منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 49335

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:41 pm

أم وإخوة لأم وابن ابن عم أب وعمة

المفتي
علام نصار.
ربيع الأول سنة 1371 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار إرث المتوفى فى أمه وإخوته لأمه وابن ابن ابن عم أبيه الشقيق يكون لأمه السدس فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد السيد قال فى سنة 1951 توفى المرحوم لبيب الدسوقى عن ورثته الشرعيين وهم أم وإخوة لأم (ذكران وأنثى) وعمة شقيقة وابن ابن عم أبيه الشقيق - فما نصيب كل من المذكورين فى تركة المتوفى المذكور

الجواب
لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه ثلثها بالسوية بينهم فرضا ولابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ولاشىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وبالله التوفيق.
ے
(5/33)
________________________________________
زوجة وبنات وأختين وأبناء ابن أخ وبعض ذوى الأرحام

المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 19 يناير سنة 1952 م

المبادئ
1 - بنات الأخ وبنات ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابناء ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت.
3 - بانحصار الإرث فى الزوجة البنات والأختين الشقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من أحمد العيد قال 1 - أولا توفى من زمن بعيد الشيخ أحمد نصر عن ورثته الشرعيين وهم زوجته وأولاده منها ذكران وأنثيان هم محمد وعبد الرحيم وفاطمة وخديجة.
2 - ثانيا ثم توفيت بعده زوجته عن أولادها الأربعة المذكورين هم محمد وعبد الرحيم وفاطمة وخديجة.
3 - ثالثا ثم توفى بعد ذلك ابنهما محمد عن زوجته وولديه وهما ذكر وأنثى وعن إخوته الأشقاء هم ذكر وأنثيان - رابعا ثم توفيت زوجة محمد المذكور عن ولديها ذكر وأنثى فقط - خامسا ثم توفى بعد ذلك ابن المتوفيين الثالث والرابعة عن زوجته وأولاده منها وهم ذكران وأنثى وعن عمه الشقيق وعمتيه الشقيقتين - سادسا ثم توفى بعد ذلك عبد الرحيم ابن المتوفيين الأول والثانية عن زوجته وبناته الثلاث وأخيه الشقيقتين فاطمة وخديجة وعن بنت اخيه الشقيق وأولاد ابن أخيه الشقيق وهم ذكران وأنثى سابعا ثم توفيت بعد ذلك فى أول سنة 1946 فاطمة بنت المتوفيين الأول والثانية عن أختها شقيقتها خديجة وعن بنات أخيها الشقيق عبد الرحيم وبنت أخيها الشقيق محمد وعن أولاد ابن أخيها الشقيق وهم ذكران وأنثى - فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث من المذكورين فى تركة مورثه

الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لإخوته الأشقاء لحجبهم بالابن - ولولدى المتوفاة الرابعة جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الخامس ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لعمه الشقيق لحجبه بالابن ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ولزوجة المتوفى السادس ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولأختيه الشقيقتين الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لابنى ابن أخيه الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين ولا لبنت أخيه الشقيق ولا لبنت ابن أخيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ولأخت المتوفاة السابعة شقيقتها نصف تركتها فرضا ولابنى ابن أخيها الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنات أخويها الشقيقين ولا لبنت ابن أخيها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر.
والله ولى التوفيق
(5/34)
________________________________________
زوجة وبنات وأختين لأب وأبناء عم

المفتي
علام نصار.
جمادى الأولى سنة 1371 هجرية - 16 فبراير سنة 1952 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنات والأختين لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من الست خضرة جاد قالت توفى المرحوم محمد جاد فى شهر يناير سنة 1952 عن ورثته الشرعيين وهم أولاده ثلاث بنات وزوجته وأختاه لأب وأبناء عمه الشقيق فقط مع العلم بأن المتوفى لم يترك من يستحق وصية واجبة وأنه ترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختيه لأبيه الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأختين لأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق
(5/35)
________________________________________
البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1371 هجرية - 8 من يوليو سنة 1952 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد نشأت قال توفى المرحوم محمد بك إسماعيل عن ابنته السيدة نعيمة هانم وشقيقته السيدة نعمت هانم حافظ وإخوته لأبيه وهم أحمد بك إسماعيل وعلى بك إسماعيل ومصطفى بك إسماعيل والأميرالاى بهى الدين إسماعيل والسيدة خديجة هانم إسماعيل ونفيسة هانم إسماعيل وأسما هانم إسماعيل وبهية هانم إسماعيل فقط.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع بنته ولا شىء لإخوته لأبيه جميعا لحجبهم بالأخت الشقيقة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/36)
________________________________________
زوجة وبنت وبنات أخ وبنت أخ لأب وأبناء أبناء العمين

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1372 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1952 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وبنته وأبناء أبناء عميه الشقيقين تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والباقى لأبناء أبناء عميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من حسين حسين قال رجل توفى سنة 1952 عن زوجة وبنت وثلاث بنات لأخ شقيق وبنت أخ لأب وأبناء أبناء عمين شقيقين - فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأبناء أبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخيه الشقيق ولا لبنت الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/37)
________________________________________
زوجة وأخت وأبناء أبناء ابن ابن عم الأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 16 من ابريل سنة 1953 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأبناء أبناء ابن ابن عم الأب الشقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء ابناء ابن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من أحمد محمد قال فى سنة 1952 توفى شخص وترك زوجة وأختا شقيقة وثمانية أبناء ابناء ابن ابن عم أبيه الشقيق - فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأبناء ابناء ابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم
(5/38)
________________________________________
أصحاب فروض وعصبات

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 4 مايو سنة 1953 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة وأخوات أشقاء فقط يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للإخوة والأخوات تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأخوين شقيقين يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وابن يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللابن الباقى تعصيبا

السؤال
من السيدة زينب محمد قالت فى سنة 1887 توفى المرحوم الشيخ محمد وانحصر ميراثه فى زوجته الست فطومة وأولاده منها محمد وأحمد وتوفيق وحبيبة ونفيسة وزنوبة ودرويش - ثم توفى بعده زوجته فطومة فى سنة 1900 وانحصر إرثها فى أولادها المذكورين أعلاه - وتوفى بعدها ابنهما درويش فى سنة 1901 وانحصر إرثه فى ولديه زينب ومحمد فقط - ثم توفيت نفيسة عن أولادهم وهم ذكران وأنثى - ثم توفيت حبيبة سنة 1917 عن ابنها أحمد فقط - ثم توفى توفيق فى أوائل سنة 1923 وانحصر ميراثه فى زوجته وفى إخوته الأشقاء محمد وأحمد وزنوبة فقط - ثم توفيت زنوبة فى أواخر سنة 1923 وانحصر ميراثها فى زوجها وفى بناتها الثلاث وفى بناتها الثلاث وفى أخويها الشقيقين محمد وأحمد - وفى سنة 1926 توفى محمد وانحصر ميراثه فى ولديه وهما أحمد وزينب - وفى سنة 1942 توفى أحمد ابن المتوفى الأول وانحصر ميراثه فى زوجتيه وابنه فقط - فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولولدى المتوفى الثالث جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولابن المتوفاة الخامسة جميع تركتها تعصيبا - ولزوجة المتوفى السادس من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة السابعة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتاتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما - ولولدى المتوفى الثامن جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجتى المتوفى التاسع من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
(5/39)
________________________________________
زوج مع ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد وبعض ذوى الأرحام

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 7 مايو سنة 1953 م

المبادئ
1 - ابن الأخت والعمة وبنت ابن عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من الحاج عبد الحفيظ عبد العال قال توفيت امرأة فى فبراير سنة 1953 عن زوج وابن أخت لأب وعمة شقيقة وبنت ابن عم الأب الشقيق وعن ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق وهما عبد الحفيظ ومحمد.
فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوج المتوفاة من تركته النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا بنى ابن ابن ابن عم والد جدها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن الأخت لأب ولا للعمة الشقيقة ولا لبنت ابن عم أبيها الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/40)
________________________________________
الزوج مع ابنى ابن عم الوالد وبعض ذوى الأرحام

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 6 يوليو سنة 1953 م

المبادئ
1 - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن عم الأب الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من رشاد عيسى الخولى قال فى سنة 1953 توفيت المرحومة عائشة إبراهيم عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها الشيخ مرسى السطوحى وأولاد أختها الشقيقة فاطمة إبرهيم وهم (فهيمة ووهيبة وعزيزة وعيوشة أولاد محمد الديب وأولاد ابن عم والدها الشقيق وهم محمد وعليوة وزينب أولاد المرحوم محمد سيد احمد بن أحمد عم والد المتوفاة الشقيق المذكور فما بيان نصيب كل منهم

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى ابن عم والدها الشقيق الباقي تعصيبا مناصفة بينهما ولاشىء لبنات أختها الشقيقة ولالبنت ابن عم والدها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا تم يكن للمتوفاة وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/41)
________________________________________
جدة لأب مع جدة لأم وأخت شقيقة وعم شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 30 يوليو سنة 1953 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وجدة لأب وأخرى لأم وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للعم الشقيق تعصيبا

السؤال
من الست سعدية حسن قالت توفيت المرحومة عائشة حجازى فى 20 يناير سنة 1940 وتركت والدتها قمر بخيت وزوجها محمد مطر وابنها عطية محمد وبنتها نعيمة محمد - ثم توفى محمد مطر فى 24 أبريل سنة 1943 وترك والدته حميدة محمد وابنه عطية محمد وبنته نعيمة محمد ولم تكن له زوجة على عصمته وقت وفاته وانحصر إرثه فيهم - ثم توفى عطية محمد مطر فى 26 ابريل سنة 1944 وترك جدته لوالده حميدة محمد وجدته لأمه قمر يحى وأخته شقيقته نعيمة محمد وعمه شقيق والده إبراهيم مطر - ثم توفى إبراهيم مطر فى 5 يناير سنة 1950 عن زوجته وهيبة محمد يوسف ووالدته حميدة محمد زيدان وابن عمه الشقيق عبد الفتاح على حسن مطر - فما نصيب كل من المذكورين

الجواب
لوالدة المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولجدة المتوفى الثالث لأبيه وجدته لأمه السدس فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الرابع من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولالدته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الرابع فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم
(5/42)
________________________________________
أم وأخت لأب وأخت لأم مع أولاد ابن عم الشقيق لعم الأب والعمة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة سنة 1372 هجرية - 2 أغسطس 1953 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة وبنات ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وأخت لأم وأخت لأم وأبناء ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق.
يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من الشيخ عبد الرحمن مرسى قال توفى شخص عن أمه وأخته لأبيه وأخته لأمه وعمته الشقيقة وأولاد ابن عم شقيق لعم أبيه الشقيق ذكورا وإناثا - فما نصيب كل وارث

الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخته لأمه السدس فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق لعم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لعمته الشقيقة ولا لبنات ابن العم الشقيق لعم أبيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر - والله أعلم
(5/43)
________________________________________
الجد لأب مع الأم والأخت الشقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 4 أغسطس سنة 1953 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى وهو السدس تعصيبا

السؤال
طلب السيد مدير حسابات وزارة الداخلية (تقسيم مكافأة هلال عبد المجيد على السنحاوى)

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 28 / 3 / 35 المؤرخ 9 / 8 سنة 1953 المطلوب به تقسيم مبلغ على ورثة المرحوم هلال عبد المجيد على السنحاوى كما اطلعنا على باقى الأوراق التى منها الإعلام الشرعى الصادر أمام محكمة تلا الشرعية فى 29 مايو سنة 1952 الدال على وفاة هلال عبد المجيد السنحاوى فى شهر مارس سنة 1950 وانحصار إرثه فى زوجته ووالده وبنتيه قدرية ومديحة فقط، ثم وفاة مديحة هلال عبد المجيد السنحاوى فى شهر يولية سنة 1950 - وانحصار إرثها فى أمها وأختها الشقيقة وجدها لأبيها فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولبنتهيه الثلثين بالسوية بينهما فرضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى وهو السدس لجدها لأبيها تعصيبا طبقا لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/44)
________________________________________
أخ لأم هو ابن عم شقيق مع ابن عم شقيق آخر

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1373 هجرية - 2 نوفمبر 1953 م

المبادئ
1 - الأخ لأم الذى هو ابن عم شقيق أو لأب يرث باعتبارين يرث بالفرض على اعتبار أنه أخ لأم ويرث بالتعصيب على اعتبار أنه ابن عم.
2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم ويرث بالتعصيب على اعتبار أنه ابن عم.
3 - بانحصار الإرث فى أخ لأم هو ابن عم شقيق مع ابن عم شقيق آخر يكون للأخ لأم بصفته هذه السدس فرضا والباقى لابنى العم الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من يوسف سيد أحمد قال توفيت نبوية جمعة بتاريخ 16 مارس سنة 1953 ولم يكن لها أبناء ولا زوج ولا أب ولا أم - بل تركت أخا لأم يدعى جودة سيد وهو ابن عم المتوفاة الشقيق (والده شقيق والد المتوفاة) ولها ابن عم يدعى يوسد سيد أخ جودة سيد أحمد من الأب وابن عم شقيق والد المتوفاة - فما نصيب كل منهم

الجواب
لأخ المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابنى عمها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما - فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنى عشر سهما لأخيها لأمها الذى هو ابن عم شقيق أيضا سبعة أسهم ولابن عمها الشقيق الآخر خمسة أسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/45)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 49335

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:42 pm

الأخت لأب مع ابن ابن الأخ لأب وبنتى الأخ لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م

المبادئ
1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أخت لأب وابن ابن أخ لأب يكون للأخت النصف فرضا ولابن ابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عزيزة شلبى قالت فى سنة 1947 توفيت المرحومة فاطمة سيد عن الست زنوبة سيد أختها لأبيها وعن بنتى أخيها لأبيها هما عزيزة الطالبة، وهادية شلبى سيد وعن ابن ابن أخيها لأبيها ماهر مدبولى شلبى وعن بنت ابن أخيها لأبيها نوال مدبولى شلبى فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
لأخت المتوفاة لأبيها من تركتها النصف فرضا ولابن ابن أخيها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيها لأبيها ولا لبنت ابن أخيها لأبيها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/46)
________________________________________
البنت مع الأختين الشقيقتين أو لأب

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع أول سنة 1374 هجرية - 14 نوفمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - إذا اجتمعت الأختان الشقيقتان أو لأب مع البنت كان للبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقين أو لأب الباقى تعصيبا.
2 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة والأخت لأب مع البنت كان للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.
3 - تحجب الأخت لأب بالشقيقة متى صارت عصبة مع البنت

السؤال
طلب السيد مأمور مركز الصف (تقسيم تركة المرحوم عبد الجبار الشريف)

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 8495 المؤرخ 19/5 سنة 1954 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الجبار على الشريف.
كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها الشهادة الإدارية المؤرخة 9/5 سنة 1954 التى تبين منها أن المتوفى المذكور توفى عن بنته وأختيه فقط.
ونفيد أن الظاهر من الأوراق أن أخى المتوفى أختان شقيقتان أو لأب له - فإذا كان الحال كذلك كان لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لأختيه المذكورتين بالسوية بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت - وإذا كانت إحدى الأختين شقيقة والثانية لأب كان للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ولا شىء للأخت لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/47)
________________________________________
الزوجة والأم والبنت والأخ مع الأخ لأب والإخوة لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 1 مارس سنة 1954 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة.
يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد اللاه عوض قال توفى عبد التواب عوض وترك زوجته وبنته ووالدته كما ترك أخا لأب وأخا لأم وأختا شقيقة وأختين لأم فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأم لحجبهم بالبنت ولا للأخ لأب لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/48)
________________________________________
زوجة وأخت وابن ابن الأخ وبنت الأخ وأولاد الأخت

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 4 ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابن ابن أخ شقيق.
يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقة النصف فرضا ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد حسن قال توفى رجل عن زوجة وأخت شقيقة وابن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ولدين وثلاث بنات فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن أخيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/49)
________________________________________
بنت وأخت وعم وأبناء العم وبنات العم

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابن العم الشقيق والعم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة.
يكون للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد أيوب قال توفى رجل عن بنت وأخت شقيقة وعم شقيق وأبناء عم شقيق وبنات عم شقيق فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق وأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة بعد صيرورتها عصبة ولا لبنات العم لأنهن من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/50)
________________________________________
الزوج وابن ابن ابن العم مع أولاد الأخت

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - أولاد الأخوات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن ابن ابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابن ابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من عثمان حسن فى امرأة متوفاة فى 2/11 سنة 1954 عن زوجها وأولاد أختها الشقيقة وولدى ابن ابن عمها الشقيق ذكرى وأنثى فقط فما نصيب كل

الجواب
بوفاة المذكورة المتوفاة عن المذكورين يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن ابن عمها الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لبنت ابن ابن عمها ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/51)
________________________________________
الجدتان مع الأخوين الشقيقين

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى - 1374 هجرية - ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى جدتين وأخوين شقيقين.
يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما وللأخوين الشقيقين الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من السيد مدير شئون العمال بمصلحة التنظيم عن تقسيم تركة الزوجة بهية عوض الله

الجواب
اطلعنا على كتابكم الأخير رقم 38592 - المؤرخ 23/11 سنة 1954 المطلوب به تقسيم استحقاق المتوفاة بهية بنت المرحوم عوض الله عبد اللطيف بين ورثتها.
كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها صورة الإعلام الشرعى غير الرسمية التى تبين منها أن المذكورة توفيت فى أكتوبر سنة 1953 عن أخويها الشقيقين وهما ذكر وأنثى وعن جدتها لأبيها وجدتها لأمها فقط ونفيد أن لجدتى المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لأخويها الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/52)
________________________________________
بنات الابن مع الإخوة الأشقاء

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جمادى الثانية سنة 1374 هجرية - 31 يناير سنة 1955 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى بنات ابن وإخوة أشقاء يكون لبنات الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من الست زينة محمود قالت توفيت الست صديقة حسنين عن بنات ابنها المتوفى قبلها وهن فوزية وأنهار وسميحة وفتحية وعايدة (أولاد محمد عبد الفتاح الهوارى) وعن إخوتها الأشقاء محمد وعبد الفتاح وفاطمة وفريحة فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
لبنات ابن المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان بالسوية بينهن فرضا والباقى لإخوتها الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/53)
________________________________________
الزوجة والبنت والأخ مع ابن الأخ والأخت لأم وأولاد الأخ لأب

المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1374 هجرية - 27 من يونية سنة 1955 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب بالأخ الشقيق.
كما تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث.
2 - بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة والمتوفى وبنته وأخيه الشقيق يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من فتحى على قالت توفى رجل فى سنة 1955 عن زوجة وبنت وأخ شقيق وابن أخ شقيق وأخت لأم وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا.
فما نصيب كل من هؤلاء الورثة

الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث وهى البنت ولبنته نصفها فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابن أخيه الشقيق ولا لأبناء أخيه لأبيه لحجبهم بالأخ الشقيق ولا لأخته لأمه لحجبها بالفرع الوارث وهى البنت ولا لبنات أخيه لأبيه لأنهن من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/54)
________________________________________
بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخ من الأب

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1375 هجرية - 22 أغسطس سنة 1955 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أبناء أخ لأب تكون التركة لها جميعا بالسوية بينهم تعصيبا

السؤال
من محمد سيد قالت توفيت امرأة وليس لها ورثة سوى بنت أخيها الشقيق وأولاد أخيها من الأب ذكورا وإناثا.
فمن يرث وما مقدار نصيب كل

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أخيها من الأب الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهن لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنت أخيها شقيقها ولا لبنات أخيها من الأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/55)
________________________________________
زوجتان مع أولاد أخ لأب وأولاد أخ لأم وأولاد ابن ابن أخ لأب

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1375 هجرية - 9 سبتمبر سنة 1955 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء ابن ابن الأخ لأب بأبناء الأخ لأب.
2 - بنات الأخ وأولاد الأخ لأم وبنات ابن ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأبناء أخ لأب يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من محمود سليم قال توفى رجل عن زوجتين وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وأولاد ابن ابن أخ لأب فما نصيب كل وارث

الجواب
بأن للزوجتين ربع تركة المتوفى المذكور فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث وباقى التركة لأولاد الأخ الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخ لأب ولا لأولاد الأخ لأم ولا لبنات ابن ابن الأخ لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات.
وكذلك لا شىء لأبناء ابن ابن الأخ لأب لحجبهم بالعاصب الأقرب وهم أبناء الأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/56)
________________________________________
الزوجة والبنت مع ابن الابن وبنت الابن

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 4 من ديسمبر سنة 1955 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن ابن وبنت ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن الابن وبنت الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من نجاتى عبودة قال توفى جده لأبيه عبد الحميد خليل سنة 1947 عن زوجته وبنته وابن ابنه وبنت ابنه فقط.
فما مقدار نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنته نصف تركته فرضا وباقى التركة لأولاد ابنيه المتوفيين قبله للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/57)
________________________________________
الزوجة والبنت والأختان لأب مع العمين لأب وأولاد العم

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1375 هجرية - 14 فبراير سنة 1956 م

المبادئ
1 - يحجب العمان لأب وأبناء العم الشقيق بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع البنت.
2 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأختين لأب تأخذ الزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والباقى للأختين لأب مناصفة بينهما تعصيبا مع البنت

السؤال
من الصافى عبد الكريم قالت توفى عبد الحميد توغان عن زوجته وبنته وأختيه لأبيه وعميه لأب وأولاد عمه الشقيق ذكورا وإناثا فقط.
فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأختيه لأبيه مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت ولا شىء للعمين للأب ولا لأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأختين اللتين صارتا عصبة مع البنت وكذلك لا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى والمذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/58)
________________________________________
الزوجة والأخ لأب مع ابن الأخ وابن ابن الأخ

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1375 هجرية - 15 فبراير سنة 1956 م

المبادئ
1 - ابن الأخ الشقيق وابن ابن الأخ الشقيق يحجبان بالأخ لأب لقربه فى الدرجة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ لأب تستحق الزوجة الربع فرضا وباقى التركة للأخ لأب تعصيبا

السؤال
من إبراهيم الصغير قال توفى رجل عن زوجته وأخيه لأبيه وابن أخيه الشقيق وابن ابن أخيه الشقيق فقط فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقى تركته لأخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء لابن الأخ الشقيق وكذلك لا شىء لابن ابن الأخ الشقيق لحجبهما بالعاصب الأقرب وهو الأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(5/59)
________________________________________
الأم والأختين والجدة لأب والعم والأعمام لأب

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1375 هجرية - 2 أبريل 1956 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم، كما يحجب الأعمام لأب بالعم الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعم شقيق تأخذ الأم السدس فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين بالسوية بينهما فرضا ويأخذ العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد الخالق زهران قال توفى طفل صغير سنة 1955 عن أمه وأختيه الشقيقتين وجدته أم أبيه وعمه الشقيق وأعمامه لأب فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين ثلثاها بالسوية بينهما فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لأعمامه لأب لحجبهم بالعم الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/60)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 49335

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:43 pm

الأم مع الأخت الشقيقة والجد لأب والجدة

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 28 يونيو سنة 1956 م

المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من كل جهة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال
طلب السيد المدير العام للمعاشات بوزارة المالية تقسيم تركة عطية عطية أيوب

الجواب
لأم المتوفى المذكور ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأخته الشقيقة نصف تركته فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لحجبها بالأم التى تحجب الجدات من كل جهة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/61)
________________________________________
الأخت الشقيقة مع ابن ابن عم الأب الشقيق

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 12 أغسطس 1956 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم الأب الشقيق يكون للأخت النصف فرضا ولابن ابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من ملك سريحة قال توفيت هيلانة حنا عن أختها الشقيقة وعن ابن ابن عم والدها الشقيق فقط.
فما بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة المذكورة عن هذين يكون لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولابن ابن عم والدها الشقيق الباقى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/62)
________________________________________
الإخوة لأم مع ابن الأخ الشقيق

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 12 أغسطس سنة 1956 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى إخوة لأم وابن أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من قرنى سلطان قال توفيت عمته الشقيقة عن ابن أخيها الشقيق وإخوتها لأمه ذكرين وأنثى فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذه المرأة عن المذكورين يكون لإخوتها لأمها من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر.
والله أعلم
(5/63)
________________________________________
الزوجة مع البنت والأب

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 14 أغسطس سنة 1956 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا

السؤال
طلب السيد مدير الحسابات بسلاح المهندسيى تقسيم تركة وديع لبيب فرج

الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا وباقيها لوالده فرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/64)
________________________________________
الزوجة مع الأخت والإخوة لأب وأولاد الأخ

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1376 هجرية - 9 سبتمبر سنة 1956 م

المبادئ
1 - يحجب أولاد الإخوة الأشقاء بالإخوة لأب.
2 - بانحصار ألإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخوين لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من أحمد على قال إن رجلا توفى عن زوجة وأخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب ذكور وأربعة أولاد أخ شقيق - وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة هذا الرجل عن المذكورين يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأبيه الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لأن الذكور منهم محجوبون بالإخوة لأب الذكور ولأن البنات منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/65)
________________________________________
الجدة لأم والجدة لأب والجد لأب مع الأختين والخال

المفتي
حسن مأمون.
ربيع أول سنة 1376 هجرية - 5 أكتوبر سنة 1956 م

المبادئ
1 - الخال الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بابنحصار الإرث فى جدة لأم وجدة لأب وأختين شقيقتين وجد لب يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللجد لأب السدس الباقى تعصيبا

السؤال
من عائشة إسماعيل قالت توفيت فتحية يس فى أول يوليو سنة 1956 عن والدتها وبناتها الثلاث وأخويها الشقيقين فقط - ثم تفويت بعدها بنتها ليلى حباش فى 5/7/1956 عن جدتها لأمها وأختيها الشقيقتين وجدتها لأبيها أم أبيها رضا عبد الرحيم وجدها والد أبيها وعن خاليها الشقيقين فقط - ثم توفيت بعدها فايزة حباش فى 10/7/1956 عن أختها الشقيقة وجدتها لأمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وعن خاليها الشقيقين فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
بوفاة المتوفاة الأولى فى التاريخ المذكور عمن سبقوا يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلاث ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن.
ولأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما.
وبوفاة المتوفاة الثانية فى 5 يوليو سنة 1956 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين يكون لجدتها لأمها وجدتها لأبيها سدس تركتها فرضا مناصفة بينهما لعدم من يحجبهما ولأختيها الشقيقتين ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولجدها لأبيها السدس الباقى تعصيبا.
ولا شىء لأحد من خاليها الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وبوفاة المتوفاة الثالثة فايزة المذكورة فى 1/7/1956 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 م عن جدتها لأمها وجدتها لأبيها وأختها الشقيقة وجدها لأبيها وخاليها الشقيقين يكون لجدتيها المذكورتين من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود من يحجبهما ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا.
ولا شىء لخاليها الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيات المذكورات وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/66)
________________________________________
أولاد أخ لأب مع أخوين لأم

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1376 هجرية - 28 يناير سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - لا يحجب الإخوة لأم إلا بفرع وارث أو أصل مذكر.
3 - بانحصار الإرث فى أخوين لأم.
وأبناء أخ لأب يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد المنعم السيد قال توفى رجل عن أخوين لأم وبنتى أخ لأب وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا فقط.
فما نصيب كل

الجواب
بوفاة هذا الرجل عن المذكورين يكون لأخويه لأمه من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولأبناء أخيه لأبيه الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذ لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/67)
________________________________________
زوجة وجدة لأم وأخوان لأم مع إخوة أشقاء

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 12 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
1 - لا يحجب الإخوة لأم إلا بفرع وارث أو أصل مذكر.
2 - يكون للزوجة الربع فرضا عند عدم الفرع الوارث.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وجدة لأم وأخوين لأم وإخوة أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من السيد حكمدار بوليس القنال قال توفى المرحوم محمد التميمى عن زوجته وجدته لأمه وإخوته الأشقاء ذكرين وأنثى وأخويه لأمه ذكر وأنثى فقط فما نصيب كل

الجواب
إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى والله أعلم
(5/68)
________________________________________
زوجة وبنتان وأخت لأب مع إخوة لأم وأولاد أخ

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 24 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم عن الميراث.
3 - الأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت حجبت أبناء الأخ الشقيق عن الميراث.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت لأب الباقى تعصيبا مع البنتين

السؤال
من أحمد محمود قال توفى عبد المجيد العدل عن بنتيه وزوجته وأولاد أخيه الشقيق أربعة ذكور وأنثيين وعن أخته لأبيه وعن إخوته لأمه ذكر وثلاث إناث فما.
نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد الثمن والثلثين للأخت لأب تعصيبا مع البنتين ولا شىء للإخوة لأم لحجبهم جميعا بالفرع الوارث وكذلك لا شىء لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنتين وكذلك لا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا غذ لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/69)
________________________________________
زوج وابن أخ لأب مع ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 4 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - أولاد الأخوات مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ لأب.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وابن أخ لأب.
يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من نصر زناتى قال توفيت فاطمة نصار عن زوجها وابن أخيها لأبيها وابن عمها الشقيق وعن أولاد أختها الشقيقة ذكورا وإناثا وعن أولاد أختها لأب فقط.
فما مقدار نصيب كل

الجواب
بوفاة فاطمة نصار عن هؤلاء يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن أخيها لأب الباقى تعصيبا ولا شىء لابن عمها الشقيق لحجبه بابن الأخ لأب كما لا شىء لأولاد أختها الشقيقة ولا لأولاد أختها لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/70)
________________________________________
أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 10 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - (أ) الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن الأخ الشقيق عن الميراث.
(ب) بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
2 - (أ) العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
(ب) بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وابن عم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا.
3 - (أ) بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
(ب) بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن عم شقيق يكون للشقيقة النصف فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من محروس نخلة قال توفى رجل فى 26/1/1946 عن زوجته وبناته الأربع وأختيه الشقيقتين وعن ابن أخيه الشقيق - وفى 22/7/1950 توفيت إحدى بناته الأربع عن أمها وأخواتها الثلاث الشقيقات وعن عمتيها الشقيقتين وعن ابن عمها الشقيق - وفى 13/11/1953 توفيت إحدى العمتين الشقيقتين عن أختها الشقيقة وعن بنات أخيها الشقيق الثلاث وعن ابن عمها الشقيق فقط.
فما مقدار نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن وباقى تركته لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شىء لابن الأخ الشقيق لحجبه بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنات.
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر - ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو عدد من الأخوات ولأخواتها الشقيقات ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن وباقى تركتها لابن عمها الشقيق بتعصيبا ولا شىء للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وها إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وللأخت الشقيقة نصف تركة المتوفاة الثالثة فرضا والنصف الباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم
(5/71)
________________________________________
أخت شقيقة وجد لأب وأم مع جدة لأب

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 11 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من أى جهة كن.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد حمد قال توفى أحمد أحمد سنة 1937 عن جده لأبيه وجدته لأبيه وعن أمه وأخته الشقيقة فقط.
فما مقدار نصيب كل

الجواب
للأخت الشقيقة نصف تركته فرضا ولأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس وباقى التركة للجد لأب تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم التى تحجب الجدات مطلقا.
فإذا فرضنا أن أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما يكون للأخت الشقيقة من ذلك اثنا عشر سهما وللأم ثمانية أسهم والباقى وهو أربعة أسهم للجد لأب تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/72)
________________________________________
سلسلة مواريث

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 13 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - (أ) يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق.
(ب) بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وإخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا.
2 - (أ) العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
(ب) يحجب العم لأب بالعم الشقيق.
(ج) بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وعمين شقيقين يكون للشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
3 - (أ) الأخوات الشقيقات متى صرن عصبة مع البنات جحبن العم الشقيق والعم لأب عن الميراث.
(ب) بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأخوات شقيقات يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن.
4 - (أ) يحجب العم لأب وأبناء العم الشقيق بالعم الشقيق.
(ب) بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وعم شقيق يكون للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللعم الشقيق الباقى تعصيبا.
5 - (أ) يحجب الأخ لأب والعم لأب بالأخوين الشقيقين.
(ب) بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من دانيال يوسف قال توفى عياد يوسف فى 5/4/1916 عن زوجته وبناته الخمس الإناث وإخوته الأشقاء ذكرين وثلاث إناث وأخيه لأبيه - ثم توفيت بعده بنته فى 21/8/1922 عن أخواتها الشقيقات الأربع وعن عميها الشقيقين وعمها لأب وعماتها الشقيقات الثلاث ثم توفيت بعدها أختها فى 22/11/1924 عن زوجها وبنتيها وأخواتها الشقيقات الثلاث وعميها الشقيقين وعمها لأب وعماتها الشقيقات الثلاث - ثم توفيت بعدها أختها فى 9/10/1934 عن أختيها الشقيقتين وعن عمها الشقيق وعن عمها لأب وعن أولاد عمها الشقيق ثلاثة ذكور وأنثى - ثم توفى سعد أسطفانوس فى 21/2/1948 عن زوجته وبنته وأخيه الشقيق وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه وعمه لأب فقط - فما نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفين السابقين عن هؤلاء يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولإخوته الأشقاء ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالإخوة الأشقاء - ولأخوات المتوفاة الثانية الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولعميها الشقيقين أسطفانوس ومنصور الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لعمها لأب لحجبه بالعمين الشقيقين ولا لعماتها الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - ولزوج المتوفاة الثالثة أنجيلية جاد يوسف من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخواتها الشقيقات روم وغالية وأدينة الباقى مثالثة بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنتين بمنزلة أخ شقيق ولا شىء لعميها الشقيقين أسطفانوس ومنصور ولا لعمها لأب لحجبهم بالأخوات الشقيقات بعد صيرورتهن عصبة ولا لعماتها الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة ولأختى المتوفاة الرابعة الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولعمها الشقيق منصور يوسف منصور الباقى تعصيبا ولا شىء لعمها لأب دانيال يوسف منصور ولا لأبناء عمها الشقيق مسعد وإسحق وحنا لحجبهم بالعم الشقيق كما لا شىء لبنت عمها الشقيق تريزة أسطفانوس لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولزوجة المتوفى الخامس مسعد أسطفانوس يوسف من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنته النصف فرضا ولأخويه الشقيقين إسحق وتريزة الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه ولا لعمه لأب لحجبهما بالأخوين الشقيقين.
وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يكن للمتوفى الخامس من يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/73)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 49335

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:44 pm

بنت وأبناء أبناء ابن عم أب شقيق وبعض ذوى الأرحام

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 26 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وأولاد بنات العمة الشقيقة وبنات أبناء ابن عم الأب وأبناء وبنات بنت ابن العم مطلقا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى بنت المتوفى وأبناء أبناء ابن عم أبيه الشقيق يكون لبنته النصف فرضا ولأبناء أبناء ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد المطلب محمد قال توفيت امرأة عن بنت وبنات أخ شقيق وأولاد بنات عمة وأبناء وبنات أبناء ابن عم والد المتوفاة الشقيق وأبناء وبنات بنت ابن عم أبيها الشقيق فقط.
فما نصيب كل

الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأبناء أبنا ابن عم أبيها الشقيق بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء لبنات أبناء ابن عم الأب وأبناء وبنات بنت ابن العم مطلقا وأولاد بنات العمة الشقيقة وبنات الأخ الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/74)
________________________________________
جدة لأب وابنى عم أبى المتوفى مع العمة

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 30 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى جدة المتوفى لأبيه وابنى عم أبيه الشقيق يكون للجدة السدس فرضا ولابنى عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من عبد المعطى سيد قال توفى الدسوقى السيد الدسوقى عن جدته لأبيه وعن ابنى عم أبيه الشقيق وعن عمته الشقيقة فقط فما نصيب كل

الجواب
لجدة هذا المتوفى لأبيه سدس تركته فرضا ولابنى عم أبيه الشقيق الخمسة الأسداس الباقية مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/75)
________________________________________
بنت ابن وأختان مع أخت لأب وأبناء أخ

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1376 هجرية - 8 ابريل سنة 1957 م

المبادئ
1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن حجبت ابن الأخ الشقيق عن الميراث.
2 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
3 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من محمد عبده قال توفيت عمته فاطمة حسنين سنة 1957 عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأبناء وبنات أخ شقيق وعن بنت ابن فقط - فما بيان نصيب كل

الجواب
لبنت الابن نصف تركتها فرضا وللأختين الشقيقتين النصف الباقى مناصفة بينهما تعصيبا مع بنت الابن ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين وكذلك لا شىء لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالعاصب الأقرب الأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع بنت الابن وكذلك لا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم
(5/76)
________________________________________
البنت مع ابن الابن وبنت الابن وأولاد الأخ

المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1376 هجرية - 29 يونيو سنة 1957 م

المبادئ
1 - يحجب ابناء الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - بنات الأخ مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن وبنت ابن يكون للبنت النصف فرضا ولابن الابن وبنت الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من عزمى ديمترى قال توفيت سيدة عن بنتها وابن ابنها وبنت ابنها وأولاد أخيها الشقيق فقط.
فما نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولابن ابنها وبنت ابنها الباقى بعد النصف وهو النصف تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأولاد أخيها الشقيق لحجب الذكور منهم بابن الابن ولأن الإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم
(5/77)
________________________________________
زوجة وبنت وأخت لأب مع أولاد أختين وأولاد أخوين لأب

المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة سنة 1376 هجرية - 30 يونيو سنة 1957 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخوين لأب بالأخت لأب لصيرورتها عصبة مع البنت.
2 - أولاد الأختين الشقيقتين وبنات الأخوين لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من محمود محمد قال توفى رجل عن زوجة وبنت وأولاد أختين شقيقتين ذكورا وإناثا وعن أولاد أخوين لأب ذكورا وإناثا وعن أخت لأب فقط.
فما نصيب كل

الجواب
بوفاة المذكور عن هؤلاء يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لأب الباقى لصيروتها عصبة مع البنت بمنزلة أخ لأب ولا شىء لأولاد أختيه الشقيقتين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
ولا شىء كذلك لبنات الأخوين لأب للسبب المذكور.
كما لا شىء للذكور من أولاد الأخوين لأب لحجبهم بالأخت لأب بعد صيرورتها عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/78)
________________________________________
أخوة وابنى ابن عم وابن العم

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1377 هجرية - 19 سبتمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - ابن العم الشقيق لوالد المتوفى أنزل درجة من ابنى ابن عمه الشقيق فلا يرث مع وجودهما.
2 - بانحصار الإرث فى إخوة لأم ذكورا وإناثا وابنى ابن عم شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لابنى ابن العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من السيد مراد عثمان قال إن المرحوم على محمود توفى فى 12/9/1957 عن إخوته لأمه ذكورا وإناثا وعن ابنى ابن عمه الشقيق وهم مراد وجميل ولدا عثمان أحمد حسن وعن صالح حسن ابن العم الشقيق لوالد المتوفى فقط.
وطلب بيان الورثة ونصيب كل فى التركة

الجواب
إنه بوفاة على محمود حسنى فى 12/9/1957 عن المذكورين سابقا يكون لإخوته لأمه من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهم ولا بنى ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لصالح حسن ابن العم الشقيق لوالد المتوفى لأنه أنزل درجة إلى المتوفى من ابنى ابن عمه الشقيق.
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/79)
________________________________________
زوج وأم وإخوة لأم مع أخوين شقيقين

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بين ذكورهم وإناثهم

السؤال
بالطلب المقدم من السيد / الصاغ حسن المتضمن وفاة المرحومة فلكسو عطية سنة 1920 عن والدها عطية محمد والدتها نفيسة اسماعيل وإخوتها أشقائها إسماعيل ومحمد صلاح الدين وحنيفة فقط.
ثم وفاة المرحوم عطية محمد فى سنة 1923 عن أولاده حنيفة وإسماعيل ومحمد صلاح الدين فقط وكان المتوفى قد طلق زوجته نفيسة إسماعيل قبل وفاته بزمن طويل ثم وفاة حنيفة عطية فى سنة 1924 عن زوجها منير شريف ووالدتها نفيسة إسماعيل وإخوتها لأمها كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد الدكتور عبد اللطيف أحمد وأخويها شقيقيها إسماعيل ومحمد صلاح الدين فقط ثم وفاة إسماعيل عطية محمد فى سنة 1925 عن والدته نفيسة إسماعيل وأخيه الشقيق محمد صلاح الدين وإخوته لأمه كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد عبد اللطيف أحمد فقط.
ثم وفاة المرحومة نفيسة إسماعيل فى سنة 1938 عن زوجها الدكتور عبد اللطيف حسن صيام وأولادها منه كاظم وحسين حسام وبلقيس وابنها الآخر محمد صلاح الدين عطية فقط.
ثم وفاة محمد صلاح الدين عطية فى سنة 1944 عن إخوته لأمه كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد عبد اللطيف أحمد وعمه الشقيق عبد الحميد حلمى الرفاعى فقط.
ثم وفاة الدكتور عبد اللطيف أحمد حسن صيام فى أكتوبر سنة 1955 عن أولاده.
محمد علوان ومحمد فهمى وحسن وأحمد وعلى وكاظم وحسين حسام وعائشة وبلقيس وعن أولاد بنته فردوس المتوفاة قبله سنة 1933 وهم حسان وعمر وكوثر وسعاد أولاد عباس صيام وعن فهمى عبد الحكيم صيام ابن بنته فايقة المتوفاة قبله أيضا فى سنة 1924 فقط.
وطلب السائل بيان نصيب كل وارث لكل من المتوفين ونصيب أولاد بنتى المتوفى الأخير

الجواب
إنه بوفاة المتوفاة الأولى المرحومة فلكسو عطية فى سنة 1920 عن المذكورين فقط يكون لوالدتها السدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى بعد السدس تعصيبا ولا شىء لإخوته الذكرين والأنثى لحجبهم بالأب - وبوفاة المتوفى الثانى المرحوم عطية محمد فى سنة 1923 عن أولاده ذكرين وأنثى فقط تكون تركته جميعها لأولاده الذكرين والأنثى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وبوفاة المتوفاة الثالثة المرحومة حنيفة عطية فى سنة 1924 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم ووجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها لأمها الذكرين والأنثى ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولا شىء لإخويها شقيقيها لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة - وبوفاة المتوفى الرابع إسماعيل عطية محمد سنة 1925 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه الذكرين والأنثى ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأخيه شقيقة الباقى بعد السدس والثلث وهو النصف تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - وبوفاة المتوفى الخامسة المرحومة نفيسة إسماعيل فى سنة 1938 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود فرع وارث ولأولادها الذكور الثلاثة والأنثى الباقى بعد الربع تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وبوفاة المتوفى السادس المرحوم محمد صلاح الدين عطية فى سنة 1944 عن المذكورين فقط يكون لإخوته لأمه الذكرين والأنثى ثلث تركته فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولعمه الشقيق الباقى بعد الثلث تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - وبوفاة المتوفى السابع المرحوم الدكتور عبد اللطيف أحمد فى سنة 1955 عن المذكورين فقط يكون لكل من أولاد بنته وابن بنته الأخرى المتوفيتين قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة رقم 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية عشر سهما لأولاد بنته فردوس الذكرين والأنثيين منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى ولابن بنته فايقة منها سهم واحد وصية واجبة للجميع والباقى بعد ذلك يكون هو التركة وجميعها لأولاده الذكور السبعة والأنثيين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد بنتيه بشىء ولم يكن قد أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولا للمتوفى الأخير فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم
(5/80)
________________________________________
الزوج مع إخوة لأم هم أولاد عم

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1377 هجرية - 28 ديسمبر سنة 1957 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم هم أولاد عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللإخوة لأم ذكورا وإناثا الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للأم لأم بوصف كونه ابن عم شقيق تعصيبا ولا شىء لأخواته الإناث بوصفهن بنات عم شقيق

السؤال
من أحمد على بطلبه المتضمن أن الحاج مصطفى محمد الحسينى توفى سنة 1954 عن زوجته وإخوته لأمه وهم ذكر وأربع بنات وهم فى الوقت نفسه أولاد عم شقيق فقط.
وطلب بيان نصيب كل فى تركته

الجواب
إنه بوفاة الحاج مصطفى محمد الحسينى فى سنة 1954 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 م عن المذكورين يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته لأمه الثلث فرضا بينهم أخماسا ولأخيه لأمه بوصفه ابن عم شقيق الباقى بعد الريع والثلث تعصيبا ولا شىء لأخواته بوصفهن بنات عم شقيق لأنهن بهذه الصفة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/81)
________________________________________
زوجة وابن ابن أخ لأب مع بنت أخت وابن أخت لأب وبنت أخ لأب

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1377 هجرية - 4 يناير سنة 1958 م

المبادئ
1 - بنت الأخ مطلقا وأولاد الأخت مطلقا من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا

السؤال
من السيد محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم أحمد أحمد توفى بتاريخ 4/11 أخته من الأب وبنت أخيه من الأب فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث ومن لا يرث من المذكورين فى تركة هذا المتوفى وما نصيب كل وارث منهم فيها

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن أخيه لأبيه الثلاثة الأرباع الباقية تعصيبا ولا شىء لبنت أخته الشقيقة ولا لابن أخته من أبيه ولا لبنت أخيه من أبيه لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/82)
________________________________________
لجد لأب والأخوات والأم مع الأخوات لأب والعم

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1377 هجرية - 4 يناير سنة 1958 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوات لأب بالأخوات الشقيقات.
2 - يحجب العم الشقيق بالجد لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من حمدية عبد الحميد بطلبها المتضمن أن المرحوم حسين كامل توفى سنة 1948 عن ورثته وهم زوجته وابنه وبناته وأبوه مصطفى حسين فقط - ثم توفى ابنه من بعده بثلاثة أشهر سنة 1948 عن ورثته وهم أمه وأخواته الشقيقات الخمس وأخواته لأبيه الثلاث وجده لأبيه وعمه الشقيق فقط

الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - ولأم المتوفى الثانى سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأخواته الشقيقات الخمس الثلثان فرضا بالتساوى بينهن والباقى لجده لأبيه تعصيبا ولا شىء وللأخوات لأب لحجبهن بالأخوات الشقيقات ولا شىء لعمه الشقيق لحجبه بجده لأبيه - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم
(5/83)
________________________________________
الأخوات مع الأخ لأب وأولاد الأخ

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 30 يناير سنة 1958 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق أو لأب بالأخ لأب.
2 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وأخ لأب يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ لأب تعصيبا

السؤال
من السيد / كامل محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سلامة محمد فى يناير سنة 1958 عن أخواته شقيقات الست ونفيسة ومحبوبة وأخيه لأب كامل وعن أولاد أخيه الهادى المتوفى قبله فى سنة 1939 وهم إبراهيم وشوقى وفريدة فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى فى يناير سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لأخواته شقيقاته الثلاث ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن ولأخيه لأب الباقى بعد الثلثين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأولاد أخيه الهادى لحجب الذكرين منهم بالأخ لأب ولأن الأنثى من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم
(5/84)
________________________________________
زوجة مع أم وإخوة لأم وأخوين لأب

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 15 فبراير سنة 1958 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وإخوة لأم وأخوين لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللإخوين لأب الباقى للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من فهيمة عبد الحميد بطلبها المتضمن أن أحمد على توفى بتاريخ 8 يناير سنة 1958 عن ورثته وهم زوجته زكية أحمد وأمه رقية جبر وإخوته لأمه حافظ وزكى وصفية وسعدية أولاد حسين نايل وأخواه لأبيه إمام وعائشة على حسين فقط - وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة ولإخوته لأمه الثلث يقسم بينهم مرابعة فرضا والباقى لأخويه لأبيه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/85)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 49335

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:44 pm

زوجة مع أخت وابن ابن عم الجد

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1377 هجرية - 9 مارس سنة 1958 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابن ابن عم الجد الصحيح يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيق النصف فرضا ولابن ابن عم الجد الصحيح الباقى تعصيبا

السؤال
من عرابى يوسف بطلبه المتضمن أن المرحوم عبد القادر محمد توفى عن زوجة وأخت شقيقة وابن ابن عم الجد وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن عم جده الطالب تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/86)
________________________________________
زوج وابنا ابن عم شقيق مع بنتى عم شقيق

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1378 هجرية - 29 يوليو سنة 1958م

المبادئ
1 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن العم الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
من هممى عبد المعطى بطلبه المتضمن أن المرحومة سيدة محمود توفيت فى شهر يوليو سنة 1958 عن ورثتها وهم زوجها محمود عباس وابنا ابن عمها الشقيق هممى ومصطفى ابنا عبد المعطى عشرى وبنتا عمها الشقيق.
شفيقة ونور بنتا عشرى يونس فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى ابن عمها الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنتى عمها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/87)
________________________________________
أخوان لأم وأولادعم وأولاد أخ لأم وأولاد أخت لأب

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1378 هجرية - 31 أغسطس سنة 1958 م

المبادئ
1 - بنات العم وابن الأخت وبنات الأخت وأولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وابن عم شقيق يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد حنفى بطلبه المتضمن أن الدكتور على حسين توفى فى 16/8/1958 عن أخويه لأمه محمد حافظ ودولت حافظ وعن أولاد أخيه لأمه وهم ذكر وأربع بنات وعن ابن أخته لأبيه إبراهيم وعن بنتى أخته لأبيه أيضا وهما فاطمة فؤاد وبهية فؤاد وعن أولاد عمه الشقيق وهم محمد وعائشة وزينب ونفيسة أولاد عبد الرحمن حسن فقط.
وطلب السائل بيان الورثة ونصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة الدكتور على حسين فى التاريخ السابق عن المذكورين يكون لأخويه لأمه محمد حافظ ودولت حافظ من تركته الثلث فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عمه الشقيق محمد عبد الرحمن حسن الباقى تعصيبا ولا شىء لبنات عمه الشقيق المذكور ولا لابن أخته لأب ولا لبنتى أخته لأب ولا لأولاد أخيه لأمه لأنهم جميعا.
من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/88)
________________________________________
زوجة وثلاث بنات مع أولاد ابنين وأخ شقيق

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول سنة 1378 هجرية - 15 سبتمبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأولاد ابنين توفيا قبل المورث يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأولاد الابنين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / زكى عبد الرحيم بطلبه المتضمن وفاة المرحوم يوسف دهيس فى يولية سنة 1958 عن زوجته بخيته إسماعيل وبناته الثلاث ياسمين وسعدية وبهية وعن زكى ونفيسة ولدى ابنه عبد الرحيم المتوفى قبله فى سنة 1935 وعن أحمد ولواحظ ولدى ابنه عبد الحميد المتوفى قبله فى سنة 1945 وعن أخيه الشقيق حسين فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة المتوفى المذكور فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبناته الثلاث ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأولاد ابنيه المتوفيين قبله الذكرين والأنثيين الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيه الشقيق لحجبه بابنى الابنين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/89)
________________________________________
زوجة وولدا ابن مع أخت وأبناء عم وبنات عم

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1378 هجرية - 26 أكتوبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة وأبناء العم الشقيق بابن الابن.
2 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وولدى ابن يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى لولدى الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / محمد صالحين بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الله أبو العلا فى يولية سنة 1958 عن زوجته وولدى ابنه ذكر وأنثى وأخته الشقيقة وأبناء عمه الشقيق وبنات عمه الشقيق فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى المذكور فى يولية سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولولدى ابنه الباقى بعد الثمن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الابن كما لا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/90)
________________________________________
الأم مع الأخ والعم لأب

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1378 هجرية - 13 ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وعم لأب يكون للأم ثلث التركة فرضا وللأخ لأم سدسها فرضا وباقيها للعم لأب تعصيبا

السؤال
من السيد / ناصف عطية بطلبه المتضمن وفاة المرحوم حسن مصطفى عن والدته زينب حسين وأخيه لأم عطية ناصف وعمه لأب حسن مصطفى فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة المتوفى المذكور عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود فرع ورث ولا عدد من الإخوة ولأخيه لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولاأصل مذكر ولعمه لأب الباقى بعد الثلث والسدس تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية وأجبة.. والله أعلم
(5/91)
________________________________________
الجدة لأم مع أبناء وبنات العمين والخال والخالة

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية سنة 1378 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - بنات العم والخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وابنى عمين شقيقين يكون للجدة لأم سدس التركة فرضا والباقى لابنى العمين الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
من عبد الجواد سلامة بطلبه المتضمن أن المرحوم عطية السيد توفى عن ورثته وهم جدته لأمه وابنا عميه الشقيقين وبنات عميه الشقيق وخاله الشقيق وخالته الشقيقة فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لجدته لأمه سدس تركته فرضا والباقى لابنى عميه الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنات عميه الشقيقين ولا لخاله وخالته الشقيقين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/92)
________________________________________
الزوجة والأم والبنت مع الأب

المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1378 هجرية - 29 يونيه سنة 1959 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى بنت وأب وزوجة وأم يكون للبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا

السؤال
طلب سلاح المهندسين بكتابة رقم 67/7/1033/4400 بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحوم / عبد المقصود إبراهيم عطية وبعد الاطلاع على الشهادة الإدارية المتضمنة وفاة المذكور فى يناير سنة 1959 عن زوجته ووالدته والده وبنته فقط

الجواب
لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته سدسها فرضا ولبنته نصفها فرضا ولوالده الباقى بعد الثمن والسدس والنصف فرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/93)
________________________________________
بنت ابن وابن ابن عم مع بنت عم وبنات أخ وأولاد بنت أخ

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1379 هجرية - 15 فبراير سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنت العم وبنات الأخ وأولاد بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار إرث المتوفى فى بنت ابنه وابن ابن عمه الشقيق يكون لبنت ابنه النصف فرضا ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / حسن على المنوفى بطلبه المتضمن الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى سيدة توفيت عن بنت ابنها وعن بنتى أخ شقيق وعن أولاد بنت أخ شقيق وعن بنت عم شقيق وعن ابن ابن عم شقيق فقط

الجواب
بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولابن ابن عمها الشقيق النصف الباقى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنتى أخيها الشقيق ولا لأولاد بنت أخيها الشقيق ولا لبنت عمها الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخ ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/94)
________________________________________
أم وأخت شقيقة مع أخ لأم وأخوين لأب

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1379 هجرية - 13 مارس سنة 1960 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من السيد / السيد عبد الغنى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد حسن فى ديسمبر سنة 1957 عن والدته حافظة محمد وأخته شقيقته سماح وأخيه لأم تامر بدر وأخويه لأب أحمد شوقى وعبد الله فقط.
وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم محمد حسن فى ديسمبر سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة نصفها فرضا ولأخيه لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأخويه لأب الباقى بعد النصف والسدسين وهو السدس تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/95)
________________________________________
زوجة وأخت وأولاد أخ لأب مع أبناء أخت وبنات ابن أخ

المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1379 هجرية - 12 ابريل سنة 1960 م

المبادئ
1 - أبناء الأخت الشقيقة وبنات الأخ وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابنى أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد العظيم محمود بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأخته الشقيقة وابنا أخيه لأب وبنتا أخيه لأب وبنات ابن أخ شقيق وأبناء أخت شقيقة فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى أخيه لأبيه مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيه لأب ولا لبنات ابن الأخ الشقيق ولا لأبناء أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم
(5/96)
________________________________________
بنت وأخت شقيقة مع ابن عم شقيق

المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1379 هجرية - 14 يونيه سنة 1960 م

المبادئ
1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن العم الشقيق عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد المسيح محروس بطلبه المتضمن أن باس اسطفانوس توفيت بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1951 عن ورثة وهم بنتها وأختها الشقيقة وابن عمها الشقيق فقط.
ثم توفيت أنيسة اسطفانوس بتاريخ 12 ابريل سنة 1960 عن ورثتها وهم ابن عمها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لبنت المتوفاة الأولى نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة ولا شىء لابن عمها الشقيق لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنت عصبة - وجميع تركة المتوفاة الثانية لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت أختها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/97)
________________________________________
زوج وأبناء عم أب شقيق وبنات إخوة وبنات عم

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 هجرية - 26 يونية سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنات الإخوة وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأبناء عم والد المتوفاة الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولأبناء عم والد المتوفاة المشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من الأستاذ / هاشم عبد الله بطلبه الذى يطلب فيه الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى امرأة توفيت عن زوجها وأبناء عم والدها الشقيق وبنات إخوتها الأشقاء وبنات عمها الشقيق فقط

الجواب
بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأبناء عم والدها الشقيق النصف الباقى تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنات إخوتها أشقائها ولا لبنات عمها الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/98)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 49335

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:45 pm

زوجة وبنت مع ابن عم شقيق

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 هجرية 10/7 سنة 1960 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من سليمان أحمد بطلبه المتضمن أن المرحوم محمد على توفى بتاريخ 19/4/ سنة 1946 عن ورثته وهم زوجته وبنته وابن عمه الشقيق فقط وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(5/99)
________________________________________
زوجة وبنت مع ابن عم شقيق هو أخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة 1380 هجرية - 11/8/1960 م

المبادئ
1 - الفرع الوارث يحجب الأخ لأم عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم شقيق هو أخ لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الشقيق الذى هو أخ لأم الباقى تعصيبا بوصفه ابن عم شقيق

السؤال
من السيد / عباس بربرى محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سيد إبراهيم فى سنة 1955 م عن زوجة وبنت وأخ لأم هو ابن عم شقيق.
وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم سيد إبراهيم فى سنة 1955 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ولابن عمه الشقيق الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لابن عمه المذكور بوصفه أخا لأم لحجبه بالبنت.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/100)
________________________________________
زوجتان وبنت وأخت لأب وأخ لأم مع أبناء عم وأولاد أخت

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 25/8/1960 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - إذا وجد فرع وارث حجب الأخ لأم عن الميراث.
3 - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
4 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنت وأخت لأب يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / إبراهيم عبد الصمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد سيد فى أبريل سنة 1960 عن زوجتيه خديجة إبراهيم وفكيهة عبد المنعم وبنته أمينة محمد وأخته لأب راجية سيد وأخيه لأم إبراهيم عبد الصمد وعن أولاد أخته الشقيقة زكية سيد المتوفاة قبله وعن عيسى وخليل ابنى عمه الشقيق حسن عيسى وعن مرسى سالم عيسى ابن عمه الشقيق الآخر فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم محمد سيد عيسى فى أبريل سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته فرضا مناصفة بينهما لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ولأخته لأب الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا مع البنت لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيه لأم لحجبه بالبنت كما لا شىء لأبناء عميه شقيقيه لحجبهم بالأخت لأب التى صارت مع البنت بمنزلة أخ لأب ولا شىء أيضا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/101)
________________________________________
أخت شقيقة مع أولاد أخ لأب وأبناء أخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 25 / 8 / 1960 م

المبادئ
1 - بنات الأخ لأب وأبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء أخ لأب يكون للشقيقة النصف فرضا ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من السيد/ رياض باسليوس بطلبه عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأربعة أولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وثلاثة أبناء أخ لأم فقط

الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لأخته الشقيقة نصف تركته فرضا وللذكور من أولاد أخيه لأب النصف الباقى تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للإناث من أولاد أخيه لأب ولا لأبناء أخيه لأم لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/102)
________________________________________
زوجتان وأولاد مع أخوين لأب وأخت لأم

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 7/9/1960 م

المبادئ
1 - لا شىء للإخوة لأب مع وجود الفرع الوارث المذكر.
2 - لا شىء للأخت لأم مع وجود الفرع الوارث مطلقا.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللأولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من نفيسة أحمد بطلبها المتضمن أن عبد الغنى محمد توفى سنة 1955 عن زوجتيه نفيسة أحمد وإحسان عيد وعن أولاده محمد وصبرى وفاطمة أخويه لأبيه محمد محمد وهانم محمد وأخته لأمه سنية محمد حسنين فقط - وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة عبد الغنى محمد فى سنة 1955 عمن ذكروا يكون لزوجتيه من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأخويه لأبيه لحجبهما بالفرع الوارث المذكر كما لا شىء لأخته لأمه لحجبها بالفرع الوارث - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/103)
________________________________________
أم وأخ لأم مع إخوة أشقاء وأخ لأب

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1380 هجرية - 10 / 10 / 1960 م

المبادئ
1 - إذا وجد عدد من الإخوة كان نصيب الأم السدس فرضا.
2 - إذا لم يوجد فرع وارث أو أصل مذكر استحق الأخ لأم السدس فرضا.
3 - إذا وجد الأخ الشقيق حجب الأخ لأب عن الميراث.
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس كذلك وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / رمضان محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم عبد الحميد حسن توفى سنة 1960 عن والدته ست أبوها وإخوته الأشقاء فكرى وعدلية وخيرية وأخيه لأبيه سيد حسن وأخيه لأمه على عبد الله فقط.
وطلب بيان نصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة المرحوم عبد الحميد حسن على سنة 1960 عن المذكورين بالطلب يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكور ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بإخوته الأشقاء الذكور - وهذا إذا لم يكن للموفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/104)
________________________________________
البنتان مع بنت الابن والأخ لأب

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1380 هجرية - 17 اكتوبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - لبنت الابن مع وجود البنتين وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه والدها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث فقط.
2 - بوفاة المورث عن بنتين وبنت ابن وأخ لب يكون لبنت الابن وصية واجبة وللبنتين ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا مناصفة بينهما وللأخ لب باقية تعصيبا

السؤال
من سعيد على بطلبه المتضمن أن سيدة توفيت بتاريخ 25 / 2 / 1960 عن بنتين وبنت ابن توفى فى سنة 1943 وأخ لأب فقط.
وطلب بيان نصيب كل من تركتها

الجواب
بوفاة هذه السيدة فى 25 / 2 / 1960 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن بنتيها وبنت ابنها وأخيها لأبيها يكون لبنت ابنها وصية واجبة فى تركتها بمثل ما كان يستحقه والدها فيها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون - ولما كان ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لبنت ابنها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة لبنتيها منها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فيخص كل واحدة منهما سهمان ولأخيها لأبيها الباقى تعصيبا وقدره سهمان.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولم توص لبنت ابنها بشىء من تركتها ولم تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(5/105)
________________________________________
زوجة وأم وبنتان مع إخوة أشقاء

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 3 نوفمبر سنة 1960 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين وإخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللإخوة الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من أبو الصفا أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد اللاه أحمد سنة 1957 عن ورثته وهم زوجته كلثوم محمد وأمه وسيلة عبد الرحيم وبنتاه شلبية وبهية وإخوته الأشقاء أبو صفا وعبد العزيز وفضيانة وعزيزة أولاد أحمد محمود فقط، ثم وفاة المرحومة بهية عبد اللاه وعماها الشقيقان أبو صفا وعبد العزيز ابنا أحمد محمود وعمتاها الشقيقتان فضيانة وعزيزة بنتا أحمد محمود فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة عبد اللاه أحمد محمود عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لإخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وبوفاة بهية عبد اللاه أحمد عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى علميها الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعمتيها الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/106)
________________________________________
زوجة وأختان مع ابن ابن أخ لأب وأولاد أخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 7 / 11 / 1960 م

المبادئ
1 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وابن ابن أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن ابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد عباس بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأختاه الشقيقتان وابن ابن أخ لأب وأولاد أخ لأم ذكورا وإناثا فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
إنه إذ لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/107)
________________________________________
الإخوة لأم مع العم الشقيق

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الآخرة 1380 هجرية - 24 / 11 / 1960 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى إخوة لأم وعم شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالتساوى بينهم وللعم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من إبراهيم مسلم بطلبه المتضمن وفاة السيد أحمد إبراهيم مسلم بتاريخ 17 / 11 / 1990 عن ورثته وهم إخوته لأمه عبد المنعم وست الكل وفرج أولاد محمد إبراهيم مسلم وعمه الشقيق إبراهيم إبراهيم مسلم فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لإخوته لأمه ثلث تركته بالتساوى بينهم فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
ے
(5/108)
________________________________________
الزوجة والبنت مع الأخت لأب

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 13800 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - البنات الصلبيات صاحبات فرض إذا انفردن عن البنين من الأولاد ويصرن عصبة بإخوتهن إذا وجدوا.
2 - إذا إجتمعت الأخت لأب أو الأخت الشقيقة مع البنت كانت الأخت لأب أو الأخت الشقيقة هى العصبة وحدها وعصوبتها حينئذ عصوبة مع الغير.
3 - فى العصبة مع الغير لا يكون هذا الغير عصبة أصلا بل يبقى ذلك الغير على كونه صاحب فرض.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد الأستاذ توفيق عبد المسيح بطلبه المتضمن وفاة رجل عن زوجة وبنت وأخت لأب فقط.
وطلب السائل الإفادة عن الآتى هل يعطى لكل من الزوجة والبنت نصيبها فى التركة فرضا ثم يقسم الباقى على الأخت والبنت باعتبارهما عصبة أم يعطى للزوجة نصيبها فرضا ويقسم الباقى على الأخت والبنت بالتعصيب

الجواب
البنات الصلبيات صاحبات فرض إذا انفردن عن البنين من الأولاد ويصرن عصبة بإخوتهن إذا وجدوا فتكون البنت فى هذا السؤال صاحبة فرض فقط لعدم وجود من يعصبها من الإخوة وتكون الأخت لأب هى العصبة وحدها وعصوبتها فى هذه الحالة عصوبة مع الغير وهى البنت وهذه العصوبة ثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة) وفى العصبة مع الغير لا يكون هذا الغير عصبة أصلا بل يبقى ذلك الغير على كونه صاحب فرضا ويكون وجوده شرطا لكون العصبة مع الغير عصبة - وعلى ذلك فبوفاة المتوفى عن زوجة وبنت وأخت لأب فقط يكون للزوجة ثمن التركة فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/109)
________________________________________
زوجة وأخوات وأخت لأب وأولاد إخوة لأب وأبناء أخت وأبناء أبناء إخوة

المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة 1380 هجرية - 22 يناير سنة 1961 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر.
2 - بنات الإخوة لأب وأبناء الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - أبناء أبناء الإخوة يحجبون بأبناء الإخوة لأب الأعلى منهم درجة.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخوات شقيقات وأبناء إخوة لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرض والباقى لأبناء الإخوة لأب بالتساوى بينهم تعصيبا

السؤال
من السيد / عبد الله عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عقيل محمد بتاريخ 3/8 سنة 1960 عن زوجته الست أرواح وأخواته الشقيقات زينب ونبيهة وعائشة وعن أخته لأبيه نفيسة وعن أولاد إخوته لأبيه عثمان وعبد الرحمن ونفيسة وزينب أولاد حامد محمد سعد - وأحمد ومحمد وسنية ودولت أولاد طولان محمد سعد - والقدرى وعبد السلام وتفيدة أولاد بشير محمد سعد - ومحمود محمود محمد سعد - وأبناء أبناء إخوته محمد عبد العزيز محمود محمد سعد ومحمد فتحى عبد الحليم محمود محمد سعد وتوفيق صابر وعبد العظيم محمد سعد وبشير محمد بشير محمد سعد وأبناء أخته حسين المغربى ومحمد المغربى وعطوان المغربى - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم عقيل محمد سعد فى 3/8 سنة 1960 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواته الشقيقات ثلثاها بالتساوى بينهن فرضا والباقى بعد ذلك للذكور من أولاد الإخوة لأب بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأخوات الشقيقات ولا شىء لبنات الإخوة لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأبناء أبناء الإخوة لحجبهم بأبناء الإخوة لأب الأعلى منهم درجة ولا شىء لأبناء الأخت لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وذلك إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم
(5/110)
________________________________________
البنت وبنات الابن وابنا الأخ مع بنت الأخ

المفتي
أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1380 هجرية - 10 مايو سنة 1961 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وبنات ابن وابنى أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولبنات الابن السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
من السيد / عبد الله عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الهادى على سنة 1961 عن بنته وعن بنات ابنه المتوفى قبله وعن محمد وكامل ابنى أخيه الشقيق عبد البصير على وعن بنت أخيه الشقيق فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة المرحوم عبد الهادى على والى سنة 1961 عن المذكورين يكون لبنته نصف تركته فرضا ولبنات ابنه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لابنى أخيه الشقيق بالسوية بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/111)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 49335

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:46 pm

الأب والجدة لأم مع الجدة لأب والإخوة لأب

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1381 هجرية - 4 يولية سنة 1961 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأب.
2 - يحجب الإخوة لأب لأب.
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم سدس التركة فرضا وباقيها للأب تعصيبا

السؤال
من ملزمة يوسف بطلبها المتضمن وفاة رجل سنة 1961 عن ورثته وهم أبوه وجدته لأمه وجدته لأبيه وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط - وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى - ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لجدته لأمه سدس تركته فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأب ولا شىء أيضا لإخوته لأبيه لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/112)
________________________________________
بنت ابن مع أخت شقيقة

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 19/11/1963 م.
المبادئ:
1 - تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة.
2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.
سئل: من الأستاذ محمد عبد اللطيف بطلبه المتضمن وفاة السيدة / فلامينة مقار عن فتحية بنت ابنها فهمى بنيامين المتوفى قبلها.
وعن أختها شقيقتها فهيمة فقط - وطلب بيان الإفادة عن نصيب كل وارث.
أجاب: بوفاة السيدة / فلامينة مقار عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها شقيقتها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها مع بنت الابن عصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
الموضوع (2714) زوج هو ابن عم وأبناء عمين وعمة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
ذو الحجة سنة 1385 هجرية - 13 أبريل سنة 1966 م.
المبادئ:
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأبناء عمين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الزوج تعصيبا بالسوية بينهم.
سئل:
من السيدة / مبروكة سيد بطلبها المتضمن وفاة المرحومة عزة موسى سنة 1965 عن زوجها وهو فى الوقت نفسه ابن عمها الشقيق إبراهيم عبد المجيد وعن أبناء عميها الشقيقين سيد وأحمد ويسن أبناء سيد سيد على وعبد الله أبو المجد سيد على وعن عمتها شقيقة أبيها مبروكة سيد على فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحومة عزة موسى سيد على سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجها بوصف كونه زوجا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لأبناء اعمامها الأشقاء وهم إبراهيم عبد المجيد سيد على ويسن وأحمد وسيد أبناء سيد سيد على.
وعبد الله أبو المجد سيد على بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم.
الموضوع (2715) الأخت لأم مع أبناء ابن ابن عم الأب.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 26 يناير سنة 1969 م

المبادئ

1 - تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة.
2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من الأستاذ محمد عبد اللطيف بطلبه المتضمن وفاة السيدة / فلامينة مقار عن فتحية بنت ابنها فهمى بنيامين المتوفى قبلها.
وعن أختها شقيقتها فهيمة فقط - وطلب بيان الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة السيدة / فلامينة مقار عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها شقيقتها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها مع بنت الابن عصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
الموضوع (2714) زوج هو ابن عم وأبناء عمين وعمة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
ذو الحجة سنة 1385 هجرية - 13 أبريل سنة 1966 م.
المبادئ:
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأبناء عمين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الزوج تعصيبا بالسوية بينهم.
سئل:
من السيدة / مبروكة سيد بطلبها المتضمن وفاة المرحومة عزة موسى سنة 1965 عن زوجها وهو فى الوقت نفسه ابن عمها الشقيق إبراهيم عبد المجيد وعن أبناء عميها الشقيقين سيد وأحمد ويسن أبناء سيد سيد على وعبد الله أبو المجد سيد على وعن عمتها شقيقة أبيها مبروكة سيد على فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحومة عزة موسى سيد على سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجها بوصف كونه زوجا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لأبناء اعمامها الأشقاء وهم إبراهيم عبد المجيد سيد على ويسن وأحمد وسيد أبناء سيد سيد على.
وعبد الله أبو المجد سيد على بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم.
الموضوع (2715) الأخت لأم مع أبناء ابن ابن عم الأب.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 26 يناير سنة 1969 م.
المبدأ:
بانحصار الإرث فى أخت لأم وأبناء ابن ابن عم الأب يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى لأبناء ابن ابن عم الأب تعصيبا بالسوية بينهم.
سئل:
من السيدة / تعويضة الصابر المتضمن وفاة المرحومة غزالة عبد القادر بتاريخ 15 / 10 / 1968 عن أختها لأمها تعويضة الصابر رزق الله وعن أبناء ابن ابن عم والدها وهم سعد وعوض وعبد الخالق أبناء المرحوم عبد الهادى عوض مبروك منصور فقط وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحومة غزالة عبد القادر بتاريخ 15/10/1968 عن المذكورين فقط يكون لأختها لأمها سدس تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث المذكر ولأبناء ابن ابن عم والدها باقى تركتها بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
الموضوع (2716) الأم مع ابن عم لأب وابن عم الأب وبنتى عم.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
جماد أول سنة 1389 هجرية - 15 يوليو سنة 1969 م.
المبادئ:
1 - بنتا العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرضا أو عاصب.
2 - ابن عم الأب الشقيق أبعد درجة من ابن العم لأب ويحجب الأول به.
3 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن العم لأب تعصيبا.
سئل:
من السيد / إيراهيم عمر بطلبه المتضمن وفاة المرحوم أحمد خليل سنة 1967 عن والدته أم يوسف إبراهيم وعن بنتى عمه الشقيق وهما سعيدة ومسعودة بنتا طه على وعن ابن عم غير شقيق يدعى حامد أحمد على وعن ابن عم والده الشقيق إبراهيم عمر موسى الشهير فراج عمر موسى (الطالب) فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحوم أحمد خليل على موسى سنة 1967 عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والإخوات والباقى من التركة بعد الثلث يكون لابن عمه لأبيه حامد أحمد على تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ولا شىء لابن عم والده الشقيق (الطالب) لحجبه بابن عمه لأبيه لأنه أقرب منه درجة كما لا شىء لبنتى عمه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم.
الموضوع (2717) الزوج مع ابنى ابن ابن عم الأب أو لأب وأولاد أخ لأخ.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
رجب 1389 هجرية - 13/9/1969م.
المبادئ:
1 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا يمراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابنى ابن ابن عم الأب تعصيبا بالسوية بينهما.
سئل:
من أحمد شوقى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة سارة ساعدى فى سنة 1958 عن زوجها وعن أولاد أخيها من الأم وعن ابنى ابن ابن عم أبيها وهما محمد وعبد العزيز ولدا قطب غرابيل يوسف عباس فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
إنه بوفاة المرحومة سارة ساعدى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد النصف يكون لابنى ابن ابن عم والدها وهما محمد وعبد العزيز ولدا قطب غرابيل يوسف عباس سواء أكان العم شقيقا أو لأب بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأولاد أخيها من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2718) الزوجة مع الأب والبنتين والأخت الشقيقة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
رمضان سنة 1389 هجرية - 12 نوفمبر سنة 1969 م.
المبادئ:
1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأب فرضا وتعصيبا.
سئل:
من حنا سليمان بطلبه المتضمن وفاة بشرى حنا عن زوجته فريدة جبرائيل وعن والده حنا سليمان وعن بنتيه نرجس واتتان وعن شقيقته ناسيا حنا فقط وطلب السائل بين من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة بشرى حنا سليمان عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثا تركته بالسوية بينهما فرضا والباقى لوجود الفرع الوارث المؤنث ولعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم.
الموضوع (2719) الزوجة مع أخت لأب وابنى ابنى عمى الأب وابن عم الأم.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
شوال سنة 1389 هجرية - 14 ديسمبر 1969 م.
المبادئ:
1 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى ابنى عمى الأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا ولابنى ابنى عمى الأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما.
سئل:
من السيد / جابر أحمد بطلبه المتضمن هو وما ألحق به وفاة المرحوم عبد اللاه مهدى فى 9/5/1969 عن زوجته بسمة عبد القادر وعن أخته لأبيه فاطمة مهدى وعن ابن عمه لأمه جابر أحمد وعن ابنى ابنى عمى والده وهما محمد على ناجى وشحاته حسن أحمد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحوم عبد اللاه مهدى بتاريخ 9/5/1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه نصف تركته فرضا والباقى من التركة بعد الربع والنصف يكون الربع لابنى عمى والد المتوفى وهما محمد عطى ناجى خلف الله كريم وشحاته حسن أحمد خلف الله كريم سواء أكانا شقيقين أم لأب بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لابن العم لأم أى ابن أخ والده لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
الموضوع (2720) بنات الابن مع الأخوات الشقيقات.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر.
ربيع الأول سنة 1395 هجرية - 7 أبريل سنة 1975 م.
المبادئ:
1 - الأخوات الشقيقات يصرن عصبة مع بنات الابن.
2 - بانحصار الإرث فى بنات ابن وأختين شقيقتين يكون لبنات الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
سئل:
من السيدتين لوزة وهاثم بطلبهما المتضمن وفاة المرحوم إسماعيل فراج سنة 1974 عن قطا وروحية وزيناهم بنات ابنه محمد المتوفى قبله.
وعن أختيه شقيقتيه لوزة وهانم (الطالبتين) فقط.
وطلبت السائلتان الإفادة عن نصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحوم إسماعيل فراج سنة 1974 عن المذكورات فقط.
يكون لبنات ابنه المتوفى قبله ثلثان تركته بالسوية بينهن فرضا لعدم وجود البنات ولأختيه شيقتيه الباقى بعد الثلثين - وهو الثلث - مناصفة بينهما تعصيبا مع بنات الابن ولعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكورات وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2721) زوجة وأخوة مع الأخت لأم والأخت لأب.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر.
جمادى الأولى سنة 1395 هجرية - 15 مايو سنة 1975 م.
المبادئ:
1 - الشبكة ملك للزوجة بمجرد العقد عليها ومؤخر الصداق تستوفيه قبل توزيع التركة.
2 - تحجب الأخت لأب بالإخوة الأشقاء.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وإخوة أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى بالسوية بينهم تعصيبا.
سئل:
من السيد / محمود عمر بطلبه المتضمن أنه قد عقد قران فوزى سليم على الآنسة سامية محمد على شبكة من الذهب قدرها ستون جنيها مصريا وصداق معجله مائة وخمسون جنيها مصريا ومؤجله مائة وخمسون جنيها مصريا وبعد إعداد الجهاز وقبل الزفاف بأيام توفى الزوج المذكور فوزى سليم سليمان سنة 1974 عن زوجته التى لم يدخل بها سامية محمد وعن إخوته الأشقاء وهم محمود ومحمد وعبد المنعم وعن أخته لأبيه حفيظة وعن أخته لأمه عزيزة محمد فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الشبكة والصداق معجلا ومؤجلا وبيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى تركته.
أجاب:
المقرر شرعا أن الشبكة تكون ملكا للزوجة بمجرد العقد عليها وأن الصداق معجله يتأكد للزوجة بالموت.
وعلى ذلك فتستحق الزوجة المذكورة بوفاته جميع الصداق آجله وعاجله ولقد استوفت معجله فتستوفى دين مؤخر صداقها الذى هو باق فى ذمة الزوج من تركته قبل توزيعها على الورثة ثم يوزع الباقى من التركة على النحو الآتى لزوجته التى لم يدخل بها سامية محمد حسن خطاب ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ويكون لأخته لأم سدس تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر والباقى من التركة بعد الربع والسدس يكون لإخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته لبيه لحجبهم بالإخوة الأشقاء الأقوى منها قرابة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2722) زوجة مع أخت وابنى ابن ابن عم جد لأب وبنتى عم أب.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الآخرة سنة 1399 هجرية - 28 ابريل سنة 1979 م.
المبادئ:
1 - بنتا عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابنى ابن ابن عم جد لأب.
يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى ابن ابن عم الجد لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
سئل:
من السيد / عبد الوارث سويلم بطلبه المتضمن وفاة المرحوم بدران سيد سنة 1977 عن زوجته زين موسى وعن أخته شقيقته فاطمة وعن جمالات وعطيات بنتى عم أبيه الشقيق حافظ مصطفى وعن عاطف ورمضان ابنى ابن ابن عم جده لأبيه الشقيق عبد المنعم محمد عطية فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة المرحوم بدران سيد فى سنة 1977 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا.
لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولابنى ابن ابن عم جده لأبيه الشقيق الباقى وهو الربع مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنتى عم أبيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤجرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى.
أعلم.
الموضوع (2723) ما يرثه الشخص من غيره تركة تورث عنه.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول سنة 1400 هجرية - 21 يناير سنة 1980 م.
المبادئ:
1 - بوفاة الزوجة الأولى عن زوج وابن فقط يكون للزوج الربع فرضا وللابن الباقى تعصيبا.
2 - بوفاة الزوجة الثانية عن زوج وأولاد فقط يكون للزوج الربع فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
3 - بوفاة الزوج عن زوجة وأولاد من الزوجات الثلاث يكون لزوجته الثمن فرضا من جميع ماله الأصلى وما ورثه عن زوجتيه المتوفيتين قبله ولأولاده من الزوجات جميعا الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
سئل:
من السيد / عبد الغنى على بطلبه المتضمن وفاة زوجة والد السائل الأولى 1971 عن زوجها وابنها فقط ثم وفاة زوجة والده الثانية عن زوجها والد السائل وعن أولادها منه وهم أربعة ذكور وأنثى فقط.
ثم وفاة والد السائل بعد زوجتيه الأولى والثانية عن زوجته الثالثة والدة السائل وعن أولاده من زوجاته الثلاث وهم ذكر من الزوجة الأولى.
وأربعة ذكور وأنثى من زوجته الثانية.
وأربعة ذكور وأنثى من زوجته الثالثة والدة السائل فقط ثم وفاة والدة السائل عن أولادها وهم أربعة ذكور وأنثى فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة زوجة والد السائل الأولى سنة 1971 م عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنها الباقى بعد الربع تعصيبا - وبوفاة زوجة والد السائل الثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الأربعة الذكور والأنثى الباقى بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وبوفاة والد السائل بعد زوجتيه الأولى والثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجته الثالثة (والده السائل) ثمن جميع تركته فرضا بما فى ذلك ما ورثه عن زوجتيه الأولى والثانية ويكون لجميع أولاده من الثلاث زوجات الباقى بعد الثمن للذكر منهم جميعا ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة والدة السائل يكون جميع تركتها لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب آخر.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهؤلاء المتوفين وآرث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2724) أم مع أخوات شقيقات وعن الأب الشقيق أو لب.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 18 ربيع آخر سنة 1401 هجرية - 27/2/1981 م.
المبدأ:
بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وعم الأب يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعم الأب الشقيق أو لأب تعصيبا.
سئل:
من السيد / أحمد وزيرى بطلبه المتضمن أولا وفاة المرحوم حامد عبد اللطيف فى 14 ابريل سنة 1974 عن زوجته حمدية على وعن بناته غنية وأحلام ونعيمة ونعمة وعن أختيه شقيقتيه نبوية وبهى النور فقط.
ثانيا وفاة نعمة حامد عبد اللطيف عام 1975 عن والدتها حمدية على محمد وعن أخواتها شقيقاتها وهن أحلام وغنية ونعيمة - وعن عم والدها أحمد وزيرى مصطفى فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
أولا بوفاة المرحوم حامد عبد اللطيف فى 14 أبريل سنة 1974 عن المذكورات فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولأختيه شقيقتيه الباقى مناصفة بينهما وتعصيبا مع البنات.
ثانيا بوفاة المرحومة نعيمة حامد عبد اللطيف وزيرى فى سنة 1975 عن المذكورين فقط.
يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها شقيقاتها ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولعم والدها وهو حمد وزيرى مصطفى الباقى تعصيبا سواء كان شقيقا أو لأب وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/113)
________________________________________
التبنى لا يعقب ميراثا

المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 19 يناير 1952 م

المبادئ
1 - التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث.
2 - بوفاة المتوفى عن أخوين لم وإخوة لأب وبنت متبناة.
يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شئ للبنت المتبناة

السؤال
من شفيق محمد قال توفيت امرأة أرملة غير متزوجة وليس لها أب ولا أم ولا أولاد.
وتركت بنتا استلمتها من مستشفى أبو الريش وعمل لها تبنى خاص بتربيتها والصرف عليها كما تركت إخوة ثلاثة ذكور وثلاث إناث من الأب والجميع بلغ - وأخوين ذكر وانثى بالغين من الأم وكل منهما من أب آخر - فمن يرث ومن لا يرث.
وقد توفيت فى 3 يوليو سنة 1951

الجواب
لأخوى المتوفاة لأمها من تركتها الثلث فرضا مناصفة بينهما ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ للبنت المتبناة لأن التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث هذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وبالله التوفيق
(5/114)
________________________________________
زوجة الأب مع أخوين شقيقين وأخوين لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 3 مايو 1953 م

المبادئ
1 - لا ميراث لزوجة أب المتوفى فى تركته لانعدام السبب.
2 - يحجب الأخوان لأب بالأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى أخوين شقيقين يكون لهما جميع التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من إبراهيم فانوس قال توفى شقيقى المرحوم الراهب القس بشاى غالى المقارى فى 1952 ولم يتزوج ولم ينجب ذرية وترك ورثة هم أخ شقيق وأخت شقية وأخوات لأب وزوجة أب وليس لها بالمتوفى صلة والجميع أقباط مصريون - فما بيان نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفى لأخيه وأخته الشقيقين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لأخويه لأبيه لحجبهما بالأخ الشقيق ولا شئ لزوجة أبيه لانعدام سبب الإرث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/115)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 49335

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:47 pm

زوجة وبنتان وسقط ولد ميتا وأخوان شقيقان

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جماد أول سنة 1374 هجرية - 26 ديسمبر 1954 م

المبادئ
1 - لا ميراث للسقط إذا ولد ميتا ولم تظهر عليه علامة الحياة.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخوين شقيقين.
يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخوين تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من محمد أحمد قال فى 1952 توفى سعد عبد الرسول عن زوجته وبنتيه وسقط ولد ميتا ابن 7 سبعة شهور ولم تظهر عليه علامة من علامات الحياة أصلا وأخا وأختا شقيقين فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن ابن المتوفى (السقط) ولد ميتا لم يستحق شيئا فى التركة وكانت جميعها لمن عداه ممن ذكروا - للزوجة منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخويه الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله تعالى أعلم
(5/116)
________________________________________
الرضاع لا يعقب ميراثا

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع أول سنة 1385 هجرية - 6 يوليو سنة 1965 م

المبادئ
1 - الأخوة من الرضاع ليست من أسباب الإرث.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت عم يكون للزوج الصف فرضا ولبنت العم الباقى

السؤال
من السيد / حسبو محمد بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن زوجها وبنت عمها وابن أخيها من الرضاع.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولبنت عمها النصف الباقى لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث من العصبات أو أصحاب الفروض النسبية أو من الأصناف المقدمة عليها من ذوى الأرحام ولا شئ لابن أخيها من الرضاع لأن الأخوة من الرضاع ليست من أسباب الإرث وهو أجنبى عنها نسبا والإرث قاصر على الأقارب النسبيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/117)
________________________________________
حرمان المورث لبعض ورثته بعد وفاته

المفتي
محمد عبده.
ذى الحجة سنة 1317 هجرية

المبادئ
لا عبرة بإخراج المورث أحد ورثته من التركة بعد وفاته ويرث من أخرج شرعا

السؤال
من الحرمة السيدة بنت محمد عن والدها محمد توفى وترك تركة وانحصر ميراثه فى أولاده لصلبه إبراهيم، فاطمة ومباركة والسيدة من غير شريك - ثم إنها رفعت دعوى بمحكمة السنطا الأهلية على باقى الورثة لاستيلائهم ما يخصها شرعا من التركة، وفى أثناء المرافعة أبرز إبراهيم المذكور ورقة مشتملة على ختم المورث وختمى شاهدين متوفيين ومسجلة بعد وفاتهم ليدفع بها دعواها صورتها (عقد صادر من محمد الفاوى بشهادة رضوان الفاوى، وابن العطار بن الغربانة يعترف وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شعا بأن أولاده الحريمات وهن السيدة وفاطمة ومباركة قد أخرجتهن من تركتى بعد وفاتى نظير إعطائهن مبلغ 4500 جنيه وصارت حقا لهن فى تركتى بعد وفاتى لا فى أطيان ولا فى عقارات ولا منقولات، بل تكون عموم التركة لولدى إبراهيم دون خلافه بدون مشارك ولا معارض ولا منازع له فيها وصار إخراج أولادى البنات المذكورات نظير إعطائهن المبلغ المذكور.
وتحرر هذا منى على يد الشهود فى 15 محرم سنة 1299، وبناء على هذه الورقة أوقف القاضى الأهلى السير فى القضية حتى يفصل فيها من جهة الاختصاص.
فهل لو فرض أنها صادرة من المورث تكون لاغية لا يعمل بها شرعا أو يعمل بها أفتونا مأجورين

الجواب
لا عبرة بما صدر من محمد الفاوى حال حياته من إخراجه لبناته المذكورات من تركته بعد وفاته لأن تركته بعد وفاته حق غيره فلا يملك التصرف فيها بذلك الإخراج فلا يعول عليه شرعا.
والله أعلم
(5/118)
________________________________________
مطلقة رجعيا من مطلقها المتوفى فى العدة مع الأخ

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 11 من نوفمبر سنة 1943 م

المبادئ
1 - المطلقة رجعيا ترث من مطلقها متى توفى وهى فى عدته.
2 - بانحصار الارث فى مطلقة رجعيا وأخ شقيق يكون للمطلقة رجعيا الربع فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من على ابراهيم قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى يوم 21 أكتوبر سنة 1943 يدعى عبد الفتاح محمد عن أخيه فريد محمد وعن مطلقته جمالا ت على التى طلقت بتاريخ 24 أغسطس سنة 1943 وكان رافعة دعوى نفقة ضد زوجها ولم يفصل فيها ولم يترك أولادا مطلقا سوى اخيه ومطلقته المذكورة التى لم تخرج من عدته ولم تر الحيض حتى الآن فنرجو الافادة عمن يرث ومن لم يرث وهل مطلقته المذكورة ترث وما نصيبها مع ملاحظة ان الطلاق رجعى أول ولم تنقض عدتها للآن والأخ أخ شقيق

الجواب
لمطلقة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى للأخ الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث اخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم
(5/119)
________________________________________
المطلقة بائنا مع الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1363 هجرية - 30 من يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - لا ترث المطلقة بائنا من مطلقها ولو مات وهى فى العدة.
2 - بانحصار الارث فى أخ شقيق فقط يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من فتحية عبد الله قالت مات مطلقى عبد المجيد مبروك فى يوم 20 ديسمبر سنة 1943 وسبق أن طلقنى فى يوم 30 نوفمبر سنة 1943 على البراءة طلقة أولى ولم تنته عدتى حيث مضى على طلاقى 20 يوما لغاية تاريخ وفاته 20/21/ 1943 والطلاق صدر على يد الشيخ على عبيد على براءتى من مؤخر صداقى ونفقة عدتى هل أرث فى تركته أم لا حيث مات وترك أخا شقيقا يدعى عبد المقصود مبروك عبد الله من الناحية وأنا فقط باعتبار ان عدتى لم تنقض فهل أرثه مع أخيه أم لا نرجو افادتى عمن يرثه

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى اشهاد الطلاق المذكور ونفيد بأن هذه المطلقة لا ترث مطلقها المذكور لأن الطلاق على البراءة والمطلقة على البراءة لا ترث مطلقها مطلقا.
وحيئنذ يكون جميع تركة المتوفى لأخيه الشقيق تعصيبا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/120)
________________________________________
ولدان وبنت ومطلقة طلاقا أول رجعيا

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1363 هجرية - 23 من يوليو سنة 1944 م

المبادئ
بانحصار الارث فى مطلقة رجعيا لازالت فى العدة وفى أولاد يكون للمطلقة رجعيا الثمن فرضا والباقى للاولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين

السؤال
من محمود احمد.
قال رجل توفى عن ولدين وبنت وكان متزوجا ثم طلق زوجته طلاقا أول رجعيا قبل وفاته بسبعة وعشرين يوما ولم تنقض عدتها قبل وفاته فمن الذى يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث

الجواب
لمطلقة المتوفى المذكورة من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان لحال كما ذكر سؤال والله أعلم
(5/121)
________________________________________
الطلاق على الابراء لا يعقب ميراثا

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع أول سنة 1372 هجرية - 27 من نوفمبر سنة 1952 م

المبادئ
1 - المطلقة بائنا على الابراء والمتوفاة قبل زوجها لا ترثان لانعدام سبب الارث.
2 - بانحصار الارث فى أولاد المتوفى تكون التركة لهم جميعا تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الانثيين

السؤال
طلب مدير أعمال هندسة شبرا (تقسيم تركة المرحوم أبو العلا محمد على)

الجواب
اطلعنا على كتاب هندسة شبرا المؤرخ 28/10/1952 وعلى الوراق المرفقه به ومنها الكتاب المؤرخ 24 ابريل سنة 1950 المتضمن وفاة المرحوم أبو العلا محمد عبى عن مطلقته رسمية دسوقى قطب ومطلقته سعدية زكى عبد النبى وزوجته المتوفاة قبله بعشر سنوات جوهرة عوف وأولاده وهم ابنان وبنتان فقط وقد دل الكتاب رقم 418 المؤرخ 23/5/1950 على وفاة المذكور فى 29 ديسمبر سنة 1949 كما دل اشهاد طلاق رسمية دسوقى قطب على أنها مطلقة نظير الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فى 7 سبتمبر سنة 1948 كما دل اشهاد طلاق سعدية زكى عبد الغنى بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1949 على طلاقها بعد الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فتكون المطلقتان المذكورتان بائنتين ونفيد أن جميع تركة المتوفى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لمطلقته بائنا على البراءة ولا لزوجته المتوفاة قبله لانعدام سبب الارث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/122)
________________________________________
ميراث المطلقة رجعيا

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جماد أول سنة 1374 هجرية - 8 من يناير سنة 1955 م

المبادئ
متى أقرت المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها قبل وفاة المتوفى فلا ميراث لها

السؤال
طلب السيد مأمور مركز امبابة (تقسيم تركة المرحوم عبد العاطى عبد الغنى)

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 119 الأخير المؤرخ 1/1 سنة 1955 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم العسكرى عبد العاطى عبد الغنى كما اطلعنا على باقى الأوراق التى تبين من مجموعها أن المتوفى المذكور توفى فى 28 نوفمبر سنة 1953 عن أم وابنين وبنت وعن مطلقة قبل وفاته طلاقا رجعيا وانقضت عدتها منه قبل وفاته برؤيتها الحيض ثلاث مرات باعترافها ونفيد أن لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لمطلقته المنقضية العدة قبل وفاته لانعدام سبب الارث - وهذا إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/123)
________________________________________
طلاق غير مانع من الارث

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1316 هجرية - 20 من فبراير سنة 1957 م

المبادئ
المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته

السؤال
من الفرغلى سيد.
قال طلق رجل زوجته فى 31/11/1956 طلاقا أول رجعيا فى غيبتها ثم توفى عنها فى 14/1/1957 فهل هذه الزوجة ترث زوجها أم لا

الجواب
المطلقة رجعيا ترث زوجها شرعا وطبقا للمادة 11 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 إذا مات الزوج وهى فى عدته من هذا الطلاق فإذا كانت المطلقة المذكورة لم تنقض عدتها من المتوفى بوضع حمل بعد الطلاق وقبل الوفاة تكون لا تزال فى عدة طلاقه الرجعى المذكور لأن المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لا تحتمل انقضاءها بغير وضع الحمل شرعا ومن ثم تكون المطلقة المذكورة من ورثته وتستحق ثمن تركته فرضا إذا كان له فرع وارث وربعها فرضا إذا لم يكن له فرع وارث والله أعلم
(5/124)
________________________________________
الطلاق الرجعى والميراث

المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1306 هجرية - 10 من أبريل سنة 1957 م

المبادئ
1 - المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته.
2 - الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حين انقضاء العدة دون مراجعة.
3 - المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا لم تزد المدة على السنة من تاريخ الطلاق.
4 - لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق

السؤال
من محمد محمود.
قال طلق محمود محمد زوجته سعدية محمد طلاقا أول فى 27/7/1955 وصادق على الرزق بولديه منها ثم توفى فى 22 مارس سنة 1956 فهل هذه المطلقة المذكورة ترث زوجها أم لا

الجواب
المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته من هذا الطلاق فإذا كانت سعدية المذكورة لم تعترف بانقضاء عدتها بعد الطلاق الرجعى المشار إليه من تاريخ ايقاعه فى 27/7/1955 إلى تاريخ وفاة المطلق فى 22 مارس سنة 1956 كانت وارثة له بصفتها زوجة لأن الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حيث انقضاء العدة بعد وقوعه بدون مراجعة ولأن المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا كانت المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لم تزد على السنة وهذا هو مفهوم المادة رقم 17 من القانون رقم 25 سنة 1929 التى نصت على أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق أما إذا كانت قد اعترفت بانقضاء عدتها قبل وفاته فانها لا ترثه بسبب الزوجية لانقطاعها بانقضاء العدة والله أعلم
(5/125)
________________________________________
طلاق الزوج لزوجته بائنا قبل وفاتها مانع له من الارث

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 25 من يناير سنة 1957 م

المبادئ
المطلقة بائنا قبل وفاتها لا يرثها زوجها

السؤال
تضمن سؤال محمد محمود أن فاطمة عوض توفيت بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1957 وكانت مطلقة من زوجها محمد على طلاقا نظير الإبراء من مؤخر الصداق ومبلغ 10 جنيهات بإيصال فهل زوجها هذا يرثها شرعا وكان الطلاق فى 9 نوفمبر سنة 1957

الجواب
أن المنصوص عليه شرعا أن المطلقة بائنا نظير الابراء إذا توفيت لا يرثها زوجها ولو كانت عند الوفاة لا تزال فى العدة من هذا الطلاق لان شرط الارث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية بين الزوجين قائمة حقيقة بان تكون الزوجة غير مطلقة حين الوفاة أو حكما بان تكون الزوجة فى العدة من الطلاق الرجعى أن البائن فى حالة فرار الزوج بميراثها اما إذا كانت عدتها قد انقبضت بعد الطلاق ولو رجعيا أو كانت لا تزال فى العدة من الطلاق البائن فى غير حالة الفرار لا يكون هناك توارث بينهما وعلى ذلك بوفاة فاطمة عوض الشناف فى التاريخ السابق وهى مطلقة نظير الابراء فى 9 نوفمبر سنة 1957 لا يكون مطلقها المذكور من ضمن ورثتها بصفته زوجا لها والله أعلم
(5/126)
________________________________________
مرض الموت ومعياره

المفتي
حسن مأمون.
التاريخ 2 من جمادى الاخر سنة 1378 هجرية - 13 من ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - مرض الموت الذى يعتبر به المطلق فارا من ميراث مطلقته هو المرض الذى يعجزه عن القيام بحوائجه خارج بينه.
2 - المطلقة بائنا فى مرض موت مطلقها ثرته إذا مات وهى فى عدته ما لم تطلب منه الطلاق أو ترضى به

السؤال
تضمن سؤال محمد رمضان أن رجلا طلق زوجته الطلاق المكمل للثلاث وبعد ثلاثة وعشرين يوما توفى المطلق وكان مريضا مرضا لا يمنعه من القيام بعمله بنفسه فى زراعته وكانت الزوجة قد اتفقت معه على الطلاق على أن يسلمها جهازها ومؤخر صداقها وقد استلمت منه المؤخر والجهاز فعلا وسأل هل هذه المطلقة ترث مطلقها المذكور

الجواب
المنصوص عليه شرعا أنه يشترط للإرث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية قائمة بين الزوجين حين وفاة أحدهما حقيقة بأن تكون الزوجة غير مطلقة أو حكما بان تكون الزوجة فى العدة من الطلاق الرجعى أو البائن فى حالة فرار زوجها بميراثها ان كان زوجها طلقها طلاقا بائنا وهو مريض مرض الموت من غير أن تطلب منه الطلاق أو ترضى به أما إذا كان الطلاق البائن قد حصل فى غير حالة الفرار المذكور بأن كانت الزوجة قد رضيت بالطلاق أو طالبت زوجها به أو كان الزوج صحيحا أو مريضا مرضا ليس مرض الموت وتوفى أحدهما وهى فى العدة من هذا الطلاق فانه لا يثبت التوارث بينهما شرعا فى هذه الحالة والزوجة المسئول عنها قد اتفقت مع زوجها إلى الطلاق ورضيت به واستلمت منه مؤخر صداقها وأعيان جهازها وطلقها الطلاق المكمل للثلاث وهو غير مريض مرض الموت لأم مرض الموت الذى يعتبر به المطلق فارا من ميراث مطلقته هو المرض الذى يعجزه عن القيام بحوائجه خارج البيت ومرض هذا المطلق الموضح بالسؤال ليس كذلك وحينئذ لا يكون المطلق فارا بميراث هذه المطلقة وان مات وهى فى عدته من هذا الطلاق ومن ثم لا ترثه شرعا والله أعلم
(5/127)
________________________________________
الطلاق الرجعى يعقب ميراثا فى العدة

المفتي
حسن مأمون.
التاريخ 19/ 9/1959 م - 16 ربيع سنة 1379 هجرية

المبادئ
1 - المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا توفى وهى فى عدته.
2 - تصدق المطلقة رجعيا فى بقاء عدتها وترث مطلقها إذا توفى قبل مضى سنة من تاريخ الطلاق.
3 - لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
4 - يشترط فى اعتداد الآيسة بالأشهر أن يتقطع حيضها ستة أشهر قبل بلوغ سنها خمسا وخمسين سنة

السؤال
تضمن سؤال الاستاذ عبد القادر الشريف أن امرأة طلقت من زوجها فى 16 فبراير سنة 1959 طلاقا أول رجعيا ثم مات عنها وهى فى عدته من هذا الطلاق بتاريخ 2 مايو سنة 1959 وعن أولاد ذكور له فقط.
ويسأل هل ترث هذه المطلقة مطلقها المذكور وما نصيبها.
وإذا كانت آيسة فبم تعتد وإذا كانت من ذوات الحيض فما نوع عدتها فى كل حال وما نصيب أولاده الذكور من التركة

الجواب
ان المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق.
فإذا ادعت انها لا تزال فى العدة من هذا الطلاق صدقت إذا كانت وفاة مطلقها قد حصلت قبل مضى سنة من تاريخ الطلاق طبقا للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى نصت على المنع من سماع الدعوى الخاصة بالأرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق عند انكار المدعى عليه من الورثة أو غيرهم لدعواها.
فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن هذه المطلقة رجعيا لا تزال فى العدة من هذا الطلاق كانت من ضمن ورثة مطلقها بصفتها زوجة لأن زوجيتها به فى هذه الحالة لا تزال قائمة حكما مادامت فى العدة فترث فى تركته فرض الزوجة شرعا وقدره الثمن لوجود الفرع الوارث ولأولاده الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم.
هذا والآيسة هى من بلغت سنها خمسا وخمسين سنة فأكثر على القول المعتمد ويشترط فى اعتدادها بالأشهر أن ينقطع حيضها لمدة ستة أشهر قبل بلوغها هذه السن ولا يعلم هذا إلا من جهتها فإذا كانت المسئول عنها قد انقطع حيضها لمدة ستة أشهر قبل بلوغها هذه السن اعتدت بالأشهر وحينئذ لا تنقضى عدتها إلا بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق وهو 16 فبراير سنة 1959 أما إذا كانت من ذوات الحيض فإن عدتها تنقضى شرعا برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق والله أعلم
(5/128)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 49335

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:48 pm

الطلاق الرجعى غير مانع من الارث شرعا

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع أول سنة 1380 هجرية - 25 من أغسطس سنة 1960 م

المبادئ
1 - الطلاق الرجعى لا يمنع التوارث بين الزوجين إذا توفى احدهما فى أثناء العدة.
2 - بانحصار ارث المتوفاة فى مطلقها رجعيا وأمها وأخويها شقيقيها يكون لمطلقها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولشقيقها الباقى تعصيبا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الفتاح موسى المتضمن وفاة المرحومة فاطمة السيد بتاريخ 17/1/1960 عن زوجها عبد الفتاح حماد الذى طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 12 يناير سنة 1960 باشهاد رسمى أمام مأذون وعن والدتها نفيسة محمد وعن أخويها شقيقيها سيد ورضوان فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث مع الاحاطة بأن الزوجة لم تكن حاملا وقت الوفاة

الجواب
أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق الرجعى لا يمنع التوارث بين الزوجين إذا توفى أحدهما فى أثناء العدة من ذلك الطلاق.
وبما أن الزوجة لم تكن حاملا وقت الطلاق ولم تمض مدة بين الطلاق والوفاة تحتمل اقضاء العدة شرعا فيكون زوجها من ورثتها شرعا.
بوفاتها عن المذكورين يكون لزوجها المذكور نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخويها شقيقيها الذكرين الباقى بعد النصف والسدس تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/129)
________________________________________
وفاة المطلقة بائنا بينونة صغرى

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1383 هجرية - 10 من ديسمبر سنة 1963 م

المبادئ
1 - لا ميراث للمطلق فى زوجته إذا طلقها طلاقا بائنا ولو ماتت أثناء العدة.
2 - بانحصار الارث فى اخوة أشقاء تكون التركة لهم للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من محمد عبد الله المتضمن أن السيد بسيونى بسيونى طلق زوجته منى عبد الله بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1963 على الابراء طلاقا بائنا بينونة صغرى وبتاريخ 5 نوفمبر سنة 1963 توفيت المطلقة المذكورة عن ورثتها وهم أخوتها الأشقاء محمد وعبد الستار وعلى والسيدة وفاطمة أولاد عبد الله على ومطلقها (زوجها) المذكور فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث وهل مطلقها المذكور يستحق شيئا فى تركتها أولا

الجواب
المنصوص عليه شرعا أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا بائنا ثم ماتت هذه المطلقة أثناء العدة فلا يرث من تركتها شيئا لعدم قيام الزوجية حينئذ وعلى ذلك فلا يستحق زوج هذه المتوفاة من تركتها شيئا وتكون جميع تركتها لأخوتها الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/130)
________________________________________
وفاة المطلق على الابراء فى عدة مطلقته

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة 1400 هجرية - 15 من ديسمبر سنة 1979 م

المبادئ
1 - لا ميراث للمطلقة بائنا فى مطلقها ولو مات وهى فى العدة سواء أكانت البينونة صغرى ام كبرى.
2 - الطلاق على الابراء فى مرض الموت لا ترث معه المطلقة ولو مات مطلقها وهى فى العدة

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عمر الطاهر المتضمن وفاة المرحوم / عبد الرحمن أحمد بعد أن طلق زوجته نوال الطاهر طلقة أولى بائنة على الابراء كما اطلعنا على الصورة الضوئية من اشهاد الطلاق المرافقة للطلب المحررة بتاريخ 22 من صفر / 1397 هجرية الموافق 10 من فبراير سنة 1977 لدى المأذون محمد يوسف أحمد مأذون بيت علام التابع لمحكمة جرجا للاحوال الشخصية.
باثبات طلاق عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن زوجته نوال الطاهر عبد الرحيم.
بأن ابرأته نوال الطاهر عبد الرحيم بقولها (ابرأتك يا زوجى عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن همام من نفقة عدتى بعد طلاقى منك حتى تنتهى شرعا وأسألك طلاقى على ذلك.
فأجابها لسؤالها فورا بالمجلس وطلقها فى نظير البراءة المذكورة بقوله لها وأنت يا زوجتى نوال الطاهر عبد الرحيم طالق فى نظير البراءة المذكورة وتصادقا على أن هذه الطلقة أولى طلقاته.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعىفى ميراث المطلقة المذكورة للمتوفى (مطلقها) المذكور علما بأن الطلاق حصل قبل وفاته بتسعة اشهر فقط

الجواب
المقرر شرعا أن المطلقة بائنا لا ترث من مطلقها ولو مات وهى فى عدته لانتهاء سبب الارث وهو الزوجية بالطلاق البائن وسواء فى ذلك أكانت البينونة صغرى أو كبرى (المادة 11 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943) ولما كان الثابت من الصورة الضوئية لاشهاد الطلاق المقدم أن الطلاق المبين بها بائن بينونة صغرى فى نظير الابراء من نفقة العدة فان هذه المطلقة لا ترث عن مطلقها شيئا ولو كانت فى عدته شرعا وقت وفاته وفى مرض موته لان الطلاق بطلبها ورضاها وبعد ابرائها اياه من نفقة العدة والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (2725) زوجة وبنات مع أخت شقيقة وأخ لأب.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 11/1/1944م.
المبادئ:
1 - يحجب الأخ لب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللشقيقة الباقى تعصيبا.
سئل:
طلبت حكمدارية بوليس مصر تقسيم تركة أحمد على.
أجاب:
اطلعنا على كتاب الحكمدارية رقم (1) ماهيات المؤرخ 3 / 1 / 1944 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 23 / 12 / 1943.
وقد دلت هذه الشهادة على وفاة أحمد على معبدى وأن ورثته زوجته وبناته وأخته الشقيقة وأخوه لأبيه - ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للأخ لأب.
والله أعلم.
الموضوع (2766) أخ لأم مع أخ شقيق وإخوة لأب.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 10/11/1943 م.
المبادئ:
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا.
سئل:
من أحمد إبراهيم قال امرأة توفيت عن أخ لأم وعن إخوة لأب ذكرين وأنثى وعن أخ شقيق فما نصيب كل.
أجاب:
لأخى المتوفاة لأم من تركتها السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للإخوة لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
الموضوع (2727) الأخ الشقيق مع الأختين لأب.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1362 هجرية - 22/12/1943 م.
المبادئ:
1 - تحجب الأختان لأب بالأخ الشقيق.
2 - بوفاة المتوفى عن أخ شقيق وأختين لب تكون التركة كلها للأخ الشقيق تعصيبا.
سئل:
من كامل فهمى قال توفى المأسوف عليه زكى فهمى عقيما وترك ورثة وهم أخوه الشقيق كامل فهمى وأختاه لأبيه وهؤلاء هم ورثته بدون شريك له خلافهم - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار ما يرث كل وارث مع العلم بأن المتوفى والورثة متحدون فى الدين والدار.
أجاب:
جميع تركة المتوفى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم.
الموضوع (2728) زوجة وبنتين وأخت وابنى عم وأم وأخت وابنى عم الأب.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 18 يناير سنة 1944 م.
المبادئ:
1 - يحجب ابنا العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وابنى عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.
سئل:
من محمد على قال توفى رجل عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وابنى عم شقيق ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة ووالدتها وعمتها وابنى عم أبيها الشقيق ثم توفيت البنت الثانية عن والدتها وأخت لأمها حدثت أخيرا وعمتها وابنى عم أبيها الشقيق فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث.
أجاب:
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شىء لابنى العم الشقيق - ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى عم أبيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء للعمة - ولوالدة المتوفى الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابنى عم أبيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهماولا شىء للعمة.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر.
والله أعلم.
الموضوع (2729) زوجة مع بنتين وابن ابن وابن أخ شقيق.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 18 يناير سنة 1944 م.
المبادئ:
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث الذكر وإن سفل.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا واللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن الابن تعصيبا.
سئل:
من محمد عبد الصمد قال رجل توفى وترك بنتين وزوجة وابن ابن وابن أخ شقيق.
فهل ابن ابنه يرث أم لا وهل يحجب ابن الأخ فى هذه الحالة أم لا وما نصيب كل منهما فى هذه الحالة.
أجاب:
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابنه تعصيبا.
ولا شىء لابن أخيه الشقيق لحجبه بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
(5/131)
________________________________________
زوجة وبنت وأخت شقيقة مع إخوة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 - 23 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من زكريا درويش قال إن المرحوم على محمد توفى بالسويس وانحصر إرثه الشرعى فى ورثته الشرعيين وهم زوجتاه نفيسة درويش وأولاده منها محمد وعلى وأحمد ونفوسة وأنيسة - وحنيفة عبد الله الشركسية زوجته الأخرى وأولاده منها توفيق وحافظ ومحمد صالح وبديعة وفهيمة ومنيرة فقد من غير شريك ولا وارث سواهم - ثم توفى بعده ولده أحمد وانحصر إرثه الشرعى فى والدته نفيسة وإخوته الأشقاء محمد وعلى ونفوسة وأنيسة وإخوته من أبيه توفيق وحافظ ومحمد صالح وبديعة وبهية ومنيرة فقط ثم توفى بعده أخوه على على محمد عقدة وانحصر إرثه الشرعى فى والدته نفيسة وإخوته الأشقاء محمد ونفوسة وأنيسة وزوجته حافظة وإخوته لأبيه توفيق وحافظ ومحمد صالح وبديعة وفهيمة ومنيرة فقط - ثم توفيت بعده أخته نفوسة وانحصر إرثها الشرعى فى ورثتها الشرعيين وهم وزوجها أحمد وولداها منه عبده وعلى ووالدتها نفيسة درويش فقط - ثم توفيت بعدها والدتها نفيسة وانحصر إرثها فى ورثتها وهما ولداها محمد على وأنيسة فقط ثم توفى بعدها ولدها محمد على وانحصر إرثه فى ورثته وهم بنته وزوجته وأخته الشقيقة أنيسة وإخوته لأب ذكورا وإناثا فقط - ثم توفيت بعده أخته أنيسة وانحصر إرثها فى ورثتها وهم أولادها محمد وزكريا وعبد المنعم أولاد درويش سعد فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة لأب - ولزوجة المتوفى الثالث الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة لأب.
ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيها تعصيبا بالسوية بينهما.
وجميع تركة المتوفاة الخامسة لولديها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوجة المتوفى السادس من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لصير ورثها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب وجميع تركة المتوفاة السابعة لأبنائها تعصيبا بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
(5/132)
________________________________________
بنت الابن مع ابن ابن عم وأولاد أولاد عم لأب وأولاد أختين

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1363 هجرية - 6 فبراير سنة 1944 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء أبناء العم لأب بابن ابن العم الشقيق.
2 - أولاد الأختين الشقيقتين من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وابن ابن عم شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال
من عبد الله زهران قال توفيت من تدعى خديجة بنت السيد عن بنت ابنها وعن ابن ابن عمها الشقيق وعن أولاد أولاد عمها لأب وعن أولاد أختيها الشقيقتين فقط فمن يرث من هؤلاء الورثة ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل وارث منهم

الجواب
لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا.
ولا شىء لأولاد أولاد عمها لأب ولا ولاد أختيها الشقيقتين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/133)
________________________________________
زوجة مع بنتين وأخت وأخرى لأب وأبناء إخوة

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1363 هجرية - 18 من مارس سنة 1944 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الإخوة الأشقاء والأخت لأب بالأخت الشقيقة صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار التركة فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين

السؤال
من عبد المنعم قال رجل توفى عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء إخوة أشقاء أفيدوا

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا وذلك لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين.
ولا شىء للأخت لأب ولا لأبناء الإخوة الذكور الأشقاء وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/134)
________________________________________
أم وجد لأب مع جدة لأب وعم وعمات

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1363 هجرية - 8 من مايو سنة 1944 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة مطلقا بالأم.
2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - يحجب العم بالجد الصحيح.
4 - بانحصار التركة فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد عبد الفتاح قال ولد مسلم توفى عن أم وجد لأب وجدة لأب وعم وثلاث عمات فمن الوارث له منهم

الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى للجد لأب تعصيبا ولا شىء للجدة لأب ولا للعم ولا للعمات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/135)
________________________________________
أخت مع أخت لأب وأولاد أخ وأولاد أخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1363 هجرية - 25 من يونية سنة 1944 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.
2 - لا ميراث لبنات الأخ لأنهن من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار التركة فى أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للأخ الشقيقة النصف فرضا وللأخت للأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من على محمد قال توفيت امرأة عن أخت شقيقة وعن أخت لأب وعن ابن أخ شقيق وعن بنات أخ شقيق وعن أبناء أخ لأب فما نصيب كل وارث

الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء أخيها لأبيها لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/136)
________________________________________
أخت شقيقة مع ابن أخ لأب وأولاد عم شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1364 هجرية - 23 يناير سنة 1945 م

المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ لأب يكون للأخت النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من ست أخوات سيد قالت توفيت ملك إبراهيم ولم تعقب ذرية وتركت أختا شقيقة وابن أخ من الأب وثلاث سيدات أولاد عم شقيق وابن عم شقيق ولم يكن لها وارث خلاف ذلك

الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن الأخ لأب تعصيبا ولا شىء لبنات العم الشقيق ولا لابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/137)
________________________________________
زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد أخ

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1364 هجرية - 24 يناير سنة 1945 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - يحجب أبناء الأخ سواء أكان أخا لأب أم أخا شقيقا بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
3 - أبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من آمنة عباس قالت توفى رجل عن زوجة وبنت وأخت من أب وأخت من أم وأولاد أخ فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت لأب لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للأخت لأم ولا لأولاد الأخ - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/138)
________________________________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:49 pm

زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة مع أخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1364 هجرية - 13 فبراير سنة 1945 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن كذلك وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد على قال توفى المرحوم غريب حامد بتاريخ أول يونية سنة 1944 الموافق 10 جمادى الثانية سنة 1367 هجرية عن زوجته وابنته المتوفية بعده وهى فى سن شهرين وأخته شقيقته وأخته من والده فقط ووالدته ولم يكن للمتوفى المذكور ورثة خلاف المذكورات

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخته لأبيه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/139)
________________________________________
أم وأخ شقيق مع جدة وأولاد عم الأب الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1364 هجرية - 10/7/1945 م

المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 - يحجب ابناء عم الأب الشقيق بالأخ الشقيق.
3 - بنات عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخ شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
رجل توفى عن والده وأمه وزوجتيه وأخته وابنه وبنته - وبعد ذلك توفى والد المتوفى عن زوجته وبنته وأخته وبنت ابنه وابن ابنه ثم توفيت البنت عن والدتها وجدتها وأخيها الشقيق وأولاد عم أبيها الشقيق ذكرين وأنثيين ثم توفى الولد عن أمه وجدته وأولاد عم أبيه الشقيق ذكرين وأنثيين.
أفيدونا بالجواب عمن يرث ومن لا يرث ولفضيلتكم الأجر والثواب

الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما ولأمه السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لولدى ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت - ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدتها ولا لأولاد عم أبيها الشقيق - ولوالدة المتوفى الرابع من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابنى عم أبيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته ولا لبنتى عم أبيه الشقيق وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
(5/140)
________________________________________
بنت وأبناء ابن عم مع أخ لأم وابن أخ لأم وبنات عم وبنات ابن عم

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1364 هجرية - 15 يولية سنة 1945 م

المبادئ
1 - بنات العم وبنات ابن العم وابن الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
سيدة توفيت عن بنت وأخ لأم وابن أخ لأم وبنتى عم شقيق وأولاد ابن عم شقيق أربعة ذكور وثلاث إناث فمن يرث من هؤلاء

الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء ابن العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخ لأم ولا لابن الأخ لأم ولا لبنتى العم الشقيق ولا لبنات ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/141)
________________________________________
البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1364 هجرية - 22 يولية سنة 1945 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من طه خليل قال رجل توفى عن ابنته وعن أخته الشقيقة وعن إخوته من الأب ذكورا وإناثا فما نصيب كل وارث

الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب وهذا إذا لك يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/142)
________________________________________
الأب والجدة مع الجدة لأب والجد لأب والجد لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1364 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1945 م

المبادئ
1 - يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب.
2 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

السؤال
من مصطفى عبد الله قال امرأة توفيت عن الآتى ذكرهم بنت وزوج ووالد ووالدة ثم توفيت ابنة المتوفاة المذكورة عن والد وجد لأب وجدة لأب وجد.
لأم وجدة لأم فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولوالدها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم إليها التركة ولوالدتها سهمان ولوالدها سهمان وللبنت ستة الأسهم الباقية - ولجدة المتوفاة الثانية لأم من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا.
ولا شىء للجد لأب ولا للجدة لأب لحجبهما بالأب ولا للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم
(5/143)
________________________________________
زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخوين لأب وأخوين لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1366 هجرية - 18 من مايو سنة 1947 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث.
2 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من إبراهيم رأفت قال رجل توفى عن أخت شقيقة وزوجة وبنت وأخوين لأب وأخوين لأم فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخويه لأمه لحجبهما بالفرع الوارث ولا لأخويه لأبيه لضعف قرابتهما عن الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/144)
________________________________________
الأم مع الأخوات الشقيقات والأخوات لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
24 من يونيو سنة 1947 م

المبادئ
1 - تحجب الأخوات لأب بالأخوات الشقيقات.
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأخواته الشقيقات تستحق الأم السدس فرضا والأخوات الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بنسبة فروضهم

السؤال
من الست سعاد قالت توفى والدى محمد سامى تاركا والدته وأخواته الشقيقات عدد ثلاثة وأخواته لأبيه - عدد ثلاثة أيضا فما نصيب كل وارث

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بنسبة فروضهن وتصح المسألة بجعل التركة خمسة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوات الشقيقات الأربعة الأسهم الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لأخواته لأبيه لحجبهن بالأخوات الشقيقات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر
(5/145)
________________________________________
أبناء ابنى العم مع ابنى ابن عم الوالد

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 1/4/1948 م

المبادئ
يحجب أبناء ابن عم الوالد الشقيق بأبناء ابنى العم الشقيق وتكون التركة كلها لأبناء ابنى العم الشقيق بالسوية بينهم تعصيبا

السؤال
من فوزى جرجس.
قال توفيت كتورة ميخائيل عن ورثتها فوزى وتوفيق وأوجينيه (بنت) أولاد جرجس بن مرقس الذين هم أولاد ابن عم المتوفاة الشقيق ويوسف وكوكب ولدى عياد مرقس اللذين هما ولدى ابن عم المتوفية الشقيق.
وأمين وعزوز ولدى ميلاد موسى اللذين هما ولدا ابن عم والد المتوفية الشقيق فما نصيب كل من هؤلاء

الجواب
لأبناء ابنى عم المتوفاة الشقيق جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنتى ابنى العم الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا شىء لابنى ابن عم والد المتوفاة الشقيق لحجبهما بأبناء ابنى عم المتوفاة الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/146)
________________________________________
أولاد ابن مع أخ وأخت شقيقين

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الآخرة سنة 1367 هجرية - 1 من مايو سنة 1948 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث الذكر.
2 - بوفاة المتوفى عن ابنى ابن وبنت ابن وأخ وأخت شقيقين تكون التركة كلها لأولاد الابن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من محمد حسن قال ولأخوى جدة أم والدنا اسمها حسنة على توفيت فى يوم أول أكتوبر سنة 1947 ووالدنا ابنها توفى قبلها يوم 16 أبريل سنة 1942 وقد تركت جدتى تركة ولها أخ وأخت شقيقان فمن يرث

الجواب
بوفاة المتوفاة عن ابنى ابنها وبنت ابنها وأخيها وأختها الشقيقين تكون جميع تركتها لأولاد ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيها وأختها الشقيقين لحجبهما بابنى الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم
(5/147)
________________________________________
زوجة مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب وبنت أخ

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1367 هجرية - 27 من مايو سنة 1948 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق.
2 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الارث فى زوجة وأبناء أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من نقولا اثناسيوس قال توفى المرحوم غرفورس مسيحة عن زوجته جميانة داود وعن (حنا ومسيحة ونقولا وزهية) أولاد أخيه الشقيق المرحوم اثناسيوس مسيحة وعن أبناء أخيه من أبيه وهم رزق الله واسكندر وفريد ونجيب وأنيس فما نصيب كل منهم مع العلم بأن المتوفى والورثة مسيحيون مصريون

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأبناء أخيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأبناء الأخ لأب لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 م والله أعلم
(5/148)
________________________________________
ابن ابن العم مع أبناء عم الأب وبنت العم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1367 هجرية - 2 من يونية سنة 1948 م

المبادئ
1 - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها من صاحب فرض أو عاصب.
2 - يحجب أبناء عم الأب بابن ابن العم الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من الأستاذ سالم قال رجل مات عن بنت عمه الشقيق وابن ابن عمه الشقيق وأبناء عم أبيه الشقيق.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جميع تركة المتوفى لابن ابن عمه الشقيق ولا شىء لأبناء عم أبيه ولا لبنت عمه.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/149)
________________________________________
البنت مع أخوات شقيقات وأخوين لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1367 هجرية - 24 من يونية سنة 1948 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوان لأب بالأخوات الشقيقات متى صرن عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخوات شقيقات يكون للبنت النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن

السؤال
طلبت مصلحة الضرائب قسم التركات تقسيم تركة خديجة سعيد

الجواب
اطلعنا على كتاب قسم التركات رقم 3973 المؤرخ 2/5/1948 وعلى إشهاد تحقيق الوافة والوراثة الصادر بمحكمة بنى سويف الشرعية بتاريخ 22/2/1948 الدال على وفاة الست خديجة سعيد عطية خفاجى 19/7/1947 وانحصار إرثها فى بنتها نعيمة سليمان أحمد بلبل وأخواتها الشقيقات جليلة وزكية ونفوسة وأخويها لأبيها أحمد ومصطفى الجميع أولاد سعيد عطية خفاجى.
ونفيد بأن الأخوين لأب محجوبان بالأخوات الشقيقات وأن لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولأخواتها الشقيقات الباقى بالسوية بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنت ولا شيء للأخوين لأب لما ذكر وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم
(5/150)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:49 pm

ابنا ابنى العمين وابن ابن ابن عم وأبناء أخت الأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1367 هجرية - 8 من يوليو سنة 1948 م

المبادئ
1 - أبناء الأخت لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع العاصب.
2 - يحجب ابن ابن ابن العم الشقيق بابن ابن العم الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى ابنى ابنى عمين شقيقين يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من رياض نخلة قال توفيت المرحومة الست هلانة حبيش بتاريخ 19 - 6 - 1948.
عن ورثتها الشرعيين وهم كالأتى 1 - رياض نخلة سليمان ابن ابن عم المتوفية الشقيق 2 - حنا شلبى جرجس ابن ابن عم المتوفية الشقيق - 3 - عدلى فلتس ابن ابن ابن عم المتوفية الشقيق 4 - أميل فهيم ابن ابن ابن عم المتوفية الشقيق وللمتوفية أخت لأب تدعى الست نفسة حبيش متوفية قبلها منذ عشرين سنة تقريبا وهذه الأخت لها أولاد ذكور أربعة فقط والجميع مسيحيون مصريون فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة المتوفاة المذكورة عن ابنى ابنى عميها الشقيقين وابنى ابنى ابنى عميها الشقيقين وابناء أختها لأبيها يكون لابنى ابنى عميها الشقيق جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابنى ابنى ابنى عميها الشقيقين لبعد درجتهما ولا لأبناء أختها لأبيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم
(5/151)
________________________________________
الزوج مع الوالدين والإخوة الأشقاء

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1367 هجرية - 26 من يوليو سنة 1948 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب حجب حرمان.
2 - تحجب الأم بالعدد من الإخوة والأخوات حجب نقصان من الثلث إلى السدس.
3 - بانحصار الإرث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللوالد الباقى تعصيبا

السؤال
من أمين عوض قال توفيت سيدة سنة 1948 عن زوجها ووالديها وإخوتها الأشقاء ذكر وخمس بنات فمن يرثها وما نصيب كل وارث والمتوفاة والورثة مسيحيون مصريون

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا.
ولا شىء للإخوة الأشقاء جميعهم لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم
(5/152)
________________________________________
الزوجة مع أخوين لأب وابن أخ شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1367 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخ لأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ وأخت لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى

السؤال
من حسين عبد المجيد قال فى يوم 18 يولية سنة 1948 توفى المرحوم محمد عبد المجيد عن زوجته وله أخت لأب وأخ لأب وترك ابن أخ شقيق توفى والده قبل وفاة عمه المتوفى فى 18 يوليه سنة 1948 فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخيه وأخته من الأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن أخيه الشقيق لحجبه بالأخ لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم
(5/153)
________________________________________
ابن ابن الأخ مع بنت الأخ وأبناء عم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 20 من أكتوبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء العم الشقيق أو لأب بابن ابن الأخ الشقيق.
2 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن أخ شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من قاسم قاسم قال توفيت امرأة عجوز عاقر لم تلد أبدا فى حياتها تدعى نبيهة درويش ولها تركة ولها ورثة أربعة أبناء عن قاسم ومصطفى ومحمد وحسين ولها ابن ابن أخ شقيق يدعى عادل وابنة أخ شقيق تدعى أمينة فمن أحق بالميراث

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لبناء العم الشقيق أو لأب لبعد درجتهم عن ابن ابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(5/154)
________________________________________
أبناء ابن عم مع أبناء عم العم أو لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 21 من أكتوبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء عم العم الشقيق أو لأب بأبناء ابن العم الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى أبناء ابن عم شقيق يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد العزيز سيد قال توفيت فاطمة الجوهرى فى 22/9/1948 الغير متزوجة وليس لها والد ولا والدة بل لها أبناء ابن عمها الشقيق (الطالب وإخوته عوض وعبد الفتاح وعبد الغنى) أبناء المرحوم سيد أحمد وأبناء عم العم ابراهيم ابراهيم وعوض أحمد وعبد الهادى سالم وبكرى عطوة وأحمد حسين فقط من غير شريك ولا وارث سوى من ذكر

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأبناء عم العم الشقيق أو لأب لبعد درجتهم عن أبناء ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله تعالى أعلم
(5/155)
________________________________________
عما الأب مع أبناء عم الأب والعمتين

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 11 من نوفمبر سنة 1948م

المبادئ
1 - العمتان من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع العاصب.
2 - يحجب أبناء عم الأب الشقيق بعمى الأب الشقيقين ويكون لعمى الأب الشقيقين جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من أحمد محمد قال غبنة توفيت سنة 1974 وتركت ما يورث عنها شرعا وتركت عمى أبيها الشقيقين وعمتين شقيقتين وأبناء عم لأبيها الشقيق فمن يرث

الجواب
لعمى أبى المتوفاة الشقيقين جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء عم أبيها الشقيق لحجبهم بعمى الأب الشقيقين ولا للعمتين الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع وارث يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(5/156)
________________________________________
الزوجة مع بنت الأخ وابن بنت الأخ وابن عم لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1368 هجرية - 17 من نوفمبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - ابن بنت الأخ الشقيق أبعد درجة من بنت الأخ الشقيق.
2 - إبن العم لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وهو مقدم فى ميراث ذوى الأرحام على كل أفراد الصنف الرابع.
3 - تحوز بنت الأخ الشقيق الباقى من التركة بعد فرض الزوجة

السؤال
من على أحمد قال رجل توفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجته الست نعيمة على وعن بنت أخيه الشقيق منيرة على وعن ابن عمه من الأم وعن ابن بنت أخيه الشقيق المذكورة.
وعلى المتوفى ديون فما كيفية التصرف فى التركة وما نصيب كل من المذكورين فيها وأن الوفاة حصلت من شهر ونصف تقريبا

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخيه الشقيق الباقى ولا شىء لابن بنت أخيه الشقيق لبعد درجته ولا لابن عمه لأم لأنه من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث الذى منه بنت الأخ الشقيق وتقسم التركة بعد أداء ما عليه من الديون وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/157)
________________________________________
الأب مع الجد لأب والجدة لأب والجدة لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1368 هجرية - 23 من نوفمبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - يحجب كل من الجد لأب والجدة لأب بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال
من عبد النبى أحمد قال توفى طفل صغير اسمه محمود ابراهيم عن أبيه وجده لأبيه وجدته لأمه وجدته لأبيه فقط لا غير فمن يرث ومن لا يرث وما يخص كل وارث

الجواب
لجدة المتوفى لأمه من تركته السدس فرضا ولأبيه الباقى تعصيبا ولا شىء لجده لأبيه ولا لجدته لأبيه لحجبهما بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/158)
________________________________________
بنات الابن والأخوات لأب مع ابن الأخ الشقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 - 17 يولية سنة 1949 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخوات لأب متى صرن عصبة مع بنات الابن.
2 - بانحصار الإرث فى بنات الابن والأخوات لأب يكون لبنات الابن الثلثان فرضا وللأخوات لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من حسين كامل قال توفيت عمة شقيقة عن أربع أخوات لها لأب وعن ثلاث بنات ابن متوفى قبلها وعنى أنا ابن أخ شقيق لها توفى من قبل ولما أبديت أنى أرثها إعترض الفقهاء وقالوا يرثها بنات ابنها المتوفى ويرثها أخواتها لأب ولا وارث لها خلاف هؤلاء.
ثم توفيت لى عمة أخرى وليس لها أولاد ولا بنات ولا زوج ولكن لها أختان من أب كما أن لها أبناء أخت من أم وتوفيت أيضا عنى أنا ابن أخ لها غير شقيق (أى من أب فقط) ثم توفيت عمة أخرى عن أختين لها من أب فقط وعن بنتين لها ولم تعقب ذكورا وتوفيت عنى أنا ابن أخ لها من أب فقط فهل أرث فى عماتى الثلاثة وما مقدار ما أستحق فى كل حالة

الجواب
لبنات ابن المتوفاة الأولى من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخواتها من الأب الباقى لصيرورتهن عصبة مع بنات الابن بالسوية بينهن ولا شىء تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن أخيها لأب الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء الأخت لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولبنتى المتوفاة الثالثة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختيها لأب الباقى مناصفة بينهما لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شىء لابن الأخ لأب لحجبه بالأختين لأب وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيات وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/159)
________________________________________
زوجة وبنت وأولاد ابن وأخت وأولاد إخوة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 - 24 يوليه سنة 1949 م

المبادئ
1 - بنات الأخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - تحجب الأخت الشقيقة وأبناء الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وبنته وأولاد ابنه يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد المسيح قال أفتونا عن الميراث الشرعى لكل من ورثة وأقارب شخص توفى 16/7 سنة 1949 عن زوجته وبنته وأولاد ابنه المتوفى سنة 1936 وعددهم خمسة أولاد وعن أخته شقيقته وأولاد إخوة متوفين أشقاء

الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولأولاد ابنه الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأبناء إخوته لحجبهم بأبناء الابن ولا لبنات إخوته الأشقاء لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(5/160)
________________________________________
زوجة وبنت وأخت شقيقة وعم شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1368 هجرية - 11 أغسطس 1949 م

المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد ع.
قال رجل توفى تاركا ولدا وبنتا وتاركا لهم نخيلا وأرضا ثم توفى الولد بعد وفاة والده تاركا بنتا وزوجة وله عم شقيق على قيد الحياة وأخت شقيقة فنرجو تخصيص الميراث لمن يستحق

الجواب
لولدى المتوفى الأول جميع تركته تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/161)
________________________________________
أخ لأم وأخ شقيق مع إخوة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1368 هجرية - 12 أغسطس 1949 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى الأخ لأم والأخ الشقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا وللشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من على أحمد قال توفيت امرأة فى فبراير سنة 1949 وليس لها زوج ولا أولاد عدا أخ من أم وأخ شقيق من أبوين وإخوة من الأب ذكر وإناث فمن يرثها شرعا

الجواب
لأخى المتوفاة من الأم من تركتها السدس فرضا ولأخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لإخوتها لأبيها جميعا لحجبهم بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/162)
________________________________________
زوجة وأولاد ابن وابن عم شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة 1368 - 12 سبتمبر 1949 م

المبادئ
1 - يحجب ابن العم الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا

السؤال
من عثمان على قال توفى رجل عن تركته وله زوجة وولد وثلاث بنات من ابنه وابن عم شقيق ولم يكن له سوى ذلك فأفتنا عمن يكون له حق الميراث وعمن لم يرث وإنى سألت ممن يقتدى بهم شرعا فأفتونى بأن هذه التركة تكون لزوجته ولأولاد ابنه وأما ابن العم فلا يكن له نصيب فى هذه التركة مطلقا حيث إن ابن الابن يقوم مقام الابن وإن نزل فهل فتواهم فى محلها وهل ابن العم له حق فى هذه التركة

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن عمه الشقيق لحجبه بالفرع الوارث المذكر وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/163)
________________________________________
أم وبنت وجد لأب وابنا أخ شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو الحجة سنة 1368 هجرية - 27 سبتمبر 1949 م

المبادئ
1 - يحجب ابنا الأخ الشقيق بالجد الصحيح.
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وبنته وجده لأبيه يكون لأمه السدس فرضا ولبنته النصف فرضا ولجده لأبيه الباقى فرضا وتعصيبا

السؤال
من عبد الحليم سيد محاسب قال يوم 11 مارس سنة 1949 توفى رجل عن أم وبنت وابنى أخ شقيق وجد لأب ولا يوجد له ورثة خلافهم فما نصيب كل منهم فى تركته

الجواب
لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولجده لأبيه الباقى فرضا وتعصيبا ولا شىء لابنى أخيه الشقيق لحجبها بالجد الصحيح وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/164)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:50 pm

زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد عم شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر 1369 هجرية - 23 نوفمبر 1949 م

المبادئ
1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
3 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.
4 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصبا

السؤال
من عبد الفتاح محمود قال رجل توفى فى سنة 1946 عن بنت وزوجة وأخت لأم وأخت لأب وأولاد عم شقيق ذكور وإناث فما نصيب كل من الوررثة

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لأبيه الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخته لأمه لحجبها بالبنت ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بالأخت لأب ولا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/165)
________________________________________
أم وأخت شقيقة وابن أخ لأب وأولاد عم شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1369 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1949 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء العم الشقيق بابن الأخ لأب.
2 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى الأم والأخت الشقيقة وابن الأخ لأب يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عبده محمد قال توفى المرحوم عبد الله محمد بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1949 عن ورثته الشرعيين وهم والدته وأخته شقيقته وابن أخيه لأبيه وعن أولاد عمه شقيق والده ذكور وإناث فمن يرث ومن لا يرث ومع بيان نصيب كل وارث

الجواب
لأم المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولابن أخيه لأبيه الباقى تعصيبا ولاشىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الأخ لأب ولا لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/166)
________________________________________
أم وعمان وعمة وعم لأب وعمة لأب وجدة لأب وذوى الأرحام

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع أول سنة 1369 هجرية - 24 ديسمبر 1949 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة والعمة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
3 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق.
4 - بانحصار الإرث فى الأم والعمين الشقيقين يكون للأم الثلث فرضا وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة

السؤال
من زكى على قال فى 1949 توفيت رقية عبد الفتاح عن أمها هنادى بركات وعن عميها شقيقيها محمد ومحمود ولدى سليمان مصرى وعمتها شقيقتها هانم سليمان وعمها لأبيها عبد الرحمن سليمان وعمتها لأبيها فاطمة سليمان وجدتها لأبيها شريفة إبراهيم فرجائى صدور فتوى شرعية بمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء ونصيب كل وارث

الجواب
لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولعميها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لعمها لأبيها لحجبه بالعمين الشقيقين ولا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولا شىء لعمتها الشقيقة ولا لعمتها لأب لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/167)
________________________________________
الأختان مع أولاد الأخ وأولاد الأخ لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جماد أول سنة 1369 هجرية - 11 مارس سنة 1950 م

المبادئ
1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى الأختين الشقيقتين وأبناء الأخ الشقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من سيد سليمان قال توفيت امرأة سنة 1935 عن أختين شقيقتين وأولاد أخ شقيق وهم ثلاثة ذكور وأنثى وأولاد أخ لأب فقط وهم ذكران وأنثى وابنة أخ غير شقيق لأبيها فقط أيضا وليس لها واث غير هؤلاء فنرجو بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل فى الميراث وفيمن ينحصر الميراث فى تركتها

الجواب
لأختى المتوفاة الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى الأخ لأب لحجبهما بأبناء الأخ الشقيق ولا شىء لبنات الأخ الشقيق ولا لبنات الأخوين لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/168)
________________________________________
زوجة وبنت وأخت لأب وأم وعم وأم وعمة لأب وجدة لأب وعم الأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
تاريخ 29 جماد الأول 1369 هجرية - 18 من مارس 1950 م

المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق بالأخت لأب إذا صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب وأم تستحق الأم السدس فرضا والزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والأخت لأب الباقى تعصيبا.
3 - تحجب الجدة لأب بالأم.
4 - العمة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
5 - بانحصار الإرث فى الأم وعم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا ولعم الأب الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد السلام محمد قال مات رجل وترك زوجة وبنتا وأختا لأب وأما وعما شقيقا ثم ماتت البنت طفلة بعد ذلك عن أم وعمة لأب وجدة لأب وعم أبيها الشقيق فمن الذى يرث ومن لم يرث

الجواب
لأم المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لبيه الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بالأخت لأب ولأم المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولعم أبيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا للعمة لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الأول فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
ے
(5/169)
________________________________________
الأخ الشقيق مع الأخ لأب والأخت لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
بتاريخ 29 من جماد الأول سنة 1369 هجرية - 18 من مارس سنة 1950 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ شقيق تستحق الأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية تقسيم تركة المرحوم عبد الرحمن محمد

الجواب
اطلعت على كتاب الوزارة رقم 605809 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الرحمن محمد سيد فرج الله كما اطلعت على باقى الأوراق ومنها الشهادة الادارية الدالة على وفاة عبد الرحمن محمد سيد فرج الله عن أخيه الشقيق وأخيه لأبيه وأخته لأمه فقط - ونفيد أن لأخته لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/170)
________________________________________
بنت وأبناء ابن وأخوة وابن أخ وأولاد الأخت

المفتي
علام نصار.
شوال سنة 1369 هجرية - 29 يولية سنة 1950 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة الشقاء وابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لأحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء الابن تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد المسيح قال سيدة توفيت سنة 1950 م عن بنت واحدة على قيد الحياة وأولاد ابن متوفى سنة 1936 م وعددهم ثلاثة ذكور وثلاثة إخوة أشقاء ذكور على قيد الحياة وابن أخ شقيق متوفى سنة 1900 م وأولاد أخت شقيقة متوفاة 1939 م فما نصيب كل منهم

الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولأبناء ابنها الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للإخوة الأشقاء ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهم بأبناء الابن ولا شىء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/171)
________________________________________
ابنا عم الأب الشقيق مع ابن عم الأب لأب

المفتي
علام نصار.
ذى الحجة 1369 هجرية - 7 أكتوبر 1950 م

المبادئ
يحجب ابن عم الأب من الأب بابنى عم الأب الشقيق الذان يحوزان وحدهما جميع التركة تعصيبا

السؤال
من حسين يوسف قال توفى المرحوم عبد المؤمن بن عبد ربه ولم يترك وارثا ذا فرض وإنما ترك عصبته محمد والسيد ابنى إبراهيم وهو أخ شقيق لمصطفى جد عبد المؤمن المتوفى ابن على الطحان ومحمد الربيعى بن حسن وهو أخ لأب مصطفى جد عبد المؤمن ابن على الطحان فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث

الجواب
لابنى عم والد المتوفى الشقيق جميع تركته تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن عم والده لأب لحجبه بابنى عم والده الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/172)
________________________________________
زوجة وابن ابن عم وابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنات عم غير شقيق

المفتي
علام نصار.
ربيع أول سنة 1370 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1950 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت وبنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - يحجب ابن ابن ابن العم الشقيق بابن ابن العم الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال
من عطية وهبة قال توفى المرحوم يعقوب بك صبرى وترك ورثته وهم زوجة وأولاد أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق وابن ابن ابن عم شقيق وبنات عم غير شقيق والجميع متحدون فى المذهب ومصريون فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابن ابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن ابن العم الشقيق ولا لأولاد الأخت الشقيقة ولا لبنات العم غير الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/173)
________________________________________
ابن ابن ابن عم أخت وابنى عم وبنت أخت وابن أخ

المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 18 يناير سنة 1951 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق وابنا العم الشقيق بالفرع الوارث المذكر وإن نزل.
2 - بنت الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - متى انحصر الإرث فى ابن ابن ابن يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من الست عزيزة صالح قالت توفيت المرحومة أمنة جويدة بالأرض الحجازية فى سنة 1950 م عن سلامة محمد ابن ابن ابنها المتوفى قبلها وعن أختها الشقيقة جليلة جويدة وعن بنت أختها الشقيقة عزيزة صالح مقدمة هذا الطلب وعن ابن أخيها الشقيق عبد المقصود بيومى وعن ابنى عمها الشقيق وهما أحمد وعلى فقط من غير شريك وأن المتوفاة المذكورة ماتت وتركت ما يورث عنها شرعا - فكيف تقسم تركتها بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة

الجواب
لابن ابن ابن المتوفاة جميع تركتها تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة ولا لابن أخيها الشقيق ولا لابنى عمها الشقيق لحجبهم بابن ابن الابن ولا لبنت الأخت الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/174)
________________________________________
عم شقيق وأخت شقيقة وابن أخ شقيق

المفتي
علام نصار.
جمادى الثانية 1370 هجرية - 22 مارس سنة 1951 م

المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق بابن الأخ الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من كامل حسن قال توفى بيومى على فى سنة 1951 م وانحصر ميراثه الشرعى فى عمه الشقيق وفى أخته الشقيقة نبوية على بيومى وفى ابن أخيه الشقيق عبد الظاهر محمد على بيومى وقد ترك المتوفى تركة فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى التركة

الجواب
لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/175)
________________________________________
أولاد أخ وأبناء ابن أخ مع أولاد أخوات

المفتي
علام نصار.
صفر سنة 1371 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت وبنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء ابن الأخ الشقيق بابن الأخ الشقيق.
3 - متى انحصر الإرث فى ابن الأخ الشقيق حاز وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال
من كامل يوسف قال فى سنة 1951 م توفيت ملكة سليمان وتركت أولاد أخ شقيق وهم (ذكر) وأربع بنات وتركت أيضا أولاد ابن أخ شقيق ذكور وتركت أولاد أخوات شقيقات متوفيات قبل وفاتها بزمن طويل وهم ذكور وإناث والجميع أورثوذكس مصريون فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من المذكورين

الجواب
لابن أخى المتوفاة الشقيقة جميع تركتها تعصيبا ولا شىء لأبياء ابن الأخ الشقيق لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخوات الشقيقات لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق
(5/176)
________________________________________
الأختان الشقيقتان وابن الأخ لأب مع الأخت لأب

المفتي
علام نصار.
صفر سنة 1371 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
2 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وابن أخ لأب يكون للشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد الله زروق قال فى سنة 1951 م توفى يوسف عبد الله وهو غير متزوج ولم يعقب أولادا - وله أختان شقيقتان هما الست منى والست علية أولاد المرحوم الحاج عبد الله سالم وأخت غير شقيقة من الأب تدعى الست زكية بنت المرحوم الحاج عبد الله، وابن أخ غير شقيق أى من الأب ويدعى عبد الله ابن المرحوم الحاج أحمد ابن المرحوم الحاج عبد الله سالم فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من المذكورين

الجواب
لأختى المتوفى الشقيقتين من تركته الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن أخيه.
لأبيه الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق
(5/177)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:51 pm

زوجتان وبنت وأولاد عم وأخ وأخت لأم هما ولدا عم

المفتي
علام نصار.
ربيع أول سنة 1371 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى.
2 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى الزوجتين والبنت وأبناء العم الشقيق يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا ولأبناء العم الشقيق بما فيهم الأخ لأم بصفته ابن عم شقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من الشيخ عبد الفتاح القاضى الشرعى، قال توفى رجل فى سنة 1950 م تقريبا وترك زوجتيه وبنته وأخا وأختا من الأم وهما فى الوقت ذاته ولدا عم المتوفى الشقيق كما ترك أولاد عمه الشقيق ستة من الذكور واثنان من الإناث ومنهم الأخ والأخت المذكوران سابقا فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأبناء عمه الشقيق ومنهم الأخ لأم بصفته ابن عم الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخ والأخت لأم بصفته لأم بصفة الأخوة لأم لحجبهما بالبنت ولا شىء لبنتى العم الشقيق بهذه الصفة لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق
(5/178)
________________________________________
البنات مع الأخت والإخوة لأب وأبناء الأخ

المفتي
علام نصار.
جماد أول سنة 1371 هجرية - 5 فبراير سنة 1952 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق والإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى البنات والأخت الشقيقة يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من الشيخ أمين، ميلاد ناشد قالا توفى ميخائيل قلادة فى سنة 1944 م وترك زوجة وثلاث بنات وابنى أخ شقيق ذكرين - ثم توفيت الزوجة المذكورة سنة 1951 م وتركت الثلاث بنات المذكورات وأختا شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكور ثلاثة وتركت كذلك ثلاث أخوات بنات لأب وثلاث إخوة ذكور لأب - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث، والجميع أقباط مصريون

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابنى أخيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما - ولبنات المتوفاة الثانية من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختها الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للإخوة لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة ولا لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولم يكون للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق
(5/179)
________________________________________
زوجة وأخت لأم وأخت لأب وعمان وعم لأم وعم لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب 1372 هجرية الموافق 6 أبريل سنة 1952 م

المبادئ
1 - يحجب العم لأب بالعمين الشقيقين.
2 - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وأخت لأب وعمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة

السؤال
من نور محمد قال فى يناير سنة 1952 توفى رجل وترك ما يورث شرعا وله أقارب هم زوجته وأعمامه اثنان أشقاء وعم من أم وعم من أب وأخت واحدة لأم وأخت لأب فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخته السدس فرضا ولعميه الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لعمة لأب لحجبه بالعمين الشقيقين ولا لعمه لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/180)
________________________________________
أم وعم لأب وأولاد عم وابناء عم لأب وعمة وأولاد عمة

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1371 هجرية - 7 من مايو سنة 1952 م

المبادئ
1 - يحجب ابناء العم الشقيق وابناء العم لأب بالعم لأب.
2 - العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 بانحصار الإرث فى أ/ وعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللعم لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد عبد الصمد، أمين يوسف قالا فى سنة 1952 توفيت بنت قاصر عن والدتها وعن عمة شقيقة أخت أبيها وعن عم لأب وعن أولاد عم شقيق ستة ذكرين وأربع إناث وعن أولاد عمة شقيقة ستة ذكرين وأربع إناث وعن ولدى عم لأب ذكرين فقط ولم يكن للمتوفاة خلاف من ذكر وتركت مايورث عنها شرعا فكيف تقسم تركة المتوفاة بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة

الجواب
لوالدة المتوفاة الثلث من تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولعمها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى عمها الشقيق ولا لابنى عمها لأب لحجبهم بالعم لأب.
ولا لعمتها الشقيقة ولا لبنات عمها الشقيق ولا لأولاد عمتها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم
(5/181)
________________________________________
بنات وأختان لأب وابن أخ وابن أخت وأولاد أخت وأولاد أخت لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1371 هجرية - 19 من يوليه سنة 1952 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع البنات.
2 - أولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى خمس بنات وأختين لأب يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأختين لأب تعصيبا مناصفة

السؤال
من محمد مختار قال شخص توفى بعد سنة 1951 عن خمس بنات وأختين لأب وابن لأخ شقيق وابن لأخت شقيقة وأولاد لأخت شقيقة وأولاد لأخت غير شقيقة لأب - فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لبنات المتوفى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختيه لأبيه الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لابن الأخ الشقيق لحجبة بالأختين لأب ولا لابن الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخت لأب لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/182)
________________________________________
البنتان مع الأخت والأخ والأخت لأب وابن العم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1372 هجرية - 13 نوفمبر 1952 م

المبادئ
1 - يحجب الخوات لأب وابن العم الشقيق بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنتين.
2 - بانحصار الإرث فى بنتى المتوفى وأته الشقيقة تأخذ البنتان الثلثين فرضا والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من الست خديجة محمد قالت فى سنة 1951 توفيت أختى الشقيقة المرحومة عيشة محمد وتركت بنتيها فاطمة وزينب كما تركت أخا من أب يدعى محمد، وأختا من أب وتركت ابن عم شقيق أيضا وتركتنى أنا أيضا أختها الشقيقة الطالبة فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لبنتى المتوفاة من تركتها الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخويها لأبيها ولا لابن عمها الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/183)
________________________________________
أعمام وأخت لأب وأم وأعمام لأب وعمتان

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع أول سنة 1372 هجرية - 22 نوفمبر 1952 م

المبادئ
1 - يحجب الأعمام لأب بالأعمام الأشقاء.
2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى والدة المتوفى وأخته لأبيه وأعمامه الأشقاء تستحق الأم الثلث فرضا والأخت لأب النصف فرضا والأعمام الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
رجل توفى فى مارس سنة 1952 عن ورثته الشرعيين وهم زوجتان وبنت وولد - ثم توفى الولد فى مايو سنة 1952 عن ورثته وهم والدته المطلقة من والده بائنا قبل الوفاة بخمس سنوات وأخته لأبيه وأعمامه ثلاثة أشقاء وعمتان شقيقتان وأعمام غير أشقاء من الأب - فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجتى الموفى الأول من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود عدد من الإخوة ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأعمامه الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأعمامه لأبيه لحجبهم بالأعمام الأشقاء - ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/184)
________________________________________
أخت وأختين لأب وعم وجد لأم وابن الأخ لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع أول 1372 هجرية - 18 ديسمبر 1952 م

المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق بابن الأخ لأب.
2 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وأختيه لأبيه وابن أخيه لبيه تستحق الأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأب السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين وابن الأخ الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد سلمان قال توفى محمد محمد سنة 1951 البالغ من العمر 12 سنة ولم يتزوج وترك قطعة أرض 12 قيراطا وترك الورثة الآتى بيانهم وهم أخت شقيقة وأختان لأب وعم شقيق والده وجد لأم وابن أخ لأب (الأخ متوفى قبل وفاة المورث) - فما نصيب كل منهم

الجواب
لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين ولابن أخيه الباقى تعصيبا ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بابن الأخ لأب ولا للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/185)
________________________________________
الوالدة مع ابن عم وجدة لأب وعم أب وبنت عم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
17 من رجب 1372 هجرية - 1 من ابريل 1953 م

المبادئ
1 - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - تحجب الجدة لأب بالأم.
3 - يحجب عم الأب الشقيق بابن العم الشقيق.
4 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لان العم الشقيق تعصيبا

السؤال
من عبد ربه قال ميت ترك ورثة هم ابن عمه الشقيق، بنت عمه الشقيق، عم أبيه الشقيق والدته، جدته لأبيه - فما نصيب كل منهم

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعم أبيه الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولا لبنت عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/186)
________________________________________
الأب مع الجد لأب والجد لأم والخال

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
1 من شعبان 1372 هجرية - 15 من ابريل سنة 1953 م

المبادئ
1 - الجد لأم والخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - يحجب الجد لأب بالأب.
3 - بانحصار الإرث فى أب فقط يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من عبد المحسن حبيب قال فى سنة 1952 توفى طفل عن والده وجده من أبيه وجده من والدته وخال له فما نصيب كل منهم

الجواب
لوالد الطفل المتوفى كل تركته تعصيبا ولا شىء لجده لأبيه لحجبه بالأب ولا لجده لأمه ولا لخاله لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/187)
________________________________________
الأب مع الإخوة والأخوات الأشقاء

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 25 من ابريل سنة 1953 م

المبادئ
يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء بالأب وتكون التركة كلها له تعصيبا

السؤال
من أمين حسن قال توفيت كريمتى المرحومة سعاد أمين بكرا فى يونية سنة 1952 عن والدها (الطالب) وعن أخيها الشقيق محمد سعيد أمين وأخواتها الشقيقات عطيات وإحسان وزينب أمين وليس لها جد أو جدة لأبيها أو لأمها فما بيان نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفاة لوالدها تعصيبا - ولا شىء لأخيها وأخواتها الأشقاء لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/188)
________________________________________
ابن ابن الأخ مع أولاد أبناء العم وأبناء الأخت

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان 1372 هجرية - 10 مايو 1953 م

المبادئ
1 - أبناء الأخت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - يحجب أبناء أبناء العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق الذى يحوز وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال
من خليل ابراهيم قال توفيت امراة ولها تركة - ولم تنجب أولادا لا ذكورا ولا إناثا وزوجها توفى قبلها وليس لها أخ أو أخت ولا عم ولا خالة ولا أبناء عم على قيد الحياة بل تركت - ابن ابن أخ شقيق وابناء أخت شقيقة وأولاد أبناء عم شقيق ذكورا وإناثا - فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا - ولا شىء لأبناء أبناء عمها الشقيق لحجبهم بابن ابن الأخ الشقيق ولا لبنات أبناء عمها الشقيق ولا لأبناء أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/189)
________________________________________
الزوج مع أولاد أخ لأب وأولاد ابن أخ لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 6 يوليو سنة 1953 م

المبادئ
1 - بنات الأخ لأب وبنات ابن الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء ابن الأخ لأب بأبناء الأخ لأب ويكون لأبناء الأخ لأب الباقى بعد فرض الزوج تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من أحمد اسماعيل قال فى سنة 1953 توفيت امرأة وتركت تركة ولها زوج وليس لها ذرية ولها أولاد أخ من الأب ذكورا وإناثا وهم عبده، محمود، أحمد، هنية، حسنة، (أولاد إسماعيل سلامة إبراهيم) وعن ورثة ابن أخيها لأبيها وهم زوجة وولدان وبنتان فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أخيها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى ابن أخيها لأبيها لحجبهما بأبناء الأخ لأب ولا لبنات أخيها لأبيها ولا لبنات ابن أخيها لأبيها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/190)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:52 pm

الزوجة مع أولاد عم الأب لأب وأولاد أبناء عم الأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة 1372 هجرية / أول أغسطس 1953 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء أبناء عم الأب الشقيق بأبناء عم الأب من الأب.
2 - بنات عم الأب وبنات أبناء عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء عم أب لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء عم الأب من الأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من الأستاذ على على قال بتاريخ 19/6/1953 توفى المرحوم الأستاد أحمد حلمى - عن ورثته وهم - زوجته وأولاد عم والده من الأب ذكورا وإناثا - وأولاد أبناء عم والده الشقيق ذكورا وإناثا - وقد ترك المتوفى المذكور تركة - فما بيان نصيب كل على حدة ومن يستحق ومن لا يستحق شرعا

الجواب
لزوجة المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث - ولأبناء عم والده لأبيه الباقى بالسوية بينهم تعصيبا - ولا شىء لأبناء أبناء عم والده الشقيق لحبجبهم بأبناء عم والده لأبيه ولا لبنات عم والده لأبيه ولا لبنات أبناء عم والده الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/191)
________________________________________
الجدة لأم مع أب وأخ شقيق وإخوة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1373 هجرية - 23 سبتمبر 1953 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وفى أب فقط يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال
طلب السيد مدير حسابات الحربية.
(تقسيم تركة المرحوم معوض مصطفى)

الجواب
اطلعت على كتابكم رقم 16/120 المؤرخ 29/8 سنة 1953 المطلوب به تقسيم تركة المرحوم معوض مصطفى على كما اطلعنا على الشهادة الإدارية المؤرخة 2/8 سنة 1953 التى تبين فيها أن المذكور توفى عن أبيه وجدته لأمه وأخيه الشقيق وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط.
ونفيد أن لجدة المتوفى لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها من الإرث والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لأخيه الشقيق ولا لإخوته لأبيه ذكورا وإناثا لحجبهم جميعا بالإب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/192)
________________________________________
الزوجتان مع بنت وأخت وابنى أخ وابن عم وابن عم لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1373 هجرية - 23 سبتمبر 1953 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيق وابن العم لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة وزوجتين يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال
من أحمد أحمد قال بتاريخ 8/8/سنة 1953 توفى رجل وترك بنتا وزوجتين وأختا شقيقة وولدين ذكور لأخ شقيق وابن عم لأب وابن عم شقيق - فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الثمن مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لابنى الأخ الشقيق ولا لابن العم الشقيق ولا لابن العم لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/193)
________________________________________
الأم مع أخت شقيقة وأختين لأب وعم شقيق وجدة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1373 هجرية - 27 سبتمبر سنة 1953 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للعم الشقيق تعصيبا

السؤال
من بيومى على قال فى سنة 1953 توفى ابن شقيقى المرحوم عبد الله حامد على عن ورثته وهم والدته صباح بيومى وجدته لبيه تفاحة رفاعى وأخته شقيقته وأختيه لأبيه وعم شقيق والده (الطالب) - فما نصيب كل وارث

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/194)
________________________________________
أم وأب وأخوة وتنازل الأب عن مبلغ من التركة للأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1373 هجرية / 27 سبمبر 1953 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب.
2 - تحجب الأم من الثلث إلى السدس حجب نقصان بعدد من الإخوة والأخوات.
3 - بانحصار الإرث فى والدين فقط يكون للأم السدس فرضا - لوجود عدد من الإخوة - والباقى للأب تعصيبا.
4 - إقرار الوالد بتنازله عما يخصه فى مبلغ معين من التركة للأم صحيح شرعا

السؤال
طلب السيد مدير حسابات الحربية (تقسيم تركة المرحوم رزق يونس)

الجواب
اطلعت على كتاب إدارة الإستحقاقات رقم 203101 / 1280 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم رزق يونس أحمد كما اطلعت على الأوراق المرفقة به ومنها الشهادة الإدارية الدالة على وفاة المذكور عن والده ووالدته فى 10/9 سنة 1952 ومنها الإقرار المؤرخ 28/10 سنة 1952 الصادر من يونس أحمد والد المتوفى الموقع عليه المتضمن تنازله عما يخصه فى ميراث ولده المتوفى لوالدته بديعة سليمان محمد - ونفيد أن نصيب الوالدة فى المبلغ هو السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء للإخوة الأشقاء لحجبهم بالأب - فإذا أقر الوالد بأنه إنما تنازل عما يخصه فى المبلغ وهو خمسة أسداسه للوالدة وأمرها بقبضه تعطى الوالدة جميع المبلغ والله أعلم
(5/195)
________________________________________
الأم مع أختين شقيقتين وأخت لأب وجدة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر 1373 هجرية /2 نوفمبر 1953 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
2 - تحجب الجدة لأب بالأم.
3 - بانحصار الإرث فى أم وشقيقتين فقط يكون للأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن حسب سهامهن

السؤال
من الشيخ محمود على قال فى سنة 1943 توفى محمود جلال عن ورثته الشرعيين وهم والدته الست حميده إبراهيم وزوجته الست خيرية صابر وأولاده حميده وسميره وأحمد ونفيسة فقط - وفى سنة 1944 توفى الولد أحمد عن والدته الست خيرية صابر وأختيه الشقيقتين وهما حميدة وسميرة وعن أخته لأبيه نفيسة وعن جدته لأبيه الست حميده إبراهيم عزت فقط - فما بيان نصيب كل من المذكورين

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولأم المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا والباقى يرد عليهن بنسبة فرضهن - فتقسم تركة المتوفى إلى خمسة أسهم للأم منها سهم واحد وللأختين الشقيقتين الأربعة الأسهم الباقية مناصفة بينهما ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا للجدة لأب لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
(5/196)
________________________________________
البنت والأخت مع أولاد أخ وابن ابن ابن

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الثانى سنة 1373 هجرية / 9 ديسمبر سنة 1953 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - تحجب الأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق بابن ابن الابن.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن ابن يكون للبنت النصف فرضا ولابن ابن الابن الباقى تعصيبا

السؤال
من خيرى السيد قال توفيت امرأة بتاريخ 21 مايو سنة 1953 وتركت بنتا وأختا شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا وابن ابن فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولابن ابن ابنها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهما بابن ابن الابن ولا لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/197)
________________________________________
بنت الابن مع شقيقتين وأولاد أخ شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الثانى سنة 1373 هجرية / 23 من ديسمبر سنة 1953 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأختين الشقيقتين إذا صارتا عصبة مع بنت الابن.
3 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا

السؤال
من الست كوكب زكى قالت توفيت جدتى لأبى المرحومة هيلانة خليل بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1953 عن شقيقتيها حنونة ونرجس بنتى خليل (بنتى والد المتوفاة) وحفيدتها كوكب زكى إسكندر (الطالبة) وأولاد أخيها المتوفى قبل وفاة المذكورة منذ 8 سنوات وهم شوقى وسعد ووهبة فما نصيب كل وارث

الجواب
لبنت ابن المتوفاة نصف تركتها فرضا ولأختى المتوفاة الشقيقتين الباى تعصيبا مناصفة بينهما لصير ورثهما عصبة مع بنت الابن ولا شىء لابنى أخيها الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤرخين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/198)
________________________________________
الأم والأخ لأم وأختين والأخت لأب وابن والعم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية / فبراير سنة 1954 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
2 - متى استغرق أصاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
3 - متى انحصر الإرث فى أم وأخ لأم وشقيقتين كان للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما

السؤال
من محمد محمد قال شخص مسلم توفى عن أمه وأخيه من أمه وأختيه شقيقتيه وأخته لأبيه وابن عمه الشقيق - فما نصيب كل منهم

الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا ولا شىء لأخته لأبيه لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لابن عمه الشقيق لاستغراق سهام أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/199)
________________________________________
- الأم والأخت لأم مع ابن العم الشقيق وعم الأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 25 جماد ثانى سنة 1373 هجرية - 1 مارس سنة 1954 م

المبادئ
1 - يحجب عم والد المتوفى بابن العم الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وابن عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد أحمد قال فى سنة 1946 توفى محمد إبراهيم وترك والدته صديقة حسين وأختا لأم تدعى حسانية محمدين وابن عم شقيق يدعى فتح الله محمد وعم الأب المتوفى يدعى محمدين عبد الله فما نصيب كل وارث

الجواب
اطلعت على السائل وعلى استيفائه الوارد بكتاب مركز بوليس الأقصر المؤرخ 4 فبراير 1954، 11270 المتضمن وفاة محمد إبراهيم حسن عبد الله 1946 عن والدته وأخته لأمه وابن عمه الشقيق وعم والده فقط - والجواب أن لوالدة المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأخته لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عمه الشقيق فتح الله محمد حسن الباقى تعصيبا ولا شىء لعم والده محمد عبد الله لحجبه بابن عم المتوفى الشقيق الأقرب درجة منه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/200)
________________________________________
زوج وبنت وأخت لأب وأبناء عم أو لأب وذوى الأرحام

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع أول سنة 1374 هجرية - 21 نوفمبر 1954 م

المبادئ
1 - أبناء العم لأم وبنات الأعمام وأولاد الأخوات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء العم الشقيق أو لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
3 - متى انحصر الإرث فى زوج وبنت وأخت لأب كان للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد الله خليل بكتابه عن تقسيم تركة امرأة توفيت عن زوج وبنت وأخت لأب وأولاد عم ذكور وإناث وأولاد أخت شقيقة ذكورا وإناثا

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأختها لأبيها الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأبناء عمها المذكور شقيقا كان أو لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة لأب بعد صيرورتها عصبة ولا لأبناء عمها لأم ولا لبنات عمها ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم
(5/201)
________________________________________
ابن العم وابن ابن العم وبعض ذوى الأرحام

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع ثان، سنة 1374 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - بنات الإخوة وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابن ابن العم الشقيق بابن العم الشقيق.
3 - متى انحصر الإرث فى ابن العم الشقيق حاز وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال
من الست مريم محمد قالت بتاريخ 2 / 5 سنة 1954 توفيت أم الهنا شعراوى عن بنت أخ شقيق أم حسن محمد وبنت أخت شقيقة علية محمد على وابن عم شقيق خليل على وابن عم شقيق عبد الشافى حسانين وبنت عم شقيق آمنة على فقط - فما بيان نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن عمها الشقيق تعصيبا - ولا شىء لابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لبنت العم الشقيق لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/202)
________________________________________
أ) زوجة وبنتان وابن عم وابن عم الأب (ب) أم وأخت لأب وأخ لأم وابن عم الأب وابن عم الجد لأب

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع ثان سنة 1374 هجرية - 18 ديسمبر 1954 م

المبادئ
1 - (أ) يحجب ابن عم أبى المتوفى الشقيق بابن عمه الشقيق (ب) متى انحصر الإرث فى زوجة وبنتين وابن عم شقيق.
كان للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا.
2 - (أ) يحجب ابن عم جد المتوفى لأبيه الشقيق بابن عم أبيه الشقيق (ب) متى انحصر إرث المتوفى فى أمه وأخته لأبيه وأخيه لأمه وابن عم أبيه الشقيق.
كان لأمه لسدس فرضا ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا ولابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد العزيز محمد قال فى سنة 1932 توفى شحاتة إبراهيم عن زوجة وبنتين وعن ابن عمه الشقيق محمد على وابن عم والده الشقيق محمد خطاب حسين - ثم فى سنة 1933 توفيت بنته ستهم وتركت أمها وأختها لأبيها وأخاها لأمها ومحمد على حسين ابن عم أبيها الشقيق ومحمد خطاب حسين ابن عم جدها لأبيها الشقيق فقط فما بيان نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن عمه الشقيق محمد على حسين الباقى تعصيبا ولا شىء لابن عم أبيه الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عم أبيها الشقيق محمد على حسين الباقى تعصيبا - ولا شىء لابن عم جدها لأبيها الشقيق لحجبه بابن عم أبيها الشقيق وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
(5/203)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:52 pm

- بنت وبنت ابن مع إخوة لأب وأخ لأم

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1375 هجرية - 9 من ديسمبر سنة 1955 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وإخوة لأب يكون للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من عبد الحميد أحمد قال رجل توفى عن بنت وعن أخ وثلاث أخوات لأب وعن أخ لأم وعن بنت ابن فما نصيب كل وارث

الجواب
بأن لبنت المتوفى المذكور نصف تركته فرضا ولبنت ابنه سدس تركته فرضا تكملة للثلثين ولأخيه وأخواته لأبيه باقى التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأمه لحجبه بالفرع الوارث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(5/204)
________________________________________
الأم مع الجدة لأب والجدة لأم والأخوال الأشقاء

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1375 هجرية - 27 سبتمبر سنة 1955 م

المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات مطلقا.
2 - الأحوال الأشقاء من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد عليهم.
3 - بانحصار الإرث فى أم يكون لها ثلث التركة فرضا وباقيها ردا

السؤال
من قطب مصطفى قال توفى رجل عن أمه وجدته لأمه وعن جدة لأبيه وأخوال أشقاء خمسة ذكور فما بيان نصيب كل وارث

الجواب
بأن جميع تركة المتوفى المذكور لأمه ثلثها فرضا والباقى ردا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس وعدم وجود عاصب يأخذ الباقى ولا شىء للجدة لأب ولا للجدة لأم لحجبهما بالأم وكذلك لا شىء للأخوال الأشقاء لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والرج عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(5/205)
________________________________________
ابن عم وبنات أخوين وأولاد ابن أخ

المفتي
حسن مأمون.
ربيع أول سنة 1375 هجرية - 22 أكتوبر سنة 1955 م

المبادئ
1 - يحجب ابن العم الشقيق بأبناء ابن الأخ الشقيق.
2 - بنات الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - التركة كلها لأولاد ابن الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية

السؤال
من حامد م.
قال توفيت امرأة عن ابن عم شقيق وبنات أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وأولاد ابن أخ شقيق ذكور وأناث فما نصيب كل

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابن لأخيها الشقيق الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابن العم الشقيق لحجبه بالعاصب الأقرب وهو أبناء ابن الأخ الشقيق وكذلك لا شىء لبنات الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لبنات ابن الأخ الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(5/206)
________________________________________
زوج وأخت شقيقة وعم لأب وابن عم

المفتي
حسن مأمون.
ربيع أول سنة 1375 هجرية - 10 من نوفمبر سنة 1955 م

المبادئ
1 - يحجب ابن العم بالعم لأب.
2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا

السؤال
من سامى م.
قال توفيت بنت عمه عن زوجها وأختها الشقيقة وعمها لأبيها والطالب بصفته ابن عم فقط فما بيان نصيب كل وارث

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة نصف تركتها فرضا ولا شىء للعم لأب لاستغراق الفروض التركة جميعها وكذلك لا شىء لابن العم الطالب سواء كان ابن عم شقيق أو لأب لحجبه بالعاصب الأقرب وهو العم لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/207)
________________________________________
بنت وأولاد أخوين وأولاد أخ لأب وأولاد ابنى أخ

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 21 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
1 - أبناء الأخ لأب وابناء ابنى الأخ الشقيق يحجبون بأبناء الأخوين الشقيقين.
2 - بنات الإخوة وبنات أبناء الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وأصحاب الفروض.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء أخوين شقيقين يكون للبنت النصف فرضا ولأبناء الأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا

السؤال
من بشرى ع توفى شكر ط خ فى 7/12/1956 عن بنته وعن أولاد أخ لأب ذكور وإناث وعن بنات أخ شقيق وعن أولاد أخ شقيق وهم ذكران وثلاث بنات وعن أولاد أخ شقيق آخر وهم أربعة ذكور وأنثى وعن أولاد ابنى أخ شقيق ذكور وإناث فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة شكر طوبيا خزام فى التاريخ السابق عن هؤلاء يكون لبنته من تركته النصف فرضا وللذكور من أولاد أخويه الشقيقين واصف طوبيا خزام وناعوم طوبيا خزام الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويه الشقيقين ولا لبنات أخيه لأبيه ولا لبنتى ابنى أخيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وأصحاب الفروض كما لا شىء للذكور من أولاد أخيه لأبيه وأولاد ابنى أخيه الشقيق لحجبهم بأبناء أخويه الشقيقين وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/208)
________________________________________
أخوات وابنا أخ وابن ابن أخ وأبناء عم وذوى الأرحام

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1376 هجرية - 30 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنات الأخ وبنات الأخت وبنات ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابن ابن الأخ الشقيق وأبناء العم الشقيق بابن الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابنى أخ شقيق يكون للشقيقات الثلثان فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من عريان سعد قال توفيت فكتوريا حنا فى شهر ديسمبر سنة 1956 عن أخواتها الشقيقات وعن أولاد أخيها الشقيق ذكرين وثلاث إناث وعن ولدى ابن أخيها الشقيق ذكر وأنثى وعن بنتى ابن أخ شقيق وعن بنت أخت شقيقة وعن بنت بنت أخت شقيقة وعن أربعة أبناء عم شقيق فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
للأخوات الثلاث الشقيقات ثلثا تركتها فرضا مثالثة بينهن والثلث يالباقى لابنى أخيها الشقيق عطا الله بالسوية بينهما تعصيبا ولا شىء لكل من بنات الأخ الشقيق وبنات ابنى الأخ الشقيق وبنت بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة لأنهن جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وكذلك لا شىء لابن ابن الأخ الشقيق وأبناء العم الشقيق لحجبهم بابنى الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/209)
________________________________________
بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخوين لأب

المفتي
حسن مأمون.
رمضان 1376 هجرية - 11 أبريل سنة 1957 م

المبادئ
1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت الإخوة لأب عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد الرحمن عبد السلام.
قال توفيت السيدة فى 14/3/1957 عن بنت وأخوين لأب وأخت شقيقة وبنت ابن توفى قبلها فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا ولبنت الابن سدس تركتها فرضا تكملة للثلثين والثلث الباقى للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شىء للأخوين لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/210)
________________________________________
أولاد الإخوة الأشقاء مع أولاد الإخوة لأب

المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثانى سنة 1377 هجرية 17 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الإخوة لأب بأبناء الإخوة الأشقاء.
2 - بنات الإخوة الأشقاء أو لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى أبناء إخوة أشقاء يكون لهم كل التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من مصطفى على بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت عن أولاد إخوة أشقاء وأولاد أخ لأب ذكور وإناث فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد الإخوة الأشقاء الذكور تقسم بينهم بالتساوى تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأب لحجبهم بأولاد الإخوة الأشقاء ولا شىء للإناث من أولاد الإخوة الأشقاء والأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/211)
________________________________________
بنتان مع أولاد ابن وإخوة أشقاء وإخوة لأب

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - المحجوب يحجب غيره فيحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الذكر ويحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء.
2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن ذكور وإناث يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأولاد الابن ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / أبو حامد ع.
بشأن تقسيم تركة المرحومة مسطورة ع.
المتوفاة بتاريخ أول سبتمبر سنة 1957 عن بنتين وأولاد ابنها صالح المتوفى قبلها سنة 949 وهم أربعة ذكور وأنثى وعن إخوتها وأخواتها الأشقاء وإخوتها وأخواتها لأب فقط

الجواب
للبنتين ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما وباقى تركتها وهو الثلث لأولاد ابنها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء للإخوة الأشقاء لحجبهم بأبناء الابن وكذلك لا شىء للإخوة لأب لحجبهم بالإخوة الأشقاء وهذا إن لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/212)
________________________________________
حجب حرمان وحجب نقصان (الوالدان مع الإخوة)

المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بالأب حجب حرمان وتحجب الأم بهم حجب نقصان من الثلث إلى السدس.
2 - بانحصار الإرث فى والدين مع وجود جمع من الإخوة يكون للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

السؤال
بالطلب المقدم من السيد / عباس محمد المتضمن أن له ابنا فقد فى ميدان الشرف بفلسطين وله من الورثة والده عباس محمد الطلب ووالدته بهية محمد وإخوته لأب محمد وعبد الحميد وعبد العزيز فقط وليس له زوجة ولا أولأد وطلب بيان من يرث ونصيبه

الجواب
إن المفقود المذكور إذا كان قد حكم بوفاته يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالده الباقى بعد السدس تعصيبا ولاشىء لإخوته لأب لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/213)
________________________________________
أولاد أخوين شقيقين مع أولاد ابنى أخ شقيق

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 29 يناير سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع العاصب النسبى.
2 - يحجب أبناء ابن الأخ الشقيق بأبناء الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى ابناء أخ شقيق يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من أصلان على قال توفيت امرأة عن ورثتها وهم ولدان لأخ شقيق وبنتان لأخ شقيق وبنت ابن أخ شقيق وأولاد ابن أخ شقيق ذكور وإناث فقط وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
جميع تركة هذه المتوفاة لابنى أخيها الشقيق الذكرين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبناء ابن الأخ الشقيق لحجبهم بابنى الأخ الشقيق ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين ولا بنات ابنى الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/214)
________________________________________
الأم مع أخت لأم وابنى عم وأولاد عم الوالد الشقيق أو لأب

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 15 فبراير سنة 1958 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء عم الأب الشقيق أو لأب بابن العم الشقيق.
2 - بنات عم الوالد مطلقا وأبناء عم الوالد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وابنى عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابنى العم الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
من أحمد القطب قال إن أحمد عبد الغفار توفى بتاريخ 23 أغسطس 957 عن والدته وأخته لأمه وابنى عمه الشقيق أحمد وعيد ولدى عمه الشقيق عبد الغفار البندارى وعن أولاد عم والده فقط.
وطلب بيان ورثته ونصيب كل من تركته

الجواب
بوفاة أحمد عبد الغفار عمن ذكروا يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة ولأخته لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابنى عمه الشقيق النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لأبناء عم والده الشقيق أو لب لحجبهم بابنى العم الشقيق الأقرب درجة إلى المتوفى ولا لبنات عم والده مطلقا ولا لأبناء عم والده لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/215)
________________________________________
الزوجة مع بنات وأخت لأب وأولاد إخوة أشقاء أو لأب

المفتي
حسن مأمون.
شعبان 1377 هجرية - 3 مارس 1958 م

المبادئ
1 - الأخت لأب تصير عصبة مع البنات وتكون بمنزلة أخ لأب.
2 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب بالأخت لأب مع البنات.
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت لأب تعصيبا

السؤال
من السيد / صابر مجاهد قال أرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى رجل توفى عن زوجته وبناته الخمس وأخته لأب وعن أولاد إخوة فقط

الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبناته الخمس ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخته لأب الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا مع البنات ولا شىء لأولاد إخوته سواء كان الإخوة أشقاء أو لأب لحجب الذكور من أولاد الإخوة بالأخت لأب التى صارت مع البنات بمنزلة أخ لأب ولأن الإناث من أولاد الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن اصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/216)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:53 pm

زوجة وبنت وأختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق

المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1387 هجرية، 3 يوليو سنة 1958 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأختين الشقيقتين إذا صارتا عصبة مع البنت.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى بالسوية لصيرورتهما عصبة مع البنت

السؤال
من عبد الله شاكر قال إن زكى إبراهيم عبد المسيح توفى بتاريخ 3 / 7 سنة 958 عن ورثته وهم زوجته جليلة ملكية وبنته وأختاه الشقيقتان لبيبه وملكة بنتا إبراهيم عبد المسيح وأولاد أخيه الشقيق شاكر إبراهيم فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما لصيرورتهما مع البنت عصبة ولا شىء لابنى أخيه الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنت ولا شىء أيضا لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله أعلم
(5/217)
________________________________________
ابن الابن مع أخ شقيق

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الآخرة سنة 1399 - 24/5/1979 م

المبادئ
يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر وإن نزل وتكون التركة كلها لابن الابن تعصيبا

السؤال
من السيد / أحمد إبراهيم قال توفيت المرحومة جميلة السيد فى 31/1/1977 عن منصور ابن ابنها حلمى منصور المتوفى قبلها.
وعن أخيها الشقيق أبو المعاطى السيد فقط وليس للمتوفاة المذكورة زوج ولا أب ولا أم سوى من ذكر وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة جميلة السيد فى 31/1/1977 عن ابن ابنها وعن أختها الشقيقة فقط تكون تركتها لابن ابنها المذكور تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا ولا عاصب أقرب.
ولا شىء لأخيها الشقيق أبو المعاطى السيد عمر لحجبه بابن ابنها منصور حلمى منصور الأقرب منه جهة.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/218)
________________________________________
بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخ لأم

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1378 هجرية - 7 ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد ع.
قال توفيت المرحومة زهرة ع.
منذ أربع سنوات عن بنتها حميدة عبد الرحمن وأختها الشقيقة شمعة ع.
وأخيها لأمها عباس ش.
وعن بنت ابنها عبد الرحيم ع. المتوفى قبلها فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة 1954 تقريبا عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولبنت ابنها سدس تركتها فرضها (تكملة للثلثين) ولأختها شقيقتها الباقى بعد الثلثين تعصيبا مع البنت لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيها لأم لحجبه بالفرع الوارث (البنت) وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/219)
________________________________________
الأم مع الجدة لأب والعمتين وابن ابن العم لأب

المفتي
حسن مأمون.
التاريخ 10 جماد ثانى 1378 هجرية - 21 ديسمبر 1958 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أم وابن ابن عم لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن ابن العم تعصيبا

السؤال
من عبد السميع محمد قال إن المرحوم على السيد توفى سنة 1939 عن ورثته وهم زوجته زينب حسن وأمه ستيتة إبراهيم وابنه زكى وأختاه الشقيقتان فريزة ونقيلة بنتا السيدة عبده ذهب فقط - ثم توفى زكى على السيد عبده 1940 عن ورثته وهم أمه زينب حسن عبده وجدته لأبيه ستيته إبراهيم زايد وعمتاه الشقيقتان فريزة وتقيلة بنتا السيد عبده ذهب وابن ابن عم لأب على المغازى ذهب فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأختيه الشقيقتين لحجبهما بابن المتوفى ولأم المتوفى الثانى ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس والباقى لابن ابن العم لأب تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر والله أعلم
(5/220)
________________________________________
الأم مع الجدة والإخوة الأشقاء والأخوين لأب

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1378 هجرية - 22 يناير سنة 1959 م

المبادئ
1 - تحجب الأم من الثلث إلى السدس بوجود عدد من الإخوة والأخوات.
2 - تحجب الأم الجدات مطلقا ويحجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من / مراقب المقاسات بوزارة الحربية بشأن بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحومة نجاة عبد المعطى (طفلة) وهم والدتها صديقة عبد اللطيف عبد الله وجدتها زبيدة عبد الله عارف وإخوتها الأشقاء عبد العاطى وعيسى وحكمة والسيدة وأخويها لأب نعمة ومحمد فقط

الجواب
لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها أشقائها الذكرين والأنثيين الباقى بعد السدس تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لجدتها سواء كانت جدة لأب أو لأم لحجبها بالأم كما لا شىء لأخويها لأب الذكر والأنثى لحجبهما بالأخوين الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر
(5/221)
________________________________________
أولاد الأخ مع ابنى العم وأولاد ابن العم

المفتي
حسن مأمون.
رجب 1378 هجرية - 2 فبراير 1959 م

المبادئ
1 - ابنا العم الشقيق والذكور من أولاد ابن العم الشقيق يحجبون بأبناء الأخ الشقيق لقربهم فى العصوبة.
2 - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أبناء أخ شقيق يحوزون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من / عبد العال محيى بشأن الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى سيدة توفيت فى ديسمبر سنة 1958 عن أولاد أخيها الشقيق ذكور وإناث وعن ابنى عمها الشقيق وعن أولاد ابن عمها الشقيق ذكورا وإناثا فقط

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة فى ديسمبر سنة 1958 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها للذكور من أولاد أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب ولا شىء لابنى عمها الشقيق ولا للذكور من أولاد ابن عمها الشقيق لحجبهم بالعاصب الأقرب وهم أبناء أخيها الشقيق كما لا شىء لبنات أخيها الشقيق ولا للإناث من أولاد ابن عمها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/222)
________________________________________
زوجة وبنات وأختان وابن أخ وبنات إخوة وأولاد الأخت

المفتي
حسن مأمون.
شوال 1378 هجرية - 26 أبريل 1959 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأختين الشقيقتين مع البنات لصيرورتها عصبة معهن.
2 - بنات الأخوين الشقيقين وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنان الثلثان فرضا والباقى للأختين الشقيقتين مناصفة بينهما

السؤال
من محمد إبراهيم قال إن المرحوم بسيونى بحيرى توفى عن ورثته وهم زوجته فاطمة حسين وبناته الثلاثة فوز وسكينة ونبوية وأختاه الشقيقتان عيشة وفاتى وابن أخيه الشقيق محمود السيد أو نعيم وبنات أخ شقيق آخر حميدة وستيتة وزينب بنات السيد بحيرى وبنات أخ شقيق ستيتة وعزيزة وبنات عبد العزيز بحيرى وأولاد أخته الشقيقة محمد وأم محمد وعيشة أولاد محرم فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاثة الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما لصيرورتهما مع البنات عصبة ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/223)
________________________________________
زوجة وأختان مع أولاد أخوين وأبناء عم

المفتي
حسن مأمون.
رمضان 1379 هجرية - 5 مارس 1960 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء العم الشقيق بأبناء الإخوة الأشقاء.
3 - بانحصار الإرث فى الزوجة والأختين الشقيقتين وأبناء الأخوين الشقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا ولأبناء الأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا

السؤال
من محمود يعقوب قال إن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأختاه الشقيقتان وأبناء أخويه الشقيقين وبنات أخويه الشقيقين وأبناء عم شقيق فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأبناء أخويه الشقيقين بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بأبناء الأخوين الشقيقين ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/224)
________________________________________
زوجة وبنتان وابنا ابن عم مع عم أب شقيق

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة 1379 هجرية - 16 مايو 1960 م

المبادئ
1 - يحجب عم والد المتوفى الشقيق بابنى ابن عمه الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وابنى ابن عم شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من الأستاذ فكرى عبد الملك قال أن مسيحة أرمانيوس توفى سنة 1960 عن ورثته وهم زوجته روزة جرجس غطاس وبنتاه منيرة وسوزان وابنا ابن عمه الشقيق غبريال وصبحى ابنا عزيز غبريال وعن والده الشقيق غبريال سليمان وبنت ابن عمه الشقيق رجاء عزيز غبريال فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لابنى ابن عمه الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعم والده الشقيق لحجبه بابنى ابن العم الشقيق ولا لبنت ابن عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/225)
________________________________________
زوجة وبنت وأولاد ابنين وأخت شقيقة وإخوة لأب

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة 1379 هجرية - 16 مايو 1960 م

المبادئ
1 - الفرع الوارث المذكر يحجب الأخت الشقيقة والإخوة لأب عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأولاد ابنين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولأولاد الابنين الباقى تعصيبا

السؤال
من إبراهيم ابراهيم قال إن المرحوم عبد العليم طلبة توفى بتاريخ 17 يناير 1960 عن ورثته وهم زوجته عالية حميدة وبنته نذيرة وأولاد ابنيه عشرى عبد الكريم عبد العليم طلبه واعتماد وعفاف ووفاء بنات عبد القادر عبد العليم طلبة وأخته الشقيقة حميدة طلبة وإخوته لأبيه عبد المرضى وأنصاف ومنازل أولاد طلبة على فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأولاد ابنيه للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لإخوته لأبيه لحجبهم جميعا بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/226)
________________________________________
الأخت الشقيقة مع ولدى الابن

المفتي
أحمد هريدى.
محرم 1379 هجرية - 10 يونيه 1960 م

المبادئ
1 - الأخت الشقيقة إذا وجد معها فرع وارث مذكر حجبها عن الميراث.
2 - إذا انحصر الإرث فى ولدى الابن كانت التركة بينهما للذكر منهما ضعف الأنثى

السؤال
من زينب عفيفى قالت إن المرحومة نظيمة عفيفى توقيت بتاريخ 27/4/1960 عن ورثتها وهم ولدا ابنها حسن ونظيرة ولدا محمدى حسن وأختها الشقيقة زينب عفيفى إبراهيم فقط وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
جميع تركة هذه المتوفاة لولدى ابنها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/227)
________________________________________
بنتان وأختان لأب مع أبناء أخ شقيق

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 - 16 يولية سنة 1960 م

المبادئ
1 - الأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن الأخ الشقيق عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأختين لأب يكون للبنتين الثلثان فرضا وللأختين لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / عبد اللطيف شلقامى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الحليم أحمد عن بنتيه صابرة وفهيمة وأختيه لأب بنورة وبهية وعن محمد زغربية وزينب أولاد أخيه الشقيق سليم أحمد فقط - ثم وفاة بنته فهيمة عبد الحليم عن زوجها فكرى عبد المطلب وأختها الشقيقة صابرة وعن محمد ومغربية وزينب أولاد أولاد عمها الشقيق سليم أحمد وعن عمتيها لأب بنورة وبهية فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى كل من المتوفيين

الجواب
بوفاة المرحوم عبد الحليم أحمد عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثان تركته فرضا مناصفة بينهما ولأختيه لأب الباقى بعد الثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنتين ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لحجب الذكر منهم بالأختين لأب لصيرورتهما مع البنتين عصبة بمنزلة أخوين لأب ولأن الاناث من أولاد الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات، وبوفاة المرحومة فهيمة عبد الحليم أحمد عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وأرث ولأختها الشقيقة نصفها فرضا ولا شىء لابن عمها الشقيق لأنه عاصب وقد استفرق أصحاب الفروض جميع التركة - كما لا شىء لبنتى عمها الشقيق ولا لعمتها لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين المذكورين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/228)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 4:53 pm

زوجة وأخت لأب وابنا أخ مع ابن أخ لأب وأبناء عم

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية 4 سبتمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب وأبناء العم الشقيق عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / زكى سدرة بطلبه المتضمن وفاة رويهب روفائيل فى سنة 1956 عن زوجته مسعودة عبد الشهيد وأخته لأب زكية روفائيل وعن اسحق ونعيم ابنى أخيه الشقيق يس روفائيل وعن ابن أخيه لأب فهمى صادق روفائيل وعن أولاد عمه الشقيق وهم زاهى وزكى وفلى وناشد وبخيت أولاد سيدة قلادة فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة رويهب روفائيل المذكور فى سنة 1956 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخته لأب نصفها فرضا ولابنى أخيه الشقيق الباقى بعد الربع والنصف تعصيبا بالسوية بينهما لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لابن أخيه لأب كما لا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم جميعا بابنى الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/229)
________________________________________
أختان وجدة لأم مع ابن أخ وأولاد عم

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول 1380 هجرية - 4 سبتمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - ابن الأخ الشقيق يحجب أبناء العم الشقيق عن الميراث.
3 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وجدة لأم وابن أخ شقيق يكون للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وللجدة لأم السدس فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / على السيد بطلبه المتضمن أن روحية محمد توفيت عن أختين شقيقتين وابن أخ شقيق وجدة أم أم وأولاد عم شقيق ذكورا وأناثا فقط.
وطلب بيان ررثتها ونصيب كل

الجواب
بوفاة روحية محمد عن المذكورين يكون لأختيها الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولجدتها أم أمها السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأولاد عمها الشقيق لأن الذكور منهم محجوبون بابن الأخ الشقيق ولأن البنات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/230)
________________________________________
أجتماع البنات مع أولاد الأبناء

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول 1380 هجرية 18 سبتمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - تحجب بنت الابن بالبنتين فاكثر إلا اذا كان بحذائها أو أنزل منها غلام فيعصبها.
2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد أبناء ذكورا وأناثا يكون للبنتين الثلثان فرضا ولأولاد الأبناء الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / سيد أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة روحية الشريف فى يونية سنة 1958 عن بنتيها سيدة وخضرة وعن أولاد ابنائها الأربعة المتوفين قبلها وهم متولى ابن ابنها متولى وحسين وتاج الملوك (أنثى) ولدا ابنها على وفاروق وحسين ولدا أبنها أحمد ودولت بنت أبنها عبد اللطيف فقط - وطلب السائل الافادة عن نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة روحية الشريف فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لبنتيها سيدة وخضرة ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما - ولأولاد أبنائها الأربعة المتوفين قبلها الذكور والاناث الباقى بعد الثلثين تعصيبا للذكر منهم ضعف الانثى لعدم وجود عاصب أقرب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/231)
________________________________________
أخت وأخت لأب مع ابن وبنت أخ وأبناء أخ لأب

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1380 هجرية - 3 أكتوبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الارث فى أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصبا

السؤال
من الاستاذ عبد الحميد سراج بطلبه المقيد المتضمن أن إدوار اسكندر توفى بتاريخ 19 أغسطس سنة 1960 عن أخته الشقيقة فكتورين وأخته لأب مارى وعن أولاد أخيه الشقيق وهم أسكندر ومارى وللى وعن أولاد أخيه لأبيه وهم أسكندر الطالب وحنا وأنطون وأميل وعن ابن أخته الشقيقة هزيت وهو ملاك فقط بدون شريك وطلب بيان نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة إدوار اسكندر فى 19 أغسطس سنة 1960 عن المذكورين يكون لأخته فكتورين نصف تركته فرضا ولأخته لأب مارى السدس فرضا تكملة للثلثين ولاسكندر ابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا - ولا شىء لمارى وللى بنتى أخيه الشقيق ولا لملاك أبن أخته الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة كما لا شىء لأبناء أخيه لأبيه أميل وهم أسكندر الطالب وأنطون وحنا وأميل لأنهم محجبوبون بابن الأخ الشقيق الأقوى قرابة منهم إلى المتوفى وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية وأجبة والله أعلم
(5/232)
________________________________________
بنت وأخت لأب مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 8 نوفمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
2 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت لأب يكون للبنت النصف فرضا وللأخت لأب النصف الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / عطية أحمد بطلبه المتضمن وفاة أم عن بنت وأخت لأب وأبناء أخ شقيق وأولاد أخ لأب فقط - وطلب بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة هذه الأم عن المذكورين بالطلب يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولأختها لأبيها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأبناء أخيها الشقيق لحجبهم بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنت ولا لأبناء الأخ لأب لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/233)
________________________________________
زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخت لأب وعم لأب

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الآخرة سنة 1380 هجرية - 15 ديسمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - يحجب العم لأب والأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد العال بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمود محمد بتاريخ 12/10/1960 عن ورثته وهم زوجته عزيزة على سرور وبنته زينب وأخته الشقيقة أمينة محمد وأخته لأبيه نبوية محمد وعمه لأبيه عبد العزيز عبد العال فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة ولا شىء لأخته لأبيه ولا لعمه لأبيه لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنت عصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/234)
________________________________________
البنت وأولاد الابن مع الأخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1380 هجرية - 25 مارس سنة 1961 س 95 م 102 ص 46

المبادئ
1 - يحجب الأخ بالفرع الوارث مطلقا.
2 - بانحصار الارث فى بنت وأولاد ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الابن للكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من السيد / خليفة محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة مباركة أحمد عن بنتها مبروكة وأولاد ابنها عبد المنعم المتوفى قبلها ذكورا وأناثا وعن خليفة محمد أخيها لأمها فقط - وطلب بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة المرحومة مباركة أحمد سنة 1940 عن المذكورين يكون لبنتها نصف تركتها فرضا والباقى لأولاد ابنها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأخيها لأمها لحجبه بالفرع الوارث وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/235)
________________________________________
الأخ الشقيق مع أخوة لأب وأبناء وبنات عمين

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 20 يناير سنة 1964 م

المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع عاصب.
2 - يحجب الأخوة لأب ذكورا واناثا وابناء العم شقيقا كان أو لأب بالأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى أخ شقيق فقط تكون جميع التركة له تعصيبا

السؤال
طلب مكتب خبراء شمال القاهرة بكتابه رقم 107 المتضمن بيان الأنصبة الشرعية لورثة رجل توفى عقيما عن أخ شقيق وأخوة لأب وأولاد عمين

الجواب
أنه بوفاة الرجل عقيما عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لأخيه شقيقه تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شىء لأخوته لأبيه ذكورا وأناثا ولا للذكور من أولاد عميه الشقيق وغير الشقيق لحجبهم بالأخ الشقيق، كما لا شىء للاناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات، وهذا إذا كان الحال كما ذكر
(5/236)
________________________________________
الأم والأخوة لأم والأخ مع الجدتين لأم ولأب

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1384 هجرية - 15 فبراير سنة 1965 م

المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخوة لأم وأخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوة لأم الثلث بالتساوى بينهم الذكر كالأنثى والباقى للأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من السيد / عبد القوى السيد بطلبه المتضمن وفاة رجل عن أخيه شقيقه وعن أخوته لأمه وعن أمه وجدتيه لأبيه وأمه فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأخوته لأمه الثلث بالتساوى بينهم الذكر كالأنثى والباقى لأخيه شقيقه تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لجدته لأبيه ولا لجدته لأمه لحجبهما بالأم وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/237)
________________________________________
زوجة وأختان لأب وولدا أخ شقيق وأولاد أخ لأب

المفتي
أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1385 هجرية 27 فبراير سنة 1966 م

المبادئ
1 - يحجب الذكور من أولاد الأخ لب بابن الأخ الشقيق.
2 - بنت الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / عامر السيد بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن زوجته وأختيه لأبيه وولدى أخ شقيق (ذكر وأنثى) وأولاد أخ لأب (ذكور وأناث) فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة الرجل المذكور عن ورثته المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولاختيه لأبيه الثلثان بالسوية بينهما فرضا والباقى بعد الربع والثلثين لابن أخيه الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للذكور من أولاد أخيه لأبيه لحجبهم بابن الأخ الشقيق كما لا شىء لبنت أخيه الشقيق ولا لبنات أخيه لأبيه لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/238)
________________________________________
زوجتان وأخ شقيق وأخوة لأب وأولاد أخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
ذى القعدة سنة 1385 هجرية - 19 مارس سنة 1966 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوة لأب بالأخ الشقيق.
2 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأخ شقيق يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / أبو بكر محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم صابر محمد سنة 1965 عن زوجتيه وأخيه شقيقه وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا وعن أولاد أخيه لأمه ذكورا واناثا فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة صابر محمد أحمد ادريس سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخيه شقيقه الباقى بعد الربع تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخوته لأبيه ذكورا وأناثا لحجبهم بالأخ الشقيق كما لا شىء لأولاد أخيه لأمه ذكورا وإناثا لا عن طريق الميراث لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا عن طريق الوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع المتوفى غير الوارث والله أعلم
(5/239)
________________________________________
أخوة أحدهم أسلم وزوجة وأولاد أخ وأولاد أخت

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1386 هجرية - 20 يونية سنة 1966 م

المبادئ
1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم لاختلاف الدين.
2 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخوة الأشقاء.
3 - بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
4 - بانحصار الارث فى زوجة وأخوين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من محمد مرسى بطلبه المتضمن وفاة رجل مسيحى بتاريخ 4 يونيو سنة 1966 عن ورثة وهم زوجته وأخواه الشقيقان وهما مسيحيان وكان له أخ شقيق أسلم قبل وفاته سنة 1937 وأولاد أخيه ذكورا واناثا وأولاد أخته الشقيقة ذكورا واناثا فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث وهل يستحق أخوه الذى أسلم قبل وفاته شيئا فى تركته

الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأخويه الشقيقين المسيحين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لأبناء أخيه الشقيق لحجبهم بالأخوين الشقيقين ولا شىء أيضا لبنات أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأخيه الذى أسلم قبل وفاته لأنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم عملا بالمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/240)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 5:02 pm


ابن الابن مع أخ شقيق

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الآخرة سنة 1399 - 24/5/1979 م

المبادئ
يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر وإن نزل وتكون التركة كلها لابن الابن تعصيبا

السؤال
من السيد / أحمد إبراهيم قال توفيت المرحومة جميلة السيد فى 31/1/1977 عن منصور ابن ابنها حلمى منصور المتوفى قبلها.
وعن أخيها الشقيق أبو المعاطى السيد فقط وليس للمتوفاة المذكورة زوج ولا أب ولا أم سوى من ذكر وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة جميلة السيد فى 31/1/1977 عن ابن ابنها وعن أختها الشقيقة فقط تكون تركتها لابن ابنها المذكور تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا ولا عاصب أقرب.
ولا شىء لأخيها الشقيق أبو المعاطى السيد عمر لحجبه بابن ابنها منصور حلمى منصور الأقرب منه جهة.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/218)
________________________________________
بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخ لأم

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1378 هجرية - 7 ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد ع.
قال توفيت المرحومة زهرة ع.
منذ أربع سنوات عن بنتها حميدة عبد الرحمن وأختها الشقيقة شمعة ع.
وأخيها لأمها عباس ش.
وعن بنت ابنها عبد الرحيم ع. المتوفى قبلها فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة 1954 تقريبا عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولبنت ابنها سدس تركتها فرضها (تكملة للثلثين) ولأختها شقيقتها الباقى بعد الثلثين تعصيبا مع البنت لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيها لأم لحجبه بالفرع الوارث (البنت) وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/219)
________________________________________
الأم مع الجدة لأب والعمتين وابن ابن العم لأب

المفتي
حسن مأمون.
التاريخ 10 جماد ثانى 1378 هجرية - 21 ديسمبر 1958 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أم وابن ابن عم لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن ابن العم تعصيبا

السؤال
من عبد السميع محمد قال إن المرحوم على السيد توفى سنة 1939 عن ورثته وهم زوجته زينب حسن وأمه ستيتة إبراهيم وابنه زكى وأختاه الشقيقتان فريزة ونقيلة بنتا السيدة عبده ذهب فقط - ثم توفى زكى على السيد عبده 1940 عن ورثته وهم أمه زينب حسن عبده وجدته لأبيه ستيته إبراهيم زايد وعمتاه الشقيقتان فريزة وتقيلة بنتا السيد عبده ذهب وابن ابن عم لأب على المغازى ذهب فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأختيه الشقيقتين لحجبهما بابن المتوفى ولأم المتوفى الثانى ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس والباقى لابن ابن العم لأب تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر والله أعلم
(5/220)
________________________________________
الأم مع الجدة والإخوة الأشقاء والأخوين لأب

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1378 هجرية - 22 يناير سنة 1959 م

المبادئ
1 - تحجب الأم من الثلث إلى السدس بوجود عدد من الإخوة والأخوات.
2 - تحجب الأم الجدات مطلقا ويحجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من / مراقب المقاسات بوزارة الحربية بشأن بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحومة نجاة عبد المعطى (طفلة) وهم والدتها صديقة عبد اللطيف عبد الله وجدتها زبيدة عبد الله عارف وإخوتها الأشقاء عبد العاطى وعيسى وحكمة والسيدة وأخويها لأب نعمة ومحمد فقط

الجواب
لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها أشقائها الذكرين والأنثيين الباقى بعد السدس تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لجدتها سواء كانت جدة لأب أو لأم لحجبها بالأم كما لا شىء لأخويها لأب الذكر والأنثى لحجبهما بالأخوين الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر
(5/221)
________________________________________
أولاد الأخ مع ابنى العم وأولاد ابن العم

المفتي
حسن مأمون.
رجب 1378 هجرية - 2 فبراير 1959 م

المبادئ
1 - ابنا العم الشقيق والذكور من أولاد ابن العم الشقيق يحجبون بأبناء الأخ الشقيق لقربهم فى العصوبة.
2 - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أبناء أخ شقيق يحوزون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من / عبد العال محيى بشأن الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى سيدة توفيت فى ديسمبر سنة 1958 عن أولاد أخيها الشقيق ذكور وإناث وعن ابنى عمها الشقيق وعن أولاد ابن عمها الشقيق ذكورا وإناثا فقط

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة فى ديسمبر سنة 1958 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها للذكور من أولاد أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب ولا شىء لابنى عمها الشقيق ولا للذكور من أولاد ابن عمها الشقيق لحجبهم بالعاصب الأقرب وهم أبناء أخيها الشقيق كما لا شىء لبنات أخيها الشقيق ولا للإناث من أولاد ابن عمها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/222)
________________________________________
زوجة وبنات وأختان وابن أخ وبنات إخوة وأولاد الأخت

المفتي
حسن مأمون.
شوال 1378 هجرية - 26 أبريل 1959 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأختين الشقيقتين مع البنات لصيرورتها عصبة معهن.
2 - بنات الأخوين الشقيقين وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنان الثلثان فرضا والباقى للأختين الشقيقتين مناصفة بينهما

السؤال
من محمد إبراهيم قال إن المرحوم بسيونى بحيرى توفى عن ورثته وهم زوجته فاطمة حسين وبناته الثلاثة فوز وسكينة ونبوية وأختاه الشقيقتان عيشة وفاتى وابن أخيه الشقيق محمود السيد أو نعيم وبنات أخ شقيق آخر حميدة وستيتة وزينب بنات السيد بحيرى وبنات أخ شقيق ستيتة وعزيزة وبنات عبد العزيز بحيرى وأولاد أخته الشقيقة محمد وأم محمد وعيشة أولاد محرم فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاثة الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما لصيرورتهما مع البنات عصبة ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/223)
________________________________________
زوجة وأختان مع أولاد أخوين وأبناء عم

المفتي
حسن مأمون.
رمضان 1379 هجرية - 5 مارس 1960 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء العم الشقيق بأبناء الإخوة الأشقاء.
3 - بانحصار الإرث فى الزوجة والأختين الشقيقتين وأبناء الأخوين الشقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا ولأبناء الأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا

السؤال
من محمود يعقوب قال إن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأختاه الشقيقتان وأبناء أخويه الشقيقين وبنات أخويه الشقيقين وأبناء عم شقيق فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأبناء أخويه الشقيقين بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بأبناء الأخوين الشقيقين ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/224)
________________________________________
زوجة وبنتان وابنا ابن عم مع عم أب شقيق

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة 1379 هجرية - 16 مايو 1960 م

المبادئ
1 - يحجب عم والد المتوفى الشقيق بابنى ابن عمه الشقيق.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وابنى ابن عم شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من الأستاذ فكرى عبد الملك قال أن مسيحة أرمانيوس توفى سنة 1960 عن ورثته وهم زوجته روزة جرجس غطاس وبنتاه منيرة وسوزان وابنا ابن عمه الشقيق غبريال وصبحى ابنا عزيز غبريال وعن والده الشقيق غبريال سليمان وبنت ابن عمه الشقيق رجاء عزيز غبريال فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لابنى ابن عمه الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعم والده الشقيق لحجبه بابنى ابن العم الشقيق ولا لبنت ابن عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/225)
________________________________________
زوجة وبنت وأولاد ابنين وأخت شقيقة وإخوة لأب

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة 1379 هجرية - 16 مايو 1960 م

المبادئ
1 - الفرع الوارث المذكر يحجب الأخت الشقيقة والإخوة لأب عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأولاد ابنين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولأولاد الابنين الباقى تعصيبا

السؤال
من إبراهيم ابراهيم قال إن المرحوم عبد العليم طلبة توفى بتاريخ 17 يناير 1960 عن ورثته وهم زوجته عالية حميدة وبنته نذيرة وأولاد ابنيه عشرى عبد الكريم عبد العليم طلبه واعتماد وعفاف ووفاء بنات عبد القادر عبد العليم طلبة وأخته الشقيقة حميدة طلبة وإخوته لأبيه عبد المرضى وأنصاف ومنازل أولاد طلبة على فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأولاد ابنيه للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لإخوته لأبيه لحجبهم جميعا بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/226)
________________________________________
الأخت الشقيقة مع ولدى الابن

المفتي
أحمد هريدى.
محرم 1379 هجرية - 10 يونيه 1960 م

المبادئ
1 - الأخت الشقيقة إذا وجد معها فرع وارث مذكر حجبها عن الميراث.
2 - إذا انحصر الإرث فى ولدى الابن كانت التركة بينهما للذكر منهما ضعف الأنثى

السؤال
من زينب عفيفى قالت إن المرحومة نظيمة عفيفى توقيت بتاريخ 27/4/1960 عن ورثتها وهم ولدا ابنها حسن ونظيرة ولدا محمدى حسن وأختها الشقيقة زينب عفيفى إبراهيم فقط وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
جميع تركة هذه المتوفاة لولدى ابنها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/227)
________________________________________
بنتان وأختان لأب مع أبناء أخ شقيق

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 - 16 يولية سنة 1960 م

المبادئ
1 - الأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن الأخ الشقيق عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأختين لأب يكون للبنتين الثلثان فرضا وللأختين لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / عبد اللطيف شلقامى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الحليم أحمد عن بنتيه صابرة وفهيمة وأختيه لأب بنورة وبهية وعن محمد زغربية وزينب أولاد أخيه الشقيق سليم أحمد فقط - ثم وفاة بنته فهيمة عبد الحليم عن زوجها فكرى عبد المطلب وأختها الشقيقة صابرة وعن محمد ومغربية وزينب أولاد أولاد عمها الشقيق سليم أحمد وعن عمتيها لأب بنورة وبهية فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى كل من المتوفيين

الجواب
بوفاة المرحوم عبد الحليم أحمد عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثان تركته فرضا مناصفة بينهما ولأختيه لأب الباقى بعد الثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنتين ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لحجب الذكر منهم بالأختين لأب لصيرورتهما مع البنتين عصبة بمنزلة أخوين لأب ولأن الاناث من أولاد الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات، وبوفاة المرحومة فهيمة عبد الحليم أحمد عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وأرث ولأختها الشقيقة نصفها فرضا ولا شىء لابن عمها الشقيق لأنه عاصب وقد استفرق أصحاب الفروض جميع التركة - كما لا شىء لبنتى عمها الشقيق ولا لعمتها لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين المذكورين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/228)
________________________________________
زوجة وأخت لأب وابنا أخ مع ابن أخ لأب وأبناء عم

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية 4 سبتمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب وأبناء العم الشقيق عن الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / زكى سدرة بطلبه المتضمن وفاة رويهب روفائيل فى سنة 1956 عن زوجته مسعودة عبد الشهيد وأخته لأب زكية روفائيل وعن اسحق ونعيم ابنى أخيه الشقيق يس روفائيل وعن ابن أخيه لأب فهمى صادق روفائيل وعن أولاد عمه الشقيق وهم زاهى وزكى وفلى وناشد وبخيت أولاد سيدة قلادة فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة رويهب روفائيل المذكور فى سنة 1956 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخته لأب نصفها فرضا ولابنى أخيه الشقيق الباقى بعد الربع والنصف تعصيبا بالسوية بينهما لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لابن أخيه لأب كما لا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم جميعا بابنى الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/229)
________________________________________
أختان وجدة لأم مع ابن أخ وأولاد عم

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول 1380 هجرية - 4 سبتمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - ابن الأخ الشقيق يحجب أبناء العم الشقيق عن الميراث.
3 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وجدة لأم وابن أخ شقيق يكون للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وللجدة لأم السدس فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / على السيد بطلبه المتضمن أن روحية محمد توفيت عن أختين شقيقتين وابن أخ شقيق وجدة أم أم وأولاد عم شقيق ذكورا وأناثا فقط.
وطلب بيان ررثتها ونصيب كل

الجواب
بوفاة روحية محمد عن المذكورين يكون لأختيها الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولجدتها أم أمها السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأولاد عمها الشقيق لأن الذكور منهم محجوبون بابن الأخ الشقيق ولأن البنات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/230)
________________________________________
أجتماع البنات مع أولاد الأبناء

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول 1380 هجرية 18 سبتمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - تحجب بنت الابن بالبنتين فاكثر إلا اذا كان بحذائها أو أنزل منها غلام فيعصبها.
2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد أبناء ذكورا وأناثا يكون للبنتين الثلثان فرضا ولأولاد الأبناء الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / سيد أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة روحية الشريف فى يونية سنة 1958 عن بنتيها سيدة وخضرة وعن أولاد ابنائها الأربعة المتوفين قبلها وهم متولى ابن ابنها متولى وحسين وتاج الملوك (أنثى) ولدا ابنها على وفاروق وحسين ولدا أبنها أحمد ودولت بنت أبنها عبد اللطيف فقط - وطلب السائل الافادة عن نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة روحية الشريف فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لبنتيها سيدة وخضرة ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما - ولأولاد أبنائها الأربعة المتوفين قبلها الذكور والاناث الباقى بعد الثلثين تعصيبا للذكر منهم ضعف الانثى لعدم وجود عاصب أقرب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/231)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 5:03 pm

أخت وأخت لأب مع ابن وبنت أخ وأبناء أخ لأب

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1380 هجرية - 3 أكتوبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب أبناء الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الارث فى أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصبا

السؤال
من الاستاذ عبد الحميد سراج بطلبه المقيد المتضمن أن إدوار اسكندر توفى بتاريخ 19 أغسطس سنة 1960 عن أخته الشقيقة فكتورين وأخته لأب مارى وعن أولاد أخيه الشقيق وهم أسكندر ومارى وللى وعن أولاد أخيه لأبيه وهم أسكندر الطالب وحنا وأنطون وأميل وعن ابن أخته الشقيقة هزيت وهو ملاك فقط بدون شريك وطلب بيان نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة إدوار اسكندر فى 19 أغسطس سنة 1960 عن المذكورين يكون لأخته فكتورين نصف تركته فرضا ولأخته لأب مارى السدس فرضا تكملة للثلثين ولاسكندر ابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا - ولا شىء لمارى وللى بنتى أخيه الشقيق ولا لملاك أبن أخته الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة كما لا شىء لأبناء أخيه لأبيه أميل وهم أسكندر الطالب وأنطون وحنا وأميل لأنهم محجبوبون بابن الأخ الشقيق الأقوى قرابة منهم إلى المتوفى وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية وأجبة والله أعلم
(5/232)
________________________________________
بنت وأخت لأب مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 8 نوفمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
2 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت لأب يكون للبنت النصف فرضا وللأخت لأب النصف الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / عطية أحمد بطلبه المتضمن وفاة أم عن بنت وأخت لأب وأبناء أخ شقيق وأولاد أخ لأب فقط - وطلب بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة هذه الأم عن المذكورين بالطلب يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولأختها لأبيها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأبناء أخيها الشقيق لحجبهم بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنت ولا لأبناء الأخ لأب لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(5/233)
________________________________________
زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخت لأب وعم لأب

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الآخرة سنة 1380 هجرية - 15 ديسمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - يحجب العم لأب والأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد العال بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمود محمد بتاريخ 12/10/1960 عن ورثته وهم زوجته عزيزة على سرور وبنته زينب وأخته الشقيقة أمينة محمد وأخته لأبيه نبوية محمد وعمه لأبيه عبد العزيز عبد العال فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة ولا شىء لأخته لأبيه ولا لعمه لأبيه لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنت عصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/234)
________________________________________
البنت وأولاد الابن مع الأخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1380 هجرية - 25 مارس سنة 1961 س 95 م 102 ص 46

المبادئ
1 - يحجب الأخ بالفرع الوارث مطلقا.
2 - بانحصار الارث فى بنت وأولاد ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الابن للكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من السيد / خليفة محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة مباركة أحمد عن بنتها مبروكة وأولاد ابنها عبد المنعم المتوفى قبلها ذكورا وأناثا وعن خليفة محمد أخيها لأمها فقط - وطلب بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة المرحومة مباركة أحمد سنة 1940 عن المذكورين يكون لبنتها نصف تركتها فرضا والباقى لأولاد ابنها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأخيها لأمها لحجبه بالفرع الوارث وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/235)
________________________________________
الأخ الشقيق مع أخوة لأب وأبناء وبنات عمين

المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 20 يناير سنة 1964 م

المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع عاصب.
2 - يحجب الأخوة لأب ذكورا واناثا وابناء العم شقيقا كان أو لأب بالأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى أخ شقيق فقط تكون جميع التركة له تعصيبا

السؤال
طلب مكتب خبراء شمال القاهرة بكتابه رقم 107 المتضمن بيان الأنصبة الشرعية لورثة رجل توفى عقيما عن أخ شقيق وأخوة لأب وأولاد عمين

الجواب
أنه بوفاة الرجل عقيما عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لأخيه شقيقه تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شىء لأخوته لأبيه ذكورا وأناثا ولا للذكور من أولاد عميه الشقيق وغير الشقيق لحجبهم بالأخ الشقيق، كما لا شىء للاناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات، وهذا إذا كان الحال كما ذكر
(5/236)
________________________________________
الأم والأخوة لأم والأخ مع الجدتين لأم ولأب

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1384 هجرية - 15 فبراير سنة 1965 م

المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخوة لأم وأخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوة لأم الثلث بالتساوى بينهم الذكر كالأنثى والباقى للأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من السيد / عبد القوى السيد بطلبه المتضمن وفاة رجل عن أخيه شقيقه وعن أخوته لأمه وعن أمه وجدتيه لأبيه وأمه فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأخوته لأمه الثلث بالتساوى بينهم الذكر كالأنثى والباقى لأخيه شقيقه تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لجدته لأبيه ولا لجدته لأمه لحجبهما بالأم وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/237)
________________________________________
زوجة وأختان لأب وولدا أخ شقيق وأولاد أخ لأب

المفتي
أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1385 هجرية 27 فبراير سنة 1966 م

المبادئ
1 - يحجب الذكور من أولاد الأخ لب بابن الأخ الشقيق.
2 - بنت الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / عامر السيد بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن زوجته وأختيه لأبيه وولدى أخ شقيق (ذكر وأنثى) وأولاد أخ لأب (ذكور وأناث) فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة الرجل المذكور عن ورثته المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولاختيه لأبيه الثلثان بالسوية بينهما فرضا والباقى بعد الربع والثلثين لابن أخيه الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للذكور من أولاد أخيه لأبيه لحجبهم بابن الأخ الشقيق كما لا شىء لبنت أخيه الشقيق ولا لبنات أخيه لأبيه لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/238)
________________________________________
زوجتان وأخ شقيق وأخوة لأب وأولاد أخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
ذى القعدة سنة 1385 هجرية - 19 مارس سنة 1966 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوة لأب بالأخ الشقيق.
2 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأخ شقيق يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / أبو بكر محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم صابر محمد سنة 1965 عن زوجتيه وأخيه شقيقه وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا وعن أولاد أخيه لأمه ذكورا واناثا فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة صابر محمد أحمد ادريس سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخيه شقيقه الباقى بعد الربع تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخوته لأبيه ذكورا وأناثا لحجبهم بالأخ الشقيق كما لا شىء لأولاد أخيه لأمه ذكورا وإناثا لا عن طريق الميراث لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا عن طريق الوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع المتوفى غير الوارث والله أعلم
(5/239)
________________________________________
أخوة أحدهم أسلم وزوجة وأولاد أخ وأولاد أخت

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1386 هجرية - 20 يونية سنة 1966 م

المبادئ
1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم لاختلاف الدين.
2 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخوة الأشقاء.
3 - بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
4 - بانحصار الارث فى زوجة وأخوين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من محمد مرسى بطلبه المتضمن وفاة رجل مسيحى بتاريخ 4 يونيو سنة 1966 عن ورثة وهم زوجته وأخواه الشقيقان وهما مسيحيان وكان له أخ شقيق أسلم قبل وفاته سنة 1937 وأولاد أخيه ذكورا واناثا وأولاد أخته الشقيقة ذكورا واناثا فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث وهل يستحق أخوه الذى أسلم قبل وفاته شيئا فى تركته

الجواب
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأخويه الشقيقين المسيحين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لأبناء أخيه الشقيق لحجبهم بالأخوين الشقيقين ولا شىء أيضا لبنات أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأخيه الذى أسلم قبل وفاته لأنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم عملا بالمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/240)
________________________________________
نصيب الأم مع الزوجة والأب والأخوة

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1386 هجرية - 8 أغسطس سنة 1966 م

المبادئ
1 - يكون للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وأن سفل أو مع اثنين من الأخوة والأخوات فصاعدا من أى جهة كانا.
2 - يكون للأم ثلث الكل عند عدم الولد أو ولد الابن وأن سفل وعند عدم الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات.
3 - يكون للأم ثلث ما يبق بعد فرض أحد الزوجين وذلك فيما إذا ترك الميت زوجا وابوين أو زوجة وأبوين فقط ولم يكن له أخوة ولا أخوات.
4 - الأخوة وأن كانوا محجوبين بالأب فانهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس.
5 - بوفاة المورث عن أم وزوجة وأب وأخوة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع فرضا وللأب الباقى تعصيبا ولا شىء للأخوة

السؤال
من الشيخ عبد الغنى غنوم بالجمهورية اللبنانية بيروت بطلبه المقيد برقم 446 سنة 1966 المطلوب به بيان الحكم الشرعى طبقا لما هو مقرر فى مذهب الأمام الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه فى مسألة الميراث الآتية - رجل توفى عن زوجة وأم وأب وأخوة، لأن خلافا حدث بين القاضى وبعض العلماء حول نصيب الأم.
وهل هو السدس أو ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة

الجواب
نص فى مذهب الحنفية فى ميراث الأم أن لها أحوالا ثلاثا السدس مع الولد أو ولد الابن وأن سفل أو اثنين من الأخوة والأخوات فصاعدا من أى جهة كانا، وثلث الكل عند عدم الولد أو ولد الابن وأن سفل وعند عدم الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات، وثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين.
وذلك فى صورتين زوج وابوين.
أو زوجة وأبوين جاء فى شرح السيد الشريف على السراجية ص 127 بالنسبة للحالة الأولى.
وهى أن للأم السدس مع الولد أو ولد الولد أو الأثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات ما يأتى وأما للأم فأحوال ثلاث السدس مع الولد لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى.
ولا قرينة تخصصه بأحدهما. أو مع ولد الابن وأن سفل وذلك أما لأن لفظ الولد يتناول ولد الابن أيضا وأما للأجماع على أنه يقوم مقام ولد الصلب فى توريث الأم، أو مع الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من أى جهة كانا.
سواء كانا من جهة الأبوين معا أو من جهة الأب أو من جهة الأم، لقوله تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} ولفظ الأخوة يتناول الكل للاشتراك فى الأخوة.
وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة وجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى.
خلافا لابن عباس رضى الله تعالى عنهما فانه يجعل الثلاثة من الاخوة والأخوات حاجبة للأم دون الاثنين فلها معهما الثلث عنده.
بناء على أن الأخوة صيغة الجمع فلا يتناول المثنى - ورد بأن حكم الاثنين - حكم الجماعة - ألا ترى أن البنتين كالبنات والأختين كالأخوات فى استحقاق الثلثين فكذا فى الحجب.
وأيضا معنى الجمع المطلق مشترك بين الاثنين - فما فوقهما - هذا ولا تستحق الأم ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة الأ فى الحالة الثالثة.
وهى ما إذا لم يكن للمتوفى من الورثة سوى الزوجة والأب والأم فقط، ولم يكن للمتوفى أخوة لأن الأخوة وأن كانوا محجوبين بالأب يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
وأن للأم سدس التركة حيث يوجد للمتوفى أخوة.
والله تعالى أعلم
(5/241)
________________________________________
الأم مع جد لأب وأخوة لأم وعمة وعمين شقيقين

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1388 هجرية - 29/8/1968 م

المبادئ
1 - يحجب العمان الشقيقان بالجد لأب.
2 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم السدس فرض لوجود جمع من الأخوة والباقى للأب تعصيبا

السؤال
من السيد / شحتة ا.
بطلبه المتضمن وفاة المرحومة سعاد م.
عن أمها وعن أخوتها لأمها ذكورا وإناسا وعن جدها لأبيها وعن عميها شقيقيها وعن عمتها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المرحومة سعاد م.
عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوة والباقى لجدها لأبيها تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخوتها لأمها ذكورا وأناثا ولا لعميها الشقيقين لحجبهم بالجد لأب كما لا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث أخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله تعالى أعلم
(5/242)
________________________________________
الزوج مع أخت وابن أخ وأولاد عم

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الآخرة - 29/8/1968 م

المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - يحجب أولاد العم بابن الأخ الشقيق.
3 - متى استفرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
4 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا

السؤال
من السيد / عبد القادر ط.
بطلبه المتضمن وفاة المرحومة أمينة ع.
بتاريخ 6/8/1968 عن ابن أخيها الشقيق عبد القادر ط.
وعن أختها زينب ع.
وعن زوجها عبد الهادى ى. وعن أولاد عمها الدكتور ع ب ن أولاد ناصر أفقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة أمينة ع.
بتاريخ 6/8/1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها النصف الباقى فرضا سواء كانت شقيقة أم لأب.
ولا شىء لابن أخيها الشقيق لأنه وأن كان عصبة للمتوفاة الا أنه لم يبق له شىء يستحقه بطريق العصيب لاستفراق أصحاب الفروض سهام التركة كما لا شىء لأولاد عمها لأن الذكور منهم محجوبون بالعصبة إلا قرب وهو ابن الأخ الشقيق ولأن الإناث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/243)
________________________________________
زوجة وابنان وأخت وابن عم وأم وأخ وأخ لأم وابن عم أب وعمة

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1388 هجرية - 6 أكتوبر سنة 1968 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة وابن العم الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والابنين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابنين مناصفة بينهما تعصيبا.
3 - يحجب ابن عم الأب الشقيق بالأخ الشقيق.
4 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
5 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وآخر شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من السيدة / خضرة حسن بطلبها المتضمن وفاة المرحوم أحمد حسن سنة 1965 عن زوجته أم محمد محمد وعن ابنيه حسن ومحمد وعن أخته شقيقته خضرة حسن وعن ابن عمه الشقيق خضر سليمان فقط - ثم وفاة المرحوم حسن أحمد سنة 1968 عن أمه أم محمد محمد وعن أخيه الشقيق محمد وعن أخيه لأمه سعيد ابراهيم وعن عمته الشقيقة خضرة حسن وعن ابن عم أبيه الشقيق خضر سليمان فقط ثم وفاة المرحوم محمد أحمد حسن سنة 19628 بعد وفاة المتوفى الثانى عن أمه أم محمد محمد وعن أخيه لأمه سعيد ابراهيم وعن عمته الشقيقة خضرة حسن وعن ابن عم أبيه الشقيق خضر سليمان فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم أحمد حسن سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيه مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لأخته شقيقته ولا لابن عمه الشقيق لحجبهما بالفرع الوارث المذكر وبوفاة المرحوم حسن أحمد حسن عبد الواحد سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود اثنين من الأخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى لأخيه شقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لابن عم أبيه الشقيق لحجبه بالأخ الشقيق كما لا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وبوفاة المرحوم محمد أحمد حسن عبد الواحد سنة 1968 بعد وفاة المتوفى الثانى عن المذكورين فقط يكون لأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/244)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 5:04 pm

ابن الابن مع أخت شقيقة وابن أخ شقيق

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1388 هجرية - 9 ديسمبر سنة 1968 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر وأن نزل.
2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن فقط يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من السيدة / فاطمة حنطل - بطلبها المتضمن وفاة سيدة عن ورثتها وهم ابن ابنها وابن أخيها الشقيق وأختها الشقيقة فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لابن ابنها تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شىء للأخت الشقيقة ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهما بابن الابن الاقرب منهما جهة، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/245)
________________________________________
البنات مع أختين لأب وابن عم شقيق لأب

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1388 هجرية - 10 ديسمبر سنة 1968 م

المبادئ
1 - يحجب ابن العم الشقيق أو لأب بالأختين إذا صارتا عصبة مع البنات.
2 - بانحصار الإرث فى بنات وأختين لأب يكون للبنات الثلثان بالسوية بينهن فرضا والباقى للأختين لأب تعصيبا

السؤال
من السيد / عبد الحميد محمود - عن المذكورين فقط

الجواب
يكون لبناتها ثلثا تركتها بالتساوى بينهن فرضا وباقى التركة بعد الثلثين يكون لأختيها لأبيها بالتساوى بينهما تعصيبا لأنهما صارتا عصبة مع البنات بمنزلة أخ لأب ولا شىء لابن العم سواء أكان شقيقا أو لأب - لأنه أن كان شقيقا أو لأب فهو محجوب بالأختين لأب اللتين صارتا عصبة مع البنات بمنزلة أخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/246)
________________________________________
ولدا الابن مع أخت وأولاد ابن ابن أخ شقيق وأولاد عم

المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1389 هجرية - 31 مارس سنة 1969 م

المبادئ
1 - بنات العم مطلقا والاناث من أولاد ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع العاصب.
2 - تحجب الأخت الشقيقة وأبناء العم الشقيق أو لأب وأبناء ابن ابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر وأن نزل.
3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن وبنت ابن فقط تكون التركة كلها لهما تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / جابر جابر بطلبه المتضمن وفاة سيدة عن ورثتها وهم ولدا ابنها المتوفى قبلها وهما ذكر وأنثى وأخت شقيقة وولدا ابن ابن أخ شقيق وأولاد عم وهم ذكور وأناث فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة السيدة المذكورة عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لولدى ابنها المتوفى قبلها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالفرع الوارث المذكر، كما لا شىء للذكور من أولاد ابن ابن الأخ الشقيق ولا للذكور من أولاد العم سواء أكان العم شقيقا أم لأب لحجبهم جميعا بالفرع الوارث المذكر الأقرب منهم جهة، كما لا شىء للأناث من أولاد ابن ابن الأخ الشقيق ولا لبنات العم مطلقا سواء أكان العم شقيقا أم لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/247)
________________________________________
زوجة وبنت وأخ لأب وعم وأولاد عم لأب وأم مع عم الأب وأولاد عم الأب

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع أول سنة 1389 هجرية - 19 مايو 1969 م

المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق وأولاد العم لأب بالأخ لأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخ لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا.
3 - يحجب أولاد عم الأب الشقيق أو لأب بعم الأب الشقيق أو لأب.
4 - بانحصار الإرث فى أم وعم الأب الشقيق أو لأب يكون للأم الثلث فرضا ولعم الأب الشقيق أو لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / عمر محمد - بطلبه المتضمن هو وما لحق به وفاة كل من (1) المرحوم محمد سيد ع.
بتاريخ 11/9/1963 عن زوجته سكينة محمود وبنته حليمة وأخيه لأبيه عمر سيد ع.
وعمه الشقيق على عمر وأولاد عميه لأبيه وهم عمر محمد ع.
ومراد محمد ع.
وأحمد ابراهيم ع. ومصطفى ابراهيم ع.
فقط (2) ثم وفاة المرحوم عمر سيد ع.
بتاريخ 21/10/1963 عن زوجته شقيقة سيد أبو الحسن وعن ابنه سيد فقط (3) ثم وفاة المرحوم سيد عمر سيد ع.
بتاريخ 3/12/1968 عن والدته شقيقة سيد أبو الحسن وعن بنت عم لأب حليمة محمد سيد ع.
وعن عم والده وهو على عمر وعن أبناء عمى والده وهم عمر محمد ع.
ومراد محمد عمر وأحمد ابراهيم ع.
ومصطفى ابراهيم ع.
فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى الأول المرحوم محمد سيد ع.
بتاريخ 11/9/1963 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون لأخته لأبيه تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لعمه الشقيق ولا لأولاد عميه لأبيه لحجبهم جميعا بالأخ لأب الأقرب من العم الشقيق جهة والأقرب درجة للمتوفى من أولاد العمين لأب.
وبوفاة المتوفى الثانى المرحوم عمر سيد عمر سيد شلبى بتاريخ 21/10/1963 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لابنه المذكور تعصيبا وبوفاة المتوفى الثالث المرحوم سيد عمر سيد عمر شلبى بتاريخ 3/12/1968 عن المذكورين فقط - يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات والباقى من التركة بعد الثلث يكون لعم والده سواء أكان هذا العم شقيقا أم لأب تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ولا شىء لأبناء عمى والده سواء أكان العمان شقيقين أم لأب لحجبهم بعم الأب الأقرب منهم درجة كما لا شىء لبنت عمه لأبيه لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الثلاثة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
ے
(5/248)
________________________________________
الأخ لأب مع أولاد اخوة أشقاء

المفتي
أحمد هريدى.
جماد أول 1389 هجرية - 15 يولية 1969 م

المبادئ
1 - بنات الأخوة الأشقاء من ذوى الرحام ولا ميراث لهن مع العاصب.
2 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخ لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أخ لأب تكون التركة كلها له تعصيبا

السؤال
من السيد / جاد الله م.
بطلبه المتضمن وفاة المرحومة تاج عبد الحليم سنة 1968 عن أخيها لأبيها عبد الحكيم عبد الحليم وعن أولاد أخوتها الأشقاء صلاح ونجاح ولدى مرعى عبد الحليم وزينب كامل عبد الحليم وعزيزة ونظمة بنتى مهنا عبد الحليم فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة تاج عبد الحليم سنة 1968 عن المذكورين فقط تكون تركتها لأخيها لأبيها عبد الحليم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض ولا شىء لابن أخيها شقيقها لحجبه بالأخ لأب كما لا شىء لبنات أخوتها الأشقاء لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/249)
________________________________________
الزوج مع بنتين وأخت وابنى ابن عم شقيق أو لأب

المفتي
أحمد هريدى.
رجب 1389 - 28 سبتمبر 1969 م

المبادئ
1 - الأخت الشقيقة تصير عصبة مع البنتين بمنزلة أخ شقيق.
2 - يحجب أولاد العم الشقيق أو لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت الباقى تعصيبا

السؤال
من السيدة / بتش على بطلبها المتضمن وفاة المرحومة أم قاسم على عن زوجها عبد السلام وعن بنتيها منه تارسيه ونجفة وعن أختها شقيقتها حنسة على وعن ابنى ابن عمها محمود ومنصور ابنى عبد المقصود فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المرحومة أم قاسم على عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأختها شقيقتها تعصيبا لصيرورتها مع البنتين عصبة بمنزلة أخ شقيق ولا شىء لابنى ابن عمها سواء أكان شقيقا أم لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنتين عصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(5/250)
________________________________________
زوجتان وبنت وأخت وابن أخ وابن عم

المفتي
محمد خاطر.
ذو الحجة سنة 1393 هجرية - 16 يناير سنة 1974 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق وابن العم سواء أكان شقيقا أم لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من منير م.
بطلبه المتضمن وفاة المرحوم معوض ش.
بتاريخ أول أغسطس سنة 1973 عن زوجتيه وهما س، ن وعن بنته ف وعن أخته الشقيقة و.
وعن م. ابن أخيه الشقيق المتوفى قبله عبد العظيم ش.
- وعن عابد ر. ابن عمه فقط. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم معوض ش.
بتاريخ أول أغسطس سنة 1973 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته بالسوية بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا - والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شىء لابن أخيه الشقيق ولا لابن عمه سواء أكان هذا العم شقيقا أو لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق - وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/251)
________________________________________
بنتان وأولاد ابن وأخوان شقيقان

المفتي
محمد خاطر.
رمضان سنة 1394 هجرية - 29 سبتمبر سنة 1974 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا ولأولاد الابن الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من السيد / محمد على بطلبه المتضمن وفاة المرحومة السيدة / فريدة بيومى سنة 1974 وانحصار أرثها فى بنتيها نعيمة ووحيدة بنتى على.
وفى أولاد ابنها محمد ابراهيم المتوفى قبلها سنة 1968 وهم خالد، وطارق وعمرو، وأسامة، وحاتم، ونادية، وراوية، وسمية، وهالة.
وفى أخويها شقيقيها كامل وعائشة فقط، وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المحومة السيدة / فريدة بيومى سنة 1974 عن المذكورين فقط.
يكون لبنتيها ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضا.
ولأولاد ابنها المتوفى قبلها الباقى بعد الثلثين وهو الثلث للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
لعدم وجود عاصب أقرب. ولا شىء لأخويها شقيقيها (الذكر والأنثى) لحجبهما بأولاد الابن الأقرب منهم جهة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/252)
________________________________________
الزوج والأم والعم وجدة لأب وبعض ذوى الأرحام

المفتي
محمد خاطر.
ربيع أول سنة 1395 هجرية - 5 أبريل سنة 1975 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 - العمتان الشقيقتان من ذوى الرحام المؤخرين فى اليمراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وعم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللزوج النصف فرضا وللعم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من السيدة / حشمت ى.
بطلبها المتضمن وفاة المرحومة درية م.
سنة 1974 عن زوجها السيد م.
وعن والدتها حشمت ى. (السائلة) وعن عمها الشقيق محمود ا.
وعن جدتها لأبيها فاطمة أ.
وعن عمتيها الشقيقتين ت. وف. فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
انه بوفاة المرحومة درية م.
سنة 1974 م عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ويكون لوالدتها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو العدد من الأخوة والأخوات والباقى من التركة بعد النصف والثلث يكون لعمها الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لجدتها لبيها لحجبها بالأم كما لا شىء لعمتيها الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/253)
________________________________________
الزوجة مع بنات وأختين وأبناء ابن عم وزوجة ابن عم

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جماد آخر سنة 1399 هجرية - 6 مايو سنة 1979م

المبادئ
1 - يحجب أبناء ابن العم بالأختين الشقيقتين متى صارتا عصبة مع البنات.
2 - زوجة ابن العم الشقيق أجنبية عن المتوفى ولا ترث فيه شيئا.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من صلاح ل بطلبه المتضمن وفاة هنرى ف فى 29/7/1965 عن زوجته أميرة ب وعن بناته الأربع وعن أختيه شقيقتيه ت وش وعن أبناء ابن عمه الشقيق د س ر وهم ل ن ش وعن أبنى ابن عمه الشقيق الآخر خلة ر وهما اف وعن ع ابن ابن عمه الشقيق الآخر جريس ر وعن مديحة ب زوجة ابن عمه الشقيق موسى ر فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هنرى ف.
فى 29/7/1965 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث. ولبناته الأربع ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضا.
ولأختيه شقيقتيه الباقى بعد الثمن والثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شىء لأبناء ابن عمه دوس ر ولا لابنى ابن عمه خلة ر ولا لابن ابن عمه جريس ر لحجبهم جميعا بأختيه شقيقتيه اللتين صارتا مع البنات عصبة بمنزلة الأخوين الشقيقين الأقرب منهم جهة كما لا شىء لزوجة ابن عمه الشقيق دوس ر لأنها أجنبية عن المورث المذكور وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/254)
________________________________________
أخت وابن ابن عم الأب أو لأب وأبناء ابناء أبناء عم الأب

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة 1400 هجرية - 10 ديسمبر سنة 1979 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء أبناء أبناء عم الأب بابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب.
2 - بانحصار الأرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب تعصيبا

السؤال
من فاروق ن.
بطلبه المتضمن وفاة جليلة غ.
بتاريخ 23/10/1979 عن أختها الشقيقة فاسليا وعن عبد المسيح سعد ابن ابن عم والدها وعن أبناء أبناء أبناء عم والدها وهم فرج وسعيد أبناتا وضروس سعيد.
وممدوح. وبرسوم ابنا حبيب سعيد وشحاتة سليمان وميخائيل وسمير أبواتا وضروس عبد المسيح وسمعان وبشارة وبشرى وبشير أبناء حنا سعيد وسعد فل سعد.
وعن فاروق ماثان ابن أختها فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث. ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هنرى فان فى 29-7-65 عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث، ولبناته الاربع ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضا، ولأختيه شقيقتيه الباقى بعد الثمن والثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شئ لأبناء ابن عمه دوس رزق ولا لابنى ابن عمه خله رزق، ولا لابن ابن عمه جريس رزق، لحجبهم جميعا بأختيه شقيقتيه.
اللتين صارتا مع البنات عصبه بمنزلة الأخوين الشقيقين الأقرب منهم جهة كما لا شئ لزوجة ابن عمه الشقيق دوس رزق لانها أجنبية عن المورث المذكور وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث أخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/255)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 5:05 pm

أخوة وأخوين لأب وأبناء أبناء أخوين وأبناء أخ لأب وبنات أخوة وأولاد أخت

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة 1400 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1979 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنات الأخوة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - يحجب كل من أبناء أبناء الأخوين الشقيقين وأبناء الأخ لأب والأخوين لأب بالأخوة الأشقاء.
3 - بانحصار الإرث فى أخوة أشقاء يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من السيد / عبد العزيز بطلبه المتضمن وفاة المرحومة محاسن محمد فى 17 أغسطس 1979 عن أخوتها أشقائها وهم عبد العزيز، أنور، كمال، عبد المعطى أبناء محمد وعن أخويها لأبيها وهما محمد وفتحى ابنا محمد وعن ابنى أخيها الشقيق على محمد، المتوفى قبلها فى سنة 1973 وهما عبد المنعم وزهراء - وعن أولاد أخيها لأبيها المتوفى قبلها خليل محمد ذكورا وأناثا وهم محمد، تفيدة، صديقة وعن أولاد أختها شقيقتها المتوفاة قبلها لطفية محمد وهم محمد، محمود، سهير، ميرفت، سونية، نجوى أولاد أحمد حميد وعن أولاد أخيها الشقيق عبد المنعم محمد المتوفى قبلها فى 1973 وهم أحمد، ومحمد، ومصطفى، فاطمة، رجاء، رقية وأم كلثوم فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة محاسن محمد فى أغسطس 1979 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأخوتها أشقائها بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا ولا عاصب أقرب.
ولا شىء لأخويها لأبيها لحجبهما باخوتها أشقائها الأقوى منهما قرابة كما لا شىء للذكور من أولاد أخويها لأبوين عبد المنعم وعلى محمد ولا لأولاد أخيها لأب خليل محمد لحجبهم باخوتها أشقائها الأقرب درجة منهم ولا شىء للأناث من أولاد هؤلاء الأخوة ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/256)
________________________________________
أولاد الابن مع البنت والأخت الشقيقة

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
صفر سنة 1400 هجرية - 10 يناير سنة 1980 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من المهندس محمد سمير بطلبه المتضمن وفاة المرحومة.
نعيمة عبد الحميد فى سنة 1979 عن بنتها عفاف محمد وعن أختها الشقيقة حكمت عبد الحميد، وعن أولاد ابنها مسعد محمد المتوفى قبلها سنة 1971 وهم محمد، سمير، علوى، محمد، سوزان، ماجدة.
فقط. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة نعيمة عبد الحميد فى سنة 1979 عن المذكورين فقط يكون لابنتها عفاف محمد نصف تركتها فرضا ولأولاد أبنها مسعد محمد المتوفى قبلها الباقى وهو النصف تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بأولاد هذا الأبن الأقرب منها جهة، فهم فرع وارث وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/257)
________________________________________
زوجة وأبناء ابن عم الجد وابن ابن ابن عم الجد

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة 1401 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1980 م

المبادئ
1 - يحجب ابن ابن ابن عم الجد الشقيق أو لأب بأبناء ابن عم الجد الشقيق أو لأب.
2 - العمتان الشقيقتان وبنات ابن عم الجد الشقيق أو لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع العاصب.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء ابن عم جد شقيق أو لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء ابن عم الجد الباقى تعصيبا بالسوية بينهن

السؤال
من السيد / محمد ق.
بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد غ.
عن زوجته نهلة م.
وعن بنت عمه نادية س. وعن عمتيه شقيقتى والده بسينة م.
وجمالات م. - وعن أولاد ابن عم جده على ع.
وهم ع. الناصر وى، وخمس بنات وعن ابن ابن ابن عم جده ويدعى فتحى م.
- فقط ولم يترك ورثة آخرين وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المرحوم محمد غ.
من المذكورين فقط يكون لزوجته نهلة م.
تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث - وتكون باقى التركة (ثلاثة ارباعها) لأبناء ابن عم جده سواء أكانوا أشقاء أو لأب وهم ع.
وى وأبناء على ع بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب ولا شىء لابن ابن أبن عم الجد لحجبه بأبناء ابن عم الجد الأقرب منه درجة كما لا شىء لعمتيه شقيقتى والده ولا لبنت عمه سواء أكانت بنت عم شقيق أو لأب ولا لبنات ابن عم جده لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/258)
________________________________________
زوجة مع ابنى أبنى عم الوالد لأب

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جماد آخر سنة 1401 هجرية - 21 أبريل سنة 1981 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء ابن ابن عم الوالد لأب بابنى أبنى عم الوالد لأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابنى أبنى عم الوالد لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولابنى ابنى عم الوالد لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من السيد / على ر.
بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الله ا.
بتاريخ 18/6/1979 عن زوجته عزيزة أ.
وعن ابنى ابنى عم والده لأب وهما على ر.
وعبد العاطى س وعن ص، ا، ع وس.
ابناء ابن ابن عم والده لأب حسن ر. وعن فطوم م.
بنت أخته الشقيقة فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم عبد الله ا.
بتاريخ 18/6/1979 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ربع تركته فرضا. لعدم وجود الفرع الوارث ول ع وع ابنى ابنى عم والده لأب الباقى بعد الربع مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا آخر ولا عاصب أقرب منهما للمتوفى فى هذه الحالة ولا شىء لأبناء حسن ر.
ابن ابن عم والده لأب لحجبهم بابنى ابنى عم والده لأب الأقرب منهم درجة كما لا شىء لفطوم بنت أخته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/259)
________________________________________
بنت وأولاد أولاد أولاد عم المتوفى أخ لأب من الأم

المفتي
حسونة النواوى.
شعبان سنة 1316 هجرية

المبادئ
1 - أولاد أولاد عم المتوفى لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد.
2 - بانحصار الإرث فى بنت المتوفى تحوز التركة فرضا وردا

السؤال
فى امرأة توفيت عن ابنتها وأولاد أولاد عمها أخ أبيها من أمه فقط وخلفت تركة فلمن تكون التركة المذكورة من هؤلاء الورثة.
أفيدوا

الجواب
حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال تكون تركة المرأة المتوفاة المذكورة لابنتها المذكورة فرضا وردا ولا شىء لأولاد أولاد أولاد عمها أخ أبيها لأمه المذكورين لكونهم من ذوى الأرحام والرد مقدم عليهم وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سوى ابنتها المذكورة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/260)
________________________________________
الأم مع الأخت الشقيقة والأخوات لأب

المفتي
محمد عبده.
صفر سنة 1319 هجرية

المبادئ
المبدأ: بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأب تأخذ الأم السدس فرضا والشقيقة النصف فرضا والأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن جميعا بنسبة أنصبائهن

السؤال
من على أ.
فى بنت صغيرة ماتت عن أم وأخت شقيقة وأخوات لأبيها فما نصيب كل منهن فى التركة أفيدوا الجواب

الجواب
بموت هذه البنت عن هؤلاء الورثة وعدم وجود وارث لها سواهن.
يكون لأمها السدس فرضا. ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن.
والسدس الباقى يرد عليهن جميعا على حسب أنصبائهن.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/261)
________________________________________
وجود صاحب فرض مع ذوى أرحام

المفتي
محمد عبده.
صفر سنة 1322 هجرية

المبادئ
المبدأ: متى وجد صاحب فرض فإنه يحوز جميع التركة فرضا وردا ولا شىء لذوى الأرحام معه

السؤال
من الخواجة إبراهيم فى رجل توفى عن أخت من أبيه وخال وعمة فقط فمن يرثه وما نصيب الوارث أفيدوا الجواب

الجواب
الوارث لهذا الرجل المتوفى أخته لأبيه المذكورة فتختص بجميع تركته فرضا وردا ولا شىء لخاله وعمته لأنهما من ذوى الأرحام والرد مقدم على توريثهم والله أعلم
(5/262)
________________________________________
أخت وبنتا أخ وأولاد أخت

المفتي
بكرى الصدفى.
شوال سنة 1324 هجرية

المبادئ
1 - بنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض.
2 - بانحصار التركة فى الأخت الشقيقة تكون لها جميعها فرضا وردا

السؤال
من حسنين حنفى فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وعن بنتى أخ شقيق وعن أولاد أخت شقيقة ذكورا وإناثا.
فمن يكون الوارث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن للمتوفاة المذكورة ورثة غير من ذكروا ولم يكن هناك مانع تكون تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها الشقيقة فرضا وردا ولا شىء لبنتى الأخ وأولاد الأخت المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والله تعالى أعلم
(5/263)
________________________________________
أم وعمة

المفتي
بكرى الصدفى.
رجب سنة 1325 هجرية

المبادئ
1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الرد على أصحاب الفروض.
2 - بانحصار التركة فى الأم تكون لها جميعها فرضا وردا

السؤال
من إبراهيم س.
فى رجل توفى عن زوجته وابنه منها وأخته الشقيقة لا غير - ثم توفى بعده ابنه المذكور عن أمه وعمته لا غير فما كيفية تقسيم التركة أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن - وتكون تركة الابن المتوفى بعد والده المذكور جميعها لأمه فرضا وردا ولا شىء لعمته المذكورة لكونها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الرد على أصحاب الفروض والله تعالى أعلم
(5/264)
________________________________________
زوج وبنت وأب وأم مع إخوة أشقاء

المفتي
بكرى الصدفى.
محرم سنة 1326 هجرية

المبادئ
1 - لا ميراث للإخوة مع وجود الأب.
2 - بانحصار الإرث فى الزوج والبنت والأب والأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من محمد ع.
فى امرأة ماتت عن زوجها وعن بنتها القاصر منه وعن أبويها وعن أخ وأختين أشقاء للمرأة المذكورة لا غير - فمن يرث المذكورة ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ولمن تكون حضانة البنت المذكورة التى لم يكن لها حاضنات من النساء سوى جدتها أم أمها المتزوجة بجدها أبى أمها وخالتيها المذكورتين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها أى المتوفاة المذكورة على ثلاثة عشر جزءا للزوج منها ثلاثة وللبنت ستة وللأب اثنان وللأم الإثنان الباقيان.
فقد دخل فى المسألة العول - وأما حضانة البنت الصغير المذكورة فهى لجدتها أم أمها الصالحة لذلك ولا حق لخالتيها فيها لتقدم الجدة عليهما.
كما أنه لا ميراث لهما ولا لأخيهما فى أم البنت المتوفاة المذكورة والله تعالى أعلم
(5/265)
________________________________________
زوج وجدة لأم وخالتان وأبناء عمة الأب

المفتي
بكرى الصدفى.
رمضان سنة 1326 هجرية

المبادئ
1 - الخالات وأبناء عمات الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى الزوج والجدة لأم يكون للزوج النصف فرضا والنصف الباقى للجدة لأم فرضا وردا

السؤال
من ع س فى امرأة توفيت عن زوجها وعن جدتها والدة والدتها وعن خالتيها وعن ابنى عمة أبيها لا غير - فكيف تقسم تركتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف والنصف الباقى لجدتها والدة والدتها فرضا وردا ولا شىء لخالتيها وابنى عمة أبيها المذكورين والله تعالى أعلم
(5/266)
________________________________________
تصحيح السهام بين الأولاد

المفتي
محمد بخيت.
صفر سنة 1333 هجرية

المبادئ
المبدأ: بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد خمسة ذكور وسبع بنات يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وتصح المسألة بضرب عدد الذكور فى 2 وبذلك تكون المسألة من سبعة عشر سهما لكل ولد سهمان ولكل بنت سهم

السؤال
من محمد ر.
المحامى بما صورته توفى المرحوم سالم بك وترك وديعة قدرها ثمانمائة جنيه وخلف ورثة هم زوجته الست عائشة بنت المرحوم م.
وخمسة أولاد ذكور هم س.
، ل.، ح.، ا.، ع. وسبع بنات هن س.
، ز.، ح.، ب.، ف.، س.، س. الجميع أولاده - وقد طلب البنك المذكور استحضار فتوى شرعية ببيان نصيب كل من ورثته المذكورين فى تركته.
فنرجو الفتوى عن ذلك وبيان نصيب كل من الورثة المذكورين.
ولكم الفضل والثواب

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال.
فيكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا والسبعة الأثمان الباقية تقسم بين أولاده الذكور الخمسة والإناث السبع على سبعة عشر سهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
فيكون للذكر سهمان وللأنثى سهم من السبعة الأثمان المذكورة المنقسمة على السبعة عشر سهما
(5/267)
________________________________________
اجتماع الزوج مع البنت والأم

المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع أول سنة 1327 هجرية

المبادئ
المبدأ: بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا.
ويقسم الباقى بين الأم والبنت أرباعا ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم فرضا وردا

السؤال
من توفيق رزق الله فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتها ووالدتها لا غير - ثم توفى الزوج المذكور عن بنته المذكورة وعن أولاد أخيه شقيقه ذكرين وأنثى وعن ابن ابن عم والده وعن بنت عم والده لا غير.
فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين ومن يرث ومن لا يرث.
وهل والدة المرأة المتوفاة أولاد ترث فى جميع تركتها من عقار ومنقولات ومصاغ أم كيف الحال نرجو التكرم بالجواب.
ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع والباقى يقسم بين البنت والأم أرباعا ثلاثة ارباعه للبنت وربعه للأم بطريق الفرض والرد وهذه الأم ترث فى جميع تركة بنتها لا فرق بين عقار وغيره - وتقسم تركة الزوج المذكور المتوفى ثانيا على أن لبنته نصفها والنصف الثانى بعض لابنى الأخ الشقيق بالسوية بينهما ولا شىء لبنت الأخ ولا لابن ابن عم والده ولا لبنت عم والده المذكورين والله تعالى أعلم
(5/268)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 5:06 pm

الأم مع الأخت مرة ومع الأختين مرة أخرى

المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الأولى سنة 1332 هجرية

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة تقسم التركة بينهما أخماسا للأم منها خمسان فرضا وردا وللأخت ثلاثة أخماسها كذلك.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين تقسم التركة بينهن أخماسا للأم الخمس فرضا وردا وللشقيقتين أربعة أخماسها كذلك مناصفة بينهما

السؤال
من ز م فى رجل توفى عن زوجته وعن أولاده ابن وبنتين لا غير - ثم توفى الابن عن والدته المذكورة وعن أختيه الشقيقتين فقط - ثم توفيت إحدى البنتين عن والدتها وأختها الشقيقة لا غير.
فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والباقى يقسم بين أولاده الثلاثة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة الابن المتوفى ثانيا أخماسا لوالدته الخمس فرضا وردا والأربعة الأخماس الباقية للأختين الشقيقتين كذلك بالسوية بينهن - وتقسم تركة البنت المتوفاة ثالثا أخماسا ايضا خمساها لوالدتها فرضا وردا والثلاثة الأخماس الباقية للأخت الشقيقة كذلك والله تعالى أعلم
(5/269)
________________________________________
الأخت لأم مع ذوى الأرحام

المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الثانى سنة 1332 هجرية

المبادئ
المبدأ: باجتماع الأخت لأم مع بعض ذوى الأرحام تكون جميع التركة لها فرضا وردا ولا شىء لذوى الأرحام معها

السؤال
من ب د فى امرأة توفيت وتركت أختا من الأم وابنة أخ شقيق وبنات خالتها.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كان وفاة المرأة المذكورة عن الإناث المذكورات لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لأختها من الأم فرضا وردا ولا شىء لغيرها ممن ذكرن والله تعالى أعلم
(5/270)
________________________________________
الأم مع جدة لأب وأخرى لأم وأخت شقيقة

المفتي
بكرى الصدفى.
شوال سنة 1332 هجرية

المبادئ
1 - تحجب الجدات بالأم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة تكون التركة بينهما فرضا وردا للأم منها سهمان وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم

السؤال
من القس يوسف د.
فى ولد قاصر توفى عن والدته وأخته شقيقته وجدته لأبيه وجدته لأمه لا غير وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الولد المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته على خمسة أجزءا جزءان منها لوالدته والثلاثة الأجزاء الباقية لأخته الشقيقة وذلك بطريق الفرض والرد ولا شىء لجدته لأبيه ولا لجدته لأمه والله تعالى أعلم
(5/271)
________________________________________
الزوجة مع الإخوة لأم وأولاد العم لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1334 هجرية - 11 يناير سنة 1916 م

المبادئ
1 - أولاد العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم يخص الزوجة الربع فرضا والباقى للإخوة لأم فرضا وردا بالسوية بينهم

السؤال
من أبو العلا فى رجل توفى عن زوجته وإخوته لوالدته ثلاثة ذكور وعن أولاد عمه أخى والده من والدته اثنين ذكور وأربع إناث وترك ما يورث عنه شرعا.
فما يكون نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث والباقى لإخوته من أمه الثلاثة المذكورين فرضا وردا بالسوية بينهم.
ولا شىء لأولاد عمه أخى والده من أمه المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم كالإخوة لأم فى هذه الحادثة والله أعلم
(5/272)
________________________________________
ميراث بالفرض مع الرد

المفتي
محمد بخيت.
ذو الحجة سنة 1334 هجرية - 18 أكتوبر سنة 1916 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأختين الثلثان فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهم حسب سهامهم وتكون التركة بين الجميع أخماسا لكل أخت خمسان وللأخ لأم الخمس الباقى فرضا وردا

السؤال
من محمد حسنين فى رجل يدعى حسن أحمد.
توفى وترك أختيه شقيقتيه منتهى وعديلة وأخ لأمه محمد حسنين فهل يكون للأختين الثلثان فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والسدس الباقى فى التركة يرد على الجميع بحسب حصصهم أى تقسم التركة أخماسا ويكون نصيب الأخ لأم الخمس فى التركة ونصيب الأختين أربعة أخماس التركة أو ما الحكم الشرعى فى ذلك

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم أخماسا بطريق الفرض والرد للأختين الشقيقتين المذكوريتن منها أربعة أخماس فرضا وردا بالسوية بينهما لكل واحدة منهما خمسان منها والخمس الباقى للأخ من الأم المذكور فرضا وردا والله أعلم
(5/273)
________________________________________
أخت شقيقة وأولاد خالة

المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول سنة 1335 هجرية - 16 يناير سنة 1917 م

المبادئ
1 - أولاد الخالة من ذوى الأرحام الذين لا يرثون مع أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ولا مع العصبة.
2 - بانحصار الإرث فى الأخت الشقيقة يكون لها جميع التركة فرضا وردا

السؤال
من فرحة بنت أنطانيوس فى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية ولها أخت شقيقة وابن خال وبنت خالة.
فما يكون ميراث كل منهم فى تركة المتوفاة ومن الذى لا يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها الشقيقة فرضا وردا ولا شىء لابن الخال وبنت الخالة لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا يرثون مع أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ولا مع العصبة
(5/274)
________________________________________
بنت وبنت ابن وزوجة ابن

المفتي
محمد بخيت.
ربيع الثانى سنة 1335 هجرية - 17 فبراير سنة 1917 م

المبادئ
1 - لا شىء لزوجة الابن لانعدام سبب الإرث.
2 - بانحصار التركة فى بنت وبنت ابن - يكون للبنت ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت الابن الربع الباقى فرضا وردا

السؤال
من دسوقية بنت أبى النجا فى رجل توفى عن زوجته صابحة بنت بدوى وعن نجله أبو النجا وكريمته ستيتة وترك منزلا وانحصر إرثه فى الثلاثة المذكورين ثم توفى أبو النجا المذكور عن زوجته وفائى بنت محمد وكريمته دسوقية ووالدته صابحة وشقيقته ستيتة وانحصر إرثه فى الأربعة المذكورين - ثم توفيت صابحة جدتهم عن ستيتة بنتها ودسوقية بنت ابنها ووفائى زوجة ابنها فما يكون نصيب كل فى المنزل المذكور ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه وبنته المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لشقيقته لكونها عصبه مع البنت - وتقسم تركة المتوفاة ثالثا بين بنتها وبنت ابنها أرباعا فرضا وردا للبنت ثلاثة أرباعها والربع الباقى لبنت الابن ولا شىء لزوجة ابنها لانعدام أسباب الميراث بالنسبة إليها
(5/275)
________________________________________
أخت شقيقة وأختان لأم وأولاد أخ لأم

المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى سنة 1335 هجرية - 8 مارس سنة 1917 م

المبادئ
1 - لا شىء لأولاد الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار التركة فى أخت شقيقة وأختين لأم يكون للأخت الشقيقة ثلاث أخماس التركة فرضا وردا وللأختين لأم الخمسان الباقيان فرضا وردا بالسوية بينهما

السؤال
من الشيخ محمد هلال فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأختين لأم وأولاد أخ لأم وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم أخماسا فرضا وردا فثلاثة أخماسها للأخت الشقيقة والخمسان الباقيان للأختين من الأم لكل واحدة منهما الخمس ولا شىء لأولاد الأخ لأم المذكورين لأنهم من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
(5/276)
________________________________________
ثلاث بنات وإخوة لأم

المفتي
محمد بخيت.
ذى القعدة سنة 1336 هجرية - 5 سبتمبر 1918 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث.
2 - بانحصار الإرث فى بنات المتوفى تكون التركة لهن فرضا وردا

السؤال
من الشيخ مصطفى الباجورى المحامى الشرعى فى رجل مات عن بنات ثلاث وإخوة لأم وترك ما يورث عنه شرعا - فهل الإخوة لأم يرثون مع البنات أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبناته الثلاث المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شىء للإخوة لأم المذكورين لحجبهم بالفرع الوارث وهن البنات المذكورات
(5/277)
________________________________________
زوجة وأختان شقيقتان وبنت أخ

المفتي
محمد بخيت.
ذى الحجة سنة 1336 هجرية - 21 سبتمبر 1918 م

المبادئ
1 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا والباقى ردا بالسوية بينهما

السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1918 م ص 849 صورتها - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد فرج مرفوقة التكرم بالإفادة عمن يرث ومن لا يرث مع إيضاح نصيب كل واحد لضرورة ذلك

الجواب
اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 9 سبتمبر سنة 1918 م ص 849 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة بها الخاصة بورثة المرحوم محمد فرج ونفيد أن لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الباقى فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لبنت أخيه لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزجين
(5/278)
________________________________________
زوجة وإخوة لأم

المفتي
محمد بخيت.
محرم سنة 1337 هجرية - 17 أكتوبر 1918 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللإخوة لأم الباقى فرضا وردا بالسوية بينهم

السؤال
بإفادة المحافظة بتاريخ 13 أكتوبر 1918 ص 1076 بما صورتها الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عبد الله السيد المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 13 أكتوبر سنة 1918 ص 1076 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم عبد الله - ونفيد أن لزوجته من المبلغ المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لإخوته وأخواته لأمه المذكورين فرضا وردا بالسوية بينهم وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت
(5/279)
________________________________________
أخت شقيقة وابن أخت شقيقة

المفتي
محمد بخيت.
محرم سنة 1337 هجرية - 2 نوفمبر 1918 م

المبادئ
1 - ابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة تحوز التركة فرضا وردا

السؤال
من عبد الحليم فى امرأة اسرائيلية تدعى بخورة بنت إبراهيم بيرسى تابعة لدولة فرنسا توفيت عن أختها شقيقتها سلطانة بنت إبراهيم بيرسى وعن ابن أختها شقيقتها إبراهيم مزراحى وتركت ما يورث عنها فمن الوارث للمتوفاة من المذكورين على حسب الشريعة الإسلامية أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها الشقيقة فرضا وردا ولا شىء لابن أختها الشقيقة المذكور لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم سوى الزوجين
(5/280)
________________________________________
أم وأختان شقيقتان وعمة

المفتي
محمد بخيت.
صفر سنة 1337 هجرية - 14 نوفمبر سنة 1918 م

المبادئ
1 - العمة من ذوى الأرحام فلا ترث مع صاحب فرض أو عصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد عليهن بحسب أنصبائهن

السؤال
بخطاب المحافظة بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1918 ص 2136 بما صورته (الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم متولى حسين المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 4 نوفمبر سنة 1918 ص 2136 وعلى الشهادة المرفقة الخاصة بورثة المرحوم متولى حسين - ونفيد أن لوالدته السدس فرضا من المبلغ المذكور لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين بحسب أنصبائهن فيقسم المبلغ المذكور أخماسا لوالدته الخمس فرضا وردا وللأختين الشقيقتين الأربعة الأخماس الباقية فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لعمة المتوفى المذكور لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت
(5/281)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 5:07 pm

انفراد الأخ لأم بالتركة

المفتي
محمد بخيت.
جمادى أول سنة 1338 هجرية - 26 مارس 1920 م

المبادئ
1 - إذا لم يكن مع الأخ لأم أحد من أحصاب الفروض والعصبات فإنه يجوز جميع التركة فرضا وردا ولا ميراث لذوى الأرحام معه

السؤال
من نبيه محمد - فى امرأة توفيت عن أخت لها من أمها وثلاث بنات إناث من أختها شقيقتها المتوفاة.
فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها لأمها السدس فرضا والباقى ردا ولا شئ لبنات أختها الشقيقة المتوفاة قبلها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم
(5/282)
________________________________________
البنت مع أولاد الأخت وابن بنت أخ

المفتي
محمد بخيت.
جمادى أول سنة 1338 هجرية - 18 فبراير سنة 1920 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة وابن بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى بنت فقط يكون لها النصف فرضا والباقى ردا

السؤال
من عبد الله إبراهيم - فى رجل توفى عن ابنته من زوجته المتوفاة قبله وعن ابن لبنت أخيه شقيقه المتوفاة قبل وفاته وعن أولاد أخته شقيقته ثلاثة ذكور وثلاث إناث ومتوفاة قبل وفاة المورث.
وترك ما يورث عنه شرعا. فما يخص كلا من الوارثين بالنصيب الشرعى.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبنته النصف فرضا والنصف ردا ولا شئ لأولاد أخته الشقيقة ولا لابن بنت أخيه الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم
(5/283)
________________________________________
الزوجة مع الأم والأخت لأم

المفتي
محمد بخيت.
رجب سنة 1338 هجرية - 25 من مارس 1920 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد على الأم والأخت لأم فقط بحسب سهامهما.
2 - يقسم الباقى بعد فرض الزوجة أثلاثا ثلثاه للأم والثلث للأخت لأم فرضا وردا

السؤال
بخطاب المحافظة رقم 17 مارس سنة 1920 بما صورته - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم جاد على المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 17 سنة 920 - 3837 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم جاد على - ونفيد أن لزوجته صفحة رقم 5767 من المبلغ المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأمه السدس فرضا ولأمه الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات والباقى يرد على الأم والأخت للأم بحسب نصيبيهما فيقسم الباقى بعد فرض الزوجة بين الأم والأخت لأم أثلاثا ثلثاه للأم والثلث الباقى للأخت للأم وللأحاطة تحرر هذا ولأوراق عائدة من طيه كما وردت
(5/284)
________________________________________
البنت مع الأم والإخوة لأم

المفتي
محمد بخيت.
رجب سنة 1338 هجرية - 35 من مارس 1920 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالبنت.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأم يكون للبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة والباقى يرد عليهما حسب سهامهما وتقسم التركة كلها بينهما أرباعا للبنت ثلاثة أرباعها وللأم الربع فرضا وردا

السؤال
بخطاب المحافظة رقم 21 مارس 1920، 3840 بما صورته - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم أحمد أبو العينين المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 21 مارس سنة 1920 - 3840 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة أحمد أبو العينين - ونفيد أن لبنته من المبلغ المذكور النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة صفحة رقم 5769 والأخوات ولا شئ لأخيه وأختيه لوالدته لحجبهم بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة والباقى يرد على الأم والبنت بحسب نصيبيهما فتقسم التركة حينئذ بين الأم والبنت أرباعا للأم الربع فرضا وردا وللبنت الثلاثة الأرباع الباقية كذلك فرضا وردا وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت
(5/285)
________________________________________
الجدة لأب مع العمات والخالات

المفتي
محمد بخيت.
شعبان سنة 1338 هجرية - 22 من إبريل 1920 م

المبادئ
1 - العمات والخالات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأب تكون التركة كلها لها فرضا وردا

السؤال
من أحمد إسماعيل فى رجل توفى عن جدته أم أبيه وعن عماته شقيقات والده وعن خالاته أخوات أمه.
والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن ميراث الرجل جميعه ينحصر فى جدته أم أبيه فرضا وردا ولا شئ لعماته وخالاته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد
(5/286)
________________________________________
الأخت الشقيقة والأخت لأم مع أولاد الأخ لأم

المفتي
محمد بخيت.
شعبان سنة 1338 هجرية - 4 من مايو سنة 1920 م

المبادئ
1 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما وتقسم التركة بينهما مرابعة للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخت لأم الربع الباقى فرضا وردا

السؤال
من حسن على فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وأختها شقيقتها وأختها لوالدتها وعن أولاد أخيها لوالدتها وتركت ما يورث عنها شرعا.
فما يخص كل واحد من الوارثين بالنصيب الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة تقسم بين أختها الشقيقة وأختها لوالدتها أرباعا فرضا وردا للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخت لوالدتها الربع الباقى فرضا وردا ولا شىء لأولاد أخيها لوالدتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم
(5/287)
________________________________________
انفراد الأخت لأب بالتركة

المفتي
محمد بخيت.
رمضان سنة 1338 هجرية - 6 من يونيو 1920 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت لأب وابن الخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أخت لأب يكون لها النصف فرضا والباقى ردا

السؤال
من محفوظ أفندى بما صورته - فى امرأة توفيت عن أختها لأبيها وأولاد أخت أخرى لأبيها أيضا توفيت من قبلها ذكورا وإناثا وابن خال وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأخت المتوفاة المذكورة لأبيها من تركتها النصف فرضا والنصف الآخر يرد عليها ولا شىء لأولاد الأخت الأخرى المذكورة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ولا شىء أيضا لابن الخال المذكور لما ذكر
(5/288)
________________________________________
البنت مع بنت الابن

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى أول سنة 1339 هجرية - 20 يناير سنة 1921 م

المبادئ
إذا انفردت البنت مع بنت الابن كان النصف للبنت فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما

السؤال
من على شاكر - فى امرأة توفيت عن بنتها وبنت ابنها وتركت ما يورث شرعا فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى من التركة يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون لبنت المتوفاة المذكورة من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت الابن الربع الباقى كذلك فرضا وردا والله أعلم
(5/289)
________________________________________
جدة لأم مع أخوال وأبناء عمة

المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
ذى القعدة سنة 1338 هجرية - 3 أغسطس سنة 1920 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن جدة لأم وأخوال وأبناء عمة تكون جميع التركة للجدة لأم وحدها فرضا وردا.
2 - الأخوال وأبناء العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد عليهم

السؤال
من سامى بمراقبة حسابات المخازن المصرية فى رجل توفى عن جدته أم أمه وثلاثة أخوال وخالة وابنى عمته.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على السؤال.
ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال تكون تركة المتوفى المذكور جميعها لجدته أم أمه فرضا وردا ولا شىء لأخواله وخالته وابنى عمه المذكورين والله أعلم
(5/290)
________________________________________
زوجة وأخ وأخت لأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
التاريخ 11 ربيع آخر سنة 1940 هجرية - 10 ديسمبر 1921 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ وأخت لأم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخ والأخت لأم فرضا وردا

السؤال
من عزيزة لبنى فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخيه وأخته من الأم وترك ما يورث عنه شرعا فما نصيب كل منهم فى تركته

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأخيه وأخته من الأم فرضا وردا بالسوية بينهما.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/291)
________________________________________
الأم مع العمة الشقيقة

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع أول سنة 1342 هجرية - 11 أكتوبر 1923 م

المبادئ
1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى الأم تكون التركة كلها لها فرضا وردا

السؤال
من على منصور - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابنه منها وعن أخته الشقيقة فقد - ثم توفى الابن المذكور عن والدته وعمته المذكورتين فقط فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب والثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالابن - وجميع تركة المتوفى ثانيا لوالدته فرضا وردا ولا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/292)
________________________________________
الأم مع الإخوة لأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جماد أول سنة 1342 هجرية - 26 ديسمبر 1923 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد على الجميع بنسبة سهامهم فيكون للأم الثلث فرضا وردا وللإخوة لأم الثلثان فرضا وردا

السؤال
من حسين حسنى فى امرأة تدعى حميدة بنت جارحى توفيت إلى رحمة الله تعالى عقيمة وتركت ما يورث عنها شرعا وانحصر ذلك فى والدتها وثلاثة إخوة ذكور من والدتها وابن عمتها شقيقة والدها.
فما نصيب كل منهم بطريق الميراث الشرعى. أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها من الأم الثلاثة الذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد على الأم والإخوة بنسبة أنصبائهم فيكون للأم من جميع التركة الثلث وللإخوة لأم الثلاثة الذكور الثلثان فرضا وردا بالسوية بينهم ولا شىء لابن العمة لأنه من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم
(5/293)
________________________________________
الأم مع الأختين لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جماد آخر سنة 1342 هجرية - 3 فبراير 1924 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن بنسبة سهامهن

السؤال
من فائقة بنت أمين فى أن المرحوم إبراهيم أفندى توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1923 وانحصر إرثه الشرعى فى والدته الست فاطمة بنت المرحوم الحاج أبو بكر وأختيه من والده الست فائقة أمين والست أمينة أمين من غير شريك وترك تركة فما يخص كلا من هؤلاء فى تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه لأبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين المذكورتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا وللأختين لأبيه أربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا لكل واحدة منهما خمسان.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/294)
________________________________________
أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1343 هجرية - 6 أغسطس 1924 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ويرد الباقى الى الأم والأختين الشقيقتين بنسبة أنصبائهن

السؤال
من الشيخ عبد الرءوف عبد السلام فى بنت توفيت قاصرة تدعى حكمت بنت محمد عن والدتها الست فاطمة بنت عمر أفندى وعن أختيها شقيقتيها سيدة واعتدال وعن أخواتها لأبيها وهن عزيزة ومنيرة ونبوية وسنية ولبيبة وزينب ولم يكن لها وارث سوى من ذكرن والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل منهن أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضاب السوية بينهما ولا شئ لأخواتها لأبيها الست المذكورات والباقى يرد على الأم والأختين الشقيقتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا ويكون للأختين الشقيقتين الأربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم
(5/295)
________________________________________
أم مع بنات عم شقيق

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب سنة 1343 هجرية - 15 فبراير 1925 م

المبادئ
1 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم تحوز التركة كلها فرضا وردا

السؤال
من سكينة بنت حسن فى أن المرحوم أحمد محمد توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أربع بنات منها وعن أخيه الشقيق رزق محمد فقط - ثم توفيت إحدى بناته الأربع عن أمها وأخواتها الثلاث والشقيقات وعن عمها الشقيق رزق محمد فقط.
ثم توفى رزق محمد أخو المتوفى الأول عن زوجته سكينة وعن ابنيه حمدى رزق ورزق رزق فقط - ثم توفى حمد رزق عن والدته سكينة وعن أخيه شقيقه رزق رزق - ثم توفى رزق رزق عن والدته سكينة وعن بنات عمه الشقيق فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء المتوفين بين ورثته.
ومن يرث ومن لا يرث ومن نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا - ولأم المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمها الشقيق تعصيبا - ولزوجة المتوفى ثالثا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيه المذكورين تعصيبا بالسوية بينهما - ولأم المتوفى رابعا من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه الشقيق - تعصيبا - وجميع تركة المتوفى خامسا لوالدته فرضا وردا ولا شئ لبنات عمه المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/296)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 5:08 pm

أخت وأخت لأب مع ابن أخت لأم وبنت أخ

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان سنة 1343 هجرية - 11 أبريل 1925 م

المبادئ
1 - ابن الأخت من الأم وبنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما

السؤال
من عبد العزيز أفندى فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وعن أخت من أبيها وعن ابن أخت من أمها وعن بنت أخ شقيق وتركت تركة - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا وللأخت من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فتقسم جميع التركة بينهما أرباعا فرضا وردا فيكون للأخت الشقيقة من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا وللأخت من الأب الربع الباقى منها فرضا وردا ولا شئ لابن الأخت من الأم ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفرض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/297)
________________________________________
الأخت الشقيقة مع ولدى العم لأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان سنة 1344 هجرية - 14 فبراير 1926 م

المبادئ
1 - ابنا العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة تحوز التركة جميعها فرضا وردا

السؤال
من الشيخ محمد حاتم فى أن السيد محمد توفى عن أخته الشقيقة المدعوة منور محمد وعن ابنى عمه لأم وهما حسن حسن وعلى حسن وترك تركة.
والمطلوب بيان نصيب كل من الورثة المذكورين أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لأخته الشقيقة فرضا وردا ولا شئ لابنى عمه من الأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/298)
________________________________________
الأختان لأب مع الجدة لأم والعمين لأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى الحجة سنة 1344 هجرية - 14 يونية 1926 م

المبادئ
1 - العمان لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أختين لأب وفى جدة لأم يكون للأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللجدة لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن

السؤال
من حسن إبراهيم فى أن المرحوم نجيب حسن توفى إلى رحمة الله عن أختيه لأبيه هما نجية وزينب وعن عميه أخوى والده من الأم وهما محمود أفندى زكى وحسين أفندى زكى وعن جدته أم أمه وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لأختى المتوفى المذكور لأبيه من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولجدته أم أمه السدس فرضا والباقى يرد على الأختين لأب والجدة المذكورة بنسبة أنصبائهن فيكون للأختين لأب من جميع التركة أربعة أخماسها فرضا وردا لكل واحدة منهما خمسان وللجدة المذكورة الخمس الباقى فرضا وردا ولا شئ للعمين لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/299)
________________________________________
الأم مع بعض ذوى الأرحام

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم سنة 1345 هجرية - 4 أغسطس 1926 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا

السؤال
من إسماعيل كامل قال شخص توفى عن والدته وعمته الشقيقة وبنت أخته الشقيقة وأولاد عمته الشقيقة وترك ما يورث عنه شرعا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لوالدته فرضا وردا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/300)
________________________________________
البنت مع بنات الابن

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم سنة 1346 هجرية - 19 يوليه 1927 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى بنت وبنات ابن يكون للبنت النصف فرضا ولبنات الابن الدس فرضا تكملة للثلثين ويرد عليهن جميعا الباقى بحسب أنصبائهن

السؤال
من أحمد زكى بما صورته إن الست فاطمة السنارية توفيت عن ابنتها الست عائشة رسمى وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها ثلاث بنات فقط.
ولمن يكن لها وارث سوى من ذكر - أرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث أفيدا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنات ابنها الثلاث السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بحسب أنصبائهن.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/301)
________________________________________
أخ وأخت لأم مع أخت لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جماد آخر سنة 1346 هجرية - 15 ديسمبر 1927 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وأخت لأب.
يكون للأخ والأخت لأم من جميع التركة خماسها فرضا وردا بالسوية بينهما.
وللأخت لأب ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا

السؤال
من موسى حسن فى امرأة توفيت عن أخت وأخ لها من أمها وأخت أخرى من أبيها وتركت تركة - فمن الذى يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من رث - أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب
للأخ والأخت لأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضاب السوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهم بنسبة أنصبائهم فيكون للأخ والأخت لأم من جميع التركة الخمسان فرضا وردا بالسوية بينهما لكل منهما خمس وللأخت لأب ثلاثة الأخماس الباقية من التركة فرضا وردا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والأوراق عائدة من طيه كما وردت
(5/302)
________________________________________
أم وأخت شقيقة مع أختين لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1347 هجرية - 23 أغسطس 1928 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن

السؤال
من أمينة إبراهيم فى بنت قاصر تدعى جليلة بنت عبد الكريم توفيت عن والدتها آمنة إبراهيم وشقيقتها ربيعة وأختيها من والدها وهما نصرة وثوما وتركت تركة فما نصيب كل منهن فى تركتها مع العلم بأنه لم يكن لها ورثة خلاف المذكورين

الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها السدس فرضا بالسوية بينهما تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا وللأختين من الأب الخمس الباقى فرضا وردا بالسوية بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
(5/303)
________________________________________
الأخت الشقيقة مع ولدى عمة شقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1348 هجرية - 27 أغسطس 1929 م

المبادئ
1 - ولدا العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا

السؤال
من إبراهيم محمد فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وعن ولدى عمتها الشقيقة ذكر وأنثى فقط ولم يكن لها وارث آخر سوى من ذكر مع العلم بأن الجميع مسيحيون البعض كاثوليك والبعض أرثوذكس متحدين فى الدين والدار - والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأختها الشقيقة فرضا وردا وهذا متى كانت المتوفاة وشقيقتها متحدين فى الدار ولا شئ لولدى العمة الشقيقة لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى أختها المذكورة بالسؤال والله أعلم
(5/304)
________________________________________
الزوج مع البنت

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1348 هجرية - 11 سبتمبر 1929 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت يكون للزوج الربع فرضا والباقى للبنت فرضا وردا

السؤال
من حسين حسن السؤال الآتى.
ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها التى ماتت وهى على عصمته وعن ابنتها أسماء حسين من زوج آخر توفى قبلها ولم يكن لها وارث خلاف ذلك وتركت تركة فما نصيب كل منهما حسب الميراث الشرعى أفيدونا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتها فرضا وردا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواهما والله أعلم
(5/305)
________________________________________
ميراث به رد وعول

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1348 هجرية - 12 من سبتمبر سنة 1929 م

المبادئ
1 - بإنحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والأخوات جميعا بنسبة سهامهن.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأختين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول

السؤال
من حسن سليمان السؤال الآتى توفى رجل عن زوجتين وبنات أربع وأخت شقيقة - ثم توفيت إحدى البنات الأربع المذكورات عن والدتها إحدى الزوجتين المذكورتين وعن أخواتها الشقيقات الثلاث - ثم توفيت بنت ثانية من البنات الأربع المذكورات عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين فما مقدار نصيب كل وارث من هؤلاء الورثة فى كل من المتوفين المذكورين حسبما يقتضيه المنهج الشرعى الشريف ولفضيلتكم وافر الشكر من العلم بأنه لم يكن للمتوفين المذكورين ورثة سوى من ذكورا

الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والأخوات الثلاث الشقيقات بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع تركة المتوفاة ثانيا الخمس فرضا وردا وللأخوات الشقيقات الثلاث أربعة الأخماس فرضا وردا بالسوية بينهن - ولزوج المتوفاة ثلثا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية لكل واحدة منهما سهمان.
وهذا إذا لم يكن لحد من المتوفين وارث أخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
(5/306)
________________________________________
زوجة وأن وبنتان

المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1348 هجرية - 9 من ديسمبر سنة 1929 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن

السؤال
من محفوظ عاشور السؤال المتضمن الآتى توفى رجل عن زوجته ووالدته وبنتيه فما نصيب كل فى تركته

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من الباقى بعد فرض الزوجة الخمس فرضا وردا وللبنتين منه أربعة أخماسه فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
(5/307)
________________________________________
أم وأخت شقيقة وأولاد عمة شقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1348 هجرية - 9 من يناير سنة 1930 م

المبادئ
1 - أولاد العمة من ذوى الأرحام المؤرخين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة سهامهما

السؤال
من بطريكخانة الأرمن الأرثوذكس بمصر السؤال المتضمن الآتى شخص أرمنى مسيحى أرثوذكسى توفى وترك والدته وشقيقته وأولاد عمته ذكرين وأنثيين والجميع أرمن أرثوذكس مسيحيون ومقيمون بمصر ومتحدون فى الدار - فمن يرث ومن لا يرث وما حصة كل

الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولشقيقته النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبهما فيكون للأم من جميع تركة المتوفى المذكور الخمسان فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا ولا شئ لأولاد عمته المتوفاة قله لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين وكان المتوفى وورثته متحدين فى الدار والله أعلم
(5/308)
________________________________________
زوجة وبنت وبنات ابن

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1348 هجرية - 7 من مايو سنة 1930 م

المبادئ
بإنحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنات ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت بعد فرض الزوجة ثلاثة أرباع الباقى فرضا وردا.
ولبنات الابن الربع الباقى بالسوية بينهن فرضا وردا

السؤال
من أحمد زكى بما يأتى توفى المرحوم محمد بك عن بنته وزوجته وبنات ابنه الثلاث فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنات ابنه الثلاث السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى يرد على البنت وبنات الابن الثلاث بنسبة أنصبائهن فيكون للبنت بعد فرض الزوجة ثلاثة أرباع الباقى من التركة ويكون لبنات الابن الثلاث المذكورات الربع الباقى بالسوية بينهن - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالسؤال والله أعلم
(5/309)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 5:09 pm

جدة لأم وعمة شقيقة وعمة لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1348 هجرية - 20 من مايو سنة 1930 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ومن يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم تكون.
جميع التركة لها فرضا وردا

السؤال
من خضرة وسيدة بما يأتى توفيت بنت عن جدتها لوالدتها (أم أمها) وعمتها الشقيقة وعمتها لم فما نصيب كل

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لجدتها أم أمها فرضا وردا ولا شئ للعمتين المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى جدتها المذكورة والله أعلم
(5/310)
________________________________________
أم وإخوة لأم وعمتان شقيقتان

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1349 هجرية - أول يوليو سنة 1930 م

المبادئ
1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم بنسبة سهامهم

السؤال
من مصطفى حافظ بما يأتى توفى رجل عن أمه وأخواته لأمه ذكورا وإناثا وعن عمتين شقيقتين فما نصيب كل

الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى يرد على الأم والإخوة المذكورين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الثلث فرضا وردا وللإخوة للأم الثلثان البقيان فرضا وردا بالسوية بينهم ولا شئ للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
(5/311)
________________________________________
اجتماع بنت الابن مع بنت ابن الابن

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1349 هجرية - 2 أبريل سنة 1931 م

المبادئ
بإنحصار الإرث فى بنت ابن وبنت ابن ابن يكون لبنت الابن النصف فرضا ولبنت ابن الابن الدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما

السؤال
من أحمد سالم بما يأتى توفيت امرأة عن بنت ابنها وبنت ابن ابنها فما نصيب كل

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى حاشية الفتاوى على شرح السيد الشريف على السراجية ما نصه (لأصل فى بنات الابن عند عدم بنات الصلب أن أقربهن إلى الميت تنزل منزلة البنت الصلبية والتى تليها فى القرب تنزل منزلة بنات الابن وهكذا يفعل وإن سفلن.
وعلى هذا فلبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابن ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون لبنت الابن من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت ابن الابن الربع الباقى فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواهما والله أعلم
(5/312)
________________________________________
أم وزوجة وبنتان

المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد أول سنة 1350 هجرية - 4 أكتوبر 1931 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى يكون للأم منه الخمس فرضا وردا وللبنتين أربعة أخماسه فرضا وردا

السؤال
طلبت حكمدارية العاصمة بيان نصيب كل من ورثة محمود حسن وهن والدته وزوجته وبنتاه

الجواب
اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ 20/8/1931 رقم 39/1/56 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم محمود حسن ونفيد بأن لوالدته من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن وعلى ذلك يقسم الباقى بعد فرض الزوجة بين الأم والبنتين أخماسا فرضا وردا فيكون للأم منه الخمس ويكون للبنتين أربعة الأخماس الباقية من ذلك الباقى بالسوية بينهما فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالشهادة الإدارية
(5/313)
________________________________________
أم وأخ شقيق أم لأب أم لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1350 هجرية - 23 مارس 1932 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخ يكون للأم الثلث فرضا وللأخ إن كان شقيقا أم لأب الباقى تعصيبا فإن كان أخا لأم كان للأم الثلثان فرضا وردا وللأخ لأم الثلث الباقى فرضا وردا

السؤال
من حكمدارية العاصمة بالآتى طلبت بيان نصيب كل من ورثة المرحوم سالمان عطية

الجواب
اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ فى 6 مارس سنة 1932 رقم 1/ب/90 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم سالمان عطية وتبين منها أنه توفى عن والدته وعن أخيه مسبب عطيه ونفيد بأن لوالدته من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد الإخوة والباقى لأخيه المذكور إن كان أخا شقيقا أو لأب أما إذا كان الأخ المذكر أخا له من الأم فقط فيكون لوالدة المتوفى من التركة الثلثان فرضا وردا وللأخ لأم الثلث الباقى فرضا وردا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى والدته وأخيه
(5/314)
________________________________________
الأم مع الأخت لأم والعمة

المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد آخر سنة 1351 هجرية - 17 أكتوبر 1932م

المبادئ
1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
2 - بانحصار إرث المتوفى فى أمه وأخته لمه تستحق الأم الثلث فرضا والأخت للأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة فروضهما

السؤال
من صالح على دلوكة بالآتى مات رجل وله عمة شقيقة وأخت له من أم وأم فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم جود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون للأم من جميع التركة الثلثان فرضا وردا وللأخت لأم الثلث فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالسؤال والله أعلم
(5/315)
________________________________________
الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1352 هجرية - 15 أغسطس 1933 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب.
يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا.
وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين.
والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن

السؤال
من أمينة بنت محمد توفيت المرحومة سمهانة بنت محمد عن أمها وأختها الشقيقة وأختها من أبيها وتركت تركة فما نصيب كل فى تركتها

الجواب
لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع تركة المتوفاة الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا.
وللأخت لأب الخمس الباقى فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورات والله أعلم
(5/316)
________________________________________
الأخت مطلقا مع ولدى الأخت

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1352 هجرية - 6 سبتمبر 1933 م

المبادئ
1 - ولدا الأخت مطلقا من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - جميع التركة تكون للأخت مطلقا عند انفرادها سواء أكانت شقيقة أم لب أم لأم فرضا وردا

السؤال
من حسنى برهان المحامى بالآتى توفى شخص عن أخت فقط وولدى أخت فما نصيب كل فى التركة

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لأخته فرضا وردا سواء أكانت هذه الأخت شقيقة للمتوفى أم لأب أم لأم ولا شئ لولدى الأخت لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى أخته المذكورة والله أعلم
(5/317)
________________________________________
الزوجة مع أم وبنتين وحمل مستكن

المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1352 هجرية - 21 أكتوبر 1933 م

المبادئ
1 - يوقف للحمل المستكن نصيب ولد ذكر.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأم وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا ويقسم الباقى بين البنتين والحمل المستكن بفرضه ذكرا للذكر مثل حظ الأنثيين ويوقف نصيبه حتى يبين حاله.
3 - إذا انفصل الحمل كله أو أكثره حيا ذكرا أخذ نصيبه الموقوف له.
4 - إذا انفصل الحمل كله أو أكثره حيا أنثى كان لها مع البنتين الثلثان فرضا مثالثة بينهن والباقى يرد عليهن وعلى الأم حسب سهامهن.
5 - اذا انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا كان الباقى بعد فرض الزوجة للأم منه السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن

السؤال
من محافظة مصر بالآتى طلبت تقسيم مبلغ ... بين ورثة المرحوم إبراهيم سيد

الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ بتاريخ 8/10/1933 رقم 3345 على الشهادة المرافقة له وتبين منها وفاة المرحوم إبراهيم سيد عن زوجة حامل وبنتيه ووالدته ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى وهو سبعة عشر سهما من أربعة وعشرين سهما يقسم بين البنتين والحمل بفرض أنه ذكر تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل من البنتين أربعة أسهم وربع سهم ويوقف للحمل الذكر ثمانية أسهم ونصف سهم فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان أخذ النصيب الموقوف جميعه وإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان لها ولأختيها من جميع التركة ستة عشر سهما وأربعة أخماس سهم أثلاثا بينهن فرضا وردا وكان للأم أربعة أسهم وخمس سهم فرضا وردا أيضا فيعطى لها على هذا التقدير من النصيب الموقوف خمس سهم ليكمل لها حقها أما إذا انفصل كله أو أكثره ميتا كان للبنتين ستة عشر سهما وأربعة أخماس سهم فرضا وردا مناصفة بينهما وللأم أربعة اسهم وخمس سهم فرضا وردا وأما الزوجة فنصيبها وهو ثلاثة أسهم لا يتغير على كل حال
(5/318)
________________________________________
أخت وأم مع عمة وأولاد عمه

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1353 هجرية - 16 من ابريل 1934 م

المبادئ
1 - العمة وأولادها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أخت وأم يكون للأخت ثلاثة أخماس التركة فرضا وردا.
وللأم الخمسان الباقيان فرضا وردا

السؤال
من الشيخ محمد عبد الغنى بالآتى توفى رجل عن زوجتين وبنتين وأخت شقيقة وأولاد أختيه الشقيقتين - ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة ووالدتها وعمتها وأولاد عمتها.
فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث مناصفة بينهما ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأخته الشقيقة لأنها عصبة مع البنتين ولا شئ لأولاد الأختين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - ولأخت المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى يرد على الأخت الشقيقة والأم بنسبة نصيب كل منهما فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أخماس تركة المتوفاة الثانية وللأم الخمسان الباقيان ولا شئ لعمتها ولا لأولاد عمتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
(5/319)
________________________________________
أخ لأم مع ابن عم لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1353 هجرية 13 من فبراير سنة 1935 م

المبادئ
1 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم يجوز جميع التركة فرضا وردا

السؤال
من محمد صبيح فى بنت توفيت عن أخيها من أمها وعن ابن عمها أخى والدها من الأم وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأخيها من أمها فرضا وردا ولا شئ لابن عمها أخى والدها من الأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/320)
________________________________________
الأخ لأم مع العم

المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1355 هجرية 3 أكتوبر سنة 1936 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وعم يستحق الأخ لأم السدس فرضا والعم الباقى تعصيبا إن كان عما شقيقا أو لأب.
2 - إن كان العم المذكور أخا لوالد المتوفاة لأم فلا يرث وتكون التركة جميعها للأخ للأم فرضا وردا

السؤال
من عبد الحافظ عبد الرحيم قال عن امرأة توفيت وتركت تركة وتوفيت عن أخ من الأم وعم ولم يوجد خلاف ذلك للمتوفاة أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب

الجواب
للأخ لأم من تركة المتوفاة المذكورة السدس فرضا والباقى فعمها تعصيبا إن كان أخا شقيقا لوالدها أو لأب أما إن كان العم المذكور أخا لوالدها من الأم فإنه لا يرث ويكون حينئذ جميع تركة المتوفاة لأخيها لأمها فرضا وردا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/321)
________________________________________
الزوجة مع أخت شقيقة وأولاد أخت لأب وخال

المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1355 (7 من يناير سنة 1937 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت لأب والخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخت الشقيقة فرضا وردا

السؤال
من يوسف مجلى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى إلى رحمة الله عن زوجة وأخت شقيقة وأولاد أخت لأب (متوفاة) ذكر وأنثيين وخال.
وترك هذا الرجل ميراثا فكيف يقسم بين هؤلاء

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة الباقى فرضا وردا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد إلى ذوى الفروض الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان المتوفى وورثته متحدين فى الدين والدار والله أعلم
(5/322)
________________________________________
الزوج مع الأم والبنت

المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1355 هجرية - 7 من يناير 1937 م

المبادئ
بإنحصار الإرث فى زوج وأم وبنت يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة سهامها

السؤال
من عمرا على قال أعرض على مسامع فضيلتكم بأن استفتائى عن ميراث قدره 15 سهما، 7 قراريط ملك المرحومة ستيتة بنت سيد زوجتى وينحصر إرثها فى زوجها وابنتها عز ووالدتها معزوزة فرج وابنتها عز توفيت بعد والدتها عن والدها وعن جدتها أم أمها فقط فنرجو الاستفتاء عن نصيب كل منهم على حدة

الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى بعد ذلك يرد على كل من الأم والبنت بحسب نصيبيهما فتصح هذه المسألة بجعل التركة ثمانية وأربعين سهما للزوج منها اثنا عشر سهما فرضا وللأم تسعة أسهم فرضا وردا وللبنت سبعة وعشرون سهما فرضا وردا كذلك.
ولجدة المتوفاة الثانية أم أمها السدس فرضا والباقى لأبيها تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم
(5/323)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 5:10 pm

البنت مع ابن البنت

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1355 24 من يناير 1937 م

المبادئ
1 - ابن البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - بوفاة المتوفاة عن بنت وابن بنت تكون التركة كلها للبنت فرضا وردا

السؤال
من ناشد ميخائيل قال ما قولكم دام فضلكم فى أن حرمة تدعى قمر بنت على توفيت عن بنت على قيد الحياة وعن ابن بنتها توفيت قبلها.
والمطلوب معرفة ميراثها هل ينحصر فى بنتها الموجودة الآن دن سواها أو يشترك معها ابن بنتها المتوفاة قبلها وما يكون نصيب لك منهما فى الميراث ولكم الأجر والثواب

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنتها فرضا وردا ولا شئ لابن ابنتها المتوفاة قبلها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض وعن الرد على من يرد عليه منهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
تعليق نص القانون 71 سنة 1946 فى المادة 67 على استحقاق الفرع غير الوارث وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه أصله لو كان حيا بشرط ألا يزيد على الثلث.
تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب
(5/324)
________________________________________
الأخت لأم مع الأخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1356 هجرية 27 مايو 1937 م

المبادئ
بإنحصار الإرث فى أخت لأم وأخت لأب يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما

السؤال
من عباس سعودى قال رجل توفى وترك أختا لأم وأختا لأب.
فما نصيب كل منهما فى تركته

الجواب
للأخت لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهما بمقدار ميراث كل منهما فيكون للأخت لأم ربع جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأب ثلاثة الأرباع الباقية فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/325)
________________________________________
الأخت الشقيقة مع الأخت لأم وأولاد البنت

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1356 هجرية - 19 يونيه 1937 م

المبادئ
1 - أولاد البنت من ذوى الأرحام ولا يرث أحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأم يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما

السؤال
من مصطفى جوهر قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تسمى شفيقة بنت سيد توفيت إلى رحمة مولاها عن أختيها عيوشة سيد شقيقتها وهبة سيد أختها لأمها وعن أولاد بنتها زنوبة المتوفاة قبلها وهم حسن ومحمد وسيد وسارة وزينب حسين وتركت ما يورث عنها شرعا - فمن يرث من المذكورين ومن لم يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لشقيقة المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا والباقى يرد على كل من الأخت الشقيقة والأخت لأم بمقدار ميراث كل منهما فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأم الربع الباقى فرضا وردا ولا شئ لأولاد بنتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على من يرد عليه منهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/326)
________________________________________
الأخت الشقيقة مع الأخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1356 هجرية - 21 ديسمبر 1937 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخرى لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما حسب سهامهما

السؤال
من نفوسة خليل قالت توفى عبد الفتاح مصطفى عن نبوية مصطفى أخته الشقيقة وعيوشة أخته لأبيه لذلك أرجو من فضيلتكم بيان نصيب كل منهما فى تركة المتوفى

الجواب
لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين الباقى يرد عليهما بقدر نصيب كل منهما فى التركة فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا وللأخت لأب الربع الباقى فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/327)
________________________________________
أم وأخت شقيقة مع عمة شقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1357 هجرية - 5 فبراير 1939 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليه من أصحاب الفروض.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة سهامهما

السؤال
من الشربينى فودة فى ولد توفى عن أم وأخت شقيقة وعمة شقيقة والده - ثم توفيت الأخت بعد الولد عن أم وعمة شقيقة والدها ولم يكن لهما أعمام ولا أصحاب فروض خلاف من ذكروا نرجو التكرم بالإفادة عن نصيب الأم فى الاثنين وعن نصيب العمة فى الاثنين

الجواب
لأم المتوفى الأول من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد على الأم والأخت الشقيقة كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأم خمسا التركة فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض وعمن يرد عليه منهم - وجميع تركة المتوفاة الثانية لأمها فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض وعمن يرد عليه منهم وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم.
تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب
(5/328)
________________________________________
أم وأخت شقيقة مع أخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1358 هجرية - 18 ابريل 1939 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم تستحق الأم السدس فرا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهم بنسبة أنصبائهم

السؤال
من عبد الحميد على قال رجل توفى وترك تركة مقدارها سبعة قراريط وله أخت شقيقة وأخ من الأم وأم وليس له أحد خلاف من ذكر أرجو من فضيلتكم إخبارنا عن كيفية الميراث حيث إننا فى نزاع فى ذلك

الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه من أمه السدس فرضا والباقى يرد عليهم كل بقدر نصيبه فى التركة فيكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا وللأخ من الأم الخمس الباقى فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/329)
________________________________________
أخت لأم وأخ، وزوجة وبنات، وبنتان

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1359 هجرية - 7 مايو 1940 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للبنات الأربع بالسوية بينهن فرضا وردا.
3 - بانحصار الإرث فى بنتين فقط تكون التركة كلها لهما مناصفة بينهما فرضا وردا

السؤال
من زنوبة عامر قالت ما قولكم دام فضلكم فى أن المرحومة الست نفوسة مصطفى توفيت إلى رحمة مولاها عن أخيها الشقيق أمين مصطفى وعن أختها لأمها سكينة خليل فقط - ثم توفى بعدها المرحوم أمين مصطفى عن زوجته هانم وعن بناته الأربع المرزوق بهن من زوجة أخرى متوفاة قبله وهن فطومة وبمبة وفريدة وسكينة وعن أخته لأمه سكينة خليل - ثم توفيت سكينة خليل عن بنتيها زنوبة ونفوسة بنتى عامر موسى فقط.
فما نصيب كل من الورثة فى مورثهم

الجواب
لأخت المتوفاة الأولى لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شئ لأخته لأمه لحجبها بالبنات - وجميع تركة المتوفاة الثالثة لبنتيها فرضا وردا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
(5/330)
________________________________________
الأخت الشقيقة مع الأخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 14 مايو 1940 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم يكون للأخت النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما

السؤال
من السيد إسماعيل قال امرأة ماتت وتركت أختا شقيقة وأخا لأم - فما نصيب كل من الورثة فى التركة

الجواب
لأخت المتوفاة شقيقتها من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى يرد على الأخت الشقيقة والأخ لأم كل بقدر نصيبه فى التركة فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا وللأخ لأم الربع الباقى فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/331)
________________________________________
الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأم والجدة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 23 مايو 1940 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة بالأم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن

السؤال
من صبحى إبراهيم قال لى خالة قد تزوجت من مدة سنين من رجل ترك وقد خلفت منه بنتا ولها من العمر الآن حوالى 35 سنة وقد توفى هذا الرجل من زمن - وبعد ذلك تزوجت الست خالتى من رجل آخر ومكثت معه مدة وخلفت منه ولدا وبنتا وقد توفى هذا الزوج وترك منزلا فورثت منه زوجته ووالدته وابنه وبنته - وبعد مضى سنتين توفى الولد أصبح الآن موجود البنت ووالدتها وستها والبنت الأولى من الزوج سالف الذكر الأول - وأرجو من فضيلتكم بان تفتونى هل ترث فى الولد المتوفى أخته التى من الرجل التركى أو لا ترث

الجواب
المفهوم من السؤال أن الولد المذكور توفى عن أمه وأخته الشقيقة وأخته من أمه وجدته أم أبيه فإذا كان الحال كذلك كان لأمه من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى يرد على الأم والأخت الشقيقة والأخت لأم كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأم خمس جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأم الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا ولا شئ لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/332)
________________________________________
بنتا الابن مع أولاد البنت

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 28 مايو 1940 م

المبادئ
1 - أولاد البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى.
2 - بانحصار الإرث فى بنتى ابن فقط تكون التركة لهما مناصفة فرضا وردا

السؤال
من كلارة دكران قالت توفيت سيدة عن بنتى ابنها المتوفى قبلها وهما بيلا وكليرست وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها الطالبة ويوسف وأنطون وعن أنطون وفؤاد وأسطفان وجليلة أولاد بنتها الأخرى المتوفاة قبلها أيضا - وقد تركت ما يورث عنها شرعا - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة مع العلم بأن الجميع أقباط كاثوليك ورعية الحكومة المصرية

الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنتى ابنها المتوفى قبلها فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد بنتيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم - وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/333)
________________________________________
انفراد الأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 12 يونيه 1940 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا

السؤال
طلب قسم روض الفرج تقسيم تركة إبراهيم محمد

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 1251 المؤرخ 23/5/1940 الوارد إلينا مع كتاب محكمة مصر الابتدائية الشرعية رقم 1106 المؤرخ فى يونيه 1940 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المؤرخة فى 14/5/1940 التى لم يصدق عليها وقد دلت هذه الشهادة على وفاة المرحوم إبراهيم محمد عن والدته فقط.
ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وقت وفاته وارث آخر غير والدته كان لها جميع تركته فرضا وردا
(5/334)
________________________________________
تعدد الميراث بتعدد السبب

المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1359 هجرية - 16 نوفمبر 1940 م

المبادئ
1 - أولاد خال أب المتوفى أبعد فى الدرجة من بنتى عمه الشقيق فلا يرثون مع وجودهما.
2 - بانحصار الإرث فى بنتى عم شقيق إحداهما زوجة المتوفى تستحق الزوجة الربع فرضا والباقى لها ولأختها مناصفة بينهما

السؤال
من حسن حسنى قال ما قولكم فى رجل توفى عن زوجته وعن بنتى عمه الشقيق اللتين إحداهما زوجته وعن أولاد خال أبيه ذكر وسيدتين - فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من التركة

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
والباقى لها ولأختها مناصفة بينهما وتصح هذه المسألة بجعل تركة المتوفى ثمانية اسهم لبنت العم التى هى زوجة للمتوفى خمسة أسهم سهمان منها من حيث إنها زوجة وثلاثة اسهم من حيث كونها بنت عم شقيق ولبنت العم الشقيق الأخرى ثلاثة الأسهم الباقية ولا شئ لأولاد خال الأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم.
ے
(5/335)
________________________________________
الزوجة مع الأخت الشقيقة والأخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1360 هجرية - 13 إبريل 1941 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب تستحق الزوجة الربع فرضا والشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد على الشقيقة والأخت لأب كل بقدر نصيبها

السؤال
من عبد الله محمد قال رجل توفى عن زوجته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه فقط

الجواب
لزوجة المتوفى فى تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد على الأخت الشقيقة والأخت لأب كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع الباقى بعد نصيب الزوجة فرضا وردا وللأخت لأب ربعه فرضا وردا وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى جميعها ستة عشر سهما للزوجة منها أربعة أسهم فرضا وللأخت الشقيقة تسعة أسهم فرضا وردا وللأخت لأب ثلاثة أسهم فرضا وردا والله أعلم
(5/336)
________________________________________
الأم والبنت مع الأخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1360 هجرية - 4 يناير 1942 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - بانحصار الإرث فى أم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا.
والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما

السؤال
من حسن سلطان قال امرأة توفيت عن أمها وبنتها وأخيها لأمها فقط

الجواب
لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للأم منها سهم وللبنت ثلاثة الأسهم الباقية ولا شئ للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث والله أعلم
(5/337)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 5:11 pm

زوجة وابنان وثلاث إناث وأولاد ابن موصى لهم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1361 هجرية - 14 من إبريل 1942 م

المبادئ
1 - بإيصاء الموصى لأولاد ابنه بمثل ما كان يأخذه أبوهم لو كان حيا تصحح المسألة بين الموجودين من الورثة ويزاد عليها نصيب من سماه الموصى.
2 - بوفاة المورث عن زوجة وابنين وثلاث بنات وأولاد ابن موصى لهم بمثل نصيب أبيهم المتوفى.
وبعد زيادة نصيب من سماه الموصى.
يكون للزوجة سهم من عشرة وللابن سهمان وللبنت سهم واحد.
ولأولاد الابن الموصى لهم سهمان

السؤال
من أبى الوفا إبراهيم قال توفى والدى إبراهيم محمد فى 29 يناير 1942 عن أولاد على وأبى الوفا ونفيسة وآمنة وحميدة وعن زوجته فاطمة بدون شريك - وقد أوصى فى حال حياته لأولاد ابنه محمد إبراهيم بمثل نصيب أبيهم كما لو كان حيا - ونرجو بيان نصيب الوارث.
وتقسيم التركة مع ملاحظة أن محمد إبراهيم توفى قبل أبيه عن أولاد ذكور وإناث

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى إشهاد الوصية - ونفيد أن مقتضى نصوص الفقهاء أنه لاستخراج نصيب الموصى لهم تصحح المسألة بين الموجودين من الورثة ثم يزاد عليها نصيب الوارث الذى سماه الموصى وجعل نصيبه للموصى لهم فإن الموصى أقام الموصى لهم مقام من سماهم وحول نصيبه المسمى إليهم ولو صححت المسألة بين الموجودين من الورثة المذكورين لكانت من ثمانية أسهم للزوجة منها الثمن لوجود الفرع الوارث ولكل ابن من الابنين سهمان من الثمانية ولكل بنت من البنات الثلاث سهم فزاد حينئذ على ثمانية الأسهم مثل نصيب الوارث الذى جعل الموصى للموصى لهم مثل نصيبه لو كان موجودا وقت وفاته وذلك بزيادة سهمين فتكون المسألة من عشرة أسهم تنقسم إليها التركة للموصى لهم سهمان للذكر مثل حظ الأنثيين كنص الموصى وللزوجة سهم من عشرة أسهم وهو ثمن باقى التركة بعد تنفيذ الوصية ولكل من الابنين سهمان ولكل بنت من البنات الثلاث سهم فكان حينئذ للموصى لهم مثل ما لكل ابن من ابنى الموصى وضعف ما لكل من بناته.
وقد شرح هذه المسألة صاحب المحيط فى الجزء الخامس والعشرين صفحة 434 وما بعدها.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم
(5/338)
________________________________________
الزوج مع البنت والأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى يرد على البنت والأم كل بقدر نصيبه

السؤال
طلب قسم الوايلى تقسيم تركة نعيمة إبراهيم

الجواب
اطلعنا على كتاب القسم رقم 7454 وعلى الإعلام الشرعى الصادر من محكمة الجمالية الشرعية فى أول نوفمبر 1942 وقد دل على وفاة نعيمة إبراهيم وأن ورثتها والدتها وزوجها وبنتها ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر فإن لزوجها من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى يرد على الأم وعلى البنت كل منهما بقدر نصيبه وتصح المسألة بجعل التركة ثمانية وأربعين سهما للزوج منها اثنا عشر سهما وللبنت سبعة وعشرون سهما وللأم تسعة الأسهم الباقية فإذا كانت الإعانة منحت على أن تقسم قسمة التركة قسمت بالصفة المذكورة
(5/339)
________________________________________
الأم مع بنت وثلاث أخوات لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1361 هت - 26 نوفمبر 1942 م

المبادئ
1 - تحجب الأخوات لأم بالفرع الوارث.
2 - بانحصار الإرث فى أم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما

السؤال
من عبد الطيف عبد الفضيل قال توفيت نفوسة إبراهيم عن بنتها ووالدتها وثلاث أخوات من والدتها فما نصيب كل

الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة ما لكل منهما وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للأم سهم وللبنت ثلاثة الأسهم الباقية.
ولا شئ للأخوات لأم لحجبهن بالفرع الوارث.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/340)
________________________________________
الأخت الشقيقة مع بعض ذوى الأرحام

المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1362 هجرية - 31 يوليه 1943 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة وبنت ابن الأخ وبنات الأخت وابن الأخت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 - بوفاة المتوفى عن أخت شقيقة وبعض ذوى أرحام تكون التركة كلها للأخت الشقيقة فرضا وردا

السؤال
من بواقية حبشى قال شخص توفى عن زوجته وأمه وبنته وعمه وعمته وترك ما يورث عنه عقارات وأطيان والعم والعمة شقيقان للمتوفى والمطلوب معرفة تحديد نصيب كل وارث - شخص آخر توفى عن أخته الشقيقة وبنت ابن أخيه وبنات أخته وابن أخته وهذه الأخت شقيقة ومتوفاة قبله، وترك ما يورث عنه من أموال وعقارات وأطيان.
والمطلوب معرفة نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى فى المسألة الأولى من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا.
ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وجميع تركة المتوفى فى المسألة الثانية لأخته الشقيقة فرضا وردا ولا شئ لبنت ابن أخيه ولا لبنات أخته ولا لابن أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم.
تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب
(5/341)
________________________________________
الأخت لأب مع ابنى أخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1362 هجرية - 12 أغسطس 1943 م

المبادئ
1 - ابنا الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى.
2 - بانحصار الإرث فى أخت لأب يكون لها النصف فرضا والباقى ردا

السؤال
من رمانة بخيت قالت رجل توفى عن ابنى أخيه لأمه وهما أحمد عباس ويوسف عباس وعن أخته لأبيه رمانة بخيت فما نصيب كل وارث

الجواب
جميع تركة المتوفى لأخته لأبيه فرضا وردا ولا شئ لابنى الأخ لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم.
تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب
(5/342)
________________________________________
الأم مع أخت شقيقة وأخت لأم

المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1362 هجرية - 11 سبتمبر 1943 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن

السؤال
من إبراهيم عطا قال رجل توفى عن زوجته وولديه منها ذكر وأنثى ثم توفى الولد عن أمه وعن أخته الشقيقة وعن أخته لأم - فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأم السدس فرضا والباقى يرد على كل من الأم والأخت الشقيقة والأخت لأم كل واحدة منهن بقدر نصيبها وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى الثانى خمسة أسهم للأم منها سهم من خمسة أسهم تنقسم إليها التركة وللأخت الشقيقة ثلاثة اسهم وللأخت لأم السهم الباقى وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
(5/343)
________________________________________
ميراث العاصب السببى

المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الثانى سنة 1332 هجرية

المبادئ
بوفاة المعتوق عن غير وارث نسبى يكون ميراثه لعاصبه السببى أو لابن العاصب السببى ولا شئ لبنات العاصب فى التركة

السؤال
من الست زبيدة سرى فى شخص إسمه طالب أغا توفى عن زوجتيه الست فاطمة هانم المعروفة بالكبيرة والست فاطمة هانم المعروفة بالصغيرة معتوقته التى تزوج بها بعد أن أعتقها وابنه حسن طالب من الزوجة الأولى لا غير - ثم توفيت الست فاطمة هانم الكبيرة عن نجلها حسن فقط - ثم توفى حسن عن زوجته الست زبيدة هانم وعن أولاده منها فاطمة هانم ونفيسة هانم ومحمد وفاخرة وإسماعيل لا غير - ثم توفيت فاخرة كريمة حسن عن والدتها وإخوتها الأشقاء فاطمة ونفيسة ومحمد وإسماعيل - ثم توفيت الست فاطمة هانم المعروفة بالصغيرة عن محمد وإسماعيل ولدى حسن بن طالب أغا معتقها وعن أولاد حسن الإناث فاطمة هانم ونفيسة هانم - فكيف تقسم تركة كل واحد من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكن لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن بالسوية بينهما والباقى لابنه المذكور - وتكون تركة المتوفاة ثانيا جميعها لابنها المذكور ويكون لزوجة المتوفى ثالثا من تركته الثمن والباقى لأولاده الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - ويكون لوالدة المتوفاة رابعا من تركتها السدس والباقى لإخوتها الأشقاء الأربعة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتكون تركة فاطمة هانم المتوفاة خامسا معتوقة طالب أغا لمحمد وإسماعيل ابنى ابن معتقها المذكور بالسوية بينهما ولا شئ للإناث من أولاد ابن معتقها والله تعالى أعلم
(5/344)
________________________________________
البنت مع العاصب السببى

المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى الحجة سنة 1344 هجرية - 10 يوليه 1926 م

المبادئ
أبناء أخ المعتق لأب عصبة سببية ويأخذون الباقى من التركة بعد فرض البنت

السؤال
من مصطفى أفندى بدار الكتب المصرية قال - توفيت المرحومة الست نايسته هانم وزوجة المرحوم صالح معتوقة المرحومة الأميرة زينب هانم كريمة المرحوم الحاج محمد على باشا والى مصر السابق عن ورثتها الشرعيين وهم كريمتها الست زهرا هانم بنت صالح المذكور وفى عصبة معتقتها هم أصحاب السمو الأمراء محمد عباس حليم باشا ومحمد على حليم باشا وابراهيم حليم باشا ومحمد سعيد حليم باشا من غير شريك ولا وارث وهؤلاء الأمراء الأربعة هم أولاد المرحوم محمد عبد الحليم باشا الذى هو أخو الأميرة زينب هانم المعتقة لأبيها - فهل هؤلاء الورثة الشرعيون للست المتوفاة أم لا وما نصيب ما يأخذه كل وارث من تركة المتوفاة.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لعصبة معتقها وهم أبناء أخى معتقتها لأبيها الأمراء الأربعة الذكور المذكورون بالسوية بينهم تعصيبا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(5/345)
________________________________________
الإرث بالفرض والعصوبة السببية

المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1350 هجرية - 4 يناير 1933 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج هو أخو معتق المتوفاة لأبيه يكون له النصف فرضا بصفته زوجا والنصف الآخر له بصفته عاصب معتقها

السؤال
من الأفوكاتو ح م بالآتى توفيت الست ولبر هانم عن زوجها رجب أفندى محمد الذى هو أخو معتقها المرحوم مصطفى أفندى لأبيه - فما نصيب كل فى التركة

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لزوجها المذكور النصف فرضا باعتبار كونه زوجا لها والنصف الآخر بالعصوبة السببية باعتبار كونه عاصب معتقها وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر سواه.
والله أعلم
(5/346)
________________________________________
الزوج مع أبناء ابنى المعتِق

المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة 1355 هجرية - 9 يناير 1937 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأبناء ابنى مُعتِق المتوفاة يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء ابنى المعتق تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من محمد إبراهيم قال ما قولكم دام فضلكم فى زوجة اسمها سعيدة بنت عبد الله السودانية معتقة المرحوم السيد يوسف توفيت إلى رحمة الله فى أول يناير سنة 934 عنى بصفتى زوجها وعن أولاد ولدى معتقها وهم محمد بك سعيد لطفى بن المرحوم عمر بك لطفى بن السيد يوسف عاشور المعتق وعمر وفايز وجلال وناصر وعبد المعين أولاد المرحوم أحمد بك لطفى بن السيد بوسف عاشور المعتق المذكور فقط بلا شريك كما هو مثبوت بالإعلام الشرعى الصادر من محكمة عابدين الشرعية بتاريخ 20 جمادى الثانى 1354 هجرية فمن الذى يرث المتوفاة المذكورة ممن ذكروا وما هو نصيب كل وارث لها فى تركتها

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأبناء ابنى معتقها المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/347)
________________________________________
أبناء وبنات العاصب السببى

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1355 هجرية - 9 فبراير 1937 م

المبادئ
1 - العاصب السببى هو معتق من توفى دون عقب.
2 - بوفاة من أعتقت عن أولاد معتقها فقط ذكورا وإناثا تكون تركتها كلها للذكور من أولاد المعتق فقط

السؤال
من عبد المنعم أفندى قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة عتقت جاريتها ثم توفيت العاتقة وتوفيت بعدها الجارية وتركت تركة ولم يكن لها ذرية ولا أقارب سوى أولاد معتقتها ثلاثة ذكور وسيدتين.
فمن الذى يرث منهم ولا الذى لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء معتقتها الثلاثة الذكور بالسوية بينهم ولا شئ لبنتى معتقها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/348)
________________________________________
زوج وابنى ابن مُعتِق مُعتِق أب وبيت المال

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1356 هت - 5 مايو 1937 م

المبادئ
1 - ابنا مُعتِق مُعتِق الأب من العصبة السببية ويأخذان باقى التركة تعصيبا بعد فرض الزوج بالسوية بينهما.
2 - العاصب السببى مقدم على بيت المال

السؤال
من إبراهيم خليل قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت وتركت زوجا وأبناء ابن معتق معتق والدها والحكومة ومعتق والدها لم يترك ذرية ولا أقارب ولا وارث مع العلم أنها لم تترك ذرية ولا أقارب خلاف أبناء ابن معتق معتق والدها فهل الوارث لها شرعا أبناء ابن معتق المعتق أو الحكومة مع الزوج نلتمس من فضيلتكم إفادتنا شحا على هذا مع العلم بأن أم المتوفاة المذكورة لم تكن حرة الأصل بل كانت معتوقة لنفس معتق والد المتوفاة

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى ابن معتق معتق والدها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ للحكومة فى هذه الحالة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/349)
________________________________________
انفراد ابنى ابن الأخ الشقيق بالتركة

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة سنة 1362 هجرية 7 نوفمبر 1943 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى ابنى ابن الأخ الشقيق فقط تكون التركة لهما بالسوية بينهما.
2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب

السؤال
من أحمد محمود قال توفى رجل وترك أولاد أخته الشقيقة ذكرين وأربع إناث وترك أيضا ابنى ابن أخ شقيق فما ميراث كل

الجواب
جميع تركة المتوفى لابنى ابن الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/350)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 5:12 pm

الأخ لأب مع ابن الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1362 هجرية - 10 سبتمبر 1943 م

المبادئ
الأخ لأب أقرب فى العصوبة من ابن الأخ الشقيق ويأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض تعصيبا

السؤال
من أحمد طه قال رجل توفى عن أربع بنات وزوجتين وأخ لأب ولأولاد أخ شقيق فما ميراث كل فى التركة

الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ لأب تعصيبا ولا شئ لأولاد الأخ الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/351)
________________________________________
بنت الأخ الشقيق مع ابن ابن العم الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 18 من أبريل سنة 1944 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن العم الشقيق يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من الأستاذ عبد الحميد على قال توفيت المرحومة الست آمنة عبد المرضى وتركت بنتى أخيها الشقيق المرحوم عثمان عبد المرضى وهما حليمة ونفيسة وتركت عبد السيد محمود ابن ابن عمها الشيق ولا وارث لها غيرهم - فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنتى أخيها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/352)
________________________________________
أولاد أبناء عم أب وأولاد ابن ابن عم أب وذوى أرحام

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 25 فبراير سنة 1946 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وبنات الأخت الشقيقة وابن ابن الأخت الشقيقة وبنات ابن عم الأب الشقيق وبنات ابن ابن عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - ابن ابن ابن عم الأب الشقيق أبعد درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم الأب الشقيق فقط يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من محمد النجار قال توفيت (حليمة الرفاعى) عن تركة وأقاربها هم (ا) أولاد أبناء عم أبيها الشقيق وهم: 1 - السيد محمد.
2 - عائشة، وأم الخير، وست الحسن بنات عبد المجيد.
3 - مريم السيد. (ب) أولاد ابن ابن عم أبيه الشقيق وهم 1 - أبو المعاطى.
2 - عبد الفتاح. 3 - أمينة وأنيسة وست الحسن ولطيفة بنات أحمد.
(ج) بنتا أخيها الشقيق، نزيهة، وكاملة.
(د) بنت أختها الشقيقة نبيهة، وابن ابن أختها الشقيقة عبد اللطيف - وليس للمتوفاة وارث آخر غير هؤلاء وقد توفيت سنة 1944، والمرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الوارث من هؤلاء ونصيبه

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن ابن عم أبيها الشقيق تعصيبا.
ولا شئ لابنى ابن ابن عم أبيها الشقيق لأنهما أبعد درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق ولا لبنات ابنى عم الأب الشقيق ولا لبنات ابن ابن عم الأب الشقيق ولا لبنتى الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لابن ابن الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/353)
________________________________________
أبناء وبنات ابن ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1366 هجرية - 4/2/1947 م

المبادئ
1 - بنات ابن ابن العم الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأب من ذوى الأرحام ولا يرثون مع أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أبناء ابن ابن عم شقيق يحوزون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من حامد محمد قال سيدة توفيت عن ميراث وتركت أبناء وبنات ابن ابن عم شقيق.
وأولاد أخت شقيقة. وأولاد أخت من الأب.
وليس لها أقارب سواهم. فأفتونا أفادكم الله عن توزيع هذا الميراث الذى توفيت عنه.
ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث فيها ولكم الأجر والثواب

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات ابن ابن عمها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة ولا لأولاد أختها لأبيها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/354)
________________________________________
عمان لأب مع عمة شقيقة وعمتين لأب

المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1376 هجرية - 8 مايو سنة 1957 م

المبادئ
1 - العمات مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الإرث فى العمين لأب يجوزان جميع التركة تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من عسكرية إسماعيل قالت توفى مسعد على عن أخت شقيقة وزوجة وبنت وإخوة لأب ذكرين وثلاث إناث فقط ثم توفيت ابنته بعده عن عمتها الشقيقة وعميها لأبيها وعماتها لأبيها فقط فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا والباقى بعد الثمن والنصف للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شئ للإخوة لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبوفاة المتوفاة الثانية بنت المتوفى الأول عن المذكورين تكون جميع تركتها للعمين لأب مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة والعمتين لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/355)
________________________________________
ابن ابن عم لأب مع ابن عم الأب الشقيق

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 31 أكتوبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - جزء جد المتوفى (أعمامه الأشقاء أو لأب ثم بنوهم وإن سفلوا) مقدمون فى الميراث عن جزء جد أبيه.
2 - بوفاة المتوفى عن ابن ابن عمه لأب وابن عم والده الشقيق تكون التركة كلها لابن ابن عمه لأب تعصيبا ولا شئ لابن عم والده الشقيق

السؤال
من السيد / صالح محمد المتضمن أن رجلا توفى سنة 1957 عن ابن ابن عمه لأب وعن ابن عم والده الشقيق فقط - وطلب بيان وارثه منهما

الجواب
بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط تكون تركته جميعها لابن ابن عمه لأب مراد عثمان أحمد حسين حسنى تعصيبا لأن جزء جد المتوفى وهم أعمامه لأبوين أو لأب ثم بنوهم وإن سفلوا مقدمون فى الميراث عن جزء جد أبيه وهو صالح على حسنى الذى لا يستحق لذلك شيئا من تركة هذا المتوفى.
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/356)
________________________________________
ابنا ابنى عم الأب وولدى بنت الأخ

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 6 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - ولدا بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى ابنى ابنى عم الأب الشقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من السيد / لبيب مرزوق قال توفى يونس مسعود حسن فى 13 أكتوبر سنة 1957 عن ابنى ابنى عم والده الشقيق وهما سوريال رومان وشحات يوسف وعن ولدى بنت أخيه الشقيق فقط وطلب بيان من يرث ومن لا يرث

الجواب
بأن جميع تركة المتوفى المذكور لابنى ابنى عم أبيه الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ لولدى بنت أخيه الشقيق مطلقا لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/357)
________________________________________
أولاد ابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنتى ابن عم

المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنتا ابن العم الشقيق وبنت ابن ابن ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى ابنى ابن ابن ابن عم شقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من السيد / محمد على بطلبه المتضمن وفاة المرحومة فاطمة عبد الرحمن فى نوفمبر سنة 1956 عن أولاد أختها الشقيقة وهم عبد الوارث وعبد المجيد وجلسن أولاد عبد المجيد هيكل وعن مباركة وشملولة بنتى ابن عمها الشقيق مرسى أحمد وعن أولاد ابن ابن ابن عمها الشقيق وهم محمد وأحمد وفاطمة أولاد فتح الله أحمد الشافعى فقط - وطلب بيان من يرث ونصيبه

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة 1956 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لابنى ابن ابن ابن عمها الشقيق وهما محمد وأحمد ابنا فتح الله أحمد مرسى أحمد الشافعى مناصفة بينهما لعدم وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب ولا شئ لأولاد أختها الشقيقة الذكرين والأنثى ولا لبنتى ابن عمها الشقيق ولا لبنت ابن ابن ابن عمها الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/358)
________________________________________
أولاد ابن أخ وبنات أخ وأولاد بنات أخ

المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1379 هجرية - 17 - فبراير 1960 م

المبادئ
1 - بنات الأخ وبنات ابن الأخ وأولاد بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - إذا انفرد أبناء ابن الخ الشقيق حازوا وحدهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من حسن محمود بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت سنة 1959 عن ورثتها وهم أبناء ابن أخيها الشقيق وبنات ابن أخيها الشقيق وبنات أخيها الشقيق وأولاد بنات أخيها الشقيق ذكورا وإناثا وأولاد بنت أخت شقيقة ذكورا وإناثا فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
جميع تركة هذه المتوفاة لأبناء ابن أخيها الشيق بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لبنات ابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد بنات الأخ الشقيق ولا لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/359)
________________________________________
ابنا ابنى أخ شقيق مع أولاد ابن أخ لأم

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية 7/9/1960 م

المبادئ
1 - أولاد ابن الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - ابنا ابنى الأخ الشقيق من العصبات وعند انفرادهما يجوزان جميع التركة تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من حسن حسن بطلبه المتضمن أن أحمد بيومى توفى عن ابن ابن أخيه الشقيق أحمد على وعن ابن ابن أخيه الشقيق الآخر محمد بيومى وعن أولاد ابن أخيه لأمه وهم حسن واعتماد وفايزة أولاد حسن بن مصطفى مرسى الذى هو أخ لأم للمتوفى فقط وطلب بيان ورثته ونصيب كل

الجواب
بوفاة أحمد بيومى عن المذكورين سابقا تكون تركته جميعها لابنى ابنى أخيه الشقيق أحمد على ومحمد بيومى مناصفة بينهما تعصيبا.
ولا شئ لأولاد ابن أخيه لأمه لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/360)
________________________________________
اجتماع أولاد الأخ مع أولاد الأخت

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول 1380 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنات الأخ وأولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - ابن الأخ الشقيق من العصبة وعند انفراده يحوز جميع التركة تعصيبا

السؤال
من عبد الحميد وهبة بطلبه المتضمن أن نبيهة رمضان توفيت سنة 1960 عن أولاد أخيها الشقيق وهبة رمضان وهم عبد الحميد وسعاد وهانم وفوزية وعن أولاد أختها الشقيقة وهم راشد ومحمد وحكمت ولطفة وهانم أولاد مصطفى الراوى من أختها الشقيقة سنية رمضان فقط وطلب بيان نصيب كل وارث من تركتها

الجواب
بوفاة نبيهة رمضان فى سنة 1960 عمن ذكروا تكون تركتها جميعها لابن أخيها الشقيق عبد الحميد وهبة تعصيبا ولا شئ لبنات أخيها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/361)
________________________________________
اجتماع بنت الأخ وأولاد الأخت وبنات العم وابن ابن العم

المفتي
أحمد هريدى

المبادئ
1 - بنات الأخ وأولاد الأخت وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - ابن ابن العم الشقيق من العصبات وإذا انفرد حاز وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال
من محمد سعيد بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت بتاريخ 26/9/1960 عن بنت أخيها الشقيق وعن أولاد أختيها الشقيقتين ذكورا وإناثا وعن بنتى عمها الشقيق وعن ابن ابن عمها الشقيق فقط.
وطلب بيان ورثتها ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذه المرأة فى التاريخ السابق عمن ذكروا تكون تركتها جميعها لابن ابن اعمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لمن عداه ممن ذكروا بالسؤال لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/362)
________________________________________
أبناء الأخوين وبنت البنت وبنات الأخ

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1380 هجرية - 8/1/1961 م

المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار التركة فى أبناء الأخوين الشقيقين وبنت البنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بشروطها ولأبناء الأخوين الباقى بعد الوصية تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من السيد / سيف النصر محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة أسماء محمد سنة 1960 عن ورثتها وهم أبناء أخويها الشقيقين فاضل وعثمان وهاشم أبناء أحمد محمد وعبد العزيز وأبو الوفا أبنا عبد اللطيف محمد وبنات أخيها الشقيق نظيمة ووهيبة وتفيدة بنات أحمد محمد وكان لها بنت اسمها صفية مصطفى توفيت قبلها عن بنتها بدرية سليم فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة فمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
إنه بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنت بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لبنت البنت منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين أبناء أخويها الشقيقين بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لبنات أخيها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنت بنتها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/363)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 5:13 pm

أبناء ابنى عم الأب مع بنت العم

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1388 هجرية - 31 ديسمبر سنة 1968 م

المبادئ
1 - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - أبناء ابنى عم الأب الشقيق عصبة ويأخذون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من السيد / عبد الحميد أحمد بطلبه سنة 1968 المتضمن وفاة المرحوم أحمد عمر عن ابنى ابن عم والده الشقيق وهما عبد الحميد وصديق ابنا أحمد عليوة وعن ابن ابن عم والده الشقيق عبد العال حسب وعن بنت عمه الشقيق وردة محمد أحمد فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا ثرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم أحمد عمر عن المذكورين فقط تكون تركته لبناء ابنى عم والده الشقيق بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب ولا شئ لبنت عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/364)
________________________________________
ولدا العم الشقيق أو لأب مع ذوى أرحام

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1388 هجرية - 13 يناير سنة 1969 م

المبادئ
1 - ابن الأخ لأم وبنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - بانحصار الإرث فى ابنى عم شقيق أو لأب تكون التركة بينهما مناصفة تعصيبا

السؤال
من الأستاذ / مكرم خليل بطلبه المتضمن وفاة سعدة ثوما سنة 1968 عن ابن أخيها لأمها بطرس خير الله وعن بنتى أخيها شقيقها سامية ومنيرة بنتى جرجس ثوما وعن أولاد أختها شقيقتها زكى وسمير ونجيب وزكية ونجيبة أولاد عزيز تاوضروس وعن أولاد أختها شقيقتها بشرى ولويس وجوهرة وسنيورة أولاد حنين وعن أولاد أختها لأمها صفية ومريم ولسوسية ويونان وفائق أولاد سوريال عبد النور وعن ابنى عمها إبراهيم ومحروس ابنى منسى جرجس فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة سعدة ثوما جرجس سنة 1968 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لابنى عمها سواء أكان شقيقا أم لأب تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وتقسم بينهما مناصفة ولا شىء لابن أخيها لأمها ولا لبنتى أخيها شقيقها ولا لأولاد أختيها شقيقتيها ولا لأولاد أختها لأمها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/365)
________________________________________
أولاد الابن مع أولاد الأختين مطلقا

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1389 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - أولاد الأختين الشقيقتين أو لأب أو لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - أولاد الابن عصبة ويرثون جميع التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ما لم يكن هناك عاصب أقرب منهم

السؤال
من السيد / خليل أنور المتضمن وفاة المرحومة فاطمة سليمان عن أولاد ابنها المتوفى قبلها أنور خليل وهؤلاء الأولاد هم خليل ومحمد كمال وحمدى وسيد وعصام ونجيبة وعن أولاد أختيها المتوفيتين قبلها وهما أمينة وتركت أولادها وهم أحمد ومحمد وسكينة وزينب وعديلة - ونبوية وتركت بناتها وهن غالية وجليلة وفاطمة فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة المرحومة فاطمة سليمان أحمد عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لأولاد ابنها أنور المتوفى قبلها وهم خليل ومحمد كمال وحمدى وسيد وعصام ونجية للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض ولا شىء لأولاد أختيها المتوفيتين قبلها سواء أكانت الأختان شقيقتين أو لأب أو لأم لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/366)
________________________________________
ابن عم أب وأولاد أولاد عم أب

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1389 هجرية - 25 نوفمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - بنتا العم وبنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وبنات أولاد عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب الذكور من أولاد أولاد عم الأب بابن عم الأب.
3 - بانحصار الإرث فى ابن عم الأب - شقيقا كان أو لأب - تكون جميع التركة له تعصيبا

السؤال
من السيد / على على المتضمن وفاة رجل بتاريخ 30/10/1969 عن ابن عم أبيه وعن بنتى عمه وعن بنتى أخيه الشقيق وعن أولاد أخته وعن أولاد أولاد عم أبيه فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة الرجل المذكور بتاريخ 30/10/1969 عن المذكورين فقط تكون تركته لابن عم أبيه تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب سواء كان ابن عم أب شقيق أو لأب ولا شىء لبنتى عمه ولا لبنتى أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته ولا للإناث من أولاد أولاد عم أبيه لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات كما لا شىء للذكور أيضا من أولاد أولاد عم أبيه لأنهم محجوبون بالعاصب الأقرب وهو ابن عم أبيه.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/367)
________________________________________
أولاد الأخوين وأولاد أخوين لأب وأولاد أخت

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 17 ربيع آخر سنة 1401 هجرية - 22 فبراير سنة 1981 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق أو لأب وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق.
3 - بانحصار الإرث فى أبناء أخوين شقيقين يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من حسان مدحت بطلبه المتضمن وفاة المرحوم مصطفى حسن فى 25/12/1980 عن أولاد أخيه الشقيق أحمد حسن وهم (حسين، فاروق، مدحت - واعتدال وعصمت وعن أولاد أخيه الشقيق عبد السلام حسن وهم (حسن نصر الدين، محمد إبراهيم، فاروق، عنايات) وعن ولدى أخيه لأب محمد حسن وهما (حسنى، وبثينة) وعن بنت أخيه لأب بيومى حسن وهى (شويكار) وعن ولدى أخته الشقيقة نعيمة حسن وهما (نبيل، نادية) ولدى أحمد القاضى فقط، وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم / مصطفى حسن فى 25/12/1980 عن المذكورين فقط تكون جميع تركته للذكور من أولاد أخويه شقيقيه أحمد وعبد السلام بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شىء للذكور من أولاد أخويه لأب لحجبهم بالذكور من أولاد أخويه شقيقيه الأقوى منهم قرابة كما لا شىء للإناث من أولاد أخويه شقيقيه.
ولا من أولاد أخويه لأب ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/368)
________________________________________
الزوج والأخت لأب مع ابن الأخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1362 هجرية 4 نوفمبر سنة 1943 م

المبادئ
بوفاة المتوفاة عن زوج وأخت لأب وابن أخ لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف الباقى فرضا ولا شئ لابن الأخ لأب وإن كان عاصبا لعدم وجود شئ له من التركة

السؤال
من ع أقال امرأة توفيت عن زوج وأخت لأب وابن أخ لأب فمن يرث وما نصيب كل

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأب النصف الباقى فرضا ولا شئ لابن الأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/369)
________________________________________
الأم والأخت والأخوان لأم مع العم

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية 23 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.
2 - بوفاة المتوفى عن أم وأخوين لأم وأخت شقيقة وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للعم الشقيق

السؤال
من رمضان عبد الحليم قال شخص توفى عن ورثته الشرعيين وهم أخته الشقيقة، أخوه من أمه، أخته من أمه، ووالدته، عمه شقيق والده.
ولم يترك وارثا خلاف من ذكر

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للعم الشقق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/370)
________________________________________
الزوج والأخت الشقيقة مع ابن الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 24 يناير سنة 1944 م

المبادئ
بوفاة المتوفاة عن زوج وأخت شقيقة وابن أخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شئ لابن الأخ الشقيق وإن كان عاصبا لاستغراق الفروض التركة

السؤال
من محمد ابراهيم قال لى عمة شقيقة والدى إبراهيم تسمى ست الأصل شحاته توفيت وهى متزوجة برجل يسمى إسماعيل لم يكن لها خلف منه بالمرة ولها أخت شقيقة ولم يكن لها أقارب بعد ذلك بالمرة - فهل أرث عمتى هذه شقيقة والدى أم لا

الجواب
الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوجها وأختها الشقيقة وابن أخ شقيق.
فإذا كان المر كذلك. ولم يكن للمتوفاة وارث آخر.
كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيق النصف فرضا ولا شئ لابن الأخ الشقيق.
والله أعلم
(5/371)
________________________________________
الأم مع أخت وإخوة لأم وابن عم

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 29 من مارس سنة 1944 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.
2 - بانحصار التركة فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكورا وإناثا يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ذكورا وإناثا

السؤال
من محمد على قال توفيت امرأة وانحصر ميراثها فى كل من والدتها وأختها الشقيقة وأختين وأخ من والدتها وابن عمها الشقيق فنرجو إفادتنا عن نصيب كل من يرث ومن لا يرث

الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى.
ولا شئ لابن العم الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
الموضو ع (2528) الأم مع أخت وأختين شقيقتين وعمين وعمتين.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية.
3 ابريل سنة 1944 م.
المبادئ:
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - العمتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما.
سئل:
من إسماعيل سالم قال توفى المتوفى عن أم وأخت لأم وأختين شقيقتين وعمين وعمتين فمن يرث وما نصيب كل وارث.
أجاب:
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت لأم السدس فرضا.
ولا شئ للعمتين ولا للعمين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/372)
________________________________________
جدة لأم وأخت مع أخوات لأم وعمين لأب وعمة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1364 هجرية - 24 فبراير سنة 1945 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا.
وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن

السؤال
من محمد سليمان قال امرأة توفيت عن أختها الشقيقة وعن أخواتها الإناث الثلاث من أمها وعن جدتها أم أمها وعن عميها لأبيها وعم عمتها لأبيها فمن يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لجدة المتوفاة أم أمها من تركتها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها من أمها الثلث فرضا بالسوية بينهن ولا شئ لعميها لأبيها ولا لعماتها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(5/373)
________________________________________
سلسلة مواريث

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية 31 مارس سنة 1945م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأخ شقيق يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصبا.
4 - متى انفرد الأب حاز وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال
من سيد عفيفى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى يدعى محمود طه وترك زوجته الذى توفى وهى على عصمته بسيونية عفيفى وأولاده منها وهم طه وفتحية وسعاد وعن بنتيه أنيسة ونفوسة من زوجة أخرى متوفاة قبل وفاته ثم توفيت سعاد بعد والدها عن أخويها الشقيقين وهما فتحية وطه ووالدتها وأخ آخر من والدتها يدعى عبد المنعم محمد رزقت به قبل زواجها بمحمود طه ثم توفيت بسيونية عفيفى عن أولادها وهم طه وعبد المنعم وفتحية ووالدتها آمنة منصور ثم توفيت آمنة منصور وورثتها أولادها وهم عزيزة وعبد الغنى وسيد ومحمد ثم توفيت فتحية وورثتها أخواها عبد المنعم وطه وزوجها محمود على وكريمتهما سعاد وطه أخيها الشقيق وعبد المنعم أخيها من الأم - ثم توفيت سعاد ووارثتا والدها محمود على محمد.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الخامسة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شئ للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث وجميع تركة المتوفاة السادسة لوالدها تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد المتوفين وارث آخر والله أعلم
(5/374)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 5:13 pm

أم وأخوات شقيقات وأخ لأم وأخ لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1368 هجرية 25/8/1949 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ لأم السدس فرضا

السؤال
طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية تقسيم تركة المرحوم قبيص حسن

الجواب
اطلعنا على كتاب إدارة الحسابات رقم 716841 - 40/2/12 المؤرخ 14/8 سنة 1949 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم قبيص حسن وعلى الأوراق المرافقة له التى منها الشهادة الإدارية الدالة على أن المتوفى المذكور توفى عن أمه وأخواته الشقيقات وأخيه لأمه وأخيه لأبيه فقط - ونفيد أن لأمه سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة لأخواته الشقيقات ثلثيها بالسوية بينهن فرضا ولأخيه لأمه سدسها فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لاستغراق لأصحاب الفروض جميع التركة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(5/375)
________________________________________
أخت شقيقة وأخوات لأم وثلاث أخوات لأب

المفتي
علام نصار.
التاريخ 12 جماد الثانى سنة 1370 هجرية 20 مارس سنة 1951 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخوين لأم وثلاث أخوات لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا للأخوات لأب السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما

السؤال
من م ن قال بتاريخ 2 فبراير سنة 1938 توفى المرحوم السيد / م م وترك أختا شقيقة وأخوين لأم وأخوات لأب وترك أطيانا زراعية فما هو نصيب كل وارث من هؤلاء الإخوة والأخوات

الجواب
لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأخواته لأبيه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين ولأخويه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/376)
________________________________________
الزوج والأخت الشقيقة مع الأخ لأب

المفتي
علام نصار.
التاريخ 14 جماد الثانى سنة 1370 هجرية 22 مارس سنة 1951 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا

السؤال
من الحاج إبراهيم أحمد قال فى يوم 28 يناير سنة 1959 توفيت المرحومة أمينة شرف عن زوجها إبراهيم وعن أخ من والدها يدعى أبو العلا شرف وعن أخت شقيقة تدعى فاطمة شرف وليس للمتوفية أحد وارث خلاف من ذكر فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/377)
________________________________________
أم وأختان شقيقتان وأخ لأم مع إخوة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1372 هجرية 6 من ابريل سنة 1952 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما

السؤال
من عبد الله محمد قال توفى شخص بعد سنة 1946 عن أم وأختين شقيقتين وأربعة إخوة ذكور لأب وأخ لأم.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولا شئ للإخوة لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/378)
________________________________________
زوج وأخت شقيقة مع أبناء أخ شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية 7 من أغسطس سنة 1952 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا

السؤال
من صالح حسن بالآتى بتاريخ 24/12 سنة 1951 توفيت امرأة عن زوجها وعن أختها الشقيقة وعن أولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها وهم ثلاثة ذكور فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شئ لأبناء الأخ الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/379)
________________________________________
أم وأخت شقيقة مع إخوة لأم وأخوين لأب

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 5 ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث العاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد المنعم عمران قال توفى المرحوم والدى إمام السيد عن زوجتين من إحداهما ولد وبنت ومن الثانية بنتان ثم ماتت إحدى البنتين عن أم وأخ وأخت لأب وأخت لأم وأب وعن إخوة لأم ذكور فقط.
فما نصيب كل وارث

الجواب
لأم المتوفاة المسئول عنها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة نصفها فرضا ولإخوتها لأمها ثلثها بالسوية بينهم فرضا ولا شئ لأخويها لأبيها لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا يشتركان مع الإخوة لأم فى الثلث لأنهما غير شقيقين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/380)
________________________________________
أختان وبنتى أخت وأولاد أخ لأم وولدى أخ لأب

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1375 هجرية 20 من نوفمبر سنة 1955 م

المبادئ
1 - بنتا الأخت الشقيقة وأولاد الأخ لأم وبنت الخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض العصبات.
2 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وابن أخ لأب يكون للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد كامل قال توفيت عمتى عن أختيها الشقيقتين وبنتى أختها الشقيقة وعن أولاد أخ لأم ذكرين وأنثيين وابن أخ لأب وبنت أخ لأب فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
للأختين الشقيقتين ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما وباقى التركة لابن أخيها لأبيها تعصبا ولا شئ لبنتى الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخ لأم وكذلك لا شئ لبنت الأخ لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات.
هذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/381)
________________________________________
الأم مع الأخت الشقيقة والأختين لأم والإخوة لأب

المفتي
حسن مأمون.
رجب 1375 هجرية 26 فبراير سنة 1956 م

المبادئ
1 - استغراق أصحاب الفروض لجميع التركة مانع من ميراث العصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب تأخذ الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما

السؤال
من خديجة أحمد قالت توفيت بنتها حليمة عبد الرحمن عن أختها الشقيقة ووالدتها الطالبة وأختيها لأمها وإخوتها لأبيها أربعة ذكور فقط.
فما بيان نصيب كل منهم

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة عن ورثتها المذكورين يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الإخوة ولأختها شقيقتها نصفها فرضا ولأختيها لأمها ثلثها فرضا مناصفة بينهما ولا شئ لإخوتها لأبيها لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم
(5/382)
________________________________________
الأم مع أخت وإخوة لأم العم

المفتي
حسن مأمون.
رجب 1378 هجرية - 19 يناير 1959 م

المبادئ
1 - استغراق سهام أصحاب الفروض جميع التركة مانع من ميراث العاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم تستحق الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ذكورهم وإناثهم فى القسمة سواء

السؤال
من السيد / بهلول عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد خليفة فى ديسمبر سنة 1958 عن والدته عيشة محمد وأخته الشيقة بهية خليفة وإخوته لأمه عبد الغنى ومديحة وغنية أولاد أحمد عبد الرازق وعن عمه الشقيق بهلول عبد الله (الطالب) فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى المذكور فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولإخوته لأم الذكر والأنثيين ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولا شئ لعمه الشقيق لأنه عاصب وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/383)
________________________________________
أم وأخت وأخوات لأم وأولاد عم عم

المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1378 هجرية - 25 ابريل سنة 1959 م

المبادئ
1 - استغراق أصحاب الفروض لجميع التركة مانع من ميراث العصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب تأخذ الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما

السؤال
من إبراهيم محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم محمد منصور توفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخويه لأمه وأولاد عم عمه الذكور وطلب السائل ببيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لأم هذا المتوفى سدس تركته فرضا لوجود جمع من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخويه لأمه الثلث مناصفة بينهما فرضا ولا شئ لأولاد عم العم لأنه لم يبق لهم شئ بعد أصحاب الفروض وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/384)
________________________________________
سلسلة مواريث

المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة 1379 هجرية - 21 ابريل سنة 1960

المبادئ
1 - أ - الأب يحجب جميع الإخوة والأخوات عن الميراث.
ب - إذا وجد عدد من الإخوة كان نصيب الأم السدس فرضا.
ج - إذا انحصر الإرث فى أم وأب كان للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا.
2 - أ - الفرع المذكر يحجب الإخوة الأشقاء عن الميراث.
ب - إذا وجد فرع وارث كان نصيب الأم السدس فرضا.
ج - عند وجود فرع وارث مذكر يكون نصيب الأب السدس فرضا.
د - بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم وأبناء يكون للزوجة الثمن فرضا وللأب السدس فرضا وللأم السدس كذلك وللأبناء الباقى تعصيا.
3 - بوفاة المورث عن زوجة وأولاد ابن وأولاد يكون لأولاد الابن وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة المورث فى حدود الثلث فقط ولزوجته ثمن الباقى بعد إخراج الوصية فرضا ولأولاده باقية تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
من أحمد على بطلبه المتضمن أن المرحوم جاد على توفى سنة 1947 عن ورثته وهم أبوه على إبراهيم وأمه سرية عطاء الله وإخوته الأشقاء أحمد وصلاح ونعمة أولاد على إبراهيم فقط ثم توفى المرحوم صلاح على سنة 1950 عن ورثته وهم زوجته مقطفة عفيفى إسماعيل وأبناؤه فتحى وجاد وصلاح وأبوه على إبراهيم وأمه سرية عطاء الله وأخواه الشيقان أحمد ونعمة ولدا على إبراهيم فقط ثم توفى المرحوم على إبراهيم سنة 1955 عن ورثته وهم زوجته سرية عطاء الله وولداه أحمد ونعمة وكان له ابن اسمه صلاح توفى قبله عن أبنائه رجاء وميمى وصلاح فقط ثم توفيت المرحومة سرية عطاء الله سنة 1956 عن ورثتها وهم ولداها أحمد ونعمة ولدا على إبراهيم وكان لها ابن اسمه صلاح توفى قبلها عن أبنائه جاد وفتحى وصلاح أبناء صلاح على إبراهيم فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
لأم المتوفى الأول سدس تركته فرضا لوجود جمع من الإخوة ولأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لإخوته الأشقاء لحجبهم بالأب ولزوجة المتوفى الثانى (صلاح) ثمن تركته فرضا ولأبويه لكل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأبنائه بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لأخويه الشقيقين لحجبهما بالأبناء وبوفاة المتوفى الثالث على إبراهيم بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن المذكورين يكون لأبناء ابنه الذى توفى قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذا المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما لأبناء ابنه منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم بالتساوى والباقى هو الميراث وقدره ستة عش سهما تقسم بين ورثته لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المتوفى الرابعة سرية عطاء الله بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأبناء ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأبناء ابنها منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم بالتساوى والباقى هو الميراث وقدرة ستة عشر سهما تقسم بين ولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم يكن كل من المتوفى الثالث والمتوفاة الرابعة أوصى لأبناء ابنه بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(5/385)
________________________________________
أم وأخ لأم مع أختين شقيقتين وأخ لأب

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية 3 نوفمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما

السؤال
من السيد / محمود حسين بطلبه المتضمن وفاة المرحوم أحمد السيد سنة 1956 عن أختيه الشقيقتين أم أحمد وفرحانة بنتى السيد نصر وأخيه لأبيه مندور السيد وأخيه لأمه محمود حسين ووالدته حميدة إسماعيل فقط ثم وفاة المرحومة حميدة إسماعيل سنة 1957 عن أولادها محمود وأم أحمد وفرحانة أولاد السيد نصر سراج فقط.
وطلب بيان نصيب كل وارث فى المتوفيين

الجواب
بوفاة المرحوم أحمد السيد سنة 1956 عن المذكورين يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختيه الشقيقتين ثلثا تركته مناصفة بينهما فرضا ولأخيه لأمه سدسها فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لاستغراق سهام أصحاب الفروض جميع التركة.
وبوفاة المرحومة حميدة إسماعيل سنة 1957 عن المذكورين تكون تركتها لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/386)
________________________________________
أم وأخت لأم وأختين لأب مع أبناء عم لأب

المفتي
أحمد هريدى.
رجب 1380 هجرية - 4 يناير 1961 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما

السؤال
من محمد سعد الدين بطلبه المتضمن وفاة بنت عن ورثتها وهم أمها وأختاها لأبيها وأختها لأمها وأبناء عمها لأبيها وبنات عمها لأبيها وعماتها الشقيقات فقط ثم توفيت بنت عن ورثتها وهم والدتها وأختها الشقيقة وأبناء عمها لأبيها وبنات عمها لأبيها وعماتها الشقيقات فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفاة الأولى عن ورثتها المذكورين يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ولأختيها لأبيها الثلثان بالتساوى بينهما فرضا ولا شئ لأبناء عمها لأبيها لأنه لم يبق لهم شئ بعد أصحاب الفروض ولا لبنات عمها لأبيها ولا لعماتها الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وبوفاة المتوفاة الثانية عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء عمها لأبيها بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لبنات عمها لأبيها ولا لعماتها الشقيقات لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لكل متوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/387)
________________________________________
الأم والأخت لأم والأخوات لأب مع العم الشقيق

المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة 1380 (22 يناير سنة 1961 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأخوات لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب الثلثان بالسوية بينهن فرضا

السؤال
من يعقوب برسوم بطلبه المتضمن وفاة نادية حنا فى سنة 1956 عن والدتها بديعة ميخائيل وأختها لأمها نجاة يوسف وأخواتها لأبيها شفيقة حنا وصبحة حنا وعزيزة حنا وعمها الشقيق رزق الله عبد الشهيد فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة نادية حنا فى سنة 1956 عن ورثتها المذكورين يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأختها لأمها سدسها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكور ولأخواتها لأبيها الثلاث ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولا شئ للعم الشقيق حيث استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وذلك إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/388)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 5:14 pm

الإخوة لأب مع أخوين لأم وشقيقتين

المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الآخرة سنة 1388 هجرية - 16 سبتمبر سنة 1968 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا

السؤال
من السيد / عبد الفتاح على بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن أختيها شقيقتيها وعن أخويها لأمها وعن إخوتها لأبيها ذكورا وإناثا فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذه المرأة عن المذكورين فقط يكون لأختيها شقيقتيها ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضا ولأخويها لأمها الثلث يقسم بينهما مناصفة الذكر كالأنثى ولا شئ لإخوتها لأبيها ذكورا وإناثا لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة فلم يبق شئ لهم وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم،،
(5/389)
________________________________________
الأم وأخت وأخرى لأم وأختين لأب وأولاد عم

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1388 هجرية - 21 أكتوبر 1968 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين لأب السدس فرضا بالسوية بينهما

السؤال
من السيد / عبد الرحيم رجب بطلبه المتضمن وهو وما ألحق به وفاة كل من 1 - المرحوم عباس عبد الحليم فى 18/11/1967 عن ورثته وهم زوجتاه فاطمة شحاتة ونفيسة عبد الله وأولاده وهم دلال وهانم وهوايدة وأشرف وعبد الخالق فقط.
2 - ثم وفاة المرحوم عبد الخالق عباس فى 26/5/1968 عن ورثته وهم والدته نفيسة عبد الله وأخواه الشقيقان أشرف وهوايدة وأختاه من الأب دلال وهانم وأخته من الأم عزيزة فقط 3 - ثم وفاة المرحوم أشرف عباس بتاريخ 18/6/1968 عن ورثته وهم والدته نفيسة عبد الله وأخته الشقيقة هوايدة وأختاه لأبيه دلال وهانم وأخته من الأم عزيزة وأولاد عمه الشقيق وهم عبد الرحيم رجب وسعد رجب وعبد الحليم رجب فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى الأول المرحوم عباس عبد الحليم بتاريخ 18/ 11/1967 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته بالتساوى بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث وباقى التركة بعد الثمن يكون لأولاده المذكورين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
2 - وبوفاة المتوفى الثانى المرحوم عبد الخالق عباس بتاريخ 26/5/1968 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته لأمه سدس تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أن الأصل المذكور والباقى من التركة بعد السدسين يكون لأخويه الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لأختيه لأبيه لحجبهما بالأخوين الشقيقين.
3 - وبوفاة المتوفى الثالث المرحوم أشرف عباس بتاريخ 18/6/1968 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة نصف تركته فرضا لانفرادها وعدم وجود من يحجبها ولأخته لأمه سدس تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولأختيه لأبيه سدس تركته بالتساوى بينهما فرضا تكملة للثلثين ولا شئ لأولاد عمه الشقيق لأنهم عصبة وقد استغرقت فروض أصحاب الفروض التركة فلم يبق لهم شئ - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الثلاثة وارث آخر أو فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/390)
________________________________________
أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام

المفتي
أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 6 فبراير سنة 1969 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوج وعدد من البنات وإخوة أشقاء يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للإخوة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد بنت فقط يكون لهم جميع التركة للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولعدم وجود صاحب فرض أو عاصب

السؤال
من السيد / عيسى عبد الحافظ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم 1 - سيد أبو بكر سنة 1924 عن زوجته آمنة صبرة وعن أولاده عبد الحافظ وعبد الوهاب ومحمد وفاطمة وسكينة وعيشة ورقية فقط.
2 - ثم وفاة المرحومة آمنة صبرة سنة 1929 عن أولادها عبد الحافظ وعبد الوهاب ومحمد وفاطمة وسكينة وعيشة ورقية أولاد سيد أبو بكر فقط.
3 - ثم وفاة المرحومة فاطمة سيد أبو بكر سنة 1932 عن زوجها عبد السميع عثمان وعن بناتها منه زينب وخديجة ونفيسة وحليمة وعن إخوته الأشقاء عبد الحافظ وعبد الوهاب ومحمد وعيشة وسكينة ورقية فقط.
4 - ثم وفاة المرحوم عبد الحافظ سيد أبو بكر سنة 1933 عن زوجته قرنفلة عبد الحافظ جاد الرب وعن أولاده موسى وعيسى وخديجة وسنية فقط.
5 - ثم وفاة المرحوم مرسى عبد الحافظ سيد سنة 1945 عن أمه قرنفلة عبد الحافظ وعن زوجته أم كلثوم عبد الوهاب وعن إخوته الأشقاء عيسى وخديجة وسنية فقط.
6 - ثم وفاة المرحومة قرنفلة عبد الحافظ بتاريخ 5 يناير سنة 1946 عن أمها عيشة على فراج وعن أولادها عيسى وخديجة وسنية أولاد عبد الحافظ سيد فقط.
7 - ثم وفاة المرحومة عيشة على فراج سنة 1951 عن أولاد بنتها قرنفلة المتوفاة قبلها وهم عيسى خديجة وسنية أولاد عبد الحافظ سيد فقط.
وطلب السائل بيان نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم سيد أبو بكر سنة 1924 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
2 - وبوفاة المرحومة آمنة صبرة أحمد سنة 1929 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
3 - بوفاة المرحومة فاطمة سيد أبو بكر سنة 1932 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لإخوتها الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
4 - وبوفاة المرحوم عبد الحافظ سيد أبو بكر سنة 1933 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
5 - وبوفاة المرحوم مرسى عبد الحافظ سيد سنة 1945 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
6 - وبوفاة المرحومة قرنفلة عبد الحافظ جاد الرب فى 5 يناير سنة 1946 عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
7 - وبوفاة المرحومة عيشة على فراج سنة 1951 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد بنتها المتوفاة قبلها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات طبقا للمادة 31 من القانون 77 سنة 1943 بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر والله أعلم
(5/391)
________________________________________
زوج وأخت شقيقة مع أولاد إخوة أشقاء

المفتي
محمد خاطر.
ذو القعدة سنة 1394 هجرية 8 ديسمبر سنة 1974 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعصبة.
2 - بنات الإخوة الأشقاء من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف الآخر فرضا

السؤال
من مريم ناشد - بطلبها المتضمن وفاة ناسوم غبريال سنة 1974 عن زوجها بشارة مقار وعن أختها الشقيقة استير غبريال وعن أولاد إخوتها الأشقاء وهم فتحى وفايزة وعايدة وفايقة أولاد أخيها الشقيق شنودة غبريال وفكتوريا بنت أخيها الشقيق الآخر شندى غبريال وحربى ومرية ومريم أولاد أخيها الشقيق الثالث ناشد غبريال فقط - وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة ناسوم غبريال سنة 1974 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة نصفها فرضا ولا شئ للذكر من أولاد أخيها الشقيق شنودة ولا للذكر من أولاد أخيها الشقيق ناشد لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة فلم يبق لهما شئ.
كما لا شئ للإناث من أولاد أخيها الشقيق شنودة ولا للأنثيين من أولاد أخيها الشقيق ناشد المذكورين ولا لبنت أخيها الشقيق شندى لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/392)
________________________________________
ميراث مطلقة

المفتي
محمد عبده.
صفر 1318 هجرية

المبادئ
طلاق الرجل لزوجتيه ثلاثا وهو فى حال الصحة لا يعقب ميراثا ولو مات وهما فى العدة

السؤال
من إ افى امرأتين طلقهما الزوج ثلاثا وهو خال من الموانع الشرعية كالمرض ومات قبل وفاء العدة.
فهل ترثانه أم لا

الجواب
إذا كان طلاق الزوج لزوجتيه طلاقا ثلاثا فى حال صحته لا يكون لهما الميراث ولو مات فى عدتهما.
والله أعلم
(5/393)
________________________________________
قتل الوارث مورثه عمدا مانع من الميراث

المفتي
محمد عبده.
شعبان 1320 هجرية

المبادئ
القتل الموجب للحرمان من الإرث يعتبر القاتل به كأن لم يكن وتقسم التركة على من عداه من الورثة حسب الفريضة الشرعية

السؤال
من السيدة / نعمه الخالق فى رجل قتل زوجته قتلا موجبا للحرمان من الإرث، وثبت ذلك لدى المحاكم وتركت هذه الزوجة من الورثة ثلاث بنات وأما وأخا وأختا شقيقين وزوجها المذكور وتركت ما يورث عنها شرعا.
فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب

الجواب
متى كان القتل المحدث عنه ثابتا وكان موجبا للحرمان من الإرث فلا يرث هذا الزوج القاتل شيئا من تركة الزوجة المذكورة بل تكون تركتها لأمها وبناتها الثلاث وأخيها وأختها الشقيقين.
للأم السدس فرضا أربعة قراريط - وللبنات الثلثان فرضا ستة عشر سوية بينهن وللشقيقين الباقى تعصيبا وهو أربعة قراريط للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم
(5/394)
________________________________________
قتل مانع من الارث

المفتي
بكرى الصدفى.
ذو القعدة 1326 هجرية

المبادئ
قتل الوراث لمورثه عمدا مانع له من الميراث.
ويعتبر القاتل به غير موجود أصلا

السؤال
من سيد أحمد فى رجل تزوج بامرأة بنكاح صحيح شرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وبعد خمسين يوما ضربها عمدا على أعلى حاجبها الأيمن بآلة راضة مثقلة فأفضت إلى موتها بعد نحو عشر دقائق وحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بليمان طره وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه مصرى، وقد كان والدها جهزها بمعدل صداقها البالغ قدره خمسين جنيها افرنكيا وزاد على ذلك من ماله وملكه لها عند الزفاف، ثم ماتت الزوجة المذكورة والجهاز المذكور جميعه باق بمنزل زوجها المذكور.
فهل والحالة هذه يكون الجهاز المذكور الذى ماتت وهو فى ملكها تركة عنها شرعا ولا يرث فيه زوجها القاتل المذكور وكذا مؤخر صداقها الذى بذمة زوجها المرقوم يعتبر تركة عنها أيضا فلا يرث منه الزوج المذكور.
أو كيف الحال نرجوا التكرم بالجواب.
ولفضيلتكم الثواب

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال فلا ميراث للزوج القاتل على وجه ما ذكر فى كل ما يعد تركة عن زوجته المذكورة سواء كان الجهاز المملوك لها أو مؤخر صداقها الباقى لها بذمته إلى وفاتها أو غير ذلك إذ القتل على الوجه المبين فى السؤال من موانع الميراث.
والله تعالى أعلم
(5/395)
________________________________________
الطلاق البائن لا يعقب ميراثا

المفتي
محمد بخيت.
رمضان 1337 هجرية - 8 يونية 1919 م

المبادئ
المطلقة بائنا لا يرثا مطلقها ولو ماتت وهى فى العدة

السؤال
بخطاب وزارة المالية رقم 5 يونيو سنة 1919 نمرة 244/ 3/1702 صورته - محمد إبراهيم طلق زوجته فاطمة كامل بموجب وثيقة طلاق تاريخها 9 يناير سنة 1919 على الكيفية المبينة بها، ثم توفيت فى 4 فبراير السنة المذكورة وترغب وزارة المالية معرفة ما إذا كان هذا المطلق يرث شرعا أم لا.
فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى فى ذلك

الجواب
أطلعنا على خطاب الوزارة رقم 5 يونية سنة 1919 نمرة 344/3/1702 وعلى وثيقة الطلاق المرفقة به.
ونفيد أنه حيث علم من قسيمة الطلاق أن الطلاق المذكور بائن فى نظير عوض فالمطلق المذكور لايرث من مطلقته المذكورة ولو ماتت وهى فى العدة.
والله أعلم
(5/396)
________________________________________
اختلاف الدين مانع من الميراث

المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
محرم 1339 هجرية - 10 أكتوبر 1920 م

المبادئ
1 - لا توارث بين مسلم وغيره.
2 - الولد الصغير يتبع خير الأبوين دينا ويرث أباه أو أمه عند الموت.
3 - النكاح الفاسد لا يستوجب الإرث لانعدام السبب

السؤال
بخطاب وزارة المالية رقم 27 سبتمبر سنة 920 نمرة 244/6/127 بما صورته - المدعوة فهيمة بنت جرجس كانت مسيحية واعتنقت الدين الإسلامى وسمت نفسها فهيمة بنت عبد الله وتحرر بذلك إشهاد شرعى من محكمة اسكندرية الشرعية بتاريخ 22 أغسطس سنة 1908 نمرة 3 ثم توفيت فى 27 مايو سنة 1912 وقيل بأن لها والدة تدعى جميانه بنت يوسف مسيحة وأولاد قصر مسيحيين وهم فوزى جرجس أرمنيوس وكامل جرجس أرمنيوس وبديعة جرجس أرمنيوس، وأنه بعد إسلامها تزوجت بمسلم ولم تطلب فى حياتها التفريق بينها وبين زوجها والد أولادها المسيحيين ولم تطلب من القاضى عرض الإسلام عليه فى حياتها حتى توفيت.
فهل مع عدم طلبها هذا ولا ذاك يكون زواجها بالمسلم صحيحا شرعا أو غير صحيح ويرث فيها أو لا يرث شرعا فان كان صحيحا هل الزوج المسلم يستحق فى تركتها النصف أو الربع فقط لوجود أولادها المسيحيين الغير وارثين لاختلاف الدين.
فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الشرعى فى ذلك وتقبلوا بقبول فائق الاحترام

الجواب
اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 27 سبتمبر سنة 1920 من 244/2 244/6/127 بخصوص الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى من يرث منهم فهيمة بنت عبد الله.
ونفيد أن ميراثها الشرعى ينحصر فى أولادها لا المذكورين لأنهم صاروا مسلمين بإسلامها حيث كانوا قصرا وقت اسلامها ولا شىء من ثروتها لزوجها الأول المسيحى لأنه وإن بقيت زوجيته لها لعدم عرض الإسلام عليه وعدم التفريق بينه وبينها لكنه لا يرث لاختلاف الدين كما أنه لا شىء لزوجها الثانى المسلم من تركتها لأنه ليس زوجا شرعيا لكون نكاحه لها فاسدا لأنها باقية على ذمة الزوج الأول.
والله تعالى أعلم
(5/397)
________________________________________
القتل العمد مانع للقاتل من الميراث دون أولاده

المفتي
عبد المجيد سليم

المبادئ
1 - قتل الرجل لأمه عمدا لا يمنع أولاده من ميراثها.
2 - المحروم من الميراث لا يمنع غيره.
3 - يحجب الأخوة بالفرع الوارث المذكر

السؤال
من ع أفى رجل قتل أمه عمدا وثبت عليه القتل فقتل فيها وله ولدان وأنثى ولأمه المقتولة أخوان شقيقان وليس لها أقارب سوى من ذكر.
فهل الميراث الذى تركته المقتولة لولدى القاتل أو لأخويها الشقيقين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فى السؤال من أن ابنها هو القاتل لها كان ممنوعا من الميراث وكان الوارث لها ولدى ابنها المذكور تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخويها الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ولدى ابنها المذكورين.
والله أعلم
(5/398)
________________________________________
المرتد حكما لا يرثه أحد من غير المسلمين

المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1348 هجرية - 5 أغسطس 1929 م

المبادئ
بوفاة المرتد حكما عن اخوة مسيحيين لا يرثه أحد منهم

السؤال
من الشيخ إبراهيم المحامى الشرعى فى رجل مسيحى عاشر امرأة مسلمة ورزق منها بابن، وهذا الابن تعمد مسيحيا وهو طفل وعاش مع أبيه المذكور.
ووالده مقربه وتربى من مال أبيه حتى تخرج من مدرسة الحقوق حاملا شهادة الليسانس وعوفى من الخدمة العسكرية لموت أبيه المذكور الذى كان فى هذا الوقت شيخا لبلده، وعاش هذا الابن عاقلا رشيدا مسيحيا ومات مسيحيا حافظا لقواه العقلية عن أخوين وأخت لأبيه فقط، والمتوفى وإخوته المذكورون مسيحيون متحدون فى الدين والدار مع العلم، بأن أبويه توفيا قبله وورث فى أبيه بالصفة المذكورة والابن المذكور كان مؤمنا على حياته واشترط فى هذا التأمين أن يكون لورثته الشرعيين وانحصر ميراثه فى إخوته المذكورين بمقتضى إعلام شرعى مع العلم بأنه ليكن له إخوة ولا أخوات مطلقا لا من جهة الأب ولا من جهة الأم سوى من ذكروا بهذا السؤال وترك تركة.
فنرجو الجواب بما يفيد نصيب كل منهم، ومن الذى يرثه حسب الفريضة الشرعية

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأنه ليس أحد ممن ذكر بالسؤال بوارث للمتوفى المذكور إذ هو مرتد حكما، لأنه كان مسلما تبعا لوالدته المسلمة والمرتد لا يرث أحد من غير المسلمين.
والله أعلم
(5/399)
________________________________________
ميراث القاتل

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1352 هجرية - 13 سبتمبر 1933 م

المبادئ
1 - القتل بوضع الزرنيخ فى الطعام والشراب لا يوجب حرمانا من الميراث عند الحنفية.
2 - يعتبر هذا القتل موجبا للحرمان من الميراث عند الحنابلة

السؤال
من عبد الحفيظ صبحى بالآتى سيدة تدعى الست ع كانت زوجا للمرحوم ق الذى توفى قتيلا بسبب السم الذى دسته له زوجه الثانية التى تدعى م والتحقيقات الإدارية قد أثبتت عليها قتل زوجها المذكور بسوء النية بالسم الذى دسته له فى البطيخ والماء، وتحقيقا لذلك حكم عليها بمحكمة الجنايات فى قنا بحبسها سبع سنوات مع الشغل وها هى صورة رسمية من الحكم مرفقة بهذا.
فهل والحال ما ذكر يكون استحقاق موكلتى المذكورة فى زوجها المذكور الثمن جميعا وإلا نصف الثمن والنصف الثانى للزوجة التى ثبت عليها أنها قتلت زوجها المذكور بالسم وحكم عليها بسبع سنوات بالأشغال الشاقة قصاصا.
لذلك أجيبونا مأجورين

الجواب
أطلعنا على هذا السؤال وعلى حكم محكمة جنايات قنا فى قضية النيابة العمومية الصادر فى 25 ديسمبر سنة 1919 بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات على م لما ثبت لدى المحكمة من أنها قتلت زوجها ق بأن وضعت الزرنيخ فى البطيخ والماء فأكل البطيخ وشرب الماء.
ونفيد بأن هذا الفعل من الزوجة لا يوجب حرمانها من الميراث لأنه على ما قاله الفقهاء قد أكل وشرب باختياره إلا أن الدفع منها خدعة فلا يلزم إلا التعزيز والاستغفار.
يراجع رد المختار على الدر فى فصل ما يوجب القود وما لا يوجبه من الجزء الخامس وحاشية الطحطاوى على الدر المختار فى موانع الميراث من كتاب الفرائض.
وبهذا يتبين الجواب عن باقى السؤال والله أعلم. ملاحظة دون على هامش هذه الفتوى بالسجل ما يأتى بعد كتابة هذه الفتوى بزمن غير يسير رأيت أن مذهب الحنابلة يعتبر هذا قتلا موجبا للقود وهو الذى تميل إليه النفس
(5/400)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 5:15 pm

شهادة مؤدية لإعدام مورث لا تمنع ميراث شاهد فيه

المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1352 هجرية - 5 أكتوبر 1933 م

المبادئ
1 - شهادة الجد لأب على ابن ابنه القاتل عمدا لعمه غير مانعة من ميراث الجد فيه عند إعدامه.
2 - يحجب الأخ الشقيق والأخ لأم بالجد لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال
من محمد حمزة بالآتى رجل اتهم بقتل عمه وشهد عليه جده لأبيه وحكم عليه بالأعدام، وقد ترك ورثة هم أخ شقيق وأخ لوالدته ووالدته وجده لأبيه الشاهد عليه فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لجده لأبيه تعصيبا، وليست شهادة الجد عليه بمانعة من إرثه له ولا شىء لأخويه المذكورين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى والدته وجده لأبيه والله أعلم
(5/401)
________________________________________
حرمان من الميراث

المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال 1352 هجرية - 31 يناير 1934 م

المبادئ
لا ميراث للزوجة المسيحية من زوجها المسلم ما دام قد توفى مسلما وهى مسيحية

السؤال
من الأستاذ على سعد المحامى بالآتى رجل مسيحى أسلم وبعد إسلامه تزوج بامرأة مسيحية ثم مات فهل ترث زوجته المسيحية أو لا

الجواب
لا ترث الزوجة المسيحية فى زوجها المسلم لاختلاف الدين المانع من الإرث، فلا ترث الزوجة المذكورة من زوجها المذكور، وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال وتوفى الزوج وهى مسيحية - والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/402)
________________________________________
حرمان بسبب القتل

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1354 هجرية - 8 يونية 1935 م

المبادئ
1 - من باشر قتل أبيه عمدا يحرم من ميراثه.
2 - المحروم فى حكم المعدوم فلا يرث ولا يؤثر فى استحقاق غيره من الورثة.
3 - لا ميراث للإخوة والأخوات مع وجود فرع وارث مذكر.
4 - بانحصار الإرث فى بنت المقتول وابن ابنه يكون للبنت النصف فرضا ولابن الابن الباقى تعصيبا

السؤال
من ى ع بالآتى رجل قتله ابنه ومات القتيل عن ابنه القاتل وعن بنت وأختين شقيقتين وأخ من أبيه وعن ابن ابنه القاتل، ثم توفيت بنت القتل عن ابنيها.
فكيف تقسم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث مع العلم بأن الابن قد قتل أباه بالمباشرة ظلما، وهو أى الابن عاقل وقت القتل

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به كان الابن القاتل لأبيه محروما من ميراثه والمحروم لا يحجب غيره مطلقا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان على ما عليه الجمهور، فيعتبر المحروم بالنسبة للحجب كالميت، وحينئذ يكون لنت القتيل من تركته النصف فرضا والباقى لابن ابنه تعصيبا ولا شىء لأختيه الشقيقتين ولا لأخيه من أبيه لحجبهم بابن الابن.
وتقسم تركة البنت المتوفاة ثانيا بين ابنيها تعصيبا مناصفة بينهما.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/403)
________________________________________
المطلق بائنا مع ذوى أرحام

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1356 هجرية - 26 يونية 1937 م

المبادئ
1 - لا ميراث للمطلق بائنا فى مطلقته ولو ماتت وهى فى العدة.
2 - يحجب ابن بنت الخالة بأبناء الخالة الشقيقة.
3 - بانحصار الإرث فى أبناء خالة شقيقة تكون التركة كلها لهم بالسوية بينهم

السؤال
من ع م قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تدعى حبيبة م.
طلقت بتاريخ 4 فبراير سنة 1937 طلاقا مكملا للثلاث، وتوفيت بتاريخ 18/4/1937 عن مطلقها محمد س.
وعن أولاد خالتها إبراهيم ومحمد وأحمد أولاد خليل وعن ابن بنت خالتها عبد القادر ى.
فقط وليس لها أقارب خلاف من ذكر. فهل يرثون فيها، وهل يرث فيها مطلقها المذكور وما مقدار ما يخص كل من يرثها إن كان هناك من يرثها أم لا مع ملاحظة أن أولاد خالتها شقيقة أمها

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء خالتها شقيقة أمها بالسوية بينهم ولا يرثها مطلقها وإن ماتت فى العدة لأن الطلاق بائن.
كما أنه لا شىء لابن بنت خالتها لحجبه بأبناء خالتها الشقيقة.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(5/404)
________________________________________
حكم من أسلم ثم توفى والده مسيحيا

المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1359 هجرية - 7 مايو 1940 م

المبادئ
لا ميراث لمن أسلم من والده المسيحى المتوفى بعد إسلامه سواء بقى على إسلامه أو ارتد قبل وفاة والده

السؤال
من الأستاذ / إبراهيم فؤاد قال أسلم المدعو نديم ميخائيل بموجب إشهاد شرعى وتسمى فيه باسم محمد نديم، وتزوج مسلمة ورزق منها بغلام سمى محمد محمد نديم ثم بعد ذلك تقدم إلى الكنيسة وتزوج بموجب إكليل فيها ببنت عمه المسيحية باعتباره مسيحيا وباسمه المسيحى الذى كان مسمى به قبل الإسلام.
والآن وقد توفى والده المسيحى. فهل يعتبر وارثا لوالده ويستحق نصيبا مع باقى إخوته فى تركة والده أرجو التفضل ببيان الحكم الشرعى فى مثل هذا الشخص لتقديمه إلى المحكمة الأهلية المنظور أمامها الدعوى المرفوعة منه يطلب فيها استحقاقا فى تركة والده

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه إذا كان هذا الشخص أسلم ثم توفى والده بعد لإسلامه لا يرث من والده المسيحى سواء أبقى على الإسلام أم ارتد، لأنه إن كان قد بقى على الإسلام فإن المسلم لا يرث من المسيحى وإن كان قد ارتد فإن المرتد لا يرث من أحد.
وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر.
والله أعلم
(5/405)
________________________________________
أم وأخوان لأم وعم أسلم وأبناء عم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1365 هجرية - 15 أبريل 1946 م

المبادئ
1 - المحروم من الميراث لا يحجب غيره.
2 - لا ميراث لبنات العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - لا مراث للعم الشقيق لاختلاف الدين وكذا أولاده الصغار لتبعيتهم له فى الإسلام.
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخوين لأم وأبناء عم شقيق استمروا على دينهم إلى حين الوفاة يكون للأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لأبناء العم الشقيق بالسوية

السؤال
من شاكر المهدى قال اعتنقت الدين الإسلامى وحدى سنة 1939 وقد توفيت بنت أخى الشقيق عن أمها وأخويها لأمها وأولادى المسيحيين المبلغ وصلتهم بالمتوفاة أنهم أولاد عمها الشقيق والمتوفاة وجميع المذكورين مسيحيون مصريون ما عدا عمها الشقيق الذى أسلم.
فما ميراث كل وارث فى المتوفاة المذكورة

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا توفيت المتوفاة المذكورة بعد إسلام عمها الشقيق فلا يرثها لاختلاف الدين.
أما أولاد المذكورون فمن كان منهم قاصرا عن درجة البلوغ الشرعى وقت إسلامه كان مسلما تبعا لأبيه ولا يرث شيئا من المتوفاة المذكورة ومن كان منهم بالغا وقته لم يتبع والده فى الإسلام فإن استمر مسيحيا إلى حين الوفاة فإنه يرث منها على النحو الآتى وحينئذ تقسم تركتها على أمها وأخويها لأمها والذكور من أولاد عمها الشقيق الذين كانوا بالغين وقت إسلام والدهم تستحق الأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ويستحق الأخوان لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ويستحق الباقى أبناء العم الشقيق المذكورون بالسوية بينهم ولا شئ لبنات العم الشقيق - والمقرر شرعا فى سن البلوغ أن يكون بالعلامات المعرفة للبلوغ وإلا فببلوغ الصغير خمس عشرة سنة هلالية.
وبذلك علم الجواب عن السؤال والله أعلم
(5/406)
________________________________________
اختلاف الدين والردة من موانع الإرث

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1367 هجرية 11 من يوليو سنة 1948 م

المبادئ
1 - لا ميراث للمرتد لا من مسلم ولا من غيره.
2 - اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا.
3 - بوفاة المتوفى المسلم عن زوجة مسيحية وعن بنت مرتدة عن الإسلام وعن أم وإخوة أشقاء مسلمين يكون للأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ للزوجة ولا للبنت المرتدة

السؤال
من حسن محمد قال توفى المرحوم محمد بك إبراهيم الصيرفى بتاريخ 17/4/1948 وهو مسلم وقد تزوج بأجنبية تدعى روزاه هارمين المولودة بسويسرا المتدينة بالدين المسيحى وهى من رعايا دولة سويسرا بنت جوزيف أدرس بموجب وثيقة عقد زواج كتابات سنة 1914 م وسنة 1332 هجرية وقد اشترط بهذه الوثيقة بالبند السادس كالآتى إن اختلاف الدين مانع من موانع الميراث فلا يرث أحد الزوجين الآخر إذا مات وقد رزقت ببنت تدعى سالمة الصيرفى وارتدت عن الإسلام وقد تزوجت بأجنبى انجليزى جاويش بالطيران يدعى طوماس وهو مسيحى والعقد حرر بكنيسة سان أندروس حسب طقوس كنيسة اسكوتلاندة بمصر بتاريخ 10 أكتوبر 1942 وفى هذه الحالة كان عمرها ستا وعشرين سنة ولا زالت مرتدة عن الإسلام حتى وفاة أبيها وللآن - وقد ترك المتوفى المرحوم محمد بك صدقى والدته الست خديجة السيد وإخوته الأشقاء وهم خمسة أشخاص حياة النفوس وعباس ونجيب وصلاح وعز الدين أولاد المرحوم إبراهيم بك صدقى الصيرفى وعن زوجته المسيحية المذكورة وبنته المرتدة المذكورة وترك ما يورث عنه شرعا.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لزوجته المسيحية لاختلاف الدين المانع من الإرث شرعا ولا لبنته إذا كانت مرتدة وقت وفاته لأن المرتد والمرتدة لا يرثان من المسلم ولا من غيره.
وهذا إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 سنة 1946 والله أعلم
(5/407)
________________________________________
أخ شقيق مسيحى مع ابن عمة مسلم

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 4 سبتمبر سنة 1949م

المبادئ
1 - اختلاف الدين مانع من الميراث شرعا.
2 - بوفاة المورث المسلم عن أخ شقيق مسيحى وابن عمة مسلم تكون التركة لابن العمة دون الأخ الشقيق

السؤال
من عباس أفندى قال توفى رجل بتاريخ 7 يوليو سنة 1947 مسلما ودفن بمقابر المسلمين عن أخيه الشقيق المسيحى وعن ابن عمته الشقيقة المسلم فقط.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جمع تركة المتوفى لابن عمته الشقيقة المسلم لعدم وجود من هو أولى منه ولا من يشاركه.
ولا شئ لأخيه الشقيق المسيحى لأن اختلاف الدين مانع من الميراث شرعا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/408)
________________________________________
حال قاتل والده

المفتي
علام نصار.
محرم سنة 1370.
29 أكتوبر سنة 1950 م

المبادئ
1 - القتل العمد مانع من إرث القاتل فى المقتول فلا يرث قاتل أبيه منه شيئا.
2 - الممنوع من الميراث لا يحجب غيره.
3 - بانحصار الإرث فى بنت وزوجتين وأبناء أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا وللزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ولأبنا الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من أحمد محمود قال فى سنة 1945 قُتِل المرحوم أ.
ع.
ع بيد ابنه ع. م عمدا وقدم للمحاكمة فى فبراير سنة 1945 فقضت المحكمة حضوريا بمعاقبة القاتل بالأشغال الشاقة المؤبدة - وقد ترك المقتول ابنه القاتل وبنتا وزوجتين وأبناء أخ شقيق فمن يرث ومن لا يرث فى تركته

الجواب
اطلعنا على السؤال وعلى صورة حكم الطعن المرافقة له الصادر من محكمة النقض والإبرام بتاريخ 7 ابريل سنة 1947 فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم سنة 17 قضائية والمتضمن صدور الحكم على الابن المذكور بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة لقتله والده عمدا مع رفض الطعن والجواب - أن لزوجتى المتوفى ثمن تركته مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولأبناء أخيه الشقيق الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لابنه القاتل لأن القتل العمد مانع من الإرث والممنوع من الإرث لا يحجب غيره طبقا للمادتين رقمى 5، 24 من قانون المواريث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/409)
________________________________________
زوجة وأولاد مسلمون وزوجة إسرائيلية وأولاد منها

المفتي
علام نصار.
رمضان سنة 1370 هجرية - 9 يونيه سنة 1951 م

المبادئ
أ - المنصوص عليه شرعا أن الولد غير البالغ يتبع خير الأبوين دينا.
ب - الزوجة الإسرائيلية والابن البالغ ممنوعان من الميراث لاختلافهما مع المورث فى الدين.
ج - بانحصار إرث المتوفى فى زوجته المسلمة وأولاده منها المسلمين والقاصرين من أولاد زوجته الإسرائيلية فقط يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى لأولاده منها وللولدين القاصرين المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من الست نظيرة على قالت توفى زوجى المرحوم عبده فرج فى 20 مايو سنة 1951 وقد كان إسرائيليا قبل هذا وأسلم بموجب إشهاد إسلام صادر منه أمام محكمة مصر الشرعية فى 27 نوفمبر سنة 1941 / 165 وتزوجنى بعد أن أسلم وتوفى عن ثلاثة أولاد مسلمين منى وهم ذكران وأنثى وعن زوجته الإسرائيلية وله منها أولاد ثلاثة ولد بالغ سنه عشرون سنة وذكر وأنثى سنهما أقل من اثنى عشر عاما - وقد توفى وهو مسلم ومصر على إسلامه فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب
إن المنصوص عليه شرعا أن الولد (غير البالغ) يتبع خير الأبوين دينا وأنه لا إرث مع اختلاف الدين فتكون تركة المتوفى لزوجته المسلمة وأولاده منها وللقاصرين من أولاد زوجته الإسرائيلية فقط فلزوجته المسلمة ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده منها ولولديه القاصرين من زوجته الإسرائيلية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوجته الإسرائيلية ولا لابنه منها البالغ لاختلافهما مع المورث فى الدين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/410)
________________________________________
اختلاف الدين مانع من الإرث

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 12 مايو سنة 1953 م

المبادئ
بوفاة المتوفاة المسلمة عن بنت مسلمة وابن مسيحى بالغ تكون التركة كلها لبنتها المسلمة فرضا وردا ولا شئ لابنها المسيحى

السؤال
من محمود بدوى قال سيدة كانت مسيحية وتزوجت بمسيحى وأنجبت منه ذكرا - ثم أسلمت وفرق بينهما وتزوجت بمسلم وأنجبت منه أنثى وكان سن ابنها وقت إسلامها ثمانية عشر عاما ميلادية - ثم توفيت وهى على دين الإسلام بعد وفاة زوجها المسلم وقد تركت ابنها من المسيحى وبنتها من المسلم وتركت ما يورث عنها شرعا.
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جميع تركة المتوفاة المسلمة لبنتها المسلمة فرضا وردا ولا شئ لابنها المسيحى لأن اختلاف الدين مانع من الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/411)
________________________________________
قتل مانع من الإرث

المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الثانى سنة 1373 هجرية 21 من ديسمبر سنة 1953 م

المبادئ
1 - القتل العمد العدوان بشروطه مانع من موانع الإرث.
2 - الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.
3 - متى ثبتت وفاة المتوفيين فى وقت واحد فلا يرث أحدهما الآخر.
4 - بانحصار الإرث فى الأم والأخت الشقيقة وأبناء الأخ الشقيق (القاتل) يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولأبناء الخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم.
5 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من ن ض قال فى يوم 15 مايو سنة 1945 توفى ع أخ وولده م.
ع فى آن ووقت واحد وذلك لأنهما ماتا قتيلين من أخ الأول وهو يدعى م أخ وللمتوفى الأول الأخ الشقيق المذكور (القاتل) وأخته الشقيقة ووالدتهما فقط - وفى أواخر سنة 1945 توفى م أخ (القاتل) بموجب تنفيذ حكم الإعدام عليه شنقا وترك ورثته الشرعيين وهم أولاده الذكور والإناث ع، ر، ف، أ، خ، ع، أ، م وأخته الشقيقة المدعوة خ أخ ووالدته ن أع فما نصيب كل وارث فى تركة المقتول

الجواب
اطعلنا على السؤال والجواب أن من موانع الإرث شرعا القتل العمد العدوان بشروطه.
فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال كان هـ أخ قاتل أخيه الشقيق ع وابنه م ممنوعا من إرثهما والممنوع من الإرث لا يحجب غيره من الميراث - فبوفاة ع وابنه م فى وقت واحد لا يرث أحدهما الآخر وينحصر إرث ع المذكور فى أمه وأخته الشقيقة وأبناء أخيه الشقيق وهو القاتل المذكور - لأمه من تركته الثلث فرضا ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأبناء أخيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات أخيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر والله أعلم
(5/412)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 5:16 pm

وفاة أب مسيحى عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن مرتد

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جمادى الأولى سنة 1374 هجرية - 6 يناير سنة 1955 م

المبادئ
1 - الردة من موانع الإرث شرعا.
2 - بوفاة أب مسيحى عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن أسلم ثم ارتد.
يكون للزوجة الثمن فرضا ولأولاده - عدا المرتد - الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من الأستاذ صبحى برسوم قال رجل مسيحى مصرى (قبطى أرثوذكسى) له زوجة وثلاثة أبناء ذكور وبنت اعتنق أحد أولاده الذكور الإسلام سنة 1943 وكان أبوه حيا بعد ذلك عاد هذا الابن للمسيحية وكان أبوه حيا - بعد ذلك توفى الأب سنة 1949 وترك ما يورث هل الابن الذى اعتنق الإسلام ثم عاد للمسيحية واستمر فيها للآن يرث أباه رغم كونه مرتدا أم أنه شرعا لا يرثه وأن الميراث بذلك يؤول للزوجة والولدين والبنت

الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب أن لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده عدا من أسلم منهم ثم ارتد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - أما ابنه الذى اعتنق الإسلام ثم رجع عنه فلا يستحق فى تركة أبيه شيئا لأنه بارتداده لا يرث من غيره ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله أعلم
(5/413)
________________________________________
زوجة وابن مسلمان مع زوجة وأم وابن مسيحيين

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جمادى الآخرة سنة 1374 هجرية - 7 فبراير سنة 1955م

المبادئ
1 - لا ميراث لغير المسلم من المسلم.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن مسلمين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن تعصيبا

السؤال
من فؤاد غبريال قال توفى أخى المرحوم كامل غبريال بتاريخ 21/5/ سنة 1955 والذى كان مسيحيا من زمن ولكنه من مدة خمس سنوات أسلم إسلاما صحيحا بإشهاد من محكمة السويس الشرعية بتاريخ 23 / 4 سنة 1950 / 163 وابقى اسمه كما هو قبل الإسلام وترك بعد وفاته زوجة على عصمته تسمى مريم حنا سليمان مسيحية وترك ابنيه عزت كامل بالغ مسيحى كما ترك ابنه القاصر عبد السيد كامل عمره - 13 سنة ووالدته اسكندرة شلبى بغدادى وترك زوجة أخرى على عصمته تسمى نفيسة عبد العزيز خليل مسلمة فما نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة هذا المتوفى لزوجته المسلمة نفيسة عبد العزيز وابنه المسلم القاصر عبد السيد لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه بد السيد الباقى تعصيبا ولا شئ لزوجته الأخرى ولا لوالدته ولا لابنه عزت لأن اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
ے
(5/414)
________________________________________
وفاة زوجة مسيحية عن زوج أسلم ثم ارتد

المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1375 هجرية 5 مارس سنة 1956 م

المبادئ
1 - زواج المرتد عن الإسلام بمسيحية باطل لا يرتب أثرا.
2 - لا يرث المرتد زوجته المسيحية فى حال وفاتها، كما لايرثها لو عاد إلى الإسلام لاختلاف الدين

السؤال
من عزيز سيفين قال اعتنق مسيحى الدين الإسلامى فى سنة 1936 باشهاد رسمى ثم ارتد عن الإسلام للمسيحية فى سنة 1944 دون أن يشهد ذلك وتزوج بسيدة مسيحية فى سنة 1952 وقد توفيت فهل يرثها أم لا

الجواب
بردة الرجل المذكور خرج عن الإسلام لا إلى دين والمرتد لا يصح زواجه من أحد وكل عقد زواج يتم بينه وبين أى امرأة أثناء الردة عقد باطل شرعا لا يترتب عليه أى أثر من آثاره كما أن المرتد لا يرث من أحد وعلى ذلك فلا توارث بينه وبين المرأة التى عقد عليها فى حالة ردته وعلى فرض أن الرجل المذكور باق على الإسلام ولم يحدث منه ذلك أو ارتد وعاد إلى الإسلام فلا يرث زوجته المسيحية لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة السادسة من القانون رقم 77 سنة 943 وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم
(5/415)
________________________________________
لا ميراث لمسلم من غير المسلم

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 2 مايو سنة 1956 م

المبادئ
بوفاة المسيحية عن زوج وأولاد مسيحيين أسلم أحدهم قبل وفاتها يكون لزوجها الربع فرضا والباقى لولديها المسيحيين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ لمن اسلم واستمر مسلما حتى وفاته

السؤال
من نظير حنا الله قال توفيت والدته نصرة إبراهيم فى يونيو سنة 1955 عن زوجها وأولادها منه الطالب وذكر وأنثى (فهيمة) التى أشهرت إسلامها بتاريخ 20/2/1946 بإشهاد رسمى ولا زالت مسلمة للآن فقط.
فما بيان نصيب كل

الجواب
الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت وهى مسيحية عن زوجها وابنيها المسيحيين وعن بنتها التى أسلمت قبل وفاتها واستمرت مسلمة لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/416)
________________________________________
قتل مانع من الإرث

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الآخر سنة 1377 هجرية - 31 أكتوبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - القتل العمد من موانع الإرث سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب أو بالاشتراك.
2 - يشترط فى المنع من الإرث به أن يكون بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل بالغا 15 سنة.
3 - تجاوز حق الدفاع الشرعى يعتبر من الأعذار المانعة من الحرمان من الميراث.
4 - يدخل فى القتل العمد من أجهز على شخص بعد أن أنفذ فيه آخر مقتلا من مقاتله ويمنعان من الإرث فيه.
5 - يدخل فى القتل بالتسبب الآمر به والدال عليه والمحرض عليه والمشارك فيه والبريئة وواضع السم وشاهد الزور إذا أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتم تنفيذ ذلك فعلا.
6 - يحرم القاتل فقط من الميراث فيمن قتله، المحروم لا يحرم غيره بل يعتبر القاتل معدوما فقط وتقسم التركة على من عداه من الورثة ولو كان فيهم أبناء القاتل.
7 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأولاد أخ لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
اطعلنا على الطلب المقدم من السيد / م ع المتضمن أن المرحوم س ح س توفى مقتولا عن أمه وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه الذى حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة الشروع فى قتله وعن أولاد أخيه لأبيه المذكور ذكورا وإناثا وعن أولاد عمته ذكورا وإناثا فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث - وأرفق بالطلب حكم محكمة جنايات المنصورة فى قضية النيابة العمومية رقم / لسنة 1954 أجا ورقم / سنة 1954 كلى الخاص بالحكم المذكور وحكم محكمة النقض الدائرة الجنائية المقيد بجدول المحكمة / سنة 27 قضائية الذى تأيد به الحكم

الجواب
إن القتل العمد من موانع الإرث سواء أباشر القاتل القتل أم كان شريكا فيه أم تسبب فيه.
وقد نص على ذلك فى المادة الخامسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 إذ جاء بها (من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى) وجاء فى المذكرة الإيضاحية أنه (يدخل فى القتل العمد المباشر من أجهز على شخص بعد أن أنفذ فيه آخر مقتلا من مقاتله فإنهما يمنعان إرثه - ويدخل فى القتل بالتسبب الآمر والدال والمحرض والمشارك والربيئة (وهو من يراقب المكان أثناء مباشرة القتل) وواضع السم وشاهد الزور الذى بنى على شهادته الحكم بالإعدام) .
وبما أن الخ لأب تسبب فى قتل أخيه وأسندت إليه المحكمة مع آخرين تهمة الشروع فى قتله مع سبق الإصرار والترصد وأدانته المحكمة وحكمت عليه فى هذه التهمة والتهمة الأخرى التى دبرت لتحقيق ذلك العرض بالسجن المؤبد - ويؤيد تسبب الأخ فى قتل أخيه ما جاء بحيثيات محكمة النقض (وحيث إنه لا جدال فى أن مصرع المجنى عليه الأول س ح س جاء نتيجة لهذا الحادث المفجع الذى دبره المتهمون إن لم يكن مقصدهم الأسمى - ولو لم يرق الدليل الجنائى فيه إلى حد القصاص بين المتهمين على هذا الجرم) وعلى ذلك يحرم الأخ لأب من الميراث وتقسم تركة المتوفى على من عداه من الورثة على فرض عدمه.
ويكون لوالدة المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود فوع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولذكور من أولاد أخيه لأبيه الباقى بعد الثلث والنصف تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات أخيه لأبيه ولا لأولاد عمته ذكورا وإناثا لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم
(5/417)
________________________________________
زوجة وأولاد مسيحيون مع ابن مسلم

المفتي
حسن مأمون.
ربيع الآخر سنة 1377 هجرية - 13 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة 6 من القانون 77 سنة 1943 م.
2 - بوفاة المتوفى مسيحى الديانة عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن مسلم يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد المسيحيين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ للابن المسلم

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أرمانيوس مسعد المتضمن أن قبطيا أرثوذكسيا توفى عن زوجته وأولاده ذكرين وأنثى وهم مسيحيون مثله كما أن له ابنا آخر اعتنق الإسلام قبل وفاة أبيه فقط.
وطلب بيان من يرث ونصيبه

الجواب
بوفاة المتوفى وهو مسيحى عن زوجته المسيحية وأولاده المسيحيين وابنه المسلم تكون جميع تركته لورثته المتحدين معه فى الدين.
ويكون لزوجته ثمنها فرضا لوجود فرع وارث ولأولاده المسيحيين الذكرين والأنثى الباقى بعد الثمن تعصيبا ضعف الأنثى ولا شئ لابنه المسلم قبل وفاته لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 م وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولافرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم
(5/418)
________________________________________
أم وابن مسلمان مع زوجة مسيحية

المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1378 هجرية 6 - 12 - سنة 1958 م

المبادئ
1 - لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وقانونا.
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابنه يكون لأمه السدس فرضا ولابنه الباقى تعصيبا

السؤال
من الأستاذ ماهر حلمى بطلبه المتضمن أن مسلما مصريا تزوج بسيدة مسيحية سويسرية بعقد زواج عرفى فى ديسمبر سنة 1955 وفى وائل سنة 1957 أعلنها الزوج بإنذار على يد محضر بطلاقه لها وإزاء معاشرتها معاشرة الزواج رغم إعلانها بالطلاق تقدمت الزوجة بشكوى للنيابة وفى محضر التحقق اعترف بأن الشاكية زوجته وأنه تزوجها بعقد عرفى لم يسجل وأنه لم يصدر منه طلاق ثم اعترف بالطلاق الصادر فى الإنذار إلا أنه راجعها بعد حصول الطلاق.
وأنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج وفى مايو سنة 1958 توفى الزوج عن زوجته المذكورة وابنه وأمه.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه السيدة تعتبر زوجة له شرعا وهل ترثه أو لا

الجواب
إن الزواج العرفى المستوفى أركانه وشروطه زواج صحيح شرعا.
وبما أن الزوج أقر بصدور الزواج ومعاشرته لزوجته معاشرة الأزواج فتكون السيدة المذكورة زوجة له شرعا وبوفاته فى سنة 1958 عن زوجته المسيحية وابنه وأمه المسلمين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود فرع وارث ولابنه الباقى بعد السدس تعصيبا ولا شئ لزوجته المذكورة لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للقانون رقم 77 سنة 1943 م وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/419)
________________________________________
بنت مسلمة مع زوج وبنتين وأخت مسيحيين وابن مرتد

المفتي
حسن مأمون.
جماد آخر 1378 هجرية - 12 ديسمبر 1958 م

المبادئ
1 - المرتد لا يرث أحدا شرعا وقانونا.
2 - اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا قانونا.
3 - بوفاة زوجة مسيحية عن زوج وبنتين وشقيقة مسيحيين وبنت مسلمة وابن أسلم ثم ارتد يكون لزوجها الربع فرضا ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختها الشقيقة الباقى تعصيبا ولا شئ للباقين

السؤال
من ملكة جورج بطلبها المتضمن أن أولجا مراد المسيحية توفيت عن بنتها إيفون التى أسلمت وتزوجت بمسلم قبل وفاتها وعن ابنها رزق الله الذى أسلم ثم ارتد عن الإسلام قبل وفاتها أيضا وعن بنتيها لورنس وروز بنتى جورج رزق الله وعن أختها الشقيقة مارى مراد وعن زوجها فقط وطلبت بيان ورثتها ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة أولجا مراد المسيحية عن المذكورين يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختها الشقيقة الباقى تعصيبا لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شئ لابنتها إيفون المسلمة لأن اختلاف الدين مانع من الإرث كما لا شئ لابنها رزق الله المرتد عن دين الإسلام لأن المرتد لا يرث أحدا شرعا - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/420)
________________________________________
اختلاف الدين والردة من موانع الإرث

المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1379 هجرية - 19 مايو سنة 1960 م

المبادئ
1 - المرتد ممنوع من الإرث والممنوع كالمعدوم لا يحجب غيره.
2 - ابن المسيحى إذا كان بالغا وقت إسلام أبيه يكون باقيا على مسيحيته ويرث جده المسيحى بعد وفاته.
3 - إذا لم يكن هذه الابن بالغا وقت إسلام أبيه كان تابعا له فى إسلامه واستمراره مسيحيا يعتبر مرتدا ولا يرث أحدا

السؤال
من الأستاذ / فؤاد المطيعى بطلبه المتضمن أن الخواجة ونيس سنكجيان توفى بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1959 عن زوجته هيرانوش سوفاجيان وبنتيه إراكس وأناهيد وبانه بوغوص وهذا الابن كان مسيحيا ثم أسلم قبل وفاة والده بسنة تقريبا ثم ارتد عن الإسلام وله ابن يدعى ونيس بوغوص وكان سنه وقت إسلام أبيه أربع عشرة سنة كما ترك هذا المتوفى ابن أخيه الشقيق وهو سنكريم محروس سنكجيان وأن الجميع من طائفة الأرمن الأرثوذكس ويتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث من المذكورين فى تركة هذا المتوفى وكيف تقسم تركته بينهم

الجواب
إن لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضا.
أما ابنه بوغوص الذى أسلم قبل وفاته بسنة تقريبا ثم ارتد عن الإسلام فإنه فى حالة كونه مسلما وقت وفاته لا يرث لأن اختلاف الدين مانع من الإرث.
وفى حالة كونه مرتدا وقت وفاته لا يرث أيضا لأن المرتد لا يرث من أحد لا من مسلم ولا من غير مسلم ولا من مرتد مثله وهو فى كلتا الحالتين ممنوع من الإرث فيعتبر كالمعدوم والممنوع لا يحجب غيره لا حجب حرمان ولا حجب نقصان.
وأما ابن هذا المرتد الذى كانت سنه وقت إسلام أبيه أربع عشرة سنة فإنه إن كان قد بلغ وقت إسلام أبيه بإحدى العلامات وهى الأحبال أو الإنزال أو الإحتلام لا يكون تابعا لأبيه فى الإسلام ويكون باقيا على مسيحيته ويُصدق إن قال قد بلغت لأنه أمر لا يعرف إلا من جهته فيقبل فيه قوله - وفى هذه الحالة يرث الباقى بعد نصيب زوجة المتوفى وبنتيه تعصيبا.
أما إذا لم يكن قد بلغ بأن لم يرد إحدى العلامات المذكورة فإنه يكون تابعا لأبيه فى الإسلام قد بلغ بأن لم ير إحدى العلامات المذكورة فإنه يكون تابعا لأبيه فى الإسلام وباستمراره على المسيحية يعتبر مرتدا فلا يرث من جده شيئا فى هذه الحالة لما ذكرنا.
وذلك لأن التبعية فى الإسلام لا تنقطع إلا ببلوغه عاقلا أو بإسلامه بنفسه على ما هو التحقيق.
والبلوغ يكون برؤية إحدى العلامات المذكورة فإن لم يرها لا يحكم ببلوغه إلا إذا بلغ سنه خمس عشرة سنة وهو ما عليه الفتوى.
وفى الحالة الثانية التى لا يرث فيها ابن الابن يكون الباقى بعد نصيب زوجة المتوفى وبنتيه لابن أخيه الشقيق تعصيبا وهذا وإذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
ومنه يعلم الجواب والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/421)
________________________________________
اعتناق المذهب البهائى ردة مانعة من الإرث

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - اعتناق الابن المذهب البهائى قبل وفاة والده المسلم مانع له من الميراث.
2 - بوفاة المورث عن زوجته وأولاده المسلمين وابنه البهائى يكون لزوجته الثمن فرضا ولأولاده المسلمين الباقى تعصيبا.
للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شئ لابنه البهائى

السؤال
من السيد / أحمد مصطفى بطلبه المتضمن أن الدسوقى السيد (المسلم) توفى بتاريخ 13 يناير سنة 1934 عن زوجته وأولاده ذكورا وإناثا فقط وأن له ولدا من أولاده يدعى عوض اعتنق البهائية قبل وفاة والده ولا يزال بهائيا للآن وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة الدسوقى السيد فى سنة 1934 عن المذكورين سابقا يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده المسلمين الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شئ لابنه عوض الذى اعتنق البهائية قبل وفاة والده واستمر معتنقا لها إلى الآن لأنه باعتناقه لمذهب البهائى يكون مرتدا عن الإسلام والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه أصلا كما هو منصوص عليه شرعا.
وهذا إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر والله أعلم
(5/422)
________________________________________
أحكام قانون المواريث والرعايا الأجانب

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1379 هجرية - 23/4/1960 م

المبادئ
1 - يطبق أحكام قانون المواريث على الأجانب عند اختلاف الدارين إذا كان المورث أو أحد الورثة يتمتع بالجنسية المصرية.
2 - متى كان المورث وورثته لا يتمتعون بالجنسية المصرية فلا يكون لدار الإفتاء الحق فى إبداء الرأى

السؤال
من الأستاذ / إدوار مشرقى بطلبه المتضمن أن رجلا يهوديا كان مقيما بمصر لغاية سنة 1947 وهو عديم الجنسية سافر فى ديسمبر سنة 1947 إلى اسرائيل وأقام بها إلى أن توفى سنة 1958 وترك زوجته وابنيه وبنتيه فقط منهم من يقيم بمصر ومنهم من يقيم فى الخارج فى باريس وأمريكا وهم متمتعون أيضا بجنسيات مختلفة كندا والأرجنتين وأورجواى.
أى أنه ليس أحد من المورث ولا من الورثة من يتمتع بالجنسية المصرية.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى بين ورثته المذكورين.
وهل هناك مانع شرعى أو قانونى يحول دون تقسيم تركته بين زوجته وأولاده أو لا

الجواب
إنه ما دام هذا المتوفى وورثته المذكورون ليس أحد منهم جميعا يتمتع بالجنسية المصرية كما جاء بالسؤال فلا تطبق على تقسيم تركة هذا المتوفى بين ورثته أحكام قانون المواريث الخاص بالرعايا المتمتعين بالجنسية المصرية لأن شرط تطبيق هذا القانون عند اختلاف الدارين أن يكون المورث أو أحد الورثة من المتمتعين بالجنسية المصرية وهذا الشرط لم يتحقق فى هذه الحادثة.
وحينئذ فلا يكون لدار الإفتاء الحق فى إبداء رأيها فيها لأنها ليست من اختصاصها وإنما هى من اختصاص القوانين الأجنبية ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/423)
________________________________________
العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث

المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1381 هجرية - 28 أغسطس سنة 1961 م

المبادئ
1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم.
2 - العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث وإسلام الولدين عقب وفاة والدهما المسلم لا يؤثر فى منعهما من ميراثه.
3 - ما أخذه الولدان بعد إسلامهما عقب وفاة والدهما المسلم يكون بغير حق ويجب عليهما رده إلى ورثته المسلمين

السؤال
من السيد / أحمد مهنى بطلبه المتضمن أن رجلا مسيحيا أشهر إسلامه وتزوج بمسلمة ورزق منها ببنات وتوفى سنة 1942 عن بناته المسلمات عن أولاد مسيحيين أسلم منهم اثنان عقب وفاته وبعد أن ورثا من أبيهما ارتدا عن الإسلام إلى المسيحية.
وظلا مرتدين عن الإسلام حتى الآن. وطلب السائل بيان ما إذا كان هذان الولدان اللذان أسلما عقب وفاة أبيهما المسلم يرثن منه أم لا وإذا كان ليس لهما حق الإرث منه فما حكم ما ورثاه.
هل يرد ما ورثاه من أبيهما إلى أخواتهما المسلمات أم لا

الجواب
المنصوص عليه شرعا أن اختلاف الدين بين القريب وقريبه أو الزوج وزوجته بالإسلام وغيره مانع من موانع الإرث.
فإذا كان أحدهما مسلما والآخر غير مسلم بأن كان مسيحيا أو يهوديا أو مشركا فلا توارث بينهما.
وذلك هو مذهب بالجمهور الأعظم من فقهاء الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، وهذا الذى جرى عليه القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام الميراث فى مادته السادس (لا توارث بين مسلم وغيره) وطبقا لتلك النصوص لا توارث بين هذا المتوفى وأقاربه المسيحيين ومنهم أولاده الذين أسلما عقب وفاته إذ العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث.
وحيث إنهما كانا عند وفاته مسيحيين فيكون سبب المنع من التوارث وهو اختلاف الدين قائما فلا يرثان من أبيهما المسلم، وتكون جميع تركة هذا المتوفى لورثته المسلمين الذين توفى وهم على دين الإسلام.
وذلك طبقا للنصوص الفقهية.
وطبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث المشار إليها آنفا.
وحيث كان الأمر كذلك يكون ما أخذه ولداه اللذان أسلما عقب وفاته ثم ارتدا عن دين الإسلام قد أخذاه بدون حق ومخالفا لنصوص الفقه والقانون، ويجب عليهما أن يردا ما أخذاه ميراثا من أبيهما المسلم إلى ورثته المسلمين، ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(5/424)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث   فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 Emptyالأربعاء 13 ديسمبر 2023, 5:16 pm

اختلاف الدار بين غير المسلمين

المفتي
أحمد هريدى.
جماد آخر سنة 1383 هجرية - 27 أكتوبر سنة 1963 م

المبادئ
اختلاف الدار لا يمنع من الإرث بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها

السؤال
من السيدة / روز سياج بطلبها المتضمن وفاة امرأة عن أولادها روز وأيلى (ذكر) وعايدة وجان دارك أولاد سياج ولها ابن اسمه يوسف سياج تجنس بالجنسية الإنجليزية منذ سنة 1956 وأقام بانجلترا للآن وجميعهم مسيحيون مصريون.
مذهب الروم الكاثوليك - وطلبت السائلة بيان. هل يرث ابن المتوفاة المذكور المقيم بانجلترا من أمه المتوفاة بالجمهورية العربية المتحدة أم لا

الجواب
نصت المادة رقم 6 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها فإذا كان كل من المورث والوارث غير مسلمين فإنه لا مانع من التوارث بينهما إذا تحقق الشرط المذكور.
وبما أن القانون الإنجليزى الذى يطبق فى مسائل الأحوال الشخصية والمواريث لا يمنع من توريث الأجانب عن الجنسية الإنجليزية فى قريبهم الإنجليزى ومعاملة للأفراد الإنجليز بالمثل طبقا لأحكام المادة رقم 6 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المذكورة.
لا مانع من وراثة يوسف سياح الذى تجنس الجنسية الإنجليزية وأقام بانجلترا من أمه المصرية التى توفيت بالجمهورية العربية المتحدة وبما أنه والحال هذه تكون هذه المتوفاة قد توفيت عن أولادها يوسف وإيلى (ذكر) وروز وعايدة وجان دارك فقط وتقسم تركتها بينهم للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(5/425)
________________________________________
اختلاف الدين مانع من الإرث

المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1983 هجرية - 27 فبراير سنة 1964 م

المبادئ
1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم.
2 - المقرر شرعا أن الصغير يتبع خير الأبوين دينا ويرث أباه المسلم عند وفاته

السؤال
من الأستاذ / نجيب ناشد بطلبه المتضمن أن عطية عوض توفى سنة 1931 عن أولاده عوض ورمزى وراغب وحلمى وفوزى وشفيق وجميانة وفراسينة وعن زوجته كترينة نخلة فقط وبعد وفاته أشهر إبناه عوض وحلمى إسلامهما وفى سنة 1942 توفيت كترينة نخلة عن أولادها المسيحيين وهم رمزى وراغب وشفيق وجميانة وفراسينة وعن ابنيها اللذين أسلما قبل وفاتها وهما حلمى وعوض فقط وفى سنة 1944 توفى حلمى المذكور عن بنته فوزية وأخيه المسلم عوض وعن إخوته المسيحيين السابق ذكرهم فقط هذا ويقرر السائل أن حلمى المذكور أشهر إسلامه سنة 1941 وأنه طلق زوجته والدة فوزية المذكورة وأن البنت فوزية كانت فى يد والده المسلم حلمى وظلت كذلك حتى وفاته مسلما فى سنة 1944 وكان سنها وقت وفاته 14 سنة ولما بلغ سها 18 سنة اعتنقت الدين المسيحى (أى بعد وفاة والدها بأربع سنوات) .
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
1 - بوفاة عطية عوض فى سنة 1931 عن زوجته وأولاده المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده المذكورين جميعا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبا لاتحادهم جميعا فى الدين.
2 - وبوفاة كترينة نخلة سنة 1942 عن أولادها المسيحيين رمزى وراغب وفوزى وشفيق وجميانة وفراسينة وعن ابنيها المسلمين حلمى وعوض فقط تكون جميع تركتها لأولادها المسيحيين فقط للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبا لاتحادهم فى الدين ولا شئ لابنيها الذين أسلما قبل وفاتها وهما حلمى وعوض لاختلافهم فى الدين.
3 - وبوفاة حلمى عطية عوض سنة 1944 وهو على دين الإسلام عن بنته الصغيرة فوزية وعن أخيه المسلم عوض عطية وعن باقى إخوته المسيحيين السابق ذكرهم فقط يكون لبنته فوزية نصف تركته فرضا والنصف الآخر لأخيه المسلم عوض تعصيبا لاتحادهم فى الدين.
ولا شئ لباقى إخوته المسيحيين لاختلافهم فى الدين.
وذلك لأن بنته فوزية تعتبر مسلمة تبعا له مت كان إسلامه قد حصل وهى صغيرة طبقا لما هو مقرر شرعا من أن الصغير وفى يده وبقيت كذلك إلى وقت وفاته فترثه لاتحادهما فى الدين.
ويقرر السائل أن هذه البنت قد اعتنقت الدين المسيحى وهى فى الثامنة عشرة من عمرها.
وهذا يشير إلى أنها كانت مسلمة قبل هذا التاريخ.
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر والله أعلم
(5/426)
________________________________________
وفاة مرتدة عن زوج وأم مسيحيين وإخوة لأب مسلمين

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1386 هجرية - 22 أكتوبر سنة 1966 م

المبادئ
1 - لا ميراث مع اختلاف الدين.
2 - المرتد عن الإسلام لا يرثه إلا ورثته المسلمون.
3 - بوفاة الزوجة مسلمة أو مرتدة عن زوج وأم مسيحيين وإخوة لأب مسلمين.
تكون تركتها لإخوتها المسلمين دون سواهم

السؤال
من فاطمة محمد بطلبها المتضمن أن رجلا مسيحيا اعتنق الدين الإسلامى وقد أشهر إسلامه رسميا عام 1951 ثم تزوج منها وقد أنجبت منه أولادا مسلمين وكان له بنت من زوجته الأخرى المسيحية.
وكان عمرها عند اعتناقه الدين الإسلامى وشهر إسلامه سبع سنوات وكانت تقيم مع والدها منذ شهر إسلامه بصفة مستديمة حتى وفاته فى عام 1964 وشاركت إخوتها المسمين فى معاش والدها المسلم ثم عاشت بعد ذلك مع والدتها المسيحية التى زوجتها من شخص مسيحى وقد توفيت البنت المذكورة بتاريخ 18/7/1966 عن زوجها وأمها المسيحيين وإخوتها لأبيها المسلمين.
وطلبت السائلة بيان من تؤول إليه البنت المذكورة أتؤول لورثتها المسلمين أم تؤول لورثتها المسيحيين

الجواب
المنصوص عليه فقها أن الولد يتبع خير الأبوين دينا وأنه إذا أسم زوج الكتابية وله صغير كان ذلك الصغير مسلما تبعا لأبيه وأنه لا يشترط عند بلوغ الصغير أن يجدد إسلامه بل يبقى على الإسلام.
وإن اختار غير الإسلام بعد البلوغ صار مرتدا. والمنصوص عليه أيضا أن المسلمة لا يجوز لها شرعا أن تتزوج من غير المسلم وأن المرتدة عن الإسلام لا تتزوج أحدا من الناس مطلقا - وأنه إذا تزوجت المسلمة مسيحيا أو تزوجت المرتدة أى شخص مسيحى أو غيره كان ذلك الزواج باطلا شرعا - ونص أيضا على أنه لا ميراث مع اختلاف الدين وعلى أن المرتدة تركتها جميعها لورثتها المسلمين باتفاق علماء الحنفية.
وعلى ذلك فبإسلام والد الصغيرة المذكورة وهى فى سن السابعة صارت مسلمة تبعا لوالدها.
وتستمر مسلمة ما لم يصدر منها ما ينافى الإسلام فتكون مسلمة أيضا وقت وفاة والدها وتكون من ورثته شرعا وبانتقالها بعد ذلك للإقامة مع والدتها المسيحية وتزوجها من مسيحى، فإن كانت قد تزوجت ذلك المسيحى وهى على الإسلام كان زواجها باطلا شرعا - وكذلك يكون زواجها باطلا شرعا إذا كانت قد اعتنقت المسيحية قبل الزواج لما ذكرنا من أنها تكون مرتدة حينئذ وبوفاتها بعد ذلك عن زوجها وعن والدتها المسيحيين وعن إخوتها لأب المسلمين.
تكون تركتها على كلا الحالين وسواء أكانت مسلمة أو مرتدة لورثتها المسلمين وهم إخوتها لأبيها للذكر ضعف الأنثى.
ولا ميراث لمن تزوجته لأن الزواج باطل لا يكسبه أى حق من حقوق الزوجية ومنها الميراث ولا لوالدتها لأنها مسيحية ولا ميراث مع اختلاف الدين إن كانت البنت مسلمة ولأن المرتدة لا يرثها إلا ورثتها المسلمون بالاتفاق - كما ذكرنا - ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم
(5/427)
________________________________________
وفاة أم مسيحية عن ولد مسلم

المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة 1388 هجرية - 13 أكتوبر سنة 1968 م

المبادئ
اختلاف الدين بين مسلم وغيره مانع من الإرث شرعا

السؤال
من السيد / كمال كامل المتضمن أن السائل له عمة شقيقة توفيت وقد كانت متزوجة بزوج مسلم وأنجبت منه ولدا مسلما وأن السائل وعمته المذكورة يدينان بالديانة المسيحية وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ميراث الابن المسلم من والدته المسيحية وهل يرثها شرعا أم لا

الجواب
المقرر شرعا أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث.
وعلى ذلك فلا يرث الابن المسلم من والدته المسيحية.
وقد نصت المادة السادسة من القانون 77 لسنة 1943 م على أن لا توارث بين مسلم وغير مسلم ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم
(5/428)
________________________________________
تسهيل قتل المورث من الوارث مانع من الإرث فيه

المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة 1388 هجرية - 23/10/1968 م

المبادئ
1 - الاشتراك بطريق الاتفاق مع القاتل على قتل المورث وتسهيل عملية قتله مانع من الإرث فيه.
2 - بانحصار الإرث فى أم وخمس بنات يكون للأم السدس فرضا وللبنات الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والبنات حسب سهامهما

السؤال
من السيد الأستاذ / ن.
م بطلبه المتضمن أن المرحوم س ع ن كان زوجا للسيدة ف ع ورزق منها بخمس بنات وأن زوجته المذكورة اشتركت مع آخرين فى قتل زوجها المتوفى المذكور وقد صدر الحكم الجنائى رقم / سنة 1963 كفر الدوار بإدانتها بالأشغال الشاقة المؤبدة كما هو موضح بالصورة العرفية للحكم المذكور المرفقة للطب.
وأن المرحوم س ع ن المذكور توفى عن بناته المذكورات وعن والدته فقط.
وأن المتوفى المذكور كان موظفا ومؤمنا عليه بهيئة التأمينات الاجتماعية وله معاش وطلب السائل بيان هل تستحق الزوجة المذكورة ف ع شيئا فى ميراث زوجها س ع ن فى مبلغ التأمين أو المعاش أو الميراث

الجواب
نص القانون 77 سنة 1943 الخاص بأحكام المواريث فى مادته الخامسة على ما يأتى (من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعتبر من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى) وتطبقا لهذا القانون لا تكون الزوجة المذكورة من ورثة زوجها المتوفى المذكور لأنه ثبت عليها بالحكم المقدم صورته العرفية أنها اشتركت بطريق الاتفاق وتسهيل عملية ارتكاب الجريمة فى قتل زوجها وبوفاة المرحوم س ع ن سنة 1963 عن بناته الخمس وعن أمه فقط يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى يرد على أمه وعلى بناته بنسبة سهامهما وبقسمة تركة هذا المتوفى إلى خمسة أسهم يكون لأمه منها سهم واحد ولبناته أربعة أسهم تقسم بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة هذا فيما يختص بالميراث وتوزيع تركة هذا المتوفى.
أما عن المعاش والمكافأة ونحوهما فإذ كان للشركة التى كان يعمل بها المتوفى قانون يقضى بتوزيع المستحق للمشترك قبل الشركة على الأشخاص الذين حددهم فإنه يتبع حكم القانون فى ذلك ويوزع الاستحقاق طبقا لما حدده القانون.
وإذا لم يكن للشركة قانون أو كان بها قانون وركن لم يتعرض لهذه الأحكام فإنه يوزع طبقا لأحكام المواريث على الوجه السابق بيانه.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم
(5/429)
________________________________________
اختلاف الدين والردة من موانع الإرث

المفتي
أحمد هريدى.
جماد أول 1389 هجرية - 11 أغسطس سنة 1969 م

المبادئ
1 - تزوج المسلمة تبعا وهى بالغة عاقلة من مسيحى تعتبر بذلك مرتدة.
2 - استمرارها مع زوجها المسيحى حتى وفاة أبيها المسلم مانع لها من الإرث.
3 - إذا كانت وقت إسلام والدها بالغا فلا تدخل فى الإسلام تبعا وتكون مسيحية ولا ترث من أبيها المسلم لاختلاف الدين المانع من الإرث شرعا

السؤال
من السيد / م م بطلبه المتضمن أن كرلس حنا كان مسيحى الديانة وقد أسلم بتاريخ 1/ 7/1937 بمقتضى إشهاد إسلام صادر من محكمة مصر الشرعية وبعد إسلامه تزوج بمسلمة وأنجب منها أولادا وأنه كان قبل إسلامه متزوجا بمسيحية وأنجب منها بنته عزيزة وأن بنته عزيزة المذكورة زوجها خالها سنة 1939 برجل مسيحى الديانة وكان سنها وقت الزواج ست عشرة سنة ولا زالت فى عصمة زوجها المسيحى للآن وتوفى كرلس حنا المذكور سنة 1969 وطلب السائل بيان هل ترث البنت عزيزة فى تركة أبيها المذكورة

الجواب
بزواج عزيزة المذكورة من مسيحى وهى بالغة إذ أن سنها وقت الزواج كان ست عشرة سنة - تصير مرتدة بهذا الزواج واستمرارها مع زوجها إلى وقت وفاة والدها يمنعها من ميراثه إذ أن المنصوص عليه شرعا أن المرتدة لا ترث أحدا.
وعلى فرض أن عزيزة المذكورة كانت بالغة وقت إسلام والدها إذ أن سنها كان أربع عشرة سنة وقت إسلام والدها وأنها بقيت مسيحية فلا ترث أيضا إذ أنه لا ميراث مع اختلاف الدين.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم
(5/430)
________________________________________
الزوجة مع ابن (أجنبى الجنسية) وبنت وأخ

المفتي
أحمد هريدى.
رمضان 1389 هجرية 26 نوفمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
2 - اختلاف الدار غير مانع من الإرث بين المسلمين.
3 - اختلاف الدار غير مانع من الإرث بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها.
4 - بوفاة المتوفى عن زوجة وابن أمريكى الجنسية وبنت وأخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللابن والبنت الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
5 - أما إذا كان القانون الأمريكى يمنع من توريث الأجنبى فتقسم التركة بين زوجته وابنته وأخيه الشقيق لزوجته ثمنها فرضا، ولبنته نصفها فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من الأستاذ / موريس ص.
بطلبه المتضمن أنه قد توفى بالقاهرة شخص مصرى مسيحى الديانة عن زوجته وعن ابنته وعن ابنه وعن أخيه الشقيق فقط - إلا أن الزوجة والولد والبنت كانوا قد سافروا حال حياة مورثهم المذكور إلى أمريكا منذ حوالى عشر سنوات - واستدامت إقامتهم هناك للآن وبقى فى مصر المتوفى والأخ الشقيق فقط - ثم اتضح فيما بعد أن الولد ابن المتوفى المذكور قد تجنس بالجنسية الأمريكية فيكون المتوفى مصريا والزوجة والبنت والأخ الشقيق مصريين - أما الابن فبتجنسه بالجنسية الأمريكية أصبح أمريكيا وطلب السائل بيان القانون الذى يجب تطبيق بالنسبة للمتوفى والورثة هل هو قانون المواريث المصرى (الشريعة الإسلامية) فتأخذ الزوجة بمقتضاه ثمن التركة ويأخذ الابن والبنت الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى أم أن اختلاف الدارين يمنع الزوجة والولد والبنت من الميراث ويجعل التركة كلها للأخ الشقيق كما طلب السائل بيان تطبيق مبدأ اختلاف الدارين كمانع من موانع الإرث - كما طلب بيان كيفية توزيع تركة المصرى المسيحى الديانة المتوفى بمصر عن الزوجة والولد والبنت الموجودين فى أمريكا والأخ الشقيق الموجود بمصر،

الجواب
نصت المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 943 على ما يأتى (لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها) .
وتطبيقا لنص هذه المادة فإنه إذا كانت شريعة الدولة الأمريكية لا تمنع توريث الأجنبى عنها فإنه يكون تقسيم ميراث تركة المتوفى المذكور على الوجه الآتى بوفاة المتوفى المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لابن المتوفى وبنته للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لأننا لا نمنع توريث الابن الذى صار أمريكيا من أبيه رغم أنه يعتبر أجنبيا معاملة بالمثل ولا شئ للأخ الشقيق لحجبه بالابن.
أما إذا كانت شريعة الدولة الأمريكية تمنع توريث الأجنبى عنها فإنه يكون تقسيم تركة المتوفى على الوجه الآتى للزوجة ثمن التركة لوجود الفرع الوارث وللبنت نصفها والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للأخ الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لابن المتوفى تطبقا لنص المادة السادس من القانون رقم 77 سنة 1943 سالف الذكر ومن هذا يتبين أم اختلاف الدارين فى حادثة السؤال منع الابن فقد من الميراث فى حالة ما إذا كانت شريعة الدولة الأمريكية تمنع توريث الأجنبى عنها.
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم
(5/431)
________________________________________
زوجة مسلمة وبنت غير مسلمة وإخوة وأولاد أخ مسلمين

المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 18 ربيع آخر سنة 1401 27 فبراير سنة 1981 م

المبادئ
1 - تعتبر البنت المختلفة الديانة مع والدها المتوفى مسلما فى حكم المعدوم.
2 - لا ميراث للبنت اليهودية الديانة أو المرتدة عن الإسلام فى والدها المسلم ولا تأثير لوجودها على الزوجة فتأخذ نصيبا كما لو لم تكن هناك بنت أصلا.
3 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالإخوة الأشقاء.
4 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
5 - بانحصار الإرث فى زوجة مسلمة وإخوة أشقاء مسلمين يكون للزوجة الربع فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من السيد / عبد الحليم ز.
بطلبه المتضمن وفاة / عبد الله قدرى المسلم عام 1975 عن: 1 - زوجته المسلمة.
2 - بنته صوان زالد (يهودية الديانة) .
3 - إخوته أشقائه وهم (إسماعيل،على، علية) أولاد خليل.
4 - أولاد أخيه الشقيق محمد خليل وهم (إيمان، بهاء الدين، إصلاح، نبيل فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم / عبد الله قدرى عام 1975 عن المذكورين فقط يكون لزوجته إذا كانت مسلمة وقت وفاته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث لاعتبار البنت فى حكم المعدوم لأنها مختلفة الدين مع المورث ولإخوته أشقائه الباقى (بعد الربع) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب منهم ولا شئ لبنته اليهودية لأنها إن كانت مسلمة ثم ارتدت فلا ميراث لمرتد من غيره لا من مسلم ولا من غير مسلم ولا من مرتد مثله باتفاق المسلمين.
وإن كان قد بلغت يهودية فلا ترث أيضا عملا بالفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 التى تقضى بأنه لا توارث بين مسلم وغير ملم وكذا لا شئ لأولاد أخيه الشقيق لحجب الذكور منهم بالإخوة الأشقاء الأقرب منهم درجة ولأن الإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(5/432)
________________________________________
زوجة وحمل مستكن وأم مع إخوة أشقاء

المفتي
محمد بخيت.
رمضان سنة 1335 هجرية - 8 يوليو 1917 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وحمل مستكن وأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا.
2 - يوقف باقى التركة حتى يتبين حال الحمل.
أ - فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا استحق الموقوف من التركة تعصيبا.
ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى فلها نصف جميع الاستحقاق وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا.
ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا يعطى للزوجة ما يكمل نصيبها إلى الربع فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر رقم 7 يوليو سنة 1917 م نمرة 154 صورتها (الخفير جمعة سالم إبراهيم توفى لرحمة مولاه عن الورثة المبينة بالكشف المرفق وله استحقاق مدة خدمة بالخفر لغاية وفاته مبلغ ثمانمائة قرض فالأمل التكرم بالإفادة عما يخص كلا منهم لصرفه إليه وطيه الأوراق عدد 10

الجواب
اطلعنا على الإفادة أعلاه والأوراق المرفقة بها ونفيد أنه يعطى لوالدة المتوفى المذكور من استحقاقه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات لأن نصيبها فى هذه الحالة لا يتغير سواء ولدت الزوجة ذكرا أم أنثى أو انفصل الحمل ميتا - ويعطى لزوجته الحامل الثمن فرضا لأن نصيبها يتغير لأنه على احتمال أن ينفصل الحمل ميتا يكون لها الثمن فالمحقق بيقين هو الثمن فالذي يجوز صرفه الآن هو السدس نصيب الأم والثمن للزوجة فقط - وأما الباقى فيوقف ولا يجوز صرفه لأحد حتى يتبين حال الحمل المذكور فلا يعطى الآن للإخوة الأشقاء شئ حتى تضع هذا الحمل.
فإن انفصل الحمل ولدا ذكرا فلا شئ لهم لكونهم محجوبين به وأخذ ذلك الولد كل ذلك الباقى.
وإن انفصل الحمل المذكور أنثى فلها النصف أى نصف جميع الاستحقاق والباقى يكون للإخوة الأشقاء المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثين.
وإن انفصل الحمل ميتا يكمل للزوجة الربع والباقى للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين.
. وللإحاطة تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت
(5/433)
________________________________________
أم وزوجة حامل وبنت مع إخوة وأخوات أشقاء

المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد أول سنة 1347 هجرية - 16 أكتوبر 1928 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وزوجة حامل وبنت وإخوة وأخوات أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا ويقسم الباقى بين البنت والحمل على فرضه ذكرا ويوقف نصيبه إلى أن يتبين حاله.
أ - فإن وضعت الزوجة حملها أو أكثره حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف وحجب الإخوة والأخوات.
ب - وإن وضعته كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان لها وللبنت الموجودة ستة عش قيراطا مناصفة والقيراط الباقى للإخوة والأخوات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ج - وإن وضعته ميتا أو خرج أقله حيا ومات قبل خروج الأكثر عاد الموقوف للموجودين وكأن الحمل غير موجود ويقسم على من كان موجودا من غير اعتبار الحمل

السؤال
من خطاب مأمور بما صورته - الأمل توزيع مبلغ جنيه واحد و 95 مليما على الورثة الموضحين بالكشف طيه

الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 30/9/1982 م 3809 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم فرج المتضمنة أنه توفى عن ابنته ووالدته وزوجة حامل وأخ وأخوات أشقاء - ونفيد أنه قال فى الفتاوى الخيرية ما نصه (إن الراجح فى مسألة الحمل أنا نقدره واحدا ونعامل الورثة بالأضر من تقديرى ذكورته وأنوثته ويعطى الأقل لمن لا يحجب ولا نعطى من يحجب ولو ببعض التقادير شيئا - فإذا وضع الحمل واتضح الحال زال حينئذ الاشتباه وارتفع الإشتباه وارتفع الإشكال وهذا وضعت الحمل أو أكثره حيا فإذا وضعته ميتا أو خرج أقله حيا ومات قبل خروج الأكثر عاد الموقوف للموجودين وكأن الحمل لم يوجد فيقسم على من كان موجودا من غير اعتبار الحمل - وبناء على ذلك نعطى لزوجته من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لأن نصيبيهما لم يتغير سواء كان الحمل ذكرا أم أنثى والباقى وهو سبعة عشر قيراطا يقسم بين البنت وبين الحمل على فرضه ذكرا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للبنت 16 سهما و 5 قراريط وللذكر الحمل 11 قيراطا و8 أسهم ولا نعطى شيئا للأخ والأخوات الأشقاء على هذا الفرض لحجبهم بالحمل الذكر ويوقف نصيب الحمل الذكر وهو 11 قيراطا و 8 أسهم إلى، يتبين الحال بوضع الحمل فإن وضعته ذكرا كان له نصيبه المذكور وإن وضعته أنثى كان لها وللبنت الموجودة ستة عشر قيراطا لكل واحدة منهما ثمانية قراريط وكان للأخ والأخوات الأشقاء القيراط الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى الشهادة الإدارية والأوراق عائدة.
من طيه كما وردت
(5/434)
________________________________________



فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث - صفحة 6 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 6 من اصل 7انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد السابع
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الثاني
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع
» فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الخامس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـتـــاوى دار الإفـتــــاء الـمـصــــرية-
انتقل الى: