ثلاثون مسألة فقهية معاصرة عن الصوم
١. إذا أفطر الصائم ثم أقلعت الطائرة به، فرأى الشمس لم تغرب.
من أفطر بالبلد ثم أقلعت الطائرة به، أو أفطر في الطائرة قبل ارتفاعها، وذلك بعد انتهاء النهار، ثم رأى الشمس بعد ارتفاع الطائرة في الجو، فإنه يستمر مفطرًا، وبه أفتى عبدالرزاق عفيفي، وابن باز، وابن عثيمين.
٢. هل العبرة للصائم برؤية الشمس وهو في الطائرة أم بدخول وقت الإفطار في البلد القريب منها أو المحاذي لها؟
مَنْ سافر بالطائرة وهو صائمٌ، ثم اطَّلع بواسطة الساعة أو غيرها على أن وقت إفطار البلد الذي سافر منه، أو البلد القريبة منه في سفره، قد دخل، لكنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة، فليس له أن يفطر إلا بعد غروبها.
[b style="font-weight: bold;"]وبه أفتى عبد الرزاق عفيفي، وابن باز، وابن [/b]عثيمين.
٣. وقت الفطر في البلاد التي يطول فيها النهار
يجب على الصائم الإمساك من حين طلوع الفجر حتى تغرب الشمس في أي مكانٍ كان من الأرض، سواء طال النهار أم قصر، أم تساويا، ما دام هو في أرضٍ فيها ليلٌ ونهار يتعاقبان خلال أربعٍ وعشرين ساعة.
لكن لو شقَّ الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة، ويخشى منها الضرر أو حدوث مرض، فإنه يجوز الفطر حينئذ، ويقضي في أيام أُخر يتمكن فيها من القضاء.
٤. كيفية تحديد بداية الإمساك ونهايته في البلاد التي لا يتعاقب فيها الليل والنهار خلال أربعٍ وعشرين ساعة.
من كان في بلدٍ لا يتعاقب فيه الليل والنهار في أربعٍ وعشرين ساعة، كبلد يكون يومين، أو أسبوعا، أو شهرًا، أو أكثر من ذلك، فإنه يقدر للنهار قدره، ولليل قدره اعتمادًا على أقرب بلدٍ منها، بحيث يكون مجموع كلٍّ من الليل والنهار ٢٤ ساعة.
٥. حكم من زال عقله وفقد وعيه بسبب التخدير بالبنج.
من زال عقله، وفقد وعيه؛ بسبب التخدير بالبنج، فحكمه حكم الإغماء.
فمن نوى الصوم، ثم أصيب بإغماء في رمضان، فإنه لا يخلو من حالين:
الحال الأول:
أن يستوعب الإغماءُ جميع النهار، أي يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس، فهذا لا يصح صومه، وعليه قضاء هذا اليوم، وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الحال الثاني:
أن يفيق جزءًا من النهار، ولو للحظة، فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، لكن قد يُرفق مع البنج مادة مغذية، فإن حصل ذلك بطل الصوم، ولو لم يستغرق جميع النهار.
٦. حكم تناول المرأة حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم الشهر كاملًا دون انقطاع.
إذا ثبت أن لحبوب منع الحمل أو الحيض أضرارًا على المرأة، فإن عليها اجتناب تناولها، سواء كان ذلك في رمضان من أجل أن تصوم الشهر كاملاً مع الناس، أو في غيره من الأوقات.
٧. اتفاق المطالع واختلافها
إذا رأى أهل بلدٍ الهلال، فقد اختلف أهل العلم هل يلزم الناس بالصوم بناءً على رؤية هذا البلد، أم أن لكل بلدٍ رؤية مستقلة؟
على أقوال، منها:
القول الأول: يجب الصوم على الجميع مطلقًا، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية، وابن باز، والألباني
القول الثاني: لا يجب الصوم على الجميع مع اختلاف المطالع، وإنما يجب على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، وهذا قول الشافعية، وهو قول طائفةٍ من السلف، واختاره الصنعاني، وابن عثيمين.
٨. حكم الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال.
لا يجوز الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال، وهو اختيار ابن عثيمين.
٩. حكم استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال
يجوز استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال كالدربيل وهو المنظار المقرِّب، ولكنه ليس بواجب، فلو رأى الهلال عبرها من يُوثَقُ به، فإنه يُعمل بهذه الرؤية، وهو اختيار ابن باز، وابن عثيمين، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي.
١٠ . الحساب الفلكي.
لا يجوز العمل بالحساب الفلكي، ولا الاعتماد عليه في إثبات دخول رمضان، وأجمع أهل العلم على ذلك، وممن نقل الإجماع الجصاص، وابن رشد، والقرطبي، وابن تيمية.
١١ . حكم فطر المسافر إذا كان سفره بوسائل النقل المريحة.
يباح الإفطار للمسافر ولو كان سفره بوسائل النل المريحة، سواء وجد مشقة أو لم يجدها، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن تيمية.
١٢ . حكم شرب الدخان أثناء الصوم.
شرب الدخان المعروف أثناء الصوم يفسد الصيام، وهذا باتفاق الفقهاء.
١٣ . حكم الفصد وأخذ الدم للتحليل وغيره.
الفصد وأخذ الدم للتحليل أو للتبرع، اختلف فيه أهل العلم على قولين:
القول الأول:
لا يفسد الصوم؛ بناءً على ما ذهب إليه الجمهور من عدم الفطر بالحجامة، وإن كان الأولى تأخير ذلك إلى الليل، وهو اختيار ابن باز.
القول الثاني:
يفسد الصوم، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة، واختاره ابن تيمية، واختار ابن عثيمين فساد الصوم بالفصد والتبرع قياسًا على الحجامة، وعدم فساده بتحليل الدم.
١٤ . حكم الحقنة الشرجية.
من احتقن وهو صائم فلا يفسد صومه، وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر، وهو قول طائفةٍ من المالكية، والقاضي حسين من الشافعية، وبه قال الحسن بن صالح، واختاره ابن تيمية، وابن عثيمين.
ولو أخر الحقن إلى الليل لكان أفضل؛ خروجًا من الخلاف، فقد ذهب الجمهور إلى أنه يفطر بذلك.
١٥ . القطرة في الأنف.
استعمال القطرة في الأنف في نهار رمضان أو السعوط، يفسد الصوم، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
١٦ . الغسيل الكلوي.
من أجري له غسيل كلوي بأي وسيلة كانت، فإنه يفطر بذلك، وهذا قول ابن باز، واللجنة الدائمة.
١٧ . بخَّاخ الربو.
استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان لا يفسد الصوم، وقد رجح ذلك ابن باز، وابن عثيمين.
١٨ . الأقراص التي توضع تحت اللسان.
هي أقراصٌ تستخدم لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقتٍ قصير، ويحملها الدم إلى القلب، فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص.
وتناول هذه الأقراص لا يفسد الصوم بشرط ألا يبتلع شيئ ا مما يتحلل منها، وهذا ما ذهب إليه ابن باز، وقرره مجمع الفقه الإسلامي بالإجماع.
١٩ . غاز الأكسجين.
استعمال غاز الأكسجين في التنفس لا يفسد الصيام، وذهب إلى ذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة.
٢٠ . الإبرة العلاجية غير المغذية.
استعمال الحقنة غير المغذية لا يفسد الصوم، سواء كانت الحقنة في العضل أو الوريد أو تحت الجلد، وقد ذهب إلى ذلك ابن باز، وابن عثيمين، وغيرهما، وهو من قرارات المجمع الفقهي وفتاوى اللجنة الدائمة، وفتاوى قطاع الإفتاء بالكويت.
٢١ . الإبرة الوريدية المغذية.
استعمال الحقن الوريدية المغذية يفسد الصيام، وهو قول ابن باز وابن عثيمين، وهو من قرارات المجمع الفقهي، وفتاوى اللجنة الدائمة.
٢٢ . التحاميل (اللبوس).
استعمال التحاميل (اللبوس) في نهار رمضان لا يفسد الصوم، وهو مقتضى مذهب أهل الظاهر، وجماعة من المالكية، وإليه ذهب ابن عثيمين.
٢٣ . إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة.
إذا أدخل الصائم في إحليله مائعًا أو دهنًا فإنه لا يفطر، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والحنابلة.
ولا يفطر كذلك إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال د واء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي.
٢٤ . التقطير في فرج المرأة والتحاميل المهبلية وضخ صبغة الأشعة وغير ذلك.
التقطير في فرج المرأة غير مفسدٍ للصيام، وكذلك التحاميل المهبلية، وضخ صبغة الأشعة، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي.
فقد أثبت الطب الحديث أنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين الجهاز الهضمي.
٢٥ . حكم استعمال الصائم معجونَ الأسنان.
يجوز أن يستعمل الصائم معجون الأسنان، لكن ينبغي الحذر من نفاذه إلى الحلق؛ وهو قول ابن باز، وابن عثيمين، وذهب إلى هذا مجمع الفقه الإسلامي.
٢٦ . استعمال قطرة العين.
يباح للصائم استعمال قطرة العين، وقد ذهب إلى ذلك الحنفية، والشافعية، وهو اختيار ابن عثيمين، وابن باز.
٢٧ . استعمال قطرة الأذن.
يباح للصائم استعمال قطرة الأذن، واختاره ابن حزم، وابن عثيمين، وابن باز.
٢٨ . غسول الأذن.
غالبًا ما يحتوي هذا الغسول، على قَدر من الماء، فإن نفذ إلى الحلق، وابتلعه الصائم أفطر، كما لو كانت الطبلة مخرقة مثلًا، فإن الماء يصل إلى الحلق والحالة هذه، أما إن لم يصل شيء إلى الحلق فلا يفطر، وهو ما قرَّره مجمع الفقه الإسلامي.
٢٩ . الدهانات والمراهم.
الدهانات والمراهم، لا تفطر، وهذا ما اختاره ابن تيمية، وابن عثيمين، وهو ما قرَّره مجمع الفقه الإسلامي.
٣٠ . ذوق الطعام عند الحاجة.
يباح للصائم ذوق الطعام عند الحاجة، أو المصلحة، كمعرفة استواء الطعام، أو مقدار ملوحته، أو عند شرائه؛ لاختباره، بشرط أن يمجَّه بعد ذلك، أو يغسل فمه، أو يدلك لسانه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.