مذكرة الحج
أكثر من 675 مسألة فقهية في الحج .
لفضيلة شيخنا الشيخ :
خالد بن عبدالعزيز الهويسين
حفظه الله وزاده علماً وخشية
-آمين –
جمعها تلميذه:
أبو مجاهد المضيَّاني
http://www.saaid.net/
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
هذه مذكرة لمسائل الحج لفضيلة شيخنا الشيخ خالد بن عبدالعزيز الهويسين – حفظه الله - جُمعت من بعض الدورات العلمية لفضيلته ، وقد نسقتها وراجعتها على فضيلته يوم الأربعاء 10/11/1425هـ في مدينة الخرج العامرة .
أسأل الله أن يغفر لشيخنا ويزيده علماً وتقاً وأن يبارك له في وقته وماله وولده وزوجه ، وأن يجعله مباركاً أينما كان .
كما أسأله أن يجزي جميع الأخوة الذين ساهموا في إخراج هذه المذكرة خير الجزاء .
وكتبه :
أبو مجاهد المضيَّاني
فضــل الحـــج
الحديث الأول في فضل الحج
عن أبي هريرة أنه قال : "سئل رسول الله أي الأعمال أفضل قال :إيمان بالله وبرسوله : قيل ثم ماذا ؟ قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا ؟ قال حج مبرور " متفق عليه 0
فيه فوائد :
1- أن جمعاً من العلماء استدلوا بهذا الحديث الصحيح على أن الجهاد أفضل من حج النافلة
2- أن لا يقدم شيء على التوحيد 0
3- الجهاد إذا كان فرض عين والحج نافلة فإن الجهاد فرضيته مقدمة على الحج 0
4- فضيلة هذين العملين ( الجهاد ـ الحج ) قال الإمام أحمد – رحمه الله - : الحج فيه مشقة وتعب وأعمال بدنية ومالية فما أعظمه .
وقال أيضاً : في الحج موقف لايشبهه موقف في الدنيا ، وهو الوقوف بعرفة .
5- الحج المبرور : هو الذي عمل فيه الحاج الواجبات و المستحبات وترك المحرمات والمكروهات 0
6- حِرصُ السلف على الحج :
- اعتمر ابن عمر – رضي الله عنهما - : 1000 عمرة ، وحج 40 حجة 0
- وحج سفيان الثوري – رحمه الله - : 70 حجة 0
- وحج الخلفاء من توليهم الخلافة إلى أن ماتوا 0
- حج بعض السلف 80 حجة ، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية .
- وحج شيخنا ابن باز – رحمه الله - : 61 حجة 0
7- مسألة : لو اقتصر الحاج على الواجبات ولم يعمل المستحبات مع تركه للمحرمات والمكروهات فهل حجه يكون مبروراً ؟
الجواب : يكون مبروراً ، لكن يزداد براً لو فعل المستحبات 0
8- نص النبي على أن الحج بعد الإيمان و الجهاد 0
الحديث الثاني في فضل الحج
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول : " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " متفق عليه 0
فيه فوائد
هذا أصح حديث في فضل الحج على الإطلاق 0
= قوله " فلم يرفث " : أي الجماع و فسره آخرون بالمقدمات و أحسن تفسير له تفسير أهل اللغة منهم الأزهري هو : جميع ما يريده الرجل من امرأته 0
إذا كان هذا بالحلال فكيف عندما يكون بالحرام فإن الحرمة تشتد 0
= قوله " ولم يفسق " : الفسوق : الخروج
ويعرفه العلماء : هو الخروج إلى المعصية - يعني جميع أنواع المعاصي فسق -0
= لا يحصل له الثواب إلا إذا اجتنب الرفث و الفسوق 0
= روايات الحديث في الصحيح " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " . ليس
فيها " من ذنوبه " وهي رواية صحيحة .
= قوله : " كيوم " يجوز الجر و النصب 0
= قوله : " رجع كيوم ولدته أمه " اختلف العلماء في ذلك على قولين : هل تكفير الذنوب في
الصغائر دون الكبائر أم جميعاً ؟
= أكثر العلماء قالوا : الصغائر دون الكبائر 0
= قال آخرون : منهم القرطبي في المفهم على الصحيح و الحافظ بن حجر : يكفر
الصغائر والكبائر حتى التبعات مثل النميمة و الغيبة وهذا هو الصحيح والراجح
= فائدة لو قيل : ما هي الأعمال التي تكفر الصغائر والكبائر ؟
جاءت ثلاث نصوص على ثلاثة أعمال منها :
1- الحج :كما ورد في الحديث 0
2- الجهاد في سبيل الله رواه مسلم : " الجهاد يكفر كل شيء إلا الدَّين " .
3- هو من أسهلها و أيسرها وهو مما يدل على سهولة السنة وهو الوضوء ، لما في صحيح مسلم : " من توضأ وفق السنة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " .
الحديث الثالث في فضل الحج
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : " يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه ، الحج و العمرة ) أخرجه أحمد و ابن ماجة وسنده صحيح .
فيه فوائد :
1- الجهاد على النساء ليس بواجب 0
2- الحديث فيه فقه دقيق وهو سبب سؤال المرأة للنبي و في بعض الروايات أنها عائشة – رضي الله عنها – وهو أنها أرادت أن تجاهد لأنها سمعت فضل الجهاد من الآيات والأحاديث 0
3- أن العمل الشاق يسمى جهاداً ولو كان عبادةً مشروعةً 0
4- وجوب العمرة لقوله : " عليهن " يعني واجب و الأحاديث في عدم وجوب العمرة ( رواها الترمذي وغيره وهي ضعيفة ) .
شـروط وجـوب الحـج
الشروط : جمع شرط : وهو ما يلزم من عدمه العدم ، وهو قبل العبادة و لابد من وجوده وذُكرت هذه الشروط بدلالة النصوص الصريحة الصحيحة وهي :
1- الإسلام فيه مسائل :
1- أن الإسلام شرط في وجوب الحج بالاتفاق 0
2- لا يجب الحج على الكافر أو المرتد 0
3- الكافر الأصلي هو : اليهودي ـ النصراني ـ الملحد ... وغيره ممن حُكم بكفره .
4- المرتد هو : الذي كان مسلماً فارتد بسبب ناقض من نواقض الدين 0
5- لو حج الكافر لم يصح منه وحرم عليه دخول مكة 0
والسبب في أنه لا يصح منه لأمرين :
أ - لأنه لا يجوز أن يدخل مكة لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا .. الآية ﴾ 0
ب - لأنه لا نية له ولا تنعقد نيته بالحج لأنه كافر 0
6- إذا أسلم المرتد بعد ارتداده وقد حج قبل أن يرتد فإن للعلماء فيه قو لان :
القول الأول : يعيد لقوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ .
القول الثاني : أنه لا يعيد وهو الصحيح ، وهو اختيار شيخنا ابن باز – رحمه الله - .
والسبب أنه لو أمر بالإعادة للزم أمره بإعادة جميع الصلوات والصيام و العمرة وغيرها0
2- الحرية :
فلا يجب على رقيق ( عبد )
• والعبد : ضد الحر وهو: أي العبد هو الذي يباع ويشتري لأنه نوع من المال لصاحبه ( وليس عليه حج ) .
• وأسماؤه : عبد ، رقيق ، قِن ، وكلها مسمى لواحد 0
• القِن : خالص ليس مُبعض .
• والرقيق : العبد قد يكون هذا وهذا .
• لو حج العبد صح حجه ولم يجزئه عن حجة الإسلام ويسمى هذا شرط الإجزاء لا الصحة ويصح منه : أي يثاب عليه والدليل ما أخرجه البيهقي والشافعي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي قال : " أيما صبي حج ولم يبلغ فعليه حجة أخرى و أيما رقيق حج ولم يعتق فعليه حجة أخرى " حديث صحيح 0
• العبد إذا عُتِقَ قبل عرفة ونوى الحج صح حجه .
• العبد إذا عَتَقَ في عرفة : الصحيح يصح حجه .
• العبد إذا خرج من عرفة واعتقه سيده ورجع لعرفة ووقف صح حجه .
3- البــــلـــــــوغ
1- المراد بالبلوغ وصول سن التكليف والمراد بسن التكليف جريان القلم عليه .
2- اختلف العلماء فيمن بلغ ( 15 ) سنة هل يُحكم ببلوغه أم لا ؟
الجواب : اختار عمر بن عبد العزيز – رحمه الله - أنه يحكم ببلوغه واختار آخرون ظهور علامات أخرى يأتي ذكرها – إن شاء الله تعالى - .
3- إذا بلغ سناً معيناً ولم تظهر علامات البلوغ يُحكم ببلوغه إذا بلغ ( 19 ) سنة .
قال ابن حزم – رحمه الله - : أجمعوا على أن من بلغ سن ( 19 ) سنة أنه بالغ ولو لم يُرى منه علامات البلوغ .
4- الصبي : يصح حجه و لا يجزئه وجاء في صحيح مسلم : " أن امرأة رفعت صبياً لها وقالت : ألهذا حج ؟ قال رسول : نعم ولك أجرٌ " . فصحح النبي حجه ولم يصحح إجزاءه .
والبلوغ له علامات :
1- بلوغ خمس عشرة سنة قاله بعض السلف و على رأسهم عمر بن عبد العزيز-رحمه الله-.
2- إنبات الشعر حول القبل و الدبر0
3- نزول المني للذكر والأنثى 0
4- وتزيد على ذلك المرأة : بالحمل أو الحيض في سن يصلح فيه الحيض ( 9 ) سنين وما فوق0
ملحوظة : طول القامة ليس دليل على البلوغ ، وخشونة الصوت كذلك لكن يُستأنس بها 0
مسائل تتعلق بحج الصبي
1- الصبي هو :الصغير الذي لم يبلغ بعد ولو كان عمره ساعة واحدة .
2- أجمعت الأمة على جواز حج الصبي إلا قول ضعيف شاذ لا عبرة به في مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - .
3- يفعل بالصبي الحاج كما يفعل بالكبير من الدخول بالنسك وتجنيبه محظورات الإحرام وفعله للواجبات والسنن و .. الخ .
4- إذا لم يستطع الصبي النطق بالتلبية ( الدخول في النسك ) نَطق عنه وليه كما في صحيح مسلم عن جابر- رضي الله عنه - لبينا عن الصغار .
5- إذا طلب الصبي نسكاً معيناً فهل يُمكنه وليه من ذلك ؟
إن كان عنده فهم وإدراك فلا بأس وإلا اختار له وليه .
6- إذا فعل الصبي الغير مميز خاصة محذوراً من محذورات الإحرام فهل عليه فدية ؟ الصحيح أنه لا فداء عليه لأدلة منها (( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير )) وغيره .
7- إذا تعمد الولي فعل محذور من محذورات الإحرام في الصبي كأن غطى رأسه من برد أو حر ونحوه وجب الفداء على الولي يذبح الفداء في مكة سواء في حج أو عمره .
8- كيف يُحمل الصبي في الطواف ؟
أولاً : الصحيح في طواف الحامل والمحمول أنه يكفيهما طواف واحد ، ولا يلزم طواف لكل واحد على حدة فالأب إذا حمل صبيه يكفيهما سبعة أشواط لأن الأعمال بالنية.
ثانياً : لا يجوز طواف صبيك إذا حملته وصدره على صدرك لأن الكعبة ستكون على يمين صبيك وهذا خطأ يفسد طوافه لا طوافك .
والصحيح في حمله أن تجعل ظهر صبيك إلى صدرك أو أن تحمله على عنقك وتدلي رجليه من جهة صدرك ؛ رجله اليمنى من جهة يدك اليمنى ورجله اليسرى من جهة يدك اليسرى ؛ حتى تكون الكعبة على يسار الصبي .
9- يجوز أن يلبس الصغير الحفائض . فهي ليست في حكم السراويل ؛ مثلها كما لو أن أحداً به
سلس بول جاز له أن يضع خرقه على ذكره .
10- إذا علمت الأم أو ولي الصبي أن طفلها قذر في هذه الحفائض أثناء الطواف وجب عليها قطع
الطواف وتنظيف الطفل ومن ثم إكمال الطواف بالصبي نظيفاً من المكان الذي قطعت منه الطواف ولا تعيد الطواف من جديد ولو طال الفصل مادام أنها مشتغلة بتنظيف الطفل لا بأمر آخر .
11- يفعل الصبي الواجبات و المستحبات بنفسه إلا إذا عجز عن بعضها ناب عنه وليه
12- إذا استطاع الصبي رمي الجمرات من غير عناء و لا كلفة مُكن من ذلك و إلا قام وليه عنه
13- قد يبتلى الصبي ببعض الحبوب في جسمه فيحتاج إلى وضع دهونات وبودرة فجائز ذلك بشرط أن لا تكون مطيبةً و لا معطرةً .
14- إذا بلغ قبل التعريف ( عرفة ) ونوى حجة الإسلام صح .
15- إذا بلغ في عرفة الصحيح أنه يصح منه حجة الإسلام .
16- إذا بلغ بعد خروجه من عرفة ويمكنه الرجوع إليها في الوقت قبل طلوع فجر يوم العيد ورجع صح حجه أي أجزأ عن حجة الإسلام .
4- العقل فيه مسائل
1- من شروط الحج العقل وضده الجنون ، والمجنون لا يحج لأن التكليف مرفوع عنه 0
2- المجنون : من ذهب عقله ، وما لا يدرك ما لا ينفعه وما لا يضره فإن كان يدرك أحياناً فهو معتوه 0
3- جميع تكاليف الشرع مرفوعة عنه لما صح ذلك عن النبي عند الإمام أحمد " رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق " . = والمجنون غير مطالب بأمور الشريعة حتى لو تلفظ بالكفر 0
4- إذا أفاق المجنون وجب عليه الحج إن كان بالغاً 0
5- إذا حُج بمجنون فلا يلزم و لا يجوز لوليه أن يُحرم به 0
6- لا يقام على المجنون الحد لأن التكليف مرفوع عنه 0
7- إذا كان يذهب عقله تارة ويأتي تارة ، مثل : سنة يفيق وسنة يُجن ففي السنة التي توافق عقله يحج 0
5- الاستطاعة فيها مسائل
1- أن الأحاديث المرفوعة الواردة في تفسير الاستطاعة بأنها الزاد والراحة ضعيفة مع كثرة طرقها.
2- أن أمثل ما يقال في هذه الآثار وقفها على بعض التابعين كالحسن البصري وغيره .
3- جمهور أهل العلم على تفسير الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة .
4- كثرة طرقها تفيد أن لهذه الآثار أصل .
5- ما الفرق بين الزاد و الراحلة ؟
الزاد : الطعام الذي يكفيه في ذهابه ومجيئه ويكون فاضلاً عن حاجته وحاجة أهله حتى
يرجع من الحج .
الراحلة : هي الدابة من بعير ـ حصان ـ حمار ـ سيارة في وقتنا الحاضر ـ ونحو ذلك 0
6- إذا وجد زاداً ولم يجد دابة ( الراحلة ) لكنه يستطيع أن يذهب على قدميه ، فهل يلزمه
الحج ؟
قولان لأهل العلم :
القول الأول : ذهب بعضهم إلى أنه يلزمه لأن قدميه صارت كالراحلة 0
القول الثاني : لا يلزمه وهو الأقرب 0
7- إذا كان قريباً من مكة مثل ( الشرائع ـ الطائف ـ جدة ) مثلاً هل يلزمه المشي للحج ؟
قولان : أقربهما الوجوب ، للقرب وعدم المشقة 0
8- لو قال ليس عندي زاد لكن هل يجب عليَّ أن أقترض ؟
الجواب : لا يجب عليه ولكنه جائز و إن تركه يعتبر غير مستطيع 0
9- لو قال إنسان أنا سليم لكن مع الزحام يأتيني الربو وضيق التنفس فهل يلزمني ؟
الجواب : لا يلزمه و اصبح غير مستطيع ويلزمه التوكيل 0
10- هل يلزمه الكد ليكون مستطعياً ؟
الجواب : قولان نقلهما ابن القيم - رحمه الله - ولا خلاف على الاستحباب والواجب فيه نظر .
11- نص بعض أهل العلم إن كان طالب علم وقصرت به النفقة للحج أنه لا يبيع كتبه التي
يدرس فيها لأن العلم عزيز وشريف ويحتاج إليه في كل وقت .
12- إذا تُبرع له بمال هل يلزمه أخذه ؟
الجواب : لا يلزمه لأن فيه منَّة من الناس وإن أخذه جاز ولكن لا يجب عليه .
13- من لم يستطع الحج أقام من يحج عنه وتسقط حجة الإسلام عنه .
14- إذا وكل من يحج عنه وهو غير مستطيع ثم استطاع فهل يحج بنفسه ؟ الجواب إن كان
لموكل قد تلبس بالحج أجزأه وإن لم يكن فلا .
15- من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه صارت الحجة له لا لغيره.
16- إن كان الموكل قد أخذ مالاً ليحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه رجع بالمال إلى صاحبه إلا أن يحج عنه سنة أخرى .
17- لا يجوز أن يحج شخص واحد عن اثنين بل لابد عن واحد لحديث شبرمة (حج عن نفسك ثم عن أخيك) .
18- هل يجوز أن يحج عن شخص متوفى أكثر من حجة في سنة واحدة؟
الجواب : يجوز ذلك ( كأن يحج عنه أبناؤه في عام واحد )
19- العمرة كذلك في التوكيل .
20- التوكيل يجوز من رجل لامرأة ومن امرأة لرجل ولو كانت أجنبية لحديث (حجي عن أبيك)
21- هل يجوز أخذ المال من أجل الحج ؟
قال ابن تيمية – رحمه الله - : يأخذ ليحج لا يحج ليأخذ .
22- إذا بقي من المال شيء هل ترجعها للوكيل ؟ الصحيح والتحقيق إذا لم يقل بإرجاعها ولم يفهم منه ذلك فلا ترجعها وإذا شرط عليه ذلك وجب ذلك ، وأما إذا لم يشترط ذلك ولم تعرف حالة فالتحقيق والصواب أخذه .
# يزيد شرط على المرأة وجود المحرم .
مسائل الاستطاعة والسفر للمرأة :
1- إذا لم تجد المرأة مَحْرَماً فلا يجب عليها الحج 0
2- المَحْرَم هو : من تحرم عليه بسبب نكاح أو سبب مباح كالمصاهرة . والمحارم مثل : أبوها ـ أخوها ـ ابنها ـ خالها ـ عمها ـ خال أبيها ـ خال أمها ـ عم أبيها ـ عم أمها ـ جدها ـ أبو جدها من أم وأب ـ أبو زوجها ـ ربيبها من زوجها 0
3- هل الرضاعة تكون محرمية ؟
الجواب : الصحيح أنها محرمية ،كابنها من الرضاع وكأبيها من الرضاعة وان علا و أخيها من الرضاعة و إن نزل وكعمها وخالها من الرضاعة وغيره 0
4- أن الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها شددت على وجوب المحرم للمرأة في السفر.
5- كل الأقوال في المذاهب القائلة بجواز حج المرأة من غير محرم إذا كانت مع رفقة صالحة مع النساء أقوال ضعيفة مصادمة للنص فلا تعتبر .
6- هل يجب على الزوج وهو محرم لزوجته أن يحج معها بنفسه ؟
الجواب : لا يجب لكنه يجب عليه أن يخلي بينها وبين الحج بوجود محرم 0
7- نفقة المحرم عليها إن وجد 0
8- إذا كان عند المرأة عبد فلا يسوغ لها الذهاب معه لأنه ضيعة كما جاءت به بعض الأحاديث المتكلم فيها .
9- إذا مات المحرم في السفر؟ إن كان بلدها قريب رجعت إليه وإن كان الأقرب إليها مكة فينظر فيه إلى المصلحة باستفتاء عالم ثقة .
10- إذا تلبست بالنسك ومات المحرم وجب عليها إتمام النسك 0
11- إذا مات المحرم بعد تلبسها بالنسك فإنها تكمل نسكها مع نساء ثقات .
12- إذا عاد المحرم رغماً عنها فإنها تعطى حكم من توفي عنها المحرم كما سبق .
13- هل يجوز للمرأة أن تسافر مع مجموعة نساء تثق بهن ؟
الجواب : يحرم عليها ذلك ، لما صح عن النبي في الصحيح في الرجل الذي اُكْتُتِبَ في الجهاد قال له : " انطلق فحج مع امرأتك " ولم يسأله أمعها نساء أم لا ؟
14- إذا حجت المرأة عاصية ، من غير محرم ، هل يصح حجها أو يلزمها حجة أخرى ؟
الجواب : حجها صحيح و لا يلزمها حجة أخرى وهي آثمة لفعلها لمخالفتها الواجب 0
15- اشتهر عند بعض الناس أن المرأة تسافر مع أختها وزوج أختها وظنوا أنه جائز ومن فعلت ذلك فسفرها يعتبر بغير محرم 0
16- النساء لسن محارم لبعضهن البعض مهما كانت المرأة كبيرة سن أو صغيرة 0
17- إذا حجت المرأة مع المحرم البالغ ( 15 ) سنة فهل تعتبر محرميته أو لا ؟ مع عدم تبين علامات البلوغ ؟
الجواب : تارة يعتبر وتارة لا يعتبر . فيعتبر إذا كان يستطيع صيانتها وحمايتها ولايعتبر إذا كان كهي 0والتحقيق أنه إذا بلغ الخامسة عشر فما فوق جاز وإلا فلا .
18- لو قدر أنه نقص عن الخامسة عشرة بقليل هل يصلح أن يكون محرماً ؟ يصلح أن يكون محرماً إذا كان يتحمل ما يتحمله الرجال .
19- هل تصح محرمية الأعمى ؟ قولان لأهل العلم :
القول الأول : ذهب جماعة إلى أن المقصود لا يحصل فلا ينفعها و لا يصح السفر معه 0
والقول الثاني : شرعاً يعتبر محرماً و النص لم يستثن الأعمى وهو الصحيح 0
20- المسائل التي يخالف فيها الأعمى البصير بضعة عشر مسألة منها هذه المسألة والمسائل التي تخالف فيها المرأة الرجل ستة وخمسون مسألة0
21- الأحاديث الصحيحة جاءت متغايرة في ظاهرها بالنسبة إلى اليوم والليلة والبريد والثلاثة أيام فكيف الجمع بينها ؟
الجمع باختصار أن النصوص والأحاديث جاءت بحسب السؤال .
22- ما هو البريد ؟ الجواب البريد يساوي أربعة فراسخ .
والأربعة فراسخ اثنا عشر ميلاً والاثنا عشر ميلٍ تساوي 22179م وعليه
فالمسافة23 كم تقريباً .
23- متى تحسب هذه المسافة ؟ تحسب من آخر بنيان في البلد والقرية .
24- هل الكافر يكون محرماً للمسلمة ( مثلاً : بنت نصرانية أسلمت وأبوها لم يُسلم )؟ الجواب : لا يجوز لأنه لا يؤمن عليها ،وذهب بعضهم إلى جوازه مع الأمان لكن لا يُمكن من دخول مكة .
25- لو قيل متى يجوز للمرأة أن تُسافر من غير ذي محرم ؟
الجواب : سفرها للهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إذا لم تجد محرماً .
مسائل الإمارة في السفر
1- من السنة أن يؤمَّر في السفر وقد دلت عليه الأحاديث الصحاح وهكذا كانت سيرته وفعله .
2- من يصلح أن يكون أميراً في السفر ؟ أن يكون عالماً بالحلال والحرام وأن يكون ذا عقل يمنعه من التصرفات الرديئة مع الصحبة وأن يكون ذا فطنة حتى لا يخدع من صحبته ولا من غيرهم وأن يكون ذا عبادة وأن يكون حليماً رفيقاً بمن معه وأن يكون صاحب إيثار لغيره على نفسه من مطعم وأن يحاول أن يجمع قلوب رفقته بعضهم على بعض .
3- ليس معنى أنه صار أميراً عليهم أن له الإمارة المطلقة .
4- هذه الإمارة لها بداية ونهاية بدايتها السفر ونهايتها الرجوع من السفر .
5- إذا ذهب جماعة ولم يؤمروا عليهم أحدهم فقد خالفوا السنة فقد جاء في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف أنه يتأمر عليهم إبليس فكيف بجماعة أميرهم إبليس ؟!
6- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
7- إذا أمرهم بترك أمر مستحب هل يطيعونه ؟ إذا كان في ذلك مصلحة فإنهم يطيعونه من أجل جمع القلوب والكلمة وإلا فلا .
السفر في الدلجة فيه فوائد منها .
1- أن السنة رغبت في ذلك .
2- ما بينت السنة الحكمة في ذلك وهو أن الأرض تطوى بالليل واختلف في تفسير الحديث على قولين فقيل : إن الطي هنا طي حقيقي . وقيل معنوي وهو ما يحصل من الظلمة فلا يرى الطريق والأول أقرب .
3- يتعرض المسافر لآخر الليل وقت نزول الرب سبحانه فربما تعرض لنفحات الله فيرجى فيه قبول الدعاء . وغيرها من الفوائد .
4- الدلجة بالتحريك والتسكين . والدلجة فسرها بعضهم بأنها آخر الليل ومن حركها (الدُلَجة) بأنها أول الليل ،وإن كان المشهور أنها آخر الليل .
مسائل تتعلق بالجرس في الدواب :
1- أن عدة نصوص جاءت في النهي عن الجرس منها ما هو في مسلم ومنها ما هو في السنن وفي غيرها 0
2- أن النهي أقل أحواله الكراهية وإلا فظاهره التحريم .
3- ما المراد بالجرس هنا ؟ المراد بالجرس كما بينته الروايات والآثار : ما يعلق على الدواب وهو حديدة مفوسة أو مدورة أو مربعة ويوضع فيها حلقة وتعلق في رقبة الدابة .
4- الحكمة في ذلك بينتها بعض الطرق وهو أن صوت الجرس محبوب للشيطان ولذا نهى عنه .
5- لا يتعلق بالجرس ما يسيمه الناس اليوم أجراس البيت لأن هذا اسم اصطلاحي ولكن يمنع من جرس البيت إذا كان على أصوات الموسيقى وأنغامها فهو منهي عنه .
6- لا يدخل أيضاً فيما يسمونه اليوم الجرس في السيارة عند سرعة معينة .
7- يؤمر بقطعه إذا وجد على دابة لأنه جاء في بعض الطرق أنه يقطع .
8- من فعله بعد العلم بذلك فهو مخالف للسنة .
9- يشتد النهي عن الجرس إذا كان في السفر لأنه جاء في بعض طرق الحديث الصحيحة " لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس " .
10- إذا لم تصحبهم الملائكة فيخشى على هؤلاء الرفقة في السفر أن تصحبهم الشياطين .
11- إذا علق في رقبة دابة جرس في السفر فهل يجوز للإنسان أن لا يصحب هذه الرفقة ؟ الجواب : إذا نصحهم فلم ينتصحوا فلا يصحبهم اتباعاً للسنة وابتعاد عن النهي والمحظور .
مسائل تتعلق بأشهر الحج
1- أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وقال بعضهم ذو الحجة كاملاً .
2- المراد بأشهر الحج : هي التي يحرم فيها من نوى حج بيت الله الحرام .
3- لو أحرم قبل أشهر الحج في رمضان مثلاً أو صفر أو غيرهما فيعتبر غير محرم في أشهر الحج
ولا يجزئه .
4- إذا أحرم في أشهر الحج ففائدة ذلك إن كان قارناً أو متمتعاً فعليه الهدي وإن كان مفرداً
لاشيء عليه .
5- الثمرة الحاصلة في قول من قال : إن ذا الحجة كاملاً من أشهر الحج وهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة على هذا القول وسيأتي التحقيق فيه إن شاء الله في الأطوفة التي يطوفها الحاج .
مستحبات قبل الحـج
المستحب: أحد أركان الشريعة الخمسة : الواجب ، المحرم ، المكروه ، المباح ، المستحب .
الفرق بين المستحب و السنة :
السنة : ما جاءت من أقواله و أفعاله أو تقريراته 0
والمستحب : ما كان دون ذلك ومفرع على ذلك وقال بعضهم : هما سواء .
والصحيح : أنهما ليسا سواء 0
• قول الفقهاء " يستحب له أن يشاور " : بمعنى أن من ترك المشاورة لم يترك واجباً و لا يؤثر على حجه 0
• " يستحب أن يستخير " : و الاستخارة هذه لا تعود للحج نفسه إلا إذا كان الحج نفلاً ، أأحج هذه السنة أم لا ؟ ومع هذه الحملة أم لا ؟ و في هذا الطريق أم لا ؟ لأن الواجبات ليس فيها استخارة ، وليست في ترك المحرمات 0
• وتَعَلُّمِ العلم قد يكون واجباً إذا كان لا يعرف وذلك للحديث " طلب العلم فريضة على كل مسلم " 0 وإذا لم يتعلم يصحب أهل العلم و المعرفة .
وحديث : " طلب العلم فريضة على كل مسلم " فيه مسائل :
1- هذا الحديث له طرق كثيرة تبلغ ( 49 ) طريقاً أو تزيد على ( 50 ) طريقاً 0
2- هذا الحديث له شواهد كثيرة منها ما ذُكر من حديث علي بن أبي طالب و ابن مسعود وجابر وأنس و غيرهم 0
3- أكثر طرق هذا الحديث من حديث انس بن مالك وهي تزيد على ( 30 ) طريقاً.
4- مخرجي هذا الحديث من كتب الأحاديث المسندة كثير ، ولم يخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى ابن ماجه وقد أخرجه جماعة منهم ابن ماجه و الطبراني في معجمه الصغير والأوسط والبيهقي في السنن وشعب الإيمان ، وابن عساكر في التاريخ ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ، و أبو نعيم في الحلية ، وتمّام في فوائده 0
5- ضعف جماعة هذا الحديث منهم الحافظ ابن عبد البر لأن في بعض طرقه من الرواة المتكلم فيهم لذا حكموا عليه بالضعف 0
6- التحقيق في هذا الحديث ما قال الحفاظ الكبار : كالمزي حيث حكم على الحديث بأنه حديث حسن وهو كما قال – رحمه الله - .
الوصـية فيها مسائل :
1- اتفق العلماء على سُنيتها واستحبابها 0
2- المراد بالوصية : ذِكْرُ مالَكَ وما عليك ووصية أهلك بتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحظورات 0
3- اختلفوا فيما إذا كان على الإنسان دين هل يجب عليه الوصية أم لا ؟
الجواب : قولان لأهل العلم و الصحيح أنه يجب لحديث ابن عمر- رضي الله عنهما - في الصحيح : " ما حق امرئٍ يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه – وفي لفظ – مكتوبةً عند رأسه "
4. يجوز في الوصية استبدالها و الزيادة فيها والنقص منها ما دام على قيد الحياة 0
5. إذا كُتبت الوصية وبدا له أن يكتب أُخرى فيتعين عليه إلغاء الأولى حتى لا يلتبس على أهله 0
6. يستحب تأريخ الوصية وذلك لأن التأريخ تأصيل لها ولكل شيء 0
7. يستحب استفتاحها بالحمد و الصلاة على النبيe وذكر ما يريد فيها باختصار .
8. لو أوصى عن طريق الأجهزة ( الأشرطة السمعية ) بصوت مسموع يعتمدها الحاكم أو لا ؟
الجواب : إذا أمنت فيها الشُبهة اعتمدها وإلا فلا يجوز .
والشبهة : أنه قد يكون مجبراً على التسجيل .
9. إذا وجد عند الموصي وصيتان ينبغي على الأولياء عند الحاكم تحري آخرهما مع القرائن.
10. هل يجب الإشهاد في الوصية ؟
الجواب : الصحيح : أنه مستحب 0
11. يجب على الموصي أن لا يجور في وصيته و لا يتجاوز الحد المشروع 0
12. إذا وُجِدَ في الوصية محظور من محظورات الشرع أو مُحَّرم لم يجز العمل به 0
13. كان بعض السلف لا ينام إلا ووصيته تحت رأسه أو تحت وسادته ومنهم عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- 0
مسائل الصحبة في السفر
يستحب أن يطلب الرفيق الصالح لعموم قوله e: " لا تصاحب إلا مؤمناً 000 " رواه أحمد وابن حبان وغيرهما وهو حديث صحيح 0
خرج أبو يعلى في مسنده عن عائشة – رضي الله عنها - قالت : " ما أحب رسول الله e إلا ذا تُقى " قال الهيثمي : إسناده حسن 0
• والرجل الصالح : هو الذي قام بحقوق الله تعالى وقام بحقوق الناس 0
= لو قيل ما هي صفات الرجل المطلوب في السفر مطلقاً و الحج خاصة ؟
1- أن يكون كبير السن لأن خبرته في الحياة أكثر من غيره 0
2- أن يكون ذا عقل وحلم 0
3- أن يكون رفيقاً 0
4- أن يكون ذا علم 0
5- أن يكون كريماً 0
6- أن يكون سليم القلب 0
7- أن يكون ذا ورع 0
8- أن يكون ذا تُقى 0
9- أن يكون ممن يصفح عن الزلات و لا يبحث عن العورات والعثرات 0
10- أن يكون مُحكماً للسنة في جميع أفعاله وأقواله 0
11- أن يكون مؤثراً لإخوانه بطعام وشراب وغيره 0
12- أن يكون ممن يحسن الكلام والخطاب 0
13- أن يكون عالماً بكتاب الله وسنة نبيه 0
مسائل تتعلق بالأنساك الثلاثة
1- الأنساك ثلاثة : القران ـ التمتع ـ الإفراد 0
2- وزاد بعضهم مطلق الحج ، لكن الصحيح أنها ثلاثة 0
3- يجوز لأي أحد أن يختار من هذه الأنساك الثلاثة ما يشاء 0
4- أفضلها على الصحيح التمتع وقال بعضهم بوجوبه كابن عباس – رضي الله عنهما
واختاره ابن القيم –رحمه الله – 0
5- حَجُ النبي كان قِراناً ، قال ابن القيم –رحمه الله- : بضعة عشر دليلاً على أنه كان قارناً.
6- كيف كان التمتع أفضل من القِران وقد حج النبي قارناً ؟ الجواب : لأمره بالتمتع
7- أمره بالتمتع ليس خاصاً بالصحابة 0
8- القران : هو أن يحرم من الميقات ولا يحل من إحرامه إلا بعد الرمي والحلق 0
9- التمتع : هو أن يحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ويلبس ثيابه . وفي اليوم الثامن
للحج يلبس إحرامه من جديد 0
10- الإفراد :هو أن يحرم من الميقات ويذهب لعرفة مباشرة 0
11- ما الفرق بين القارن و المفرد ؟ لا فرق بينهما إلا في شيء واحد وهو: أن القارن عليه هدي
12- والمفرد لا هدي عليه 0
13- قد يكون القارن والمفرد سواء إذا كان القارن من أهل مكة لأن أهل مكة لاهدي عليهم ﴿.. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ...الآية ﴾ .
14- إذا أحرم بالحج مطلقاً ولم يختر نسكاً ؟ يُخْتَارُ له التمتع ، لأنه الأفضل ولأمر النبي به 0
15- يصح أن يحرم الإنسان بنسك يشبه نسك صاحبه ( أن يقول لبيك مثل حج فلان )كما فعل علي مع النبي 0
16- لو لم يعرف نسك صاحبه ينصرف إلى التمتع إلا أن يكون معه الهدي فيكون قارناً.
17- من أحرمت بالحج متمتعة وحاضت ولم تطهر إلا بعد عرفة نوت القران و تصنع كما يصنع الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت كفعل عائشة رضي الله عنها بأمر النبي : (( اصنعي كما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت )).
مسائل المواقيت المكانية
1- المواقيت خمسة وزاد بعضهم ميقاتاً سادساً وهو ( العقيق ) وفيه حديث لا يصح 0
2- وقَّتَ هذه المواقيت رسول الله كما جاء في الحديث إلا ميقاتاً واحداً 0
3- اختلفوا في ميقات ( ذات عرق ) هل أول توقيته من النبي أو من عمر ، والتحقيق أن عمر صح عنه أنه وقته من غير علم النبي ووافق توقيته السنة ، وإلا فقد جاءت أحاديث تدل على توقيت النبي ( ذات عرق ) 0
4- لا يجوز لأحد أن يتجاوز هذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة إلا وهو محرم 0
5- من تجاوزها وجب عليه الرجوع إليها 0
6- كل من مَرَّ على هذه المواقيت الخمسة جاز له أن يحرم من أحدها وإن لم يكن من أهلها لدلالة الحديث بذلك " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن 000 " الحديث متفق عليه 0
7- من كان بيتـه بعد المواقيت أحرم من مكانه 0
8- من تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم صح إحرامه وعليه الفدي ، وفي رواية غريبة عجيبة عند الحنفية بإفساد حجه وعمرته وهو قول فاسد 0
9- من كان له بيتان أحدهما قبل الميقات والآخر بعده أحرم مما شاء 0
10- أبعد المواقيت ( ذو الحليفة ) وأقربها من مكة قرن المنازل 0
11- من لا يمر على ميقات يحرم إذا حاذى أي ميقات 0
12- هل يجوز لمريد الحج و العمرة أن يتعدى ميقاتاً بعيداً إلى الأقرب منه قولان : الأقرب الجواز .
13- من لم يرد حجاً و لا عمرةً وقد حج واعتمر يجوز له على الصحيح أن يتجاوز الميقات من غير إحرام " لمن أراد الحج أو العمرة 000 " الحديث 0
14- السنة المؤكدة أن يحرم من هذه المواقيت المحددة ولا يحرم قبلها 0
15- لو أحرم قبل المواقيت صح إحرامه طالت المسافة أو قصرت على الصحيح 0
16- كَرِهَ وشدَّد السلف من الصحابة وغيرهم أن يحرم قبل الميقات ولو بقليل ، فقد أنكر عمر على من أحرم قبل الميقات ، وكذلك الشافعي – رحمه الله - مع انعقاد إحرامه.
17- من يتعمد تجاوز الميقات إلى جُدة لعمل أو حاجة فإذا أراد الدخول في النسك وجب عليه الرجوع إلى ميقاته 0
18- إذا دخل في النسك بعد الميقات بنيته ولم يلبس رداء ولا إزار وجب عليه الخلع وارتداء الرداء والإزار ،وجمهور العلماء على أن عليه فدية ، وذهب بعض الحنفية إلى أنه إن كان متعمداً لذلك فسد نسكه ، والتحقيق عندي أنه تجاوز فإنه استطاع الفدية فدى وإلا فلا0
19- ( ذو الحليفة ) ميقات أهل المدينة أو ( آبار علي ) قال ابن تيمية : وما يرويه العامة أن علي قاتل الجن هناك فهو كذب موضوع ثم جعل ابن تيمية – رحمه الله - قاعدة: (ولم يقاتل الصحابة أحداً من الجن ) 0
20- ( الجحفة ) : ميقات أهل مصر وهم يحرمون اليوم من رابغ وهي مكان قبل الجحفة لأن الجحفة جاءها ماء وغطاها . ويصح الإحرام من رابغ 0
21- ( يلملم ) :ميقات أصله جبل صغير ويقال له ( أَلملم ) وهو لأهل اليمن وكل من مر عليه من غير أهله 0
22- ( ذات عرق ) لأهل العراق و أصله جبل صغير ولكل من مرّ عليه حتى من غير أهله 0
23- ( قرن المنازل ) ويقال ( قرن الثعالب ) لكثرة الثعالب فيه وهو لأهل نجد ولمن مر عليه من غير أهله 0
24- ليست جدة ميقات إلا لأهلها لمن شاء النسك فيها 0