منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.

أحْـلامٌ مِـنْ أبِـي (باراك أوباما) ***

 

 فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالإثنين 11 ديسمبر 2023, 9:54 pm

الأخت الشقيقة والأخت لأم مع أولاد الأخ لأم

المفتي
محمد بخيت.
شعبان سنة 1338 هجرية - 4 من مايو سنة 1920 م

المبادئ
1 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما وتقسم التركة بينهما مرابعة للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخت لأم الربع الباقى فرضا وردا

السؤال
من حسن على فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وأختها شقيقتها وأختها لوالدتها وعن أولاد أخيها لوالدتها وتركت ما يورث عنها شرعا.
فما يخص كل واحد من الوارثين بالنصيب الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة تقسم بين أختها الشقيقة وأختها لوالدتها أرباعا فرضا وردا للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخت لوالدتها الربع الباقى فرضا وردا ولا شىء لأولاد أخيها لوالدتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم
(5/287)
________________________________________
انفراد الأخت لأب بالتركة

المفتي
محمد بخيت.
رمضان سنة 1338 هجرية - 6 من يونيو 1920 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت لأب وابن الخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أخت لأب يكون لها النصف فرضا والباقى ردا

السؤال
من محفوظ أفندى بما صورته - فى امرأة توفيت عن أختها لأبيها وأولاد أخت أخرى لأبيها أيضا توفيت من قبلها ذكورا وإناثا وابن خال وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأخت المتوفاة المذكورة لأبيها من تركتها النصف فرضا والنصف الآخر يرد عليها ولا شىء لأولاد الأخت الأخرى المذكورة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ولا شىء أيضا لابن الخال المذكور لما ذكر
(5/288)
________________________________________
البنت مع بنت الابن

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى أول سنة 1339 هجرية - 20 يناير سنة 1921 م

المبادئ
إذا انفردت البنت مع بنت الابن كان النصف للبنت فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما

السؤال
من على شاكر - فى امرأة توفيت عن بنتها وبنت ابنها وتركت ما يورث شرعا فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى من التركة يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون لبنت المتوفاة المذكورة من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت الابن الربع الباقى كذلك فرضا وردا والله أعلم
(5/289)
________________________________________
جدة لأم مع أخوال وأبناء عمة

المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
ذى القعدة سنة 1338 هجرية - 3 أغسطس سنة 1920 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن جدة لأم وأخوال وأبناء عمة تكون جميع التركة للجدة لأم وحدها فرضا وردا.
2 - الأخوال وأبناء العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد عليهم

السؤال
من سامى بمراقبة حسابات المخازن المصرية فى رجل توفى عن جدته أم أمه وثلاثة أخوال وخالة وابنى عمته.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على السؤال.
ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال تكون تركة المتوفى المذكور جميعها لجدته أم أمه فرضا وردا ولا شىء لأخواله وخالته وابنى عمه المذكورين والله أعلم
(5/290)
________________________________________
زوجة وأخ وأخت لأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
التاريخ 11 ربيع آخر سنة 1940 هجرية - 10 ديسمبر 1921 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ وأخت لأم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخ والأخت لأم فرضا وردا

السؤال
من عزيزة لبنى فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخيه وأخته من الأم وترك ما يورث عنه شرعا فما نصيب كل منهم فى تركته

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأخيه وأخته من الأم فرضا وردا بالسوية بينهما.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/291)
________________________________________
الأم مع العمة الشقيقة

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع أول سنة 1342 هجرية - 11 أكتوبر 1923 م

المبادئ
1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى الأم تكون التركة كلها لها فرضا وردا

السؤال
من على منصور - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابنه منها وعن أخته الشقيقة فقد - ثم توفى الابن المذكور عن والدته وعمته المذكورتين فقط فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب والثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالابن - وجميع تركة المتوفى ثانيا لوالدته فرضا وردا ولا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/292)
________________________________________
الأم مع الإخوة لأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جماد أول سنة 1342 هجرية - 26 ديسمبر 1923 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد على الجميع بنسبة سهامهم فيكون للأم الثلث فرضا وردا وللإخوة لأم الثلثان فرضا وردا

السؤال
من حسين حسنى فى امرأة تدعى حميدة بنت جارحى توفيت إلى رحمة الله تعالى عقيمة وتركت ما يورث عنها شرعا وانحصر ذلك فى والدتها وثلاثة إخوة ذكور من والدتها وابن عمتها شقيقة والدها.
فما نصيب كل منهم بطريق الميراث الشرعى. أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها من الأم الثلاثة الذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد على الأم والإخوة بنسبة أنصبائهم فيكون للأم من جميع التركة الثلث وللإخوة لأم الثلاثة الذكور الثلثان فرضا وردا بالسوية بينهم ولا شىء لابن العمة لأنه من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم
(5/293)
________________________________________
الأم مع الأختين لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جماد آخر سنة 1342 هجرية - 3 فبراير 1924 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن بنسبة سهامهن

السؤال
من فائقة بنت أمين فى أن المرحوم إبراهيم أفندى توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1923 وانحصر إرثه الشرعى فى والدته الست فاطمة بنت المرحوم الحاج أبو بكر وأختيه من والده الست فائقة أمين والست أمينة أمين من غير شريك وترك تركة فما يخص كلا من هؤلاء فى تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه لأبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين المذكورتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا وللأختين لأبيه أربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا لكل واحدة منهما خمسان.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/294)
________________________________________
أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1343 هجرية - 6 أغسطس 1924 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ويرد الباقى الى الأم والأختين الشقيقتين بنسبة أنصبائهن

السؤال
من الشيخ عبد الرءوف عبد السلام فى بنت توفيت قاصرة تدعى حكمت بنت محمد عن والدتها الست فاطمة بنت عمر أفندى وعن أختيها شقيقتيها سيدة واعتدال وعن أخواتها لأبيها وهن عزيزة ومنيرة ونبوية وسنية ولبيبة وزينب ولم يكن لها وارث سوى من ذكرن والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل منهن أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضاب السوية بينهما ولا شئ لأخواتها لأبيها الست المذكورات والباقى يرد على الأم والأختين الشقيقتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا ويكون للأختين الشقيقتين الأربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم
(5/295)
________________________________________
أم مع بنات عم شقيق

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب سنة 1343 هجرية - 15 فبراير 1925 م

المبادئ
1 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم تحوز التركة كلها فرضا وردا

السؤال
من سكينة بنت حسن فى أن المرحوم أحمد محمد توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أربع بنات منها وعن أخيه الشقيق رزق محمد فقط - ثم توفيت إحدى بناته الأربع عن أمها وأخواتها الثلاث والشقيقات وعن عمها الشقيق رزق محمد فقط.
ثم توفى رزق محمد أخو المتوفى الأول عن زوجته سكينة وعن ابنيه حمدى رزق ورزق رزق فقط - ثم توفى حمد رزق عن والدته سكينة وعن أخيه شقيقه رزق رزق - ثم توفى رزق رزق عن والدته سكينة وعن بنات عمه الشقيق فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء المتوفين بين ورثته.
ومن يرث ومن لا يرث ومن نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا - ولأم المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمها الشقيق تعصيبا - ولزوجة المتوفى ثالثا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيه المذكورين تعصيبا بالسوية بينهما - ولأم المتوفى رابعا من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه الشقيق - تعصيبا - وجميع تركة المتوفى خامسا لوالدته فرضا وردا ولا شئ لبنات عمه المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/296)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالإثنين 11 ديسمبر 2023, 9:58 pm

أخت وأخت لأب مع ابن أخت لأم وبنت أخ

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان سنة 1343 هجرية - 11 أبريل 1925 م

المبادئ
1 - ابن الأخت من الأم وبنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما

السؤال
من عبد العزيز أفندى فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وعن أخت من أبيها وعن ابن أخت من أمها وعن بنت أخ شقيق وتركت تركة - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا وللأخت من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فتقسم جميع التركة بينهما أرباعا فرضا وردا فيكون للأخت الشقيقة من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا وللأخت من الأب الربع الباقى منها فرضا وردا ولا شئ لابن الأخت من الأم ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفرض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/297)
________________________________________
الأخت الشقيقة مع ولدى العم لأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان سنة 1344 هجرية - 14 فبراير 1926 م

المبادئ
1 - ابنا العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة تحوز التركة جميعها فرضا وردا

السؤال
من الشيخ محمد حاتم فى أن السيد محمد توفى عن أخته الشقيقة المدعوة منور محمد وعن ابنى عمه لأم وهما حسن حسن وعلى حسن وترك تركة.
والمطلوب بيان نصيب كل من الورثة المذكورين أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لأخته الشقيقة فرضا وردا ولا شئ لابنى عمه من الأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/298)
________________________________________
الأختان لأب مع الجدة لأم والعمين لأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى الحجة سنة 1344 هجرية - 14 يونية 1926 م

المبادئ
1 - العمان لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أختين لأب وفى جدة لأم يكون للأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللجدة لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن

السؤال
من حسن إبراهيم فى أن المرحوم نجيب حسن توفى إلى رحمة الله عن أختيه لأبيه هما نجية وزينب وعن عميه أخوى والده من الأم وهما محمود أفندى زكى وحسين أفندى زكى وعن جدته أم أمه وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لأختى المتوفى المذكور لأبيه من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولجدته أم أمه السدس فرضا والباقى يرد على الأختين لأب والجدة المذكورة بنسبة أنصبائهن فيكون للأختين لأب من جميع التركة أربعة أخماسها فرضا وردا لكل واحدة منهما خمسان وللجدة المذكورة الخمس الباقى فرضا وردا ولا شئ للعمين لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/299)
________________________________________
الأم مع بعض ذوى الأرحام

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم سنة 1345 هجرية - 4 أغسطس 1926 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا

السؤال
من إسماعيل كامل قال شخص توفى عن والدته وعمته الشقيقة وبنت أخته الشقيقة وأولاد عمته الشقيقة وترك ما يورث عنه شرعا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لوالدته فرضا وردا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/300)
________________________________________
البنت مع بنات الابن

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم سنة 1346 هجرية - 19 يوليه 1927 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى بنت وبنات ابن يكون للبنت النصف فرضا ولبنات الابن الدس فرضا تكملة للثلثين ويرد عليهن جميعا الباقى بحسب أنصبائهن

السؤال
من أحمد زكى بما صورته إن الست فاطمة السنارية توفيت عن ابنتها الست عائشة رسمى وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها ثلاث بنات فقط.
ولمن يكن لها وارث سوى من ذكر - أرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث أفيدا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنات ابنها الثلاث السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بحسب أنصبائهن.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/301)
________________________________________
أخ وأخت لأم مع أخت لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جماد آخر سنة 1346 هجرية - 15 ديسمبر 1927 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وأخت لأب.
يكون للأخ والأخت لأم من جميع التركة خماسها فرضا وردا بالسوية بينهما.
وللأخت لأب ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا

السؤال
من موسى حسن فى امرأة توفيت عن أخت وأخ لها من أمها وأخت أخرى من أبيها وتركت تركة - فمن الذى يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من رث - أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب
للأخ والأخت لأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضاب السوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهم بنسبة أنصبائهم فيكون للأخ والأخت لأم من جميع التركة الخمسان فرضا وردا بالسوية بينهما لكل منهما خمس وللأخت لأب ثلاثة الأخماس الباقية من التركة فرضا وردا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والأوراق عائدة من طيه كما وردت
(5/302)
________________________________________
أم وأخت شقيقة مع أختين لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1347 هجرية - 23 أغسطس 1928 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن

السؤال
من أمينة إبراهيم فى بنت قاصر تدعى جليلة بنت عبد الكريم توفيت عن والدتها آمنة إبراهيم وشقيقتها ربيعة وأختيها من والدها وهما نصرة وثوما وتركت تركة فما نصيب كل منهن فى تركتها مع العلم بأنه لم يكن لها ورثة خلاف المذكورين

الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها السدس فرضا بالسوية بينهما تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا وللأختين من الأب الخمس الباقى فرضا وردا بالسوية بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
(5/303)
________________________________________
الأخت الشقيقة مع ولدى عمة شقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1348 هجرية - 27 أغسطس 1929 م

المبادئ
1 - ولدا العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا

السؤال
من إبراهيم محمد فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وعن ولدى عمتها الشقيقة ذكر وأنثى فقط ولم يكن لها وارث آخر سوى من ذكر مع العلم بأن الجميع مسيحيون البعض كاثوليك والبعض أرثوذكس متحدين فى الدين والدار - والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأختها الشقيقة فرضا وردا وهذا متى كانت المتوفاة وشقيقتها متحدين فى الدار ولا شئ لولدى العمة الشقيقة لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى أختها المذكورة بالسؤال والله أعلم
(5/304)
________________________________________
الزوج مع البنت

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1348 هجرية - 11 سبتمبر 1929 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت يكون للزوج الربع فرضا والباقى للبنت فرضا وردا

السؤال
من حسين حسن السؤال الآتى.
ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها التى ماتت وهى على عصمته وعن ابنتها أسماء حسين من زوج آخر توفى قبلها ولم يكن لها وارث خلاف ذلك وتركت تركة فما نصيب كل منهما حسب الميراث الشرعى أفيدونا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتها فرضا وردا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواهما والله أعلم
(5/305)
________________________________________
ميراث به رد وعول

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1348 هجرية - 12 من سبتمبر سنة 1929 م

المبادئ
1 - بإنحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والأخوات جميعا بنسبة سهامهن.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأختين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول

السؤال
من حسن سليمان السؤال الآتى توفى رجل عن زوجتين وبنات أربع وأخت شقيقة - ثم توفيت إحدى البنات الأربع المذكورات عن والدتها إحدى الزوجتين المذكورتين وعن أخواتها الشقيقات الثلاث - ثم توفيت بنت ثانية من البنات الأربع المذكورات عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين فما مقدار نصيب كل وارث من هؤلاء الورثة فى كل من المتوفين المذكورين حسبما يقتضيه المنهج الشرعى الشريف ولفضيلتكم وافر الشكر من العلم بأنه لم يكن للمتوفين المذكورين ورثة سوى من ذكورا

الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والأخوات الثلاث الشقيقات بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع تركة المتوفاة ثانيا الخمس فرضا وردا وللأخوات الشقيقات الثلاث أربعة الأخماس فرضا وردا بالسوية بينهن - ولزوج المتوفاة ثلثا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية لكل واحدة منهما سهمان.
وهذا إذا لم يكن لحد من المتوفين وارث أخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
(5/306)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالإثنين 11 ديسمبر 2023, 9:59 pm

زوجة وأن وبنتان

المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1348 هجرية - 9 من ديسمبر سنة 1929 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن

السؤال
من محفوظ عاشور السؤال المتضمن الآتى توفى رجل عن زوجته ووالدته وبنتيه فما نصيب كل فى تركته

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من الباقى بعد فرض الزوجة الخمس فرضا وردا وللبنتين منه أربعة أخماسه فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
(5/307)
________________________________________
أم وأخت شقيقة وأولاد عمة شقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1348 هجرية - 9 من يناير سنة 1930 م

المبادئ
1 - أولاد العمة من ذوى الأرحام المؤرخين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة سهامهما

السؤال
من بطريكخانة الأرمن الأرثوذكس بمصر السؤال المتضمن الآتى شخص أرمنى مسيحى أرثوذكسى توفى وترك والدته وشقيقته وأولاد عمته ذكرين وأنثيين والجميع أرمن أرثوذكس مسيحيون ومقيمون بمصر ومتحدون فى الدار - فمن يرث ومن لا يرث وما حصة كل

الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولشقيقته النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبهما فيكون للأم من جميع تركة المتوفى المذكور الخمسان فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا ولا شئ لأولاد عمته المتوفاة قله لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين وكان المتوفى وورثته متحدين فى الدار والله أعلم
(5/308)
________________________________________
زوجة وبنت وبنات ابن

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1348 هجرية - 7 من مايو سنة 1930 م

المبادئ
بإنحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنات ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت بعد فرض الزوجة ثلاثة أرباع الباقى فرضا وردا.
ولبنات الابن الربع الباقى بالسوية بينهن فرضا وردا

السؤال
من أحمد زكى بما يأتى توفى المرحوم محمد بك عن بنته وزوجته وبنات ابنه الثلاث فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنات ابنه الثلاث السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى يرد على البنت وبنات الابن الثلاث بنسبة أنصبائهن فيكون للبنت بعد فرض الزوجة ثلاثة أرباع الباقى من التركة ويكون لبنات الابن الثلاث المذكورات الربع الباقى بالسوية بينهن - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالسؤال والله أعلم
(5/309)
________________________________________
جدة لأم وعمة شقيقة وعمة لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1348 هجرية - 20 من مايو سنة 1930 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ومن يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم تكون.
جميع التركة لها فرضا وردا

السؤال
من خضرة وسيدة بما يأتى توفيت بنت عن جدتها لوالدتها (أم أمها) وعمتها الشقيقة وعمتها لم فما نصيب كل

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لجدتها أم أمها فرضا وردا ولا شئ للعمتين المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى جدتها المذكورة والله أعلم
(5/310)
________________________________________
أم وإخوة لأم وعمتان شقيقتان

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1349 هجرية - أول يوليو سنة 1930 م

المبادئ
1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم بنسبة سهامهم

السؤال
من مصطفى حافظ بما يأتى توفى رجل عن أمه وأخواته لأمه ذكورا وإناثا وعن عمتين شقيقتين فما نصيب كل

الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى يرد على الأم والإخوة المذكورين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الثلث فرضا وردا وللإخوة للأم الثلثان البقيان فرضا وردا بالسوية بينهم ولا شئ للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
(5/311)
________________________________________
اجتماع بنت الابن مع بنت ابن الابن

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1349 هجرية - 2 أبريل سنة 1931 م

المبادئ
بإنحصار الإرث فى بنت ابن وبنت ابن ابن يكون لبنت الابن النصف فرضا ولبنت ابن الابن الدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما

السؤال
من أحمد سالم بما يأتى توفيت امرأة عن بنت ابنها وبنت ابن ابنها فما نصيب كل

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى حاشية الفتاوى على شرح السيد الشريف على السراجية ما نصه (لأصل فى بنات الابن عند عدم بنات الصلب أن أقربهن إلى الميت تنزل منزلة البنت الصلبية والتى تليها فى القرب تنزل منزلة بنات الابن وهكذا يفعل وإن سفلن.
وعلى هذا فلبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابن ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون لبنت الابن من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت ابن الابن الربع الباقى فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواهما والله أعلم
(5/312)
________________________________________
أم وزوجة وبنتان

المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد أول سنة 1350 هجرية - 4 أكتوبر 1931 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى يكون للأم منه الخمس فرضا وردا وللبنتين أربعة أخماسه فرضا وردا

السؤال
طلبت حكمدارية العاصمة بيان نصيب كل من ورثة محمود حسن وهن والدته وزوجته وبنتاه

الجواب
اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ 20/8/1931 رقم 39/1/56 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم محمود حسن ونفيد بأن لوالدته من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن وعلى ذلك يقسم الباقى بعد فرض الزوجة بين الأم والبنتين أخماسا فرضا وردا فيكون للأم منه الخمس ويكون للبنتين أربعة الأخماس الباقية من ذلك الباقى بالسوية بينهما فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالشهادة الإدارية
(5/313)
________________________________________
أم وأخ شقيق أم لأب أم لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1350 هجرية - 23 مارس 1932 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخ يكون للأم الثلث فرضا وللأخ إن كان شقيقا أم لأب الباقى تعصيبا فإن كان أخا لأم كان للأم الثلثان فرضا وردا وللأخ لأم الثلث الباقى فرضا وردا

السؤال
من حكمدارية العاصمة بالآتى طلبت بيان نصيب كل من ورثة المرحوم سالمان عطية

الجواب
اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ فى 6 مارس سنة 1932 رقم 1/ب/90 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم سالمان عطية وتبين منها أنه توفى عن والدته وعن أخيه مسبب عطيه ونفيد بأن لوالدته من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد الإخوة والباقى لأخيه المذكور إن كان أخا شقيقا أو لأب أما إذا كان الأخ المذكر أخا له من الأم فقط فيكون لوالدة المتوفى من التركة الثلثان فرضا وردا وللأخ لأم الثلث الباقى فرضا وردا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى والدته وأخيه
(5/314)
________________________________________
الأم مع الأخت لأم والعمة

المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد آخر سنة 1351 هجرية - 17 أكتوبر 1932م

المبادئ
1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
2 - بانحصار إرث المتوفى فى أمه وأخته لمه تستحق الأم الثلث فرضا والأخت للأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة فروضهما

السؤال
من صالح على دلوكة بالآتى مات رجل وله عمة شقيقة وأخت له من أم وأم فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم جود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون للأم من جميع التركة الثلثان فرضا وردا وللأخت لأم الثلث فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالسؤال والله أعلم
(5/315)
________________________________________
الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1352 هجرية - 15 أغسطس 1933 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب.
يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا.
وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين.
والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن

السؤال
من أمينة بنت محمد توفيت المرحومة سمهانة بنت محمد عن أمها وأختها الشقيقة وأختها من أبيها وتركت تركة فما نصيب كل فى تركتها

الجواب
لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع تركة المتوفاة الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا.
وللأخت لأب الخمس الباقى فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورات والله أعلم
(5/316)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالإثنين 11 ديسمبر 2023, 9:59 pm

الأخت مطلقا مع ولدى الأخت

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1352 هجرية - 6 سبتمبر 1933 م

المبادئ
1 - ولدا الأخت مطلقا من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - جميع التركة تكون للأخت مطلقا عند انفرادها سواء أكانت شقيقة أم لب أم لأم فرضا وردا

السؤال
من حسنى برهان المحامى بالآتى توفى شخص عن أخت فقط وولدى أخت فما نصيب كل فى التركة

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لأخته فرضا وردا سواء أكانت هذه الأخت شقيقة للمتوفى أم لأب أم لأم ولا شئ لولدى الأخت لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى أخته المذكورة والله أعلم
(5/317)
________________________________________
الزوجة مع أم وبنتين وحمل مستكن

المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1352 هجرية - 21 أكتوبر 1933 م

المبادئ
1 - يوقف للحمل المستكن نصيب ولد ذكر.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأم وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا ويقسم الباقى بين البنتين والحمل المستكن بفرضه ذكرا للذكر مثل حظ الأنثيين ويوقف نصيبه حتى يبين حاله.
3 - إذا انفصل الحمل كله أو أكثره حيا ذكرا أخذ نصيبه الموقوف له.
4 - إذا انفصل الحمل كله أو أكثره حيا أنثى كان لها مع البنتين الثلثان فرضا مثالثة بينهن والباقى يرد عليهن وعلى الأم حسب سهامهن.
5 - اذا انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا كان الباقى بعد فرض الزوجة للأم منه السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن

السؤال
من محافظة مصر بالآتى طلبت تقسيم مبلغ ... بين ورثة المرحوم إبراهيم سيد

الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ بتاريخ 8/10/1933 رقم 3345 على الشهادة المرافقة له وتبين منها وفاة المرحوم إبراهيم سيد عن زوجة حامل وبنتيه ووالدته ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى وهو سبعة عشر سهما من أربعة وعشرين سهما يقسم بين البنتين والحمل بفرض أنه ذكر تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل من البنتين أربعة أسهم وربع سهم ويوقف للحمل الذكر ثمانية أسهم ونصف سهم فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان أخذ النصيب الموقوف جميعه وإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان لها ولأختيها من جميع التركة ستة عشر سهما وأربعة أخماس سهم أثلاثا بينهن فرضا وردا وكان للأم أربعة أسهم وخمس سهم فرضا وردا أيضا فيعطى لها على هذا التقدير من النصيب الموقوف خمس سهم ليكمل لها حقها أما إذا انفصل كله أو أكثره ميتا كان للبنتين ستة عشر سهما وأربعة أخماس سهم فرضا وردا مناصفة بينهما وللأم أربعة اسهم وخمس سهم فرضا وردا وأما الزوجة فنصيبها وهو ثلاثة أسهم لا يتغير على كل حال
(5/318)
________________________________________
أخت وأم مع عمة وأولاد عمه

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1353 هجرية - 16 من ابريل 1934 م

المبادئ
1 - العمة وأولادها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أخت وأم يكون للأخت ثلاثة أخماس التركة فرضا وردا.
وللأم الخمسان الباقيان فرضا وردا

السؤال
من الشيخ محمد عبد الغنى بالآتى توفى رجل عن زوجتين وبنتين وأخت شقيقة وأولاد أختيه الشقيقتين - ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة ووالدتها وعمتها وأولاد عمتها.
فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث مناصفة بينهما ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأخته الشقيقة لأنها عصبة مع البنتين ولا شئ لأولاد الأختين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - ولأخت المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى يرد على الأخت الشقيقة والأم بنسبة نصيب كل منهما فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أخماس تركة المتوفاة الثانية وللأم الخمسان الباقيان ولا شئ لعمتها ولا لأولاد عمتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
(5/319)
________________________________________
أخ لأم مع ابن عم لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1353 هجرية 13 من فبراير سنة 1935 م

المبادئ
1 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم يجوز جميع التركة فرضا وردا

السؤال
من محمد صبيح فى بنت توفيت عن أخيها من أمها وعن ابن عمها أخى والدها من الأم وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأخيها من أمها فرضا وردا ولا شئ لابن عمها أخى والدها من الأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/320)
________________________________________
الأخ لأم مع العم

المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1355 هجرية 3 أكتوبر سنة 1936 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وعم يستحق الأخ لأم السدس فرضا والعم الباقى تعصيبا إن كان عما شقيقا أو لأب.
2 - إن كان العم المذكور أخا لوالد المتوفاة لأم فلا يرث وتكون التركة جميعها للأخ للأم فرضا وردا

السؤال
من عبد الحافظ عبد الرحيم قال عن امرأة توفيت وتركت تركة وتوفيت عن أخ من الأم وعم ولم يوجد خلاف ذلك للمتوفاة أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب

الجواب
للأخ لأم من تركة المتوفاة المذكورة السدس فرضا والباقى فعمها تعصيبا إن كان أخا شقيقا لوالدها أو لأب أما إن كان العم المذكور أخا لوالدها من الأم فإنه لا يرث ويكون حينئذ جميع تركة المتوفاة لأخيها لأمها فرضا وردا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/321)
________________________________________
الزوجة مع أخت شقيقة وأولاد أخت لأب وخال

المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1355 (7 من يناير سنة 1937 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت لأب والخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخت الشقيقة فرضا وردا

السؤال
من يوسف مجلى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى إلى رحمة الله عن زوجة وأخت شقيقة وأولاد أخت لأب (متوفاة) ذكر وأنثيين وخال.
وترك هذا الرجل ميراثا فكيف يقسم بين هؤلاء

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة الباقى فرضا وردا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد إلى ذوى الفروض الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان المتوفى وورثته متحدين فى الدين والدار والله أعلم
(5/322)
________________________________________
الزوج مع الأم والبنت

المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1355 هجرية - 7 من يناير 1937 م

المبادئ
بإنحصار الإرث فى زوج وأم وبنت يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة سهامها

السؤال
من عمرا على قال أعرض على مسامع فضيلتكم بأن استفتائى عن ميراث قدره 15 سهما، 7 قراريط ملك المرحومة ستيتة بنت سيد زوجتى وينحصر إرثها فى زوجها وابنتها عز ووالدتها معزوزة فرج وابنتها عز توفيت بعد والدتها عن والدها وعن جدتها أم أمها فقط فنرجو الاستفتاء عن نصيب كل منهم على حدة

الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى بعد ذلك يرد على كل من الأم والبنت بحسب نصيبيهما فتصح هذه المسألة بجعل التركة ثمانية وأربعين سهما للزوج منها اثنا عشر سهما فرضا وللأم تسعة أسهم فرضا وردا وللبنت سبعة وعشرون سهما فرضا وردا كذلك.
ولجدة المتوفاة الثانية أم أمها السدس فرضا والباقى لأبيها تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم
(5/323)
________________________________________
البنت مع ابن البنت

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1355 24 من يناير 1937 م

المبادئ
1 - ابن البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - بوفاة المتوفاة عن بنت وابن بنت تكون التركة كلها للبنت فرضا وردا

السؤال
من ناشد ميخائيل قال ما قولكم دام فضلكم فى أن حرمة تدعى قمر بنت على توفيت عن بنت على قيد الحياة وعن ابن بنتها توفيت قبلها.
والمطلوب معرفة ميراثها هل ينحصر فى بنتها الموجودة الآن دن سواها أو يشترك معها ابن بنتها المتوفاة قبلها وما يكون نصيب لك منهما فى الميراث ولكم الأجر والثواب

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنتها فرضا وردا ولا شئ لابن ابنتها المتوفاة قبلها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض وعن الرد على من يرد عليه منهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
تعليق نص القانون 71 سنة 1946 فى المادة 67 على استحقاق الفرع غير الوارث وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه أصله لو كان حيا بشرط ألا يزيد على الثلث.
تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب
(5/324)
________________________________________
الأخت لأم مع الأخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1356 هجرية 27 مايو 1937 م

المبادئ
بإنحصار الإرث فى أخت لأم وأخت لأب يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما

السؤال
من عباس سعودى قال رجل توفى وترك أختا لأم وأختا لأب.
فما نصيب كل منهما فى تركته

الجواب
للأخت لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهما بمقدار ميراث كل منهما فيكون للأخت لأم ربع جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأب ثلاثة الأرباع الباقية فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/325)
________________________________________
الأخت الشقيقة مع الأخت لأم وأولاد البنت

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1356 هجرية - 19 يونيه 1937 م

المبادئ
1 - أولاد البنت من ذوى الأرحام ولا يرث أحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأم يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما

السؤال
من مصطفى جوهر قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تسمى شفيقة بنت سيد توفيت إلى رحمة مولاها عن أختيها عيوشة سيد شقيقتها وهبة سيد أختها لأمها وعن أولاد بنتها زنوبة المتوفاة قبلها وهم حسن ومحمد وسيد وسارة وزينب حسين وتركت ما يورث عنها شرعا - فمن يرث من المذكورين ومن لم يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لشقيقة المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا والباقى يرد على كل من الأخت الشقيقة والأخت لأم بمقدار ميراث كل منهما فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأم الربع الباقى فرضا وردا ولا شئ لأولاد بنتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على من يرد عليه منهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/326)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالإثنين 11 ديسمبر 2023, 10:00 pm

الأخت الشقيقة مع الأخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1356 هجرية - 21 ديسمبر 1937 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخرى لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما حسب سهامهما

السؤال
من نفوسة خليل قالت توفى عبد الفتاح مصطفى عن نبوية مصطفى أخته الشقيقة وعيوشة أخته لأبيه لذلك أرجو من فضيلتكم بيان نصيب كل منهما فى تركة المتوفى

الجواب
لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين الباقى يرد عليهما بقدر نصيب كل منهما فى التركة فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا وللأخت لأب الربع الباقى فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/327)
________________________________________
أم وأخت شقيقة مع عمة شقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1357 هجرية - 5 فبراير 1939 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليه من أصحاب الفروض.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة سهامهما

السؤال
من الشربينى فودة فى ولد توفى عن أم وأخت شقيقة وعمة شقيقة والده - ثم توفيت الأخت بعد الولد عن أم وعمة شقيقة والدها ولم يكن لهما أعمام ولا أصحاب فروض خلاف من ذكروا نرجو التكرم بالإفادة عن نصيب الأم فى الاثنين وعن نصيب العمة فى الاثنين

الجواب
لأم المتوفى الأول من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد على الأم والأخت الشقيقة كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأم خمسا التركة فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض وعمن يرد عليه منهم - وجميع تركة المتوفاة الثانية لأمها فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض وعمن يرد عليه منهم وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم.
تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب
(5/328)
________________________________________
أم وأخت شقيقة مع أخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1358 هجرية - 18 ابريل 1939 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم تستحق الأم السدس فرا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهم بنسبة أنصبائهم

السؤال
من عبد الحميد على قال رجل توفى وترك تركة مقدارها سبعة قراريط وله أخت شقيقة وأخ من الأم وأم وليس له أحد خلاف من ذكر أرجو من فضيلتكم إخبارنا عن كيفية الميراث حيث إننا فى نزاع فى ذلك

الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه من أمه السدس فرضا والباقى يرد عليهم كل بقدر نصيبه فى التركة فيكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا وللأخ من الأم الخمس الباقى فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/329)
________________________________________
أخت لأم وأخ، وزوجة وبنات، وبنتان

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1359 هجرية - 7 مايو 1940 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للبنات الأربع بالسوية بينهن فرضا وردا.
3 - بانحصار الإرث فى بنتين فقط تكون التركة كلها لهما مناصفة بينهما فرضا وردا

السؤال
من زنوبة عامر قالت ما قولكم دام فضلكم فى أن المرحومة الست نفوسة مصطفى توفيت إلى رحمة مولاها عن أخيها الشقيق أمين مصطفى وعن أختها لأمها سكينة خليل فقط - ثم توفى بعدها المرحوم أمين مصطفى عن زوجته هانم وعن بناته الأربع المرزوق بهن من زوجة أخرى متوفاة قبله وهن فطومة وبمبة وفريدة وسكينة وعن أخته لأمه سكينة خليل - ثم توفيت سكينة خليل عن بنتيها زنوبة ونفوسة بنتى عامر موسى فقط.
فما نصيب كل من الورثة فى مورثهم

الجواب
لأخت المتوفاة الأولى لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شئ لأخته لأمه لحجبها بالبنات - وجميع تركة المتوفاة الثالثة لبنتيها فرضا وردا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
(5/330)
________________________________________
الأخت الشقيقة مع الأخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 14 مايو 1940 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم يكون للأخت النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما

السؤال
من السيد إسماعيل قال امرأة ماتت وتركت أختا شقيقة وأخا لأم - فما نصيب كل من الورثة فى التركة

الجواب
لأخت المتوفاة شقيقتها من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى يرد على الأخت الشقيقة والأخ لأم كل بقدر نصيبه فى التركة فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا وللأخ لأم الربع الباقى فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/331)
________________________________________
الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأم والجدة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 23 مايو 1940 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة بالأم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن

السؤال
من صبحى إبراهيم قال لى خالة قد تزوجت من مدة سنين من رجل ترك وقد خلفت منه بنتا ولها من العمر الآن حوالى 35 سنة وقد توفى هذا الرجل من زمن - وبعد ذلك تزوجت الست خالتى من رجل آخر ومكثت معه مدة وخلفت منه ولدا وبنتا وقد توفى هذا الزوج وترك منزلا فورثت منه زوجته ووالدته وابنه وبنته - وبعد مضى سنتين توفى الولد أصبح الآن موجود البنت ووالدتها وستها والبنت الأولى من الزوج سالف الذكر الأول - وأرجو من فضيلتكم بان تفتونى هل ترث فى الولد المتوفى أخته التى من الرجل التركى أو لا ترث

الجواب
المفهوم من السؤال أن الولد المذكور توفى عن أمه وأخته الشقيقة وأخته من أمه وجدته أم أبيه فإذا كان الحال كذلك كان لأمه من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى يرد على الأم والأخت الشقيقة والأخت لأم كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأم خمس جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأم الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا ولا شئ لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/332)
________________________________________
بنتا الابن مع أولاد البنت

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 28 مايو 1940 م

المبادئ
1 - أولاد البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى.
2 - بانحصار الإرث فى بنتى ابن فقط تكون التركة لهما مناصفة فرضا وردا

السؤال
من كلارة دكران قالت توفيت سيدة عن بنتى ابنها المتوفى قبلها وهما بيلا وكليرست وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها الطالبة ويوسف وأنطون وعن أنطون وفؤاد وأسطفان وجليلة أولاد بنتها الأخرى المتوفاة قبلها أيضا - وقد تركت ما يورث عنها شرعا - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة مع العلم بأن الجميع أقباط كاثوليك ورعية الحكومة المصرية

الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنتى ابنها المتوفى قبلها فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد بنتيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم - وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/333)
________________________________________
انفراد الأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 12 يونيه 1940 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا

السؤال
طلب قسم روض الفرج تقسيم تركة إبراهيم محمد

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 1251 المؤرخ 23/5/1940 الوارد إلينا مع كتاب محكمة مصر الابتدائية الشرعية رقم 1106 المؤرخ فى يونيه 1940 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المؤرخة فى 14/5/1940 التى لم يصدق عليها وقد دلت هذه الشهادة على وفاة المرحوم إبراهيم محمد عن والدته فقط.
ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وقت وفاته وارث آخر غير والدته كان لها جميع تركته فرضا وردا
(5/334)
________________________________________
تعدد الميراث بتعدد السبب

المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1359 هجرية - 16 نوفمبر 1940 م

المبادئ
1 - أولاد خال أب المتوفى أبعد فى الدرجة من بنتى عمه الشقيق فلا يرثون مع وجودهما.
2 - بانحصار الإرث فى بنتى عم شقيق إحداهما زوجة المتوفى تستحق الزوجة الربع فرضا والباقى لها ولأختها مناصفة بينهما

السؤال
من حسن حسنى قال ما قولكم فى رجل توفى عن زوجته وعن بنتى عمه الشقيق اللتين إحداهما زوجته وعن أولاد خال أبيه ذكر وسيدتين - فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من التركة

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
والباقى لها ولأختها مناصفة بينهما وتصح هذه المسألة بجعل تركة المتوفى ثمانية اسهم لبنت العم التى هى زوجة للمتوفى خمسة أسهم سهمان منها من حيث إنها زوجة وثلاثة اسهم من حيث كونها بنت عم شقيق ولبنت العم الشقيق الأخرى ثلاثة الأسهم الباقية ولا شئ لأولاد خال الأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم.
ے
(5/335)
________________________________________
الزوجة مع الأخت الشقيقة والأخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1360 هجرية - 13 إبريل 1941 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب تستحق الزوجة الربع فرضا والشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد على الشقيقة والأخت لأب كل بقدر نصيبها

السؤال
من عبد الله محمد قال رجل توفى عن زوجته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه فقط

الجواب
لزوجة المتوفى فى تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد على الأخت الشقيقة والأخت لأب كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع الباقى بعد نصيب الزوجة فرضا وردا وللأخت لأب ربعه فرضا وردا وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى جميعها ستة عشر سهما للزوجة منها أربعة أسهم فرضا وللأخت الشقيقة تسعة أسهم فرضا وردا وللأخت لأب ثلاثة أسهم فرضا وردا والله أعلم
(5/336)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالإثنين 11 ديسمبر 2023, 10:01 pm

الأم والبنت مع الأخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1360 هجرية - 4 يناير 1942 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - بانحصار الإرث فى أم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا.
والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما

السؤال
من حسن سلطان قال امرأة توفيت عن أمها وبنتها وأخيها لأمها فقط

الجواب
لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للأم منها سهم وللبنت ثلاثة الأسهم الباقية ولا شئ للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث والله أعلم
(5/337)
________________________________________
زوجة وابنان وثلاث إناث وأولاد ابن موصى لهم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1361 هجرية - 14 من إبريل 1942 م

المبادئ
1 - بإيصاء الموصى لأولاد ابنه بمثل ما كان يأخذه أبوهم لو كان حيا تصحح المسألة بين الموجودين من الورثة ويزاد عليها نصيب من سماه الموصى.
2 - بوفاة المورث عن زوجة وابنين وثلاث بنات وأولاد ابن موصى لهم بمثل نصيب أبيهم المتوفى.
وبعد زيادة نصيب من سماه الموصى.
يكون للزوجة سهم من عشرة وللابن سهمان وللبنت سهم واحد.
ولأولاد الابن الموصى لهم سهمان

السؤال
من أبى الوفا إبراهيم قال توفى والدى إبراهيم محمد فى 29 يناير 1942 عن أولاد على وأبى الوفا ونفيسة وآمنة وحميدة وعن زوجته فاطمة بدون شريك - وقد أوصى فى حال حياته لأولاد ابنه محمد إبراهيم بمثل نصيب أبيهم كما لو كان حيا - ونرجو بيان نصيب الوارث.
وتقسيم التركة مع ملاحظة أن محمد إبراهيم توفى قبل أبيه عن أولاد ذكور وإناث

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى إشهاد الوصية - ونفيد أن مقتضى نصوص الفقهاء أنه لاستخراج نصيب الموصى لهم تصحح المسألة بين الموجودين من الورثة ثم يزاد عليها نصيب الوارث الذى سماه الموصى وجعل نصيبه للموصى لهم فإن الموصى أقام الموصى لهم مقام من سماهم وحول نصيبه المسمى إليهم ولو صححت المسألة بين الموجودين من الورثة المذكورين لكانت من ثمانية أسهم للزوجة منها الثمن لوجود الفرع الوارث ولكل ابن من الابنين سهمان من الثمانية ولكل بنت من البنات الثلاث سهم فزاد حينئذ على ثمانية الأسهم مثل نصيب الوارث الذى جعل الموصى للموصى لهم مثل نصيبه لو كان موجودا وقت وفاته وذلك بزيادة سهمين فتكون المسألة من عشرة أسهم تنقسم إليها التركة للموصى لهم سهمان للذكر مثل حظ الأنثيين كنص الموصى وللزوجة سهم من عشرة أسهم وهو ثمن باقى التركة بعد تنفيذ الوصية ولكل من الابنين سهمان ولكل بنت من البنات الثلاث سهم فكان حينئذ للموصى لهم مثل ما لكل ابن من ابنى الموصى وضعف ما لكل من بناته.
وقد شرح هذه المسألة صاحب المحيط فى الجزء الخامس والعشرين صفحة 434 وما بعدها.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم
(5/338)
________________________________________
الزوج مع البنت والأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى يرد على البنت والأم كل بقدر نصيبه

السؤال
طلب قسم الوايلى تقسيم تركة نعيمة إبراهيم

الجواب
اطلعنا على كتاب القسم رقم 7454 وعلى الإعلام الشرعى الصادر من محكمة الجمالية الشرعية فى أول نوفمبر 1942 وقد دل على وفاة نعيمة إبراهيم وأن ورثتها والدتها وزوجها وبنتها ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر فإن لزوجها من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى يرد على الأم وعلى البنت كل منهما بقدر نصيبه وتصح المسألة بجعل التركة ثمانية وأربعين سهما للزوج منها اثنا عشر سهما وللبنت سبعة وعشرون سهما وللأم تسعة الأسهم الباقية فإذا كانت الإعانة منحت على أن تقسم قسمة التركة قسمت بالصفة المذكورة
(5/339)
________________________________________
الأم مع بنت وثلاث أخوات لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1361 هت - 26 نوفمبر 1942 م

المبادئ
1 - تحجب الأخوات لأم بالفرع الوارث.
2 - بانحصار الإرث فى أم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما

السؤال
من عبد الطيف عبد الفضيل قال توفيت نفوسة إبراهيم عن بنتها ووالدتها وثلاث أخوات من والدتها فما نصيب كل

الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة ما لكل منهما وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للأم سهم وللبنت ثلاثة الأسهم الباقية.
ولا شئ للأخوات لأم لحجبهن بالفرع الوارث.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/340)
________________________________________
الأخت الشقيقة مع بعض ذوى الأرحام

المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1362 هجرية - 31 يوليه 1943 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة وبنت ابن الأخ وبنات الأخت وابن الأخت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - بوفاة المتوفى عن أخت شقيقة وبعض ذوى أرحام تكون التركة كلها للأخت الشقيقة فرضا وردا

السؤال
من بواقية حبشى قال شخص توفى عن زوجته وأمه وبنته وعمه وعمته وترك ما يورث عنه عقارات وأطيان والعم والعمة شقيقان للمتوفى والمطلوب معرفة تحديد نصيب كل وارث - شخص آخر توفى عن أخته الشقيقة وبنت ابن أخيه وبنات أخته وابن أخته وهذه الأخت شقيقة ومتوفاة قبله، وترك ما يورث عنه من أموال وعقارات وأطيان.
والمطلوب معرفة نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى فى المسألة الأولى من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا.
ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وجميع تركة المتوفى فى المسألة الثانية لأخته الشقيقة فرضا وردا ولا شئ لبنت ابن أخيه ولا لبنات أخته ولا لابن أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم.
تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب
(5/341)
________________________________________
الأخت لأب مع ابنى أخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1362 هجرية - 12 أغسطس 1943 م

المبادئ
1 - ابنا الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى.
2 - بانحصار الإرث فى أخت لأب يكون لها النصف فرضا والباقى ردا

السؤال
من رمانة بخيت قالت رجل توفى عن ابنى أخيه لأمه وهما أحمد عباس ويوسف عباس وعن أخته لأبيه رمانة بخيت فما نصيب كل وارث

الجواب
جميع تركة المتوفى لأخته لأبيه فرضا وردا ولا شئ لابنى الأخ لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم.
تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب
(5/342)
________________________________________
الأم مع أخت شقيقة وأخت لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1362 هجرية - 11 سبتمبر 1943 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن

السؤال
من إبراهيم عطا قال رجل توفى عن زوجته وولديه منها ذكر وأنثى ثم توفى الولد عن أمه وعن أخته الشقيقة وعن أخته لأم - فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأم السدس فرضا والباقى يرد على كل من الأم والأخت الشقيقة والأخت لأم كل واحدة منهن بقدر نصيبها وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى الثانى خمسة أسهم للأم منها سهم من خمسة أسهم تنقسم إليها التركة وللأخت الشقيقة ثلاثة اسهم وللأخت لأم السهم الباقى وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
(5/343)
________________________________________
ميراث العاصب السببى

المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الثانى سنة 1332 هجرية

المبادئ
بوفاة المعتوق عن غير وارث نسبى يكون ميراثه لعاصبه السببى أو لابن العاصب السببى ولا شئ لبنات العاصب فى التركة

السؤال
من الست زبيدة سرى فى شخص إسمه طالب أغا توفى عن زوجتيه الست فاطمة هانم المعروفة بالكبيرة والست فاطمة هانم المعروفة بالصغيرة معتوقته التى تزوج بها بعد أن أعتقها وابنه حسن طالب من الزوجة الأولى لا غير - ثم توفيت الست فاطمة هانم الكبيرة عن نجلها حسن فقط - ثم توفى حسن عن زوجته الست زبيدة هانم وعن أولاده منها فاطمة هانم ونفيسة هانم ومحمد وفاخرة وإسماعيل لا غير - ثم توفيت فاخرة كريمة حسن عن والدتها وإخوتها الأشقاء فاطمة ونفيسة ومحمد وإسماعيل - ثم توفيت الست فاطمة هانم المعروفة بالصغيرة عن محمد وإسماعيل ولدى حسن بن طالب أغا معتقها وعن أولاد حسن الإناث فاطمة هانم ونفيسة هانم - فكيف تقسم تركة كل واحد من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكن لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن بالسوية بينهما والباقى لابنه المذكور - وتكون تركة المتوفاة ثانيا جميعها لابنها المذكور ويكون لزوجة المتوفى ثالثا من تركته الثمن والباقى لأولاده الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - ويكون لوالدة المتوفاة رابعا من تركتها السدس والباقى لإخوتها الأشقاء الأربعة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتكون تركة فاطمة هانم المتوفاة خامسا معتوقة طالب أغا لمحمد وإسماعيل ابنى ابن معتقها المذكور بالسوية بينهما ولا شئ للإناث من أولاد ابن معتقها والله تعالى أعلم
(5/344)
________________________________________
البنت مع العاصب السببى

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى الحجة سنة 1344 هجرية - 10 يوليه 1926 م

المبادئ
أبناء أخ المعتق لأب عصبة سببية ويأخذون الباقى من التركة بعد فرض البنت

السؤال
من مصطفى أفندى بدار الكتب المصرية قال - توفيت المرحومة الست نايسته هانم وزوجة المرحوم صالح معتوقة المرحومة الأميرة زينب هانم كريمة المرحوم الحاج محمد على باشا والى مصر السابق عن ورثتها الشرعيين وهم كريمتها الست زهرا هانم بنت صالح المذكور وفى عصبة معتقتها هم أصحاب السمو الأمراء محمد عباس حليم باشا ومحمد على حليم باشا وابراهيم حليم باشا ومحمد سعيد حليم باشا من غير شريك ولا وارث وهؤلاء الأمراء الأربعة هم أولاد المرحوم محمد عبد الحليم باشا الذى هو أخو الأميرة زينب هانم المعتقة لأبيها - فهل هؤلاء الورثة الشرعيون للست المتوفاة أم لا وما نصيب ما يأخذه كل وارث من تركة المتوفاة.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لعصبة معتقها وهم أبناء أخى معتقتها لأبيها الأمراء الأربعة الذكور المذكورون بالسوية بينهم تعصيبا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/345)
________________________________________
الإرث بالفرض والعصوبة السببية

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1350 هجرية - 4 يناير 1933 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج هو أخو معتق المتوفاة لأبيه يكون له النصف فرضا بصفته زوجا والنصف الآخر له بصفته عاصب معتقها

السؤال
من الأفوكاتو ح م بالآتى توفيت الست ولبر هانم عن زوجها رجب أفندى محمد الذى هو أخو معتقها المرحوم مصطفى أفندى لأبيه - فما نصيب كل فى التركة

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لزوجها المذكور النصف فرضا باعتبار كونه زوجا لها والنصف الآخر بالعصوبة السببية باعتبار كونه عاصب معتقها وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر سواه.
والله أعلم
(5/346)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالإثنين 11 ديسمبر 2023, 10:02 pm

الزوج مع أبناء ابنى المعتِق

المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1355 هجرية - 9 يناير 1937 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأبناء ابنى مُعتِق المتوفاة يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء ابنى المعتق تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من محمد إبراهيم قال ما قولكم دام فضلكم فى زوجة اسمها سعيدة بنت عبد الله السودانية معتقة المرحوم السيد يوسف توفيت إلى رحمة الله فى أول يناير سنة 934 عنى بصفتى زوجها وعن أولاد ولدى معتقها وهم محمد بك سعيد لطفى بن المرحوم عمر بك لطفى بن السيد يوسف عاشور المعتق وعمر وفايز وجلال وناصر وعبد المعين أولاد المرحوم أحمد بك لطفى بن السيد بوسف عاشور المعتق المذكور فقط بلا شريك كما هو مثبوت بالإعلام الشرعى الصادر من محكمة عابدين الشرعية بتاريخ 20 جمادى الثانى 1354 هجرية فمن الذى يرث المتوفاة المذكورة ممن ذكروا وما هو نصيب كل وارث لها فى تركتها

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأبناء ابنى معتقها المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/347)
________________________________________
أبناء وبنات العاصب السببى

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1355 هجرية - 9 فبراير 1937 م

المبادئ
1 - العاصب السببى هو معتق من توفى دون عقب.
2 - بوفاة من أعتقت عن أولاد معتقها فقط ذكورا وإناثا تكون تركتها كلها للذكور من أولاد المعتق فقط

السؤال
من عبد المنعم أفندى قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة عتقت جاريتها ثم توفيت العاتقة وتوفيت بعدها الجارية وتركت تركة ولم يكن لها ذرية ولا أقارب سوى أولاد معتقتها ثلاثة ذكور وسيدتين.
فمن الذى يرث منهم ولا الذى لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء معتقتها الثلاثة الذكور بالسوية بينهم ولا شئ لبنتى معتقها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/348)
________________________________________
زوج وابنى ابن مُعتِق مُعتِق أب وبيت المال

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1356 هت - 5 مايو 1937 م

المبادئ
1 - ابنا مُعتِق مُعتِق الأب من العصبة السببية ويأخذان باقى التركة تعصيبا بعد فرض الزوج بالسوية بينهما.
2 - العاصب السببى مقدم على بيت المال

السؤال
من إبراهيم خليل قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت وتركت زوجا وأبناء ابن معتق معتق والدها والحكومة ومعتق والدها لم يترك ذرية ولا أقارب ولا وارث مع العلم أنها لم تترك ذرية ولا أقارب خلاف أبناء ابن معتق معتق والدها فهل الوارث لها شرعا أبناء ابن معتق المعتق أو الحكومة مع الزوج نلتمس من فضيلتكم إفادتنا شحا على هذا مع العلم بأن أم المتوفاة المذكورة لم تكن حرة الأصل بل كانت معتوقة لنفس معتق والد المتوفاة

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى ابن معتق معتق والدها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ للحكومة فى هذه الحالة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/349)
________________________________________
انفراد ابنى ابن الأخ الشقيق بالتركة

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة سنة 1362 هجرية 7 نوفمبر 1943 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى ابنى ابن الأخ الشقيق فقط تكون التركة لهما بالسوية بينهما.
2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب

السؤال
من أحمد محمود قال توفى رجل وترك أولاد أخته الشقيقة ذكرين وأربع إناث وترك أيضا ابنى ابن أخ شقيق فما ميراث كل

الجواب
جميع تركة المتوفى لابنى ابن الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/350)
________________________________________
الأخ لأب مع ابن الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1362 هجرية - 10 سبتمبر 1943 م

المبادئ
الأخ لأب أقرب فى العصوبة من ابن الأخ الشقيق ويأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض تعصيبا

السؤال
من أحمد طه قال رجل توفى عن أربع بنات وزوجتين وأخ لأب ولأولاد أخ شقيق فما ميراث كل فى التركة

الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ لأب تعصيبا ولا شئ لأولاد الأخ الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/351)
________________________________________
بنت الأخ الشقيق مع ابن ابن العم الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 18 من أبريل سنة 1944 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن العم الشقيق يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من الأستاذ عبد الحميد على قال توفيت المرحومة الست آمنة عبد المرضى وتركت بنتى أخيها الشقيق المرحوم عثمان عبد المرضى وهما حليمة ونفيسة وتركت عبد السيد محمود ابن ابن عمها الشيق ولا وارث لها غيرهم - فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنتى أخيها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/352)
________________________________________
أولاد أبناء عم أب وأولاد ابن ابن عم أب وذوى أرحام

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 25 فبراير سنة 1946 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وبنات الأخت الشقيقة وابن ابن الأخت الشقيقة وبنات ابن عم الأب الشقيق وبنات ابن ابن عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - ابن ابن ابن عم الأب الشقيق أبعد درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم الأب الشقيق فقط يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من محمد النجار قال توفيت (حليمة الرفاعى) عن تركة وأقاربها هم (ا) أولاد أبناء عم أبيها الشقيق وهم: 1 - السيد محمد.
2 - عائشة، وأم الخير، وست الحسن بنات عبد المجيد.
3 - مريم السيد. (ب) أولاد ابن ابن عم أبيه الشقيق وهم 1 - أبو المعاطى.
2 - عبد الفتاح. 3 - أمينة وأنيسة وست الحسن ولطيفة بنات أحمد.
(ج) بنتا أخيها الشقيق، نزيهة، وكاملة.
(د) بنت أختها الشقيقة نبيهة، وابن ابن أختها الشقيقة عبد اللطيف - وليس للمتوفاة وارث آخر غير هؤلاء وقد توفيت سنة 1944، والمرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الوارث من هؤلاء ونصيبه

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن ابن عم أبيها الشقيق تعصيبا.
ولا شئ لابنى ابن ابن عم أبيها الشقيق لأنهما أبعد درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق ولا لبنات ابنى عم الأب الشقيق ولا لبنات ابن ابن عم الأب الشقيق ولا لبنتى الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لابن ابن الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/353)
________________________________________
أبناء وبنات ابن ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1366 هجرية - 4/2/1947 م

المبادئ
1 - بنات ابن ابن العم الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأب من ذوى الأرحام ولا يرثون مع أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أبناء ابن ابن عم شقيق يحوزون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من حامد محمد قال سيدة توفيت عن ميراث وتركت أبناء وبنات ابن ابن عم شقيق.
وأولاد أخت شقيقة. وأولاد أخت من الأب.
وليس لها أقارب سواهم. فأفتونا أفادكم الله عن توزيع هذا الميراث الذى توفيت عنه.
ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث فيها ولكم الأجر والثواب

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات ابن ابن عمها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة ولا لأولاد أختها لأبيها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/354)
________________________________________
عمان لأب مع عمة شقيقة وعمتين لأب

المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1376 هجرية - 8 مايو سنة 1957 م

المبادئ
1 - العمات مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى العمين لأب يجوزان جميع التركة تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من عسكرية إسماعيل قالت توفى مسعد على عن أخت شقيقة وزوجة وبنت وإخوة لأب ذكرين وثلاث إناث فقط ثم توفيت ابنته بعده عن عمتها الشقيقة وعميها لأبيها وعماتها لأبيها فقط فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا والباقى بعد الثمن والنصف للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شئ للإخوة لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبوفاة المتوفاة الثانية بنت المتوفى الأول عن المذكورين تكون جميع تركتها للعمين لأب مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة والعمتين لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/355)
________________________________________
ابن ابن عم لأب مع ابن عم الأب الشقيق

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 31 أكتوبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - جزء جد المتوفى (أعمامه الأشقاء أو لأب ثم بنوهم وإن سفلوا) مقدمون فى الميراث عن جزء جد أبيه.
2 - بوفاة المتوفى عن ابن ابن عمه لأب وابن عم والده الشقيق تكون التركة كلها لابن ابن عمه لأب تعصيبا ولا شئ لابن عم والده الشقيق

السؤال
من السيد / صالح محمد المتضمن أن رجلا توفى سنة 1957 عن ابن ابن عمه لأب وعن ابن عم والده الشقيق فقط - وطلب بيان وارثه منهما

الجواب
بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط تكون تركته جميعها لابن ابن عمه لأب مراد عثمان أحمد حسين حسنى تعصيبا لأن جزء جد المتوفى وهم أعمامه لأبوين أو لأب ثم بنوهم وإن سفلوا مقدمون فى الميراث عن جزء جد أبيه وهو صالح على حسنى الذى لا يستحق لذلك شيئا من تركة هذا المتوفى.
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/356)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالإثنين 11 ديسمبر 2023, 10:07 pm

ابنا ابنى عم الأب وولدى بنت الأخ

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 6 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - ولدا بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى ابنى ابنى عم الأب الشقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من السيد / لبيب مرزوق قال توفى يونس مسعود حسن فى 13 أكتوبر سنة 1957 عن ابنى ابنى عم والده الشقيق وهما سوريال رومان وشحات يوسف وعن ولدى بنت أخيه الشقيق فقط وطلب بيان من يرث ومن لا يرث

الجواب
بأن جميع تركة المتوفى المذكور لابنى ابنى عم أبيه الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ لولدى بنت أخيه الشقيق مطلقا لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/357)
________________________________________
أولاد ابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنتى ابن عم

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنتا ابن العم الشقيق وبنت ابن ابن ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى ابنى ابن ابن ابن عم شقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من السيد / محمد على بطلبه المتضمن وفاة المرحومة فاطمة عبد الرحمن فى نوفمبر سنة 1956 عن أولاد أختها الشقيقة وهم عبد الوارث وعبد المجيد وجلسن أولاد عبد المجيد هيكل وعن مباركة وشملولة بنتى ابن عمها الشقيق مرسى أحمد وعن أولاد ابن ابن ابن عمها الشقيق وهم محمد وأحمد وفاطمة أولاد فتح الله أحمد الشافعى فقط - وطلب بيان من يرث ونصيبه

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة 1956 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لابنى ابن ابن ابن عمها الشقيق وهما محمد وأحمد ابنا فتح الله أحمد مرسى أحمد الشافعى مناصفة بينهما لعدم وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب ولا شئ لأولاد أختها الشقيقة الذكرين والأنثى ولا لبنتى ابن عمها الشقيق ولا لبنت ابن ابن ابن عمها الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/358)
________________________________________
أولاد ابن أخ وبنات أخ وأولاد بنات أخ

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1379 هجرية - 17 - فبراير 1960 م

المبادئ
1 - بنات الأخ وبنات ابن الأخ وأولاد بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - إذا انفرد أبناء ابن الخ الشقيق حازوا وحدهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من حسن محمود بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت سنة 1959 عن ورثتها وهم أبناء ابن أخيها الشقيق وبنات ابن أخيها الشقيق وبنات أخيها الشقيق وأولاد بنات أخيها الشقيق ذكورا وإناثا وأولاد بنت أخت شقيقة ذكورا وإناثا فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
جميع تركة هذه المتوفاة لأبناء ابن أخيها الشيق بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لبنات ابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد بنات الأخ الشقيق ولا لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/359)
________________________________________
ابنا ابنى أخ شقيق مع أولاد ابن أخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية 7/9/1960 م

المبادئ
1 - أولاد ابن الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - ابنا ابنى الأخ الشقيق من العصبات وعند انفرادهما يجوزان جميع التركة تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من حسن حسن بطلبه المتضمن أن أحمد بيومى توفى عن ابن ابن أخيه الشقيق أحمد على وعن ابن ابن أخيه الشقيق الآخر محمد بيومى وعن أولاد ابن أخيه لأمه وهم حسن واعتماد وفايزة أولاد حسن بن مصطفى مرسى الذى هو أخ لأم للمتوفى فقط وطلب بيان ورثته ونصيب كل

الجواب
بوفاة أحمد بيومى عن المذكورين سابقا تكون تركته جميعها لابنى ابنى أخيه الشقيق أحمد على ومحمد بيومى مناصفة بينهما تعصيبا.
ولا شئ لأولاد ابن أخيه لأمه لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/360)
________________________________________
اجتماع أولاد الأخ مع أولاد الأخت

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول 1380 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنات الأخ وأولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - ابن الأخ الشقيق من العصبة وعند انفراده يحوز جميع التركة تعصيبا

السؤال
من عبد الحميد وهبة بطلبه المتضمن أن نبيهة رمضان توفيت سنة 1960 عن أولاد أخيها الشقيق وهبة رمضان وهم عبد الحميد وسعاد وهانم وفوزية وعن أولاد أختها الشقيقة وهم راشد ومحمد وحكمت ولطفة وهانم أولاد مصطفى الراوى من أختها الشقيقة سنية رمضان فقط وطلب بيان نصيب كل وارث من تركتها

الجواب
بوفاة نبيهة رمضان فى سنة 1960 عمن ذكروا تكون تركتها جميعها لابن أخيها الشقيق عبد الحميد وهبة تعصيبا ولا شئ لبنات أخيها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/361)
________________________________________
اجتماع بنت الأخ وأولاد الأخت وبنات العم وابن ابن العم

المفتي
أحمد هريدى

المبادئ
1 - بنات الأخ وأولاد الأخت وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - ابن ابن العم الشقيق من العصبات وإذا انفرد حاز وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال
من محمد سعيد بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت بتاريخ 26/9/1960 عن بنت أخيها الشقيق وعن أولاد أختيها الشقيقتين ذكورا وإناثا وعن بنتى عمها الشقيق وعن ابن ابن عمها الشقيق فقط.
وطلب بيان ورثتها ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذه المرأة فى التاريخ السابق عمن ذكروا تكون تركتها جميعها لابن ابن اعمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لمن عداه ممن ذكروا بالسؤال لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/362)
________________________________________
أبناء الأخوين وبنت البنت وبنات الأخ

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1380 هجرية - 8/1/1961 م

المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار التركة فى أبناء الأخوين الشقيقين وبنت البنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بشروطها ولأبناء الأخوين الباقى بعد الوصية تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من السيد / سيف النصر محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة أسماء محمد سنة 1960 عن ورثتها وهم أبناء أخويها الشقيقين فاضل وعثمان وهاشم أبناء أحمد محمد وعبد العزيز وأبو الوفا أبنا عبد اللطيف محمد وبنات أخيها الشقيق نظيمة ووهيبة وتفيدة بنات أحمد محمد وكان لها بنت اسمها صفية مصطفى توفيت قبلها عن بنتها بدرية سليم فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة فمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
إنه بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنت بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لبنت البنت منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين أبناء أخويها الشقيقين بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لبنات أخيها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنت بنتها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/363)
________________________________________
أبناء ابنى عم الأب مع بنت العم

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1388 هجرية - 31 ديسمبر سنة 1968 م

المبادئ
1 - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - أبناء ابنى عم الأب الشقيق عصبة ويأخذون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من السيد / عبد الحميد أحمد بطلبه سنة 1968 المتضمن وفاة المرحوم أحمد عمر عن ابنى ابن عم والده الشقيق وهما عبد الحميد وصديق ابنا أحمد عليوة وعن ابن ابن عم والده الشقيق عبد العال حسب وعن بنت عمه الشقيق وردة محمد أحمد فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا ثرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم أحمد عمر عن المذكورين فقط تكون تركته لبناء ابنى عم والده الشقيق بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب ولا شئ لبنت عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/364)
________________________________________
ولدا العم الشقيق أو لأب مع ذوى أرحام

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1388 هجرية - 13 يناير سنة 1969 م

المبادئ
1 - ابن الأخ لأم وبنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى ابنى عم شقيق أو لأب تكون التركة بينهما مناصفة تعصيبا

السؤال
من الأستاذ / مكرم خليل بطلبه المتضمن وفاة سعدة ثوما سنة 1968 عن ابن أخيها لأمها بطرس خير الله وعن بنتى أخيها شقيقها سامية ومنيرة بنتى جرجس ثوما وعن أولاد أختها شقيقتها زكى وسمير ونجيب وزكية ونجيبة أولاد عزيز تاوضروس وعن أولاد أختها شقيقتها بشرى ولويس وجوهرة وسنيورة أولاد حنين وعن أولاد أختها لأمها صفية ومريم ولسوسية ويونان وفائق أولاد سوريال عبد النور وعن ابنى عمها إبراهيم ومحروس ابنى منسى جرجس فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة سعدة ثوما جرجس سنة 1968 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لابنى عمها سواء أكان شقيقا أم لأب تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وتقسم بينهما مناصفة ولا شىء لابن أخيها لأمها ولا لبنتى أخيها شقيقها ولا لأولاد أختيها شقيقتيها ولا لأولاد أختها لأمها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/365)
________________________________________
أولاد الابن مع أولاد الأختين مطلقا

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1389 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - أولاد الأختين الشقيقتين أو لأب أو لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - أولاد الابن عصبة ويرثون جميع التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ما لم يكن هناك عاصب أقرب منهم

السؤال
من السيد / خليل أنور المتضمن وفاة المرحومة فاطمة سليمان عن أولاد ابنها المتوفى قبلها أنور خليل وهؤلاء الأولاد هم خليل ومحمد كمال وحمدى وسيد وعصام ونجيبة وعن أولاد أختيها المتوفيتين قبلها وهما أمينة وتركت أولادها وهم أحمد ومحمد وسكينة وزينب وعديلة - ونبوية وتركت بناتها وهن غالية وجليلة وفاطمة فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة المرحومة فاطمة سليمان أحمد عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لأولاد ابنها أنور المتوفى قبلها وهم خليل ومحمد كمال وحمدى وسيد وعصام ونجية للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض ولا شىء لأولاد أختيها المتوفيتين قبلها سواء أكانت الأختان شقيقتين أو لأب أو لأم لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/366)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52561

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالإثنين 11 ديسمبر 2023, 10:08 pm

ابن عم أب وأولاد أولاد عم أب

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1389 هجرية - 25 نوفمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - بنتا العم وبنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وبنات أولاد عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب الذكور من أولاد أولاد عم الأب بابن عم الأب.
3 - بانحصار الإرث فى ابن عم الأب - شقيقا كان أو لأب - تكون جميع التركة له تعصيبا

السؤال
من السيد / على على المتضمن وفاة رجل بتاريخ 30/10/1969 عن ابن عم أبيه وعن بنتى عمه وعن بنتى أخيه الشقيق وعن أولاد أخته وعن أولاد أولاد عم أبيه فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة الرجل المذكور بتاريخ 30/10/1969 عن المذكورين فقط تكون تركته لابن عم أبيه تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب سواء كان ابن عم أب شقيق أو لأب ولا شىء لبنتى عمه ولا لبنتى أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته ولا للإناث من أولاد أولاد عم أبيه لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات كما لا شىء للذكور أيضا من أولاد أولاد عم أبيه لأنهم محجوبون بالعاصب الأقرب وهو ابن عم أبيه.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/367)
________________________________________
أولاد الأخوين وأولاد أخوين لأب وأولاد أخت

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 17 ربيع آخر سنة 1401 هجرية - 22 فبراير سنة 1981 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق أو لأب وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى أبناء أخوين شقيقين يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من حسان مدحت بطلبه المتضمن وفاة المرحوم مصطفى حسن فى 25/12/1980 عن أولاد أخيه الشقيق أحمد حسن وهم (حسين، فاروق، مدحت - واعتدال وعصمت وعن أولاد أخيه الشقيق عبد السلام حسن وهم (حسن نصر الدين، محمد إبراهيم، فاروق، عنايات) وعن ولدى أخيه لأب محمد حسن وهما (حسنى، وبثينة) وعن بنت أخيه لأب بيومى حسن وهى (شويكار) وعن ولدى أخته الشقيقة نعيمة حسن وهما (نبيل، نادية) ولدى أحمد القاضى فقط، وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم / مصطفى حسن فى 25/12/1980 عن المذكورين فقط تكون جميع تركته للذكور من أولاد أخويه شقيقيه أحمد وعبد السلام بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شىء للذكور من أولاد أخويه لأب لحجبهم بالذكور من أولاد أخويه شقيقيه الأقوى منهم قرابة كما لا شىء للإناث من أولاد أخويه شقيقيه.
ولا من أولاد أخويه لأب ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/368)
________________________________________
الزوج والأخت لأب مع ابن الأخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1362 هجرية 4 نوفمبر سنة 1943 م

المبادئ
بوفاة المتوفاة عن زوج وأخت لأب وابن أخ لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف الباقى فرضا ولا شئ لابن الأخ لأب وإن كان عاصبا لعدم وجود شئ له من التركة

السؤال
من ع أقال امرأة توفيت عن زوج وأخت لأب وابن أخ لأب فمن يرث وما نصيب كل

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأب النصف الباقى فرضا ولا شئ لابن الأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/369)
________________________________________
الأم والأخت والأخوان لأم مع العم

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية 23 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.
2 - بوفاة المتوفى عن أم وأخوين لأم وأخت شقيقة وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للعم الشقيق

السؤال
من رمضان عبد الحليم قال شخص توفى عن ورثته الشرعيين وهم أخته الشقيقة، أخوه من أمه، أخته من أمه، ووالدته، عمه شقيق والده.
ولم يترك وارثا خلاف من ذكر

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للعم الشقق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/370)
________________________________________
الزوج والأخت الشقيقة مع ابن الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 24 يناير سنة 1944 م

المبادئ
بوفاة المتوفاة عن زوج وأخت شقيقة وابن أخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شئ لابن الأخ الشقيق وإن كان عاصبا لاستغراق الفروض التركة

السؤال
من محمد ابراهيم قال لى عمة شقيقة والدى إبراهيم تسمى ست الأصل شحاته توفيت وهى متزوجة برجل يسمى إسماعيل لم يكن لها خلف منه بالمرة ولها أخت شقيقة ولم يكن لها أقارب بعد ذلك بالمرة - فهل أرث عمتى هذه شقيقة والدى أم لا

الجواب
الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوجها وأختها الشقيقة وابن أخ شقيق.
فإذا كان المر كذلك. ولم يكن للمتوفاة وارث آخر.
كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيق النصف فرضا ولا شئ لابن الأخ الشقيق.
والله أعلم
(5/371)
________________________________________
الأم مع أخت وإخوة لأم وابن عم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 29 من مارس سنة 1944 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.
2 - بانحصار التركة فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكورا وإناثا يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ذكورا وإناثا

السؤال
من محمد على قال توفيت امرأة وانحصر ميراثها فى كل من والدتها وأختها الشقيقة وأختين وأخ من والدتها وابن عمها الشقيق فنرجو إفادتنا عن نصيب كل من يرث ومن لا يرث

الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى.
ولا شئ لابن العم الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
الموضو ع (2528) الأم مع أخت وأختين شقيقتين وعمين وعمتين.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية.
3 ابريل سنة 1944 م.
المبادئ:
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - العمتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما.
سئل:
من إسماعيل سالم قال توفى المتوفى عن أم وأخت لأم وأختين شقيقتين وعمين وعمتين فمن يرث وما نصيب كل وارث.
أجاب:
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت لأم السدس فرضا.
ولا شئ للعمتين ولا للعمين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/372)
________________________________________
جدة لأم وأخت مع أخوات لأم وعمين لأب وعمة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1364 هجرية - 24 فبراير سنة 1945 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا.
وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن

السؤال
من محمد سليمان قال امرأة توفيت عن أختها الشقيقة وعن أخواتها الإناث الثلاث من أمها وعن جدتها أم أمها وعن عميها لأبيها وعم عمتها لأبيها فمن يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لجدة المتوفاة أم أمها من تركتها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها من أمها الثلث فرضا بالسوية بينهن ولا شئ لعميها لأبيها ولا لعماتها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/373)
________________________________________
سلسلة مواريث

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية 31 مارس سنة 1945م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأخ شقيق يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصبا.
4 - متى انفرد الأب حاز وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال
من سيد عفيفى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى يدعى محمود طه وترك زوجته الذى توفى وهى على عصمته بسيونية عفيفى وأولاده منها وهم طه وفتحية وسعاد وعن بنتيه أنيسة ونفوسة من زوجة أخرى متوفاة قبل وفاته ثم توفيت سعاد بعد والدها عن أخويها الشقيقين وهما فتحية وطه ووالدتها وأخ آخر من والدتها يدعى عبد المنعم محمد رزقت به قبل زواجها بمحمود طه ثم توفيت بسيونية عفيفى عن أولادها وهم طه وعبد المنعم وفتحية ووالدتها آمنة منصور ثم توفيت آمنة منصور وورثتها أولادها وهم عزيزة وعبد الغنى وسيد ومحمد ثم توفيت فتحية وورثتها أخواها عبد المنعم وطه وزوجها محمود على وكريمتهما سعاد وطه أخيها الشقيق وعبد المنعم أخيها من الأم - ثم توفيت سعاد ووارثتا والدها محمود على محمد.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الخامسة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شئ للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث وجميع تركة المتوفاة السادسة لوالدها تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد المتوفين وارث آخر والله أعلم
(5/374)
________________________________________
أم وأخوات شقيقات وأخ لأم وأخ لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1368 هجرية 25/8/1949 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ لأم السدس فرضا

السؤال
طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية تقسيم تركة المرحوم قبيص حسن

الجواب
اطلعنا على كتاب إدارة الحسابات رقم 716841 - 40/2/12 المؤرخ 14/8 سنة 1949 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم قبيص حسن وعلى الأوراق المرافقة له التى منها الشهادة الإدارية الدالة على أن المتوفى المذكور توفى عن أمه وأخواته الشقيقات وأخيه لأمه وأخيه لأبيه فقط - ونفيد أن لأمه سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة لأخواته الشقيقات ثلثيها بالسوية بينهن فرضا ولأخيه لأمه سدسها فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لاستغراق لأصحاب الفروض جميع التركة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(5/375)
________________________________________
أخت شقيقة وأخوات لأم وثلاث أخوات لأب

المفتي
علام نصار.
التاريخ 12 جماد الثانى سنة 1370 هجرية 20 مارس سنة 1951 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخوين لأم وثلاث أخوات لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا للأخوات لأب السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما

السؤال
من م ن قال بتاريخ 2 فبراير سنة 1938 توفى المرحوم السيد / م م وترك أختا شقيقة وأخوين لأم وأخوات لأب وترك أطيانا زراعية فما هو نصيب كل وارث من هؤلاء الإخوة والأخوات

الجواب
لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأخواته لأبيه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين ولأخويه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/376)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالإثنين 11 ديسمبر 2023, 10:09 pm

الزوج والأخت الشقيقة مع الأخ لأب

المفتي
علام نصار.
التاريخ 14 جماد الثانى سنة 1370 هجرية 22 مارس سنة 1951 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا

السؤال
من الحاج إبراهيم أحمد قال فى يوم 28 يناير سنة 1959 توفيت المرحومة أمينة شرف عن زوجها إبراهيم وعن أخ من والدها يدعى أبو العلا شرف وعن أخت شقيقة تدعى فاطمة شرف وليس للمتوفية أحد وارث خلاف من ذكر فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/377)
________________________________________
أم وأختان شقيقتان وأخ لأم مع إخوة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1372 هجرية 6 من ابريل سنة 1952 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما

السؤال
من عبد الله محمد قال توفى شخص بعد سنة 1946 عن أم وأختين شقيقتين وأربعة إخوة ذكور لأب وأخ لأم.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولا شئ للإخوة لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/378)
________________________________________
زوج وأخت شقيقة مع أبناء أخ شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية 7 من أغسطس سنة 1952 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا

السؤال
من صالح حسن بالآتى بتاريخ 24/12 سنة 1951 توفيت امرأة عن زوجها وعن أختها الشقيقة وعن أولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها وهم ثلاثة ذكور فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شئ لأبناء الأخ الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/379)
________________________________________
أم وأخت شقيقة مع إخوة لأم وأخوين لأب

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 5 ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث العاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد المنعم عمران قال توفى المرحوم والدى إمام السيد عن زوجتين من إحداهما ولد وبنت ومن الثانية بنتان ثم ماتت إحدى البنتين عن أم وأخ وأخت لأب وأخت لأم وأب وعن إخوة لأم ذكور فقط.
فما نصيب كل وارث

الجواب
لأم المتوفاة المسئول عنها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة نصفها فرضا ولإخوتها لأمها ثلثها بالسوية بينهم فرضا ولا شئ لأخويها لأبيها لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا يشتركان مع الإخوة لأم فى الثلث لأنهما غير شقيقين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/380)
________________________________________
أختان وبنتى أخت وأولاد أخ لأم وولدى أخ لأب

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1375 هجرية 20 من نوفمبر سنة 1955 م

المبادئ
1 - بنتا الأخت الشقيقة وأولاد الأخ لأم وبنت الخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض العصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وابن أخ لأب يكون للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد كامل قال توفيت عمتى عن أختيها الشقيقتين وبنتى أختها الشقيقة وعن أولاد أخ لأم ذكرين وأنثيين وابن أخ لأب وبنت أخ لأب فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
للأختين الشقيقتين ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما وباقى التركة لابن أخيها لأبيها تعصبا ولا شئ لبنتى الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخ لأم وكذلك لا شئ لبنت الأخ لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات.
هذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/381)
________________________________________
الأم مع الأخت الشقيقة والأختين لأم والإخوة لأب

المفتي
حسن مأمون.
رجب 1375 هجرية 26 فبراير سنة 1956 م

المبادئ
1 - استغراق أصحاب الفروض لجميع التركة مانع من ميراث العصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب تأخذ الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما

السؤال
من خديجة أحمد قالت توفيت بنتها حليمة عبد الرحمن عن أختها الشقيقة ووالدتها الطالبة وأختيها لأمها وإخوتها لأبيها أربعة ذكور فقط.
فما بيان نصيب كل منهم

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة عن ورثتها المذكورين يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الإخوة ولأختها شقيقتها نصفها فرضا ولأختيها لأمها ثلثها فرضا مناصفة بينهما ولا شئ لإخوتها لأبيها لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم
(5/382)
________________________________________
الأم مع أخت وإخوة لأم العم

المفتي
حسن مأمون.
رجب 1378 هجرية - 19 يناير 1959 م

المبادئ
1 - استغراق سهام أصحاب الفروض جميع التركة مانع من ميراث العاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم تستحق الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ذكورهم وإناثهم فى القسمة سواء

السؤال
من السيد / بهلول عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد خليفة فى ديسمبر سنة 1958 عن والدته عيشة محمد وأخته الشيقة بهية خليفة وإخوته لأمه عبد الغنى ومديحة وغنية أولاد أحمد عبد الرازق وعن عمه الشقيق بهلول عبد الله (الطالب) فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى المذكور فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولإخوته لأم الذكر والأنثيين ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولا شئ لعمه الشقيق لأنه عاصب وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/383)
________________________________________
أم وأخت وأخوات لأم وأولاد عم عم

المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1378 هجرية - 25 ابريل سنة 1959 م

المبادئ
1 - استغراق أصحاب الفروض لجميع التركة مانع من ميراث العصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب تأخذ الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما

السؤال
من إبراهيم محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم محمد منصور توفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخويه لأمه وأولاد عم عمه الذكور وطلب السائل ببيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لأم هذا المتوفى سدس تركته فرضا لوجود جمع من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخويه لأمه الثلث مناصفة بينهما فرضا ولا شئ لأولاد عم العم لأنه لم يبق لهم شئ بعد أصحاب الفروض وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/384)
________________________________________
سلسلة مواريث

المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1379 هجرية - 21 ابريل سنة 1960

المبادئ
1 - أ - الأب يحجب جميع الإخوة والأخوات عن الميراث.
ب - إذا وجد عدد من الإخوة كان نصيب الأم السدس فرضا.
ج - إذا انحصر الإرث فى أم وأب كان للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا.
2 - أ - الفرع المذكر يحجب الإخوة الأشقاء عن الميراث.
ب - إذا وجد فرع وارث كان نصيب الأم السدس فرضا.
ج - عند وجود فرع وارث مذكر يكون نصيب الأب السدس فرضا.
د - بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم وأبناء يكون للزوجة الثمن فرضا وللأب السدس فرضا وللأم السدس كذلك وللأبناء الباقى تعصيا.
3 - بوفاة المورث عن زوجة وأولاد ابن وأولاد يكون لأولاد الابن وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة المورث فى حدود الثلث فقط ولزوجته ثمن الباقى بعد إخراج الوصية فرضا ولأولاده باقية تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
من أحمد على بطلبه المتضمن أن المرحوم جاد على توفى سنة 1947 عن ورثته وهم أبوه على إبراهيم وأمه سرية عطاء الله وإخوته الأشقاء أحمد وصلاح ونعمة أولاد على إبراهيم فقط ثم توفى المرحوم صلاح على سنة 1950 عن ورثته وهم زوجته مقطفة عفيفى إسماعيل وأبناؤه فتحى وجاد وصلاح وأبوه على إبراهيم وأمه سرية عطاء الله وأخواه الشيقان أحمد ونعمة ولدا على إبراهيم فقط ثم توفى المرحوم على إبراهيم سنة 1955 عن ورثته وهم زوجته سرية عطاء الله وولداه أحمد ونعمة وكان له ابن اسمه صلاح توفى قبله عن أبنائه رجاء وميمى وصلاح فقط ثم توفيت المرحومة سرية عطاء الله سنة 1956 عن ورثتها وهم ولداها أحمد ونعمة ولدا على إبراهيم وكان لها ابن اسمه صلاح توفى قبلها عن أبنائه جاد وفتحى وصلاح أبناء صلاح على إبراهيم فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
لأم المتوفى الأول سدس تركته فرضا لوجود جمع من الإخوة ولأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لإخوته الأشقاء لحجبهم بالأب ولزوجة المتوفى الثانى (صلاح) ثمن تركته فرضا ولأبويه لكل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأبنائه بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لأخويه الشقيقين لحجبهما بالأبناء وبوفاة المتوفى الثالث على إبراهيم بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن المذكورين يكون لأبناء ابنه الذى توفى قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذا المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما لأبناء ابنه منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم بالتساوى والباقى هو الميراث وقدره ستة عش سهما تقسم بين ورثته لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المتوفى الرابعة سرية عطاء الله بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأبناء ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأبناء ابنها منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم بالتساوى والباقى هو الميراث وقدرة ستة عشر سهما تقسم بين ولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم يكن كل من المتوفى الثالث والمتوفاة الرابعة أوصى لأبناء ابنه بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(5/385)
________________________________________
أم وأخ لأم مع أختين شقيقتين وأخ لأب

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية 3 نوفمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما

السؤال
من السيد / محمود حسين بطلبه المتضمن وفاة المرحوم أحمد السيد سنة 1956 عن أختيه الشقيقتين أم أحمد وفرحانة بنتى السيد نصر وأخيه لأبيه مندور السيد وأخيه لأمه محمود حسين ووالدته حميدة إسماعيل فقط ثم وفاة المرحومة حميدة إسماعيل سنة 1957 عن أولادها محمود وأم أحمد وفرحانة أولاد السيد نصر سراج فقط.
وطلب بيان نصيب كل وارث فى المتوفيين

الجواب
بوفاة المرحوم أحمد السيد سنة 1956 عن المذكورين يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختيه الشقيقتين ثلثا تركته مناصفة بينهما فرضا ولأخيه لأمه سدسها فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لاستغراق سهام أصحاب الفروض جميع التركة.
وبوفاة المرحومة حميدة إسماعيل سنة 1957 عن المذكورين تكون تركتها لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/386)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالإثنين 11 ديسمبر 2023, 10:46 pm

أم وأخت لأم وأختين لأب مع أبناء عم لأب

المفتي
أحمد هريدى.
رجب 1380 هجرية - 4 يناير 1961 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما

السؤال
من محمد سعد الدين بطلبه المتضمن وفاة بنت عن ورثتها وهم أمها وأختاها لأبيها وأختها لأمها وأبناء عمها لأبيها وبنات عمها لأبيها وعماتها الشقيقات فقط ثم توفيت بنت عن ورثتها وهم والدتها وأختها الشقيقة وأبناء عمها لأبيها وبنات عمها لأبيها وعماتها الشقيقات فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفاة الأولى عن ورثتها المذكورين يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ولأختيها لأبيها الثلثان بالتساوى بينهما فرضا ولا شئ لأبناء عمها لأبيها لأنه لم يبق لهم شئ بعد أصحاب الفروض ولا لبنات عمها لأبيها ولا لعماتها الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وبوفاة المتوفاة الثانية عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء عمها لأبيها بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لبنات عمها لأبيها ولا لعماتها الشقيقات لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لكل متوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/387)
________________________________________
الأم والأخت لأم والأخوات لأب مع العم الشقيق

المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة 1380 (22 يناير سنة 1961 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأخوات لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب الثلثان بالسوية بينهن فرضا

السؤال
من يعقوب برسوم بطلبه المتضمن وفاة نادية حنا فى سنة 1956 عن والدتها بديعة ميخائيل وأختها لأمها نجاة يوسف وأخواتها لأبيها شفيقة حنا وصبحة حنا وعزيزة حنا وعمها الشقيق رزق الله عبد الشهيد فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة نادية حنا فى سنة 1956 عن ورثتها المذكورين يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأختها لأمها سدسها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكور ولأخواتها لأبيها الثلاث ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولا شئ للعم الشقيق حيث استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وذلك إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/388)
________________________________________
الإخوة لأب مع أخوين لأم وشقيقتين

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الآخرة سنة 1388 هجرية - 16 سبتمبر سنة 1968 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا

السؤال
من السيد / عبد الفتاح على بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن أختيها شقيقتيها وعن أخويها لأمها وعن إخوتها لأبيها ذكورا وإناثا فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذه المرأة عن المذكورين فقط يكون لأختيها شقيقتيها ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضا ولأخويها لأمها الثلث يقسم بينهما مناصفة الذكر كالأنثى ولا شئ لإخوتها لأبيها ذكورا وإناثا لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة فلم يبق شئ لهم وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم،،
(5/389)
________________________________________
الأم وأخت وأخرى لأم وأختين لأب وأولاد عم

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1388 هجرية - 21 أكتوبر 1968 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين لأب السدس فرضا بالسوية بينهما

السؤال
من السيد / عبد الرحيم رجب بطلبه المتضمن وهو وما ألحق به وفاة كل من 1 - المرحوم عباس عبد الحليم فى 18/11/1967 عن ورثته وهم زوجتاه فاطمة شحاتة ونفيسة عبد الله وأولاده وهم دلال وهانم وهوايدة وأشرف وعبد الخالق فقط.
2 - ثم وفاة المرحوم عبد الخالق عباس فى 26/5/1968 عن ورثته وهم والدته نفيسة عبد الله وأخواه الشقيقان أشرف وهوايدة وأختاه من الأب دلال وهانم وأخته من الأم عزيزة فقط 3 - ثم وفاة المرحوم أشرف عباس بتاريخ 18/6/1968 عن ورثته وهم والدته نفيسة عبد الله وأخته الشقيقة هوايدة وأختاه لأبيه دلال وهانم وأخته من الأم عزيزة وأولاد عمه الشقيق وهم عبد الرحيم رجب وسعد رجب وعبد الحليم رجب فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى الأول المرحوم عباس عبد الحليم بتاريخ 18/ 11/1967 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته بالتساوى بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث وباقى التركة بعد الثمن يكون لأولاده المذكورين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
2 - وبوفاة المتوفى الثانى المرحوم عبد الخالق عباس بتاريخ 26/5/1968 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته لأمه سدس تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أن الأصل المذكور والباقى من التركة بعد السدسين يكون لأخويه الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لأختيه لأبيه لحجبهما بالأخوين الشقيقين.
3 - وبوفاة المتوفى الثالث المرحوم أشرف عباس بتاريخ 18/6/1968 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة نصف تركته فرضا لانفرادها وعدم وجود من يحجبها ولأخته لأمه سدس تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولأختيه لأبيه سدس تركته بالتساوى بينهما فرضا تكملة للثلثين ولا شئ لأولاد عمه الشقيق لأنهم عصبة وقد استغرقت فروض أصحاب الفروض التركة فلم يبق لهم شئ - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الثلاثة وارث آخر أو فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/390)
________________________________________
أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام

المفتي
أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 6 فبراير سنة 1969 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوج وعدد من البنات وإخوة أشقاء يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للإخوة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد بنت فقط يكون لهم جميع التركة للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولعدم وجود صاحب فرض أو عاصب

السؤال
من السيد / عيسى عبد الحافظ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم 1 - سيد أبو بكر سنة 1924 عن زوجته آمنة صبرة وعن أولاده عبد الحافظ وعبد الوهاب ومحمد وفاطمة وسكينة وعيشة ورقية فقط.
2 - ثم وفاة المرحومة آمنة صبرة سنة 1929 عن أولادها عبد الحافظ وعبد الوهاب ومحمد وفاطمة وسكينة وعيشة ورقية أولاد سيد أبو بكر فقط.
3 - ثم وفاة المرحومة فاطمة سيد أبو بكر سنة 1932 عن زوجها عبد السميع عثمان وعن بناتها منه زينب وخديجة ونفيسة وحليمة وعن إخوته الأشقاء عبد الحافظ وعبد الوهاب ومحمد وعيشة وسكينة ورقية فقط.
4 - ثم وفاة المرحوم عبد الحافظ سيد أبو بكر سنة 1933 عن زوجته قرنفلة عبد الحافظ جاد الرب وعن أولاده موسى وعيسى وخديجة وسنية فقط.
5 - ثم وفاة المرحوم مرسى عبد الحافظ سيد سنة 1945 عن أمه قرنفلة عبد الحافظ وعن زوجته أم كلثوم عبد الوهاب وعن إخوته الأشقاء عيسى وخديجة وسنية فقط.
6 - ثم وفاة المرحومة قرنفلة عبد الحافظ بتاريخ 5 يناير سنة 1946 عن أمها عيشة على فراج وعن أولادها عيسى وخديجة وسنية أولاد عبد الحافظ سيد فقط.
7 - ثم وفاة المرحومة عيشة على فراج سنة 1951 عن أولاد بنتها قرنفلة المتوفاة قبلها وهم عيسى خديجة وسنية أولاد عبد الحافظ سيد فقط.
وطلب السائل بيان نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم سيد أبو بكر سنة 1924 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
2 - وبوفاة المرحومة آمنة صبرة أحمد سنة 1929 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
3 - بوفاة المرحومة فاطمة سيد أبو بكر سنة 1932 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لإخوتها الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
4 - وبوفاة المرحوم عبد الحافظ سيد أبو بكر سنة 1933 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
5 - وبوفاة المرحوم مرسى عبد الحافظ سيد سنة 1945 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
6 - وبوفاة المرحومة قرنفلة عبد الحافظ جاد الرب فى 5 يناير سنة 1946 عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
7 - وبوفاة المرحومة عيشة على فراج سنة 1951 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد بنتها المتوفاة قبلها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات طبقا للمادة 31 من القانون 77 سنة 1943 بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر والله أعلم
(5/391)
________________________________________
زوج وأخت شقيقة مع أولاد إخوة أشقاء

المفتي
محمد خاطر.
ذو القعدة سنة 1394 هجرية 8 ديسمبر سنة 1974 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعصبة.
2 - بنات الإخوة الأشقاء من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف الآخر فرضا

السؤال
من مريم ناشد - بطلبها المتضمن وفاة ناسوم غبريال سنة 1974 عن زوجها بشارة مقار وعن أختها الشقيقة استير غبريال وعن أولاد إخوتها الأشقاء وهم فتحى وفايزة وعايدة وفايقة أولاد أخيها الشقيق شنودة غبريال وفكتوريا بنت أخيها الشقيق الآخر شندى غبريال وحربى ومرية ومريم أولاد أخيها الشقيق الثالث ناشد غبريال فقط - وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة ناسوم غبريال سنة 1974 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة نصفها فرضا ولا شئ للذكر من أولاد أخيها الشقيق شنودة ولا للذكر من أولاد أخيها الشقيق ناشد لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة فلم يبق لهما شئ.
كما لا شئ للإناث من أولاد أخيها الشقيق شنودة ولا للأنثيين من أولاد أخيها الشقيق ناشد المذكورين ولا لبنت أخيها الشقيق شندى لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/392)
________________________________________
ميراث مطلقة

المفتي
محمد عبده.
صفر 1318 هجرية

المبادئ
طلاق الرجل لزوجتيه ثلاثا وهو فى حال الصحة لا يعقب ميراثا ولو مات وهما فى العدة

السؤال
من إ افى امرأتين طلقهما الزوج ثلاثا وهو خال من الموانع الشرعية كالمرض ومات قبل وفاء العدة.
فهل ترثانه أم لا

الجواب
إذا كان طلاق الزوج لزوجتيه طلاقا ثلاثا فى حال صحته لا يكون لهما الميراث ولو مات فى عدتهما.
والله أعلم
(5/393)
________________________________________
قتل الوارث مورثه عمدا مانع من الميراث

المفتي
محمد عبده.
شعبان 1320 هجرية

المبادئ
القتل الموجب للحرمان من الإرث يعتبر القاتل به كأن لم يكن وتقسم التركة على من عداه من الورثة حسب الفريضة الشرعية

السؤال
من السيدة / نعمه الخالق فى رجل قتل زوجته قتلا موجبا للحرمان من الإرث، وثبت ذلك لدى المحاكم وتركت هذه الزوجة من الورثة ثلاث بنات وأما وأخا وأختا شقيقين وزوجها المذكور وتركت ما يورث عنها شرعا.
فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب

الجواب
متى كان القتل المحدث عنه ثابتا وكان موجبا للحرمان من الإرث فلا يرث هذا الزوج القاتل شيئا من تركة الزوجة المذكورة بل تكون تركتها لأمها وبناتها الثلاث وأخيها وأختها الشقيقين.
للأم السدس فرضا أربعة قراريط - وللبنات الثلثان فرضا ستة عشر سوية بينهن وللشقيقين الباقى تعصيبا وهو أربعة قراريط للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم
(5/394)
________________________________________
قتل مانع من الارث

المفتي
بكرى الصدفى.
ذو القعدة 1326 هجرية

المبادئ
قتل الوراث لمورثه عمدا مانع له من الميراث.
ويعتبر القاتل به غير موجود أصلا

السؤال
من سيد أحمد فى رجل تزوج بامرأة بنكاح صحيح شرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وبعد خمسين يوما ضربها عمدا على أعلى حاجبها الأيمن بآلة راضة مثقلة فأفضت إلى موتها بعد نحو عشر دقائق وحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بليمان طره وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه مصرى، وقد كان والدها جهزها بمعدل صداقها البالغ قدره خمسين جنيها افرنكيا وزاد على ذلك من ماله وملكه لها عند الزفاف، ثم ماتت الزوجة المذكورة والجهاز المذكور جميعه باق بمنزل زوجها المذكور.
فهل والحالة هذه يكون الجهاز المذكور الذى ماتت وهو فى ملكها تركة عنها شرعا ولا يرث فيه زوجها القاتل المذكور وكذا مؤخر صداقها الذى بذمة زوجها المرقوم يعتبر تركة عنها أيضا فلا يرث منه الزوج المذكور.
أو كيف الحال نرجوا التكرم بالجواب.
ولفضيلتكم الثواب

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال فلا ميراث للزوج القاتل على وجه ما ذكر فى كل ما يعد تركة عن زوجته المذكورة سواء كان الجهاز المملوك لها أو مؤخر صداقها الباقى لها بذمته إلى وفاتها أو غير ذلك إذ القتل على الوجه المبين فى السؤال من موانع الميراث.
والله تعالى أعلم
(5/395)
________________________________________
الطلاق البائن لا يعقب ميراثا

المفتي
محمد بخيت.
رمضان 1337 هجرية - 8 يونية 1919 م

المبادئ
المطلقة بائنا لا يرثا مطلقها ولو ماتت وهى فى العدة

السؤال
بخطاب وزارة المالية رقم 5 يونيو سنة 1919 نمرة 244/ 3/1702 صورته - محمد إبراهيم طلق زوجته فاطمة كامل بموجب وثيقة طلاق تاريخها 9 يناير سنة 1919 على الكيفية المبينة بها، ثم توفيت فى 4 فبراير السنة المذكورة وترغب وزارة المالية معرفة ما إذا كان هذا المطلق يرث شرعا أم لا.
فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى فى ذلك

الجواب
أطلعنا على خطاب الوزارة رقم 5 يونية سنة 1919 نمرة 344/3/1702 وعلى وثيقة الطلاق المرفقة به.
ونفيد أنه حيث علم من قسيمة الطلاق أن الطلاق المذكور بائن فى نظير عوض فالمطلق المذكور لايرث من مطلقته المذكورة ولو ماتت وهى فى العدة.
والله أعلم
(5/396)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالإثنين 11 ديسمبر 2023, 10:49 pm

اختلاف الدين مانع من الميراث

المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
محرم 1339 هجرية - 10 أكتوبر 1920 م

المبادئ
1 - لا توارث بين مسلم وغيره.
2 - الولد الصغير يتبع خير الأبوين دينا ويرث أباه أو أمه عند الموت.
3 - النكاح الفاسد لا يستوجب الإرث لانعدام السبب

السؤال
بخطاب وزارة المالية رقم 27 سبتمبر سنة 920 نمرة 244/6/127 بما صورته - المدعوة فهيمة بنت جرجس كانت مسيحية واعتنقت الدين الإسلامى وسمت نفسها فهيمة بنت عبد الله وتحرر بذلك إشهاد شرعى من محكمة اسكندرية الشرعية بتاريخ 22 أغسطس سنة 1908 نمرة 3 ثم توفيت فى 27 مايو سنة 1912 وقيل بأن لها والدة تدعى جميانه بنت يوسف مسيحة وأولاد قصر مسيحيين وهم فوزى جرجس أرمنيوس وكامل جرجس أرمنيوس وبديعة جرجس أرمنيوس، وأنه بعد إسلامها تزوجت بمسلم ولم تطلب فى حياتها التفريق بينها وبين زوجها والد أولادها المسيحيين ولم تطلب من القاضى عرض الإسلام عليه فى حياتها حتى توفيت.
فهل مع عدم طلبها هذا ولا ذاك يكون زواجها بالمسلم صحيحا شرعا أو غير صحيح ويرث فيها أو لا يرث شرعا فان كان صحيحا هل الزوج المسلم يستحق فى تركتها النصف أو الربع فقط لوجود أولادها المسيحيين الغير وارثين لاختلاف الدين.
فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الشرعى فى ذلك وتقبلوا بقبول فائق الاحترام

الجواب
اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 27 سبتمبر سنة 1920 من 244/2 244/6/127 بخصوص الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى من يرث منهم فهيمة بنت عبد الله.
ونفيد أن ميراثها الشرعى ينحصر فى أولادها لا المذكورين لأنهم صاروا مسلمين بإسلامها حيث كانوا قصرا وقت اسلامها ولا شىء من ثروتها لزوجها الأول المسيحى لأنه وإن بقيت زوجيته لها لعدم عرض الإسلام عليه وعدم التفريق بينه وبينها لكنه لا يرث لاختلاف الدين كما أنه لا شىء لزوجها الثانى المسلم من تركتها لأنه ليس زوجا شرعيا لكون نكاحه لها فاسدا لأنها باقية على ذمة الزوج الأول.
والله تعالى أعلم
(5/397)
________________________________________
القتل العمد مانع للقاتل من الميراث دون أولاده

المفتي
عبد المجيد سليم

المبادئ
1 - قتل الرجل لأمه عمدا لا يمنع أولاده من ميراثها.
2 - المحروم من الميراث لا يمنع غيره.
3 - يحجب الأخوة بالفرع الوارث المذكر

السؤال
من ع أفى رجل قتل أمه عمدا وثبت عليه القتل فقتل فيها وله ولدان وأنثى ولأمه المقتولة أخوان شقيقان وليس لها أقارب سوى من ذكر.
فهل الميراث الذى تركته المقتولة لولدى القاتل أو لأخويها الشقيقين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فى السؤال من أن ابنها هو القاتل لها كان ممنوعا من الميراث وكان الوارث لها ولدى ابنها المذكور تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخويها الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ولدى ابنها المذكورين.
والله أعلم
(5/398)
________________________________________
المرتد حكما لا يرثه أحد من غير المسلمين

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1348 هجرية - 5 أغسطس 1929 م

المبادئ
بوفاة المرتد حكما عن اخوة مسيحيين لا يرثه أحد منهم

السؤال
من الشيخ إبراهيم المحامى الشرعى فى رجل مسيحى عاشر امرأة مسلمة ورزق منها بابن، وهذا الابن تعمد مسيحيا وهو طفل وعاش مع أبيه المذكور.
ووالده مقربه وتربى من مال أبيه حتى تخرج من مدرسة الحقوق حاملا شهادة الليسانس وعوفى من الخدمة العسكرية لموت أبيه المذكور الذى كان فى هذا الوقت شيخا لبلده، وعاش هذا الابن عاقلا رشيدا مسيحيا ومات مسيحيا حافظا لقواه العقلية عن أخوين وأخت لأبيه فقط، والمتوفى وإخوته المذكورون مسيحيون متحدون فى الدين والدار مع العلم، بأن أبويه توفيا قبله وورث فى أبيه بالصفة المذكورة والابن المذكور كان مؤمنا على حياته واشترط فى هذا التأمين أن يكون لورثته الشرعيين وانحصر ميراثه فى إخوته المذكورين بمقتضى إعلام شرعى مع العلم بأنه ليكن له إخوة ولا أخوات مطلقا لا من جهة الأب ولا من جهة الأم سوى من ذكروا بهذا السؤال وترك تركة.
فنرجو الجواب بما يفيد نصيب كل منهم، ومن الذى يرثه حسب الفريضة الشرعية

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأنه ليس أحد ممن ذكر بالسؤال بوارث للمتوفى المذكور إذ هو مرتد حكما، لأنه كان مسلما تبعا لوالدته المسلمة والمرتد لا يرث أحد من غير المسلمين.
والله أعلم
(5/399)
________________________________________
ميراث القاتل

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1352 هجرية - 13 سبتمبر 1933 م

المبادئ
1 - القتل بوضع الزرنيخ فى الطعام والشراب لا يوجب حرمانا من الميراث عند الحنفية.
2 - يعتبر هذا القتل موجبا للحرمان من الميراث عند الحنابلة

السؤال
من عبد الحفيظ صبحى بالآتى سيدة تدعى الست ع كانت زوجا للمرحوم ق الذى توفى قتيلا بسبب السم الذى دسته له زوجه الثانية التى تدعى م والتحقيقات الإدارية قد أثبتت عليها قتل زوجها المذكور بسوء النية بالسم الذى دسته له فى البطيخ والماء، وتحقيقا لذلك حكم عليها بمحكمة الجنايات فى قنا بحبسها سبع سنوات مع الشغل وها هى صورة رسمية من الحكم مرفقة بهذا.
فهل والحال ما ذكر يكون استحقاق موكلتى المذكورة فى زوجها المذكور الثمن جميعا وإلا نصف الثمن والنصف الثانى للزوجة التى ثبت عليها أنها قتلت زوجها المذكور بالسم وحكم عليها بسبع سنوات بالأشغال الشاقة قصاصا.
لذلك أجيبونا مأجورين

الجواب
أطلعنا على هذا السؤال وعلى حكم محكمة جنايات قنا فى قضية النيابة العمومية الصادر فى 25 ديسمبر سنة 1919 بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات على م لما ثبت لدى المحكمة من أنها قتلت زوجها ق بأن وضعت الزرنيخ فى البطيخ والماء فأكل البطيخ وشرب الماء.
ونفيد بأن هذا الفعل من الزوجة لا يوجب حرمانها من الميراث لأنه على ما قاله الفقهاء قد أكل وشرب باختياره إلا أن الدفع منها خدعة فلا يلزم إلا التعزيز والاستغفار.
يراجع رد المختار على الدر فى فصل ما يوجب القود وما لا يوجبه من الجزء الخامس وحاشية الطحطاوى على الدر المختار فى موانع الميراث من كتاب الفرائض.
وبهذا يتبين الجواب عن باقى السؤال والله أعلم. ملاحظة دون على هامش هذه الفتوى بالسجل ما يأتى بعد كتابة هذه الفتوى بزمن غير يسير رأيت أن مذهب الحنابلة يعتبر هذا قتلا موجبا للقود وهو الذى تميل إليه النفس
(5/400)
________________________________________
شهادة مؤدية لإعدام مورث لا تمنع ميراث شاهد فيه

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1352 هجرية - 5 أكتوبر 1933 م

المبادئ
1 - شهادة الجد لأب على ابن ابنه القاتل عمدا لعمه غير مانعة من ميراث الجد فيه عند إعدامه.
2 - يحجب الأخ الشقيق والأخ لأم بالجد لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال
من محمد حمزة بالآتى رجل اتهم بقتل عمه وشهد عليه جده لأبيه وحكم عليه بالأعدام، وقد ترك ورثة هم أخ شقيق وأخ لوالدته ووالدته وجده لأبيه الشاهد عليه فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لجده لأبيه تعصيبا، وليست شهادة الجد عليه بمانعة من إرثه له ولا شىء لأخويه المذكورين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى والدته وجده لأبيه والله أعلم
(5/401)
________________________________________
حرمان من الميراث

المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1352 هجرية - 31 يناير 1934 م

المبادئ
لا ميراث للزوجة المسيحية من زوجها المسلم ما دام قد توفى مسلما وهى مسيحية

السؤال
من الأستاذ على سعد المحامى بالآتى رجل مسيحى أسلم وبعد إسلامه تزوج بامرأة مسيحية ثم مات فهل ترث زوجته المسيحية أو لا

الجواب
لا ترث الزوجة المسيحية فى زوجها المسلم لاختلاف الدين المانع من الإرث، فلا ترث الزوجة المذكورة من زوجها المذكور، وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال وتوفى الزوج وهى مسيحية - والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/402)
________________________________________
حرمان بسبب القتل

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1354 هجرية - 8 يونية 1935 م

المبادئ
1 - من باشر قتل أبيه عمدا يحرم من ميراثه.
2 - المحروم فى حكم المعدوم فلا يرث ولا يؤثر فى استحقاق غيره من الورثة.
3 - لا ميراث للإخوة والأخوات مع وجود فرع وارث مذكر.
4 - بانحصار الإرث فى بنت المقتول وابن ابنه يكون للبنت النصف فرضا ولابن الابن الباقى تعصيبا

السؤال
من ى ع بالآتى رجل قتله ابنه ومات القتيل عن ابنه القاتل وعن بنت وأختين شقيقتين وأخ من أبيه وعن ابن ابنه القاتل، ثم توفيت بنت القتل عن ابنيها.
فكيف تقسم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث مع العلم بأن الابن قد قتل أباه بالمباشرة ظلما، وهو أى الابن عاقل وقت القتل

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به كان الابن القاتل لأبيه محروما من ميراثه والمحروم لا يحجب غيره مطلقا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان على ما عليه الجمهور، فيعتبر المحروم بالنسبة للحجب كالميت، وحينئذ يكون لنت القتيل من تركته النصف فرضا والباقى لابن ابنه تعصيبا ولا شىء لأختيه الشقيقتين ولا لأخيه من أبيه لحجبهم بابن الابن.
وتقسم تركة البنت المتوفاة ثانيا بين ابنيها تعصيبا مناصفة بينهما.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/403)
________________________________________
المطلق بائنا مع ذوى أرحام

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1356 هجرية - 26 يونية 1937 م

المبادئ
1 - لا ميراث للمطلق بائنا فى مطلقته ولو ماتت وهى فى العدة.
2 - يحجب ابن بنت الخالة بأبناء الخالة الشقيقة.
3 - بانحصار الإرث فى أبناء خالة شقيقة تكون التركة كلها لهم بالسوية بينهم

السؤال
من ع م قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تدعى حبيبة م.
طلقت بتاريخ 4 فبراير سنة 1937 طلاقا مكملا للثلاث، وتوفيت بتاريخ 18/4/1937 عن مطلقها محمد س.
وعن أولاد خالتها إبراهيم ومحمد وأحمد أولاد خليل وعن ابن بنت خالتها عبد القادر ى.
فقط وليس لها أقارب خلاف من ذكر. فهل يرثون فيها، وهل يرث فيها مطلقها المذكور وما مقدار ما يخص كل من يرثها إن كان هناك من يرثها أم لا مع ملاحظة أن أولاد خالتها شقيقة أمها

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء خالتها شقيقة أمها بالسوية بينهم ولا يرثها مطلقها وإن ماتت فى العدة لأن الطلاق بائن.
كما أنه لا شىء لابن بنت خالتها لحجبه بأبناء خالتها الشقيقة.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(5/404)
________________________________________
حكم من أسلم ثم توفى والده مسيحيا

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1359 هجرية - 7 مايو 1940 م

المبادئ
لا ميراث لمن أسلم من والده المسيحى المتوفى بعد إسلامه سواء بقى على إسلامه أو ارتد قبل وفاة والده

السؤال
من الأستاذ / إبراهيم فؤاد قال أسلم المدعو نديم ميخائيل بموجب إشهاد شرعى وتسمى فيه باسم محمد نديم، وتزوج مسلمة ورزق منها بغلام سمى محمد محمد نديم ثم بعد ذلك تقدم إلى الكنيسة وتزوج بموجب إكليل فيها ببنت عمه المسيحية باعتباره مسيحيا وباسمه المسيحى الذى كان مسمى به قبل الإسلام.
والآن وقد توفى والده المسيحى. فهل يعتبر وارثا لوالده ويستحق نصيبا مع باقى إخوته فى تركة والده أرجو التفضل ببيان الحكم الشرعى فى مثل هذا الشخص لتقديمه إلى المحكمة الأهلية المنظور أمامها الدعوى المرفوعة منه يطلب فيها استحقاقا فى تركة والده

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه إذا كان هذا الشخص أسلم ثم توفى والده بعد لإسلامه لا يرث من والده المسيحى سواء أبقى على الإسلام أم ارتد، لأنه إن كان قد بقى على الإسلام فإن المسلم لا يرث من المسيحى وإن كان قد ارتد فإن المرتد لا يرث من أحد.
وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر.
والله أعلم
(5/405)
________________________________________
أم وأخوان لأم وعم أسلم وأبناء عم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1365 هجرية - 15 أبريل 1946 م

المبادئ
1 - المحروم من الميراث لا يحجب غيره.
2 - لا ميراث لبنات العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - لا مراث للعم الشقيق لاختلاف الدين وكذا أولاده الصغار لتبعيتهم له فى الإسلام.
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخوين لأم وأبناء عم شقيق استمروا على دينهم إلى حين الوفاة يكون للأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لأبناء العم الشقيق بالسوية

السؤال
من شاكر المهدى قال اعتنقت الدين الإسلامى وحدى سنة 1939 وقد توفيت بنت أخى الشقيق عن أمها وأخويها لأمها وأولادى المسيحيين المبلغ وصلتهم بالمتوفاة أنهم أولاد عمها الشقيق والمتوفاة وجميع المذكورين مسيحيون مصريون ما عدا عمها الشقيق الذى أسلم.
فما ميراث كل وارث فى المتوفاة المذكورة

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا توفيت المتوفاة المذكورة بعد إسلام عمها الشقيق فلا يرثها لاختلاف الدين.
أما أولاد المذكورون فمن كان منهم قاصرا عن درجة البلوغ الشرعى وقت إسلامه كان مسلما تبعا لأبيه ولا يرث شيئا من المتوفاة المذكورة ومن كان منهم بالغا وقته لم يتبع والده فى الإسلام فإن استمر مسيحيا إلى حين الوفاة فإنه يرث منها على النحو الآتى وحينئذ تقسم تركتها على أمها وأخويها لأمها والذكور من أولاد عمها الشقيق الذين كانوا بالغين وقت إسلام والدهم تستحق الأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ويستحق الأخوان لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ويستحق الباقى أبناء العم الشقيق المذكورون بالسوية بينهم ولا شئ لبنات العم الشقيق - والمقرر شرعا فى سن البلوغ أن يكون بالعلامات المعرفة للبلوغ وإلا فببلوغ الصغير خمس عشرة سنة هلالية.
وبذلك علم الجواب عن السؤال والله أعلم
(5/406)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالإثنين 11 ديسمبر 2023, 10:51 pm

اختلاف الدين والردة من موانع الإرث

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1367 هجرية 11 من يوليو سنة 1948 م

المبادئ
1 - لا ميراث للمرتد لا من مسلم ولا من غيره.
2 - اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا.
3 - بوفاة المتوفى المسلم عن زوجة مسيحية وعن بنت مرتدة عن الإسلام وعن أم وإخوة أشقاء مسلمين يكون للأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ للزوجة ولا للبنت المرتدة

السؤال
من حسن محمد قال توفى المرحوم محمد بك إبراهيم الصيرفى بتاريخ 17/4/1948 وهو مسلم وقد تزوج بأجنبية تدعى روزاه هارمين المولودة بسويسرا المتدينة بالدين المسيحى وهى من رعايا دولة سويسرا بنت جوزيف أدرس بموجب وثيقة عقد زواج كتابات سنة 1914 م وسنة 1332 هجرية وقد اشترط بهذه الوثيقة بالبند السادس كالآتى إن اختلاف الدين مانع من موانع الميراث فلا يرث أحد الزوجين الآخر إذا مات وقد رزقت ببنت تدعى سالمة الصيرفى وارتدت عن الإسلام وقد تزوجت بأجنبى انجليزى جاويش بالطيران يدعى طوماس وهو مسيحى والعقد حرر بكنيسة سان أندروس حسب طقوس كنيسة اسكوتلاندة بمصر بتاريخ 10 أكتوبر 1942 وفى هذه الحالة كان عمرها ستا وعشرين سنة ولا زالت مرتدة عن الإسلام حتى وفاة أبيها وللآن - وقد ترك المتوفى المرحوم محمد بك صدقى والدته الست خديجة السيد وإخوته الأشقاء وهم خمسة أشخاص حياة النفوس وعباس ونجيب وصلاح وعز الدين أولاد المرحوم إبراهيم بك صدقى الصيرفى وعن زوجته المسيحية المذكورة وبنته المرتدة المذكورة وترك ما يورث عنه شرعا.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لزوجته المسيحية لاختلاف الدين المانع من الإرث شرعا ولا لبنته إذا كانت مرتدة وقت وفاته لأن المرتد والمرتدة لا يرثان من المسلم ولا من غيره.
وهذا إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 سنة 1946 والله أعلم
(5/407)
________________________________________
أخ شقيق مسيحى مع ابن عمة مسلم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 4 سبتمبر سنة 1949م

المبادئ
1 - اختلاف الدين مانع من الميراث شرعا.
2 - بوفاة المورث المسلم عن أخ شقيق مسيحى وابن عمة مسلم تكون التركة لابن العمة دون الأخ الشقيق

السؤال
من عباس أفندى قال توفى رجل بتاريخ 7 يوليو سنة 1947 مسلما ودفن بمقابر المسلمين عن أخيه الشقيق المسيحى وعن ابن عمته الشقيقة المسلم فقط.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جمع تركة المتوفى لابن عمته الشقيقة المسلم لعدم وجود من هو أولى منه ولا من يشاركه.
ولا شئ لأخيه الشقيق المسيحى لأن اختلاف الدين مانع من الميراث شرعا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/408)
________________________________________
حال قاتل والده

المفتي
علام نصار.
محرم سنة 1370.
29 أكتوبر سنة 1950 م

المبادئ
1 - القتل العمد مانع من إرث القاتل فى المقتول فلا يرث قاتل أبيه منه شيئا.
2 - الممنوع من الميراث لا يحجب غيره.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وزوجتين وأبناء أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا وللزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ولأبنا الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من أحمد محمود قال فى سنة 1945 قُتِل المرحوم أ.
ع.
ع بيد ابنه ع. م عمدا وقدم للمحاكمة فى فبراير سنة 1945 فقضت المحكمة حضوريا بمعاقبة القاتل بالأشغال الشاقة المؤبدة - وقد ترك المقتول ابنه القاتل وبنتا وزوجتين وأبناء أخ شقيق فمن يرث ومن لا يرث فى تركته

الجواب
اطلعنا على السؤال وعلى صورة حكم الطعن المرافقة له الصادر من محكمة النقض والإبرام بتاريخ 7 ابريل سنة 1947 فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم سنة 17 قضائية والمتضمن صدور الحكم على الابن المذكور بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة لقتله والده عمدا مع رفض الطعن والجواب - أن لزوجتى المتوفى ثمن تركته مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولأبناء أخيه الشقيق الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لابنه القاتل لأن القتل العمد مانع من الإرث والممنوع من الإرث لا يحجب غيره طبقا للمادتين رقمى 5، 24 من قانون المواريث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/409)
________________________________________
زوجة وأولاد مسلمون وزوجة إسرائيلية وأولاد منها

المفتي
علام نصار.
رمضان سنة 1370 هجرية - 9 يونيه سنة 1951 م

المبادئ
أ - المنصوص عليه شرعا أن الولد غير البالغ يتبع خير الأبوين دينا.
ب - الزوجة الإسرائيلية والابن البالغ ممنوعان من الميراث لاختلافهما مع المورث فى الدين.
ج - بانحصار إرث المتوفى فى زوجته المسلمة وأولاده منها المسلمين والقاصرين من أولاد زوجته الإسرائيلية فقط يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى لأولاده منها وللولدين القاصرين المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من الست نظيرة على قالت توفى زوجى المرحوم عبده فرج فى 20 مايو سنة 1951 وقد كان إسرائيليا قبل هذا وأسلم بموجب إشهاد إسلام صادر منه أمام محكمة مصر الشرعية فى 27 نوفمبر سنة 1941 / 165 وتزوجنى بعد أن أسلم وتوفى عن ثلاثة أولاد مسلمين منى وهم ذكران وأنثى وعن زوجته الإسرائيلية وله منها أولاد ثلاثة ولد بالغ سنه عشرون سنة وذكر وأنثى سنهما أقل من اثنى عشر عاما - وقد توفى وهو مسلم ومصر على إسلامه فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب
إن المنصوص عليه شرعا أن الولد (غير البالغ) يتبع خير الأبوين دينا وأنه لا إرث مع اختلاف الدين فتكون تركة المتوفى لزوجته المسلمة وأولاده منها وللقاصرين من أولاد زوجته الإسرائيلية فقط فلزوجته المسلمة ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده منها ولولديه القاصرين من زوجته الإسرائيلية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوجته الإسرائيلية ولا لابنه منها البالغ لاختلافهما مع المورث فى الدين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/410)
________________________________________
اختلاف الدين مانع من الإرث

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 12 مايو سنة 1953 م

المبادئ
بوفاة المتوفاة المسلمة عن بنت مسلمة وابن مسيحى بالغ تكون التركة كلها لبنتها المسلمة فرضا وردا ولا شئ لابنها المسيحى

السؤال
من محمود بدوى قال سيدة كانت مسيحية وتزوجت بمسيحى وأنجبت منه ذكرا - ثم أسلمت وفرق بينهما وتزوجت بمسلم وأنجبت منه أنثى وكان سن ابنها وقت إسلامها ثمانية عشر عاما ميلادية - ثم توفيت وهى على دين الإسلام بعد وفاة زوجها المسلم وقد تركت ابنها من المسيحى وبنتها من المسلم وتركت ما يورث عنها شرعا.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جميع تركة المتوفاة المسلمة لبنتها المسلمة فرضا وردا ولا شئ لابنها المسيحى لأن اختلاف الدين مانع من الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/411)
________________________________________
قتل مانع من الإرث

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الثانى سنة 1373 هجرية 21 من ديسمبر سنة 1953 م

المبادئ
1 - القتل العمد العدوان بشروطه مانع من موانع الإرث.
2 - الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.
3 - متى ثبتت وفاة المتوفيين فى وقت واحد فلا يرث أحدهما الآخر.
4 - بانحصار الإرث فى الأم والأخت الشقيقة وأبناء الأخ الشقيق (القاتل) يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولأبناء الخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم.
5 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من ن ض قال فى يوم 15 مايو سنة 1945 توفى ع أخ وولده م.
ع فى آن ووقت واحد وذلك لأنهما ماتا قتيلين من أخ الأول وهو يدعى م أخ وللمتوفى الأول الأخ الشقيق المذكور (القاتل) وأخته الشقيقة ووالدتهما فقط - وفى أواخر سنة 1945 توفى م أخ (القاتل) بموجب تنفيذ حكم الإعدام عليه شنقا وترك ورثته الشرعيين وهم أولاده الذكور والإناث ع، ر، ف، أ، خ، ع، أ، م وأخته الشقيقة المدعوة خ أخ ووالدته ن أع فما نصيب كل وارث فى تركة المقتول

الجواب
اطعلنا على السؤال والجواب أن من موانع الإرث شرعا القتل العمد العدوان بشروطه.
فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال كان هـ أخ قاتل أخيه الشقيق ع وابنه م ممنوعا من إرثهما والممنوع من الإرث لا يحجب غيره من الميراث - فبوفاة ع وابنه م فى وقت واحد لا يرث أحدهما الآخر وينحصر إرث ع المذكور فى أمه وأخته الشقيقة وأبناء أخيه الشقيق وهو القاتل المذكور - لأمه من تركته الثلث فرضا ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأبناء أخيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات أخيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر والله أعلم
(5/412)
________________________________________
وفاة أب مسيحى عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن مرتد

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جمادى الأولى سنة 1374 هجرية - 6 يناير سنة 1955 م

المبادئ
1 - الردة من موانع الإرث شرعا.
2 - بوفاة أب مسيحى عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن أسلم ثم ارتد.
يكون للزوجة الثمن فرضا ولأولاده - عدا المرتد - الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من الأستاذ صبحى برسوم قال رجل مسيحى مصرى (قبطى أرثوذكسى) له زوجة وثلاثة أبناء ذكور وبنت اعتنق أحد أولاده الذكور الإسلام سنة 1943 وكان أبوه حيا بعد ذلك عاد هذا الابن للمسيحية وكان أبوه حيا - بعد ذلك توفى الأب سنة 1949 وترك ما يورث هل الابن الذى اعتنق الإسلام ثم عاد للمسيحية واستمر فيها للآن يرث أباه رغم كونه مرتدا أم أنه شرعا لا يرثه وأن الميراث بذلك يؤول للزوجة والولدين والبنت

الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب أن لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده عدا من أسلم منهم ثم ارتد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - أما ابنه الذى اعتنق الإسلام ثم رجع عنه فلا يستحق فى تركة أبيه شيئا لأنه بارتداده لا يرث من غيره ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله أعلم
(5/413)
________________________________________
زوجة وابن مسلمان مع زوجة وأم وابن مسيحيين

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جمادى الآخرة سنة 1374 هجرية - 7 فبراير سنة 1955م

المبادئ
1 - لا ميراث لغير المسلم من المسلم.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن مسلمين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن تعصيبا

السؤال
من فؤاد غبريال قال توفى أخى المرحوم كامل غبريال بتاريخ 21/5/ سنة 1955 والذى كان مسيحيا من زمن ولكنه من مدة خمس سنوات أسلم إسلاما صحيحا بإشهاد من محكمة السويس الشرعية بتاريخ 23 / 4 سنة 1950 / 163 وابقى اسمه كما هو قبل الإسلام وترك بعد وفاته زوجة على عصمته تسمى مريم حنا سليمان مسيحية وترك ابنيه عزت كامل بالغ مسيحى كما ترك ابنه القاصر عبد السيد كامل عمره - 13 سنة ووالدته اسكندرة شلبى بغدادى وترك زوجة أخرى على عصمته تسمى نفيسة عبد العزيز خليل مسلمة فما نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة هذا المتوفى لزوجته المسلمة نفيسة عبد العزيز وابنه المسلم القاصر عبد السيد لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه بد السيد الباقى تعصيبا ولا شئ لزوجته الأخرى ولا لوالدته ولا لابنه عزت لأن اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
ے
(5/414)
________________________________________
وفاة زوجة مسيحية عن زوج أسلم ثم ارتد

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1375 هجرية 5 مارس سنة 1956 م

المبادئ
1 - زواج المرتد عن الإسلام بمسيحية باطل لا يرتب أثرا.
2 - لا يرث المرتد زوجته المسيحية فى حال وفاتها، كما لايرثها لو عاد إلى الإسلام لاختلاف الدين

السؤال
من عزيز سيفين قال اعتنق مسيحى الدين الإسلامى فى سنة 1936 باشهاد رسمى ثم ارتد عن الإسلام للمسيحية فى سنة 1944 دون أن يشهد ذلك وتزوج بسيدة مسيحية فى سنة 1952 وقد توفيت فهل يرثها أم لا

الجواب
بردة الرجل المذكور خرج عن الإسلام لا إلى دين والمرتد لا يصح زواجه من أحد وكل عقد زواج يتم بينه وبين أى امرأة أثناء الردة عقد باطل شرعا لا يترتب عليه أى أثر من آثاره كما أن المرتد لا يرث من أحد وعلى ذلك فلا توارث بينه وبين المرأة التى عقد عليها فى حالة ردته وعلى فرض أن الرجل المذكور باق على الإسلام ولم يحدث منه ذلك أو ارتد وعاد إلى الإسلام فلا يرث زوجته المسيحية لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة السادسة من القانون رقم 77 سنة 943 وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم
(5/415)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 3:24 pm

العوض عن الوصية الواجبة

المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1376 هجرية - 8 من مايو سنة 1957 م

المبادئ
1- شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة ألا يكون المتوفى قد عوض فرعه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوى نصيبه فيها بطريق الوصية.
2- إذا عوض المتوفى فرعه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض وكان ما أعطاه إياه كذلك أقل من نصيبه بطريق الوصية.
وجبت له وصية بقدر ما يكمله

السؤال
من على عبد اللطيف قال توفى جاد على فى إبريل سنة 1954 عن زوجته وأولاده ذكرين وثلاث بنات وعن بنت ابنه المتوفى قبله 1946 وترك تركة منها 50 فدانا كتب منها لبنت ابنه أربعة أفدنة بعقد ذكر فيه أن الثمن دفع من يد الجدة مع العلم بأن الجدة لا مال لها وقد عترفت أمام النيابة الحسبية بأنها لم تدفع شيئا لجد البنت وصدقتها أم البنت على ذلك فما بيان نصيب كل وارث وهل الأربعة الأفدنة التى كتبت للبنت تخصن من نصيبها أم لا

الجواب
بوفاة جاد على فى إبريل سنة 1954 بعد العمل بقانون 71 لسنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ذكران وثلاث بنات وعن بنت ابنه المتوفى قبله يكون لبنت ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور وتقسم تركة المتوفى إلى اثنين وسبعين سهما لبنت ابنه منها أربعة عشر سهما وصية واجبة والباقى من التركة وقدره ثمانية وخمسون سهما هو التركة لورثته الأحياء عند وفاته لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
هذا وإذا قام الدليل الشرعى والقانونى على أن الأربعة الأفدنة التى كتبها المتوفى لبنت ابنه قبل وفاته بعقد كانت بدون ثمن ولم يقبض من البنت ولا من غيرها ثمنها كان هذا القدر من جملة نصيبها فى التركة بطريق الوصية الواجبة لأن شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة طبقا للمادة 76 من القانون المذكور أنه لا يكون المتوفى قد عورض عرفه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوى نصيبه فيها بطريق الوصية المذكورة فإذا كان ما أعطاه إياه كذلك أقل من هذا النصيب وجبت له وصية بقدر ما يملكه إما إذا لم يثبت أن الأربعة الأفدنة كانت بغير عوض وقام الدليل على أن المتوفى قبض ثمنها من البنت أو من غيرها بطريق التبرع أو الهبة للبنت لم يحتسب هذا القدر من نصيب بنت ابنه بطريق الوصية الواجبة ويكون لها نصيبها كاملا فى الأطيان الباقية وقدرها 46 فدانا على اعتبار أن حصتها فيها أربعة عشر سهما من اثنين وسبعين سهما تنقسم إليها هذه الأطيان.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم.
(4/415)
________________________________________
بنتان وأولاد ابن وابن بنت ووصية اختيارية

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1376 هجرية - 27 من يونية سنة 1957م

المبادئ
1- يستحق ابن البنت نصيب أمه وصية واجبة بشرط أن لا يزيد عن الثلث متى تمت شروطها.
2- الوصية الاختيارية تنفذ فى الباقى من الثلث بعد الوصية الواجبة بدون إجازة الورثة إذا كان فيه الوفاء بمقدارها.
فإن لم يوف توقف النفاذ فى الزائد على الثلث على أجازتهم.
3- ان أجاز الورثة تنفيذ الوصية الاختيارية فى الزائد على الثلث كان الباقى هو التركة.
4- بانحصار الأرث فى بنتين وولدى ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا ولولدى الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / حسن أحمد المتضمن أنه بتاريخ 6 مارس سنة 1957 توفيت الست فاطمة عبد الرزاق عن بنتيها جليلة ودولت وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وولدى ابنها المتوفى قبلها ذكر وأنثى فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة فى تركة المتوفاة المذكورة البالغ قدرها خمسة وعشرون فدانا - على أساس أنها قد أوصت حال حياتها بثلاثة أفدنة للخيرات بورقة عرفية مصدق عليها من بعض الورثة

الجواب
أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه السيدة والدته ميراثا فى تركة المتوفاة المذكورة لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية المشار إليه ولما كانت المتوفاة المذكورة قد أوصت باختيارها للخيرات بثلاثة أفدنة من تركتها البالغ قدرها 25 فدانا وبناء على ما نص عليه فى قانون الوصية المشار إليه يكون لابن بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة قدرها سهمان من تسعة أسهم تنقسم ليها تركة المتوفاة المذكورة - والباقى من ثلث التركة بعد الوصية الواجبة وقدره سهم واحد تنفذ فيه الوصية الاختيارية دون توقف على اجازة الورثة فإن لم يوف بها توقف نفاذها فيما زاد على ثلث التركة على اجازتهم فإن أجازوا ذلك نفذ وكان الباقى بعد ذلك تركة مستقلة يقسم على الورثة للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لولدى الابن الذكر ضعف الأنثى تعصيبا وكذلك الحال إن لم يجز الورثة نفاذها فيما زاد على الثلث يكون الثلثان تركة مستقلة يقسم على الورثة المذكورين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن قد أوصت لابن بنتها بشىء من تركتها ولم تكن قد أعطته شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/416)
________________________________________
بنت الأخ والوصية الواجبة

المفتي
حسن مأمون.
31 من أكتوبر سنة 1957م

المبادئ
لا استحقاق لبنت الأخ الشقيق بالوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع الولد الذى يموت قبل أصله طبقا للقانون

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد أبو غنيمة بشأن تقسيم تركة المرحوم محمد سعد المتوفى عن ثلاث أخوات شقيقات وبنت أخ شقيق وثلاثة أبناء عم شقيق فقط مع بيان ما إذا كانت بنت الأخ الشقيق تستحق وصية واجبة أو لا

الجواب
للأخوات الثلاث الشقيقات ثلثى تركته فرضا بالسوية بينهن والثلث الباقى من تركته لأبناء عمه الشقيق مثالثة بينهم تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وكذلك لا تستحق وصية واجبة لأن الوصية الواجبة لا تكون إلا لفرع الولد الذى توفى قبل أصله طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يكن له فرع ولد يستحق وصية واجبة والله أعلم
(4/417)
________________________________________
الزوجة مع ابن وابن ابن

المفتي
حسن مأمون.
التاريخ 14 من ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 6 من نوفمبر سنة 1957م

المبادئ
1- يحجب ابن الابن بالابن ميراثا ويأخذ بطريق الوصية الواجبة.
2- بوفاة المتوفى عن زوجة وابن وابن ابن يكون لابن الابن استحقاق بطريق الوصية الواجبة فى حدود الثلث ويأخذ نصيبه أولا من التركة وما بقى فهو التركة.
3- بانحصار الأرث فى زوجة وابن يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن تعصيبا وذلك كله بعد اخراج مقدار المستحق بالوصية الواجبة

السؤال
تضمن سؤال سنية أبو سريع أن والد زوجها توفى هذا الشهر عن زوجة وابن وابن ابنه المتوفى قبله بعام تقريبا فقط وطلبت بيان نصيب كل فى تركة والد زوجها المذكور

الجواب
بوفاة هذا الرجل فى هذا الشهر بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن زوجته وابنه وعن ابن ابنه المتوفى قبله يكون لابن ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره سهمان هو التركة لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لابن ابنه بشىء من تركته ولم يعطه شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/418)
________________________________________
زوجة وأم وأولاد ووصية لبعض الورثة بجميع مال التأمين

المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثان سنة 1377 هجرية - 10 من نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - الوصية بجميع مال التأمين المدخر للأم ولواحد من الأبناء تنفذ فى الثلث فقط ويقسم بين الموصى لهما كشرط الموصى.
2 - الثلثان الباقيان يوزعان على جميع الورثة بما فيهم الموصى لهما تستحق الأم سدس الثلثين فرضا وتستحق الزوجة ثمنهما والباقى للأولاد جميعا تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفى بتاريخ 13/12/1956 عن ورثته وهم زوجته صفية محمد وأولاده سلوى وهدى وسعد ووالدته عيشة محمد وابنه أحمد جودة فقط وليس للمتوفى المذكور أملاك ولا عقارات ولا مال ظاهر سوى مبلغ فى صندوق التأمين والادخار بمصلحة السكة الحديد وقد أوصى بهذا المبلغ لوالدته عيشة وابنه احمد جودة فقط على أن يقسم بينهما حسب الشريعة الإسلامية كما هو مبين بالورثة العرفية بصندوق التأمين والادخار ولم يعط بقية الورثة شيئا.
وطلبت بيان الحكم الشرعى وهل يستحق باقى الورثة شيئا من هذا المبلغ أم لا

الجواب
القانون المنظم لمصلحة التأمين والادخار وأن نص على أن الموظف له أن يوصى بمبلغ التأمين لمن يشاء إلا أنه يجب أن يخضع لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 نصت المادة رقم 37 منه على أن الوصية تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
والمتوفى المذكور أوصى بجميع مبلغ التأمين الذى لا يملك سواه كما جاء بالسؤال كل من والدته وابنه أحمد جودة المذكور فعلى هذا فان الوصية لا تنفذ إلا فى حدود الثلث يقسم بينهما طبقا لشرط الموصى فيكون لأمه سدس هذا الثلث والباقى من الثلث لابنه أحمد جودة.
وأما الثلثان الباقيان فيقسمان بين جميع الورثة بما فيهم الموصى لهما وذلك طبقا لأحكام قانون المواريث فيكون لأمه سدس الثلثين فرضا لزوجته ثمنهما فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لجميع أولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لديه تركة سوى هذا المبلغ لم يكن له وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وبهذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/419)
________________________________________
جدة لأم مع أخت وأولاد وبنت بنت وأخوال وخالات وزوج

المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثان سنة 1377 هت - 13 من نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - بانحصار الارث فى جدة لأم وأخت شقيقة يكون للجدة السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما.
2 - بوفاة المتوفاة عن أولاد ذكرين وانثيين وبنت بنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها.
3 - تقسم التركة أسباعا سبعها لبنت البنت وصية واجبة والباقى لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
4 - بانحصار الارث فى زوج وخالين وخالتين يكون للزوج النصف فرضا وللخالين والخالتين الباقى للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفيت من 18 سنة تقريبا عن جدتها أم أمها وعن أختها الشقيقة فقط ثم توفيت بعدها جدتها لأمها السيدة ابراهيم من مدة 5 سنوات تقريبا عن أولادها قنديل وابراهيم وزنوبة وأم أحمد وعن ست الحى محمود بنت بنتها سكينة المتوفاة قبلها من نحو 30 سنة فقط ثم توفيت ست الحى محمود فى سنة 1957 عن زوجها عبد الله محمد وأخوالها الأشقاء وخالاتها الشقيقات قنديل وابراهيم وزنوبة وأم أحمد أولاد أحمد صفر فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه

الجواب
بوفاة المذكورين عمن سبقوا يكون لجدة المتوفاة الأولى لأم سدس تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى بعد السدس والنصف يرد عليهما بنسبة سهم كل منهما من التركة وتصح المسألة بجعلها أربعة أسهم لجدتها لأمها منها سهم واحد وللأخت الشقيقة الثلاثة الأسهم الباقية - وبوفاة السيدة ابراهيم حنضل من مدة خمس سنوات بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن أولاد وهم ذكران وأنثيان وعن بنت بنت توفيت قبلها يكون لبنت ابنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمها منها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى سبعة أسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة لأولادها الأحياء عند وفاتها تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى فيخص كل ابن سهمان ويخص كل انثى سهم واحد، وبوفاة ست الحى محمود فى سنة 1957 عن المذكورين سابقا بعد العمل لعدم وجود الفرع الوارث ولاخوالها وخالاتها الأشقاء الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ومن حيز واحد واستووا فى قوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بالمواد 30،31،35 من القانون المذكور وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم توص الثانية لبنت بنتها بشئ من تركتها ولم تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف أخر ولم يكن للثالثة فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(4/420)
________________________________________
بنات الأخت مع أخوين وأصحاب وصية واجبة

المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - 26 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - نصيب أصحاب الوصية الواجبة يخرج أولا من التركة فى حدود الثلث وما بقى لهو التركة.
2 - بنات الأخت لا استحقاق لهن فى التركة مع العاصب النسبى لا بطريق الميراث ولا بطريق الوصية الواجبة

السؤال
تضمن سؤال السيد / عبد القادر جاد الله المدرس ان ندا سلمان توفيت فى 31 سنة 1956 عن بنت بنتها فاطمة محمود المتوفاه قبلها فى سنة 1950 واسمها رسمية نصر وعن اخويها الشقيقين محمد سليمان وعيشة سليمان وعن بنات اختها الشقيقة المتوفاه قبلها مريم سليمان فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل وارث

الجواب
انه بوفاة ندا سلمان فى سنة 1956 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن بنت بنتها وأخويها الشقيقين محمد وعيشة وعن بنات أخت شقيقة أخرى يكون لبنت بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحق امها فيها لو كانت موجودة عند وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور.
ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث. فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره سهمان هو التركة لأخويها الشقيقين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لبنات اختها مريم المتوفاة قبلها لا بطريق الميراث لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة ولا بطريق الوصية الواجبة لأنها خاصة طبقا للمادة المذكورة بفروع المتوفى غير الوارثين وليس منهم بنات أختها مريم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث اخر ولم توص لبنت بنتها بشئ من تركتها ولم تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم
(4/421)
________________________________________
الزوجة مع الأولاد وبنتى الابن

المفتي
حسن مأمون.
التاريخ - 5 من جمادى ثانى سنة 1377 هجرية - 26 من ديسمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنتا الابن مع الأولاد لا يستحقون إلا بالوصية الواجبة فقط.
2 - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد ذكورا واناثا مع من يستحق وصية واجبة يخرج مقدار المستحق بالوصية الواجبة أولا من التركة وما بقى فهو التركة يقسم على الورثة حسب سهامهم الشرعية

السؤال
تضمن سؤال السيد المهندس محمد فهمى وكيل تفتيش المساحة بكفر الشيخ ان المرحوم عبد الغنى حميد توفى بتاريخ 13 يولية سنة 1948 عن زوجته فاطمة صالح وأولاده منها حسين ثابت ومصطفى كامل وعبد المؤمن فتحى وسعد وسنية ورفاهية وعائشة ومحاسن وتهانى ونعمت وعن بنتى ابنه المتوفى قبله فى سنة 1936 وقد صدر بذلك أعلام شرعى وطلب بيان نصيب كل فى تركته

الجواب
أنه بوفاة عبد الغنى حميد فى 13 يولية سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم أربعة ذكور وست بنات وعن بنتى ابنه المتوفى قبله يكون لبنتى ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهما منها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية وعشرين ومائة سهم يكون لبنتى ابنه المتوفى قبله منها أربعة عشر سهما وصية واجبة مناصفة بينهما لكل منهما سبعة أسهم والباقى وقدره أربعة عشر سهما ومائة سهم هو التركة لزوجته وأولاده الأحياء عند وفاته لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى منه تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لبنتى ابنه المتوفى قبله بشئ من تركته ولم يعطهما شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/422)
________________________________________
الأولاد مع ابن الابن

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 29 من يناير سنة 1958 م

المبادئ
بوفاة المتوفاة عن أولاد ذكورا واناثا وعن ابن ابن تكون التركة كلها لأولادها الذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لابن الابن لا بطريق الميراث لحجبه بالأولاد ولا بطريق الوصية الواجبة لتحقق الوفاة قبل العمل بقانون الوصية

السؤال
تضمن سؤال سنية محمود أن سيدة توفيت سنة 1920 عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وأنثى وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها فقط فهل أولاد ابنها يستحقون شيئا فى تركتها عن والدهم المتوفى قبل والدته

الجواب
بوفاة هذه السيدة سنة 1920 قبل العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعا لأولادها الأحياء عند وفاتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأبناء ابنها المتوفى قبلها لا بطريق الميراث لحجبهم بأبنائها الأحياء ولا بطريق الوصية الواجبة لحصول وفاتها قبل العمل بقانون الوصية المذكور وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر الله أعلم
(4/423)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 3:26 pm

الولدان مع من يستحق وصية واجبة

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 29 من يناير سنة 1958 م

المبادئ
بانحصار الارث فى ولد وبنت وابن بنت يكون لابن البنت استحقاق بطريق الوصية الواجبة بمقدار ما كان يستحقه اصله لو كان على قيد الحياة بحيث لا يزيد على الثلث والباقى بعد ذلك يكون للابن والبنت للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من ديب سلامة المتضمن أن عازر عبد الملاك توفى سنة 1925 عن زوجته حميدة سعيد وأمه ملكة حنا وأبيه عبد الملاك وابنه وهيب وبناته الثلاث شمسة وبسمة وعايدة فقط ثم توفيت بنته عايدة سنة 1928 عن أمها حميدة سعيد وجدها لبيها عبد الملاك عازر وأخوتها الأشقاء وهيب وبسمة وشمسة وجدتها لأبيها ملكة حنا الزق فقط ثم توفى عبد الملاك عازر والد المتوفى الأول سنة 1932 عن زوجته ملكة حنا الزق وبنتيه فرحة وبتول وأولاد ابنه المتوفى الأول وهيب وبسمة وشمسة فقط ثم توفيت ملكة حنا الزق زوجة المتوفى الثالث سنة 1935 عن بنتها فرحة وبتول وأولاد ابنها المتوفى الأول وهيب وبسمة وشمسة فقط ثم توفيت شمسة بنت بنت المتوفى الأول بتاريخ 26 مارس سنة 1947 عن زوجها ديب سلاسيداروس وأمها حميدة سعيد ابراهيم وابنها فخرى ديب سلامة فقط ثم توفيت حميدة سعيد ابراهيم المذكورة بتاريخ 26 يولية سنة 1947 عن ابنها وهيب وبنتها بسمة وعن ابن بنتها شمسة المتوفاة قبلها وهو فخرى فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى من الذكورين بين ورثته وبيان الوارث منهم وغير الوارث ومقدار الوصية الواجبة لأبن بنت المتوفاة الأخيرة ونصيب كل وارث فى مورثه

الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولكل واحد من أبويه سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولجدها لأبيها الخمسة أسداس الباقية تعصيبا ولا شئ لأخوتها الأشقاء لحجبهم بالجد لأب لأنها توفيت قبل تاريخ العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولزوجة المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثها مناصفة بينهما فرضا ولأولاد ابنه الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولبنتى المتوفاة الرابعة ثلثا تركتها مناصفة لوجود الفرع الوارث ولأبنها الثلث الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولأم المتوفاة الخامسة سدس تركتها فرضا ولزوجها ربعها فرضا لوجود الفرع الوارث لأبنائها الباقى تعصيبا وبوفاة المتوفاة السادس بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن ابنها وبنتها وعن ابن بنتها شمسة المتوفاة قبلها يكون لابن بنتها فى تركتها وصية واجبة مثل ما كانت تأخذه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فبقسمة تركتها إلى اربعة أسهم يكون لفخرى ابن بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ثلاثة أسهم نقسم بين وارثيها وهما ولدها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص الذكر سيهمان والأنثى سهم واحد وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر ولم تكن للمتوفاة السادسة قد أوصت لابن بنتها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/424)
________________________________________
الابن مع مستحقى وصية واجبة

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1377 هجرية - 25 من فبراير سنة 1958 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن ابن وأولاد ابن وأولاد بنتين يكون لفروع الابن والبنتين المتوفين قبل وفاة والدهم وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان حيا عند وفاة والده فى حدود الثلث.
2 - إذا كان مجموع ما يستحق بالوصية الواجبة يزيد على الثلث يرد إلى الثلث.
3 - ما كتبه المتوفى قبل وفاته لأولاد أحد أولاده إذا كان بدون عوض ويساوى من التركة حصتهم فيها بالوصية الواجبة لم يأخذوا من التركة غير ما كتب لهم.
4 - إذا كان ما كتب لهم اقل من نصيبهم بالوصية الواجبة يكمل لهم نصيبه من التركة بطريق الوصية الواجبة.
5 - إذا كان ما كتب لهم أكثر مما يستحقونه بالوصية الواجبة أخذوا مقدار نصيبهم بالوصية وتوقف نفاذ الزائد على اجازة الورثة فان اجازوا نفذت والا بطلت فى الزيادة

السؤال
تضمن سؤال عبد العليم عبد الصمد ان عبد الله حسن توفى بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1949 عن ابنه عبد المعطى وعن أولاد بانه ابراهيم المتوفى قبله فى 2 يونية سنة 1946 وعن ابن بنته زينة المتوفاة قبله فى سنة 1919 وعن أولاد بنتنه خضرة المتوفاة قبله الأربعة فقط - ثم توفى بعده ابنه عبد المعطى فى 22 يونية سنة 1957 عن ابنه وزوجته فقط وطلب بيان نصيب كل فى تركة المذكورين مع العلم بأن المورث كتب أولاد ابنه ابراهيم حصة والدهم فى تركته بشهادة الشهود

الجواب
بوفاة عبد الله حسن فى 4 ديسمبر سنة 1949 بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن ابنه عبد المعطى وأولاد بانه ابراهيم وابن بنته زينة وأولاد بنته خضرة يكون لفرع كل واحد من أولاده المتوفين قبله المذكورين وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان مجموع ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث فبقسمة تركة المتوفى إلى أثنى عشر سهما يكون لأصحاب الوصية الواجبة منها أربعة أسهم تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخض أولاد ابنه ابراهيم منها سهمان تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ويخص ابن بنته زينة سهم واحد ويخص أولاد بنته خضرة السهم الباقى يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة وجميعها لابنه عبد المعطى تعصيبا هذا وإذا كان ما كتبه المتوفى لأولاد ابنه ابراهيم من تركته بدون عوض يساوى من التركة حصتهم منها بالوصية الواجبة وقدرها 12.
2 أى سدس التركة لم يأخذوا من التركة شيئا غير ما كتبه لهم المورث وان كانما كتبه لهم أقل من سدس التركة أخذوا منها ما يكمل السدس وان كان زائدا عن السدس أخذوا السدس بالوصية الواجبة وتوقف الزائد على الثلث على اجازة عبد المعطى الوارث الوحيد للمتوفى فان كان أجاز وصية والده بعد وفاة والده وقبل وفاته نفذت فى جميع الموصى به وكذلك إذا كان لم يصرح بالاجارة واجازها ورثته بعد وفاته فاذا كان لم يجزها قبل وفاته ولم يجزها ورثته بعد وفاته إلى الآن نفذت الوصية فى السدس وبطلت فى الزائد عليه وبوفاة عبد المعطى فى سنة 1957 عن ابنه وزوجته يكون لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يوص الأول بشئ من تركته لأولاد بنتيه المتوفيتين قبله ولم يعطهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن للثانى من يستحق وصية واجبة فى تركته والله أعلم
(4/425)
________________________________________
وصية لوارث

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة 1378 14 يوليو سنة 1958 م

المبادئ
1 - الوصية إلى الثلث للوارث أجازها قانون الوصية وتنفذ دون توقف على إجازة باقى الورثة.
2 - تقضى الشريعة بوجوب التسوية بين الأولاد فى العطية أن قصد بالتفضيل الاضرار ببعضهم.
3 - التفاضل إن كان له سبب كزمانه ودين ونحوهما جائز شرعا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد يس محمد المدرس المتضمن أنه انفق على ولده الاكبر أكثر من 300 جنيه حتى حصل على البكالوريوس من الجامعة كما انفق فى زواج بنته الكبرى 200 جنيه وفى زواج بنته الثانية 250 جنيها وله بعد ذلك ولد فى السنة الأولى بمدرسة التجارة الثانوية وبنت فى الابتدائى عمرها 11 سنة ويرغب فى أن يكتب للولد الطالب ما يساوى مائة جنيه حتى يضمن اتمام تعليمه وللبنت الصغيرة مثله لتستعين بها على الزواج فى المستقبل وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى فى ذلك

الجواب
ان النصوص الشرعية تقضى بوجوب التسوية بين الأولاد أن قصد بالتفضيل الاضرار وبجواز التفاضل ان كان له سبب كاحتياج الولد لزمانته ودينه ونحوهما وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا بدون كراهة أن يعطى لولديه الصغيرين ما يريد اعطاؤه لهما بأى طريق كبيع وهبة ووصية ولا يكون بذلك مفضلا لهما بقصد الاضرار بأولاده الآخرين بل على العكس ظاهر من استفهامه أنه يريد المساومة بينهم وقد أجاز قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 الوصية للوارث بالثلث وينفذ فيه بدون اجازة الورثة وبهذا علم الجواب على السؤال
(4/426)
________________________________________
الوصية بتقسيم أعيان التركة

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1378 هجرية - 14 من يوليو سنة 1958 م

المبادئ
1 - تقضى أحكام الشريعة الإسلامية بترك تفضيل بعض الورثة عن البعض الآخر وان يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم.
2 - ايثار بعض الورثة دون مبرر شرعى يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام.
3 - تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى.
بحث يعين لكل وارث قدر نصيبه.
وتكون لازمة بالوفاة. 4 - ان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.
5 - البيع الصورى بغية حرمان الورثة أو بعضهم من الميراث غير جائز شرعا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد أبو المجد المتضمن أنه فى الخمسين من عمره وله ثلاث بنات سنهن على التوالى 19، 5، 3 ويملك منزلا مكونا من طابق واحد يسكن فيه هو وزوجته وبناته وله أخت شقيقة لها عليه حق كما أن له ابناء ابناء عم وأقارب آخرون وكلهم موصون ويريد أن يكتب المنزل باسم زوجته لتتنازل عنه بدورها لبناته بعد وفاته ولا يحق لها التصرف إلا بعد أن تبلغ البنات القاصرات سن الرشد ويكتب لأخته الشقيقة نصيبها فى الميراث كدين عليه بعد وفاته تأخذه نقودا حتى لا يتمذق المنزل وطلب السائل الافادة عن حكم هذا التصرف شرعا وهل فيه اجحاف بحق أقاربه

الجواب
ان أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بترك تفضيل بعض الورثة عن البعض الآخر وأن يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم الذى قسم التركات بعد وفاة المالك قسمة عادلة وحذر من تفضيل بعضهم على بعض ابقاء على صلة القربى ومنها من اثارة ايذاء البغضاء بين أفراد الاسرة الواحدة ولأن ايثار بعض الورثة فيه ايذاء البعض وأيحاشهم وانه يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام ولذلك قال كثير من الفقهاء بأنه لا تصح الوصية للوارث لما روى عن ابى قلابة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله تبارك وتعالى أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث وقد قال بعض الفقهاء أنه تصح الوصية للوارث وبرأيهم أخذت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 وأجازت الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ فيه من غير إجازة الورثة كما نصت المادة 13 من قانون الوصية المذكور على صحة الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة بوفاة الموصى فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية فإذا اراد السائل أن يكون تصرفه جائزا أوصى لمن يرغب من رثته بثلث المنزل أو أوصى بجميع تركته لورثته على الوجه المبين فى المادة 13 المذكورة وورثته الآن هم زوجته وبناته الثلاث وأخته الشقيقة أما رغبته فى الخروج عن جميع المنزل وهو جميع ملكه لزوجته بطريق البيع الصورى كما هو الظاهر من السؤال بغية حرمان الورثة من الميراث والتهرب مما فى ذمته من حق لأخته فذلك غير جائز شرعا والله أعلم
(4/427)
________________________________________
وصية لوارث

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1378 هجرية 4 فبراير سنة 1959 م

المبادئ
1 - تنازل المورث عن ممتلكاته لأحد ورثته ليصير بعد وفاته ملكا له من قبل الوصية شرعا.
2 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة كما تصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد الوفاة

السؤال
تضمن سؤال خليفة موسى أن أخاه الشقيق جاد الله موسى توفى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1958 عن تركة هى منزل ودكانان قيمتهم ستون جنيها وعن ورثة هم زوجة واخوة أشقاء ذكر وثلاث بنات فقط وأنه قبل وفاته كتب ورقة عرفية موقعا عليها بختمه بأنه تنازل عن المنزل ودكان لزوجته بعد وفاته بدون ذكر بيع أو دفع ثمن وسأل هل هذا منه هبة أو وصية وهى لا تجوز لوارث

الجواب
ان تنازل هذا المتوفى لزوجته عن المنزل والدكان ليصيرا بعد وفاته لزوجته من قبيل الوصية شرعا وطبقا للمادة 37 من قانون الوصية 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون - وكان الموصى نفسه أيضا من أهل التبرع.
وبوفاة الموصى فى 21 أكتوبر سنة 1958 بعد العمل بهذا القانون تكون وصيته صحيحة ونافذة فيما قيمته عشرون جنيها من تركته التىذكر الطالب أن قيمتها ستون جنيها وحصرها فى المنزل والدكانين وتصح فيما زاد على ذلك ولكن لا تنفذ فى الزائد إلا بعد اجازه أخوته الأشقاء المذكورين سابقا وهم الذين انحصر فيهم أرثه بعد زوجته الموصى لها فان كانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون واجازوا وصية مورثهم جميعا نفذت وكان ما يزيد عن قيمة المنزل والدكان الموصى بهما هو التركة التى تقسم بين ورثته قسمة الميراث وان لم يجيزوها نفذت الوصية فيما قيمته عشرون جنيها فقط وهو ثلث أعيان التركة وكان الزائد عليه تركة لورثة المتوفى لزوجته منه الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(4/428)
________________________________________
تفضيل بعض الورثة بالتركة

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1379 هجرية 9/8/ 1959 م

المبادئ
1 - الوصية بالثلث للوارث أجازها قانون الوصية.
وتنفذ دون توقف على إجازة باقى الورثة.
2 - تفضيل بعض الورثة على البعض الآخر يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام

السؤال
اطعلنا على السؤال المقدم من السيد / حنفى محمد المتضمن أن شخصا يريد التصرف فى جميع ما يملكه باعطائه للاناث من أولاده وحرمان الذكور منهم مدعيا ان ذلك جائز شرعا وفيه العدالة.
وليس هناك حالة خاصة تدعو هذا الشخص إلى هذا التصرف وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا التصرف هل هو جائز شرعا أم غير جائز

الجواب
ان أحكام الشريعة الإسلامية تنص بترك تفضيل بعض الورثة على البعض الآخر وان يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم الذى يقسم التركات بعد وفاة المالك قسمة عادلة.
وحذر من تفضيل بعضهم على بعض ابقاء على صلة القربى. ومنعا من اثارة العداوة والبغضاء والحقد بين أفراد الأسرة الواحدة.
ولأن ايثار بعض الورثة فيه ايذاء البعض وايحاشهم وأنه يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام وقد جاء فى البخارى فى باب لا يشهد على شهادة زور إذا أشهد حدثنا عبد الله أخبرنا أبو حيان التيمى عن الشعبى عن النعمان ابن بشير رضى الله عنهما قال.
سألت امى ابى بعض الموهبة لى من ماله ثم بداله فوهبها لى فقالت لا ارضى حتى تشهد النبى صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدى وأنا غلام فأتى بى النبى صلى الله عليه وسلم فقال أن أمه بنت رواحة سألتني بعض المواهبة لهذا قال ألك ولد سواه.
قال نعم. قال فأراه. قال لا تشهدنى على جور.
وقال أبو حريز عن الشعبى لا اشهد على جور. فقد وصف النبى صلى الله عليه وسلم هذا التصرف بأنه جور.
وروى مالك والبخارى ومسلم والأوزاعى وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وأنه قال لمن نحل ابنه دون سائر أولاده (أردده) (سوبينهم) وغير ذلك كثير ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال وان تفضيل بعض الأولاد على البعض الآخر غير جائز شرعا.
وقد أجاز قانون الوصية المعمول به الوصية إلى الثلث للأجانب وللوارث وتنفذ الوصية بدون توقف على اجازة باقى الورثة والله أعلم
(4/429)
________________________________________
وصية واجبة واختيارية وميراث

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1379 هجرية - 14 من نوفمبر سنة 1959 م

المبادئ
1 - الوصية تصرف فى التركة مضاف لما بعد الموت.
2 - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
3 - تنفذ جميع الوصايا من الثلث بدون حاجة إلى اجازة الورثة.
4 - إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / المهندس سيد المتضمن ان المرحومة الست رتيبة مصطفى توفيت بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1958 وتركت تركة قدرها ستة وعشرون فدانا وتركت أولاد ثلاثة ذكور وثلاث اناث وهم السيد البكباشى أنور منصور والسيد البكباشى محمد صبحى منصور والسيد المهندس الزراعى فؤاد أحمد منصور والسيدات فتحية ولطفية ورجوات كما تركت أولاد بنتها المتوفاة قبلها بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1937 وهم ذكران وثلاث اناث سيد أحمد ومحمد وحكمت وسعدية وزينب فقط وكانت قد أوصت وهى فى حالة صحتها وسلامتها لبناتها الثلاث المذكورات ولأولاد بنتها المتوفاة قبلها بأسمائهم لكل منهم فدانان من الأطيان المذكورة وهذه الوصية صدرت فى سنة 1906 وسجلت بالشهر العقارى.
وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة بين ورثتها المذكورين ونصيب كل منهم فيها وما مقدار ما يستحقه أولاد بنتها فى هذه التركة

الجواب
انه بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن أبنائها الثلاثة وبناتها الثلاث وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكران وثلاث اناث يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور.
وحيث أن هذه المتوفاة قد أوصت وصية اختيارية لكل بنت من بناتها الثلاث المذكورات بفدانين ولأولاد بنتها المتوفاة قبلها بفدانين فيكون جميع ما أوصت به وصية اختيارية ثمانية أفدنة وهو أقل من ثلث تركتها التى مجموعها ستة وعشرون فدانا وحيئنذ تنفذ الوصية الاختيارية من الثلث بدون حاجة إلى اجازة الورثة طبقا للمادة 37 من قانون الوصية المذكورة.
ولبيان استحقاق أولاد بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة تقسم تركتها المذكورة إلى عشرة أسهم لأولاد بنتها منها سهم واحد وصية واجبة وهو ما يوازى فدانين وستة من عشرة من فدان تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى.
وحيث أنها أوصت لأولاد بنتها وصية اختيارية بفدانين وهو أقل من نصيبهم فى الوصية الواجبة فيكمل لهم مقدار الوصية الواجبة ويجب البدء بتنفيذها من الوصية الاختيارية طبقا للمادتين 77، 78 من القانون المذكور ثم يكمل لبناتها الثلاث القدر الموصى بها فى حدود الثلث وعلى هذا يكون مجموع الوصية الواجبة الوصية الاختيارية هو ثمانية أفدنة وستة من عشرة من فدان وهو أقل من الثلث فتنفذ جميع هذه الوصايا فتعطى كل بنت من بناتها الثلاث هذان الفدانان بمقتضى عقد الوصية زيادة على استحقاقها فى الميراث.
وبخصم هذا القدر من جميع تركتها يصير الباقى منها هو سبعة عشر فدانا واربعة من عشرة من فدان.
ويكون هذا القدر هو تركتها يقسم بين جميع أولادها ومنهم بناتها الثلاث للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/430)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 3:27 pm

وصية بنت البنت مشروط بوجودها عند وفاة الجد أو الجدة

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1378 هجرية - 22 من يوليو سنة 1958 م

المبادئ
تستحق بنت البنت وصية واجبة فى تركة جدها أو جدتها إذا بقيت لحين وفاتها وتوافرت شروطها

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أحمد محمد المتضمن أن بدور محمود توفيت فى ابريل سنة 1940 ولها بنت تدعى هانم فهمى ووالد المتوفاة بدور ووالدتها لا يزالان على قيد الحياة للآن وطلب السائل الافادة عما إذا كانت هانم فهمى بنت بدور محمود تستحق شيئا فى تركة جدها وجدتها لأمها عند وفاتهما

الجواب
أنه إذا بقيت بنت البنت المذكورة لحين وفاة جدها أو جدتها لأمها يكون لها استحقاق فى تركة كل منهما بطريق الوصية الواجبة إذا توفرت شروطها طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التى تنص على أنه (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا المولد ميراثا أن لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم
(4/431)
________________________________________
زوج مع بنت وأخت شقيقة وابن بنت

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1378 هجرية - 24 من يوليو سنة 1958 م

المبادئ
1 - ابن البنت يستحق وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمه لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث.
2 - بانحصار الارث فى زوج وبنت وأخت شقيقة يقسم الباقى بعد الوصية الواجبة للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من خديجة عبد المجيد المتضمن أن المرحومة السيدة عبد المجيد توفيت بتاريخ 27 يناير سنة 1952 عن ورثتها وهم زوجها محمود السيد وبنتها عايدة محمود واختها الشقيقة خديجة عبد المجيد وكان لها بنت توفيت قبلها اسمها نعمة محمود وتركت ابنها أحمد ابراهيم فقط.
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة أمها بشرط إلا يزيد ذلك على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما يخص ابن بنتها منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ورثتها لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لاختها الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لابن بنتها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/432)
________________________________________
ولد وبنت وأولاد أولاد وبيع لبعض الورثة

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول سنة 1378 هجرية - 7 من أكتوبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - القدر الذى باعته المتوفاة وهى بكامل قواها العقلية والصحية برضاها لولديها صحيح شرعا.
2 - أولاد أولاد المتوفاة يستحقون وصية واجبة بشروطها بقدر ما كان يستحقه أصل كل منهم بشرط ألا يزيد المجموع على الثلث والباقى هو التركة.
3 - بانحصار الارث فى ابن وبنت يقسم الباقى بينهما للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من عبد الهادى الدياسطى المتضمن أن السيدة محمد على توفيت بتاريخ 6 أبريل ستة 1958 عن ورثتها وهما ابنها وبنتها وكان لها ابن توفى قبلهااسمه عبد الهادى وترك بنته وكان لها ابن أيضا اسمه عرابى توفى قبلها وترك بنتيه كما كان لها بنت وبنتها فدانين بتاريخ 5 يناير سنة 1956 وبالاطلاع على صورة عقد البيع تبين منها أنها باعت لولديها المذكورين وهى بكامل قواها العقلية والجسمية وبرضاها واختيارها وذلك فى 5 يناير سنة 1956 وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث بمقدار الوصية الواجبة وهل وقع البيع صحيحا لولديها أو باطلا وما حكم ذلك

الجواب
البيع الذى وقع من المتوفاة المذكورة قبل وفاتها فى 5 يناير سنة 1956 وهى بكامل قواها العقلية والصحية وبرضاها لولديها المذكورين هو بيع صحيح شرعا لأن المنصوص عليه أنه متى صدر البيع منها وهى بكامل صحتها وسلامتها وباختيارها ورضاها ولم تكن فى مرض الموت فان بيعها صحيح ونافذ ولا يصح الاعتراض عليه شرعا لأن المالك له حق التصرف فى ملكه يصرفه حيث شاء ولمن شاء سواء أكان تصرفه لوارث أم لغيره وسواء أكان ذلك التصرف ببيع أو هبة أو غيرهما وبما أن هذه المتوفاة توفيت بتاريخ 6 أبريل سنة 1958 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأولاد أولادها الذين توفوا قبلها فى باقى تركتها (غير المقدار الذى باعته) وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فيقسم باقى تركتها إلى خمسة عشر سهما لأولاد أولادها منها خمسة أسهم وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص بنت ابنها عبد الهادى سهمان ويخص بنتى ابنها عرابى سهمان لكل بنت سهم واحد ويخص أولاد بنتها سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى أو بالتساوى بينهم أن كانوا ذكورا فقط أو اناثا فقط والباقى هو الميراث وقدره عشرة أسهم تقسم بين ولديها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا أمكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لأولاد أولادها ولا لواحد منهم بشئ ولم تكن أعطتهم ولا أعطت واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/433)
________________________________________
بنت ابن وبنت بنت وأخت لأب

المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1378 هجرية - 7 من ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - بنت البنت تستحق وصية واجبة فى حدود الثلث بشروطها إذا كانت الوفاة بعد قانون الوصية.
2 - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة إذا كانت الوفاة قبل صدور القانون المذكور.
3 - بانحصار الارث فى بنت ابن وأخت لأب يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الرحمن عبد المتعال الذى يطلب فيه الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى سيدة توفيت عن بنت ابنها وبنت بنتها وأختها لأب فقط كما طلب أن تكون الافادة على فرض وفاتها قبل أول أغسطس سنة 1946 وعلى فرض وفاتها بعد أول أغسطس سنة 1946 م

الجواب
إذا كانت وفاة المتوفاة المذكورة قبل أول أغسطس سنة 1946 من المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها لأب النصف الباقى تعصيبا مع بنت الابن ولا شئ لبنت بنتها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات أما إذا كانت وفاتها بعد أول أغسطس سنة 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 فانه يكون لبنت بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتها ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المذكور ولأن هذا النصيب أكثر من الثلث فيرد إلى لثلث وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم يكون لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى بعد ذلك يكون هو التركة التى تقسم على الورثة لبنت ابنها نصفها فرضا ولأختها لأب الباقى تعصيبا مع بنت الابن وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لبنت بنتها بشئ ولم تكن قد اعطتها شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم
(4/434)
________________________________________
وصية واجبة وميراث

المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1379 هجرية - 19 من ابريل سنة 1960 م

المبادئ
بوفاة المورث عن أولاد وأولاد أبنائه يكون لفرع كل من ابنائه وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل فرع ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث للجميع فقط ولأولاده الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الله عبد الفتاح الذى يطلب فيه الافادة عن نصيب كل من الورثة واصحاب الوصية الواجبة فى تركة رجل توفى فى أكتوبر سنة 1948 عن ولد ذكر وثلاث بنات وكان له ثلاثة أولاد ذكور توفوا قبله وقد توفى أحدهم فى سنة 1933 عن بنت وزوجة وتوفى الثانى فى سنة 1947 عن ولد وبنت وزوجة وتوفى الثالث فى أغسطس سنة 1948 عن ثلاثة أولاد ذكور وبنت وزوجة فقط

الجواب
بوفاة المتوفى فى أكتوبر سنة 1948 عن المذكورين فقط يكون لفرع كل من ابنائه الثلاثة المتوفيين قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل فرع ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 ولأن هذا النصيب أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث ويقسم الثلث بين أصولهم مثالثة فتقسم تركة المتوفى إلى تسعة أسهم لبنت ابنه المتوفى الأول منها سهم واحد ولابن وبنت ابنه المتوفى الثانى منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى ولأولاد ابنه المتوفى الثالث الذكور الثلاثة والأنثى منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة للجميع والباقى بعد ذلك وهو ستة أسهم يكون هو التركة التى تقسم على الورثة وجميعها لأولاده الذكر والاناث الثلاث تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لزوجات ابنائه المتوفين لا عن طريق الميراث لأنهن أجنبيات عن المتوفى ولا عن طريق الوصية الواجبة لأن الوصية الواجبة خاصة بفروع المتوفى وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد ابنائه بشئ ولم يكن قد أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم
(4/435)
________________________________________
مسلسل المواريث

المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1379 هجرية - 25 من مايو سنة 1960 م

المبادئ
1 - (أ) الخ الشقيق يحجب الأخت لأب عن الميراث.
(ب) بانحصار الارث فى أم واخوة لأم واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللاخوة لأم الثلث فرضا وللاخوة الأشقاء الباقى تعصيبا.
2 - (أ) يكون لولدى البنت التى توفيت قبل وفاة أمها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى.
3 - (أ) متى استغرق اصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب (ب) بانحصار الارث فى زوج وأخت وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقة النصف الثانى فرضا

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من محمد على المتضمن أن المرحوم على السيد توفى سنة 1927 عن ورثته وهم زوجته نبيهة محمد أبو النبل وأولاده محمد وابراهيم وفتحية وفاطمة وأم السعد فقط ثم توفى من بعده ابنه ابراهيم على السيد سنة 1927 عن ورثته وهم أمه نبيهة محمد أ.
وأخواه الشقيقان محمد وفتحية ولدا على السيد واختاه لأبيه فاطمة وأم السعد بنتا على السيد وأخواه لأمه محمد وأم محمد ولدا مصطفى مصطفى ر.
فقط ثم توفيت المرحومة نبيهة محمد أ.
سنة 1948 عن ورثتها وهم أولادها محمد وفتحية ولدا على السيد ومحمد مصطفى ر.
وكان لها بنت اسهما أم محمد توفيت قبلها عن ولديها صلاح وعزيزة ولدى محمد سالم د.
فقط ثم توفيت أم السعد على سنة 1961 عن ورثتها وهم زوجها محمد طه وأختها الشقيقة فاطمة على واخواها لأبيها محمد وفتحية ولدا على السيد فقط ثم توفيت فاطمة على سنة 1954 عن ورثتها وهم زوجها محمد على وولدها جمعة محمد ومباركة محمد وكان لها بنت اسمها زينب توفيت قبلها عن بنتها فوزية وكان لها بنت أيضا اسهما خديجة توفيت قبلها وتركت ابنها محمد محمد السيد سلام فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
لزوجة المتوفى (على السيد) ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ظ ولأم المتوفى الثانى (ابراهيم) سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة ولأخوته لأمه الثلث مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخويه الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأختيه لأبيه لحجبهما بالأخوين الشقيقين وبوفاة المتوفاة الثالثة المرحومة نبيهة محمد أبو النيل سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لولدى بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لولدى بنتها منها أربعة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى والباقى هو الميراث وقدره عشرون سهما تقسم بين أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولزوج المتوفاة (أم السعد) نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لاختها الشقيقة فرضا ولا شئ لأخويها لأبيها لأنه لم يبق لهما شئ بعد انصباء أصحاب الفروض وبوفاة المرحومة فاطمة على السيد سنة 1954 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لفرع كل من بنتيها المتوفتين قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى عشرين سهما لولدى بنتيها منها ستة اسهم وصية واجبة تقسم بين أصلهما مناصفة فيخص بنت بنتها فوزية ثلاثة أسهم ويخص ابن بنتها محمد محمد السيد ثلاثة أسهم والباقى هو الميراث وقدره اربعة عشر سهما تقسم بين ورثتها لزوجها منها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم تكن كل من المتوفاة نبيهة وفاطمة أوصت لأولاد أولادها ولا لواحد منهم بشئ ولا أعطتهم ولا أعطت واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/436)
________________________________________
بنت ابن ابن مع بنتى ابن وابن اخ شقيق

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1379 هجرية - 25 من مايو سنة 1960 م

المبادئ
1 - تكون الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وأن نزلوا.
2 - بوفاة المورث عن بنت ابن ابن وبنتى ابن وابن أخ شقيق يكون لبنت ابن الابن وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه اصلها ما كان موجودا وقت وفاة مورثه فى حدود الثلث فقط ولبنتى الابن ثلثا الباقى مناصفة بينهما وباقية لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من رمضان السيد المتضمن أن المرحومة محضية السيد توفيت بتاريخ 4/2 سنة 1960 عن ورثتها وهم السيدة ونزيهة بنتا ابنها أبو المعاطى الجبلى وابن ابن أخيها الشقيق رمضان السيد وكان لها ابن ابن اسمه محمد أبو المعاطى توفى قبلها وترك بنته محضية فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنت ابن ابنها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصلها لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لبنت ابن ابنها منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ورثتها لبنتى ابنها منها الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنت ابن أبنها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/437)
________________________________________
زوجة وأولاد وابن بنت

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 هجرية - 16 من يولية سنة 1960 م

المبادئ
بوفاة المورث عن زوجة وأولاد وابن بنت يكون الابن البنت وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدته ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة المورث وللزوجة ثمن الباقى بعد الوصية فرضا وللأولاد باقية تعصيبا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / يوسف باسيليوس بشركة المصوغات الذهبية المتضمن وفاة حنا جاد الله فى سنة 1958 عن زوجته هنا سليمان وأولاده حسنين وسعد وحبيب وآماليا وكان له بنت تدعى حتونة توفيت قبله فى سنة 1940 عن زوجها يوسف باسيليوس وابنها منه فوزى فقط وطلب السائل الافادة عن نصيب كل من المذكورين فى تركته

الجواب
بوفاة حنا جاد الله فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لابن بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدته ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فتقسم تركة المتوفى إلى أربعة وستين سهما لفوزى يوسف ابن بنته حنونة المتوفاة منها سبعة أسهم وصية واجبة والباقى بعد ذلك يكون هو التركة التى تقسم على الورثة لزوجته ثمنها فرضا لوجود فرع وارث ولأولاده الذكور الثلاثة والأنثى الباقى بعد الثمن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوج بنته المتوفاة لأن الوصية الواجبة خاصة بفرع ولد المتوفى فقط طبقا للمادة 76 المذكورة وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لابن بنته بشئ ولم يكن قد أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم
(4/438)
________________________________________
اجتماع الأولاد مع أولاد الأبناء

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 20 من سبتمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - تكون الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا.
2 - بوفاة المورث عن أولاده وأولاد أولاده يكون لفرع كل واحد من أولاده المتوفين قبله وصية واجبة فى تركته بمثل ما كان يستحقه أصله لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث للجميع ولأولاده الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
تضمن سؤال وصفى واصف أن أستير بولس توفيت بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1948 عن أولادها عزيز وديمترى وملك (ذكر) وأميرة ونظيمة وإرادة أولاد سوريال المصرى وعن أولاد ابنها تادرس سوريال المتوفى قبلها وهم رياض ونمر ومراد ودانيال وميلا وتفيدة والسن ولوقرنادى وفرث وعن أولاد ابنها يواقيم سوريال المتوفى قبلها وهم ناجى وميشيل وأوجينى وايفون وفاورا وعن أولاد ابنها أميرهم سوريال المصرى وهم يوسف وداود وبنيامين وايزيس والعصبات الشهيرة بهدى وداود وعن أولاد بنتها اصطفينه سوريال المصرى وهم شاكر ونجيب وبديعة وزهية وفايقة أولاد أبسخرون شكر فقط وطلب بيان نصيب كل من تركتها

الجواب
بوفاة أستير بولس فى 19 نوفمبر سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وثلاث بنات وعن أولاد ابنها تادريس ذكورا واناثا وعن أولاد ابنها يواقيم ذكورا واناثا وعن أولاد ابنها أميرهم ذكورا واناثا وعن أولاد ابنتها اصطفينة ذكورا واناثا فقط يكون لفرع كل واحد من أولادها المتوفين قبلها وصية واجبة فى تركتها بمثل ما كان يستحقه أصله منها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان مجموع ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث طبقا لهذه المادة فتقسم تركة المتوفاة إلى واحد وعشرين سهما لأصحاب الوصية الواجبة منها سبعة أسهم وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص أولاد ابنها تادرس منها سهمان للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنها يواقيم سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنها أميرهم سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنتها اصطفينة سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى.
والباقى وقدره أربعة عشر سهما هو التركة وتقسم بين أولادها الأحياء عند وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولم توص لواحد من أولاد أولادها المتوفين قبلها بشئ من تركتها ولم تعطه شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم
(4/439)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:31 pm

بنت وابن وابن وأولاد بنت وولدا بنت ابن

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 20 من سبتمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - الوصية الواجبة تكون لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا.
2 - أولاد بنت الابن وان كانوا من ذرية الابن إلا أنهم من أولاد البطون فلا يستحقون وصية واجبة.
3 - بوفاة المورث عن بنت وابن ابن وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة فى تركته بمثل ما كانت تستحقه أمهم ميراثا لو كانت موجودة عند وفاة والدها فى حدود الثلث واللبنت نصف الباقى بعد الوصية فرضا ولابن الابن باقية تعصيبا

السؤال
تضمن سؤال أحمد حسن أن فاطمة عبد العال توفيت سنة 1957 عن زوجها أحمد متولى وبنتها قمر وعن أحمد وهانم ولدى ابنها المتوفى قبلها متولى أحمد وعن محمد وفوزية وفائزة أولاد أحمد حسن من بنتها المتوفاة قبلها صبحة أحمد فقط ثم توفى أحمد متولى سنة 1960 عن بنته قمر وابن ابنه أحمد متولى وعن أولاد بنته صبحة وهم محمد وفوزية وفايزة أولاد أحمد حسن عبد الصمد وعن سمير وبدرية ولدى هانم بنت ابنه متولى أحمد المتوفى قبله فقط وطلب بيان نصيب كل فى تركة المتوفيين المذكورين

الجواب
بوفاة فاطمة عبد العال فى سنة 1957 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن زوجها وبنتها وعن ولدى ابنها متولى أحمد وهما ذكر وأنثى وعن أولاد بنتها صحبة أحمد متولى وهم ذكر وبنتان يكون لأولاد بنتها صبحة وصية واجبة فى تركتها بمثل ما كانت تستحقه أمهم منها لو كانت موجودة عند وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد بنتها صبحة منها ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ستة عشر سهما هو التركة لزوجها منها الربع فرضا اربعة أسهم لوجود الفرع الوارث ولبنتها قمر النصف فرضا ثمانية أسهم ولولدى ابنها متولى أحمد الباقى تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى وقدره أربعة أسهم، وبوفاة أحمد متولى أحمد فى سنة 1960 بعد العمل بالقانون المذكور عن بنته قمر وابن بانه أحمد متولى أحمد وعن أولاد بنته صبحة المذكورين سابقا وعن سمير وبدرية ولدى هانم بنت أبنه متولى المتوفى قبله يكون لأولاد بنته صبحة وصية واجبة فى تركته بمثل ما كانت تستحقه أمهم قبلها لو كانت موجودة عند وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون فتقسم تركته إلى ستة أسهم لأولاد بنته صبحة منها سهمان وصية واجبة للذكر منهم ضعف الأنثى والباقى وقدره أربعة أسهم هو التركة لبنته قمر منها النصف فرضا سهمان ولابن ابنه أحمد متولى السهمان الباقيان تعصيبا ولا شئ لولدى هانم بنت ابنه متولى لا بطريق الميراث لانهما من ذوى الارحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا بطريق الوصية الواجبة لأن الفقرة الثانية من المادة 76 المذكورة نصت على أن الوصية الواجبة تكون لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الابناء من أولاد الظهور وان نزلوا - وولدا هانم بنت ابنه متولى وان كانا من ذرية ابنه متولى إلا أنهما من أولاد البطون فلا يستحقان وصية واجبة فى تركته لأنها قاصرة على أولاد الابناء من أولاد الظهور بمقتضى ما سبق - وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يوص كل منهما لأولاد بنته صبحة بشئ من تركته ولم يعطيهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/440)
________________________________________
ولدان مع أولاد بنت وابنى ابن بنت

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 26 من أكتوبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - الوصية الواجبة تكون لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا.
2 - أولاد ابن البنت من الطبقة الثانية من أولاد البطون فلا يستحقون وصية واجبة.
3 - بوفاة المورث عن ابن وبنت وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة فى التركة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة المورث فى حدود الثلث وللولدين الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من محمد محمد المتضمن وفاة المرحوم يوسف مصطفى بتاريخ 25/6/1958 عن ورثة وهم ولداه محمود وأخته وكان له بنت اسهما نبوية توفيت قبله عن أولادها بسينة ويسن ومحمد وفتحية ومحمد البدرى أولاد محمد شحاتة وابنا ابن بنته نبوية وهما محمد والسيد ابنا محمود محمد شحاتة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
بوفاة يوسف مصطفى بتاريخ 25/6/1958 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأولاد بنته إلى توفيت قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذا المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد بنته منها ستة أسهم وصية واجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى هو الميراث وقدره ثمانية عشر سهما تقسم بين ولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لابنى ابن بنته لا بطريق الميراث لأنهما من ذوى الارحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات ولا بطريق الوصية الواجبة لأن المادة 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 قصرت مستحقى الوصية الواجبة فى أهل الطبقة الأولى من أولاد البنات وفى أولاد الابناء من أولاد الظهور وان نزلوا - وأولاد ابن البنت من الطبقة الثانية من أولاد البطون فلا يستحقون وصية واجبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث أخر ولم يكن أوصى لأولاد بنته بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم
(4/441)
________________________________________
وصية اختيارية وواجبة بكل التركة

المفتي
أحمد هريدى.
رجب 1380 هجرية - 29 ديسمبر 1960

المبادئ
1 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
2 - إذا كان بعض الوصايا اختيارية وبعضها واجبة وكان مجموعها يزيد عن ثلث التركة ولم يجز الورثة الوصية الاختيارية كانت الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
3 - إذا لم يجز الورثة الزائد عن الثلث كان الزائد ميراثا ويقسم بين ورثة الموصى قسمة الميراث

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من أحمد محمد المتضمن وفاة المرحومة عائشة أحمد فى شهر نوفمبر سنة 1960 عن ورثتها وهم زوجها محمد عفيفى وأختها لأبيها فاطمة محمد وابن عمها الشقيق محمد حماد وكان لها بنت توفيت قبلها وتركت ابنها محمد بيومى فقط وأن جميع تركتها مبلغ قدره مائتان وستة وأربعون جنيها وقبل وفاتها وهى بكامل صحتها أوصت بهذا المبلغ لابن عمها الشقيق بعد أن يأخذ ابن بنتها من ذلك المبلغ نصيبه وقد كان ذلك منها بالقول ولم تكتب به ورقة.
وقد كانت وصيتها لمن عنده المبلغ المذكور بالعبارة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة والاختيارية

الجواب
بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك الاستحقاق أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى اربعة وعشرين سهما لابن بنتها منها ثمانية اسهم وصية واجبة والباقى وقدره ستة عشر سهما هو التركة وبما أن المتوفاة قد أوصت بالقدر الباقى لابن عمها الشقيق وقد استغرقت الوصية الواجبة القدر الجائز فيه الوصية وهو الثلث بدون توقف على اجازة الورثة فيكون ما أوصت به لابن عمها الشقيق وقدره ستة عشر سهما وصية اختيارية ومتوقفة على اجازة الورثة الذين هم من أهل التبرع وكانوا عالمين بما يجيزونه طبقا للمادة 37 من قانون الوصية فان أجازها الورثة نفذت فى القدر الباقى وهو الثلثان ولم يبق لورثتها شئ من تركتها وان لم يجوزها الورثة فلا تنفذ الوصية الاختيارية ولا يأخذ ابن عمها المذكور منها شيئا ويكون الباقى وهو الستة عشر سهما ميراثا عن المتوفاة المذكورة يقسم بين ورثتها فيكون لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث لأختها لأبيها النصف فرضا ولا شئ لابن عمها الشقيق لأنه لم يبق له شئ بعد أصحاب الفروض وذلك عملا بالمواد 2، 37، 76، 80 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لابن بنتها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم
(4/442)
________________________________________
البيع والوصية الواجبة

المفتي
أحمد هريدى.
5 من ديسمبر سنة 1961 م

المبادئ
1 - القدر المباع من الجد لأصحاب الوصية الواجبة لا يحتسب ضمن نصيبهم فى الوصية الواجبة لهم ولا يحتسب تركة.
2 - بوفاة المتوفى عن أولاده وعن أولاد أولاده المتوفين قبله يكون لأولاد أولاده وصية واجبة فى تركته فى حدود الثلث لهم جميعا بشروطها ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / جوده حسين المتضمن وفاة المرحوم حسين سنة 1955 عن ورثة وهم أولاده حسن وحسنين وجهيد وجهوان وجود وتركية واعتماد وكان له بنت اسمها سعاد توفيت قبله عن بنتها وصفه محمد وكان له أيضا ابن اسمه ابراهيم توفى قبله عن أبنائه توفيق ومحمود وإبراهيم كما كان له ابن اسمه محمد توفى قبله عن أولاده حسن وحسنين وحسان وخميس وحمادى وسعاد فقط وان المتوفى المذكور باع وقت حياته لأبناء ابنه ابراهيم فدانا و 6 قراريط بمبلغ مائة وتسعين جنيها وقدم الطالب صورة عرفية من عقد البيع دلت على ان البيع المذكور سجل أمام محكمة دمنهور الجزئية بتاريخ 23/7/1944 تحت رقم 1959 وعلى اقرار البائع بقبض الثمن وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة وهل القدر الذى باعه لأبناء ابنه ابراهيم يحسب ضمن نصيبهم فى الوصية الواجبة أو لا

الجواب
ان البيع الذى صدر من حسين حسن لأبناء ابنه ابراهيم بيع صحيح ونافد فلا يحتسب المبيع ضمن نصيبهم فى الوصية الواجبة التى يستحقها أبناء ابنه ابراهيم بعد وفاته لأنه يشترط فيما يعتبر بدلا عن الوصية أن يكون بغير عوض كما فى المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وعلى ذلك فبوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بهذا القانون عن المذكورين يكون الفرع كل من أولاده المتوفين قبله ومنهم ابناء ابنه ابراهيم وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذا المتوفى إلى سبعة عشر سهما لأولاد أولاده منها خمسة أسهم وصية واجبة وتقسم بين اصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص بنت بنته سعاد سهم واحد ويخص أبناء ابنه ابراهيم سهمان يقسمان بالتساوى بينهم ويخص أولاد ابنه محمد سهمان يقسمان بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى هو التركة وقدره اثنا عشر سهما تقسم بين أولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يكن أوصى لأولاد أولاده ولا لواحد منهم بشئ ولم يكن أعطاهم ولا أعطى واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/443)
________________________________________
وصية اختيارية لبعض الورثة

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1380 هجرية - 29 من مارس سنة 1962 م

المبادئ
الوصية الاختيارية للوارث جائزة شرعا وتنفذ فى حدود الثلث بدون توقف على اجازة الورثة مضافا إلى الفريضة

السؤال
تضمن الطلب المقدم من السيد اللواء كامل مهدى وفاة المرحوم محمود حلمى محمد فى ديسمبر سنة 1961 عن أولاده محمد وأحمد وفاطمة وخديجة وسكينة فقط - وكان حال حياته قد حرر ورقة وصية بجميع ما يكون موجودا حال وفاته من أملاك الثابت منها والمنقول والنقود لأولاده المذكورين على أن يكون نصيب الأنثى فيهم مساويا لنصيب الذكر على السواء دون تفرقة وكتب ورقة الوصية جميعها بخطه ووقعها بامضائه وأودعها بمكتب توثيق الشهر العقارى تحت رقم 12843 سنة 1955 بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1955 وطلب السائل الافادة عن نصيب كل من أولاد المتوفى فى تركته حيث يوجد نزاع بينهم فى بيان نصيب كل منهم

الجواب
حادثة السؤال تتضمن صدور وصية عرفية من المورث لكل بنت من بناته الثلاث بمثل نصيب أنثى ليكون نصيب كل منهن مساويا لنصيب الذكر من أولاده والوصية الاختيارية للوارث جائزة وتنفذ فى حدود الثلث بدون توقف على إجازة الورثة مضافا إلى الفريضة وذلك تطبيقا للمادتين 37 و 40 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ولما كانت ورقة الوصية مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك ومودعة بمكتب الشهر العقارى ولا نزاع فى صدورها من المورث وانما النزاع فى كيفية بيان الأنصبة كما جاء بالسؤال وكان نصيب البنات صاحبات الوصية الاختيارية لا يزيد على الثلث لأن نصيبهن عن طريق الوصية تطبيقا لأحكام المادة 40 المذكورة لا يزيد على الثلث فتنفذ الوصية المذكورة بدون توقف على إجازة الورثة وعلى ذلك فتقسم تركة المتوفى المذكور على عشرة أسهم يكون لكل من أبنيه فيها سهمان تعصيبا ويكون لكل بنت من بناته الثلاث سهمان أيضا سهم منها عن طريق الوصية الاختيارية والسهم الاخر عن طريق الميراث تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(4/444)
________________________________________
اجتماع الوصية الواجبة والاختيارية فى التركة

المفتي
أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1381 هجرية - 9 من ابريل سنة 1962 م

المبادئ
1 - أولاد ابن المتوفى يستحقون وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان موجودا وقت وفاة الجد بشروطها فى حدود الثلث.
2 - الوصية الاختيارية جائزة شرعا وتنفذ بدون اذن الورثة إذا كانت هى والوصية الواجبة لا تزيدان عن ثلث التركة والباقى بعدهما هو التركة يقسم بين الورثة قسمة الميراث

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محمد وتضمن الطلب والورقة العرفية المرافقة وفاة المرحومة السيدة أمينة غندور 18/5/59 عن أولادها ابراهيم وعلى ومحمد وحسن وزينب أولاد محمد عبد الرحيم وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها سنة 1942 ثلاثة ذكور وانثى فقط، وان المتوفاة المذكورة كانت أوصت حال حياتها بورقة عرفية مذيلة بخاتمها وبصمتها ووقع عليها من أبنائها الأربعة على ومحمد وحسن وابراهيم المذكورين بأن يكون نصيب بنتها زينب المذكورة كنصيب أحد أخوتها المذكورين - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان أولاد الإبن المتوفى قبل والدته سنة 1942 يرثون أو لا وهل الاقرار الصادر لصالح زينب محمد عبد الرحيم من المورثة بأن يكون نصيبها مثل نصيب الرجل يعمل به أم أنها ترث حسب الشريعة

الجواب
حادثة السؤال تتضمن استحقاق أولاد ابن المورثة المتوفى قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - كما تضمن استحقاق بنت المورثة لوصية اختيارية بمثل نصيب أنثى زائدا على الفريضة ليكون نصيبها كنصيب أحد أخوتها الذكور طبقا لورقة عرفية معترف بها من الورثة كما هو ظاهر من توقيعهم جميعا عليها - وذلك طبقا للمادتين 37، 40 من القانون المذكور - لوما كانت الوصيتان الواجبة والاختيارية لا تتجاوزان ثلث التركة فتنفذان معا طبقا للقانون 71 لسنة 1946 المذكور وعلى ذلك فبقسمة تركة المتوفاة المذكورة المتوفاة سنة 1959 عن المذكورين فقط - إلى أحد عشر سهما واجبة.
والباقى بعد ذلك يقسم بين ورثتها - أولادها الذكور الأربعة والأنثى بالسوية بينهم.
لكل من أولادها الذكور خمس الباقى بعد نصيب أصحاب الوصية الواجبة تعصيبا ولبنتها الخمس أيضا (نصف الخمس بطريق الميراث تعصيبا.
والنصف الآخر عن طريق الوصية الاختيارية) - وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لأولاد ابنها بشئ ولم تكن أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر.
والله أعلم
(4/445)
________________________________________
وصية بمنافع

المفتي
أحمد هريدى.
ذى القعدة سنة 1381 هجرية - 22 من أبريل سنة 1962 م

المبادئ
1 - الوصية بكل منافع العين لمدة حياة الموصى له كالايصاء له بكل التركة.
2 - الوصية بالمنافع فيما زاج على الثلث لا تنفذ فى الزيادة الا إذا إجازها الورثة وبعد وفاة الموصى.
وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
3 - تنفذ الوصية فى الثلث للوارث وغيره دون توقف على اجازة الورثة

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / صبحى المقدم والصورة العرفية من وصية المرحوم توفيق محمد المحررة فى 20/8/1959 والبيان المرافق،وقد تضمن الصورة العرفية من الوصية المذكورة أن المرحوم توفيق محمد أشهد على نفسه أنه أوصى بجميع ريع تركته لزوجته لبيبة عبد الرحمن مدة حياتها ثم من بعدها تكون تركته لورثته الشرعيين، وتبين من الطلب والبيان المرافق أن الموصى المرحوم توفيق محمد المذكورة توفى سنة 1961 عن زوجته لبيبة المذكورة وأختيه الشقيقتين فاطمة ونعيمة، وعن أولاد أخيه الشقيق حسين محمد صالح الغيرة وهم ذكر وأربع اناث.
وعن أولاد أخته الشقيقة انجه (ذكور واناثا) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى هذاالموضوع

الجواب
تنص المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية على أنه (تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة، فإذا كان الموصى عاجزا عنهما انعقدت الوصية بالاشارة المفهمة) فإذا كانت الوصية المذكورة مقدرا بها من الورثة أو وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك تدل على ما ذكر، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها - كانت تلك الوصية صحيحة وتسمع بها الدعوى والا فلا تسمع بها الدعوى طبقا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1964 المذكور وبما أن الموصى قد أوصى بجميع تركته بعد وفاته مدة حياتها وبما أن المادة 62 من قانون الوصية المذكور تنص على أنه (إذا كانت الوصية بكل منافع العين أو ببعضها وكانت مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها أو ببعضها) - وطبقا لهذه المادة يكون الموصى كأنه أوصى لزوجته بكل تركته إذ أن المنفعة الموصى بها لمدة حياتها - تقدر بقيمة العين الموصى بمنافعها وهى كل التركة - وبما أن المادة 37 من قانون الوصية المذكور تنص على أن الوصية فيما زاد على الثلث لا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه وتنفذ فى الثلث للوارث وغيره من غير توقف على الاجازة.
وعلى ذلك فإذا أجاز الورثة تلك الوصية نفذت واستحقت الزوجة جميع ريع تركة زوجها المتوفى مدة حياتها وتصير بعد وفاتها تركة لورثته.
أما إذا لم يجزها الورثة فتنفذ فى الثلث وتستحق الزوجة الموصى لها ثلث ريع التركة.
وتبطل الوصية فيما زاد على الثلث ويكون ذلك القدر الزائد على الثلث تركة لورثة الموصى يوزع عليهم كل بنسبة نصيبه طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 - ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم
(4/446)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:33 pm

تزاحم الوصايا

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1382 هجرية - 11 من ديسمبر سنة 1962 م

المبادئ
1 - الوصية الواجبة مقدمة على سائر الوصايا.
2 - تخرج الوصية الواجبة أولا من الثلث الذى تنفذ فيه الوصية دون توقف على اجازة الورثة.
3 - الباقى من الثلث بعد اخراج الوصية الواجبة بعطى لأصحاب الوصية الاختيارية ولا يزاد على ذلك إلا باجازة الورثة

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد الأمين محمود وعلى الصورة العرفية من اشهار الوصية المتضمن أن المرحوم محمود محمد أوصى بثلث ما يتركه لأولاده محمد عبد الفتاح ومحمد الأمين ويس وسميرة وهدى للذكر منهم قيراطان وللانثى قيراط واحد.
من أربعة وعشرين قيراطا تنقسم إليها التركة.
وباقى التركة يقسم على أولاده جميعا وهم محمد عبد الفتاح ومحمد الأمين ويسن ومنيرة الشهيرة بمفيدة وسميرة وفاطمة وهدى - وتبين من الطلب أن الموصى قد توفى بتاريخ 10/10/1961 عن أولاده محمد عبد الفتاح ومحمد الأمين ويس ومنيرة الشهيرة بمفيدة وسميرة وفاطمة وهدى.
وعن محمود وسمير وهيام وسهام أولاد بنته سنية المتوفاة قبله وطلب السائل الافادة عما يتبع نحو تقسيم هذه التركة

الجواب
أنه بوفاة المرحوم محمود محمد بتاريخ 10/10/1961 عن ورثته المذكورين بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لمحمود وسمير وهيام وسهام أولاد بنته سنية التى توفيت قبله فى تركته وصية واجية بمقدار ما كانت تستحقه أمهم ميراثا فى تركة والدها لو كانت موجودة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فنقسم تركة هذا المتوفى إلى ستة وستين سهما يكون لأولاد بنته سنية من ذلك ستة أسهم تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة - ويخصهم هذا القدر من الثلث الموصى به لأولاده السابقين الذى تنفذ فيه الوصية بأنواعها بدون توقف على اجازة الورثة.
وقدره اثنان وعشرون سهما.
والباقى منه وقدره ستة عشر سهما تصح الوصية الاختيارية فيه وتنفذ بوفاة الموصى مصرا عليها ويقسم بين أولاده الموصى لهم للذكر مثل حظ الأنثيين عملا بالمواد 38، 68، 76 من القانون المذكور التى تنص على أن الوصية الواجبة مقدمة على سائر الوصايا.
وانها تخرج أولا من الثلث الذى تنفذ فيه الوصية بدون توقف على اجازة الورثة.
والباقى من الثلث بعد اخراج الوصية الواجبة يعطى لأصحاب الوصية الاختيارية للذكر مثل حظ الأنثيين وما نقص من الوصية الاختيارية باخراج الوصية الواجبة من ثلث التركة الموصى به يتوقف نفاذ الوصية الاختيارية فيه على اجازة الورثة.
فان أجازوها أعطى لأصحاب الوصية الاختيارية من ثلثى التركة الباقى ما يكمل الثلث الموصى به لهم وقدر ذلك ستة أسهم التى أخذت من الثلث أولا للوصية الواجبة.
وكان الباقى من التركة بعد تنفيذ الوصيتين كاملا باجازة الورثة وقدره ثمانية وثلاثون سهما هو التركة يقسم بين ورثة المتوفى وهم جميع أولاده الذين توفى عنهم الذكور الثلاثة والاناث الربع للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
هذا إذا أجاز الورثة الوصية الاختيارية.
فان فم يجيزوها كان الثلثان بعد تنفيذ الوصية الواجبة والوصية الاختيارية فى حدود الثلث هو التركة وقدر ذلك أربعة وأربعون سهما ويقسم بين ورثته الأحياء عند وفاته وهم أولاده الذكور الثلاثة والاناث الأربع للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
وظاهر من الطلب والبيان ان اثنين من الورثة لم يجيزا الوصية الاختيارية فيما زاد على الثلث وهما بنتاه منيرة الشهيرة بمفيدة وفاطمة.
وطبقا لما ذكر لا تنفذ الوصيتان الواجبة والاختيارية إلا فى الثلث وهو اثنان وعشرون سهما كما ذكرنا.
ويكون الباقى وقدره أربعة وأربعون سهما هو التركة يقسم على جميع أولاده الذين توفى عنهم الذكور الثلاثة والاناث الاربع للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا فيخص كل واحدة من بنتيه منيرة الشهيرة بمفيدة وفاطمة أربعة أسهم - أما المجيزون وهم أولاده الموصى لهم محمد عبد الفتاح ومحمد الأمينويسن وسميرة وهدى فتعتبر التركة بالنسبة لهم ثمانية وثلاثين سهما تقسم بين الورثة جميعهم للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا وذلك على اعتبار تنفيذ الوصية الواجبة والاختيارية فيما زاد على الثلث ويكون مجموع سهام الوصيتين فى هذه الحالة ثمانية وعشرون سهما.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكر ولم يكن قد أوصى لأولاد بنته بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم
(4/447)
________________________________________
الوصية الواجبة

المفتي
دار الإفتاء المصرية

المبادئ
1 - إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته.
وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشروط.
2 - تجب الوصية لفرع الولد بشرط أن يكون غير وارث والا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان أعطاه الجد أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.
3 - تجب الوصية لفرع من مات فى حياة أصله أو معه ولو حكما مهما نزل هذا الفرع ماداموا من أولاد الظهور.
أما أولاد البطون فلا يستحقها إلا أهل الطبقة الاولى منهم.
4 - عند تعدد الأصول تقسم الوصية الواجبة عليهم قسمة الميراث ثم يقسم نصيب كل أصل على من يوجد من فروعه قسمة الميراث كذلك.
5 - إذا تعددت الفروع واختلفت فى درجة القرب من المتوفى فان الأقرب يحجب الأبعد إذا كان من فروعه ولا يحجبه ذا لم يكن كذلك.
6 - إذا أعطى بعض المستحقين ما يعوضه عن حقه فى الوصية ولم يعط البعض الأخر وجب لمن لم يطعه فى التركة مقدار ما يستحقه بالوصية الواجبة

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / يونس محمود وعلى الصورة الشمسية من عقد الشراء المرافق، وقد تضمن الطلب وعقد الشراء أن المرحوم محمود اشترى قطعة أرض زراعية مساحتها 5 س 6 ق 1 ف لأولاد ابنه البسيونى المتوفى قبله وهم محمود وعبد الوهاب وابراهيم بصفته وليا طبيعيا عليهم جميعا وقد دفع ثمن هذه الأطيان متبرعا من ماله الخاص لأولاد ابنه المذكورين بدون رجوع منه عليهم فى شئ من الثمن وتضمن الطلب أن المرحوم محمود على المذكور قد توفى بتاريخ 26/1/1961 عن زوجتيه رقية حسين وفاطمة سلطان وعن أولاده يونس وعبد الحليم ومحمد وابراهيم ونفيسة ونبوية وعن محمود وعبد الوهاب وابراهيم أولاد ابنه البسيونى المتوفى قبله سنة 1940 وعن أولاد ابنته السيدة التى توفيت قبله سنة 1945 (ابنين وبنتين) وطلب السائل بيان ما إذا كان أولاد البسيونى يستحقون وصية واجبة فى تركة جدهم أم لا وما نصيب كل وارث ومستحق.
ويقرر الطالب أن القدر الذى اشتراه المتوفى لأولاد ابنه المذكورين متبرعا بثمنه دون الرجوع عليهم فى شئ منه يزيد عما يستحقونه فى تركته وصية واجبة

الجواب
تنص المادة 76 من القانون 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية على ما يأتى إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث.
وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له.
وان كان أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.
وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل أصل على فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده.
وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات وتنص المادة 77 من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه) وظاهر من هذه النصوص أن الوصية تجب فى تركة الشخص لمن يأتى: أولا - فرع من مات من ولده فى حياته موتا حقيقيا سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ثانيا فرع من حكم بموته فى حياة أبيه أو أمه كالمفقود - ثالثا فرع من مات مع أبيه أو أمه فى حادث واحد ولم يوص له قدر نصيبه) وظاهر من هذه النصوص ان الوصية تجب فى تركة الشخص لمن يأتى أولا - فرع من مات من ولده فى حياته موتا حقيقيا سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ثانيا فرع من حكم بموته فى حياة أبيه أو أمه كالمفقود - ثالثا فرع من مات مع أبيه أو أمه فى حادث واحد ولم يدر أيهم مات أولا كالهدمى والغرقى والحرقى.
وتجب الوصية لفرع من مات فى حياة أصله أو معه ولو حكما مهما نزل هذا الفرع ماداموا من أولاد الظهور.
فان كانوا من أولاد البطون فلا يستحقها منهم إلا أهل الطبقة الأولى فقط وهم أولاد البنات الصلبيات.
أما أولادهم فلا يستحقون من هذه الوصية شيئا.
وإذا كان المستحقون للوصية كلهم من أصل واحد قسمت الوصية عليهم قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها عوض عما كانوا يستحقون من ميراث أصلهم الآيل اليهم عن طريقه.
فان تعددت أصولهم بأن كانوا أولاد ابن وبنت قسمت الوصية بينهم أولا بين أصولهم قسمة الميراث ثم يقسم نصيب كل أصل على من يوجد من فروعه قسمة الميراث كذلك للذكر مثل حظ الانثيين.
فلو كان لصاحب التركة ابن حى وأولاد ابن توفى فى حياته وأولاد بنت توفيت فى حياته أيضا كان لأولاد الابن المتوفى وأولاد البنت المتوفاة وصية واجبة فى التركة بمثل نصيب أصليهم لو كانا على قيد الحياة فى حدود الثلث وتقسم هذه الوصية أولا على الابن والبنت المتوفيين قسمة الميراث للابن ثلثاها وللبنت ثلثها.
فما كان من نصيب ابن يقسم على أولاده قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
وما كان من نصيب البنت قسم على أولادها كذلك وإذا تعددت الفروع بتعدد أصولها واختلفت فى درجة القرب من المتوفى صاحب التركة فان الأقرب يحجب الابعد إذا كان من فروعه.
ولا يحجبه إذا كان من غيره فروعه. إذا لا يحجب أصل فرع غيره فلو أن زيدا توفى فى حياة أبيه وترك محمدا وعليا ثم مات على فى حياة جده وترك أولادا فان محمدا لا يججب أولاد على وان كان أقرب منهم درجة إلى الميت لأنهم ليسوا من فروعه فتقسم الوصية بين محمد وعلى مناصفة.
وما يخص محمدا يأخذه وما يخص عليا يأخذه أولاده ويقسم بينهم قسمة الميراث ويشترط لوجوب هذه الوصية للفرع الذى مات أصله فى حياة أبيه أو أمه شرطان الأول أن لا يكون هذا الفرع وارثا عن صاحب التركة.
فان كان يرث منه ولو نصيبا قليلا فلا تجب له الوصية لأنها انما وجبت له بحكم القانون تعويضا له عما فاته من الميراث فإذا ورث فلا يستحق العوض الثانى - أن لا يكون المتوفى قد أعطى ذلك الفرع بغير عوض ما يساوى مقدار الوصية الواجبة له.
فان وهب له من غير عوض أقل مما يجب له بالوصية وجب له فى التركة ما يكمل المقدار الواجب بالوصية وإذا أعطى بعض المستحقين ما يعوضه عن حقه فى الوصية ولم يعط البعض الآخر وجب لمن لم يعطه فى التركة مقدار ما يستحقه بالوصية الواجبة أو مقدار ما يكمل حقه ان كان قد أعطاه أقل مما يستحق وبما أن لصاحب التركة هنا أولاد ابن توفى قبله وأولاد بنت توفيت قبله وقد أعطى لأولاد ابنه المتوفى قبله أطيانا زراعية بدون عوض تساوى أكثر مما يستحقون فى التركة بالوصية الواجبة.
واذن فلا يكون لأولاد الابن المذكورين حق فى التركة بالوصية الواجبة فيبقى حقهم قائما فى هذه الوصية وبما أن صاحب التركة توفى عن أربعة أبناء على قيد الحياة وبنتين على قيد الحياة كذلك وأولاد بنت توفيت قبله فيستحق أولاد بنته المتوفاة قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم فيها عن طريق الميراث لو كانت على قيد الحياة فى حدود الثلث طبقا للنصوص المذكورة.
فاذا قسمت التركة إلى ثمانية وثمانين سهما يكون لأولاد البنت المتوفاة منها سبعة اسهم بطريق الوصية الواجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى.
والباقى بعد هذا المقدار وهو واحد وثمانون سهما هو التركة التى يستحقها الورثة وبقسمة بين هؤلاء الورثة يكون للزوجتين الثمن مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للابناء الأربعة والبنتين بالتعصيب يقسم بينهم للابن ضعف البنت وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكر ولم يكن قد أوصى لأولاد بنته بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
ومما ذكر يعلم الجواب عما بالسؤال
(4/448)
________________________________________
ميراث ووصايا

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 16 من مارس سنة 1963 م

المبادئ
1 - متى بطلت الوصية الاختيارية أصبح القدر الموصى به تركة للموصى يورث عنه شرعا.
2 - متى بطلبت الوصية الاختيارية فى نصيب ابن الابن بوفاته حال حياة جده الموصى عاد الحق فى الوصية الواجبة لفرع ابن الابن فى التركة

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / محمد على المتضمن وفاة المرحوم محمد عبد الرحيم مصرى بتاريخ 31/3/1962 عن ورثته وهم زوجته نفيسة أحمد وإبناه سلميان وعرفات وكان له ابن إسمه الضوى توفى قبله عن ولديه مبارك ومباركة.
وقد توفى مبارك قبل جده (محمد عبد الرحيم) عن بنته عالية فقط.
وقد أوصى محمد عبد الرحيم المذكور حال حياته بجميع تركته لابنيه سليمان وعرفات ولولدى ابنه مبارك ومباركة على أن يكون لولدى ابنه منها الثلث يقسم بينهما قسمة الميراث.
وقد أجازت زوجته نفيسة هذه الوصية وقدم السائل صورة الوصية وتبين أنها على ورقة عرفية بتاريخ 22/6/1953 وقد دلت على ما ذكر بالسؤال.
ثم توفيت المرحومة نفيسة أحمد مصرى بعد زوجها سنة 1962 عن ورثتها وهم ابناها سليمان وعرفات وبنت ابنها مباركة الضوى وبنت ابن ابنها عالية مبارك الضوى فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث وحكم الوصية الاختيارية ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
أوصى المتوفى محمد عبد الرحيم المذكور حال حياته بجميع تركته لإبنيه سليمان وعرفات ولولدى ابنه الضوى المتوفى قبله وهما مبارك ومباركة مثالثة لكل واحد من أبنيه الثلث ولولدى ابنه المتوفى الثلث يقسم بينهما قسمة الميراث للذكر ضعف الأنثى.
وذلك بمقتضى ورقة عرفية مؤرخة 22/6/1953 وموقع عليها منه.
وقد أجاز الورثة هذه الوصية فجاءت صحيحة نافذة. ولو أننا أردنا تقسيم تركة هذا الموصى بين الموصى لهم فى ضوء ما اشتملت عليه الوصية وطبقا لنصوص الفقه والقانون منقسمة إلى اثنين وسبعين سهما لكان لكل من سليمان وعرفات ابنى الموصى أربعة وعشرون سهما وكان لمبارك ومباركة ولدى ابنه الضوى المتوفى قبله أربعة وعشرون سهما يقسم بينهما قسمة الميراث كما قال الموصى أى لمبارك ستة عشر سهما ولمباركة ثمانية اسهم غير أنه قد طرأ بعد صدور الوصية على الوجه المذكور واجازتها من الورثة - أن توفى مبارك ابن الضوى حال حياة جده الموصى محمد عبد الرحيم.
وبذلك بطلت الوصية فى نصيب مبارك هذا طبقا لحكم المادة 14 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية التى تنص على أن الوصية تبطل بموت الموصى له قبل الموصى.
وببطلان الوصية فى نصيبه وهو ستة عشر سهما من اثنين وسبعين سهما تنقسم اليها التركة الموصى بها.
يصح هذا القدر تركة للموصى يورث عنه لورثته الشرعيين ومنهم زوجته التى كانت قد أجازت الوصية وبالتالى تستحق بنت هذا المتوفى وهى عالية فى التركة وصية واجبة بمقدار ما كان يتلقاها والدها عن أبيه لو بقى هذا الأب حيا وورث فى تركة والده المورث صاحب التركة.
لأن والد هذه البنت لم يكن يستحق وصية واجبة حال حياته على اعتبار أنه موصى له بوصية اختيارية بأكثر مما كان يستحق فى التركة بطريق الوصية الواجبة.
وبما أن الوصية الاختيارية قد بطلت فى صبي بوفاته حال حياة جده الموصى فيعود الحق فى الوصية الواجبة وتستحق هذه البنت بطريق الوصية الواجبة المقدار الذى كان يتلقاه والدها عن أبيه بمقتضاه لو بقى حيا.
ولتحديد هذا النصيب نفترض أن التركة خالية من الوصية الاختيارية وتقسم بين الورثة مع ملاحظة الوصية الواجبة المشار اليها.
وبقسمة التركة إلى اثنين وسبعين سهما يكون القدر المستحق لعالية بنت مبارك وصية واجبة هو أربعة عشر سهما وهو ما كان يتلقاه والدها عن أبيه على هذا الاعتبار لو بقى حيا.
والباقى بعد ذلك وقدره ثمانية وخمسون سهما هو التركة يوزع طبقا لما اشتلمت عليه الوصية الاختيارية.
ونصيب كل من سليمان وعرفات ابنى الموصى أربعة وعشرون سهما ونصيب مباركة بنت الضوى ثمانية أسهم ومجموع هذه الأنصبة ستة وخمسون سهما ويبقى بعد ذلك سهمان مقدار الفرق بينهما كان يستحقه مبارك بن الضوى بطريق الوصية الاختيارية وما استحقه بينته بطريق الوصية الواجبة.
وهذا اقدر جاء نتيجة لبطلان الوصية الاختيارية فى نصيبه وزوال اجازة هذه الوصية من جانب زوجة الموصى (المتوفاة الثانية) فهو فى الواقع من نصيبها فى تركة الموصى بطريق الميراث الشرعى جاء نتيجة لانتهاء اجازة الوصية الاختيارية فى نصيب مبارك لبطلانها فى نصيبه بموته وبوفاة نفيسة أحمد مصرى سنة 1962 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لكل من بنت ابنها مباركة وبنت ابن ابنها عالية فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه كل منهما فى اصلها لو كان موجودا وقت وفاة هذه المتوفاة فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم يكون لمباركة وعالية منها ثلاثة أسهم وصية واجبة يخص مباركة منها سهم واحد ويخص عالية نصيب والدها وهو سهمان والباقى ستة أسهم هو التركة تقسم بين ابنيها مناصفة تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم يكن كل منهما أوصى لعالية بشئ ولم تكن نفيسة أوصت لمباركة بشئ ولم يكن كل منهما أعطى عليه ومباركة شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر سوى ما أخذته مباركة بطريق الوصية الاختيارية والله أعلم
(4/449)
________________________________________
ميراث مع وصية واجبة

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1380 هجرية - 30 من يناير سنة 1961 م

المبادئ
1 - يحجب الاخوة لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات.
2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الارث فى ثلاثة بنات وأخت شقيقة وأولاد بنت متوفاة يستحق أولاد البنت وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث والباقى يكون تركة للبنات ثلثاه فرضا والباقى للاخت الشقيقة تعصيبا

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من سيد أحمد المتضمن وفاة امرأة بتاريخ 27/12/1960 عن ورثتها وهم ثلاث بنات لها وأختها الشقيقة وأخ وأختان لأب وأولاد أخت شقيقة وكان لها بنت توفيت قبلها وتركت ابنيها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابنى بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لابنى بنتها منها أربعة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما مناصفة والباقى هو الميراث وقدره عشرون سهما تقسم بين ورثتها لبناتها الثلاث منها الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأختها الشقيقة لصيروتها مع البنات عصبة ولا شئ لأخوتها لأبيها لحجبهم بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنات عصبة ولا شئ لأولاد أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لابنى بنتها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/450)
________________________________________
ابنان وأولاد أبناء

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1381 هجرية - 17 من ديسمبر سنة 1961 م

المبادئ
بوفاة المتوفاة الرابعة عن ابنيها وأولاد أبنائها يكون لأولاد أبنائها المتوفين قبلها فى تركتها وصية واجبة فى حدود الثلث للجميع والباقى يقسم على ابنيها مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
تضمن الطلب المقدم من السيد / عبد الغنى محمد أن المرحوم أبا اليزيد عبد العال توفى فى 18 أغسطس سنة 1950 عن زوجته إحسان عبد الغنى ووالدته أم العز غنيم وبنتيه ثناء ورجاء - وإخوته الأشقاء السيد وعيسى ومحمد وعبد الهادى أولاد عبد العال عيسى ثم توفى عيسى عبد العال فى أول ديسمبر سنة 1959 عن زوجته هانم السعدنى ووالدته أم العز غنيم حمزة وأولاده فاطمة ونبيهة ورمزى وجميل.
ثم توفى عيسى عبد العال فى أول ديسمبر سنة 1959 عن زوجته هانم الفخرانى ووالدته أم العز غنيم وأولاده فريال ونوادر وعبد السميع وسعد وعلى.
ثم توفيت أم العز غنيم فى 30 ديسمبر سنة 1959 عن ابنيها محمد وعبد الهادى وعن أولاد أولادها أبى اليزيد والسيد وعيسى الذين توفوا قبلها وطلب السائل بيان نصيب كل وارث وما يستحق منها

الجواب
أولا - أنه بوفاة المرحوم أبى اليزيد عبد العال فى سنة 1950 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان بالسوية بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ثانيا بوفاة السيد عبد العال فى 31 أغسطس سنة 1956 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ظ ثالثا بوفاة عيسى عبد العال فى أول ديسمبر سنة 1959 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ظ.
رابعا وبوفاة أم العز غنيم حمزة فى 30 ديسمبر سنة 1959 عن ورثتها الذكورين بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 يكون لأولاد كل من أبنائها الذين توفوا قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم فى تركة والدته ميراثا لو كان موجودا وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك المقدار يزيد على الثلث فيرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم لأولاد أولادها الذين توفوا قبلها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة.
فيخص ابنتى ابنها أبى اليزيد سهم واحد يقسم بينهما بالتساوى ويخص أولاد ابنها السيد سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنها عيسى سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة يقسم بين ابنيها محمد وعبد الهادى بالسوية بينهما تعصيبا، وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكر ولم تكن المتوفاة أخيرا أوصت لأولادها بشئ ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم
(4/451)
________________________________________
أبناء ابن ابن مع بنتين وأولاد ابن

المفتي
دار الإفتاء المصرية

المبادئ
1 - يحجب ابناء ابن الابن عن الميراث بأولاد الابن.
2 - أبناء ابن الابن يستحقون بطريق الوصية الواجبة ما كان يستحقه والدهم ميرثا فى تركة جدته لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة الجدة فى حدود الثلث.
3 - ما بقى بعد اخراج المقدار المستحق بالوصية الواجبة يكون هو التركة ويكون للبنتين ثلثاه مناصفة بينهما والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
طلبت وزارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكتابها رقم 19905 بمرفقاته بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحومة فريدة محمد المتوفاة سنة 1958 عن بنتيها مفيدة وزكية بنتى محمد حسن وعن ضحى ومحمد صلاح الدين وعبد العزيز أولاد ابنها محمد محمد حسن المتوفى قبلها وعن محمد وأمين وحسن أبناء حسن ابن ابنها محمد محمد حسن فقط - كما هو وارد بالاعلام المرافق

الجواب
بوفاة هذه المتوفاة سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لمحمد وأمين وحسن أبناء ابن ابنها المتوفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا فى تركة جدته لو كان موجود على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
فبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى واحد وعشرين سهما يكون لمحمد وأمين وحسن أبناء حسن ابن ابنها محمد محمد حسن سهمان بالسوية بينهم وصية واجبة.
والباقى بعد ذلك وقدره تسعة عشر سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة لبنتيها ثلثاها مناصفة بينهما فرضا.
ولضحى ومحمد صلاح الدين وعبد العزيز أولاد ابنها محمد الباقى بعد الثلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ولم تكن المتوفاة قد أوصت لأبناء ابن ابنها بشئ ولم تكن قد أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(4/452)
________________________________________
زوجة وأولاد وأولاد بنت

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1386 هجرية - 5 من مايو سنة 1966 م

المبادئ
1 - ولدا البنت يستحقان وصية واجبة فى حدود الثلث والباقى هو التركة.
2 - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا وللاولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمود عبد الواحد المتضمن وفاة رجل سنة 1958 عن زوجته وأولاده خمسة ذكور وانثيين وولدى بنته المتوفاة قبله سنة 1956 ذكر وأنثى فقط - وطلب السائل الافادة عن نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذا الرجل سنة 1958 عن المذكورين بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لولدى بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه امهما ميراثا له كانت على قيد الحياة قوت وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 67 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى مائة سهم وأربعة أسهم يكون لولدى بنته المتوفاة قبله منها سبعة أسهم تقسم بينهما للذكر منهما ضعف الأنثى وصية واجبة والباقى وقدره سبعة وتسعون سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة لزوجته ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده (الذكور الخمسة والأنثيين) الباقى بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لولدى بنته بشئ ولم يكن أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر.
والله أعلم
(4/453)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:34 pm

اختلاف الدين غير مانع من الاستحقاق بالوصية الواجبة

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1386 هجرية - 31 من يوليو سنة 1966 م

المبادئ
1 - يستحق ولدا البنت فى ميراث جدتهما لأم وصية واجبة فى حدود الثلث ولو اختلفا ديانة والباقى هو التركة.
2 - باقى التركة بعد الوصية تستحقه البنت فرضا وردا

السؤال
من السيد / الأستاذ أحمد المعداوى المتضمن وفاة امرأة مسيحية سنة 1947 عن بنتها وكان لها بنت توفيت قبلها عن ولديها ذكر وأنثى فقط - وقد اعتنقت بنت البنت المذكورة الدين الإسلامى قبل وفاة جدتها تستحق وصية واجبة فى تركة جدتها وما مقداره

الجواب
أنه بوفاة هذه المرأة المسيحية سنة 1947 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها ومنهما البنت التى أسلمت فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهما ميراثا لو بقيت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فبقسمة تركة هذه المرأة المتوفاة إلى تسعة اسهم يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها ومنهما البنت التى أسلمت ثلاثة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى للبنت التى أسلمت سهم واحد وللولد سهمان لأن نص المادة رقم 76 المذكورة مطلق فيشمل حالة اختلاف الدين والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة وهى جميعها لبنتها الباقية على قيد الحياة فرضا وردا لعدم وجود عاصب ولا صاحب فرض سواها.
وهذا إذا لم يكن لهذه المرأة المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولم تكن أوصت لولدى بنتها المتوفاة قبلها ولا لواحد منهما بشئ ولا أعطتهما ولا أعطت واحدا منهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم
(4/454)
________________________________________
ابن وبنتا ابن

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1387 هجرية - 10 من مايو سنة 1967 م

المبادئ
بوفاة المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن ابن وبنتى ابن توفى قبلها يكون لبنتى ابنها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث والباقى لابنها تعصيبا

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من عبد الله محمد المتضمن وفاة المرحوم السيد خاطر بتاريخ 5/10/1940 عن ورثته وهم زوجته شلبية محمد وأولاده رياض ومحمد وسكينة وحسنية فقط 2 - ثم وفاة المرحوم رياض السيد سنة 1945 عن ورثته وهم زوجته زينب عبد الغنى وأمه شلبية محمد وبنتاه مريم وأم هاشم وأخوته الأشقاء محمد وحسنية وسكينة أولاد السيد خاطر فقط 3 - ثم وفاة المرحومه سكينة السيد سنة 1948 عن ورثتها وهم والدتها شلبية محمد وأخواها الشقيقان محمد وسحنين ولدا السيد خاطر فقط.
4 - ثم وفاة المرحومة حسنية السيد سنة 1950 عن ورثتها وهم والدتها شلبية محمد وأخوها الشقيق محمد السيد فقط.
5 - ثم وفاة المرحومة شلبية محمد سنة 1955 عن ورثتها وهم ابنها محمد السيد وبنتا ابنها المتوفى قبلها مريم وأم هاشم بنتا رياض السيد فقط - 6 - ثم وفاة المرحوم محمد السيد سنة 1960 عن ورثته وهم زوجته نجية محمد على رجب ووالداه عبد الصمد وحلوان (أنثى) فقط طلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
بوفاة السيد خاطر محمد سنة 1940 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - 2 - وبوفاة رياض السيد خاطر سنة 1945 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
- 3 - وبوفاة سكينة السيد خاطر سنة 1948 عن ورثتها المذكورين يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود اثنين من الاخوة والباقى لأخويها الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - 4 - وبوفاة حسنية السيد خاطر سنة 1950 عن ورثتها إلى السدس والباقى لأخيها الشقيق تعصيا لعدم وجود عاصب أقرب - 5 - وبوفاة شلبية محمد علام سنة 1955 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنتى ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثا ولو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما يكون لبنتى ابنها منها ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم مناصفة والباقى وقدره ستة عشر سهما هو التركة وتكون جميعها لابنها (محمد) تعصيبا - 6 - بوفاة محمد السيد خاطر سنة 1960 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر.
ولم يكن لكل من سكينة وحسنية ومحمد فرع يستحق وصية واجبة ولم تكن شلبية محمد علام أوصت لبنتى ابنها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/455)
________________________________________
ابن وابن ابن وابن بنت ووصية اختيارية للابن

المفتي
أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 30 من يناير سنة 1969 م

المبادئ
1 - متى كان الاستحقاق الوصية الواجبة أكثر من الثلث يرد إلى الثلث.
2 - تنفذ الوصية الواجبة والاختيارية من ثلث التركة بلا توقف على اجازة الورثة.
3 - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
4 - إذا استغرقت الوصية الواجبة ثلث التركة فلا مجال للكلام على الوصية الاختيارية مادام الموصى له فيها هو الوارث الوحيد لباقى التركة

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / وارث صبرى المتضمن وفاة السيدة / ماتلدا نعمة الله بتاريخ 20/2/1966 عن ابنها ميشيل جبران وعن ابن ابنها (يوسف) المتوفى قبلها وهو جيمى وعن بان بنتها (مارى) التى توفيت قبلها أيضا وهو أنطون وأن المتوفاة المذكورة كانت قد أوصت وصية اختيارية بثلث تركتها لصالح ابنها الوحيد (ميشيل) وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومستحق

الجواب
بوفاة السيدة / ماتلدا نعمة الله أنطون بتاريخ 20/2/1966 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين وعن ورصية اختيارية بثلث مالها إلى ابنها الوحيد (ميشيل) يكون لولدى ولديها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والد كل منهما ميراثا لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث.
فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم لولدى ولديها منها 3 أسهم وصية واجبة تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى فيخص ابن ابنها سهمان ويخص ابن بنتها سهم واحد والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة، هذا ولما كانت المتوفاة قد أوصت لابنها الوحيد وصية اختيارية بثلث تركتها وكانت الوصية الواجبة والاختيارية تنفذان من ثلث التركة دون توقف على اجاة الورثة ولما كانت الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا وكانت قد استغرقت ثلث التركة التى تصح فيها الوصايا تنفذ دون توقف على اذن الوارث.
أصبح لا مجال للكلام على الوصية الاختيارية حيث أن الموصى له وصية اختيارية هو الوارث الوحيد للتركة الباقية بعد نفاذ الوصية الواجبة وقدرها ستة اسهم من تسعة أسهم قسمت اليها التركة ويستحقها ابنها تعصيبا.
وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لولدى ولديها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن لها وارث أو مستحق للوصية الواجبة غير من ذكر.
والله أعلم
(4/456)
________________________________________
البنت مع اختين وابن بنت أوصى له جده قبل وفاته

المفتي
أحمد هريدى.
جماد أول سنة 1389 هجرية - 16 من أغسطس سنة 1969 م

المبادئ
1 - بيع الجد لابن بنته فدانين مع شرط عدم ايلولة الملكية إليه إلا بعد وفاته يكون هذا العقد وصية مادام لم يدفع ابن البنت لجده شيئا من الثمن.
2 - بانحصار الارث فى بنت واختين شقيقتين وابن بنت موصى له بوصية اخيتارية فانه يأخذ قدر الوصية الاختيارية ويستكمل له باقى الثلث من التركة وصية واجبة.
3 - يقسم الباقى بعد ذلك بين البنت بحق النصف والأختين بحق النصف تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من اليد / ابراهيم ناصر المتضمن وفاة المرحوم السيد محمد محمد بتاريخ 7/6/1969 عن زوجة وبنت وعن أختين شقيقتين وعن إخوة لأب ذكورا وإناثا - وان المتوفى المذكور كان له بنت توفيت قبله وتركت ابنا فقط - وان المتوفى المذكور كان قد كتب عقدا بفدانين لابن بنته المتوفاة قبله وجاء فى العقد ان هذين الفدانين لا يؤولان إليه الا بعد الوفاة (وفاة المورث) حيث لم يدفع لجده شيئا من الثمن.
وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومستحق والافادة عما إذا كان الفدانان اللذان كتبهما الجد لابن بنته المتوفاة قبله يحسبان من حقه فى الوصية الواجبة ويكمل له استحقاقه من التركة أم أن الفدانين لا يحسبان من الوصية الواجبة ويأخذهما زيادة على نصيبه بالوصية الواجبة - مع الاحاطة بأن التركة مقدارها سبعة أفدنة ونصف فدان فقط

الجواب
بوفاة المرحوم السيد / محمد محمد مقلد بتاريخ 7/6/1969 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 يكون لابن بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه أمه ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها فى حدد الثلث عملا بالمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذا المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما يكون لابن بنته المتوفاة قبله منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى بعد ذلك وقدره ستة عشر سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للاختين الشقيقتين بالتساوى بينهما تعصيبا لأنهما صارتا عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق ولا شئ للاخوة لأب ذكورا اناثا لحجبهم بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث اخر ولا فرع يستحقه وصية واجبة غير من ذكر ولم يكن المتوفى المذكور قد أوصى لابن بنته المتوفاة قبله بشئ وبما أن المتوفى قد كتب عقدا بفدانين لابن بنته المتوفاة واشترط إلا يؤول إليه هذا القدر إلا بعد وفاته وهذا يكون وصية لأن الوصية لا تؤول للموصى له إلا بعد وفاة الموصى - هذا فضلا عن أن السائل قد قرر فى طلبه أن ابن البنت المذكور لم يدفع لجده شيئا من ثمن الفدانين المذكورين وبما ان نصيب ابن البنت بحسب الوصية الواجبة فى هذه التركة يقدر بثلثها وبما أن ثلث تركة المتوفى المذكور هو فدانان ونصف فدان فيكون الباقى لابن بنت المتوفى نصف فدان زائدا على الفدانين المكتوبين له بالعقد يستوفيه من التركة.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(4/457)
________________________________________
عقد بيع لوارث آل إلى وصية وتأثيره فى إرثه من عدمه

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1389 هجرية - 16 من نوفمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - عقد البيع الابتدائى لبعض الورثة الذى آل إلى وصية اختيارية لا يمنع من ميراث صاحبه فى القدر الباقى بعد الوصية وهو الثلثان.
2 - بانحصار الارث فى أولاد فقط منهم صاحب الوصية الاختيارية تكون التركة كلها لهم تعصيبا للذكر ضعف الأنثى بعد اخراج حصة الوصية الاختيارية

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة / سميحة السيد المتضمن ان والد السائلة قد باع لها 15 ط - 1 ف بعقد ابتدائى ولم يسجل هذا العقد حال حياته وبعد وفاته رفعت السائلة دعوى على الورثة بصحة ونفاذ هذا العقد - فقضت محكمة الاستئناف العالى بطنطا فى القضية رقم 111 لسنة 18 قضائية باعتبار العقد آنف الذكر وصية ينفذ فى ثلث التركة.
ولما كان المقدار المباع للسائلة من والدها هو كل ما يمتلكه فقد قضت المحكمة بنفاذ العقد فى 13 مشاعا فى ال 39 قيراطا جملة التركة - وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى استحقاقها للميراث فى تركة والدها أى فى الثلثين الباقيين منها بعد الثلث الذى نفذ فيه العقد وقدر ذلك 26 قيراطا أم أن اعتبار عقد البيع وصية ينفذ فى ثلث التركة يسقط حقها فى الميراث فى ثلثى التركة المذكورة مع ملاحظة أن ورثة والدها المذكور هم أولاده سعيد وعبد الخالق ومنصور وسميحة (السائلة) ودرية أولاد السيد عمر المجدوبة فقط

الجواب
بوفاة المرحوم السيد عمر عن المذكورين فقط - تكون تركته بعد القدر الذى نفذت فيه الوصية وقدر هذه التركة 26 ط لجميع أولاده ومنهم سميحة (السائلة) صاحبة الوصية، للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا، واستحقاق السائلة للثلث بطريق الوصية لا يحرمها من حقها فى الميراث شرعا فى ثلثى التركة الباقيين ولا يؤثر فى نصيبها زيادة أو نقصا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(4/458)
________________________________________
وصية واجبة وميراث

المفتي
أحمد هريدى.
ذو الحجة سنة 1389 هجرية - 3 من مارس سنة 1970 م

المبادئ
بوفاة المورث عن أولاده وأولاد ولديه المتوفيين قبله يكون لأولاد ولديه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده فى حدود الثلث للجميع فقط ولأولاده الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من الاستاذة فردوس محمد المتضمن وفاة المرحومة هانم محمود سنة 1968 عن أولادها عبد الحليم وكمال وفايزة أولاد محمد غالى وكان لها ابن اسمه يوسف غالى توفى قبلها عن بنته عواطف وكان لها بنت توفيت قبلها عن أولادها رأفت ومنير واكرام أولاد عبد الله شاهين شروط فقط - وطلبت السائلة بيان نصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة ظ

الجواب
بوفاة المرحومة هانم محمود سنة 1968 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 يكون لأولاد كل من ولديها المتوفيين فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث، وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم يكون لأولاد ولديها المتوفيين قبلها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة.
يخص بنت ابنها يوسف منها سهمان. ويخص أولاد بنتها منها سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وهى جميعها لأولادها الباقين على قيد الحياة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث ولا فرع آخر يستحق وصية واجبة ولم تكن أوصت لأولاد ولديها ولا لواحد منهم بشئ ولا أعطتهم ولا أعطت واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/459)
________________________________________
وصية لوارث

المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة 1390 هجرية - 8 من ابريل سنة 1970 م

المبادئ
1 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتؤدى من التركة قبل تقسيمها عليهم.
2 - إذا كتبت ورثة الوصية جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كانت صحيحة شرعا وقانونا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من الاستاذ / جاد العبد المتضمن وفاة المرحوم توفيق محمد بتاريخ 21/3/1970 عن زوجته روحية محسن وعن ابنته نهال وعن أخيه لأبيه أبو بكر فقط.
وأن المتوفى المذكور ترك وصية مكتوبة جميعها بخطه وعليها الوقيعه.
تضمنت وصيته بثلث تركته لزوجته المذكورة والورثة لا ينكرون صدورها من المورث وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب
تنص المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية فى فقرتها الثالثة على أنه لا تسمع دعوى الوصية فى الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدى عشرة أفرنيكة بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية مصدقا على توقيع الموصى عليها - كما تنص المادة 37 من القانون المذكور فى فقرتها الأولى على أنها تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة.
وبما أن ورقة الوصية المشار اليها مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه فتكون الوصية بما جاء بها صحيحة شرعا وقانونا.
ولما كانت الوصية بثلث التركة فقط فانها كذلك تكون نافذة من غير توقف على اجازة الورثة، وتؤدى من التركة قبل تقسيمها على الورثة وما بقى بعدها يكون هو التركة التى تقسم على الورثة وتكون التركة هو ما يبقى بعد الثلث الذى نفذت فيه الوصية.
وطبقا لما ذكرناه فبوفاة المرحوم توفيق محمد راتب بتاريخ 21/3/1970 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا ولأخيه لأبيه باقى تركته تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وبقسمة تركة هذا المتوفى إلى اثنى عشر سهما يكون للوصية الاختيارية أربعة أسهم وتستحقها الزوجة الموصى لها.
والباقى وقدره ثمانية أسهم يكون هو التركة التى تقسم على الورثة ويكون لزوجته منها سهم واحد ولبنته منها أربعة أسهم ولأخيه لأبيه الثلاثة الأسهم الباقية - ويكون ما استحقته الزوجة فى هذه التركة هو خمسة أسهم.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
ے
(4/460)
________________________________________
ابن مع بنت ابن ابن وبنات أولاد

المفتي
دار الإفتاء المصرية

المبادئ
بوفاة المورث عن ابن وبنت ابن ابن وبنات أولاد.
يكون لبنات الأولاد وبنت ابن الابن وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهن ميراثا لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة المورث فى حدود الثلث بالنسبة للجميع وللابن الباقى بعد الوصية تعصيبا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محروس على المتضمن هو وما ألحق به وفاة المرحومة خضرة على بتاريخ 7/4/1962 عن ابنها مصطفى عبد الرحمن وأن المتوفاة المذكورة كان لها أولاد توفوا قبلها وهم محمد عبد الرحمن وترك مولودين هما محمود وأمنة وأن محمود وفى أيضا فى حياة جدته لأبيه عن بنته سميحة - كما تركت المتوفاة المذكورة فتحية حسن بنت بنتها أم السعد المتوفاة قبلها - كما تركت المتوفاة المذكورة أيضا خضرة وعواطف بنتى بنتها السيدة المتوفاة قبلها فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومستحق

الجواب
بوفاة المرحومة خضرة على بتاريخ 7/4/1962 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1 946 يكون لبنات أولادها المتوفين قبلها ولسميحة بنت محمود ابن ابنها محمد المتوفى قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهن ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته فى حدود الثلث بالنسبة للجميع عملا بالمادة 76 من القانون المذكور - ولما كان ذلك يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث - وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى ستة وثلاثين سهما يكون لبنات أولادها المتوفين قبلها ولسميحة بنت محمود ابن ابنها محمد لهن جميعا اثنا عشر سهما وصية واجبة - لسميحة بنت محمود ابن ابنتها محمد المتوفى قبلها منها أربعة أسهم ولأمنة بنت ابنها محمد المتوفى قبلها منها سهمان ولفتحية حسين الشطلاوى بنت بنتها أم السعد ثلاثة أسهم - ولخضرة وعواطف بنتى بنتها السيدة منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما - والباقى بعد ذلك وقدره اربعة وعشرون سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وتكون كلها لابنها مصطفى المذكور الذى كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاتها تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لبنات أولادها المتوفين قبلها بشئ ولم تعطهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
(4/461)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:35 pm

وصية واجبة ووصية اختيارية

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
صفر سنة 1399 هجرية - 2 من يناير سنة 1979 م

المبادئ
1 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة.
2 - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
3 - إذا استغرقت الوصية الواجبة ثلث التركة توقفت الوصية الاختيارية فيما زاد عن الثلث على اجازة الورثة.
فان اجاز البعض ورد البعض نفذت الزيادة فى حق المجيز وبطلت فى حق غيره

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد المستشار محمود بيومى وعلى الصورة الفوتوغرافية من الوصية العرفية المرافقة.
وقد تضمن أن فاطمة عشماوى أقرت أنها أوصت وهى بكامل أهليتها وبمحض إرادتها واختيارها لكريمتها ملك سالم بثلث ما تملكه فى جميع العقارات الموضحة بكتاب الوصية سالف الذكر بعد استيفاء الوصية الواجبة المستحقة شرعا وقانونا لأولاد بنتها زبيدة سالم المتوفاة فى ابريل سنة 1956 - وجاء بأخر ورقة الوصية إنها محررة بخط يد الموصية وقد قرر السائل فى طلبه وما الحقه به أن الموصية قد توفيت بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1973 عن بنتها ملك اسماعيل وعن أخويها الشقيقين أحمد شكرى ونعمت شكرى - ثم توفيت نعمت شكرى بتاريخ 9/12/1974 عن شقيقها أحمد شكرى ثم توفى أحمد شكرى بتاريخ 23 فبراير سنة 1976 عن أولاد اختيه الشيقتين وهم ملك اسماعيل سالم بنت أخته الشقيقة فاطمة سالم - وعنايت وفاطمة وفرح ومحمود يسرى أولاد حسين يسرى وأمهم أخته الشقيقة الأخرى جميلة عشماوى - وأن نعمت شكرى وأحمد شكرى توفيا بدون أن يجيزا الوصية الاختيارية.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كانت الوصية المذكورة تنفذ رغم عدم اجازتها من بعض ورثة الموصية فاطمة سالم ووجود وصية واجبة استغرقت ثلث التركة - وهل اجازة الوصية يجب لتمامها أن تكون بشكل صريح لا لبس فيه أن أن تكون الاجازة ضمنية مستمدة من التوقيع على ايصالات باستلام الورثة نصيبهم فى الميراث وما هو النصيب المحدد لكل وارث من ورثة المرحومة فاطمة سالم

الجواب
بما أن الموصية قد أوصت وصية اختيارية بثلث ما تملكه لبنتها ملك اسماعيل بعد استيفاء الوصية الواجبة المستحقة قانونا وشرعا لأولاد بنتها زينب سالم المتوفاة قبلها فى سنة 1956 وهما محمود وفاطمة ولدا حسين مدكور وبما أن الموصية تقرر فى وصيتها بأن هذه الوصية مكتوبة بخط يدها.
ويما أن الموصية توفيت فى 28 نوفمبر سنة 1973 عن بنتها ملك اسماعيل وعن أخويها الشقيقين أحمد شكرى ونعمت شكرى وعن أولاد بنتها زينب سالم المتوفاة قبلها وهما محمود وفاطمة ولدا حسن مدكور ربما أنه بوفاة الموصية بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين فقط - يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهما ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث عملا بالمادة 76 من قانون الوصية آنف الذكر.
وبما أنه بقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة اسهم يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى.
وبما ان الوصية الواجبة مقدمة على كل الوصايا عملا بالمادة 78 من القانون المشار إليه وقد استنفذت ثلث التركة.
وبما أن المادة 37 من قانون الوصية المذكور تنص على انه (تصخ الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه) وبما أن الوصية الواجبة قد استغرقت ثلث التركة فتوقف الوصية الاختيارية فيما زاد على الثلث ولا تنفذ إلا باجازة الورثة.
وبما أن ارث المتوفاة الموصية قد انحصر فى بنتها الموصى لها اختيارا، وفى أخويها شقيقيها فتعتبر هذه الموصى لها مجيزة للوصية الاختيارية فى نصف ثلث التركة الباقية بعد استخراج نصيب الوصية الواجبة وتبطل فى النصف الاخر حيث خلت الوراق من اجازة باقى الورثة صراحة ودلالة وبما أن بنت المتوفاة الموصية تعتبر مجيزة للوصية الاختيارية لأنها الموصى لها فتنفذ فى نصف ثلث الباقى بعد الوصية الواجبة وقدره سهم واحد من الثلاثة أسهم التى كانت تستحقها ميراثا فيما بقى من التركة بعد الوصية الواجبة لو لم تجز الوصية الاختيارية وثرت سهمين آخرين وبذلك يكون مجموع نصيبها فى التركة ثلاثة أسهم من تسعة أسهم تنقسم اليها التركة ويكون لأخوى المتوفاة شقيقيها الباقى ثلاثة أسهم ميراثا للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب باعتبارهما لم يجيزا الوصية الاختيارية وتشير عبارة المادة 37 من قانون الوصية إلى ضرورة الاجازة الصريحة من الورثة للوصية فيما زاد عن الثلث ما لم تدل قرائن الأحوال على إجازة البعض دون البعض كما فى واقعة السؤال.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد وبالسؤال ولم تترك المتوفاة المذكورة ورثة آخرين ولا فرعا يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لولدى بنتها المتوفاة قبلها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر وكانت ورقة الوصية مكتوبة كلها بخط الموصية وعليها توقيعها مما ذكر بالطلب والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/462)
________________________________________
أولاد ابنين وأولاد بنتين مع زوجة وأولاد

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول سنة 1399 هجرية - 6 من فبراير سنة 1979 م

المبادئ
1 - أولاد الابنين والبنتين يستحقون بطريق الوصية الواجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة أبيه على أن يكون استحقاق الجميع فى حدود الثلث فان زاد عنه يرد إليه.
2 - الباقى بعد مقدار الوصية يقسم على الزوجة والأولاد للزوجة منه الثمن فرضا وللاولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / مصطفى كمال المتضمن وفاة المرحوم عبد الفتاح السيد سنة 1969 عن زوجته ناهد وعن أولاده وهم أحمد صلاح الدين ورءوف.
ونسمت. وسميرة. ونبيلة. وكاميليا.
وسوسن. وعن ميرفت وفهمى. ونيفين. وجيهان. وشرين أولاد ابنه محمد جلال الدين المتوفى قبله وعن مريم بنت ابنه فؤاد وعن أولاد بنته دولت المتوفاة قبله وهم محمد.
وسوزان.
ورمزى أولاد رشدى اسماعيل، وعن مراد الخرادلى ابن بنته مديحة المتوفاة قبله فقط، وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومستحق

الجواب
بوفاة المرحوم عبد الفتاح السيد سنة 1969 عن المذكورين فقط.
بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لأولاد أولاده محمد جلال الدين.
وفؤاد. ودولت. ومديحة المتوفين قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحق أصل كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة 76 من هذا القانون.
ولما كان استحقاقهم جميعا يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث.
وتقسم التركة إلى ثمانية عشر سهما.
ثلثها ستة أسهم لأصحاب الوصية الواجبة يقسم على اصولهم للذكر منهم ضعف الأنثى ثم يكون نصيب كل أصل لفرعه فيكون لأولاد ابنه محمد جلال الدين المتوفى قبله من هذا الثلث سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى ولمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله منه سهمان.
ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله منه سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى.
ولمراد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله منه سهم واحد.
والباقى وقدره اثنا عشر سهما هو التركة التى تقسم بين الورثة.
لزوجته ثمنها فرضا. لوجود الفرع الوارث. ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقى) بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير هؤلاء.
ولم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد أولاده محمد جلال الدين.
وفؤاد. ودولت. ومديحة المتوفين قبله بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/463)
________________________________________
من يستحق بالوصية له حصة بلا عوض من متوفى قبل الوفاة

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
شعبان سنة 1399 هجرية - 7 من يوليو سنة 1979 م

المبادئ
إذا إعطت المتوفاة لمن يستحق وصية واجبة فى تركتها حصة بلا عوض فان هذا المقدار يخصم من استحقاقه بالوصية الواجبة ويعطى له الباقى فقط

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد القادر شاكر المتضمن أن السائل سبق أن أرسل إلينا طلب فتوى يطلب فيه بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحومة فاطمة حسانين التى توفيت عن ابنتها وعن ابن بنتها وكان الجواب أن التركة تقسم إلى خمسة أسهم واحد منها لابن بنتها وصية واجبة والباقى لابنيها مناصفة بينهما تعصيبا.
وقد ورد فى آخر الجواب ما نصه (ما لم تكن المتوفاة قد أوصت لابن بنتها المتوفاة قبلها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ويقول أن المتوفاة قد أعطت ابن بنتها المتوفاة قبلها 12 س أطيانا كانت المتوفاة قد ورثتها من تركة أمه المتوفاة قبلها وقد أعطتها له بغير عوض.
علما بأن ما يخص ابن بنتها هو 6 ستة قراريط.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان ما أعطته المتوفاة لابن بنتها بغير عوض يكفى فى الوصية أم يخصم مما يخصه فى الميراث ويعطى له الباقى.
وبيان الحكم الشرعى فى ذلك

الجواب
إذا كان الحال كما ورد بهذا السؤال من أن ابن بنت المتوفاة يخصه فى تركة جدته المتوفاة 6 ستة قراريط بطريق الوصية الواجبة.
أن المتوفاة سبق ان اعطته 12 س أطيانا بغير عوض كانت قد ورثتها عن أمه بنتها المتوفاة قبلها.
فان هذا القدر يخصهم ما يخصه فى تركة جدته لأمه هذه وصية واجبة ويعطى له الباقى.
وهذا إذا كان الحال كما ورد فى السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/464)
________________________________________
العطية للأقرباء

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 3 من ربيع آخر سنة 1400 هجرية - 19 من فبراير سنة 1980 م

المبادئ
1 - للشخص أن يتصرف فى ماله كيف شاء فى صحته مادام عاقلا بالغا غير سفيه ولا مبذر ولا متلف لماله فى غير ما أحل الله.
2 - التسوية بين سائر الأقارب فى العطية غير واجبة سواء أكانوا فى جهة واحدة كالاخوة والأخوات والأعمام وبنى الأعمام أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم لأنها عطية بين غير الأولاد فى الصحة فلا تجب التسوية فيها.
3 - التسوية الواجبة وردت فى شأن الأولاد دون غيرهم من ذوى القربى.
4 - يجوز للشخص أن يوصى بشئ من تركته فى حدود الثلث بدون توقف على اجازة الورثة

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد م سعد المتضمن أن السائل يريد بيان حكم الشرع فى المسألة التالية سيدة عندها أولاد بنات عددهن ثلاثة وليس لها أولاد سواهن ولكن لها أخ شقيق ولها أولاد اخت شقيقة - وهذه السيدة تريد أن تكتب جميع ممتلكاتها لبناتها الثلاث بالتساوى بينهن فهل يجوز لها ذلك شرعا أم لا

الجواب
أنه لما كان الأصل إباحة تصرف الإنسان فى ماله كيف شاء مادام عاقلا بالغا فى صحته غير سفيه ولا مبذر ولا متلف للمال فى غير ما أحله الله كان لهذه السيدة أن تتصرف فى مالها حسبما ارادت إذا كانت بهذه الاوصاف الرشيدة فقط نص الفقهاء على أنه ليس على الانسان التسوية بين سائر أقاربه ولا اعطاؤهم على قدر مواريثهم سواء أكانوا من جهة واحدة كأخوة وأخوات وأعمام وبنى عم أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم لأن هذا عطية لغير الاولاد فى الصحة فلم تجب التسوية كما لو كانوا غير وارثين ولأن التسوية وردت فى شأن الاولاد دون غيرهم من ذوى القربى نص على هذا فى المغنى لابن قدامة الحنبلى فى باب الهبة ومما رخص الله به الوصية وقد اجازتها المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فى حدود الثلث للورثة أو لبعضهم دون توقف على اجازة من الورثة مع مراعاة شروطها وأهمها أن تكون ورقة الوصية مكتوبة كلها بخط الموصى وعليها امضاؤه أو مسجله وعليها توقيعه.
هذا وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والله سبحانه تعالى أعلم
(4/465)
________________________________________
زوجة ووالدين وبنتين وأخوة وزوجة وبنتى ابن وأولاد

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جماد آخر سنة 1400 هجرية - 13 من مايو سنة 1980 م

المبادئ
1 - يحجب الاخوة الأشقاء بالأب.
2 - بانحصار الارث فى والدين وزوجة وبنتين يكون لكل من الوالدين السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول.
3 - بوفاة المتوفى بعد العمل بقانون الوصية عن بنتى ابن غير وارثتين يكون لهما استحقاق بطريق الوصية الواجبة لما كان يستحقه أبوهما لو كان موجودا على قيد الحياة عند وفاة والده فى حدود الثلث

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمود أحمد المتضمن أولا وفاة علام أحمد بتاريخ 5 مارس سنة 1974 عن والديه أحمد محمد أرضية أبو بكر وعن بنتيه أمال، سميرة، وعن زوجته فاطمة عتمان وعن إخوته أشقائه وهم (محمود، عبد الفهيم، علية وهليلة، يامضة، ماجد، نعيمة) أولاد أحمد محمد فقط ثانيا وفاة أحمد محمد فى 16 فبراير سنة 1980 عن زوجته أرضية ابو بكر على وعن أولاده محمود، عبد العليم، علية، هليلة، يامضة، ونعيمة وعن بنتى ابنه علام أحمد محمد جمعة المتوفى قبله فى 5 مارس سنة 1974 وهما امال، وسميرة، وعن زوجة ابنه علام وهى فاطمة عثمان أبو بكر فقط.
وطلب السائل معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى كل حالة

الجواب
أولا بوفاة علام أحمد محمد جمعة فى 5/3/1974 عن المذكورين فقط يكون لأبويه لكل واحد منهما سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.
ولبنتيه (امال، سميرة) الثلثان فرضا ولا شئ لاخوته أشقائه لحجبهم بالأب وأصل المسألة من 24 سهما وتعول إلى 27 سهما تنقسم اليها تركة هذا المتوفى لزوجته منها ثلاثة أسهم.
ولبنتيه 16 سهما مناصفة بينهما.
ولكل واحد من أبويه 4 أسهم. ثانيا وبوفاة أحمد محمد جمعة فى 16/2/1980 عن المذكورين فقط بعد أول أغسطس 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 يكون لبنتى ابنه علام المتوفى قبله فى 5/3/1974 وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما لو كان حيا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون وتقسم تركة هذا المتوفى إلى 88 سهما لبنتى ابنه علام المتوفى قبله من هذا 14 سهما وصية واجبة مناصفة بينهما.
والباقى وقدره 74 سهما يكون هو التركة التى تقسم على الورثة الموجودين على قيد الحياة، وقت وفاة هذا المتوفى.
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقى (بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوجة ابنه علام المتوفى قبله لا بطريق الميراث لأنها اجنبية عن المتوفى ولا بطريق الوصية الواجبة لأنها ليست من فروع المتوفى وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لكل من المتوفيين وارث اخر غير من ذكروا ولا فرع اخر كذلك يستحق وصية واجبة ولم يكن المتوفى الثانى قد أوصى لبنتى ابنه علام المتوفى قبله بشئ ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف اخر والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/466)
________________________________________
زوج وأب وابن وزوجة أجنبية وأبناء ومن يستحق وصية

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة 1401 هجرية - 27 من نوفمبر سنة 1980 م

المبادئ
1 - ابن البنت يستحق بالوصية الواجبة ما كان يستحقه أصله لو كان على قيد الحياة وقت وفاة المتوفاة فى حدود الثلث متى تحققت شروطها.
2 - بانحصار الارث فى زوج واب وابن يكون للزوج الربع فرضا وللأب السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا.
3 - بوفاة مسيحى الديانة عن زوجة أجنبية وأولاد ومن يستحق وصية واجبة يكون للزوجة الثمن فرضا وللأولاد الباقى تعصيبا بالسوية بينهم وذلك بعد اخراج مقدار الوصية الواجبة وبشرط أن تكون الدار الأجنبية تورث الجنبى عنها معاملة بالمثل

السؤال
اطلعنا على الطب المقدم من السيد / عياد منسى المتضمن.
أولا وفاة حرترود لبيب بتاريخ 4/10/1963 عن زوجها الدكتور عزمى مرقس.
ووالدها لبيب نسيم وابنها رائد عزمى فقط.
ثانيا ثم وفاة لبيب نسيم (والد المتوفاة الأولى) بتاريخ 10/4/1965 عن زوجته السويسرية الجنسية أورسرلا وأولاده الفريد ورمسيس ولويس وعن رائد عزمى مرقس ابن بنته حرترود المتوفاة قبله فقط.
وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث ومستحق فى المتوفيين المذكورين

الجواب
أولا بوفاة حرترود لبيب بتاريخ 4/10/1963 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجها ربع تركتها فرضا ولوالدها سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث، ولابنها رائد عزمى الباقى بعد الربع والسدس تعصيبا ثانيا وبوفاة لبيب نسيم بتاريخ 10/4/1965 عن المذكورين فقط يكون لأبن بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه امه ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من ذات القانون وبتقسيم تركة المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما.
يكون لابن بنته حرترود المتوفاة قبله منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وقدره واحد وعشرون سهما يكون هو التركة التى تقسم بين ورثته.
لزوجته السويسرية الجنسية ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث.
والباقى بعد الثمن لابنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا.
هذا إذا كان القانون السويسرى يجيز توريث الاجنبى من المواطن السويسرى فقد نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبى عنها.
لما كان ذلك. فإذا كان القانون السويسرى يمنع توريث الاجنبى فلا ترث هذه الزوجة شيئا فى هذه الحالة وتقسم التركة بين أبنائه الثلاثة وابن بنته حرترود المتوفاة قبله فقط.
ويكون لابن بنته فى هذه الحالة من تركته جزء من سبعة أجزاء وصية واجبة يقسم الاجزاء الستة الباقية بين أبنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر غير من ذكروا ولم تترك المتوفاة الأولى فرعا غير وارث يستحق وصية واجبة ولم يكن المتوفى الثانى قد أوصى لابن بنته المتوفاة قبله بشئ ولا أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له من يستحق وصية واجبة غير من ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(4/467)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:36 pm

الأم مع أولاد أعمام جد لأب وأولاد ابنى عمى جد لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1362 هجرية - 25 أكتوبر 1943 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى الأم وابنى عمى الجد يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابنى عمى الجد بالسوية بينهما تعصيبا

السؤال
من نخلة تادرس قال توفى المأسوف عليه عبد الملك سعيد بتاريخ 27/8/1940 عن ولده عياد وعن زوجته فقط بدون شريك له خلافهما مع العلم بأن الزوجة أم عياد توفيت قبل عبد الملك وأن زوجته التى تركها غير أم عياد - ثم توفى عياد عن ولديه القاصرين هما وليم، مكرم وزوجته فقط بلا شريك ولا وارث له خلافهم - ثم توفى أحد القاصرين المدعو وليم عن أمه وأخيه الشقيق فقط بدون شريك ولا وارث له سواهما - ثم توفى القاصر الثانى عن أمه وعن ولدى عم جده الشقيق ذكر هو الطالب المدعو نخلة وأنثى تدعى ربسينة ولدى تادرس إبراهيم.
وعن أولاد عم جده الشقيق الآخر ذكر يدعى السن بخيت وثلاث بنات ليزار وليديا وفايقة أولاد بخيت وعن أولاد أولاد عم جده الشقيق ثلاثة ذكور مراد وشفيق وفؤاد وبنتان هما زكية وتلدا أولاد إبراهيم تادرس وعن أولاد أولاد عم جدة الشقيق ثلاثة ذكور رمزى وبرسوم ودميان وأنثى تدعى ريانة أولاد إسرافيل مقار إبراهيم المتوفى بدون شريك ولا وارث له سواهم مع العلم بأن أولاد عم جده الشقيق هم أولاد عم شقيق لجد المتوفى الشقيق وكذلك أولاد أولاد العم الثانى للجد وكذلك أولاد أولاد عم جده الشقيق هم أولاد أولاد عم شقيق لجد المتوفى الشقيق وكذلك أولاد أولاد العم الثانى لجد المتوفى الشقيق وأعنى بالجد الشقيق أنه والد والد المتوفى - أفيدونا من يرث من هؤلاء الورثة ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل وارث منهم على حدة مع العلم بأن الورثة والمتوفين متحدون فى الدين والدار

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيه تعصيبا بالسوية بينهما - ولأم المتوفى الثالث من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا.
ولأم المتوفى الرابع من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابنى عمى جده المذكورين بالسوية بينهما ولا شىء لبنات عمى جده ولا لأولاد ابنى عمى جده المذكورين وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم
(4/468)
________________________________________
ميراث الأب بفرض وتعصيب وأخت مع أم وجد لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 4 نوفمبر سنة 1943 م

المبادئ
1 - يرث الأب بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث إذا بقى شىء من التركة بعد أصحاب الفروض.
2 - ترث الأخت الشقيقة مع الجد لأب طبقا للقانون 77 سنة 1943 وتأخذ النصف فرضا وللأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال
من يسرى محمد قال توفى المرحوم محمد بدوى عن كل من (1) فاطمة أمين زوجة (2) نجاة محمد بدوى ابنته (3) إحسان محمد بدوى ابنته (4) بدوى سلام والده.
ثم توفيت نجاة محمد بدوى سلام فى 15 سبتمبر سنة 1943 عن كل من فاطمة أمين يوسف والدتها وإحسان محمد بدوى سلام أختها شقيقتها وبدوى سلام جدها فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا.
ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات.
وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للجد لأب (أبى الأب كما هو مفهوم من السؤال) تعصيبا - وتقسم تركة المتوفاة الثانية على ماذكرنا بناء على ما جاء بالقانون رقم 77 لسنة 1943 الذى يجب العمل به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 والمتوفاة توفيت فى 15 سبتمبر 1943 وهذا إذا لم يكن لأحد المتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية من الإخوة مطلقا غير الأخت الشقيقة المذكورة والله أعلم
(4/469)
________________________________________
ابنا العم مع البنت والأختين

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 11 نوفمبر 1943 م

المبادئ
1 - يحجب ابنا العم الشقيق بالأختين الشقيقتين لصيرورتهما عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأختين شقيقتين يكون للبنت النصف فرضا وللأختين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من رجب على قال رجل توفى يدعى إسماعيل جبر عن أختيه الشقيقتين وعن بنته وعن ابنى عمه الشقيق فما ميراث كل

الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والنصف الباقى لأختيه الشقيقتين لصيرورتهما عصبة مع البنت بالسوية بينهما ولا شىء لابنى العم الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(4/470)
________________________________________
الأم مع أخوات شقيقات وأخوين لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1362 - 25 ديسمبر سنة 1943 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين لأب تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من إبراهيم أحمد قال توفى شخص عن والدته وأخواته الشقيقات وأخوين ذكرين لأب والشقيقات المذكورات ثلاث بنات وطلب بيان نصيب كل

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين للأب تعصيبا بالسوية بينهما.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(4/471)
________________________________________
الزوج مع أولاد ابنى العم وبنت العم

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 - 13 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام وكذا بنات ابنى العم الشقيق ولا ميراث لواحدة منهن مع صاحب فرضا أو عاصب.
2 - بوفاة المتوفاة عن زوج وعن أولاد ابنى عم شقيق ذكورا وإناثا وعن بنت عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء ابنى العم الشقيق فقط تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من محمد زكى قال توفيت امرأة وتركت زوجا وبنت عم شقيق وولدين وبنتين لابن عمها الشقيق وكذلك ثلاثة أبناء وبنت ابن عمها الشقيق أيضا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وهل أولاد ابنى عمها يعصبون بنت العم الشقيق أو يحجبونها حجب حرمان وإذا حجب أولاد ابنى العم الشقيق بنت العم الشقيق فهل يرثون جميعا أم يرث الذكور دون الإناث.
وإذا ورث الذكور دون الإناث - فهل تكون أنصبتهم جميعا متساوية أم أن الابنين لابن العم الشقيق يأخذان فرض أبيهما المتوفى وثلاثة الأبناء لابن العم الشقيق الثانى يأخذون فرض أبيهم المتوفى أيضا.
أم أن الجميع أبناء ابنى العم يأخذون فروضهم متساوية

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء ابنى العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت العم الشقيق ولا لبنات ابنى العم الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/472)
________________________________________
الزوجة مع أولاد الإخوة الأشقاء

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم 1363 - 13 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - بنات الإخوة الأشقاء وبنت الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وأبناء الإخوة الأشقاء يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء الإخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من ناشد قال توفى رجل وترك زوجة كما ترك أولاد إخوة أشقاء ذكورا وإناثا كما ترك بنت أخت شقيقة.
فنرجو بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث مع العلم بأن المتوفى وورثته مصريون مسيحيون

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء إخوته الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم.
ولا شىء لبنات إخوته الأشقاء ولا لبنت أخته الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال.. والله أعلم
(4/473)
________________________________________
الأم وأخت لأب وأخرى لأم أولاد ابنى عم الوالد

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 16 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - بنات ابنى عم الوالد الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وأخرى لأم وأبناء ابنى عم الوالد الشقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ولأبناء ابنى عم الوالد الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من شهريان محمد قالت المرحوم مسكين جاد توفى عن أخته لأبيه صغير جاد.
وأخته لأمه تقية محمد ووالدته تمازى حسن وعن أولاد ابنى عم والده الشقيق وهم جاد الكريم أحمد وعبد الجليل أحمد وبخيت أحمد وبخيتة أحمد ولبيبة أحمد وأحمد إبراهيم وعلى إبراهيم وسعيد إبراهيم ونظيرة إبراهيم وأمنة إبراهيم وزينب إبراهيم وإننى راغبة فى إعطائى فتوى بمن يرث ومن لا يرث حسب المنهج الشرعى

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لأبناء ابنى عم والده الشقيق (كما هو الظاهر من السؤال) تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات ابنى عم والده الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(4/474)
________________________________________
الأخت مع أبناء عم الأب الشقيق وبنت العم

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 26 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب قرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء عم الأب الشقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولأبناء عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من على محمد قال توفيت لرحمة الله الست زينب بنت مصطفى عن أختها شقيقتها المدعوة ستيتة مصطفى وعن بنت عمها شقيق والدها المدعوة نور إبراهيم وعن أولاد عم أبيها الشقيق الذكور وهم مرسى وإبراهيم ومصطفى أولاد المرحوم أحمد سليم وهؤلاء هم ورثتها بدون شريك ولا وارث لها خلافهم - افيدونا فيمن يرث ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل وارث

الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء عم أبيها الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت العم الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/475)
________________________________________
الأخوان لأم مع الإخوة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 27 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخوين لأم وإخوة لأب يكون للأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من محمد مرسى قال إن المرحوم موسى عبد المقصود توفى ولم يكن متزوجا وترك أخوين لأم ذكر وأنثى كما ترك إخوة من والده ذكرين وأنثى فما نصيب كل منهم وليس له ورثة غير ذلك

الجواب
لأخوى المتوفى لأم من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى والبااقى لإخوته لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(4/476)
________________________________________
الزوج مع الابن والجدة لأم والجد لأم والأخ

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1363 هجرية - أول فبراير سنة 1944 م

المبادئ
1 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وابن وجدة لأم يكون للزوج الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا والباقى للابن تعصيبا

السؤال
من الأستاذ إسماعيل محمد قال توفيت سيدة مسلمة عن زوج وابن وجد وجدة لأم وأخ شقيق.
فمن من هؤلاء يرثها فيما تركت وما مقدار ما يخص كل منهم

الجواب
الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوج وابن وجد لأم (أبى الأم) وجدة لأم (أم الأم) وأخ شقيق.
فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان للجدة لأم من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للابن تعصيبا ولا شىء للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وكذلك لا شىء للأخ الشقيق لحجبه بالابن والله أعلم
(4/477)
________________________________________
البنتان وأولاد الابنين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1363 هجرية - أول فبراير سنة 1944 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابنين يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الابنين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من الأستاذ محمد بدوى قال توفى المورث عن (1) بنتين (2) ابن ابن ليس له أخوات مطلقا (3) ابن ابن آخر له ثلاث أخوات بنات.
فأرجو إفادتنا عن هذه الفتوى موضحا نصيب كل حسب الفريضة الشرعية على مذهب الإمام الأكبر أبى حنيفة حيث القضاء المصرى الآن - حيث إن النزاع قائم فى أن البنات لا يرثن مع أخيهن الشقيق

الجواب
لبنتى المتوفى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنيه (سواء أكان هؤلاء الأولاد ذكورا أو إناثا) تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(4/478)
________________________________________
الإخوة لأم مع أبناء أخ شقيق وبنت أخ شقيق آخر

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - أول ابريل سنة 1944 م

المبادئ
1 - لا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار التركة فى إخوة لأم ذكورا وإناثا وأبناء أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من محمود عبده قال توفيت امرأة عن إخوتها لأمها وهم على ومحمد وفاطمة وعن أبناء أخيها الشقيق وهم محمود ومحمد وحسين ومصطفى عيد وعن بنت أخيها الشقيق الثانى نجية - فما نصيب كل فى تركة المتوفاة

الجواب
لإخوة المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسيوة بينهم.
ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/479)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:37 pm

البنات مع الزوجة وابن ابن العم لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 3 من ابريل سنة 1944 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة وابن ابن عم لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن ابن العم لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من زكى شنودة قال توفى زيد وترك أربع بنات وزوجة وترك ابن ابن عمه لأب مع الزوجة والبنات المذكورات - فهل ابن ابن العم المذكور يرث من هذا المتوفى مع الورثة المذكورين أم لا وما نصيبه

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا وذلك بالسوية بينهن ولابن ابن عمه لأب الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(4/480)
________________________________________
الزوجة مع الأخوات وأولاد الأخ

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 3 من ابريل سنة 1944 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأب وأبناء أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد عبد الرحمن شاهين قالت رجل توفى وترك أولاد أخ شقيق إناثا وزوجة وأختا شقيقة وأختين لأب وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا فكيف تقسم تركته حسب الفريضة الشرعية

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم.
ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(4/481)
________________________________________
الزوجة مع البنت وأولاد الابن

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 6 من ابريل سنة 1944 م

المبادئ
بانحصار التركة فى زوجة وبنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت انصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من محمد السعيد قال توفى المرحوم عبد الرحمن بك فى فبراير سنة 1938 وانحصر إرثه فى زوجته وابنته وأولاد ابنه محمد بك عبد الرحمن وهم الأستاذ مصطفى وأحمد أفندى والسيدة عديلة والسيدة نفيسة وحسن أفندى ومحمود أفندى وحسين أفندى والسيدة عزيزة محمد عبد الرحمن وجميعهم الآن بلغ وعلى وعبد العزيز القصر فما مقدار نصيب كل فى تركته

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(4/482)
________________________________________
أولاد الأخ مع الإخوة لأم وأولاد الأخت

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 6 من ابريل سنة 1944 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار التركة فى إخوة لأم وابناء أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من محمد محمود قال امرأة توفيت عن أربعة ذكور أولاد أخ شقيق وبنت أخ شقيق وثلاثة ذكور إخوة لأم وأخت لأم وابن أخت شقيقة وثلاث إناث أولاد أخت شقيقة فمن من هؤلاء يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لإخوة المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ولا لأولاد الأختين الشقيقتين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.. والله أعلم
(4/483)
________________________________________
البنت مع بنتى الابن وأولاد الأخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 10 من ابريل سنة 1944 م

المبادئ
1 - بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار التركة فى بنت ونبتى ابن وأبناء أخ لأب يكون للبنت النصف فرضا ولبنتى الابن السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما ولأنباء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من عزت عثمان قال توفى رجل عن بنت وبنتى ابن وأبناء أخ لأب وبنات أخ لأب أيضا فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث منهم

الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا ولبنتى ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(4/484)
________________________________________
الأم مع إخوة لأم وأعمام وعمات أشقاء

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 15 من ابريل سنة 1944 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار التركة فى أم وإخوة لأم وعمين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من محمد محمد توفى أخى قطب محمد عن زوجة وولد قاصر يدعى محمد قطب - ثم توفى الولد المذكور عن الست والدته وعن إخوة لأم وهم ذكر وأنثان وعن عمين شقيقين وعن عمتين شقيقتين فمن يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا.
ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى للعمين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.. والله أعلم
(4/485)
________________________________________
أخت شقيقة مع ابن أخ شقيق وأخوين لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1364 هجرية - 24 يناير سنة 1945 م

المبادئ
بوفاة المورث عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق وأخوين لأم يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد عبد الله قال توفيت سيدة عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق وأخوين ذكرين من الأم فما مقدار نصيب كل منهم

الجواب
لأخوى المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/486)
________________________________________
أم مع أخ شقيق وأخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1364 هجرية - 25 يناير سنة 1945 م

المبادئ
بوفاة المورث عن أم وأخ شقيق وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من حامد على قال توفيت امرأة عن حصة عقار ولها أم وأخ شقيق وأخ من أم فقط.
فمن يرث ومن لا يرث منهم

الجواب
لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/487)
________________________________________
الزوجة والبنت والإخوة لأب مع ابن الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1364 هجرية - 7 مارس سنة 1945 م

المبادئ
1 - لا ميراث لابن الأخ الشقيق مع وجود الأخ لأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وإخوة لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من بطرس قال رجل توفى يسمى جاد عليوه عن ورثته وهم زوجة وبنت وإخوة لأب وابن وأخ شقيق فما مقدار ما يرثه كل

الجواب
الظاهر من السؤال أن المتوفى توفى عن زوجة وبنت وإخوة لأب ذكرين وأنثى وابن أخ شقيق.
فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن الأخ الشقيق والله أعلم
(4/488)
________________________________________
الزوجة وبنات الابنين مع الأخت وأولاد الأخ

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 3 ابريل سنة 1945 م

المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات ابنين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنات الابنين الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من عثمان بك صدقى قال توفى المرحوم السيد شكرى باشا عن زوجته الست حواء على إبراهيم وأخته شقيقته الست خضرة وعن بنتى ولده المرحوم محمد بك شكرى وهما الست انجى هانم والست عائشة هانم وبنت ولده المرحوم مصطفى بك شكرى وهى الست نعمت هانم وعن أولاد أخيه شقيقه المرحوم أحمد السيد وهم محمود حمدى وشقيقة وفهيمة وفائقة وحفيظة وأمينة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنات ابنيه الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لأنها عصبة مع بنات الابن ولا شىء لباقى من ذكر بالسؤال
(4/489)
________________________________________
الأخت الشقيقة والأخت لأب مع ابنى الأخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 10 أبريل سنة 1945 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من حامد البهى قال توفيت امرأة عن أخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب فما نصيب كل منهم

الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ لأب تعصيبا السوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/490)
________________________________________
الأم وأولاد عم الأب مع الجدة لأب والأعمام والعمات

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1364 هجرية - 12 مايو سنة 1945 م

المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 - الأعمام لأم والعمات وبنات عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار إرث المتوفى فى أمه وابنى عم أبيه الشقيق يكون لأمه الثلث فرضا ولابنى عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من محمد محمد قال رجل توفى عن أم وزوجة وابن وضعته أمه بعد وفاته بشهرين وإخوة لأم ثلاثة ذكور وأثنيين وأخت لأب وأولاد عم شقيق ذكرين وثلاث إناث - ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وجدته أم أبيه وأعمامه لأم وعمتيه لأم وعمته لأب وأولاد عم أبيه الشقيق ذكرين وثلاث إناث فمن يرث وما مقدار ميراثه

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا ولا شىء لإخوته لأمه ولا لأخته لأبيه ولا لأولاد عمه الشقيق - ولأم المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولا بنى عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه ولا لأعمامه لأم ولا لعمتيه لأم ولا لعمته لأب ولا لبنات عم أبيه الشقيق.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
(4/491)
________________________________________
الأم والأخت الشقيقة مع الأخت لأم والإخوة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 22 مايو سنة 1945 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من زينب سيد قالت توفى رجل يدعى سيد عثمان عن أولاده أربع إناث وذكر إخوة أشقاء من زوجة توفيت قبله وعن زوجته التى مات وهى على عصمته نعيمة محمود وعن بنتيه منها محاسن وحورية.
ثم توفيت حورية عن أمها وعن أختها الشقيقة محاسن وعن إخوتها لأبيها وهم زينب وفاطمة ودولت وفتحية وحمدى وأختها لأمها حورية.
ثم توفيت محاسن عن أمها نعيمة وعن إخوتها لأبيها أربع إناث وذكر وعن أختها من أمها وهى حورية فما نصيب كل من الورثة

الجواب
ولأولاده المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأم المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولأم المتوفاة الثالثة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها لأمها السدس فرضا ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
(4/492)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:38 pm

الزوج والأم والجد لأب مع الأخ لأب والأخوين لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 2 يونية سنة 1945 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالأصل الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وجد لأب وأخ لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللجد لأب والأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من عبد الحليم سيد قال امرأة توفيت عن زوج وأم وجد لأب وعن أخوين لها من أمها وأخ لها من أبيها وليس للمتوفاة أقارب خلاف من ذكروا

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى للجد المذكور والأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهما.
ولا شىء للأخوين لأم لحجبهما بالجد لأب.
وإعطاء الباقى للأخ لأب والجد على النحو المذكور بالتطبيق لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/493)
________________________________________
أم وأولاد عم أب مع أعمام لأم وعمة لأب وجدة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1364 هجرية - 27 يونيه سنة 1945 م

المبادئ
1 - الأعمام لأم والعمة وبنات عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
3 - بانحصار إرث المتوفى فى والدته وابنى عم أبيه الشقيق يكون لأمه الثلث فرضا ولابنى عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من شرقاوى على قال توفى سليمان عيسى عن زوجة كانت حاملا وانفصل الحمل ذكرا حيا سمى عوض سليمان وعن والدته زينب محمد موسى ثم توفى عوض سليمان وترك أعماما لأم وعمة لأب وأولاد عم أبيه الشقيق ذكرين وأربع بنات كما ترك والدته وجدته والدة أبيه وقد وضعت زوجة المتوفى الأول حملها بعد عشرين يوما من وفاته

الجواب
لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولزوجته الثمن فرضا لما ذكرنا ولابنه الباقى تعصيبا.
ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولابنى عم أبيه يالشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لبنات عم أبيه الشقيق ولا لأعمامه لأم ولا لعمته لأب ولا لجدته أم أبيه.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر
(4/494)
________________________________________
الأم مع الأخت لأب والجد لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1364 هجرية - 18 أغسطس سنة 1945 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد الحليم سيد قال منذ شهر توفى رجل عن أم وأخت لأب وجد لأب فما هو نصيب كل من هؤلاء

الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب بتعصيبا.
وتقسيم ما بقى من التركة بعد نصيب الأم على هذا النحو بالتطبيق لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال
(4/495)
________________________________________
الأم مع الأخت والأخ لأم وأولاد الأخ

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1364 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1945 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وأبناء أخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من صالح ميخائيل قال سيدة توفيت عن أم وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق ثلاثة ذكور وأنثى وأخ لأم والمتوفاة والورثة جميعا مسيحيون مصريون فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ولأبناء أخيها الشقيق الباقى بتعصيبا بالسوية بينهم - ولا شىء لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم
(4/496)
________________________________________
الأب والأم مع الزوجة والبنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 9 فبراير سنة 1946 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا

السؤال
من محمود عارف قال توفى رجل عن والده ووالدته وزوجته وابنته فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى فرضا وتعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(4/497)
________________________________________
أب وجدة لأم مع أخوال وخالات

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 19 فبراير سنة 1946 م

المبادئ
1 - الأخوال والخلات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد راشد قال توفى حسن وترك منزلا ولم يترك ورثة سوى زوجته وأولاده الذكور والإناث - ثم توفى أحد أولاد المتوفى الأول عن أمه وإخوته الأشقاء ذكورا وإناثا - ثم توفيت إحدى بنات المتوفى الأول عن زوجها وأمها وبنتها وإخوتها الأشقاء ذكورا وإناثا - ثم توفيت البنت عن والدها وجدتها لأمها وأخوالها وخالتها فما نصيب كل من الورثة مع ملاحظة أن جدتها لأمها هى أم أمها

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأم المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة الثالثة من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولجدة المتوفاة الرابعة لأمها أم أمها السدس فرضا ولوالدها الباقى تعصيبا.
ولا شىء لأخوالها ولا لخالتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
(4/498)
________________________________________
البنات مع أولاد الابن

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الآخر سنة 1365 هجرية - 12 مارس سنة 1946 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وأولاد ابن يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأولاد الابن ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
توفيت امرأة عن بناتها الثلاث وأولاد ابنها ذكورا وإناثا فما نصيب كل

الجواب
لبنات المتوفاة الثلاث ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن ولأولاد ابنها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(4/499)
________________________________________
جدة لأب وجدة لأم وجد لأب وزوج مع إخوة وإخوة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1365 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1946 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء.
2 - إذا كانت مقاسمة الجد للإخوة تنقصه عن السدس أعطى السدس كاملا فرضا.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وجدة لأب وجد لأب وإخوة أشقاء يكون للزوج النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا بالسوية بينهما وللجد لأب السدس فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من الأستاذ عبد الحليم سيد قال منذ تسعة شهور توفيت امرأة عن جدة لأب.
وجدة لأم وزوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وإخوة لأب وجد لأب فما نصيب كل من هؤلاء الورثة

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها وجدتها أم أبيها السدس فرضا بالسوية بينهما ولجدها أبى أبيها السدس فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقاسم الجد الإخوة فى هذه الحالة لأن المقاسمة تنقصه عن السدس ولا شىء لإخوتها لأبيها لحجبهم بالإخوة الأشقاء وذلك بالتطبيق للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 143 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر
(4/500)
________________________________________
أب وأم مع إخوة لأب وإخوة أشقاء وإخوة لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1366 هجرية - 31 ديسمبر 1946 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة مطلقا بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأب يكون للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد القادر محمد قال توفى رجل عن أم وأب وإخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالده الباقى تعصيبا ولا شىء لأحد من إخوته لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/1)
________________________________________
زوجتان وبنتان وجد لأب مع أخت شقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1366 هجرية - 21 يناير سنة 1947 م

المبادئ
1 - إذا كانت مقاسمة الجد للأخوة تنقصه عن السدس اعطى السدس كاملا فرضا.
2 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنتين وجد لأب وأخت شقيقة يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللجد لأب السدس فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال
من إبراهيم النسبيشى قال رجل توفى عن زوجتين وبنتين وأخت شقيقة وجد لأب فما مقدار نصيب كل وارث

الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولجده لأبيه - أبى أبيه - السدس فرضا لأن مقاسمته الأخت الشقيقة ما بقى من التركة بعد سهام ذوى الفروض ينزل بسهمه إلى أقل من السدس فيعتبر صاحب فرض ويرث السدس وترث الأخت الشقيقة الباقى تعصيبا عملا بالمادة (22) من القانون رقم 77 الخاص بالمواريث الصادر بتاريخ 6 أغسطس سنة 1943 والمعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/2)
________________________________________
أخت لأب مع ابنى عم، وأم وزوج هو ابن عم وابن عم آخر

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 23 من أغسطس سنة 1947 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخت لأب وابنى عم شقيق تأخذ الأخت لأب النصف فرضا والباقى لابنى العم الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما.
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفاة وابنى عمها الشقيق الذى أحدهما هو زوج لها، تستحق الأم الثلث فرضا، والزوج النصف فرضا، والباقى لابنى عمها مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
من عبد الفتاح على قال توفى إبراهيم إبراهيم وترك أخته لأبيه وإبنى عمه الشقيق ثم توفيت أخته عن والدتها وعن إبنى عمها الشقيق عبد الفتاح وعبد الجليل ولدى على حسنين مع العلم بأن عبد الفتاح ابن عمها الشقيق هو فى الوقت نفسه زوجها فما نصيب عبد الفتاح فى تركتها

الجواب
لأخت المتوفى الأول لأبيه النصف فرضا ولابنى عمه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولأم المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولزوجها عبد الفتاح على النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
ولابنى عمها الشقيق (زوجها المذكور وأخيه عبد الجليل) الباقى تعصيبا وتصح المسألة بجعل التركة اثنى عشر سهما للأم منها أربعة أسهم فرضا وللزوج سبعة أسهم فرضا وتعصيبا ولابن العم الشقيق الآخر السهم الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
(5/3)
________________________________________
الأم مع الأخت والجد لأب والإخوة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة 1366 هجرية - 20 من نوفمبر سنة 1947 م

المبادئ
1 - يأخذ الجد السدس فرضا عند مقاسمته للإخوة إن قل نصيبه عن ذلك.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب وإخوة لأب ذكورا وإناثا تأخذ الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا ويأخذ الجد السدس فرضا والإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من الأستاذ جبر قال رجل توفى سنة 1945 عن والدته وأخته الشقيقة وجده لأبيه وثلاث أخوات من أبيه وأخ من أبيه فكيف تقسم تركته

الجواب
لأم المتوفى فى تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا طبقا للمادة 22 من قانون المواريث 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 / 9 / 1943 لأن مقاسمته الإخوة لأب الباقى من التركة ينقص سهامه عن السدس فيأخذ السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/4)
________________________________________
الجد لأب مع الأم والإخوة الأشقاء

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1367 هجرية - 1 من يونية سنة 1948 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى بعد صدور القانون 77 سنة 1943 عن أم وجد لأب وإخوة وأخوات أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب السدس فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - اذا كانت مقاسمة الجد للأخوة تنقصة عن السدس أعطى السدس كاملا فرضا

السؤال
طلب مدير الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة عبده محمد أحمد

الجواب
اطلعنا على كتاب إدارة الحسابات رقم 69 / 13 / 6 المؤرخ 30 مارس سنة 1948 وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة الصادر بمحكمة الخليفة الشرعية بتاريخ 22 مارس سنة 1947 فى المادة رقم 115 وراثات سنة 1946 - الدال على وفاة المرحوم عبده محمد أحمد فى نوفمبر سنة 1946 عن زوجته ووالده وأولاده الذكور والإناث ثم وفاة فتحية بنته عن والدته وجدها لأبيها وإخوتها الأشقاء ثلاثة ذكور وثلاث إناث ونفيد بأن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولجدها لأبيها السدس فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
ولا يعتبر الجد فى هذه الحالة كأحد الإخوة فيقاسمهم لأن سهمه فى المقاسمة أقل من السدس فتقسم التركة إلى أربعة وخمسين سهما لكل من الأم والجد تسعة أسهم والباقى بين الإخوة للذكر ثمانية أسهم وللأنثى أربعة أسهم - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم
(5/5)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:39 pm

زوجة مع والدين وبنات وجد لأب مع أخت وأم وأخت لأب وجدة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1367 هجرية - 24 من يونيو سنة 1948 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين وبنات يكون للزوجة الثمن فرضا ولكل من الوالدين السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول.
2 - بوفاة المتوفاة بعد قانون المواريث عن جد لأب وأخت شقيقة وأخرى لأب وأم وجدة لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا وهو يساوى السدس ولا شىء للجدة لحبجها بالأم

السؤال
من مصطفى سعد قال ما قول فضيلتكم فى أن المرحوم الحاج محمد مصطفى توفى سنة 1948 عن زوجته زينب سيد وبنتيه منها هما سميره وفتحية وبنت أخرى من زوجة توفيت قبله وهى زينب وعن والده الحاج مصطفى سعد وعن والدته الست عزيزة محمد.
ثم بعد ذلك توفيت بنته فتحية محمد مصطفى سنة 1948 عن والدتها الست زينب سيد وأختها شقيقتها سميرة وأختها لأبيها زينب وجدها لوالدها الحاج مصطفى سعد وعن جدتها لوالدها الست عزيزة محمد فما نصيب كل وارث من ورثة المتوفى الأول الحاج محمد مصطفى وما نصيب كل وارث من ورثة المتوفاة الثانية فتحية محمد

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللبنات ستة عشر سهما بالسوية بينهن وللوالدة أربعة أسهم وللوالد أربعة أسهم - ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد صدور قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا وهو يساوى أخذه لفرض السدس ولا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم
(5/6)
________________________________________
أصحاب فروض وعصبات

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1367 هجرية - 11 من يوليو سنة 1948 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وإخوة أشقاء يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم.
4 - بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا.
5 - بانحصار الإرث فى بنت وفى ابن أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من عبد الحميد أحمد قال توفى رجل يسمى محمد أحمد عن والده أحمد رمضان وعن زوجته خضرة مصطفى بدوى.
وعن أولاده منها أحمد وهانم وسيدة وشقيقة أشقاء وعن ولديه من غيرها محمد وحسنة ثم توفى أحمد رمضان عن ابنتيه فاطمة وقمر وأولاد ابنه محمد المتوفى الأول وهم أحمد وهانم وسيدة وشفيقة ومحمد وحسنة - ثم توفى أحمد محمد رمضان بعد وفاة جده بدون زواج عن والدته خضرة مصطفى بدوى وشقيقاته هانم وسيدة وشفيقة وأخويه من الأب محمد وحسنة - ثم توفيت قمر أحمد رمضان عن أولادها إبراهيم وعلى عمر وسيدة عامر ثم توفيت شفيقة محمد أحمد رمضان بدون زواج عن والدتها خضرة مصطفى بدوى وشقيقتيها هانم وسيدة وأخويها من أبيها محمد وحسنة - ثم توفيت سيدة محمد أحمد رمضان سنة 1916 عن والدتها خضرة مصطفى بدوى وأولادها طه وعباس وعبد الحميد وعبد العزيز ونظيرة أولاد مصطفى حسن ثم توفيت نظيرة بدون زواد عن جدتها لأمكها خضرة مصطفى بدوي وإخوتها الأشقاء طه وعباس وعبد الحميد وعبد العزيز - ثم توفى إبراهيم عمر سنة 1919 تقريبا بدون زواج عن أخيه شقيقه على عمر وسيدة عامر أخته من الأم - ثم توفيت سيدة عامر سنة 1920 عن ولديها محمد وفاطمة ولدى أحمد الطويل - ثم توفيت فاطمة أحمد رمضان صقر سنة 1935 تقريبا عن ابنتها حميدة عبد الدايم وابن أخيها الشقيق محمد محمد أحمد رمضان وبنت أخيها الشقيق حسنة محمد أحمد رمضان - ثم توفيت حسنة محمد أحمد رمضان سنة 1942 تقريبا عن أولادها عبد الحميد وعبد العزيز ونظلة وعزيزة أشقاء - ثم توفى محمد محمد أحمد رمضان سنة 1947 عن زوجته فوزة سعد وأولاده منها محمد وسيدة وخضرة وحسن وبدرية أشقاء وأولاده من غيرها محمد وأبو سريع وجليلة وزينب فما نصيب كل

الجواب
لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولبنتى المتوفى الثانى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأولا ابنه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثالث من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويه لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة الخامسة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخويها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة السادسة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولجدة المتوفاة السابعة لأمها من تركتها السدس فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولأخت المتوفى الثامن لأمه من تركته السدس فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا - ولولدى المتوفاة التاسعة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت المتوفاة العاشرة من تركتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ولأولاد المتوفاة الحادية عشرة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوجة المتوفى الثانى عشر من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الثانى عشر فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم
(5/7)
________________________________________
الزوجة مع البنت والأخ واخت لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 136 هجرية - 29 من أغسطس سنة 1948 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من سكينة محمد لطيف قالت شخص توفى سنة 1937 عن زوجته وابنته وأخيه وأخته لأبيه فما نصيب كل منهم فى ميراثه

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخيه وأخته لأبيه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/8)
________________________________________
ميراث للأب بالفرض والتعصيب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1367 هجرية - 31 من أغسطس سنة 1948م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون لزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا

السؤال
طلبت إدارة الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة السعيد مسيحة جرجس

الجواب
اطلعنا على كتاب الإدارة رقم 69/13/4 المؤرخ 16/6/1948 وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة المرفق بالأوراق الصادر من شرعية ميت غمر فى 4 / 5 / 148 فى المادة 140 سنة 1948 الدال على وفاة السعيد مسيحة جرجس سنة 1945 عن زوجته وبنته ووالده - ونفيد بأن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى قرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/9)
________________________________________
الأخت لأب مع الأخ لأم والعم الشقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1367 هجرية - 31 أغسطس سنة 1948 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت لأب وأخ لأم وعم شقيق يكون للأخت لأب النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا

السؤال
طلبت إدارة الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة سعد فرج

الجواب
اطلعنا على كتاب قسم الاستحقاقات رقم 40 - 2 - 12 المؤرخ 1 يوليو سنة 1948 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة بالأوراق المصدق عليها بتاريخ 22 / 6 / 1948 الدالة على وفاة المرحوم سعد فرج أحمد على عن أخته لأبيه وأخيه لأمه وعمه الشقيق فقط - ونفيد بأن لأخته لأبيه من تركته النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/10)
________________________________________
أم مع جد لأب وأخت شقيقة وأخوين لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1367 هجرية - 2 من سبتمبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى بعد القانون 77 سنة 1943 وانحصار إرثه فى أم وجد لأب وأخت شقيقة وأخ وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب السدس فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - إذا كانت مقاسمة الجد للإخوة تنقصه عن السدس أعطى السدس كاملا فرضا

السؤال
من إسماعيل أحمد قال توفى شخص فى بلدنا وترك تركة عليها نزاع بين الورثة لو استمر يحصل ما يهدد الأمن وذلك لعدم اتفاق العلماء فى بلدنا على رأى حاسم فى تقسيم التركة ومن يرث ومن لا يرث - والموضوع رجل توفى سنة 1947 بدون عقب ولم يتزوج وترك جدا لأب وأما وأختا شقيقة وأخا وأختا لأب فمن الوارث للمتوفى من هؤلاء نرجو الإفادة

الجواب
إنه بوفاة هذا الرجل بعد صدور قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 عن جده لأبيه وأمه وأخته الشقيقة وأخيه وأخته من الأب يكون لأمه من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا لأن مقاسمته للأخوين لأب تنقصه عن السدس ولأخيه وأخته لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/11)
________________________________________
زوج وبنت مع إخوة أشقاء

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 هجرية - 3 يوليو سنة 1949

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت وإخوة أشقاء يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من الشيخ عبد العليم الحضرى قال توفيت إلى رحمة الله المرحومة الست نبوية الشهيرة بزينب كريمة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود عن زوجها الشيخ محمد عبد العزيز وعن بنتها من الست فاطمة محمد وعن إخوتها الأشقاء وهم فضيلة الأستاذ الشيخ محمد والأستاذ الشيخ محمود وأحمد أفندى ومحمد كامل أفندى والسيدات فاطمة ونفيسة وعزيزة أولاد المرحوم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود فقط وليس هناك من تجب له الوصية وتركت تركة تورث عنها شرعا ويهم موكلى إعطائى فتوى بنصيب كل من ورثة المتوفاة المذكورة

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة وأربعين سهما للزوج أحد عشر سهما وللبنت اثنان وعشرون سهما وللإخوة الأشقاء الباقى وهو أحد عشر سهما فيخص كل أخ سهمان وكل أخت سهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/12)
________________________________________
الأب مع الأم والبنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 هجرية - 5 يوليو 1949 م

المبادئ
بوفاة المورث عن أب وأم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا

السؤال
من الشيخ محمد أحمد قال مرفق بهذا شهادة إدارية بوفاة المرحوم جلال الدين محمد الذى كان موظفا بالسكة الحديد وانحصر إرثه فى ورثته المذكورين بها وله مرتب بمصلحة السكة الحديد لم يصرف إليه للآن فأرجو التكرم بالإفتاء فى ذلك ببيان نصيب كل وارث من ورثته حسب الفريضة الشرعية - (الزوجة الأولى للمتوفى طلقت منهن قبل وفاته طلاقا بائنا منذ 3 سنوات

الجواب
بوفاة جلال الدين محمد عن ورثته المبينين بالشهادة المرافقة لهذا الطلب وهم بنته ووالداه فقط يكون لبنته نصف تركته فرضا ولوالدته سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالده الباقى فرضا وتعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1946 والله أعلم
(5/13)
________________________________________
أم وابن عم والد المتوفى لأب مع عمة شقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة سنة 1368 هجرية - 27 أغسطس سنة 1949 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم والده لأب يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم والد المتوفى لأبيه الباقى تعصيبا

السؤال
من فتحية حسب الله قالت توفى على حسن فى سنة 1948 وترك زوجته فتحية حسب الله وابنه على وأخته الشقيقة نبوية ثم توفى ابنه على فى سنة 1949 وترك والدته فتحية حسب الله عنتر وعمته الشقيقة وابن عم والده من الأب وترك المتوفى الأول ما هو 3 قراريط ملك فى منزل و 6 قراريط فى منزل آخر فما نصيب كل من ورثتهما مع العلم بأن الزوجة لها مؤخر صداق فى ذمة المتوفى

الجواب
إن مؤخر صداق الزوجة دين فى ذمة زوجها تستوفيه كسائر الديون قبل قسمة التركة والباقى بعد مؤخر الصداق وبعد ما يلزم البدء به من التركة يقسم بين الورثة.
فلزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن - ولأم المتوفى الثانى ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة ولابن عم والده لأب الباقى تعصيبا.
ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/14)
________________________________________
الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأب والعم الشقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1369 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1949 م

المبادئ
بوفاة المورث عن أمه وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعمه الشقيق يكون لأمه السدس فرضا ولشقيقته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولعمه الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد رضوان محمد قال توفى محمد رضوان سنة 1920 عن زوجته جليلة وأولاده منها البنات الثلاث بمبة ولبيبة وبهية وأخيه الشقيق السيد رضوان ثم توفيت بعده بنته بمبة عن أمها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وعمها الشقيق ثم توفيت لبيبة وانحصر إرثها فى والدتها جليلة وفى أختها لأبيها وفى عمها الشقيق والوفاة قبل القانون الخاص بالمواريث أى قبل سنة 1943 م

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا - ولأم المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولعمها الشقيق الباقى تعصيبا - ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولأختها لأبيها النصف فرضا ولعمها الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لكل وحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
(5/15)
________________________________________
سلسلة مواريث

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1369 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1949 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وأب وزوجة وبنتين يكون للأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفيها عول.
2 - بانحصار الإرث فى 6جد لأب وأم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللجد الباقى تعصيبا.
3 - بوفاة المورث عن زوج وابن وبنت وبنتى ابن يكون لبنتى الابن وصية واجبة بشروطها وللزوج ربع الباقى بعد الوصية فرضا وللابن والبنت باقية تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى

السؤال
طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم عوض محمد)

الجواب
اطلعنا على كتاب قلم الاستحقاقات رقم 40 / 2 / 12 المؤرخ 25 / 10 / 1949 وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوارثة الصادر بمحكمة بلبيس الشرعية فى 15 سبتمبر سنة 1949 وراثات سنة 1949 الدال على وفاة المرحوم عوض محمد عوض حوصل فى 30 نوفمبر سنة 1948 عن والده ووالدته وزوجته وبنتيه فقط - ثم وفاة والدته فى 5 مارس سنة 1949 عن زوجها وابنها وبنتها وعن بنتى ابنها المتوفى قبلها - ثم وفاة إحدى بنتى المتوفى الأول وهى أميرة عوض فى 27 يونية سنة 1949 عن جدها لأبيها ووالدتها وأختها الشقيقة فقط - ونفيد أن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما للوالد أربعة اسهم وللوالدة أربعة أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم وللبنتين ستة عشر سهما مناصفة بينهما - وبوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن المذكورين سابقا يكون لبنتى ابنها من تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوهما لو كان حيا عند وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنتى ابنها منها سهمان وصية واجبة مناصفة بينهما والباقى يقسم على الورثة لزوجها ربعه فرضا وهو سهم واحد لوجود الفرع الوارث ولولديها الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن سهمان ويخص البنت سهم - وبوفاة المتوفاة الثالثة بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين آنفا يكون لوالدتها من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا وهو السدس وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفيين الأول والثالث فرع يستحق وصية واجبة ولم توص المتوفاة الثانية لبنتى ابنها بشىء ولم تعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(5/16)
________________________________________
زوجة وأخت وأخت لأب وابن أخ وأبناء عم وبعض ذوى الأرحام

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الثانى سنة 1369 هجرية - 24 يناير سنة 1950 م

المبادئ
1 - بنات الأخ وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء العم الشقيق بابن الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد الخالق فريد حسنين قال فى 8 يناير سنة 1950 توفى المغفور له الحاج محمد مصطفى عن زوجته التى لم تعقب منه بأولاد وعن أخت شقيقة وأخت من أب وعن أولاد أخيه الشقيق ذكر وخمس بنات وعن أولاد عمه الشقيق ذكورا وإناثا فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل واحد من الورثة

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا شىء لبنات أخيه الشقيق ولا لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/17)
________________________________________
زوجة وبنت وجدة لأم مع أخت شقيقة وأخوات لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1369 هجرية - 21 فبراير سنة 1950 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوات لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والجدة لأم والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من حسنين أحمد قال توفى رجل وترك ورثة هم ثلاثة أخوات شقيقات وأخوان لأب وأخت لأب - ثم توفى رجل وترك ورثة هم بنت وزوجة وأخت شقيقة وجدة لأم وثلاث أخوات لأب فما الذى يستحقه كل من الورثة

الجواب
لأخوات المتوفى الشقيقات المسئول عنه أولا الثلثان من تركته فرضا بالسوية بينهن والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى المسئول عنه ثانيا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولجدته لأمه السدس فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للأخوات لأب لحجبهن بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين المذكورين وارث آخر أو فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم
(5/18)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:40 pm

أم وجدة لأب وعمة وابن عم لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1369 هجرية - 17 من ابريل سنة 1950 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - العمة الشقيقة والعم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أم المتوفاة وابن عمها الشقيق تستحق أمها الثلث فرضا والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا

السؤال
من عبد الله شحاتة قال توفيت المرحومة وهيبة غالى بتاريخ 28/9/1948 عن والدتها فاروزة جرجس وجدتها لوالدها سالومة يوسف وعمتها شقيقة والدها سنيورة سلامة وابن عمها الشقيق فهمى مهنى فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار ما يخص كل وارث والمتوفاة والورثة مسيحيون مصريون أقباط أرثوذكس

الجواب
لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للجدة لب لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة ولا للعم لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/19)
________________________________________
أخت وأخت لأب وابن الأخ وأولاد الأخ لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1369 هجرية - أول مايو سنة 1950 م

المبادئ
1 - الذكور من أولاد الأخ لأب يحجبون بابن الأخ الشقيق.
2 - بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق تستحق الأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من صبحى على قال توفيت سيدة وتركت شقيقتها وابن شقيقتها كما تركت أختا غير شقيقة من والدها وأولاد أخ غير شقيق من والدها فمن يرثها من هؤلاء وما نصيب كل فى تركتها

الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأب لأن ذكورهم يحجبون بابن الأخ الشقيق وإناثهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(5/20)
________________________________________
الأخت الشقيقة مع الجد لأب والإخوة لأب

المفتي
علام نصار.
رمضان سنة 1369 هجرية - 10 يوليو سنة 1950 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى جد لأب وأخت شقيقة وإخوة لأب يكون للجد لب السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم السيد محمد السيد صالح)

الجواب
اطلعنا على كتاب الاستحقاقات 40 / 2 / 12 المؤرخ 22 / 5 / 1950 وعلى الأوراق المرفقة به الدالة بمجموعها على وفاة المرحوم السيد محمد السيد صالح عن جده لأبيه وعن أخته الشقيقة وعن إخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط - ونفيد أنه إذا كان المتوفى المذكور توفى بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وهو 12 سبتمبر سنة 1943 يكون لأخته الشقيقة من تركته النصف فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا لأن مقاسمته للإخوة لأب تنقصه عن السدس ولإخوته لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقا للقانون المذكور - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة الله أعلم
(5/21)
________________________________________
الزوجة مع الأم والبنات والأخت الشقيقة

المفتي
علام نصار.
ذى القعدة سنة 1369 هجرية - 20/8/1950 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وعدد من البنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من حافظ أفندى خيرى والأستاذ محمد أحمد قالا توفى رجل إلى رحمة الله تعالى سنة 1928 عن زوجته ووالدته وأخته شقيقته وبناته الثلاث فما نصيب كل فى تركته

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/22)
________________________________________
الجدة لأم مع الإخوة لأم ومع الأخوين الشقيقين

المفتي
علام نصار.
ذى الحجة سنة 1369 هجرية - 20 سبتمبر سنة 1950 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى جدة وإخوة لأم يكون للجدة السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم جميعا حسب سهامهم.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخوين شقيقين يكون للجدة السدس فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من السيدة فتحية عبد الرحمن قالت توفيت المرحومة زكية إبراهيم عن والدتها الست فريدة على وعن أولادها سيد وعبد المنعم ومحمد أولاد المرحوم محمد أحمد وعن ابنها إبراهيم من المرحوم محمود مصطفى فقط.
ثم توفى بعدها ابنها إبراهيم محمود مصطفى فى فبراير سنة 1950 عن جدته لأمه الست فريدة على سيد أحمد وعن إخوته لأمه سيد وعبد المنعم ومحمد ثم توفى بعده أخوة عبد المنعم محمد أحمد الأمنى فى مايو سنة 1950 عن جدته لأمه فريدة على سيد أحمد وعن أخويه شقيقيه سيد ومحمد ولدى محمد أحمد الأمنى فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث

الجواب
لوالدة المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبنائها الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولجدة المتوفى الثانى لأمه من تركته السدس فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم بنسبة ما لكل فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة أسهم فرضا وردا بالسوية بينهم - ولجدة المتوفى الثالث لأمه من تركته السدس فرضا ولأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفيين الثانى والثالث فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/23)
________________________________________
الزوجة مع البنت وبنت الابن والأخوين

المفتي
علام نصار.
محرم سنة 1370 هجرية - 7 نوفمبر سنة 1950 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنت ابن وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
طلب السيد وكيل نيابة منفلوط الحسبية (تقسيم تركة شخص توفى)

الجواب
اطلعنا على كتاب نيابة منفلوط الحسبية رقم 1237 المؤرخ 12/8/1950 المتضمن وفاة شخص فى سنة 1949 عن زوجته وبنته وبنت ابنه المتوفى قبله وأخوين ذكرين شقيقين فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/24)
________________________________________
الأم مع ابنى عم الأب من الأب

المفتي
علام نصار.
ربيع الأول سنة 1370 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1950 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وابنى عم الأب من الأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابنى عم الأب من الأب تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من حسن صالح قال رجل يدعى عبدون سلطان توفى عن ابنه وزوجته وابنى عمه لأب - ثم توفى ابن المتوفى الأول ويدعى محمد عبدون سلطان عن والدته وابنى عم أبيه من الأب وهما عثمان شريف وعلى شريف - فما نصيب أم الابن فى الحالتين الأولى والثانية وهل لابنى عم الأب نصيب فى الحالة الثانية

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى عمه لأب لحجبهما بالابن ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا ولابنى عم أبيه لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/25)
________________________________________
الزوجة مع أم وبنت وأخت شقيقة

المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 3 فبراير سنة 1951 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وزوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت

السؤال
من عبد العزيز محمد قال توفى جمعة على بتاريخ سنة 1894 وانحصر إرثه فى زوجته حسنة أحمد وفى أولاده محمد وسيد وفاطمة فقط - وفى سنة 1910 توفى محمد جمعة وانحصر إرثه فى والدته حسنة أحمد وبنته سنية وأخويه الشقيقين سيد وفاطمة ولدى جمعة على موافى فقط وفى سنة 1917 توفيت سنية محمد جمعة على موافى وانحصر إرثها فى جدتها لأبيها حسنة أحمد بكر وعمها الشقيق سيد جمعة على موافى فقط وفى سنة 1919 م توفيت حسنة أحمد بكر وانحصر الإرث فى ولديها سيد وفاطمة ولدى جمعة على موافى فقط - وفى سنة 1928 توفى سيد جمعة على موافى وانحصر إرثه فى زوجته سيدة على جودة وفى ولديه أبو العلا وحميدة الشهيرة بحسنة فقط وفى سنة 1933 توفى أبو العلا سيد جمعة على موافى وانحصر إرثه فى والدته سيدة على جودة وزوجته نفيسة محمد صبيح وبنته أمينة وأخته شقيقته حميدة الشهيرة بحسنة سيد جمعة فقط - وفى سنة 1943 توفيت سيدة على جودة وانحصر إرثها فى بنتها البالعة حميدة الشهيرة بحسنة سيد جمعة وفى إخوتها الأشقاء على ولبيبة ونفيسة أولاد على جودة فقط - فما نصيب كل وارث ممن ذكروا

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولجدة المتوفاة الثالثة لأبيها من تركتها السدس فرضا ولعمها الشقيق الباقى تعصيبا - ولولدى المتوفاة الرابعة جميع تركتها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولزوجة المتوفى الخامس من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولوالدة المتوفى السادس من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت - ولبنت المتوفاة السابعة من تركتها النصف فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
(5/26)
________________________________________
زوجة وبنتان مع أبناء ابن توفى قبل والده

المفتي
علام نصار.
جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية - 12 مارس سنة 1951 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء الابن الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من نبوية محمد قالت توفى المرحوم حسين مصطفى بتاريخ 6 مارس سنة 1946 وترك الورثة المذكورين بعد وهم زوجة وبنتان وأولاد ابن (توفى قبله) وعددهم خمسة ذكور - فما نصيب كل وارث فى تركة المتوفى المذكور

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء ابنه الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/27)
________________________________________
زوجة وبنتان وبنت أخ وابن أخت وأولاد أبناء أبناء عمين

المفتي
علام نصار.
جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية - 12 مارس سنة 1951 م

المبادئ
1 - بنات ابناء أبناء العم الشقيق وابن الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء أبناء أبناء عمين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء أبناء ابناء العمين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد الغنى عطا قال خالى توفى فى أول يناير سنة 1951 وترك ثروة كبيرة تقدر بآلاف الجنيهات وخلف من الأولاد بنتين وزوجة ولم يكن له أخوات ولا أولاد أخ غير بنت أخ شقيق وابن أخت شقيقة وله ايضا أولاد أبناء أبناء عمين شقيقين والأولاد ذكور وإناث فمن - يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء أبناء أبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت أخيه الشقيق ولا لابن أخته الشقيقة ولا لبنات أبناء أبناء عميه الشقيقين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/28)
________________________________________
أم وجدة لأب مع ابن عم أب شقيق وعمات شقيقات

المفتي
علام نصار.
جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية - 26 ماس سنة 1951 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - العمات من ذوى الرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرضا أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد عبد الكريم قال شخص توفى عن أم وجدة لأب وابن عم والده الشقيق وعمات شقيقات فقط وترك تركة تورث عنه شرعا.
فما نصيب كل منهم بالميراث الشرعى

الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا شىء للعمات الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/29)
________________________________________
الأم وابن عم العم الشقيق مع عمتين شقيقتين

المفتي
علام نصار.
محرم سنة 1371 هجرية - 10 أكتوبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى الأم وابن عم العم الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن عم العم الشقيق تعصيبا

السؤال
من كرمانى على قال ولد توفى سنة 1951 وترك ما يورث عنه شرعا وترك والدته على قيد الحياة ولا يوجد له إخوة ولا أخوات وله عمتان شقيقتان وابن عم العم الشقيق - فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث

الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الأخوة ولابن عم العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/30)
________________________________________
أختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق مع أعمام أشقاء

المفتي
علام نصار.
صفر سنة 1371 هجرية - 21 نوفمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب الأعمام الأشقاء بابنى الأخ الشقيق 3 - بانحصار الإرث فى الأختين الشقيقتين وابنى الأخ الشقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من زكريا رفعت قال رجل توفى سنة 1951 وترك تركة وترك أختين شقيقتين وأولاد أخ شقيق وهم رجلان وسيدة وثلاثة أعمام أشقاء فقط - فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لأختى المتوفى الشقيقتين من تركته الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى أخيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء للأعمام الأشقاء لحجبهم بابنى الأخ الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وبالله التوفيق
(5/31)
________________________________________
البنت وأولاد الأخ الشقيق مع أبناء الأخ لأم

المفتي
علام نصار.
ربيع الأول سنة 1371 هجرية - 2 ديسمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - أبناء الأخ لأم وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار إرث المتوفى فى بنته وابن أخيه الشقيق يكون لبنته النصف فرضا ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد الحسينى قال توفيت المرحومة حسنة خليل فى 29 أغسطس سنة 1951 عن بنت وأولاد أخ شقيق توفى قبلها وهم رجل واحد وأنثيان وابنى أخ غير شقيق (أخيها لأم) توفى قبلها أيضا وهما اثنان ذكور - فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم فى التركة

الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق ولا لابنى الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وبالله التوفيق
(5/32)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:41 pm

أم وإخوة لأم وابن ابن عم أب وعمة

المفتي
علام نصار.
ربيع الأول سنة 1371 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار إرث المتوفى فى أمه وإخوته لأمه وابن ابن ابن عم أبيه الشقيق يكون لأمه السدس فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد السيد قال فى سنة 1951 توفى المرحوم لبيب الدسوقى عن ورثته الشرعيين وهم أم وإخوة لأم (ذكران وأنثى) وعمة شقيقة وابن ابن عم أبيه الشقيق - فما نصيب كل من المذكورين فى تركة المتوفى المذكور

الجواب
لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه ثلثها بالسوية بينهم فرضا ولابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ولاشىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وبالله التوفيق.
ے
(5/33)
________________________________________
زوجة وبنات وأختين وأبناء ابن أخ وبعض ذوى الأرحام

المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 19 يناير سنة 1952 م

المبادئ
1 - بنات الأخ وبنات ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابناء ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت.
3 - بانحصار الإرث فى الزوجة البنات والأختين الشقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من أحمد العيد قال 1 - أولا توفى من زمن بعيد الشيخ أحمد نصر عن ورثته الشرعيين وهم زوجته وأولاده منها ذكران وأنثيان هم محمد وعبد الرحيم وفاطمة وخديجة.
2 - ثانيا ثم توفيت بعده زوجته عن أولادها الأربعة المذكورين هم محمد وعبد الرحيم وفاطمة وخديجة.
3 - ثالثا ثم توفى بعد ذلك ابنهما محمد عن زوجته وولديه وهما ذكر وأنثى وعن إخوته الأشقاء هم ذكر وأنثيان - رابعا ثم توفيت زوجة محمد المذكور عن ولديها ذكر وأنثى فقط - خامسا ثم توفى بعد ذلك ابن المتوفيين الثالث والرابعة عن زوجته وأولاده منها وهم ذكران وأنثى وعن عمه الشقيق وعمتيه الشقيقتين - سادسا ثم توفى بعد ذلك عبد الرحيم ابن المتوفيين الأول والثانية عن زوجته وبناته الثلاث وأخيه الشقيقتين فاطمة وخديجة وعن بنت اخيه الشقيق وأولاد ابن أخيه الشقيق وهم ذكران وأنثى سابعا ثم توفيت بعد ذلك فى أول سنة 1946 فاطمة بنت المتوفيين الأول والثانية عن أختها شقيقتها خديجة وعن بنات أخيها الشقيق عبد الرحيم وبنت أخيها الشقيق محمد وعن أولاد ابن أخيها الشقيق وهم ذكران وأنثى - فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث من المذكورين فى تركة مورثه

الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لإخوته الأشقاء لحجبهم بالابن - ولولدى المتوفاة الرابعة جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الخامس ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لعمه الشقيق لحجبه بالابن ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ولزوجة المتوفى السادس ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولأختيه الشقيقتين الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لابنى ابن أخيه الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين ولا لبنت أخيه الشقيق ولا لبنت ابن أخيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ولأخت المتوفاة السابعة شقيقتها نصف تركتها فرضا ولابنى ابن أخيها الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنات أخويها الشقيقين ولا لبنت ابن أخيها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر.
والله ولى التوفيق
(5/34)
________________________________________
زوجة وبنات وأختين لأب وأبناء عم

المفتي
علام نصار.
جمادى الأولى سنة 1371 هجرية - 16 فبراير سنة 1952 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنات والأختين لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من الست خضرة جاد قالت توفى المرحوم محمد جاد فى شهر يناير سنة 1952 عن ورثته الشرعيين وهم أولاده ثلاث بنات وزوجته وأختاه لأب وأبناء عمه الشقيق فقط مع العلم بأن المتوفى لم يترك من يستحق وصية واجبة وأنه ترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختيه لأبيه الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأختين لأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق
(5/35)
________________________________________
البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1371 هجرية - 8 من يوليو سنة 1952 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد نشأت قال توفى المرحوم محمد بك إسماعيل عن ابنته السيدة نعيمة هانم وشقيقته السيدة نعمت هانم حافظ وإخوته لأبيه وهم أحمد بك إسماعيل وعلى بك إسماعيل ومصطفى بك إسماعيل والأميرالاى بهى الدين إسماعيل والسيدة خديجة هانم إسماعيل ونفيسة هانم إسماعيل وأسما هانم إسماعيل وبهية هانم إسماعيل فقط.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع بنته ولا شىء لإخوته لأبيه جميعا لحجبهم بالأخت الشقيقة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/36)
________________________________________
زوجة وبنت وبنات أخ وبنت أخ لأب وأبناء أبناء العمين

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1372 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1952 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وبنته وأبناء أبناء عميه الشقيقين تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والباقى لأبناء أبناء عميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من حسين حسين قال رجل توفى سنة 1952 عن زوجة وبنت وثلاث بنات لأخ شقيق وبنت أخ لأب وأبناء أبناء عمين شقيقين - فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأبناء أبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخيه الشقيق ولا لبنت الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/37)
________________________________________
زوجة وأخت وأبناء أبناء ابن ابن عم الأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 16 من ابريل سنة 1953 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأبناء أبناء ابن ابن عم الأب الشقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء ابناء ابن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من أحمد محمد قال فى سنة 1952 توفى شخص وترك زوجة وأختا شقيقة وثمانية أبناء ابناء ابن ابن عم أبيه الشقيق - فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأبناء ابناء ابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم
(5/38)
________________________________________
أصحاب فروض وعصبات

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 4 مايو سنة 1953 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة وأخوات أشقاء فقط يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للإخوة والأخوات تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأخوين شقيقين يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وابن يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللابن الباقى تعصيبا

السؤال
من السيدة زينب محمد قالت فى سنة 1887 توفى المرحوم الشيخ محمد وانحصر ميراثه فى زوجته الست فطومة وأولاده منها محمد وأحمد وتوفيق وحبيبة ونفيسة وزنوبة ودرويش - ثم توفى بعده زوجته فطومة فى سنة 1900 وانحصر إرثها فى أولادها المذكورين أعلاه - وتوفى بعدها ابنهما درويش فى سنة 1901 وانحصر إرثه فى ولديه زينب ومحمد فقط - ثم توفيت نفيسة عن أولادهم وهم ذكران وأنثى - ثم توفيت حبيبة سنة 1917 عن ابنها أحمد فقط - ثم توفى توفيق فى أوائل سنة 1923 وانحصر ميراثه فى زوجته وفى إخوته الأشقاء محمد وأحمد وزنوبة فقط - ثم توفيت زنوبة فى أواخر سنة 1923 وانحصر ميراثها فى زوجها وفى بناتها الثلاث وفى بناتها الثلاث وفى أخويها الشقيقين محمد وأحمد - وفى سنة 1926 توفى محمد وانحصر ميراثه فى ولديه وهما أحمد وزينب - وفى سنة 1942 توفى أحمد ابن المتوفى الأول وانحصر ميراثه فى زوجتيه وابنه فقط - فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولولدى المتوفى الثالث جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولابن المتوفاة الخامسة جميع تركتها تعصيبا - ولزوجة المتوفى السادس من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة السابعة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتاتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما - ولولدى المتوفى الثامن جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجتى المتوفى التاسع من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
(5/39)
________________________________________
زوج مع ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد وبعض ذوى الأرحام

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 7 مايو سنة 1953 م

المبادئ
1 - ابن الأخت والعمة وبنت ابن عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من الحاج عبد الحفيظ عبد العال قال توفيت امرأة فى فبراير سنة 1953 عن زوج وابن أخت لأب وعمة شقيقة وبنت ابن عم الأب الشقيق وعن ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق وهما عبد الحفيظ ومحمد.
فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوج المتوفاة من تركته النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا بنى ابن ابن ابن عم والد جدها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن الأخت لأب ولا للعمة الشقيقة ولا لبنت ابن عم أبيها الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/40)
________________________________________
الزوج مع ابنى ابن عم الوالد وبعض ذوى الأرحام

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 6 يوليو سنة 1953 م

المبادئ
1 - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن عم الأب الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من رشاد عيسى الخولى قال فى سنة 1953 توفيت المرحومة عائشة إبراهيم عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها الشيخ مرسى السطوحى وأولاد أختها الشقيقة فاطمة إبرهيم وهم (فهيمة ووهيبة وعزيزة وعيوشة أولاد محمد الديب وأولاد ابن عم والدها الشقيق وهم محمد وعليوة وزينب أولاد المرحوم محمد سيد احمد بن أحمد عم والد المتوفاة الشقيق المذكور فما بيان نصيب كل منهم

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى ابن عم والدها الشقيق الباقي تعصيبا مناصفة بينهما ولاشىء لبنات أختها الشقيقة ولالبنت ابن عم والدها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا تم يكن للمتوفاة وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/41)
________________________________________
جدة لأب مع جدة لأم وأخت شقيقة وعم شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 30 يوليو سنة 1953 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وجدة لأب وأخرى لأم وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للعم الشقيق تعصيبا

السؤال
من الست سعدية حسن قالت توفيت المرحومة عائشة حجازى فى 20 يناير سنة 1940 وتركت والدتها قمر بخيت وزوجها محمد مطر وابنها عطية محمد وبنتها نعيمة محمد - ثم توفى محمد مطر فى 24 أبريل سنة 1943 وترك والدته حميدة محمد وابنه عطية محمد وبنته نعيمة محمد ولم تكن له زوجة على عصمته وقت وفاته وانحصر إرثه فيهم - ثم توفى عطية محمد مطر فى 26 ابريل سنة 1944 وترك جدته لوالده حميدة محمد وجدته لأمه قمر يحى وأخته شقيقته نعيمة محمد وعمه شقيق والده إبراهيم مطر - ثم توفى إبراهيم مطر فى 5 يناير سنة 1950 عن زوجته وهيبة محمد يوسف ووالدته حميدة محمد زيدان وابن عمه الشقيق عبد الفتاح على حسن مطر - فما نصيب كل من المذكورين

الجواب
لوالدة المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولجدة المتوفى الثالث لأبيه وجدته لأمه السدس فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الرابع من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولالدته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الرابع فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم
(5/42)
________________________________________
أم وأخت لأب وأخت لأم مع أولاد ابن عم الشقيق لعم الأب والعمة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة سنة 1372 هجرية - 2 أغسطس 1953 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة وبنات ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وأخت لأم وأخت لأم وأبناء ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق.
يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من الشيخ عبد الرحمن مرسى قال توفى شخص عن أمه وأخته لأبيه وأخته لأمه وعمته الشقيقة وأولاد ابن عم شقيق لعم أبيه الشقيق ذكورا وإناثا - فما نصيب كل وارث

الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخته لأمه السدس فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق لعم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لعمته الشقيقة ولا لبنات ابن العم الشقيق لعم أبيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر - والله أعلم
(5/43)
________________________________________
الجد لأب مع الأم والأخت الشقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 4 أغسطس سنة 1953 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى وهو السدس تعصيبا

السؤال
طلب السيد مدير حسابات وزارة الداخلية (تقسيم مكافأة هلال عبد المجيد على السنحاوى)

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 28 / 3 / 35 المؤرخ 9 / 8 سنة 1953 المطلوب به تقسيم مبلغ على ورثة المرحوم هلال عبد المجيد على السنحاوى كما اطلعنا على باقى الأوراق التى منها الإعلام الشرعى الصادر أمام محكمة تلا الشرعية فى 29 مايو سنة 1952 الدال على وفاة هلال عبد المجيد السنحاوى فى شهر مارس سنة 1950 وانحصار إرثه فى زوجته ووالده وبنتيه قدرية ومديحة فقط، ثم وفاة مديحة هلال عبد المجيد السنحاوى فى شهر يولية سنة 1950 - وانحصار إرثها فى أمها وأختها الشقيقة وجدها لأبيها فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولبنتهيه الثلثين بالسوية بينهما فرضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى وهو السدس لجدها لأبيها تعصيبا طبقا لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/44)
________________________________________
أخ لأم هو ابن عم شقيق مع ابن عم شقيق آخر

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1373 هجرية - 2 نوفمبر 1953 م

المبادئ
1 - الأخ لأم الذى هو ابن عم شقيق أو لأب يرث باعتبارين يرث بالفرض على اعتبار أنه أخ لأم ويرث بالتعصيب على اعتبار أنه ابن عم.
2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم ويرث بالتعصيب على اعتبار أنه ابن عم.
3 - بانحصار الإرث فى أخ لأم هو ابن عم شقيق مع ابن عم شقيق آخر يكون للأخ لأم بصفته هذه السدس فرضا والباقى لابنى العم الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من يوسف سيد أحمد قال توفيت نبوية جمعة بتاريخ 16 مارس سنة 1953 ولم يكن لها أبناء ولا زوج ولا أب ولا أم - بل تركت أخا لأم يدعى جودة سيد وهو ابن عم المتوفاة الشقيق (والده شقيق والد المتوفاة) ولها ابن عم يدعى يوسد سيد أخ جودة سيد أحمد من الأب وابن عم شقيق والد المتوفاة - فما نصيب كل منهم

الجواب
لأخ المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابنى عمها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما - فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنى عشر سهما لأخيها لأمها الذى هو ابن عم شقيق أيضا سبعة أسهم ولابن عمها الشقيق الآخر خمسة أسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/45)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:42 pm

الأخت لأب مع ابن ابن الأخ لأب وبنتى الأخ لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م

المبادئ
1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أخت لأب وابن ابن أخ لأب يكون للأخت النصف فرضا ولابن ابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عزيزة شلبى قالت فى سنة 1947 توفيت المرحومة فاطمة سيد عن الست زنوبة سيد أختها لأبيها وعن بنتى أخيها لأبيها هما عزيزة الطالبة، وهادية شلبى سيد وعن ابن ابن أخيها لأبيها ماهر مدبولى شلبى وعن بنت ابن أخيها لأبيها نوال مدبولى شلبى فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
لأخت المتوفاة لأبيها من تركتها النصف فرضا ولابن ابن أخيها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيها لأبيها ولا لبنت ابن أخيها لأبيها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/46)
________________________________________
البنت مع الأختين الشقيقتين أو لأب

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع أول سنة 1374 هجرية - 14 نوفمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - إذا اجتمعت الأختان الشقيقتان أو لأب مع البنت كان للبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقين أو لأب الباقى تعصيبا.
2 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة والأخت لأب مع البنت كان للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.
3 - تحجب الأخت لأب بالشقيقة متى صارت عصبة مع البنت

السؤال
طلب السيد مأمور مركز الصف (تقسيم تركة المرحوم عبد الجبار الشريف)

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 8495 المؤرخ 19/5 سنة 1954 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الجبار على الشريف.
كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها الشهادة الإدارية المؤرخة 9/5 سنة 1954 التى تبين منها أن المتوفى المذكور توفى عن بنته وأختيه فقط.
ونفيد أن الظاهر من الأوراق أن أخى المتوفى أختان شقيقتان أو لأب له - فإذا كان الحال كذلك كان لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لأختيه المذكورتين بالسوية بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت - وإذا كانت إحدى الأختين شقيقة والثانية لأب كان للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ولا شىء للأخت لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/47)
________________________________________
الزوجة والأم والبنت والأخ مع الأخ لأب والإخوة لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 1 مارس سنة 1954 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة.
يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد اللاه عوض قال توفى عبد التواب عوض وترك زوجته وبنته ووالدته كما ترك أخا لأب وأخا لأم وأختا شقيقة وأختين لأم فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأم لحجبهم بالبنت ولا للأخ لأب لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/48)
________________________________________
زوجة وأخت وابن ابن الأخ وبنت الأخ وأولاد الأخت

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 4 ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابن ابن أخ شقيق.
يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقة النصف فرضا ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد حسن قال توفى رجل عن زوجة وأخت شقيقة وابن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ولدين وثلاث بنات فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن أخيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/49)
________________________________________
بنت وأخت وعم وأبناء العم وبنات العم

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابن العم الشقيق والعم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة.
يكون للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد أيوب قال توفى رجل عن بنت وأخت شقيقة وعم شقيق وأبناء عم شقيق وبنات عم شقيق فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق وأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة بعد صيرورتها عصبة ولا لبنات العم لأنهن من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/50)
________________________________________
الزوج وابن ابن ابن العم مع أولاد الأخت

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - أولاد الأخوات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن ابن ابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابن ابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من عثمان حسن فى امرأة متوفاة فى 2/11 سنة 1954 عن زوجها وأولاد أختها الشقيقة وولدى ابن ابن عمها الشقيق ذكرى وأنثى فقط فما نصيب كل

الجواب
بوفاة المذكورة المتوفاة عن المذكورين يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن ابن عمها الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لبنت ابن ابن عمها ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/51)
________________________________________
الجدتان مع الأخوين الشقيقين

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى - 1374 هجرية - ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى جدتين وأخوين شقيقين.
يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما وللأخوين الشقيقين الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من السيد مدير شئون العمال بمصلحة التنظيم عن تقسيم تركة الزوجة بهية عوض الله

الجواب
اطلعنا على كتابكم الأخير رقم 38592 - المؤرخ 23/11 سنة 1954 المطلوب به تقسيم استحقاق المتوفاة بهية بنت المرحوم عوض الله عبد اللطيف بين ورثتها.
كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها صورة الإعلام الشرعى غير الرسمية التى تبين منها أن المذكورة توفيت فى أكتوبر سنة 1953 عن أخويها الشقيقين وهما ذكر وأنثى وعن جدتها لأبيها وجدتها لأمها فقط ونفيد أن لجدتى المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لأخويها الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/52)
________________________________________
بنات الابن مع الإخوة الأشقاء

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جمادى الثانية سنة 1374 هجرية - 31 يناير سنة 1955 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى بنات ابن وإخوة أشقاء يكون لبنات الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من الست زينة محمود قالت توفيت الست صديقة حسنين عن بنات ابنها المتوفى قبلها وهن فوزية وأنهار وسميحة وفتحية وعايدة (أولاد محمد عبد الفتاح الهوارى) وعن إخوتها الأشقاء محمد وعبد الفتاح وفاطمة وفريحة فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
لبنات ابن المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان بالسوية بينهن فرضا والباقى لإخوتها الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/53)
________________________________________
الزوجة والبنت والأخ مع ابن الأخ والأخت لأم وأولاد الأخ لأب

المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1374 هجرية - 27 من يونية سنة 1955 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب بالأخ الشقيق.
كما تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث.
2 - بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة والمتوفى وبنته وأخيه الشقيق يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من فتحى على قالت توفى رجل فى سنة 1955 عن زوجة وبنت وأخ شقيق وابن أخ شقيق وأخت لأم وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا.
فما نصيب كل من هؤلاء الورثة

الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث وهى البنت ولبنته نصفها فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابن أخيه الشقيق ولا لأبناء أخيه لأبيه لحجبهم بالأخ الشقيق ولا لأخته لأمه لحجبها بالفرع الوارث وهى البنت ولا لبنات أخيه لأبيه لأنهن من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/54)
________________________________________
بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخ من الأب

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1375 هجرية - 22 أغسطس سنة 1955 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أبناء أخ لأب تكون التركة لها جميعا بالسوية بينهم تعصيبا

السؤال
من محمد سيد قالت توفيت امرأة وليس لها ورثة سوى بنت أخيها الشقيق وأولاد أخيها من الأب ذكورا وإناثا.
فمن يرث وما مقدار نصيب كل

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أخيها من الأب الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهن لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنت أخيها شقيقها ولا لبنات أخيها من الأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/55)
________________________________________
زوجتان مع أولاد أخ لأب وأولاد أخ لأم وأولاد ابن ابن أخ لأب

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1375 هجرية - 9 سبتمبر سنة 1955 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء ابن ابن الأخ لأب بأبناء الأخ لأب.
2 - بنات الأخ وأولاد الأخ لأم وبنات ابن ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأبناء أخ لأب يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من محمود سليم قال توفى رجل عن زوجتين وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وأولاد ابن ابن أخ لأب فما نصيب كل وارث

الجواب
بأن للزوجتين ربع تركة المتوفى المذكور فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث وباقى التركة لأولاد الأخ الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخ لأب ولا لأولاد الأخ لأم ولا لبنات ابن ابن الأخ لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات.
وكذلك لا شىء لأبناء ابن ابن الأخ لأب لحجبهم بالعاصب الأقرب وهم أبناء الأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/56)
________________________________________
الزوجة والبنت مع ابن الابن وبنت الابن

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 4 من ديسمبر سنة 1955 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن ابن وبنت ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن الابن وبنت الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من نجاتى عبودة قال توفى جده لأبيه عبد الحميد خليل سنة 1947 عن زوجته وبنته وابن ابنه وبنت ابنه فقط.
فما مقدار نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنته نصف تركته فرضا وباقى التركة لأولاد ابنيه المتوفيين قبله للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/57)
________________________________________
الزوجة والبنت والأختان لأب مع العمين لأب وأولاد العم

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1375 هجرية - 14 فبراير سنة 1956 م

المبادئ
1 - يحجب العمان لأب وأبناء العم الشقيق بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع البنت.
2 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأختين لأب تأخذ الزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والباقى للأختين لأب مناصفة بينهما تعصيبا مع البنت

السؤال
من الصافى عبد الكريم قالت توفى عبد الحميد توغان عن زوجته وبنته وأختيه لأبيه وعميه لأب وأولاد عمه الشقيق ذكورا وإناثا فقط.
فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأختيه لأبيه مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت ولا شىء للعمين للأب ولا لأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأختين اللتين صارتا عصبة مع البنت وكذلك لا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى والمذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/58)
________________________________________
الزوجة والأخ لأب مع ابن الأخ وابن ابن الأخ

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1375 هجرية - 15 فبراير سنة 1956 م

المبادئ
1 - ابن الأخ الشقيق وابن ابن الأخ الشقيق يحجبان بالأخ لأب لقربه فى الدرجة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ لأب تستحق الزوجة الربع فرضا وباقى التركة للأخ لأب تعصيبا

السؤال
من إبراهيم الصغير قال توفى رجل عن زوجته وأخيه لأبيه وابن أخيه الشقيق وابن ابن أخيه الشقيق فقط فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقى تركته لأخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء لابن الأخ الشقيق وكذلك لا شىء لابن ابن الأخ الشقيق لحجبهما بالعاصب الأقرب وهو الأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(5/59)
________________________________________
الأم والأختين والجدة لأب والعم والأعمام لأب

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1375 هجرية - 2 أبريل 1956 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم، كما يحجب الأعمام لأب بالعم الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعم شقيق تأخذ الأم السدس فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين بالسوية بينهما فرضا ويأخذ العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد الخالق زهران قال توفى طفل صغير سنة 1955 عن أمه وأختيه الشقيقتين وجدته أم أبيه وعمه الشقيق وأعمامه لأب فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين ثلثاها بالسوية بينهما فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لأعمامه لأب لحجبهم بالعم الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/60)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:43 pm

الأم مع الأخت الشقيقة والجد لأب والجدة

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 28 يونيو سنة 1956 م

المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من كل جهة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال
طلب السيد المدير العام للمعاشات بوزارة المالية تقسيم تركة عطية عطية أيوب

الجواب
لأم المتوفى المذكور ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأخته الشقيقة نصف تركته فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لحجبها بالأم التى تحجب الجدات من كل جهة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/61)
________________________________________
الأخت الشقيقة مع ابن ابن عم الأب الشقيق

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 12 أغسطس 1956 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم الأب الشقيق يكون للأخت النصف فرضا ولابن ابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من ملك سريحة قال توفيت هيلانة حنا عن أختها الشقيقة وعن ابن ابن عم والدها الشقيق فقط.
فما بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة المذكورة عن هذين يكون لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولابن ابن عم والدها الشقيق الباقى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/62)
________________________________________
الإخوة لأم مع ابن الأخ الشقيق

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 12 أغسطس سنة 1956 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى إخوة لأم وابن أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من قرنى سلطان قال توفيت عمته الشقيقة عن ابن أخيها الشقيق وإخوتها لأمه ذكرين وأنثى فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذه المرأة عن المذكورين يكون لإخوتها لأمها من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر.
والله أعلم
(5/63)
________________________________________
الزوجة مع البنت والأب

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 14 أغسطس سنة 1956 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا

السؤال
طلب السيد مدير الحسابات بسلاح المهندسيى تقسيم تركة وديع لبيب فرج

الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا وباقيها لوالده فرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/64)
________________________________________
الزوجة مع الأخت والإخوة لأب وأولاد الأخ

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1376 هجرية - 9 سبتمبر سنة 1956 م

المبادئ
1 - يحجب أولاد الإخوة الأشقاء بالإخوة لأب.
2 - بانحصار ألإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخوين لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من أحمد على قال إن رجلا توفى عن زوجة وأخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب ذكور وأربعة أولاد أخ شقيق - وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة هذا الرجل عن المذكورين يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأبيه الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لأن الذكور منهم محجوبون بالإخوة لأب الذكور ولأن البنات منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/65)
________________________________________
الجدة لأم والجدة لأب والجد لأب مع الأختين والخال

المفتي
حسن مأمون.
ربيع أول سنة 1376 هجرية - 5 أكتوبر سنة 1956 م

المبادئ
1 - الخال الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بابنحصار الإرث فى جدة لأم وجدة لأب وأختين شقيقتين وجد لب يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللجد لأب السدس الباقى تعصيبا

السؤال
من عائشة إسماعيل قالت توفيت فتحية يس فى أول يوليو سنة 1956 عن والدتها وبناتها الثلاث وأخويها الشقيقين فقط - ثم تفويت بعدها بنتها ليلى حباش فى 5/7/1956 عن جدتها لأمها وأختيها الشقيقتين وجدتها لأبيها أم أبيها رضا عبد الرحيم وجدها والد أبيها وعن خاليها الشقيقين فقط - ثم توفيت بعدها فايزة حباش فى 10/7/1956 عن أختها الشقيقة وجدتها لأمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وعن خاليها الشقيقين فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
بوفاة المتوفاة الأولى فى التاريخ المذكور عمن سبقوا يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلاث ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن.
ولأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما.
وبوفاة المتوفاة الثانية فى 5 يوليو سنة 1956 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين يكون لجدتها لأمها وجدتها لأبيها سدس تركتها فرضا مناصفة بينهما لعدم من يحجبهما ولأختيها الشقيقتين ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولجدها لأبيها السدس الباقى تعصيبا.
ولا شىء لأحد من خاليها الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وبوفاة المتوفاة الثالثة فايزة المذكورة فى 1/7/1956 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 م عن جدتها لأمها وجدتها لأبيها وأختها الشقيقة وجدها لأبيها وخاليها الشقيقين يكون لجدتيها المذكورتين من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود من يحجبهما ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا.
ولا شىء لخاليها الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيات المذكورات وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/66)
________________________________________
أولاد أخ لأب مع أخوين لأم

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1376 هجرية - 28 يناير سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - لا يحجب الإخوة لأم إلا بفرع وارث أو أصل مذكر.
3 - بانحصار الإرث فى أخوين لأم.
وأبناء أخ لأب يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد المنعم السيد قال توفى رجل عن أخوين لأم وبنتى أخ لأب وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا فقط.
فما نصيب كل

الجواب
بوفاة هذا الرجل عن المذكورين يكون لأخويه لأمه من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولأبناء أخيه لأبيه الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذ لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/67)
________________________________________
زوجة وجدة لأم وأخوان لأم مع إخوة أشقاء

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 12 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
1 - لا يحجب الإخوة لأم إلا بفرع وارث أو أصل مذكر.
2 - يكون للزوجة الربع فرضا عند عدم الفرع الوارث.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وجدة لأم وأخوين لأم وإخوة أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من السيد حكمدار بوليس القنال قال توفى المرحوم محمد التميمى عن زوجته وجدته لأمه وإخوته الأشقاء ذكرين وأنثى وأخويه لأمه ذكر وأنثى فقط فما نصيب كل

الجواب
إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى والله أعلم
(5/68)
________________________________________
زوجة وبنتان وأخت لأب مع إخوة لأم وأولاد أخ

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 24 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم عن الميراث.
3 - الأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت حجبت أبناء الأخ الشقيق عن الميراث.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت لأب الباقى تعصيبا مع البنتين

السؤال
من أحمد محمود قال توفى عبد المجيد العدل عن بنتيه وزوجته وأولاد أخيه الشقيق أربعة ذكور وأنثيين وعن أخته لأبيه وعن إخوته لأمه ذكر وثلاث إناث فما.
نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد الثمن والثلثين للأخت لأب تعصيبا مع البنتين ولا شىء للإخوة لأم لحجبهم جميعا بالفرع الوارث وكذلك لا شىء لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنتين وكذلك لا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا غذ لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/69)
________________________________________
زوج وابن أخ لأب مع ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 4 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - أولاد الأخوات مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ لأب.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وابن أخ لأب.
يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من نصر زناتى قال توفيت فاطمة نصار عن زوجها وابن أخيها لأبيها وابن عمها الشقيق وعن أولاد أختها الشقيقة ذكورا وإناثا وعن أولاد أختها لأب فقط.
فما مقدار نصيب كل

الجواب
بوفاة فاطمة نصار عن هؤلاء يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن أخيها لأب الباقى تعصيبا ولا شىء لابن عمها الشقيق لحجبه بابن الأخ لأب كما لا شىء لأولاد أختها الشقيقة ولا لأولاد أختها لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/70)
________________________________________
أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 10 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - (أ) الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن الأخ الشقيق عن الميراث.
(ب) بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
2 - (أ) العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
(ب) بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وابن عم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا.
3 - (أ) بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
(ب) بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن عم شقيق يكون للشقيقة النصف فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من محروس نخلة قال توفى رجل فى 26/1/1946 عن زوجته وبناته الأربع وأختيه الشقيقتين وعن ابن أخيه الشقيق - وفى 22/7/1950 توفيت إحدى بناته الأربع عن أمها وأخواتها الثلاث الشقيقات وعن عمتيها الشقيقتين وعن ابن عمها الشقيق - وفى 13/11/1953 توفيت إحدى العمتين الشقيقتين عن أختها الشقيقة وعن بنات أخيها الشقيق الثلاث وعن ابن عمها الشقيق فقط.
فما مقدار نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن وباقى تركته لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شىء لابن الأخ الشقيق لحجبه بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنات.
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر - ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو عدد من الأخوات ولأخواتها الشقيقات ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن وباقى تركتها لابن عمها الشقيق بتعصيبا ولا شىء للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وها إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وللأخت الشقيقة نصف تركة المتوفاة الثالثة فرضا والنصف الباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم
(5/71)
________________________________________
أخت شقيقة وجد لأب وأم مع جدة لأب

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 11 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من أى جهة كن.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد حمد قال توفى أحمد أحمد سنة 1937 عن جده لأبيه وجدته لأبيه وعن أمه وأخته الشقيقة فقط.
فما مقدار نصيب كل

الجواب
للأخت الشقيقة نصف تركته فرضا ولأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس وباقى التركة للجد لأب تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم التى تحجب الجدات مطلقا.
فإذا فرضنا أن أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما يكون للأخت الشقيقة من ذلك اثنا عشر سهما وللأم ثمانية أسهم والباقى وهو أربعة أسهم للجد لأب تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/72)
________________________________________
سلسلة مواريث

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 13 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - (أ) يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق.
(ب) بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وإخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا.
2 - (أ) العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
(ب) يحجب العم لأب بالعم الشقيق.
(ج) بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وعمين شقيقين يكون للشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
3 - (أ) الأخوات الشقيقات متى صرن عصبة مع البنات جحبن العم الشقيق والعم لأب عن الميراث.
(ب) بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأخوات شقيقات يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن.
4 - (أ) يحجب العم لأب وأبناء العم الشقيق بالعم الشقيق.
(ب) بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وعم شقيق يكون للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللعم الشقيق الباقى تعصيبا.
5 - (أ) يحجب الأخ لأب والعم لأب بالأخوين الشقيقين.
(ب) بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من دانيال يوسف قال توفى عياد يوسف فى 5/4/1916 عن زوجته وبناته الخمس الإناث وإخوته الأشقاء ذكرين وثلاث إناث وأخيه لأبيه - ثم توفيت بعده بنته فى 21/8/1922 عن أخواتها الشقيقات الأربع وعن عميها الشقيقين وعمها لأب وعماتها الشقيقات الثلاث ثم توفيت بعدها أختها فى 22/11/1924 عن زوجها وبنتيها وأخواتها الشقيقات الثلاث وعميها الشقيقين وعمها لأب وعماتها الشقيقات الثلاث - ثم توفيت بعدها أختها فى 9/10/1934 عن أختيها الشقيقتين وعن عمها الشقيق وعن عمها لأب وعن أولاد عمها الشقيق ثلاثة ذكور وأنثى - ثم توفى سعد أسطفانوس فى 21/2/1948 عن زوجته وبنته وأخيه الشقيق وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه وعمه لأب فقط - فما نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفين السابقين عن هؤلاء يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولإخوته الأشقاء ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالإخوة الأشقاء - ولأخوات المتوفاة الثانية الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولعميها الشقيقين أسطفانوس ومنصور الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لعمها لأب لحجبه بالعمين الشقيقين ولا لعماتها الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - ولزوج المتوفاة الثالثة أنجيلية جاد يوسف من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخواتها الشقيقات روم وغالية وأدينة الباقى مثالثة بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنتين بمنزلة أخ شقيق ولا شىء لعميها الشقيقين أسطفانوس ومنصور ولا لعمها لأب لحجبهم بالأخوات الشقيقات بعد صيرورتهن عصبة ولا لعماتها الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة ولأختى المتوفاة الرابعة الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولعمها الشقيق منصور يوسف منصور الباقى تعصيبا ولا شىء لعمها لأب دانيال يوسف منصور ولا لأبناء عمها الشقيق مسعد وإسحق وحنا لحجبهم بالعم الشقيق كما لا شىء لبنت عمها الشقيق تريزة أسطفانوس لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولزوجة المتوفى الخامس مسعد أسطفانوس يوسف من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنته النصف فرضا ولأخويه الشقيقين إسحق وتريزة الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه ولا لعمه لأب لحجبهما بالأخوين الشقيقين.
وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يكن للمتوفى الخامس من يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/73)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:44 pm

بنت وأبناء أبناء ابن عم أب شقيق وبعض ذوى الأرحام

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 26 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وأولاد بنات العمة الشقيقة وبنات أبناء ابن عم الأب وأبناء وبنات بنت ابن العم مطلقا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى بنت المتوفى وأبناء أبناء ابن عم أبيه الشقيق يكون لبنته النصف فرضا ولأبناء أبناء ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد المطلب محمد قال توفيت امرأة عن بنت وبنات أخ شقيق وأولاد بنات عمة وأبناء وبنات أبناء ابن عم والد المتوفاة الشقيق وأبناء وبنات بنت ابن عم أبيها الشقيق فقط.
فما نصيب كل

الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأبناء أبنا ابن عم أبيها الشقيق بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء لبنات أبناء ابن عم الأب وأبناء وبنات بنت ابن العم مطلقا وأولاد بنات العمة الشقيقة وبنات الأخ الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/74)
________________________________________
جدة لأب وابنى عم أبى المتوفى مع العمة

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 30 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى جدة المتوفى لأبيه وابنى عم أبيه الشقيق يكون للجدة السدس فرضا ولابنى عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من عبد المعطى سيد قال توفى الدسوقى السيد الدسوقى عن جدته لأبيه وعن ابنى عم أبيه الشقيق وعن عمته الشقيقة فقط فما نصيب كل

الجواب
لجدة هذا المتوفى لأبيه سدس تركته فرضا ولابنى عم أبيه الشقيق الخمسة الأسداس الباقية مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/75)
________________________________________
بنت ابن وأختان مع أخت لأب وأبناء أخ

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1376 هجرية - 8 ابريل سنة 1957 م

المبادئ
1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن حجبت ابن الأخ الشقيق عن الميراث.
2 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
3 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من محمد عبده قال توفيت عمته فاطمة حسنين سنة 1957 عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأبناء وبنات أخ شقيق وعن بنت ابن فقط - فما بيان نصيب كل

الجواب
لبنت الابن نصف تركتها فرضا وللأختين الشقيقتين النصف الباقى مناصفة بينهما تعصيبا مع بنت الابن ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين وكذلك لا شىء لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالعاصب الأقرب الأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع بنت الابن وكذلك لا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم
(5/76)
________________________________________
البنت مع ابن الابن وبنت الابن وأولاد الأخ

المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1376 هجرية - 29 يونيو سنة 1957 م

المبادئ
1 - يحجب ابناء الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - بنات الأخ مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن وبنت ابن يكون للبنت النصف فرضا ولابن الابن وبنت الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من عزمى ديمترى قال توفيت سيدة عن بنتها وابن ابنها وبنت ابنها وأولاد أخيها الشقيق فقط.
فما نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولابن ابنها وبنت ابنها الباقى بعد النصف وهو النصف تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأولاد أخيها الشقيق لحجب الذكور منهم بابن الابن ولأن الإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم
(5/77)
________________________________________
زوجة وبنت وأخت لأب مع أولاد أختين وأولاد أخوين لأب

المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة سنة 1376 هجرية - 30 يونيو سنة 1957 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخوين لأب بالأخت لأب لصيرورتها عصبة مع البنت.
2 - أولاد الأختين الشقيقتين وبنات الأخوين لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من محمود محمد قال توفى رجل عن زوجة وبنت وأولاد أختين شقيقتين ذكورا وإناثا وعن أولاد أخوين لأب ذكورا وإناثا وعن أخت لأب فقط.
فما نصيب كل

الجواب
بوفاة المذكور عن هؤلاء يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لأب الباقى لصيروتها عصبة مع البنت بمنزلة أخ لأب ولا شىء لأولاد أختيه الشقيقتين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
ولا شىء كذلك لبنات الأخوين لأب للسبب المذكور.
كما لا شىء للذكور من أولاد الأخوين لأب لحجبهم بالأخت لأب بعد صيرورتها عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/78)
________________________________________
أخوة وابنى ابن عم وابن العم

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1377 هجرية - 19 سبتمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - ابن العم الشقيق لوالد المتوفى أنزل درجة من ابنى ابن عمه الشقيق فلا يرث مع وجودهما.
2 - بانحصار الإرث فى إخوة لأم ذكورا وإناثا وابنى ابن عم شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لابنى ابن العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من السيد مراد عثمان قال إن المرحوم على محمود توفى فى 12/9/1957 عن إخوته لأمه ذكورا وإناثا وعن ابنى ابن عمه الشقيق وهم مراد وجميل ولدا عثمان أحمد حسن وعن صالح حسن ابن العم الشقيق لوالد المتوفى فقط.
وطلب بيان الورثة ونصيب كل فى التركة

الجواب
إنه بوفاة على محمود حسنى فى 12/9/1957 عن المذكورين سابقا يكون لإخوته لأمه من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهم ولا بنى ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لصالح حسن ابن العم الشقيق لوالد المتوفى لأنه أنزل درجة إلى المتوفى من ابنى ابن عمه الشقيق.
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/79)
________________________________________
زوج وأم وإخوة لأم مع أخوين شقيقين

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بين ذكورهم وإناثهم

السؤال
بالطلب المقدم من السيد / الصاغ حسن المتضمن وفاة المرحومة فلكسو عطية سنة 1920 عن والدها عطية محمد والدتها نفيسة اسماعيل وإخوتها أشقائها إسماعيل ومحمد صلاح الدين وحنيفة فقط.
ثم وفاة المرحوم عطية محمد فى سنة 1923 عن أولاده حنيفة وإسماعيل ومحمد صلاح الدين فقط وكان المتوفى قد طلق زوجته نفيسة إسماعيل قبل وفاته بزمن طويل ثم وفاة حنيفة عطية فى سنة 1924 عن زوجها منير شريف ووالدتها نفيسة إسماعيل وإخوتها لأمها كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد الدكتور عبد اللطيف أحمد وأخويها شقيقيها إسماعيل ومحمد صلاح الدين فقط ثم وفاة إسماعيل عطية محمد فى سنة 1925 عن والدته نفيسة إسماعيل وأخيه الشقيق محمد صلاح الدين وإخوته لأمه كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد عبد اللطيف أحمد فقط.
ثم وفاة المرحومة نفيسة إسماعيل فى سنة 1938 عن زوجها الدكتور عبد اللطيف حسن صيام وأولادها منه كاظم وحسين حسام وبلقيس وابنها الآخر محمد صلاح الدين عطية فقط.
ثم وفاة محمد صلاح الدين عطية فى سنة 1944 عن إخوته لأمه كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد عبد اللطيف أحمد وعمه الشقيق عبد الحميد حلمى الرفاعى فقط.
ثم وفاة الدكتور عبد اللطيف أحمد حسن صيام فى أكتوبر سنة 1955 عن أولاده.
محمد علوان ومحمد فهمى وحسن وأحمد وعلى وكاظم وحسين حسام وعائشة وبلقيس وعن أولاد بنته فردوس المتوفاة قبله سنة 1933 وهم حسان وعمر وكوثر وسعاد أولاد عباس صيام وعن فهمى عبد الحكيم صيام ابن بنته فايقة المتوفاة قبله أيضا فى سنة 1924 فقط.
وطلب السائل بيان نصيب كل وارث لكل من المتوفين ونصيب أولاد بنتى المتوفى الأخير

الجواب
إنه بوفاة المتوفاة الأولى المرحومة فلكسو عطية فى سنة 1920 عن المذكورين فقط يكون لوالدتها السدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى بعد السدس تعصيبا ولا شىء لإخوته الذكرين والأنثى لحجبهم بالأب - وبوفاة المتوفى الثانى المرحوم عطية محمد فى سنة 1923 عن أولاده ذكرين وأنثى فقط تكون تركته جميعها لأولاده الذكرين والأنثى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وبوفاة المتوفاة الثالثة المرحومة حنيفة عطية فى سنة 1924 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم ووجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها لأمها الذكرين والأنثى ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولا شىء لإخويها شقيقيها لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة - وبوفاة المتوفى الرابع إسماعيل عطية محمد سنة 1925 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه الذكرين والأنثى ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأخيه شقيقة الباقى بعد السدس والثلث وهو النصف تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - وبوفاة المتوفى الخامسة المرحومة نفيسة إسماعيل فى سنة 1938 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود فرع وارث ولأولادها الذكور الثلاثة والأنثى الباقى بعد الربع تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وبوفاة المتوفى السادس المرحوم محمد صلاح الدين عطية فى سنة 1944 عن المذكورين فقط يكون لإخوته لأمه الذكرين والأنثى ثلث تركته فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولعمه الشقيق الباقى بعد الثلث تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - وبوفاة المتوفى السابع المرحوم الدكتور عبد اللطيف أحمد فى سنة 1955 عن المذكورين فقط يكون لكل من أولاد بنته وابن بنته الأخرى المتوفيتين قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة رقم 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية عشر سهما لأولاد بنته فردوس الذكرين والأنثيين منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى ولابن بنته فايقة منها سهم واحد وصية واجبة للجميع والباقى بعد ذلك يكون هو التركة وجميعها لأولاده الذكور السبعة والأنثيين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد بنتيه بشىء ولم يكن قد أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولا للمتوفى الأخير فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم
(5/80)
________________________________________
الزوج مع إخوة لأم هم أولاد عم

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1377 هجرية - 28 ديسمبر سنة 1957 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم هم أولاد عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللإخوة لأم ذكورا وإناثا الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للأم لأم بوصف كونه ابن عم شقيق تعصيبا ولا شىء لأخواته الإناث بوصفهن بنات عم شقيق

السؤال
من أحمد على بطلبه المتضمن أن الحاج مصطفى محمد الحسينى توفى سنة 1954 عن زوجته وإخوته لأمه وهم ذكر وأربع بنات وهم فى الوقت نفسه أولاد عم شقيق فقط.
وطلب بيان نصيب كل فى تركته

الجواب
إنه بوفاة الحاج مصطفى محمد الحسينى فى سنة 1954 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 م عن المذكورين يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته لأمه الثلث فرضا بينهم أخماسا ولأخيه لأمه بوصفه ابن عم شقيق الباقى بعد الريع والثلث تعصيبا ولا شىء لأخواته بوصفهن بنات عم شقيق لأنهن بهذه الصفة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/81)
________________________________________
زوجة وابن ابن أخ لأب مع بنت أخت وابن أخت لأب وبنت أخ لأب

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1377 هجرية - 4 يناير سنة 1958 م

المبادئ
1 - بنت الأخ مطلقا وأولاد الأخت مطلقا من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا

السؤال
من السيد محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم أحمد أحمد توفى بتاريخ 4/11 أخته من الأب وبنت أخيه من الأب فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث ومن لا يرث من المذكورين فى تركة هذا المتوفى وما نصيب كل وارث منهم فيها

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن أخيه لأبيه الثلاثة الأرباع الباقية تعصيبا ولا شىء لبنت أخته الشقيقة ولا لابن أخته من أبيه ولا لبنت أخيه من أبيه لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/82)
________________________________________
لجد لأب والأخوات والأم مع الأخوات لأب والعم

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1377 هجرية - 4 يناير سنة 1958 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوات لأب بالأخوات الشقيقات.
2 - يحجب العم الشقيق بالجد لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من حمدية عبد الحميد بطلبها المتضمن أن المرحوم حسين كامل توفى سنة 1948 عن ورثته وهم زوجته وابنه وبناته وأبوه مصطفى حسين فقط - ثم توفى ابنه من بعده بثلاثة أشهر سنة 1948 عن ورثته وهم أمه وأخواته الشقيقات الخمس وأخواته لأبيه الثلاث وجده لأبيه وعمه الشقيق فقط

الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - ولأم المتوفى الثانى سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأخواته الشقيقات الخمس الثلثان فرضا بالتساوى بينهن والباقى لجده لأبيه تعصيبا ولا شىء وللأخوات لأب لحجبهن بالأخوات الشقيقات ولا شىء لعمه الشقيق لحجبه بجده لأبيه - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم
(5/83)
________________________________________
الأخوات مع الأخ لأب وأولاد الأخ

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 30 يناير سنة 1958 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق أو لأب بالأخ لأب.
2 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وأخ لأب يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ لأب تعصيبا

السؤال
من السيد / كامل محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سلامة محمد فى يناير سنة 1958 عن أخواته شقيقات الست ونفيسة ومحبوبة وأخيه لأب كامل وعن أولاد أخيه الهادى المتوفى قبله فى سنة 1939 وهم إبراهيم وشوقى وفريدة فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى فى يناير سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لأخواته شقيقاته الثلاث ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن ولأخيه لأب الباقى بعد الثلثين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأولاد أخيه الهادى لحجب الذكرين منهم بالأخ لأب ولأن الأنثى من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم
(5/84)
________________________________________
زوجة مع أم وإخوة لأم وأخوين لأب

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 15 فبراير سنة 1958 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وإخوة لأم وأخوين لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللإخوين لأب الباقى للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من فهيمة عبد الحميد بطلبها المتضمن أن أحمد على توفى بتاريخ 8 يناير سنة 1958 عن ورثته وهم زوجته زكية أحمد وأمه رقية جبر وإخوته لأمه حافظ وزكى وصفية وسعدية أولاد حسين نايل وأخواه لأبيه إمام وعائشة على حسين فقط - وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة ولإخوته لأمه الثلث يقسم بينهم مرابعة فرضا والباقى لأخويه لأبيه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/85)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:44 pm

زوجة مع أخت وابن ابن عم الجد

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1377 هجرية - 9 مارس سنة 1958 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابن ابن عم الجد الصحيح يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيق النصف فرضا ولابن ابن عم الجد الصحيح الباقى تعصيبا

السؤال
من عرابى يوسف بطلبه المتضمن أن المرحوم عبد القادر محمد توفى عن زوجة وأخت شقيقة وابن ابن عم الجد وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن عم جده الطالب تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/86)
________________________________________
زوج وابنا ابن عم شقيق مع بنتى عم شقيق

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1378 هجرية - 29 يوليو سنة 1958م

المبادئ
1 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن العم الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
من هممى عبد المعطى بطلبه المتضمن أن المرحومة سيدة محمود توفيت فى شهر يوليو سنة 1958 عن ورثتها وهم زوجها محمود عباس وابنا ابن عمها الشقيق هممى ومصطفى ابنا عبد المعطى عشرى وبنتا عمها الشقيق.
شفيقة ونور بنتا عشرى يونس فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى ابن عمها الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنتى عمها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/87)
________________________________________
أخوان لأم وأولادعم وأولاد أخ لأم وأولاد أخت لأب

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1378 هجرية - 31 أغسطس سنة 1958 م

المبادئ
1 - بنات العم وابن الأخت وبنات الأخت وأولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وابن عم شقيق يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد حنفى بطلبه المتضمن أن الدكتور على حسين توفى فى 16/8/1958 عن أخويه لأمه محمد حافظ ودولت حافظ وعن أولاد أخيه لأمه وهم ذكر وأربع بنات وعن ابن أخته لأبيه إبراهيم وعن بنتى أخته لأبيه أيضا وهما فاطمة فؤاد وبهية فؤاد وعن أولاد عمه الشقيق وهم محمد وعائشة وزينب ونفيسة أولاد عبد الرحمن حسن فقط.
وطلب السائل بيان الورثة ونصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة الدكتور على حسين فى التاريخ السابق عن المذكورين يكون لأخويه لأمه محمد حافظ ودولت حافظ من تركته الثلث فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عمه الشقيق محمد عبد الرحمن حسن الباقى تعصيبا ولا شىء لبنات عمه الشقيق المذكور ولا لابن أخته لأب ولا لبنتى أخته لأب ولا لأولاد أخيه لأمه لأنهم جميعا.
من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/88)
________________________________________
زوجة وثلاث بنات مع أولاد ابنين وأخ شقيق

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول سنة 1378 هجرية - 15 سبتمبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأولاد ابنين توفيا قبل المورث يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأولاد الابنين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / زكى عبد الرحيم بطلبه المتضمن وفاة المرحوم يوسف دهيس فى يولية سنة 1958 عن زوجته بخيته إسماعيل وبناته الثلاث ياسمين وسعدية وبهية وعن زكى ونفيسة ولدى ابنه عبد الرحيم المتوفى قبله فى سنة 1935 وعن أحمد ولواحظ ولدى ابنه عبد الحميد المتوفى قبله فى سنة 1945 وعن أخيه الشقيق حسين فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة المتوفى المذكور فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبناته الثلاث ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأولاد ابنيه المتوفيين قبله الذكرين والأنثيين الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيه الشقيق لحجبه بابنى الابنين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/89)
________________________________________
زوجة وولدا ابن مع أخت وأبناء عم وبنات عم

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1378 هجرية - 26 أكتوبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة وأبناء العم الشقيق بابن الابن.
2 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وولدى ابن يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى لولدى الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / محمد صالحين بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الله أبو العلا فى يولية سنة 1958 عن زوجته وولدى ابنه ذكر وأنثى وأخته الشقيقة وأبناء عمه الشقيق وبنات عمه الشقيق فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى المذكور فى يولية سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولولدى ابنه الباقى بعد الثمن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الابن كما لا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/90)
________________________________________
الأم مع الأخ والعم لأب

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1378 هجرية - 13 ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وعم لأب يكون للأم ثلث التركة فرضا وللأخ لأم سدسها فرضا وباقيها للعم لأب تعصيبا

السؤال
من السيد / ناصف عطية بطلبه المتضمن وفاة المرحوم حسن مصطفى عن والدته زينب حسين وأخيه لأم عطية ناصف وعمه لأب حسن مصطفى فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة المتوفى المذكور عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود فرع ورث ولا عدد من الإخوة ولأخيه لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولاأصل مذكر ولعمه لأب الباقى بعد الثلث والسدس تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية وأجبة.. والله أعلم
(5/91)
________________________________________
الجدة لأم مع أبناء وبنات العمين والخال والخالة

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1378 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - بنات العم والخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وابنى عمين شقيقين يكون للجدة لأم سدس التركة فرضا والباقى لابنى العمين الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
من عبد الجواد سلامة بطلبه المتضمن أن المرحوم عطية السيد توفى عن ورثته وهم جدته لأمه وابنا عميه الشقيقين وبنات عميه الشقيق وخاله الشقيق وخالته الشقيقة فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لجدته لأمه سدس تركته فرضا والباقى لابنى عميه الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنات عميه الشقيقين ولا لخاله وخالته الشقيقين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/92)
________________________________________
الزوجة والأم والبنت مع الأب

المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1378 هجرية - 29 يونيه سنة 1959 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى بنت وأب وزوجة وأم يكون للبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا

السؤال
طلب سلاح المهندسين بكتابة رقم 67/7/1033/4400 بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحوم / عبد المقصود إبراهيم عطية وبعد الاطلاع على الشهادة الإدارية المتضمنة وفاة المذكور فى يناير سنة 1959 عن زوجته ووالدته والده وبنته فقط

الجواب
لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته سدسها فرضا ولبنته نصفها فرضا ولوالده الباقى بعد الثمن والسدس والنصف فرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/93)
________________________________________
بنت ابن وابن ابن عم مع بنت عم وبنات أخ وأولاد بنت أخ

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1379 هجرية - 15 فبراير سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنت العم وبنات الأخ وأولاد بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار إرث المتوفى فى بنت ابنه وابن ابن عمه الشقيق يكون لبنت ابنه النصف فرضا ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / حسن على المنوفى بطلبه المتضمن الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى سيدة توفيت عن بنت ابنها وعن بنتى أخ شقيق وعن أولاد بنت أخ شقيق وعن بنت عم شقيق وعن ابن ابن عم شقيق فقط

الجواب
بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولابن ابن عمها الشقيق النصف الباقى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنتى أخيها الشقيق ولا لأولاد بنت أخيها الشقيق ولا لبنت عمها الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخ ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/94)
________________________________________
أم وأخت شقيقة مع أخ لأم وأخوين لأب

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1379 هجرية - 13 مارس سنة 1960 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من السيد / السيد عبد الغنى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد حسن فى ديسمبر سنة 1957 عن والدته حافظة محمد وأخته شقيقته سماح وأخيه لأم تامر بدر وأخويه لأب أحمد شوقى وعبد الله فقط.
وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم محمد حسن فى ديسمبر سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة نصفها فرضا ولأخيه لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأخويه لأب الباقى بعد النصف والسدسين وهو السدس تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/95)
________________________________________
زوجة وأخت وأولاد أخ لأب مع أبناء أخت وبنات ابن أخ

المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1379 هجرية - 12 ابريل سنة 1960 م

المبادئ
1 - أبناء الأخت الشقيقة وبنات الأخ وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابنى أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد العظيم محمود بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأخته الشقيقة وابنا أخيه لأب وبنتا أخيه لأب وبنات ابن أخ شقيق وأبناء أخت شقيقة فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى أخيه لأبيه مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيه لأب ولا لبنات ابن الأخ الشقيق ولا لأبناء أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم
(5/96)
________________________________________
بنت وأخت شقيقة مع ابن عم شقيق

المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1379 هجرية - 14 يونيه سنة 1960 م

المبادئ
1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن العم الشقيق عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد المسيح محروس بطلبه المتضمن أن باس اسطفانوس توفيت بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1951 عن ورثة وهم بنتها وأختها الشقيقة وابن عمها الشقيق فقط.
ثم توفيت أنيسة اسطفانوس بتاريخ 12 ابريل سنة 1960 عن ورثتها وهم ابن عمها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لبنت المتوفاة الأولى نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة ولا شىء لابن عمها الشقيق لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنت عصبة - وجميع تركة المتوفاة الثانية لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت أختها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/97)
________________________________________
زوج وأبناء عم أب شقيق وبنات إخوة وبنات عم

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 هجرية - 26 يونية سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنات الإخوة وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأبناء عم والد المتوفاة الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولأبناء عم والد المتوفاة المشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من الأستاذ / هاشم عبد الله بطلبه الذى يطلب فيه الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى امرأة توفيت عن زوجها وأبناء عم والدها الشقيق وبنات إخوتها الأشقاء وبنات عمها الشقيق فقط

الجواب
بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأبناء عم والدها الشقيق النصف الباقى تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنات إخوتها أشقائها ولا لبنات عمها الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/98)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:45 pm

زوجة وبنت مع ابن عم شقيق

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 هجرية 10/7 سنة 1960 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من سليمان أحمد بطلبه المتضمن أن المرحوم محمد على توفى بتاريخ 19/4/ سنة 1946 عن ورثته وهم زوجته وبنته وابن عمه الشقيق فقط وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(5/99)
________________________________________
زوجة وبنت مع ابن عم شقيق هو أخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة 1380 هجرية - 11/8/1960 م

المبادئ
1 - الفرع الوارث يحجب الأخ لأم عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم شقيق هو أخ لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الشقيق الذى هو أخ لأم الباقى تعصيبا بوصفه ابن عم شقيق

السؤال
من السيد / عباس بربرى محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سيد إبراهيم فى سنة 1955 م عن زوجة وبنت وأخ لأم هو ابن عم شقيق.
وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم سيد إبراهيم فى سنة 1955 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ولابن عمه الشقيق الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لابن عمه المذكور بوصفه أخا لأم لحجبه بالبنت.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/100)
________________________________________
زوجتان وبنت وأخت لأب وأخ لأم مع أبناء عم وأولاد أخت

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 25/8/1960 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - إذا وجد فرع وارث حجب الأخ لأم عن الميراث.
3 - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
4 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنت وأخت لأب يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / إبراهيم عبد الصمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد سيد فى أبريل سنة 1960 عن زوجتيه خديجة إبراهيم وفكيهة عبد المنعم وبنته أمينة محمد وأخته لأب راجية سيد وأخيه لأم إبراهيم عبد الصمد وعن أولاد أخته الشقيقة زكية سيد المتوفاة قبله وعن عيسى وخليل ابنى عمه الشقيق حسن عيسى وعن مرسى سالم عيسى ابن عمه الشقيق الآخر فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم محمد سيد عيسى فى أبريل سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته فرضا مناصفة بينهما لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ولأخته لأب الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا مع البنت لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيه لأم لحجبه بالبنت كما لا شىء لأبناء عميه شقيقيه لحجبهم بالأخت لأب التى صارت مع البنت بمنزلة أخ لأب ولا شىء أيضا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/101)
________________________________________
أخت شقيقة مع أولاد أخ لأب وأبناء أخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 25 / 8 / 1960 م

المبادئ
1 - بنات الأخ لأب وأبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء أخ لأب يكون للشقيقة النصف فرضا ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من السيد/ رياض باسليوس بطلبه عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأربعة أولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وثلاثة أبناء أخ لأم فقط

الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لأخته الشقيقة نصف تركته فرضا وللذكور من أولاد أخيه لأب النصف الباقى تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للإناث من أولاد أخيه لأب ولا لأبناء أخيه لأم لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/102)
________________________________________
زوجتان وأولاد مع أخوين لأب وأخت لأم

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 7/9/1960 م

المبادئ
1 - لا شىء للإخوة لأب مع وجود الفرع الوارث المذكر.
2 - لا شىء للأخت لأم مع وجود الفرع الوارث مطلقا.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللأولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من نفيسة أحمد بطلبها المتضمن أن عبد الغنى محمد توفى سنة 1955 عن زوجتيه نفيسة أحمد وإحسان عيد وعن أولاده محمد وصبرى وفاطمة أخويه لأبيه محمد محمد وهانم محمد وأخته لأمه سنية محمد حسنين فقط - وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة عبد الغنى محمد فى سنة 1955 عمن ذكروا يكون لزوجتيه من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأخويه لأبيه لحجبهما بالفرع الوارث المذكر كما لا شىء لأخته لأمه لحجبها بالفرع الوارث - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/103)
________________________________________
أم وأخ لأم مع إخوة أشقاء وأخ لأب

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1380 هجرية - 10 / 10 / 1960 م

المبادئ
1 - إذا وجد عدد من الإخوة كان نصيب الأم السدس فرضا.
2 - إذا لم يوجد فرع وارث أو أصل مذكر استحق الأخ لأم السدس فرضا.
3 - إذا وجد الأخ الشقيق حجب الأخ لأب عن الميراث.
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس كذلك وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / رمضان محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم عبد الحميد حسن توفى سنة 1960 عن والدته ست أبوها وإخوته الأشقاء فكرى وعدلية وخيرية وأخيه لأبيه سيد حسن وأخيه لأمه على عبد الله فقط.
وطلب بيان نصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة المرحوم عبد الحميد حسن على سنة 1960 عن المذكورين بالطلب يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكور ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بإخوته الأشقاء الذكور - وهذا إذا لم يكن للموفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/104)
________________________________________
البنتان مع بنت الابن والأخ لأب

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1380 هجرية - 17 اكتوبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - لبنت الابن مع وجود البنتين وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه والدها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث فقط.
2 - بوفاة المورث عن بنتين وبنت ابن وأخ لب يكون لبنت الابن وصية واجبة وللبنتين ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا مناصفة بينهما وللأخ لب باقية تعصيبا

السؤال
من سعيد على بطلبه المتضمن أن سيدة توفيت بتاريخ 25 / 2 / 1960 عن بنتين وبنت ابن توفى فى سنة 1943 وأخ لأب فقط.
وطلب بيان نصيب كل من تركتها

الجواب
بوفاة هذه السيدة فى 25 / 2 / 1960 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن بنتيها وبنت ابنها وأخيها لأبيها يكون لبنت ابنها وصية واجبة فى تركتها بمثل ما كان يستحقه والدها فيها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون - ولما كان ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لبنت ابنها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة لبنتيها منها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فيخص كل واحدة منهما سهمان ولأخيها لأبيها الباقى تعصيبا وقدره سهمان.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولم توص لبنت ابنها بشىء من تركتها ولم تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(5/105)
________________________________________
زوجة وأم وبنتان مع إخوة أشقاء

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 3 نوفمبر سنة 1960 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين وإخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللإخوة الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من أبو الصفا أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد اللاه أحمد سنة 1957 عن ورثته وهم زوجته كلثوم محمد وأمه وسيلة عبد الرحيم وبنتاه شلبية وبهية وإخوته الأشقاء أبو صفا وعبد العزيز وفضيانة وعزيزة أولاد أحمد محمود فقط، ثم وفاة المرحومة بهية عبد اللاه وعماها الشقيقان أبو صفا وعبد العزيز ابنا أحمد محمود وعمتاها الشقيقتان فضيانة وعزيزة بنتا أحمد محمود فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة عبد اللاه أحمد محمود عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لإخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وبوفاة بهية عبد اللاه أحمد عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى علميها الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعمتيها الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/106)
________________________________________
زوجة وأختان مع ابن ابن أخ لأب وأولاد أخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 7 / 11 / 1960 م

المبادئ
1 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وابن ابن أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن ابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد عباس بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأختاه الشقيقتان وابن ابن أخ لأب وأولاد أخ لأم ذكورا وإناثا فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
إنه إذ لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/107)
________________________________________
الإخوة لأم مع العم الشقيق

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الآخرة 1380 هجرية - 24 / 11 / 1960 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى إخوة لأم وعم شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالتساوى بينهم وللعم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من إبراهيم مسلم بطلبه المتضمن وفاة السيد أحمد إبراهيم مسلم بتاريخ 17 / 11 / 1990 عن ورثته وهم إخوته لأمه عبد المنعم وست الكل وفرج أولاد محمد إبراهيم مسلم وعمه الشقيق إبراهيم إبراهيم مسلم فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لإخوته لأمه ثلث تركته بالتساوى بينهم فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
ے
(5/108)
________________________________________
الزوجة والبنت مع الأخت لأب

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 13800 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - البنات الصلبيات صاحبات فرض إذا انفردن عن البنين من الأولاد ويصرن عصبة بإخوتهن إذا وجدوا.
2 - إذا إجتمعت الأخت لأب أو الأخت الشقيقة مع البنت كانت الأخت لأب أو الأخت الشقيقة هى العصبة وحدها وعصوبتها حينئذ عصوبة مع الغير.
3 - فى العصبة مع الغير لا يكون هذا الغير عصبة أصلا بل يبقى ذلك الغير على كونه صاحب فرض.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد الأستاذ توفيق عبد المسيح بطلبه المتضمن وفاة رجل عن زوجة وبنت وأخت لأب فقط.
وطلب السائل الإفادة عن الآتى هل يعطى لكل من الزوجة والبنت نصيبها فى التركة فرضا ثم يقسم الباقى على الأخت والبنت باعتبارهما عصبة أم يعطى للزوجة نصيبها فرضا ويقسم الباقى على الأخت والبنت بالتعصيب

الجواب
البنات الصلبيات صاحبات فرض إذا انفردن عن البنين من الأولاد ويصرن عصبة بإخوتهن إذا وجدوا فتكون البنت فى هذا السؤال صاحبة فرض فقط لعدم وجود من يعصبها من الإخوة وتكون الأخت لأب هى العصبة وحدها وعصوبتها فى هذه الحالة عصوبة مع الغير وهى البنت وهذه العصوبة ثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة) وفى العصبة مع الغير لا يكون هذا الغير عصبة أصلا بل يبقى ذلك الغير على كونه صاحب فرضا ويكون وجوده شرطا لكون العصبة مع الغير عصبة - وعلى ذلك فبوفاة المتوفى عن زوجة وبنت وأخت لأب فقط يكون للزوجة ثمن التركة فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/109)
________________________________________
زوجة وأخوات وأخت لأب وأولاد إخوة لأب وأبناء أخت وأبناء أبناء إخوة

المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة 1380 هجرية - 22 يناير سنة 1961 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر.
2 - بنات الإخوة لأب وأبناء الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - أبناء أبناء الإخوة يحجبون بأبناء الإخوة لأب الأعلى منهم درجة.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخوات شقيقات وأبناء إخوة لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرض والباقى لأبناء الإخوة لأب بالتساوى بينهم تعصيبا

السؤال
من السيد / عبد الله عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عقيل محمد بتاريخ 3/8 سنة 1960 عن زوجته الست أرواح وأخواته الشقيقات زينب ونبيهة وعائشة وعن أخته لأبيه نفيسة وعن أولاد إخوته لأبيه عثمان وعبد الرحمن ونفيسة وزينب أولاد حامد محمد سعد - وأحمد ومحمد وسنية ودولت أولاد طولان محمد سعد - والقدرى وعبد السلام وتفيدة أولاد بشير محمد سعد - ومحمود محمود محمد سعد - وأبناء أبناء إخوته محمد عبد العزيز محمود محمد سعد ومحمد فتحى عبد الحليم محمود محمد سعد وتوفيق صابر وعبد العظيم محمد سعد وبشير محمد بشير محمد سعد وأبناء أخته حسين المغربى ومحمد المغربى وعطوان المغربى - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم عقيل محمد سعد فى 3/8 سنة 1960 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواته الشقيقات ثلثاها بالتساوى بينهن فرضا والباقى بعد ذلك للذكور من أولاد الإخوة لأب بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأخوات الشقيقات ولا شىء لبنات الإخوة لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأبناء أبناء الإخوة لحجبهم بأبناء الإخوة لأب الأعلى منهم درجة ولا شىء لأبناء الأخت لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وذلك إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم
(5/110)
________________________________________
البنت وبنات الابن وابنا الأخ مع بنت الأخ

المفتي
أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1380 هجرية - 10 مايو سنة 1961 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وبنات ابن وابنى أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولبنات الابن السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
من السيد / عبد الله عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الهادى على سنة 1961 عن بنته وعن بنات ابنه المتوفى قبله وعن محمد وكامل ابنى أخيه الشقيق عبد البصير على وعن بنت أخيه الشقيق فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة المرحوم عبد الهادى على والى سنة 1961 عن المذكورين يكون لبنته نصف تركته فرضا ولبنات ابنه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لابنى أخيه الشقيق بالسوية بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/111)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:46 pm

الأب والجدة لأم مع الجدة لأب والإخوة لأب

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1381 هجرية - 4 يولية سنة 1961 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأب.
2 - يحجب الإخوة لأب لأب.
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم سدس التركة فرضا وباقيها للأب تعصيبا

السؤال
من ملزمة يوسف بطلبها المتضمن وفاة رجل سنة 1961 عن ورثته وهم أبوه وجدته لأمه وجدته لأبيه وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط - وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى - ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لجدته لأمه سدس تركته فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأب ولا شىء أيضا لإخوته لأبيه لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/112)
________________________________________
بنت ابن مع أخت شقيقة

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 19/11/1963 م.
المبادئ:
1 - تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة.
2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.
سئل: من الأستاذ محمد عبد اللطيف بطلبه المتضمن وفاة السيدة / فلامينة مقار عن فتحية بنت ابنها فهمى بنيامين المتوفى قبلها.
وعن أختها شقيقتها فهيمة فقط - وطلب بيان الإفادة عن نصيب كل وارث.
أجاب: بوفاة السيدة / فلامينة مقار عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها شقيقتها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها مع بنت الابن عصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
الموضوع (2714) زوج هو ابن عم وأبناء عمين وعمة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
ذو الحجة سنة 1385 هجرية - 13 أبريل سنة 1966 م.
المبادئ:
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأبناء عمين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الزوج تعصيبا بالسوية بينهم.
سئل:
من السيدة / مبروكة سيد بطلبها المتضمن وفاة المرحومة عزة موسى سنة 1965 عن زوجها وهو فى الوقت نفسه ابن عمها الشقيق إبراهيم عبد المجيد وعن أبناء عميها الشقيقين سيد وأحمد ويسن أبناء سيد سيد على وعبد الله أبو المجد سيد على وعن عمتها شقيقة أبيها مبروكة سيد على فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحومة عزة موسى سيد على سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجها بوصف كونه زوجا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لأبناء اعمامها الأشقاء وهم إبراهيم عبد المجيد سيد على ويسن وأحمد وسيد أبناء سيد سيد على.
وعبد الله أبو المجد سيد على بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم.
الموضوع (2715) الأخت لأم مع أبناء ابن ابن عم الأب.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 26 يناير سنة 1969 م

المبادئ

1 - تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة.
2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من الأستاذ محمد عبد اللطيف بطلبه المتضمن وفاة السيدة / فلامينة مقار عن فتحية بنت ابنها فهمى بنيامين المتوفى قبلها.
وعن أختها شقيقتها فهيمة فقط - وطلب بيان الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة السيدة / فلامينة مقار عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها شقيقتها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها مع بنت الابن عصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
الموضوع (2714) زوج هو ابن عم وأبناء عمين وعمة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
ذو الحجة سنة 1385 هجرية - 13 أبريل سنة 1966 م.
المبادئ:
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأبناء عمين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الزوج تعصيبا بالسوية بينهم.
سئل:
من السيدة / مبروكة سيد بطلبها المتضمن وفاة المرحومة عزة موسى سنة 1965 عن زوجها وهو فى الوقت نفسه ابن عمها الشقيق إبراهيم عبد المجيد وعن أبناء عميها الشقيقين سيد وأحمد ويسن أبناء سيد سيد على وعبد الله أبو المجد سيد على وعن عمتها شقيقة أبيها مبروكة سيد على فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحومة عزة موسى سيد على سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجها بوصف كونه زوجا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لأبناء اعمامها الأشقاء وهم إبراهيم عبد المجيد سيد على ويسن وأحمد وسيد أبناء سيد سيد على.
وعبد الله أبو المجد سيد على بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم.
الموضوع (2715) الأخت لأم مع أبناء ابن ابن عم الأب.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 26 يناير سنة 1969 م.
المبدأ:
بانحصار الإرث فى أخت لأم وأبناء ابن ابن عم الأب يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى لأبناء ابن ابن عم الأب تعصيبا بالسوية بينهم.
سئل:
من السيدة / تعويضة الصابر المتضمن وفاة المرحومة غزالة عبد القادر بتاريخ 15 / 10 / 1968 عن أختها لأمها تعويضة الصابر رزق الله وعن أبناء ابن ابن عم والدها وهم سعد وعوض وعبد الخالق أبناء المرحوم عبد الهادى عوض مبروك منصور فقط وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحومة غزالة عبد القادر بتاريخ 15/10/1968 عن المذكورين فقط يكون لأختها لأمها سدس تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث المذكر ولأبناء ابن ابن عم والدها باقى تركتها بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
الموضوع (2716) الأم مع ابن عم لأب وابن عم الأب وبنتى عم.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
جماد أول سنة 1389 هجرية - 15 يوليو سنة 1969 م.
المبادئ:
1 - بنتا العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرضا أو عاصب.
2 - ابن عم الأب الشقيق أبعد درجة من ابن العم لأب ويحجب الأول به.
3 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن العم لأب تعصيبا.
سئل:
من السيد / إيراهيم عمر بطلبه المتضمن وفاة المرحوم أحمد خليل سنة 1967 عن والدته أم يوسف إبراهيم وعن بنتى عمه الشقيق وهما سعيدة ومسعودة بنتا طه على وعن ابن عم غير شقيق يدعى حامد أحمد على وعن ابن عم والده الشقيق إبراهيم عمر موسى الشهير فراج عمر موسى (الطالب) فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحوم أحمد خليل على موسى سنة 1967 عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والإخوات والباقى من التركة بعد الثلث يكون لابن عمه لأبيه حامد أحمد على تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ولا شىء لابن عم والده الشقيق (الطالب) لحجبه بابن عمه لأبيه لأنه أقرب منه درجة كما لا شىء لبنتى عمه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم.
الموضوع (2717) الزوج مع ابنى ابن ابن عم الأب أو لأب وأولاد أخ لأخ.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
رجب 1389 هجرية - 13/9/1969م.
المبادئ:
1 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا يمراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابنى ابن ابن عم الأب تعصيبا بالسوية بينهما.
سئل:
من أحمد شوقى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة سارة ساعدى فى سنة 1958 عن زوجها وعن أولاد أخيها من الأم وعن ابنى ابن ابن عم أبيها وهما محمد وعبد العزيز ولدا قطب غرابيل يوسف عباس فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
إنه بوفاة المرحومة سارة ساعدى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد النصف يكون لابنى ابن ابن عم والدها وهما محمد وعبد العزيز ولدا قطب غرابيل يوسف عباس سواء أكان العم شقيقا أو لأب بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأولاد أخيها من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2718) الزوجة مع الأب والبنتين والأخت الشقيقة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
رمضان سنة 1389 هجرية - 12 نوفمبر سنة 1969 م.
المبادئ:
1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأب فرضا وتعصيبا.
سئل:
من حنا سليمان بطلبه المتضمن وفاة بشرى حنا عن زوجته فريدة جبرائيل وعن والده حنا سليمان وعن بنتيه نرجس واتتان وعن شقيقته ناسيا حنا فقط وطلب السائل بين من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة بشرى حنا سليمان عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثا تركته بالسوية بينهما فرضا والباقى لوجود الفرع الوارث المؤنث ولعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم.
الموضوع (2719) الزوجة مع أخت لأب وابنى ابنى عمى الأب وابن عم الأم.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
شوال سنة 1389 هجرية - 14 ديسمبر 1969 م.
المبادئ:
1 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى ابنى عمى الأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا ولابنى ابنى عمى الأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما.
سئل:
من السيد / جابر أحمد بطلبه المتضمن هو وما ألحق به وفاة المرحوم عبد اللاه مهدى فى 9/5/1969 عن زوجته بسمة عبد القادر وعن أخته لأبيه فاطمة مهدى وعن ابن عمه لأمه جابر أحمد وعن ابنى ابنى عمى والده وهما محمد على ناجى وشحاته حسن أحمد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحوم عبد اللاه مهدى بتاريخ 9/5/1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه نصف تركته فرضا والباقى من التركة بعد الربع والنصف يكون الربع لابنى عمى والد المتوفى وهما محمد عطى ناجى خلف الله كريم وشحاته حسن أحمد خلف الله كريم سواء أكانا شقيقين أم لأب بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لابن العم لأم أى ابن أخ والده لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
الموضوع (2720) بنات الابن مع الأخوات الشقيقات.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر.
ربيع الأول سنة 1395 هجرية - 7 أبريل سنة 1975 م.
المبادئ:
1 - الأخوات الشقيقات يصرن عصبة مع بنات الابن.
2 - بانحصار الإرث فى بنات ابن وأختين شقيقتين يكون لبنات الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
سئل:
من السيدتين لوزة وهاثم بطلبهما المتضمن وفاة المرحوم إسماعيل فراج سنة 1974 عن قطا وروحية وزيناهم بنات ابنه محمد المتوفى قبله.
وعن أختيه شقيقتيه لوزة وهانم (الطالبتين) فقط.
وطلبت السائلتان الإفادة عن نصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحوم إسماعيل فراج سنة 1974 عن المذكورات فقط.
يكون لبنات ابنه المتوفى قبله ثلثان تركته بالسوية بينهن فرضا لعدم وجود البنات ولأختيه شيقتيه الباقى بعد الثلثين - وهو الثلث - مناصفة بينهما تعصيبا مع بنات الابن ولعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكورات وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2721) زوجة وأخوة مع الأخت لأم والأخت لأب.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر.
جمادى الأولى سنة 1395 هجرية - 15 مايو سنة 1975 م.
المبادئ:
1 - الشبكة ملك للزوجة بمجرد العقد عليها ومؤخر الصداق تستوفيه قبل توزيع التركة.
2 - تحجب الأخت لأب بالإخوة الأشقاء.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وإخوة أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى بالسوية بينهم تعصيبا.
سئل:
من السيد / محمود عمر بطلبه المتضمن أنه قد عقد قران فوزى سليم على الآنسة سامية محمد على شبكة من الذهب قدرها ستون جنيها مصريا وصداق معجله مائة وخمسون جنيها مصريا ومؤجله مائة وخمسون جنيها مصريا وبعد إعداد الجهاز وقبل الزفاف بأيام توفى الزوج المذكور فوزى سليم سليمان سنة 1974 عن زوجته التى لم يدخل بها سامية محمد وعن إخوته الأشقاء وهم محمود ومحمد وعبد المنعم وعن أخته لأبيه حفيظة وعن أخته لأمه عزيزة محمد فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الشبكة والصداق معجلا ومؤجلا وبيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى تركته.
أجاب:
المقرر شرعا أن الشبكة تكون ملكا للزوجة بمجرد العقد عليها وأن الصداق معجله يتأكد للزوجة بالموت.
وعلى ذلك فتستحق الزوجة المذكورة بوفاته جميع الصداق آجله وعاجله ولقد استوفت معجله فتستوفى دين مؤخر صداقها الذى هو باق فى ذمة الزوج من تركته قبل توزيعها على الورثة ثم يوزع الباقى من التركة على النحو الآتى لزوجته التى لم يدخل بها سامية محمد حسن خطاب ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ويكون لأخته لأم سدس تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر والباقى من التركة بعد الربع والسدس يكون لإخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته لبيه لحجبهم بالإخوة الأشقاء الأقوى منها قرابة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2722) زوجة مع أخت وابنى ابن ابن عم جد لأب وبنتى عم أب.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الآخرة سنة 1399 هجرية - 28 ابريل سنة 1979 م.
المبادئ:
1 - بنتا عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابنى ابن ابن عم جد لأب.
يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى ابن ابن عم الجد لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
سئل:
من السيد / عبد الوارث سويلم بطلبه المتضمن وفاة المرحوم بدران سيد سنة 1977 عن زوجته زين موسى وعن أخته شقيقته فاطمة وعن جمالات وعطيات بنتى عم أبيه الشقيق حافظ مصطفى وعن عاطف ورمضان ابنى ابن ابن عم جده لأبيه الشقيق عبد المنعم محمد عطية فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحوم بدران سيد فى سنة 1977 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا.
لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولابنى ابن ابن عم جده لأبيه الشقيق الباقى وهو الربع مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنتى عم أبيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤجرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى.
أعلم.
الموضوع (2723) ما يرثه الشخص من غيره تركة تورث عنه.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول سنة 1400 هجرية - 21 يناير سنة 1980 م.
المبادئ:
1 - بوفاة الزوجة الأولى عن زوج وابن فقط يكون للزوج الربع فرضا وللابن الباقى تعصيبا.
2 - بوفاة الزوجة الثانية عن زوج وأولاد فقط يكون للزوج الربع فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
3 - بوفاة الزوج عن زوجة وأولاد من الزوجات الثلاث يكون لزوجته الثمن فرضا من جميع ماله الأصلى وما ورثه عن زوجتيه المتوفيتين قبله ولأولاده من الزوجات جميعا الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
سئل:
من السيد / عبد الغنى على بطلبه المتضمن وفاة زوجة والد السائل الأولى 1971 عن زوجها وابنها فقط ثم وفاة زوجة والده الثانية عن زوجها والد السائل وعن أولادها منه وهم أربعة ذكور وأنثى فقط.
ثم وفاة والد السائل بعد زوجتيه الأولى والثانية عن زوجته الثالثة والدة السائل وعن أولاده من زوجاته الثلاث وهم ذكر من الزوجة الأولى.
وأربعة ذكور وأنثى من زوجته الثانية.
وأربعة ذكور وأنثى من زوجته الثالثة والدة السائل فقط ثم وفاة والدة السائل عن أولادها وهم أربعة ذكور وأنثى فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة زوجة والد السائل الأولى سنة 1971 م عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنها الباقى بعد الربع تعصيبا - وبوفاة زوجة والد السائل الثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الأربعة الذكور والأنثى الباقى بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وبوفاة والد السائل بعد زوجتيه الأولى والثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجته الثالثة (والده السائل) ثمن جميع تركته فرضا بما فى ذلك ما ورثه عن زوجتيه الأولى والثانية ويكون لجميع أولاده من الثلاث زوجات الباقى بعد الثمن للذكر منهم جميعا ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة والدة السائل يكون جميع تركتها لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب آخر.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهؤلاء المتوفين وآرث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2724) أم مع أخوات شقيقات وعن الأب الشقيق أو لب.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 18 ربيع آخر سنة 1401 هجرية - 27/2/1981 م.
المبدأ:
بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وعم الأب يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعم الأب الشقيق أو لأب تعصيبا.
سئل:
من السيد / أحمد وزيرى بطلبه المتضمن أولا وفاة المرحوم حامد عبد اللطيف فى 14 ابريل سنة 1974 عن زوجته حمدية على وعن بناته غنية وأحلام ونعيمة ونعمة وعن أختيه شقيقتيه نبوية وبهى النور فقط.
ثانيا وفاة نعمة حامد عبد اللطيف عام 1975 عن والدتها حمدية على محمد وعن أخواتها شقيقاتها وهن أحلام وغنية ونعيمة - وعن عم والدها أحمد وزيرى مصطفى فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
أولا بوفاة المرحوم حامد عبد اللطيف فى 14 أبريل سنة 1974 عن المذكورات فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولأختيه شقيقتيه الباقى مناصفة بينهما وتعصيبا مع البنات.
ثانيا بوفاة المرحومة نعيمة حامد عبد اللطيف وزيرى فى سنة 1975 عن المذكورين فقط.
يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها شقيقاتها ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولعم والدها وهو حمد وزيرى مصطفى الباقى تعصيبا سواء كان شقيقا أو لأب وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/113)
________________________________________
التبنى لا يعقب ميراثا

المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 19 يناير 1952 م

المبادئ
1 - التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث.
2 - بوفاة المتوفى عن أخوين لم وإخوة لأب وبنت متبناة.
يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شئ للبنت المتبناة

السؤال
من شفيق محمد قال توفيت امرأة أرملة غير متزوجة وليس لها أب ولا أم ولا أولاد.
وتركت بنتا استلمتها من مستشفى أبو الريش وعمل لها تبنى خاص بتربيتها والصرف عليها كما تركت إخوة ثلاثة ذكور وثلاث إناث من الأب والجميع بلغ - وأخوين ذكر وانثى بالغين من الأم وكل منهما من أب آخر - فمن يرث ومن لا يرث.
وقد توفيت فى 3 يوليو سنة 1951

الجواب
لأخوى المتوفاة لأمها من تركتها الثلث فرضا مناصفة بينهما ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ للبنت المتبناة لأن التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث هذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وبالله التوفيق
(5/114)
________________________________________
زوجة الأب مع أخوين شقيقين وأخوين لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 3 مايو 1953 م

المبادئ
1 - لا ميراث لزوجة أب المتوفى فى تركته لانعدام السبب.
2 - يحجب الأخوان لأب بالأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى أخوين شقيقين يكون لهما جميع التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من إبراهيم فانوس قال توفى شقيقى المرحوم الراهب القس بشاى غالى المقارى فى 1952 ولم يتزوج ولم ينجب ذرية وترك ورثة هم أخ شقيق وأخت شقية وأخوات لأب وزوجة أب وليس لها بالمتوفى صلة والجميع أقباط مصريون - فما بيان نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفى لأخيه وأخته الشقيقين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لأخويه لأبيه لحجبهما بالأخ الشقيق ولا شئ لزوجة أبيه لانعدام سبب الإرث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/115)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:47 pm

زوجة وبنتان وسقط ولد ميتا وأخوان شقيقان

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جماد أول سنة 1374 هجرية - 26 ديسمبر 1954 م

المبادئ
1 - لا ميراث للسقط إذا ولد ميتا ولم تظهر عليه علامة الحياة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخوين شقيقين.
يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخوين تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من محمد أحمد قال فى 1952 توفى سعد عبد الرسول عن زوجته وبنتيه وسقط ولد ميتا ابن 7 سبعة شهور ولم تظهر عليه علامة من علامات الحياة أصلا وأخا وأختا شقيقين فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن ابن المتوفى (السقط) ولد ميتا لم يستحق شيئا فى التركة وكانت جميعها لمن عداه ممن ذكروا - للزوجة منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخويه الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله تعالى أعلم
(5/116)
________________________________________
الرضاع لا يعقب ميراثا

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع أول سنة 1385 هجرية - 6 يوليو سنة 1965 م

المبادئ
1 - الأخوة من الرضاع ليست من أسباب الإرث.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت عم يكون للزوج الصف فرضا ولبنت العم الباقى

السؤال
من السيد / حسبو محمد بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن زوجها وبنت عمها وابن أخيها من الرضاع.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولبنت عمها النصف الباقى لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث من العصبات أو أصحاب الفروض النسبية أو من الأصناف المقدمة عليها من ذوى الأرحام ولا شئ لابن أخيها من الرضاع لأن الأخوة من الرضاع ليست من أسباب الإرث وهو أجنبى عنها نسبا والإرث قاصر على الأقارب النسبيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/117)
________________________________________
حرمان المورث لبعض ورثته بعد وفاته

المفتي
محمد عبده.
ذى الحجة سنة 1317 هجرية

المبادئ
لا عبرة بإخراج المورث أحد ورثته من التركة بعد وفاته ويرث من أخرج شرعا

السؤال
من الحرمة السيدة بنت محمد عن والدها محمد توفى وترك تركة وانحصر ميراثه فى أولاده لصلبه إبراهيم، فاطمة ومباركة والسيدة من غير شريك - ثم إنها رفعت دعوى بمحكمة السنطا الأهلية على باقى الورثة لاستيلائهم ما يخصها شرعا من التركة، وفى أثناء المرافعة أبرز إبراهيم المذكور ورقة مشتملة على ختم المورث وختمى شاهدين متوفيين ومسجلة بعد وفاتهم ليدفع بها دعواها صورتها (عقد صادر من محمد الفاوى بشهادة رضوان الفاوى، وابن العطار بن الغربانة يعترف وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شعا بأن أولاده الحريمات وهن السيدة وفاطمة ومباركة قد أخرجتهن من تركتى بعد وفاتى نظير إعطائهن مبلغ 4500 جنيه وصارت حقا لهن فى تركتى بعد وفاتى لا فى أطيان ولا فى عقارات ولا منقولات، بل تكون عموم التركة لولدى إبراهيم دون خلافه بدون مشارك ولا معارض ولا منازع له فيها وصار إخراج أولادى البنات المذكورات نظير إعطائهن المبلغ المذكور.
وتحرر هذا منى على يد الشهود فى 15 محرم سنة 1299، وبناء على هذه الورقة أوقف القاضى الأهلى السير فى القضية حتى يفصل فيها من جهة الاختصاص.
فهل لو فرض أنها صادرة من المورث تكون لاغية لا يعمل بها شرعا أو يعمل بها أفتونا مأجورين

الجواب
لا عبرة بما صدر من محمد الفاوى حال حياته من إخراجه لبناته المذكورات من تركته بعد وفاته لأن تركته بعد وفاته حق غيره فلا يملك التصرف فيها بذلك الإخراج فلا يعول عليه شرعا.
والله أعلم
(5/118)
________________________________________
مطلقة رجعيا من مطلقها المتوفى فى العدة مع الأخ

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 11 من نوفمبر سنة 1943 م

المبادئ
1 - المطلقة رجعيا ترث من مطلقها متى توفى وهى فى عدته.
2 - بانحصار الارث فى مطلقة رجعيا وأخ شقيق يكون للمطلقة رجعيا الربع فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من على ابراهيم قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى يوم 21 أكتوبر سنة 1943 يدعى عبد الفتاح محمد عن أخيه فريد محمد وعن مطلقته جمالا ت على التى طلقت بتاريخ 24 أغسطس سنة 1943 وكان رافعة دعوى نفقة ضد زوجها ولم يفصل فيها ولم يترك أولادا مطلقا سوى اخيه ومطلقته المذكورة التى لم تخرج من عدته ولم تر الحيض حتى الآن فنرجو الافادة عمن يرث ومن لم يرث وهل مطلقته المذكورة ترث وما نصيبها مع ملاحظة ان الطلاق رجعى أول ولم تنقض عدتها للآن والأخ أخ شقيق

الجواب
لمطلقة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى للأخ الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث اخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم
(5/119)
________________________________________
المطلقة بائنا مع الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1363 هجرية - 30 من يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - لا ترث المطلقة بائنا من مطلقها ولو مات وهى فى العدة.
2 - بانحصار الارث فى أخ شقيق فقط يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من فتحية عبد الله قالت مات مطلقى عبد المجيد مبروك فى يوم 20 ديسمبر سنة 1943 وسبق أن طلقنى فى يوم 30 نوفمبر سنة 1943 على البراءة طلقة أولى ولم تنته عدتى حيث مضى على طلاقى 20 يوما لغاية تاريخ وفاته 20/21/ 1943 والطلاق صدر على يد الشيخ على عبيد على براءتى من مؤخر صداقى ونفقة عدتى هل أرث فى تركته أم لا حيث مات وترك أخا شقيقا يدعى عبد المقصود مبروك عبد الله من الناحية وأنا فقط باعتبار ان عدتى لم تنقض فهل أرثه مع أخيه أم لا نرجو افادتى عمن يرثه

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى اشهاد الطلاق المذكور ونفيد بأن هذه المطلقة لا ترث مطلقها المذكور لأن الطلاق على البراءة والمطلقة على البراءة لا ترث مطلقها مطلقا.
وحيئنذ يكون جميع تركة المتوفى لأخيه الشقيق تعصيبا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/120)
________________________________________
ولدان وبنت ومطلقة طلاقا أول رجعيا

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1363 هجرية - 23 من يوليو سنة 1944 م

المبادئ
بانحصار الارث فى مطلقة رجعيا لازالت فى العدة وفى أولاد يكون للمطلقة رجعيا الثمن فرضا والباقى للاولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين

السؤال
من محمود احمد.
قال رجل توفى عن ولدين وبنت وكان متزوجا ثم طلق زوجته طلاقا أول رجعيا قبل وفاته بسبعة وعشرين يوما ولم تنقض عدتها قبل وفاته فمن الذى يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث

الجواب
لمطلقة المتوفى المذكورة من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان لحال كما ذكر سؤال والله أعلم
(5/121)
________________________________________
الطلاق على الابراء لا يعقب ميراثا

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع أول سنة 1372 هجرية - 27 من نوفمبر سنة 1952 م

المبادئ
1 - المطلقة بائنا على الابراء والمتوفاة قبل زوجها لا ترثان لانعدام سبب الارث.
2 - بانحصار الارث فى أولاد المتوفى تكون التركة لهم جميعا تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الانثيين

السؤال
طلب مدير أعمال هندسة شبرا (تقسيم تركة المرحوم أبو العلا محمد على)

الجواب
اطلعنا على كتاب هندسة شبرا المؤرخ 28/10/1952 وعلى الوراق المرفقه به ومنها الكتاب المؤرخ 24 ابريل سنة 1950 المتضمن وفاة المرحوم أبو العلا محمد عبى عن مطلقته رسمية دسوقى قطب ومطلقته سعدية زكى عبد النبى وزوجته المتوفاة قبله بعشر سنوات جوهرة عوف وأولاده وهم ابنان وبنتان فقط وقد دل الكتاب رقم 418 المؤرخ 23/5/1950 على وفاة المذكور فى 29 ديسمبر سنة 1949 كما دل اشهاد طلاق رسمية دسوقى قطب على أنها مطلقة نظير الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فى 7 سبتمبر سنة 1948 كما دل اشهاد طلاق سعدية زكى عبد الغنى بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1949 على طلاقها بعد الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فتكون المطلقتان المذكورتان بائنتين ونفيد أن جميع تركة المتوفى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لمطلقته بائنا على البراءة ولا لزوجته المتوفاة قبله لانعدام سبب الارث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/122)
________________________________________
ميراث المطلقة رجعيا

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جماد أول سنة 1374 هجرية - 8 من يناير سنة 1955 م

المبادئ
متى أقرت المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها قبل وفاة المتوفى فلا ميراث لها

السؤال
طلب السيد مأمور مركز امبابة (تقسيم تركة المرحوم عبد العاطى عبد الغنى)

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 119 الأخير المؤرخ 1/1 سنة 1955 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم العسكرى عبد العاطى عبد الغنى كما اطلعنا على باقى الأوراق التى تبين من مجموعها أن المتوفى المذكور توفى فى 28 نوفمبر سنة 1953 عن أم وابنين وبنت وعن مطلقة قبل وفاته طلاقا رجعيا وانقضت عدتها منه قبل وفاته برؤيتها الحيض ثلاث مرات باعترافها ونفيد أن لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لمطلقته المنقضية العدة قبل وفاته لانعدام سبب الارث - وهذا إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/123)
________________________________________
طلاق غير مانع من الارث

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1316 هجرية - 20 من فبراير سنة 1957 م

المبادئ
المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته

السؤال
من الفرغلى سيد.
قال طلق رجل زوجته فى 31/11/1956 طلاقا أول رجعيا فى غيبتها ثم توفى عنها فى 14/1/1957 فهل هذه الزوجة ترث زوجها أم لا

الجواب
المطلقة رجعيا ترث زوجها شرعا وطبقا للمادة 11 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 إذا مات الزوج وهى فى عدته من هذا الطلاق فإذا كانت المطلقة المذكورة لم تنقض عدتها من المتوفى بوضع حمل بعد الطلاق وقبل الوفاة تكون لا تزال فى عدة طلاقه الرجعى المذكور لأن المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لا تحتمل انقضاءها بغير وضع الحمل شرعا ومن ثم تكون المطلقة المذكورة من ورثته وتستحق ثمن تركته فرضا إذا كان له فرع وارث وربعها فرضا إذا لم يكن له فرع وارث والله أعلم
(5/124)
________________________________________
الطلاق الرجعى والميراث

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1306 هجرية - 10 من أبريل سنة 1957 م

المبادئ
1 - المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته.
2 - الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حين انقضاء العدة دون مراجعة.
3 - المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا لم تزد المدة على السنة من تاريخ الطلاق.
4 - لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق

السؤال
من محمد محمود.
قال طلق محمود محمد زوجته سعدية محمد طلاقا أول فى 27/7/1955 وصادق على الرزق بولديه منها ثم توفى فى 22 مارس سنة 1956 فهل هذه المطلقة المذكورة ترث زوجها أم لا

الجواب
المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته من هذا الطلاق فإذا كانت سعدية المذكورة لم تعترف بانقضاء عدتها بعد الطلاق الرجعى المشار إليه من تاريخ ايقاعه فى 27/7/1955 إلى تاريخ وفاة المطلق فى 22 مارس سنة 1956 كانت وارثة له بصفتها زوجة لأن الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حيث انقضاء العدة بعد وقوعه بدون مراجعة ولأن المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا كانت المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لم تزد على السنة وهذا هو مفهوم المادة رقم 17 من القانون رقم 25 سنة 1929 التى نصت على أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق أما إذا كانت قد اعترفت بانقضاء عدتها قبل وفاته فانها لا ترثه بسبب الزوجية لانقطاعها بانقضاء العدة والله أعلم
(5/125)
________________________________________
طلاق الزوج لزوجته بائنا قبل وفاتها مانع له من الارث

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 25 من يناير سنة 1957 م

المبادئ
المطلقة بائنا قبل وفاتها لا يرثها زوجها

السؤال
تضمن سؤال محمد محمود أن فاطمة عوض توفيت بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1957 وكانت مطلقة من زوجها محمد على طلاقا نظير الإبراء من مؤخر الصداق ومبلغ 10 جنيهات بإيصال فهل زوجها هذا يرثها شرعا وكان الطلاق فى 9 نوفمبر سنة 1957

الجواب
أن المنصوص عليه شرعا أن المطلقة بائنا نظير الابراء إذا توفيت لا يرثها زوجها ولو كانت عند الوفاة لا تزال فى العدة من هذا الطلاق لان شرط الارث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية بين الزوجين قائمة حقيقة بان تكون الزوجة غير مطلقة حين الوفاة أو حكما بان تكون الزوجة فى العدة من الطلاق الرجعى أن البائن فى حالة فرار الزوج بميراثها اما إذا كانت عدتها قد انقبضت بعد الطلاق ولو رجعيا أو كانت لا تزال فى العدة من الطلاق البائن فى غير حالة الفرار لا يكون هناك توارث بينهما وعلى ذلك بوفاة فاطمة عوض الشناف فى التاريخ السابق وهى مطلقة نظير الابراء فى 9 نوفمبر سنة 1957 لا يكون مطلقها المذكور من ضمن ورثتها بصفته زوجا لها والله أعلم
(5/126)
________________________________________
مرض الموت ومعياره

المفتي
حسن مأمون.
التاريخ 2 من جمادى الاخر سنة 1378 هجرية - 13 من ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - مرض الموت الذى يعتبر به المطلق فارا من ميراث مطلقته هو المرض الذى يعجزه عن القيام بحوائجه خارج بينه.
2 - المطلقة بائنا فى مرض موت مطلقها ثرته إذا مات وهى فى عدته ما لم تطلب منه الطلاق أو ترضى به

السؤال
تضمن سؤال محمد رمضان أن رجلا طلق زوجته الطلاق المكمل للثلاث وبعد ثلاثة وعشرين يوما توفى المطلق وكان مريضا مرضا لا يمنعه من القيام بعمله بنفسه فى زراعته وكانت الزوجة قد اتفقت معه على الطلاق على أن يسلمها جهازها ومؤخر صداقها وقد استلمت منه المؤخر والجهاز فعلا وسأل هل هذه المطلقة ترث مطلقها المذكور

الجواب
المنصوص عليه شرعا أنه يشترط للإرث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية قائمة بين الزوجين حين وفاة أحدهما حقيقة بأن تكون الزوجة غير مطلقة أو حكما بان تكون الزوجة فى العدة من الطلاق الرجعى أو البائن فى حالة فرار زوجها بميراثها ان كان زوجها طلقها طلاقا بائنا وهو مريض مرض الموت من غير أن تطلب منه الطلاق أو ترضى به أما إذا كان الطلاق البائن قد حصل فى غير حالة الفرار المذكور بأن كانت الزوجة قد رضيت بالطلاق أو طالبت زوجها به أو كان الزوج صحيحا أو مريضا مرضا ليس مرض الموت وتوفى أحدهما وهى فى العدة من هذا الطلاق فانه لا يثبت التوارث بينهما شرعا فى هذه الحالة والزوجة المسئول عنها قد اتفقت مع زوجها إلى الطلاق ورضيت به واستلمت منه مؤخر صداقها وأعيان جهازها وطلقها الطلاق المكمل للثلاث وهو غير مريض مرض الموت لأم مرض الموت الذى يعتبر به المطلق فارا من ميراث مطلقته هو المرض الذى يعجزه عن القيام بحوائجه خارج البيت ومرض هذا المطلق الموضح بالسؤال ليس كذلك وحينئذ لا يكون المطلق فارا بميراث هذه المطلقة وان مات وهى فى عدته من هذا الطلاق ومن ثم لا ترثه شرعا والله أعلم
(5/127)
________________________________________
الطلاق الرجعى يعقب ميراثا فى العدة

المفتي
حسن مأمون.
التاريخ 19/ 9/1959 م - 16 ربيع سنة 1379 هجرية

المبادئ
1 - المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا توفى وهى فى عدته.
2 - تصدق المطلقة رجعيا فى بقاء عدتها وترث مطلقها إذا توفى قبل مضى سنة من تاريخ الطلاق.
3 - لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
4 - يشترط فى اعتداد الآيسة بالأشهر أن يتقطع حيضها ستة أشهر قبل بلوغ سنها خمسا وخمسين سنة

السؤال
تضمن سؤال الاستاذ عبد القادر الشريف أن امرأة طلقت من زوجها فى 16 فبراير سنة 1959 طلاقا أول رجعيا ثم مات عنها وهى فى عدته من هذا الطلاق بتاريخ 2 مايو سنة 1959 وعن أولاد ذكور له فقط.
ويسأل هل ترث هذه المطلقة مطلقها المذكور وما نصيبها.
وإذا كانت آيسة فبم تعتد وإذا كانت من ذوات الحيض فما نوع عدتها فى كل حال وما نصيب أولاده الذكور من التركة

الجواب
ان المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق.
فإذا ادعت انها لا تزال فى العدة من هذا الطلاق صدقت إذا كانت وفاة مطلقها قد حصلت قبل مضى سنة من تاريخ الطلاق طبقا للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى نصت على المنع من سماع الدعوى الخاصة بالأرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق عند انكار المدعى عليه من الورثة أو غيرهم لدعواها.
فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن هذه المطلقة رجعيا لا تزال فى العدة من هذا الطلاق كانت من ضمن ورثة مطلقها بصفتها زوجة لأن زوجيتها به فى هذه الحالة لا تزال قائمة حكما مادامت فى العدة فترث فى تركته فرض الزوجة شرعا وقدره الثمن لوجود الفرع الوارث ولأولاده الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم.
هذا والآيسة هى من بلغت سنها خمسا وخمسين سنة فأكثر على القول المعتمد ويشترط فى اعتدادها بالأشهر أن ينقطع حيضها لمدة ستة أشهر قبل بلوغها هذه السن ولا يعلم هذا إلا من جهتها فإذا كانت المسئول عنها قد انقطع حيضها لمدة ستة أشهر قبل بلوغها هذه السن اعتدت بالأشهر وحينئذ لا تنقضى عدتها إلا بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق وهو 16 فبراير سنة 1959 أما إذا كانت من ذوات الحيض فإن عدتها تنقضى شرعا برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق والله أعلم
(5/128)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:48 pm

الطلاق الرجعى غير مانع من الارث شرعا

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع أول سنة 1380 هجرية - 25 من أغسطس سنة 1960 م

المبادئ
1 - الطلاق الرجعى لا يمنع التوارث بين الزوجين إذا توفى احدهما فى أثناء العدة.
2 - بانحصار ارث المتوفاة فى مطلقها رجعيا وأمها وأخويها شقيقيها يكون لمطلقها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولشقيقها الباقى تعصيبا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الفتاح موسى المتضمن وفاة المرحومة فاطمة السيد بتاريخ 17/1/1960 عن زوجها عبد الفتاح حماد الذى طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 12 يناير سنة 1960 باشهاد رسمى أمام مأذون وعن والدتها نفيسة محمد وعن أخويها شقيقيها سيد ورضوان فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث مع الاحاطة بأن الزوجة لم تكن حاملا وقت الوفاة

الجواب
أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق الرجعى لا يمنع التوارث بين الزوجين إذا توفى أحدهما فى أثناء العدة من ذلك الطلاق.
وبما أن الزوجة لم تكن حاملا وقت الطلاق ولم تمض مدة بين الطلاق والوفاة تحتمل اقضاء العدة شرعا فيكون زوجها من ورثتها شرعا.
بوفاتها عن المذكورين يكون لزوجها المذكور نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخويها شقيقيها الذكرين الباقى بعد النصف والسدس تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/129)
________________________________________
وفاة المطلقة بائنا بينونة صغرى

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1383 هجرية - 10 من ديسمبر سنة 1963 م

المبادئ
1 - لا ميراث للمطلق فى زوجته إذا طلقها طلاقا بائنا ولو ماتت أثناء العدة.
2 - بانحصار الارث فى اخوة أشقاء تكون التركة لهم للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من محمد عبد الله المتضمن أن السيد بسيونى بسيونى طلق زوجته منى عبد الله بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1963 على الابراء طلاقا بائنا بينونة صغرى وبتاريخ 5 نوفمبر سنة 1963 توفيت المطلقة المذكورة عن ورثتها وهم أخوتها الأشقاء محمد وعبد الستار وعلى والسيدة وفاطمة أولاد عبد الله على ومطلقها (زوجها) المذكور فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث وهل مطلقها المذكور يستحق شيئا فى تركتها أولا

الجواب
المنصوص عليه شرعا أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا بائنا ثم ماتت هذه المطلقة أثناء العدة فلا يرث من تركتها شيئا لعدم قيام الزوجية حينئذ وعلى ذلك فلا يستحق زوج هذه المتوفاة من تركتها شيئا وتكون جميع تركتها لأخوتها الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/130)
________________________________________
وفاة المطلق على الابراء فى عدة مطلقته

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة 1400 هجرية - 15 من ديسمبر سنة 1979 م

المبادئ
1 - لا ميراث للمطلقة بائنا فى مطلقها ولو مات وهى فى العدة سواء أكانت البينونة صغرى ام كبرى.
2 - الطلاق على الابراء فى مرض الموت لا ترث معه المطلقة ولو مات مطلقها وهى فى العدة

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عمر الطاهر المتضمن وفاة المرحوم / عبد الرحمن أحمد بعد أن طلق زوجته نوال الطاهر طلقة أولى بائنة على الابراء كما اطلعنا على الصورة الضوئية من اشهاد الطلاق المرافقة للطلب المحررة بتاريخ 22 من صفر / 1397 هجرية الموافق 10 من فبراير سنة 1977 لدى المأذون محمد يوسف أحمد مأذون بيت علام التابع لمحكمة جرجا للاحوال الشخصية.
باثبات طلاق عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن زوجته نوال الطاهر عبد الرحيم.
بأن ابرأته نوال الطاهر عبد الرحيم بقولها (ابرأتك يا زوجى عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن همام من نفقة عدتى بعد طلاقى منك حتى تنتهى شرعا وأسألك طلاقى على ذلك.
فأجابها لسؤالها فورا بالمجلس وطلقها فى نظير البراءة المذكورة بقوله لها وأنت يا زوجتى نوال الطاهر عبد الرحيم طالق فى نظير البراءة المذكورة وتصادقا على أن هذه الطلقة أولى طلقاته.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعىفى ميراث المطلقة المذكورة للمتوفى (مطلقها) المذكور علما بأن الطلاق حصل قبل وفاته بتسعة اشهر فقط

الجواب
المقرر شرعا أن المطلقة بائنا لا ترث من مطلقها ولو مات وهى فى عدته لانتهاء سبب الارث وهو الزوجية بالطلاق البائن وسواء فى ذلك أكانت البينونة صغرى أو كبرى (المادة 11 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943) ولما كان الثابت من الصورة الضوئية لاشهاد الطلاق المقدم أن الطلاق المبين بها بائن بينونة صغرى فى نظير الابراء من نفقة العدة فان هذه المطلقة لا ترث عن مطلقها شيئا ولو كانت فى عدته شرعا وقت وفاته وفى مرض موته لان الطلاق بطلبها ورضاها وبعد ابرائها اياه من نفقة العدة والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2725) زوجة وبنات مع أخت شقيقة وأخ لأب.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 11/1/1944م.
المبادئ:
1 - يحجب الأخ لب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللشقيقة الباقى تعصيبا.
سئل:
طلبت حكمدارية بوليس مصر تقسيم تركة أحمد على.
أجاب:
اطلعنا على كتاب الحكمدارية رقم (1) ماهيات المؤرخ 3 / 1 / 1944 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 23 / 12 / 1943.
وقد دلت هذه الشهادة على وفاة أحمد على معبدى وأن ورثته زوجته وبناته وأخته الشقيقة وأخوه لأبيه - ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للأخ لأب.
والله أعلم.
الموضوع (2766) أخ لأم مع أخ شقيق وإخوة لأب.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 10/11/1943 م.
المبادئ:
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا.
سئل:
من أحمد إبراهيم قال امرأة توفيت عن أخ لأم وعن إخوة لأب ذكرين وأنثى وعن أخ شقيق فما نصيب كل.
أجاب:
لأخى المتوفاة لأم من تركتها السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للإخوة لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
الموضوع (2727) الأخ الشقيق مع الأختين لأب.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1362 هجرية - 22/12/1943 م.
المبادئ:
1 - تحجب الأختان لأب بالأخ الشقيق.
2 - بوفاة المتوفى عن أخ شقيق وأختين لب تكون التركة كلها للأخ الشقيق تعصيبا.
سئل:
من كامل فهمى قال توفى المأسوف عليه زكى فهمى عقيما وترك ورثة وهم أخوه الشقيق كامل فهمى وأختاه لأبيه وهؤلاء هم ورثته بدون شريك له خلافهم - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار ما يرث كل وارث مع العلم بأن المتوفى والورثة متحدون فى الدين والدار.
أجاب:
جميع تركة المتوفى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم.
الموضوع (2728) زوجة وبنتين وأخت وابنى عم وأم وأخت وابنى عم الأب.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 18 يناير سنة 1944 م.
المبادئ:
1 - يحجب ابنا العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وابنى عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
سئل:
من محمد على قال توفى رجل عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وابنى عم شقيق ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة ووالدتها وعمتها وابنى عم أبيها الشقيق ثم توفيت البنت الثانية عن والدتها وأخت لأمها حدثت أخيرا وعمتها وابنى عم أبيها الشقيق فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث.
أجاب:
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شىء لابنى العم الشقيق - ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى عم أبيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء للعمة - ولوالدة المتوفى الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابنى عم أبيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهماولا شىء للعمة.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر.
والله أعلم.
الموضوع (2729) زوجة مع بنتين وابن ابن وابن أخ شقيق.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 18 يناير سنة 1944 م.
المبادئ:
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث الذكر وإن سفل.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا واللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن الابن تعصيبا.
سئل:
من محمد عبد الصمد قال رجل توفى وترك بنتين وزوجة وابن ابن وابن أخ شقيق.
فهل ابن ابنه يرث أم لا وهل يحجب ابن الأخ فى هذه الحالة أم لا وما نصيب كل منهما فى هذه الحالة.
أجاب:
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابنه تعصيبا.
ولا شىء لابن أخيه الشقيق لحجبه بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(5/131)
________________________________________
زوجة وبنت وأخت شقيقة مع إخوة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 - 23 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من زكريا درويش قال إن المرحوم على محمد توفى بالسويس وانحصر إرثه الشرعى فى ورثته الشرعيين وهم زوجتاه نفيسة درويش وأولاده منها محمد وعلى وأحمد ونفوسة وأنيسة - وحنيفة عبد الله الشركسية زوجته الأخرى وأولاده منها توفيق وحافظ ومحمد صالح وبديعة وفهيمة ومنيرة فقد من غير شريك ولا وارث سواهم - ثم توفى بعده ولده أحمد وانحصر إرثه الشرعى فى والدته نفيسة وإخوته الأشقاء محمد وعلى ونفوسة وأنيسة وإخوته من أبيه توفيق وحافظ ومحمد صالح وبديعة وبهية ومنيرة فقط ثم توفى بعده أخوه على على محمد عقدة وانحصر إرثه الشرعى فى والدته نفيسة وإخوته الأشقاء محمد ونفوسة وأنيسة وزوجته حافظة وإخوته لأبيه توفيق وحافظ ومحمد صالح وبديعة وفهيمة ومنيرة فقط - ثم توفيت بعده أخته نفوسة وانحصر إرثها الشرعى فى ورثتها الشرعيين وهم وزوجها أحمد وولداها منه عبده وعلى ووالدتها نفيسة درويش فقط - ثم توفيت بعدها والدتها نفيسة وانحصر إرثها فى ورثتها وهما ولداها محمد على وأنيسة فقط ثم توفى بعدها ولدها محمد على وانحصر إرثه فى ورثته وهم بنته وزوجته وأخته الشقيقة أنيسة وإخوته لأب ذكورا وإناثا فقط - ثم توفيت بعده أخته أنيسة وانحصر إرثها فى ورثتها وهم أولادها محمد وزكريا وعبد المنعم أولاد درويش سعد فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة لأب - ولزوجة المتوفى الثالث الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة لأب.
ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيها تعصيبا بالسوية بينهما.
وجميع تركة المتوفاة الخامسة لولديها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوجة المتوفى السادس من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لصير ورثها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب وجميع تركة المتوفاة السابعة لأبنائها تعصيبا بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
(5/132)
________________________________________
بنت الابن مع ابن ابن عم وأولاد أولاد عم لأب وأولاد أختين

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1363 هجرية - 6 فبراير سنة 1944 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء أبناء العم لأب بابن ابن العم الشقيق.
2 - أولاد الأختين الشقيقتين من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وابن ابن عم شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال
من عبد الله زهران قال توفيت من تدعى خديجة بنت السيد عن بنت ابنها وعن ابن ابن عمها الشقيق وعن أولاد أولاد عمها لأب وعن أولاد أختيها الشقيقتين فقط فمن يرث من هؤلاء الورثة ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل وارث منهم

الجواب
لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا.
ولا شىء لأولاد أولاد عمها لأب ولا ولاد أختيها الشقيقتين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/133)
________________________________________
زوجة مع بنتين وأخت وأخرى لأب وأبناء إخوة

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1363 هجرية - 18 من مارس سنة 1944 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الإخوة الأشقاء والأخت لأب بالأخت الشقيقة صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار التركة فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين

السؤال
من عبد المنعم قال رجل توفى عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء إخوة أشقاء أفيدوا

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا وذلك لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين.
ولا شىء للأخت لأب ولا لأبناء الإخوة الذكور الأشقاء وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/134)
________________________________________
أم وجد لأب مع جدة لأب وعم وعمات

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1363 هجرية - 8 من مايو سنة 1944 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة مطلقا بالأم.
2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - يحجب العم بالجد الصحيح.
4 - بانحصار التركة فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد عبد الفتاح قال ولد مسلم توفى عن أم وجد لأب وجدة لأب وعم وثلاث عمات فمن الوارث له منهم

الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى للجد لأب تعصيبا ولا شىء للجدة لأب ولا للعم ولا للعمات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/135)
________________________________________
أخت مع أخت لأب وأولاد أخ وأولاد أخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1363 هجرية - 25 من يونية سنة 1944 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.
2 - لا ميراث لبنات الأخ لأنهن من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار التركة فى أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للأخ الشقيقة النصف فرضا وللأخت للأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من على محمد قال توفيت امرأة عن أخت شقيقة وعن أخت لأب وعن ابن أخ شقيق وعن بنات أخ شقيق وعن أبناء أخ لأب فما نصيب كل وارث

الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء أخيها لأبيها لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/136)
________________________________________
أخت شقيقة مع ابن أخ لأب وأولاد عم شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1364 هجرية - 23 يناير سنة 1945 م

المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ لأب يكون للأخت النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من ست أخوات سيد قالت توفيت ملك إبراهيم ولم تعقب ذرية وتركت أختا شقيقة وابن أخ من الأب وثلاث سيدات أولاد عم شقيق وابن عم شقيق ولم يكن لها وارث خلاف ذلك

الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن الأخ لأب تعصيبا ولا شىء لبنات العم الشقيق ولا لابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/137)
________________________________________
زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد أخ

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1364 هجرية - 24 يناير سنة 1945 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - يحجب أبناء الأخ سواء أكان أخا لأب أم أخا شقيقا بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
3 - أبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من آمنة عباس قالت توفى رجل عن زوجة وبنت وأخت من أب وأخت من أم وأولاد أخ فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت لأب لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للأخت لأم ولا لأولاد الأخ - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/138)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 5 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 5 من اصل 7انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد السادس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: الـعــقـيــــــــدة الإســــلامـيــــــــــة :: فـتـــاوى دار الإفـتــــاء الـمـصــــرية-
انتقل الى: