411
" أحب الأسماء إلى الله ما عبد و ما حمد " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 595 ) :
$ لا أصل له .
كما صرح به السيوطي و غيره ( انظر " كشف الخفاء " 1 / 390 , 51 ) , و قد أخطأ
المنذري رحمه الله خطأ فاحشا حيث ذكره في " الترغيب " ( 3 / 85 ) من حديث ابن
عمر بهذا اللفظ في رواية لمسلم و أبي داود و الترمذي و ابن ماجه , كذا قال ,
و إنما أخرج هؤلاء عن ابن عمر اللفظ الثاني الذي في الترغيب و هو :
" أحب الأسماء إلى الله عبد الله و عبد الرحمن " .
أنظر " صحيح مسلم " ( 6 / 169 ) و " سنن أبي داود " ( 2 / 307 ) و الترمذي ( 4
/ 29 ) و ابن ماجه ( 2 / 404 ) , هكذا رواه أيضا الدارمي ( 2 / 294 ) و أحمد
رقم ( 4774 , 6122 ) و الحاكم ( 4 / 274 ) و الخطيب ( 10 / 223 ) عن ابن عمر .
و كذلك أخرجه أبو داود و النسائي ( 2 / 119 ) و أحمد ( 3 / 345 ) من حديث أبي
وهب الجشمي رضي الله عنه و فيه عقيل بن شبيب مجهول الحال .
فائدة : نقل ابن حزم الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى
و عبد الكعبة , و أقره العلامة ابن القيم في " تحفة المودود " ( ص 37 ) و عليه
فلا تحل التسمية بـ : عبد على و عبد الحسين كما هو مشهور عند الشيعة , و لا بـ
: عبد النبي أو عبد الرسول كما يفعله بعض الجهلة من أهل السنة .
412
" من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين , و من صام يوما من المحرم فله بكل يوم
ثلاثون يوما " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 596 ) :
$ موضوع .
أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 200 ) من طريق الهيثم بن حبيب حدثنا
سلام الطويل عن حمزة الزيات عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن # ابن عباس #
مرفوعا و قال : تفرد به الهيثم بن حبيب .
قلت : اتهمه الذهبي بخبر باطل , و ذكره ابن حبان في " الثقات " ! و سلام الطويل
متهم , و ابن أبي سليم ضعيف .
و الحديث أعله الهيثمي ( 3 / 190 ) بالهيثم هذا و هو قصور لا يخفى , و أعجب منه
قول المنذري في " الترغيب " ( 1 / 78 ) :
رواه الطبراني في " الصغير " و هو غريب و إسناده لا بأس به " ! , و هذا ذهول
عجيب , و إلا فكيف يسلم من البأس إذا كان فيه ذاك المتهم الطويل ! قال فيه ابن
خراش : كذاب , و قال ابن حبان : يروي عن الثقات الموضوعات , كأنه كان المتعمد
لها , و قال الحاكم : روى أحاديث موضوعة .
و الحديث رواه الطبراني أيضا في " الكبير " ( 109 / 1 ) من هذا الوجه بالشطر
الأول فقط , و هذا القدر منه صحيح لأن له شواهد كثيرة منها حديث أبي قتادة
مرفوعا : صيام يوم عرفة إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده و السنة
التي قبله .
أخرجه مسلم ( 3 / 167 - 168 ) و غيره , و هو قطعة من حديث مخرج في " الإرواء "
( 952 ) ثم إن الطبراني روى الشطر الثاني من الحديث بلفظ آخر و هو :
413
" من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون حسنة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 598 ) :
$ موضوع .
أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 109 / 1 ) : حدثنا محمد بن زريق بن جامع
حدثنا الهيثم بن حبيب أخبرنا سلام الطويل عن حمزة الزيات عن ليث عن مجاهد عن #
ابن عباس # مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد موضوع , و له علل ثلاث تقدم بيانها في الحديث الذي قبله .
و مع أن إسنادهما واحد فالمتن مختلف , ففي هذا قال : " ثلاثون حسنة " و في ذاك
قال : " ثلاثون يوما " و هذه علة أخرى تضم إلى ما قبلها !
و قد ذهل عن علة هذا الحديث أيضا المقتضية لوضعه الهيثمي كما ذهل عنها في
الحديث الذي قبله على ما سبق بيانه و قد تبعه في هذا المناوي في " شرح الجامع
الصغير " فقال : قال الهيثمي : فيه الهيثم بن حبيب ضعفه الذهبي ! .
414
" ما أوتي قوم المنطق إلا منعوا العمل " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 598 ) :
$ لا أصل له .
كما أفاده العراقي في " تخريج الأحياء " ( 1 / 37 ) و السبكي في " طبقات
الشافعية " ( 4 / 145 ) .
415
" من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه و ملائكته
حتى تجب الشمس " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 599 ) :
$ موضوع .
أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 105 / 2 ) و " الأوسط " ( 2 / 80 / 2 /
6293 ) من طريق أحمد بن ماهان بن أبي حنيفة حدثنا أبي عن طلحة بن يزيد عن زيد
ابن سنان عن يزيد بن خالد الدمشقي عن طاووس عن # ابن عباس # مرفوعا .
و قال : تفرد به محمد بن ماهان قلت : و هذا إسناد موضوع , أحمد بن ماهان هو
أحمد بن محمد بن ماهان يعرف والده بأبي حنيفة ترجمه ابن أبي حاتم ( 1 / 1 / 73
) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا و ذكر عن أبيه أنه قال في محمد بن ماهان :
إنه مجهول , و طلحة بن زيد متهم بالوضع و قد تقدم و يزيد بن سنان و هو أبو فروة
الرهاوي ضعيف .
و مما تقدم تعلم أن قول الحافظ في " تخريج الكشاف " ( 3 / 73 ) : رواه الطبراني
عن ابن عباس , و إسناده ضعيف فيه قصور ظاهر قلده عليه السيوطي في " الدر
المنثور " ( 2 / 2 ) فقد قال الحافظ نفسه في ترجمة طلحة هذا من
" التقريب " : متروك , قال أحمد و علي و أبو داود : كان يضع الحديث , و كذلك
قول الهيثمي في " المجمع " ( 2 / 168 ) : رواه الطبراني في " الأوسط " و
" الكبير " و فيه طلحة بن زيد الرقي و هو ضعيف فيه قصور لا يخفى , لكن في نقل
المناوي في شرح " الجامع الصغير " عنه أنه قال : و هو ضعيف جدا , فلعله سقط من
الناسخ أو الطابع لفظة جدا .
ثم ذكر المناوي نقلا عن ابن حجر أنه قال فيه : ضعيف جدا و نسبه أحمد و أبو داود
إلى الوضع , ثم عقب عليه المناوي بقوله : فكان ينبغي للمصنف يعني السيوطي حذفه
.
416
" اطلبوا العلم و لو بالصين " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 600 ) :
$ باطل .
رواه ابن عدي ( 207 / 2 ) و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 106 ) و ابن
عليك النيسابوري في " الفوائد " ( 241 / 2 ) و أبو القاسم القشيري في
" الأربعين " ( 151 / 2 ) و الخطيب في " التاريخ " ( 9 / 364 ) و في " كتاب
الرحلة " ( 1 / 2 ) و البيهقي في " المدخل " ( 241 / 324 ) و ابن عبد البر في "
جامع بيان العلم " ( 1 / 7 - 8 )
و الضياء في " المنتقى من مسموعاته بمرو " ( 28 / 1 ) كلهم من طريق الحسن بن
عطية حدثنا أبو عاتكة طريف بن سلمان عن # أنس # مرفوعا , و زادوا جميعا :
" فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم " و قال ابن عدي : و قوله : و لو بالصين ,
ما أعلم يرويه غير الحسن بن عطية .
و كذا قال الخطيب في " تاريخه " و من قبله الحاكم كما نقله عنه ابن المحب و من
خطه على هامش " الفوائد " نقلت , و في ذلك نظر فقد أخرجه العقيلي في " الضعفاء
" ( 196 ) عن حماد بن خالد الخياط قال : حدثنا طريف بن سليمان به , و قال :
و لا يحفظ " و لو بالصين " إلا عن أبي عاتكة , و هو متروك الحديث و " فريضة على
كل مسلم " الرواية فيها لين أيضا متقاربة في الضعف .
فآفة الحديث أبو عاتكة هذا و هو متفق على تضعيفه , بل ضعفه جدا العقيلي كما
رأيت و البخاري بقوله : منكر الحديث , و النسائي : ليس بثقة , و قال أبو حاتم :
ذاهب الحديث , كما رواه ابنه عنه ( 2 / 1 / 494 ) و ذكره السليماني فيمن عرف
بوضع الحديث , و ذكر ابن قدامة في " المنتخب " ( 10 / 199 / 1 ) عن الدوري أنه
قال : و سألت يحيى بن معين عن أبي عاتكة هذا فلم يعرفه , و عن المروزي أن
أبا عبد الله يعني الإمام أحمد ذكر له هذا الحديث ? فأنكره إنكارا شديدا .
قلت : و قد أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 215 ) و قال : قال ابن
حبان : باطل لا أصل له , و أقره السخاوي في " المقاصد " ( ص 63 ) , أما السيوطي
فتعقبه في " اللآليء " ( 1 / 193 ) بما حاصله : أن له طريقين آخرين :
أحدهما من رواية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني بسنده عن الزهري عن أنس
مرفوعا به , رواه ابن عبد البر , و يعقوب هذا قال الذهبي : كذاب , ثم ذكر أنه
روى بإسناد صحيح , من حفظ على أمتي أربعين حديثا و هذا باطل .
و الآخر : من طريق أحمد بن عبد الله الجويباري بسنده عن أبي هريرة مرفوعا ,
الشطر الأول منه فقط , قال السيوطي : و الجويباري وضاع .
قلت : فتبين أن تعقبه لابن الجوزي ليس بشيء !
و قال في " التعقبات على الموضوعات " ( ص 4 ) :
" أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " من طريق أبي عاتكة و قال : متن مشهور
و إسناد ضعيف , و أبو عاتكة من رجال الترمذي و لم يجرح بكذب و لا تهمة , و قد
وجدت له متابعا عن أنس , أخرجه أبو يعلى و ابن عبد البر في " العلم " من طريق
كثير بن شنظير عن ابن سيرين عن أنس , و أخرجه ابن عبد البر أيضا من طريق عبيد
ابن محمد الفريابي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس .
و نصفه الثاني , أخرجه ابن ماجه , و له طريق كثيرة عن أنس يصل مجموعها إلى
مرتبة الحسن , قاله الحافظ المزي , و أورده البيهقي في " الشعب " من أربع طرق
عن أنس , و من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما .
و لنا عليه تعقبات :
أولا : لينظر فيما نقله عن البيهقي هل يعني النصف الأول من الحديث أعني
" اطلبوا العلم و لو بالصين " أم النصف الثاني فإن هذا هو المشهور و فيه أورد
السخاوي قول البيهقي المذكور لا في النصف الأول و عليه يدل كلامه في " المدخل "
( 242 ـ 243 ) ثم تأكدت من ذلك بعد طبع " الشعب " ( 2 / 254 ـ 255 ) .
ثانيا : قوله : إن أبا عاتكة لم يجرح بكذب يخالف ما سبق عن السليماني , بل
و عن النسائي إذ قال " ليس بثقة " لأنه يتضمن تجريحه بذلك كما لا يخفى .
ثالثا : رجعت إلى رواية كثير بن شنظير هذه في " جامع ابن عبد البر " ( ص 9 )
فلم أجد فيها النصف الأول من الحديث , و إنما هي بالنصف الثاني فقط مثل رواية
ابن ماجه , و أظن أن رواية أبي يعلى مثلها ليس فيها النصف الأول , إذ لو كان
كما ذكر السيوطي لأوردها الهيثمي في " المجمع " و لم يفعل .
رابعا : رواية الزهري عن أنس عند ابن عبد البر فيها عبيد بن محمد الفريابي و لم
أعرفه , و قد أشار إلى جهالته السيوطي بنقله السند مبتدءا به , و لكنه أوهم
بذلك أن الطريق إليه سالم , و ليس كذلك بل فيه ذاك الكذاب كما سبق !
ثم وجدت ترجمة الفريابي هذا عند ابن أبي حاتم ( 2 / 2 / 335 ) بسماع أبيه منه .
و ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 8 / 406 ) و قال : مستقيم الحديث فالآفة من
يعقوب .
خامسا : قوله : و له طرق كثيرة ... يعني بذلك النصف الثاني من الحديث كما هو
ظاهر من كلامه , و قد فهم منه المناوي أنه عنى الحديث كله ! فقد قال في شرحه
إياه بعد أن نقل إبطال ابن حبان إياه و حكم ابن الجوزي بوضعه :
و نوزع بقول المزي : له طرق ربما يصل بمجموعها إلى الحسن : و يقول الذهبي في "
تلخيص الواهيات " : روى من عدة طرق واهية و بعضها صالح .
و هذا وهم من المناوي رحمه الله فإنما عنى المزي رحمه الله النصف الثاني كما
هو ظاهر كلام السيوطي المتقدم , و هو الذي عناه الذهبي فيما نقله المناوي عن
" التلخيص " , لا شك في ذلك و لا ريب .
و خلاصة القول : إن هذا الحديث بشطره الأول , الحق فيه ما قاله ابن حبان و ابن
الجوزي , إذ ليس له طريق يصلح للاعتضاد به .
و أما الشطر الثاني فيحتمل أن يرتقي إلى درجة الحسن كما قال المزي , فإن له
طرقا كثيرة جدا عن أنس , و قد جمعت أنا منها حتى الآن ثمانية طرق , و روى عن
جماعة من الصحابة غير أنس منهم ابن عمر و أبو سعيد و ابن عباس و ابن مسعود
و علي , و أنا في صدد جمع بقية طرقه لدراستها و النظر فيها حتى أتمكن من الحكم
عليه بما يستحق من صحة أو حسن أو ضعف .
ثم درستها و أوصلتها إلى نحو العشرين في " تخريج مشكلة الفقر " ( 48 ـ 62 )
و جزمت بحسنه .
و اعلم أن هذا الحديث مما سود به أحد مشايخ الشمال في سوريا كتابه الذي أسماه
بغير حق " تعاليم الإسلام " فإنه كتاب محشو بالمسائل الغريبة و الآراء الباطلة
التي لا تصدر من عالم , و ليس هذا فقط , بل فيه كثير جدا من الأحاديث الواهية
و الموضوعة , و حسبك دليلا على ذلك أنه جزم بنسبة هذا الحديث الباطل إلى النبي
صلى الله عليه وسلم و هو ثانى حديث من الأحاديث التي أوردها في " فضل العلم "
من أول كتابه ( ص 3 ) و غالبها ضعيفة , و فيها غير هذا من الموضوعات كحديث "
خيار أمتي علماؤها , و خيار علمائها فقهاؤها " و هذا مع كونه حديثا باطلا كما
سبق تحقيقه برقم ( 367 ) فقد أخطأ المؤلف أو من نقله عنه في روايته , فإن لفظه
: " رحماؤها " بدل " فقهاؤها " !
و من الأحاديث الموضوعة فيه ما أورده في ( ص 236 ) " صلاة بعمامة أفضل من خمس
و عشرين ... و " إن الله و ملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة " و قد
تقدم الكلام عليهما برقم ( 127 و 159 ) .
و منها حديث " المتعبد بغير فقه كالحمار في الطاحون " ( ص 4 منه ) و سيأتي بيان
وضعه برقم ( 782 ) إن شاء الله تعالى .
و من غرائب هذا المؤلف أنه لا يعزو الأحاديث التي يذكرها إلى مصادرها من كتب
الحديث المعروفة , و هذا مما لا يجوز في العلم , لأن أقل الرواية عزو الحديث
إلى مصدره , و لقد استنكرت ذلك منه في أول الأمر , فلما رأيته يعزي أحيانا
و يفترى في ذلك , هان علي ما كنت استنكرته من قبل ! فانظر إليه مثلا في الصفحة
( 247 ) حيث يقول :
روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من كتب هذا الدعاء و جعله
بين صدر الميت و كفنه لم ينله عذاب القبر ( ! ) و لم ير منكرا و لا نكيرا ( ! )
و هو هذا ... " , ثم ذكر الدعاء .
فهذا الحديث لم يروه الترمذي و لا غيره من أصحاب الكتب الستة و لا الستين !
إذ لا يعقل أن يروي مثل هذا الحديث الموضوع الظاهر البطلان إلا من لم يشم رائحة
الحديث و لو مرة واحدة في عمره !
و في الصفحة التي قبل التي أشرنا إليها قوله :
في " صحيح مسلم " قال صلى الله عليه وسلم : " من غسل ميتا و كتم عليه غفر الله
له أربعين سيئة " .
فهذا ليس في " صحيح مسلم " و لا في شيء من الكتب , و إنما رواه الحاكم فقط
و البيهقي بلفظ : " أربعين مرة " .
فهذا قل من جل مما في هذا الكتاب من الأحاديث الموضوعة و التخريجات التي لا أصل
لها , و يعلم الله أنني عثرت عليها دون تقصد , و لو أنني قرأت الكتاب من أوله
إلى آخره قاصدا بيان ما فيه من المنكرات لجاء كتابا أكبر من كتابه ! و إلى الله
المشتكى !
و أما ما فيه من المسائل الفقهية المستنكرة فكثيرة أيضا , و ليس هذا مجال القول
في ذلك , و إنما أكتفي بمثالين فقط , قال ( ص 36 ) في صدد بيان آداب الاغتسال :
و أن يصلى ركعتين بعد خروجه سنة الخروج من الحمام !
و هذه السنة لا أصل لها البتة في شيء من كتب السنة حتى التي تروى الموضوعات !
و لا أعلم أحدا من الأئمة المجتهدين قال بها !
و قال ( ص 252 - 253 ) :
لا بأس بالتهليل و التكبير و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني جهرا
قدام الجنازة , لأنه صار شعارا للميت , و في تركه ازدراء به , و تعرض للتكلم
فيه و في ورثته , و لو قيل بوجوبه لم يبعد !
و هذا مع كونه من البدع المحدثة التي لا أصل لها في السنة فلم يقل بها أحد من
الأئمة أيضا , و إنى لأعجب أشد العجب من هؤلاء المتأخرين الذين يحرمون على طالب
العلم أن يتبع الحديث الصحيح بحجة أن المذهب على خلافه , ثم يجتهدون هم فيها لا
مجال للاجتهاد فيه لأنه خلاف السنة و خلاف ما قال الأئمة أيضا الذين يزعمون
تقليدهم , وايم الله إني لأكاد أميل إلى الأخذ بقول من يقول من المتأخرين بسد
باب الاجتهاد حين أرى مثل هذه الاجتهادات التي لا يدل عليها دليل شرعى و لا
تقليد لإمام ! فإن هؤلاء المقلدين إن اجتهدوا كان خطؤهم أكثر من إصابتهم ,
و إفسادهم أكثر من إصلاحهم , و الله المستعان .
و إليك مثالا ثالثا هو أخطر من المثالين السابقين لتضمنه الاحتيال على استحلال
ما حرمه الله و رسوله , بل هو من الكبائر بإجماع الأمة ألا و هو الربا ! قال
ذلك المسكين ( ص 321 ) :
" إذا نذر المقترض مالا معينا لمقرضه ما دام دينه أو شيء منه صح نذره , بأن
يقول : لله علي ما دام المبلغ المذكور أو شيء منه في ذمتي أن أعطيك كل شهر أو
كل سنة كذا .
و معنى ذلك أنه يحلل للمقترض أن يأخذ فائدة مسماه كل شهر أو كل سنة من المستقرض
إلى أن يوفي إليه دينه , و لكنه ليس باسم ربا , بل باسم نذر يجب الوفاء به
و هو قربة عنده ! ! فهل رأيت أيها القاريء تلاعبا بأحكام الشريعة و احتيالا على
حرمات الله مثلما فعل هذا الرجل المتعالم ? أما أنا فما أعلم يفعل مثله أحد إلا
أن يكون اليهود الذين عرفوا بذلك منذ القديم , و ما قصة احتيالهم على صيد السمك
يوم السبت ببعيدة عن ذهن القاريء , و كذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " قاتل
الله اليهود , إن الله لما حرم عليهم الشحم جملوه , أي ذوبوه , ثم باعوه
و أكلوا ثمنه " ! رواه الشيخان في " صحيحيهما " و هو مخرج في " الإرواء " (
1290) بل إن ما فعله اليهود دون ما أتى به هذا المتمشيخ , فإن أولئك و إن
استحلوا ما حرم الله , فإن هذا شاركهم في ذلك و زاد عليهم أنه يتقرب إلى الله
باستحلال ما حرم الله !! بطريق النذر !
و لا أدري هل بلغ مسامع هذا الرجل أم لا قوله صلى الله عليه وسلم : " لا
ترتكبوا ما ارتكب اليهود , فترتكبوا محارم الله بأدنى الحيل " رواه ابن بطة في
" جزء الخلع و إبطال الحيل " و إسناده جيد كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره
( 2 / 257 ) و غيره في غيره , و الذي أعتقده في أمثاله أنه سواء عليه أبلغه هذا
الحديث أو لا , لأنه ما دام قد سد على نفسه باب الاهتداء بالقرآن و السنة
و التفقه بهما استغناء منه عنهما بحثالات آراء المتأخرين كمثل هذا الرأي الذي
استحل به ما حرم الله , و الذي أظن أنه ليس من مبتكراته ! فلا فائدة ترجي له من
هذا الحديث و أمثاله مما صح عنه صلى الله عليه وسلم و هذا يقال فيما لو فرض فيه
الإخلاص و عدم اتباع الهوى نسأل الله السلامة .
و مع أن هذا هو مبلغ علم المؤلف المذكور فإنه مع ذلك مغرور بنفسه معجب بعلمه ,
فاسمع إليه يصف رسالة له في هذا الكتاب ( ص 58 ) :
" فإنها جمعت فأوعت كل شيء ( ! ) لا مثيل لها في هذا الزمان , و لم يسمع الزمان
بها حتى الآن , فجاءت آية في تنظيمها و تنسيقها و كثرة مسائلها و استنباطها ,
ففيها من المسائل ما لا يوجد في المجلدات , فظهرت لعالم الوجود عروسا حسناء ,
بعد جهود جبارة و أتعاب سنين كثيرة , و مراجعات مجلدات كثيرة و كتب عديدة , فهي
الوحيدة في بابها و الزبدة في لبابها , تسر الناظرين و تشرح صدر العالمين !
و لا يستحق هذا الكلام الركيك في بنائه العريض في مرامه أن يعلق عليه بشيء ,
و لكني تساءلت في نفسي فقلت : إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في
الذين يمدحون غيرهم " احثوا في وجوه المداحين التراب " فماذا يقول فيمن يمدح
نفسه و بما ليس فيه ? فاللهم عرفنا بنفوسنا و خلقنا بأخلاق نبيك المصطفى
صلى الله عليه وسلم .
هذه كلمة وجيزة أحببت أن أقولها حول هذا الكتاب " تعاليم الإسلام " بمناسبة هذا
الحديث الباطل نصحا مني لآخواني المسلمين حتى يكونوا على بصيرة منه إذا ما وقع
تحت أيديهم , و الله يقول الحق و يهدى السبيل .
417
" رب معلم حروف أبي جاد دارس فى النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 609 ) :
$ موضوع .
أخرجه الطبراني ( 3 / 105 / 1 ) من طريق خالد بن يزيد العمري أخبرنا محمد بن
مسلم أخبرنا إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن # ابن عباس # مرفوعا .
قلت : خالد هذا كذبه أبو حاتم و يحيى , و قال ابن حبان :
يروي الموضوعات عن الأثبات , و قال الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 117 ) بعد أن
عزاه للطبراني :
و فيه خالد بن يزيد العمري و هو كذاب .
قلت : و مع ذلك فقد أورد حديثه هذا السيوطي في " الجامع " ! و تعقبه المناوي
بما نقلته عن الهيثمي , ثم قال : و رواه عنه أيضا حميد بن زنجويه .
418
" اللحم بالبر مرقة الأنبياء " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 610 ) :
$ ضعيف جدا .
أخرجه السلمي في " طبقات الصوفية " ( ص 497 - 498 ) : أخبرني أحمد بن عطاء
الروذباري ـ إجازة ـ قال : حدثنا علي بن عبد الله العباسي قال : حدثنا الحسن
ابن سعد قال : قال محمد بن أبي عمير قال هشام بن سالم قال # عبد الله بن جعفر
بن محمد الصادق حدثني أبي عن أبيه عن جده # مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا , أحمد بن عطاء قال الخطيب ( 4 / 336 ) :
روى أحاديث وهم فيها و غلط غلطا فاحشا , فسمعت أبا عبد الله محمد بن علي الصوري
يقول : حدثونا عن الروذباري , عن إسماعيل بن محمد الصفار , عن الحسن بن عرفة
أحاديث لم يروها الصفار عن ابن عرفة , قال الصوري : و لا أظنه ممن كان يتعمد
الكذب , لكنه اشتبه عليه " .
و الحسن بن سعد و الاثنان فوقه لم أعرفهم .
و الحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية ابن النجار عن الحسين ,
و لم يتكلم عليه الشارح بشيء , فالظاهر أنه لم يقف على سنده .
419
" إن العالم و المتعلم إذا مرا بقرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية
أربعين يوما " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 611 ) :
$ لا أصل له .
كما قال السيوطي في " تخريج أحاديث شرح العقائد " ( ورقة 6 / وجه 2 ) و أقره
العلامة القاري في " فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائد " ( 25 / 1 ) .
420
" إنكم فى زمان ألهمتم فيه العمل , و سيأتي قوم يلهمون الجدل " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 611 ) :
$ لا أصل له .
كما أفاده العراقي في " تخريج الإحياء " ( 1 / 37 ) و السبكي في " طبقات
الشافعية " ( 4 / 145 ) .
421
" من مثل بالشعر فليس له عند الله خلاق " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 611 ) :
$ ضعيف .
أخرجه الطبراني ( 3 / 105 / 1 ) حدثنا حجاج بن نصير , أخبرنا محمد بن مسلم , عن
إبراهيم بن ميسرة , عن طاووس , عن # ابن عباس # مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد ضعيف من أجل حجاج هذا , قال الحافظ في " التقريب " : ضعيف ,
كان يقبل التلقين .
و الحديث قال في " المجمع " ( 8 / 121 ) :
رواه الطبراني و فيه حجاج بن نصير , و قد ضعفه الجمهور , و وثقه ابن حبان
و قال : يخطيء , و بقية رجاله ثقات .
422
" من عمل بما يعلم , ورثه الله علم ما لم يعلم " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 611 ) :
$ موضوع .
أخرجه أبو نعيم ( 10 / 14 - 15 ) من طريق أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون , عن
حميد الطويل , عن # أنس # مرفوعا , ثم قال :
ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين , عن عيسى بن مريم عليه السلام ,
فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم فوضع هذا الإسناد عليه
لسهولته و قربه , و هذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل .
قلت : و في الطريق إليه جماعة لم أعرفهم فلا أدري من وضعه منهم .
423
" من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة , ثم يتيمم للصلاة الأخرى
" .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 612 ) :
$ موضوع .
أخرجه الطبراني ( 3 / 107 / 2 ) من طريق الحسن بن عمارة , عن الحكم بن عيينة ,
عن مجاهد , عن # ابن عباس # قال ... فذكره , و كذلك أخرجه الدارقطني ( ص 68 )
و من طريقه البيهقي ( 1 / 331 ـ 332 ) و قال الدارقطني :
و الحسن بن عمارة ضعيف .
قلت : بل هو شر من ذلك , فقد قال فيه شعبة : يكذب , و قال ابن المديني : كان
يضع الحديث , و قال أحمد : أحاديثه موضوعة , و قال شعبة أيضا : روى أحاديث عن
الحكم , فسألنا الحكم عنها ? فقال : ما سمعت منها شيئا .
و قول الصحابي : من السنة كذا في حكم المرفوع عند العلماء , و لهذا أوردته ,
و قد رواه البيهقي ( 1 / 222 ) عن الحسن بن عمارة بإسناده السابق عن ابن عباس
مرفوعا بلفظ :
" لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة " و قال : و الحسن بن عمارة لا يحتج به . قلت
: فلا يصح إذن عن ابن عباس مرفوعا و لا موقوفا , بل قد روى عنه خلافه , كما
ذكره ابن حزم في " المحلى " ( 2 / 132 ) يعني أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من
الصلوات الفروض و النوافل , ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء , و هذا هو
الحق في هذه المسألة كما قرره ابن حزم , و انظر " الروضة الندية "
( 1 / 59 ) .
424
" لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها , و ينظر إليها ما خلا
عورتها , و عورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 613 ) :
$ موضوع .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( ج 3 ق 97 / 2 ) من طريق حفص بن عمر
الكندي , حدثنا صالح بن حسان , عن محمد بن كعب القرظي عن # ابن عباس # مرفوعا .
قلت : و هذا موضوع حفص بن عمر , هو قاضي حلب , قال ابن حبان : يروي عن الثقات
الموضوعات لا يحل الاحتجاج به , و صالح بن حسان , متفق على تضعيفه , بل قال ابن
حبان ( 1 / 367 ـ 368 ) : كان صاحب قينات و سماع ( ! ) و كان ممن يروي
الموضوعات عن الأثبات
و أما قول الهيثمي في " المجمع " ( 2 / 53 ) :
رواه الطبراني في " الكبير " , و فيه صالح بن حسان و هو ضعيف , و ذكره ابن حبان
في الثقات .
قلت : و فيه مؤاخذتان :
الأولى : تعصيب الجناية بصالح هذا وحده مع أن الراوي عنه مثله في الضعف أو أشد
ليس من العدل في شيء .
الأخرى : أن صالحا لم يذكره ابن حبان في " الثقات " , و إنما ذكر فيه ( 6 / 456
) صالح بن أبي حسان , و هما من طبقة واحدة , فاشتبه على الهيثمي أحدهما بالآخر
, و قد علمت أن ابن حسان اتهمه ابن حبان نفسه بالوضع .
و اعلم أنه لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة , و عورة الأمة , و قد
ذكرت ذلك مع شيء من التفصيل في كتابي " حجاب المرأة المسلمة " فليرجع إليه من
شاء و هو الآن تحت الطبع مع زيادات و فوائد جديدة و مقدمة ضافية في الرد على
متعصبة المقلدين بإذنه تعالى .
425
" موت الغريب شهادة , إذا احتضر فرمى ببصره عن يمينه و عن يساره فلم ير إلا
غريبا , و ذكر أهله و ولده , و تنفس , فله بكل نفس يتنفسه يمحو الله عنه ألفي
ألف سيئة , و يكتب له ألفي ألف حسنة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 614 ) :
$موضوع .
رواه الطبراني ( 3 / 107 / 1 ) من طريق عمرو بن الحصين العقيلي , أخبرنا محمد
بن عبد الله بن علاثة , عن الحكم بن أبان , عن وهب بن منبه , عن # ابن عباس #
مرفوعا .
قلت : و هذا موضوع عمرو بن الحصين كذاب , و قد تقدم له أحاديث موضوعة كثيرة ,
و ابن علاثة ضعيف و اتهمه بعضهم , لكن قيل : إن الآفة من الراوي عنه ابن الحصين
هذا .
و الحديث قال الهيثمي ( 2 / 317 ) :
رواه الطبراني في " الكبير " و فيه عمرو بن الحصين العقيلي و هو متروك " .
قلت : و الجملة الأولى منه ذكرها ابن الجوزي في " الموضوعات " من طريق أخرى
عن ابن عباس و قال : لا يصح .
و تعقبه السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 132 - 133 ) بأن له طرقا أخرى و شواهد ,
قلت : و كلها معلولة و بعضها أشد ضعفا من بعض , فلا يستفيد الحديث منها إلا
الضعف فقط , و أما سائر الحديث , فموضوع لخلوه من شاهد , و من عجائب السيوطي
أنه ذكر هذه الطريق الموضوعة في جملة الطرق و الشواهد .
426
" لولا ما طبع الركن من أنجاس الجاهلية و أرجاسها و أيدى الظلمة و الأثمة ,
لاستشفي به من كل عاهة , و لألفي اليوم كهيئته يوم خلقه الله , و إنما غيره
الله بالسواد لأن لا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة , و ليصيرن إليها , و إنها
لياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة وضعه الله حين أنزل آدم فى موضع الكعبة قبل أن
تكون الكعبة , و الأرض يومئذ طاهرة لم يعمل فيها شيء من المعاصي , و ليس لها
أهل ينجسونها , فوضع له صف من الملائكة على أطراف الحرم يحرسونه من سكان الأرض
, و سكانها يومئذ الجن , لا ينبغي لهم أن ينظروا إليه لأنه شيء من الجنة ,
و من نظر إلى الجنة دخلها , فليس ينبغي أن ينظر إليها إلا من قد وجبت له الجنة
, فالملائكة يذودونهم عنه و هم وقوف على أطراف الحرم يحدقون به من كل جانب ,
و لذلك سمي الحرم , لأنهم يحولون فيما بينهم و بينه " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 615 ) :
$ منكر .
الطبراني في " الكبير " ( 3 / 107 / 1 ) عن عوف بن غيلان بن منبه الصنعاني ,
أخبرنا عبد الله بن صفوان , عن إدريس بن بنت وهب بن منبه , حدثني وهب بن منبه ,
عن طاووس , عن # ابن عباس # مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد ضعيف لجهالة من دون وهب بن منبه , فإني لم أجد من ذكرهم ,
و المتن ظاهر النكارة , والله أعلم , و في " المجمع " ( 3 / 243 ) :
رواه الطبراني في " الكبير " و فيه من لم أعرفه و لا له ذكر .
ثم وجدت الحديث قد أخرجه العقيلي في " الضعفاء " ( 2 / 266 ) من طريق غوث بن
غيلان بن منبه الصنعاني به مختصرا دون قوله : " و لألفي يوم القيامة ... " إلخ
.
أورده في ترجمة عبد الله بن صفوان , و روي عن هشام بن يوسف أنه قال :
كان ضعيفا , لا يحفظ الحديث .
و تبين منه أن الراوي عنه إنما هو ( غوث ) , و ليس : ( عوف ) كما كنت نقلته عن
مخطوطة " الكبير " و على الصواب و قع في المطبوع منه ( 11 / 55 / 11028 ) , و
هو مترجم في " الجرح " ( 3 / 57 / 58 ) , و " ثقات ابن حبان " ( 7 / 313 و 9 /
2 ) , قال ابن معين : لم يكن به بأس .
و إدريس بن بنت وهب اسم أبيه سنان اليماني , ضعفه ابن عدي , و قال الدارقطني :
متروك .
قلت : فهو آفة هذا الحديث . و الله أعلم .
427
" من قال : لا إله إلا الله قبل كل شيء , و لا إله إلا الله بعد كل شيء , و لا
إله إلا الله يبقي و يفني كل شىء , عوفي من الهم و الحزن " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 617 ) :
$ موضوع .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( ج 3 ق 93 و 1 ) عن العباس , يعني ابن
بكار الضبي , حدثنا أبو هلال , عن قتادة , عن سعيد بن المسيب , عن # ابن عباس #
مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد موضوع , العباس هذا , قال الدارقطني : كذاب .
و ساق له الذهبي حديثين , قال : إنهما باطلان , و سيأتي أحدهما برقم ( 2688 )
و اتهمه الحافظ بوضع الحديث الآتى : و في " المجمع " ( 10 / 137 ) : رواه
الطبراني , و فيه العباس بن بكار و هو ضعيف , وثقه ابن حبان .
قلت : لم يذكر الذهبي في " الميزان " و لا الحافظ في " اللسان " توثيق ابن حبان
له , فالله أعلم , فإن صح ذلك , فالجرح المفسر مقدم على التعديل كما هو معروف
في " المصطلح " .
و بخاصة إذا كان المعدل معروفا بالتساهل , كابن حبان .
ثم رأيته في " ثقاته " ( 8 / 512 ) , و قال :
و كان يغرب , حديثه عن الثقات لا بأس به " .
و بمقابلة كلامه بما زاده في " اللسان " على " الميزان " تبين لي أن الحافظ قد
نقل كلام ابن حبان المذكور في " اللسان " , لكن وقع فيه خطأ : " و قال المؤلف
.... " مكان قوله : و قال ابن حبان .
ثم تناقض ابن حبان , فأورد العباس هذا في " ضعفائه " أيضا ( 2 / 190 ) .
و شيخه أبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي , فيه لين قال أحمد :
يحتمل حديثه إلا أنه يخالف في قتادة .
428
" ابنتي فاطمة حوراء آدمية لم تحض و لم تطمث , و إنما سماها فاطمة , لأن الله
فطمها و محبيها من النار " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 618 ) :
$ موضوع .
أخرجه الخطيب ( 12 / 331 ) بإسناد له عن # ابن عباس # ثم قال : في إسناده من
المجهولين غير واحد , و ليس بثابت , و من طريقه أورده ابن الجوزي في
" الموضوعات " ( 1 / 421 ) و أقره السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 400 ) .
و ذكر الحافظ في ترجمة العباس ابن بكار المذكور في الحديث المنصرم بسنده عن أم
سليم قالت : لم ير لفاطمة دم في حيض و لا نفاس , ثم قال : هذا من وضع العباس .
.
429
" كان لا يرى بالهميان للمحرم بأسا " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 619 ) :
$ موضوع .
أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 99 / 1 ) عن يوسف بن خالد السمتي , حدثنا
زياد بن سعد عن صالح مولى التوأمة عن # ابن عباس # مرفوعا .
قلت : و السمتي هذا كذا , كما قال ابن معين , و صالح ضعيف . و الصواب في الحديث
أنه موقوف على ابن عباس , كذلك أخرجه البيهقي في " سننه " ( 5 / 69 ) من طريق
سعيد بن جبير عنه , و في سنده شريك القاضي , و فيه ضعف .
430
" شاوروهن ـ يعنى النساء ـ و خالفوهن " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 619 ) :
$ لا أصل له مرفوعا .
كما أفاده السخاوي , ثم المناوي ( 4 / 263 ) , و لعل أصل هذه الجملة ما رواه
العسكري في " الأمثال " عن # عمر # قال :
" خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة " , و إن كنت لا أعرف صحته , فإن السيوطي
لم يسق إسناده في " اللآليء " ( 2 / 174 ) لننظر فيه :
ثم وقفت على إسناده , رواه علي بن الجعد الجوهري في " حديثه " ( 12 / 177 / 1 )
من طريق أبي عقيل عن حفص بن عثمان بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر قال : قال
عمر رحمه الله ... فذكره .
قلت : و هذا سند ضعيف , فيه علتان :
الأولى جهالة حفص هذا , فقد أورده ابن أبي حاتم ( 1 / 2 / 184 ) برواية أبي
عقيل هذا وحده و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا .
و في " ثقات ابن حبان " ( 6 / 196 ) :
حفص بن عثمان بن محمد بن عرادة عن عكرمة , و عنه أبو عقيل "
فيحتمل أن يكون هو هذا مع ملاحظة اختلاف اسم الجد , و ذلك مما يؤكد جهالته كما
يشير إليه أحمد في قوله الآتي .
و العلة الأخرى أبو عقيل و اسمه يحيى بن المتوكل العمري صاحب بهية ضعيف كما في
" التقريب " , و قال أحمد : روى عن قوم لا أعرفهم .
ثم إن معنى الحديث ليس صحيحا على إطلاقه , لثبوت عدم مخالفته صلى الله عليه
وسلم لزوجته أم سلمة حين أشارت عليه بأن ينحر أمام أصحابه في صلح الحديبية حتى
يتابعوه في ذلك , و انظر الحديث الآتى عدد ( 435 ) .