551
" من قلد عالما لقي الله سالما " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 29 ) :
$ لا أصل له $ . و قد سئل عنه السيد رشيد رضا رحمه الله فأجاب في مجلة " المنار
" ( 34 / 759 ) بقوله : " ليس بحديث " .
552
" جلس صلى الله عليه وسلم على مرفقة حرير " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 29 ) :
$ لا أصل له $ . كما أشار لذلك الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " ( 4 / 227 ) ,
و قد احتج به صاحب " الهداية " لمذهب الحنفية الذي يجيز للرجال الجلوس على
الحرير ! . قال الزيلعي : " يشكل على المذهب حديث حذيفة قال : نهانا رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب و الفضة , و أن نأكل فيها , و عن لبس
الحرير و الديباج , و أن نجلس عليه . أخرجه البخاري " . قلت : و هذا هو الحق
أنه يحرم الجلوس على الحرير كما يحرم لبسه لحديث البخاري هذا , و الأحاديث
العامة في تحريم لبسه على الرجال كقوله عليه السلام : " لا تلبسوا الحرير فإنه
من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " متفق عليه , فإنها تتناول بعمومها
الجلوس عليه , لأن الجلوس لبس لغة و شرعا , كما قال أنس رضي الله عنه : " قمت
إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس " . فانظر كيف تصرف الأحاديث الموضوعة
الناس عن الأحاديث الصحيحة . *( فاعتبروا يا أولي الأبصار )* .
553
" عادي الأرض لله و للرسول , ثم لكم من بعد , فمن أحيا أرضا ميتة فهي له , و
ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 29 ) :
$ منكر بهذا التمام $ . أخرجه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في " كتاب الخراج " ( ص
77 ) قال : حدثني ليث عن # طاووس # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ,
فذكره . قلت : و هذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل : الأولى : الإرسال من طاووس ,
فإنه تابعي . الثانية : ضعف ليث و هو ابن أبي سليم لاختلاطه كما بينه ابن حبان
في " كتاب المجروحين " ( 1 / 57 و 2 / 231 ) . الثالثة : أبو يوسف فيه ضعف من
قبل حفظه , قال الفلاس : " صدوق كثير الخطأ " و ضعفه البخاري و غيره و وثقه ابن
حبان و غيره . قلت : و قد تفرد بقوله في آخر الحديث : " و ليس لمحتجر .... "
فقد أخرجه يحيى بن آدم في " كتاب الخراج " ( ص 85 , 86 , 88 ) و البيهقي في
سننه ( 6 / 143 ) من طرق كثيرة عن ليث به مرسلا بدون هذه الزيادة , فهي منكرة .
و كذلك أخرجه الشافعي ( 2 / 204 ) و البيهقي عن سفيان الثوري عن ابن طاووس
مرسلا . و وصله البيهقي عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا . و قال : "
تفرد به معاوية بن هشام مرفوعا موصولا " . قلت : و معاوية فيه ضعف , و الصواب
في الحديث مرسل . ثم إن هذه الزيادة رواها أبو يوسف أيضا موقوفا على عمر رضي
الله عنه فلعله الصواب . قال أبو يوسف : و حدثني محمد بن إسحاق عن الزهري عن
سالم بن عبد الله . " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر : " من
أحيا أرضا ميتة فهي له , و ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين " و ذلك أن رجالا كانوا
يحتجرون من الأرض ما لا يعملون " . و هذا سند منقطع في موضعين , لكن رواه يحيى
بن آدم ( ص 90 ) و أبو عبيد القاسم بن سلام ( ص 290 ) عن سالم بن عبد الله عن
أبيه قال : كان الناس يحتجرون على عهد عمر رضي الله عنه فقال : من أحيا أرضا
فهي له . قال يحيى : كأنه لم يحلها له بالتحجير حتى يحييها . و هذا سند صحيح
إلى عمر , و لكن ليس فيه " و ليس لمحتجر ... " . لكن يظهر أن هذه الجملة ثابتة
عن عمر , فقد رواها أبو يوسف عنه من طريق ثانية , و يحيى من طريق ثالثة , و هي
و إن كانت لا تخلو من ضعف فبعضها يقوي بعضا . و جملة القول : أن هذه الزيادة
رفعها منكر , و الصواب أنها من قول عمر , و أما الجملة الأولى من الحديث فضعيفة
لإرسالها . و أما قوله : " من أحيا أرضا ميتة فهي له " فهي ثابتة عن النبي صلى
الله عليه وسلم من طرق أخرى عند أبي داود و غيره , و للبخاري معناه , و قد
خرجتها في " الإرواء " ( 1548 ) , و بعضها في " الأحاديث الصحيحة " رقم ( 568 )
من المجلد الثاني منه , و قد تم طبعه قريبا و الحمد لله . فائدة فقهية : اعلم
أن الإحياء غير التحجير , و قد بين الفرق بينهما يحيى بن آدم أحسن بيان فقال (
ص 90 ) : " و إحياء الأرض أن يستخرج فيها عينا أو قليبا أو يسوق إليها الماء ,
و هي أرض لم تزرع , و لم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو يستخرجها حتى تصلح للزرع
, فهذه لصاحبها أبدا , لا تخرج من ملكه , و إن عطلها بعد ذلك , لأن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : " من أحيا أرضا فهي له " , فهذا إذن من رسول الله صلى
الله عليه وسلم فيها للناس , فإن مات فهي لورثته و له أن يبيعها إن شاء " قال :
" و التحجير , فهو غير الإحياء , قال ابن المبارك : التحجير أن يضرب على الأرض
من الأعلام و المنار فهذا الذي قيل فيه إن عطلها ثلاث سنين فهي لمن أحياها بعده
" . و يظهر أن هذا الفرق الواضح لم ينتبه له رئيس حزب التحرير الإسلامي فإنه
احتج بهذا الحديث المنكر في كتابه " النظام الاقتصادي في الإسلام " ( ص 20 )
على أنه يشترط في إحياء الأرض الموات أن يستثمرها مدة ثلاث سنوات من وضع يده
عليها , و أن يستمر هذا الإحياء باستغلالها فإن لم يفعل سقط حق ملكيته لها " .
و الحديث مع أنه منكر ليس فيه الشرط المذكور , و لا هو في الإحياء كما هو ظاهر
بأدنى تأمل , و كم له أو لحزبه مثل هذا الاستدلال الباطل , و الاحتجاج
بالأحاديث المنكرة و الأخبار الواهية .
554
" إن حادينا نام فسمعنا حاديكم فملت إليكم, فهل تدرون أنى كان الحداء? قالوا: لا والله, قال: إن أباهم مضر خرج إلى بعض رعاته, فوجد إبله قد تفرقت, فأخذ عصا فضرب بها كف غلامه, فعدا الغلام في الوادي وهو يصيح: يا يداه يا يداه! فسمعت الإبل فعطفت عليه, فقال مضر: لو اشتق مثل هذا لانتفعت به الإبل واجتمعت, فاشتق الحداء ".
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 31 ) :
$ موضوع $ . رواه ابن الجوزي في " تلبيس إبليس " ( ص 238 ) من طريق أبي البختري
وهب عن طلحة المكي عن بعض علمائهم : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مال ذات
ليلة بطريق مكة إلى حاد مع قوم , فسلم عليهم فقال " . فذكره . قلت : و هذا مع
إرساله موضوع , و المتهم به أبو البختري هذا , و هو وهب بن وهب المدني القاضي
قال ابن معين : " كان يكذب عدو الله ! " و قال أحمد : " كان يضع الحديث وضعا "
. و ذكر ابن الجوزي في مقدمة " الموضوعات " ( 1 / 47 - ط ) أنه من كبار
الوضاعين , فالعجب منه كيف يروي له في هذا الكتاب ( تلبيس إبليس ) الذي أكثر
قرائه لا علم لهم بالحديث و رجاله ! و قد ساق الذهبي في ترجمة أبي البختري هذا
أحاديث كثيرة ثم قال : " و هذه أحاديث مكذوبة " . و الموضوع في هذا الحديث إنما
هو ما عدا الجملة الأولى منه , فإن لها شاهدا مرسلا قويا , فقال ابن سعد في "
الطبقات " ( 1 / 2 ) : أخبرنا الفضل بن دكين أبو نعيم : أخبرنا العلاء بن عبد
الكريم عن مجاهد قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا هو يسير
بالليل و معه رجل يسايره إذ سمع حاديا يحدو , و قوم أمامه , فقال لصاحبه , لو
أتينا حادي هؤلاء القوم , فقربنا حتى غشينا القوم , فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ممن القوم ? قالوا : من مضر , فقال : و أنا من مضر , وني حادينا ,
فسمعنا حاديكم , فأتيناكم . و رواه ابن الأعرابي في " حديث سعدان بن نصر " ( 1
/ 22 / 1 ) . و هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات من رجال مسلم لولا أنه مرسل , و
لكنه جاء نحوه من طريق آخر , فقال ابن سعد : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي
: أنبأنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاووس قال : " بينما رسول الله صلى الله
عليه وسلم في سفر إذ سمع صوت حاد , فسار حتى أتاهم فقال : من القوم ? قالوا :
مضريون , فقال صلى الله عليه وسلم : و أنا مضري , فقالوا : يا رسول الله إنا
أول من حدا , بينما رجل في سفر فضرب غلاما له على يده بعصا فانكسرت يده , فجعل
الغلام يقول و هو يسير الإبل : وايداه وايداه ! و قال : هيبا هيبا , فسارت
الإبل " . و هذا مرسل صحيح أيضا . و رواه ابن الأعرابي عن عكرمة مرسلا بسند
صحيح أيضا . و هو يبين أن الأصل في قصة الحداء موقوف , فرفعه ذلك الكذاب أبو
البختري .
و قد ذكر الحافظ ابن كثير في " البداية " ( 2 / 199 ) عن علماء التاريخ أنهم
قالوا : كان مضر أول من حدا , و ذلك لأنه كان حسن الصوت , فسقط يوما عن بعيره ,
فوثبت يده , فجعل يقول : وايداه وايداه ? فأعنقت الإبل لذلك . و هذا مخالف لهذا
المرسل . و الله أعلم .
555
" من فقه الرجل المسلم أن يصلح معيشته , و ليس من حبك الدنيا طلب ما يصلحك " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 32 ) :
$ ضعيف جدا $ . رواه ابن عدي ( 175 / 1 ) عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن
أبي شجرة عن # عبد الله بن عمر # مرفوعا , و قال : " سعيد بن سنان أبو مهدي
الحمصي عامة ما يرويه غير محفوظ " . قلت : و في " التقريب " : " متروك رماه
الدارقطني و غيره بالوضع " . قلت : و روي الحديث من طريق آخر بنحوه , و هو : "
من فقه الرجل رفقه في معيشته " .
556
" من فقه الرجل رفقه في معيشته " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 33 ) :
$ ضعيف $ . رواه أحمد ( 5 / 194 ) و من طريقه الثعلبي في " تفسيره " ( 3 / 146
/ 1 ) و ابن عدي ( 37 / 2 ) و ابن عساكر ( 13 / 375 / 1 ) عن أبي بكر بن أبي
مريم عن ضمرة بن حبيب عن # أبي الدرداء # مرفوعا . و قال ابن عدي : " أبو بكر
بن أبي مريم الغالب على حديثه الغرائب , و قل ما يوافقه عليه الثقات , و هو ممن
لا يحتج به , و لكن يكتب حديثه " . قلت : ثم هو منقطع لأن ضمرة لم يسمع من أبي
الدرداء كما أفاده الذهبي , فإن بين وفاتيهما نحو مائة سنة . و اقتصر الهيثمي (
4 / 74 ) على إعلاله باختلاط ابن أبي مريم . و الحديث أورده السيوطي في "
الجامع " من رواية أحمد و البيهقي عن أبي الدرداء قال شارحه المناوي : " ثم قال
البيهقي تفرد به سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية اهـ . قال الذهبي في " الضعفاء "
: و سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية متهم , أي بالوضع " . قلت : و هذا يوهم أن
الحديث من هذه الطريق عند أحمد أيضا , و ليس كذلك كما سبق فتنبه , و رواه ابن
عدي عن سعيد بن سنان بسند آخر عن ابن عمر نحوه و تقدم لفظه قريبا . و رواه ابن
الأعرابي في " المعجم " ( 237 / 2 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 1 / 11 ) عن
فرج بن فضالة : أخبرنا لقمان بن عامر عن أبي الدرداء موقوفا عليه . و الفرج بن
فضالة ضعيف كما في " التقريب " و بقية رجاله ثقات , فلعل هذا هو أصل الحديث
موقوف , أخطأ بعض الضعفاء فرفعه , و الله أعلم . ثم وجدت ما يؤيد وقفه , فقال
وكيع بن الجراح في " الزهد " ( 2 / 78 / 1 ) : حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن
أبي الجعد " أن رجلا صعد إلى أبي الدرداء و هو في غرفة له , و هو يلتقط حبا
منثورا , فقال أبو الدرداء " فذكره موقوفا عليه . و رجاله كلهم ثقات لولا أنه
مرسل . و كذلك رواه ابن عساكر ( 3 / 375 / 1 ) من طريق المعتمر بن سليمان عن
منصور به . و رواه أيضا من طريق إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان الرحبي عن
أبي حبيب الحارث بن محمد عن أبي الدرداء موقوفا .
557
" خذوا من القرآن ما شئتم لما شئتم " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 33 ) :
$ لا أصل له فيما أعلم $ . و قال السيد رشيد رضا في " المنار " ( مجلد 28 / 660
) : " لم أره في شيء من كتب الحديث " .
558
" ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 34 ) :
$ موضوع $ . ذكره محمد بن طاهر المقدسي في " صفوة التصوف " و من طريقه أبو حفص
عمر السهروردي صاحب " عوارف المعارف " : أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشده
أعرابي : قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها و لا راقي . إلا الحبيب الذي
شغفت به فعنده رقيتي و ترياقي . فتواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه فقال معاوية
: ما أحسن لهوكم , فقال : مهلا يا معاوية ليس ..... " الحديث . قال ابن تيمية
في رسالة " السماع و الرقص " ( ص 169 من مجموعة الرسائل المنيرية ج 3 ) : " هذا
حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن , قال : و هذا و أمثاله إنما
يرويه من هو أجهل الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه و من بعدهم
بمعرفة الإيمان و الإسلام " ! قلت : ثم راجعت كتاب " صفوة التصوف " للحافظ ابن
طاهر المقدسي فلم أجد الحديث فيه , و إنما عزاه الحافظ في " لسان الميزان "
لكتاب آخر له أسماه " السماع " و قد ساق إسناده السهروردي في " العوارف " ( ص
108 - 109 ) فإذا هو من طريق أبي بكر عمار بن إسحاق قال : حدثنا سعيد بن عامر
عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به . و قال : " فهذا الحديث أوردناه
مسندا كما سمعناه و وجدناه , و قد تكلم في صحته أصحاب الحديث , و ما وجدنا شيئا
نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاكل وجد أهل الزمان و سماعهم و اجتماعهم
و هيئتهم , إلا هذا , و ما أحسنه من حجة للصوفية و أهل الزمان في سماعهم و
تمزيقهم الخرق و قسمتها أن لو صح , و يخالج سري أنه غير صحيح , و لم أجد فيه
ذوق اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه و ما كانوا يعتدونه على ما
بلغنا في هذا الحديث , و يأبى القلب قبوله . قلت : و المتهم بهذه القصة عمار بن
إسحاق هذا فقد قال الذهبي في ترجمته : " كأنه واضع هذه الخرافة التي فيها : "
قد لسعت حية الهوى كبدي " . فإن الباقين ثقات " .
559
" كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة *( قل يا أيها الكافرون )* , و *( قل هو
الله أحد )* , و يقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة ( الجمعة ) , و ( المنافقين
) " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 34 ) :
$ ضعيف جدا $ . أخرجه ابن حبان ( 552 ) و البيهقي ( 2 / 391 ) الشطر الأول منه
من طريق سعيد بن سماك بن حرب : حدثني أبي سماك بن حرب - قال : و لا أعلم إلا -
عن # جابر بن سمرة # قال : فذكره . و أخرجه أيضا في كتابه " الثقات " ( 2 / 104
) في ترجمة سعيد هذا , و قال : " و المحفوظ عن سماك أن النبي صلى الله عليه
وسلم فذكره " . قلت : و هذا من تناقض ابن حبان , فإنه من جهة يعله بالإرسال و
يبين أنه لا يصح موصولا عن جابر بن سمرة , و من جهة أخرى يورد الموصول في "
صحيحه " ! و علة الحديث سعيد بن سماك , فقد قال ابن أبي حاتم ( 2 / 1 / 32 ) عن
أبيه : " متروك الحديث " , و توثيق ابن حبان إياه من تساهله الذي عرف به عند
المحققين , و قد يغتر به كثير ممن لا تحقيق عندهم , فيصححون أحاديث كثيرة
تقليدا له , من ذلك هذا الحديث , فقد جاء في " البجيرمي " ( 2 / 64 ) : " و
يستحب أيضا قراءة ( الجمعة ) و ( المنافقين ) في صلاة عشاء ليلة الجمعة , كما
ورد عند ابن حبان بسند صحيح و قد كان السبكي يفعله , فأنكر عليه بأنه ليس في
كلام الرافعي . فرد على المنكر بما مر . أي من الورود و كم من مسائل لم يذكرها
الرافعي : فعدم ذكره لها لا يستلزم عدم سنيتها " . قلت : و هذا الجواب من
الوجهة الفقهية صحيح , يدل على تحرر السبكي من الجمود المذهبي , و لكن الحديث
ضعيف غير محفوظ بشهادة ابن حبان نفسه , فلا يثبت به الاستحباب فضلا عن السنية ,
بل إن التزام ذلك من البدع , و هو ما يفعله كثير من أئمة المساجد في دمشق و
غيرها من البلدان السورية , و لكنهم جمعوا بين البدعة و إرضاء الناس , فقد
تركوا قراءة ( المنافقون ) أصلا و التزموا قراءة الشطر الثاني من ( الجمعة ) في
الركعتين تخفيفا عن الناس زعموا ! و كنت منذ القديم استنكر منهم هذا الالتزام ,
و لا أعرف مستندهم في ذلك , حتى رأيت كلام البجيرمي هذا , المستند على هذا
الحديث , الذي كنت استغربه لعدم وروده في الأمهات الستة و غيرها و لكن ذلك لا
يكفي للإنكار , حتى وقفت على إسناده في " موارد الظمآن " و منه نقلت , فتبين لي
ضعفه بل و تضعيف ابن حبان نفسه له في كتابه الآخر , فالحمد لله على توفيقه . ثم
إن مما يدل على ضعف الحديث أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ
بالسورتين الأوليين في سنة المغرب , و ليس في فرضه , جاء ذلك عنه صلى الله عليه
وسلم من طرق , و قد خرجته في " صفة الصلاة " ( ص 115 - السابعة ) .
560
" كان يصلي في شهر رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة و الوتر " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 35 ) :
$ موضوع $ . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 90 / 2 ) و عبد بن حميد في
" المنتخب من المسند " ( 73 / 1 - 2 ) و الطبراني في " الكبير " ( 3 / 148 / 2
) و في " الأوسط " كما في " المنتقى منه " للذهبي ( 3 / 2 ) و في " زوائد
المعجمين " ( 1 / 109 / 1 ) و ابن عدي في " الكامل " ( 1 / 2 ) و الخطيب في "
الموضح " ( 1 / 209 ) و أبو الحسن النعالي في " حديثه " ( 127 / 1 ) و أبو عمرو
بن منده في " المنتخب من الفوائد " ( 268 / 2 ) و البيهقي في " السنن الكبرى "
( 2 / 496 ) كلهم من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن # ابن
عباس # مرفوعا , و قال الطبراني : " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد " .
و قال البيهقي : " تفرد به أبو شيبة و هو ضعيف " . قلت : و كذا قال الهيثمي في
" المجمع " ( 3 / 172 ) أن أبا شيبة ضعيف , و قال الحافظ ابن حجر في " الفتح "
( 4 / 205 ) بعد ما عزاه لابن أبي شيبة : " إسناده ضعيف " . و كذلك ضعفه الحافظ
الزيلعي " في نصب الراية " ( 2 / 153 ) من قبل إسناده , ثم أنكره من جهة متنه
فقال : " ثم هو مخالف للحديث الصحيح عن عائشة قالت : " ما كان النبي صلى الله
عليه وسلم يزيد في رمضان و لا في غيره على إحدى عشرة ركعة " رواه الشيخان " . و
كذلك قال الحافظ ابن حجر و زاد : " هذا مع كون عائشة أعلم بحال النبي صلى الله
عليه وسلم ليلا من غيرها " . قلت : و وافقها جابر بن عبد الله رضي الله عنه
فذكر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحيا بالناس ليلة في رمضان صلى ثمان
ركعات , و أوتر " . رواه ابن نصر في " قيام الليل " ( ص 90 , 114 ) و الطبراني
في " المعجم الصغير " ( ص 108 ) و ابن حبان في صحيحه ( رقم 920 - موارد ) . و
قد أفسد حديث جابر هذا بعض الضعفاء فرواه محمد بن حميد الرازي حدثنا عمر بن
هارون بإسناده عن جابر بلفظ : " فصلى أربعا و عشرين ركعة و أوتر بثلاث " . و
أخرجه السهمي في " تاريخ جرجان " ( 75 و 276 ) . قلت : و مع أن إسناده إلى محمد
بن حميد لا يصح , لأن فيه من لا يعرف حاله , فإن محمد بن حميد و شيخه عمر بن
هارون متهمان بالكذب فلا يعتد بروايتهما بله مخالفتهما ! و بالجملة فقد اتفقت
كلمات أئمة الحديث على تضعيف حديث أبي شيبة هذا , بل عده الحافظ الذهبي في
ترجمته من " الميزان " من مناكيره . و قال الفقيه أحمد بن حجر الهيتمي في "
الفتاوى الكبرى " إنه شديد الضعف . و أنا أرى أنه حديث موضوع , و ذلك لأمور .
الأول : مخالفته لحديث عائشة و جابر . الثاني : أن أبا شيبة أشد ضعفا مما يفهم
من عبارة البيهقي السابقة و غيره , فقد قال ابن معين فيه : " ليس بثقة " . و
قال الجوزجاني : " ساقط " . و كذبه شعبة في قصة , و قال البخاري : " سكتوا عنه
" . و قد بينا فيما سبق أن من قال فيه البخاري " سكتوا عنه " فهو في أدنى
المنازل و أردئها عنده , كما قال الحافظ ابن كثير في " اختصار علوم الحديث " (
ص 118 ) . الثالث : أن فيه أن صلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان كانت في غير
جماعة , و هذا مخالف لحديث جابر أيضا , و لحديث عائشة الآخر : " أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد , و صلى رجال بصلاته
, فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه , فأصبح الناس فتحدثوا فكثر
أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته "
. الحديث نحو حديث جابر و فيه : " و لكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها " .
رواه البخاري و مسلم في " صحيحيهما " . فهذه الأمور تدل على وضع حديث أبي شيبة
. و الله تعالى هو الموفق . ( فائدة ) دل حديث عائشة و حديث جابر على مشروعية
صلاة التراويح مع الجماعة , و على أنها إحدى عشرة ركعة مع الوتر . و للأستاذ
نسيب الرفاعي رسالة نافعة في تأييد ذلك اسمها " أوضح البيان فيما ثبت في السنة
في قيام رمضان " فننصح بالاطلاع عليها من شاء الوقوف على الحقيقة . ثم إن أحد
المنتصرين لصلاة العشرين ركعة أصلحه الله - قام بالرد على الرسالة المذكورة في
وريقات سماها " الإصابة في الانتصار للخلفاء الراشدين و الصحابة " حشاها
بالافتراءات , و الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة , و الأقوال الواهية , الأمر
الذي حملنا على تأليف رد عليه أسميته " تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء
الراشدين و الصحابة " و قد قسمته إلى ستة رسائل طبع منها : الأولى : في بيان
الافتراءات المشار إليها . الثانية : في " صلاة التراويح " . و هي رسالة جامعة
لكل ما يتعلق بهذه العبادة , وقد بينت فيها ضعف ما يروى عن عمر رضي الله عنه
أنه أمر بصلاة التراويح عشرين ركعة , و أن الصحيح عنه أنه أمر بصلاتها إحدى
عشرة ركعة وفقا للسنة الصحيحة , و أن أحدا من الصحابة لم يثبت عنه خلافها
فلتراجع فإنها مهمة جدا و إنما علينا التذكير و النصيحة <1> .
----------------------------------------
[1] ثم لخصتها في جزء لطيف بعنوان , فضل قيام رمضان , و هو مطبوع أيضا . اهـ .
561
" إن الله لم يأذن لمترنم بالقرآن " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 38 ) :
$ موضوع $ . رواه الطبراني في " الأوسط " من حديث # جابر # مرفوعا . قال
الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 7 / 170 ) : " و فيه سليمان بن داود الشاذكوني ,
و هو كذاب " . قلت : و روايته مثل هذا الحديث مما يدل على كذبه , فإنه حديث
باطل معارض للحديث الصحيح : " ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي [ حسن الصوت ] و في
لفظ : حسن الترنم يتغنى بالقرآن [ يجهر به ] " . رواه الشيخان و الطحاوي و
غيرهما كما في كتابي صفة النبي صلى الله عليه وسلم ( ص 130 الطبعة السابعة ) .
562
" كان يمكن جبهته و أنفه من الأرض , ثم يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 38 ) :
$ موضوع $ . قال الهيثمي ( 2 / 135 ) . " رواه الطبراني في الكبير عن # معاذ بن
جبل # و فيه الخصيب بن جحدر , و هو كذاب " . قلت : و هذا الحديث مما يدل على
كذبه , روى البخاري في " صحيحه " ( 1 / 241 ) عنه صلى الله عليه وسلم : " أنه
كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس و اعتمد على الأرض ثم قام " . فهذا
خلاف ما روى هذا الكذاب . و هذه الجلسة هي المعروفة بجلسة الاستراحة و هي سنة ,
و قد رواها بضعة عشر صحابيا عند أبي داود و غيره بسند صحيح , فلا التفات إلى من
أنكر استحبابها و زعم أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لحاجة أو شيخوخة ! و
أما تمكين الأنف و الجبهة من الأرض , فثابت في غير ما حديث صحيح من فعله صلى
الله عليه وسلم و قوله , و لذلك أوردته في " صفة النبي صلى الله عليه وسلم "
مخرجا , فراجعه إن شئت ( ص 149 ) .
563
" ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين , فإن الميت يتأذى بجار السوء , كما يتأذى الحي
بجار السوء " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 38 ) :
$ موضوع $ . رواه القاضي أبو عبد الله الفلاكي في " الفوائد " ( 91 / 1 ) و أبو
نعيم في " الحلية " ( 6 / 354 ) من طريق سليمان بن عيسى : حدثنا مالك بن أنس عن
عمه أبي سهيل عن أبيه عن # أبي هريرة # مرفوعا . و قال أبو نعيم : " غريب من
حديث مالك لم نكتبه إلا من هذا الوجه " . قلت : و سليمان هذا كذاب , كما تقدم
غير مرة , قال المناوي : " و من ثم أورد الجوزقاني الحديث في " الموضوعات " , و
كذا ابن الجوزي و تعقبه المؤلف , و غاية ما أتى به أن له شاهد حاله كحاله ! " .
564
" الفقر أزين على المؤمن و أحسن من العذار على خد الفرس " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 39 ) :
$ ضعيف $ . و له طرق : الأول : عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن # سعد بن
مسعود الكندي # مرفوعا . أخرجه ابن المبارك في " الزهد " ( 181 / 2 من الكواكب
575 و رقم 568 - ط ) و الحربي في " الغريب " ( 5 / 52 / 1 ) و أبو القاسم
الهمداني في " الفوائد " ( 1 / 202 / 2 ) . و هذا إسناد ضعيف جدا , من أجل ابن
أنعم هذا , و قد مضى القول فيه مرارا , و اتهمه ابن حبان فقال ( 2 / 53 ) : "
كان يروي الموضوعات عن الثقات , و يأتي عن الأثبات بما ليس من أحاديثهم , و كان
يدلس عن محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب " . و الحديث أورده السيوطي في "
الذيل " ( رقم 803 بترقيمي ) من رواية ابن عدي و حكى قوله فيه إنه حديث منكر ,
فتعقبه ابن عراق في " تنزيه الشريعة " ( 359 / 1 ) بأن هذا لا يقتضي أن يكون
موضوعا . ثم ذكر له الشاهد الآتي عن شداد , و آخر تقدم بلفظ : " تحفة المؤمن
الفقر " . و من عجائب السيوطي و تناقضه أنه أورد الحديث في " الجامع الصغير "
أيضا ! من طريق الطبراني , مع أنه في " الذيل " حكم بوضعه ! ثم إن سعد بن مسعود
الكندي مختلف في صحبته كما في " الإصابة " فراجعه إن شئت . الثاني : عن أحمد بن
عمار : حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . رواه القاضي الفلاكي (
90 / 2 ) . و هذا ضعيف جدا أيضا , ابن عمار هذا هو الدمشقي أخو هشام بن عمار ,
قال الدارقطني : " متروك " . و ساق له في " الميزان " حديثا ثم قال : " هذا
منكر " . الثالث : عن شداد بن أنس . رواه الطبراني بسند ضعيف كما في " المغني "
للحافظ العراقي ( 4 / 169 ) ثم قال : " و المعروف أنه من كلام عبد الرحمن بن
زياد بن أنعم , رواه ابن عدي في الكامل هكذا " .
565
" من اتخذ مغفرا ليجاهد به في سبيل الله غفر الله له , و من اتخذ بيضة بيض الله
وجهه يوم القيامة ,و من اتخذ درعا كانت له سترا من النار يوم القيامة ".
قال الألباني في "السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 40 ) :
$ منكرا جدا $ . أخرجه الخطيب ( 7 / 128 ) من طريق بشران بن عبد الملك البغدادي
:حدثنا أبو عبد الرحمن دهثم بن جناح :حدثنا عبيد الله بن ضرار عن أبيه عن #
الحسن البصري # قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ,و قال : "منكر
جدا مع إرساله , و الحمل فيه على من بين بشران و الحسن , فإنهم ملطيون , و قد
حدثني محمد بن علي الصوري قال :سمعت عبد الغني بن سعيد المصري الحافظ يقول
:ليس في الملطيين ثقة ". و أقره الحافظ في ترجمة دهثم من اللسان " .و عبيد
الله بن ضرار قال الذهبي :"لا يحتج به و لا كرامة ".و أبوه ضرار و هو ابن
عمرو الملطي , قال الذهبي في " المغني " : " متروك الحديث " .