أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: المسلمات العاقلات (13) الأحد 20 مارس 2011, 6:35 pm | |
| 56- العاقلة والطب النبوي قبل الطب البشري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضًا أو أُتِيَ به إليه قال : (( أَذْهِبْ الباس رب الناس ، اشف وأنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءً لا يغادر سقمًا ))( ) .
وهذه ميمونة بنت أبي عسيب مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تُحدِّث أن امرأة مريضة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا عائشة أغيثيني بدعوة من رسول الله تُطَمْئِنُني ، فقال صلى الله عليه وسلم: (( ضعي يدك اليمنى علي فؤادك فامسحيه وقولي : بسم اللَّه اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك واغنني بفضلك عمن سواك ))( ) .
وجدير بكل مسلم ومسلمة إذا أصاب أحدَهم شيءٌ أن يفزع إلى الخالق قبل أن يفزع إلي المخلوق فلا شك أن هذا زيادة في التوكل ورسوخ في التوحيد .
57- العاقلة عروسًا في ساحة القتال أم حكيم بنت الحارث بن هشام المخزومية زوجة عكرمة بن أبي جهل ، قتل عنها عكرمة بموقعة أجنادين ، وبعد عدتها خطبها خالد بن سعيد فتزوجها على أربعمائة دينار ، فلما نزل المسلمون (( مرج الصفر )) أراد خالد أن يعرس بأم حكيم – أي يدخل بها - فجعلت تقول : لو أخرت الدخول حتى يهزم الله هذه الجموع ، فقال خالد : نفسي تحدثني أني أُقتل في جموعهم ، قالت : فدونك ( هيا ) ، فأعرس بها عند القنطرة التي بالصفر ( اسم مكان ) وبها سميت قنطرة أم حكيم ، وأَوْلَم عليها ، فدعا أصحابه على طعام فلما فرغوا من الطعام ، صفت الروم صفوفها ، صفوفًا خلف صفوف ... وبرز خالد بن سعيد فقاتل فقتل ، وشدت أم حكيم عليها ثيابها وتبدَّت وإنَّ عليها أثر الخَلوق فاقتتل المسلمون والروم أشد القتال على النهر ، وصبر الفريقان جميعا ، وأخذت السيوف بعضها بعضا ، وقَتَلت أم حكيم يومئذ سبعة بعمود الفسطاط ( الخيمة ) الذي بات فيه خالد معرسًا بها( ) .
سبحان الله ! ما هذا الثبات ؟! لا يؤخرهم زواج عن قتال ، ولا قتال عن زواج ، صدقوا ما عاهدوا الله عليه .
تنبيه هام
يستدل بعض المسلمين بخروج المرأة للجهاد أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بجواز خروج المرأة مطلقًا لكل الأعمال ولو أدى ذلك إلى الاختلاط وغيره ، وجعلوا بهذا الدليل خروجها أصلا ، في حين أن خروجها كان استثناءً وليس أصلاً ، ولن أطيل في تفسير هذه الجزئية لقلة بضاعتي ، لكني سأترك السهم لراميه والقوس لباريه ، وأستمع مع إخواني لسيد البشر صلى الله عليه وسلم ليفسر هو بنفسه خروج المرأة للجهاد وغيره ، فماذا قال صلى الله عليه وسلم ؟
عن سعيد بن عمرو القرشي أن أم كبشة ( امرأة من قضاعة ) قالت : يا رسول الله ، ائذن لي أن أخرج في جيش كذا وكذا ، قال : (( لا )) ، قالت : يا رسول الله : إني لست أريد أن أقاتل ، وإنما أريد أن أداوي الجرحى والمرضى وأسقي الماء ، قال صلى الله عليه وسلم : (( لولا تكون سُنًة ويقال : فلانة خرجت . لأذنت لك ، ولكن اجلسي ، لا يتحدث الناس أن محمدًا يغزو بامرأة ))( ) .
والحديث واضح ومفهوم ، فإن قال قائل : فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للنساء في أُحد وكنَّ يقاتلن معه كأم عمارة ، وفي خيبر كأم سنان الأسلمية التي استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج معه إلى خيبر لتخرز السقاة وتداوي الجرحى ، فقال لها صلى الله عليه وسلم: (( إن لك صواحب قد أذنت لهن من قومك ومن غيرهم )) .
فإن قيل ذلك فأترك المجال ليرد عليه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله ، قال( ) : (( يمكن الجمع بين هذا وبين ما تقدم - أي بين إذنه صلى الله عليه وسلمثم عدم إذنه - أن هذا ناسخ لذاك ، يعني قصة أم كبشة ناسخة لذلك كله ؛ لأن قصة أم كبشة كانت عام الفتح سنة ثمانية من الهجرة ، وغيرها كان في أحد وخيبر سنة ثلاث وسبع من الهجرة - على الترتيب - )) اهـ .
ولننظر إلى قول أسماء بنت يزيد كما سبق بالفقرة [ 4 ] وهي تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات ( مستترات ) قواعد بيوت ، وإن الرجال فضلوا بالجُمُعات وشهود الجنائز والجهاد ، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا لهم أولادهم )) حتى أُعجِب النبي صلى الله عليه وسلم بفقهها والتفت إلى أصحابه وقال : (( هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالاً عن دينها من هذه ؟ )) .
إن خروج المرأة له ضوابط منها عدم الاختلاط فإذا وُجد الاختلاط فبيتها أولى بها . فأين الاستدلال على خروج النساء إلى كل مكان على الإطلاق ؟ أيها الأحباب لا يجوز بحال أن نجعل الاستثناء أصلا نسير عليه .
58- العاقلة داعية إلى الإسلام عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : (( .... ووقع في قلب أم شريك الإسلام وهي بمكة وهي إحدى نساء قريش فأسلمت ، ثم جعلت تدخل على النساء من قريش سرًا فتدعوهن وترغِّبهن في الإسلام حتى ظهر أمرها لأهل مكة ، فأخذوها وقالوا لها : لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا ، ولكنا سنردك إليهم . قالت : فحملوني على بعير ، ليس تحتي شيء موطأ ولا غيره ، ثم تركوني ثلاثًا لا يطعمونني ولا يسقونني ، قالت : فما أتت عليَّ ثلاث حتى ما في الأرض شيء أسمعه ، فنزلوا منزلا ، وكانوا إذا نزلوا ( استراحوا ) أوثقوني في الشمس واستظلوا ، وحبسوا عني الطعام والشراب حتى يرتحلوا ، فبينما أنا كذلك إذا أنا بأثر شيء بَرْد عليَّ منه ، ثم رُفع ثم عاد فتناولته ، فإذا هو دلو ماء فشربت منه قليلا ثم نُزع مني ، ثم عاد فتناولته فشربت منه قليلا ... قالت فصُنع ذلك مرارًا حتى رويت ، ثم أفضت سائره على جسدي وثيابي ، فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماء ورأوني حسنة الهيئة ، فقالوا لي : انحللت فأخذت سقاءنا فشربت منه ؟ فقلت : لا والله ما فعلت ، كان من الأمر كذا وكذا .
فقالوا : لئن كنت صادقة فدينك خير من ديننا ، فنظروا إلى الأسقية فوجدوها كما تركوها وأسلموا بعد ذلك ))( ) .
أرأيت يا أختاه كيف يحفظ الله تعالى الداعية إذا صبر وأخلص بل ويجري الكرامات على يديه ؟ وما أشبه دلو أم شريك بقُطْف العنب في يد خبيب في سجنه وليس بمكة كلها يومئذ حبة عنب .
59- العاقلة وبيان حدود الرجال والنساء في النكاح. عن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين رضي اللَّه عنهما أن رجلاً منهم يُدعى خدامًا ؛ أنكح ابنةً له فكرهت نكاح أبيها ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له ، فرد عليها نكاح أبيها ، فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر ، وذكر يحيى أنها كانت ثيبًا( ) .
وعن نافع بن جبير قال : تأيمت خنساء بنت خدام ( أي صارت بلا زوج ، والأَيْمُ في الأصل التي لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا ، مطلقة كانت أو متوفى عنها ) فالخنساء تأيمت من زوجها ، فَزَوَّجَها أبوها بغير علمها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله : إن أبي تغوَّث عليَّ ( أغاث بي غيري ) فزوجني ولم يشعرني فقال صلى الله عليه وسلم: (( لا نكاح له ، انكحي من شئت )) فنكحت أبا لبابة( ) .
وفي قصة أخرى لرجل أراد أن يزوج ابنة أخيه على رغبته دون رغبتها هي وأمها ، فقالت أمها : والله لا يكون هذا حتى يقضي به علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أتحبس أَيْمَ بني عدي على ابن أخيك ، سفيه أو ضعيف ؟ ثم خرجت حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر فدعاه فقال له : (( صل رحمك ، وارض أيْمك وأمها فإن لهما من أمرهما نصيبا ))( ) .
وقد فهمت النساء هذه المسألة ، حتى أن أم القاسم بنت ذي الجناحين جعفر لما تأيمت ، دعت رجلين من المهاجرين ورجلين من الأنصار ، فقالت لهم إني قد تأيمت كما ترون ، وإني مشفقة ( خائفة ) من الأولياء ( أولياء أمرها ) أن ينكحوني من لا أريد نكاحه ، إني أشهدكم أني مَنْ أُنْكِحْتُ من الناس بغير إذني فإني عليه حرام ولست بامرأة ( بزوجة ) . فشهدوا لها جميعا وأقروها وقالوا : لو فعلوا ذلك لم يَجْرِ عليك( ) . واستدلوا بقصة الخنساء المتقدمة .
60- العاقلة وطلاء الأظفار قالت أم سنان الأسلمية : أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته علي الإسلام ، فنظر إلي يدي فقال : (( ما على إحداكن أن تغير أظفارها ))( ) .
فهذه امرأة لم تكن مسلمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت فرأى النبي يدها مكشوفة وهي مغيرة أظفارها إما بطلاء ، أو غيرت طريقة تقليم الأظفار فبدلا من تقليمها تماما جعلتها مدببة كالحربة أو غير ذلك ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها استنكره ، وبين لها أن المرأة لم يطلب منها شرعًا أن تفعل في نفسها مثل ذلك .
وللعلم فإن طلاء الأظفار الذي يكون بمثابة قشرة على الأظفار لا يصلح الوضوء معه ، وبالتالي تبطل الصلاة به إن حصل الوضوء في وجوده ، فمن شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة( ) ، والحناء لا تدخل في هذا بلا شك .
|
|