منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)


IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 مذكرة الحج أكثر من 675 مسألة فقهية في الحج (2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 51967
العمر : 72

مذكرة الحج أكثر من 675 مسألة فقهية في الحج (2) Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة الحج أكثر من 675 مسألة فقهية في الحج (2)   مذكرة الحج أكثر من 675 مسألة فقهية في الحج (2) Emptyالسبت 30 أكتوبر 2010, 9:51 pm

مسائل متعلقة عند الوصول للميقات


1- ليس الاغتسال للنسك واجباً بالاتفاق بل مستحب ويجزيء لو اغتسل من بيته
2- يأخذ ما يحتاجه مما يجوز شرعاً كالأخذ من شاربه وأظافره أما اللحية فلا يجوز الأخذ منها وفي وجوب إطلاق اللحية ( 15 ) حديث والإصرار على حلقها كبيرة من كبائر الذنوب 0
3- لو اقتصر على الوضوء عند الإحرام جاز 0
4- يجب عليه خلع جميع ملابسه من عمامة ـ إزار ـ سراويل ونحوها 0
5- يلبس رداءً و إزاراً . والإزار : الذي يُتزر به على العورة . والرداء : الذي يوضع على الكتف
6- يستحب أن يكونا أبيضين ( الرداء والإزار )
7- لو أحرم بغير الأبيض جاز كالأخضر ـ الكحلي ـ الأسود 0
8- لو أحرم في رداء بلون و الإزار بلون آخر جاز 0
9- يجوز شد الإزار بسير أو خيط أو حزام ونحوها 0
10- إذا قَصُرَ رداؤه أو إزاره وخاطه بإزار أخر جاز 0
11- كره بعض العلماء أن يشد الإزار بأزرّةٍ وخلال ونحوه 0
12- يجوز تغيير الرداء و الإزار عند الحاجة بتغييره بجديد أو نظيف أو إعادة غسله مرة أخرى
13- يتطيب المحرم قبل دخوله في النسك و السنة في رأسه ولحيته كما صح عنه  في البخاري
14- لا يُطيب الرداء و الإزار و إنما البدن وفي الرأس واللحية خاصة 0
15- منع بعض العلماء أن يؤمر بالطيب حال الإحرام قبل انعقاد النية . والصحيح جوازه 0
16- المرأة في الإحرام تخالف الرجل وذلك أنه يجوز لها أن تلبس كل شيء إلا ما منعت منه كالنقاب والبرقع ( النقاب صح فيه المنع ) و البرقع ليس فيه حديث مرفوع إنما موقوف عن عائشة – رضي الله عنها - عند ابن الجارود ، قال ابن تيمية – رحمه الله - : البرقع أشد من النقاب 0
17- يجوز للمرأة حال كونها محرمة أن تلبس جوارب ولا تلبس القفازين
18- لو لفت على يديها خرق تشبه القفازين حرم ذلك ويجوز أن تدخل يديها في جلبابها
19- ما جاء من الأحاديث أن إحرام المرأة في وجهها لا يصح منها شيء 0
20- الصبي و الجارية ، حكم الصبي كالذكور وحكم الجارية كالإناث البالغات 0
21- ( ينوي الدخول في النسك ) : أي يقول :لبيك اللهم حجاً ، ولو لم يقوله وجزم ذلك في قلبه صح ذلك 0
22- متى يهل المحرم بحجة أو عمرة ؟
قيل : يهل في مصلاه ، وقيل : إذا انبعثت به دابته .
والتحقيق جواز ذلك كله ، وإن كان الأفضل أن يهل إذا استوى على دابته.


مسائل الدخول في النسك ( النية )

1- أجمع العلماء على أن الدخول في النسُك ركن من أركان الحج بدلالة النصوص .
2- المراد بالدخول في النسك : عَقدُهُ بالقلب ، لا لبس الرداء والإزار .
3- إن محلها في أشهر الحج شوال – ذو القعدة – ذو الحجة وقيل عشر ذي الحجة .
4- الذي يحج عن غيره بالنيابة يُسَمِي من يريد الحج عنه يقول : لبيك اللهم حجاً عن فلان . كما في حديث شُبرمة  ، وكذلك الصبيان إذا لم يستطيعوا التلبية .
5- الداخل في النسك لو أحرم به قبل أشهر الحج ( لو أحرم في رمضان ) هل ينعقد أم لا ؟
قولان : منهم من صحح ذلك ومنعه آخرون ، والمنع أقرب .
6- من دخل في نسك فلا يحل منه إلا بثلاثة أمور :
‌أ - أن يفرغ من أعمال حجه أو عمرته .
‌ب - الإحصـار لقوله تعالى : ﴿ وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... الآية ﴾
‌ج - أن يقول عند إحرامه : " فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " كما عند مسلم وغيره .
وغير هذه الثلاثة لا يفك إحرامه العُمُرُ مطلقاً .
7- هل الحيض عذر في التحلل ؟ ليس عذر للتحلل لأنه ليس حصر .
8- يكفي في الدخول بالنسك عقد النية بالقلب إلا الصبي إذا استطاع التلفظ يتلفظ به .
9- من تجاوز الميقات من غير إحرام وعلم أن الميقات خلفه ، يرجع ويحرم ويصح إحرامه .
10- إذا تجاوز الميقات وأحرم من مكانه صح إحرامه وأكثر العلماء على أن عليه دم فدي يكون في مكة
11- قاعدة ذكرها السيوطي وهي : أن كل الدماء تكون في مكة إلا دم الإحصار يكون حيث أُحصر المحرم لقوله تعالي : ﴿ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ... الآية ﴾ .
12- إذا تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً وأحرم من مكانه وظن أن هذا المكان هو مكان الإحرام فهل عليه فديه ؟
الجواب : الصحيح أنه لا فدية عليه وإحرامه صحيح .
13- مثلها أن يكون مُكره فلا فديه عليه مع صحة إحرامه .
14- إذ كان للرجل بيت قبل الميقات وبيت بعده فمن أيهما يحرم ؟
الأقرب أنه يحرم من المكان الذي هو فيه وقال بعضهم يحرم من أيهما شاء .



مسائل تتعلق بالغسل للمحرم إذا وصل الميقات

1- أن الاغتسال للإحرام سنة مؤكدة كما ثبت في الصحيح لما أمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - أن تغتسل مع أنها نفساء فدل على مشروعيه الغسل .
2- أجمع العلماء على استحبابه وسنيته للمحرم .
3- لو قدم الغسل في بيته جاز إذا كان يصل إلى البيت الحرام في اليوم نفسه .
4- يستحب مع الغسل أن يأخذ ما يجوز أخذه كتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة مما يجوز شرعاً ولا يأخذ من شعر لحيته ورأسه لأن أخذ شعر اللحية حرام والرأس يتركه للحلق.
5- إذا لم يجد ماء يغتسل به فنص بعض العلماء على التيمم وأنه يقوم مقام الغسل أكده النووي وغيره .
6- المراد بالغسل المجزيء إفاضة الماء على جميع البدن مع الرأس .
7- لا يلزم في الغسل أن يكون معه من المنظفات شيء كالصابون والأشنان والسدر ونحوها إنما يكفي الماء .
8- استحباب الغسل لمريد النسك عام للرجال والنساء والصبيان لمن أراد النسك .
9- إذا اغتسل في بيته وتنظف وبات في الطريق ووصل إلى الميقات من الغد يستحب له الغسل .
10- إذا وصل إلى الميقات وهو يريد الغسل ومنعه من ذلك برودة ماء أو حرارة ماء فتركه فلا بأس بذلك .
11- ليس من واجبات أو شروط النسك الاغتسال كما يفهمه بعض الناس الاغتسال .


مسائل تتعلق بلبس الإحرام

1- الدخول في النسك ركن من أركان الحج ؛ ولبس الإحرام واجب في الحج والعمرة .
2- متى يشرع الدخول في النسك
الجواب : إذا وصل المواقيت المكانية أو حاذاها ؛ أما لبس الإحرام فيصح لو لبسه من بيته كمن يسافر جواً لمكة .
مسألة : لو دخل في النسك قبل الميقات هل يجزئه ؟ الجواب :نعم يجزئه لكنه فعل خلاف السنة ؛ كما أنكر عمر رضي الله عنه على بعض الصحابة وكما أنكر الشافعي – رحمه الله - على رجل أحرم ( دخل في النسك ) قبل الميقات بأميال وقال له : أخشى عليك الفتنة .
3- لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام لحج أو عمرة لقوله صلى الله عليه وسلم : (( هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج أو العمرة …))متفق عليه.
4- هل يجوز تجاوز الميقات من غير إحرام ؟
الجواب : من لم يكن حج أو اعتمر فلا يتجاوز إلا بإحرام . أما من سبق له الحج أو العمرة
فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام لقوله 
في الحديث السابق : (( هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج أو
العمرة …)) متفق عليه.
مفهوم الحديث : من لم يُرد الحج أو العمرة فلا يجب عليه الإحرام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم ورواية في مذهب الإمام أحمد وهو الصواب .
5- من تجاوز الميقات ولم يُحرم ( لم يتلبس بالنُسك )فإنه لا يخلوا من أمرين :
‌أ - إما أن يتلبس بالنسك 0
‌ب - أولم يتلبس بالنُسك بعدُ .
6- فإن لم يتلبس بالنسك فيرجع للميقات ويحرم منه ولا شئ عليه .
وإن كان تلبس بالنسك وجب عليه فدية سواء رجع أو لم يرجع ، ولا يرجع لأن عليه فداء فيكمل طريقه .وشدد الحنفية وأغربوا فقالوا : إن أحرم بعد الميقات فسد نسكه وهو قول ضعيف شاذ لا يتابع عليه .
7- إذا وصل للميقات السُنة أن يغتسل لحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها (( .. فلتغتسل .. ))وكانت نفساء فمن باب أولى غيرها ممن ليس به بأس من الرجال والنساء .لكن ليس الاغتسال في الميقات بواجب بل سُنة مؤكدة .
8- يُحرم الحاج أو المعتمر برداء وإزار ولا يجب أن يكونا جديدين .فلو كانا عنده ولهما مدة جاز ذلك .
9- لا يلزم أن يكون الرداء والإزار أبيضين ؛ لكن السُنة البياض .
10- المرأة تُحرم بما تشاء من الثياب من غير تحديد لون معين لكن لا تتشبه بالرجال.
11- يجوز في الرداء أو الإزار إصاله بآخر إذا كان صغيراً أو به ضيق سواء بخياطة أو غيرها .
12- لا تُحرم المرأة لا بالقفازين ولا بالنقاب كما دل عليه الحديث الصحيح ؛ ومثلهما البرقع لنهي عائشة - رضي الله عنها - كما عند ابن الجارود في المنتقى بإسناده .
13- الجوارب والخفاف المتجاوزة للكعبين لا يلبسها الرجال .فإذا كانت الجوارب والخفاف أو الكندرة تحت الكعبين فجائز لبسها بشرط أن تكون تحت عظم الكعب ومن باب أولى النعلين .
14- يجوز تغيير الإحرام بعد التلبس بالنسك سواء غيّره بجديد أم قديم .
15- لا يجوز للمحرم لبس المخيط مثل السراويلات والطاقية والثوب ؛ والمراد بالمخيط هو :المفصل على الجسد. لا بمعنى ما به خياطة ؛ وعلى هذا لو شدّ المحرم ساقه أو ذراعه الجريحة ونحوهما جاز ذلك ولا حرج فيه .
16- يجوز أن يشُدّ المحرم وسطه بمنطقة أو حزام أو كمر ولو كان به خيوط ليضع به دراهمه.
مسألة : لو وضع المحرم بدل الحزام جيباً وخيطها في إحرامه؟ الجواب :
يصح ذلك والأولى تركها حتى لا تشبه القميص؛ وإلا هي في حكم الحزام.
يجوز للمحرم أن يغتسل ويفرك رأسه برفق بالماء والصابون ( بشرط ألا يكون الصابون معطراً ) كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه في الصحيحين ففرك رأسه وقال :هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل .
17- يجوز للمحرم حك رأسه برفق ولا حرج في ذلك .
مسألة : هل يجوز للمحرم مشط شعره ؟ الجواب :نعم يجوز له مشط شعره وليس ذلك من محظورات الإحرام ، فيمشط برفق وحتى لو سقط شعر فهذا شعر ميت .واستظهر ابن القيم - رحمه الله - جواز المشط لأنه لا دليل على المنع .
18- الصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يجوز تطييب الإحرام سواء قبل الدخول في النُسك أو بعده.
19- إذا لم يجد المحرم رداءً ولا إزاراً يُحرم فيهما فليجعل قميصه أو عمامته أحدهما على شكل رداء والآخر على شكل إزار ويجزئه ذلك .
20- إذا اشتد الحر أو البرد على المحرم فالتحف بفراء أو بطانية ونحوهما بحيث ألقاهما على ظهره أو بطنه جاز له ذلك بشرط ألا يغطي رأسه أو يدخل يديه فيها على هيئة الثوب .
21- إذا اضطر المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام كحلق الشعر بسبب القمل أو تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والطاقية بسبب الحر أو البرد ونحوها جاز له فعل ذلك المحظور وعليه فدية كما دل علية حديث كعب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه المخرج في الصحيحين .
22- تغطية المحرم رأسه بيده ليس من المحظورات ومن باب أولى تظليله بمظله أو خيمة أو سقف سيارة ونحوها مما هو ليس بملاصق كما فُعل برسول الله صلى الله عليه وسلم : وهو محرم .
23- يجوز للمحرم أن يحتجم إذا احتاج إلى ذلك ؛ ولو قص بعض شعره لموضع الحجامة فلا فدية عليه لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه احتجم وهو محرم ولم يفدي ولم يأمر بذلك .لكن إذا حلق أغلب شعره فعليه الفدية .
مسألة مهمة : يقول بعض الفقهاء من سقط منه شعرة يتصدق بتمرة ومن سقط منه شعرتين يتصدق بمدين ؛ والصحيح أنه لا شئ على المحرم في ذلك إلا إذا تورع المحرم فله ذلك .
24- إذا أصاب المحرم وجع في رأسه فاحتاج إلى أن يشده بعصابة جاز له ذلك وليس هذا من محظورات الإحرام .
25- هل يجوز للمحرم أن يُغطي وجههُ ؟ منعه ابن عمر رضي الله عنهما وغيره ، والصحيح جواز ذلك قاله عثمان رضي الله عنه ومن وافقه وعليه الأدلة .



مسائل تتعلق بالطيب في الإحرام

قال النبي  للرجل الذي أحرم بجبة بعدما تضمخ بطيب : (( أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ..)) متفق عليه.
1- وجوب غسل الطيب من الإحرام إذا تطيب به الحاج أو المعتمر .
2- يجوز للحاج أو المعتمر التطيب في البدن فقط قبل الدخول في النسك .
3- يحرم التطيب في الإحرام أو البدن بعد الدخول في النسك .
4- من طيَّب إحرامه وجب عليه غسل الإحرام والتحقق من زوال الطيب ولو كان أكثر من ثلاث غسلات .
5- إذا تحقق من غسل الطيب وبقي لونه كالصفرة والحمرة فلا يضره ذلك لأن الطيب زال وبقي لونه فقط .
6- الصحيح أنه لا فداء على من وضع الطيب جاهلاً كما في الحديث .
7- من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ( وهو جاهل )كالطيب وقص الأظافر أو لبس العمامة أو حتى لبس الثوب أو نحوها من المحظورات فلا شئ عليه .
8- إذا علم الحاج أو المعتمر أنه يجب عليه أن يغسل الطيب أو يخلع الثوب ونحوه فغسل أو نزع فوراً فلا شئ عليه ؛ أما إذا قال : بعد ساعة أغسله أو غداً أنزع الثوب فهذا استدامها وعليه الفدية .
9- والفدية التحقيق فيها أنها على التخيير ويُرتب على حسب ما جاء في النص : يذبح شاه ويوزعها على فقراء الحرم فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام فإن لم يستطع فإطعام ستة مساكين ؛ ومن لم يجد فلا شئ عليه .

المسائل المتعلقة بالتلبية
أجمع العلماء أن التلبية سنة مؤكدة ولم يخالف بذلك إلا عطاء وغيره قال بشرطيتها وهو قول ضعيف شاذ .
1- أفضل الحج : العج والثج كما جاء به النص والمراد بالعج : رفع الصوت بالتلبية . والثج : نحر الهدي والأضاحي .
2- صح عنه  في الصحيحين أن تلبيته هي :
" لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " كان يقتصر على ذلك .
3- صح عن أصحاب النبي  أنهم كانوا يزيدون في التلبية بمسمع من الرسول  ولا ينكر عليهم ثبت ذلك في البخاري وغيره من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما - .
4- مما كانوا يزيدونه (لبيك وسعديك والخير في يديك) ومن ذلك (لبيك إله الحق لبيك لبيك والرغباء والعمل إليك) ولا ينكر عليهم النبي  فيكون هذا جائزاً .
5- أجاز بعض العلماء أن يزيد في التلبية أي نوع من أنواع التعظيم لعموم حديث ابن عمر – رضي الله عنهما - كنا (نزيد ولا ينكر علينا) .
6- يستحب للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ودلت على ذلك أحاديث حتى أنه جاء عن الصحابة  أنهم كانوا لا يصلون إلى البيت العتيق إلا وقد بحت أصواتهم .
7- جمهور أهل العلم على أن المرأة لا ترفع صوتها وإنما بقدر ما تسمع نفسها ومن معها.
8- ما يقال في حق الرجال فهو في حق الصبيان الذكور وما يقال في النساء فهو للجواري الصغار .
9- لو حج حاج أو اعتمر معتمر ولم ينطق بشيء لا بالتلبية ولا بغيرها وإنما عملٌ ونية فهل يصح حجة وعمرته ؟ الجواب نعم لأنه على الصحيح ليس هناك كلام واجب في الحج ولا في العمرة
معنى التلبية استجابة بعد استجابة ، فالاستجابة الأولى دعوة إبراهيم الخليل – عليه السلام - : ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾
والثانية دعوة النبي  ، لا شريك لك : أي لا يستحق العبادة سواك ولا يشرك معك غيرك
إن الحمد : الألف واللام للاستغراق أي جميع المحامد .
والنعمة : ما أنعم الله به على عباده .
والملك : لأن المالك هو الله ، والله يوصف بأنه ملك ومالك ﴿ مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴾ والقاعدة : كل ملك مالك ولا يلزم من كل مالك أن يكون ملك .
ثم ختمها بنفي الشرك .

مسائل في محظورات الإحرام

1- معنى محظورات الإحرام : هو الشيء الممنوع منه الحاج أو المعتمر وهو مُحْرِم و إلا هذه الممنوعات أصلها حلال لكن منعت في وقت معين وهو وقت الإحرام ، والإحرام : ( الدخول في النسك ) لا لبس الإزار والرداء 0
2- محظورات الإحرام : عدها العلماء فوجدوا أنها تسعة باستقراء النصوص .
‌أ - من محظورات الإحرام :
حلق الشعر : و المراد إزالته أو قصه بأي نوع من أنواع الإزالة مثل : القص - القطع - الحرق 0
المراد بالشعر : جميع الشعر الذي بالبدن : الرأس ـ الشارب ـ اللحية ـ شعر اليد
_ الرجل ـ الصدر وغيره 0
‌ب - تفقوا على أن من حلق شعره جميعاً لعذر شرعي كالقمل أو الأذى أنه يحلق ويفدي لحديث كعب  في الصحيحين 0
‌ج - يجوز للمحرم حلق أكثر الشعر إذا كان لعذر شرعي ويفدي 0
‌د - ذهب بعض أهل العلم كالحنابلة ومن وافقهم أن الشعرة الواحدة فيها صدقة على مسكين والشعرتان على اثنين والثلاثة على ثلاثة مساكين ، ومن خمس شعرات وما فوق عليه فدية ، و الصدقة هي ( إطعام مسكين بمقدار الكف أو أكثر بقليل ) .والتحقيق أنه لا فدية إلا بحلق معظم الشعر .
3- القول الثاني : إذا أزال شعرةً أو شعرتين لا شيء عليه ، بدليل أن النبي  صح عنه في الصحيح أنه احتجم وهو محرم - رواه البخاري - و الاحتجام فيه إزالة شعر ولم يفدي ولم يأمر بالفدي . هذا القول هو الصحيح إلا أن يحب أن يتصدق فلا مانع ، ولا يجب عليه 0
4- إذا سقط شيء من شعره من أي موضع من غير قصد و لا عمد الصحيح لا شيء عليه 0
5- يجوز للمحرم أن يحك شعره ولو سقط من شعره شيء فهو شعر ميت 0
6- هل يجوز للمحرم تمشيط شعره ؟ ( التحقيق جوازه لكن برفق كما نص عليه ابن القيم – رحمه الله - )
7- إذا حلق شعره إنسان بغير رضاه فلا فدية عليه 0
8- إذا حلق إنسان شعره برضاه فعليه فدية 0
9- إذا حلق إنسان شعره وسكت لم يأمره ولم ينهه ، من تكون الفدية عليه ؟ على قولين قال بعضهم : على الحالق ، وقال آخرون : على المحلوق برضاه . والثاني أظهر 0
10- يمنع المحرم من تقليم أظافره أو قصها 0
11- ما الفرق بين التقليم و القص ؟
القص : قطع أو إزالة مقدم الظفر 0
التقليم : ما يكون على جوانب الظفر 0
12- ذهب بعض أهل العلم أن في الظفر الواحد صدقة على مسكين و في الاثنين على اثنين
وهكذا وفي الكف الواحد فدية مقدارها كما في الشَعْر 0والتحقيق لا شيء عليه ولا سيما إذا لم يتعمد .
13- إذا سقط ظفره من غير قصده فلا فدية عليه 0
14- إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه قطعه ولا فديه عليه 0
15- لا نعرف دليلاً مرفوعاً صحيحاً إلى النبي  في فدية قص الظفر و إنما وضعه العلماء من باب جامع حلق الشعر ومشابهته له بالقص 0
16- إذا لم يجد ما يفدي به في قص أو تقليم أظافره تسقط عنه الفدية ( الصدقة على مسكين
17- إذا قُص ظفره أو أظافره قهراً فلا فدية و لا صدقة 0
18- تستوي فيها أظفار اليد و الرِّجل 0
19- إذا كان له إصبع زائد في يده أو رجله فهل حكمه حكم الأصابع الأصلية ؟
الصحيح انه لا يعطى الحكم ، وعلى هذه المسألة يتفرع حكم وهو : هل يجوز له قص ظفر إصبعه الزائد ( السادس ) ؟ إن كان يؤذيه فلا حرج 0
20- تغطية الرأس من محظورات الإحرام ( بملاصق ) كعمامة ـ كوفية ـ بُرنس ـ غُترة ـ إحرام ـ رداء وغيره ، لحديث الذي وقصته ناقته قال النبي  : " لا تخمروا رأسه ".
21- وضع اليد أو اليدين على الرأس ليس من تغطية الرأس 0
22- يجوز للمحرم أن يحمل على رأسه قربة ماء أو إناء ماء أو إناء مطلق أو راوية ماء و لا يعتبر من التغطية 0
23- اختلفوا إذا كان الإناء ثقيلاً ووضع بينه وبين رأسه عِصابة ( وقاية ) هل يجوز ؟
التحقيق جوازه و لا يعتبر من التغطية ، ولو وضع بينه وبين القربة العقال لا شيء عليه 0
24- يجوز أن يستظل المحرم بخيمة أو شراع أو سيارة ونحو ذلك ،كما صح عن النبي  ذلك
25- إذا نام المحرم واستيقظ ورأسه مغطى أزاله ولا فدية 0
26- إذا غطاه ناسياً ولو تكرر كثيراً لافدية عليه 0
27- أحكام الصبي و الجارية سواء بسواء كالكبير بالتغطية والتقليم وحلق الشعر 0
28- من محظورات الإحرام لبس المخيط ، والمخيط : المفصل والمقطوع على الجسم وليس المراد به المخيط ما كان فيه خيطاً أو خيوطاً 0
29- يجوز للمحرم أن يلبس سراويلات إذا لم يجد إزاره و لا فدية عليه ، فإذا وجد إزاراً خلع السراويل 0
30- إذا اشتد عليه برد أو حر ووضع فراءً ( فروة ) أوثوباً أو بطانية عرضاً على ظهره جاز ذلك
31- إذا لم يجد المحرم نعلين وهي التي دون الكعبين لبس خفين و الخفان هما : ما فوق الكعبين .
وهل يقطعهما دون الكعبين أم لا ؟
قولان : الأقرب القطع ، وإلا فقد قال بعضهم بالنسخ 0
32- يجوز للمحرم أن يلبس أي نوع من النعلين بشرط أن لا تكون فوق الكعبين 0
33- لا يجوز للمحرم الذكر أن يلبس الجوارب أو الشراب أو البسطار 0
34- يجوز للمحرم أن يغطي قدميه دون جعلها على هيئة جوارب أو خفين 0
35- إذا أصيب المحرم بجرح في قدمه أو أحد أصابعه جاز له أن يشده بخرقة أو نحوها 0
36- قد يبتلى بعض الناس بأمراض في دبره أو قبله فيحتاج إلى شده فهل يسوغ له ذلك ؟
فيه تفصيل : فإن كان الشد على هيئة السراويل أو لابد من لبس السراويل مع الشد لبس
وعليه الفدية كحديث كعب بن عُجرة  في الصحيحين ، وإن كان جرح وضع عليه
لاصقاً أو خِرقة جاز ولا فدية 0
37- قد يصاب بعض المسلمين بسلس البول فيحتاج إلى أن يشد على ذكره قطنة أو خرقة جاز ولا فدية 0
38- إذا استوعب الشد على صاحب السلس الذكر كله فالصحيح جوازه من غير فدية 0
39- من محظورات الإحرام التطيب في جميع البدن والرأس وغيره 0
40- إذا تطيب ناسياً غسله و لا فدية وهنا سُنة في الغسل وهي : أنه إذا تطيب ناسياً من السنة أن يغسله ثلاث مرات للحديث في البخاري : " اغسله ثلاث مرات " .
41- كره الفقهاء شم الطيب والأرياح المطيبة واستثنوا الريحان والزعفران ونحوه ، ولو تعمد شم الأطياب كُره ولا فدية 0
42- الطيب يكون في البدن دون الرداء والإزار وإذا وُجِدَ عليهما غُسلا 0
43- إذا جلس على فراش مطيب كره بعض الفقهاء ذلك والتحقيق : إذا لم يكن فيه ما يعلق جاز والأولى تركه 0
44- يُقَبِّلُ الحجاج الحجر الأسود وربما يكون فيه طيب فما الحكم ؟ يجوز ذلك و لا يعتبر من التطيب 0
45- المنظفات المعطرة كالصابون ونحوه الأولى تركها و لا تحرم 0
46- إذا تطيب المحرم وبقي أثر الطيب في بدنه أو على رأسه أو سال على جبينه أزاله و لا شيء عليه 0
47- إذا نقل المحرم الطيب الذي في رأسه ( كأن يسيل من رأسه ) بعد الدخول في النسك إلى موضع البدن فدى ، لأنه يعتبر في حكم المتطيب 0
48- من محظورات الإحرام قتل صيد البر خاصة ، كالغزلان والأرانب ، وما يجوز صيده يعتبر محظور من محظورات الإحرام 0
49- يجوز صيد البحر مما يعيش في البحر أي نوع كان وهو مُحْرِم 0
50- اختلفوا في صيد الجراد : والصحيح جوازه وتركه أولى لأنه من صيد البحر و لأنه يخرج من البحر كما عند ابن ماجه " الجراد نَثْرَهُ حوت " وإسناده ضعف0
51- إذا تعدى الصيد على المحرم وآذاه جاز قتله ولا فدية 0
52- رخصت السنة في الأحاديث الصحيحة كما في الصحيحين وغيره قتل خمسة : ( الغراب ـ الفأرة ـ الحِدَأة ـ الكلب العقور ـ العقرب ـ وفي رواية السَبُع ) لأن هذه الفواسق كلها مؤذية يجوز قتلها في الحل و الحرم 0
53- اختلفوا في قتل الوزغ في الحرم والتحقيق إذا آذى يقتل أما حديث : " اقتلوه وإن وجدتموه في جوف الكعبة " ضعيف 0
54- اختلفوا في قتل ما يؤذي إلحاقاً بالخمس السابقة كقتل الأسد و النمر والذئب 00 الخ
فأجازه بعض الحنفية ومنعه آخرون ، أما إذا آذى فيجوز . والسنة الاقتصار على ما ورد في قتل الخمس أو الست 0
55- من محظورات الإحرام عقد النكاح ويحرم و لا فدية فيه 0
56- عقد النكاح هو الوحيد من محظورات الإحرام الذي لا فدية فيه 0
57- لو عقد فالعقد باطل فاسد ولا يستباح البِضع به لفساد العقد 0
58- من محظورات الإحرام : الجماع ، والمراد بالجماع : الإيلاج في فرج أصلي من ذكر أصلي ولو وطأ من طريق الرجلين أو الفخذين أو الاستمناء من الزوجة لا يعتبر وطأ .
اجمعوا على أن من جامع بعد تلبسه بالنسك وقبل التعريف ( عرفة ) أن حجه فاسد،ويقال باطل ولا شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء ويمضي في فاسده أي حجه الفاسد .
59- إذا كان الجماع بعد التحلل الأول صح حجه وعليه وعليها فدية 0
60- إذا تلبس بالحج ثم جامع فعليه أمور : 1- يفسد حجه 2- يجب المضي في فاسده. 3- يجب القضاء إذا كانت حجة الإسلام وإن كانت نافلة ففيها قولان لأهل العلم والتحقيق لا يجب 4- يجب التفريق من الموضع الذي جامع فيه 5- على كل واحد منهما بدنة 6- النفقة تكون على الزوج 7- إن أخر قضاء الحج مع الاستطاعة أثم .
61- إذا كان الجماع بعد التعريف ( بعد عرفة ) وقبل التحلل الأول ففيه خلاف كبير جداً
جمهور العلماء على فساد حجه وعليه ما ذكر سابقاً ، وهناك أقوال غير أقوال الجمهور أن الحج صحيح وعلى كل منهم بدنة .
62- من محظورات الإحرام : المباشرة ، وأصل المباشرة هي : وضع البشرة على البشرة 0
63- من المباشرة أشياء : القُبلة واللمس بشهوة ، وفيهما الفدي 0
64- إذا باشر بأي نوع من المباشرة عليه الفدي وحجه صحيح 0
65- قال الإمام أحمد – رحمه الله - : إذا مس قُبل امرأته فدى ( وهو مُحْرِم ) .
66- حديث " إحرام المرأة في وجهها " منكر ولا أصل له وتغطي المرأة كل شيء إلا عند
محارمها.
وينبغي للحاج و المعتمر في طريقه الاشتغال بالذكر و الاستغفار ويحذر من النظر و الغيبة و الكلام بالناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 0

يجوز للمحرم أن يستعمل أشياء
1- يجوز له الاستحمام في كل وقت صح عن النبي  .
2- حك شعره وما سقط يعتبر شعر ميت .
3- تمشيط شعره برفق .
4- يجوز أن يضع على بدنه دهونات ليس فيها طيب .
5- يجوز أن يستعمل المنظفات المعطرة على الصحيح مع أن تركها أولى .
6- يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم والساعة ونحوه
7- يجوز للمرأة أن تلبس خواتم وخلاخل في رجليها ومعصم وقلادة ونحو ذلك .



مسائل تتعلق بالصيد بالنسبة للمحرم :

1- الصيد على المحرم محظور من محظورات الإحرام لدلالة النص من الكتاب والسنة والإجماع .
2- المراد بالصيد صيد الحيوان الوحشي المأكول اللحم كالأرنب والظبي والغزال والجربوع والحمام ونحو ذلك مما يؤكل .
3- ذبح الحيوان الأهلي للأكل وهو محرم جائز كالشاة والإبل والبقر والدجاج والأوز والبط ونحوها .
4- يختلف الفداء والجزاء في المصيد فما كان له مِثْل أُعطي في الجزاء مِثله وما لم يكن له مثل يحكم به اثنان ذوا عدل وما حكم به الصحابة يصار فيه إلى حكمهم .
5- هل الصيد وهو محظور من محظورات الإحرام مرتكبه يعتبر مرتكب كبيرة ؟ ظواهر النصوص كذلك وأما التحريم فلا إشكال في ذلك .
6- إذا اضطر إلى قتل المصيد وقَتَله فدى ولا إثم عليه .
7- المراد بالصيد كونه في حالتين ، الأولى وهو متلبس بالنسك والثانية : كون المصيد في الحرم ومما يستطرف ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن رجلاً وجد غزالة في الحرم فاختالها حتى وصل إلى رقبتها يريد خنقها فلما أمسكها مع رقبتها وخنقها أخرج الله حية من الأرض وجعلت تخنقه حتى تركها فتركته .
بالنسبة لصيد المحرم على ثلاثة أنواع :
فالأولى : إذا صيد الصيد للمحرم أو أعان عليه المحرم لا يجوز أن يأكله المحرم .
الثانية : إذا لم يصد له ولا أعان عليه جاز للمحرم أن يأكله .
الثالثة : إذا صاده المحرم لا يأكله المحرم ولا الحلال . فيصبح كالميتة ويرمى .
8- إذا وَجَدَ المحرم لحم صيد يباع هل يجوز له شراؤه ؟
الجواب يجوز له ذلك لأنه لم يُصد له .

أحكام مهمة تتعلق بحَمَام الحرم
1- لو قيل كيف أصله ( من أين جاء الحمام للحرم ) ؟
الجواب : ذكر بعض الحفاظ منهم السيوطي أن أصل حمام الحرم من الحمامتين اللتين عششتا على الغار أثناء هجرة النبي  فكان جزاؤهما أن تعيشا هما وذريتهما آمنتان في الحرم .وهذا الأثر لا أصل له وليس له سند صحيح .
2- لا يجوز قتل حمام الحرم سواء للمحرم أو غيره .ومن قتله فعليه فدية .
‌أ - مقدار الفدية شاة ؛ وقلنا عليه شاة رغم صغر حجم الحمامة لأمرين :
حكم الصحابة-رضي الله عنهم- على من قتل حمام الحرم بشاة واحدة وكفاك به دليلاً .
‌ب - قالوا : لأن شرب الحمامة يشبه شرب الشاة فجعلوها مثلها .
3- في كل فرخ من فراخ حمام الحرم إذا قتل شاة كما قاله مالك رحمه الله ، لأن حكمه كحكم أصله
4- إذا أشترك اثنان في قتل حمامة من حمام الحرم ؛ على كل واحد نصف الفدية وعلى هذا فقس .
5- لا يجوز تنفير حمام الحرم عن مكانه لقوله  : (( ولا ينفر صيده )) حديث صحيح ؛ وإن حصل ونفرها عن مكانها لا فدية فيه ويأتي تفصيله.
6- إذا نفرها فماتت عليه الفداء ؛ لأن الموت بسبب التنفير .
7- إذا نفرها فطارت ووقعت في مكان آمن ثم طارت وصدمت وماتت فلا شئ عليه .
8- لا يجوز إفساد بيض حمام الحرم ، وعليه الفداء إذا أفسده .
9- لو صدم الحمامة بدابته (سيارته ) ونحوها ولم يقصد وماتت الحمامة فلا شئ عليه .
10- إذا جاء رجل للحرم ووجد زحاماً شديداً ولم يجد مكاناً إلا المكان الذي به الحمام و كان مضطراً للجلوس فيه فإنه يدفع الحمام بالتي هي أحسن ويجلس فيه ؛ وإن لم يكن مضطراً فيذهب لمكان آخر غير مكان الحمام .
11- إذا كان منزلك خارج الحرم فيجوز لك إزالة الحمام عن منزلك وحديقتك ؛ بل وصيده أيضاً .
أما إذا كان منزلك داخل حدود الحرم فإنك تدفعه برفق حتى يذهب عنك وتضع من الحواجز ما يمنع وصوله إليك .
12- مسألة الطفل غير المكلف فيما لو تسبب بقتل حمام الحرم مثلا ... هل يفتدي أولياؤه أم لا ؟
إن كان الطفل مُحرِماً فعلى وليه الفدية . وإن كان الطفل غير محرم وله مال فمن ماله تخرج الفدية ولاسيما إن كان يتيماً له مال .
وإن قيل : بسقوطها عنه في حالة كونه غير محرم فالدليل يؤيده : رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير.

مسائل في الحِجْر ( حِجْر إسماعيل )

1- سماه بعضهم الحِجْر مطلقاً .
2- سماه بعضهم حِجْر إسماعيل ،وقد يزعمون أن إسماعيل لما مات دفن قرب هذا الموضع ،وقيل إن إسماعيل لما جاء هو وأمه كان قرب هذا الموضع ، والصحيح أن يسمى الحجر .
3- ليس كل ما هو مطوق ومقوس من الحجر بل هو من جدار الكعبة إلى ستة أو سبعة أذرع وما وراءها فليس من الكعبة.
4- من صلى في هذا الموضع فكأنما صلى في الكعبة .
5- ينبغي لمن أراد الصلاة في الحجر أن يتقدم إلى جدار الكعبة ولا يتأخر إلا ما هو مقوس في الخلف
6- من طاف ودخل في الحجر فلا يصح طوافه لأن المراد الطواف بالبيت وليس المراد الطواف في البيت .
7- كذلك لا يجزئه الطواف على الشاذروان لأنه من الكعبة " والشاذروان هو : الجدار الصغير الملاصق للكعبة من أسفلها " .

مسائل في الحَجَر الأسود
1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في الدنيا جماد يُستلم ويقبل سوى الحجر الأسود .
2- تقبيل الحجر هي العبادة التي لا يفعلها من الناس إلا واحد في تلك اللحظة.
3- وردت أحاديث في إسنادها مقال : أن الحجر الأسود نزل من الجنة.
4- وردت أحاديث في إسنادها مقال : أنه يشهد لمن استلمه .
5- وردت أحاديث في إسنادها مقال : أنه حين نزل من الجنة كان أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم .
6- الأحاديث السابقة ليست شديدة الضعف .
7- هو حجر لا يضر ولا ينفع كما قاله الفاروق عمر رضي الله عنه وثبت عنه ذلك في الصحيحين.
8- أثناء تقبيل الحجر يقبله برفق ولا يخرج صوتاً للتقبيل كما نص عليه الحفاظ.
9- لا يُزاحم المسلمين من أجل التقبيل ؛ وهذا عليه أكثر العلماء .وكان ابن عمر رضي الله عنهما يُقبله في الزحام .
10- قد جاء في وقت من الدهر في أول القرن الرابع أن الحجر الأسود سرقه القرامطة ومكث عندهم عشرون سنة وقيل اثنتان وعشرون سنة وقد أجمع العلماء على أن من حج في تلك المدة فحجه صحيح .
11- لو سُرق الحجر الأسود ( نسأل الله العافية ) كما سرقه القرامطة من الرافضة فهل يُقبل مكانه ؟ الجواب : لا يُقبل مكانه بل يكبر عند موضعه.
12- صح عنه  أنه قبله بفمه ؛ كذا صح أنه استلمه بمحجن ( عصا ) وقبل المحجن كما في صحيح مسلم.
13- إذا لم يستطع تقبيله بفمه أو يستلمه بمحجن فإنه يمسه بيده ويقبلها.
14- إذا لم يستطع تقبيله لا بفمه ولا بمحجن ولا بيده . لكنه استطاع أن يرمي طرف إحرامه على الحجر فهل يصح ذلك ؟
الجواب : نعم يفعل ذلك فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يمس الحجر بثوبه ويقبله روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح .
15- هل يُشرع تقبيل الحجر الأسود في غير نُسك بحج أو عمرة ؟
الجواب : الجمهور على منع تقبيل الحجر في غير نُسك .وذهب مالك رحمه الله إلى جواز ذلك ؛ويحتاج إلى تفصيل فيقال : إذا كان تقبيل الحجر متعلق بالنسك كحج أو عمرة فيكون كسائر المتعلقات بالنسك فلا يقبل . وإذا كان تقبيل الحجر متعلق بالنسك وغيره كإكرامه والتحفي به فهذا إلى الجواز أقرب في غير النسك وقد صح عن عمر  في صحيح مسلم أنه لما قبله قال :رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بك حفيا ( أي يكرمه ويُجلَّه ).
16- الحجر الأسود له خصائص من أعظمها أمران :
أ) أنه لا يغوص في الماء . ب) أنه إذا أوقد حوله نار لا تصيبه النار .
واستدل العلماء بهاتين الخصلتين بأن الحجر الأسود الذي أرجعه القرامطة بأنه هو الحجر الأسود وليس غيره ، لأنهم اختبروه بهاتين الخصلتين فوجدوه كذلك . ذكره ابن كثير في البداية والنهاية .

مسائل في الحجامة
1- ثبتت الأحاديث الصحيحة عن النبي  أنه احتجم وهو محرم . وفي رواية للبخاري احتجم وهو صائم ، ورجحت رواية وهو محرم .
2- الحجامة على الصحيح نوع من أنواع الطب الذي يعالج به فقد لا يقال أنها سنة إنما متى ما احتاج إليها فعلها .
3- إذا كانت الحجامة في موضع من البدن لا يحتاج معه إلى قص أو قطع شعر فجائز بالاتفاق مثل أن تكون الحجامة على الظهر أو في القدمين أو الكتفين فهي جائزة .
4- إذا احتاج مع الحجامة قص شعر كالرأس فإنه لابد من قص الشعر فهل يجوز ؟ قولان منهم من منعه وإن فعله فدى والقول الثاني الجواز حتى مع قص بعض الشعر ، والقول الثاني هو الصحيح لأن النبي  احتجم في رواية " في رأسه " وفي رواية " في وسط رأسه " فلم يفد ولم يأمر بالفدا فدل على جوازه .
5- هل يجوز للمحرم أن يحجم محرماً ؟ الجواب مع الحاجة وعلى التحقيق جائز .
6- يجوز للمرأة أن تحتجم وهي محرمة كالرجل لكن لا يباشر الحجامة إلا ذو محرم .
7- إذا احتاجت المرأة المحرمة أو غيرها إلى الحجامة وعلاجها في ذلك جاز للضرورة لأنه نوع من الطب كسائر العلاجات والأدوية التي يباشرها غير المحرم .
8- كل الأحاديث الواردة في تحديد الحجامة بيوم معين كالأربعاء والخميس أو شهر ونحو ذلك أو الأحاديث الذامة لأيام معينة فهي أحاديث ضعيفة لا تصح ولا تقوم بها حجة .


مذكرة الحج أكثر من 675 مسألة فقهية في الحج (2) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
مذكرة الحج أكثر من 675 مسألة فقهية في الحج (2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة الحج أكثر من 675 مسألة فقهية في الحج (1)
» مذكرة الحج أكثر من 675 مسألة فقهية في الحج (3)
» ثلاثون مسألة فقهية معاصرة عن الصوم
» ثمانون مسألة فقهية وتربوية من أحكام يوم عاشوراء
» ثمانون مسألة فقهية وتربوية من أحكام يوم عاشوراء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـضــــائل الـشهـــور والأيـــام :: منتدى الحج والعمرة :: كتـــابـــات فـي الـحــــج والـعـمـــــرة-
انتقل الى: