضا فأصل القسمة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها سهم واحد ولا شىء لابن عمها الشقيق لأنه لم يبق له شىء بعد أصحاب الفروض والله أعلم
(4/353)
________________________________________
الزوج والأخت والأخت لأب مع ابن الأخ وبنتى الأخ

المفتي
أحمد هريدى.
1380 هجرية - (3 أبريل سنة 1961)

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرني فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج نصف التركة فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين.
وفى المسألة عول

السؤال
من عبد المجيد أمين بطلبه المتضمن وفاة المرحومة صفية محمد بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1960 عن ورثتها وهم زوجها محيى الدين وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وابن أخيها الشقيق وبنتا أخيها الشقيق فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس تكملة للثلثين فرضا فإصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها سهم واحد ولا شىء لابن أخيها الشقيق لأنه لم يبق له شىء من التركة ولا شىء لبنتى أخيها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(4/354)
________________________________________
الزوجة والأم والأخوان لأم والأخت لأب مع أولاد العم

المفتي
أحمد هريدى.
شوال 1384 هجرية - 28 فبراير 1965 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - للزوجة الربع فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث.
3 - للأخوين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا عند عدم الفرع الوارث أو الأصل المذكر.
4 - للأم السدس فرضا عند وجود جمع من الإخوة والأخوات.
5 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخوين لأم وأخت لأب يكون للزوجة ربع التركة فرضا وللأخوين لأم ثلثها مناصفة بينهما فرضا وللأم سدسها فرضا وللأخت لأب نصفها فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / سعيد محمد بطلبه المتضمن وفاة رجل سنة 1964 عن زوجته وأمه وأخوين لأمه وأخته لأبيه وأولاد عمه فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأمه سدسها فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأخته لأبيه نصفها فرضا وأصل المسالة من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم اليها تركة المتوفى - لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخويه لأمه منها أربعة أسهم مناصفة بينهما ولأمه منها سهمان ولأخته لأبيه منها ستة أسهم ولا شىء لأولاد عمه سواء أكان العم شقيقا أو لأب لأن الذكر منهم من العصبات وقد استنفد أصحاب الفروض جميع التركة ولأن الإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(4/355)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 4:59 pm

زوجة وأخت وأختان لأم وجدة لأم وعم وعم لأب وأبناء عم

المفتي
أحمد هريدى.
جماد أول 1385 هجرية - 19 سبتمبر سنة 1965 م

المبادئ
1 - استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع من ميراث العاصب.
2 - يحجب العم لأب وأبناء العم الشقيق بالعم الشقيق.
3 - الخالات وبنات العم والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأم وجدة لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / عبد المنعم محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم حسن السيد سنة 1965 عن زوجته صفية عبد المنعم وأخته شقيقته مريم وأختين لأمه نادية وعزيزة بنتى محمد وجدته لأمه سيدة عطا وعمه شقيق أبيه وعمه لأبيه وأولاد عمه الشقيق وخالاته فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم حسن السيد سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته شقيقته النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولجدته لأمه السدس فرضا لعدم وجود الأم والمسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم اليها التركة لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخته شقيقته ستة اسهم ولأختيه لأمه أربعة أسهم مناصفة بينهما ولجدته لأمه سهمان.
ولا شىء لعمه الشقيق لأنه من العصبة وقد استنفد أصحاب الفروض التركة كما لا شىء لعمه لأبيه لحجبه بالعم الشقيق ولا لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بالعم ولا شىء أيضا لبنات عمه الشقيق ولا لعمته الشقيقة ولا لخالاته لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.. وهذا اذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(4/356)
________________________________________
والأختان الشقيقتان والأخوان لأم مع الأخ لأب

المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة 1385 هجرية - 6 ديسمبر سنة 1965 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للأم سدس التركة فرضا وللأختين الشقيقتين ثلثاها مناصفة بينهما فرضا وللأخوين لأم ثلثها مناصفة بينهما فرضا.
وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / محمد عرابى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سعد عرابى سنة 1951 عن والدته هانم اسماعيل وأختيه شقيقتيه سعدية وانصاف وأخيه لأبيه محمد عرابى آدم (الطالب) وأخويه لأمه سيد وزينب ولدى بهجات فقط.
وطلب السائل بيان نصيب من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم سعد عرابى سنة 1951 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأختيه شقيقتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضا ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا (الذكر كالأنثى) لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر وأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها تركة المتوفى لأمه منها سهم واحد ولأختيه شقيقتيه منها أربعة أسهم لكل واحدة سهمان ولأخويه لأمه منها سهمان لكل واحد منهما سهم واحد ولا شىء لأخيه لأبيه الطالب لأنه من العصبات وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم.
ے
(4/357)
________________________________________
زوج وأم وأخت شقيقة وعم شقيق

المفتي
أحمد هريدى.
ذى الحجة سنة 1385 هجرية - 26 مارس سنة 1966 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / أحمد عمر بطلبه المتضمن ان سيدة توفيت عن زوجها وأمها وأختها الشقيقة وعمها الشقيق فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة السيدة المذكورة عن ورثتها المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا عدد من الأخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شىء لعمها الشقيق لأنه عاصب وقد استغرق أصحاب الفروض التركة وأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية أسهم فتقسم اليها تركة المتوفاة المذكورة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهمان ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(4/358)
________________________________________
زوج وأب وأم وبنت وأخوة

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1386 هجرية - 25 من يولية سنة 1966 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوة بالأب دائما.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأب وأم وبنت يكون لكل من الوالدين السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / ابراهيم راغب بطلبه المتضمن أن بنته توفيت عن زوجها وبنتها منه ووالدها ووالدتها وعن أخوتها ذكورا واناثا فقط وتركت تركة عبارة عن فرش ثلاث غرف نوم وسفرة وصالون وهدايا قدمت لها بمناسبة زواجها.
وطلب السائل بيان نصيب كل من هؤلاء فى تركة المتوفاة المذكورة السابق بيانها وهل يدخل ضمن الميراث ما اشتراه الزوج من اثاث مثل تليفزيون وراديو ونجف وبوتاجاز وصور وتحف وهل للزوج الحق فى استلام ما يخص بنته المذكورة التى تبلغ من العمر خمسة شهور وأيهما أحق برعاية هذه البنت أهى أم أمها أم أم أبيها

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة عن ورثتها المذكورين فقط يكون لوالدتها السدس تركتها فرضا ولوالدها سدس تركتها فرضا ولزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا واصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها تركة المتوفاة المذكورة وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثة عشر سهما يكون لوالدتها منها سهمان ولوالدها سهمان ولزوجها ثلاثة أسهم ولبنتها ستة أسهم ولا شىء لأخوتها ذكورا وأناثا لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
هذا ويدخل فى تركتها كل ما تركته من أثاث وفرش ونجف وتحف وحلى وهدايا ولا يدخل فيها ما اشتراه الزوج من ماله وبقى على ملكه من راديو وتليفزيون وبوتاجاز ونجف وتحف الخ وللزوج أن يتسلم نصيب بنته من هذه التركة لأنه الولى الطبيعى على مالها فى صغرها وأما لولاية على نفسها وهى حق حضانتها فالأحق بها أم الأم لأن حقها فى الحضانة شرعا مقدم على حق أم الأب متى كانت مستوفية للشروط الشرعية فى الحاضنة ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم
(4/359)
________________________________________
الزوج والأخت والجد لأب والجدة لأم مع الأخوة لأب والعم

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1388 هجرية

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب.
2 - يحجب العم بالأخوة لأب ولو كانوا غير وارثين بالفعل.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وجد لأب وجدة لأم يكون للزوج نصف التركة فرضا وللأخت نصفها فرضا ولكل من الجد لأب والجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول.
4 - مؤخر الصداق يعتبر من التركة ويستحق كل من الورثة فيه بقدر نصيبه

السؤال
من السيد / محمد حامد بطلبه المتضمن أن ابنه محمد تزوج جمال أكرم سنة 1966 ودفع مقدم الصداق فقط ومؤخره فى ذمته وقد توفيت زوجته المذكورة دون أن يدخل بها بتاريخ 10/3/1968 عن زوجها المذكور وعن جدها لأبيها وعن عمها وعن أختها شقيقتها وعن أخوة لأب ذكورا وأناثا وعن جدتها لأم فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة جمال أكرم سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها شقيقتها النصف فرضا ولجدها لأب السدس فرضا ولجدتها لأم السدس فرضا ويعتبر مؤخر الصداق من التركة ويستحق كل من الورثة المذكورين نصيبه الشرعى المذكور فيه والمسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولجدها لأب سهم واحد ولجدتها لأم سهم واحد ولا شىء لأخوتها من الأب الذكور والأناث لأنهم يرثون بالتعصيب فى هذه الحالة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة جميعها ولم يبق شىء للعصبات وكذلك لا شىء للعم لأنه لا يرث مع الأخوة لأب ولو كانوا غير وارثين بالفعل كما فى هذه الحالة.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر.
والله تعالى أعلم
(4/360)
________________________________________
الزوج مع أم وشقيقين

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الآخرة سنة 1388 - 10 سبتمبر سنة 1968 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / محمد منصور بطلبه المتضمن وفاة المرحومة فاطمة منصور سنة 1968 عن زوجها محمد منصور وعن أمها زكية محمد وعن أختيها شقيقتيها حسنة ووطنية فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المرحومة فاطمة منصور سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود اثنيتين من الأخوات ولأختيها شقيقتيها الثلثان مناصفة بينهما فرضا وأصل المسألة من ستة أسهم تنقسم اليها التركة وتعول إلى ثمانية أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهم واحد ولأختيها شقيقتيها أربعة أسهم تقسم مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(4/361)
________________________________________
الزوجة مع أخوين لأم وأخوات لأب وأبناء أخوة

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1388 هجرية - 6 أكتوبر سنة 1968 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخوين وأخوات لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / الجوهرى حافظ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد العنانى سنة 1968 عن زوجته نعيمة على أفندى وعن أخويه لأمه عبد الفتاح على ورزقة مصطفى وعن أخواته لأبيه نبوية والست وزهرة وهن بنات الجوهرى سعد وعن أباء أخوته الأشقاء الجوهرى ح.
الجوهرى سعد وظ.
زاهر الجوهرى سعد وس. متولى الجوهرى سعد وع.
عطا الله الجوهرى سعد وم. سعد الجوهرى سعد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم محمد العنانى سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخوته لأمه الثلث فرضا يقسم بينهما مناصفة الذكر كالأنثى ولأخواته لأبيه الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا وأصل المسالة من أثنى عشر سهما تنقسم اليها التركة وتعول إلى خمسة عشر سهما لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخويه لأمه أربعة أسهم تقسم بينهما مناصفة ولأخواته لأبيه ثمانية أسهم تقسم بالسوية بينهن ولا شىء لأبناء أخوته الأشقاء لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(4/362)
________________________________________
الزوجة مع أختين شقيقتين وعمين وأولاد عم

المفتي
أحمد هريدى.
رجب 1389 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول

السؤال
من السيدة / فائقة أسحق بطلبها المتضمن وفاة مارى أسحق سنة 1969 عن زوجها وعن أختيها شقيقتيها وعن ابن عمها وعن بنت عمها الشقيق وعن أعمامها الغير أشقاء لوالدها فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة مارى أسحق سنة 1949 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها شقيقتيها الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والمسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها التركة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختيها شقيقتيها أربعة أسهم تقسم مناصفة بينهما ولا شىء لأبن عمها ولا لأعمامها سواء أكانوا أشقاء أم لأب لأنهم عصبة وقد استفرق أصحاب الفروض التركة كما لا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(4/363)
________________________________________
الناشز ومطلقة رجعيا وأختين لأب وأخوة لأم وأولاد أخ لأب

المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة 1389 هجرية - 8 نوفمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - متى استفرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بنات ابن الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - نشوز الزوجة غير مانع من الإرث.
4 - المطلقة رجعيا إذا توفى مطلقها وهى فى العدة لا تمنع من ميراثه.
5 - بانحصار الإرث فى زوجتين احداهما ناشز والأخرى مطلقة رجعيا مات مطلقها وهى فى العدة وأختين لأب وأخوة لأم يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / أحمد عبد الحليم بطلبه المتضمن وفاة رجل بتاريخ 8/10/1969 عن زوجتين أحداهما ناشز والأخرى مطلقة طلاقا رجعيا بتاريخ 19/8/1969 وعن أختين لأب وعن أخوة لأم (ذكرين وأنثى) وعن أولاد أخوة لأب فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى المذكور فى 8/10/1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود فرع وارث ونشوز الزوجة لا يمنع من ميراثها كما أن المطلقة رجعيا إذا توفى مطلقها وهى فى العدة لا تمنع من ميراثه والمدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوافة لا تحتمل انقضاء العدة فتكون وارثة شرعا.
ويكون لأختيه لأب ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما ويكون لأخوته لأم ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى فأصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم اليها تركة المتوفى لزوجتيه منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما ولأختيه لأب ثمانية أسهم مناصفة بينهما ولأخوته لأم أربعة أسهم بالسوية بينهم الذكر كالأنثى ولا شىء لأولاد أخيه لأب لأن الذكور منهم عصبة وقد استفرق أصحاب الفروض جميع التركة ولأن الأناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(4/364)
________________________________________
ميراث بعد وصية واجبة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1366 هجرية - 18 من مايو سنة 1947 م

المبادئ
1 - عند تعدد أصحاب الوصية الواجبة يأخذ كل فرع نصيب أصله بحيث لايزيد المجموع عن الثلث، فإذا زادت الأنصباء عن ذلك ردت جميعها إلى الثلث متى تحققت الشروط.
2 - بانحصار الارث فى ابن وبنت المتوفاة يستحقان الباقى تعصيبا بعد أصحاب الوصية الواجبة للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من عبد القادر على.
قال توفيت سيدة بتاريخ 30 مارس سنة 1947 عن ابنها وبنتها وأولاد ابنها المتوفى قبلها وهم ثلاثة ذكور واربع بنات وبنت ابنها الذى توفى قبلها أيضا وابن بنتها المتوفاة قبلها فما نصيب كل فى تركتها

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال والجواب أنه بموت هذه السيدة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وأولاد ابنها وبنت ابنها وابن بنتها المتوفين قبلها يكون لأولاد كل من أولادها المتوفين قبلها وصية واجبة فى التركة بقدر نصيب أصله ولما كان ذلك أكثر من ثلث التركة فيرد جميع ما يأخذه أولاد الأولاد إلى ثلث التركة فقط وبذلك تقسم تركة المتوفاة خمسة عشر سهما لأولاد أولادها الثلث خمسة أسهم بطريق الوصية الواجبة فيخص أولاد ابنها سهمان للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وبنت ابنها سهمان وابن بنتها السهم الباقى ولولديها الباقى تعصيبا وهو عشرة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن قد أوصت قبل وفاتها بشئ لأولادها أولادها ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر الوصية الواجبة لهم وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم
(4/365)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:00 pm

الزوجة والأولاد مع بنت الابن وأولاد البنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 هجرية - 6 يولية سنة 1949 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وأولاد وبنت ابن وأولاد بنت يكون لفرع كل من ولديه وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث للجميع.
2 - يكون للزوجة ثمن الباقى فرضا ولأولاده باقية تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
من توفيق الملك.
قال توفى رجل سنة 1949 وترك زوجته وثلاثة ذكور وثلاث اناث كما ترك بنت ابن وثلاثة أولاد وبنتين لبنت له مع ملاحظة ان الابن والبنت توفيا قبل والدهما فما نصيب كل من المذكورين فى تركة المتوفى

الجواب
بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وابنائه الثلاثة وبناته الثلاث وعن بنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله وهم ثلاثة ذكور وابنتان يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة وتسعين سهما لبنت ابنه منها أربعة عشر سهما وصية واجبة ولأولاد بنته منها سبعة أسهم وصية واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو اثنان وسبعون سهما يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو تسعة أسهم ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص كل ابن أربعة عشر سهما ويخص كل بنت سبعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص من أولاد ولديه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/366)
________________________________________
زوجة وأولاد وابن ابن وبنات بنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 هجرية 5 يوليو سنة 1949 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجته وأولاده وابن ابنه وبنات بنته يكون لابن ابنه وبنات بنته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة ابيه فى حدود الثلث فقط للجميع.
2 - يكون لزوجته ثمن الباقى فرضا ولأولاده باقية تعصيبا

السؤال
من راشد اسماعيل.
قال رجل يسمى على غزالى توفى لرحمة الله تعالى فى 12 - 10 سنة 1947 عن ابنه أحمد وزوجته نفيسة ابراهيم وعن بناته الثلاث، وقد توفى قبله ابنه مصطفى على فى 3 - 3 سنة 1941 عن تركة تركها وترك ابنا يسمى منسى كما توفيت قبله ابنته المسماه فاطمة على غزالى فى سنة 1945 عن زوجها وثلاث بنات فهل ورثة ابنه مصطفى على المتوفى فى 3 - 3 سنة 1941 وورثة بنته فاطمة المتوفاة سنة 1945 يرثون فى تركة جدهم أم لا طبقا للقانون الجديد

الجواب
بوفاة المرحوم على غزالى فى 12/10 سنة 1947 بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وابنه وبناته الثلاث وعن ابن ابنه المتوفى قبله وبنات بنته المتوفاة قبله الثلاث يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد المجموع على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانين ومائة سهم لأولاد ولديه منها ستون سهما وصية واجبة تقسم بين أصليهم للذكر ثمل حظ الأنثيين فيخص ابن ابنه أربعون سهما ويخص بنات بنته عشرون سهما بالسوية بينهن والباقى وهو عشرون ومائة سهم يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو خمسة عشر سهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الابن اثنان وأربعون سهما ويخص كل بنت واحد وعشرون سهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لأحد من أولاد ولديه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/367)
________________________________________
اجتماع الابن والبنت مع بنت البنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1368 هجرية - 30 من يولية سنة 1949 م

المبادئ
بوفاة المورث عن ابنه وبنته وبنت بنته يكون لبنت بنته وصية واجبة بشروطها ولابنه وبنته الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من الحسانين مصطفى.
قال توفيت امرأة فى يوم 17 ابريل سنة 1949 وتركت ولدا وبنتا وبنت بنت فما نصيب بنت البنت فى جدتها

الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وبنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه والدتها لو كانت حية عند موت أمها طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة اسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى يقسم على ولديها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن سهمان ويخص البنت سهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/368)
________________________________________
زوجة وأولاد وبنت بنت وبنت ابن وأولاد بنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1368 هجرية - 12 من أغسطس سنة 1949 م

المبادئ
بوفاة المورث عن زوجته وأولاده وبنت ابنه وبنت بنته وأولاد بنته الأخرى يكون لبنت ابنه وبنت بنته أولاد بنته الأخرى وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصلهم لو كان حيا فى حدود الثلث لهم جميعا ولزوجته ثمن الباقى فرضا ولأولاده باقية تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
من أمين عبد الجواد.
قال توفى المرحوم الشيخ سليمان فى ابريل سنة 1949 وترك ورثة هم زوجته شريفة ابراهيم وأولاده محمود سليمان ومحمد سليمان وعبد الرحمن سليمان وهانم سليمان وفاطمة سليمان وكلهم على قيد الحياة وبنت ابنه رقية عبد الفتاح سليمان توفى والدها قبل جدها بمدة 14 سنة وبنت بنته بهية على (أمها كلثوم سليمان توفيت أمها قبل جدها بمدة 25 سنة وأولاد بنته (سنية سليمان) وهم رئيسة وسيد ونجفة وفاروق وبكرى ومحمد توفيت أمهم قبل جدهم بسنة واحدة فأرجو التكرم بصدور فتوى شرعية بنصيب كل وارث من التركة التى تركها المتوفى ومن يرث بمقتضى الوصية الواجبة

الجواب
اطلعت على السؤال والجواب، أنه بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ثلاثة ذكور وانثيان وعن بنت ابنه المتوفى قبله وبنت بنته المتوفاة قبله أيضا وأولاد بنت أخرى توفيت قبله كذلك وهم أربعة ذكور وأنثيان يكون لأولاد كل من أولاده المتوفين قبله فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصلهم لو كان حيا وقت وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى اثنين وتسعين سهما لأولاد أولاده منها ثمانية وعشرون سهما وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص بنت الابن منها أربعة عشر سهما وبنت بنته سبعة أسهم وأولاد بنته الأخرى سبعة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو أربعة وستون سهما يقسم على الورثة لزوجته منها الثمن فرضا وهو ثمانية أسهم لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا فيخص كل ابن أربعة عشر سهما وكل بنت سبعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يكن قد أوصى لأولاد أولاده ولا لأحد منهم بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله تعالى أعلم
(4/369)
________________________________________
أولاد ابن وبنات بنت واخوة أشقاء

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1368 هجرية - 20 من أغسطس سنة 1949 م

المبادئ
1 - يحجب الاخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكور.
2 - بوفاة المورث عن أولاد ابنه وبنات بنته واخوته الأشقاء يكون لبنات بنته وصية واجبة بشروطها ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا

السؤال
من فاطمة موسى قالت فى سنة 1949 توفيت المرحومة شفيقة عشماوى عن أولاد ابنها المتوفى قبلها محمد معوض وستيتة معوض وعن أخيها الشقيق موسى عشماوى وعن اخواتها الشقيقات فاطمة وسيدة وفهيمة أولاد عشماوى وعن ولدى بنتها هدية وزينب ولدى ابراهيم منجد فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل من الورثة

الجواب
انه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ولدى ابنها ذكر وانثى عن بنتى بنتها المتوفاة قبلها وعن أخوتها الأشقاء ذكورا واناثا يكون لبنتى بنتها المتوفاة قبلها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت حية وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما لبنتى بنتها منها ستة أسهم مناصفة بينهما وصية واجبة فيخص كل بنت ثلاثة أسهم والباقى وهو اثنا عشر سهما يقسم على ولدى ابنها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص الابن ثمانية أسهم والبنت أربعة أسهم ولا شئ لأخوتها الأشقاء لحجبهم بابن الأبن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن قد أوصت لبنتى بنتها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/370)
________________________________________
بنتان وأولاد ابن وأخوان شقيقان وأولاد بنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1369 هجرية - 6 من ديسمبر سنة 1949 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوان الشقيقان بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار ارث المتوفى فى بنتيه وأولاد ابنه وأولاد بنته.
يكون لأولاد بنته وصية واجبة بشروطها.
ولبنتيه ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا ولأولاد ابنه باقية تعصيبا

السؤال
من حسن صالح.
قال توفيت إلى رحمة الله تعالى أمينة بركات فى سنة 1949 عن بنتيها فهيمة ومحفوظة فقط وأخويها الشقيقين أحمد وربيع وعن أولاد ابنها محمد شعراوى المتوفى قبلها ذكورا واناثا وعن أولاد بنتها نجية المتوفاة قبلها ذكورا واناثا فمن الذى يرث ومن لا يرث

الجواب
أنه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن بنتيها وأولاد ابنها ذكورا واناثا وأخويها الشقيقين وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها ذكورا واناثا يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت حية عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة أسهم لأولاد بنتها بنتها منها سهم واحد وصية واجبة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى يقسم على الورثة لبنتيها لثلثاه فرضا مناصفة بينهما وهو سهمان ولأولاد ابنها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهم سهم واحد ولاشئ للأخوين الشقيقين لحجبهما بأبناء الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لواحد من أولاد بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/371)
________________________________________
زوجة بنتان وأخت شقيقة وبنت ابن

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1369 هجرية - 7 من ديسمبر سنة 1949 م

المبادئ
بوفاة المورث عن زوجته وبنتيه وأخته الشقيقة وبنت ابنه يكون لبنت ابنه وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث ولزوجته ثمن الباقى فرضا ولبنتيه ثلثاه فرضا ولأخته الشقيقة باقية تعصيبا

السؤال
من محمد محمد - قال توفى إلى رحمة مولاه محمد أحمد فى شهر يناير سنة 1947 وله ثمانية قراريط فى منزل وخلف زوجة وأختا شقيقة وابنتين وابنة ابن توفى قبله فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى الثمانية قراريط

الجواب
انه بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وبنتيه وأخته الشقيقة وعن بنت ابنه المتوفى قبله يكون لبنت ابنه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور.
ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ستة وثلاثين سهما لبنت ابنه منها اثنا عشر سهما وصية واجبة والباقى يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو ثلاثة أسهم ولبنتيه ثلثاه فرضا مناصفة بينهما وهو ستة عشر سهما ولأخته الشقيقة الباقى لصيروتها عصبة مع البنتين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لبنت ابنه بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/372)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:01 pm

ميراث ووصية واجبة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع ثان سنة 1369 هجرية - 23 من يناير سنة 1950 م

المبادئ
1 - (أ) يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
(ب) متى انحصر الارث فى زوجة المتوفى وبناته واخته الشقيقة كان لزوجته الثمن فرضا ولبناته الثلثان فرضا ولأخته الشقيقة الباقى تعصيبا.
2 - (أ) العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
(ب) بانحصار الارث فى أم وشقيقتين، يكون للام السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا ويرد علهن جميعا الباقى بنسبة انصبائهن.
3 - متى انحصر الارث فى أم وزوج وبنت يكون للام السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا.
ويرد الباقى على الأم والبنت بنسبة فرضيهما.
4 - بانحصار الارث فى ام وزوج وبنت يكون للام السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا ويرد الباقى على الأم والبنت بنسبة فرضيهما.
5 - بوفاة المورث عن اخوة أشقاء وبنت بنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت حية عند موت أمها فى حدود الثلث وللاخوة الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من الشيخ محمد الأنور - قال توفى المرحوم سرحان حسن سنة 1925 وترك زوجة اسهما خديجة وثلاث بنات وهن حميدة وأمينة وزينب وأختا شقيقة وهى زهرة وابنى أخ شقيق وهما ابو هاشم ومحمد وفى سنة 1926 توفيت ابنته زينب وتركت أمها خديجة وشقيقتيها حميدة وأمينة وعمتها الشقيقة زهرة وفى سنة 1935 توفيت بنته أمينة وتركت أمها خديجة وأختها الشقيقة حميدة وعمتها شقيقتها زهرة وفى سنة 1942 توفيت بنته حميدة وتركت زوجها وبنتها وأمها خديجة وعمتها شقيقتها زهرة وفى سنة 1948 توفيت خديجة زوجة سرحان المذكور وتركت أخوين وأختين أشقاء وبنت بنتها حميدة فما نصيب لك من المذكورين فى تركة مورثه

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شئ لابنى الأخ الشقيق لحجبهما بالأخت الشقيقة ولأم المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولشقيقتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن بنسبة انصبتهن فتقسم التركة إلى خمسة أسهم الام سهم واحد فرضا وردا وللشقيقتين أربعة أسهم مناصفة بينهما فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ولأم المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات ولشقيقتها النصف فرضا والباقى يرد عليها بنسبة فروضهما فتقسم التركة إلى خمسة اسهم للام سهمان فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد ولأم المتوفاة الرابعة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة فرضيهما فتقسم التركة إلى ستة عش سهما للزوج أربعة أسهم فرضا وللام ثلاثة أسهم فرضا وردا وللبنت تسعة اسهم فرضا وردا ثم بوفاة المتوفاة الخامسة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أخويها وأختيها الأشقاء وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت حية عند موت أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لبنت بنتها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى يقسم على اخوتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص كل ذكر سهمان ويخص كل أنثى سهم.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم توص المتوفاة الخامسة لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض من طريق تصر آخر.
والله أعلم
(4/373)
________________________________________
ميراث ووصية واجبة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جماد أول سنة 1369 هجرية - 4 من مارس سنة 1950 م

المبادئ
1 - بنات بنت الابن بنات بطن ولا وصية لهن.
2 - بوفاة المورث عن ولدين وابنى ابن وأبناء ابن آخر وبنت بنت وولدى بنت أخرى يكون لفرع كل من أولاده وصية واجبة بشروطها بشرط ألا يزيد المجموع عن ثلث تركته ولولديه الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من أحمد محمود - قال سيدة توفيت تدعى الست منتهى محمد فى 12 أغسطس سنة 1946 عن ورثة هم محمد أحمد ابنها ومحبوبة أحمد كريمتها وأحمد محمود ومحمد محمد الشهير بجمعة ولدا ابنها المرحوم محمود أحمد المتوفى سنة 1918 وعبد الحميد أحمد ابن ابنها وعبد العزيز أحمد ابن ابنها واسماعيل أحمد ابن ابنها أولاد المرحوم أحمد أحمد المتوفى سنة 1932 والست أمينة مصطفى بنت بنتها كريمة المرحومة فيهمة أحمد المتوفاة سنة 1916 ومحمد محمد ابن بنتها وزينب محمد بنت بنتها المرحومة الست فريدة أحمد المتوفاة سنة 1938 وحميدة وكوكب وفريدة بنات محمد محمد بنات بنت ابنها المرحومة زهيرة محمود أحمد المتوفاة سنة 1941 فمن يرث فى المتوفاة من المذكورين ومن تلزم له الوصية الواجبة وما نصيب كل فى التركة

الجواب
انه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وعن ابنى ابنها محمود وأبناء ابنها أحمد الثلاثة وبنت بنتها فهيمة وولدى بنتها فريدة وهما ذكر وأنثى وعن بنات بنت ابنها يكون لفرع كل من أولادها محمود وأحمد وفهيمة وفريدة فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة امه بشرط ألا يزيد المجموع عن الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة وخمسين سهما لأولاد أولادها المذكورين منها ثمانية عشر سهما وصية واجبة تقسم بين اصولهم للذكر مثل حظ الانثيين فيخص ابنى ابنها محمود ستة اسهم مناصفة بينهما ويخص أبناء ابنها أحمد ستة أسهم بالسوية بينهم ويخص بنت بنتها فهيمة ثلاثة اسهم ويخص ولدى بنتها فريدة ثلاثة أسهم للذكر سهمان وللانثى سهم والباقى وهو ستة وثلاثون سهما يقسم على ولديها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الابن أربعة وعشرون سهما ويخص البنت اثنا عشر سهما ولا شئ لبنات بنت أبنها لأنهن بنات بطن عملا بالمادة المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لأحد من أولاد أولادها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/374)
________________________________________
ميراث ووصية واجبة

المفتي
علام نصار.
جمادى الثانى سنة 1370 هجرية - 10 من مارس سنة 1951 م

المبادئ
بانحصار الارث فى الأخت الشقيقة والأخت لأب وابناء الأخ الشقيق وصاحب وصية واجبة يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا وذلك بعد اخراج نصيب صاحب الوصية الواجبة طبقا للقانون

السؤال
من توفيق عبد الهادى.
قال توفيت المرحومة صبحة محمد فى شهر نوفمبر سنة 1950 عن أختها الشقيقة ملتزمة محمد وعن اختها لأبيها ستوتة محمد وعن أولاد أخيها الشقيق وهم محمد وأحمد وعلى أولاد مطاوع محمد وعن ابن بنتها المتوفاة فى حياتها وهى المرحومة وصيفة حسانين وهو الطالب توفيق عبد الهادى المستحق بالوصية الواجبة فما نصيب كل منهم فى تركة المتوفاة

الجواب
أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أختها الشقيقة وأختها لأبيها وأبناء أخيها الشقيق وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها يكون لابن بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمه لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لابن بنتها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وهو ستة اسهم تقسم على الورثة لأختها الشقيقة النصف فرضا وهو ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين وهم سهم ولأبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا وهو سهمان بالسوية بينهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لابن بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/375)
________________________________________
ابن، أولاد ابن، أولاد بنت ابن

المفتي
علام نصار.
جمادى الثانى سنة 1370 هجرية - 22 من مارس سنة 1951 م

المبادئ
1 - أولاد بنت ابن المتوفاة لا يستحقون شيئا بطريق الوصية الواجبة لأنهم ليسوا من الطبقة الأولى من أولاد البنات.
2 - لأولاد ابن المتوفاة وصية واجبة طبقا للقانون.
3 - بانحصار الارث فى الابن بعد اخراج نصيب اصحاب الوصية الواجبة يكون له باقى التركة تعصيبا

السؤال
من حسن على.
قال توفيت إلى رحمة الله تعالى المرحومة سرية صالح بتاريخ 15 أغسطس سنة 1948 عن ابنها سيد حسن وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها وهم (حسن ونبوية وبهية) أولاد على حسن وعن أولاد بنت ابنها المتوفاة قبلها وهى نجية على حسن وهم (نجفة وقدرية وسعاد وعبد الله) فقط - وقد تركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها وهم ذكر وبنتان وعن أولاد بنت ابنها المتوفى قبلها.
يكون لأولاد ابنها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوهم لو كان حيا عند وفاة فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنى عشر سهما لأولاد ابنها منها أربعة أسهم وصية واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو ثمانية أسهم لابنها تعصيبا ولا يستحق أولاد بنت ابنها شيئا بطريق الوصية الواجبة لأنهم ليسوا من الطبقة الأولى من أولاد البنات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لأولاد ابنها بشئ ولم تعطهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/376)
________________________________________
زوجة وثلاث بنات وبنت ابن وأولاد بنت وأبناء أخ وأخوة لأم

المفتي
علام نصار.
التاريخ 17 من جماد الثانى سنة 1370 هجرية - 25 من مارس سنة 1951 م

المبادئ
1 - يحجب الاخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - بوفاة المتوفى عن بنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله ذكورا واناثا.
يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة طبقا للقانون.
2 - بانحصار الارث فى زوجة وثلاث بنات وأبناء أخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من ى ش قال رجل توفى سنة 1950 وترك زوجة وثلاث بنات وبنت ابن توفى والدها فى حياة ابيه وأولاد بنت ذكورا واناثا توفيت فى حياة والدها وأخوة لأم وأبناء أخ شقيق فقط.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم فى الميراث

الجواب
بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وبناته الثلاث وأخوته لأمه وأبناء أخيه الشقيق وعن بنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله ذكورا واناثا يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد المجموع على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ستة وثلاثين سهما لأولاد ولديه منها اثنا عشر سهما وصية واجبة تقسم بين أصليهم للذكر ضعف الأنثى يخص بنت ابنه ثمانية اسهم ويخص أولاد بنته أربعة اسهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وهو أربعة وعشرون سهما يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو ثلاثة أسهم لوجود الفرع الوارث ولبناته ثلثاه فرضا بالسوية بينهن وهو ستة عشر سهما والباقى لأبناء أخيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للاخوة لأم لحجبهم بالفرع الوارث المؤنث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لواحد من أولاد ولديه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/377)
________________________________________
ابنا بنت وبنتا ابن أخ لأب وأولاد ابن ابن أخ لأب وبنت أخ لأم

المفتي
علام نصار.
التاريخ 19 من جمادى الآخر سنة 1370 هجرية - 27 من مارس سنة 1951 م

المبادئ
1 - بنتا ابن الأخ لأب، بنات ابن ابن الأخ لأب، بنت الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.
2 - بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية 71 / 1946 وانحصار الارث - بعد اخراج نصيب صاحبى الوصية الواجبة - فى ابناء ابن ابن الأخ لأب يكون لهم الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد عطية قال توفيت امرأة فى سنة 1951 عن ابنى بنت توفيت قبلها سنة 1947 وعن بنتى ابن أخ من أبيها وعن أولادها ابن ابن أخ من أبيها ذكورا وأناثا وعن بنت أخ من أمها فمن يرث ومن لايرث وما نصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أولاد ابن ابن أخيها لأبيها ذكورا واناثا وبنت ابن أخيها لأبيها وبنت أخيها لأمها وعن ابنى بنتها المتوفاة قبلها يكون لابنى بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث
(4/378)
________________________________________
ميراث ووصية

المفتي
علام نصار.
صفر سنة 1371 هجرية - 11 من نوفمبر سنة 1951 م

المبادئ
بانحصار الارث فى ابنين وبنت وبنت بنت.
يكون لبنت البنت وصية واجبة بشروطها ولأولاد الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من نجاة محمد قالت سيدة توفيت سنة 1951 وتركت بنتا وولدين وبنت بنت فما نصيب كل منهم فى تركتها

الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 من أولادها وهم ابنان وبنت وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها فقط يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وهو خمسة أسهم يقسم على أولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص كل ابن سهمان ويخص البنت سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق
(4/379)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:08 pm

ميراث ووصية واجبة

المفتي
علام نصار.
ربيع أول سنة 1371 هجرية - 4 من ديسمبر سنة 1951 م

المبادئ
بوفاة المورث عن أولاده وأولاده ذكورا واناثا يكون لفرع كل من أولاده فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أصله بشرط ألا يزيد المجموع عن الثلث ولأولاده الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
من أحمد سعيد قال توفيت جدتى لأبى المرحومة جازية ابراهيم خ.
سنة 1951 وتركت من الورثة والأقارب ما يأتى - رضوان أحمد خ.
ابنها على قيد الحياة وعالية أحمد خ. بنتها على قيد الحياة وأمونة أحمد خ.
بنتها على قيد الحياة - وأحمد ومسعود ومحمد ومبروكة أولاد ابنها المتوفى قبلها سنة 1945 (سعد أحمد خ.
) وفاطمة ونجاة بنتى ابنها المتوفى قبلها سنة 1945 (حماد أحمد خ.
) وطه محمد خ. ابن ابنها المتوفى قبلها سنة 1939 (محمد أحمد خ.
) وأحمد وعبد الفتاح ونعيمة وهانم أولاد بنتها المتوفاة قبلها سنة 1949 (عرب أحمد خ.
) فقط بدون وارث آخر خلاف من ذكر فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث

الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أولادها وهم ابن وبنتان وعن أولاد ابنها سعد المتوفى قبلها وهم ثلاثة ذكور وانثى وعن بنتى ابنها حماد المتوفى قبلها وعن ابن ابنها محمد المتوفى قبلها وعن أولاد بنتها عرب المتوفاة قبلها وهم ذكران وبنتان فقط.
يكون لفرع كل من أولادها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أمه بشرط أولا يزيد المجموع عن الثلث طبقا للمادة 76 من القانون إلى اثنين وأربعين سهما لأولاد أولادها منها أربعة عشر سهما وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص أولاد ابنها سعد أربعة اسهم للذكر ضعف الأنثى ويخص بنتى ابنها حماد أربعة أسهم مناصفة بينهما ويخص ابن ابنها محمد أربعة أسهم ويخص أولاد بنتها عرب سهمان تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وهم ثمانية وعشرون سهما يقسم على أولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثتين فيخص الابن أربعة عشر سهما ويخص كل بنت سبعة أسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، ولم توص لواحد من أولادها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق
(4/380)
________________________________________
أولاد ابن الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة

المفتي
علام نصار.
ربيع أول سنة 1371 هجرية - 29 من ديسمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - بنات ابن الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - متى انحصر الارث فى ابن ابن الأخ الشقيق استحق وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال
من اسماعيل توفيق.
قال بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1951 توفيت المرحومة عديلة ح.
عن أولاد ابن اخيها الشقيق وهم اسماعيل واحسان وتوحيدة وعطيات أولاد توفيق ن.
وعن بنت أخيها الشقيق نظله ن.
وعن أولاد اختها الشقيقة صديقة حافظ المتوفاة قبلها وهم بكر وعمر وعذراء أولاد أحمد فقط بدون وارث سوى من ذكر وليس للمتوفاة فرع وارث يستحق الوصية الواجبة - فما نصيب كل من المذكورين ومن يرث ومن لايرث

الجواب
لابن ابن أخى المتوفاة الشقيق جميع تركتها تعصيبا ولا شئ لبنات ابن أخيها الشقيق ولا لبنت أخيها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق
(4/381)
________________________________________
ميراث ووصية واجبة

المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 9 من يناير سنة 1952 م

المبادئ
1 - الوصية الواجبة لأولاد البنات لا تكون إلا لأهل الطبقة الأولى منهم.
2 - بوفاة المورث عن أخ شقيق وأخ لأم وابنى بنت يكون لابنى البنت وصية واجبة بشروطها.
وللأخ لأم سدس الباقى بعد الوصية فرضا وللأخ الشقيق باقية تعصيبا

السؤال
من همام سلمان قال بتاريخ 12 مارس سنة 1950 توفيت سيدة أحمد ب.
وتركت تركة وتركت ورثتها الشرعيين وهم أخوها الشقيق محمد أحمد ب.
وأخوها لأمها عبد الفتاح ابراهيم. كما تركت ولدى بنتها (نعيمة عبد الفتاح) المتوفاة قبلها وهما ولدان ذكران كمال وسليمان فقط وهما أولاد همام سليمان مقدم هذا الطلب - فما نصيب كل من المذكورين وما نصيب أولاد البنت حسب القانون الجديد للوصية الواجبة

الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أخيها الشقيق وأخيها لأمها عن ابنى بنتها المتوفاة قبلها يكون لأبنى بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة أمها بشرط ألا يزيد ذلك على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث - فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما لأبنى بنتها منها ستة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما مناصفة لكل ابن ثلاثة أسهم والباقى وهو اثنا عشر سهما تقسم بين ورثتها لأخيها لأمها سدسها وهو سهمان فرضا والباقى وهو عشرة أسهم لأخيها الشقيق تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لابنى بنتها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق
(4/382)
________________________________________
البنات وأولاد ابن الأخ وابن ابن العم وولدى البنت

المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 14 من يناير سنة 1952 م

المبادئ
1 - بنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ان ابن العم الشقيق بابن الخ الشقيق.
3 - الوصية الواجبة لأولاد البنات لا تكون إلا لأهل الطبقة الأولى منهم.
4 - بوفاة المورث عن بناته وابناء ابن أخيه الشقيق وولدى بنته يكون لولدى بنته وصية واجبة بشروطها ولبناته ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا بالسوية بينهن ولأبناء ابن أخيه الشقيق باقية تعصيبا.
بالسوية بينهم

السؤال
من ميخائيل ابن م.
قال توفيت الست رغقة ر. فى أول يونيه سنة 1951 وتركت أولادها البنات وهن جليلة وبديعة وفايقة وأوجينى أولاد المرحوم ميخائيل بان كما تركت ولدى بنتها المتوفاة قبلها نظير ميخائيل وهما لويس عزيز وأخته انجيل كما تركت أيضا أولاد ابن أخيها الشقيق ثلاثة ذكور وأنثى كما تركت ابن ابن عمها الشقيق واصف ابن فرج والجميع اقباط مصريون - فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن بنتها الربع وأولاد ابن أخيها الشقيق وهم ثلاثة كور وأنثى وابن ابن عمها الشقيق وعن ولدى بنتها المتوفاة قبلها وهما ذكر وأنثى فقط يكون لولدى بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى واحد وعشرين سهما لولدى بنتها منها ثلاثة أسهم وصيلة واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو ثمانية عشر سهما يقسم على الورثة لبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن وهو اثنا عشر سهما لأبناء ابن أخيها الشقيق الباقى وهو ستة اسهم بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن ابن الأخ الشقيق ولا لبنت ابن الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لولدى بنتها بشئ ولم تعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق
(4/383)
________________________________________
اجتماع الوصية الاختيارية مع الوصية الواجبة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1372 هجرية - 23 من فبراير سنة 1953 م

المبادئ
1 - تقدم الوصية الواجبة على الاختيارية.
2 - يجب إلا يزيد مجموع الوصيتين عن الثلث إذا لم يجز الورثة ما زاد عن الثلث.
3 - ما بقى بعد نصيب أصحاب الوصيتين هو الميراث ويقسم بين الورثة حسب النصيب الشرعى

السؤال
من الأستاذ ادمار مشرقى المحامى.
قال فى سنة 1952 رجل توفى عن زوجة وولدين وأربع بنات وبنت ابن توفى ابوها فى حياة ابيه فما بيان نصيب كل منهم، (مع العلم بأن الرجل قد أوصى لزوجته بثلث ماله)

الجواب
بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ابنا وأربع بنات وعن بنت ابنه المتوفى فى حياه وكان قد أوصى لزوجته قبل وفاته بثلث ماله وصية اختيارية - يكون لبنت ابنه المذكورة فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان موجودا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - وتقدم على الوصية الاختيارية ويجب ألا يزيد مجموع الوصيتين عن الثلث إذا لم يجز الورثة ما زاد عن الثلث وذلك طبقا للمادتين، 37، 76 من القانون المذكور - فتقسم التركة إلى ثمانية وسبعين سهما يؤخذ ثلثها وهو ستة وعشرون سهما للوصيتين لبنت الابن منها أربعة عش سهما وصية واجبة والباقى وهو اثنا عشر سهما للزوجة الموصى لها وصية اختيارية - والباقى وهو اثنان وخمسون سهما هو الميراث فتستحق الزوجة منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وارث آخر ولم يوص لبنت ابنه بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/384)
________________________________________
الزوجة مع البنات وأولاد الابن وبنت البنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع أول سنة 1373 هجرية - 21 من نوفمبر سنة 1955 م

المبادئ
1 - نصيب المتوفى فى الوقف الذى لم يشهر باسمه يكون ملكا له ومن تركته.
2 - تستحق بنت البنت وصية واجبة فى تركة المتوفى بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أبيها فى حدود الثلث والباقى هو التركة.
3 - بانحصار الارث فى زوجة وست بنات وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من الشيخ عبد الفتاح أبو شادى المحامى الشرعى.
قال توفى الحاج عبد اللطيف على بتاريخ 18 مايو سنة 1953 عن زوجته وبناته الست وأولاد ابن توفى قبله وهم ولد وبنتان - وبنت بنت توفيت قبله أيضا وترك تركة بعضها مملوك وبعضها وقف لم يشهر باسمه للآن فهل نصيبه فى الوقف الذى لم يشهر باسمه للأن يعتبر وقفا الان أم انه يملك من تاريخ صدور القانون 180 لسنة 1952 وإذا كان يملك - فما نصيب لك فى تركته

الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب - أنه إذا كان المتوفى مستحقا فى الوقف عند العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 المعمول به ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1952 يصير نصيبه فيه ملكا له ويكون من تركته ولو لم يتم شهره باسمه وبوفاته بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وبناته الست وأولاد ابنه وهم ابن وبنتان، عن بنت بنته المتوفاة قبله فقط - يكون لبنت بنته فى تركته وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة ابيها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم التركة إلى ثمانين سهما لبنت البنت منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى وهو اثنان وسبعون سهما يقسم بين الورثة لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - فيخص الزوجة تسعة أسهم ويخص كل بنت ثمانية اسهم ويخص أولاد الابن خمسة عشر سهما للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لبنت بنته بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/385)
________________________________________
الزوجة مع ابن وبنتين ومن يستحق وصية واجبة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الثانى سنة 1373 هجرية - 16 من ديسمبر سنة 1953 م

المبادئ
1 - يستحق أولاد كل من البنتين فى تركة المتوفى وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصل كل منهم لو كان موجودا عند وفاة ابيه بشرط ألا يزيد المجموع عن الثلث والباقى هو التركة.
2 - بانحصار الارث فى زوجة وابن وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللاولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من أيوب السيد.
قال فى سنة 1950 توفى سيد أحمد وانحصر ارثه الشرعى فى أولاده البالغين وهم جميلة، أمينة وسيد فقط - وعن أولاد بنته هانم المتوفاة قبله وهم شعبان، احسان البالغان ومصطفى القاصر بولاية والده كامل سالم (والجميع أولاد كامل سالم) وعن ابن بنته نفوسة المتوفاة قبله وهو درويش حنفى البالغ - كما ترك زوجته حسنة يوسف وفى سنة 1951 توفيت حسنة يوسف وانحصر ارثها الشرعى فى أولادها البلغ وهم أمينة، سيد، جميلة (أولاد سيد أحمد) وعن أولاد بنتها هانم المتوفاة قبلها وهم ذكران وأنثى فما بيان نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى الأول بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ابن وبنتان، عن أولاد بنته المتوفاة قبله وهم ذكران وأنثى، عن ابن بنته الأخرى المتوفاة قبله فقط - يكون لفرع كل من بنتيه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد المجموع عن الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفى إلى ستة واربعين سهما لأولاد بنتيه منها اربعة عشر سهما وصية واجبة تقسم بين اصليهم مناصفة - فيخص أولاد بنته سبعة أسهم للذكر ضعف الأنثى - ويخص ابن بنته الأخرى سبعة أسهم والباقى وهو اثنان وثلاثون سهما يقسم على الورثة لزوجته الثمن فرضا وهو أربعة اسهم لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا.
للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن أربعة عشر سهما ويخص كل بنت سبعة اسهم - وبوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية المذكور عن أولادها وهم ابن وبنتان، عن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكران وانثى فقط - يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كان موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى خمسة وعشرين سهما - لأولادها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - فيخص الابن عشرة أسهم ويخص كل بنت خمسة اسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخ رولم يوص المتوفى الأول لواحد من أولاد بنتيه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وكذلك إذا لم توص المتوفاة الثانية لواحد من أولاد بنتها بشئ ولم تطعه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/386)
________________________________________
أولاد مع أولاد بنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الثانى سنة 1373 هجرية - 2 من يناير سنة 1954 م

المبادئ
1 - متى توفى الجد قبل قانون الوصية عن أولاد بنت مع صاحب فرض أو عاصب فلا استحقاق لهم لا بطريق الميراث ولا بطريق الوصية.
2 - متى كانت وفاة الجدة بعد صدور قانون الوصية عن أولاد بنت فانهم يستحقون وصية واجبة فى تركتها فى حدود الثلث.
3 - بانحصار الارث فى أولاد يكون لهم الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من محمد أحمد.
قال فى سنة 1944 توفيت والدتى المرحومة الست زنوبة على وتركت والدها على محمد ووالدتها ووالدين وثلاث بنات - ثم توفى والد زنوبة المذكورة المرحوم الحاج على محمد فى 3 ابريل سنة 1946 وترك زوجتين احداهما والدة زنوبة كما ترك ثمانية اولاد واربع بنات منهم خمسة أولاد وبنتان أشقاء لزنوبة المذكورة - كما ترك أولاد بنته زنوبة وهم ابنان وثلاث بنات - ثم توفيت والدة زنوبة بتاريخ 9 أغسطس سنة 1946 عن ورثتها الأحياء خمسة أولاد وبنتين أشقاء الست زنوبة كما تركت أولاد بنتها زنوبة وهم ابنان وثلاث بنات فقط - فما بيان نصيب كل من المذكورين فى تركة مورثه

الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب - ان لوالدة المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولوالدها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولزوجتى المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاده بنته المتوفاة قبله لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولوفاة المورث قبل العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - وبوفاة المتوفاة الثالثة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أولادها وهم خمسة بنين وبنتان وعن أولاد بنتها زنوبة المتوفاة قبلها وهم ذكران وثلاث اناث فقط - يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى واحد وتسعين سهما لأولاد بنتها منها سبعة أسهم وصية واجبة للذكر ضعف الأنثى فيخص كل ذكر سهمان ويخص كل أنثى سهم والباقى وهو أربعة وثمانون سهما لأولادها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص كل ابن أربعة عش سهما ويخص كل بنت سبعة اسهم - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم توص المتوفاة الثالثة لواحد من أولاد بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/387)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:09 pm

البنات وابناء الابن مع بنت البنت وأبناء الأخ

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 10 من جماد ثانى سنة 1373 هجرية - 14 من فبراير سنة 1954 م

المبادئ
1 - يحجب ابناء الأخ الشقيق بالفرع الوارث الذكر.
2 - بوفاة المورث عن بناته وابنى ابنه وبنت بنته يكون لبنت بنته وصية واجبة بشروطها.
وللبنات ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا ولأبنى ابنه باقية تعصيبا

السؤال
من محمد سليمان.
قال فى سنة 1950 توفيت امرأة عن ثلاث بنات وعن ابنى ابنها المتوفى قبلها وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها وعن ابناء أخيها الشقيق فقط.
فما بيان نصيب كل منهم

الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن بناتها الثلاث وابنى ابنها المتوفى قبلها وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها وعن ابناء أخيها الشقيق فقط، يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنين وعشرين سهما لبنت بنتها منها أربعة اسهم وصية واجبة والباقى وهو ثمانية عشر سهما يقسم على الورثة لبناتها الثلثان فرضا وهو اثنا عشر سهما بالسوية بينهن فيخص كل بنت أربعة أسهم ولابنى ابنها الباقى وهو ستة أسهم تعصيبا مناصفة بينهما ولا شئ لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بابنى الابن.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصر آخر - والله أعلم
(4/388)
________________________________________
الزوج والأخت الشقيقة مع ابنى البنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
14 من جماد الثانى سنة 1373 هجرية - 18 من فبراير سنة 1954 م

المبادئ
1 - أولاد البنت ممن يستحقون الوصية الواجبة بشروطها.
2 - بوفاة المرأة عن زوجها واختها الشقيقة وابنى بنتها يكون لابنى بنتها وصية واجبة بشروطها ولزوجها نصف الباقى بعد الوصية الواجبة فرضا ولشقيقتها النصف الآخر فرضا

السؤال
من حافظ محمد.
قال توفيت المرحومة فائقة هاشم فى 15 يناير سنة 1953 عن زوجها (الطالب) حافظ محمد وتفيدة هانم أخت شقيقة وعن ابنى بنتها المتوفاة قبلها المرحومة (نعمت حسن) وهما جلال وجمال فقط - فما نصيب كل منهم

الجواب
بوفاة المتوفاة فى سنة 1953 بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوج وأخت وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور لوما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إليه - فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لابنى بنتها منها سهم واحد وصية واجبة مناصفة بينهما والباقى وقدره سهمان لورثتها لزوجها منه النصف فرضا سهم واحد لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا وهو السهم الباقى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لأحد من ابنى بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر
(4/389)
________________________________________
اجتماع بنات الابن مع أولاد البنات

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 20 من جماد ثانى سنة 1373 هجرية - 24 من فبراير سنة 1954 م

المبادئ
1 - بنات الابن من أصحاب الفروض وأولاد البنات من ذوى الأرحام وممن يستحقون الوصية الواجبة بشروطها.
2 - بوفاة المورث عن بنات ابنه وأولاد بنتيه.
يكون لأولاد بنتيه وصية واجبة فى حدود الثلث بشروطها ولبنات الابن الباقى بعد الوصية فرضا وردا بالسوية بينهن

السؤال
من محمد على - قال توفيت المرحومة الست حميدة ابراهيم فى 5 مايو سنة 1953 وانحصر ارثها فى بنات ابنها نفيسة وحميدة وسميرة بنات محمود ج.
فقط - وقد تركت أولاد بنتها نفيسة أحمد المتوفاة قبلها وهم الدكتور عبد العزيز محمد، واليوزباشى أحمد محمد، وبثينة محمد، وثريا محمد، وسميرة محمد، وسهام محمد - وأولاد بنتها الأخرى فاطمة أحمد الشهيرة بسيادة المتوفاة قبلها أيضا وهم عبد المنعم جعفر وابراهيم مصطفى ك.
وسمير محمد وعليه جعفر وحميدة جعفر فقط - فما بيان نصيب كل وارث

الجواب
اطلعنا على السؤال وعلى الصورة الرسمية لاعلام الوفاة والوارثة الصادر من محكمة روض الفرج الشرعية بتاريخ 28 يناير 1954 - والجواب - أنه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن بنات ابنها الثلاث وعن أولاد بنتها نفيسة المتوفاة قبلها وهم ذكران واربع اناث وأولاد بنتها فاطمة المتوفاة قبلها أيضا وهم ثلاثة ذكور وأنثيان فقط - يكون لفرع كل من بنتيها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أمه بشرط ألا يتجاوز المجموع الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث - فتقسم التركة إلى ثمانية عشر سهما لأصحاب الوصية الواجبة منها ستة أسهم تقسم بين أصليهم بالسوية - فيخص أولاد بنتها نفيسة ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد بنتها فاطمة ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى - والباقى وهو اثنا عشر سهما لبنات ابنها فرضا وردا بالسوية بينهن فيخص كل بنت ابن أربعة أسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لواحد من أولاد بنتيها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض من طريق تصر آخر.
والله أعلم
(4/390)
________________________________________
زوج وبنت وابنا ابن مع بنت بنت وأولاد أخ

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 25 من جماد ثانى سنة 1373 هجرية - 1 من مارس سنة 1954 م

المبادئ
1 - بنات الاخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابناء الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
3 - بانحصار التركة فى زوج وبنت وابنى ابن وبنت بنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بشروطها.
وللزوج ربع الباقى بعد الوصية فرضا وللبنت نصفه فرضا ولابنى الابن باقيه تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من ممدوح عبد اللطيف قال فى سنة 1954 توفيت سيدة عن زوج وبنت وعن ولدى ابن توفى قبلها سنة 1943 وهما (ذكران) وعن بنت بنت متوفاة قبلها فى سنة 1943 وأولاد أخ شقيق ذكورا واناثا فقط - فما بيان نصيب كل منهم

الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوج وبنت وابنى ابن وأولاد أخ شقيق ذكورا واناثا وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها فقط - يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم التركة إلى اثنى عشر سهما لبنت بنتها منها أربعة اسهم وصية واجبة والباقى وهو ثمانية أسهم لورثتها لزوجها منه الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبنى ابنها الباقى تعصيبا مناصفة بينهما فيخص الزوج سهمان والبنت أربعة أسهم وكل ابن ابن سهم واحد ولا شئ لأولاد الأخ الشقيق لحجب الذكور منهم بأبنى الابن ولأن الاناث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/391)
________________________________________
بنت وأولاد بنت مع أولاد ابن أخ وبنات أخوة أشقاء

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 15 من ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - بنات الاخوة وبنات الأعمام وبنات ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - أولاد البنت يستحقون وصية واجبة واجبة فى تركة جدتهم فى حدود الثلث طبقا للقانون.
3 - بانحصار الارث فى بنت وابن ابن أخ شقيق يكون للبنت نصف الباقى بعد الوصية فرضا وباقية لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من محمد عبد الرحمن - قال فى سنة 1954 توفيت سيدة عن بنتها وأولاد بنتها المتوفاة قبلها وبنات أخويها الشقيقين وأولاد ابن اخيها الشقيق ذكورا واناثا فقط - وبنت عمها الشقيق فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن بنتها وبنت عمها الشقيق وبنات أخويها الشقيقين وأولاد ابن أخيها الشقيق وهم ذكر واحد واناث وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكران وانثيان فقط - يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما لأولاد بنتها منها ستة أسهم وصية واجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى فيخص كل ذكر سهمان وكل أنثى سهم واحد والباقى هو الميراث وقدره اثنا عشر سهما يقسم بين ورثتها لبنتها النصف وهو ستة اسهم فرضا والباقى وهو ستة أسهم لابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا لبنات أخويها الشقيقين ولا لبنات ابن أخيها الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لأولاد بنتها ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/392)
________________________________________
ابن وأولاد ابن وبنات ابن وأبناء بنت

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1375 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1955 م

المبادئ
1 - أولاد الابن وبنات الابن وأبناء البنت يستحقون جميعا وصية واجبة فى حدود الثلث والباقى يكون تركة مستقلة.
2 - بانحصار الارث فى الابن يكون له الباقى بعد الوصية تعصيبا

السؤال
من محمد ابراهيم قال توفيت حمية رفاعى سنة 1951 عن ابنها وأولاد ابنها ذكر وانثيين وبنات ابنها ثلاث اناث وابناء بنتها المتوفاة قبلها أيضا فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لأولاد أولادها المتوفين قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصولهم لو كانوا أحياء عند وفاتها فى حدود الثلث ولما كان نصيبهم يزيد على الثلث فيرد إلى الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المشار إليه فتقسم تركة المتوفاة المذكورة إلى خمسة عشر سهما لأولاد ابنها ابراهيم من ذلك سهمان للذكر ضعف الأنثى ولبنات ابنها جاد بينهم والباقى وهو عشر أسهم يكون تركة مستقلة يأخذها ابنها تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم توص لأحد من أولاد أولادها المتوفين قبلها بشئ من تركتها ولم تعطهم جميعا شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/393)
________________________________________
ميراث مع وصية اختيارية

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1374 هجرية - 30 من يونية سنة 1955 م

المبادئ
1 - تنفذ الوصية للوارث بدون توقف على اجازة باقى الورثة ما دفعت فى حدود الثلث وما بقى يكون هو التركة.
2 - بوفاة المتوفى عن زوجة وبنت وقد أوصى لهما بثلث ماله مناصفة بينهما وعن ابن اخر تأخذ الزوجة والبنت الثلث وصية اختيارية بينهما والباقى بعد الثلث للزوجة ثمنه فرضا وباقية للبنت والولد للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من عبد السلام أحمد قال أوصى رجل بثلث ماله كاملا عند وفاته إلى كل من زوجته وابنته لكل منهما السدس ثم توفى الموصى عن ورثته وهم الزوجة المذكورة وابنته المذكورة وابن اخر.
فما نصيب كل وارث

الجواب
انه بوفاة المتوفى المذكور عن زوجته وبنته وبانه فقط وقد أوصى بثلث ماله عند وفاته لزوجته وبنته مناصفة بينهما فهذه وان كانت وصية لوارث إلا أنها فى حدود الثلث فتنفذ كما أوصى بدون توقف على اجازة باقى الورثة طبقا لنص المادة رقم 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وما تبقى بعد تنفيذ وصيته وهو الثلثان يقسم بين ورثته للزوجة ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه الذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر وكانت وفاته بعد العمل بقانون الوصية المشار إليه وهو أول أغسطس سنة 1946 ولم يكن للمتوفى من يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/394)
________________________________________
الزوجة من البنت وبنتى الابن وولدى البنت والأخوين

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1375 هجرية - 28 من أغسطس سنة 1955 م

المبادئ
1 - لولدى البنت وصية واجبة بقدر ما كانت تستحق امهما لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة ابيها فى حدود الثلث وتقسم قسمة الميراث والباقى هو التركة.
2 - بانحصار الارث فى زوجة وبنت وبنى ابن وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنتى الابن السدس تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من عبد المقصود السيد قال توفى ابراهيم السيد فى سنة 1952 وانحصر ميراثه الشرعى فى زوجته وبنته وبنتى ابنه وولدى بنته ذكر وأنثى وعن أخوين شقيقين.
فما نصيب كل وارث

الجواب
انه بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وبنته وعن ابنتى ابنه سيدة ومبروكة وعن ولدى بنته انثى وذكر وعن اخوين شقيقين فقط.
يكون لولدى بنته وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت ترثه امهما لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة ابيها فى حدود الثلث طبقا للقانون المذكور.
فتقسم تركة المتوفى إلى (أربعة وعشرين سهما) لولدى البنت من ذلك ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى والباقى وهو (ستة عشر سهما) يكون تركة مستقلة تقسم على الورثة للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا ولنبتى الابن السدس فرضا تكلمة للثلثين بالسوية بينهما والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لولدى ابنته بشئ من تركته ولم يعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/395)
________________________________________
أخت وبنت أخ وابن بنت وأولاد ابن

المفتي
حسن مأمون.
محرم 1375 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1955 م

المبادئ
1- تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.
2- بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3- ابن البنت يستحق وصية واجبة فى حدود الثلث متى توافرت شروطها والباقى هو التركة.
4- بانحصار الأرث فى أولاد ابن يكون لهم الباقى من التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيدة / هانم سيف قالت توفيت امرأة فى سنة 1955 عن أحت شقيقة وعن بنت أخيها الشقيق وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وأولاد ابنها المتوفى قبلها ذكورا وأناثا فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمه من تركتها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إليه طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور.
فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لابن بنتها من ذلك سهم واحد وصية واجبة - والباقى يكون تركة تقسم على أولاد الابن للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن وكذلك لا شىء لبنت الأخ الشقيق (الطالبة) لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر ولم توص لابن بنتها بشىء من تركتها ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/396)
________________________________________
زوجة وابن وبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن

المفتي
دار الإفتاء المصرية

المبادئ
1- بنت الابن وبنت ابن الابن تستحقان وصية واجبة فى حدود الثلث متى توافرت شروطها والباقى هو التركة.
2- بانحصار الأرث فى زوجة وابن وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن والبنت للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من فارس إبراهيم قال توفى إبراهيم محمد فى سنة 1947 عن زوجته وابنه وابنته وبنت ابنه وبنت ابن ابنه فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لك من بنت ابنه وبنت ابن ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار كا كان يستحقه أصل كل منهما فى تركته لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث ولما كان ذلك أثكر من الثلث فيرد إليه طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى اثنى عشر سهما لبنت ابنه من ذلك سهمان ولبنت ابن ابن سهما أيضا وصية واجبة والباقى يكون تركة تقسم على الورثة للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه وبنته الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يوص لبنت ابنه ولا لبنت ابن ابنه بشىء من تركته ولم يعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله تعالى أعلم
(4/397)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:09 pm

فرع غير وارث أعطاه جده عطيه

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنه 1375 هجرية - 14 من ديسمبر 1955

المبادئ
متى كانت العطية اقل من الاستحقاق بالوصية الواجبة كان لمن يستحقها ما يكمل له استحقاقة

السؤال
من أحمد رفعت قال ما نصيب الابن ومقدار الوصية الواجبة لابن الابن الذى تبرع له جده لأبيه قبل وفاته فى شهر مايو سنة 1954 بخمسين فدانا بغير عوض من مجموع ما كان يملكه قبل وفاته وهو مائتان وخمسون فدانا ثم ترك لورثته الباقى من التركة وهو مائتا فدان

الجواب
بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لابن ابنه المذكور وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فى تركته لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث.
ولما كان نصيبه يزيد على الثلث فيرد إليه طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية المشار إليه فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه من ذلك سهم واحد وصية واجبة والباقى يكون تركة يستحقه ابنه تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولم يكن قد أوصى لابن ابنه بشىء من تركته ولم يكن أعطاه قدر نصيبه بغير عوض عن طريق تصرف أخر ومن هذا يعلم الجواب عن الشطر الثانى من السؤال وهو أن لابن ابنه ستة عشر سهما وستة عشر فدانا زيادة على ما أعطاه له جده لأبيه بغير عوض حتى يكمل نصيبه المستحق له بطريق الوصية الواجبة فيما تركه ميراثا لورثته وهو مائتا فدان طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية سالف الذكر والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/398)
________________________________________
زوجة وبنتان مع بنات ابن وأولاد أخوين شقيقين

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 21 أغسطس سنة 1956 م

المبادئ
1- تحجب بنت الابن من الميراث بالبنتين حجب حرمان.
2- بانحصار الأرث فى زوجة وبنتين وأبناء أخوين شقيقين مع من الوصية الواجبة أولا سهم بالسوية بينهم والباقى يكون هو التركة وهو سهمان للزوجة ثمنه وللبنتين ثلثاه بينهما وباقيه لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من أحمد على قال توفى رجل فى 15 /7 / 1956 عن زوجته وبنتيه وبنات ابنه المتوفى قبله وأبناء وبنات أخويه الشقيقين فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنات ابنه المتوفى قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهن ميراثا فى تركته لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية المشار إليه.
ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لبنات الابن من ذلك سهم واحد بالسوية بينهن وصية واجبة والباقى بعد نصيب الوصية الواجبة وقدره سهمان يكون تركة مستقلة تقسم على الورثة للزوجة ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد نصيب الزوجة والبنتين يكون لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقن لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وأرث أخر ولم يكن قد أوصى لبنات ابنته بشىء من تركته ولم يكن قد أعطاهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/399)
________________________________________
زوجة وبنتان وابنان مع بنت ابن وبنت بنت

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1376 هجرية - 15 سبتمبر سنة 1956 م

المبادئ
1- بوفاة المتوفى عن بنت ابن وبنت بنت مع بعض الورثة يكون لهما استحقاق بالوصية الواجبة بمثل ما كان يستحقه أصل كل منهما لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث.
2- بانحصار الأرث فى زوجة وبنتين وابنين مع من يستحق وصية واجبة تقسم التركة إلى 72 سهما لبنتى الولدين 21 سهما ولبنت البنت 7 أسهم ويقسم الباقى بين الورثة وقدره 51 سهما لزوجته ثمنه فرضا ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من الست كريمة صالح قالت أن رجلا توفى سنة 1954 عن زوجته وبنتيه وابنيه وعن بنت ابنه المتوفى قبله سنة 1947 وعن بنت بنته المتوفاة قبله سنة 1934 ثم توفيت زوجته المذكورة سنة 1955 عن ابنيها وبنتيها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها

الجواب
أنه بوفاة المتوفى الأول بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وابنيه وبنتيه وعن بنت ابنه المتوفى قبله وبنت بنته المتوفاة قبله يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث طبقا للماجة 76 من القانون المذكور.
فتقسم تركته إلى اثنين وسبعين سهما - لبنتى ولديه منها واحد وعشرون سهما تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنه أربعة عشر سهما ولبنت بنته سبعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما ولبنت بنته سبعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما تقسم بين ورثته المذكورين لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية المذكورة عن ابنيها وبنتيها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لفرع كل من ولديها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على أسهم وصية واجبة تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنها منها تقسم بين ورثتها وهم أولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص كل ذكر سهمان وكل أنثى سهم واحد - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث أخر ولم يكن أحدهما أوصى لبنتى ولديه بشىء ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/400)
________________________________________
بيع المورث لبعض الورثة

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانى سنة 1376 هجرية - 30 يناير سنة 1957م

المبادئ
1- بيع المورث تركته لبعض ورثته وهو مريض مرضا يغلب فيه الهلاك نافذ فى ثلث المبيع فقط.
ولا ينفذ فى الثلثين الباقيين إلا باجازة باقى الورثة.
2- بيع المورث تركته لبعض ورثته وهو غير مريض مرض الموت صحيح نافذ ولا يكون من جملة تركته بعد وفاته

السؤال
من حسين على قال توفيت لطيفة على سنة 1947 عن بناتها الثلاث وعن أخويها الشقيقين فقط وأنها كانت تملك منزلا و 21 قيراطا باعتها لبناتها الثلاث بعقد ابتدائى قبل وفاتها بمبلغ 150 جنيها - فما بيان نصيب كل وارث

الجواب
إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وكان لها تركة تورث عنها عند وفاتها يكون لبناتها الثلاث منها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولاخويها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما هذا وأما العقارات المشار إليها فى السؤال والتى باعتها المتوفاة بعقد ابتدائى إلى بناتها قبل وفاتها بقليل بالثمن المنوه عنه فإن المتبادر من السؤال إن المتوفاة باعتها قبيل وفاتها إلى بناتها بقليل فإذا كانت حين باعتها مريضة وتوفيت فى حالة مرضها هذا وكان مرضها من الامراض التى يغلب فيها الهلاك سواء توفيت بسبب هذا المرض أو بأى سبب آخر كان هذا البيع نافذا فى ثلث المقمدار المبيع فقط وتوقف نفاذه فى الثلثين على اجازة باقى الورثة أما إذا لم تكن مريضة مرض الموت فإن هذا البيع يكون صحيحا ونافذا ولا يكون القدر المبيع منها من جملة تركتها التى تورث عنها عند وفاتها والله أعلم
(4/401)
________________________________________
أخت لأم مع أولاد بنت

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1376 هجرية - 10 من إبريل سنة 1957 م

المبادئ
بوفاة المورثة عن أخت لأم وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو كانت حية عند الوفاة فى حدود الثلث فقط وللأخت لأم الباقى فرضا وردا

السؤال
من عبد العزيز حسن - قال توفيت أم محمد حسن فى 6 فبراير سنة 1957 عن أختها لأمها وأولاد بنتها المتوفاة قبلها ذكرين وانثيين فقط - فما نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفاة فى 1957 عن أختها لأمها وأولاد بنتها فقط - يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو كانت حية وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لأولاد بنتها منها ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة.
والباقى بعد ذلك يكون تركة لأختها لأمها فرضا وردا لانفرادها بالميراث.
وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لأولاد بنتها بشىء ولم تكن قد قد أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر.
والله أعلم
(4/402)
________________________________________
زوجة وألاود أخ شقيق وبنتا بنت وابن بنت بنت

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1376 هجرية - 8 من إبريل سنة 1957 م

المبادئ
1- الوصية الواجبة خاصة بأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات.
2- بنات الأخ وابن بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3- بانحصار توزيع تركة المتوفى فى زوجته وابنى أخيه الشقيق وبنتى بنته يكون لبنتى بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تسحتقه أمهما ميراثا لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث فقد - ولزوجته ربع الباقى فرضا ولابنى أخيه الشقيق باقيه تعصيبا

السؤال
من أحمد عبد الرحمن قال توفى عبد الحميد محمد سنة 1957 عن زوجته وعن أولاد أخيه الشقيق المتوفى قبله وهم ذكران وبنتان وكان له بنت توفيت قبله سنة 1938 عن بناتها الثلاث وتوفيت احدى بنتاتها بعد أمها وقبل جدها سنة 1951 عن ابنها وزوجها فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى عبد الحميد محمد سنة 1957 عن المذكورين فقط لبنتى بنته حميدة المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدتهما ميراثا لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة المتوفى إلى ستة أسهم لزينب وراضية بنتى بنته حمدية منها سهمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى بعد ذلك يون هو التركة التى تقسم على الورثة لزوجته ربها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولعلى وعزوز ولدى أخيه الشقيق البقاى تعصيبا مناصفة بينهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء أيضا بطريق الوصية الواجبة لعلى أحمد ابن بختيه وبنت بنته حمدية للمادة 76 المذكورة.
وهذا إذ لم يكن المتوفى قد أوصى لبنتى بنته بشىء ولم يكن قد أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم
(4/403)
________________________________________
العوض عن الوصية الواجبة

المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1376 هجرية - 8 من مايو سنة 1957 م

المبادئ
1- شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة ألا يكون المتوفى قد عوض فرعه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوى نصيبه فيها بطريق الوصية.
2- إذا عوض المتوفى فرعه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض وكان ما أعطاه إياه كذلك أقل من نصيبه بطريق الوصية.
وجبت له وصية بقدر ما يكمله

السؤال
من على عبد اللطيف قال توفى جاد على فى إبريل سنة 1954 عن زوجته وأولاده ذكرين وثلاث بنات وعن بنت ابنه المتوفى قبله 1946 وترك تركة منها 50 فدانا كتب منها لبنت ابنه أربعة أفدنة بعقد ذكر فيه أن الثمن دفع من يد الجدة مع العلم بأن الجدة لا مال لها وقد عترفت أمام النيابة الحسبية بأنها لم تدفع شيئا لجد البنت وصدقتها أم البنت على ذلك فما بيان نصيب كل وارث وهل الأربعة الأفدنة التى كتبت للبنت تخصن من نصيبها أم لا

الجواب
بوفاة جاد على فى إبريل سنة 1954 بعد العمل بقانون 71 لسنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ذكران وثلاث بنات وعن بنت ابنه المتوفى قبله يكون لبنت ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور وتقسم تركة المتوفى إلى اثنين وسبعين سهما لبنت ابنه منها أربعة عشر سهما وصية واجبة والباقى من التركة وقدره ثمانية وخمسون سهما هو التركة لورثته الأحياء عند وفاته لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
هذا وإذا قام الدليل الشرعى والقانونى على أن الأربعة الأفدنة التى كتبها المتوفى لبنت ابنه قبل وفاته بعقد كانت بدون ثمن ولم يقبض من البنت ولا من غيرها ثمنها كان هذا القدر من جملة نصيبها فى التركة بطريق الوصية الواجبة لأن شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة طبقا للمادة 76 من القانون المذكور أنه لا يكون المتوفى قد عورض عرفه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوى نصيبه فيها بطريق الوصية المذكورة فإذا كان ما أعطاه إياه كذلك أقل من هذا النصيب وجبت له وصية بقدر ما يملكه إما إذا لم يثبت أن الأربعة الأفدنة كانت بغير عوض وقام الدليل على أن المتوفى قبض ثمنها من البنت أو من غيرها بطريق التبرع أو الهبة للبنت لم يحتسب هذا القدر من نصيب بنت ابنه بطريق الوصية الواجبة ويكون لها نصيبها كاملا فى الأطيان الباقية وقدرها 46 فدانا على اعتبار أن حصتها فيها أربعة عشر سهما من اثنين وسبعين سهما تنقسم إليها هذه الأطيان.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(4/404)
________________________________________
بنتان وأولاد ابن وابن بنت ووصية اختيارية

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1376 هجرية - 27 من يونية سنة 1957م

المبادئ
1- يستحق ابن البنت نصيب أمه وصية واجبة بشرط أن لا يزيد عن الثلث متى تمت شروطها.
2- الوصية الاختيارية تنفذ فى الباقى من الثلث بعد الوصية الواجبة بدون إجازة الورثة إذا كان فيه الوفاء بمقدارها.
فإن لم يوف توقف النفاذ فى الزائد على الثلث على أجازتهم.
3- ان أجاز الورثة تنفيذ الوصية الاختيارية فى الزائد على الثلث كان الباقى هو التركة.
4- بانحصار الأرث فى بنتين وولدى ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا ولولدى الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفيت الست فاطمة عبد الرزاق عن بنتيها جليلة ودولت وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وولدى ابنها المتوفى قبلها ذكر وأنثى فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة فى تركة المتوفاة المذكورة البالغ قدرها خمسة وعشرون فدانا - على أساس أنها قد أوصت حال حياتها بثلاثة أفدنة للخيرات بورقة عرفية مصدق عليها من بعض الورثة

الجواب
أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه السيدة والدته ميراثا فى تركة المتوفاة المذكورة لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية المشار إليه ولما كانت المتوفاة المذكورة قد أوصت باختيارها للخيرات بثلاثة أفدنة من تركتها البالغ قدرها 25 فدانا وبناء على ما نص عليه فى قانون الوصية المشار إليه يكون لابن بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة قدرها سهمان من تسعة أسهم تنقسم ليها تركة المتوفاة المذكورة - والباقى من ثلث التركة بعد الوصية الواجبة وقدره سهم واحد تنفذ فيه الوصية الاختيارية دون توقف على اجازة الورثة فإن لم يوف بها توقف نفاذها فيما زاد على ثلث التركة على اجازتهم فإن أجازوا ذلك نفذ وكان الباقى بعد ذلك تركة مستقلة يقسم على الورثة للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لولدى الابن الذكر ضعف الأنثى تعصيبا وكذلك الحال إن لم يجز الورثة نفاذها فيما زاد على الثلث يكون الثلثان تركة مستقلة يقسم على الورثة المذكورين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن قد أوصت لابن بنتها بشىء من تركتها ولم تكن قد أعطته شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/405)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:10 pm

بنت الأخ والوصية الواجبة

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 31 من أكتوبر سنة 1957م

المبادئ
لا استحقاق لبنت الأخ الشقيق بالوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع الولد الذى يموت قبل أصله طبقا للقانون

السؤال
توفى عن ثلاث أخوات شقيقات وبنت أخ شقيق وثلاثة أبناء عم شقيق فقط مع بيان ما إذا كانت بنت الأخ الشقيق تستحق وصية واجبة أو لا

الجواب
للأخوات الثلاث الشقيقات ثلثى تركته فرضا بالوسوية بينهن والثل الباقى من تركته لأبناء عمه الشقيق مثالثة بينهم تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وكذلك لا تستحق وصية واجبة لأن الوصية الواجبة لا تكون إلا لفرع الولد الذى توفى قبل أصله طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يكن له فرع ولد يستحق وصية واجبة والله أعلم
(4/406)
________________________________________
الزوجة مع ابن وابن ابن

المفتي
حسن مأمون.
14 من ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 6 من نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1- يحجب ابن الابن بالابن ميراثا ويأخذ بطريق الوصية الواجبة.
2- بوفاة المتوفى عن زوجة وابن وابن ابن يكون لابن الابن استحقاق بطريق الوصية الواجبة فى حدود الثلث ويأخذ نصيبه أولا من التركة وما بقى فهو التركة.
3- بانحصار الأرث فى زوجة وابن يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن تعصيبا وذلك كله بعد اخراج مقدار المستحق بالوصية الواجبة

السؤال
من سنية أبو سريع أن والد زوجها توفى هذا الشهر عن زوجة وابن وابن ابنه المتوفى قبله بعام تقريبا فقط وطلبت بيان نصيب كل فى تركة والد زوجها المذكور

الجواب
بوفاة هذا الرجل فى هذا الشهر بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن زوجته وابنه وعن ابن ابنه المتوفى قبله يكون لابن ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره سهمان هو التركة لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لابن ابنه بشىء من تركته ولم يعطه شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/407)
________________________________________
أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وابن بنت وأولاد ابن

المفتي
حسن مأمون.
محرم 1375 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1955 م

المبادئ
1- تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.
2- بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3- ابن البنت يستحق وصية واجبة فى حدود الثلث متى توافرت شروطها والباقى هو التركة.
4- بانحصار الأرث فى أولاد ابن يكون لهم الباقى من التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيدة / هانم سيف قالت توفيت امرأة فى سنة 1955 عن أحت شقيقة وعن بنت أخيها الشقيق وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وأولاد ابنها المتوفى قبلها ذكورا وأناثا فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمه من تركتها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إليه طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور.
فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لابن بنتها من ذلك سهم واحد وصية واجبة - والباقى يكون تركة تقسم على أولاد الابن للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن وكذلك لا شىء لبنت الأخ الشقيق (الطالبة) لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر ولم توص لابن بنتها بشىء من تركتها ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/408)
________________________________________
فرع غير وارث أعطاه جده عطيه

المفتي
حسن مأمون

المبادئ
متى كانت العطية أقل من الأستحقاق بالوصية الواجبة كان لمن يستحقها ما يكمل له أستحقاقه

السؤال
من أحمد رفعت قال ما نصيب الابن ومقدار الوصية الواجبة لابن الابن الذى تبرع له جده لأبيه قبل وفاته فى شهر مايو سنة 1954 بخمسين فدانا بغير عوض من مجموع ما كان يملكه قبل وفاته وهو مائتان وخمسون فدانا ثم ترك لورثته الباقى من التركة وهو مائتا فدان

الجواب
بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لابن ابنه المذكور وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فى تركته لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث.
ولما كان نصيبه يزيد على الثلث فيرد إليه طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية المشار إليه فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه من ذلك سهم واحد وصية واجبة والباقى يكون تركة يستحقه ابنه تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولم يكن قد أوصى لابن ابنه بشىء من تركته ولم يكن أعطاه قدر نصيبه بغير عوض عن طريق تصرف أخر ومن هذا يعلم الجواب عن الشطر الثانى من السؤال وهو أن لابن ابنه ستة عشر سهما وستة عشر فدانا زيادة على ما أعطاه له جده لأبيه بغير عوض حتى يكمل نصيبه المستحق له بطريق الوصية الواجبة فيما تركه ميراثا لورثته وهو مائتا فدان طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية سالف الذكر والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/409)
________________________________________
زوجة وبنتان مع بنات ابن وأولاد أخوين شقيقين

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 21 أغسطس سنة 1956 م

المبادئ
1- تحجب بنت الابن من الميراث بالبنتين حجب حرمان.
2- بانحصار الأرث فى زوجة وبنتين وأبناء أخوين شقيقين مع من الوصية الواجبة أولا سهم بالسوية بينهم والباقى يكون هو التركة وهو سهمان للزوجة ثمنه وللبنتين ثلثاه بينهما وباقيه لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من أحمد على قال توفى رجل فى 15 /7 / 1956 عن زوجته وبنتيه وبنات ابنه المتوفى قبله وأبناء وبنات أخويه الشقيقين فقط فما بيان نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنات ابنه المتوفى قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهن ميراثا فى تركته لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية المشار إليه.
ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لبنات الابن من ذلك سهم واحد بالسوية بينهن وصية واجبة والباقى بعد نصيب الوصية الواجبة وقدره سهمان يكون تركة مستقلة تقسم على الورثة للزوجة ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد نصيب الزوجة والبنتين يكون لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقن لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وأرث أخر ولم يكن قد أوصى لبنات ابنته بشىء من تركته ولم يكن قد أعطاهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/410)
________________________________________
زوجة وبنتان وابنان مع بنت ابن وبنت بنت

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1376 هجرية - 15 سبتمبر سنة 1956 م

المبادئ
1- بوفاة المتوفى عن بنت ابن وبنت بنت مع بعض الورثة يكون لهما استحقاق بالوصية الواجبة بمثل ما كان يستحقه أصل كل منهما لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث.
2- بانحصار الأرث فى زوجة وبنتين وابنين مع من يستحق وصية واجبة تقسم التركة إلى 72 سهما لبنتى الولدين 21 سهما ولبنت البنت 7 أسهم ويقسم الباقى بين الورثة وقدره 51 سهما لزوجته ثمنه فرضا ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من الست كريمة صالح قالت أن رجلا توفى سنة 1954 عن زوجته وبنتيه وابنيه وعن بنت ابنه المتوفى قبله سنة 1947 وعن بنت بنته المتوفاة قبله سنة 1934 ثم توفيت زوجته المذكورة سنة 1955 عن ابنيها وبنتيها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها

الجواب
أنه بوفاة المتوفى الأول بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وابنيه وبنتيه وعن بنت ابنه المتوفى قبله وبنت بنته المتوفاة قبله يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث طبقا للماجة 76 من القانون المذكور.
فتقسم تركته إلى اثنين وسبعين سهما - لبنتى ولديه منها واحد وعشرون سهما تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنه أربعة عشر سهما ولبنت بنته سبعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما ولبنت بنته سبعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما تقسم بين ورثته المذكورين لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية المذكورة عن ابنيها وبنتيها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لفرع كل من ولديها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على أسهم وصية واجبة تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنها منها تقسم بين ورثتها وهم أولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص كل ذكر سهمان وكل أنثى سهم واحد - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث أخر ولم يكن أحدهما أوصى لبنتى ولديه بشىء ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/411)
________________________________________
بيع المورث لبعض الورثة

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانى سنة 1376 هجرية - 30 يناير سنة 1957م

المبادئ
1- بيع المورث تركته لبعض ورثته وهو مريض مرضا يغلب فيه الهلاك نافذ فى ثلث المبيع فقط.
ولا ينفذ فى الثلثين الباقيين إلا باجازة باقى الورثة.
2- بيع المورث تركته لبعض ورثته وهو غير مريض مرض الموت صحيح نافذ ولا يكون من جملة تركته بعد وفاته

السؤال
من حسين على قال توفيت لطيفة على سنة 1947 عن بناتها الثلاث وعن أخويها الشقيقين فقط وأنها كانت تملك منزلا و 21 قيراطا باعتها لبناتها الثلاث بعقد ابتدائى قبل وفاتها بمبلغ 150 جنيها - فما بيان نصيب كل وارث

الجواب
إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وكان لها تركه تورث عنها عند وفاتها يكون لبناتها الثلاث منها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولاخويها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما هذا وأما العقارات المشار إليها فى السؤال والتى باعتها المتوفاة بعقد ابتدائى إلى بناتها قبل وفاتها بقليل بالثمن المنوه عنه فإن المتبادر من السؤال إن المتوفاة باعتها قبيل وفاتها إلى بناتها بقليل فإذا كانت حين باعتها مريضة وتوفيت فى حالة مرضها هذا وكان مرضها من الامراض التى يغلب فيها الهلاك سواء توفيت بسبب هذا المرض أو بأى سبب آخر كان هذا البيع نافذا فى ثلث المقمدار المبيع فقط وتوقف نفاذه فى الثلثين على اجازة باقى الورثة أما إذا لم تكن مريضة مرض الموت فإن هذا البيع يكون صحيحا ونافذا ولا يكون القدر المبيع منها من جملة تركتها التى تورث عنها عند وفاتها والله أعلم
(4/412)
________________________________________
أخت لأم مع أولاد بنت

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1376 هجرية - 10 من إبريل سنة 1957 م

المبادئ
بوفاة المورثة عن أخت لأم وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو كانت حية عند الوفاة فى حدود الثلث فقط وللأخت لأم الباقى فرضا وردا

السؤال
من عبد العزيز حسن - قال توفيت أم محمد حسن فى 6 فبراير سنة 1957 عن أختها لأمها وأولاد بنتها المتوفاة قبلها ذكرين وانثيين فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفاة فى 1957 عن أختها لأمها وأولاد بنتها فقط - يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو كانت حية وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لأولاد بنتها منها ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة.
والباقى بعد ذلك يكون تركة لأختها لأمها فرضا وردا لانفرادها بالميراث.
وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لأولاد بنتها بشىء ولم تكن قد قد أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر.
والله أعلم
(4/413)
________________________________________
زوجة وألاود أخ شقيق وبنتا بنت وابن بنت بنت

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1376 هجرية - 8 من إبريل سنة 1957 م

المبادئ
1- الوصية الواجبة خاصة بأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات.
2- بنات الأخ وابن بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3- بانحصار توزيع تركة المتوفى فى زوجته وابنى أخيه الشقيق وبنتى بنته يكون لبنتى بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تسحتقه أمهما ميراثا لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث فقد - ولزوجته ربع الباقى فرضا ولابنى أخيه الشقيق باقيه تعصيبا

السؤال
من أحمد عبد الرحمن قال توفى عبد الحميد محمد سنة 1957 عن زوجته وعن أولاد أخيه الشقيق المتوفى قبله وهم ذكران وبنتان وكان له بنت توفيت قبله سنة 1938 عن بناتها الثلاث وتوفيت احدى بنتاتها بعد أمها وقبل جدها سنة 1951 عن ابنها وزوجها فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى عبد الحميد سنة 1957 عن المذكورين فقط لبنتى بنته حميدة المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدتهما ميراثا لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة المتوفى إلى ستة أسهم لزينب وراضية بنتى بنته حمدية منها سهمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى بعد ذلك يون هو التركة التى تقسم على الورثة لزوجته ربها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولعلى وعزوز ولدى أخيه الشقيق البقاى تعصيبا مناصفة بينهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء أيضا بطريق الوصية الواجبة لعلى أحمد ابن بختيه وبنت بنته حمدية للمادة 76 المذكورة.
وهذا إذ لم يكن المتوفى قد أوصى لبنتى بنته بشىء ولم يكن قد أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم
(4/414)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:11 pm

العوض عن الوصية الواجبة

المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1376 هجرية - 8 من مايو سنة 1957 م

المبادئ
1- شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة ألا يكون المتوفى قد عوض فرعه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوى نصيبه فيها بطريق الوصية.
2- إذا عوض المتوفى فرعه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض وكان ما أعطاه إياه كذلك أقل من نصيبه بطريق الوصية.
وجبت له وصية بقدر ما يكمله

السؤال
من على عبد اللطيف قال توفى جاد على فى إبريل سنة 1954 عن زوجته وأولاده ذكرين وثلاث بنات وعن بنت ابنه المتوفى قبله 1946 وترك تركة منها 50 فدانا كتب منها لبنت ابنه أربعة أفدنة بعقد ذكر فيه أن الثمن دفع من يد الجدة مع العلم بأن الجدة لا مال لها وقد عترفت أمام النيابة الحسبية بأنها لم تدفع شيئا لجد البنت وصدقتها أم البنت على ذلك فما بيان نصيب كل وارث وهل الأربعة الأفدنة التى كتبت للبنت تخصن من نصيبها أم لا

الجواب
بوفاة جاد على فى إبريل سنة 1954 بعد العمل بقانون 71 لسنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ذكران وثلاث بنات وعن بنت ابنه المتوفى قبله يكون لبنت ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور وتقسم تركة المتوفى إلى اثنين وسبعين سهما لبنت ابنه منها أربعة عشر سهما وصية واجبة والباقى من التركة وقدره ثمانية وخمسون سهما هو التركة لورثته الأحياء عند وفاته لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
هذا وإذا قام الدليل الشرعى والقانونى على أن الأربعة الأفدنة التى كتبها المتوفى لبنت ابنه قبل وفاته بعقد كانت بدون ثمن ولم يقبض من البنت ولا من غيرها ثمنها كان هذا القدر من جملة نصيبها فى التركة بطريق الوصية الواجبة لأن شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة طبقا للمادة 76 من القانون المذكور أنه لا يكون المتوفى قد عورض عرفه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوى نصيبه فيها بطريق الوصية المذكورة فإذا كان ما أعطاه إياه كذلك أقل من هذا النصيب وجبت له وصية بقدر ما يملكه إما إذا لم يثبت أن الأربعة الأفدنة كانت بغير عوض وقام الدليل على أن المتوفى قبض ثمنها من البنت أو من غيرها بطريق التبرع أو الهبة للبنت لم يحتسب هذا القدر من نصيب بنت ابنه بطريق الوصية الواجبة ويكون لها نصيبها كاملا فى الأطيان الباقية وقدرها 46 فدانا على اعتبار أن حصتها فيها أربعة عشر سهما من اثنين وسبعين سهما تنقسم إليها هذه الأطيان.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم.
ے
(4/415)
________________________________________
بنتان وأولاد ابن وابن بنت ووصية اختيارية

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1376 هجرية - 27 من يونية سنة 1957م

المبادئ
1- يستحق ابن البنت نصيب أمه وصية واجبة بشرط أن لا يزيد عن الثلث متى تمت شروطها.
2- الوصية الاختيارية تنفذ فى الباقى من الثلث بعد الوصية الواجبة بدون إجازة الورثة إذا كان فيه الوفاء بمقدارها.
فإن لم يوف توقف النفاذ فى الزائد على الثلث على أجازتهم.
3- ان أجاز الورثة تنفيذ الوصية الاختيارية فى الزائد على الثلث كان الباقى هو التركة.
4- بانحصار الأرث فى بنتين وولدى ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا ولولدى الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / حسن أحمد المتضمن أنه بتاريخ 6 مارس سنة 1957 توفيت الست فاطمة عبد الرزاق عن بنتيها جليلة ودولت وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وولدى ابنها المتوفى قبلها ذكر وأنثى فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة فى تركة المتوفاة المذكورة البالغ قدرها خمسة وعشرون فدانا - على أساس أنها قد أوصت حال حياتها بثلاثة أفدنة للخيرات بورقة عرفية مصدق عليها من بعض الورثة

الجواب
أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه السيدة والدته ميراثا فى تركة المتوفاة المذكورة لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية المشار إليه ولما كانت المتوفاة المذكورة قد أوصت باختيارها للخيرات بثلاثة أفدنة من تركتها البالغ قدرها 25 فدانا وبناء على ما نص عليه فى قانون الوصية المشار إليه يكون لابن بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة قدرها سهمان من تسعة أسهم تنقسم ليها تركة المتوفاة المذكورة - والباقى من ثلث التركة بعد الوصية الواجبة وقدره سهم واحد تنفذ فيه الوصية الاختيارية دون توقف على اجازة الورثة فإن لم يوف بها توقف نفاذها فيما زاد على ثلث التركة على اجازتهم فإن أجازوا ذلك نفذ وكان الباقى بعد ذلك تركة مستقلة يقسم على الورثة للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لولدى الابن الذكر ضعف الأنثى تعصيبا وكذلك الحال إن لم يجز الورثة نفاذها فيما زاد على الثلث يكون الثلثان تركة مستقلة يقسم على الورثة المذكورين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن قد أوصت لابن بنتها بشىء من تركتها ولم تكن قد أعطته شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/416)
________________________________________
بنت الأخ والوصية الواجبة

المفتي
حسن مأمون.
31 من أكتوبر سنة 1957م

المبادئ
لا استحقاق لبنت الأخ الشقيق بالوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع الولد الذى يموت قبل أصله طبقا للقانون

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد أبو غنيمة بشأن تقسيم تركة المرحوم محمد سعد المتوفى عن ثلاث أخوات شقيقات وبنت أخ شقيق وثلاثة أبناء عم شقيق فقط مع بيان ما إذا كانت بنت الأخ الشقيق تستحق وصية واجبة أو لا

الجواب
للأخوات الثلاث الشقيقات ثلثى تركته فرضا بالسوية بينهن والثلث الباقى من تركته لأبناء عمه الشقيق مثالثة بينهم تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وكذلك لا تستحق وصية واجبة لأن الوصية الواجبة لا تكون إلا لفرع الولد الذى توفى قبل أصله طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يكن له فرع ولد يستحق وصية واجبة والله أعلم
(4/417)
________________________________________
الزوجة مع ابن وابن ابن

المفتي
حسن مأمون.
التاريخ 14 من ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 6 من نوفمبر سنة 1957م

المبادئ
1- يحجب ابن الابن بالابن ميراثا ويأخذ بطريق الوصية الواجبة.
2- بوفاة المتوفى عن زوجة وابن وابن ابن يكون لابن الابن استحقاق بطريق الوصية الواجبة فى حدود الثلث ويأخذ نصيبه أولا من التركة وما بقى فهو التركة.
3- بانحصار الأرث فى زوجة وابن يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن تعصيبا وذلك كله بعد اخراج مقدار المستحق بالوصية الواجبة

السؤال
تضمن سؤال سنية أبو سريع أن والد زوجها توفى هذا الشهر عن زوجة وابن وابن ابنه المتوفى قبله بعام تقريبا فقط وطلبت بيان نصيب كل فى تركة والد زوجها المذكور

الجواب
بوفاة هذا الرجل فى هذا الشهر بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن زوجته وابنه وعن ابن ابنه المتوفى قبله يكون لابن ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره سهمان هو التركة لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لابن ابنه بشىء من تركته ولم يعطه شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/418)
________________________________________
زوجة وأم وأولاد ووصية لبعض الورثة بجميع مال التأمين

المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثان سنة 1377 هجرية - 10 من نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - الوصية بجميع مال التأمين المدخر للأم ولواحد من الأبناء تنفذ فى الثلث فقط ويقسم بين الموصى لهما كشرط الموصى.
2 - الثلثان الباقيان يوزعان على جميع الورثة بما فيهم الموصى لهما تستحق الأم سدس الثلثين فرضا وتستحق الزوجة ثمنهما والباقى للأولاد جميعا تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفى بتاريخ 13/12/1956 عن ورثته وهم زوجته صفية محمد وأولاده سلوى وهدى وسعد ووالدته عيشة محمد وابنه أحمد جودة فقط وليس للمتوفى المذكور أملاك ولا عقارات ولا مال ظاهر سوى مبلغ فى صندوق التأمين والادخار بمصلحة السكة الحديد وقد أوصى بهذا المبلغ لوالدته عيشة وابنه احمد جودة فقط على أن يقسم بينهما حسب الشريعة الإسلامية كما هو مبين بالورثة العرفية بصندوق التأمين والادخار ولم يعط بقية الورثة شيئا.
وطلبت بيان الحكم الشرعى وهل يستحق باقى الورثة شيئا من هذا المبلغ أم لا

الجواب
القانون المنظم لمصلحة التأمين والادخار وأن نص على أن الموظف له أن يوصى بمبلغ التأمين لمن يشاء إلا أنه يجب أن يخضع لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 نصت المادة رقم 37 منه على أن الوصية تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
والمتوفى المذكور أوصى بجميع مبلغ التأمين الذى لا يملك سواه كما جاء بالسؤال كل من والدته وابنه أحمد جودة المذكور فعلى هذا فان الوصية لا تنفذ إلا فى حدود الثلث يقسم بينهما طبقا لشرط الموصى فيكون لأمه سدس هذا الثلث والباقى من الثلث لابنه أحمد جودة.
وأما الثلثان الباقيان فيقسمان بين جميع الورثة بما فيهم الموصى لهما وذلك طبقا لأحكام قانون المواريث فيكون لأمه سدس الثلثين فرضا لزوجته ثمنهما فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لجميع أولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لديه تركة سوى هذا المبلغ لم يكن له وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وبهذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/419)
________________________________________
جدة لأم مع أخت وأولاد وبنت بنت وأخوال وخالات وزوج

المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثان سنة 1377 هت - 13 من نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - بانحصار الارث فى جدة لأم وأخت شقيقة يكون للجدة السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما.
2 - بوفاة المتوفاة عن أولاد ذكرين وانثيين وبنت بنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها.
3 - تقسم التركة أسباعا سبعها لبنت البنت وصية واجبة والباقى لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
4 - بانحصار الارث فى زوج وخالين وخالتين يكون للزوج النصف فرضا وللخالين والخالتين الباقى للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفيت من 18 سنة تقريبا عن جدتها أم أمها وعن أختها الشقيقة فقط ثم توفيت بعدها جدتها لأمها السيدة ابراهيم من مدة 5 سنوات تقريبا عن أولادها قنديل وابراهيم وزنوبة وأم أحمد وعن ست الحى محمود بنت بنتها سكينة المتوفاة قبلها من نحو 30 سنة فقط ثم توفيت ست الحى محمود فى سنة 1957 عن زوجها عبد الله محمد وأخوالها الأشقاء وخالاتها الشقيقات قنديل وابراهيم وزنوبة وأم أحمد أولاد أحمد صفر فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه

الجواب
بوفاة المذكورين عمن سبقوا يكون لجدة المتوفاة الأولى لأم سدس تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى بعد السدس والنصف يرد عليهما بنسبة سهم كل منهما من التركة وتصح المسألة بجعلها أربعة أسهم لجدتها لأمها منها سهم واحد وللأخت الشقيقة الثلاثة الأسهم الباقية - وبوفاة السيدة ابراهيم حنضل من مدة خمس سنوات بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن أولاد وهم ذكران وأنثيان وعن بنت بنت توفيت قبلها يكون لبنت ابنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمها منها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى سبعة أسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة لأولادها الأحياء عند وفاتها تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى فيخص كل ابن سهمان ويخص كل انثى سهم واحد، وبوفاة ست الحى محمود فى سنة 1957 عن المذكورين سابقا بعد العمل لعدم وجود الفرع الوارث ولاخوالها وخالاتها الأشقاء الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ومن حيز واحد واستووا فى قوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بالمواد 30،31،35 من القانون المذكور وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم توص الثانية لبنت بنتها بشئ من تركتها ولم تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف أخر ولم يكن للثالثة فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(4/420)
________________________________________
بنات الأخت مع أخوين وأصحاب وصية واجبة

المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - 26 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - نصيب أصحاب الوصية الواجبة يخرج أولا من التركة فى حدود الثلث وما بقى لهو التركة.
2 - بنات الأخت لا استحقاق لهن فى التركة مع العاصب النسبى لا بطريق الميراث ولا بطريق الوصية الواجبة

السؤال
تضمن سؤال السيد / عبد القادر جاد الله المدرس ان ندا سلمان توفيت فى 31 سنة 1956 عن بنت بنتها فاطمة محمود المتوفاه قبلها فى سنة 1950 واسمها رسمية نصر وعن اخويها الشقيقين محمد سليمان وعيشة سليمان وعن بنات اختها الشقيقة المتوفاه قبلها مريم سليمان فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل وارث

الجواب
انه بوفاة ندا سلمان فى سنة 1956 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن بنت بنتها وأخويها الشقيقين محمد وعيشة وعن بنات أخت شقيقة أخرى يكون لبنت بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحق امها فيها لو كانت موجودة عند وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور.
ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث. فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره سهمان هو التركة لأخويها الشقيقين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لبنات اختها مريم المتوفاة قبلها لا بطريق الميراث لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة ولا بطريق الوصية الواجبة لأنها خاصة طبقا للمادة المذكورة بفروع المتوفى غير الوارثين وليس منهم بنات أختها مريم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث اخر ولم توص لبنت بنتها بشئ من تركتها ولم تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم
(4/421)
________________________________________
الزوجة مع الأولاد وبنتى الابن

المفتي
حسن مأمون.
التاريخ - 5 من جمادى ثانى سنة 1377 هجرية - 26 من ديسمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنتا الابن مع الأولاد لا يستحقون إلا بالوصية الواجبة فقط.
2 - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد ذكورا واناثا مع من يستحق وصية واجبة يخرج مقدار المستحق بالوصية الواجبة أولا من التركة وما بقى فهو التركة يقسم على الورثة حسب سهامهم الشرعية

السؤال
تضمن سؤال السيد المهندس محمد فهمى وكيل تفتيش المساحة بكفر الشيخ ان المرحوم عبد الغنى حميد توفى بتاريخ 13 يولية سنة 1948 عن زوجته فاطمة صالح وأولاده منها حسين ثابت ومصطفى كامل وعبد المؤمن فتحى وسعد وسنية ورفاهية وعائشة ومحاسن وتهانى ونعمت وعن بنتى ابنه المتوفى قبله فى سنة 1936 وقد صدر بذلك أعلام شرعى وطلب بيان نصيب كل فى تركته

الجواب
أنه بوفاة عبد الغنى حميد فى 13 يولية سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم أربعة ذكور وست بنات وعن بنتى ابنه المتوفى قبله يكون لبنتى ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهما منها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية وعشرين ومائة سهم يكون لبنتى ابنه المتوفى قبله منها أربعة عشر سهما وصية واجبة مناصفة بينهما لكل منهما سبعة أسهم والباقى وقدره أربعة عشر سهما ومائة سهم هو التركة لزوجته وأولاده الأحياء عند وفاته لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى منه تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لبنتى ابنه المتوفى قبله بشئ من تركته ولم يعطهما شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/422)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:11 pm

الأولاد مع ابن الابن

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 29 من يناير سنة 1958 م

المبادئ
بوفاة المتوفاة عن أولاد ذكورا واناثا وعن ابن ابن تكون التركة كلها لأولادها الذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لابن الابن لا بطريق الميراث لحجبه بالأولاد ولا بطريق الوصية الواجبة لتحقق الوفاة قبل العمل بقانون الوصية

السؤال
تضمن سؤال سنية محمود أن سيدة توفيت سنة 1920 عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وأنثى وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها فقط فهل أولاد ابنها يستحقون شيئا فى تركتها عن والدهم المتوفى قبل والدته

الجواب
بوفاة هذه السيدة سنة 1920 قبل العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعا لأولادها الأحياء عند وفاتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأبناء ابنها المتوفى قبلها لا بطريق الميراث لحجبهم بأبنائها الأحياء ولا بطريق الوصية الواجبة لحصول وفاتها قبل العمل بقانون الوصية المذكور وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر الله أعلم
(4/423)
________________________________________
الولدان مع من يستحق وصية واجبة

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 29 من يناير سنة 1958 م

المبادئ
بانحصار الارث فى ولد وبنت وابن بنت يكون لابن البنت استحقاق بطريق الوصية الواجبة بمقدار ما كان يستحقه اصله لو كان على قيد الحياة بحيث لا يزيد على الثلث والباقى بعد ذلك يكون للابن والبنت للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من ديب سلامة المتضمن أن عازر عبد الملاك توفى سنة 1925 عن زوجته حميدة سعيد وأمه ملكة حنا وأبيه عبد الملاك وابنه وهيب وبناته الثلاث شمسة وبسمة وعايدة فقط ثم توفيت بنته عايدة سنة 1928 عن أمها حميدة سعيد وجدها لبيها عبد الملاك عازر وأخوتها الأشقاء وهيب وبسمة وشمسة وجدتها لأبيها ملكة حنا الزق فقط ثم توفى عبد الملاك عازر والد المتوفى الأول سنة 1932 عن زوجته ملكة حنا الزق وبنتيه فرحة وبتول وأولاد ابنه المتوفى الأول وهيب وبسمة وشمسة فقط ثم توفيت ملكة حنا الزق زوجة المتوفى الثالث سنة 1935 عن بنتها فرحة وبتول وأولاد ابنها المتوفى الأول وهيب وبسمة وشمسة فقط ثم توفيت شمسة بنت بنت المتوفى الأول بتاريخ 26 مارس سنة 1947 عن زوجها ديب سلاسيداروس وأمها حميدة سعيد ابراهيم وابنها فخرى ديب سلامة فقط ثم توفيت حميدة سعيد ابراهيم المذكورة بتاريخ 26 يولية سنة 1947 عن ابنها وهيب وبنتها بسمة وعن ابن بنتها شمسة المتوفاة قبلها وهو فخرى فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى من الذكورين بين ورثته وبيان الوارث منهم وغير الوارث ومقدار الوصية الواجبة لأبن بنت المتوفاة الأخيرة ونصيب كل وارث فى مورثه

الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولكل واحد من أبويه سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولجدها لأبيها الخمسة أسداس الباقية تعصيبا ولا شئ لأخوتها الأشقاء لحجبهم بالجد لأب لأنها توفيت قبل تاريخ العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولزوجة المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثها مناصفة بينهما فرضا ولأولاد ابنه الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولبنتى المتوفاة الرابعة ثلثا تركتها مناصفة لوجود الفرع الوارث ولأبنها الثلث الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولأم المتوفاة الخامسة سدس تركتها فرضا ولزوجها ربعها فرضا لوجود الفرع الوارث لأبنائها الباقى تعصيبا وبوفاة المتوفاة السادس بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن ابنها وبنتها وعن ابن بنتها شمسة المتوفاة قبلها يكون لابن بنتها فى تركتها وصية واجبة مثل ما كانت تأخذه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فبقسمة تركتها إلى اربعة أسهم يكون لفخرى ابن بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ثلاثة أسهم نقسم بين وارثيها وهما ولدها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص الذكر سيهمان والأنثى سهم واحد وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر ولم تكن للمتوفاة السادسة قد أوصت لابن بنتها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/424)
________________________________________
الابن مع مستحقى وصية واجبة

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1377 هجرية - 25 من فبراير سنة 1958 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن ابن وأولاد ابن وأولاد بنتين يكون لفروع الابن والبنتين المتوفين قبل وفاة والدهم وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان حيا عند وفاة والده فى حدود الثلث.
2 - إذا كان مجموع ما يستحق بالوصية الواجبة يزيد على الثلث يرد إلى الثلث.
3 - ما كتبه المتوفى قبل وفاته لأولاد أحد أولاده إذا كان بدون عوض ويساوى من التركة حصتهم فيها بالوصية الواجبة لم يأخذوا من التركة غير ما كتب لهم.
4 - إذا كان ما كتب لهم اقل من نصيبهم بالوصية الواجبة يكمل لهم نصيبه من التركة بطريق الوصية الواجبة.
5 - إذا كان ما كتب لهم أكثر مما يستحقونه بالوصية الواجبة أخذوا مقدار نصيبهم بالوصية وتوقف نفاذ الزائد على اجازة الورثة فان اجازوا نفذت والا بطلت فى الزيادة

السؤال
تضمن سؤال عبد العليم عبد الصمد ان عبد الله حسن توفى بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1949 عن ابنه عبد المعطى وعن أولاد بانه ابراهيم المتوفى قبله فى 2 يونية سنة 1946 وعن ابن بنته زينة المتوفاة قبله فى سنة 1919 وعن أولاد بنتنه خضرة المتوفاة قبله الأربعة فقط - ثم توفى بعده ابنه عبد المعطى فى 22 يونية سنة 1957 عن ابنه وزوجته فقط وطلب بيان نصيب كل فى تركة المذكورين مع العلم بأن المورث كتب أولاد ابنه ابراهيم حصة والدهم فى تركته بشهادة الشهود

الجواب
بوفاة عبد الله حسن فى 4 ديسمبر سنة 1949 بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن ابنه عبد المعطى وأولاد بانه ابراهيم وابن بنته زينة وأولاد بنته خضرة يكون لفرع كل واحد من أولاده المتوفين قبله المذكورين وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان مجموع ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث فبقسمة تركة المتوفى إلى أثنى عشر سهما يكون لأصحاب الوصية الواجبة منها أربعة أسهم تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخض أولاد ابنه ابراهيم منها سهمان تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ويخص ابن بنته زينة سهم واحد ويخص أولاد بنته خضرة السهم الباقى يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة وجميعها لابنه عبد المعطى تعصيبا هذا وإذا كان ما كتبه المتوفى لأولاد ابنه ابراهيم من تركته بدون عوض يساوى من التركة حصتهم منها بالوصية الواجبة وقدرها 12.
2 أى سدس التركة لم يأخذوا من التركة شيئا غير ما كتبه لهم المورث وان كانما كتبه لهم أقل من سدس التركة أخذوا منها ما يكمل السدس وان كان زائدا عن السدس أخذوا السدس بالوصية الواجبة وتوقف الزائد على الثلث على اجازة عبد المعطى الوارث الوحيد للمتوفى فان كان أجاز وصية والده بعد وفاة والده وقبل وفاته نفذت فى جميع الموصى به وكذلك إذا كان لم يصرح بالاجارة واجازها ورثته بعد وفاته فاذا كان لم يجزها قبل وفاته ولم يجزها ورثته بعد وفاته إلى الآن نفذت الوصية فى السدس وبطلت فى الزائد عليه وبوفاة عبد المعطى فى سنة 1957 عن ابنه وزوجته يكون لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يوص الأول بشئ من تركته لأولاد بنتيه المتوفيتين قبله ولم يعطهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن للثانى من يستحق وصية واجبة فى تركته والله أعلم
(4/425)
________________________________________
وصية لوارث

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة 1378 14 يوليو سنة 1958 م

المبادئ
1 - الوصية إلى الثلث للوارث أجازها قانون الوصية وتنفذ دون توقف على إجازة باقى الورثة.
2 - تقضى الشريعة بوجوب التسوية بين الأولاد فى العطية أن قصد بالتفضيل الاضرار ببعضهم.
3 - التفاضل إن كان له سبب كزمانه ودين ونحوهما جائز شرعا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد يس محمد المدرس المتضمن أنه انفق على ولده الاكبر أكثر من 300 جنيه حتى حصل على البكالوريوس من الجامعة كما انفق فى زواج بنته الكبرى 200 جنيه وفى زواج بنته الثانية 250 جنيها وله بعد ذلك ولد فى السنة الأولى بمدرسة التجارة الثانوية وبنت فى الابتدائى عمرها 11 سنة ويرغب فى أن يكتب للولد الطالب ما يساوى مائة جنيه حتى يضمن اتمام تعليمه وللبنت الصغيرة مثله لتستعين بها على الزواج فى المستقبل وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى فى ذلك

الجواب
ان النصوص الشرعية تقضى بوجوب التسوية بين الأولاد أن قصد بالتفضيل الاضرار وبجواز التفاضل ان كان له سبب كاحتياج الولد لزمانته ودينه ونحوهما وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا بدون كراهة أن يعطى لولديه الصغيرين ما يريد اعطاؤه لهما بأى طريق كبيع وهبة ووصية ولا يكون بذلك مفضلا لهما بقصد الاضرار بأولاده الآخرين بل على العكس ظاهر من استفهامه أنه يريد المساومة بينهم وقد أجاز قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 الوصية للوارث بالثلث وينفذ فيه بدون اجازة الورثة وبهذا علم الجواب على السؤال
(4/426)
________________________________________
الوصية بتقسيم أعيان التركة

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1378 هجرية - 14 من يوليو سنة 1958 م

المبادئ
1 - تقضى أحكام الشريعة الإسلامية بترك تفضيل بعض الورثة عن البعض الآخر وان يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم.
2 - ايثار بعض الورثة دون مبرر شرعى يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام.
3 - تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى.
بحث يعين لكل وارث قدر نصيبه.
وتكون لازمة بالوفاة. 4 - ان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.
5 - البيع الصورى بغية حرمان الورثة أو بعضهم من الميراث غير جائز شرعا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد أبو المجد المتضمن أنه فى الخمسين من عمره وله ثلاث بنات سنهن على التوالى 19، 5، 3 ويملك منزلا مكونا من طابق واحد يسكن فيه هو وزوجته وبناته وله أخت شقيقة لها عليه حق كما أن له ابناء ابناء عم وأقارب آخرون وكلهم موصون ويريد أن يكتب المنزل باسم زوجته لتتنازل عنه بدورها لبناته بعد وفاته ولا يحق لها التصرف إلا بعد أن تبلغ البنات القاصرات سن الرشد ويكتب لأخته الشقيقة نصيبها فى الميراث كدين عليه بعد وفاته تأخذه نقودا حتى لا يتمذق المنزل وطلب السائل الافادة عن حكم هذا التصرف شرعا وهل فيه اجحاف بحق أقاربه

الجواب
ان أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بترك تفضيل بعض الورثة عن البعض الآخر وأن يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم الذى قسم التركات بعد وفاة المالك قسمة عادلة وحذر من تفضيل بعضهم على بعض ابقاء على صلة القربى ومنها من اثارة ايذاء البغضاء بين أفراد الاسرة الواحدة ولأن ايثار بعض الورثة فيه ايذاء البعض وأيحاشهم وانه يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام ولذلك قال كثير من الفقهاء بأنه لا تصح الوصية للوارث لما روى عن ابى قلابة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله تبارك وتعالى أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث وقد قال بعض الفقهاء أنه تصح الوصية للوارث وبرأيهم أخذت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 وأجازت الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ فيه من غير إجازة الورثة كما نصت المادة 13 من قانون الوصية المذكور على صحة الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة بوفاة الموصى فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية فإذا اراد السائل أن يكون تصرفه جائزا أوصى لمن يرغب من رثته بثلث المنزل أو أوصى بجميع تركته لورثته على الوجه المبين فى المادة 13 المذكورة وورثته الآن هم زوجته وبناته الثلاث وأخته الشقيقة أما رغبته فى الخروج عن جميع المنزل وهو جميع ملكه لزوجته بطريق البيع الصورى كما هو الظاهر من السؤال بغية حرمان الورثة من الميراث والتهرب مما فى ذمته من حق لأخته فذلك غير جائز شرعا والله أعلم
(4/427)
________________________________________
وصية لوارث

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1378 هجرية 4 فبراير سنة 1959 م

المبادئ
1 - تنازل المورث عن ممتلكاته لأحد ورثته ليصير بعد وفاته ملكا له من قبل الوصية شرعا.
2 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة كما تصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد الوفاة

السؤال
تضمن سؤال خليفة موسى أن أخاه الشقيق جاد الله موسى توفى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1958 عن تركة هى منزل ودكانان قيمتهم ستون جنيها وعن ورثة هم زوجة واخوة أشقاء ذكر وثلاث بنات فقط وأنه قبل وفاته كتب ورقة عرفية موقعا عليها بختمه بأنه تنازل عن المنزل ودكان لزوجته بعد وفاته بدون ذكر بيع أو دفع ثمن وسأل هل هذا منه هبة أو وصية وهى لا تجوز لوارث

الجواب
ان تنازل هذا المتوفى لزوجته عن المنزل والدكان ليصيرا بعد وفاته لزوجته من قبيل الوصية شرعا وطبقا للمادة 37 من قانون الوصية 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون - وكان الموصى نفسه أيضا من أهل التبرع.
وبوفاة الموصى فى 21 أكتوبر سنة 1958 بعد العمل بهذا القانون تكون وصيته صحيحة ونافذة فيما قيمته عشرون جنيها من تركته التىذكر الطالب أن قيمتها ستون جنيها وحصرها فى المنزل والدكانين وتصح فيما زاد على ذلك ولكن لا تنفذ فى الزائد إلا بعد اجازه أخوته الأشقاء المذكورين سابقا وهم الذين انحصر فيهم أرثه بعد زوجته الموصى لها فان كانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون واجازوا وصية مورثهم جميعا نفذت وكان ما يزيد عن قيمة المنزل والدكان الموصى بهما هو التركة التى تقسم بين ورثته قسمة الميراث وان لم يجيزوها نفذت الوصية فيما قيمته عشرون جنيها فقط وهو ثلث أعيان التركة وكان الزائد عليه تركة لورثة المتوفى لزوجته منه الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(4/428)
________________________________________
تفضيل بعض الورثة بالتركة

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1379 هجرية 9/8/ 1959 م

المبادئ
1 - الوصية بالثلث للوارث أجازها قانون الوصية.
وتنفذ دون توقف على إجازة باقى الورثة.
2 - تفضيل بعض الورثة على البعض الآخر يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام

السؤال
اطعلنا على السؤال المقدم من السيد / حنفى محمد المتضمن أن شخصا يريد التصرف فى جميع ما يملكه باعطائه للاناث من أولاده وحرمان الذكور منهم مدعيا ان ذلك جائز شرعا وفيه العدالة.
وليس هناك حالة خاصة تدعو هذا الشخص إلى هذا التصرف وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا التصرف هل هو جائز شرعا أم غير جائز

الجواب
ان أحكام الشريعة الإسلامية تنص بترك تفضيل بعض الورثة على البعض الآخر وان يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم الذى يقسم التركات بعد وفاة المالك قسمة عادلة.
وحذر من تفضيل بعضهم على بعض ابقاء على صلة القربى. ومنعا من اثارة العداوة والبغضاء والحقد بين أفراد الأسرة الواحدة.
ولأن ايثار بعض الورثة فيه ايذاء البعض وايحاشهم وأنه يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام وقد جاء فى البخارى فى باب لا يشهد على شهادة زور إذا أشهد حدثنا عبد الله أخبرنا أبو حيان التيمى عن الشعبى عن النعمان ابن بشير رضى الله عنهما قال.
سألت امى ابى بعض الموهبة لى من ماله ثم بداله فوهبها لى فقالت لا ارضى حتى تشهد النبى صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدى وأنا غلام فأتى بى النبى صلى الله عليه وسلم فقال أن أمه بنت رواحة سألتني بعض المواهبة لهذا قال ألك ولد سواه.
قال نعم. قال فأراه. قال لا تشهدنى على جور.
وقال أبو حريز عن الشعبى لا اشهد على جور. فقد وصف النبى صلى الله عليه وسلم هذا التصرف بأنه جور.
وروى مالك والبخارى ومسلم والأوزاعى وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وأنه قال لمن نحل ابنه دون سائر أولاده (أردده) (سوبينهم) وغير ذلك كثير ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال وان تفضيل بعض الأولاد على البعض الآخر غير جائز شرعا.
وقد أجاز قانون الوصية المعمول به الوصية إلى الثلث للأجانب وللوارث وتنفذ الوصية بدون توقف على اجازة باقى الورثة والله أعلم
(4/429)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:12 pm

وصية واجبة واختيارية وميراث

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1379 هجرية - 14 من نوفمبر سنة 1959 م

المبادئ
1 - الوصية تصرف فى التركة مضاف لما بعد الموت.
2 - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
3 - تنفذ جميع الوصايا من الثلث بدون حاجة إلى اجازة الورثة.
4 - إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / المهندس سيد المتضمن ان المرحومة الست رتيبة مصطفى توفيت بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1958 وتركت تركة قدرها ستة وعشرون فدانا وتركت أولاد ثلاثة ذكور وثلاث اناث وهم السيد البكباشى أنور منصور والسيد البكباشى محمد صبحى منصور والسيد المهندس الزراعى فؤاد أحمد منصور والسيدات فتحية ولطفية ورجوات كما تركت أولاد بنتها المتوفاة قبلها بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1937 وهم ذكران وثلاث اناث سيد أحمد ومحمد وحكمت وسعدية وزينب فقط وكانت قد أوصت وهى فى حالة صحتها وسلامتها لبناتها الثلاث المذكورات ولأولاد بنتها المتوفاة قبلها بأسمائهم لكل منهم فدانان من الأطيان المذكورة وهذه الوصية صدرت فى سنة 1906 وسجلت بالشهر العقارى.
وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة بين ورثتها المذكورين ونصيب كل منهم فيها وما مقدار ما يستحقه أولاد بنتها فى هذه التركة

الجواب
انه بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن أبنائها الثلاثة وبناتها الثلاث وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكران وثلاث اناث يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور.
وحيث أن هذه المتوفاة قد أوصت وصية اختيارية لكل بنت من بناتها الثلاث المذكورات بفدانين ولأولاد بنتها المتوفاة قبلها بفدانين فيكون جميع ما أوصت به وصية اختيارية ثمانية أفدنة وهو أقل من ثلث تركتها التى مجموعها ستة وعشرون فدانا وحيئنذ تنفذ الوصية الاختيارية من الثلث بدون حاجة إلى اجازة الورثة طبقا للمادة 37 من قانون الوصية المذكورة.
ولبيان استحقاق أولاد بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة تقسم تركتها المذكورة إلى عشرة أسهم لأولاد بنتها منها سهم واحد وصية واجبة وهو ما يوازى فدانين وستة من عشرة من فدان تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى.
وحيث أنها أوصت لأولاد بنتها وصية اختيارية بفدانين وهو أقل من نصيبهم فى الوصية الواجبة فيكمل لهم مقدار الوصية الواجبة ويجب البدء بتنفيذها من الوصية الاختيارية طبقا للمادتين 77، 78 من القانون المذكور ثم يكمل لبناتها الثلاث القدر الموصى بها فى حدود الثلث وعلى هذا يكون مجموع الوصية الواجبة الوصية الاختيارية هو ثمانية أفدنة وستة من عشرة من فدان وهو أقل من الثلث فتنفذ جميع هذه الوصايا فتعطى كل بنت من بناتها الثلاث هذان الفدانان بمقتضى عقد الوصية زيادة على استحقاقها فى الميراث.
وبخصم هذا القدر من جميع تركتها يصير الباقى منها هو سبعة عشر فدانا واربعة من عشرة من فدان.
ويكون هذا القدر هو تركتها يقسم بين جميع أولادها ومنهم بناتها الثلاث للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/430)
________________________________________
وصية بنت البنت مشروط بوجودها عند وفاة الجد أو الجدة

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1378 هجرية - 22 من يوليو سنة 1958 م

المبادئ
تستحق بنت البنت وصية واجبة فى تركة جدها أو جدتها إذا بقيت لحين وفاتها وتوافرت شروطها

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أحمد محمد المتضمن أن بدور محمود توفيت فى ابريل سنة 1940 ولها بنت تدعى هانم فهمى ووالد المتوفاة بدور ووالدتها لا يزالان على قيد الحياة للآن وطلب السائل الافادة عما إذا كانت هانم فهمى بنت بدور محمود تستحق شيئا فى تركة جدها وجدتها لأمها عند وفاتهما

الجواب
أنه إذا بقيت بنت البنت المذكورة لحين وفاة جدها أو جدتها لأمها يكون لها استحقاق فى تركة كل منهما بطريق الوصية الواجبة إذا توفرت شروطها طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التى تنص على أنه (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا المولد ميراثا أن لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم
(4/431)
________________________________________
زوج مع بنت وأخت شقيقة وابن بنت

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1378 هجرية - 24 من يوليو سنة 1958 م

المبادئ
1 - ابن البنت يستحق وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمه لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث.
2 - بانحصار الارث فى زوج وبنت وأخت شقيقة يقسم الباقى بعد الوصية الواجبة للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من خديجة عبد المجيد المتضمن أن المرحومة السيدة عبد المجيد توفيت بتاريخ 27 يناير سنة 1952 عن ورثتها وهم زوجها محمود السيد وبنتها عايدة محمود واختها الشقيقة خديجة عبد المجيد وكان لها بنت توفيت قبلها اسمها نعمة محمود وتركت ابنها أحمد ابراهيم فقط.
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة أمها بشرط إلا يزيد ذلك على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما يخص ابن بنتها منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ورثتها لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لاختها الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لابن بنتها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/432)
________________________________________
ولد وبنت وأولاد أولاد وبيع لبعض الورثة

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول سنة 1378 هجرية - 7 من أكتوبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - القدر الذى باعته المتوفاة وهى بكامل قواها العقلية والصحية برضاها لولديها صحيح شرعا.
2 - أولاد أولاد المتوفاة يستحقون وصية واجبة بشروطها بقدر ما كان يستحقه أصل كل منهم بشرط ألا يزيد المجموع على الثلث والباقى هو التركة.
3 - بانحصار الارث فى ابن وبنت يقسم الباقى بينهما للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من عبد الهادى الدياسطى المتضمن أن السيدة محمد على توفيت بتاريخ 6 أبريل ستة 1958 عن ورثتها وهما ابنها وبنتها وكان لها ابن توفى قبلهااسمه عبد الهادى وترك بنته وكان لها ابن أيضا اسمه عرابى توفى قبلها وترك بنتيه كما كان لها بنت وبنتها فدانين بتاريخ 5 يناير سنة 1956 وبالاطلاع على صورة عقد البيع تبين منها أنها باعت لولديها المذكورين وهى بكامل قواها العقلية والجسمية وبرضاها واختيارها وذلك فى 5 يناير سنة 1956 وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث بمقدار الوصية الواجبة وهل وقع البيع صحيحا لولديها أو باطلا وما حكم ذلك

الجواب
البيع الذى وقع من المتوفاة المذكورة قبل وفاتها فى 5 يناير سنة 1956 وهى بكامل قواها العقلية والصحية وبرضاها لولديها المذكورين هو بيع صحيح شرعا لأن المنصوص عليه أنه متى صدر البيع منها وهى بكامل صحتها وسلامتها وباختيارها ورضاها ولم تكن فى مرض الموت فان بيعها صحيح ونافذ ولا يصح الاعتراض عليه شرعا لأن المالك له حق التصرف فى ملكه يصرفه حيث شاء ولمن شاء سواء أكان تصرفه لوارث أم لغيره وسواء أكان ذلك التصرف ببيع أو هبة أو غيرهما وبما أن هذه المتوفاة توفيت بتاريخ 6 أبريل سنة 1958 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأولاد أولادها الذين توفوا قبلها فى باقى تركتها (غير المقدار الذى باعته) وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فيقسم باقى تركتها إلى خمسة عشر سهما لأولاد أولادها منها خمسة أسهم وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص بنت ابنها عبد الهادى سهمان ويخص بنتى ابنها عرابى سهمان لكل بنت سهم واحد ويخص أولاد بنتها سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى أو بالتساوى بينهم أن كانوا ذكورا فقط أو اناثا فقط والباقى هو الميراث وقدره عشرة أسهم تقسم بين ولديها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا أمكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لأولاد أولادها ولا لواحد منهم بشئ ولم تكن أعطتهم ولا أعطت واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/433)
________________________________________
بنت ابن وبنت بنت وأخت لأب

المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1378 هجرية - 7 من ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - بنت البنت تستحق وصية واجبة فى حدود الثلث بشروطها إذا كانت الوفاة بعد قانون الوصية.
2 - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة إذا كانت الوفاة قبل صدور القانون المذكور.
3 - بانحصار الارث فى بنت ابن وأخت لأب يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الرحمن عبد المتعال الذى يطلب فيه الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى سيدة توفيت عن بنت ابنها وبنت بنتها وأختها لأب فقط كما طلب أن تكون الافادة على فرض وفاتها قبل أول أغسطس سنة 1946 وعلى فرض وفاتها بعد أول أغسطس سنة 1946 م

الجواب
إذا كانت وفاة المتوفاة المذكورة قبل أول أغسطس سنة 1946 من المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها لأب النصف الباقى تعصيبا مع بنت الابن ولا شئ لبنت بنتها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات أما إذا كانت وفاتها بعد أول أغسطس سنة 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 فانه يكون لبنت بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتها ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المذكور ولأن هذا النصيب أكثر من الثلث فيرد إلى لثلث وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم يكون لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى بعد ذلك يكون هو التركة التى تقسم على الورثة لبنت ابنها نصفها فرضا ولأختها لأب الباقى تعصيبا مع بنت الابن وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لبنت بنتها بشئ ولم تكن قد اعطتها شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم
(4/434)
________________________________________
وصية واجبة وميراث

المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1379 هجرية - 19 من ابريل سنة 1960 م

المبادئ
بوفاة المورث عن أولاد وأولاد أبنائه يكون لفرع كل من ابنائه وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل فرع ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث للجميع فقط ولأولاده الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الله عبد الفتاح الذى يطلب فيه الافادة عن نصيب كل من الورثة واصحاب الوصية الواجبة فى تركة رجل توفى فى أكتوبر سنة 1948 عن ولد ذكر وثلاث بنات وكان له ثلاثة أولاد ذكور توفوا قبله وقد توفى أحدهم فى سنة 1933 عن بنت وزوجة وتوفى الثانى فى سنة 1947 عن ولد وبنت وزوجة وتوفى الثالث فى أغسطس سنة 1948 عن ثلاثة أولاد ذكور وبنت وزوجة فقط

الجواب
بوفاة المتوفى فى أكتوبر سنة 1948 عن المذكورين فقط يكون لفرع كل من ابنائه الثلاثة المتوفيين قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل فرع ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 ولأن هذا النصيب أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث ويقسم الثلث بين أصولهم مثالثة فتقسم تركة المتوفى إلى تسعة أسهم لبنت ابنه المتوفى الأول منها سهم واحد ولابن وبنت ابنه المتوفى الثانى منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى ولأولاد ابنه المتوفى الثالث الذكور الثلاثة والأنثى منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة للجميع والباقى بعد ذلك وهو ستة أسهم يكون هو التركة التى تقسم على الورثة وجميعها لأولاده الذكر والاناث الثلاث تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لزوجات ابنائه المتوفين لا عن طريق الميراث لأنهن أجنبيات عن المتوفى ولا عن طريق الوصية الواجبة لأن الوصية الواجبة خاصة بفروع المتوفى وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد ابنائه بشئ ولم يكن قد أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم
(4/435)
________________________________________
مسلسل المواريث

المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1379 هجرية - 25 من مايو سنة 1960 م

المبادئ
1 - (أ) الخ الشقيق يحجب الأخت لأب عن الميراث.
(ب) بانحصار الارث فى أم واخوة لأم واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللاخوة لأم الثلث فرضا وللاخوة الأشقاء الباقى تعصيبا.
2 - (أ) يكون لولدى البنت التى توفيت قبل وفاة أمها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى.
3 - (أ) متى استغرق اصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب (ب) بانحصار الارث فى زوج وأخت وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقة النصف الثانى فرضا

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من محمد على المتضمن أن المرحوم على السيد توفى سنة 1927 عن ورثته وهم زوجته نبيهة محمد أبو النبل وأولاده محمد وابراهيم وفتحية وفاطمة وأم السعد فقط ثم توفى من بعده ابنه ابراهيم على السيد سنة 1927 عن ورثته وهم أمه نبيهة محمد أ.
وأخواه الشقيقان محمد وفتحية ولدا على السيد واختاه لأبيه فاطمة وأم السعد بنتا على السيد وأخواه لأمه محمد وأم محمد ولدا مصطفى مصطفى ر.
فقط ثم توفيت المرحومة نبيهة محمد أ.
سنة 1948 عن ورثتها وهم أولادها محمد وفتحية ولدا على السيد ومحمد مصطفى ر.
وكان لها بنت اسهما أم محمد توفيت قبلها عن ولديها صلاح وعزيزة ولدى محمد سالم د.
فقط ثم توفيت أم السعد على سنة 1961 عن ورثتها وهم زوجها محمد طه وأختها الشقيقة فاطمة على واخواها لأبيها محمد وفتحية ولدا على السيد فقط ثم توفيت فاطمة على سنة 1954 عن ورثتها وهم زوجها محمد على وولدها جمعة محمد ومباركة محمد وكان لها بنت اسمها زينب توفيت قبلها عن بنتها فوزية وكان لها بنت أيضا اسهما خديجة توفيت قبلها وتركت ابنها محمد محمد السيد سلام فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
لزوجة المتوفى (على السيد) ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ظ ولأم المتوفى الثانى (ابراهيم) سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة ولأخوته لأمه الثلث مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخويه الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأختيه لأبيه لحجبهما بالأخوين الشقيقين وبوفاة المتوفاة الثالثة المرحومة نبيهة محمد أبو النيل سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لولدى بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لولدى بنتها منها أربعة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى والباقى هو الميراث وقدره عشرون سهما تقسم بين أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولزوج المتوفاة (أم السعد) نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لاختها الشقيقة فرضا ولا شئ لأخويها لأبيها لأنه لم يبق لهما شئ بعد انصباء أصحاب الفروض وبوفاة المرحومة فاطمة على السيد سنة 1954 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لفرع كل من بنتيها المتوفتين قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى عشرين سهما لولدى بنتيها منها ستة اسهم وصية واجبة تقسم بين أصلهما مناصفة فيخص بنت بنتها فوزية ثلاثة أسهم ويخص ابن بنتها محمد محمد السيد ثلاثة أسهم والباقى هو الميراث وقدره اربعة عشر سهما تقسم بين ورثتها لزوجها منها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم تكن كل من المتوفاة نبيهة وفاطمة أوصت لأولاد أولادها ولا لواحد منهم بشئ ولا أعطتهم ولا أعطت واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/436)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:12 pm

بنت ابن ابن مع بنتى ابن وابن اخ شقيق

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1379 هجرية - 25 من مايو سنة 1960 م

المبادئ
1 - تكون الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وأن نزلوا.
2 - بوفاة المورث عن بنت ابن ابن وبنتى ابن وابن أخ شقيق يكون لبنت ابن الابن وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه اصلها ما كان موجودا وقت وفاة مورثه فى حدود الثلث فقط ولبنتى الابن ثلثا الباقى مناصفة بينهما وباقية لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من رمضان السيد المتضمن أن المرحومة محضية السيد توفيت بتاريخ 4/2 سنة 1960 عن ورثتها وهم السيدة ونزيهة بنتا ابنها أبو المعاطى الجبلى وابن ابن أخيها الشقيق رمضان السيد وكان لها ابن ابن اسمه محمد أبو المعاطى توفى قبلها وترك بنته محضية فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنت ابن ابنها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصلها لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لبنت ابن ابنها منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ورثتها لبنتى ابنها منها الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنت ابن أبنها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/437)
________________________________________
زوجة وأولاد وابن بنت

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 هجرية - 16 من يولية سنة 1960 م

المبادئ
بوفاة المورث عن زوجة وأولاد وابن بنت يكون الابن البنت وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدته ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة المورث وللزوجة ثمن الباقى بعد الوصية فرضا وللأولاد باقية تعصيبا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / يوسف باسيليوس بشركة المصوغات الذهبية المتضمن وفاة حنا جاد الله فى سنة 1958 عن زوجته هنا سليمان وأولاده حسنين وسعد وحبيب وآماليا وكان له بنت تدعى حتونة توفيت قبله فى سنة 1940 عن زوجها يوسف باسيليوس وابنها منه فوزى فقط وطلب السائل الافادة عن نصيب كل من المذكورين فى تركته

الجواب
بوفاة حنا جاد الله فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لابن بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدته ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فتقسم تركة المتوفى إلى أربعة وستين سهما لفوزى يوسف ابن بنته حنونة المتوفاة منها سبعة أسهم وصية واجبة والباقى بعد ذلك يكون هو التركة التى تقسم على الورثة لزوجته ثمنها فرضا لوجود فرع وارث ولأولاده الذكور الثلاثة والأنثى الباقى بعد الثمن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوج بنته المتوفاة لأن الوصية الواجبة خاصة بفرع ولد المتوفى فقط طبقا للمادة 76 المذكورة وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لابن بنته بشئ ولم يكن قد أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم
(4/438)
________________________________________
اجتماع الأولاد مع أولاد الأبناء

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 20 من سبتمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - تكون الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا.
2 - بوفاة المورث عن أولاده وأولاد أولاده يكون لفرع كل واحد من أولاده المتوفين قبله وصية واجبة فى تركته بمثل ما كان يستحقه أصله لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث للجميع ولأولاده الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
تضمن سؤال وصفى واصف أن أستير بولس توفيت بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1948 عن أولادها عزيز وديمترى وملك (ذكر) وأميرة ونظيمة وإرادة أولاد سوريال المصرى وعن أولاد ابنها تادرس سوريال المتوفى قبلها وهم رياض ونمر ومراد ودانيال وميلا وتفيدة والسن ولوقرنادى وفرث وعن أولاد ابنها يواقيم سوريال المتوفى قبلها وهم ناجى وميشيل وأوجينى وايفون وفاورا وعن أولاد ابنها أميرهم سوريال المصرى وهم يوسف وداود وبنيامين وايزيس والعصبات الشهيرة بهدى وداود وعن أولاد بنتها اصطفينه سوريال المصرى وهم شاكر ونجيب وبديعة وزهية وفايقة أولاد أبسخرون شكر فقط وطلب بيان نصيب كل من تركتها

الجواب
بوفاة أستير بولس فى 19 نوفمبر سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وثلاث بنات وعن أولاد ابنها تادريس ذكورا واناثا وعن أولاد ابنها يواقيم ذكورا واناثا وعن أولاد ابنها أميرهم ذكورا واناثا وعن أولاد ابنتها اصطفينة ذكورا واناثا فقط يكون لفرع كل واحد من أولادها المتوفين قبلها وصية واجبة فى تركتها بمثل ما كان يستحقه أصله منها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان مجموع ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث طبقا لهذه المادة فتقسم تركة المتوفاة إلى واحد وعشرين سهما لأصحاب الوصية الواجبة منها سبعة أسهم وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص أولاد ابنها تادرس منها سهمان للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنها يواقيم سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنها أميرهم سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنتها اصطفينة سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى.
والباقى وقدره أربعة عشر سهما هو التركة وتقسم بين أولادها الأحياء عند وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولم توص لواحد من أولاد أولادها المتوفين قبلها بشئ من تركتها ولم تعطه شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم
(4/439)
________________________________________
بنت وابن وابن وأولاد بنت وولدا بنت ابن

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 20 من سبتمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - الوصية الواجبة تكون لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا.
2 - أولاد بنت الابن وان كانوا من ذرية الابن إلا أنهم من أولاد البطون فلا يستحقون وصية واجبة.
3 - بوفاة المورث عن بنت وابن ابن وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة فى تركته بمثل ما كانت تستحقه أمهم ميراثا لو كانت موجودة عند وفاة والدها فى حدود الثلث واللبنت نصف الباقى بعد الوصية فرضا ولابن الابن باقية تعصيبا

السؤال
تضمن سؤال أحمد حسن أن فاطمة عبد العال توفيت سنة 1957 عن زوجها أحمد متولى وبنتها قمر وعن أحمد وهانم ولدى ابنها المتوفى قبلها متولى أحمد وعن محمد وفوزية وفائزة أولاد أحمد حسن من بنتها المتوفاة قبلها صبحة أحمد فقط ثم توفى أحمد متولى سنة 1960 عن بنته قمر وابن ابنه أحمد متولى وعن أولاد بنته صبحة وهم محمد وفوزية وفايزة أولاد أحمد حسن عبد الصمد وعن سمير وبدرية ولدى هانم بنت ابنه متولى أحمد المتوفى قبله فقط وطلب بيان نصيب كل فى تركة المتوفيين المذكورين

الجواب
بوفاة فاطمة عبد العال فى سنة 1957 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن زوجها وبنتها وعن ولدى ابنها متولى أحمد وهما ذكر وأنثى وعن أولاد بنتها صحبة أحمد متولى وهم ذكر وبنتان يكون لأولاد بنتها صبحة وصية واجبة فى تركتها بمثل ما كانت تستحقه أمهم منها لو كانت موجودة عند وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد بنتها صبحة منها ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ستة عشر سهما هو التركة لزوجها منها الربع فرضا اربعة أسهم لوجود الفرع الوارث ولبنتها قمر النصف فرضا ثمانية أسهم ولولدى ابنها متولى أحمد الباقى تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى وقدره أربعة أسهم، وبوفاة أحمد متولى أحمد فى سنة 1960 بعد العمل بالقانون المذكور عن بنته قمر وابن بانه أحمد متولى أحمد وعن أولاد بنته صبحة المذكورين سابقا وعن سمير وبدرية ولدى هانم بنت أبنه متولى المتوفى قبله يكون لأولاد بنته صبحة وصية واجبة فى تركته بمثل ما كانت تستحقه أمهم قبلها لو كانت موجودة عند وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون فتقسم تركته إلى ستة أسهم لأولاد بنته صبحة منها سهمان وصية واجبة للذكر منهم ضعف الأنثى والباقى وقدره أربعة أسهم هو التركة لبنته قمر منها النصف فرضا سهمان ولابن ابنه أحمد متولى السهمان الباقيان تعصيبا ولا شئ لولدى هانم بنت ابنه متولى لا بطريق الميراث لانهما من ذوى الارحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا بطريق الوصية الواجبة لأن الفقرة الثانية من المادة 76 المذكورة نصت على أن الوصية الواجبة تكون لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الابناء من أولاد الظهور وان نزلوا - وولدا هانم بنت ابنه متولى وان كانا من ذرية ابنه متولى إلا أنهما من أولاد البطون فلا يستحقان وصية واجبة فى تركته لأنها قاصرة على أولاد الابناء من أولاد الظهور بمقتضى ما سبق - وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يوص كل منهما لأولاد بنته صبحة بشئ من تركته ولم يعطيهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/440)
________________________________________
ولدان مع أولاد بنت وابنى ابن بنت

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 26 من أكتوبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - الوصية الواجبة تكون لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا.
2 - أولاد ابن البنت من الطبقة الثانية من أولاد البطون فلا يستحقون وصية واجبة.
3 - بوفاة المورث عن ابن وبنت وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة فى التركة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة المورث فى حدود الثلث وللولدين الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من محمد محمد المتضمن وفاة المرحوم يوسف مصطفى بتاريخ 25/6/1958 عن ورثة وهم ولداه محمود وأخته وكان له بنت اسهما نبوية توفيت قبله عن أولادها بسينة ويسن ومحمد وفتحية ومحمد البدرى أولاد محمد شحاتة وابنا ابن بنته نبوية وهما محمد والسيد ابنا محمود محمد شحاتة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
بوفاة يوسف مصطفى بتاريخ 25/6/1958 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأولاد بنته إلى توفيت قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذا المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد بنته منها ستة أسهم وصية واجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى هو الميراث وقدره ثمانية عشر سهما تقسم بين ولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لابنى ابن بنته لا بطريق الميراث لأنهما من ذوى الارحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات ولا بطريق الوصية الواجبة لأن المادة 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 قصرت مستحقى الوصية الواجبة فى أهل الطبقة الأولى من أولاد البنات وفى أولاد الابناء من أولاد الظهور وان نزلوا - وأولاد ابن البنت من الطبقة الثانية من أولاد البطون فلا يستحقون وصية واجبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث أخر ولم يكن أوصى لأولاد بنته بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم
(4/441)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:14 pm

وصية اختيارية وواجبة بكل التركة

المفتي
أحمد هريدى.
رجب 1380 هجرية - 29 ديسمبر 1960

المبادئ
1 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
2 - إذا كان بعض الوصايا اختيارية وبعضها واجبة وكان مجموعها يزيد عن ثلث التركة ولم يجز الورثة الوصية الاختيارية كانت الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
3 - إذا لم يجز الورثة الزائد عن الثلث كان الزائد ميراثا ويقسم بين ورثة الموصى قسمة الميراث

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من أحمد محمد المتضمن وفاة المرحومة عائشة أحمد فى شهر نوفمبر سنة 1960 عن ورثتها وهم زوجها محمد عفيفى وأختها لأبيها فاطمة محمد وابن عمها الشقيق محمد حماد وكان لها بنت توفيت قبلها وتركت ابنها محمد بيومى فقط وأن جميع تركتها مبلغ قدره مائتان وستة وأربعون جنيها وقبل وفاتها وهى بكامل صحتها أوصت بهذا المبلغ لابن عمها الشقيق بعد أن يأخذ ابن بنتها من ذلك المبلغ نصيبه وقد كان ذلك منها بالقول ولم تكتب به ورقة.
وقد كانت وصيتها لمن عنده المبلغ المذكور بالعبارة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة والاختيارية

الجواب
بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك الاستحقاق أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى اربعة وعشرين سهما لابن بنتها منها ثمانية اسهم وصية واجبة والباقى وقدره ستة عشر سهما هو التركة وبما أن المتوفاة قد أوصت بالقدر الباقى لابن عمها الشقيق وقد استغرقت الوصية الواجبة القدر الجائز فيه الوصية وهو الثلث بدون توقف على اجازة الورثة فيكون ما أوصت به لابن عمها الشقيق وقدره ستة عشر سهما وصية اختيارية ومتوقفة على اجازة الورثة الذين هم من أهل التبرع وكانوا عالمين بما يجيزونه طبقا للمادة 37 من قانون الوصية فان أجازها الورثة نفذت فى القدر الباقى وهو الثلثان ولم يبق لورثتها شئ من تركتها وان لم يجوزها الورثة فلا تنفذ الوصية الاختيارية ولا يأخذ ابن عمها المذكور منها شيئا ويكون الباقى وهو الستة عشر سهما ميراثا عن المتوفاة المذكورة يقسم بين ورثتها فيكون لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث لأختها لأبيها النصف فرضا ولا شئ لابن عمها الشقيق لأنه لم يبق له شئ بعد أصحاب الفروض وذلك عملا بالمواد 2، 37، 76، 80 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لابن بنتها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم
(4/442)
________________________________________
البيع والوصية الواجبة

المفتي
أحمد هريدى.
5 من ديسمبر سنة 1961 م

المبادئ
1 - القدر المباع من الجد لأصحاب الوصية الواجبة لا يحتسب ضمن نصيبهم فى الوصية الواجبة لهم ولا يحتسب تركة.
2 - بوفاة المتوفى عن أولاده وعن أولاد أولاده المتوفين قبله يكون لأولاد أولاده وصية واجبة فى تركته فى حدود الثلث لهم جميعا بشروطها ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / جوده حسين المتضمن وفاة المرحوم حسين سنة 1955 عن ورثة وهم أولاده حسن وحسنين وجهيد وجهوان وجود وتركية واعتماد وكان له بنت اسمها سعاد توفيت قبله عن بنتها وصفه محمد وكان له أيضا ابن اسمه ابراهيم توفى قبله عن أبنائه توفيق ومحمود وإبراهيم كما كان له ابن اسمه محمد توفى قبله عن أولاده حسن وحسنين وحسان وخميس وحمادى وسعاد فقط وان المتوفى المذكور باع وقت حياته لأبناء ابنه ابراهيم فدانا و 6 قراريط بمبلغ مائة وتسعين جنيها وقدم الطالب صورة عرفية من عقد البيع دلت على ان البيع المذكور سجل أمام محكمة دمنهور الجزئية بتاريخ 23/7/1944 تحت رقم 1959 وعلى اقرار البائع بقبض الثمن وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة وهل القدر الذى باعه لأبناء ابنه ابراهيم يحسب ضمن نصيبهم فى الوصية الواجبة أو لا

الجواب
ان البيع الذى صدر من حسين حسن لأبناء ابنه ابراهيم بيع صحيح ونافد فلا يحتسب المبيع ضمن نصيبهم فى الوصية الواجبة التى يستحقها أبناء ابنه ابراهيم بعد وفاته لأنه يشترط فيما يعتبر بدلا عن الوصية أن يكون بغير عوض كما فى المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وعلى ذلك فبوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بهذا القانون عن المذكورين يكون الفرع كل من أولاده المتوفين قبله ومنهم ابناء ابنه ابراهيم وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذا المتوفى إلى سبعة عشر سهما لأولاد أولاده منها خمسة أسهم وصية واجبة وتقسم بين اصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص بنت بنته سعاد سهم واحد ويخص أبناء ابنه ابراهيم سهمان يقسمان بالتساوى بينهم ويخص أولاد ابنه محمد سهمان يقسمان بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى هو التركة وقدره اثنا عشر سهما تقسم بين أولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يكن أوصى لأولاد أولاده ولا لواحد منهم بشئ ولم يكن أعطاهم ولا أعطى واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/443)
________________________________________
وصية اختيارية لبعض الورثة

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1380 هجرية - 29 من مارس سنة 1962 م

المبادئ
الوصية الاختيارية للوارث جائزة شرعا وتنفذ فى حدود الثلث بدون توقف على اجازة الورثة مضافا إلى الفريضة

السؤال
تضمن الطلب المقدم من السيد اللواء كامل مهدى وفاة المرحوم محمود حلمى محمد فى ديسمبر سنة 1961 عن أولاده محمد وأحمد وفاطمة وخديجة وسكينة فقط - وكان حال حياته قد حرر ورقة وصية بجميع ما يكون موجودا حال وفاته من أملاك الثابت منها والمنقول والنقود لأولاده المذكورين على أن يكون نصيب الأنثى فيهم مساويا لنصيب الذكر على السواء دون تفرقة وكتب ورقة الوصية جميعها بخطه ووقعها بامضائه وأودعها بمكتب توثيق الشهر العقارى تحت رقم 12843 سنة 1955 بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1955 وطلب السائل الافادة عن نصيب كل من أولاد المتوفى فى تركته حيث يوجد نزاع بينهم فى بيان نصيب كل منهم

الجواب
حادثة السؤال تتضمن صدور وصية عرفية من المورث لكل بنت من بناته الثلاث بمثل نصيب أنثى ليكون نصيب كل منهن مساويا لنصيب الذكر من أولاده والوصية الاختيارية للوارث جائزة وتنفذ فى حدود الثلث بدون توقف على إجازة الورثة مضافا إلى الفريضة وذلك تطبيقا للمادتين 37 و 40 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ولما كانت ورقة الوصية مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك ومودعة بمكتب الشهر العقارى ولا نزاع فى صدورها من المورث وانما النزاع فى كيفية بيان الأنصبة كما جاء بالسؤال وكان نصيب البنات صاحبات الوصية الاختيارية لا يزيد على الثلث لأن نصيبهن عن طريق الوصية تطبيقا لأحكام المادة 40 المذكورة لا يزيد على الثلث فتنفذ الوصية المذكورة بدون توقف على إجازة الورثة وعلى ذلك فتقسم تركة المتوفى المذكور على عشرة أسهم يكون لكل من أبنيه فيها سهمان تعصيبا ويكون لكل بنت من بناته الثلاث سهمان أيضا سهم منها عن طريق الوصية الاختيارية والسهم الاخر عن طريق الميراث تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(4/444)
________________________________________
اجتماع الوصية الواجبة والاختيارية فى التركة

المفتي
أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1381 هجرية - 9 من ابريل سنة 1962 م

المبادئ
1 - أولاد ابن المتوفى يستحقون وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان موجودا وقت وفاة الجد بشروطها فى حدود الثلث.
2 - الوصية الاختيارية جائزة شرعا وتنفذ بدون اذن الورثة إذا كانت هى والوصية الواجبة لا تزيدان عن ثلث التركة والباقى بعدهما هو التركة يقسم بين الورثة قسمة الميراث

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محمد وتضمن الطلب والورقة العرفية المرافقة وفاة المرحومة السيدة أمينة غندور 18/5/59 عن أولادها ابراهيم وعلى ومحمد وحسن وزينب أولاد محمد عبد الرحيم وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها سنة 1942 ثلاثة ذكور وانثى فقط، وان المتوفاة المذكورة كانت أوصت حال حياتها بورقة عرفية مذيلة بخاتمها وبصمتها ووقع عليها من أبنائها الأربعة على ومحمد وحسن وابراهيم المذكورين بأن يكون نصيب بنتها زينب المذكورة كنصيب أحد أخوتها المذكورين - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان أولاد الإبن المتوفى قبل والدته سنة 1942 يرثون أو لا وهل الاقرار الصادر لصالح زينب محمد عبد الرحيم من المورثة بأن يكون نصيبها مثل نصيب الرجل يعمل به أم أنها ترث حسب الشريعة

الجواب
حادثة السؤال تتضمن استحقاق أولاد ابن المورثة المتوفى قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - كما تضمن استحقاق بنت المورثة لوصية اختيارية بمثل نصيب أنثى زائدا على الفريضة ليكون نصيبها كنصيب أحد أخوتها الذكور طبقا لورقة عرفية معترف بها من الورثة كما هو ظاهر من توقيعهم جميعا عليها - وذلك طبقا للمادتين 37، 40 من القانون المذكور - لوما كانت الوصيتان الواجبة والاختيارية لا تتجاوزان ثلث التركة فتنفذان معا طبقا للقانون 71 لسنة 1946 المذكور وعلى ذلك فبقسمة تركة المتوفاة المذكورة المتوفاة سنة 1959 عن المذكورين فقط - إلى أحد عشر سهما واجبة.
والباقى بعد ذلك يقسم بين ورثتها - أولادها الذكور الأربعة والأنثى بالسوية بينهم.
لكل من أولادها الذكور خمس الباقى بعد نصيب أصحاب الوصية الواجبة تعصيبا ولبنتها الخمس أيضا (نصف الخمس بطريق الميراث تعصيبا.
والنصف الآخر عن طريق الوصية الاختيارية) - وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لأولاد ابنها بشئ ولم تكن أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر.
والله أعلم
(4/445)
________________________________________
وصية بمنافع

المفتي
أحمد هريدى.
ذى القعدة سنة 1381 هجرية - 22 من أبريل سنة 1962 م

المبادئ
1 - الوصية بكل منافع العين لمدة حياة الموصى له كالايصاء له بكل التركة.
2 - الوصية بالمنافع فيما زاج على الثلث لا تنفذ فى الزيادة الا إذا إجازها الورثة وبعد وفاة الموصى.
وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
3 - تنفذ الوصية فى الثلث للوارث وغيره دون توقف على اجازة الورثة

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / صبحى المقدم والصورة العرفية من وصية المرحوم توفيق محمد المحررة فى 20/8/1959 والبيان المرافق،وقد تضمن الصورة العرفية من الوصية المذكورة أن المرحوم توفيق محمد أشهد على نفسه أنه أوصى بجميع ريع تركته لزوجته لبيبة عبد الرحمن مدة حياتها ثم من بعدها تكون تركته لورثته الشرعيين، وتبين من الطلب والبيان المرافق أن الموصى المرحوم توفيق محمد المذكورة توفى سنة 1961 عن زوجته لبيبة المذكورة وأختيه الشقيقتين فاطمة ونعيمة، وعن أولاد أخيه الشقيق حسين محمد صالح الغيرة وهم ذكر وأربع اناث.
وعن أولاد أخته الشقيقة انجه (ذكور واناثا) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى هذاالموضوع

الجواب
تنص المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية على أنه (تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة، فإذا كان الموصى عاجزا عنهما انعقدت الوصية بالاشارة المفهمة) فإذا كانت الوصية المذكورة مقدرا بها من الورثة أو وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك تدل على ما ذكر، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها - كانت تلك الوصية صحيحة وتسمع بها الدعوى والا فلا تسمع بها الدعوى طبقا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1964 المذكور وبما أن الموصى قد أوصى بجميع تركته بعد وفاته مدة حياتها وبما أن المادة 62 من قانون الوصية المذكور تنص على أنه (إذا كانت الوصية بكل منافع العين أو ببعضها وكانت مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها أو ببعضها) - وطبقا لهذه المادة يكون الموصى كأنه أوصى لزوجته بكل تركته إذ أن المنفعة الموصى بها لمدة حياتها - تقدر بقيمة العين الموصى بمنافعها وهى كل التركة - وبما أن المادة 37 من قانون الوصية المذكور تنص على أن الوصية فيما زاد على الثلث لا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه وتنفذ فى الثلث للوارث وغيره من غير توقف على الاجازة.
وعلى ذلك فإذا أجاز الورثة تلك الوصية نفذت واستحقت الزوجة جميع ريع تركة زوجها المتوفى مدة حياتها وتصير بعد وفاتها تركة لورثته.
أما إذا لم يجزها الورثة فتنفذ فى الثلث وتستحق الزوجة الموصى لها ثلث ريع التركة.
وتبطل الوصية فيما زاد على الثلث ويكون ذلك القدر الزائد على الثلث تركة لورثة الموصى يوزع عليهم كل بنسبة نصيبه طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 - ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم
(4/446)
________________________________________
تزاحم الوصايا

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1382 هجرية - 11 من ديسمبر سنة 1962 م

المبادئ
1 - الوصية الواجبة مقدمة على سائر الوصايا.
2 - تخرج الوصية الواجبة أولا من الثلث الذى تنفذ فيه الوصية دون توقف على اجازة الورثة.
3 - الباقى من الثلث بعد اخراج الوصية الواجبة بعطى لأصحاب الوصية الاختيارية ولا يزاد على ذلك إلا باجازة الورثة

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد الأمين محمود وعلى الصورة العرفية من اشهار الوصية المتضمن أن المرحوم محمود محمد أوصى بثلث ما يتركه لأولاده محمد عبد الفتاح ومحمد الأمين ويس وسميرة وهدى للذكر منهم قيراطان وللانثى قيراط واحد.
من أربعة وعشرين قيراطا تنقسم إليها التركة.
وباقى التركة يقسم على أولاده جميعا وهم محمد عبد الفتاح ومحمد الأمين ويسن ومنيرة الشهيرة بمفيدة وسميرة وفاطمة وهدى - وتبين من الطلب أن الموصى قد توفى بتاريخ 10/10/1961 عن أولاده محمد عبد الفتاح ومحمد الأمين ويس ومنيرة الشهيرة بمفيدة وسميرة وفاطمة وهدى.
وعن محمود وسمير وهيام وسهام أولاد بنته سنية المتوفاة قبله وطلب السائل الافادة عما يتبع نحو تقسيم هذه التركة

الجواب
أنه بوفاة المرحوم محمود محمد بتاريخ 10/10/1961 عن ورثته المذكورين بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لمحمود وسمير وهيام وسهام أولاد بنته سنية التى توفيت قبله فى تركته وصية واجية بمقدار ما كانت تستحقه أمهم ميراثا فى تركة والدها لو كانت موجودة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فنقسم تركة هذا المتوفى إلى ستة وستين سهما يكون لأولاد بنته سنية من ذلك ستة أسهم تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة - ويخصهم هذا القدر من الثلث الموصى به لأولاده السابقين الذى تنفذ فيه الوصية بأنواعها بدون توقف على اجازة الورثة.
وقدره اثنان وعشرون سهما.
والباقى منه وقدره ستة عشر سهما تصح الوصية الاختيارية فيه وتنفذ بوفاة الموصى مصرا عليها ويقسم بين أولاده الموصى لهم للذكر مثل حظ الأنثيين عملا بالمواد 38، 68، 76 من القانون المذكور التى تنص على أن الوصية الواجبة مقدمة على سائر الوصايا.
وانها تخرج أولا من الثلث الذى تنفذ فيه الوصية بدون توقف على اجازة الورثة.
والباقى من الثلث بعد اخراج الوصية الواجبة يعطى لأصحاب الوصية الاختيارية للذكر مثل حظ الأنثيين وما نقص من الوصية الاختيارية باخراج الوصية الواجبة من ثلث التركة الموصى به يتوقف نفاذ الوصية الاختيارية فيه على اجازة الورثة.
فان أجازوها أعطى لأصحاب الوصية الاختيارية من ثلثى التركة الباقى ما يكمل الثلث الموصى به لهم وقدر ذلك ستة أسهم التى أخذت من الثلث أولا للوصية الواجبة.
وكان الباقى من التركة بعد تنفيذ الوصيتين كاملا باجازة الورثة وقدره ثمانية وثلاثون سهما هو التركة يقسم بين ورثة المتوفى وهم جميع أولاده الذين توفى عنهم الذكور الثلاثة والاناث الربع للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
هذا إذا أجاز الورثة الوصية الاختيارية.
فان فم يجيزوها كان الثلثان بعد تنفيذ الوصية الواجبة والوصية الاختيارية فى حدود الثلث هو التركة وقدر ذلك أربعة وأربعون سهما ويقسم بين ورثته الأحياء عند وفاته وهم أولاده الذكور الثلاثة والاناث الأربع للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
وظاهر من الطلب والبيان ان اثنين من الورثة لم يجيزا الوصية الاختيارية فيما زاد على الثلث وهما بنتاه منيرة الشهيرة بمفيدة وفاطمة.
وطبقا لما ذكر لا تنفذ الوصيتان الواجبة والاختيارية إلا فى الثلث وهو اثنان وعشرون سهما كما ذكرنا.
ويكون الباقى وقدره أربعة وأربعون سهما هو التركة يقسم على جميع أولاده الذين توفى عنهم الذكور الثلاثة والاناث الاربع للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا فيخص كل واحدة من بنتيه منيرة الشهيرة بمفيدة وفاطمة أربعة أسهم - أما المجيزون وهم أولاده الموصى لهم محمد عبد الفتاح ومحمد الأمينويسن وسميرة وهدى فتعتبر التركة بالنسبة لهم ثمانية وثلاثين سهما تقسم بين الورثة جميعهم للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا وذلك على اعتبار تنفيذ الوصية الواجبة والاختيارية فيما زاد على الثلث ويكون مجموع سهام الوصيتين فى هذه الحالة ثمانية وعشرون سهما.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكر ولم يكن قد أوصى لأولاد بنته بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم
(4/447)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:17 pm

الوصية الواجبة

المفتي
دار الإفتاء المصرية

المبادئ
1 - إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته.
وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشروط.
2 - تجب الوصية لفرع الولد بشرط أن يكون غير وارث والا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان أعطاه الجد أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.
3 - تجب الوصية لفرع من مات فى حياة أصله أو معه ولو حكما مهما نزل هذا الفرع ماداموا من أولاد الظهور.
أما أولاد البطون فلا يستحقها إلا أهل الطبقة الاولى منهم.
4 - عند تعدد الأصول تقسم الوصية الواجبة عليهم قسمة الميراث ثم يقسم نصيب كل أصل على من يوجد من فروعه قسمة الميراث كذلك.
5 - إذا تعددت الفروع واختلفت فى درجة القرب من المتوفى فان الأقرب يحجب الأبعد إذا كان من فروعه ولا يحجبه ذا لم يكن كذلك.
6 - إذا أعطى بعض المستحقين ما يعوضه عن حقه فى الوصية ولم يعط البعض الأخر وجب لمن لم يطعه فى التركة مقدار ما يستحقه بالوصية الواجبة

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / يونس محمود وعلى الصورة الشمسية من عقد الشراء المرافق، وقد تضمن الطلب وعقد الشراء أن المرحوم محمود اشترى قطعة أرض زراعية مساحتها 5 س 6 ق 1 ف لأولاد ابنه البسيونى المتوفى قبله وهم محمود وعبد الوهاب وابراهيم بصفته وليا طبيعيا عليهم جميعا وقد دفع ثمن هذه الأطيان متبرعا من ماله الخاص لأولاد ابنه المذكورين بدون رجوع منه عليهم فى شئ من الثمن وتضمن الطلب أن المرحوم محمود على المذكور قد توفى بتاريخ 26/1/1961 عن زوجتيه رقية حسين وفاطمة سلطان وعن أولاده يونس وعبد الحليم ومحمد وابراهيم ونفيسة ونبوية وعن محمود وعبد الوهاب وابراهيم أولاد ابنه البسيونى المتوفى قبله سنة 1940 وعن أولاد ابنته السيدة التى توفيت قبله سنة 1945 (ابنين وبنتين) وطلب السائل بيان ما إذا كان أولاد البسيونى يستحقون وصية واجبة فى تركة جدهم أم لا وما نصيب كل وارث ومستحق.
ويقرر الطالب أن القدر الذى اشتراه المتوفى لأولاد ابنه المذكورين متبرعا بثمنه دون الرجوع عليهم فى شئ منه يزيد عما يستحقونه فى تركته وصية واجبة

الجواب
تنص المادة 76 من القانون 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية على ما يأتى إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث.
وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له.
وان كان أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.
وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل أصل على فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده.
وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات وتنص المادة 77 من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه) وظاهر من هذه النصوص أن الوصية تجب فى تركة الشخص لمن يأتى: أولا - فرع من مات من ولده فى حياته موتا حقيقيا سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ثانيا فرع من حكم بموته فى حياة أبيه أو أمه كالمفقود - ثالثا فرع من مات مع أبيه أو أمه فى حادث واحد ولم يوص له قدر نصيبه) وظاهر من هذه النصوص ان الوصية تجب فى تركة الشخص لمن يأتى أولا - فرع من مات من ولده فى حياته موتا حقيقيا سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ثانيا فرع من حكم بموته فى حياة أبيه أو أمه كالمفقود - ثالثا فرع من مات مع أبيه أو أمه فى حادث واحد ولم يدر أيهم مات أولا كالهدمى والغرقى والحرقى.
وتجب الوصية لفرع من مات فى حياة أصله أو معه ولو حكما مهما نزل هذا الفرع ماداموا من أولاد الظهور.
فان كانوا من أولاد البطون فلا يستحقها منهم إلا أهل الطبقة الأولى فقط وهم أولاد البنات الصلبيات.
أما أولادهم فلا يستحقون من هذه الوصية شيئا.
وإذا كان المستحقون للوصية كلهم من أصل واحد قسمت الوصية عليهم قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها عوض عما كانوا يستحقون من ميراث أصلهم الآيل اليهم عن طريقه.
فان تعددت أصولهم بأن كانوا أولاد ابن وبنت قسمت الوصية بينهم أولا بين أصولهم قسمة الميراث ثم يقسم نصيب كل أصل على من يوجد من فروعه قسمة الميراث كذلك للذكر مثل حظ الانثيين.
فلو كان لصاحب التركة ابن حى وأولاد ابن توفى فى حياته وأولاد بنت توفيت فى حياته أيضا كان لأولاد الابن المتوفى وأولاد البنت المتوفاة وصية واجبة فى التركة بمثل نصيب أصليهم لو كانا على قيد الحياة فى حدود الثلث وتقسم هذه الوصية أولا على الابن والبنت المتوفيين قسمة الميراث للابن ثلثاها وللبنت ثلثها.
فما كان من نصيب ابن يقسم على أولاده قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
وما كان من نصيب البنت قسم على أولادها كذلك وإذا تعددت الفروع بتعدد أصولها واختلفت فى درجة القرب من المتوفى صاحب التركة فان الأقرب يحجب الابعد إذا كان من فروعه.
ولا يحجبه إذا كان من غيره فروعه. إذا لا يحجب أصل فرع غيره فلو أن زيدا توفى فى حياة أبيه وترك محمدا وعليا ثم مات على فى حياة جده وترك أولادا فان محمدا لا يججب أولاد على وان كان أقرب منهم درجة إلى الميت لأنهم ليسوا من فروعه فتقسم الوصية بين محمد وعلى مناصفة.
وما يخص محمدا يأخذه وما يخص عليا يأخذه أولاده ويقسم بينهم قسمة الميراث ويشترط لوجوب هذه الوصية للفرع الذى مات أصله فى حياة أبيه أو أمه شرطان الأول أن لا يكون هذا الفرع وارثا عن صاحب التركة.
فان كان يرث منه ولو نصيبا قليلا فلا تجب له الوصية لأنها انما وجبت له بحكم القانون تعويضا له عما فاته من الميراث فإذا ورث فلا يستحق العوض الثانى - أن لا يكون المتوفى قد أعطى ذلك الفرع بغير عوض ما يساوى مقدار الوصية الواجبة له.
فان وهب له من غير عوض أقل مما يجب له بالوصية وجب له فى التركة ما يكمل المقدار الواجب بالوصية وإذا أعطى بعض المستحقين ما يعوضه عن حقه فى الوصية ولم يعط البعض الآخر وجب لمن لم يعطه فى التركة مقدار ما يستحقه بالوصية الواجبة أو مقدار ما يكمل حقه ان كان قد أعطاه أقل مما يستحق وبما أن لصاحب التركة هنا أولاد ابن توفى قبله وأولاد بنت توفيت قبله وقد أعطى لأولاد ابنه المتوفى قبله أطيانا زراعية بدون عوض تساوى أكثر مما يستحقون فى التركة بالوصية الواجبة.
واذن فلا يكون لأولاد الابن المذكورين حق فى التركة بالوصية الواجبة فيبقى حقهم قائما فى هذه الوصية وبما أن صاحب التركة توفى عن أربعة أبناء على قيد الحياة وبنتين على قيد الحياة كذلك وأولاد بنت توفيت قبله فيستحق أولاد بنته المتوفاة قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم فيها عن طريق الميراث لو كانت على قيد الحياة فى حدود الثلث طبقا للنصوص المذكورة.
فاذا قسمت التركة إلى ثمانية وثمانين سهما يكون لأولاد البنت المتوفاة منها سبعة اسهم بطريق الوصية الواجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى.
والباقى بعد هذا المقدار وهو واحد وثمانون سهما هو التركة التى يستحقها الورثة وبقسمة بين هؤلاء الورثة يكون للزوجتين الثمن مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للابناء الأربعة والبنتين بالتعصيب يقسم بينهم للابن ضعف البنت وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكر ولم يكن قد أوصى لأولاد بنته بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
ومما ذكر يعلم الجواب عما بالسؤال
(4/448)
________________________________________
ميراث ووصايا

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 16 من مارس سنة 1963 م

المبادئ
1 - متى بطلت الوصية الاختيارية أصبح القدر الموصى به تركة للموصى يورث عنه شرعا.
2 - متى بطلبت الوصية الاختيارية فى نصيب ابن الابن بوفاته حال حياة جده الموصى عاد الحق فى الوصية الواجبة لفرع ابن الابن فى التركة

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / محمد على المتضمن وفاة المرحوم محمد عبد الرحيم مصرى بتاريخ 31/3/1962 عن ورثته وهم زوجته نفيسة أحمد وإبناه سلميان وعرفات وكان له ابن إسمه الضوى توفى قبله عن ولديه مبارك ومباركة.
وقد توفى مبارك قبل جده (محمد عبد الرحيم) عن بنته عالية فقط.
وقد أوصى محمد عبد الرحيم المذكور حال حياته بجميع تركته لابنيه سليمان وعرفات ولولدى ابنه مبارك ومباركة على أن يكون لولدى ابنه منها الثلث يقسم بينهما قسمة الميراث.
وقد أجازت زوجته نفيسة هذه الوصية وقدم السائل صورة الوصية وتبين أنها على ورقة عرفية بتاريخ 22/6/1953 وقد دلت على ما ذكر بالسؤال.
ثم توفيت المرحومة نفيسة أحمد مصرى بعد زوجها سنة 1962 عن ورثتها وهم ابناها سليمان وعرفات وبنت ابنها مباركة الضوى وبنت ابن ابنها عالية مبارك الضوى فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث وحكم الوصية الاختيارية ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
أوصى المتوفى محمد عبد الرحيم المذكور حال حياته بجميع تركته لإبنيه سليمان وعرفات ولولدى ابنه الضوى المتوفى قبله وهما مبارك ومباركة مثالثة لكل واحد من أبنيه الثلث ولولدى ابنه المتوفى الثلث يقسم بينهما قسمة الميراث للذكر ضعف الأنثى.
وذلك بمقتضى ورقة عرفية مؤرخة 22/6/1953 وموقع عليها منه.
وقد أجاز الورثة هذه الوصية فجاءت صحيحة نافذة. ولو أننا أردنا تقسيم تركة هذا الموصى بين الموصى لهم فى ضوء ما اشتملت عليه الوصية وطبقا لنصوص الفقه والقانون منقسمة إلى اثنين وسبعين سهما لكان لكل من سليمان وعرفات ابنى الموصى أربعة وعشرون سهما وكان لمبارك ومباركة ولدى ابنه الضوى المتوفى قبله أربعة وعشرون سهما يقسم بينهما قسمة الميراث كما قال الموصى أى لمبارك ستة عشر سهما ولمباركة ثمانية اسهم غير أنه قد طرأ بعد صدور الوصية على الوجه المذكور واجازتها من الورثة - أن توفى مبارك ابن الضوى حال حياة جده الموصى محمد عبد الرحيم.
وبذلك بطلت الوصية فى نصيب مبارك هذا طبقا لحكم المادة 14 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية التى تنص على أن الوصية تبطل بموت الموصى له قبل الموصى.
وببطلان الوصية فى نصيبه وهو ستة عشر سهما من اثنين وسبعين سهما تنقسم اليها التركة الموصى بها.
يصح هذا القدر تركة للموصى يورث عنه لورثته الشرعيين ومنهم زوجته التى كانت قد أجازت الوصية وبالتالى تستحق بنت هذا المتوفى وهى عالية فى التركة وصية واجبة بمقدار ما كان يتلقاها والدها عن أبيه لو بقى هذا الأب حيا وورث فى تركة والده المورث صاحب التركة.
لأن والد هذه البنت لم يكن يستحق وصية واجبة حال حياته على اعتبار أنه موصى له بوصية اختيارية بأكثر مما كان يستحق فى التركة بطريق الوصية الواجبة.
وبما أن الوصية الاختيارية قد بطلت فى صبي بوفاته حال حياة جده الموصى فيعود الحق فى الوصية الواجبة وتستحق هذه البنت بطريق الوصية الواجبة المقدار الذى كان يتلقاه والدها عن أبيه بمقتضاه لو بقى حيا.
ولتحديد هذا النصيب نفترض أن التركة خالية من الوصية الاختيارية وتقسم بين الورثة مع ملاحظة الوصية الواجبة المشار اليها.
وبقسمة التركة إلى اثنين وسبعين سهما يكون القدر المستحق لعالية بنت مبارك وصية واجبة هو أربعة عشر سهما وهو ما كان يتلقاه والدها عن أبيه على هذا الاعتبار لو بقى حيا.
والباقى بعد ذلك وقدره ثمانية وخمسون سهما هو التركة يوزع طبقا لما اشتلمت عليه الوصية الاختيارية.
ونصيب كل من سليمان وعرفات ابنى الموصى أربعة وعشرون سهما ونصيب مباركة بنت الضوى ثمانية أسهم ومجموع هذه الأنصبة ستة وخمسون سهما ويبقى بعد ذلك سهمان مقدار الفرق بينهما كان يستحقه مبارك بن الضوى بطريق الوصية الاختيارية وما استحقه بينته بطريق الوصية الواجبة.
وهذا اقدر جاء نتيجة لبطلان الوصية الاختيارية فى نصيبه وزوال اجازة هذه الوصية من جانب زوجة الموصى (المتوفاة الثانية) فهو فى الواقع من نصيبها فى تركة الموصى بطريق الميراث الشرعى جاء نتيجة لانتهاء اجازة الوصية الاختيارية فى نصيب مبارك لبطلانها فى نصيبه بموته وبوفاة نفيسة أحمد مصرى سنة 1962 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لكل من بنت ابنها مباركة وبنت ابن ابنها عالية فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه كل منهما فى اصلها لو كان موجودا وقت وفاة هذه المتوفاة فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم يكون لمباركة وعالية منها ثلاثة أسهم وصية واجبة يخص مباركة منها سهم واحد ويخص عالية نصيب والدها وهو سهمان والباقى ستة أسهم هو التركة تقسم بين ابنيها مناصفة تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم يكن كل منهما أوصى لعالية بشئ ولم تكن نفيسة أوصت لمباركة بشئ ولم يكن كل منهما أعطى عليه ومباركة شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر سوى ما أخذته مباركة بطريق الوصية الاختيارية والله أعلم
(4/449)
________________________________________
ميراث مع وصية واجبة

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1380 هجرية - 30 من يناير سنة 1961 م

المبادئ
1 - يحجب الاخوة لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات.
2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الارث فى ثلاثة بنات وأخت شقيقة وأولاد بنت متوفاة يستحق أولاد البنت وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث والباقى يكون تركة للبنات ثلثاه فرضا والباقى للاخت الشقيقة تعصيبا

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من سيد أحمد المتضمن وفاة امرأة بتاريخ 27/12/1960 عن ورثتها وهم ثلاث بنات لها وأختها الشقيقة وأخ وأختان لأب وأولاد أخت شقيقة وكان لها بنت توفيت قبلها وتركت ابنيها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابنى بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لابنى بنتها منها أربعة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما مناصفة والباقى هو الميراث وقدره عشرون سهما تقسم بين ورثتها لبناتها الثلاث منها الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأختها الشقيقة لصيروتها مع البنات عصبة ولا شئ لأخوتها لأبيها لحجبهم بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنات عصبة ولا شئ لأولاد أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لابنى بنتها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/450)
________________________________________
ابنان وأولاد أبناء

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1381 هجرية - 17 من ديسمبر سنة 1961 م

المبادئ
بوفاة المتوفاة الرابعة عن ابنيها وأولاد أبنائها يكون لأولاد أبنائها المتوفين قبلها فى تركتها وصية واجبة فى حدود الثلث للجميع والباقى يقسم على ابنيها مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
تضمن الطلب المقدم من السيد / عبد الغنى محمد أن المرحوم أبا اليزيد عبد العال توفى فى 18 أغسطس سنة 1950 عن زوجته إحسان عبد الغنى ووالدته أم العز غنيم وبنتيه ثناء ورجاء - وإخوته الأشقاء السيد وعيسى ومحمد وعبد الهادى أولاد عبد العال عيسى ثم توفى عيسى عبد العال فى أول ديسمبر سنة 1959 عن زوجته هانم السعدنى ووالدته أم العز غنيم حمزة وأولاده فاطمة ونبيهة ورمزى وجميل.
ثم توفى عيسى عبد العال فى أول ديسمبر سنة 1959 عن زوجته هانم الفخرانى ووالدته أم العز غنيم وأولاده فريال ونوادر وعبد السميع وسعد وعلى.
ثم توفيت أم العز غنيم فى 30 ديسمبر سنة 1959 عن ابنيها محمد وعبد الهادى وعن أولاد أولادها أبى اليزيد والسيد وعيسى الذين توفوا قبلها وطلب السائل بيان نصيب كل وارث وما يستحق منها

الجواب
أولا - أنه بوفاة المرحوم أبى اليزيد عبد العال فى سنة 1950 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان بالسوية بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ثانيا بوفاة السيد عبد العال فى 31 أغسطس سنة 1956 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ظ ثالثا بوفاة عيسى عبد العال فى أول ديسمبر سنة 1959 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ظ.
رابعا وبوفاة أم العز غنيم حمزة فى 30 ديسمبر سنة 1959 عن ورثتها الذكورين بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 يكون لأولاد كل من أبنائها الذين توفوا قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم فى تركة والدته ميراثا لو كان موجودا وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك المقدار يزيد على الثلث فيرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم لأولاد أولادها الذين توفوا قبلها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة.
فيخص ابنتى ابنها أبى اليزيد سهم واحد يقسم بينهما بالتساوى ويخص أولاد ابنها السيد سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنها عيسى سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة يقسم بين ابنيها محمد وعبد الهادى بالسوية بينهما تعصيبا، وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكر ولم تكن المتوفاة أخيرا أوصت لأولادها بشئ ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم
(4/451)
________________________________________
أبناء ابن ابن مع بنتين وأولاد ابن

المفتي
دار الإفتاء المصرية

المبادئ
1 - يحجب ابناء ابن الابن عن الميراث بأولاد الابن.
2 - أبناء ابن الابن يستحقون بطريق الوصية الواجبة ما كان يستحقه والدهم ميرثا فى تركة جدته لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة الجدة فى حدود الثلث.
3 - ما بقى بعد اخراج المقدار المستحق بالوصية الواجبة يكون هو التركة ويكون للبنتين ثلثاه مناصفة بينهما والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
طلبت وزارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكتابها رقم 19905 بمرفقاته بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحومة فريدة محمد المتوفاة سنة 1958 عن بنتيها مفيدة وزكية بنتى محمد حسن وعن ضحى ومحمد صلاح الدين وعبد العزيز أولاد ابنها محمد محمد حسن المتوفى قبلها وعن محمد وأمين وحسن أبناء حسن ابن ابنها محمد محمد حسن فقط - كما هو وارد بالاعلام المرافق

الجواب
بوفاة هذه المتوفاة سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لمحمد وأمين وحسن أبناء ابن ابنها المتوفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا فى تركة جدته لو كان موجود على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
فبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى واحد وعشرين سهما يكون لمحمد وأمين وحسن أبناء حسن ابن ابنها محمد محمد حسن سهمان بالسوية بينهم وصية واجبة.
والباقى بعد ذلك وقدره تسعة عشر سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة لبنتيها ثلثاها مناصفة بينهما فرضا.
ولضحى ومحمد صلاح الدين وعبد العزيز أولاد ابنها محمد الباقى بعد الثلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ولم تكن المتوفاة قد أوصت لأبناء ابن ابنها بشئ ولم تكن قد أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/452)
________________________________________
زوجة وأولاد وأولاد بنت

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1386 هجرية - 5 من مايو سنة 1966 م

المبادئ
1 - ولدا البنت يستحقان وصية واجبة فى حدود الثلث والباقى هو التركة.
2 - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا وللاولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمود عبد الواحد المتضمن وفاة رجل سنة 1958 عن زوجته وأولاده خمسة ذكور وانثيين وولدى بنته المتوفاة قبله سنة 1956 ذكر وأنثى فقط - وطلب السائل الافادة عن نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذا الرجل سنة 1958 عن المذكورين بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لولدى بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه امهما ميراثا له كانت على قيد الحياة قوت وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 67 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى مائة سهم وأربعة أسهم يكون لولدى بنته المتوفاة قبله منها سبعة أسهم تقسم بينهما للذكر منهما ضعف الأنثى وصية واجبة والباقى وقدره سبعة وتسعون سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة لزوجته ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده (الذكور الخمسة والأنثيين) الباقى بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لولدى بنته بشئ ولم يكن أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر.
والله أعلم
(4/453)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:18 pm

اختلاف الدين غير مانع من الاستحقاق بالوصية الواجبة

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1386 هجرية - 31 من يوليو سنة 1966 م

المبادئ
1 - يستحق ولدا البنت فى ميراث جدتهما لأم وصية واجبة فى حدود الثلث ولو اختلفا ديانة والباقى هو التركة.
2 - باقى التركة بعد الوصية تستحقه البنت فرضا وردا

السؤال
من السيد / الأستاذ أحمد المعداوى المتضمن وفاة امرأة مسيحية سنة 1947 عن بنتها وكان لها بنت توفيت قبلها عن ولديها ذكر وأنثى فقط - وقد اعتنقت بنت البنت المذكورة الدين الإسلامى قبل وفاة جدتها تستحق وصية واجبة فى تركة جدتها وما مقداره

الجواب
أنه بوفاة هذه المرأة المسيحية سنة 1947 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها ومنهما البنت التى أسلمت فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهما ميراثا لو بقيت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فبقسمة تركة هذه المرأة المتوفاة إلى تسعة اسهم يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها ومنهما البنت التى أسلمت ثلاثة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى للبنت التى أسلمت سهم واحد وللولد سهمان لأن نص المادة رقم 76 المذكورة مطلق فيشمل حالة اختلاف الدين والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة وهى جميعها لبنتها الباقية على قيد الحياة فرضا وردا لعدم وجود عاصب ولا صاحب فرض سواها.
وهذا إذا لم يكن لهذه المرأة المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولم تكن أوصت لولدى بنتها المتوفاة قبلها ولا لواحد منهما بشئ ولا أعطتهما ولا أعطت واحدا منهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم
(4/454)
________________________________________
ابن وبنتا ابن

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1387 هجرية - 10 من مايو سنة 1967 م

المبادئ
بوفاة المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن ابن وبنتى ابن توفى قبلها يكون لبنتى ابنها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث والباقى لابنها تعصيبا

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من عبد الله محمد المتضمن وفاة المرحوم السيد خاطر بتاريخ 5/10/1940 عن ورثته وهم زوجته شلبية محمد وأولاده رياض ومحمد وسكينة وحسنية فقط 2 - ثم وفاة المرحوم رياض السيد سنة 1945 عن ورثته وهم زوجته زينب عبد الغنى وأمه شلبية محمد وبنتاه مريم وأم هاشم وأخوته الأشقاء محمد وحسنية وسكينة أولاد السيد خاطر فقط 3 - ثم وفاة المرحومه سكينة السيد سنة 1948 عن ورثتها وهم والدتها شلبية محمد وأخواها الشقيقان محمد وسحنين ولدا السيد خاطر فقط.
4 - ثم وفاة المرحومة حسنية السيد سنة 1950 عن ورثتها وهم والدتها شلبية محمد وأخوها الشقيق محمد السيد فقط.
5 - ثم وفاة المرحومة شلبية محمد سنة 1955 عن ورثتها وهم ابنها محمد السيد وبنتا ابنها المتوفى قبلها مريم وأم هاشم بنتا رياض السيد فقط - 6 - ثم وفاة المرحوم محمد السيد سنة 1960 عن ورثته وهم زوجته نجية محمد على رجب ووالداه عبد الصمد وحلوان (أنثى) فقط طلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
بوفاة السيد خاطر محمد سنة 1940 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - 2 - وبوفاة رياض السيد خاطر سنة 1945 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
- 3 - وبوفاة سكينة السيد خاطر سنة 1948 عن ورثتها المذكورين يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود اثنين من الاخوة والباقى لأخويها الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - 4 - وبوفاة حسنية السيد خاطر سنة 1950 عن ورثتها إلى السدس والباقى لأخيها الشقيق تعصيا لعدم وجود عاصب أقرب - 5 - وبوفاة شلبية محمد علام سنة 1955 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنتى ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثا ولو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما يكون لبنتى ابنها منها ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم مناصفة والباقى وقدره ستة عشر سهما هو التركة وتكون جميعها لابنها (محمد) تعصيبا - 6 - بوفاة محمد السيد خاطر سنة 1960 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر.
ولم يكن لكل من سكينة وحسنية ومحمد فرع يستحق وصية واجبة ولم تكن شلبية محمد علام أوصت لبنتى ابنها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/455)
________________________________________
ابن وابن ابن وابن بنت ووصية اختيارية للابن

المفتي
أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 30 من يناير سنة 1969 م

المبادئ
1 - متى كان الاستحقاق الوصية الواجبة أكثر من الثلث يرد إلى الثلث.
2 - تنفذ الوصية الواجبة والاختيارية من ثلث التركة بلا توقف على اجازة الورثة.
3 - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
4 - إذا استغرقت الوصية الواجبة ثلث التركة فلا مجال للكلام على الوصية الاختيارية مادام الموصى له فيها هو الوارث الوحيد لباقى التركة

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / وارث صبرى المتضمن وفاة السيدة / ماتلدا نعمة الله بتاريخ 20/2/1966 عن ابنها ميشيل جبران وعن ابن ابنها (يوسف) المتوفى قبلها وهو جيمى وعن بان بنتها (مارى) التى توفيت قبلها أيضا وهو أنطون وأن المتوفاة المذكورة كانت قد أوصت وصية اختيارية بثلث تركتها لصالح ابنها الوحيد (ميشيل) وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومستحق

الجواب
بوفاة السيدة / ماتلدا نعمة الله أنطون بتاريخ 20/2/1966 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين وعن ورصية اختيارية بثلث مالها إلى ابنها الوحيد (ميشيل) يكون لولدى ولديها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والد كل منهما ميراثا لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث.
فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم لولدى ولديها منها 3 أسهم وصية واجبة تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى فيخص ابن ابنها سهمان ويخص ابن بنتها سهم واحد والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة، هذا ولما كانت المتوفاة قد أوصت لابنها الوحيد وصية اختيارية بثلث تركتها وكانت الوصية الواجبة والاختيارية تنفذان من ثلث التركة دون توقف على اجاة الورثة ولما كانت الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا وكانت قد استغرقت ثلث التركة التى تصح فيها الوصايا تنفذ دون توقف على اذن الوارث.
أصبح لا مجال للكلام على الوصية الاختيارية حيث أن الموصى له وصية اختيارية هو الوارث الوحيد للتركة الباقية بعد نفاذ الوصية الواجبة وقدرها ستة اسهم من تسعة أسهم قسمت اليها التركة ويستحقها ابنها تعصيبا.
وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لولدى ولديها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن لها وارث أو مستحق للوصية الواجبة غير من ذكر.
والله أعلم
(4/456)
________________________________________
البنت مع اختين وابن بنت أوصى له جده قبل وفاته

المفتي
أحمد هريدى.
جماد أول سنة 1389 هجرية - 16 من أغسطس سنة 1969 م

المبادئ
1 - بيع الجد لابن بنته فدانين مع شرط عدم ايلولة الملكية إليه إلا بعد وفاته يكون هذا العقد وصية مادام لم يدفع ابن البنت لجده شيئا من الثمن.
2 - بانحصار الارث فى بنت واختين شقيقتين وابن بنت موصى له بوصية اخيتارية فانه يأخذ قدر الوصية الاختيارية ويستكمل له باقى الثلث من التركة وصية واجبة.
3 - يقسم الباقى بعد ذلك بين البنت بحق النصف والأختين بحق النصف تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من اليد / ابراهيم ناصر المتضمن وفاة المرحوم السيد محمد محمد بتاريخ 7/6/1969 عن زوجة وبنت وعن أختين شقيقتين وعن إخوة لأب ذكورا وإناثا - وان المتوفى المذكور كان له بنت توفيت قبله وتركت ابنا فقط - وان المتوفى المذكور كان قد كتب عقدا بفدانين لابن بنته المتوفاة قبله وجاء فى العقد ان هذين الفدانين لا يؤولان إليه الا بعد الوفاة (وفاة المورث) حيث لم يدفع لجده شيئا من الثمن.
وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومستحق والافادة عما إذا كان الفدانان اللذان كتبهما الجد لابن بنته المتوفاة قبله يحسبان من حقه فى الوصية الواجبة ويكمل له استحقاقه من التركة أم أن الفدانين لا يحسبان من الوصية الواجبة ويأخذهما زيادة على نصيبه بالوصية الواجبة - مع الاحاطة بأن التركة مقدارها سبعة أفدنة ونصف فدان فقط

الجواب
بوفاة المرحوم السيد / محمد محمد مقلد بتاريخ 7/6/1969 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 يكون لابن بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه أمه ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها فى حدد الثلث عملا بالمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذا المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما يكون لابن بنته المتوفاة قبله منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى بعد ذلك وقدره ستة عشر سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للاختين الشقيقتين بالتساوى بينهما تعصيبا لأنهما صارتا عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق ولا شئ للاخوة لأب ذكورا اناثا لحجبهم بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث اخر ولا فرع يستحقه وصية واجبة غير من ذكر ولم يكن المتوفى المذكور قد أوصى لابن بنته المتوفاة قبله بشئ وبما أن المتوفى قد كتب عقدا بفدانين لابن بنته المتوفاة واشترط إلا يؤول إليه هذا القدر إلا بعد وفاته وهذا يكون وصية لأن الوصية لا تؤول للموصى له إلا بعد وفاة الموصى - هذا فضلا عن أن السائل قد قرر فى طلبه أن ابن البنت المذكور لم يدفع لجده شيئا من ثمن الفدانين المذكورين وبما ان نصيب ابن البنت بحسب الوصية الواجبة فى هذه التركة يقدر بثلثها وبما أن ثلث تركة المتوفى المذكور هو فدانان ونصف فدان فيكون الباقى لابن بنت المتوفى نصف فدان زائدا على الفدانين المكتوبين له بالعقد يستوفيه من التركة.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(4/457)
________________________________________
عقد بيع لوارث آل إلى وصية وتأثيره فى إرثه من عدمه

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1389 هجرية - 16 من نوفمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - عقد البيع الابتدائى لبعض الورثة الذى آل إلى وصية اختيارية لا يمنع من ميراث صاحبه فى القدر الباقى بعد الوصية وهو الثلثان.
2 - بانحصار الارث فى أولاد فقط منهم صاحب الوصية الاختيارية تكون التركة كلها لهم تعصيبا للذكر ضعف الأنثى بعد اخراج حصة الوصية الاختيارية

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة / سميحة السيد المتضمن ان والد السائلة قد باع لها 15 ط - 1 ف بعقد ابتدائى ولم يسجل هذا العقد حال حياته وبعد وفاته رفعت السائلة دعوى على الورثة بصحة ونفاذ هذا العقد - فقضت محكمة الاستئناف العالى بطنطا فى القضية رقم 111 لسنة 18 قضائية باعتبار العقد آنف الذكر وصية ينفذ فى ثلث التركة.
ولما كان المقدار المباع للسائلة من والدها هو كل ما يمتلكه فقد قضت المحكمة بنفاذ العقد فى 13 مشاعا فى ال 39 قيراطا جملة التركة - وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى استحقاقها للميراث فى تركة والدها أى فى الثلثين الباقيين منها بعد الثلث الذى نفذ فيه العقد وقدر ذلك 26 قيراطا أم أن اعتبار عقد البيع وصية ينفذ فى ثلث التركة يسقط حقها فى الميراث فى ثلثى التركة المذكورة مع ملاحظة أن ورثة والدها المذكور هم أولاده سعيد وعبد الخالق ومنصور وسميحة (السائلة) ودرية أولاد السيد عمر المجدوبة فقط

الجواب
بوفاة المرحوم السيد عمر عن المذكورين فقط - تكون تركته بعد القدر الذى نفذت فيه الوصية وقدر هذه التركة 26 ط لجميع أولاده ومنهم سميحة (السائلة) صاحبة الوصية، للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا، واستحقاق السائلة للثلث بطريق الوصية لا يحرمها من حقها فى الميراث شرعا فى ثلثى التركة الباقيين ولا يؤثر فى نصيبها زيادة أو نقصا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(4/458)
________________________________________
وصية واجبة وميراث

المفتي
أحمد هريدى.
ذو الحجة سنة 1389 هجرية - 3 من مارس سنة 1970 م

المبادئ
بوفاة المورث عن أولاده وأولاد ولديه المتوفيين قبله يكون لأولاد ولديه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده فى حدود الثلث للجميع فقط ولأولاده الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من الاستاذة فردوس محمد المتضمن وفاة المرحومة هانم محمود سنة 1968 عن أولادها عبد الحليم وكمال وفايزة أولاد محمد غالى وكان لها ابن اسمه يوسف غالى توفى قبلها عن بنته عواطف وكان لها بنت توفيت قبلها عن أولادها رأفت ومنير واكرام أولاد عبد الله شاهين شروط فقط - وطلبت السائلة بيان نصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة ظ

الجواب
بوفاة المرحومة هانم محمود سنة 1968 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 يكون لأولاد كل من ولديها المتوفيين فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث، وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم يكون لأولاد ولديها المتوفيين قبلها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة.
يخص بنت ابنها يوسف منها سهمان. ويخص أولاد بنتها منها سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وهى جميعها لأولادها الباقين على قيد الحياة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث ولا فرع آخر يستحق وصية واجبة ولم تكن أوصت لأولاد ولديها ولا لواحد منهم بشئ ولا أعطتهم ولا أعطت واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/459)
________________________________________
وصية لوارث

المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة 1390 هجرية - 8 من ابريل سنة 1970 م

المبادئ
1 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتؤدى من التركة قبل تقسيمها عليهم.
2 - إذا كتبت ورثة الوصية جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كانت صحيحة شرعا وقانونا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من الاستاذ / جاد العبد المتضمن وفاة المرحوم توفيق محمد بتاريخ 21/3/1970 عن زوجته روحية محسن وعن ابنته نهال وعن أخيه لأبيه أبو بكر فقط.
وأن المتوفى المذكور ترك وصية مكتوبة جميعها بخطه وعليها الوقيعه.
تضمنت وصيته بثلث تركته لزوجته المذكورة والورثة لا ينكرون صدورها من المورث وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب
تنص المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية فى فقرتها الثالثة على أنه لا تسمع دعوى الوصية فى الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدى عشرة أفرنيكة بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية مصدقا على توقيع الموصى عليها - كما تنص المادة 37 من القانون المذكور فى فقرتها الأولى على أنها تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة.
وبما أن ورقة الوصية المشار اليها مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه فتكون الوصية بما جاء بها صحيحة شرعا وقانونا.
ولما كانت الوصية بثلث التركة فقط فانها كذلك تكون نافذة من غير توقف على اجازة الورثة، وتؤدى من التركة قبل تقسيمها على الورثة وما بقى بعدها يكون هو التركة التى تقسم على الورثة وتكون التركة هو ما يبقى بعد الثلث الذى نفذت فيه الوصية.
وطبقا لما ذكرناه فبوفاة المرحوم توفيق محمد راتب بتاريخ 21/3/1970 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا ولأخيه لأبيه باقى تركته تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وبقسمة تركة هذا المتوفى إلى اثنى عشر سهما يكون للوصية الاختيارية أربعة أسهم وتستحقها الزوجة الموصى لها.
والباقى وقدره ثمانية أسهم يكون هو التركة التى تقسم على الورثة ويكون لزوجته منها سهم واحد ولبنته منها أربعة أسهم ولأخيه لأبيه الثلاثة الأسهم الباقية - ويكون ما استحقته الزوجة فى هذه التركة هو خمسة أسهم.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
ے
(4/460)
________________________________________
ابن مع بنت ابن ابن وبنات أولاد

المفتي
دار الإفتاء المصرية

المبادئ
بوفاة المورث عن ابن وبنت ابن ابن وبنات أولاد.
يكون لبنات الأولاد وبنت ابن الابن وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهن ميراثا لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة المورث فى حدود الثلث بالنسبة للجميع وللابن الباقى بعد الوصية تعصيبا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محروس على المتضمن هو وما ألحق به وفاة المرحومة خضرة على بتاريخ 7/4/1962 عن ابنها مصطفى عبد الرحمن وأن المتوفاة المذكورة كان لها أولاد توفوا قبلها وهم محمد عبد الرحمن وترك مولودين هما محمود وأمنة وأن محمود وفى أيضا فى حياة جدته لأبيه عن بنته سميحة - كما تركت المتوفاة المذكورة فتحية حسن بنت بنتها أم السعد المتوفاة قبلها - كما تركت المتوفاة المذكورة أيضا خضرة وعواطف بنتى بنتها السيدة المتوفاة قبلها فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومستحق

الجواب
بوفاة المرحومة خضرة على بتاريخ 7/4/1962 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1 946 يكون لبنات أولادها المتوفين قبلها ولسميحة بنت محمود ابن ابنها محمد المتوفى قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهن ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته فى حدود الثلث بالنسبة للجميع عملا بالمادة 76 من القانون المذكور - ولما كان ذلك يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث - وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى ستة وثلاثين سهما يكون لبنات أولادها المتوفين قبلها ولسميحة بنت محمود ابن ابنها محمد لهن جميعا اثنا عشر سهما وصية واجبة - لسميحة بنت محمود ابن ابنتها محمد المتوفى قبلها منها أربعة أسهم ولأمنة بنت ابنها محمد المتوفى قبلها منها سهمان ولفتحية حسين الشطلاوى بنت بنتها أم السعد ثلاثة أسهم - ولخضرة وعواطف بنتى بنتها السيدة منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما - والباقى بعد ذلك وقدره اربعة وعشرون سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وتكون كلها لابنها مصطفى المذكور الذى كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاتها تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لبنات أولادها المتوفين قبلها بشئ ولم تعطهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/461)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:19 pm

وصية واجبة ووصية اختيارية

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
صفر سنة 1399 هجرية - 2 من يناير سنة 1979 م

المبادئ
1 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة.
2 - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
3 - إذا استغرقت الوصية الواجبة ثلث التركة توقفت الوصية الاختيارية فيما زاد عن الثلث على اجازة الورثة.
فان اجاز البعض ورد البعض نفذت الزيادة فى حق المجيز وبطلت فى حق غيره

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد المستشار محمود بيومى وعلى الصورة الفوتوغرافية من الوصية العرفية المرافقة.
وقد تضمن أن فاطمة عشماوى أقرت أنها أوصت وهى بكامل أهليتها وبمحض إرادتها واختيارها لكريمتها ملك سالم بثلث ما تملكه فى جميع العقارات الموضحة بكتاب الوصية سالف الذكر بعد استيفاء الوصية الواجبة المستحقة شرعا وقانونا لأولاد بنتها زبيدة سالم المتوفاة فى ابريل سنة 1956 - وجاء بأخر ورقة الوصية إنها محررة بخط يد الموصية وقد قرر السائل فى طلبه وما الحقه به أن الموصية قد توفيت بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1973 عن بنتها ملك اسماعيل وعن أخويها الشقيقين أحمد شكرى ونعمت شكرى - ثم توفيت نعمت شكرى بتاريخ 9/12/1974 عن شقيقها أحمد شكرى ثم توفى أحمد شكرى بتاريخ 23 فبراير سنة 1976 عن أولاد اختيه الشيقتين وهم ملك اسماعيل سالم بنت أخته الشقيقة فاطمة سالم - وعنايت وفاطمة وفرح ومحمود يسرى أولاد حسين يسرى وأمهم أخته الشقيقة الأخرى جميلة عشماوى - وأن نعمت شكرى وأحمد شكرى توفيا بدون أن يجيزا الوصية الاختيارية.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كانت الوصية المذكورة تنفذ رغم عدم اجازتها من بعض ورثة الموصية فاطمة سالم ووجود وصية واجبة استغرقت ثلث التركة - وهل اجازة الوصية يجب لتمامها أن تكون بشكل صريح لا لبس فيه أن أن تكون الاجازة ضمنية مستمدة من التوقيع على ايصالات باستلام الورثة نصيبهم فى الميراث وما هو النصيب المحدد لكل وارث من ورثة المرحومة فاطمة سالم

الجواب
بما أن الموصية قد أوصت وصية اختيارية بثلث ما تملكه لبنتها ملك اسماعيل بعد استيفاء الوصية الواجبة المستحقة قانونا وشرعا لأولاد بنتها زينب سالم المتوفاة قبلها فى سنة 1956 وهما محمود وفاطمة ولدا حسين مدكور وبما أن الموصية تقرر فى وصيتها بأن هذه الوصية مكتوبة بخط يدها.
ويما أن الموصية توفيت فى 28 نوفمبر سنة 1973 عن بنتها ملك اسماعيل وعن أخويها الشقيقين أحمد شكرى ونعمت شكرى وعن أولاد بنتها زينب سالم المتوفاة قبلها وهما محمود وفاطمة ولدا حسن مدكور ربما أنه بوفاة الموصية بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين فقط - يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهما ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث عملا بالمادة 76 من قانون الوصية آنف الذكر.
وبما أنه بقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة اسهم يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى.
وبما ان الوصية الواجبة مقدمة على كل الوصايا عملا بالمادة 78 من القانون المشار إليه وقد استنفذت ثلث التركة.
وبما أن المادة 37 من قانون الوصية المذكور تنص على انه (تصخ الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه) وبما أن الوصية الواجبة قد استغرقت ثلث التركة فتوقف الوصية الاختيارية فيما زاد على الثلث ولا تنفذ إلا باجازة الورثة.
وبما أن ارث المتوفاة الموصية قد انحصر فى بنتها الموصى لها اختيارا، وفى أخويها شقيقيها فتعتبر هذه الموصى لها مجيزة للوصية الاختيارية فى نصف ثلث التركة الباقية بعد استخراج نصيب الوصية الواجبة وتبطل فى النصف الاخر حيث خلت الوراق من اجازة باقى الورثة صراحة ودلالة وبما أن بنت المتوفاة الموصية تعتبر مجيزة للوصية الاختيارية لأنها الموصى لها فتنفذ فى نصف ثلث الباقى بعد الوصية الواجبة وقدره سهم واحد من الثلاثة أسهم التى كانت تستحقها ميراثا فيما بقى من التركة بعد الوصية الواجبة لو لم تجز الوصية الاختيارية وثرت سهمين آخرين وبذلك يكون مجموع نصيبها فى التركة ثلاثة أسهم من تسعة أسهم تنقسم اليها التركة ويكون لأخوى المتوفاة شقيقيها الباقى ثلاثة أسهم ميراثا للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب باعتبارهما لم يجيزا الوصية الاختيارية وتشير عبارة المادة 37 من قانون الوصية إلى ضرورة الاجازة الصريحة من الورثة للوصية فيما زاد عن الثلث ما لم تدل قرائن الأحوال على إجازة البعض دون البعض كما فى واقعة السؤال.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد وبالسؤال ولم تترك المتوفاة المذكورة ورثة آخرين ولا فرعا يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لولدى بنتها المتوفاة قبلها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر وكانت ورقة الوصية مكتوبة كلها بخط الموصية وعليها توقيعها مما ذكر بالطلب والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/462)
________________________________________
أولاد ابنين وأولاد بنتين مع زوجة وأولاد

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول سنة 1399 هجرية - 6 من فبراير سنة 1979 م

المبادئ
1 - أولاد الابنين والبنتين يستحقون بطريق الوصية الواجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة أبيه على أن يكون استحقاق الجميع فى حدود الثلث فان زاد عنه يرد إليه.
2 - الباقى بعد مقدار الوصية يقسم على الزوجة والأولاد للزوجة منه الثمن فرضا وللاولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / مصطفى كمال المتضمن وفاة المرحوم عبد الفتاح السيد سنة 1969 عن زوجته ناهد وعن أولاده وهم أحمد صلاح الدين ورءوف.
ونسمت. وسميرة. ونبيلة. وكاميليا.
وسوسن. وعن ميرفت وفهمى. ونيفين. وجيهان. وشرين أولاد ابنه محمد جلال الدين المتوفى قبله وعن مريم بنت ابنه فؤاد وعن أولاد بنته دولت المتوفاة قبله وهم محمد.
وسوزان.
ورمزى أولاد رشدى اسماعيل، وعن مراد الخرادلى ابن بنته مديحة المتوفاة قبله فقط، وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومستحق

الجواب
بوفاة المرحوم عبد الفتاح السيد سنة 1969 عن المذكورين فقط.
بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لأولاد أولاده محمد جلال الدين.
وفؤاد. ودولت. ومديحة المتوفين قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحق أصل كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة 76 من هذا القانون.
ولما كان استحقاقهم جميعا يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث.
وتقسم التركة إلى ثمانية عشر سهما.
ثلثها ستة أسهم لأصحاب الوصية الواجبة يقسم على اصولهم للذكر منهم ضعف الأنثى ثم يكون نصيب كل أصل لفرعه فيكون لأولاد ابنه محمد جلال الدين المتوفى قبله من هذا الثلث سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى ولمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله منه سهمان.
ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله منه سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى.
ولمراد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله منه سهم واحد.
والباقى وقدره اثنا عشر سهما هو التركة التى تقسم بين الورثة.
لزوجته ثمنها فرضا. لوجود الفرع الوارث. ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقى) بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير هؤلاء.
ولم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد أولاده محمد جلال الدين.
وفؤاد. ودولت. ومديحة المتوفين قبله بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/463)
________________________________________
من يستحق بالوصية له حصة بلا عوض من متوفى قبل الوفاة

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
شعبان سنة 1399 هجرية - 7 من يوليو سنة 1979 م

المبادئ
إذا إعطت المتوفاة لمن يستحق وصية واجبة فى تركتها حصة بلا عوض فان هذا المقدار يخصم من استحقاقه بالوصية الواجبة ويعطى له الباقى فقط

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد القادر شاكر المتضمن أن السائل سبق أن أرسل إلينا طلب فتوى يطلب فيه بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحومة فاطمة حسانين التى توفيت عن ابنتها وعن ابن بنتها وكان الجواب أن التركة تقسم إلى خمسة أسهم واحد منها لابن بنتها وصية واجبة والباقى لابنيها مناصفة بينهما تعصيبا.
وقد ورد فى آخر الجواب ما نصه (ما لم تكن المتوفاة قد أوصت لابن بنتها المتوفاة قبلها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ويقول أن المتوفاة قد أعطت ابن بنتها المتوفاة قبلها 12 س أطيانا كانت المتوفاة قد ورثتها من تركة أمه المتوفاة قبلها وقد أعطتها له بغير عوض.
علما بأن ما يخص ابن بنتها هو 6 ستة قراريط.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان ما أعطته المتوفاة لابن بنتها بغير عوض يكفى فى الوصية أم يخصم مما يخصه فى الميراث ويعطى له الباقى.
وبيان الحكم الشرعى فى ذلك

الجواب
إذا كان الحال كما ورد بهذا السؤال من أن ابن بنت المتوفاة يخصه فى تركة جدته المتوفاة 6 ستة قراريط بطريق الوصية الواجبة.
أن المتوفاة سبق ان اعطته 12 س أطيانا بغير عوض كانت قد ورثتها عن أمه بنتها المتوفاة قبلها.
فان هذا القدر يخصهم ما يخصه فى تركة جدته لأمه هذه وصية واجبة ويعطى له الباقى.
وهذا إذا كان الحال كما ورد فى السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/464)
________________________________________
العطية للأقرباء

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 3 من ربيع آخر سنة 1400 هجرية - 19 من فبراير سنة 1980 م

المبادئ
1 - للشخص أن يتصرف فى ماله كيف شاء فى صحته مادام عاقلا بالغا غير سفيه ولا مبذر ولا متلف لماله فى غير ما أحل الله.
2 - التسوية بين سائر الأقارب فى العطية غير واجبة سواء أكانوا فى جهة واحدة كالاخوة والأخوات والأعمام وبنى الأعمام أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم لأنها عطية بين غير الأولاد فى الصحة فلا تجب التسوية فيها.
3 - التسوية الواجبة وردت فى شأن الأولاد دون غيرهم من ذوى القربى.
4 - يجوز للشخص أن يوصى بشئ من تركته فى حدود الثلث بدون توقف على اجازة الورثة

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد م سعد المتضمن أن السائل يريد بيان حكم الشرع فى المسألة التالية سيدة عندها أولاد بنات عددهن ثلاثة وليس لها أولاد سواهن ولكن لها أخ شقيق ولها أولاد اخت شقيقة - وهذه السيدة تريد أن تكتب جميع ممتلكاتها لبناتها الثلاث بالتساوى بينهن فهل يجوز لها ذلك شرعا أم لا

الجواب
أنه لما كان الأصل إباحة تصرف الإنسان فى ماله كيف شاء مادام عاقلا بالغا فى صحته غير سفيه ولا مبذر ولا متلف للمال فى غير ما أحله الله كان لهذه السيدة أن تتصرف فى مالها حسبما ارادت إذا كانت بهذه الاوصاف الرشيدة فقط نص الفقهاء على أنه ليس على الانسان التسوية بين سائر أقاربه ولا اعطاؤهم على قدر مواريثهم سواء أكانوا من جهة واحدة كأخوة وأخوات وأعمام وبنى عم أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم لأن هذا عطية لغير الاولاد فى الصحة فلم تجب التسوية كما لو كانوا غير وارثين ولأن التسوية وردت فى شأن الاولاد دون غيرهم من ذوى القربى نص على هذا فى المغنى لابن قدامة الحنبلى فى باب الهبة ومما رخص الله به الوصية وقد اجازتها المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فى حدود الثلث للورثة أو لبعضهم دون توقف على اجازة من الورثة مع مراعاة شروطها وأهمها أن تكون ورقة الوصية مكتوبة كلها بخط الموصى وعليها امضاؤه أو مسجله وعليها توقيعه.
هذا وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والله سبحانه تعالى أعلم
(4/465)
________________________________________
زوجة ووالدين وبنتين وأخوة وزوجة وبنتى ابن وأولاد

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جماد آخر سنة 1400 هجرية - 13 من مايو سنة 1980 م

المبادئ
1 - يحجب الاخوة الأشقاء بالأب.
2 - بانحصار الارث فى والدين وزوجة وبنتين يكون لكل من الوالدين السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول.
3 - بوفاة المتوفى بعد العمل بقانون الوصية عن بنتى ابن غير وارثتين يكون لهما استحقاق بطريق الوصية الواجبة لما كان يستحقه أبوهما لو كان موجودا على قيد الحياة عند وفاة والده فى حدود الثلث

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمود أحمد المتضمن أولا وفاة علام أحمد بتاريخ 5 مارس سنة 1974 عن والديه أحمد محمد أرضية أبو بكر وعن بنتيه أمال، سميرة، وعن زوجته فاطمة عتمان وعن إخوته أشقائه وهم (محمود، عبد الفهيم، علية وهليلة، يامضة، ماجد، نعيمة) أولاد أحمد محمد فقط ثانيا وفاة أحمد محمد فى 16 فبراير سنة 1980 عن زوجته أرضية ابو بكر على وعن أولاده محمود، عبد العليم، علية، هليلة، يامضة، ونعيمة وعن بنتى ابنه علام أحمد محمد جمعة المتوفى قبله فى 5 مارس سنة 1974 وهما امال، وسميرة، وعن زوجة ابنه علام وهى فاطمة عثمان أبو بكر فقط.
وطلب السائل معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى كل حالة

الجواب
أولا بوفاة علام أحمد محمد جمعة فى 5/3/1974 عن المذكورين فقط يكون لأبويه لكل واحد منهما سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.
ولبنتيه (امال، سميرة) الثلثان فرضا ولا شئ لاخوته أشقائه لحجبهم بالأب وأصل المسألة من 24 سهما وتعول إلى 27 سهما تنقسم اليها تركة هذا المتوفى لزوجته منها ثلاثة أسهم.
ولبنتيه 16 سهما مناصفة بينهما.
ولكل واحد من أبويه 4 أسهم. ثانيا وبوفاة أحمد محمد جمعة فى 16/2/1980 عن المذكورين فقط بعد أول أغسطس 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 يكون لبنتى ابنه علام المتوفى قبله فى 5/3/1974 وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما لو كان حيا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون وتقسم تركة هذا المتوفى إلى 88 سهما لبنتى ابنه علام المتوفى قبله من هذا 14 سهما وصية واجبة مناصفة بينهما.
والباقى وقدره 74 سهما يكون هو التركة التى تقسم على الورثة الموجودين على قيد الحياة، وقت وفاة هذا المتوفى.
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقى (بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوجة ابنه علام المتوفى قبله لا بطريق الميراث لأنها اجنبية عن المتوفى ولا بطريق الوصية الواجبة لأنها ليست من فروع المتوفى وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لكل من المتوفيين وارث اخر غير من ذكروا ولا فرع اخر كذلك يستحق وصية واجبة ولم يكن المتوفى الثانى قد أوصى لبنتى ابنه علام المتوفى قبله بشئ ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف اخر والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/466)
________________________________________
زوج وأب وابن وزوجة أجنبية وأبناء ومن يستحق وصية

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة 1401 هجرية - 27 من نوفمبر سنة 1980 م

المبادئ
1 - ابن البنت يستحق بالوصية الواجبة ما كان يستحقه أصله لو كان على قيد الحياة وقت وفاة المتوفاة فى حدود الثلث متى تحققت شروطها.
2 - بانحصار الارث فى زوج واب وابن يكون للزوج الربع فرضا وللأب السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا.
3 - بوفاة مسيحى الديانة عن زوجة أجنبية وأولاد ومن يستحق وصية واجبة يكون للزوجة الثمن فرضا وللأولاد الباقى تعصيبا بالسوية بينهم وذلك بعد اخراج مقدار الوصية الواجبة وبشرط أن تكون الدار الأجنبية تورث الجنبى عنها معاملة بالمثل

السؤال
اطلعنا على الطب المقدم من السيد / عياد منسى المتضمن.
أولا وفاة حرترود لبيب بتاريخ 4/10/1963 عن زوجها الدكتور عزمى مرقس.
ووالدها لبيب نسيم وابنها رائد عزمى فقط.
ثانيا ثم وفاة لبيب نسيم (والد المتوفاة الأولى) بتاريخ 10/4/1965 عن زوجته السويسرية الجنسية أورسرلا وأولاده الفريد ورمسيس ولويس وعن رائد عزمى مرقس ابن بنته حرترود المتوفاة قبله فقط.
وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث ومستحق فى المتوفيين المذكورين

الجواب
أولا بوفاة حرترود لبيب بتاريخ 4/10/1963 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجها ربع تركتها فرضا ولوالدها سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث، ولابنها رائد عزمى الباقى بعد الربع والسدس تعصيبا ثانيا وبوفاة لبيب نسيم بتاريخ 10/4/1965 عن المذكورين فقط يكون لأبن بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه امه ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من ذات القانون وبتقسيم تركة المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما.
يكون لابن بنته حرترود المتوفاة قبله منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وقدره واحد وعشرون سهما يكون هو التركة التى تقسم بين ورثته.
لزوجته السويسرية الجنسية ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث.
والباقى بعد الثمن لابنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا.
هذا إذا كان القانون السويسرى يجيز توريث الاجنبى من المواطن السويسرى فقد نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبى عنها.
لما كان ذلك. فإذا كان القانون السويسرى يمنع توريث الاجنبى فلا ترث هذه الزوجة شيئا فى هذه الحالة وتقسم التركة بين أبنائه الثلاثة وابن بنته حرترود المتوفاة قبله فقط.
ويكون لابن بنته فى هذه الحالة من تركته جزء من سبعة أجزاء وصية واجبة يقسم الاجزاء الستة الباقية بين أبنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر غير من ذكروا ولم تترك المتوفاة الأولى فرعا غير وارث يستحق وصية واجبة ولم يكن المتوفى الثانى قد أوصى لابن بنته المتوفاة قبله بشئ ولا أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له من يستحق وصية واجبة غير من ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/467)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:19 pm

الأم مع أولاد أعمام جد لأب وأولاد ابنى عمى جد لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1362 هجرية - 25 أكتوبر 1943 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى الأم وابنى عمى الجد يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابنى عمى الجد بالسوية بينهما تعصيبا

السؤال
من نخلة تادرس قال توفى المأسوف عليه عبد الملك سعيد بتاريخ 27/8/1940 عن ولده عياد وعن زوجته فقط بدون شريك له خلافهما مع العلم بأن الزوجة أم عياد توفيت قبل عبد الملك وأن زوجته التى تركها غير أم عياد - ثم توفى عياد عن ولديه القاصرين هما وليم، مكرم وزوجته فقط بلا شريك ولا وارث له خلافهم - ثم توفى أحد القاصرين المدعو وليم عن أمه وأخيه الشقيق فقط بدون شريك ولا وارث له سواهما - ثم توفى القاصر الثانى عن أمه وعن ولدى عم جده الشقيق ذكر هو الطالب المدعو نخلة وأنثى تدعى ربسينة ولدى تادرس إبراهيم.
وعن أولاد عم جده الشقيق الآخر ذكر يدعى السن بخيت وثلاث بنات ليزار وليديا وفايقة أولاد بخيت وعن أولاد أولاد عم جده الشقيق ثلاثة ذكور مراد وشفيق وفؤاد وبنتان هما زكية وتلدا أولاد إبراهيم تادرس وعن أولاد أولاد عم جدة الشقيق ثلاثة ذكور رمزى وبرسوم ودميان وأنثى تدعى ريانة أولاد إسرافيل مقار إبراهيم المتوفى بدون شريك ولا وارث له سواهم مع العلم بأن أولاد عم جده الشقيق هم أولاد عم شقيق لجد المتوفى الشقيق وكذلك أولاد أولاد العم الثانى للجد وكذلك أولاد أولاد عم جده الشقيق هم أولاد أولاد عم شقيق لجد المتوفى الشقيق وكذلك أولاد أولاد العم الثانى لجد المتوفى الشقيق وأعنى بالجد الشقيق أنه والد والد المتوفى - أفيدونا من يرث من هؤلاء الورثة ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل وارث منهم على حدة مع العلم بأن الورثة والمتوفين متحدون فى الدين والدار

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيه تعصيبا بالسوية بينهما - ولأم المتوفى الثالث من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا.
ولأم المتوفى الرابع من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابنى عمى جده المذكورين بالسوية بينهما ولا شىء لبنات عمى جده ولا لأولاد ابنى عمى جده المذكورين وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم
(4/468)
________________________________________
ميراث الأب بفرض وتعصيب وأخت مع أم وجد لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 4 نوفمبر سنة 1943 م

المبادئ
1 - يرث الأب بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث إذا بقى شىء من التركة بعد أصحاب الفروض.
2 - ترث الأخت الشقيقة مع الجد لأب طبقا للقانون 77 سنة 1943 وتأخذ النصف فرضا وللأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال
من يسرى محمد قال توفى المرحوم محمد بدوى عن كل من (1) فاطمة أمين زوجة (2) نجاة محمد بدوى ابنته (3) إحسان محمد بدوى ابنته (4) بدوى سلام والده.
ثم توفيت نجاة محمد بدوى سلام فى 15 سبتمبر سنة 1943 عن كل من فاطمة أمين يوسف والدتها وإحسان محمد بدوى سلام أختها شقيقتها وبدوى سلام جدها فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا.
ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات.
وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للجد لأب (أبى الأب كما هو مفهوم من السؤال) تعصيبا - وتقسم تركة المتوفاة الثانية على ماذكرنا بناء على ما جاء بالقانون رقم 77 لسنة 1943 الذى يجب العمل به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 والمتوفاة توفيت فى 15 سبتمبر 1943 وهذا إذا لم يكن لأحد المتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية من الإخوة مطلقا غير الأخت الشقيقة المذكورة والله أعلم
(4/469)
________________________________________
ابنا العم مع البنت والأختين

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 11 نوفمبر 1943 م

المبادئ
1 - يحجب ابنا العم الشقيق بالأختين الشقيقتين لصيرورتهما عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأختين شقيقتين يكون للبنت النصف فرضا وللأختين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من رجب على قال رجل توفى يدعى إسماعيل جبر عن أختيه الشقيقتين وعن بنته وعن ابنى عمه الشقيق فما ميراث كل

الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والنصف الباقى لأختيه الشقيقتين لصيرورتهما عصبة مع البنت بالسوية بينهما ولا شىء لابنى العم الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(4/470)
________________________________________
الأم مع أخوات شقيقات وأخوين لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1362 - 25 ديسمبر سنة 1943 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين لأب تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من إبراهيم أحمد قال توفى شخص عن والدته وأخواته الشقيقات وأخوين ذكرين لأب والشقيقات المذكورات ثلاث بنات وطلب بيان نصيب كل

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين للأب تعصيبا بالسوية بينهما.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(4/471)
________________________________________
الزوج مع أولاد ابنى العم وبنت العم

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 - 13 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام وكذا بنات ابنى العم الشقيق ولا ميراث لواحدة منهن مع صاحب فرضا أو عاصب.
2 - بوفاة المتوفاة عن زوج وعن أولاد ابنى عم شقيق ذكورا وإناثا وعن بنت عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء ابنى العم الشقيق فقط تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من محمد زكى قال توفيت امرأة وتركت زوجا وبنت عم شقيق وولدين وبنتين لابن عمها الشقيق وكذلك ثلاثة أبناء وبنت ابن عمها الشقيق أيضا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وهل أولاد ابنى عمها يعصبون بنت العم الشقيق أو يحجبونها حجب حرمان وإذا حجب أولاد ابنى العم الشقيق بنت العم الشقيق فهل يرثون جميعا أم يرث الذكور دون الإناث.
وإذا ورث الذكور دون الإناث - فهل تكون أنصبتهم جميعا متساوية أم أن الابنين لابن العم الشقيق يأخذان فرض أبيهما المتوفى وثلاثة الأبناء لابن العم الشقيق الثانى يأخذون فرض أبيهم المتوفى أيضا.
أم أن الجميع أبناء ابنى العم يأخذون فروضهم متساوية

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء ابنى العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت العم الشقيق ولا لبنات ابنى العم الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/472)
________________________________________
الزوجة مع أولاد الإخوة الأشقاء

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1363 - 13 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - بنات الإخوة الأشقاء وبنت الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وأبناء الإخوة الأشقاء يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء الإخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من ناشد قال توفى رجل وترك زوجة كما ترك أولاد إخوة أشقاء ذكورا وإناثا كما ترك بنت أخت شقيقة.
فنرجو بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث مع العلم بأن المتوفى وورثته مصريون مسيحيون

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء إخوته الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم.
ولا شىء لبنات إخوته الأشقاء ولا لبنت أخته الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال.. والله أعلم
(4/473)
________________________________________
الأم وأخت لأب وأخرى لأم أولاد ابنى عم الوالد

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 16 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - بنات ابنى عم الوالد الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وأخرى لأم وأبناء ابنى عم الوالد الشقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ولأبناء ابنى عم الوالد الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من شهريان محمد قالت المرحوم مسكين جاد توفى عن أخته لأبيه صغير جاد.
وأخته لأمه تقية محمد ووالدته تمازى حسن وعن أولاد ابنى عم والده الشقيق وهم جاد الكريم أحمد وعبد الجليل أحمد وبخيت أحمد وبخيتة أحمد ولبيبة أحمد وأحمد إبراهيم وعلى إبراهيم وسعيد إبراهيم ونظيرة إبراهيم وأمنة إبراهيم وزينب إبراهيم وإننى راغبة فى إعطائى فتوى بمن يرث ومن لا يرث حسب المنهج الشرعى

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لأبناء ابنى عم والده الشقيق (كما هو الظاهر من السؤال) تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات ابنى عم والده الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(4/474)
________________________________________
الأخت مع أبناء عم الأب الشقيق وبنت العم

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 26 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب قرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء عم الأب الشقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولأبناء عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من على محمد قال توفيت لرحمة الله الست زينب بنت مصطفى عن أختها شقيقتها المدعوة ستيتة مصطفى وعن بنت عمها شقيق والدها المدعوة نور إبراهيم وعن أولاد عم أبيها الشقيق الذكور وهم مرسى وإبراهيم ومصطفى أولاد المرحوم أحمد سليم وهؤلاء هم ورثتها بدون شريك ولا وارث لها خلافهم - افيدونا فيمن يرث ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل وارث

الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء عم أبيها الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت العم الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/475)
________________________________________
الأخوان لأم مع الإخوة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 27 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخوين لأم وإخوة لأب يكون للأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من محمد مرسى قال إن المرحوم موسى عبد المقصود توفى ولم يكن متزوجا وترك أخوين لأم ذكر وأنثى كما ترك إخوة من والده ذكرين وأنثى فما نصيب كل منهم وليس له ورثة غير ذلك

الجواب
لأخوى المتوفى لأم من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى والبااقى لإخوته لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(4/476)
________________________________________
الزوج مع الابن والجدة لأم والجد لأم والأخ

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1363 هجرية - أول فبراير سنة 1944 م

المبادئ
1 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وابن وجدة لأم يكون للزوج الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا والباقى للابن تعصيبا

السؤال
من الأستاذ إسماعيل محمد قال توفيت سيدة مسلمة عن زوج وابن وجد وجدة لأم وأخ شقيق.
فمن من هؤلاء يرثها فيما تركت وما مقدار ما يخص كل منهم

الجواب
الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوج وابن وجد لأم (أبى الأم) وجدة لأم (أم الأم) وأخ شقيق.
فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان للجدة لأم من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للابن تعصيبا ولا شىء للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وكذلك لا شىء للأخ الشقيق لحجبه بالابن والله أعلم
(4/477)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:20 pm

البنتان وأولاد الابنين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1363 هجرية - أول فبراير سنة 1944 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابنين يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الابنين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من الأستاذ محمد بدوى قال توفى المورث عن (1) بنتين (2) ابن ابن ليس له أخوات مطلقا (3) ابن ابن آخر له ثلاث أخوات بنات.
فأرجو إفادتنا عن هذه الفتوى موضحا نصيب كل حسب الفريضة الشرعية على مذهب الإمام الأكبر أبى حنيفة حيث القضاء المصرى الآن - حيث إن النزاع قائم فى أن البنات لا يرثن مع أخيهن الشقيق

الجواب
لبنتى المتوفى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنيه (سواء أكان هؤلاء الأولاد ذكورا أو إناثا) تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(4/478)
________________________________________
الإخوة لأم مع أبناء أخ شقيق وبنت أخ شقيق آخر

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - أول ابريل سنة 1944 م

المبادئ
1 - لا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار التركة فى إخوة لأم ذكورا وإناثا وأبناء أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من محمود عبده قال توفيت امرأة عن إخوتها لأمها وهم على ومحمد وفاطمة وعن أبناء أخيها الشقيق وهم محمود ومحمد وحسين ومصطفى عيد وعن بنت أخيها الشقيق الثانى نجية - فما نصيب كل فى تركة المتوفاة

الجواب
لإخوة المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسيوة بينهم.
ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/479)
________________________________________
البنات مع الزوجة وابن ابن العم لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 3 من ابريل سنة 1944 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة وابن ابن عم لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن ابن العم لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من زكى شنودة قال توفى زيد وترك أربع بنات وزوجة وترك ابن ابن عمه لأب مع الزوجة والبنات المذكورات - فهل ابن ابن العم المذكور يرث من هذا المتوفى مع الورثة المذكورين أم لا وما نصيبه

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا وذلك بالسوية بينهن ولابن ابن عمه لأب الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(4/480)
________________________________________
الزوجة مع الأخوات وأولاد الأخ

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 3 من ابريل سنة 1944 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأب وأبناء أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد عبد الرحمن شاهين قالت رجل توفى وترك أولاد أخ شقيق إناثا وزوجة وأختا شقيقة وأختين لأب وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا فكيف تقسم تركته حسب الفريضة الشرعية

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم.
ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(4/481)
________________________________________
الزوجة مع البنت وأولاد الابن

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 6 من ابريل سنة 1944 م

المبادئ
بانحصار التركة فى زوجة وبنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت انصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من محمد السعيد قال توفى المرحوم عبد الرحمن بك فى فبراير سنة 1938 وانحصر إرثه فى زوجته وابنته وأولاد ابنه محمد بك عبد الرحمن وهم الأستاذ مصطفى وأحمد أفندى والسيدة عديلة والسيدة نفيسة وحسن أفندى ومحمود أفندى وحسين أفندى والسيدة عزيزة محمد عبد الرحمن وجميعهم الآن بلغ وعلى وعبد العزيز القصر فما مقدار نصيب كل فى تركته

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(4/482)
________________________________________
أولاد الأخ مع الإخوة لأم وأولاد الأخت

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 6 من ابريل سنة 1944 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار التركة فى إخوة لأم وابناء أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من محمد محمود قال امرأة توفيت عن أربعة ذكور أولاد أخ شقيق وبنت أخ شقيق وثلاثة ذكور إخوة لأم وأخت لأم وابن أخت شقيقة وثلاث إناث أولاد أخت شقيقة فمن من هؤلاء يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لإخوة المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ولا لأولاد الأختين الشقيقتين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.. والله أعلم
(4/483)
________________________________________
البنت مع بنتى الابن وأولاد الأخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 10 من ابريل سنة 1944 م

المبادئ
1 - بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار التركة فى بنت ونبتى ابن وأبناء أخ لأب يكون للبنت النصف فرضا ولبنتى الابن السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما ولأنباء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من عزت عثمان قال توفى رجل عن بنت وبنتى ابن وأبناء أخ لأب وبنات أخ لأب أيضا فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث منهم

الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا ولبنتى ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(4/484)
________________________________________
الأم مع إخوة لأم وأعمام وعمات أشقاء

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 15 من ابريل سنة 1944 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار التركة فى أم وإخوة لأم وعمين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من محمد محمد توفى أخى قطب محمد عن زوجة وولد قاصر يدعى محمد قطب - ثم توفى الولد المذكور عن الست والدته وعن إخوة لأم وهم ذكر وأنثان وعن عمين شقيقين وعن عمتين شقيقتين فمن يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا.
ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى للعمين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.. والله أعلم
(4/485)
________________________________________
أخت شقيقة مع ابن أخ شقيق وأخوين لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1364 هجرية - 24 يناير سنة 1945 م

المبادئ
بوفاة المورث عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق وأخوين لأم يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد عبد الله قال توفيت سيدة عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق وأخوين ذكرين من الأم فما مقدار نصيب كل منهم

الجواب
لأخوى المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/486)
________________________________________
أم مع أخ شقيق وأخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1364 هجرية - 25 يناير سنة 1945 م

المبادئ
بوفاة المورث عن أم وأخ شقيق وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من حامد على قال توفيت امرأة عن حصة عقار ولها أم وأخ شقيق وأخ من أم فقط.
فمن يرث ومن لا يرث منهم

الجواب
لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/487)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:20 pm

الزوجة والبنت والإخوة لأب مع ابن الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1364 هجرية - 7 مارس سنة 1945 م

المبادئ
1 - لا ميراث لابن الأخ الشقيق مع وجود الأخ لأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وإخوة لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من بطرس قال رجل توفى يسمى جاد عليوه عن ورثته وهم زوجة وبنت وإخوة لأب وابن وأخ شقيق فما مقدار ما يرثه كل

الجواب
الظاهر من السؤال أن المتوفى توفى عن زوجة وبنت وإخوة لأب ذكرين وأنثى وابن أخ شقيق.
فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن الأخ الشقيق والله أعلم
(4/488)
________________________________________
الزوجة وبنات الابنين مع الأخت وأولاد الأخ

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 3 ابريل سنة 1945 م

المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات ابنين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنات الابنين الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من عثمان بك صدقى قال توفى المرحوم السيد شكرى باشا عن زوجته الست حواء على إبراهيم وأخته شقيقته الست خضرة وعن بنتى ولده المرحوم محمد بك شكرى وهما الست انجى هانم والست عائشة هانم وبنت ولده المرحوم مصطفى بك شكرى وهى الست نعمت هانم وعن أولاد أخيه شقيقه المرحوم أحمد السيد وهم محمود حمدى وشقيقة وفهيمة وفائقة وحفيظة وأمينة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنات ابنيه الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لأنها عصبة مع بنات الابن ولا شىء لباقى من ذكر بالسؤال
(4/489)
________________________________________
الأخت الشقيقة والأخت لأب مع ابنى الأخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 10 أبريل سنة 1945 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من حامد البهى قال توفيت امرأة عن أخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب فما نصيب كل منهم

الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ لأب تعصيبا السوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/490)
________________________________________
الأم وأولاد عم الأب مع الجدة لأب والأعمام والعمات

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1364 هجرية - 12 مايو سنة 1945 م

المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 - الأعمام لأم والعمات وبنات عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار إرث المتوفى فى أمه وابنى عم أبيه الشقيق يكون لأمه الثلث فرضا ولابنى عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من محمد محمد قال رجل توفى عن أم وزوجة وابن وضعته أمه بعد وفاته بشهرين وإخوة لأم ثلاثة ذكور وأثنيين وأخت لأب وأولاد عم شقيق ذكرين وثلاث إناث - ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وجدته أم أبيه وأعمامه لأم وعمتيه لأم وعمته لأب وأولاد عم أبيه الشقيق ذكرين وثلاث إناث فمن يرث وما مقدار ميراثه

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا ولا شىء لإخوته لأمه ولا لأخته لأبيه ولا لأولاد عمه الشقيق - ولأم المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولا بنى عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه ولا لأعمامه لأم ولا لعمتيه لأم ولا لعمته لأب ولا لبنات عم أبيه الشقيق.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
(4/491)
________________________________________
الأم والأخت الشقيقة مع الأخت لأم والإخوة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 22 مايو سنة 1945 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من زينب سيد قالت توفى رجل يدعى سيد عثمان عن أولاده أربع إناث وذكر إخوة أشقاء من زوجة توفيت قبله وعن زوجته التى مات وهى على عصمته نعيمة محمود وعن بنتيه منها محاسن وحورية.
ثم توفيت حورية عن أمها وعن أختها الشقيقة محاسن وعن إخوتها لأبيها وهم زينب وفاطمة ودولت وفتحية وحمدى وأختها لأمها حورية.
ثم توفيت محاسن عن أمها نعيمة وعن إخوتها لأبيها أربع إناث وذكر وعن أختها من أمها وهى حورية فما نصيب كل من الورثة

الجواب
ولأولاده المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأم المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولأم المتوفاة الثالثة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها لأمها السدس فرضا ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
(4/492)
________________________________________
الزوج والأم والجد لأب مع الأخ لأب والأخوين لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 2 يونية سنة 1945 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالأصل الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وجد لأب وأخ لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللجد لأب والأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من عبد الحليم سيد قال امرأة توفيت عن زوج وأم وجد لأب وعن أخوين لها من أمها وأخ لها من أبيها وليس للمتوفاة أقارب خلاف من ذكروا

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى للجد المذكور والأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهما.
ولا شىء للأخوين لأم لحجبهما بالجد لأب.
وإعطاء الباقى للأخ لأب والجد على النحو المذكور بالتطبيق لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/493)
________________________________________
أم وأولاد عم أب مع أعمام لأم وعمة لأب وجدة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1364 هجرية - 27 يونيه سنة 1945 م

المبادئ
1 - الأعمام لأم والعمة وبنات عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
3 - بانحصار إرث المتوفى فى والدته وابنى عم أبيه الشقيق يكون لأمه الثلث فرضا ولابنى عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من شرقاوى على قال توفى سليمان عيسى عن زوجة كانت حاملا وانفصل الحمل ذكرا حيا سمى عوض سليمان وعن والدته زينب محمد موسى ثم توفى عوض سليمان وترك أعماما لأم وعمة لأب وأولاد عم أبيه الشقيق ذكرين وأربع بنات كما ترك والدته وجدته والدة أبيه وقد وضعت زوجة المتوفى الأول حملها بعد عشرين يوما من وفاته

الجواب
لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولزوجته الثمن فرضا لما ذكرنا ولابنه الباقى تعصيبا.
ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولابنى عم أبيه يالشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لبنات عم أبيه الشقيق ولا لأعمامه لأم ولا لعمته لأب ولا لجدته أم أبيه.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر
(4/494)
________________________________________
الأم مع الأخت لأب والجد لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1364 هجرية - 18 أغسطس سنة 1945 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد الحليم سيد قال منذ شهر توفى رجل عن أم وأخت لأب وجد لأب فما هو نصيب كل من هؤلاء

الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب بتعصيبا.
وتقسيم ما بقى من التركة بعد نصيب الأم على هذا النحو بالتطبيق لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال
(4/495)
________________________________________
الأم مع الأخت والأخ لأم وأولاد الأخ

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1364 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1945 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وأبناء أخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من صالح ميخائيل قال سيدة توفيت عن أم وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق ثلاثة ذكور وأنثى وأخ لأم والمتوفاة والورثة جميعا مسيحيون مصريون فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ولأبناء أخيها الشقيق الباقى بتعصيبا بالسوية بينهم - ولا شىء لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم
(4/496)
________________________________________
الأب والأم مع الزوجة والبنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 9 فبراير سنة 1946 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا

السؤال
من محمود عارف قال توفى رجل عن والده ووالدته وزوجته وابنته فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى فرضا وتعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(4/497)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:21 pm

أب وجدة لأم مع أخوال وخالات

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 19 فبراير سنة 1946 م

المبادئ
1 - الأخوال والخلات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد راشد قال توفى حسن وترك منزلا ولم يترك ورثة سوى زوجته وأولاده الذكور والإناث - ثم توفى أحد أولاد المتوفى الأول عن أمه وإخوته الأشقاء ذكورا وإناثا - ثم توفيت إحدى بنات المتوفى الأول عن زوجها وأمها وبنتها وإخوتها الأشقاء ذكورا وإناثا - ثم توفيت البنت عن والدها وجدتها لأمها وأخوالها وخالتها فما نصيب كل من الورثة مع ملاحظة أن جدتها لأمها هى أم أمها

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأم المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة الثالثة من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولجدة المتوفاة الرابعة لأمها أم أمها السدس فرضا ولوالدها الباقى تعصيبا.
ولا شىء لأخوالها ولا لخالتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
(4/498)
________________________________________
البنات مع أولاد الابن

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الآخر سنة 1365 هجرية - 12 مارس سنة 1946 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وأولاد ابن يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأولاد الابن ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
توفيت امرأة عن بناتها الثلاث وأولاد ابنها ذكورا وإناثا فما نصيب كل

الجواب
لبنات المتوفاة الثلاث ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن ولأولاد ابنها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/499)
________________________________________
جدة لأب وجدة لأم وجد لأب وزوج مع إخوة وإخوة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1365 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1946 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء.
2 - إذا كانت مقاسمة الجد للإخوة تنقصه عن السدس أعطى السدس كاملا فرضا.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وجدة لأب وجد لأب وإخوة أشقاء يكون للزوج النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا بالسوية بينهما وللجد لأب السدس فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من الأستاذ عبد الحليم سيد قال منذ تسعة شهور توفيت امرأة عن جدة لأب.
وجدة لأم وزوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وإخوة لأب وجد لأب فما نصيب كل من هؤلاء الورثة

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها وجدتها أم أبيها السدس فرضا بالسوية بينهما ولجدها أبى أبيها السدس فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقاسم الجد الإخوة فى هذه الحالة لأن المقاسمة تنقصه عن السدس ولا شىء لإخوتها لأبيها لحجبهم بالإخوة الأشقاء وذلك بالتطبيق للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 143 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر
(4/500)
________________________________________
أب وأم مع إخوة لأب وإخوة أشقاء وإخوة لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1366 هجرية - 31 ديسمبر 1946 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة مطلقا بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأب يكون للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد القادر محمد قال توفى رجل عن أم وأب وإخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالده الباقى تعصيبا ولا شىء لأحد من إخوته لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/1)
________________________________________
زوجتان وبنتان وجد لأب مع أخت شقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1366 هجرية - 21 يناير سنة 1947 م

المبادئ
1 - إذا كانت مقاسمة الجد للأخوة تنقصه عن السدس اعطى السدس كاملا فرضا.
2 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنتين وجد لأب وأخت شقيقة يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللجد لأب السدس فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال
من إبراهيم النسبيشى قال رجل توفى عن زوجتين وبنتين وأخت شقيقة وجد لأب فما مقدار نصيب كل وارث

الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولجده لأبيه - أبى أبيه - السدس فرضا لأن مقاسمته الأخت الشقيقة ما بقى من التركة بعد سهام ذوى الفروض ينزل بسهمه إلى أقل من السدس فيعتبر صاحب فرض ويرث السدس وترث الأخت الشقيقة الباقى تعصيبا عملا بالمادة (22) من القانون رقم 77 الخاص بالمواريث الصادر بتاريخ 6 أغسطس سنة 1943 والمعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/2)
________________________________________
أخت لأب مع ابنى عم، وأم وزوج هو ابن عم وابن عم آخر

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 23 من أغسطس سنة 1947 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخت لأب وابنى عم شقيق تأخذ الأخت لأب النصف فرضا والباقى لابنى العم الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما.
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفاة وابنى عمها الشقيق الذى أحدهما هو زوج لها، تستحق الأم الثلث فرضا، والزوج النصف فرضا، والباقى لابنى عمها مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
من عبد الفتاح على قال توفى إبراهيم إبراهيم وترك أخته لأبيه وإبنى عمه الشقيق ثم توفيت أخته عن والدتها وعن إبنى عمها الشقيق عبد الفتاح وعبد الجليل ولدى على حسنين مع العلم بأن عبد الفتاح ابن عمها الشقيق هو فى الوقت نفسه زوجها فما نصيب عبد الفتاح فى تركتها

الجواب
لأخت المتوفى الأول لأبيه النصف فرضا ولابنى عمه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولأم المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولزوجها عبد الفتاح على النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
ولابنى عمها الشقيق (زوجها المذكور وأخيه عبد الجليل) الباقى تعصيبا وتصح المسألة بجعل التركة اثنى عشر سهما للأم منها أربعة أسهم فرضا وللزوج سبعة أسهم فرضا وتعصيبا ولابن العم الشقيق الآخر السهم الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
(5/3)
________________________________________
الأم مع الأخت والجد لأب والإخوة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة 1366 هجرية - 20 من نوفمبر سنة 1947 م

المبادئ
1 - يأخذ الجد السدس فرضا عند مقاسمته للإخوة إن قل نصيبه عن ذلك.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب وإخوة لأب ذكورا وإناثا تأخذ الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا ويأخذ الجد السدس فرضا والإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من الأستاذ جبر قال رجل توفى سنة 1945 عن والدته وأخته الشقيقة وجده لأبيه وثلاث أخوات من أبيه وأخ من أبيه فكيف تقسم تركته

الجواب
لأم المتوفى فى تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا طبقا للمادة 22 من قانون المواريث 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 / 9 / 1943 لأن مقاسمته الإخوة لأب الباقى من التركة ينقص سهامه عن السدس فيأخذ السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/4)
________________________________________
الجد لأب مع الأم والإخوة الأشقاء

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1367 هجرية - 1 من يونية سنة 1948 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى بعد صدور القانون 77 سنة 1943 عن أم وجد لأب وإخوة وأخوات أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب السدس فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - اذا كانت مقاسمة الجد للأخوة تنقصة عن السدس أعطى السدس كاملا فرضا

السؤال
طلب مدير الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة عبده محمد أحمد

الجواب
اطلعنا على كتاب إدارة الحسابات رقم 69 / 13 / 6 المؤرخ 30 مارس سنة 1948 وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة الصادر بمحكمة الخليفة الشرعية بتاريخ 22 مارس سنة 1947 فى المادة رقم 115 وراثات سنة 1946 - الدال على وفاة المرحوم عبده محمد أحمد فى نوفمبر سنة 1946 عن زوجته ووالده وأولاده الذكور والإناث ثم وفاة فتحية بنته عن والدته وجدها لأبيها وإخوتها الأشقاء ثلاثة ذكور وثلاث إناث ونفيد بأن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولجدها لأبيها السدس فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
ولا يعتبر الجد فى هذه الحالة كأحد الإخوة فيقاسمهم لأن سهمه فى المقاسمة أقل من السدس فتقسم التركة إلى أربعة وخمسين سهما لكل من الأم والجد تسعة أسهم والباقى بين الإخوة للذكر ثمانية أسهم وللأنثى أربعة أسهم - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم
(5/5)
________________________________________
زوجة مع والدين وبنات وجد لأب مع أخت وأم وأخت لأب وجدة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1367 هجرية - 24 من يونيو سنة 1948 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين وبنات يكون للزوجة الثمن فرضا ولكل من الوالدين السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول.
2 - بوفاة المتوفاة بعد قانون المواريث عن جد لأب وأخت شقيقة وأخرى لأب وأم وجدة لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا وهو يساوى السدس ولا شىء للجدة لحبجها بالأم

السؤال
من مصطفى سعد قال ما قول فضيلتكم فى أن المرحوم الحاج محمد مصطفى توفى سنة 1948 عن زوجته زينب سيد وبنتيه منها هما سميره وفتحية وبنت أخرى من زوجة توفيت قبله وهى زينب وعن والده الحاج مصطفى سعد وعن والدته الست عزيزة محمد.
ثم بعد ذلك توفيت بنته فتحية محمد مصطفى سنة 1948 عن والدتها الست زينب سيد وأختها شقيقتها سميرة وأختها لأبيها زينب وجدها لوالدها الحاج مصطفى سعد وعن جدتها لوالدها الست عزيزة محمد فما نصيب كل وارث من ورثة المتوفى الأول الحاج محمد مصطفى وما نصيب كل وارث من ورثة المتوفاة الثانية فتحية محمد

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللبنات ستة عشر سهما بالسوية بينهن وللوالدة أربعة أسهم وللوالد أربعة أسهم - ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد صدور قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا وهو يساوى أخذه لفرض السدس ولا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم
(5/6)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالإثنين 04 ديسمبر 2023, 5:22 pm

أصحاب فروض وعصبات

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1367 هجرية - 11 من يوليو سنة 1948 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وإخوة أشقاء يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم.
4 - بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا.
5 - بانحصار الإرث فى بنت وفى ابن أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من عبد الحميد أحمد قال توفى رجل يسمى محمد أحمد عن والده أحمد رمضان وعن زوجته خضرة مصطفى بدوى.
وعن أولاده منها أحمد وهانم وسيدة وشقيقة أشقاء وعن ولديه من غيرها محمد وحسنة ثم توفى أحمد رمضان عن ابنتيه فاطمة وقمر وأولاد ابنه محمد المتوفى الأول وهم أحمد وهانم وسيدة وشفيقة ومحمد وحسنة - ثم توفى أحمد محمد رمضان بعد وفاة جده بدون زواج عن والدته خضرة مصطفى بدوى وشقيقاته هانم وسيدة وشفيقة وأخويه من الأب محمد وحسنة - ثم توفيت قمر أحمد رمضان عن أولادها إبراهيم وعلى عمر وسيدة عامر ثم توفيت شفيقة محمد أحمد رمضان بدون زواج عن والدتها خضرة مصطفى بدوى وشقيقتيها هانم وسيدة وأخويها من أبيها محمد وحسنة - ثم توفيت سيدة محمد أحمد رمضان سنة 1916 عن والدتها خضرة مصطفى بدوى وأولادها طه وعباس وعبد الحميد وعبد العزيز ونظيرة أولاد مصطفى حسن ثم توفيت نظيرة بدون زواد عن جدتها لأمكها خضرة مصطفى بدوي وإخوتها الأشقاء طه وعباس وعبد الحميد وعبد العزيز - ثم توفى إبراهيم عمر سنة 1919 تقريبا بدون زواج عن أخيه شقيقه على عمر وسيدة عامر أخته من الأم - ثم توفيت سيدة عامر سنة 1920 عن ولديها محمد وفاطمة ولدى أحمد الطويل - ثم توفيت فاطمة أحمد رمضان صقر سنة 1935 تقريبا عن ابنتها حميدة عبد الدايم وابن أخيها الشقيق محمد محمد أحمد رمضان وبنت أخيها الشقيق حسنة محمد أحمد رمضان - ثم توفيت حسنة محمد أحمد رمضان سنة 1942 تقريبا عن أولادها عبد الحميد وعبد العزيز ونظلة وعزيزة أشقاء - ثم توفى محمد محمد أحمد رمضان سنة 1947 عن زوجته فوزة سعد وأولاده منها محمد وسيدة وخضرة وحسن وبدرية أشقاء وأولاده من غيرها محمد وأبو سريع وجليلة وزينب فما نصيب كل

الجواب
لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولبنتى المتوفى الثانى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأولا ابنه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثالث من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويه لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة الخامسة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخويها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة السادسة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولجدة المتوفاة السابعة لأمها من تركتها السدس فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولأخت المتوفى الثامن لأمه من تركته السدس فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا - ولولدى المتوفاة التاسعة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت المتوفاة العاشرة من تركتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ولأولاد المتوفاة الحادية عشرة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوجة المتوفى الثانى عشر من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الثانى عشر فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم
(5/7)
________________________________________
الزوجة مع البنت والأخ واخت لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 136 هجرية - 29 من أغسطس سنة 1948 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من سكينة محمد لطيف قالت شخص توفى سنة 1937 عن زوجته وابنته وأخيه وأخته لأبيه فما نصيب كل منهم فى ميراثه

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخيه وأخته لأبيه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/8)
________________________________________
ميراث للأب بالفرض والتعصيب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1367 هجرية - 31 من أغسطس سنة 1948م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون لزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا

السؤال
طلبت إدارة الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة السعيد مسيحة جرجس

الجواب
اطلعنا على كتاب الإدارة رقم 69/13/4 المؤرخ 16/6/1948 وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة المرفق بالأوراق الصادر من شرعية ميت غمر فى 4 / 5 / 148 فى المادة 140 سنة 1948 الدال على وفاة السعيد مسيحة جرجس سنة 1945 عن زوجته وبنته ووالده - ونفيد بأن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى قرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/9)
________________________________________
الأخت لأب مع الأخ لأم والعم الشقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1367 هجرية - 31 أغسطس سنة 1948 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت لأب وأخ لأم وعم شقيق يكون للأخت لأب النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا

السؤال
طلبت إدارة الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة سعد فرج

الجواب
اطلعنا على كتاب قسم الاستحقاقات رقم 40 - 2 - 12 المؤرخ 1 يوليو سنة 1948 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة بالأوراق المصدق عليها بتاريخ 22 / 6 / 1948 الدالة على وفاة المرحوم سعد فرج أحمد على عن أخته لأبيه وأخيه لأمه وعمه الشقيق فقط - ونفيد بأن لأخته لأبيه من تركته النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/10)
________________________________________
أم مع جد لأب وأخت شقيقة وأخوين لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1367 هجرية - 2 من سبتمبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى بعد القانون 77 سنة 1943 وانحصار إرثه فى أم وجد لأب وأخت شقيقة وأخ وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب السدس فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - إذا كانت مقاسمة الجد للإخوة تنقصه عن السدس أعطى السدس كاملا فرضا

السؤال
من إسماعيل أحمد قال توفى شخص فى بلدنا وترك تركة عليها نزاع بين الورثة لو استمر يحصل ما يهدد الأمن وذلك لعدم اتفاق العلماء فى بلدنا على رأى حاسم فى تقسيم التركة ومن يرث ومن لا يرث - والموضوع رجل توفى سنة 1947 بدون عقب ولم يتزوج وترك جدا لأب وأما وأختا شقيقة وأخا وأختا لأب فمن الوارث للمتوفى من هؤلاء نرجو الإفادة

الجواب
إنه بوفاة هذا الرجل بعد صدور قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 عن جده لأبيه وأمه وأخته الشقيقة وأخيه وأخته من الأب يكون لأمه من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا لأن مقاسمته للأخوين لأب تنقصه عن السدس ولأخيه وأخته لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/11)
________________________________________
زوج وبنت مع إخوة أشقاء

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 هجرية - 3 يوليو سنة 1949

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت وإخوة أشقاء يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من الشيخ عبد العليم الحضرى قال توفيت إلى رحمة الله المرحومة الست نبوية الشهيرة بزينب كريمة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود عن زوجها الشيخ محمد عبد العزيز وعن بنتها من الست فاطمة محمد وعن إخوتها الأشقاء وهم فضيلة الأستاذ الشيخ محمد والأستاذ الشيخ محمود وأحمد أفندى ومحمد كامل أفندى والسيدات فاطمة ونفيسة وعزيزة أولاد المرحوم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود فقط وليس هناك من تجب له الوصية وتركت تركة تورث عنها شرعا ويهم موكلى إعطائى فتوى بنصيب كل من ورثة المتوفاة المذكورة

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة وأربعين سهما للزوج أحد عشر سهما وللبنت اثنان وعشرون سهما وللإخوة الأشقاء الباقى وهو أحد عشر سهما فيخص كل أخ سهمان وكل أخت سهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/12)
________________________________________
الأب مع الأم والبنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 هجرية - 5 يوليو 1949 م

المبادئ
بوفاة المورث عن أب وأم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا

السؤال
من الشيخ محمد أحمد قال مرفق بهذا شهادة إدارية بوفاة المرحوم جلال الدين محمد الذى كان موظفا بالسكة الحديد وانحصر إرثه فى ورثته المذكورين بها وله مرتب بمصلحة السكة الحديد لم يصرف إليه للآن فأرجو التكرم بالإفتاء فى ذلك ببيان نصيب كل وارث من ورثته حسب الفريضة الشرعية - (الزوجة الأولى للمتوفى طلقت منهن قبل وفاته طلاقا بائنا منذ 3 سنوات

الجواب
بوفاة جلال الدين محمد عن ورثته المبينين بالشهادة المرافقة لهذا الطلب وهم بنته ووالداه فقط يكون لبنته نصف تركته فرضا ولوالدته سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالده الباقى فرضا وتعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1946 والله أعلم
(5/13)
________________________________________
أم وابن عم والد المتوفى لأب مع عمة شقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة سنة 1368 هجرية - 27 أغسطس سنة 1949 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم والده لأب يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم والد المتوفى لأبيه الباقى تعصيبا

السؤال
من فتحية حسب الله قالت توفى على حسن فى سنة 1948 وترك زوجته فتحية حسب الله وابنه على وأخته الشقيقة نبوية ثم توفى ابنه على فى سنة 1949 وترك والدته فتحية حسب الله عنتر وعمته الشقيقة وابن عم والده من الأب وترك المتوفى الأول ما هو 3 قراريط ملك فى منزل و 6 قراريط فى منزل آخر فما نصيب كل من ورثتهما مع العلم بأن الزوجة لها مؤخر صداق فى ذمة المتوفى

الجواب
إن مؤخر صداق الزوجة دين فى ذمة زوجها تستوفيه كسائر الديون قبل قسمة التركة والباقى بعد مؤخر الصداق وبعد ما يلزم البدء به من التركة يقسم بين الورثة.
فلزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن - ولأم المتوفى الثانى ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة ولابن عم والده لأب الباقى تعصيبا.
ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/14)
________________________________________
الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأب والعم الشقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1369 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1949 م

المبادئ
بوفاة المورث عن أمه وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعمه الشقيق يكون لأمه السدس فرضا ولشقيقته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولعمه الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد رضوان محمد قال توفى محمد رضوان سنة 1920 عن زوجته جليلة وأولاده منها البنات الثلاث بمبة ولبيبة وبهية وأخيه الشقيق السيد رضوان ثم توفيت بعده بنته بمبة عن أمها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وعمها الشقيق ثم توفيت لبيبة وانحصر إرثها فى والدتها جليلة وفى أختها لأبيها وفى عمها الشقيق والوفاة قبل القانون الخاص بالمواريث أى قبل سنة 1943 م

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا - ولأم المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولعمها الشقيق الباقى تعصيبا - ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولأختها لأبيها النصف فرضا ولعمها الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لكل وحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
(5/15)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالأحد 10 ديسمبر 2023, 6:36 am


سلسلة مواريث

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1369هجرية - 20 ديسمبر سنة 1949م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وأب وزوجة وبنتين يكون للأم السدس فرضاً وللأب السدس فرضاً وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفيها عول.
2 - بانحصار الإرث فى 6جد لأب وأم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللجد الباقى تعصيبا.
3 - بوفاة المورث عن زوج وابن وبنت وبنتى ابن يكون لبنتى الابن وصية واجبة بشروطها وللزوج ربع الباقى بعد الوصية فرضا وللابن والبنت باقية تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى.

السؤال
طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم عوض محمد)

الجواب
اطلعنا على كتاب قلم الاستحقاقات رقم 40 / 2 / 12 المؤرخ 25 / 10 / 1949 وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوارثة الصادر بمحكمة بلبيس الشرعية فى 15 سبتمبر سنة 1949 وراثات سنة 1949 الدال على وفاة المرحوم عوض محمد عوض حوصل فى 30 نوفمبر سنة 1948 عن والده ووالدته وزوجته وبنتيه فقط - ثم وفاة والدته فى 5 مارس سنة 1949 عن زوجها وابنها وبنتها وعن بنتى ابنها المتوفى قبلها - ثم وفاة إحدى بنتى المتوفى الأول وهى أميرة عوض فى 27 يونية سنة 1949 عن جدها لأبيها ووالدتها وأختها الشقيقة فقط - ونفيد أن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما للوالد أربعة اسهم وللوالدة أربعة أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم وللبنتين ستة عشر سهما مناصفة بينهما - وبوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن المذكورين سابقا يكون لبنتى ابنها من تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوهما لو كان حيا عند وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنتى ابنها منها سهمان وصية واجبة مناصفة بينهما والباقى يقسم على الورثة لزوجها ربعه فرضا وهو سهم واحد لوجود الفرع الوارث ولولديها الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن سهمان ويخص البنت سهم - وبوفاة المتوفاة الثالثة بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين آنفا يكون لوالدتها من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا وهو السدس وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفيين الأول والثالث فرع يستحق وصية واجبة ولم توص المتوفاة الثانية لبنتى ابنها بشىء ولم تعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(5/16)
________________________________________
زوجة وأخت وأخت لأب وابن أخ وأبناء عم وبعض ذوى الأرحام

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الثانى سنة 1369 هجرية - 24 يناير سنة 1950 م

المبادئ
1 - بنات الأخ وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء العم الشقيق بابن الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد الخالق فريد حسنين قال فى 8 يناير سنة 1950 توفى المغفور له الحاج محمد مصطفى عن زوجته التى لم تعقب منه بأولاد وعن أخت شقيقة وأخت من أب وعن أولاد أخيه الشقيق ذكر وخمس بنات وعن أولاد عمه الشقيق ذكورا وإناثا فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل واحد من الورثة

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا شىء لبنات أخيه الشقيق ولا لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/17)
________________________________________

زوجة وبنت وجدة لأم مع أخت شقيقة وأخوات لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1369 هجرية - 21 فبراير سنة 1950 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوات لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والجدة لأم والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من حسنين أحمد قال توفى رجل وترك ورثة هم ثلاثة أخوات شقيقات وأخوان لأب وأخت لأب - ثم توفى رجل وترك ورثة هم بنت وزوجة وأخت شقيقة وجدة لأم وثلاث أخوات لأب فما الذى يستحقه كل من الورثة

الجواب
لأخوات المتوفى الشقيقات المسئول عنه أولا الثلثان من تركته فرضا بالسوية بينهن والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى المسئول عنه ثانيا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولجدته لأمه السدس فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للأخوات لأب لحجبهن بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين المذكورين وارث آخر أو فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم
(5/18)
________________________________________
أم وجدة لأب وعمة وابن عم لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1369 هجرية - 17 من ابريل سنة 1950 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - العمة الشقيقة والعم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أم المتوفاة وابن عمها الشقيق تستحق أمها الثلث فرضا والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا

السؤال
من عبد الله شحاتة قال توفيت المرحومة وهيبة غالى بتاريخ 28/9/1948 عن والدتها فاروزة جرجس وجدتها لوالدها سالومة يوسف وعمتها شقيقة والدها سنيورة سلامة وابن عمها الشقيق فهمى مهنى فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار ما يخص كل وارث والمتوفاة والورثة مسيحيون مصريون أقباط أرثوذكس

الجواب
لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للجدة لب لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة ولا للعم لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/19)
________________________________________
أخت وأخت لأب وابن الأخ وأولاد الأخ لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1369 هجرية - أول مايو سنة 1950 م

المبادئ
1 - الذكور من أولاد الأخ لأب يحجبون بابن الأخ الشقيق.
2 - بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق تستحق الأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من صبحى على قال توفيت سيدة وتركت شقيقتها وابن شقيقتها كما تركت أختا غير شقيقة من والدها وأولاد أخ غير شقيق من والدها فمن يرثها من هؤلاء وما نصيب كل فى تركتها

الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأب لأن ذكورهم يحجبون بابن الأخ الشقيق وإناثهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(5/20)
________________________________________
الأخت الشقيقة مع الجد لأب والإخوة لأب

المفتي
علام نصار.
رمضان سنة 1369 هجرية - 10 يوليو سنة 1950 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى جد لأب وأخت شقيقة وإخوة لأب يكون للجد لب السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم السيد محمد السيد صالح)

الجواب
اطلعنا على كتاب الاستحقاقات 40 / 2 / 12 المؤرخ 22 / 5 / 1950 وعلى الأوراق المرفقة به الدالة بمجموعها على وفاة المرحوم السيد محمد السيد صالح عن جده لأبيه وعن أخته الشقيقة وعن إخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط - ونفيد أنه إذا كان المتوفى المذكور توفى بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وهو 12 سبتمبر سنة 1943 يكون لأخته الشقيقة من تركته النصف فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا لأن مقاسمته للإخوة لأب تنقصه عن السدس ولإخوته لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقا للقانون المذكور - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة الله أعلم
(5/21)
________________________________________
الزوجة مع الأم والبنات والأخت الشقيقة

المفتي
علام نصار.
ذى القعدة سنة 1369 هجرية - 20/8/1950 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وعدد من البنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من حافظ أفندى خيرى والأستاذ محمد أحمد قالا توفى رجل إلى رحمة الله تعالى سنة 1928 عن زوجته ووالدته وأخته شقيقته وبناته الثلاث فما نصيب كل فى تركته

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/22)
________________________________________
الجدة لأم مع الإخوة لأم ومع الأخوين الشقيقين

المفتي
علام نصار.
ذى الحجة سنة 1369 هجرية - 20 سبتمبر سنة 1950 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى جدة وإخوة لأم يكون للجدة السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم جميعا حسب سهامهم.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخوين شقيقين يكون للجدة السدس فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من السيدة فتحية عبد الرحمن قالت توفيت المرحومة زكية إبراهيم عن والدتها الست فريدة على وعن أولادها سيد وعبد المنعم ومحمد أولاد المرحوم محمد أحمد وعن ابنها إبراهيم من المرحوم محمود مصطفى فقط.
ثم توفى بعدها ابنها إبراهيم محمود مصطفى فى فبراير سنة 1950 عن جدته لأمه الست فريدة على سيد أحمد وعن إخوته لأمه سيد وعبد المنعم ومحمد ثم توفى بعده أخوة عبد المنعم محمد أحمد الأمنى فى مايو سنة 1950 عن جدته لأمه فريدة على سيد أحمد وعن أخويه شقيقيه سيد ومحمد ولدى محمد أحمد الأمنى فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث

الجواب
لوالدة المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبنائها الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولجدة المتوفى الثانى لأمه من تركته السدس فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم بنسبة ما لكل فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة أسهم فرضا وردا بالسوية بينهم - ولجدة المتوفى الثالث لأمه من تركته السدس فرضا ولأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفيين الثانى والثالث فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/23)
________________________________________
الزوجة مع البنت وبنت الابن والأخوين

المفتي
علام نصار.
محرم سنة 1370 هجرية - 7 نوفمبر سنة 1950 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنت ابن وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
طلب السيد وكيل نيابة منفلوط الحسبية (تقسيم تركة شخص توفى)

الجواب
اطلعنا على كتاب نيابة منفلوط الحسبية رقم 1237 المؤرخ 12/8/1950 المتضمن وفاة شخص فى سنة 1949 عن زوجته وبنته وبنت ابنه المتوفى قبله وأخوين ذكرين شقيقين فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/24)
________________________________________
الأم مع ابنى عم الأب من الأب

المفتي
علام نصار.
ربيع الأول سنة 1370 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1950 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وابنى عم الأب من الأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابنى عم الأب من الأب تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من حسن صالح قال رجل يدعى عبدون سلطان توفى عن ابنه وزوجته وابنى عمه لأب - ثم توفى ابن المتوفى الأول ويدعى محمد عبدون سلطان عن والدته وابنى عم أبيه من الأب وهما عثمان شريف وعلى شريف - فما نصيب أم الابن فى الحالتين الأولى والثانية وهل لابنى عم الأب نصيب فى الحالة الثانية

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى عمه لأب لحجبهما بالابن ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا ولابنى عم أبيه لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/25)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالأحد 10 ديسمبر 2023, 6:37 am

الزوجة مع أم وبنت وأخت شقيقة

المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 3 فبراير سنة 1951 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وزوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت

السؤال
من عبد العزيز محمد قال توفى جمعة على بتاريخ سنة 1894 وانحصر إرثه فى زوجته حسنة أحمد وفى أولاده محمد وسيد وفاطمة فقط - وفى سنة 1910 توفى محمد جمعة وانحصر إرثه فى والدته حسنة أحمد وبنته سنية وأخويه الشقيقين سيد وفاطمة ولدى جمعة على موافى فقط وفى سنة 1917 توفيت سنية محمد جمعة على موافى وانحصر إرثها فى جدتها لأبيها حسنة أحمد بكر وعمها الشقيق سيد جمعة على موافى فقط وفى سنة 1919 م توفيت حسنة أحمد بكر وانحصر الإرث فى ولديها سيد وفاطمة ولدى جمعة على موافى فقط - وفى سنة 1928 توفى سيد جمعة على موافى وانحصر إرثه فى زوجته سيدة على جودة وفى ولديه أبو العلا وحميدة الشهيرة بحسنة فقط وفى سنة 1933 توفى أبو العلا سيد جمعة على موافى وانحصر إرثه فى والدته سيدة على جودة وزوجته نفيسة محمد صبيح وبنته أمينة وأخته شقيقته حميدة الشهيرة بحسنة سيد جمعة فقط - وفى سنة 1943 توفيت سيدة على جودة وانحصر إرثها فى بنتها البالعة حميدة الشهيرة بحسنة سيد جمعة وفى إخوتها الأشقاء على ولبيبة ونفيسة أولاد على جودة فقط - فما نصيب كل وارث ممن ذكروا

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولجدة المتوفاة الثالثة لأبيها من تركتها السدس فرضا ولعمها الشقيق الباقى تعصيبا - ولولدى المتوفاة الرابعة جميع تركتها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولزوجة المتوفى الخامس من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولوالدة المتوفى السادس من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت - ولبنت المتوفاة السابعة من تركتها النصف فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
(5/26)
________________________________________
زوجة وبنتان مع أبناء ابن توفى قبل والده

المفتي
علام نصار.
جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية - 12 مارس سنة 1951 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء الابن الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من نبوية محمد قالت توفى المرحوم حسين مصطفى بتاريخ 6 مارس سنة 1946 وترك الورثة المذكورين بعد وهم زوجة وبنتان وأولاد ابن (توفى قبله) وعددهم خمسة ذكور - فما نصيب كل وارث فى تركة المتوفى المذكور

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء ابنه الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/27)
________________________________________
زوجة وبنتان وبنت أخ وابن أخت وأولاد أبناء أبناء عمين

المفتي
علام نصار.
جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية - 12 مارس سنة 1951 م

المبادئ
1 - بنات ابناء أبناء العم الشقيق وابن الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء أبناء أبناء عمين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء أبناء ابناء العمين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد الغنى عطا قال خالى توفى فى أول يناير سنة 1951 وترك ثروة كبيرة تقدر بآلاف الجنيهات وخلف من الأولاد بنتين وزوجة ولم يكن له أخوات ولا أولاد أخ غير بنت أخ شقيق وابن أخت شقيقة وله ايضا أولاد أبناء أبناء عمين شقيقين والأولاد ذكور وإناث فمن - يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء أبناء أبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت أخيه الشقيق ولا لابن أخته الشقيقة ولا لبنات أبناء أبناء عميه الشقيقين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/28)
________________________________________
أم وجدة لأب مع ابن عم أب شقيق وعمات شقيقات

المفتي
علام نصار.
جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية - 26 ماس سنة 1951 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - العمات من ذوى الرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرضا أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد عبد الكريم قال شخص توفى عن أم وجدة لأب وابن عم والده الشقيق وعمات شقيقات فقط وترك تركة تورث عنه شرعا.
فما نصيب كل منهم بالميراث الشرعى

الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا شىء للعمات الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/29)
________________________________________
الأم وابن عم العم الشقيق مع عمتين شقيقتين

المفتي
علام نصار.
محرم سنة 1371 هجرية - 10 أكتوبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى الأم وابن عم العم الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن عم العم الشقيق تعصيبا

السؤال
من كرمانى على قال ولد توفى سنة 1951 وترك ما يورث عنه شرعا وترك والدته على قيد الحياة ولا يوجد له إخوة ولا أخوات وله عمتان شقيقتان وابن عم العم الشقيق - فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث

الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الأخوة ولابن عم العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/30)
________________________________________
أختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق مع أعمام أشقاء

المفتي
علام نصار.
صفر سنة 1371 هجرية - 21 نوفمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب الأعمام الأشقاء بابنى الأخ الشقيق 3 - بانحصار الإرث فى الأختين الشقيقتين وابنى الأخ الشقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من زكريا رفعت قال رجل توفى سنة 1951 وترك تركة وترك أختين شقيقتين وأولاد أخ شقيق وهم رجلان وسيدة وثلاثة أعمام أشقاء فقط - فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لأختى المتوفى الشقيقتين من تركته الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى أخيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء للأعمام الأشقاء لحجبهم بابنى الأخ الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وبالله التوفيق
(5/31)
________________________________________
البنت وأولاد الأخ الشقيق مع أبناء الأخ لأم

المفتي
علام نصار.
ربيع الأول سنة 1371 هجرية - 2 ديسمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - أبناء الأخ لأم وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار إرث المتوفى فى بنته وابن أخيه الشقيق يكون لبنته النصف فرضا ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد الحسينى قال توفيت المرحومة حسنة خليل فى 29 أغسطس سنة 1951 عن بنت وأولاد أخ شقيق توفى قبلها وهم رجل واحد وأنثيان وابنى أخ غير شقيق (أخيها لأم) توفى قبلها أيضا وهما اثنان ذكور - فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم فى التركة

الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق ولا لابنى الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وبالله التوفيق
(5/32)
________________________________________
أم وإخوة لأم وابن ابن عم أب وعمة

المفتي
علام نصار.
ربيع الأول سنة 1371 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار إرث المتوفى فى أمه وإخوته لأمه وابن ابن ابن عم أبيه الشقيق يكون لأمه السدس فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد السيد قال فى سنة 1951 توفى المرحوم لبيب الدسوقى عن ورثته الشرعيين وهم أم وإخوة لأم (ذكران وأنثى) وعمة شقيقة وابن ابن عم أبيه الشقيق - فما نصيب كل من المذكورين فى تركة المتوفى المذكور

الجواب
لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه ثلثها بالسوية بينهم فرضا ولابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ولاشىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وبالله التوفيق.
ے
(5/33)
________________________________________
زوجة وبنات وأختين وأبناء ابن أخ وبعض ذوى الأرحام

المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 19 يناير سنة 1952 م

المبادئ
1 - بنات الأخ وبنات ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابناء ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت.
3 - بانحصار الإرث فى الزوجة البنات والأختين الشقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من أحمد العيد قال 1 - أولا توفى من زمن بعيد الشيخ أحمد نصر عن ورثته الشرعيين وهم زوجته وأولاده منها ذكران وأنثيان هم محمد وعبد الرحيم وفاطمة وخديجة.
2 - ثانيا ثم توفيت بعده زوجته عن أولادها الأربعة المذكورين هم محمد وعبد الرحيم وفاطمة وخديجة.
3 - ثالثا ثم توفى بعد ذلك ابنهما محمد عن زوجته وولديه وهما ذكر وأنثى وعن إخوته الأشقاء هم ذكر وأنثيان - رابعا ثم توفيت زوجة محمد المذكور عن ولديها ذكر وأنثى فقط - خامسا ثم توفى بعد ذلك ابن المتوفيين الثالث والرابعة عن زوجته وأولاده منها وهم ذكران وأنثى وعن عمه الشقيق وعمتيه الشقيقتين - سادسا ثم توفى بعد ذلك عبد الرحيم ابن المتوفيين الأول والثانية عن زوجته وبناته الثلاث وأخيه الشقيقتين فاطمة وخديجة وعن بنت اخيه الشقيق وأولاد ابن أخيه الشقيق وهم ذكران وأنثى سابعا ثم توفيت بعد ذلك فى أول سنة 1946 فاطمة بنت المتوفيين الأول والثانية عن أختها شقيقتها خديجة وعن بنات أخيها الشقيق عبد الرحيم وبنت أخيها الشقيق محمد وعن أولاد ابن أخيها الشقيق وهم ذكران وأنثى - فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث من المذكورين فى تركة مورثه

الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لإخوته الأشقاء لحجبهم بالابن - ولولدى المتوفاة الرابعة جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الخامس ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لعمه الشقيق لحجبه بالابن ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ولزوجة المتوفى السادس ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولأختيه الشقيقتين الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لابنى ابن أخيه الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين ولا لبنت أخيه الشقيق ولا لبنت ابن أخيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ولأخت المتوفاة السابعة شقيقتها نصف تركتها فرضا ولابنى ابن أخيها الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنات أخويها الشقيقين ولا لبنت ابن أخيها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر.
والله ولى التوفيق
(5/34)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالأحد 10 ديسمبر 2023, 6:38 am

زوجة وبنات وأختين لأب وأبناء عم

المفتي
علام نصار.
جمادى الأولى سنة 1371 هجرية - 16 فبراير سنة 1952 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنات والأختين لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من الست خضرة جاد قالت توفى المرحوم محمد جاد فى شهر يناير سنة 1952 عن ورثته الشرعيين وهم أولاده ثلاث بنات وزوجته وأختاه لأب وأبناء عمه الشقيق فقط مع العلم بأن المتوفى لم يترك من يستحق وصية واجبة وأنه ترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختيه لأبيه الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأختين لأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق
(5/35)
________________________________________
البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1371 هجرية - 8 من يوليو سنة 1952 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد نشأت قال توفى المرحوم محمد بك إسماعيل عن ابنته السيدة نعيمة هانم وشقيقته السيدة نعمت هانم حافظ وإخوته لأبيه وهم أحمد بك إسماعيل وعلى بك إسماعيل ومصطفى بك إسماعيل والأميرالاى بهى الدين إسماعيل والسيدة خديجة هانم إسماعيل ونفيسة هانم إسماعيل وأسما هانم إسماعيل وبهية هانم إسماعيل فقط.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع بنته ولا شىء لإخوته لأبيه جميعا لحجبهم بالأخت الشقيقة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/36)
________________________________________
زوجة وبنت وبنات أخ وبنت أخ لأب وأبناء أبناء العمين

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1372 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1952 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وبنته وأبناء أبناء عميه الشقيقين تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والباقى لأبناء أبناء عميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من حسين حسين قال رجل توفى سنة 1952 عن زوجة وبنت وثلاث بنات لأخ شقيق وبنت أخ لأب وأبناء أبناء عمين شقيقين - فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأبناء أبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخيه الشقيق ولا لبنت الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/37)
________________________________________
زوجة وأخت وأبناء أبناء ابن ابن عم الأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 16 من ابريل سنة 1953 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأبناء أبناء ابن ابن عم الأب الشقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء ابناء ابن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من أحمد محمد قال فى سنة 1952 توفى شخص وترك زوجة وأختا شقيقة وثمانية أبناء ابناء ابن ابن عم أبيه الشقيق - فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأبناء ابناء ابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم
(5/38)
________________________________________
أصحاب فروض وعصبات

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 4 مايو سنة 1953 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة وأخوات أشقاء فقط يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للإخوة والأخوات تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأخوين شقيقين يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وابن يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللابن الباقى تعصيبا

السؤال
من السيدة زينب محمد قالت فى سنة 1887 توفى المرحوم الشيخ محمد وانحصر ميراثه فى زوجته الست فطومة وأولاده منها محمد وأحمد وتوفيق وحبيبة ونفيسة وزنوبة ودرويش - ثم توفى بعده زوجته فطومة فى سنة 1900 وانحصر إرثها فى أولادها المذكورين أعلاه - وتوفى بعدها ابنهما درويش فى سنة 1901 وانحصر إرثه فى ولديه زينب ومحمد فقط - ثم توفيت نفيسة عن أولادهم وهم ذكران وأنثى - ثم توفيت حبيبة سنة 1917 عن ابنها أحمد فقط - ثم توفى توفيق فى أوائل سنة 1923 وانحصر ميراثه فى زوجته وفى إخوته الأشقاء محمد وأحمد وزنوبة فقط - ثم توفيت زنوبة فى أواخر سنة 1923 وانحصر ميراثها فى زوجها وفى بناتها الثلاث وفى بناتها الثلاث وفى أخويها الشقيقين محمد وأحمد - وفى سنة 1926 توفى محمد وانحصر ميراثه فى ولديه وهما أحمد وزينب - وفى سنة 1942 توفى أحمد ابن المتوفى الأول وانحصر ميراثه فى زوجتيه وابنه فقط - فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولولدى المتوفى الثالث جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولابن المتوفاة الخامسة جميع تركتها تعصيبا - ولزوجة المتوفى السادس من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة السابعة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتاتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما - ولولدى المتوفى الثامن جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجتى المتوفى التاسع من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
(5/39)
________________________________________
زوج مع ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد وبعض ذوى الأرحام

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 7 مايو سنة 1953 م

المبادئ
1 - ابن الأخت والعمة وبنت ابن عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من الحاج عبد الحفيظ عبد العال قال توفيت امرأة فى فبراير سنة 1953 عن زوج وابن أخت لأب وعمة شقيقة وبنت ابن عم الأب الشقيق وعن ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق وهما عبد الحفيظ ومحمد.
فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوج المتوفاة من تركته النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا بنى ابن ابن ابن عم والد جدها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن الأخت لأب ولا للعمة الشقيقة ولا لبنت ابن عم أبيها الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/40)
________________________________________
الزوج مع ابنى ابن عم الوالد وبعض ذوى الأرحام

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 6 يوليو سنة 1953 م

المبادئ
1 - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن عم الأب الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من رشاد عيسى الخولى قال فى سنة 1953 توفيت المرحومة عائشة إبراهيم عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها الشيخ مرسى السطوحى وأولاد أختها الشقيقة فاطمة إبرهيم وهم (فهيمة ووهيبة وعزيزة وعيوشة أولاد محمد الديب وأولاد ابن عم والدها الشقيق وهم محمد وعليوة وزينب أولاد المرحوم محمد سيد احمد بن أحمد عم والد المتوفاة الشقيق المذكور فما بيان نصيب كل منهم

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى ابن عم والدها الشقيق الباقي تعصيبا مناصفة بينهما ولاشىء لبنات أختها الشقيقة ولالبنت ابن عم والدها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا تم يكن للمتوفاة وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/41)
________________________________________
جدة لأب مع جدة لأم وأخت شقيقة وعم شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 30 يوليو سنة 1953 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وجدة لأب وأخرى لأم وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للعم الشقيق تعصيبا

السؤال
من الست سعدية حسن قالت توفيت المرحومة عائشة حجازى فى 20 يناير سنة 1940 وتركت والدتها قمر بخيت وزوجها محمد مطر وابنها عطية محمد وبنتها نعيمة محمد - ثم توفى محمد مطر فى 24 أبريل سنة 1943 وترك والدته حميدة محمد وابنه عطية محمد وبنته نعيمة محمد ولم تكن له زوجة على عصمته وقت وفاته وانحصر إرثه فيهم - ثم توفى عطية محمد مطر فى 26 ابريل سنة 1944 وترك جدته لوالده حميدة محمد وجدته لأمه قمر يحى وأخته شقيقته نعيمة محمد وعمه شقيق والده إبراهيم مطر - ثم توفى إبراهيم مطر فى 5 يناير سنة 1950 عن زوجته وهيبة محمد يوسف ووالدته حميدة محمد زيدان وابن عمه الشقيق عبد الفتاح على حسن مطر - فما نصيب كل من المذكورين

الجواب
لوالدة المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولجدة المتوفى الثالث لأبيه وجدته لأمه السدس فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الرابع من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولالدته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الرابع فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم
(5/42)
________________________________________
أم وأخت لأب وأخت لأم مع أولاد ابن عم الشقيق لعم الأب والعمة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة سنة 1372 هجرية - 2 أغسطس 1953 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة وبنات ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وأخت لأم وأخت لأم وأبناء ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق.
يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من الشيخ عبد الرحمن مرسى قال توفى شخص عن أمه وأخته لأبيه وأخته لأمه وعمته الشقيقة وأولاد ابن عم شقيق لعم أبيه الشقيق ذكورا وإناثا - فما نصيب كل وارث

الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخته لأمه السدس فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق لعم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لعمته الشقيقة ولا لبنات ابن العم الشقيق لعم أبيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر - والله أعلم
(5/43)
________________________________________
الجد لأب مع الأم والأخت الشقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 4 أغسطس سنة 1953 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى وهو السدس تعصيبا

السؤال
طلب السيد مدير حسابات وزارة الداخلية (تقسيم مكافأة هلال عبد المجيد على السنحاوى)

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 28 / 3 / 35 المؤرخ 9 / 8 سنة 1953 المطلوب به تقسيم مبلغ على ورثة المرحوم هلال عبد المجيد على السنحاوى كما اطلعنا على باقى الأوراق التى منها الإعلام الشرعى الصادر أمام محكمة تلا الشرعية فى 29 مايو سنة 1952 الدال على وفاة هلال عبد المجيد السنحاوى فى شهر مارس سنة 1950 وانحصار إرثه فى زوجته ووالده وبنتيه قدرية ومديحة فقط، ثم وفاة مديحة هلال عبد المجيد السنحاوى فى شهر يولية سنة 1950 - وانحصار إرثها فى أمها وأختها الشقيقة وجدها لأبيها فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولبنتهيه الثلثين بالسوية بينهما فرضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى وهو السدس لجدها لأبيها تعصيبا طبقا لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/44)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالأحد 10 ديسمبر 2023, 6:39 am

أخ لأم هو ابن عم شقيق مع ابن عم شقيق آخر

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1373 هجرية - 2 نوفمبر 1953 م

المبادئ
1 - الأخ لأم الذى هو ابن عم شقيق أو لأب يرث باعتبارين يرث بالفرض على اعتبار أنه أخ لأم ويرث بالتعصيب على اعتبار أنه ابن عم.
2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم ويرث بالتعصيب على اعتبار أنه ابن عم.
3 - بانحصار الإرث فى أخ لأم هو ابن عم شقيق مع ابن عم شقيق آخر يكون للأخ لأم بصفته هذه السدس فرضا والباقى لابنى العم الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من يوسف سيد أحمد قال توفيت نبوية جمعة بتاريخ 16 مارس سنة 1953 ولم يكن لها أبناء ولا زوج ولا أب ولا أم - بل تركت أخا لأم يدعى جودة سيد وهو ابن عم المتوفاة الشقيق (والده شقيق والد المتوفاة) ولها ابن عم يدعى يوسد سيد أخ جودة سيد أحمد من الأب وابن عم شقيق والد المتوفاة - فما نصيب كل منهم

الجواب
لأخ المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابنى عمها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما - فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنى عشر سهما لأخيها لأمها الذى هو ابن عم شقيق أيضا سبعة أسهم ولابن عمها الشقيق الآخر خمسة أسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/45)
________________________________________
الأخت لأب مع ابن ابن الأخ لأب وبنتى الأخ لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م

المبادئ
1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أخت لأب وابن ابن أخ لأب يكون للأخت النصف فرضا ولابن ابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عزيزة شلبى قالت فى سنة 1947 توفيت المرحومة فاطمة سيد عن الست زنوبة سيد أختها لأبيها وعن بنتى أخيها لأبيها هما عزيزة الطالبة، وهادية شلبى سيد وعن ابن ابن أخيها لأبيها ماهر مدبولى شلبى وعن بنت ابن أخيها لأبيها نوال مدبولى شلبى فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
لأخت المتوفاة لأبيها من تركتها النصف فرضا ولابن ابن أخيها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيها لأبيها ولا لبنت ابن أخيها لأبيها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/46)
________________________________________
البنت مع الأختين الشقيقتين أو لأب

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع أول سنة 1374 هجرية - 14 نوفمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - إذا اجتمعت الأختان الشقيقتان أو لأب مع البنت كان للبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقين أو لأب الباقى تعصيبا.
2 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة والأخت لأب مع البنت كان للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.
3 - تحجب الأخت لأب بالشقيقة متى صارت عصبة مع البنت

السؤال
طلب السيد مأمور مركز الصف (تقسيم تركة المرحوم عبد الجبار الشريف)

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 8495 المؤرخ 19/5 سنة 1954 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الجبار على الشريف.
كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها الشهادة الإدارية المؤرخة 9/5 سنة 1954 التى تبين منها أن المتوفى المذكور توفى عن بنته وأختيه فقط.
ونفيد أن الظاهر من الأوراق أن أخى المتوفى أختان شقيقتان أو لأب له - فإذا كان الحال كذلك كان لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لأختيه المذكورتين بالسوية بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت - وإذا كانت إحدى الأختين شقيقة والثانية لأب كان للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ولا شىء للأخت لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/47)
________________________________________
الزوجة والأم والبنت والأخ مع الأخ لأب والإخوة لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 1 مارس سنة 1954 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة.
يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد اللاه عوض قال توفى عبد التواب عوض وترك زوجته وبنته ووالدته كما ترك أخا لأب وأخا لأم وأختا شقيقة وأختين لأم فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأم لحجبهم بالبنت ولا للأخ لأب لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/48)
________________________________________
زوجة وأخت وابن ابن الأخ وبنت الأخ وأولاد الأخت

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 4 ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابن ابن أخ شقيق.
يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقة النصف فرضا ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد حسن قال توفى رجل عن زوجة وأخت شقيقة وابن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ولدين وثلاث بنات فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن أخيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/49)
________________________________________
بنت وأخت وعم وأبناء العم وبنات العم

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابن العم الشقيق والعم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة.
يكون للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد أيوب قال توفى رجل عن بنت وأخت شقيقة وعم شقيق وأبناء عم شقيق وبنات عم شقيق فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق وأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة بعد صيرورتها عصبة ولا لبنات العم لأنهن من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/50)
________________________________________
الزوج وابن ابن ابن العم مع أولاد الأخت

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - أولاد الأخوات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن ابن ابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابن ابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من عثمان حسن فى امرأة متوفاة فى 2/11 سنة 1954 عن زوجها وأولاد أختها الشقيقة وولدى ابن ابن عمها الشقيق ذكرى وأنثى فقط فما نصيب كل

الجواب
بوفاة المذكورة المتوفاة عن المذكورين يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن ابن عمها الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لبنت ابن ابن عمها ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/51)
________________________________________
الجدتان مع الأخوين الشقيقين

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى - 1374 هجرية - ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى جدتين وأخوين شقيقين.
يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما وللأخوين الشقيقين الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من السيد مدير شئون العمال بمصلحة التنظيم عن تقسيم تركة الزوجة بهية عوض الله

الجواب
اطلعنا على كتابكم الأخير رقم 38592 - المؤرخ 23/11 سنة 1954 المطلوب به تقسيم استحقاق المتوفاة بهية بنت المرحوم عوض الله عبد اللطيف بين ورثتها.
كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها صورة الإعلام الشرعى غير الرسمية التى تبين منها أن المذكورة توفيت فى أكتوبر سنة 1953 عن أخويها الشقيقين وهما ذكر وأنثى وعن جدتها لأبيها وجدتها لأمها فقط ونفيد أن لجدتى المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لأخويها الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/52)
________________________________________
بنات الابن مع الإخوة الأشقاء

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جمادى الثانية سنة 1374 هجرية - 31 يناير سنة 1955 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى بنات ابن وإخوة أشقاء يكون لبنات الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من الست زينة محمود قالت توفيت الست صديقة حسنين عن بنات ابنها المتوفى قبلها وهن فوزية وأنهار وسميحة وفتحية وعايدة (أولاد محمد عبد الفتاح الهوارى) وعن إخوتها الأشقاء محمد وعبد الفتاح وفاطمة وفريحة فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
لبنات ابن المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان بالسوية بينهن فرضا والباقى لإخوتها الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/53)
________________________________________
الزوجة والبنت والأخ مع ابن الأخ والأخت لأم وأولاد الأخ لأب

المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1374 هجرية - 27 من يونية سنة 1955 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب بالأخ الشقيق.
كما تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث.
2 - بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة والمتوفى وبنته وأخيه الشقيق يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من فتحى على قالت توفى رجل فى سنة 1955 عن زوجة وبنت وأخ شقيق وابن أخ شقيق وأخت لأم وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا.
فما نصيب كل من هؤلاء الورثة

الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث وهى البنت ولبنته نصفها فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابن أخيه الشقيق ولا لأبناء أخيه لأبيه لحجبهم بالأخ الشقيق ولا لأخته لأمه لحجبها بالفرع الوارث وهى البنت ولا لبنات أخيه لأبيه لأنهن من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/54)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالأحد 10 ديسمبر 2023, 6:40 am

بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخ من الأب

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1375 هجرية - 22 أغسطس سنة 1955 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أبناء أخ لأب تكون التركة لها جميعا بالسوية بينهم تعصيبا

السؤال
من محمد سيد قالت توفيت امرأة وليس لها ورثة سوى بنت أخيها الشقيق وأولاد أخيها من الأب ذكورا وإناثا.
فمن يرث وما مقدار نصيب كل

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أخيها من الأب الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهن لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنت أخيها شقيقها ولا لبنات أخيها من الأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/55)
________________________________________
زوجتان مع أولاد أخ لأب وأولاد أخ لأم وأولاد ابن ابن أخ لأب

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1375 هجرية - 9 سبتمبر سنة 1955 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء ابن ابن الأخ لأب بأبناء الأخ لأب.
2 - بنات الأخ وأولاد الأخ لأم وبنات ابن ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأبناء أخ لأب يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من محمود سليم قال توفى رجل عن زوجتين وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وأولاد ابن ابن أخ لأب فما نصيب كل وارث

الجواب
بأن للزوجتين ربع تركة المتوفى المذكور فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث وباقى التركة لأولاد الأخ الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخ لأب ولا لأولاد الأخ لأم ولا لبنات ابن ابن الأخ لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات.
وكذلك لا شىء لأبناء ابن ابن الأخ لأب لحجبهم بالعاصب الأقرب وهم أبناء الأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/56)
________________________________________
الزوجة والبنت مع ابن الابن وبنت الابن

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 4 من ديسمبر سنة 1955 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن ابن وبنت ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن الابن وبنت الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من نجاتى عبودة قال توفى جده لأبيه عبد الحميد خليل سنة 1947 عن زوجته وبنته وابن ابنه وبنت ابنه فقط.
فما مقدار نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنته نصف تركته فرضا وباقى التركة لأولاد ابنيه المتوفيين قبله للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/57)
________________________________________
الزوجة والبنت والأختان لأب مع العمين لأب وأولاد العم

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1375 هجرية - 14 فبراير سنة 1956 م

المبادئ
1 - يحجب العمان لأب وأبناء العم الشقيق بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع البنت.
2 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأختين لأب تأخذ الزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والباقى للأختين لأب مناصفة بينهما تعصيبا مع البنت

السؤال
من الصافى عبد الكريم قالت توفى عبد الحميد توغان عن زوجته وبنته وأختيه لأبيه وعميه لأب وأولاد عمه الشقيق ذكورا وإناثا فقط.
فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأختيه لأبيه مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت ولا شىء للعمين للأب ولا لأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأختين اللتين صارتا عصبة مع البنت وكذلك لا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى والمذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/58)
________________________________________
الزوجة والأخ لأب مع ابن الأخ وابن ابن الأخ

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1375 هجرية - 15 فبراير سنة 1956 م

المبادئ
1 - ابن الأخ الشقيق وابن ابن الأخ الشقيق يحجبان بالأخ لأب لقربه فى الدرجة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ لأب تستحق الزوجة الربع فرضا وباقى التركة للأخ لأب تعصيبا

السؤال
من إبراهيم الصغير قال توفى رجل عن زوجته وأخيه لأبيه وابن أخيه الشقيق وابن ابن أخيه الشقيق فقط فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقى تركته لأخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء لابن الأخ الشقيق وكذلك لا شىء لابن ابن الأخ الشقيق لحجبهما بالعاصب الأقرب وهو الأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(5/59)
________________________________________
الأم والأختين والجدة لأب والعم والأعمام لأب

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1375 هجرية - 2 أبريل 1956 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم، كما يحجب الأعمام لأب بالعم الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعم شقيق تأخذ الأم السدس فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين بالسوية بينهما فرضا ويأخذ العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد الخالق زهران قال توفى طفل صغير سنة 1955 عن أمه وأختيه الشقيقتين وجدته أم أبيه وعمه الشقيق وأعمامه لأب فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين ثلثاها بالسوية بينهما فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لأعمامه لأب لحجبهم بالعم الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/60)
________________________________________
الأم مع الأخت الشقيقة والجد لأب والجدة

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 28 يونيو سنة 1956 م

المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من كل جهة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال
طلب السيد المدير العام للمعاشات بوزارة المالية تقسيم تركة عطية عطية أيوب

الجواب
لأم المتوفى المذكور ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأخته الشقيقة نصف تركته فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لحجبها بالأم التى تحجب الجدات من كل جهة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/61)
________________________________________
الأخت الشقيقة مع ابن ابن عم الأب الشقيق

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 12 أغسطس 1956 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم الأب الشقيق يكون للأخت النصف فرضا ولابن ابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من ملك سريحة قال توفيت هيلانة حنا عن أختها الشقيقة وعن ابن ابن عم والدها الشقيق فقط.
فما بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة المذكورة عن هذين يكون لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولابن ابن عم والدها الشقيق الباقى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/62)
________________________________________
الإخوة لأم مع ابن الأخ الشقيق

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 12 أغسطس سنة 1956 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى إخوة لأم وابن أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من قرنى سلطان قال توفيت عمته الشقيقة عن ابن أخيها الشقيق وإخوتها لأمه ذكرين وأنثى فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذه المرأة عن المذكورين يكون لإخوتها لأمها من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر.
والله أعلم
(5/63)
________________________________________
الزوجة مع البنت والأب

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 14 أغسطس سنة 1956 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا

السؤال
طلب السيد مدير الحسابات بسلاح المهندسيى تقسيم تركة وديع لبيب فرج

الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا وباقيها لوالده فرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/64)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالأحد 10 ديسمبر 2023, 6:41 am

الزوجة مع الأخت والإخوة لأب وأولاد الأخ

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1376 هجرية - 9 سبتمبر سنة 1956 م

المبادئ
1 - يحجب أولاد الإخوة الأشقاء بالإخوة لأب.
2 - بانحصار ألإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخوين لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من أحمد على قال إن رجلا توفى عن زوجة وأخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب ذكور وأربعة أولاد أخ شقيق - وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة هذا الرجل عن المذكورين يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأبيه الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لأن الذكور منهم محجوبون بالإخوة لأب الذكور ولأن البنات منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/65)
________________________________________
الجدة لأم والجدة لأب والجد لأب مع الأختين والخال

المفتي
حسن مأمون.
ربيع أول سنة 1376 هجرية - 5 أكتوبر سنة 1956 م

المبادئ
1 - الخال الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بابنحصار الإرث فى جدة لأم وجدة لأب وأختين شقيقتين وجد لب يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللجد لأب السدس الباقى تعصيبا

السؤال
من عائشة إسماعيل قالت توفيت فتحية يس فى أول يوليو سنة 1956 عن والدتها وبناتها الثلاث وأخويها الشقيقين فقط - ثم تفويت بعدها بنتها ليلى حباش فى 5/7/1956 عن جدتها لأمها وأختيها الشقيقتين وجدتها لأبيها أم أبيها رضا عبد الرحيم وجدها والد أبيها وعن خاليها الشقيقين فقط - ثم توفيت بعدها فايزة حباش فى 10/7/1956 عن أختها الشقيقة وجدتها لأمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وعن خاليها الشقيقين فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
بوفاة المتوفاة الأولى فى التاريخ المذكور عمن سبقوا يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلاث ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن.
ولأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما.
وبوفاة المتوفاة الثانية فى 5 يوليو سنة 1956 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين يكون لجدتها لأمها وجدتها لأبيها سدس تركتها فرضا مناصفة بينهما لعدم من يحجبهما ولأختيها الشقيقتين ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولجدها لأبيها السدس الباقى تعصيبا.
ولا شىء لأحد من خاليها الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وبوفاة المتوفاة الثالثة فايزة المذكورة فى 1/7/1956 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 م عن جدتها لأمها وجدتها لأبيها وأختها الشقيقة وجدها لأبيها وخاليها الشقيقين يكون لجدتيها المذكورتين من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود من يحجبهما ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا.
ولا شىء لخاليها الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيات المذكورات وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/66)
________________________________________
أولاد أخ لأب مع أخوين لأم

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1376 هجرية - 28 يناير سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - لا يحجب الإخوة لأم إلا بفرع وارث أو أصل مذكر.
3 - بانحصار الإرث فى أخوين لأم.
وأبناء أخ لأب يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد المنعم السيد قال توفى رجل عن أخوين لأم وبنتى أخ لأب وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا فقط.
فما نصيب كل

الجواب
بوفاة هذا الرجل عن المذكورين يكون لأخويه لأمه من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولأبناء أخيه لأبيه الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذ لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/67)
________________________________________
زوجة وجدة لأم وأخوان لأم مع إخوة أشقاء

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 12 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
1 - لا يحجب الإخوة لأم إلا بفرع وارث أو أصل مذكر.
2 - يكون للزوجة الربع فرضا عند عدم الفرع الوارث.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وجدة لأم وأخوين لأم وإخوة أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من السيد حكمدار بوليس القنال قال توفى المرحوم محمد التميمى عن زوجته وجدته لأمه وإخوته الأشقاء ذكرين وأنثى وأخويه لأمه ذكر وأنثى فقط فما نصيب كل

الجواب
إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى والله أعلم
(5/68)
________________________________________
زوجة وبنتان وأخت لأب مع إخوة لأم وأولاد أخ

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 24 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم عن الميراث.
3 - الأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت حجبت أبناء الأخ الشقيق عن الميراث.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت لأب الباقى تعصيبا مع البنتين

السؤال
من أحمد محمود قال توفى عبد المجيد العدل عن بنتيه وزوجته وأولاد أخيه الشقيق أربعة ذكور وأنثيين وعن أخته لأبيه وعن إخوته لأمه ذكر وثلاث إناث فما.
نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد الثمن والثلثين للأخت لأب تعصيبا مع البنتين ولا شىء للإخوة لأم لحجبهم جميعا بالفرع الوارث وكذلك لا شىء لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنتين وكذلك لا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا غذ لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/69)
________________________________________
زوج وابن أخ لأب مع ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 4 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - أولاد الأخوات مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ لأب.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وابن أخ لأب.
يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من نصر زناتى قال توفيت فاطمة نصار عن زوجها وابن أخيها لأبيها وابن عمها الشقيق وعن أولاد أختها الشقيقة ذكورا وإناثا وعن أولاد أختها لأب فقط.
فما مقدار نصيب كل

الجواب
بوفاة فاطمة نصار عن هؤلاء يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن أخيها لأب الباقى تعصيبا ولا شىء لابن عمها الشقيق لحجبه بابن الأخ لأب كما لا شىء لأولاد أختها الشقيقة ولا لأولاد أختها لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/70)
________________________________________
أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 10 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - (أ) الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن الأخ الشقيق عن الميراث.
(ب) بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
2 - (أ) العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
(ب) بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وابن عم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا.
3 - (أ) بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
(ب) بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن عم شقيق يكون للشقيقة النصف فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من محروس نخلة قال توفى رجل فى 26/1/1946 عن زوجته وبناته الأربع وأختيه الشقيقتين وعن ابن أخيه الشقيق - وفى 22/7/1950 توفيت إحدى بناته الأربع عن أمها وأخواتها الثلاث الشقيقات وعن عمتيها الشقيقتين وعن ابن عمها الشقيق - وفى 13/11/1953 توفيت إحدى العمتين الشقيقتين عن أختها الشقيقة وعن بنات أخيها الشقيق الثلاث وعن ابن عمها الشقيق فقط.
فما مقدار نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن وباقى تركته لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شىء لابن الأخ الشقيق لحجبه بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنات.
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر - ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو عدد من الأخوات ولأخواتها الشقيقات ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن وباقى تركتها لابن عمها الشقيق بتعصيبا ولا شىء للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وها إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وللأخت الشقيقة نصف تركة المتوفاة الثالثة فرضا والنصف الباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم
(5/71)
________________________________________
أخت شقيقة وجد لأب وأم مع جدة لأب

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 11 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من أى جهة كن.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد حمد قال توفى أحمد أحمد سنة 1937 عن جده لأبيه وجدته لأبيه وعن أمه وأخته الشقيقة فقط.
فما مقدار نصيب كل

الجواب
للأخت الشقيقة نصف تركته فرضا ولأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس وباقى التركة للجد لأب تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم التى تحجب الجدات مطلقا.
فإذا فرضنا أن أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما يكون للأخت الشقيقة من ذلك اثنا عشر سهما وللأم ثمانية أسهم والباقى وهو أربعة أسهم للجد لأب تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/72)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالأحد 10 ديسمبر 2023, 6:42 am

سلسلة مواريث

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 13 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - (أ) يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق.
(ب) بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وإخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا.
2 - (أ) العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
(ب) يحجب العم لأب بالعم الشقيق.
(ج) بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وعمين شقيقين يكون للشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
3 - (أ) الأخوات الشقيقات متى صرن عصبة مع البنات جحبن العم الشقيق والعم لأب عن الميراث.
(ب) بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأخوات شقيقات يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن.
4 - (أ) يحجب العم لأب وأبناء العم الشقيق بالعم الشقيق.
(ب) بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وعم شقيق يكون للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللعم الشقيق الباقى تعصيبا.
5 - (أ) يحجب الأخ لأب والعم لأب بالأخوين الشقيقين.
(ب) بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من دانيال يوسف قال توفى عياد يوسف فى 5/4/1916 عن زوجته وبناته الخمس الإناث وإخوته الأشقاء ذكرين وثلاث إناث وأخيه لأبيه - ثم توفيت بعده بنته فى 21/8/1922 عن أخواتها الشقيقات الأربع وعن عميها الشقيقين وعمها لأب وعماتها الشقيقات الثلاث ثم توفيت بعدها أختها فى 22/11/1924 عن زوجها وبنتيها وأخواتها الشقيقات الثلاث وعميها الشقيقين وعمها لأب وعماتها الشقيقات الثلاث - ثم توفيت بعدها أختها فى 9/10/1934 عن أختيها الشقيقتين وعن عمها الشقيق وعن عمها لأب وعن أولاد عمها الشقيق ثلاثة ذكور وأنثى - ثم توفى سعد أسطفانوس فى 21/2/1948 عن زوجته وبنته وأخيه الشقيق وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه وعمه لأب فقط - فما نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفين السابقين عن هؤلاء يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولإخوته الأشقاء ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالإخوة الأشقاء - ولأخوات المتوفاة الثانية الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولعميها الشقيقين أسطفانوس ومنصور الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لعمها لأب لحجبه بالعمين الشقيقين ولا لعماتها الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - ولزوج المتوفاة الثالثة أنجيلية جاد يوسف من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخواتها الشقيقات روم وغالية وأدينة الباقى مثالثة بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنتين بمنزلة أخ شقيق ولا شىء لعميها الشقيقين أسطفانوس ومنصور ولا لعمها لأب لحجبهم بالأخوات الشقيقات بعد صيرورتهن عصبة ولا لعماتها الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة ولأختى المتوفاة الرابعة الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولعمها الشقيق منصور يوسف منصور الباقى تعصيبا ولا شىء لعمها لأب دانيال يوسف منصور ولا لأبناء عمها الشقيق مسعد وإسحق وحنا لحجبهم بالعم الشقيق كما لا شىء لبنت عمها الشقيق تريزة أسطفانوس لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولزوجة المتوفى الخامس مسعد أسطفانوس يوسف من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنته النصف فرضا ولأخويه الشقيقين إسحق وتريزة الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه ولا لعمه لأب لحجبهما بالأخوين الشقيقين.
وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يكن للمتوفى الخامس من يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/73)
________________________________________
بنت وأبناء أبناء ابن عم أب شقيق وبعض ذوى الأرحام

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 26 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وأولاد بنات العمة الشقيقة وبنات أبناء ابن عم الأب وأبناء وبنات بنت ابن العم مطلقا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى بنت المتوفى وأبناء أبناء ابن عم أبيه الشقيق يكون لبنته النصف فرضا ولأبناء أبناء ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد المطلب محمد قال توفيت امرأة عن بنت وبنات أخ شقيق وأولاد بنات عمة وأبناء وبنات أبناء ابن عم والد المتوفاة الشقيق وأبناء وبنات بنت ابن عم أبيها الشقيق فقط.
فما نصيب كل

الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأبناء أبنا ابن عم أبيها الشقيق بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء لبنات أبناء ابن عم الأب وأبناء وبنات بنت ابن العم مطلقا وأولاد بنات العمة الشقيقة وبنات الأخ الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/74)
________________________________________
جدة لأب وابنى عم أبى المتوفى مع العمة

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 30 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى جدة المتوفى لأبيه وابنى عم أبيه الشقيق يكون للجدة السدس فرضا ولابنى عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من عبد المعطى سيد قال توفى الدسوقى السيد الدسوقى عن جدته لأبيه وعن ابنى عم أبيه الشقيق وعن عمته الشقيقة فقط فما نصيب كل

الجواب
لجدة هذا المتوفى لأبيه سدس تركته فرضا ولابنى عم أبيه الشقيق الخمسة الأسداس الباقية مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/75)
________________________________________
بنت ابن وأختان مع أخت لأب وأبناء أخ

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1376 هجرية - 8 ابريل سنة 1957 م

المبادئ
1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن حجبت ابن الأخ الشقيق عن الميراث.
2 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
3 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من محمد عبده قال توفيت عمته فاطمة حسنين سنة 1957 عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأبناء وبنات أخ شقيق وعن بنت ابن فقط - فما بيان نصيب كل

الجواب
لبنت الابن نصف تركتها فرضا وللأختين الشقيقتين النصف الباقى مناصفة بينهما تعصيبا مع بنت الابن ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين وكذلك لا شىء لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالعاصب الأقرب الأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع بنت الابن وكذلك لا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم
(5/76)
________________________________________
البنت مع ابن الابن وبنت الابن وأولاد الأخ

المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1376 هجرية - 29 يونيو سنة 1957 م

المبادئ
1 - يحجب ابناء الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - بنات الأخ مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن وبنت ابن يكون للبنت النصف فرضا ولابن الابن وبنت الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من عزمى ديمترى قال توفيت سيدة عن بنتها وابن ابنها وبنت ابنها وأولاد أخيها الشقيق فقط.
فما نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولابن ابنها وبنت ابنها الباقى بعد النصف وهو النصف تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأولاد أخيها الشقيق لحجب الذكور منهم بابن الابن ولأن الإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم
(5/77)
________________________________________
زوجة وبنت وأخت لأب مع أولاد أختين وأولاد أخوين لأب

المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة سنة 1376 هجرية - 30 يونيو سنة 1957 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخوين لأب بالأخت لأب لصيرورتها عصبة مع البنت.
2 - أولاد الأختين الشقيقتين وبنات الأخوين لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من محمود محمد قال توفى رجل عن زوجة وبنت وأولاد أختين شقيقتين ذكورا وإناثا وعن أولاد أخوين لأب ذكورا وإناثا وعن أخت لأب فقط.
فما نصيب كل

الجواب
بوفاة المذكور عن هؤلاء يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لأب الباقى لصيروتها عصبة مع البنت بمنزلة أخ لأب ولا شىء لأولاد أختيه الشقيقتين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
ولا شىء كذلك لبنات الأخوين لأب للسبب المذكور.
كما لا شىء للذكور من أولاد الأخوين لأب لحجبهم بالأخت لأب بعد صيرورتها عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/78)
________________________________________
أخوة وابنى ابن عم وابن العم

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1377 هجرية - 19 سبتمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - ابن العم الشقيق لوالد المتوفى أنزل درجة من ابنى ابن عمه الشقيق فلا يرث مع وجودهما.
2 - بانحصار الإرث فى إخوة لأم ذكورا وإناثا وابنى ابن عم شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لابنى ابن العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من السيد مراد عثمان قال إن المرحوم على محمود توفى فى 12/9/1957 عن إخوته لأمه ذكورا وإناثا وعن ابنى ابن عمه الشقيق وهم مراد وجميل ولدا عثمان أحمد حسن وعن صالح حسن ابن العم الشقيق لوالد المتوفى فقط.
وطلب بيان الورثة ونصيب كل فى التركة

الجواب
إنه بوفاة على محمود حسنى فى 12/9/1957 عن المذكورين سابقا يكون لإخوته لأمه من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهم ولا بنى ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لصالح حسن ابن العم الشقيق لوالد المتوفى لأنه أنزل درجة إلى المتوفى من ابنى ابن عمه الشقيق.
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/79)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالأحد 10 ديسمبر 2023, 6:43 am

زوج وأم وإخوة لأم مع أخوين شقيقين

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بين ذكورهم وإناثهم

السؤال
بالطلب المقدم من السيد / الصاغ حسن المتضمن وفاة المرحومة فلكسو عطية سنة 1920 عن والدها عطية محمد والدتها نفيسة اسماعيل وإخوتها أشقائها إسماعيل ومحمد صلاح الدين وحنيفة فقط.
ثم وفاة المرحوم عطية محمد فى سنة 1923 عن أولاده حنيفة وإسماعيل ومحمد صلاح الدين فقط وكان المتوفى قد طلق زوجته نفيسة إسماعيل قبل وفاته بزمن طويل ثم وفاة حنيفة عطية فى سنة 1924 عن زوجها منير شريف ووالدتها نفيسة إسماعيل وإخوتها لأمها كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد الدكتور عبد اللطيف أحمد وأخويها شقيقيها إسماعيل ومحمد صلاح الدين فقط ثم وفاة إسماعيل عطية محمد فى سنة 1925 عن والدته نفيسة إسماعيل وأخيه الشقيق محمد صلاح الدين وإخوته لأمه كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد عبد اللطيف أحمد فقط.
ثم وفاة المرحومة نفيسة إسماعيل فى سنة 1938 عن زوجها الدكتور عبد اللطيف حسن صيام وأولادها منه كاظم وحسين حسام وبلقيس وابنها الآخر محمد صلاح الدين عطية فقط.
ثم وفاة محمد صلاح الدين عطية فى سنة 1944 عن إخوته لأمه كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد عبد اللطيف أحمد وعمه الشقيق عبد الحميد حلمى الرفاعى فقط.
ثم وفاة الدكتور عبد اللطيف أحمد حسن صيام فى أكتوبر سنة 1955 عن أولاده.
محمد علوان ومحمد فهمى وحسن وأحمد وعلى وكاظم وحسين حسام وعائشة وبلقيس وعن أولاد بنته فردوس المتوفاة قبله سنة 1933 وهم حسان وعمر وكوثر وسعاد أولاد عباس صيام وعن فهمى عبد الحكيم صيام ابن بنته فايقة المتوفاة قبله أيضا فى سنة 1924 فقط.
وطلب السائل بيان نصيب كل وارث لكل من المتوفين ونصيب أولاد بنتى المتوفى الأخير

الجواب
إنه بوفاة المتوفاة الأولى المرحومة فلكسو عطية فى سنة 1920 عن المذكورين فقط يكون لوالدتها السدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى بعد السدس تعصيبا ولا شىء لإخوته الذكرين والأنثى لحجبهم بالأب - وبوفاة المتوفى الثانى المرحوم عطية محمد فى سنة 1923 عن أولاده ذكرين وأنثى فقط تكون تركته جميعها لأولاده الذكرين والأنثى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وبوفاة المتوفاة الثالثة المرحومة حنيفة عطية فى سنة 1924 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم ووجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها لأمها الذكرين والأنثى ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولا شىء لإخويها شقيقيها لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة - وبوفاة المتوفى الرابع إسماعيل عطية محمد سنة 1925 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه الذكرين والأنثى ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأخيه شقيقة الباقى بعد السدس والثلث وهو النصف تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - وبوفاة المتوفى الخامسة المرحومة نفيسة إسماعيل فى سنة 1938 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود فرع وارث ولأولادها الذكور الثلاثة والأنثى الباقى بعد الربع تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وبوفاة المتوفى السادس المرحوم محمد صلاح الدين عطية فى سنة 1944 عن المذكورين فقط يكون لإخوته لأمه الذكرين والأنثى ثلث تركته فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولعمه الشقيق الباقى بعد الثلث تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - وبوفاة المتوفى السابع المرحوم الدكتور عبد اللطيف أحمد فى سنة 1955 عن المذكورين فقط يكون لكل من أولاد بنته وابن بنته الأخرى المتوفيتين قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة رقم 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية عشر سهما لأولاد بنته فردوس الذكرين والأنثيين منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى ولابن بنته فايقة منها سهم واحد وصية واجبة للجميع والباقى بعد ذلك يكون هو التركة وجميعها لأولاده الذكور السبعة والأنثيين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد بنتيه بشىء ولم يكن قد أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولا للمتوفى الأخير فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم
(5/80)
________________________________________
الزوج مع إخوة لأم هم أولاد عم

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1377 هجرية - 28 ديسمبر سنة 1957 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم هم أولاد عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللإخوة لأم ذكورا وإناثا الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للأم لأم بوصف كونه ابن عم شقيق تعصيبا ولا شىء لأخواته الإناث بوصفهن بنات عم شقيق

السؤال
من أحمد على بطلبه المتضمن أن الحاج مصطفى محمد الحسينى توفى سنة 1954 عن زوجته وإخوته لأمه وهم ذكر وأربع بنات وهم فى الوقت نفسه أولاد عم شقيق فقط.
وطلب بيان نصيب كل فى تركته

الجواب
إنه بوفاة الحاج مصطفى محمد الحسينى فى سنة 1954 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 م عن المذكورين يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته لأمه الثلث فرضا بينهم أخماسا ولأخيه لأمه بوصفه ابن عم شقيق الباقى بعد الريع والثلث تعصيبا ولا شىء لأخواته بوصفهن بنات عم شقيق لأنهن بهذه الصفة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/81)
________________________________________
زوجة وابن ابن أخ لأب مع بنت أخت وابن أخت لأب وبنت أخ لأب

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1377 هجرية - 4 يناير سنة 1958 م

المبادئ
1 - بنت الأخ مطلقا وأولاد الأخت مطلقا من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا

السؤال
من السيد محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم أحمد أحمد توفى بتاريخ 4/11 أخته من الأب وبنت أخيه من الأب فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث ومن لا يرث من المذكورين فى تركة هذا المتوفى وما نصيب كل وارث منهم فيها

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن أخيه لأبيه الثلاثة الأرباع الباقية تعصيبا ولا شىء لبنت أخته الشقيقة ولا لابن أخته من أبيه ولا لبنت أخيه من أبيه لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/82)
________________________________________
لجد لأب والأخوات والأم مع الأخوات لأب والعم

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1377 هجرية - 4 يناير سنة 1958 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوات لأب بالأخوات الشقيقات.
2 - يحجب العم الشقيق بالجد لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من حمدية عبد الحميد بطلبها المتضمن أن المرحوم حسين كامل توفى سنة 1948 عن ورثته وهم زوجته وابنه وبناته وأبوه مصطفى حسين فقط - ثم توفى ابنه من بعده بثلاثة أشهر سنة 1948 عن ورثته وهم أمه وأخواته الشقيقات الخمس وأخواته لأبيه الثلاث وجده لأبيه وعمه الشقيق فقط

الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - ولأم المتوفى الثانى سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأخواته الشقيقات الخمس الثلثان فرضا بالتساوى بينهن والباقى لجده لأبيه تعصيبا ولا شىء وللأخوات لأب لحجبهن بالأخوات الشقيقات ولا شىء لعمه الشقيق لحجبه بجده لأبيه - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم
(5/83)
________________________________________
الأخوات مع الأخ لأب وأولاد الأخ

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 30 يناير سنة 1958 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق أو لأب بالأخ لأب.
2 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وأخ لأب يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ لأب تعصيبا

السؤال
من السيد / كامل محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سلامة محمد فى يناير سنة 1958 عن أخواته شقيقات الست ونفيسة ومحبوبة وأخيه لأب كامل وعن أولاد أخيه الهادى المتوفى قبله فى سنة 1939 وهم إبراهيم وشوقى وفريدة فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى فى يناير سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لأخواته شقيقاته الثلاث ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن ولأخيه لأب الباقى بعد الثلثين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأولاد أخيه الهادى لحجب الذكرين منهم بالأخ لأب ولأن الأنثى من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم
(5/84)
________________________________________
زوجة مع أم وإخوة لأم وأخوين لأب

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 15 فبراير سنة 1958 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وإخوة لأم وأخوين لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللإخوين لأب الباقى للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من فهيمة عبد الحميد بطلبها المتضمن أن أحمد على توفى بتاريخ 8 يناير سنة 1958 عن ورثته وهم زوجته زكية أحمد وأمه رقية جبر وإخوته لأمه حافظ وزكى وصفية وسعدية أولاد حسين نايل وأخواه لأبيه إمام وعائشة على حسين فقط - وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة ولإخوته لأمه الثلث يقسم بينهم مرابعة فرضا والباقى لأخويه لأبيه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/85)
________________________________________
زوجة مع أخت وابن ابن عم الجد

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1377 هجرية - 9 مارس سنة 1958 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابن ابن عم الجد الصحيح يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيق النصف فرضا ولابن ابن عم الجد الصحيح الباقى تعصيبا

السؤال
من عرابى يوسف بطلبه المتضمن أن المرحوم عبد القادر محمد توفى عن زوجة وأخت شقيقة وابن ابن عم الجد وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن عم جده الطالب تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/86)
________________________________________
زوج وابنا ابن عم شقيق مع بنتى عم شقيق

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1378 هجرية - 29 يوليو سنة 1958م

المبادئ
1 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن العم الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
من هممى عبد المعطى بطلبه المتضمن أن المرحومة سيدة محمود توفيت فى شهر يوليو سنة 1958 عن ورثتها وهم زوجها محمود عباس وابنا ابن عمها الشقيق هممى ومصطفى ابنا عبد المعطى عشرى وبنتا عمها الشقيق.
شفيقة ونور بنتا عشرى يونس فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى ابن عمها الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنتى عمها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/87)
________________________________________
أخوان لأم وأولادعم وأولاد أخ لأم وأولاد أخت لأب

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1378 هجرية - 31 أغسطس سنة 1958 م

المبادئ
1 - بنات العم وابن الأخت وبنات الأخت وأولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وابن عم شقيق يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد حنفى بطلبه المتضمن أن الدكتور على حسين توفى فى 16/8/1958 عن أخويه لأمه محمد حافظ ودولت حافظ وعن أولاد أخيه لأمه وهم ذكر وأربع بنات وعن ابن أخته لأبيه إبراهيم وعن بنتى أخته لأبيه أيضا وهما فاطمة فؤاد وبهية فؤاد وعن أولاد عمه الشقيق وهم محمد وعائشة وزينب ونفيسة أولاد عبد الرحمن حسن فقط.
وطلب السائل بيان الورثة ونصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة الدكتور على حسين فى التاريخ السابق عن المذكورين يكون لأخويه لأمه محمد حافظ ودولت حافظ من تركته الثلث فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عمه الشقيق محمد عبد الرحمن حسن الباقى تعصيبا ولا شىء لبنات عمه الشقيق المذكور ولا لابن أخته لأب ولا لبنتى أخته لأب ولا لأولاد أخيه لأمه لأنهم جميعا.
من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/88)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالأحد 10 ديسمبر 2023, 6:44 am

زوجة وثلاث بنات مع أولاد ابنين وأخ شقيق

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول سنة 1378 هجرية - 15 سبتمبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأولاد ابنين توفيا قبل المورث يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأولاد الابنين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / زكى عبد الرحيم بطلبه المتضمن وفاة المرحوم يوسف دهيس فى يولية سنة 1958 عن زوجته بخيته إسماعيل وبناته الثلاث ياسمين وسعدية وبهية وعن زكى ونفيسة ولدى ابنه عبد الرحيم المتوفى قبله فى سنة 1935 وعن أحمد ولواحظ ولدى ابنه عبد الحميد المتوفى قبله فى سنة 1945 وعن أخيه الشقيق حسين فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة المتوفى المذكور فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبناته الثلاث ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأولاد ابنيه المتوفيين قبله الذكرين والأنثيين الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيه الشقيق لحجبه بابنى الابنين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/89)
________________________________________
زوجة وولدا ابن مع أخت وأبناء عم وبنات عم

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1378 هجرية - 26 أكتوبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة وأبناء العم الشقيق بابن الابن.
2 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وولدى ابن يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى لولدى الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / محمد صالحين بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الله أبو العلا فى يولية سنة 1958 عن زوجته وولدى ابنه ذكر وأنثى وأخته الشقيقة وأبناء عمه الشقيق وبنات عمه الشقيق فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى المذكور فى يولية سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولولدى ابنه الباقى بعد الثمن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الابن كما لا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/90)
________________________________________
الأم مع الأخ والعم لأب

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1378 هجرية - 13 ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وعم لأب يكون للأم ثلث التركة فرضا وللأخ لأم سدسها فرضا وباقيها للعم لأب تعصيبا

السؤال
من السيد / ناصف عطية بطلبه المتضمن وفاة المرحوم حسن مصطفى عن والدته زينب حسين وأخيه لأم عطية ناصف وعمه لأب حسن مصطفى فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة المتوفى المذكور عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود فرع ورث ولا عدد من الإخوة ولأخيه لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولاأصل مذكر ولعمه لأب الباقى بعد الثلث والسدس تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية وأجبة.. والله أعلم
(5/91)
________________________________________
الجدة لأم مع أبناء وبنات العمين والخال والخالة

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1378 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - بنات العم والخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وابنى عمين شقيقين يكون للجدة لأم سدس التركة فرضا والباقى لابنى العمين الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
من عبد الجواد سلامة بطلبه المتضمن أن المرحوم عطية السيد توفى عن ورثته وهم جدته لأمه وابنا عميه الشقيقين وبنات عميه الشقيق وخاله الشقيق وخالته الشقيقة فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لجدته لأمه سدس تركته فرضا والباقى لابنى عميه الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنات عميه الشقيقين ولا لخاله وخالته الشقيقين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/92)
________________________________________
الزوجة والأم والبنت مع الأب

المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1378 هجرية - 29 يونيه سنة 1959 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى بنت وأب وزوجة وأم يكون للبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا

السؤال
طلب سلاح المهندسين بكتابة رقم 67/7/1033/4400 بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحوم / عبد المقصود إبراهيم عطية وبعد الاطلاع على الشهادة الإدارية المتضمنة وفاة المذكور فى يناير سنة 1959 عن زوجته ووالدته والده وبنته فقط

الجواب
لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته سدسها فرضا ولبنته نصفها فرضا ولوالده الباقى بعد الثمن والسدس والنصف فرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/93)
________________________________________
بنت ابن وابن ابن عم مع بنت عم وبنات أخ وأولاد بنت أخ

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1379 هجرية - 15 فبراير سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنت العم وبنات الأخ وأولاد بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار إرث المتوفى فى بنت ابنه وابن ابن عمه الشقيق يكون لبنت ابنه النصف فرضا ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / حسن على المنوفى بطلبه المتضمن الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى سيدة توفيت عن بنت ابنها وعن بنتى أخ شقيق وعن أولاد بنت أخ شقيق وعن بنت عم شقيق وعن ابن ابن عم شقيق فقط

الجواب
بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولابن ابن عمها الشقيق النصف الباقى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنتى أخيها الشقيق ولا لأولاد بنت أخيها الشقيق ولا لبنت عمها الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخ ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/94)
________________________________________
أم وأخت شقيقة مع أخ لأم وأخوين لأب

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1379 هجرية - 13 مارس سنة 1960 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من السيد / السيد عبد الغنى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد حسن فى ديسمبر سنة 1957 عن والدته حافظة محمد وأخته شقيقته سماح وأخيه لأم تامر بدر وأخويه لأب أحمد شوقى وعبد الله فقط.
وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم محمد حسن فى ديسمبر سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة نصفها فرضا ولأخيه لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأخويه لأب الباقى بعد النصف والسدسين وهو السدس تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/95)
________________________________________
زوجة وأخت وأولاد أخ لأب مع أبناء أخت وبنات ابن أخ

المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1379 هجرية - 12 ابريل سنة 1960 م

المبادئ
1 - أبناء الأخت الشقيقة وبنات الأخ وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابنى أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد العظيم محمود بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأخته الشقيقة وابنا أخيه لأب وبنتا أخيه لأب وبنات ابن أخ شقيق وأبناء أخت شقيقة فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى أخيه لأبيه مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيه لأب ولا لبنات ابن الأخ الشقيق ولا لأبناء أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم
(5/96)
________________________________________
بنت وأخت شقيقة مع ابن عم شقيق

المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1379 هجرية - 14 يونيه سنة 1960 م

المبادئ
1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن العم الشقيق عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد المسيح محروس بطلبه المتضمن أن باس اسطفانوس توفيت بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1951 عن ورثة وهم بنتها وأختها الشقيقة وابن عمها الشقيق فقط.
ثم توفيت أنيسة اسطفانوس بتاريخ 12 ابريل سنة 1960 عن ورثتها وهم ابن عمها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لبنت المتوفاة الأولى نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة ولا شىء لابن عمها الشقيق لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنت عصبة - وجميع تركة المتوفاة الثانية لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت أختها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/97)
________________________________________
زوج وأبناء عم أب شقيق وبنات إخوة وبنات عم

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 هجرية - 26 يونية سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنات الإخوة وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأبناء عم والد المتوفاة الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولأبناء عم والد المتوفاة المشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من الأستاذ / هاشم عبد الله بطلبه الذى يطلب فيه الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى امرأة توفيت عن زوجها وأبناء عم والدها الشقيق وبنات إخوتها الأشقاء وبنات عمها الشقيق فقط

الجواب
بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأبناء عم والدها الشقيق النصف الباقى تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنات إخوتها أشقائها ولا لبنات عمها الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/98)
________________________________________
زوجة وبنت مع ابن عم شقيق

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 هجرية 10/7 سنة 1960 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من سليمان أحمد بطلبه المتضمن أن المرحوم محمد على توفى بتاريخ 19/4/ سنة 1946 عن ورثته وهم زوجته وبنته وابن عمه الشقيق فقط وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(5/99)
________________________________________
زوجة وبنت مع ابن عم شقيق هو أخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة 1380 هجرية - 11/8/1960 م

المبادئ
1 - الفرع الوارث يحجب الأخ لأم عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم شقيق هو أخ لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الشقيق الذى هو أخ لأم الباقى تعصيبا بوصفه ابن عم شقيق

السؤال
من السيد / عباس بربرى محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سيد إبراهيم فى سنة 1955 م عن زوجة وبنت وأخ لأم هو ابن عم شقيق.
وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم سيد إبراهيم فى سنة 1955 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ولابن عمه الشقيق الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لابن عمه المذكور بوصفه أخا لأم لحجبه بالبنت.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/100)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالأحد 10 ديسمبر 2023, 6:46 am

زوجتان وبنت وأخت لأب وأخ لأم مع أبناء عم وأولاد أخت

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 25/8/1960 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - إذا وجد فرع وارث حجب الأخ لأم عن الميراث.
3 - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
4 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنت وأخت لأب يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / إبراهيم عبد الصمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد سيد فى أبريل سنة 1960 عن زوجتيه خديجة إبراهيم وفكيهة عبد المنعم وبنته أمينة محمد وأخته لأب راجية سيد وأخيه لأم إبراهيم عبد الصمد وعن أولاد أخته الشقيقة زكية سيد المتوفاة قبله وعن عيسى وخليل ابنى عمه الشقيق حسن عيسى وعن مرسى سالم عيسى ابن عمه الشقيق الآخر فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم محمد سيد عيسى فى أبريل سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته فرضا مناصفة بينهما لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ولأخته لأب الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا مع البنت لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيه لأم لحجبه بالبنت كما لا شىء لأبناء عميه شقيقيه لحجبهم بالأخت لأب التى صارت مع البنت بمنزلة أخ لأب ولا شىء أيضا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/101)
________________________________________
أخت شقيقة مع أولاد أخ لأب وأبناء أخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 25 / 8 / 1960 م

المبادئ
1 - بنات الأخ لأب وأبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء أخ لأب يكون للشقيقة النصف فرضا ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من السيد/ رياض باسليوس بطلبه عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأربعة أولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وثلاثة أبناء أخ لأم فقط

الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لأخته الشقيقة نصف تركته فرضا وللذكور من أولاد أخيه لأب النصف الباقى تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للإناث من أولاد أخيه لأب ولا لأبناء أخيه لأم لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/102)
________________________________________
زوجتان وأولاد مع أخوين لأب وأخت لأم

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 7/9/1960 م

المبادئ
1 - لا شىء للإخوة لأب مع وجود الفرع الوارث المذكر.
2 - لا شىء للأخت لأم مع وجود الفرع الوارث مطلقا.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللأولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من نفيسة أحمد بطلبها المتضمن أن عبد الغنى محمد توفى سنة 1955 عن زوجتيه نفيسة أحمد وإحسان عيد وعن أولاده محمد وصبرى وفاطمة أخويه لأبيه محمد محمد وهانم محمد وأخته لأمه سنية محمد حسنين فقط - وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة عبد الغنى محمد فى سنة 1955 عمن ذكروا يكون لزوجتيه من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأخويه لأبيه لحجبهما بالفرع الوارث المذكر كما لا شىء لأخته لأمه لحجبها بالفرع الوارث - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/103)
________________________________________
أم وأخ لأم مع إخوة أشقاء وأخ لأب

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1380 هجرية - 10 / 10 / 1960 م

المبادئ
1 - إذا وجد عدد من الإخوة كان نصيب الأم السدس فرضا.
2 - إذا لم يوجد فرع وارث أو أصل مذكر استحق الأخ لأم السدس فرضا.
3 - إذا وجد الأخ الشقيق حجب الأخ لأب عن الميراث.
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس كذلك وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / رمضان محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم عبد الحميد حسن توفى سنة 1960 عن والدته ست أبوها وإخوته الأشقاء فكرى وعدلية وخيرية وأخيه لأبيه سيد حسن وأخيه لأمه على عبد الله فقط.
وطلب بيان نصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة المرحوم عبد الحميد حسن على سنة 1960 عن المذكورين بالطلب يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكور ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بإخوته الأشقاء الذكور - وهذا إذا لم يكن للموفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/104)
________________________________________
البنتان مع بنت الابن والأخ لأب

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1380 هجرية - 17 اكتوبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - لبنت الابن مع وجود البنتين وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه والدها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث فقط.
2 - بوفاة المورث عن بنتين وبنت ابن وأخ لب يكون لبنت الابن وصية واجبة وللبنتين ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا مناصفة بينهما وللأخ لب باقية تعصيبا

السؤال
من سعيد على بطلبه المتضمن أن سيدة توفيت بتاريخ 25 / 2 / 1960 عن بنتين وبنت ابن توفى فى سنة 1943 وأخ لأب فقط.
وطلب بيان نصيب كل من تركتها

الجواب
بوفاة هذه السيدة فى 25 / 2 / 1960 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن بنتيها وبنت ابنها وأخيها لأبيها يكون لبنت ابنها وصية واجبة فى تركتها بمثل ما كان يستحقه والدها فيها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون - ولما كان ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لبنت ابنها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة لبنتيها منها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فيخص كل واحدة منهما سهمان ولأخيها لأبيها الباقى تعصيبا وقدره سهمان.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولم توص لبنت ابنها بشىء من تركتها ولم تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(5/105)
________________________________________
زوجة وأم وبنتان مع إخوة أشقاء

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 3 نوفمبر سنة 1960 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين وإخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللإخوة الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من أبو الصفا أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد اللاه أحمد سنة 1957 عن ورثته وهم زوجته كلثوم محمد وأمه وسيلة عبد الرحيم وبنتاه شلبية وبهية وإخوته الأشقاء أبو صفا وعبد العزيز وفضيانة وعزيزة أولاد أحمد محمود فقط، ثم وفاة المرحومة بهية عبد اللاه وعماها الشقيقان أبو صفا وعبد العزيز ابنا أحمد محمود وعمتاها الشقيقتان فضيانة وعزيزة بنتا أحمد محمود فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة عبد اللاه أحمد محمود عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لإخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وبوفاة بهية عبد اللاه أحمد عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى علميها الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعمتيها الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/106)
________________________________________
زوجة وأختان مع ابن ابن أخ لأب وأولاد أخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 7 / 11 / 1960 م

المبادئ
1 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وابن ابن أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن ابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد عباس بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأختاه الشقيقتان وابن ابن أخ لأب وأولاد أخ لأم ذكورا وإناثا فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
إنه إذ لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/107)
________________________________________
الإخوة لأم مع العم الشقيق

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الآخرة 1380 هجرية - 24 / 11 / 1960 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى إخوة لأم وعم شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالتساوى بينهم وللعم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من إبراهيم مسلم بطلبه المتضمن وفاة السيد أحمد إبراهيم مسلم بتاريخ 17 / 11 / 1990 عن ورثته وهم إخوته لأمه عبد المنعم وست الكل وفرج أولاد محمد إبراهيم مسلم وعمه الشقيق إبراهيم إبراهيم مسلم فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لإخوته لأمه ثلث تركته بالتساوى بينهم فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
ے
(5/108)
________________________________________
الزوجة والبنت مع الأخت لأب

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 13800 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - البنات الصلبيات صاحبات فرض إذا انفردن عن البنين من الأولاد ويصرن عصبة بإخوتهن إذا وجدوا.
2 - إذا إجتمعت الأخت لأب أو الأخت الشقيقة مع البنت كانت الأخت لأب أو الأخت الشقيقة هى العصبة وحدها وعصوبتها حينئذ عصوبة مع الغير.
3 - فى العصبة مع الغير لا يكون هذا الغير عصبة أصلا بل يبقى ذلك الغير على كونه صاحب فرض.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد الأستاذ توفيق عبد المسيح بطلبه المتضمن وفاة رجل عن زوجة وبنت وأخت لأب فقط.
وطلب السائل الإفادة عن الآتى هل يعطى لكل من الزوجة والبنت نصيبها فى التركة فرضا ثم يقسم الباقى على الأخت والبنت باعتبارهما عصبة أم يعطى للزوجة نصيبها فرضا ويقسم الباقى على الأخت والبنت بالتعصيب

الجواب
البنات الصلبيات صاحبات فرض إذا انفردن عن البنين من الأولاد ويصرن عصبة بإخوتهن إذا وجدوا فتكون البنت فى هذا السؤال صاحبة فرض فقط لعدم وجود من يعصبها من الإخوة وتكون الأخت لأب هى العصبة وحدها وعصوبتها فى هذه الحالة عصوبة مع الغير وهى البنت وهذه العصوبة ثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة) وفى العصبة مع الغير لا يكون هذا الغير عصبة أصلا بل يبقى ذلك الغير على كونه صاحب فرضا ويكون وجوده شرطا لكون العصبة مع الغير عصبة - وعلى ذلك فبوفاة المتوفى عن زوجة وبنت وأخت لأب فقط يكون للزوجة ثمن التركة فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/109)
________________________________________
زوجة وأخوات وأخت لأب وأولاد إخوة لأب وأبناء أخت وأبناء أبناء إخوة

المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة 1380 هجرية - 22 يناير سنة 1961 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر.
2 - بنات الإخوة لأب وأبناء الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - أبناء أبناء الإخوة يحجبون بأبناء الإخوة لأب الأعلى منهم درجة.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخوات شقيقات وأبناء إخوة لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرض والباقى لأبناء الإخوة لأب بالتساوى بينهم تعصيبا

السؤال
من السيد / عبد الله عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عقيل محمد بتاريخ 3/8 سنة 1960 عن زوجته الست أرواح وأخواته الشقيقات زينب ونبيهة وعائشة وعن أخته لأبيه نفيسة وعن أولاد إخوته لأبيه عثمان وعبد الرحمن ونفيسة وزينب أولاد حامد محمد سعد - وأحمد ومحمد وسنية ودولت أولاد طولان محمد سعد - والقدرى وعبد السلام وتفيدة أولاد بشير محمد سعد - ومحمود محمود محمد سعد - وأبناء أبناء إخوته محمد عبد العزيز محمود محمد سعد ومحمد فتحى عبد الحليم محمود محمد سعد وتوفيق صابر وعبد العظيم محمد سعد وبشير محمد بشير محمد سعد وأبناء أخته حسين المغربى ومحمد المغربى وعطوان المغربى - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم عقيل محمد سعد فى 3/8 سنة 1960 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواته الشقيقات ثلثاها بالتساوى بينهن فرضا والباقى بعد ذلك للذكور من أولاد الإخوة لأب بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأخوات الشقيقات ولا شىء لبنات الإخوة لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأبناء أبناء الإخوة لحجبهم بأبناء الإخوة لأب الأعلى منهم درجة ولا شىء لأبناء الأخت لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وذلك إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم
(5/110)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالأحد 10 ديسمبر 2023, 7:16 am

البنت وبنات الابن وابنا الأخ مع بنت الأخ

المفتي
أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1380 هجرية - 10 مايو سنة 1961 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وبنات ابن وابنى أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولبنات الابن السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
من السيد / عبد الله عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الهادى على سنة 1961 عن بنته وعن بنات ابنه المتوفى قبله وعن محمد وكامل ابنى أخيه الشقيق عبد البصير على وعن بنت أخيه الشقيق فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة المرحوم عبد الهادى على والى سنة 1961 عن المذكورين يكون لبنته نصف تركته فرضا ولبنات ابنه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لابنى أخيه الشقيق بالسوية بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/111)
________________________________________
الأب والجدة لأم مع الجدة لأب والإخوة لأب

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1381 هجرية - 4 يولية سنة 1961 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأب.
2 - يحجب الإخوة لأب لأب.
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم سدس التركة فرضا وباقيها للأب تعصيبا

السؤال
من ملزمة يوسف بطلبها المتضمن وفاة رجل سنة 1961 عن ورثته وهم أبوه وجدته لأمه وجدته لأبيه وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط - وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى - ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لجدته لأمه سدس تركته فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأب ولا شىء أيضا لإخوته لأبيه لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/112)
________________________________________
بنت ابن مع أخت شقيقة

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 19/11/1963 م.
المبادئ:
1 - تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة.
2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.
سئل: من الأستاذ محمد عبد اللطيف بطلبه المتضمن وفاة السيدة / فلامينة مقار عن فتحية بنت ابنها فهمى بنيامين المتوفى قبلها.
وعن أختها شقيقتها فهيمة فقط - وطلب بيان الإفادة عن نصيب كل وارث.
أجاب: بوفاة السيدة / فلامينة مقار عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها شقيقتها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها مع بنت الابن عصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
الموضوع (2714) زوج هو ابن عم وأبناء عمين وعمة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
ذو الحجة سنة 1385 هجرية - 13 أبريل سنة 1966 م.
المبادئ:
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأبناء عمين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الزوج تعصيبا بالسوية بينهم.
سئل:
من السيدة / مبروكة سيد بطلبها المتضمن وفاة المرحومة عزة موسى سنة 1965 عن زوجها وهو فى الوقت نفسه ابن عمها الشقيق إبراهيم عبد المجيد وعن أبناء عميها الشقيقين سيد وأحمد ويسن أبناء سيد سيد على وعبد الله أبو المجد سيد على وعن عمتها شقيقة أبيها مبروكة سيد على فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحومة عزة موسى سيد على سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجها بوصف كونه زوجا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لأبناء اعمامها الأشقاء وهم إبراهيم عبد المجيد سيد على ويسن وأحمد وسيد أبناء سيد سيد على.
وعبد الله أبو المجد سيد على بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم.
الموضوع (2715) الأخت لأم مع أبناء ابن ابن عم الأب.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 26 يناير سنة 1969 م

المبادئ

1 - تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة.
2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من الأستاذ محمد عبد اللطيف بطلبه المتضمن وفاة السيدة / فلامينة مقار عن فتحية بنت ابنها فهمى بنيامين المتوفى قبلها.
وعن أختها شقيقتها فهيمة فقط - وطلب بيان الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة السيدة / فلامينة مقار عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها شقيقتها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها مع بنت الابن عصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
الموضوع (2714) زوج هو ابن عم وأبناء عمين وعمة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
ذو الحجة سنة 1385 هجرية - 13 أبريل سنة 1966 م.
المبادئ:
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأبناء عمين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الزوج تعصيبا بالسوية بينهم.
سئل:
من السيدة / مبروكة سيد بطلبها المتضمن وفاة المرحومة عزة موسى سنة 1965 عن زوجها وهو فى الوقت نفسه ابن عمها الشقيق إبراهيم عبد المجيد وعن أبناء عميها الشقيقين سيد وأحمد ويسن أبناء سيد سيد على وعبد الله أبو المجد سيد على وعن عمتها شقيقة أبيها مبروكة سيد على فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحومة عزة موسى سيد على سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجها بوصف كونه زوجا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لأبناء اعمامها الأشقاء وهم إبراهيم عبد المجيد سيد على ويسن وأحمد وسيد أبناء سيد سيد على.
وعبد الله أبو المجد سيد على بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم.
الموضوع (2715) الأخت لأم مع أبناء ابن ابن عم الأب.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 26 يناير سنة 1969 م.
المبدأ:
بانحصار الإرث فى أخت لأم وأبناء ابن ابن عم الأب يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى لأبناء ابن ابن عم الأب تعصيبا بالسوية بينهم.
سئل:
من السيدة / تعويضة الصابر المتضمن وفاة المرحومة غزالة عبد القادر بتاريخ 15 / 10 / 1968 عن أختها لأمها تعويضة الصابر رزق الله وعن أبناء ابن ابن عم والدها وهم سعد وعوض وعبد الخالق أبناء المرحوم عبد الهادى عوض مبروك منصور فقط وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحومة غزالة عبد القادر بتاريخ 15/10/1968 عن المذكورين فقط يكون لأختها لأمها سدس تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث المذكر ولأبناء ابن ابن عم والدها باقى تركتها بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
الموضوع (2716) الأم مع ابن عم لأب وابن عم الأب وبنتى عم.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
جماد أول سنة 1389 هجرية - 15 يوليو سنة 1969 م.
المبادئ:
1 - بنتا العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرضا أو عاصب.
2 - ابن عم الأب الشقيق أبعد درجة من ابن العم لأب ويحجب الأول به.
3 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن العم لأب تعصيبا.
سئل:
من السيد / إيراهيم عمر بطلبه المتضمن وفاة المرحوم أحمد خليل سنة 1967 عن والدته أم يوسف إبراهيم وعن بنتى عمه الشقيق وهما سعيدة ومسعودة بنتا طه على وعن ابن عم غير شقيق يدعى حامد أحمد على وعن ابن عم والده الشقيق إبراهيم عمر موسى الشهير فراج عمر موسى (الطالب) فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحوم أحمد خليل على موسى سنة 1967 عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والإخوات والباقى من التركة بعد الثلث يكون لابن عمه لأبيه حامد أحمد على تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ولا شىء لابن عم والده الشقيق (الطالب) لحجبه بابن عمه لأبيه لأنه أقرب منه درجة كما لا شىء لبنتى عمه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم.
الموضوع (2717) الزوج مع ابنى ابن ابن عم الأب أو لأب وأولاد أخ لأخ.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
رجب 1389 هجرية - 13/9/1969م.
المبادئ:
1 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا يمراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابنى ابن ابن عم الأب تعصيبا بالسوية بينهما.
سئل:
من أحمد شوقى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة سارة ساعدى فى سنة 1958 عن زوجها وعن أولاد أخيها من الأم وعن ابنى ابن ابن عم أبيها وهما محمد وعبد العزيز ولدا قطب غرابيل يوسف عباس فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
إنه بوفاة المرحومة سارة ساعدى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد النصف يكون لابنى ابن ابن عم والدها وهما محمد وعبد العزيز ولدا قطب غرابيل يوسف عباس سواء أكان العم شقيقا أو لأب بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأولاد أخيها من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2718) الزوجة مع الأب والبنتين والأخت الشقيقة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
رمضان سنة 1389 هجرية - 12 نوفمبر سنة 1969 م.
المبادئ:
1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأب فرضا وتعصيبا.
سئل:
من حنا سليمان بطلبه المتضمن وفاة بشرى حنا عن زوجته فريدة جبرائيل وعن والده حنا سليمان وعن بنتيه نرجس واتتان وعن شقيقته ناسيا حنا فقط وطلب السائل بين من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة بشرى حنا سليمان عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثا تركته بالسوية بينهما فرضا والباقى لوجود الفرع الوارث المؤنث ولعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم.
الموضوع (2719) الزوجة مع أخت لأب وابنى ابنى عمى الأب وابن عم الأم.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
شوال سنة 1389 هجرية - 14 ديسمبر 1969 م.
المبادئ:
1 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى ابنى عمى الأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا ولابنى ابنى عمى الأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما.
سئل:
من السيد / جابر أحمد بطلبه المتضمن هو وما ألحق به وفاة المرحوم عبد اللاه مهدى فى 9/5/1969 عن زوجته بسمة عبد القادر وعن أخته لأبيه فاطمة مهدى وعن ابن عمه لأمه جابر أحمد وعن ابنى ابنى عمى والده وهما محمد على ناجى وشحاته حسن أحمد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحوم عبد اللاه مهدى بتاريخ 9/5/1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه نصف تركته فرضا والباقى من التركة بعد الربع والنصف يكون الربع لابنى عمى والد المتوفى وهما محمد عطى ناجى خلف الله كريم وشحاته حسن أحمد خلف الله كريم سواء أكانا شقيقين أم لأب بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لابن العم لأم أى ابن أخ والده لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
الموضوع (2720) بنات الابن مع الأخوات الشقيقات.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر.
ربيع الأول سنة 1395 هجرية - 7 أبريل سنة 1975 م.
المبادئ:
1 - الأخوات الشقيقات يصرن عصبة مع بنات الابن.
2 - بانحصار الإرث فى بنات ابن وأختين شقيقتين يكون لبنات الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
سئل:
من السيدتين لوزة وهاثم بطلبهما المتضمن وفاة المرحوم إسماعيل فراج سنة 1974 عن قطا وروحية وزيناهم بنات ابنه محمد المتوفى قبله.
وعن أختيه شقيقتيه لوزة وهانم (الطالبتين) فقط.
وطلبت السائلتان الإفادة عن نصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحوم إسماعيل فراج سنة 1974 عن المذكورات فقط.
يكون لبنات ابنه المتوفى قبله ثلثان تركته بالسوية بينهن فرضا لعدم وجود البنات ولأختيه شيقتيه الباقى بعد الثلثين - وهو الثلث - مناصفة بينهما تعصيبا مع بنات الابن ولعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكورات وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2721) زوجة وأخوة مع الأخت لأم والأخت لأب.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر.
جمادى الأولى سنة 1395 هجرية - 15 مايو سنة 1975 م.
المبادئ:
1 - الشبكة ملك للزوجة بمجرد العقد عليها ومؤخر الصداق تستوفيه قبل توزيع التركة.
2 - تحجب الأخت لأب بالإخوة الأشقاء.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وإخوة أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى بالسوية بينهم تعصيبا.
سئل:
من السيد / محمود عمر بطلبه المتضمن أنه قد عقد قران فوزى سليم على الآنسة سامية محمد على شبكة من الذهب قدرها ستون جنيها مصريا وصداق معجله مائة وخمسون جنيها مصريا ومؤجله مائة وخمسون جنيها مصريا وبعد إعداد الجهاز وقبل الزفاف بأيام توفى الزوج المذكور فوزى سليم سليمان سنة 1974 عن زوجته التى لم يدخل بها سامية محمد وعن إخوته الأشقاء وهم محمود ومحمد وعبد المنعم وعن أخته لأبيه حفيظة وعن أخته لأمه عزيزة محمد فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الشبكة والصداق معجلا ومؤجلا وبيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى تركته.
أجاب:
المقرر شرعا أن الشبكة تكون ملكا للزوجة بمجرد العقد عليها وأن الصداق معجله يتأكد للزوجة بالموت.
وعلى ذلك فتستحق الزوجة المذكورة بوفاته جميع الصداق آجله وعاجله ولقد استوفت معجله فتستوفى دين مؤخر صداقها الذى هو باق فى ذمة الزوج من تركته قبل توزيعها على الورثة ثم يوزع الباقى من التركة على النحو الآتى لزوجته التى لم يدخل بها سامية محمد حسن خطاب ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ويكون لأخته لأم سدس تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر والباقى من التركة بعد الربع والسدس يكون لإخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته لبيه لحجبهم بالإخوة الأشقاء الأقوى منها قرابة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2722) زوجة مع أخت وابنى ابن ابن عم جد لأب وبنتى عم أب.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الآخرة سنة 1399 هجرية - 28 ابريل سنة 1979 م.
المبادئ:
1 - بنتا عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابنى ابن ابن عم جد لأب.
يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى ابن ابن عم الجد لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
سئل:
من السيد / عبد الوارث سويلم بطلبه المتضمن وفاة المرحوم بدران سيد سنة 1977 عن زوجته زين موسى وعن أخته شقيقته فاطمة وعن جمالات وعطيات بنتى عم أبيه الشقيق حافظ مصطفى وعن عاطف ورمضان ابنى ابن ابن عم جده لأبيه الشقيق عبد المنعم محمد عطية فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحوم بدران سيد فى سنة 1977 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا.
لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولابنى ابن ابن عم جده لأبيه الشقيق الباقى وهو الربع مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنتى عم أبيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤجرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى.
أعلم.
الموضوع (2723) ما يرثه الشخص من غيره تركة تورث عنه.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول سنة 1400 هجرية - 21 يناير سنة 1980 م.
المبادئ:
1 - بوفاة الزوجة الأولى عن زوج وابن فقط يكون للزوج الربع فرضا وللابن الباقى تعصيبا.
2 - بوفاة الزوجة الثانية عن زوج وأولاد فقط يكون للزوج الربع فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
3 - بوفاة الزوج عن زوجة وأولاد من الزوجات الثلاث يكون لزوجته الثمن فرضا من جميع ماله الأصلى وما ورثه عن زوجتيه المتوفيتين قبله ولأولاده من الزوجات جميعا الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
سئل:
من السيد / عبد الغنى على بطلبه المتضمن وفاة زوجة والد السائل الأولى 1971 عن زوجها وابنها فقط ثم وفاة زوجة والده الثانية عن زوجها والد السائل وعن أولادها منه وهم أربعة ذكور وأنثى فقط.
ثم وفاة والد السائل بعد زوجتيه الأولى والثانية عن زوجته الثالثة والدة السائل وعن أولاده من زوجاته الثلاث وهم ذكر من الزوجة الأولى.
وأربعة ذكور وأنثى من زوجته الثانية.
وأربعة ذكور وأنثى من زوجته الثالثة والدة السائل فقط ثم وفاة والدة السائل عن أولادها وهم أربعة ذكور وأنثى فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة زوجة والد السائل الأولى سنة 1971 م عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنها الباقى بعد الربع تعصيبا - وبوفاة زوجة والد السائل الثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الأربعة الذكور والأنثى الباقى بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وبوفاة والد السائل بعد زوجتيه الأولى والثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجته الثالثة (والده السائل) ثمن جميع تركته فرضا بما فى ذلك ما ورثه عن زوجتيه الأولى والثانية ويكون لجميع أولاده من الثلاث زوجات الباقى بعد الثمن للذكر منهم جميعا ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة والدة السائل يكون جميع تركتها لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب آخر.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهؤلاء المتوفين وآرث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2724) أم مع أخوات شقيقات وعن الأب الشقيق أو لب.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 18 ربيع آخر سنة 1401 هجرية - 27/2/1981 م.
المبدأ:
بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وعم الأب يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعم الأب الشقيق أو لأب تعصيبا.
سئل:
من السيد / أحمد وزيرى بطلبه المتضمن أولا وفاة المرحوم حامد عبد اللطيف فى 14 ابريل سنة 1974 عن زوجته حمدية على وعن بناته غنية وأحلام ونعيمة ونعمة وعن أختيه شقيقتيه نبوية وبهى النور فقط.
ثانيا وفاة نعمة حامد عبد اللطيف عام 1975 عن والدتها حمدية على محمد وعن أخواتها شقيقاتها وهن أحلام وغنية ونعيمة - وعن عم والدها أحمد وزيرى مصطفى فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
أولا بوفاة المرحوم حامد عبد اللطيف فى 14 أبريل سنة 1974 عن المذكورات فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولأختيه شقيقتيه الباقى مناصفة بينهما وتعصيبا مع البنات.
ثانيا بوفاة المرحومة نعيمة حامد عبد اللطيف وزيرى فى سنة 1975 عن المذكورين فقط.
يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها شقيقاتها ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولعم والدها وهو حمد وزيرى مصطفى الباقى تعصيبا سواء كان شقيقا أو لأب وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/113)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 Emptyالأحد 10 ديسمبر 2023, 7:20 am

التبنى لا يعقب ميراثا

المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 19 يناير 1952 م

المبادئ
1 - التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث.
2 - بوفاة المتوفى عن أخوين لم وإخوة لأب وبنت متبناة.
يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شئ للبنت المتبناة

السؤال
من شفيق محمد قال توفيت امرأة أرملة غير متزوجة وليس لها أب ولا أم ولا أولاد.
وتركت بنتا استلمتها من مستشفى أبو الريش وعمل لها تبنى خاص بتربيتها والصرف عليها كما تركت إخوة ثلاثة ذكور وثلاث إناث من الأب والجميع بلغ - وأخوين ذكر وانثى بالغين من الأم وكل منهما من أب آخر - فمن يرث ومن لا يرث.
وقد توفيت فى 3 يوليو سنة 1951

الجواب
لأخوى المتوفاة لأمها من تركتها الثلث فرضا مناصفة بينهما ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ للبنت المتبناة لأن التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث هذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وبالله التوفيق
(5/114)
________________________________________
زوجة الأب مع أخوين شقيقين وأخوين لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 3 مايو 1953 م

المبادئ
1 - لا ميراث لزوجة أب المتوفى فى تركته لانعدام السبب.
2 - يحجب الأخوان لأب بالأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى أخوين شقيقين يكون لهما جميع التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من إبراهيم فانوس قال توفى شقيقى المرحوم الراهب القس بشاى غالى المقارى فى 1952 ولم يتزوج ولم ينجب ذرية وترك ورثة هم أخ شقيق وأخت شقية وأخوات لأب وزوجة أب وليس لها بالمتوفى صلة والجميع أقباط مصريون - فما بيان نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفى لأخيه وأخته الشقيقين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لأخويه لأبيه لحجبهما بالأخ الشقيق ولا شئ لزوجة أبيه لانعدام سبب الإرث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/115)
________________________________________
زوجة وبنتان وسقط ولد ميتا وأخوان شقيقان

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جماد أول سنة 1374 هجرية - 26 ديسمبر 1954 م

المبادئ
1 - لا ميراث للسقط إذا ولد ميتا ولم تظهر عليه علامة الحياة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخوين شقيقين.
يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخوين تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من محمد أحمد قال فى 1952 توفى سعد عبد الرسول عن زوجته وبنتيه وسقط ولد ميتا ابن 7 سبعة شهور ولم تظهر عليه علامة من علامات الحياة أصلا وأخا وأختا شقيقين فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن ابن المتوفى (السقط) ولد ميتا لم يستحق شيئا فى التركة وكانت جميعها لمن عداه ممن ذكروا - للزوجة منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخويه الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله تعالى أعلم
(5/116)
________________________________________
الرضاع لا يعقب ميراثا

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع أول سنة 1385 هجرية - 6 يوليو سنة 1965 م

المبادئ
1 - الأخوة من الرضاع ليست من أسباب الإرث.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت عم يكون للزوج الصف فرضا ولبنت العم الباقى

السؤال
من السيد / حسبو محمد بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن زوجها وبنت عمها وابن أخيها من الرضاع.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولبنت عمها النصف الباقى لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث من العصبات أو أصحاب الفروض النسبية أو من الأصناف المقدمة عليها من ذوى الأرحام ولا شئ لابن أخيها من الرضاع لأن الأخوة من الرضاع ليست من أسباب الإرث وهو أجنبى عنها نسبا والإرث قاصر على الأقارب النسبيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/117)
________________________________________
حرمان المورث لبعض ورثته بعد وفاته

المفتي
محمد عبده.
ذى الحجة سنة 1317 هجرية

المبادئ
لا عبرة بإخراج المورث أحد ورثته من التركة بعد وفاته ويرث من أخرج شرعا

السؤال
من الحرمة السيدة بنت محمد عن والدها محمد توفى وترك تركة وانحصر ميراثه فى أولاده لصلبه إبراهيم، فاطمة ومباركة والسيدة من غير شريك - ثم إنها رفعت دعوى بمحكمة السنطا الأهلية على باقى الورثة لاستيلائهم ما يخصها شرعا من التركة، وفى أثناء المرافعة أبرز إبراهيم المذكور ورقة مشتملة على ختم المورث وختمى شاهدين متوفيين ومسجلة بعد وفاتهم ليدفع بها دعواها صورتها (عقد صادر من محمد الفاوى بشهادة رضوان الفاوى، وابن العطار بن الغربانة يعترف وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شعا بأن أولاده الحريمات وهن السيدة وفاطمة ومباركة قد أخرجتهن من تركتى بعد وفاتى نظير إعطائهن مبلغ 4500 جنيه وصارت حقا لهن فى تركتى بعد وفاتى لا فى أطيان ولا فى عقارات ولا منقولات، بل تكون عموم التركة لولدى إبراهيم دون خلافه بدون مشارك ولا معارض ولا منازع له فيها وصار إخراج أولادى البنات المذكورات نظير إعطائهن المبلغ المذكور.
وتحرر هذا منى على يد الشهود فى 15 محرم سنة 1299، وبناء على هذه الورقة أوقف القاضى الأهلى السير فى القضية حتى يفصل فيها من جهة الاختصاص.
فهل لو فرض أنها صادرة من المورث تكون لاغية لا يعمل بها شرعا أو يعمل بها أفتونا مأجورين

الجواب
لا عبرة بما صدر من محمد الفاوى حال حياته من إخراجه لبناته المذكورات من تركته بعد وفاته لأن تركته بعد وفاته حق غيره فلا يملك التصرف فيها بذلك الإخراج فلا يعول عليه شرعا.
والله أعلم
(5/118)
________________________________________
مطلقة رجعيا من مطلقها المتوفى فى العدة مع الأخ

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 11 من نوفمبر سنة 1943 م

المبادئ
1 - المطلقة رجعيا ترث من مطلقها متى توفى وهى فى عدته.
2 - بانحصار الارث فى مطلقة رجعيا وأخ شقيق يكون للمطلقة رجعيا الربع فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من على ابراهيم قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى يوم 21 أكتوبر سنة 1943 يدعى عبد الفتاح محمد عن أخيه فريد محمد وعن مطلقته جمالا ت على التى طلقت بتاريخ 24 أغسطس سنة 1943 وكان رافعة دعوى نفقة ضد زوجها ولم يفصل فيها ولم يترك أولادا مطلقا سوى اخيه ومطلقته المذكورة التى لم تخرج من عدته ولم تر الحيض حتى الآن فنرجو الافادة عمن يرث ومن لم يرث وهل مطلقته المذكورة ترث وما نصيبها مع ملاحظة ان الطلاق رجعى أول ولم تنقض عدتها للآن والأخ أخ شقيق

الجواب
لمطلقة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى للأخ الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث اخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم
(5/119)
________________________________________
المطلقة بائنا مع الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1363 هجرية - 30 من يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - لا ترث المطلقة بائنا من مطلقها ولو مات وهى فى العدة.
2 - بانحصار الارث فى أخ شقيق فقط يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من فتحية عبد الله قالت مات مطلقى عبد المجيد مبروك فى يوم 20 ديسمبر سنة 1943 وسبق أن طلقنى فى يوم 30 نوفمبر سنة 1943 على البراءة طلقة أولى ولم تنته عدتى حيث مضى على طلاقى 20 يوما لغاية تاريخ وفاته 20/21/ 1943 والطلاق صدر على يد الشيخ على عبيد على براءتى من مؤخر صداقى ونفقة عدتى هل أرث فى تركته أم لا حيث مات وترك أخا شقيقا يدعى عبد المقصود مبروك عبد الله من الناحية وأنا فقط باعتبار ان عدتى لم تنقض فهل أرثه مع أخيه أم لا نرجو افادتى عمن يرثه

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى اشهاد الطلاق المذكور ونفيد بأن هذه المطلقة لا ترث مطلقها المذكور لأن الطلاق على البراءة والمطلقة على البراءة لا ترث مطلقها مطلقا.
وحيئنذ يكون جميع تركة المتوفى لأخيه الشقيق تعصيبا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/120)
________________________________________
ولدان وبنت ومطلقة طلاقا أول رجعيا

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1363 هجرية - 23 من يوليو سنة 1944 م

المبادئ
بانحصار الارث فى مطلقة رجعيا لازالت فى العدة وفى أولاد يكون للمطلقة رجعيا الثمن فرضا والباقى للاولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين

السؤال
من محمود احمد.
قال رجل توفى عن ولدين وبنت وكان متزوجا ثم طلق زوجته طلاقا أول رجعيا قبل وفاته بسبعة وعشرين يوما ولم تنقض عدتها قبل وفاته فمن الذى يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث

الجواب
لمطلقة المتوفى المذكورة من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان لحال كما ذكر سؤال والله أعلم
(5/121)
________________________________________
الطلاق على الابراء لا يعقب ميراثا

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع أول سنة 1372 هجرية - 27 من نوفمبر سنة 1952 م

المبادئ
1 - المطلقة بائنا على الابراء والمتوفاة قبل زوجها لا ترثان لانعدام سبب الارث.
2 - بانحصار الارث فى أولاد المتوفى تكون التركة لهم جميعا تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الانثيين

السؤال
طلب مدير أعمال هندسة شبرا (تقسيم تركة المرحوم أبو العلا محمد على)

الجواب
اطلعنا على كتاب هندسة شبرا المؤرخ 28/10/1952 وعلى الوراق المرفقه به ومنها الكتاب المؤرخ 24 ابريل سنة 1950 المتضمن وفاة المرحوم أبو العلا محمد عبى عن مطلقته رسمية دسوقى قطب ومطلقته سعدية زكى عبد النبى وزوجته المتوفاة قبله بعشر سنوات جوهرة عوف وأولاده وهم ابنان وبنتان فقط وقد دل الكتاب رقم 418 المؤرخ 23/5/1950 على وفاة المذكور فى 29 ديسمبر سنة 1949 كما دل اشهاد طلاق رسمية دسوقى قطب على أنها مطلقة نظير الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فى 7 سبتمبر سنة 1948 كما دل اشهاد طلاق سعدية زكى عبد الغنى بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1949 على طلاقها بعد الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فتكون المطلقتان المذكورتان بائنتين ونفيد أن جميع تركة المتوفى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لمطلقته بائنا على البراءة ولا لزوجته المتوفاة قبله لانعدام سبب الارث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/122)
________________________________________
ميراث المطلقة رجعيا

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جماد أول سنة 1374 هجرية - 8 من يناير سنة 1955 م

المبادئ
متى أقرت المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها قبل وفاة المتوفى فلا ميراث لها

السؤال
طلب السيد مأمور مركز امبابة (تقسيم تركة المرحوم عبد العاطى عبد الغنى)

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 119 الأخير المؤرخ 1/1 سنة 1955 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم العسكرى عبد العاطى عبد الغنى كما اطلعنا على باقى الأوراق التى تبين من مجموعها أن المتوفى المذكور توفى فى 28 نوفمبر سنة 1953 عن أم وابنين وبنت وعن مطلقة قبل وفاته طلاقا رجعيا وانقضت عدتها منه قبل وفاته برؤيتها الحيض ثلاث مرات باعترافها ونفيد أن لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لمطلقته المنقضية العدة قبل وفاته لانعدام سبب الارث - وهذا إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/123)
________________________________________
طلاق غير مانع من الارث

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1316 هجرية - 20 من فبراير سنة 1957 م

المبادئ
المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته

السؤال
من الفرغلى سيد.
قال طلق رجل زوجته فى 31/11/1956 طلاقا أول رجعيا فى غيبتها ثم توفى عنها فى 14/1/1957 فهل هذه الزوجة ترث زوجها أم لا

الجواب
المطلقة رجعيا ترث زوجها شرعا وطبقا للمادة 11 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 إذا مات الزوج وهى فى عدته من هذا الطلاق فإذا كانت المطلقة المذكورة لم تنقض عدتها من المتوفى بوضع حمل بعد الطلاق وقبل الوفاة تكون لا تزال فى عدة طلاقه الرجعى المذكور لأن المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لا تحتمل انقضاءها بغير وضع الحمل شرعا ومن ثم تكون المطلقة المذكورة من ورثته وتستحق ثمن تركته فرضا إذا كان له فرع وارث وربعها فرضا إذا لم يكن له فرع وارث والله أعلم
(5/124)
________________________________________
الطلاق الرجعى والميراث

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1306 هجرية - 10 من أبريل سنة 1957 م

المبادئ
1 - المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته.
2 - الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حين انقضاء العدة دون مراجعة.
3 - المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا لم تزد المدة على السنة من تاريخ الطلاق.
4 - لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق

السؤال
من محمد محمود.
قال طلق محمود محمد زوجته سعدية محمد طلاقا أول فى 27/7/1955 وصادق على الرزق بولديه منها ثم توفى فى 22 مارس سنة 1956 فهل هذه المطلقة المذكورة ترث زوجها أم لا

الجواب
المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته من هذا الطلاق فإذا كانت سعدية المذكورة لم تعترف بانقضاء عدتها بعد الطلاق الرجعى المشار إليه من تاريخ ايقاعه فى 27/7/1955 إلى تاريخ وفاة المطلق فى 22 مارس سنة 1956 كانت وارثة له بصفتها زوجة لأن الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حيث انقضاء العدة بعد وقوعه بدون مراجعة ولأن المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا كانت المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لم تزد على السنة وهذا هو مفهوم المادة رقم 17 من القانون رقم 25 سنة 1929 التى نصت على أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق أما إذا كانت قد اعترفت بانقضاء عدتها قبل وفاته فانها لا ترثه بسبب الزوجية لانقطاعها بانقضاء العدة والله أعلم
(5/125)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 3 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 3 من اصل 7انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد السادس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: الـعــقـيــــــــدة الإســــلامـيــــــــــة :: فـتـــاوى دار الإفـتــــاء الـمـصــــرية-
انتقل الى: