| فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 4:54 am | |
| وقف أهلى أم خيرى
المفتي حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى 1373 هجرية - 12 يناير 1954 م
المبادئ 1 - الوقف ابتداء على الواقفة وذريتها ثم على خيرات بعد انقراض ذريتها جميعا وقف أهلي لا استحقاق فيه للخيرات ما دام أحد من الموقوف عليهم موجودا على قيد الحياة. 2 - يصبح المستحق فى هذا الوقف مالكا لما يستحقه مادام موجودا عند نفاذ القانون 180 لسنة 1952
السؤال من عبد الفتاح رمضان قال أرجو إعطائى فتوى شرعية عن حجة الوقف المرفق صورة نسخ طبق الأصل منها. هل هى حجة وقف أهلي حسب نصها أو حجة وقف خيرى
الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف المرفق به وتبين منه أن الست خضرة محمد الشافعى وقفت الأعيان المبينة به بتاريخ أول يونية سنة 1916 أمام محكمة المحلة الكبرى الشرعية وأنشأته على نفسها ثم من بعدها جعلته حصصا - الحصة الأولى على بنتها أم السعد بنت سعد الصباغ ثم على أولادها وذريتها وقفا مرتب الطبقات وشرطت فيه شروط الوقف الأهلى المتعارفة بين الواقفين وعند انقراض ذرية أم السعد المذكورة يكون وقفا على عبد الفتاح وسعد ولدى ابنها المرحوم رمضان سعد الصباغ - والحصة الثانية على فريدة بنت ابنها المرحوم رمضان المذكور ثم من بعدها فعلى أولادها وقفا مرتب الطبقات على النص والترتيب المشروحين فى الحصة السابقة - والحصة الأخيرة على ولدى ابنها رمضان المذكور وهما رمضان وسعد بالسوية بينهما ثم على أولاد كل منهما وقفا مرتب الطبقات كذلك، وشرطت فى هذه الحصة أيضا الشروط التى شرطتها فى الحصتين السابقتين ونصت على أنه إذا انقرضوا جميعا يكون ذلك وقفا على مساجد الناحية الذكورة إلى آخره. والجواب أن هذا الوقف موقوف ابتداء على الواقفة وذريتها ثم بعد انقراضهم على جهة بر لا تنقطع فهو وقف أهلي لا استحقاق فيه للجهات الخيرية مادام أحد من الموقوف عليهم موجودا والمستحقون له فعلا قد أصبحوا بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات ملاكا لما استحقوه منه على حسب ما جاء فى كتاب الوقف. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم (6/351) ________________________________________ وقف استحقاقى
المفتي حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية 1373 هجرية - 22 فبراير 1954 م
المبادئ 1 - صدور الوقف بعد القانون 48 لسنة 1946 يجعل للواقف الحق فى الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من القانون المذكور. 2 - بوفاة الواقف بعد العمل بالقانون 180 لسنة 1952 يصبح الموقوف ملكا له طبقا للمادة 3 من القانون المذكور ويكون تركة تورث عنه شرعا
السؤال من الشيخ عبد القادر الهجرسى قال وقف محمد سليمان أغا بناحية جرجا حصة من أطيان مبينة بحجة الوقف المرفق صورتها غير الرسمية بهذا الطلب الصادرة أمام مأمورية سوهاج الكية الشرعية فى 23 أغسطس سنة 1949 على نفسه مدة حياته ثم من بعده على ابنيه محمود وسليم مدة حياتهما ثم من بعد كل منهما يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما شرطه فى الحجة - وقد توفى الواقف فى 26 سبتمبر سنة 1952 أى بعد صدور قانون حل الوقف - فهل تؤول هذه الحصة إلى ابنيه المذكورين أو توزع هذه الحصة ضمن باقى تركة الواقف حيث إن له أولادا آخرين غير الموقوف عليهما ذكورا وإناثا
الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من محمد سليمان أغا بتاريخ 23 أغسطس سنة 1949 أمام محكمة مأمورية سوهاج الابتدائية الشرعية - وتبين أن الواقف صدر منه هذا الوقف بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فيكون له حق الرجوع فيه طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 منه - وبوفاة الواقف بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1952 بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وهو 14 سبتمبر سنة 1952 يصبح هذا الوقف ملكا له طبقا للمادة الثالثة منه ويكون تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون وهم أولاده ذكورا وإناثا سواء فى ذلك الموقوف عليهما وغيرهما فيقسم بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله أعلم (6/352) ________________________________________ وقف خيرى
المفتي حسن مأمون. ربيع الأول 1376 هجرية - 15 أكتوبر 1956 م
المبادئ 1 - الوقف على النفس ثم على جهات بر معينة يكون وقفا خيريا بعد وفاة الواقف. 2 - ما شرط صرفه للخيرات من مرتبات معينة واجب التنفيذ. 3 - قول الواقفة (وإن بقى شىء ولم يحتج إليه الوقف يأخذه الناظر من بعدها إعانة له على القيام بأمره) لا يقصد به زيادة تعطى للواقف ولكن يقصد به أن ما بقى الريع بعد الصرف يكون له. 4 - بارتفاع قيمة إيجار الأرض. وبزيادة الريع تصرف المرتبات المعينة كما هى ولا يأخذ الناظر ما بقى كله كنص الواقفة ولكن يكون له العشر مثلا والباقى بعد ذلك يكون الوقف فيه منقطعا مصرفه الفقراء. لعدم تعيين شئ فى مقابلة العلم، ولأن العرف يقضى بعدم الأخذ هنا بنص الواقف مادام مخالفا لغرضه ولأنه من غير المعقول أن يأخذ الناظر وحده غالب ريع الوقف ماقبل ما ينفقه من وقف ضئيل. 5 - يجب بقاء ما يأخذه الناظر مادام الواقف باقيا ولا يطبق عليه القانون 180 لسنة 1952. 6 - النظر على هذا الوقف يكون لوزارة الوقاف طبقا للقانون 247 سنة 1953 والقوانين المعدلة له من وقت العمل بها. 7 - تنازل الوزارة عن النظر لأحد أقارب الواقفة يكون له أجر مثله فقط وما زاد يكون للقراء
السؤال من عباس محمد قال إن المرحومة السيدة شلبى أوقفت وقفا واطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة الست / السيدة شلبى أمام محكمة مركز المحلة الكبرى بتاريخ 24 يناير سنة 1902 وتبين أهل وقفت فدانين ونصف على نفسها، ثم من بعدها يصرف ريع هذا القدر جميعه فى جهات بر عينتها وهى ثلاثون قرشا شهريا لرجلين من حملة كتاب الله لقرءاة القرآن الكريم مناصفة بينهما وخمسمائة قرش سنويا لإحياء ليالى المواسم والأعياد ومائة وأربعون قرشا سنويا تصرف فى ليلة من ليالى شهر رجب، وذلك كله على الجهة الوارد بكتاب الوقف، وشرطت انه إذا تعذر الصرف لجهة من هذه الجهات يصرف المخصص لها على الباقى منها وإذا تعذر الصرف عليها جميعها يصرف للفقراء والمساكين كامل ريع الموقوف، وشرطت النظر لنفسها ثم من بعدها لابن أخيها على شلبى كامل ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ذريته ذكورا وإناثا إلى انقراضهم، كما شرطت أن يبدأ من ريع هذا الوقف بما يلزم لإصلاحه وبما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته، ويصرف الباقى بعد ذلك فى الوجوه الموقوف عليها المذكورة وإن بقى منه شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور يأخذه الناظر من بعدها على هذا الوقف إعانة له على القيام بأمر هذا الوقف - وتبين من السؤال أن الواقفة توفيت من زمن بعيد وأن الناظر على هذا الوقف هى الست زكية على شلبى كامل بنت أخى الواقفة - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فى كيفية صرف ريع هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات وما هو الواجب اتباعه فى المرتبات الموقوفة على الخيرات وما يتبقى من ريع الوقف بعد هذه المرتبات، وهل هذا الباقى يعتبر حقا للناظرة المذكورة وهى المتولية على هذا الوقف من قبل صدور القانون المذكور إلى الآن أم لا يعتبر حقا لها وإذا لم يكن حقا لها فلأى جهة يصرف ريعه
الجواب إنه ظاهر من شروط الواقفة أن هذا الوقف جميعه وقف خيرى حيث قالت (ثم من بعدها تكون الأطيان الموقوفة المذكورة وقفا مصروفا ريعها على جهات الخير الآتى ذكرها على الدوام والاستمرار) وقالت فى موضع آخر (ومنها أن يبدأ الناظر على هذا الوقف من ريعه بما يلزم لإصلاحه وتحسينه وما فيه البقاء والدوام لمنفعته، وأن يدفع ما يطلب عليه للحكومة من الموال حسب المربوط بدفاترها، ويصرف الفاضل للوجوه الموقوف عليها المشروحة أعلاه وإن بقى شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور يأخذه الناظر من بعدها على هذا الوقف لنفسه إعانة له على القيام بأمر هذا الوقف) فهذان الشرطان يدلان دلالة قاطعة على أن غرض الواقفة وقصدها أن يكون فاضل الريع هذا الوقف بعد دفع الأموال الأميرية وما يحتاجه للصرف على إصلاحه ودوام منفعته وقفا خيريا يصرف فى الوجوه التى عينتها ولم تعين للناظر شيئا وأجره لم يكن مقصودا لها ويؤيد هذا أن فاضل ريع الفدانين والنصف التى هى جميع الموقوف كان وقت إنشاء الوقف سنة 1902 يتراوح حول المرتبات المعينة المشروطة وقدرها عشرة جنيهات سنويا كما هو معلوم، وإذن فالواقفة لم تكن تقصد زيادة تعطى للناظر على هذا الوقف ولذا قالت (وإن بقى شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور) أما وقد ارتفعت قيم الإيجار والمرتبات معينة المقدار وأصبح الموقوف يغل أضعاف ما كان يغله وقت إنشائه وأصبح الزائد على المرتبات غالب ريعه وهو أكثر بكثير من مثل أجر الناظر على هذا الوقف، فإنه وإن كان الفقهاء نصوا على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئا استحقه قليلا كان أو كثيرا إلا أنه لا يمكن التمشى مع هذا النص فى مثل هذه الحادثة، لأن غرض الواقفة مخالف لها كل المخالفة وخاصة أنها لم تعين لها شيئا بل عبرت بلفظ (وإن بقى شئ إلى) كما أنها جعلته فى مقابلة العمل، وكذا العرف يقضى بعدم الأخذ بهذا الأصل، وإذ ليس من من المعقول أن يأخذ ناظر وقف خيرى غالب ريعه فى مقابلة مباشرته للوقف وهو وقف ضئيل، بل الذى كعشر ريعه مثلا والزائد على المرتبات واجبة النظر يكون منقطعا مصرفه الفقراء، وبما ان الواقفة كله خيرى فيبقى هذا الأجر ما بقى الوقف ولا تطبق عليه أحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غي الخيرات، وهذا كله فضلا عن أن النظر على هذا الوقف أصبح بمقتضى القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصارفها والقوانين المعدلة له لوزارة الوقاف من وقت العمل بهذه القوانين، وعلى الناظرة على هذا الوقف قبل ذلك أن يقوم بتنفيذ أحكام المادة الرابعة من القانون المذكور وإلا استحقت العقوبة المقررة فى المادة الخامسة منه، وإذا تنازلت وزارة الأوقاف بعد تنفيذ ما ذكر عن النظر لها أو لأحد أفراد أسرة الواقفة طبقا لأحكام هذه القوانين فإن الناظر عليه لا يستحق كل الباقى بعد هذه المرتبات، وإنما يستحق أجر مثله فقط وما زاد على ذلك يصرف للفقراء كما ذكرنا - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (6/353) ________________________________________ الوقف على طلبة العلم من أولاد الواقف أهليا أم خيريا
المفتي حسن مأمون. شوال 1375 هجرية - 6 يونيه 1956 م
المبادئ 1 - الوقف على المشتغلين بطلب العلم وقف خيرى. 2 - الوقف على المشتغلين بطلب العلم من أولاد الواقف وأولادهم الذكور يكون خيريا بالنسبة للوصف الأول وأهليا بالنسبة للوصف الثانى ولا ترجيح لأحدهما على الآخر إلا بمرجح من نص صريح من الواقف أو قرينة يدل أى منهما عرى غرض الواقف. 3 - قول الواقف - فى ذات الإشهاد - (وقد أنشأ الواقف المذكور وقفه هذا وقفا أهليا وخيريا الخ) نص فى أن الوقف على طلبة العلم من أولاده وقف أهلى محص. 4 - قول الواقف - فى ذات الإشهاد - (وأن يكون الثلثان من الأطيان المذكورة وقفا أهليا مؤبدا على من يشتغل بالعلم الخ) نص فى أن الوقف على طلبة العلم من أولاده وقف أهلي محض. 5 - غرض الواقف من وقفه هو تشجيع بعض أولاده وأولادهم الخ على الاشتغال بطلب العلم وتحصيله بمعونتهم ماليا وتمييزهم بذلك عن غيرهم. وهذه قرينة على أن الوقف أهلي. 6 - نص الواقف على أيلولة ريع الوقف على طلبة العلم من أولاده إلى مصرف الوقف الخيرى قرينة على أن الوقف أهلي. 7 - من كان يشتغل بطلب العلم من أولاد الواقف وأولادهم ممن تنطبق عليه شروط الاستحقاق وقت العمل بالقانون 180 لسنة 1952 يكون مالكا للموقوف بنسبة حصته فيه طبقا للمادة 3 منه
السؤال من السيد / محمد شديد قال وقف المرحوم الشيخ رضوان العدل أمام محكمة دكرنس الجزئية الشرعية بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1913 الأعيان المبينة به وقفا خيريا وأهليا من تاريخه على المشتغلين بطلب العلم على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه بالجامع الزهر الشريف على أن يكون ثلث الأطيان الموقوفة وقفا خيريا على طلبة العلم كما تقدم من تاريخه
الجواب بأن يصرف فاضل ريعه على المجاورين من أهل بلدته وبلاد أخرى بالكيفية والشروط التى اشترطها أما الثلثان الباقيان فجعلهما وقفا أهليا على من يشتغل بالعلم بالجامع الأزهر كما تقدم من أولاد الواقف المذكور وأولاد أولاده وأولا أولاد أولاده الذكور وهكذا، فإن وجد واحد منهم استحق جميع فاضل الريع وإن كانوا أكثر من واحد فإن استووا فى الدرجة العلمية قسم بينهم بالسوية وإن كان فيهم صغير لم يزل اشتغاله على أربع سنوات وكبير زاد على ذلك أخذ الكبير شفعى الصغير حتى يترقى الصغير إلى ما فوق الرابعة فيأخذ مثل الكبير بالسوية ولو كان هناك تفاوت فى درجة القرابة بالنسبة للواقف وجعل السيد - عمر عثمان الشبراوى ابن بنته كأحد أولاد الواقف فى الاستحقاق هو وذريته. فإذا مكث الطالب منهم المدة المقررة ولم يحصل على الشهادة الدراسية وشطب اسمه من الزهر ولم ينقطع عن الاشتغال بالعلم استحق نصيبه فى الوقف، وهذا الشرط خاص بأولاد الواقف وذريتهم بالنسبة للثلثين بخلاف الثلث إلى آخر ما جاء بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف المذكور التى منها انه اشترط لنفسه الشروط الواردة بكتاب الوقف المذكر التى منها انه اشترط لنفسه الشروط العشرة بالنسبة للثلثين الموقوفين على طلبة العلم من أولاده وذريتهم خاصة. وبمقتضاها غير فى شرط كون المستحق فى الثلثين من أولاد الواقف مقيدا اسمه فى دفاتر الأزهر ومشتغلا بطلب العلم فيه باشهاد التغيير الصادر منه أمام المحكمة المذكورة بتاريخ 8 يناير سنة 1920 بأن جعل مناط استحقاق الطالب منهم حصة فى الوقف المذكر هو اشتغاله لطلب العلم فى أى جهة كانت سواء فى ذلك الأزهر وغيره ولو بطريق تعليمه أو تعلمه فى نفس البلدة المقيم بها المستحق. وقد اطلعنا على صورة رسمية من هذا الاشهاد. وتبين من السؤال أن الواقف توفى فى سبتمبر سنة 1926 وأنه يوجد من ذرية الواقف ابناه الأستاذان إبراهيم وإسماعيل، وقد حصل كل منهما على الشهادة العالية ويشتغل بتعليم العلم ودراسته بالبلد، كما يوجد الأستاذ عثمان عمر الشبراوى ابن ابن بنت الواقف وهو من طلبة العلم بالسنة الأولى بكلية الشريعة بالأزهر، وكذا الأستاذ محمود عبد الله عمر رمضان العدل بيبرس ابن ابن ابن الواقف وهو من طلبة العلم بالسنة الثالثة الابتدائية بمعهد المنصورة الدينى التابع للأزهر. ولا يوجد من ذرية الواقف غير هؤلاء الأربعة المشتغلين بطلب العلم. وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان لثلثا ريع هذا الوقف الموقوف على من يشتغل بالعلم من المذكورين هل يعتبر وقفا أهليا يصرف فاضل ريعه إلى المشروط لهم صرفه إلى وقت العمل بقانون إلغاء الوقف الموقوف على من يشتغل بالعلم من المذكورين هل يعتبر وقفا أهليا يصرف فاضل ريعه إلى المشروط فهم صرفه إلى وقت العمل بقانون إلغاء الوقف ثم يصير ملكا لهم بمقتضاه أو يعتبر وقفا خيريا ويبقى كذلك مؤبدا يصرف ريعه إلى الموقوف عليهم ولا يصير ملكا لهم أجاب إن هذا الوقف جعل مناط الاستحقاق لثلثى وقفه المسئول عنه المذكور وصفين. أحدهما أن يكون من أولاده الذكور والذكور من ذرية أولاده الذكور وهكذا مع استثناء السيد - عمر عثمان الشبراوى ابن بنته وذريته الذكور من ذرية الإناث المحرومين مادام يوجد واحد من الموقوف عليهم المذكورين حيث اعبره كأحد أبنائه فى الاستحقاق هو وذريته. الوصف الثانى ألا يشتغل بطلب العلم ن فبالنظر إلى الوصف الأول يعتبر هذا الموقوف فى الإصلاح الأحاديث وقفا أهليا وبالنظر إلى الوصف الثانى يعتبر كذلك غالبا وقفا خيريا وحينئذ لا يمكن ترجيح أحد هذين الوصفين على الآخر حتى يعتبر وقفا أهليا محضا أو وقفاص خيريا محضا إلا بمرجح من نص صريح أو قرينة يدل أحدهما على غرض الوقاف، وقد وجد كلاهما فى كتاب الوقف المذكور مرجحا للوصف الأول. أما النص فقد صرح الواقف فى الإنشاء أكثر من مرة بجعل الثلثين المذكورين وقفا أهليا بقوله (وقد أنشأ الواقف المشهد المذكور وقفه هذا وقفا خيريا وأهليا الخ) . وقوله (ثانيا أن يكون الثلثان من الأطيان الموقوفة المذكورة وقفا أهليا مؤبدا على من يشتغل بالعلم الخ) أما القرينة فهى أن غرض الواقف ظاهر فى أنه يريد تشجيع هؤلاء الأشخاص من ذريته على الاشتغال بطلب العلم وتحصيله بمعونتهم المالية وتمييزهم عن غيرهم من ذريته بهذه المساعدة، ولو كان يريد اعتبار الاستحقاق منوطا بالاشتغال بالعلم فقط لما كان هناك داع إلى تقسيم وقفه هذا إلى خيرى على الأجانب وأهلى على الذكور من أولاده الخ ثم ينص بعد ذلك على أيلولة هذا الوقف الأهلى إلى مصرف الوقف الخيرى عند عدم وجود أحد من ذريته يشتغل بالعلم. وبناء على ذلك يكون ثلثا هذا الوقف المسئول عنه وقفا أهليا يستحق فى ريعه كل من يثبت أنه يشتغل بطلب العلم من الذكور من أولاد الوقاف والذكور من ذريتهم الذكور وكذا ابن بنته السيد عمر عثمان الشبراوى والذكور من ذريته الذكور - وبما ان الواقف شرط فى كتاب وقفه قسمة فاضل ريع الثلثين بينهم دون ترتيب بين الطبقات وافضل بين من يشتغل بالعلم مدة تقل عن أربع سنوات وبين من يزيد اشتغاله بالعلم على تلك المدة وساوى فى القسمة بين الآخرين، كما نص فى إشهاد التغيير على أن الاشتغال بالعلم غير مقيد بجهة سواء كان فى الزهر أو فى نفس البلدة المقيم بها المستحق، وسواء كان الاشتغال بالعلم تعليما. أو تعلما وقد جاء بالسؤال أن المشتغلين بطلب العلم ممن ينطبق عليهم شروط الواقف من ذريته هم ابناه الأستاذان إبراهيم وإسماعيل الحاصلان على الشهادة العالمية وابن ابن بنته عثمان عمر عثمان الشبراوى الطالب الآن بالسنة الولى بكلية الشريعة بالأزهر وابن ابن ابنه محمود عبد الله عمر رضوان العدل الطالب النسبة الثالثة الابتدائية بمعهد المنصورة الدينى التابع للأزهر، ولا يوجد أحد مشتغلا بالعلم من ذرية الواقف الآن غير هؤلاء الأربعة. ومن هذا يتبين أن الذين كانوا يشتغلون بالعلم قطعا وتنطبق عليهم شروط الواقف ومنها القسمة بالسوية فى يوم 17 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات هم الثلاثة الأول فقط لأن الأخير التحق بطلب العلم كما هو ظاهر بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور وبعد أن صار هذا الموقوف ملكا لمستحقيه الثلاثة الأول وذلك ما لم يثبت اشتغال هذا الأخير بالعلم قبل هذا التاريخ فإذا أثبت كان مشاركا لهم إما بالسبع إن لم يزد اشتغاله بالعلم مدة أكثر من الريع سنوات، وإما بالربع إذا زادت المدة على ذلك طبقا لشروط الواقف - ومن تاريخ العمل بالقانون المذكور وهو 14 سبتمبر سنة 1952 تصير ثلثا أعيان هذا الوقف ملكا لمستحقيه فى هذا التاريخ حسب التوزيع المذكور أى بالسوية بين الثلاثة الأول فى الأولى، وأسباعا فى الحالة فالثانية لكل واحد من الثلاثة الأول سبعان وللأخير وهو ابن ابن ابن الواقف السبع وارباعا فى الحالة الأخيرة لكل واحد منهم ربعه، وذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون المذكور - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وكانت وقائعه مطابقة للحقيقة والواقع. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/354) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 4:55 am | |
| وقف استحقاقى
المفتي حسن مأمون. ربيع الأول 1376 هجرية - 6 أكتوبر 1956 م
المبادئ 1 - لا أثر لعدم شهر أعيان الوقف فى صيرورتها ملكا لمستحقيها من 14/9 تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952. 2 - ما يثبت من الاستحقاق لمستحق يكون ملكا له ابتداء من تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 52 وبوفاته يكون تركة موروثة عنه شرعا
السؤال من السيد / حسن محمد قال إن والده الشيخ محمد على وقف أعيانا واطلعنا على سؤاله المتضمن أن المذكور وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة منفلوط الجزئية الشرعية بتاريخ 5 يناير سنة 1942 م وأنشأه على نفسه ثم من بعده خص ابنه محمد بفاضل ريع اثنى عشر قيراطا من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم غليها فاضل ريع هذا الوقف، وخص ابنه حسن بفاضل ريع ستة قراريط من المقسم المذكور، وخص بنته حميدة بفاضل ريع ثلاثة قراريط من هذا المقسم، وخص زوجته الست سكينة على حسن القصاص بفاضل ريع ثلاثة قراريط من هذا المقسم، وشرط أن من يموت من المذكورين عن فرع ينتقل نصيبه إلى فرعه ومن يموت عقيما يرجع استحقاقه لأصل الوقف طبقا للإنشاء والشروط الواردة بكتاب وقفه المذكور. وأن الواقف توفى سنة 1949 م فانتقل الاستحقاق فى هذا الوقف للمذكورين طبقا لشروطه ومنهم بنته حميدة المذكورة، ثم توفيت بنته حميدة هذه بتاريخ 8/12/1954 م عن والدتها الست سكينة على حسن القصاص وزوجها خليل حسانين وأولادها من زوجها المذكور وهم أحمد وقاسم وفاروق ومحمد وصلاح وعائشة فقط - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فى مصير نصيب حميدة بنت الواقف فى هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف. هل ينتقل إلى أولادها خاصة طبقا لشرط الواقف أو يشاركهم فيه أمها وزوجها، مع الإحاطة بأن هذا الوقف جميعه لم يشهر إلى ألان - ولم نطلع على كتاب الوقف
الجواب إن ما يثبت الاستحقاق للست - حميدة بنت الواقفة المذكورة فى وقف أبيها المشار غليه يصير ملكا لها من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 م وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 م الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات طبقا لأحكام المادة الثالثة منه وبوفاته فى يوم 8 ديسمبر سنة 1954 م بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور وبعد أن صار استحقاقها فى هذا الوقف ملكا لها يعتبر هذا الاستحقاق تركة عنها يرثه ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكام قانون المواريث. وعلى هذا فإذا لم يكن لها وارث آخر سوى أمها وزوجها وأولادها المذكورين ولم يكن لها فرغ يستحق وصية واجبة يكون لأمها سدس تركتها ومنها استحقاقها فى هذا الوقف فرضا ولزوجها ربعها كذلك فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا أثر لعدم شهر أعيان هذا الوقف فى صيرورتها ملكا لمستحقيها لأن الملكية ثبتت من تاريخ العمل بالقانون رقم 180 المذكور بمقتضى أحكام - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/355) ________________________________________ وقف استحقاقى وخيرى
المفتي حسن مأمون. ذو الحجة 1376 هجرية - 16 يولية 1957 م
المبادئ من حكم له بنفقة من فاضل ريع الوقف من أقارب الواقف الفقراء يكون ذلك من باب الوقف الخيرى ويجب أن تفرز له حصة من أعيان الوقف تضمن غلتها الوفاء بما حكم له به وتكون وقفا خيريا طبقا للمادة 2 من القانون 180 لسنة 1952
السؤال من الأستاذ / محمد أحمد بطلبه قال إن المرحوم حسن بك الهجين وقف الأعيان المبينة بكتب وقفه الثلاثة الصادرة أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 19 من ذى الحجة سنة 1285 هجرية، وثانيها أمام محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ 29 صفر سنة 1286 هت، وثالثها أمام محكمة طنطا الابتدائية الشرعية بتاريخ 19 شعبان سنة 1289 هجرية، وأنه أنشأ أوقافه الثلاثة المذكورة على نفسه ثم من بعده فعلى أولاده الذين سماهم وعلى من سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم من بعد كل من أولاده ينتقل نصيبه من ذلك إلى أولاده ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية إلا لود البنت فلا ينتقل إليه نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى بل ينتقل نصيب أمه إلى من يوجد من أخوته وإخواته المشاركين لها فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك فإن لم يوجد من يشاركها فى الدرجة والاستحقاق انتقل نصيبها إلى الأقرب لها فى الدرجة فالأقرب واحدا كان أو متعددا ثم من بعد كل منهم ينتقل نصيبه من ذلك لأولاد البنين دون أولاد البنات على الوجه المبين أعلاه طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره مع مراعاة عدم دخول أولاد البنات يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما - وشرط أن من مات بعد الاستحقاق عن ولد أو ولد ابن أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إليه فإنه لم يكن له ولد ولا ابن ابن ولا أسفل من ذلك على هذا الوصف والبيان انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك كل بقدر حصته وإلا انتقل نصيبه لمن فى درجته وذوى طبقته، وأن من مات من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف عن ولد أو ولد ابن وإن سفل قام ولده أو ولد ابنه وإن سفل على هذا الوصف والبيان مقام أصله، يتداولون ذلك بينهم مع مراعاة هذا الوصف والبيان إلى انقراضهم أجمعين، فإذا انقرضوا يصرف ريع هذا الوقف لأولاد بنات الواقف المذكور وأولاد بنات ابنه ينتفعون به بالسوية بينهم ثم من بعد كل فعلى أولاده إلى آخر ما جاء بكتب الأوقاف المذكورة، وشرط شروطا أخرى منها أن يعطى الناظر على هذا الوقف للمحتاجين من ذرية بنات الواقف وإن نزلوا وذرية بنات أبنائه وإن نزلوا بشرط الفقر نفقتهم من طعام وثمن كسوة وأجرة مسكن من غير تبذير ولا تقتير قبل أيلولة الاستحقاق إليهم لكن يقدم فى ذلك الأقرب فى الدرجة للواقف على الأبعد حيث يقدم الأصل على فرعه والأقرب على الأبعد، وأن الواقف توفى من زمن بعيد وأوقافه المذكورة على حالها ثم توفى بعده من توفى من أولاده وانحصر استحقاق هذه الأوقاف أخيرا فى إحدى بناته لصلبه وفى أولاد أولاده الذكور - ثم بتاريخ 15 مارس سنة 1913 فى القضية رقم 8 كلى سنة 1913 من قضايا محكمة مصر الابتدائية الشرعية صدر حكم لمحمد على البارونى بين الست حفيظة بنت الواقف ضد ناظر بنفقة له من فاضل ريع هذه الوقاف قدرها عشرون جنيها شهريا، تنفيذا لشرط الوقاف المذكور وبناء على ما ذكره بدعواه من أنه ابن بنت الواقف وأنه فقير ومحتاج، وبتاريخ 3 فبراير سنة 1920 صدر حكم آخر لأخيه عمر على البارونى من المحكمة المذكورة فى القضية الكلية رقم 128 سنة 1919 ضد ناظر الوقف بنفقة له من فاضل ريع هذه الأوقاف قدرها تسعة عشر جنيها شهريا ولم نطلع على كتب الأوقاف المذكورة واطلعنا على صورتين غير رسميتين من الحكمين المذكورين. وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى هذه النفقة المقررة بالحكمين المذكورين هل تعتبر استحقاقا فى الوقت المذكور ويترتب على هذا الاعتبار فرز حصة لكل واحد من المحكوم فهما بهذه النفقة من أعيان هذه الأوقاف تغل القدر المحكوم له به وتعتبر ملكا طبقا لأحكام القانون 180 لسنة 1952 الخاص بالغاء الوقف على غير الخيرات
الجواب إن المحكوم لهما وهما محمد وعمر ابنا على البارونى ابنا بنت الواقف هما من الموقوف عليهم فى هذا الوقف بعد انقراض ذرية الذكور من أولاد الواقف فهما موقوف عليهما مآلا وأن ما شرطه الواقف لأولاد بناته وأولاد بنات أبنائه وإن نزلوا قبل أن يؤول إليهم ريع هذا الوقف جعل فيه مناط الاستحقاق هو الحاجة والفقر، فيكون ما حكم به لكل من المذكورين وقفا خيريا، وذلك لأن الوقف معناه حبس العين عن أن تملك لحد من العباد والتصدق بمنفعتها ابتداء وانتهاء أو انتهاء قط، فالحالة الولى فيما إذا وقفه على جهة بر لا تنقطع ويسمى الوقف حينئذ وقفا خيريا، والحالة الثانية وهى التصدق انتهاء فقط فيما إذا وقف على من يحتمل الانقطاع مما لا يعتبر الصرف غليه صدقة ثم جعلها من بعدهم لجهة بر لا تنقطع، كما إذا وقف على على نفسه وذريته ثم من بعدهم على المساكين ويسمى الوقف حينئذ وقفا أهليا فإذا آل إلى جهة بر صار وقفا خيريا وهذه التسمية اصطلاح حادث قال فى كتاب أحكام الوقاف للخصاف فى باب الوقف على فقراء القرابة وما يجب فى ذلك ص 61 (قال أبو بكر رحمه الله ولو أن رجلا جعل أرضا له صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على فقراء قرابته ومن بعدهم على المساكين فأثبت رجل قرابته من الواقف وفسر الشهود ذلك. قال، يحكم الحاكم بأنه قريب للواقف ولا يدخله فى الوقف إلا أن يصح فقره فإن أقام بينة تشهد له على الفقر جاز ذلك) إلى آخر ما جاء بهذا الباب - وقال فى موضع آخر ص 309 (قال أبو بكر رحمه الله ولو أن رجلا وقف أرضا له وقفا صحيحا وقال فى كتاب وقفه قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على زيد وعلى ولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين على أنه إن احتاج قرابتى رد هذا الوقف عليهم وكانت غلته لهم وكان قرابته جماعة فاحتاج بعضهم وبعضهم أغنياء قال يرد هذا الوقف على من احتاج من قرابته) إلى آخر ما جاء بهذا الباب، ومن هذا يتبين أن المحكوم به لكل من محمد وعمر المذكورين وقفا خيريا يجب أن تفرز له حصة من أعيان هذه الوقاف تضمن غلتها الوفاء بهذين المرتبين وتبقى هذه الحصة وقفا وخيريا طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 المذكور، وذلك لأن هذا القانون صدر وهما مستحقان لهذين المرتبين بحالتهما المذكورة - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/356) ________________________________________ الوقف على قراءة القرآن الكريم
المفتي حسن مأمون. ذو الحجة 1376 هجرية - 21 يولية 1957 م
المبادئ 1 - الوقف على قراءة القرآن فى رمضان وأيام المواسم والأعياد. صحيح على الراجح من مذهب أبى حنيفة وهو من الوقف الخيرى. 2 - بصدور القانون 180 سنة 1952 بعد وفاة الواقف تفرز حصة من الموقوف تضمن غلتها الوفاء بها طبقا للمادة 2 من القانون المذكور
السؤال من الأستاذ إبراهيم أبو السعود بطلبه المتضمن أن واقفا وقف وقفه وقال فى شروطه أما الوكالة والدكان فقد شرط الواقف أنهما موقوفان للأجرة كما شرط أن ما ينتج من ريعهما يدفع منه أولا العوائد والخفر وجميع أموال الحكومة عن الوكالة والدكان والمنزل وما يتبقى بعد ذلك يصرف منه أولا على صيانة الموقوف وهو المنزل والدكان والوكالة مقدما على الصرف على المستحقين، ولم نطلع على كتاب الوقف، وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى قول الواقف (وما يتبقى بعد ذلك يصرف منه على تلاوة القرآن الكريم بالمنزل المذكور فى شهر رمضان المبارك والمواسم والأعياد) فهل تحمل هذه العبارة على أن هناك وقفا خيريا أولا
الجواب إن هذا الشرط المسئول عنه يقيد الوقف على قراءة القرآن فى شهر رمضان وأيام المواسم والأعياد، والوقف على قراءة القرآن صحيح على الراجح من مذهب أبى حنيفة المعمول به وهو من الوقف الخيرى ن فإذا كان الواقف توفى قبل يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات فجب أن تفرز حصة من أعيان هذا الوقف تضمن غلتها الوفاء لهذه الخيرات طبقا للمادة الثانية من هذا القانون وللمادة الولى من القانون رقم 342 سنة 1052 المعدل لهذه المادة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله سبحانه وتعالى أعلم (6/357) ________________________________________ وقف خيرى
المفتي حسن مأمون. ربيع الثانى 1378 هجرية - 15 أكتوبر 1958 م
المبادئ 1 - الوقف الرسمى بإشهاد لا يجوز التغيير فيه إلا بإشهاد رسمى. 2 - محضر البوليس لا يعتبر إشهادا رسميا بالتغيير فى الوقف. 3 - لا استحقاق لمتبنى الواقف ولكن يجوز له أن يطلب مرتبا خيريا بوصف كونه فقيرا من ريع الوقف على أن يتقدم بطلبه إلى وزارة الوقاف
السؤال من بسيطة عبد الله بطلبها المتضمن أن المرحومة أمنية السيد تبنت السائلة المذكورة فى عام 1931 كما تبنت آخر معها. وقد أوقفت هذه السيدة جميع أملاكها للخيرات باشهاد رسمى فى سنة 1922، وقبل وفاتها أقرت فى محضر بوليس رسمى أن تستولى بسيطة عبد الله المذكورة بعد وفاتها على مبلغ خمسة جنيهات من ريع الأطيان الموقوفة، والظاهر أنها لا تملك شيئا آخر سوى ما وقفته وأنها قد توفيت من زمن بعيد واطلعنا على محضر البوليس المشار إليه. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز لها أن تأخذ مبلغ الخمسة جنيهات من ريع هذا الوقف أولا حيث إنها فقيرة ومحتاجة
الجواب إنه مادامت هذه السيدة وقفت جميع ما تملكه على جهات الخير وقفا شرعيا فإشهاد رسمى فإنه لا يجوز لها أن تغير فيه شيئا إلا بإشهاد رسمى آخر طبقا للمادة الولى من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946، ومحضر البوليس لا يعتبر إشهاد بتغيير فى وقف وعلى هذا فلا يجوز للسائلة أخذ هذا المبلغ من ريع هذا الوقف لما ذكرناه، لكن لصلة هذه البنت بالواقفة وأنها كانت محل عطفها وعنايتها فلا مانع من أن تقدم طلبا إلى وزارة الوقاف تطلب فيه منها إعطاءها مرتبا خيريا من هذا الوقف مشاهرة تستعين به على حاجتها لأنها فقيرة ومحتاجة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم (6/358) ________________________________________ وقف على النفس ثم على خيرات
المفتي حسن مأمون. شعبان 1379 - 7 فبراير 1960 م
المبادئ 1 - بوفاة الواقف على نفسه ثم على خيرات يصير وقفه خيريا على الواردين والمترددين على المكان المعين من الواقف ويصرف ريعه حسبما شرط الواقف. 2 - لا يصرف شئ من الريع لأقارب الواقف الفقراء، لأن نوبة استحقاقهم لا تأتى إلا بعد تعذر الصرف على الموقوف عليه وهى جهة خيرية طبقا لشرط الواقف
السؤال من / أحمد حسين بطلبه المتضمن أن المرحوم الشيخ إبراهيم الشرش وقف فدانين واثنى عشر قيراطا واثنى عشر سهما وأنشأه على نفسه ثم من بعده تكون الأطيان المذكورة وقفا يصرف ريعها على الفقراء الواردين والمترددين بصيوان وخيمة الواقف المذكور أيام المولد الأحمدى ومولد سيدى البيومى. فإن تعذر الصرف يكون صرفه على الفقراء المترددين على منزل الواقف المذكور بناحية منوف وعلى أولاده ثم أولاد أولاده ثم أولادهم للذكر ضعف الأنثى إلى آخر ما جاء به. وقد صدر كتاب هذا الوقف تاريخ سنة 1311 هجرية ثم توفى الواقف من زمن بعيد. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان هذا الوقف يعتبر وقفا أهليا أو خيريا وهل يمكن صرف ريعه لأقارب الواقف الفقراء أو لا
الجواب إن هذا الوقف صار بوفاة الواقف وقفا خيريا على الوادرين والمترددين بصيوان وخيمة الواقف أيام المولد الأحمدى ومولد سيدى البيومى فيجب صرف ريعه على ما شرط الواقف ولا يصرف ريعه لأقارب الواقف الفقراء لأن نوبة استحقاقهم لا تأتى إلا بعد تعذر الصرف على الجهة الولى المذكورة طبقا لشرط الواقف ولكن يجوز لوزير الوقاف بموافقة مجلس الوقاف العلى تغيير المصرف طبقا للمادة الأولى من القانون 247 سنة 1953 فنرى تبليغ وزارة الوقاف بهذا الوقف تنفيذا للمادة الرابعة من هذا القانون، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم (6/359) ________________________________________ وقف استحقاقى واقرار عرفى
المفتي حسن مأمون. شعبان 1379 هجرية - 7 فبراير 1960 م
المبادئ 1 - إقرار الواقفة بخط يدها على حجة الوقف (يجعل الموقوف مبروكا على الموقوف عليهما) ثم وفاتها فى يوم صدور القانون 180 سنة 1952 دليل على صدور إقرارها قبل العمل بالقانون المذكور، وهذا تأكيد للوقف ولا يمكن أن يكون وصية لعدم علمها بصدور القانون المذكور. 2 - الرجوع عن الوقف فى ظل القانون 48 سنة 1946 لابد وأن يكون بعد صدور قرار من المحكمة المختصة بالإذن بذلك طبقا للمواد 1، 2، 3 من القانون المذكور. 3 - بوفاة الواقفة يوم صدور القانون 180 سنة 1952 يصير الموقوف ملكا لها ويورث عنها شرعا ولا شىء للموقوف عليهم مطلقا
السؤال من الأستاذ / محمد عبده بطلبه المتضمن أن السيدة فريدة حوا أرملة السيد / أمين حوا وهى مصرية الجنسية ومسيحية وقفت الأعيان المبينة بكتاب وقفها الصادر منها بتاريخ 22 فبراير سنة 1934 وأنشأته على نفسها ثم من بعدها يكون جميع العقار الموقوف المذكور وقفا مصروفا ريعه على ولدى بنت شقيقتها وهما موريس وجان ولدا يوسف حديد، وبعد صدور هذا الوقف وتسجيله رسميا أقرت الواقفة بخط يدها وبإمضائها على حجة الوقف المذكورة الإقرار الآتى - حجة الوقفية إلى موريس وجان يوسف حديد وبعد وفاتنا يجعلها مبروكة عليهم والسلام - ثم تفويت هذه الواقفة فى يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وفى هذا التاريخ صدر القانون 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان إقرار الست فريدة أو المذكور آنفا يعتبر مصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية أولا طبقا للقانون المدنى وقانون الوصية
الجواب إن هذه السيدة الواقفة توفيت بتاريخ 14 سبتمبر 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات - المر الذى يدل على أن إقرارها المدون بخطها على كتاب الوقف صدر منها قبل العمل بالقانون المذكور أى أنه صدر منها والأعيان الموقوفة لا زالت وقفا، وهى بالضرورة لم تكن تعلم بإلغاء الوقف على غير الخيرات - وعلى فرض التسليم أنها أرادت أن تجعل هذه الأعيان وصية بدلا من الوقف فهى لا تملك ذلك بهذا الإقرار لأنها لابد أن ترفع المر إلى المحكمة المختصة لصدور قرار برجوعها فى الوقف حتى تصير الأعيان الموقوفة ملكا لها طبقا للمواد 1، 2، 3 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ثم بعد ذلك توصى بها إذا أرادت - على أن فى صلب هذا الإقرار ما يبطل هذا القصد حيث ذكرت فيه أن حجة الوقفية إلى موريس وجان يوسف حديد وبعد وفاتنا يجعلها مبروكة عليهم والسلام) فغيرت فى الإقرار بحجة الوقفية مما يدل على عدم قصد التغيير وهذا يدل على أنها لا تريد شيئا سوى تأكيد ما جاء بالحجة نوبة استحقاقهم لا تأتى طبعا إلا بعد وفاتها أو أنها تريد تهنتئهما بها بقولها (يجعلها مبروكة عليهم والسلام) أو أن هذا الإقرار سند منها لبواعث تختلج فى نفسها وعلى العموم فهذا الإقرار لا يمكن أن يكون وصية لبطلانه للأسباب التى ذكرناها، وحيئنذ تكون هذه الأعيان ملكا لها فى يوم وفاتها طبقا للمادة الثالثة من القانون 180 المذكور وتعتبر هذه الأعيان تركة عنها يرثها ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكام قانون والمواريث ولا يستحق موريس وجان الموقوف عليهما من بعدها فيه شيئا بمقتضى كتاب الوقف. ومن هذا يعلم الجواب. عن السؤال والله أعلم (6/360) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 4:56 am | |
| وقف استحقاقى وخيرى
المفتي حسن مأمون. ذو القعدة 1379 هجرية - 18 مايو 1960 م
المبادئ 1 - جعل الواقف جزءا معينا من ريع الموقوف للصرف على مصالح مسجد معين مع عدم النص على صرف شئ من الريع فى تعمير هذا المسجد يقتضى - فقها - عدم صرف شئ من ريع الموقوف على مصالح المسجد فى تعميره. 2 - يجوز لوزير الأوقاف - بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى وإجازة الحملة الشرعية - تغيير المصرف كله أو بعضه فى مثل هذه الحالة إلى تعمير المسجد دون تقيد بشرط الواقف طبقا لمادة 1 من القانون 247 سنة 1953
السؤال من السيد / صالح غالب بطلبه المتضمن أن المرحوم السيد عمر مكرم نقيب السادة الأشراف سابقا وقف وقفه المبين بالحجتين الصادرتين من محكمة مصر الشرعية أولاهما بتاريخ 8 شوال سنة 1210 هجرية وثانيهما بتاريخ غرة ربيع الثانى سنة 1235 هجرية - وجعل من ريع هذين الوقفين جزءا يصرف فى وجوه بر عينها منها إقامة شعائر ومهمات وفرش مسجده الكائن بمدينة أسيوط والمعروف باسمه ولم ينص على أن يصرف من هذا الريع شئ فى تعمير المسجد المذكور، وأن هذا المسجد غير موقوف بمقتضى الحجتين المذكورتين - وقد اطلعنا على صورتى الحجتين المذكورتين. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان يجوز للحارس على الوقفين المذكورين حق تعمير هذا المسجد من ريع الوقفين المذكورين وهو فى حاجة ماسة إلى التعمير أولا يجوز له ذلك
الجواب بالاطلاع على حجتى الوقفين المذكورين لم نجد فيهما نصا يدل على الصرف على تعمير مسجد الواقف المعروف باسمه ببندر أسيوط وإنما فيهما نصوص بالصرف على مصالح هذا المسجد من فرش وإنارة إقامة الشعائر وأن المنصوص عليه فقها وهو الراجح أنه لا يجوز صرف الموقوف على مصالح المسجد المذكورة فى تعميره وترميمه لأنهما جهتان مختلفتان - وحينئذ فلا يجوز للحارس على هذين الوقفين تعمير المسجد المذكور من ريعهما بمقتضى شروط الواقف. لكننا نرى أنه يجب فى هذه الحالة تطبيق القانون رقم 247 لسنة 1953 الخاص بالنظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصرفها على جهات البر محافظة على بقاء هذا المسجد عامرا تؤدى فيه الشعائر الدينية - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم (6/361) ________________________________________ وقف استحقاقى مرتب الطبقات وهل هو جملى أو افرادى
المفتي حسن مأمون. شوال 1380 هجرية - 5 أبريل 1961 م
المبادئ 1 - الأصل فى الترتيب عند الحنفية أن يكون جمليا، وحكمه أنه لا يستحق أحد من طبقة أدنى مع وجود أحد من طبقة أعلى ما لم تكن عبارة الواقف ظاهرة أو قاطعة فى أنه ترتيب إفرادى. 2 - الترتيب افرادى يقتضى أن نصيب كل أصل ينتقل إلى فرعه ويقوم كل فرع مقام أصله فى هذا النصيب عند موته، كما يقتضى أن الأصل لا يحجب فرع غيره وأن النصيب المنتقل إلى الفرع يظل متنقلا فى الفروع إلى انقراض السلسلة كلها. وقد أخذ القانون 48 سنة 1946 بذلك فى المادة 32 منه. 3 - الترتيب الجملى تنقضى فيه القسمة بانقراض كل طبقة بينما الترتيب الإفرادى لا تنقضى فيه القسمة ابدا لأنها باقية وسائرة ما بقيت السلسلة. 4 - إذا كانت عبارة الواقف صريحة فى الترتيب الإفرادى كان إفراديا بنص الواقف، أما إذا كانت محتملة للترتيب الجملى والإفرادى فإن الترتيب يكون إفراديا بحكم القانون، وإن كانت عبارة الواقف صريحة فى أن الترتيب جملى فإنه يعتبر جملى بنص الواقف ولا يتناول هذه العبارة الصريحة حكم القانون 48 سنة 1946 فى المادة 32 منه لوجود نص فى كتاب الوقف يمنع من تطبيقها طبقا للمادة 58 منه. 5 - إذا كانت عبارة الواقف محتملة للترتيبين ولكنه رتب حكما من أحكام الترتيب الجملى بعد ذلك كنقض القسمة أو صح بعد ذلك. بما يدل دلالة قاطعة على أنه تريب جملى فإن كتاب الوقف يكون بذلك قد اشتمل على نص مخالف للمادة 32 ومانع من تطبيقها. 6 - قول الواقف (يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع) يقصد به حصر الاستحقاق فى الذرية وعدم انتقال الريع أو شىء منه إلى أى جهة من جهات البر مادام أحد من الذرية موجودا. 7 - شروط الواقف محترمة شرعا وواجبة التطبيق كما صدرت منه متى كانت صحيحة ومشروعة وفيها مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين. 8 - يبطل شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحة، كما يبطل كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين طبقا للمادة 22 من القانون 48 سنة 1946
السؤال من الأستاذ / صالح البنا بطلبه والمرفق به الصورة العرفية من إشهاد وقف المرحوم شهاب الدين أبى العباس الصادر منه أمام محكمة باب سعادة فى 12 الحجة سنة 1060 هجرية قال إن المذكور وقف الأعيان الموضحة الحدود المعالم والمشتملات بإشهاد وقفه المذكور وجعله على جهات بر وخير عينها وما فضل بعد ذلك يستغله الواقف لنفسه أيام حياته ثم من بعد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم لأولادهم ثم لأولاد أولادهم ثم لأولاد أولاد أولادهم ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، الطبقة العليا منهم أبدا تحجب الطبقة السفلى يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى انقراضهم أجمعين. فإذا انقرضوا صرف الفائض المرقوم لأولاد أخيه المرقوم الشيخ سليمان. والشيخ أبو بكر والشيخ عبد الله وأخواتهما للذكر مثل حظ الأنثيين على النص والترتيب المشروح أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين صرف الفائض المرقوم على حسب ما يراه الناظر على ذلك ويؤدى إليه اجتهاده، فإن تعذر الصرف صرف للفقراء والمساكين أينما كانا وحيثما وجدوا وشرط الواقف شروطا منها أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته وإصلاح وما فيه البقاء لعينه ولو صرف فى ذلك جميع غلة الوقف، ومنها أنه شرط لنفسه دون غيره الشروط العشرة. ومنها أن النظر على ذلك والولاية عليه لنفسه ثم من بعده لولده القاضى شمس الدين محمد. والأمير فضلى ابن المرحوم محمد بكباشى طائفة متحفظان سوية بينهما ثم لمن يتأهل من ذكور لذريتهم. الخ. ومنها أنه عين المعاشرة لولد أخيه المرحوم الشيخ علم الدين سلميان المشار غليه هو القاضى سلميان المشار غليه. ومنها أنه عين الشهادتين لولدى أخيه هما العمدة الشيخ أبو بكر. والشيخ جال الدين عبد الله المشار غليهما ثم من بعد كل منهما لولده وإنس فل من الذكور إلى حين إنقراضهم. ومنها أنه شرط السكن لا الإسكان لزوجته مؤمنة وكذلك لمستولدته عائشة، وجعل لكل منهما خمسة أنصاف فضة مادامتا عازبتين ومنها أنه شرط السكن لا الإسكان لولده القاضى شمس الدين محمد المشار إليه مدة حياته فى المكان الموضح بالإشهاد المذكور، ثم من بعده للذكور من ذريته ونسله وعقبه إلى خمس طبقات. ثم من بعدهم لمن يوجد من أولاد أخيه المرحوم الشيخ سليمان المشار غليه وذريتهم ونسلهم وعقبهم من الذكور إلى خمس طبقات على الحكم المرقوم، ثم من بعدهم يضم ريعه إلى الموقوف ويصرف مصرفه - وقد مات الواقف ومات ولده محمد وانقرضت ذرية الواقف وانتقل استحقاق فائض الريع إلى ذرية أخيه المرحوم الشيخ سليمان. ومن ذرية الشيخ سلميان أخ الواقف محمد حسن شحاته النوبى توفى أبوه حسن شحاته النوبى فى سنة 1943 وكان حسن شحاته هذا ضمن الطبقة العليا التى آل غليها الاستحقاق فى فائض الريع ولا تزال هذه الطبقة ولم تنقرض بعد. وطلب السائل بيان الآتى: 1 - هل الترتيب الوارد فى حجة هذا الوقف ترتب إفرادى بالنص أو جملى بالنص أو يحتمل أن يكون جمليا فيحجب الأصل فرعه وفرع غيره أو إفراديا فلا يحجب الأصل إلا فرعه دون فرع غيره فى حدود ما نص عليه القانون رقم 48 لسنة 1946 وما أتاه المشرع طبقا لأقوال بعض علماء المالكية والحنابلة. 2 - هل يستحق محمد حسن شحاته المذكور الذى توفى أبوه سنة 1943 من أفراد الطبقة العليا مع طبقة أبيه بناء على المادة 32 ويكون له الحق فى ريع الغلات التى وجدت ونشأت من تاريخ صدور القانون فى 17 يونيه سنة 1946 إذا ثبت أنه من ذرية أخ الواقف المذكور على الوجه المذكور أولا. 3 - ما المراد من قول الواقفين يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع - هل ذكر هذه العبارة كما قال الفقهاء مقصود بها عدم دخول الفقراء عندما تكون الذرية ليس يوجد منها سوى فرد واحد أو اثنان فقط. 4 - وهل تقييد الواقف حق السكنى بالنسبة لذريته ثم لذرية أخيه بالذكور فقط وبخمس طبقات يعتبر شرطا صحيحا يجب العمل به أولا
الجواب عن السؤال الأول تقضى قواعد وأحكام مذهب الحنفية باعتبار الترتيب الوارد فى هذا الوقف ترتيبا جمليا - لأن الأصل فى الترتيب عندهم أن يكون جمليا ما لم تكن عبارة الواقف ظاهرة أو قاطعة فى أنه ترتيب إفرادى ومن مقتضى الترتيب الجملى أنه لا يستحق أحد من طبقة أدنى مع وجود أحد من طبقة أعلى. أى أن كل واحد من أهل الطبقة العليا يحجب الطبقة التى تليها. وأدام أحد من أهل الطبقة العليا موجودا فلا يستحق أحد من أهل الطبقة التى تليها إلا أن ينص الواقف على أن من مات عن فرع يقوم فرعه مقامه ويستحق نصيبه، ففى هذه الحالة ينتقل نصيب من يموت من أهل الطبقة العليا عن فرع إلى فرعه ولو مع وجود أحد من أهل طبقة هذا الميت ولكن يكون استحقاق الفرع لنصيب أصله فى هذه الحالة على سبيل الاستثناء وبصفة مؤقتة حتى ينقرض أهل الطبقة العليا جميعا، وحينئذ تنقض القسمة وتستأنف قسمة جديدة على أهل الطبقة التالية بحسب رؤوسهم وعدد أفرادهم وذلك وتلك خصائص الترتيب الجملى، أما إذا كانت عبارة الواقف ظاهرة أو صريحة فى أن الترتيب ترتيب إفرادى فإنه يعتبر كذلك، ومن خصائص هذا الترتيب أن نصيب كل أصل ينتقل إلى فرعه ويقم الفرع مقام أصله فى هذا النصيب عند موته سواء نص الواقف على ذلك أم لم ينص عليه وأن الأصل لا يحجب فرع غيره، وأن النصيب المنتقل إلى الفرع يظل متنقلا فى الفروع إلى إنقراض السلسلة. ولذلك لا يكون هناك محل لنقض القسمة فى هذا الترتيب لأن القسمة باقية وسائرة ما بقيت السلسلة - وقد جاء القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف فجعل الأصل فى الترتيب أن يكون إفراديا أخذا برأى الفقهاء الذين قالوا بذلك (فنصت المادة 32 منه على أنه (إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه ولا تنقض فسمة ريع الوقف بانقراض أى طبقة ويستمر ما آل للفرع متنقلا فى فروعه على الوجه المبين فى الفقرة السابقة إلا إذا أدى عدم نقضها إلى حرمان أحد من الموقوف عليهم) فقد قرر القانون الأخذ بأحكام الترتيب الإفرادى من انتقال نصيب الأصل للفرع وعدم حجب الأصل فرع غيره وعدم نقض القسمة كأساس أصلى ز بهذا يكون قد اعتبر الترتيب ترتيبا إفراديا - ولهذا متى كانت عبارة الواقف صريحة أو ظاهرة فى الترتيب الإفرادى كانت كذلك ينص الواقف - ومتى كانت محتملة للترتيب الإفرادى كانت كذلك بنص الواقف - ومتى كانت محتملة للترتيب الإفرادى والترتيب الجملى فان الترتيب فيها يعتبر إفراديا بحكم القانون - ومتى كانت قاطعة أو صريحة فى أن الترتيب فيها ترتيب جملى فانه يعتبر جمليا بنص الواقف. ولا يتناولها حكم القانون فى المادة 32 لأنه يكون فى كتاب الوقف حينئذ نص يمنع من تطبق حكم المادة المذكورة طبقا للمادة 58 من القانون، وكذلك إذا كانت العبارة محتملة للترتيبين ورتب الواقف بعد ذلك حكما من أحكام الترتيب الجملى كنقص القسمة أو صرح بما يدل دلالة ظاهرة أو قاطعة على انه ترتيب جملى فان كتاب الوقف يكون مشتملا حينئذ على نص مخالف لحكم المادة 32 ومانع من تطبيقها طبقا لحكم المادة 58 - وعبارة الواقف هنا وإن كانت فى ذاتها محتملة للترتيبين ويعتبر الترتيب فيها جمليا بمقتضى قواعد وأحكام مذهب الحنفية إلا أنها ليست قاطعة فى هذا الترتيب بحيث يمنع المر فيها من تطبيق أحكام الماجة 32 من القانون فى هذا الوقف واعتبار الترتيب فيه ترتيبا إفراديا بحكم القانون. كما أن كتاب الوقف لم يشتمل عن نص يعتبر مخالفا لحكم هذه المادة ويمنع من تطبيقها فيه وحينئذ يعتبر الترتيب فى هذا الوقف ترتيبا إفراديا بحكم القانون وتترتب عليه أحكام الترتيب الإفرادى على هذا الأساس من تاريخ العمل بهذا القانون إلا أن تكون قد صدرت أحكام تقضى بشئ آخر فيجب احترام هذه الأحكام طبقا للماجة 60 من هذا القانون. عن السؤال الثانى ونتيجة لما ذكر متى توفى حسن شحاته النوبى وكان مستحقا فى الوقف ومن أهل طبقة عليا وكان ذلك كله مسلما ولا نزاع فيه وكان له ابن هو محمد حسن شحاته النوبى فإن ابنه هذا يحل محله ويستحق نصيبه بحكم الترتيب الإفرادى الذى جاء نتيجة لحكم القانون بمقتضى المادة 32 منه كما أوضحنا - وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور وبشرط ألا يكون قد صدر حكم فى هذا الصدد بناء على القواعد والأحكام التى كان معمولا بها قبل صدور القانون ومع مراعاة ما نص عليه القانون من شروط وأوضاع. عن السؤال الثالث أما عبارة يستقل به الواحد إذا انفرد ويترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع التى جرى عرف كثير من الواقفين على ذكرها فى نهاية الإنشاء فإن الفقهاء قد نصوا على أنه يراد بها حصر الاستحقاق فى الذرية وفى السلسلة المتحدث عنها فى الإنشاء وعدم انتقال الريع أو شئ منه إلى جهات البر مادام أحد من هذه السلسلة ومن الذرية موجودا ولو كان واحدا أو اثنين ولا علاقة لهذه العبارة بنوع الترتيب الوارد فى الإنشاء ولا أثر لها فى تحديد فرع هذا الترتيب. عن السؤال الرابع ك جرى فقهاء الحنفية على أن شروط الواقفين يجب أن تحترم وتطبق كما صدرت عنهم من غير نظر إلى أى اعتبار آخر متى كانت هذه الشروط صحيحة ومشروعة وفيها مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين - وقد جاء القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف ونص فى مادته رقم 22 (على أن شرط الواقف يبطل إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو لا لإستدانة إلا إذا كانت الاستدانة لغير مصلحة وكذلك كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة الواقف أو الوقف أو المستحقين. وبينت المذكرة التفسيرية لهذه المادة أن الشرط المقيد لحرية المستحق فى السكن هو الشرط الذى يحتم السكنى على وجه معين أو السكنى فى مكان أو جهة معينة. وشرط الواقف هنا قضى بإعطاء حق السكنى فى المنزل المبين بالحجة وقصر ذلك الحق على الذكور من ذريته، والذكور من ذرية أخيه حين يؤول الوقف إليهم فى خمس طبقات من هؤلاء وأولئك. وهو كما نرى لم يقيد حرية المستحق للسكنى فى شئ أبدا، وغنما أعطى حق السكنى لبعض الذرية وفى بعض الطبقات وهو كالشرط الذى يعطى الاستحقاق فى الريع لأشخاص معينين دون غيرهم، ويقصر الاستحقاق على زيد دون عمر ولا شك أن شرط الواقف فى هذا الشأن وعلى هذا الوضع ليس فيه تقييد للحرية ويترتب على عدم مراعاة تفويت مصلحة للمستحقين وغرض للواقف بدون مبرر فهو شرط جدير بالاعتبار وواجب الاحترام. ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/362) ________________________________________ وقف خيرى بإشهاد لم يشهر
المفتي أحمد هريدى. جمادى الآخرة. 1381 هت - 28 نوفمبر 1961 م
المبادئ 1 - عدم شهر إشهاد الوقف لا تأثير له فى سحته وترتيب آثاره مادام الإشهاد به قدر صدر أمام محكمة شرعية بمصر وحفظ بدفاترها وكان صادرا ممن يملكه شرعا. 2 - يرد نصيب أصحاب النصيب الواجبة فى التركة إلى الثلث إذا زاد عنه
السؤال من السيد / فهمى عبد الجواد قال ان زينب وهبة وقفت بالإشهاد الصادر منها بمحكمة بنى سويف الابتدائية الشرعية بتاريخ 21 يناير سنة 1951 - 14 قيراطا و20 سهما مبينة الحدود بالإشهاد، وأنشأت وقفها من تاريخه على الفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا، ويقدم الصرف على الفقراء بناحية كفر كلا وفى قراءة القرآن فى الأيام التى عينتها، وتضمن الطلب أن الواقفة لم تشهر وقفها وتوفيت مصرة عليه بتاريخه يناير سنة 1961 عن أبنائها الثلاثة وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها فى سنة 1942 ذكورا وإناثا وعن بنت ابنها الآخر المتوفى قبلها أيضا فى ديسمبر سنة 1960 فقط / وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا الوقف وبيان نصيب كل من أولادها وأولاد ابنيها فى تركتها
الجواب تنص المادة الأولى من قانون الوقف 48 لسنة 1946 على أنه من وقت الالعمل به لا يصح الوقف إلا إذا صدر إشهاد ممن يملكه لدى أحدى المحاكم الشرعيه بالمملكه المصرية وضبط بدفتر المحكمه وطبقا لذلك يكون الأشهاد الذى صدر من الواقفة المذكورةمستوفيا للشروط المنصوص عليها فى المادة المشار أليها فيكون وقفا صحيحا تترتب علية اثاره من أستحقاق الجهات الخيرية لريعة من تاريخ الوقف بعد وفاه الواقفة، وعدم شعر هذا الوقف لا أثر له فى صحته وتترتب أثرة علية. هذا هو الحكم بلنسبه لما وقفته الواقف المذكوره. أما ما تركتها غير ذلك فبوفاتها فى سنه 1961 بعد العمل بقانون الوصيه 71 لسنه 1946 يكون لفرع كلان من ابنيها المتوفيين قبلها وصيه واجبه فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهما ميراثا لو كانوا على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور ولما كان هذا النصيب يذيد على الثلث فيرد الثلث ويقسم الثلث بين أصليهما مناصفة. وبقسمه تركه المتوفاة إلى سته أسهم يكون لاولاد ابنها المتوفى قبلها فى سنه 1942 منها سهم واحد للذكر ضعف الانثى ولبنت ابنها المتوفى قبلها فى سنف 1960 منها سهم واحد وصيه واجبه للجميع - والباقى بعد ذلك - وقدره أربعه أسهم يكون هو التركه التى تقسم على الورثه وجميعها لأبنائها الثلاثه بالسويه بينهم تعصيبا وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد اوصت لأولاد أبنها بشىء ولم تكن قد اعطتهم شيأ بغرض عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لها وارث أخر ولا فرع يستحق وصيه واجبه غير من ذكروا، والله أعلم (6/363) ________________________________________ صحة الوقف ولزومه شرعا
المفتي أحمد هريدى. ذو الحجة 1381 هت - 7 مايو 1962 م
المبادئ 1 - يرى جمهور الفقهاء أن الوقف بمجرد صدوره صحيحا ناجزا يكون لازما، ولا يجوز الرجوع عنه. 2 - يرى الإمام أبو حنيفة أن الوقف غير لازم، ويجوز للواقف الرجوع عنه، سلم إلى متول أن لم يسلم، إلا إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا. 3 - هناك رواية عن الإمام احمد بعدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه إذا لم يسلم إلى متول ويخرج من يد الواقف
السؤال بالطلب المقدم من الأستاذ / محمد المشرف بالخرطوم بحرى س. ب - 92 جمهورية السودان المتضمن أن السيدة زينب بنت المشرف وقفت منزلها الكائن بمحلة خوجلى بالخرطوم بحرى بالسودان وقفا أهليا وشرطت الانتفاع به مدة حياتها ثم من بعدها تكون غلته لأختها الشقيقة رابعة. وبعد وفاتها تكون الغلة لبنات أختها وبعد انقراض ذريتهن الإناث تكون الغلة لمسجد الشيخ خوجلى بالخرطوم بحرى - وقد سجلت هذا الوقف بحجة رسمية بمحكمة الخرطوم بحرى الشرعية تحت رقم 19 فى 1938 ولكنها لم تسلمه إلى متول - ولم يحكم به حاكم. وقد أرادت الآن نقض هذا الوقف الأهلى والرجوع عنه - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لها حق نقض الواقف والرجوع فيه طبقا لأحكام الفقه وأقوال الأئمة
الجواب المقرر عند سائر أهل العلم والفقه أن الوقف متى ستوفى شروطه وأركانه. ووقع صحيحا ناجزا يكون لازما بمجرد القول من وقت حصوله لا يباع الموقوف ولا يرهن لا يوهب ولا يورث - وليس للواقف أن يرجع عنه ولا أن ينقضه وأن تسليم الموقوف إلى مثله أو الحكم بلزومه ليس شرطا فى صحته ولا فى تمامه ولا فى لزومه - إلا فى رواية عن الإمام أحمد حكاها صاحب المغنى من أن تسليم الوقف لمتول وإخراجه من يد الواقف شرط فى اللزوم عنده. وقال الإمام أبو حنيفة إن الوقف لا يكون لازما وان وقع صحيحا ويلزم عنده إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا - وللواقف أن يرجع عنه وأن يتصرف بالبيع وغيره - وإذا مات الواقف يورث عنه بحالته - أى وقفا غير لازم أيضا - ومن هذا يتبين أن جمهور الفقهاء على أن الوقف بمجرد صدوره صحيحا ناجزا يكون لازما ولا يجوز الرجوع عنه، وإن رأى الإمام أبو حنيفة أن الوقف يكون غير لازم ويجوز للواقف الرجوع عنه سلم إلى متول أو لم يسلم إلا إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا - وأن هناك رواية عن الإمام أحمد بعدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه إذا لم يسلم إلى متول ويخرج من يد الواقف - ومما ذكر تظهر أقوال الفقهاء واضحة - من قال منهم بجواز الرجوع عن الوقف - ومن اقل منهم بعدم الجواز - وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/364) ________________________________________ وفاة الواقف قبل اتمام المسجد الموقوف
المفتي أحمد هريدى. ربيع الآخر 1389 هجرية - 16 يونية 1969 م
المبادئ 1 - يرى الإمامان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن وقف المسجد لا يتم إلا بالإذن للناس فيه بالصلاة، ويصلى الناس فيه بالفعل. 2 - ذهب أبو يوسف والأئمة الثلاثة مالك والشافعى واحمد - إلى أن وقف المسجد يتم بمجرد القول وصدور الهبة من الواقف، متى توافرت شروطه - دون حاجة إلى التسليم وهذا الرأى هو الذى جرى عليه العمل، والمفتى به. 3 - بشروع الواقف فى بناء المسجد على قطعة الأرض المخصصة منه لذلك ن يكون مسجدا ويصير وقفا لازما لا يصح الرجوع عنه شرعا، طبقا لرأى الجمهور. 4 - المال المخصص من الواقف لبناء هذا المسجد وللإنفاق عليه منه يكون وقفا مخصصا لهذا الفرض ويصير لازما ولا يصح الرجوع عنه. 5 - على ورثة الواقف إتمام بناء هذا المسجد بالمبلغ المخصص له منه بحيث يصير صالحا لإقامة الشعائر فيه على الوجه المعتاد، فإذا لم يكف المبلغ لذلك لزمهم إتمام إقامته من التركة فى حدود الثلث على الوجه المقرر شرعا دون إسراف ولا تقتير. 6 - المفتى به والذى جرى عليه القضاء أن وقف المسجد متى صدر صحيحا كان لازما، ولا يتوقف على تسليم أو إشهاد، ومن ثم فلا بدخل تحت حكم المادة الولى من القانون 48 لسنة 1946 والتى اشترطت لصحة الوقف توثيق إشهاده. 7 - ما أنفقه الورثة فى شأن إقامة ضريح للواقف فى المسجد يكون تبرعا منهم لا تتحمله التركة ولا المال الموقوف
السؤال بالطلب المقدم من السيد / الأستاذ أحمد رجائى المتضمن أن أحد المواطنين خصص أرضا وسط عاصمة إحدى المحافظات لبناء مسجد عليها من ماله، وخصص لهذا المسجد مبلغا ضخما من المال وأعد له الرسومات والتخطيطات اللازمة، وبدأ فعلا فى تنفيذه إلا أن المنية عاجلته قبل الانتهاء منه، فقم ورثته (زوجته وأولاده) باستكمال هذا المسجد وبإنشاء ضريح معه دفنوا فيه مورثهم وتكلفوا فى ذلك من مال التركة اثنى عشر ألفا من الجنيهات تقريبا. وطلب السائل بيان رأى الشرع والقانون فيما يأتى (أ) ما مدى التزام المورث فى إقامة المسجد وهل كان يجوز له العدول عنه بعد أن وجه هذا المبلغ إلى إقامة المسجد وإلا يعتبر هذا ضربا من ضروب الوقف على إنشاء بيت من بيوت الله لا يجوز الرجوع فيه. (ب) ما مدى التزام الورثة بإتمام هذا المسجد وله هو مجرد التزام أدبى بإتمام ما بدأه مورثهم أم أنه التزام قانونى انتقل إليهم بنشأة هذا الالتزام فى ذمة المورث قبل وفاته وانتقاله إليهم كخلف عام تتحمل به التركة علما بأن التركة تصل إلى مائة ألف جنيه
الجواب ظاهر مما جاء بالطلب أن المواطن صاحب التصرف موضوع الاستفتاء قد خصص قطعة أرض لتكون مسجدا ولإقامة مسجد عليها من ماله، وأنه خصص مبلغا ضخما من المال لبناء المسجد على قطعة الأرض المشار غليها وأعد له الرسومات والخطيطات اللازمة وبدأ فعلا فى تنفيذه. وقد اختلف فقهاء الحنفية فيما يتم به الوقف. وهل يشترط فى تمامه واعتباره وقفا أن يسلمه الواقف لجهة الوقف أولا يشترط ذلك -فذهب الإمام محمد بن الحسن وهو رأى الإمام أبى حنيفة إلى أن الوقف لا يتم إلا بالتسليم - والتسليم فى كل شئ بحسبه - ويكون فى المسجد بأن بإذن الواقف للناس بالصلاة فى المسجد ويصلى الناس فيه بالفعل. وذهب الإمام أبو يوسف إلى أن الوقف يتم بمجرد القول وصدور الهبة من الواقف متى كان أهلا للتصرف وتوفرت سائر الشروط الواردة فقها دون حاجة إلى التسليم، فلو قال جعلت هذه الأرض مسجدا أو أقام مسجدا للصلاة صارت الأرض والبناء مسجدا ولو لم يصل فيه بالفعل - جاء فى أحكام الوقاف للإمام الخصاف صفحة (113) ما يأتى. (قلت) أرأيت إذا جعل الرجل داره مسجدا أو بناها كما تبنى المساجد وأذن للناس فى الصلاة فيها واشهد على ذلك أنه قد جعله مسجدا لله قال فهو جائز. وقال أبو حنيفة إذا أذن فى الصلاة فيه فصلى فيه فقد صار مسجدا. وقال غيره إذا أشهد عليه أنه قد جعله مسجدا فقد صار مسجدا وإن لم يصل فيه. والمراد بالإشهاد القول والإعلان أمام الناس، وليس المراد به التوثيق لأن التوثيق ليس شرطا مطلقا باتفاق الفقهاء فى وقف المسجد وجاء فى الإسعاف فى أحكام الوقاف ما يأتى قال أبو يوسف رحمه الله ليس التسليم بشرط فى المسجد ولا فى غيره من الأوقاف ... فإذا قال جعلت هذا المكان مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه يصير مسجدا. وقال محمد وهو قياس قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا يزول عن ملكه قبل المسلمين وبه أخذ شمس الأئمة السرخسى، ثم التسليم فى المسجد أن يصلى فيه بالجماعة بإذنه لأن القبض فى كل شئ بحسب ما يليق به وهو فى المسجد بأداء الصلاة بالجماعة فيه. ويلاحظ أن صاحب الإسعاف زاد فى رأى أبى يوسف الإذن بالصلاة. ورأى أبو يوسف هو الذى يجرى عليه العمل فى القضاء الشرعى وهو يوافق آراء الأمة الثلاثة ملك والشافعى وأحمد فى وقف المسجد وصرح بأنه الراجح لا مفتى به وطبقا لرأى أبى يوسف إذا كان المواطن صاحب التصرف موضوع الاستفتاء قد خصص قطعة الأرض لتكون مسجدا وشرع فى إقامة بناء المسجد عليها فإنها بذلك تكن مسجدا ويكون لازما ولا يصح الرجوع عنه شرعا. فإذا أضيف إلى هذا أنه كما جاء بالطلب - قد خصص مبلغا من ماله لبناء المسجد فإنه بهذا يكون قد وقف هذا المال لبناء المسجد والإنفاق عليه منه ويتم الوقف فيه بذلك ويكون لازما ولا يصح الرجوع فيه، وعلى ورثة هذا المواطن أن يتموا بناء هذا المسجد وينفقوا المبلغ الذى خصصه مورثهم للبناء والإنفاق فى ذلك فى إتمام بناء المسجد وتهيئته بحيث يصبح صالحا لإقامة الشعائر الدينية فيه على الوجه المعتاد. وإذا لم يكف المبلغ المخصص يلزم الإتمام من التركة فى حدود الثلث بالقيود والأوضاع المقررة شرعا دون إسراف فيما لا يلزم ولا تقتير فيما يلزم ومما تجدر الإشارة غليه هنا - ما نصت عليه المادة الولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 من أن الوقف لا يصح من وقت العمل بالقانون إلا إذا صدر به اشهاد ممن يملكه فإن هذا النص بإطلاقه يشمل وقف المسجد ويصبح عمل الإشهاد أمام الشهر العقارى شرطا فى صحة وقف المسجد. ولكن الواقع أن وقف المسجد خارج من هذا الحكم ويستثنى من هذا الإطلاق، لأن الفقهاء جميعا مجمعون على صحة وقف المسجد دون توقف على عمل إشهاد به. واشتراط الإشهاد والتوثيق لصحته ليس له سند فقهى فلا يكون داخلا فى حكم المادة المذكورة ت يراجع شرح قانون الوقف لفضيلة الأستاذ الشيخ فرج السنهورى أحد أعضاء اللجنة التى قامت بعمل مشروع هذا القانون واختيار أحكامه جزء أول صفحة 56، 57 هذا فيما يتعلق بالمسجد وبنائه وإتمام البناء. وأما ما يتعلق بالضريح الذى أنشأه الورثة لعمل الخير كما يقول الطلب. وقاموا بدفن مورثهم فيه. فإنه عمل لم يتعرض له المورث فى وقفه ولم يشر إليه مطلقا فيما ذكره عن بناء المسجد وتخصيص مبلغ للإنفاق منه على البناء. وهو عمل غير مشروع ولا يجوز الالتزام به شرعا - وبالتالى لا يلتزم المورث ولا يلتزم الورثة بشأنه بشئ وما أنفقه الورثة فى هذا الشأن يعتبر تبرعا منهم من أموالهم الخاصة ولا تتحمل التركة شيئا منه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم (6/365) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 4:56 am | |
| دليل الوقف وأقوال الفقهاء فيه
المفتي جاد الحق على جاد الحق. شعبان 1400 هجرية - 29 يونية 1980 م
المبادئ 1 - الأصل فى شرعية الوقف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر حينما شاروه فى أرض يخيبر (حبس أصلها وسبل الثمرة) . 2 - وقف المسجد صحيح نافذ لازم متى توافرت شروطه باتفاق الفقهاء وإن تفاوتوا فى بعض الأحكام التفصيلية. 3 - وقف غير المسجد مختلف فيه بين الفقهاء، ففريق قال ببطلانه، بينما ذهب جمهور الفقهاء وأئمة الأمصار إلى صحته وجوازه - على خلاف بينهم فى لزومه وفى ما يجوز وقفه وما لا يجوز. 4 - يصح الاستناد إلى أدلة القائلين ببطلان الوقف والأخذ بها - متى دعت إلى ذلك مصلحة الأمة وخيرها، وإن خالف ما جرى عليه الجمهور. 5 - تأبيد الوقف من شروط صحته عند أبى حنيفة ومحمد وتأقيته مبطل له عندهما، ونقل عن الإمام أبى يوسف قولان أحدهما عدم اشتراطه فى صحة الوقف. ومؤداه رجوع الوقف إلى ملك الواقف أو رثته بعد انقطاع الجهة الموقوف عليها - الثانى - أنه شرط فى صحة الوقف لكن لا يشترط النص عليه ولا جعله لجهة بر لا تنقطع لأن اللفظ مبنى عن التأبيد. 6 - التأبيد فى فقه المالكية ليس شرطا فى صحة الوقف، فإذا تأبد لا يباع ولا يورث ولا يوهب، وإذا لم يتأبد رجع الموقوف إلى ملك الواقف أو ورثته بعد انقطاع جهته. 7 - أظهر الأقوال فى فقه الشافعية والحنابلة أن الوقف لا يكون إلا مؤبدا. 8 - أخذ القانون 48 سنة 1946 فى اشتراط تأبيد المسجد وما أوقف عليه بمذهب الحنفية وعدل عنه إلى غيره فى الأخذ بقول من يقول بجواز التأبيد فى الوقف الخيرى وتأقيته، وأخذ فى جواز التأقيت بالمدة وبذكر مصرف ينقطع مع التصريح بعودته ملكا بعد ذلك بمذهب المالكية ومن نحا نحوهم. 9 - جرى نص المادة الخامسة من هذا القانون على أن وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتا أو مؤبدا، وإذا أطلق كان مبدأ، أما الوقف على غير الخيرات فلا يكون إلا مؤقتا، ولا يجوز على أكثر من طبقتين. 10 - تصرف ولى أمر المسلمين منوط بالمصلحة وفعله فيما يتعلق بالأمور الهامة مقيد بما يوافق الشرع ينفذ إذا وافقه ولا ينفذ إذا خالفه. 11 - ما جاء فى المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 80 لسنة 1952 من أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات موافق لما ذكر من أقوال الفقهاء وداخل فى نطاق الشرع
الجواب بالكتاب المحرر فى 9 من شهر جمادى الآخرة 1400 هجرية 24 أبريل سنة 1980 المقيد لدينا برقم 175 سنة 1980 وقد جاء به أنه قد استولى ولا يزال يستولى على فكر وهمى من حين لآخر ولم أجد له جوابا شافيا مقنعا. وأتوقع الرد على هذا لما فى الرد من مصلحة تهم المسلمين وبالأخص مسلمى ماليزيا وسؤالى كالآتى. بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون الوقف (الوقف الأهلى) رقم 180 لسنة 1952 حيث تنص (على أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات) مما يبدو لى أن هذه المادة تشير إلى إلغاء الوقف الأهلى إن صح تصورى. فهل يعتبر هذا إلغاء مشروعا لدى الشرعى فإذا كان كذلك فما وجهة نظر الفقهاء فى ذلك استنادا إلى الحجج المعتبرة لديهم. والله يوفقكم. ونفيد إن الأصل فى جواز الوقف وشرعيته هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه حينما شاوره فى أرض بخيبر (حبس أصلها وسبل الثمرة) ، وقد اختلفت الإمام الأئمة وفقهاء المذاهب المعتبرة فى معنى هذا الأثر ومداه تبعا لاختلاف ما وصل إلى كل منهم من الروايات لهذا الحديث وما روى من آثار أخرى عن وقوف بعض الصاحبة رضى الله عنهم وتبعا كذلك لاختلاف مداركهم لمدلول تلك الآثار، ولقد أدى هذا إلى اختلافهم فى خصائص الوقف وحقيقته اختلافا بينا واسع المدى ولعل فقهاء المذاهب الإسلامية لم يختلفوا على قد من العقود الشرعية اختلافهم فى الوقف ونوجز عناصر كل ذلك فيما يلى. اتفاق واختلاف اتفقت كلمة الفقهاء على أن وقف المسجد صحيح نافذ لازم متى توافرت الشروط ولا يعرف فيما طالعنا من كتب الفقه التى بأيدينا أن أحدا منهم خالف فى أصل صحة وقف المسجد ولزومه بشروطه وإن تفاوتوا فى بعض الأحكام التفصيلية. أما وقف غير المسجد فقد تشعبت فيه أقوالهم فمنهم من قال ببطلانه. وهذا مروى عن على بن أبى طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود من فقهاء الصحابة وبه قال شرح من فقهاء التابعين وروى أيضا عن الإمام أبى حنيفة وعن أبى جعفر الطبرى فقد روى عن ابن مسعود قوله. لاحبس الإسلام أمر كراع، وروى ابن أبى شيبة موقوفا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قوله. لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع. وروى الطحاوى فى شرح معانى الآثار أن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزلت سورة النساء أنزل فيها من الفرائض نهى عن الحبس وآثار أخرى رواها الطحاوى وابن حزم معانى الآثار ج- 2 ص 649 والمحلى لابن حزم ج- 9 ص 175) وفتح القدير للكمال ابن الهمام الحنفى المصرى ج- 5 ص 42 - وذهب جمهور الفقهاء وأئمة الأمصار إلى جواز وقف غير المسجد وصحته على خلاف بينهم فى لزومه وفيما يجوز وقفه ما لا يجوز وحججهم فى هذا مشروحة ومستفيضة فى مواضعها من كتب الفقه. ومما سلف يتضح أن ماذهب إليه بعض فقهاء الصحابة والتابعين قول له أدلته ويصح الاستناد إليه والأخذ به متى دعت إلى ذلك مصلحة الأمة وغيرها وإن خالف ما عليه جمهور الفقهاء. أما عدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه فهو قول الإمام أبى حنيفة نفسه فى أصح الروايتين عنه وقول زفر بن الهزيل (المبسوط للسرخسى ج- 12 ص 37 والفتاوى الخانية ج- 2 ص 285 وشرح معانى. الآثار للطحاوى ج- 9 ص 175) أما لزوم الوقف الصحيح الناجز من وقت حصوله. لا يباع ولا يرهن ولا يوهب ولا يورث ولا ينقض فهو قول باقى الفقهاء على اختلاف بينهم فى لزوم الوقف وعدم لزومه. وقد اختلف الفقهاء كذلك فى عقد الوقف فقالت طائفة إنه يتم بالإرادة المنفردة ولا يتوقف إنعقاده وصحته وثبوت الاستحقاق للموقوف عليه إلى القبول، وطائفة ثانية تقول إن الأصل فى العقود أنها رباط بين متعاقدين وهذا يقتضى اشتراط القبول. والوقف من العقود فلا بد فيه من القبول. هذا ك بينما ذهبت طائفة ثالثة إلى أن الوقف لابد أن يظهر فيه معنى القربة فى حين أن طائفة رابعة لا تشترط ذلك. ثم لمن قال من الفقهاء إن الوقف عقد غير لازم وللواقف فسخه. قال أيضا إن اللزوم وعدمه تابع لمشيئة الواقف ولا تجبر على إنفاذه لو أراد الفسخ وإن لورثته كذلك هذه المشيئة والاختيار. ومن قالوا بلزوم الوقف متى انعقد صحيحا اختلفوا فمهنم من جعله لازما بالنسبة للعقد وللشروط وللموقوف ومن وقف عليه. وتبعا لهذا منعوا الواقف من اشتراط الحق فى الاستبدال أو التغيير فى المصارف والشروط لأن فى هذا منافاة لمقتضى العقد وهو اللزوم. ومنهم من أجاز للواقف اشتراط كل ذلك ورتب عدم لزوم الوقف فيما يشترط فيه التغيير. ثم جرى الخلاف أيضا فى أبدية الوقف أو عدمها. فمنهم من قال إن الوقف لا 2يكون إلا مؤبدا ومنهم من أجازه مؤبدا ومؤقتا. كما وقع الاختلاف فى ملكية الموقوف. وهل يخرج بالوقف عن ملك الواقف لا إلى مالك أو يبقى فى ملكه أو يخرج إلى ملك الموقوف عليه وإن كان جهة عامة ولقد ترتب على هذا الاختلاف أن تنوعت تعاريف الفقهاء للوقف، فراعى كل منهم حقيقة الوقف وخصائصه التى انتهى إليها اجتهاده. وفى تأبيد الوقف وتأقيته كانت أقوال الفقهاء متنوعة. حيث ذهب الإمامان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى إلى أن التأبيد من شروط صحة الوقف وأن توقيته مبطل له. وأن التأبيد قد يكون صراحة فى العقد أو يجعل مآل الاستحقاق فيه أخيرا إلى جهة بر لا تنقطع غالبا كالمساكين ومصالح المساجد ونقل عن الإمام أبى يوسف رحمه الله تعالى قولان أحدهما أنه لا يشترط التأبيد لصحة الوقف وانه بعد انقطاع الجهة الموقوف عليها يرجع الوقف إلى ملك الواقف أو لورثته جاء هذا القول فى أوائل كتاب الوقف ليها يرجع الوقف إلى ملك الواقف أو لورثته جاء هذا القول فى أوائل كتاب الوقف فى المبسوط للسرخسى ج- 12 وجاء فى أجناس الناطفى فروع دالة على هذا القول. وقال الناطفى إنه عليه الفتوى وفى فتح القدير وإذا عرف عن أبى يوسف جواز عوده إلى الورثة فقد يقول فى وقف عشرين سنة بالجواز، لأنه لا فرق اصلا. أما القول الآخر عن أبى يوسف فهو أن التأبيد شرط لصحة الوقف لكنه لا يشترط النص عليه ولا جعله لجهة لا تنقطع لأن لفظ الوقف والصدقة منبئ عن التأبيد. أما وقف المساجد فلابد فيه من التأبيد لأن التوقيت ينافيه ولأن المسجديه جهة لا تنقطع فمتى وحد من الواقف ما يدل عليها حصل التأبيد. (فتح التقدير للكمال بن الهمام على شرح الهداية ج- 5 ص 64 وما بعدها والاسعاف ص 71 وما بعدها) وذهب الفقه المالكى إلى أن التأبيد فى الوقف ليس شرطا لصحة. فيصح مؤبدا ومؤقتا إذا لم يتأبد الوقف رجع بعد انقطاع جهته ملكا لمالكه أو لورثته وإذا تأبد لا يباع ولا يوهب ولا يورث (حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج- 4 ص 100 إلى ص 105 طبع دار الطباعة سنة 1287 هجرية) ولفقهاء المالكية تفصيلات فيمن يسحق الوقف المؤبد بعد انقطاع مصرفه وقد جاء فى إجارات المدونة أنه لا بأس بأن يكرى أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين فإذا انقضت كان النقض لمن بناه. (منح الحيل شرح مختصر خليل ج- 4 ص 36 أوائل الوقف) وهذا واضح فى أن المسجد يصح أن يكون وقفه مؤقتا كسائر الأوقاف. وأظهر الأقوال فى فقه الإمام الشافعى أن الوقف لا يكون إلا مبدأ. (التحفة ج- 2 ص 322) وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل لا يصح الوقف مؤقتا (الفروع لابن مفلح ج- 2 ص 867) وفى المغنى لابن قدامة (ج- 6 ص 214) المطبوع مع الشرح الكبيرة أن الوقف المنقطع وهو ما لا يعلم انتهاؤه كالوقف مع ذكر ما ينقطع يصح. وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعى فى أحد قوليه، وقال محمد بن الحسن لا يصح وهو القول الثانى للشافعى. وفى الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج- 4 ص 101) أن مأخذ الوقف المنقطع هو أن الوقف هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة فعلى قول من قال لا يزال وقفا لا يصح توقيته. وعلى قول من قال يعود ملكا يصح توقيته. فإن غلب جانب التحريم لا يتوقف وإن غلب جانب التمليك فتوقيته جميعه قريب من توقيته على بعض البطون، كما لو قال وقفت على زيد سنة ثم على عمر سنة ثم على بكر سنة. هب فقه الإمامية إلى صحة الوقف المؤقت لمدة صراحة والمؤقت ضمنا بذكر مصرف منقطع وقالوا بانتهاء الوقف بانتهاء المدة وانقطاع المصرف (جواهر الكلام ص 638) . مسلك القانون المصرى فى التأبيد والتأقيت سونده لهذا الاختلاف فى تأبيد الوقف وتوقيته. أخذ القانون المصرى رقم 48 1946 بمذهب الحنفية فى المسجد فلابد من تأبيده، وكذلك الموقوف على المسجد حيث لا يجوز الرجوع ولا التغيير فيه، وعدل القانون عن هذا المذهب فيما عداه إلى الأخذ بقول القائلين بجواز تأييد الوقف الخيرى وتوقيته تيسيرا على الناس فى فعل الخير وقد أخذ فى جواز تأقيته بالمدة وبذكر مصرف ينقطع مع التصريح بعودته ملكا بعد الانتهاء بمذهب المالكية وهو أيضا مذهب الإمامية وأحد قولين فى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل وإحدى روايتين عن الإمام أبى يوسف فيما إذا ذكر الواقف جهة تنقطع، وما اقتضاه التوقيت فى المدة على ما ستظهره الكمال بن الهمام فى فتح القدير. واعتبر الوقف مؤبدا إذا أطلق عن التأبيد والتوقيت أخذا بالرواية الأخرى عن أبى يوسف. كما أخذ هذا القانون بوجوب توقيت الوقف على ما عدا وجوه الخير، ومبنى هذا القول بجوازه توقيت الوقف والقول بعدم جوازه أصلا. فمن وقت الوقف من تلقاء نفسه بمدة معينة لا تجاوز ستين سنة جاز وقفه، ومن وقته بطبقة أو طبقتين جاز أيضا أخذا بقول القائلين بجواز توقيت الوقف، وإن تجاوز ذلك صح وقفه على الطبقتين وفى المدة المذكورة فقط وبطل فيما عدا ذلك أخذا فى الجائز بقول المجيز وفى الباطل بقول من قال بعدم جواز الوقف أصلا، وتصحيح الوقف فى بعضه وإبطاله فى بعض آخر بمعنى إعطاء كل أحد منهما حكما لم يعط للأخر لا مانع منه فقها وإن كان العقد واحدا، إذ لو وقف فى عقد واحد ما يجوز وقفه وما لا يجوز صح الوقف فيما يجوز وقفه وبطل فيما لا يجوز وقفه، ولو وقف المريض مرض الموت كل أملاكه ورد الورثة وقفه صح وقفه فى الثلث وبطل فيما زاد عليه - بهذه الأحكام جرى نص المادة الخامسة من هذا القانون، إذا جاء بها ك وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا، ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتا أو مؤبدا، وإذا أطلق كان مؤبدا أم الوقف على غير الخيرات فلا يكون إلا مؤقتا ولا يجوز على أكثر من طبقتين. تصرف ولى الأمر فى التشريع وغيره ومناطه شرعا من القواعد الشرعية أن تصرف الإمام (ولى المسلمين) منوط بالمصلحة نص على ذلك الإمام الشافعى غذ قال (منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم) وأصل هذه القاعدة ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه عن البراء بن عازب قال قال عمر رضى الله عنه (إنى أنزلت من مال الله بمنزلة ولى اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت) . وهذه القاعدة واردة بعنوان القاعدة الخامسة فى كتابى الأشباه والنظائر لابن جيم المصرى الحنفى وللسيوطى الشافعى. وقد أسندها ابن نجيم إلى الإمام أبى يوسف أيضا وساق واقعات عن الخليقتين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، ثم قيد القعدة بأن فعل الإمام إذا كان مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه. فإن خلافه لم ينفذ، وأورد أمثلة لهذا القيد. إلغاء الوقف الأهلى فى مصر وهل يجيزه الشرع تقدم أن فقهاء المذاهب قد اختلفوا فى تأبيد الوقف وتأقيته على أن منهم من قال إن الوقف باطل أصلا وغير جائز، وفى نطاق هذا وما سبق تفصيله صدر القانون المصرى رقم 180 لسنة 1952 ونصت مادته الولى على أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات. ونصت مادته الثانية على إنهاء كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر. وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن نظام الوقف نشأ لتشجيع التصدق على الفقراء من طريق حبس الملك على وجه التأبيد. بيد أن تطور الأوضاع الاقتصادية فى عالم اليوم كشف عن مسافة الخلف بين آثار نظام الوقف وبين ما تتطلب الأوضاع الاقتصادية من حرية تداول المال وما وجد فى ثناياها من معانى البر، ولذلك أضحى نظام الوقف أداة لحبس المال عن التداول وعقبة فى سبيل تطول الحياة الاقتصادية على نحو جعل الفقراء فى طليعة ضحايات هذا النظام. ذلك أن نصيبهم من خيرات الوقف تضاءل حتى اصبح عديم الجدوى فضلا عن حبس الأموال دون استمثارها على وجه يفسح مجال العمل والكسب الكريم لهؤلاء الفقراء. وهذه هى ارفع سور البر وأبلغها فى معنى التقرب إلى الله وبصدور تشريع الإصلاح الزراعى للحد من الملكية الزراعية صار من الضرورة التنسيق بين نظام الوقف وبين أغراض الإصلاح، وكانت مناسبة موفقة لإعادة النظر فى هذا النظام على الأقل فيما يتصل بحبس الملك على غير الخيرات، وقد قصد من مشروع القانون إلى إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات حتى يتسنى تطبيق أحكام تشريع الإصلاح الزراعى على الأرض الزراعية الموقوفة التى يتمتع فيها المستحقون بحكم الواقع بمركز لا يختلف فى جوهره عن مركز الملاك فى الوقت الحاضر. وحتى يتسنى إطلاق طائفة جسيمة من الموال من عقالها لتصبح عنصرا من عناصر التداول وهذا الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بيان للمصحلة العامة التى استهدفها هذا القانون من إنهاء الوقف على غير الخيرات (الوقف الأهلى) ولما كان تقدي المصلحة منوطا بولى الأمر العام كما سبق بيانه وتأصيله - كان ما انتهى إليه القانون واقعا فى نطاق الشرع. إذ قد تقدم أن من الفقهاء من قالوا بعدم لزوم الوقف بل وببطلانه وعدم جوازه أصلا، وأخذا بفقه هؤلاء كان لولى الأمر فى مصر إصدار هذا القانون باعتباره مقلدا، له أن يختار من أوال الفقهاء ما يراه مناسبا لمصالح الناس وله أن يأخذ حكما من مذهب فى مسألة وحكما فى مسألة أخرى من مذهب آخر على ما حرره علماء أصول الفقه فى أحكام التقليد والتلفيق والتخريج وكما سلف القول كان جائزا تصحيح بعض الوقف وإبطال بعضه الآخر. فحين استبقى القانون الوقف على الخيرات ابتع قول القائلين بلزوم الوقف عليها وحين أنهى الوقف على غر الخيرات (الأهلى) اتبع قول القائلين بعدم جواز الوقف أصلا وبطلانه، وذلك تلفيق فى التشريع تجيزه أقوال الفقهاء وعلماء أصول الفقه. ولا شك أن المصلحة التى تغياها هذا القانون واضحة ظاهرة. لأن تطور الأنظمة الاقتصادية اقتضى إطلاق الأموال المحبوسة عن التداول حرصا على تعميرها وزيادة غلاتها وخيراتها حين تؤول ملكا خالصا لمن استحقها، ومن ثم تكون هذه المصلحة شرعية جاءت فى إطار القواعد المتقدمة وأقوال الفقهاء المختلفة فى شأن الوقف المشار إليها. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/366) ________________________________________ استبدال أوقاف
المفتي حسونة النواوى. شعبان 1313 هجرية
المبادئ لا يجوز استبدال الأماكن الموقوفة بالنقود، إلا إذا كانت متخربة
السؤال بإفادة من محكمة مصر الكبرى الشرعية مؤرخة فى 17 جمادى الآخر سنة 1313 نمرة 549 مضمونها أن الشيخ على حسين من كتبة المحكمة المعين فيها لتوقيع مسوغات البيوع والإبدالات بمحافظة مصر، حضر للمحكمة يوم تاريخه وبيده مكاتبة محررة من ديوان الأوقاف للمحافظة بتاريخ 9 جمادى الأولى سنة 1313 نمرة 199 تتضمن صدور أمر عال لنظارة الأشغال العمومية بتاريخ 17 صفر سنة 1312 - 10 يونية سنة 1895 باعتبار توسيع شارع الأزهر وتوسيع الجامع الأزهر ذاته من المنافع العمومية ونزع ملكية الأملاك اللازمة لذلك المبينة بالرسم المرفق بالأمر المشار إليه وطلب الديوان المذكور من المحافظة إجراء المقتضى لتوقيع الصيغة الشرعية عن المحلات المبينة بالكشف وإبدال ما فيها من أماكن الأوقاف لجهة وقف الجامع الأزهر بالنقود من المتجمد من ريع العشرة آلاف فدان الموقوفة من قبل المرحوم الخديوى الأسبق، ورغب الكاتب المومخى إليه الإحاطة بما ذكر والتصريح له بما يقتضى، وحيث تبين من الكشف المذكور أن بعض المحلات الموقوفة المراد استبدالها بالنقود عامرة ومسكونة، ومن الاقتضاء استفتاء سيادتكم عن ذلك، فاقتضى تحريره لفضيلتكم. وطيه المكاتبة المذكورة والكشف بأمل الاطلاع عليهما والإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعى
الجواب قد صار الاطلاع على إفادة سماحتكم عينه نمرة 549 وعلى ما معها من الأوراق، فظهر أن الذى يقتضيه الحكم الشرعى فيما وردت بشأنه هذه الإفادة - أنه إذا كانت الأماكن الموقوفة المراد استبدالها بالنقود متخربة يجوز استبدالها بها وإن لم تكن متخربة بل كانت عامرة فلا يجوز استبدالها بالنقود، ومعه الأوراق عدد (6/367) ________________________________________ استبدال وقف
المفتي محمد عبده. جمادى الأولى 1317 هجرية
المبادئ 1 - للقاضى ولاية استبدال الموقوف متى تحققت شروطه شرعا. 2 - إذن القاضى بالبيع للاستبدال مشروط باتخاذ الوسائل لحفظ المبلغ الناتج عن البيع بخزينة المحكمة الشرعية إلى أن يشترى به عقار بدل الأول. 3 - لا يجوز إذن القاضى للناظر فى قبض الثمن إلا عندما يريد دفعه ثمنا لعين أخرى. 4 - الاستبدال بدون شرط الواقف جائز بإذن القاضى متى كان فيه مصلحة للوقف
السؤال فى واقف وقف وقفا شرط فيه لنفسه الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والإسقاط والتغيير والإبدال والتبديل بالدراهم والعقار وغير ذلك مما شاء كيف شاء، ويكرر ذلك الكرة بعد الكرة والمرة بعد المرة كلما شاء فى أى وقت شاء وكيفما يشاء، وليس لأحد غيره من بعده فعل شىء من ذلك، وقد مات هذا الواقف ومن جملة وقفه المذكور قطعة أرض محصورة ضمن وابور لحلج القطن وهاته القطعة لا ينتفع بها إلا بتأجيرها لصاحب الوابور، وقد استأجرها بأجرة قدرها فى كل سنة خمسمائة واثنان وأربعون قرشا وستة وثلاثون فضة صاغا مصريا، ويرغب استبدالها بالنقود بمبلغ قدره خمسمائة واثنان وخمسون جنيها مصريا، ويريد الناظر على هذا الوقف أن يستبدلها بهذا المبلغ ليشترى به بدلها فى صقع أحسن من صقعها ما سكون ريعه أربعة أضعاف مبلغ الأجرة المذكورة سنويا، وفى ذلك حظ ومصلحة لجهة الوقف. فهل والحال ما ذكر يسوغ لذلك الناظر استبدالها على هذا الوجه بإذن القاضى، وليس للقاضى أن يتمتنع من ذلك أم كيف الحال أفيدوا الجواب
الجواب إذا كانت تلك القطعة من الأرض لا يمكن الانتفاع بها بطريق غير إيجارها لصاحب الوابور، وكان الثمن يمكن أن يستبدل به ما يستغل منه أضعاف إيرادها، وكان الاستبدال لذلك فى منفعة الوقف ومصلحته جاز للقاضى أن يأذن بالبيع للاسبتدال على شرط أن يتخذ الوسائل لحفظ المبلغ فى خزينة محكمة المديرية الشرعية إلى أن يشترى به عقارا يستغل من ريعه أضعاف ما يمكن أن يستغل من القطعة المذكورة ولا يجوز للقاضى أن يأذن الناظر فى قبض الثمن إلا عندما يريد دفعه فى العقار البدل، وقد نص الفقهاء على أن الاستبدال بدون شرط الواقف يجوز بإذن القاضى متى كان لمصلحة الوقف، ومن شدد فى المنع منهم فقد بنى رأيه على خشية ضياع الوقف وتصرف النظار فى ثمنه، لكن متى وجدت الوسيلة للأمن من ذلك وتوفرت الأسباب لمنع النظار من تبديد الأثمان لم يكن وجه لمنع القاضى من مراعاة منفعة الوقف متى تحقق له ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/368) ________________________________________ استبدال عين الوقف وشراء بدلها
المفتي محمد عبده. محرم 1318 هجرية
المبادئ 1 - اشتراط الواقف حق الإبدال والاستبدال لنفسه ولمن يعين ناظرا على الوقف بعده يبيح للناظر الاستبدال والإبدال المذكورين. 2 - بشراء الناظر عينا أخرى بدلا من الأولى تكون الثانية وقفا على شرائط العين المبيعة بمجرد شرائها دون توقف على شىء آخر
السؤال من حضرة إبراهيم بك فى واقف شرط فى وقفه لنفسه الشروط العشرة المعروفة التى منها الاتسبدال، وشرط هذه الشروط من بعده لمن يكون ناظرا على هذا الوقف، ومات الواقف وتولى النظر بعده على هذا الوقف من عينه الواقف، وبما لهذا المتولى من الشروط التى شرطها له الوقاف باع دارا من الوقف سعلى سبيل الاستبدال لوجود المسوغ الشرعى لذلك وقبض ثمن هذه الدار واشترى بعد ذلك بهذا الثمن أرضا. فهل بمجرد شراء هذه الأرض تكون وقفا على شرائط الدار المبيعة أفيدوا بجواب
الجواب نعم - بمجرد شراء هذه الأرض بذلك الثمن تصير وقفا على شرائط تلك الدار المبيعة كما عليه أهل المذهب. والله سبحانه وتعالى اعلم (6/369) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 4:57 am | |
| استبدال موقوف
المفتي محمد عبده. صفر 1318 هجرية
المبادئ يجوز للقاضى استبدال وقف متخرب، لا ريع له - بما له ريع - متى كانت فى الاستبدال مصلحة للوقف، ولو شرط الواقف عدمه
السؤال من زهرة محمد المستحقة فى الوقف الآتى ذكره فيه عن وقف تخرب حتى صار لا ريع له ولا قدرة للموقوف عليهم على عمارته. فهل يجوز استبداله بما له ريع مع نهى الواقف عن الاستبدال
الجواب نعم - إذا ظهر للقاضى تخربه ولم يكن فى ريع الوقف ما يعمر به ولم يوجد من يستأجره مدة طويلة بأجرة معجلة تصرف فى تعميره كان للقاضى أن يستبدله بماله ريع حيث كانت المصلحة فى الاستبدال ولو شرط الواقف عدمه، لأن هذه من المسائل التى يخالف فيها شرط الواقف كما هو معروف فى كتب الفقه والله أعلم (6/370) ________________________________________ استبدال وقف
المفتي محمد عبده. ذو الحجة 1318 هجرية
المبادئ 1 - انحلال حصة فى الوقف بما رتب لها بالرزنامجة بدل غلتها يقوم هذا البدل مقام الريع فى الحكم. 2 - إذا ضاق هذا البدل مع ريع الوقف عن مرتبات المسجد، والغلال المشروط صرفها من الوقف الأول، فيقدم أرباب الشعائر، كالخطيب، والامام ونحوهما ويصرف لهم ما شرط من ذلك الريع، ويصرف الباقى بنسبة ما شرط الواقف. 3 - للناظر صرف أجر مثل عمل كاتب وجابى من ريع الوقف 4 - يعمل بشرط الواقف بالنسبة للنظارة
السؤال من السيد / عمر مكرم فى من وقف أطيانا رزقة وحصة من رزقة أخرى ومرتب علوفة عتاقة وبعض عقار على أن يصرف من ريع ذلك فىب مصروفات وهى غلال ومرتبات على مسجده وغيره، وما فضل بعد ذلك يصرف لذرية الواقف وأخيه وأخته وابن أخيه وعتقاء الواقف، ثم من بعد كل منهم على من عينهم، وشرط فى هذا الوقف أن النظر عليه من بعده لولد أخيه المذكور ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ذرية الواقف إلى آخر مانص عليه، ثم وقف وقفا آخر على خيرات عينها وما فضل بعدها يصرف لنجل بنته وغيره ممن عينهم ما عدا الفاضل من ريع وقفه الأول فإنه بماله من الشروط فيه أعطاه لكل من الموقوف عليهم المذكورين وأدخلهم فيه وأخرج وبدل فى بعض المرتبات ومستحقيها فى وقفه الأول، وشرط شروطا منها أن الناظر على ذلك يبدأ من ريعه بعمارة العقار ومرمته - وأن النظر على ذلك جمعه لابن بنته المذكور وهو السيد صالح، ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده، ثم من بعده للأرشد فالأرشد المستحقين على حسب طبقاتهم - ومات الواقف وابن بنته وأولاده وانحلت الرزقة الموقوفة أولا، وصار بدل الحصة من الرزقة المذكورة مرتبا بالرزنامجة يبلغ قدره سنويا تسعة آلاف قرش وكشور، وذلك مع ريع بعض العقار المعين بالوقفالأول أقل من قيمة الغلال والمرتبات المشروط صرفها كل سنة من الوقف الأول. وورثة الواقف الذين انحصر إرثه فيهم بعد وفاته تتصادقوا مع ناظر الوقف حينذاك على أن الواقف المذكور الحق حال حياته بوقفه الأول عقارا وبوقف الثانى عقارا آخر، وعلى قدر ما لكل من المستحقين حينذاك بعد الخبرات حسبما شرط الواقف، وتحرر بهذا التصادق سند شرعى من محكمة مصر الشرعية، والموجود الآن من مستحقى الوقفين هم ذرية الواقف وذرية أولاد أخيه. فهل يقسم المرتب بديوان الرزنامجة عن بدل الرزقة التى انحلت مع ريع عقار الوقف الأول على أرباب المرتبات المعينة بالوقف الأول التى من ضمنها مرتب ناظر الوقف نظير نظره عليه بحسب ما يخص كلا منهم بدون تقديم البعض عن الآخر أو يقدم البعض منهم على الباقى ثم إن الحاكم الشرعى قرر فى الوقف أجرة لجابيين وكاتب وأذن الناظر بصرفها حسب المعين بالسند الشرعى - فهل يكون لناظر الوقف صرفها من أصل غلته خلاف ما هو مشروط له نظير نظره عليه، وهل يكون النظر على الوقف الأول للأرشد فالأرشد من ذرية الواقف حسب شرطه والنظر على الوقف الثانى للأرشد من المستحقين بحسب ترتيب طبقاتهم كما ذكر أفيدوا الجواب
الجواب حيث كانت الأطيان الرزقة موقوفة، وكذلك الحصة التى من الرزقة الأخرى وانحلت بما رتب بدل غلتها قام هذا البدل مقام الريع فى الحكم وإذا ضاق ذلك مع ريع العقار الموقوف عن مرتبات المسجد والغلال المشروط صرفها فى كل سنة من الوقف الأول فيقدم من أرباب المرتبات فى المسجد أرباب الشعائر الذين هم أقرب للعمارة كالخطيب والإمام ونحوهما ويصرف لهم ماشرط من ذلك الريع، والباقى يصرف بنسبة ما شرط الواقف صرفه فى كل سنة، ولا ريب فى شمول ذلك للناظر وغيره، لأنهم ليسوا أقرب للعمارة، وللناظر صرف أجر مثل من عمل فى أمور الوقف عملا ضروريا فى مصالحة لم يستحق عليه الأجر كدفع أجر مثل كاتب كتب أمور الوقف على قدر عمله الضرورى بدون جعل ذلك وظيفة مقررة بمرتب مستمر حيث لم يشرط الواقف ذلك، أما النظر على الوقف الأول فيكون على ما شرط من أنه بعد ولد أخيه للأرشد فالأرشد من ذرية الواقف وكذلك النظر على وقفه الثانى يعمل فيه بشرط من أنه بعد أولاد ابن بنته السيد صالح للأرشد فالأرشد من المستحقين على حسب طبقاتهم والله أعلم (6/371) ________________________________________ الاستبدال فى الوقف
المفتي محمد عبده. جمادى الآخرة 1320 هجرية
المبادئ لا مانع من استبدال قطعة تابعة للوقف بعيدة عنه بقطعة أخرى غير تابعة للوقف ومجاورة له متى كان ذلك أفضل للوقف وأكثر ريعا له
السؤال بإفادة من ناظر وقف سليم أبو زيد مؤرخة فى 23 أغسطس سنة 1902 م وكان ورودها فى 18 سبتبمر سنة 1902 م نمرة 90 سايرة مضمونها أن حسن أفندى كفافى من ناحية بنايوسى شرقية يرغب بالمكاتبات س ط ف الواردة منه استبدال القطعة الأرض تعلقه البالغ قدرها 20 9 1 التى بزمام الناحية المذكورة المجاورة للأطيان وقف المرحوم سليم باشا بالقطعة الأرض تعلق الوقف بتلك الناحية البالغ قدرها س ط ف 12 6 1 لكونها منفردة وبعيدة عن أطيان الوقف، والقطعة الأرض تعلقه تضاهى القطعة الأرض الوقف فى القيمة والجودة، وهى ذات منفعة للوقف لمجاورتها لأطيان الوقف، والفدان فى القطعتين يساوى 80 جنيها، وقد تجاوز عن قيمة الزيادة بالقطعة تعلقه تبرعا منه للوقف، وشرط أن مصاريف حجته على طرفه ومصاريف حجة الوقف على طرف الوقف، وحيث إن الاستبدال بالصفة المذكورة فيه منفعة ومصلحة للوقف نظرا لتجمع أطيان الوقف على بعضها، وبذلك تزيد غلة الأرض البدل عن غلة أرض الوقف لأحسنية صقعها. فالأمل مع الموافقة التصريح بتوقيع صيغة المبادلة الشرعية
الجواب لا مانع من استبدال القطعة المذكورة فى رقيمكم، لما فيه من المصلحة للوقف وتوفير المنفعة له، فعليكم بإيقاع صيغة الاستبدال على يدى حضرة قاضى محكمة الشرقية الشرعية، وذلك لما ذكرتم من أن الأرض البدل هى أفضل صقعا وأكثر ريعا، وهذا على قول أبى يوسف وعليه الفتوى (6/372) ________________________________________ ابدال عين الوقف
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1357 هجرية - 25 ديسمبر 1938 م
المبادئ يجوز لمن له الولاية العامة - كالقاضى - توحيد إدارة الملاجىء الموقوقة، واستبدال بعضها بمكان يخصص للاستغلال فى تعميم النفع لمن وقفت عليهم هذه الملاجىء
السؤال من السيد / على بك قال أينما تسر فى القاهرة تلق جيشا من المتسولين يستدرون عطفك وإحسانك كاشفين عن عاهاتهم ليذكروك بنعمة السلامة التى أسبغها الله عليك والتى حرموها هم. وهم فى هذا فريقان. فريق أصيب بما أقعده عن العمل لكسب عيشه فحقت له رحمة المؤمنين وهؤلاء إن يلقوك تجدهم قد غلب عليهم الحياء، وإن يسألوك يتلطفوا فى المسألة. وفريق تفرس الكسب فى عاهته فاتخذ من التسول صناعة يغتنى بها لا معاشا فحسب، وهؤلاء دأبهم الإلحاف فى المسألة واعتراض سبيل الناس مرددين أدعية استظهروها وخدعا أتقنوها، وأطمع ما يجلبه التسول من كسب قوما عميت بصائرهم وقست قلوبهم فعمدوا لأولادهم يجدعون أنوفهم ويفقئون عيونهم ويقطعون أيديهم وأرجلهم ثم يسعون بهم للتسول، وفى الإحسان إلى هؤلاء فيما أرى شد لأزر الآثمين وفى وصلهم حرمان لغيرهم ممن نكبهم الدهر، ونحن لا يزال أحدنا من جراء هذا فى حيرة إن امتنع عن العطاء فلعله حرم من أمر الله به أن يوصل أو وصل فلعله قد شارك الآثمين فى وزرهم، غير أن مصر بحمد الله غنية بأوقاف وقفها رحماء خصوا العجزة بملاجىء فيها سكن لهم وقوت على أن ينقطعوا إليها ولئن أممتهم لتجدن أكثرها خاويا ذلك لأنهم استمرءوا الكسب من التعرض للناس بالمسألة رغم ما فيه من إذلال، ولعل هذه الملاجىء وما قدر فيها للقوات أصبحت لا تصلح اليوم لما كانت تصلح له بالأمس، وهى إن زادت قيمتها لصقعها من المدينة فقد قل نفعها لصحة ساكنيها. فما قولكم دام فضلكم. أيجوز شرعا أن توحد إدارة هذه الملاجىء ويستبدل مكان فى عرض المدينة ببعضها فيكون ملائما لساكنيه، ويخصص بعضها الآخر للغلة فينفسح بذلك المجال لتحسين مساكنهم وزيادتها ووفرة قوتهم وجودته، ونصبح ولاعذر للمتسولين ممن يتخذون من عاهاتهم مغنما، أما الصادقون منهم فنكون قد هيأنا لهم عيشة راضية، لازال رأيكم نبراس هذه الأمة فيه هدى ورحمة
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الذى يؤخذ من كلام فقهاء الحنفية الذين يعول على أقوالهم فى موضع هذا السؤال أنه يجوز إبدال عين الوقف إذا كان فى إبدالها مصلحة لمن وقفت عليهم، ولو شرط الواقف عدم الإبدال لأن الواقف إذا شرط شرطا لا فائدة منه للوقف ولا للموقف عليهم كان شرطه غير مقبول وهذا هو ما عليه العمل الآن، وذلك لأن الواقف إنما وقف وقفه لمصلحة الموقوف عليهم أو للتقرب إلى الله تعالى بوقفه، فإذا كانت المصلحة فى الإبدال بأن كانت العين التى تشترى بالثمن أو التى تؤخذ عوضا عن عين الوقف أحسن صقعا وأكثر غلة كان هذا الإبدال هو ما يبتغيه الواقف ويتفق وغرضه. ومثل هذا ما إذا كان الموقوف قد وقف لسكنى شخص معين أو أشخاص معينين أو طائفة من الناس، وكان فى إبدال هذا الوقف مصلحة لمن وقفت عليهم بأن كانت الجهة التى تشترى فيها العين الأخرى أجود هواء وأوفق للموقوف عليهم وأعم نفعا وفائدة لهم كان إبداله وشراء بدله فى الجهة الأخرى جائزا، بل كان ذلك أحب إلى الله وأعظم وسيلة لمرضاته - هذا ما يؤخذ من كلام بعض فقهاء الحنفية وعليه العمل الآن كما قلنا، ويجب أن يكون العمل عليه وهو أيضا المأخوذ مما قرره بعض محققى العلماء من غير الحنفية من أنه يفعل فى الوقف ما فيه مصلحة أهل الوقف، وقد بنى على هذه القاعدة أحكاما جزئية كثيرة تماثل ما نحن فيه، ومن أحاط علما بكلام فقهاء الحنفية الذين يعول على اقوالهم يجد فروعا كثيرة بنوها على رعاية الأصلح والأنفع للموقوف عليهم، ولنضرب لذلك أمثله فمن ذلك أن الوقف لوشرط النظر لشخص وكان فى إقامة غيره خير للوقف وأهله كان للقاضى أن يخرج الناظر المشروط له النظر ويعين ذلك الغير. وإذا شرط الواقف ألا تؤجر أعيان الوقف أكثر من المدة التى حددها وكان فى تأجيرها زيادة عن هذه المدة مصلحة للوقف وأهله كان للقاضى أن يخالف ذلك الشرط بتأجيرها لمدة تزيد عما شرط الواقف. وإذا كان بناء مساكن فى أرض موقوفة على الفقراء أنفع للفقراء كان لناظر الوقف أن يبنى هذه المساكن بريع الوقف ويحرمهم من غلته للمنفعة المرجوة من بناء هذه المساكن وخلاصة القول أن الذى يتفق وروح الشريعة الإسلامية التى كلها رحمة ورعاية للمصلحة هو ما قررناه، وعلى ذلك يعلم الجواب عن السؤال، وهو أنه يجوز لمن له الولاية العامة كالقاضى توحيد إدارة هذه الملاجىء وأن يستبدل ببعضها مكانا فى عرض المدينة وأن يخصص باقيها للاستغلال كى يستعان بالغلة فى تعميم النفع لمن وقفت عليهم هذه الملاجىء. وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال هذا ما ظهر لنا والله أعلم. ے (6/373) ________________________________________ وقف بشرط السكنى
المفتي حسونة النواوى. ذو القعدة 1315 هجرية
المبادئ 1 - وقف المنزل على السكنى لا يجيز استغلاله بالتأجير لعدم النص على ذلك من الواقف. 2 - لناظر الوقف أن يعمل برأيه فى صرف المبلغ الموقوف على المنزل حسب شرط الواقف
السؤال فى رجل وقف من ضمن وقفه منزلا له كائنا بالدرب الجديد بخط السيدة زينب وجعل حق السكنى فيه من بعده لعتقاه الإناث مدة حياة كل منهن ما دمن عزبات، وكل من تزوجت منهن سقط حقها فى السكنى فإن تأيمت عاد حقها فى السكنى فيه، وهكذا كلما تزوجت وتأميت يجرى الحال فى ذلك كذلك، وتستقل بالكسنى بالمكان المذكور الواحدة منهن إذا انفردت ويشترك فيه الاثنتان فما فوقها عند الاجتماع بتداولن ذلك بينهن إلى انقراضهن يكون ذلك المنزل منضما وملحقا بباقى الوقف حكمه كحكمه وشطره كشرطه ثم قرر أني قرأ فى كل شهر بالمنزل المذكور ختمة قرآن شريف بمعرفة خمسة فقهاء، كما أنه قرر أن يصرف من إيراد الوقف مائة جنيه مصرى على المقيمين والواردين والمترددين بالمنزل المذكور على الدوام فى ثمن مأكل ومشرب وبن قهوة وفحم لزوم القهوة وزيت وشمع للاستضاءة ووقود لطبخ الطعام وخبز ومسلى وغير ذلك من سائر اللوازم برأى الناظر واجتهاده وحيث إنه لا يوجد الآن من أولئك العتقاء سوى ثلاثة متزوجات ومقيمات بمنازل أزواجهن ولم يكن المنزل أحد من العتقاء فهل بذلك يمكن استكانه واستغلال أجرته وضمها على إيراد الوقف أم لا، وإن لم يتيسر إسكانه فماذا يكون فى صرف ذلك بالمبغل. هل يجوزإحضار رجل أمين بالأجرة ويشترى له ما يلزم من خبز وأدم وبن قهوة لمن يتردد على المنزل المذكور أم كيف نرجو الجواب
الجواب حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال وقيد الواقف المنزل المذكور بالسكنى تقيد بها على الوجه الذى عينه، ولا يجوز إيجاره وأخذ غلته لعدم التنصيص على ذلك من الواقف واقتصاره على السكنى المذكورة، وعلى الناظر العمل فى صرف المبلغ المذكرو برأيه حسبما شرطه الوقاف مما يستلزم أن يكون فى هذا المنزل من يقوم بما يتعلق بالمقيمين والواردين والمترددين به فى المأكل والمشرب وغيرهما مما عينه، فإن قوله فى الشرط المذكور، وغير ذلك من سائر اللوازم يقتضى ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/374) ________________________________________ وقف استحقاقى بشرط
المفتي حسونة النواوى. ذو الحجة 1315 هجرية
المبادئ 1 - إذا قيد الواقف رجوع استحقاق بنته بعد موتها إلى أولادها بشرط أن يكونوا فى عائلة خالهم فإنه يعمل به ما لم يكن مانع. 2 - إذا توفى خالهم قبل أمهم فإن استحقاقها يئول إلى ابنها، ولا شىء لأولاد الخال لوفاته قبل الاستحقاق
السؤال فى واقف ذكر فى كتاب وقفه أنه وقف وقفه هذا على نفسه أيام حياته ثم من بعده يكون على زوجته رنة وبنته لصلبه مقيمة ينتفعان بريعه على السوية بينهما، وشرط فى وقفه هذا شروطا منها أنه جعل النظر على ذلك لنفسه مادام حيا ثم من بعده يكون النظر لابنه الشيخ محمد الملقب بالفرغلى ثم من بعده يكون النظر للأرشد فالأرشد من أولاده يستوى فى ذلك الذكور والإناث طبقة بعد طبقة والطبقة العليا تحجب السفلى، ومنها أن ريع الوقف المذكور يكون لزوجته رنة وبنته مقيمة المذكورتين بعد وفاته يقسم بينهما على السوية مدة حياتهما، ثم من بعد موت بنته مقيمة يرجع استحقاقها من الريع لأولادها ذكورا وإناثا يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية إن كانوا فى عائلة خالهم الشيخ محمد الفرغلى المذكور، فان لم يكونوا فى عائلته يرجع استحقاقها لولده محمد الفرغلى المذكور ثم من بعده يكون ذلك لأولاده يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية، هذا هو نص الواقف المومى إليه وقد مات الواقف المذكور ومات من بعده ابنه الشيخ محمد الفرغلى وترك أولادا قاصرين ثم ماتت مقيمة المذكورة بنت الواقف المذكور وتركت ابنا رشيدا وليس موجودا مع أولاد خاله القصر المذكورين لامتناع أمهم عن وجودهم معه على خلال رأيه. فهل والحال ما ذكر يكون استحقاق مقيمة المذكورة فى الوقف المذكور بعد موتها لابنها الرشيد المذكور أو لأولاد خاله القصر المذكورين أم كيف الحال أفيدوا الجواب
الجواب حيث شرط الواقف رجوع استحقاق بنته مقيمة بموتها لأولادها إن كانوا فى عائلة خالهم فإن لم يكونوا يرجع استحقاقها لخالهم ثم من بعده لأولاده، وقد مات قبلها عن أولاده وماتت هى عن ابنها فقد آل استحقاقها لابنها المذكور ولا شىء لأولاد الخال المذكورين. لأن أيلولة هذا الاستحقاق لهم لا تكون إلا بعد أيلولته لوالدهم ولم يحصل ذلك بسبب موته قبل مقيمة المذكورة، ولا يمنع من أيلولة هذا الاستحقاق لابن مقية المذكورة كونه ليس مع أولاد خاله المذكورين، لأن قول الواقف إن كانوا فى عائلة خالهم يفيد أن غرضه إن كان حيا بدليل شرطه رجوع الاستحقاق المذكور عند عدم الكينونة المذكورة لخالهم المذكور، ومعلوم أنه لا يئول إليه إلا إذا كان موصوفا بالحياة وهو لم يتصف بها بعد موت مقيمة المذكورة. والله أعلم (6/375) ________________________________________ وقف وحرمان
المفتي محمد عبده. ربيع الثانى 1317 هجرية
المبادئ اشتراط الواقف حرمان البنات بالزواج أو الموت يكون الغرض منه ألا يدخل فى الوقف أحد من بيت آخر حتى ينته لو تزوجت ودخلت فى بيت غير بيته حرمت وهذا يقتضى حرمان نسلها وعقبها
السؤال فى نازلة وقع فيها إشكال بين علماء تونس فى نص حبس قال فيه محبس إنه حبس كذا وكذا ريعا وعقارا على نفسه مدة حياته وبعد وفاته على أولاده هند ودعد وزينب وبكر وعمرو وخالد يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فالذكر مطلقا والأنثى بشرط أن تكون غير متزوجة فإذا تزوجت أو ماتت سقط حقها وعلى اعقابهم وأعقاب أعقابهم ذكورا وإناثا ما تناسلوا وتسلسلوا وامتدت فروعهم فى الإسلام، والطبقة السفلى لا تشارك العليا ومن مات عن عقب قام عقبه مقامه، ومن مات عن غير عقب رجع نصيبه لمشاركه فى طبقته فالذكر مطلقا والأنثى بالشرط المذكور. فهل إن عقب الإناث لا يستحقون شيئا فى هذا الحبس لقول محبسه أو ماتت سقط حقها إذ لا معنى لسقوط حقها بعد موتها إلا سقوط استحقاقه عنها ويكون ما ذكره من التعميم فى العقب خاصا بعقب الذكور فقط أو يستحقون مثل عقب الذكور ويدخلون معهم فى التعميم المذكور أفيدوا الجواب
الجواب نعم لا يستحق أعقاب الإناث شيئا فى ريع هذا الوقف لأن الواقف قد قدم البنات فى الذكر وأخر الذكور مع أن العادة تقديم الذكور على الإناث وهذا يدل على أنه لم يفعل ذلك إلا ليكون الضمير فى أعقابهم فى قوله وعلى أعقابهم عائدا إلى الذكور خاصة لأنهم أقرب مذكور، ويعنى ذلك أنه شرط فى استحقاق البنات الداخلات فى الوقف أن لا تتزوج البنت فقال فإن تزوجت أو ماتت سقط حقها، ومعلوم أنه لا يسقط حق بنته ويعطى حق نسلها وعقبها مع أنها أقرب إليه، والغرض من إسقاط حق البنت أن لا يتداخل أحد من بيت آخر فى وقفه حتى بنته لو دخلت فى بيت غير بيته حرمت، فهذا الشرط ظاهر فى قصده هذا، وهو ومع ما تقدم يدل على حرمان المحبس لأولاد البنات من ريع الوقف، ولا عبرة بالتعميم الذى جاء فى الأعقاب وفيمن مات فإن ذلك كله فى أعقاب الذكور دون سواهم كما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/376) ________________________________________ وقف وشرط
المفتي محمد عبده. رجب 1319 هجرية
المبادئ 1 - غرض الوقف من ترتيب اثنين من القراء لقراءة القرآن بمنزله مع هبة ثواب القراءة إلى روح الحضرة النبوية الخ. وترتيب مبلغ شهرى لكل منهما إنما هو القربة. 2 - هدم منزل الواقف يسوغ للناظر تنفيذ ذلك فى أى منزل يريده لأن تعيين المنزل إنما يكون على فرض بقائه
السؤال من سعادة عبد الحميد باشا فيمن وقف وقفا شرط فيه ترتيب إثنين من حملة القرآن بمنزله يقرأ كل منهما فى كل شهر ختمة قرآن كاملة موزعة على أيام الشهر، ويقرأ كل منهما أيضا فى كل ليلة جمعة نصف دلائل الخيرات، وبعد تمام القراءة يهب كل منهما ثواب ذلك غلى روح الحضرة النبوية وإلى أرواح آل بيته الكرام وأصحابه وروح الواقف ومن مات من أهله،اقاربه، وأنه يصرف لكل منهما فى كل شهر ستين قرشا، ثم بعد فواة الواقف آل منزله المذكور لبعض ورثته بالقسمة الشرعية فهدمه وبسبب ذلك تعذر عمل هذه الخيرات، فهل يعطل عملها بالكلية أو تعمل فى منزل ناظر الوقف أو المنزل المعد لإدارة أشغال الوقف تكرموا بالجواب
الجواب يظهر أن غرض الواقف من قراءة ما ذكر أنه هو القربة بقرينة قوله وبعد تمام القراءة يهب كل منهما ثواب ذلك الخ. وتعيين ذلك بمنزلة إنما هو على فرض بقائه، وحيث حصل هدمه فيسوغ للناظر إجراؤها بأى منزل أراد بحيث يكون إهداء ثوابها إلى من عينهم الواقف توفيه لغرضه. والله أعلم (6/377) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 4:58 am | |
| السكنى فى الوقف
المفتي محمد عبده. رجب 1320 هجرية
المبادئ 1 - إطلاق الواقف فى الوقف ينصرف إلى الغلة ولا تدخل فيه السكنى إلا بنص. 2 - التعميم فى جانب والسكوت عنه فى جانب آخر دليل على أن ذلك لغرض وهو التعميم فيما عمم وعدمه فيما لم يعمم فيه
السؤال من الدكتور عباس بك فى واقفه وقفت وقفها على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك وقفا على أولادها ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم وثم. ثم يتداولون ذلك بينهم إلى انقراضهم يكون ذلك وقفا على ولد ولد عم الواقفة أحمد أفندى علانية ينتفع بذلك وبما شاء منه على الوجه المذكور مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على أولاده ذكورا وإناثا ثم وثم إلى آخر ما عينته الواقفة. وقد آل الوقف إلى أولاد أحمد أفندى علانية المذكور فهل يكون هذا الوقف والحال ما ذكر للاستغلال ولا حق لهم فى السكنى أو للسكنى دون الاستغلال. أفيدوا بالجواب
الجواب بالاطلاع على هذا السؤال ظهر أن الواقفة صرحت فى كلامها بتعميم الانتفاع بالكسنى وغيرها فى جانبها وجانب أحمد أفندى علانية وأطلقت فى صيرورة الوقف لمن بعدها ومن بعده من ذريتها وذريته ولم تصرح فى جانبهم بتعميم الانتفاع على النمط الذى جعلته لها ولأحمد أفندى المذكور والواقف إذا أطلق فى الوقف ينصرف إلى الغلة ولا تدخل فيه السكنى إلا بنص، فلا يكون لأحد ممن آل إليهم الوقف من ذرية أحمد أفندى المذكور حق الانتفاع بالكسنى فى ذلك الوقف، لأنه عند صيرورته إليهم صار للاستغلال بسبب ذلك الإطلاق فيستغل الاستغلال الشرعى وتصرف غلته على مستحقيها على الوجه الذى عينته الواقف، ولا يقال إنها بنت وقفها على تعميم الانتفاع فيعتبر ذلك قاعدة الوقف فى جميع الطبقات الآتية لأنها لو أرادت ذلك لصرحت به على وجه يفيد هذا المعنى ولما صرحت باعادة التعميم فى أحمد أفندى اكتفاء بما سبق، فإعادة التعميم فى جانب والسكوت عنه فى جانب آخر دليل على أن ذلك لغرض وهو التعميم فما عممت فيه وعدمه فيما لم تعمم فيه. والله أعلم (6/378) ________________________________________ تعيين مكان صرف الريع بشرط الواقف
المفتي محمد عبده. ذو الحجة 1321 هجرية
المبادئ شرط الواقف صرف الريع فى عمل الخيرات فى الجهة التى سيدفن بها، يصدق على الجهة التى دفن فيها عقب موته، والمدفن الذى نقلت إليه عظامه
السؤال من مصطفى صفوت فى رجل وقف عينا من الأعيان وشرط صرف ريعها فى أعمال خيرية مثل قراءة القرآن فى أيام معلومة - وعلى خيرات أخر عينها وشرط أن يكون ذلك بالمدفن الذى سيدفن فيه بعد موته، وقد مات ودفن فى قبر باحدى المدن ومضى على دفنه به اثنتا عشرة سنة ولوفاة الناظر فى بحر هذه المدة قد عين ناظر جديد على هذا الوقف بتقرير شرعى من قاضى الجهة المدفون بها الواقف، ثم قيل بأن ورثة الميت نقلوا عظامه إلى مدينة أخرى، فهل فى هذه الحالة يصرف الإيراد فى المدفن الذى دفنت فيه العظام أخيرا وإن كان مخالفا لشرط الواقف أفتونا
الجواب قوله فى المدفن الذى سيدفن فيه بعد موته صادق بالمدفن الذى دفن فيه عقب موته أو المدفن الذى نقلت عظامه إليه ودفنت فيه فغرضه أعمال الخيرات فى الجهة التى يكون مدفونا بها فيكون عمل تلك الخيرات عند المدفن الأخير مصرفا للريع، لأن فى ذلك وفاء غرضه ولا مخالفة فيه لشرطه على ما يظهر من عبارة السؤال، فعلى الناظر الشرعى على هذا الوقف صرف ما شرط الواقف صرفه فى تلك الخيرات ولو فى الجهة المدفون بها وهى تلك الجهة الأخيرة باعتبار أنه قد دفن بها، أما الجهة الأولى فقد انتفى عنها حق ذلك الاعتبقار بما وقع من النقل. والله أعلم (6/379) ________________________________________ وقف وقوامة
المفتي محمد عبده. محرم 1322 هجرية
المبادئ 1 - ليس للقيم ولاية التصرف فى الوقف الذى وقفه محجوره وشرط النظر لنفسه مادام حيا. 2 - يقيم القاضى على الوقف ناظرا يقوم بشئونه غير ذلك القيم إن شاء بمراعاة ما يلزم شرعا
السؤال من عبد الحافظ فى رجل وقف وقفا على نفسه حال حياته ثم على أولاده بعد وفاته، وشرط النظر لنفسه مادام حيا ولشخص معين من أولاده بعد وفاته، ثم قام بالواقف مانع من النظر فأقيم عليه قيم أجنبى من قبل المجلس وأولاد الواقف أهل للنظر، ولم يقم على ذلك الوقف ناظر يدير شئونه من قبل القاضى. فهل يلزم إقامة ناظر من قبل القاضى ويكون هو الذى شرطه الواقف أو غيره من أولاده. أفيدوا الجواب
الجواب ليس لهذا القيم ولاية التصرف فى الوقف الذى وقفه محجوره وشرط النظر عليه لنفسه. وحيث قام بهذا الواقف مانع شرعى يمنعه من التصرف فى وقفه فيقيم القاضى عليه ناظرا يقوم بشئونه غير ذلك القيم إن شاء بمراعاة ما يلزم شرعا. والله أعلم (6/380) ________________________________________ وقف وشرط
المفتي بكرى الصدفى. محرم 1326 هجرية
المبادئ اشتراط الواقف أن يبنى من غلة الوقف مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم أو مستشفى لا يجيز للناظر بناء هذه الأشياء على أرض الوقف بل يشترى أرضا ويبنى عليها هذه المشروعات
السؤال من حضرة بسيونى بك فى أن المرحوم أحمد باشا وقف وقفا لأطيان وعقارات كائنة بمديرية الغربية وغيرها وتحرر ذلك كتاب وقف من محكمة مديرية الغربية الشرعية بتاريخ 10 شوال سنة 1322 وشرط بكتاب وقفه المذكور أن يصرف من ريعه كل عام ألف كنيه مصرى إلى مكاتب سعادة الباشا المشار إليه الواقف المسماة بمكاتب أحمد منشاوى باشا التى بالقرى والمدن التى لسعادته فيها أطيان أو عقار (ثم قال بعد ذلك) ومنها أنه إذا كان سعادة الواقف المشار إليه لم يجدد ويعمر جامعه الذى بطنطا وتكيته ومستشفاه ومكاتبه التى تعلم القرآن وغير ذلك مما هو منصوص عليه بهذا الكتاب حال حال حياته فيتعين حتما على من يتولى نظر وقف سعادته من بعده أني بدأ على الفور بتجديد وتعمير ما ذكر من ريع كامل الوقف المذكور، وأن الوقاف المشار إليه لم يكن له حال حايته مكاتب بالقرى والمدن، وحينئذ فيحتم على الناظر على الوقف أن يبنى ذلك طبقا لشرط الواقف إلا أن الواقف لم يبين المكنة التى تبنى عليها تلك المكاتب، فهل تبنى فى المدن والقرى على أرض الوقف المذكور التى وقفها الواقف الموجودة بتلك الجهات أو يبنى على أرض تشترى لذلك من مال الوقف أفيدونا ولكم الثواب مأجورين
الجواب الذى ظهر والحال ما ذكر فى هذا السؤال أن ناظر هذا الوقف يبنى تلك المكاتب على أرض تشترى لذلك من مال الوقف فى الجهات التى بينها لا أنه يبنيها على ارض الوقف المذكورة، لأن أرضه كبقية أطيانه وعقاراته موقوفة لاستغلالها والصرف منها على المصارف التى بينها الواقف لا لأن يؤخذ من أعيانه ما تبنى عليه تلك المكاتب وذلك هو المتبادر من تتبع عبارات الواف المذكور. هذا وفى رد الحتار عن الفتح بعد كلام ما نصه فإن شرائط الواقف معتبرة غذا لم تخالف الشرع وهو مالك فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية انتهى - فوى تكملة البحر للطورى من كتاب الوصايا ما نصه ولو أوصى بأن يحمل بعد موته إلى موضع كذا ويدفن هناك ويبنى هناك رباط من ثلث ماله فمات ولم يحمل إلى هناك قال أبو بكر وصيته بالرباط جائزة ووصيته بالحمل باطلة انتهى - وفى كتاب الخصاف ما نصه قلت أرأيت الواقف إذا اشترط فى الوقف أن له أن يقضى من غلته دينه قال ذلك جائز وكذلك إن قال إن حدث على الموت وكان على دين بجدىء من غلة هذا الوقف بقضاء ما على من الدين فإذا قضى دينى كانت غلة هذا الوقف جارية على ما سبلتها قال ذلك جائز انتهى، وفيه أيضا ما نصه قلت فإن قال موقوفة على بناء المساجد أو على مرمة المساجد أو قال على بناء الحصون فى الثغور أو قال على مرمتها أو قال على عمل سقايات فى المواضع التى يحتاج إليها قال هذا كله جائز وهى وقف على ما سمى من ذلك انتهى - هذا ما تيسر وظهر لى فى جواب هذا السؤال. والله أعلم (6/381) ________________________________________ وقف وشرط
المفتي بكرى الصدفى. محرم 1326 هجرية
المبادئ إذا اشترط الواقف لناظر الوقف حصة فى الوقف مقابل عمله ولم يعمل فليس له أخذ ما جعله الواقف له نظير عمله
السؤال من حضرة عبد الحميد بك فى رجل عين من قبل الواقف ناظرا على وقفه واشترط الواقف له حصة فى الوقف فى مقابلة تعاطيه أعمال الوقف، ثم حجر على الناظر لأعمال اقتضت ذلك ومنع من العمل، فهل له بعد ذلك أن يتقاضى الجعل الذى يستحقه فيما لو كان يعمل أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب صرح العلماء بأن ما يأخذه الناظر هو بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العلم. فحيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقد اشترط الواقف للناظر المذكور حصته فىس الوقف فى مقابلة تعاطيه أعمال الوقف ولم يعمل فليس له أن يأخذ ما جعله له الواقف فى نظير عمله. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/382) ________________________________________ الوقف على العلماء وطلبة العلم
المفتي بكرى الصدفى. جمادى الثانية 1331 هجرية
المبادئ 1 - الوقف على العلماء وطلبة العلم لا يتعين بالتعيين، لأن هؤلاء جميعا لا يحصون والوقف عليهم من باب الصدقة والحكم فيها عدم التعيين. 2 - لناظر الوقف إعطاء المبلغ المعين من الغلة للعلماء وطلبة العلم بالدور حسبما يراه. 3 - فقهاء المقرأة يتعينون بالتعيين لإمكان إحصائهم. 4 - من الأوفق عدم إعطاء شخص واحد بوصفين تعميما للفائدة والنفع
السؤال من حضرة الأستاذ الشيخ محمد حسنين شيخ الجامع الأحمدى فى أن المرحوم السيد أحمد الحلبى وقف نحو 52 فدانا بجهة السنطة غربية على مستحقين آل منها الثلث إلى أربعة وعشرين من الفقهاء وخمسة وعشرين من طلبة العلم وخمسة وعشرين من العلماء ويصرف ريعه حسب البيان الآتى نصف الثلث المذكور لأربعة وعشرين شخصا يعينهم الناظر من الفقهاء قراء القرآن المواظبين على قراءته إلا لعذر فى كل عصر يوم الخميس مع ليلة الجمعة فى مقام سيدى عبدط المتعال رضى الله عنه الكائن بجامع سيدى أحمد البدوى بمدينة طنطا سوية بينهم، والنصف الثانى يكون لخمسة وعشرين من العلماء الفقراء بالجامع الأحمدى المذكور ولخمسة وعشرين من طلبة العلم الشريف الفقراء بالجامع الاحمدى المذكور سوية بينهم بعينهم الناظر بمعرفته - وكان الناظر على الوقف المذكور المرحوم الشيخ سيد عبد اللطيف الكتبى وانتقل النظر من بعده إلى حضرة الشيخ حسين سراج الغزى المقيم بمصر ويراد الآن توزيع الريع المتحصل على مستحقيه - فهل للناظر إذا كان عدد الفقهاء بمقرآة سيدى عبد المتعال أكثر من العدد المستحق فى الوقفية وكذلك عدد العلماء والطلبة بالجامع الحمدى أن يعين من الفقهاء والعلماء والطلبة كل سنة بالدور بحيث أن من يأخذ فى هذه السنة يجوز الإعطاء لغيره فى السنة التالية، وإذا عين فى أول سنة عددا من الأنواع الثلاثة ينطبق عليه شرط الواقف لا يجوز أن يعين فى السنة التالية غيره من هذه الأصناف - وهل يجوز للفقيه أن يأخذ بوصف كونه فقيها وبوصف كونه عالما أو طالبا بحيث يأخذ نصيبين أرجو التكرم بالإفادة عن ذلك ولفضيلتكم الموثبة والشكر
الجواب لم أر نقلا صريحا فى هذه الحادثة. والذى يظهر لى أن المقدار المذكور من العلماء وطلبة العلم لا يتعين بالتعيين، لأن هؤلاء العلماء والطلبة لا يحصون كما سنبين. والوقف عليهم من باب الصدقة والحكم فيها عدم التعيين. فالنناظر أن يعطى المقدار المذكور من الغلة بالدور كما ذكر على حسب ما يراه وأما فقهاء المقرأة المذكورة فيتعينون بالتعيين لأنهم يحصون، هذا والأقرب لغرض الواقف مراعاة تعميم النفع، فا لأوفق أن لا يعطى الشخص الواحد بوصفين كما ذكر. وفى التفاوى الهندية ما نصه وقف ضيعتة على فقراء قرابته وقريته وهم لا يحصون أو يحصون أو أحد الفريقين يحصون والآخر لا يحصون ففى الوجه الأول للقيم أن يجعل نصف الغلة لفقراء قرابته ونصفها لفقراء القرية، ثم يعطى من كل فريق من شاء منهم ويفضل البعض كما يشاء لأن قصده الصدقة وفى الصدقة الحكم كذلك، وفى الوجه الثانى يصرف الغلة إلى الفريقين بعددهم وليس له أن يفضل البعض على البعض لأن قصده الوصية وفى الوصية الحكم كذلك، وفى الثالث يجعل الغلة بين الفريقين أولا فيصرف إلى الذين يحصون بعددهم وإلى الذين لا يحصون سهما واحدا ثم يعطى هذا السهم من الذين لا يحصون متى شاء وبفضل البعض فى هذا السهم كما بينا انتهى - وفى من يحصى أقوال ثلاثة مذهب أبى يوسف أن من يحصى هو من لا يحتاج فى حصره إلى كتاب أو حساب بخلاف من لا يحصى. ومذهب محمد لو أكثر من مائة فهم لا يحصون. وقال بعضهم مفوض إلى رأى القاضى وعليه الفتوى. والأيسر ما قاله محمد وما عليه الفتوى قال فى الاختيار هو المختار والأحوط كذا فى الدر وحواشيه. هذا ما تيسر لى فى هذا المقام. والله تعالى أعلم (6/383) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 4:59 am | |
| الوقف على المدرسين بالجامع الأحمدى
المفتي محمد بخيت. شعبان 1333 هجرية
المبادئ 1- المراد بالمدرسين بالجامع الأحمدى فى قول الواقف هو كل من يشتغل بالتدريس فعلا كالمعتاد ويكون منتسبا للجامع الأحمدى ولو قام بالتدريس فى غيره. 2- من كان منقطعا من علماء الجامع الأحمدى عن الدروس لمرض أو هرم أو زمانة وكان متوطنا بطنطا بصفة مستمرة، ولم يحز أى امتياز من الأزهر، فله حصتان من الوقف، أما إذا لم يكن متوطنا بطنطا، فيستحق حصة واحدة مطلقا. 3- من اشتغل بادارة التدريس لا بنفس التدريس كالشيخ والوكيل لا يكون من المستحقين فى الوقف، لأنهم ليسوا مدرسين فعلا ولأن تأخرهم عن الدروس ليس عذرا من الأعذار التى بينها الواقف
السؤال بافادة واردة من مشيخة الجامع الأحمدى صورتها نرجو بعد الاطلاع على نص وقفية المرحوم منشاوى باشا المرفق صورته بهذه الإفادة عن الحكم الشرعى فى المسائل الآتية: أولا - يوجد من علماء الجامع الأحمدى من يشتغل بالتدريس بجامع المرحوم المنشاوى دون الجامع الأحمدى فهل يستحقون نظرا إلى أن كلمة المدرسين تعتبر لقبا وأنهم يصدق عليهم أنهم لم يشغلهم عن التدريس بالجامع الأحمدى كسب دنيوى ونظرا إلى أن الواقف كان يقر ذلك لو جرى فى أيامه أو لا يستحقون نظرا إلى أن كلمة المدرسين بالجامع الأحمدى وصف لم يتحقق فيهم. ثانيا - يوجد من علماء الأحمدى مدرسون انقطعوا عن التدريس بالجامع الأحمدى واعتبرهم مجلس الأزهر الأعلى من المتقاعدين وأقام بعضهم ببلده إلا أنه بقى لهم مرتبات بالجامع الأحمدى وحق فى صندوق النذور به فهل الحكم الشرعى أنه يستحقون أو لا، ثالثا - يوجد من علماء الجامع الأحمدى من يشتغل بادارة التدريس لا بنفس التدريس كالشيخ والوكيل فهل لا يستحقون نظرا إلى أن كلمة المدرسين فى قوله (العلماء المدرسين) تعتبر وصفا لا يتصفون به حين اشغالهم بالإدارة أو يستحقون نظرا إلى أن العرف يعتبر كلمة (المدرسين) لقبا وعملهم الإدارى لابد منه لتحقيق التدريس المطلوب. رابعا - يوجد من العلماء من عملهم الأصلى مراقبة التدريس لا التدريس ولكنهم لم يشغلهم عن التدريس كسب دنيوى بل عمل دينى يتعلق بالتدريس أو لا يستحقون خامسا - يوجد من العلماء من اشتغل بالتدريس بالجامع الأحمدى فى أثناء العام فهل يستحقون بنسبة مدة تدريسهم من السنة وإن ظهرت الغلة بعد تدريسهم أو لا يستحقون أو كيف الحال وتفضلوا بقبول عظيم التحية وفائق الإجلال. صورة نص وقفية المرحوم المنشاوى باشا - ويصرف من ريعها كل عام ثلاثمائة جنيه من الجنيات المصرية على السواء للعلماء المدرسين بجامع سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه الذين لم يشغلهم عن إلقاء دروسهم بالجامع المذكور أى عمل من الأعمال الكسبية الدنيوية الموجودين بطنطا أيام التدريس الرسمى، ولا يضر فى ذلك تغيبهم لأداء فريضة الحج وللأمور الشرعية بحيث لا تنقطع نسبتهم عن الجامع المذكور بذلك التغيب، كما لا يضر تأخيرهم عن الدروس للمرض أو الهرم أو الزمانة التى أقعدتهم عن ذلك قعودا واضحا لجميع أهل محتله أو جلبهم ما عدا المتوطنيهن منهم بطنطا الذين لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة أو اتخذوا لهم ولعيالهم بيتا مستديما للتوطن به جميع أيام العام فلهم ضعف من لم يكن بهذه الصفة من علماء الجامع الأحمدى، ويستثنى من المتوطنين المذكورين الذين جعل لكل منهم قدر حصتين من الحصص التى عمت جميع علماء الجامع الأحمدى من علماء هذا الجامع من حاز أى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر لنقد راتب له منه أو جواز تدريس به أو كسوة تشريف فإنه لا يأخذ من هذا الوقف إلا قدر حصة واحدة ولا يقر بالضعف المذكور أعنى الحصتين إلا المتوطن المذكور الذى لم يحز الامتياز الأزهرى جبرا لمخاطره عما فاته من ذلك مع قيامه بمدينة طنطا المتسوجب لزيادة النفقة ومن حاز لقب العالمية بعد فلا يزاحم أهل الاستحقاق فيما يتناولونه من ذلك وعليه أن ينتظر، وإذا انحل نصيب من الانصباء استحقه كان فذا وإلا اشترك فيه الاثنان فما فوقهما بلا تفاضل
الجواب اطلعنا على خطاب فضيلتكم الوارد لنا بتاريخ 24 رجب سنة 1333 الموافق 7 يونيه سنة 1915 نمرة 65 وعلى صورة نص وقفية المرحوم منشاوى باشا المرفقة به المختص بالثلاثمائة جنيه التى شرط صرفها لحضرات العلماء المدرسين بجامع سيدى أحمد البدوى رضى الله تعالى عنه. ونفيد: أولا - عن السؤال الأول: إن المراد بالمدرسين بجامع سيدى أحمد البدوى فى كلام الواقف المذكور هو من يكون مشتغلا بالتدريس بالفعل كالمعتاد، ويكون منتسبا للجامع الذكور كالعادة فى ذلك، وموجودا بطنطا أيام التدريس الرسمى غلا إذا طرأ عليه عذر من الأعذار التى بين الواقف فى كتاب وقفه أنها لا تضر فى ذلك على ما يأتى، ويكون الطلبة المقوصدونب إلقاء الدرس منسوبين أيضا للجامع الأحمدى على حسب المعتاد فى الانتساب إليه، ولو كان إلقاء الدرس فى مكان آخر غير الجامع المذكور، كما يقضى بذلك العرف فى مثل هذا، وكما يدل على اشتراط التدريس بالفعل وصف الوقاف للعلماء بالمدرسين وبقوله الذين لم يشغلهم عن إلقاء دروسهم بالجامع المذكور الخ فمن لم يكن مدرسا بالفعل كالمعتاد أو لم يكن منتسبا للجامع الأحمدى أو لم يكن موجودا بطنطا أيام التدريس الرسمى ولم يقم به عذر من الأعذار التى قال الواقف أنها لا تضر فى ذلك على ما يأتى لا يستحق شيئا فى ذلك المبلغ - وعلى ذلك متى كان من يشتغل بالتدريس بالفعل بجامع المرحوم منشاوى باشا من علماء الجامع الأحمدى المنسوبين إليه كالعادة فى ذلك وكان الطلبة المقصودون بإلقاء درسه عليهم منسوبين كذلك للجامع الأحمدى ولم يشغله عن إلقاء درسه أى عمل من الأعمال الكسبية الدنيوية كان مستحقا لنصيبه فى المبلغ المذكور على الوجه الآتى ثانيا - عن السؤال الثانى أن الواقف نص على أنه لا يضر تأخير من يتأخير من علماء الجامع الأحمدى عن الدروس للمرض أو الهرم أو الزمانة التى أقعدته عن ذلك قعودا واضحا لجميع أهل محلته أو جلهم ما عدا المتوطنين منهم بطنطا الذين لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلى أن قال فلهم ضعف من لم يكن بهذه الصفة من علماء الجامع الحمدى - وعلى ذلك فمتى كان من انقطع من علماء الجامع الأحمدى عن التدريس بالفعل واعتبرهم مجلس الأزهر الأعلى من المتقاعيدن منقطعا عن التدريس بالفعل لعذر المرض أو الهرم أو الزمانة كان مستحقا لما شرطه الواقف على ما يأتى - فمن كان منهم متوطنا بطنطا لا يظعن عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجته أو اتخذ له ولعياله بيتا مستديما للتوطن به جميع ايام العام ولم يحز أى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر التى بينها الواقف كان مستحقا بحصتين كما يكون لغيره من علماء الجامع الأحمدى الأصحاء المتوطنين بطنطا المشتغلين بالتدريس بالفعل على وجه ما ذكر حصتان أيضا إذا لم يحز أى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر التى بينها الواقف - وأما من كام منقطعا من علماء الجامع الأحمدى عن الدروس للمرض والهرم أو الزمانة وكان متوطنا ببلد آخر غير طنطا ولم يتخذ له ولعياله بيتا مستديما للتوطن به فيها جميع أيام العام فإنه يستحق لحصة واحدة مطلقا، سواء حاز أى امتياز من اميتازات الجامع الأزهر المبينة فى كلام الواقف أو لم يحز شيئا منها، كما أن من يكون من علماء الجامع الأحمدى حائزا لأى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر كنقد رتب له منه أو جواز تدريس أو كسوة تشريف فإنه لا يأخذ من ذلك المبلغ إلا قدر حصة واحدة عملا فى ذلك كله بما قضى به شرط الواقف، مع العلم بأن انقسام المبلغ الموقوف على علماء الجامع الأحمدى حصصا على وجه ما ذكر إنما هو على عدد حصص العلماء الذين كانوا موجودين وقتب صدور هذا الوقف دون الذين حازوا لقب العالمية بعد صدوره، فلو فرضنا أن عدد العلماء وقت صدور الوقف كان أربعين عالما منهم عشرة كل منهم متوطن بطنطا أو اتخذ له ولعياله بيتا مستديما للتوطن به جميع أيام العام ولم يحو أى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر لا فرق فيهم بين المشتغل بالتدريس بالفعل والمنقطع منهم لعذر المرض أو الهرم أو الزمانة فاستحق كل واحد من هؤلاء حصتين فيكون مجموع حصصهم عشرين حصة، ومنهم خمسة عشر عالما قد انقطعوا عالما حاز كل واحد منهم امتيازا من الامتيازات التى بينها الواقف فاستحقوا خمس عشر حصة أيضا لكل واحد منهم حصة، فكان مجموع الحصص خمسين حصة، قسم المبلغ المذكور الذى هو الثلاثمائة جنيه على خمسين جزءا على وجه ما ذكر، فيعطى من كان له حصتان جزئين من خمسين جزءا ينقسم إليها المبلغغ المذكور، ويختص بذلك المبلغ علماء الجامع الأحمدى الذين كانوا موجودين وقت صدور الوقف مادواموا موجودين على قيد الحياة، وينطبق عليهم شرط الواقف على الوجه الذى بيناه - وكلما انحل نصيب من الأنصباء سواء كان ذلك النصيب حصة أو حصتين وسواء كان انحلال ذلك النصيب بموت من كان يستحقه أو بزوال الوصف الذى كان به مستحقا بمقتضى شرط الواقف استحق ذلك النصيب من حاز لقب العالمية بعد صدور الوقف، فإن كان واحدا فقط استقل به وحده وإن كان أكثر من واحد اشتركوا فيه بلا تفاضل، وكل من حاز لقب العالمية واشتغل بالتدريس بالجامع الأحمدى على وجه ما قلنا وقت ظهور الغلة شارك فيها من قبله وذلك كله عملا بقول الواقف (ومن حاز لقب العالمية بعد فلا يزاحم أهل الاستحقاق فيما يتناولونه من ذلك وعليه أن ينتظر وإذا انحل نصيب من الأنصباء استحقه إن كان فذا وإلا اشترك فيه الاثنان فيما فوقها بلا تفاضل) . ثالثا - عن السؤالين الثالث والرابع إن من اشتغل بإدارة التدريس لا بنفس التدريس كالشيخ والوكيل أو اشتغل بمراقبة التدريس لا التدريس ولكنهم فى بعض الأحيان ينوبون عن المدرسين فهؤلاء لا يستحقون شيئا فى ذلك المبلغ لعدم انطباق شرط الواقف عليهم، أما أولا فلأنهم ليسوا مدرسين بالفعل على حسب المعتاد وأما ثانيا فلأنهم لم يتأخروا عن الدروس بسبب الأعذار التى بينها الواقف من المرض أو الهرم أو الزمانة. رابعا - عن السؤال الخامس إن العلماء الذين اشتغلوا بالتدريس بالجامع الأحمدى فى أثناء العام فطلعا لا يكونون إلا من الفريق الذين حازوا لقب العالمية بعد صدور الوقف وقد علم الحكم فيهم مما سبق (6/384) ________________________________________ وقف
المفتي محمد بخيت. ذو الحجة 1335 هجرية - 16 أكتوبر 1917 م
المبادئ 1 - الوقف على مكتب لتحفيظ القرآن الكريم الذى تقرر ضمه إلى الإدارة التعليمية لا يمنع ذلك من صرف ريعه المخصص له على ما شرطه الواقف لأنه مما يقبل الزيادة وليس لها حد. 2 - لناظر الوقف صرف ذلك فيما شرطه الواقف بنفسه وله أن ينيب عنه الإدارة التعليمية فى ذلك، ولكن بشرط التحقق من أن الإدارة المذكورة تقوم بالصرف على تعليم القرآن وحفظه. 3 - كل ما كان غرض الواقف منه إحياء البقعة - كقراءة القرآن - متى عين الوقاف له كانا تقيد ذلك بالمكان المعين، وكل ما كان مفيدا شرعا باعتبار المكان تعين مكانه كرمى الخوص والريحان لأن رميهما لا يكون مفيدا شرعا إلا إذا كانا فوق القبر على حسب ما قضى به الحديث الشريف وجرى عليه العرف. 4 - كل ما كان الغرض منه مجرد القربة (كالصدقات) لا يتعين فيه المكان بل يجوز عمله فى أى مكان، كما لا يتعين فيه الزمان بل يجوز عمله فى أى زمان
السؤال من أحمد بك مصطفى فى أن المرحوم سالم بك خربوش وقف وقفه المحرر به كتاب الوقف المرفق بهذا، وشرط فيه مصرفا خاصا بالكتاب المبنى بناحية شبلنجة لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الشريف ورصد عينا بالذات مخصص ريعها لمصرفه كما هو مدون بالصحفية 22 من الكتاب المشار إليه، حيث قال ما نصه (من ذلك فدان واحد واثنا عشر قيراطا من فدان وذلك بالقعطة الخامسة فى حوض الصغير المذكورة بناحية قطيفة العزيزيرة المذكورة أعلاه بما يتبع ذلك من السواقى المذكورة يكون ذلك وقفا على المكتب إنشاء حضرة الواقف المذكور الكائن بناحية شبلنجه المذكورة بالجهة الشرقية فيها وغربى شارع الناحية العمومى يصرف ريع ذلك على تعليم الأطفال القرآن الشريف وحفظه جميعه والخط والإملاء والحساب وما يلزم لذلك من أجرة معلمين أكفاء يعلمون ذلك كله، وفى ثمن كتب وأدوات كتابية، وفى ترميم وتصليح المكتب المذكور) ولما قام مجلس مديرية القليوبية بمباشرة التعليم الأولى من الضريبات المفروضة لذلك على الأطيان دخل الكتاب المذكور ضمن إدارة التعليم بمجلس المديرية وصرفت أدواته وإعانته ومصاريفه من ميزانية المجلس المذكور، ولهذا تعذر صرف الريع المخصص للكتاب عليه بالطريق الشروطة فى كتاب الوقف والأمر يتوقف الآن على إبداء فتوى نحو صرف هذا الريع - فهل يودع بمجلس المديرية للصرف منه على الكتاب المشار إليه ويمكن التصرف فيه بطريقة أخرى لا تنافى غرض الواقف - فالمأمول من فضيلتكم إصدار الفتوى بما يتبع فى ذلك، ولفضيلتكم الأجر والثواب. مع العلم بأن المواد الجارى تدريسها بالمكتب غالبها حفظ القرآن والكريم والتعليم الدينى وبعض التعليم الأولى اللازم لذلك كالمطالعة والخط والإملاء - وكذلك نلتمس من فضيلتكم الفتوى فيما إذا كان أولاد الواقف تعرضوا للناظر فى إجراء ما شرطه الواقف من قراءة خاتمة كل جمعة فى مدفنة وتسبيل سبيل ووضع ريحان وخوص على القبر وتفريق قرصة إلى آخر ما تدون بكتاب وقفه خاصا بمدفنه، فقد أغلقوا المدفن وعارضوا الناظر ومنعوه من العمل بتنفيذ هذا الشرط، فماذا يجب على الناظر والحالة هذه هل يمكنه قراءة الخاتمة وتوزيع الصدقات فى أى مكان ليحصل الثواب المقصود أم كيف يتصرف الناظر
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور وتبين أن الواقف قال فى كتاب الوقف المذكور فيما يتعلق المكتب المذكور ما نصه (ومن ذلك فدان واحد واثنا عشر قيراطا من فدان وذلك بالقطعة الخامسة فى حوض الصغيرة المذكورة بناحية قطيفة العزيزية المذكورة أعلاه بما يتبع ذلك من السواقى المذكورة يكون ذلك وقفا على المكتب إنشاء حضرة الواقف المذكور الكائن بناحية شبلنجة المذكورة بالجهة الشرقية منها وغربى شارع الناحية العمومى يصرف ريع ذلك على تعلم الأطفال القرآن الشريف وحفظه جميعه والخط والإملاء والحساب. وما يلزم لذلك من أجرة معلمين أكفاء يعلمون ذلك كله وفى ثمن كتب وأدوات كتابية وفى ترميم وتصليح المكتب المذكور) - وقال فيما يتعلق بمدفن الواقف ما نصه (من ذلك فدان واحد وسبعة عشر قيراطا وخمسة عشر سهما من قيراط من فدان منها فدان واحد واثنا عشر قيراطا وتسعة أسهم، وهى القطعة الثالثة من حوض الصغيرة من أطيان قطيفة العزيزية المذكورة، وباقى ذلك خمسة قراريط وستة أسهم من قيراط من فدان من القطعة الرابعة من الحوض المذكور من الناحية المذكورة وبحدود جميع ذلك أعلاه بما يتبع ذلك من السواقى المذكورة بالحوض المذكور يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على مدفن حضرة الواقف المذكور وبحدود جميع ذلك أعلاه بما يتبع ذلك من السواقى المذكورة بالحوض المذكور يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على مدفن حضرة الواقف المذكور الكائن بناحية شبلنجة المذكورة من ثمن خبز قرصة وماء عذب يفرق ويسبل بالمدفن المذكور على الفقراء والمساكين من المسلمين فى أيام الجمع والأعياد والمواسم، وفى ثمن خوص وريحان يوضع على المدفن المذكور فى الأيم المذكورة ولرجلين صالحين حافظين القرآن الشريف يقرآن خاتمة قرآن فى كل ليلة جمعة وفى كل يوم من أيام المواسم والأعياد المذكورة من كل سنة ويهبان ثواب ما يقرآنه إلى روح الواقف المذكور، وفى ترميم وتصليح المدفن المذكور) . ونفيد عن السؤال الأول بأن إدخال المكتب المذكور ضمن إدارة التعليم بمجلس المديرية المذكورة وصرف أدواته وإعانته ومصاريفه من ميزانية المجلس سالمذكور لا يمنع من كون ناظر هذا الوقف يصرف الريع المخصص للمكتب المذكور على الوجه الذى شرطه الواقف ولا يكون بهذا الإدخال متعذرا، لأن الأوجه المخصص لها هذا الريع مما تقبل الزيادة وليس لها حد، وبناء على ذلك فالناظر إما أن يصرف ذلك المخصص للمكتب فى الأوجه التى شرط الواقف صرفه فيها بنفسه مباشرة وإما أن ينيب عنه مجلس المديرية فى صرف ذرك المخصص للمكتب نيابة عنه ليصرفه فى الأوجه التى شرط الوقاف صرفه فيها بشرط أن يتحقق الناظر أن من ينيبه يصرف ما ذكر على تعليم الأطفال القرآن وحفظه جميعه والخط والإملاء والحساب وما يلزم لذلك إلى أخر ما بشرط الواقف المذكور وأما الجواب عن السؤال الثانى فنقول إن كل ما كان غرض الواقف منه إحياء البقعة مثل قراءة القرآن فمتى عين الواقف له مكانا تعين ذلم المكان كما أن كل ما لم يكن مفيدا شرعا إلا باعتبار المكان كرمى الخوص والريحان تعين مكانه، فإن رميهما لا يكون مفيدا شرعا إلا إذا كان فوق القبر على حسب ما قضى به الحديث الصحيح وجرى عليه العرف، وإن كل ما كان غرض الواقف منه مجرد القربة فقط كالصدقات لا يتعين فيه المكان بل يجوز عمله فى أى مكان، وذلك لأن القصد من تلك القربات هو مجرد حصول الثواب للواقف وللدفين فى القبر بفعلها وذلك لا يتقيد بمكان ولا بزمان فلا يتعين المكان الذى عينه الواقف ولا الزمان الذى عينه بخلاف ما كان الغرض منه إحياء البقعة مثل قراءة القرآن وما لم يكن مفيدا شرعا إلا باعتبار المكان كرمى الخوص والريحان فإنه يتعين فيه المكان الذى عينه الواقف إلا إذا تعذر وهنا غير متعذر لأنه يمكن للناظر أن يعمل ما ذكر بالمدفن فى أيام الجمع والأعياد والمواسم ولو بواسطة من ينيبه الناظر عنه كالتربى أو برفع الأمر للجهة المختصة برفع التعدى فى مثل ذلك على أن الواقف لم يعين المكان إلا فى تفرقة الخبز وتسبيل الماء وهذا مما لا يتعين فيه المكان لأن القصد منه هو حصول الثواب للميت وفى رمى الخوص والريحان وهذا مما يتعين فيه المكان لما ذكرناه، ولكن يمكن للناظر عمله بالطريق التى وصفنا، وأما قراءة القرآن فى كل ليلة جمعة وفى كل يوم من أيام المواسم والأعياد فلم ينص الواقف فيها على تعيين أن تكون بالمدفن بل أطلق فى ذلك، وحينئذ تجوز القراءة على الوجه الذى شرطه الواقف فى أى مكان يعينه ناظر الوقف (6/385) ________________________________________ حكم اسقاط الشروط العشرة
المفتي محمد بخيت. شعبان 1336 هجرية - 25 مايو 1918 م
المبادئ لا يجوز للموقوف عليه إسقاط الشروط العشرة التى شرطها الواقف، لأنه يعتبر إبطالا وتغييرا للشروط، وهو لا يملك ذلك
السؤال من الشيخ محمد عمر بما صورته أن المرحوم محمد رضا باشا وقف ما كان فى ملكه الصحيح الشرعى من العقار الكائن بمصر المبين بحجة الوقف الشرعية المحررة من محكمة مصر الشرعية فى تاريخ غاية الحجة سنة 1319 وقد شرط لنفسه فى وقفه الشروط العشرة وتكرارها مدة حياته، وقد شرط لزوجته الست فلك ناز هانم عمل الشروط المذكورة وتكرارها من بعده على الوجه المبين بالحجة المرقومة المرفقة بهذا للاطلاع عليها، ثم بعد أن ألحق الواقف وغير فى شروط وقفه توفى والشروط العشرة المشروطة غليه ولزوجته على حالها ثم من بعد وفاته غيرت الست فلك ناز هانم المذكورة وبعد ذلك اشهدت على نفسها بأنها أسقطت حقها فى الشروط العشرة المذكورة بمقتضى إشهاد شعرى صادر منها بتاريخ 29 رجب سنة 1329 ومسجل بمحكمة ضواحى مصر وقد جاء فى الإشهاد المذكور عنها ما نصه (أسقطت وأبطلت وألغت حقها فى عمل الشروط المذكورة من يوم تاريخه أعلاه كلها أو بعضها ولا فى عمل شىء منها وأقرت بأنها لا تمتلك فى وقف زوجها المعين بالثلاث حجج وكتاب تفسيرها المذكورين من تاريخه شيئا من الشروط المذكورة لا الإدخال ولا الإخراج ولا الإعطاء ولا الحرمان ولا الزيادة ولا النقصان ولا التغيير ولا التبديل ولا الإبدال ولا الاستبدال ولا أن تجعل النظر عليه لأحد ومنعت نفسها من عمل شىء مما ذكر وأنها أبطلت وألغت ما يخالف ذلك الإشهاد أو ينافيه مما هو مذكور بالثلاث حجج وكتاب تغييرها المذكورين وجعلت العمل والمعول على ما نص وشرح بعاليه وعلى ما لا يخالفه مما هو مبين بالثلاث حجج وكتاب التغيير المذكورين فيما يتعلق بالشروط السابق ذكرها إشهادا وإسقاطا وإقرارا صحيحات شرعيات وهو مرفق بهذا للاطلاع عليه (السؤال المطلوب الجواب عليه) - هل الست المذكورة تملك إسقاط حقها فى الشروط المشروطة لها عملها من قبل زوجها الواقف المذكور وتكون بهذا الإشهاد حرمت عمل أى شىء من الواقف بموجب الشروط العشرة المذكورة وشرط النظر كذلك أو لا تملك الإسقاط حيث المشروط لها العمل لا الإسقاط، وهذا الإشهاد وما تضمنه لغو لا يلتفت إليه أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقف والتغيير المذكورين - ونفيد أنه نص فى التاوى المهدية بصحيفة 709 جزء ثان على أن المشروط له الشروط العشرة لا يملك تغييرها لأن شرط التغيير والتبديل راجع إلى مصارف الوقف وكذلك الزيادة والنقصان وكذلك الإدخال والإخراج كما أفتى به العلامة ابن الغرس حسبما أفاده العلامة الطورى فى فتاويه - وبناء علىذ لك لا تملك الست فلك ناز هانم المذكورة إسقاط حقها فى الشروط العشرة المشروطة لها من قبل زوجها الواقف لأن ذلك تغيير وإبطال للشروط وهى لا تملك تغييرها وإبطالها لأن الواقف إنما شرط لها ولاية العمل بهذه الشروط فى وقفه ولم يشترط لها إبطالها فلا تملك تغييرها وإنما تملك العمل بها بأن تغير المصارف ونحو ذلك، وأما قولها فى كتاب التغيير المذكور (وأقرت بأنها لا تمتلك فى وقف زوجها الخ) فهذا إقرار مبنى على اعتقادهاط أن الإسقاط الذى صدر منها صحيح شرعا وهو غير صحيح شرعا لما عرفت من أنها لا تملك إبطال الشروط العشرة فلا يكون ذلك الإقرار معتبرا شرعا لأنه مخالف للواقع الذى ذكرته المشهدة قبل ذلك فى إشهادها من أن زوجها الواقف شرط لها الشروط العشرة وأنها أسقطتها (6/386) ________________________________________ وقف وشرط
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. محرم 1339 هجرية - 11 أكتوبر 1920 م
المبادئ شرط الواقف المخالف الشرع غير معتبر شرعا
السؤال من الشيخ عبد اللطيف مصطفى بما صورته أوقف المرحوم محمود بك يس أطيانا بزمام ناحية أبو صير بمديرية بنى سويف بمقتضى حجة إيقاف صادرة بمحكمة مديرية بنى سويف بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1900 ومرفق ملخص الوقفية المذكورة بهذا للاطلاع عليه، وقد اشترط شروطا منها (أنه إذا كان أحد المستحقين مديونا فليس للمدين ولا لغيره حق فى مطالبة الناظر بشىء من استحقاقه المذكور) ومن المستحقين الآن شخص حكم عليه بفرض نفقة شرعية لزوجته. فهل تمنع الزوجة من مطالبةالناظر أو أن هذا الشرط لا يسرى عليها نظرا لأن مطلوبها هو نفقة شرعية أفيدوا ولكم الأجر
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى ملخص كتاب الوقف المذكور. ونفيد أن شرط الواقف المذكور غير معتبر شرعا لمخالفته للشرع لأن للدائن مطالبة المدين بالدين الذى عليه وحينئذ فلزوجة المستحق المدين مطالبة الناظر بفرض النفقة المذكورة من استحقاقه فى الوقف المذكور والله أعلم (6/387) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 5:00 am | |
| وقف للسكنى
المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1340 هجرية - 4 ديسمبر 1921 م
المبادئ 1 - الموقوف عليه السكنى لا يملك الاستغلال. 2 - قبض الناظر للغلة وصرفها فى سداد ديونه الخاصة به مع تركه العمارة الضرورية للوقف يكون به خائنا ويجب عزله
السؤال من الشيخ نورى الدوجى بما صورته - فى الموقوف عليه السكنى هل يمكن الاستغلال أو لا، وفيمن يزعم التولية على وقف معلوم إذا كان بيده غلة وصرفها على نفسه وأخر عمارة الوقف الضرورية بدون وجه حق ولا طريق شرعى - فهل يعد ذلك خيانة والحال هذه
الجواب نقل ابن نجيم فى بجره عن البزازية والفتح أنه ليس للموقوف عليهم السكنى الاستغلال، وقال العلامة ابن عابدين فى حاشيته عليه إن هذه المسألة وفاقية هذا ما يختص بأول السؤالين. أما الجواب عن السؤال الثانى فيعلم مما أجاب به فى الخيرية حيث قال ما نصه (سئل) فى متول قبض الغلة ووفى دينه بها وترك العمارة مع الحاجة إليها هل ثبت خيانته بذلك ويجب إخراجه أم لا (أجاب) نعم تثبت خيانته ويجب إخراجه - فقد صرح فى البحر بأن امتناعه من التعمير خيانة. وصرح فى البزازية بأن عزل القاضى للخائن واجب عليه قال فى البحر ومقتضاه الإثم بتركه والإثم بتوليته الخائن ولا شك فيه والله أعلم - ومثله فى تنقيح الحامدية (6/388) ________________________________________ وقف وحرمان
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1343 هجرية - 5 يناير 1925 م
المبادئ 1 - المستحق الذى حرم من الاستحقاق لمخالفته شرط الواقف يقدم الناظر أولاده الفقراء فى الصرف على سبيل الصدقة على أن يحسب ذلك مما كان يستحقه والدهم ويضاف الباقى لغلة الوقف - فإن رجع عن المخالفة عاد مستحقا كما كان. 2 - لا يجوز للناظر صرف شىء لأولاده عن المدة الواقعة بين الحجز وفكه لتقييده بوقت الحاجة ويجب ضم جميع نصيب المرحوم لأصل الغلة فى هذه الحالة
السؤال من أحمد أفندى بما صورته - رجل وقف أوقافا وشرط فيها أن لا يدفع ناظر الوقف شيئا من غلته فى دين يتداينه مستحق من مستحقيه وكل من تداين منهم وأحال بدينه على الوقف أو تسبب فى رفع دعاوى أو توقيعه حجوزات على الوقف فى هذا الشأن كان محروما من استحقاقه، وإن كان له أولاد وكانوا فقراء قدمهم الناظر فى الصرف لهم على سبيل الصدقة عن غيرهم لأجل أن يسدوا رمقهم الناظر فى الصرف فهم وما يصرف لهم على هذا الوجه يحتسب مما كان يخص والدهم ويضاف الباقى لأصل غلة الوقف، فإن سدد المدين ما عليه من الدين واستقام فى جميع أموره عاد مستحقا كما كان، وإن عاد للتداين بعد ذلك وترقب الخ - ثم إن أحد المستحقين تسبب فى توقيع حجوزات على الوقف بسبب الدين الذى تداينه وكان ذلك بتاريخ 21 أغسطس سنة 1924 ثم سدد المدين المذكور دينه وقد أعلن الدائن نظار الوقف بأن المدين سدد دينه وأنه فك الحجز المتوقع على المدين عشرة نوفمبر سنة 1924 وأن المدين المذكور استقام فى جميع أموره وعاد مستحقا كما كان على حسب شرط الواقف. فما الذى يفعله النظار فى نصيب هذا المحروم فى التاريخ بين توقيع الحجز وفك الحجز المذكور، فهل يصرفه لأولاده مما كان يخص والدهم فى مدة الحرمان بقدر ما يسد به رمقهم ويحفظ حياتهم كما هو شرط الواقف والباقى يضاف إلى أصل غلة الوقف أفيدونى بالجواب ولكم الثواب مع العلم بأن الناظر لم يصرف شيئا لأولاد المديون المذكور فى المدة التى من تاريخ الحجز وفكه من النصيب الذى كان يستحقه ذلك المديون وحرم منه بسبب توقيع الحجز
الجواب من حيث إن الواقف شرط فى كتاب وقفه أن لا يدفع ناظر الوقف شيئا من غلته فى دين يتداينه مستحق من مستحقيه، ولك من تداين منهم وأحال بدينه على الوقف أو تسبب فى رفع دعاوى أو توقيع حجوزات على الوقف فى هذا الشأن كان محروما من استحقاقه فيه، وإن كان له أولاد وكانوا فقراء قدمهم الناظر فى الصرف لهم على سبيل الصدقة عن غيرهم لأجل أن يسدوا بذلك رمقهم ويحفظوا حياتهم، وما يصرف لهم على هذا الوجه يحتسب مما كان يخص والدهم ويضاف الباقى لأصل غلة الوقف، فإن سددالمدين المذكور ما عليه من الدين واستقام فى جميع أموره عاد مستحقا كما كان الخ فيعمل بشرطه. بمعنى أن أحد المستحقين إذا ارتكب واحدا من هذه الأشياء أو كلها كان محروما من الاستحقاق ووجب على الناظر أن يقدم أولاده فى الصرف لهم عن غيرهم على سبيل الصدقة إن كانوا فقراء لأجل أن يسدوا رمقهم، وما بقى يضيفه الناظر لأصل غلة الوقف، وحيث علم من السؤال أن الناظر لم يصرف على هؤلاء الأولاد فى المدة الواقعة بين التوقيع الحجز وفكه إما لأنهم غير فقراء أو لأنهم وجدوا ما يسد رمقهم فلا يجوز له والحالة هذه أن يصرف لهم الآن شيئا عن المدة الواقعة بين الحجز وفكه مما كان يستحقه والدهم، لأن الصرف لهم إنما هو على سبيل الصدقة وهو مقيد بوقت الحاجة كما مر، وقد انقضت وحينئذ يجب على الناظر أن يضم جميع نصيب المرحوم المذكور لأصل غلة الوقف هذا ما ظهر. والله أعلم (6/389) ________________________________________ اسقاط الواقف حقه فى الشروط العشرة
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1348 هجرية - 26 نوفمبر 1929 م
المبادئ 1 - الشروط العشرة من الحقوق التى تسقط بالإسقاط. 2 - لا حق للواقف فى استعمال أى من الشروط العشرة بعد إسقاطه لها
السؤال فى رجل وقف وقفا بمقتضى حجة شرعية صادرة بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1911 من محكمة ضواحى مصر الشرعية وشرط لنفسه فيه الشروط العشرة المعروفة، وأن يفعل تلك الشروط كلها أو بعضها ويكررها مدة حياته، ثم بعد ذلك صدر منه إشهاد من محكمة الزبكية الشرعية بتاريخ 8 يناير سنة 1922 بتغييره بما له من الشروط المذكورة فى الإنشاء والشروط على الوجه المبين بها. وأقر بتنازله عن الشروط العشرة التى كانت مشروطة له فى هذا الوقف بأن قال (وقد تنازل الواقف المذكور عن الشروط العشرة التى كانت مشورطة له فى هذا الوقف) ثم بعد ذلك صدر منه إشهاد بمحكمة مصر الشرعية بتاريخ 5 أغسطس سنة 1928 بالتغير فى إنشاء شروط الوقف المدونة بحجتى الوقف والتغيير المذكورين بما له من الحق فى الشروط العشرة، وإن كان قد تنازل عنه، لأن هذا التنازل لا يمنع من بقاء تلك الشروط فى هذا الوقف، وسمع منه الإشهاد على علاته تحت مسئوليته وعلى عهدته وأبطل وألغى ما يخالف ما غيره بهذا الإشهاد مما هو مبين بالحجتين السابقتين. ثم بعد ذلك صدر منه إشهاد بتاريخ 27 يونيه 1929 بإخراجى أنا ابنه درويش على من الوقف ويجعل نصيبى لباقى إخوتى وأخواتى بما له من الشروط العشرة التى يزعم أن له حقا فيما زعما عن تنازله عنها. فأرجو التفضل بالجواب عما إذا كان له شرعا الحق فى الشروط العشرة المذكورة أم لا بعد أن تنازل عنها بموجب الحجة الصادرة من محكمة الأزبكية الشرعية فى يوم 8 يناير 1922 ومرافق لهذا ثلاث صورة حجج متعلقة بهذا الوقف
الجواب قد اطلعنا على هذا السؤال وما معه من إشهادات التغيير المذكورة به. ونفيد بأنه قد اختلف العلماء فى الشروط العشرة أتسقط بالإسقاط أم لا. فذهب بعضهم إلى أنه لا ستقط بالإسقاط على ما جاء فى البيرى على الأشباه، وذهب بعض إلى أنها تسقط بالإسقاط، وقد اضطرب صاحب البحر فى ذلك، فذهب فى البحر والأشباه إلى أنها تسقط بالإسقاط اعتمادا على أنها من الحقوق والأصل فى الحقوق أن تسقط الإسقاط إلا فى حقوق استثناها الفقهاء ليس ما معنا منها، وذهب فى رسالته التى ألفها فى بيان ما يسقط من الحقوق وما لا يسقط إلى أنها لا تسقط بالإسقاط حيث قال وينبغى أن يلحق بوقف المدرسة المذكورة فى فتاوى قاضيخان كل شىء يتعلق بالوقف، وهى مسائل منها أن بعض ذرية الواقف المشروط له الاستحقاق إذا أسقط حقه لغيره لا يسقط، وله أن يأخذه إلى أن قال ومنها غذا شرط الواقف لنفسه الإدخال والإخراج إلخ أو شرطه لغيره فأسقط حقه من ذلك الشرط ينبغى أن لا يسقط فيعمل بذلك إلا أن يوجد نقل يخالفه فيجب اتباعه) . ومن ههنا اضطربت المحاكم الشرعية فى أحكامها فتارة تحكم بأن حق الشروط العشرة لا يسقط بالإسقاط وتارة تحكم بأنه يسقط بالإسقاط وعلى هذا جرت أخيرا المحاكم الابتدائية الشرعية والمحكمة العليا، ونحن نقول إنها تسقط بالإسقاط اعتمادا على ما قاله هلال إذ جاء فى كتابه ما نصه (قلت أرأيت إن قال أرضى صدقة موقوفة على بنى فلان على أن لى أن أعطى غلتها من شئت منهم قال فالوقف على ذلك جائز وله أن يعطى غلتها من شاء منهم. قلت أرأيت إن قال لا اشء أن أعطى أحدا منهم قال فالوقف جائز والغلة لهم جميعا. قلت ولم قلت ذلك قال لأنه لما قال صدقة موقوفة على بنى فلان كان هذا جائزا فلما قال على أن أعطى غلتها من شئت فذلك جائز فلما قال لا أشاء أن أعطى منهم أحدا فكأنه لم يشترط لنفسه منها مشيئة لأنه قد أبطل مشيئته وكأنه قال صدقة موقوفة على بنى فلان وسكت فهى لهم وذلك جائز) . وقال فى موضع آخر ما نصه (قلت ارأيت إن قال صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على أن أعطى غلتها من شئت من بنى فلان قال فذلك جائز وهو على ما قال، قلت فإن قال لا أشاء أن أعطى من غلتها أحدا منم ولكنى أعطيها غيرهم قال فقد بطلت مشيئته فى إعطائهم، وليس له أن يعطيها غيرهم والوقف جائز وهو على الفقراء والمساكين) . وقد ذكر فى كتابه هذا غير ما ذكرنا مما يدل على ان حق الإدخال والإخراج وما عطف عليهما من الحقوق التى تقبل السقوط بالإسقاط وأنها داخلة فيما هو الأصل فى الحقوق من قبولها السقوط بالإسقاط. وأما ما قاله صاحب البحر فى الرسالة من قياس كل ما تعلق بالوقف ومنه ما إذا شرط الوقف لنفسه الإدخال والإخراج إلخ على ما قاله قباضيخان من أن من كان فقيرا من أهل المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بالإبطال فهو قياس غير صحيح مع وجود هذه النصوص التى ذكرناها عن هلال وقياس لهم يظهر أنه ليس متفقا عليه بين علماء الحنفية إذ جاء فى الفتاوى الهندية نقلا عن الذخيرة ما نصه (فإن أخذ الغلة سنة ثم قال لا أقبل ليس له ذلك ولا يعمل رده. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى هذا الجواب صحيح فى حق الغلة المأخوذة لأنها صارت ملكا له فلا يملك رده، وأما الغلة التى تحدث بعد هذا فلا ملك له فيها إنما الثابت فيها مجرد الحق مجرد الحق يقبل الرد) . ومن ههنا علم أن حق الإدخال والإخراج ما عطف عليهما من الحقوق التى تسقط بالإسقاط، وعلم أن الواقف المذكور فى السؤال ليس له حق فى التغييرين اللذين صدرا منه بعد تنازله عن الشروط العشرة وإسقاطه إياها، وحينئذ يكون كل من هذين التغيرين لاطلا لصدوره ممن لا يملكه. وهذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/390) ________________________________________ وقف استحقاقى وشرط
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1349 هجرية - 6 أغسطس 1930 م
المبادئ 1 - حرمان الواقف أحد أولاده من حصته فى الوقف ثم إدخاله بشروط لم يف بها بعد إمهاله لا يكون داخلا فيه لعدم تحقق الشرط. 2 - يستحق أولاد ابن الواقف الذكور حصته بعد وفاته حيث لم يشترط الواقف أن يكون مستحقا قبل وفاته وتستحق بناته كشرط الواقف
السؤال من زينب الجزايرلى بما يأتى أن الشيخ مصطفى محمد وقف أطيانه على أولاده وذريتهم ونسلهم كما هو مشروح بكتابى وقفه المبينين بالحجتين الصادرتين من محكمة المنصورة الشرعية المؤرخة. أولاهما فى 28 نوفمبر سنة 1896 - 968 سجل. وثانيتهما فى 9 نوفبمر سنة 1897 - 663 سجل حيث قال فى الأولى (أنشأ الواقف المذكور وقفه هذا من يوم تاريخه أعلاه على نفسه مدة حياته ينتفع بذلك وبما شاء منه غلة واستغلالا وزرعا وزراعة وأجرة إيجارة بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على ما يبين فيه، فمن ذلك جميع القطعة الأولى والثانية من حوض الجنينة المحدودين أعلاه البالغ قدرها أربعة عشر فدانا وثمن فدان ونصف قيراط من فدان، والقطعتين الكائنتين بحوض رحال المحدودين أعلاه البالغ قدرها سبعة أفندنة وثلثاى وربع فدان ونصف ثمن فدان يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على كل من نجلى حضرته وهما الشيخ محمد حامد الحنفى مذهبا المجاور الآن بالأزهر والشيخ محمد أمين المزارع المرزوقان له من مطلقته المنقضية العدة المصونة الست خديجة الاسكندرانية بنت السيد أفندى وعلى نجله الثالث محمد مصطفى المزارع بالمرزوق له من مطلقته المصونة سيدة يوسف جلبى وعلى من سيحدثه الله تعالى للواقف المذكور من الأولاد ذكرا وأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى أولاد ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخلاق المرزوقين له من الست خديجة المذكورة ذكورا وإناثا للذكر فليسا داخلين فى هذا الوقف ولا يستحقان منه شيئا بأى وجه كان على أن بنت أو بنات الواقف المذكور وبنت أو بنات ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق المذكورين اللاتى يدخلن فى هذا الوقف بعد الواقف الذكور لا يستحققن منه شيئا أيضا إلا إذا كن صغيرات فقيرات أو مطلقات فقيرات ينتفع بذلك الموقوف عليهم المذكورون وبما شاءوا منه بسائر وجوه الانتفاع الشرعى على الوجه المقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من بعد كل منهم أى الموقوف عليهم يكون نصيبه منذ لك وقفا على أولاد الذكور منهم دون أولاد الإناث ذكورا وإناثا ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم على هذا النص طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعدجيل. وقال فى الثانية وتكون القعطة الخامسة من الأطيان المحدودة أعلاه الكائنة بحوض الجرن البالغ قدرها خمسة قراريط وسدس قيراط وجميع الثلاثة منازل المحدودة أعلاه وقفا مصروفا ريعه على كل من أنجال حضرة الواقف المومى إليه وهم محمد حامد ومحمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق المرزوقون له من مطلقته الست خديجة الإسكندرانية ومحمد مصطفى المرزوق له من مطلقته الست سيدة يوسف وكريمته المصونة الست فاطمة النبوية وزوجته التى فى عصمته الست زهرة الصيرفية وعلى من سيحدثه الله تعالى للواقف المذكور من الأولاد ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية للزوجة المذكورة الثمن فى ذلك والباقى لأولاده المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على أولاد أولاد أولادهم كذلك ثقم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك شرح ما تقدم ذكره، ثم عاد الواقف المذكور فاخرج أحد أولاده وهو المدعو الشيخ محمد حامد بمقتضى إشهاد فى محكمة المنصورة بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1897 - 83 سجل فقال ما نصه إنه بما له من الشروط العشرة بكتاب وقفه الشرعى الصادر من هذه المحكمة فى 28 نوفمبر سنة 1986 - 86 سجل المتضمنة إيقاف ثلاثة وعشرين فدانا وسدس فدان خراجية كائنة بناحية الدراكسة التى من جملة الشروط المذكورة الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والتغيير والتبديل مدة حياته قد أخرج ولده محمد حامد أحد الموقوف عليهم بكتاب الوقف المذكور وحرمه مما كان يستحقه فى الوقف المذكور ومن النظر عليه إخراجا وحرمانا شرعيين بالطريق الشرعى، ثم عاد فأدخله بمقتضى إشهاد فى محكمة أسيوط بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1901 - 10 سجل بشرط إقامته بناحية الدراكسة التابعة لمركز دكرنس دقهلية محل الأعيان الموقوفة ومع ذلك لم يقم إقامة مستديمة كما هى مشروطة بإشهاد محكمة أسيوط وبهذا قد مضى حياته محروما من وقفية أبيه بعد وفاته فقال الواقف ما نصه نقلا عن إشهاد محكمة أسيوط وأنه أدخل فى وقفه المذكور المحرر به الحجتين المذكورتين ولده الشيخ محمد حامد المقيم الآن بالاسكندرية فى الاستحقاق فقط الذى بمحكمة المنصورة المذكورة فى 11 نوفمبر سنة 1897 - 490 سجل مضبطه ومسجل فى 16 منه 672 سجل حكمب اقى ذريته المذكورين بكتاب الوقف المذكور فى الاستحقاق إدخالا شرعيا بشرط إقامته بناحية الدراكسة وقد أمهل فى ذلك مدة سنة كاملة من تاريخه وإن مضت هذه المدة ولم يحضر إلى الدراكسة ويقيم بها إقامة مستمرة فلا يكون داخلا فى الوقف المذكور. وقد توفى الشيخ محمد حامد المذكور إلى رحمه الله تعالى باسكندرية موضع إقامته فى 5 محرم سنة 1347 وقد أصبح لذريته الحق فى البحث عن حالهم فى هذه الوقفية هل يكونون محرومين منها كما كان أبوهم المتوفى يكونون داخلين فيها حيث إن حدهم فى أصل كتاب وقفه نص على والدهم وذريته ونسله وفى حال الإخراج نص على والدهم فقط دون التعرض لذريته فى أى إشهاد من الإشهادين المذكورين
الجواب قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من الواقف فى 28 نوفمبر سنة 1896 الذى جاء به ما ذكر بالسؤال، وعلى كتاب الوقف الصادر منه فى 9 نوفبمر سنة 1897 الذى جاء به ما نصه (وتكون القطعة الخامسة من الأطيان المحدودة أعلاه الكائنة بحوض الجرن البالغ قدرها خمسة قراريط وسدس وجميع الثلاثة منازل المحدودة أعلاه وقفا مصروفا ريعه على كل من أنجال حضرة الواقف المومى إليه وهم محمد حامد ومحمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق إلى آخر من ذكرهم من الموقوف عليهم إلى أن قال فإذا مات أحد من الأولاد المذكورين أو ممن سيحدثه الله من الأولاد كان نصيبه من ذلك وقفا على أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك إلخ) وعلى كتاب الإدخال الصادر من محكمة أسيوط المنوه عنه بالسؤال - ونفيد بأن أولاد الشيخ محمد حامد ابن الواقف يستحقون بعد وفاة والدهم وجدهم الواقف فى الوقفين المذكورين على حسبن ما تقتضيه عبارته. نعم يشترط فى استحقاق الإناث من أولاده فى الوقف الأول توافر ما اشترط الواقف فى استحقاقهن بوقله (على هذا النص طبقة بعد طبقة) فإن الظاهر أن مراده بكلمة هذا النص ما يشتمل ما نص عليه فى بناته وبنات ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق من أنهن لا يكن مستحقات إلا إذا كن صغيرات فقيرات أو مطلقات فقيرات، فيكون هذا الشرط مشروطا أيضا فى بنات أولاده الموقوف عليهم المذكورين قبل فى صدر عبارته الذين منهم الشيخ محمد حامد، وإنما قلنا إن أولاد الشيخ محمد حامد يستحقون فى هذين الوقفين لأن الواقف لم يشرط فى استحقاقهم أن يستحق والدهم قبل وفاته، وكلمة النصيب فى قول الواقف فى الوقف الأول (ثم من بعد كل منهم أى الموقوف عليهم يكون نصيبه من ذلك وقفا على أولاد الذكور منهم) وفى قوله فى الوقف الثانى (فإذا مات أحد من الأولاد المذكورين أو ممن سيحدثه الله له من الأولاد كان نصيبه من ذلك وقفا على أولاده الذكور والإناث إلخ) المراد بها هى الحصة الموقوفة على الولد المتوفى بمقتضى كل من الإشهادين سواء تناول ريعها أولا وليس المراد بها الجزء من الريع المتناول بالفعل كما هو ظاهر من عبارة الواقف، ولأن ما يكون وقفا هو الحصة لا الجزء من الريع، كما أن الواقف لم يشرط فى استحقاق الفرع أني بقى أصله من الموقوف عليهم إلى وفاته بمعنى عدم إخراجه من الوقف، وحينئذ يكون إخراج الشيخ محمد حامد وحده من الوقف لا يؤثر فى استحقاقهم بعد وفاته ووفاة الواقف، وهذا كله ما لم يكن قد صدر إشهاد آخر بعد الوقفين المذكورين من الواقف لإخراجهم، وأما مقدار ما يستحقه هؤلاء الأولاد فيتوقف على معرفة المستحقين وليس هذا مسئولا عنه كما يظهر من السؤال هذا ما ظهر لنا. الله سبحانه وتعالى أعلم (6/391) ________________________________________ اشتراط الواقف عدم سداد الدين من غلة الوقف
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1349 هجرية - 13 نوفمبر 1930 م
المبادئ 1 - اشتراط الواقف عدم سداد دين المستحق من غلة الوقف، وإن كان شاملا للواقف والمستحق، إلا أنه من الشروط التى لا يجب ابتاعها شرعا، لنه اشتراط ما ليس بمشروع. 2 - نص الفقهاء على أن المتسحق يملك نصيبه من غلة بقبض الناظر، وله أن يتصرف فيه بجميع وجوه التصرف، وليس للواقف أن يمنعه من هذا التصرف المشروع. 3 - ليس للواقف أن يشترط لنفسه سداد ما عليه من ديون - من ريع الوقف - بعد وفاته، لأن هذا يضر بالمستحقين بعده، ما لم يكن دينا على عين الوقف من قبل الإشهاد به
السؤال من محرم أفندى بما يأتى وقف حضرة عبد المجيد أفندى أطيانا كانت فى ملكه إلى وقت وقفها وأنشأها على نفسه ثم من بعده على من عينهم به، وشرط فيه شروطا منها أن من استدان دينا من المستحقين لا يقضى من غلة الوقف، ومنها إن الواقف جعل لنفسه دون غيره من المستحقين فى جميع الطبقات شروط البدل والاستبدال والتغيير بما هو فى مصلحة الوقف والمستحقين وأن يفعل ذلك ويكرره مرارا كلما بدا له فعله على يد الحاكم الشرعى وذلك كما فى حجة واقفه المحررة من محكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية فى 15 أكتوبر. سنة 1918 فهل يرى فضيلة المفتى أن شرط امتناع تسديد المستحقين دينهم من ريع الوقف شاملا للواقف فيتناوله، وإذا كان الأمر كذلك. فهل لا يرى فضيلته أن للواقف بمقتضى ما له من حق التغيير المذكو فى وقفه بنصه على تخصيص ذلك الشرط بمن عداه من المستحقين وبأن يبدأ من ريع الوقف بسداد ما عليه وما يستدينه من الديون لأربابها واستمرار هذا السداد إلى انتهائه سواء فى حياته أو بعد وفاته
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف ونفيد أولا - بأن شرط الواقف الأول وهو (أن من استدان دينا من المستحقين لا يقضى بمن غلة الوقف) وإن كان شاملا للواقف جريا على ما قاله الأكثر من أن المتكلم داخل فى عموم متعلق كلامه، وليس هنا ما يخصص هذا العالم الشامل للواقف من لفظ أو غرض مدلول عليه بكلامه هذا الشرط وإن كان شاملا للواقف كما قلنا، فهو شرط لا يجب اتباعه على ما ظهر لنا سوء الواقف فى ذلك وغيره، وذلك لأن المستحق يملك نصيبه من الغلة بقبض الناظر، على ما نص عليه الفقهاء، فيكون هذا النصيب كسائر أمواله له أن ينصرف فيه بجميع وجوه التصرف التى منها قضاء دينه منه، وليس للواقف أن يمنعه من هذه التصرفات المشروعة، نعم كان له أن يرتب على قضاء الدين من نصيبه حرامانه من الاستحقاق ولكنه لم يصنع هذا وإنما رتب الحرمان على تسبب المستحق فى الحجز على نصيبه من غلة الوقف كما جاء فى الشرط الذى بعد هذا الشرط، ولم يرتب الحرمان على قضاء الدين من الغلة التى يتملكها إذا كان هذا القضاء لا بطريق الحجزك والخلاصة أن هذا الشرط من الشروط التى لا يجب ابتاعها شرعا، والفقهاء وإن نصوا على أنه يجب اتباع شرط الواقف فقد نصوا أيضا على شورط كثيرة لا يجب اتباعها كاشتراط مالا فائدة فيه واشتراط ما ليس بمشروع واشتراط شىء يكون مصلحة الوقف والمستحقين فى مخالفته، وهذا الشرط الذى قلنا إنه لا يجب اتباعه لا يخرج عما نصوا على أنه لا يتبع. وثانيا - إن الواقف قد قيد ما حفظه لنفسه من شروط البدل والاستبدال والتغيير بما هو فى مصلحة الوقف والمستحقين فليس له حق التغيير فى المصارف بما يضر المستحقين، وإذن ليس له أن يشرط أنه يبدأ من ريع الوقف بسداد ما عليه من الديون وما يستدينه منها لأربابها بعد وفاته، لأن هذا مضر بالمستحقين بعده، وهذا ليس له حق فيه بمقتضى ما حفظه من الشرط المقيد بما ذكر. نعم إذا كانت الديون على الموقوف قبل الوقف وشرط أن يبدأ من الريع بسداد هذا الدين الذى على العين الموقوفة قبل وقفها كان له أن يشرط ما ذكر لأنه يملكه بمقتضى الشرط المذكور، لأن فيه مصلحة للوقف والمستحقين إذ فيه دفع غائلة عن عين الوقف التى يكون ريعها بعده لهم لو لم يترك من المال ما يفى بهذا الدين والله أعلم (6/392) ________________________________________ وقف بشرط محاسبة الناظر
المفتي عبد المجيد سليم. رجب 1351 هجرية - 31 أكتوبر 1932 م
المبادئ 1 - اشتراط الواقف على من يتولى النظر تقديم كشف بالحساب كل سنة إلى لجنة رأى هو تأليفها لا يحول بين القاضى وبين محاسبة الناظر. 2 - اشتراط الواقف فى حجة وقفه أن لا يكون للقاضى أو السلطان كلام فى وقفه باطل ولا يعمل به
السؤال من محمد جبر بالآتى شرط أحد الواقفين فى وقفه شروطا منها أن كل من يتولى النظر على ذلك بعد فلان وفلان يقدم حساب هذا الوقف مع مستنداته كل سنة إلى لجنة تؤلف من خمسة أنفار اثنان منهم من كبار مستحقى هذا الوقف ينتخبان بمعرفة جميع المستحقين باتحادهم أو بأغلبيتهم، والثالث يكون رئيس قلم حسابات ديوان الوقاف المصرية المذكور ينتخبهما مدير ديوان الأوقاف المذكور، ويكون حساب كل سنة يقدم بعد مضى عشرين يوما من السنة التى تليها إلى تلك اللجنة، ثم يسلم هذا القرير وما معه من الأوراق للناظر لحفظها بمحفوظات الوقف المذكور فهل يحول هذا الشرط دون الالتجاء غلى القاضى صاحب الولاية العامة على الوقاف فيما يتعلق بمحاسبة الناظر أم يبقى للقاضى حق التثبت من قيام الناظر بشئون الوقف على الصورة التى تكفل مصلحته ومصلحة المستحقين فيه
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ولم نطلع على حجة الوقف. ونفيد بأن هذا الشرط لا يحول بين القاضى وبين محاسبة الناظر، فله مع هذا الشرط حق التثبت من قيام الناظر بشئون الوقف على الوجه الذى يكفل مصلحته ومصلحة المستحقين فيه بالطريقة التى يراها موصلة إلى هذا الغرض، وكيف يمنع هذا الشرط القاضى من ذلك، وقد نص الفقهاء على أن من الشروط الباطلة ما إذا شرط الواقف أن لا يكون للقاضى أو السلطان كلام فى وقفه. تراجع حاشية أبى السعود على الأشباه. هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم (6/393) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 5:01 am | |
| وقف ونظر
المفتي عبد المجيد سليم. شوال 1351 هجرية - 22 فبراير 1933 م
المبادئ 1 - ناظر الوقف وصى عن الواقف بعد وفاته عند أبى يوسف. 2 - إذا أوصى لرجل فى نوع خاص ولم يوص غيره كان هذا الوصى وصيا عاما عند الحنفية خلافا للإمام الشافعى. 3 - إذا أوصلى إلى شخص فى نوع وأوصى إلى آخر فى نوع آخر يكون كل منهما وصيا فيما أوصى فيه إلى الآخر عند أبى حنيفة وأبى يوسف ويرى الإمام محمد أن كلا منهما يكون وصيا فيما أوصى فيه خاصة وهو رواية عن أبى يوسف. 4 - إذا أقام الواقف قيما على وقفه بعد وفاته واقام وصيا على أولاده اختص كل منهما بما أسند إليه. 5 - إذا توفى ناظر الوقف ولم يوجد وقت وفاته من يتحقق فيه شرط النظر عين القاضى ناظرا للوقف حتى يتحقق العمل بشرط الواقف
السؤال من محمد جبر بالآتى وقف المرحوم أحمد بك مختار وشقيقته المرحومه عزيزة هانك وقفيهما المبين بكتاب الوقف المرفق بهذا، وشرط الواقفان أن يكون النظر على وقفيهما المذكورين من تاريخه لأحدهما أحمد بك مختار ممتاز ثم من بعده يكون النظر لشقيقته الواقفة الثانية مدة حياتها ثم من بعدهما معا يكون النظر على وقف كل منهما للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم من أولاده وذريته إلى آخر ما جاء بكتاب الوقف، وقد توفى المرحوم أحمد بك مختار. كما توفيت قبله المرحومة الست عزيزة الواقفة الثانية وقبل وفاة المرحوم أحمد بك مختار الواقف الأول أوصى لحضرة محمد أفندى توفيق ثاقب بأن يكون وصيا مختارا على أولاده القصر ينظر فى شئونهم بجمنلتها ويقبض متعلقاتهم بأسرها ويفعل ما يسوغ للأوصياء المختارين قبله شرعا حسب الثابت بالإشهاد الوصاية المختارة المرفق بهذا أيضا، وبما أن المرحوم أحمد بك مختار ممتاز قد توفى تن ولدين قاصرين هما إبراهيم وحسن الموقوف عليهما وقرر المجلس الحسبى تثبيت الوصى المختار فى الوصاية عليهما حسب المبين بالقرار المرفق بهذا، وبناء على ما ذكر أصبح وقف المرحوم أحمد بك مختار ممتاز منحصرا نظرا واستحقاقا فى ولديه القاصرين المذكورين، وليس بين الموقوف عليهما رشيد الآن ويهمنا معرفة إن كان للوصى المختار عليهما حق النظر على الوقف الموقوف عليهما أم لا، وبعد الاطلاع على كتاب الوقف وإشهاد الوصاية وقرار المجس الحسبى أرجو الإفادة عما إذا كان لهذا الوصى المختار شرعا حق النظر على الوقف الموقوف على القاصرين الشمولين بوصايته أم لا
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى شرط النظر فى كتاب الوقف وعلى باقى الأوراق - ونفيد بأن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على تمهيد مقدمة تتضح بها الإجابة فنقول إن ناظر الوقف بعد وفاة الواقف وصى عنه على قول أبى يوسف الذى عليه الفتوى وجرى عليه العمل، وقد اتفق علماؤنا على أنه لو أوصى إلى رجل فى نوع خاص ولم يوص إلى غيره بل سكت كان هذا الوصى وصيا عاما خلافا للإمام الشافعى رحمه الله تعالى. فلو أوصى إلى رجل فى تقاضى ديونه ولم يوص إلى غيره كان هذا الوصى وصيا فى كل شىء عندج علمائنا فهو وصى على أولاده القصر وفى قضاء ديونه وغير ذلك، وعند الإمام الشافعى لا يكون وصيا إلا فيما جعله وصيا فيه وهو تقاضى الديون، ومع اتفاق علمائنا فى هذه المسألة اختلفوا فيما لو أوصلى إلى شخص فى نوع وأوصى إلى آخر فى نوع آخر هل يكون كل منهما وصيا فيما أوصى فيه إلى الآخر أيضا. فذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن كان منهما وصى فيما أوصىف يه إلى الآخر أيضا وقال محمد كل واحد منهما وصى فيما سمى له خاصة وهو رواية عن أبى يوسف. ومن أراد تفصيل القول فى هذا والوقوف على أدلة كل من هذه الآراء فعليه بالاطلاع على ما ذكره صاحب المبسوط فى صحيفة 26 وما بعدها من الجزء الثامن والعشرين، وقد قالوا إن ما ذهب إليه الإمام هو الصحيح وأن عليه الفتوى، ولكن هلالا والخصاف اللذين إليهما المرجع فى مسائل الأوقاف، ذهبا مع كونهما يريان أن ناظر الوقف بعد وفاة الواقف وصى عنه إلى أنه إذا أقام الواقف قيما على وقفه بعد وفاته وأقام وصيا على أولاده مثلا اختص كل منهما بما سمى له فلا يشارك الوصى على الأولاد القيم على الوقف، كما لا يشارك القيم على الوقف الوصى فى الولاية على الأولاد، وهذا منهما اختيار لما روى عن أبى يوسف ولما بنى عليه محمد رأيه فى الوصيين وهو الذى ينبغى التعويل عليه، وعلى هذا فلا يكون للوصى على الأولاد المذكروين حق فى النظر على الوقف المذكور لأن الظاهر أن هذه الحادثة من قبيل تعيين وصى فى نوع وتعيين آخر فى نوع آخر، وإن كان لم يتحقق العمل بشرط الواقف الآن لصغر من شرط له النظر نظير ما إذا تحقق شرط النظر فى شخص ثم توفى ولم يوجد حال وفاته من يتحقق فيه شرط النظر فيعين القاضى حينئذ ناظرا حتى يتحقق العمل بشرط الواقف. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم (6/394) ________________________________________ الوقف مع شرط السكنى والاستغلال
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1354 هجرية - 18 أبريل 1935 م
المبادئ 1 - من لهم حق السكنى فى الوقف لهم حق الانتفاع بريعه إذا استغل. 2 - التنازل من المستحق المدين عن استحقاقه لدائنه إذا كان بمعنى التسليط يكون صحيحا، أما إذا كان بمعنى الإحلال بجعل الدائن مستحقا بدلا عنه فغير صحيح شرعا. 3 - للدائن الحق فى الحجز على ما يخص المستحق المدين من ريع الدكاكين الذى فى يد الناظر، كما يحق له الحجز على ريع الوقف
السؤال ما قولكم دام فضلكم فى واقفة تدعى الست ملك نور هانم وقفت بعض أعيان على الست فريدة هانم وأولادها كائن بميدان السيدة زينب وخص عقار منها بسكنى المستحقين المذكورين بدون أجر، ثم نزعت ملكية جزء من هذا العقار للمنفعة العامة، وطلب هؤلاء المستحقون إقامة حوانيت على بعض أرض العقار المخصص لسكناهم من ثمن الجزء المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة. فهل يصح تنازل المستحقين المشروط لهم السكنى عن ريع هذه الدكاكين لمن يكون لهم دين على هؤلاء المستحقين. وهل لمن له دين على المستحقين المذكورين أن يحجز على ريع هذه الدكاكين بحقه أسوة بريع باقى أعيان الوقف أم يحبس هذا الإيجار على من لهم حق السكنى ولاي سرى عليه أى تنازل أو حجز ارتكازا على المبدأ القائل من له حق السكنى لا يملك الاستغلال ومرفق بهذا حجة الوقف للاطلاع
الجواب قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير الصادر من الواقفة المذكورة فى 11 شهر ربيع سنة 1314 ونفيد - بأن الواقفة المذكورة لم تقف الأمكنة المذكورة بالحجة لسكنى المستحقين فقط، بل وقفت هذه الأمنكنة للاستغلال وشرطت لهم السكنى فى بعضها على الوجه المذكور بهذا الشرط وهو (ومنها أن كلا من الموقوف عليهم سواء كان ذكرا أو أنثى له السكنى بالمكانين المذكورين وقت استحقاقه مادام غير متزوج أو كان متزوجا من المستحقين فى الوقف من دون أجر وأما كل من تزوج من المستحقين فى الوقف بغير مستحق فيه فله الكسنى بالمكانين المذكورين بأجر المثل) . وحينئذ فلا اشتباه فى أن للمستحقين الحق فى ريع ما شرطت الواقفة لهم السكنى فيه إذا استغل. هذا وغذا كان المراد من تنازلهم المذكور فى السؤال أن يسلطوا دائنيهم على قبض ما يخصهم من ريع الدكاكين الذى قبضه الناظر صح هذا التنازل بهذا المعنى، كما يصح تنازلهم بهذا المعنى للدائنين بالنسبة لريع باقى أعيان الوقف الذى فى يد الناظر، أما إذا كان المراد من التنازل المذكور للدائنين جعلهم الدائنين مستحقين فى الوقف بدلهم فغير صحيح شرعا. وكما يكون للدائنين أن يحجزوا على ما يخص المستحقين المدينين من ريع الوقف الذى فى يد الناظر بالنسبة لباقى أعيان الوقف ليظفروا بمالهم من الدين يكون لهم أيضا الحق فى هذا الحجز بالنسبة لما يخص المستحقين المدينين فى ريع الدكاكين الذى فى يد الناظر. وبهذا يعلم أن ريع هذه الدكاكين كريع باقى أعيان الوقف فى الحكم وأنه لا اشتباه فى ذلك. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم (6/395) ________________________________________ اسم الولد فى الوقف شامل للذكر والأنثى
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1354 هجرية - 28 يناير 1936 م
المبادئ 1 - إطلاق اسم الولد فى الوقف يشمل الذكر والأنثى. 2 - ما شرط للناظر كأجر له يتبع فيه شرط الواقف من رجوعه لأصل ريع الوقف. 3 - ما شرط لخادم الواقف لا ينقص منه شىء. 4 - الرشد فى الوقف هو حسن التصرف فى المال وليس لكبر السن دخل فى ذلك
السؤال من محمد لطيف قال ما قولكم دام فضلكم فيما يأتى جاء بحجة الوقف الصادرة فى 7 أغسطس سنة 1926 من المرحومة الست هانم أحمد أمام محكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ما يأتى حرفيا بعد الديباجة التى ذكر بها تحقيق شخصية الواقفة وأنها هى بذاتها الحاضرة بنفسها أشهدت على نفسها طائعة مختارة أنها وقفت وحبست وأبدت وتصدقت لله سبحانه وتعالى بجميع قطعة الأرض الزراعية 3 بحوض خالدة نمرة 86 بزمام ناحية بيلا مركز طلخا بمديرية الغربية وبثلاثة عشر سهما من أربعة وثلاثين سهما من ساقية تابعة لهذه الأطيان تعرف بساقية عزبة خالدة، وهذه الأسهم الثلاثة عشر هى قيمة نصيب المشهدة فى هذه الساقية، وهذه الأطيان جارية فى ملكها للآن وتحت يدها تتصرف فيها بما شاءت يشهد لها بذلك الكشف الرسمى المستخرج من مديرية الغربية فى 3 أغسطس سنة 1926 وورد الأموال الخاص بهذه الأطيان فى سنة 1926 وعقد القسمة المحرر بين الواقفة والست فاطمة أحمد خالد وآخرين المسجل بمحكمة المنصورة المختلطة فى 10 نوفمبر سنة 1923 رقم 18495 والخريطة الرسمية المستخرجة من ديوان المساحة المصرية المختوم بختمها الأبيض ذى الحروف البارزة وشهادة الشاهدين المذكورين وقفا صحيحا شرعيا وحبسا صريحا مرعيا قائما على أصوله مسبلا على سبله أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وقد أنشأت الواقفة وقفها هذا على نفسها مدة حياتها تنتفع به بما شاءت من وجوه الانتفاعات المعتبرة شرعا غلة واستغلالا وتأجيرا وغير ذلك ثم من بعدها يكون ذلك وقفا على أولاد ابن أخيها الشقيق أمين أفندى خالد بن حسن بن أحمد وهم خديجة ومحمد حسن وأحمد وطه وحسين وملكة الموجودون الآن وعلى اولاد ابن أخيها المذكور الذين سيحدثهم الله تعالى له بالسوية بينهم، ثم من بعدهم على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على أولاد أولاد أولادهم كذلك وهلم جرا، طبقة بعد طبقة نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل، على ان من مات منهم بعد استحقاقه لشىء من هذا الوقف قام ولده أو لود ولده وإن سفل مقامه وصرف له ما كان يصرف لأصله المتوفى، ومن مات منهم قبل استحقاقه لشىء من هذا الوقف وكان له ولد أو لد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده إن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه لو بقى حيا، فإذا مات أحد المستحقين ولم يعقب ذرية صرف نصيبه للمستحقين معه المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق يتداولون ذلك بينهم كذلك ماداموا موجودين، فإذا انقرضوا جميعا وخلت بقاع الأرض منهم كان ذلك وقفا على فقراء الحرمين الشريفين ثم إذا تعذر ذلك الصرف على هؤلاء كان ذلك وقفا لمسجد السادات البازات بطلخا وعلى من يقومون بتدريس العلوم الشرعية فيه، ثم غذا تعذر الصرف على هذا المسجد لاقدر الله كان ذلك وقفا على فقراء المسلمين أينما كانوا وحينما وجدوا. وقد شرطت الواقفة فى وقفها هذا شروطا حثت عليها وأكدت العمل بها. منها أنه يبدأ من ريع هذا الوقف بإصلاحه وما فيه البقاء لعينه ودوام منفعته وبسداد ما عليه من الأموال الأميرية ومنها أن يصرف من ريعه فى كل سنة اثنى عشر جنيها لا صلاح ضريح الواقفة المذكورة بعد وفاتها ولفقهاء يقومون بقراءة القرآن الشريف على روحها بعد وفاتها كذلك، ومنها أن يصرف للست خديجة بنت أمين حسن لأجرة نظرها وهى إحدى المستحقات فى هذا الوقف زيادة عما تستحقه فى كل سنة أربعة وعشرين جنيها مصريا مدة حياتها، فإذا توفيت أو عزلت ضم هذا المبلغ لأصل ريع الوقف وصرف على باقى المستحقين بالكيفية السالفة. ومنها أن يصرف فى كل نسة لخادمة الواقفة فاطمة بنت محمد ابن شبل اثنى عشر جنيها مصريا فى لك شهر جنيه واحد مدة حياتها فإذا توفيت ضم هذا المبلغ لأصل ريع هذا الوقف وصرف لباقى المستحقين بالكيفية آنفة الذكر، ومنها أن يكون لمن يتولى النظر على هذا الوقف الحق على هذا الوقف لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها للست خديجة بنت أمين حسين خالد المذكورة ثم من بعدها للأرشد فالأرشد من الموقوف علهيم طبقة بعد طبقة، فإن لم يكن منهم رشيد أو آل الوقف لجهة خيرية من الجهات المذكورة كان النظر على ذلك للحاكم الشرعى بمصر إذ ذاك أو لمن يعينه هذا الحاكم، وبذلك تم هذا الوقف ولزم ووجب العمل بما جاء به فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إلى آخره وقد حدث أن توفيت لرحمته تعالى الواقفة فى 5 أغسطس سنة 1927 كما حدث أن اختار الله لجواره الكريم المرحومة الست خديجة أمين بعد أن تنظرت على الوقف من عهد وفاة الواقفة لغاية يوم 18 يونيه سنة 1935 وهو تاريخ وفاة المرحومة الست خديجة أمين سالفة الذكر التى أنجبت من زوجها محمدلطيف أفندى ابنة اسمها سكينة محمد لطيف، فهل تستحق سكينة محمد لطيف المشار إليها وهى ابنة المرحومة الست خديجة نصيب والدتها من بعدها أم أن تكرار عبارة ولد ولد الولد أو الأولاد وأولاد الأولاد أولاد أولاد الأولاد بالكيفية المبينة بهذا الطلب تنصرف للذكور دون الإناث. وإن كان الأمر كذلك أى انصراف المعنى للذكور دون الإناث فبماذا يفسر قول الواقفة فإذا توفى أحد المستحقين ولم يعقب ذرية وهل إذا انخفضت قيمة الإبحارات وجب صرف الاثنى عشر جنيها بتمامها لخادمة الواقفة فاطمة التى ورد ذكرها أم تخفض هذه القيمة بنسبة انخفاض قيمة الإبجارات. وما المعنى المقصود بقول الواقفة المبين بعاليه ثم من بعدها الأرشد فالأرشد هل المقصود به أرشدية السن أم هناك أرشدية أخرى يجب توافرها. أفيدونا الجوبا ولكم الأجر والثواب
الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا - بأن اسم الولد أو الأولاد يشمل الذكر والأنثى وحينئذ تكون سكينة بنت خديجة مستحقة مطلقا فى نصيب والدتها الذى كان لها باعتبار أنها من المستحقين. لكنها لا تستحق جميع هذا النصيب إلا إذا كانت والدتها خديجة لم تترك ولدا سواها ذكرا كان أو أنثى ولم تترك أيضا ذرية لولد أو أولاد ما توا قبلها. وأما ما كانت تستحقه والدتها مما جعلته الواقفة لها أجرا للنظر على الوقف فيتبع فيه شرط الواقفة من رجوعه لأصل ريع الوقف. ثانيا - أنه لا ينقص شىء مما شطرته الوقافة لخادمتها فاطمة بانخفاض الإيجار. ثالثا - أن الرشد فى باب الوقف هو حسن التصرف فى المال لاكبر السن. فأرشد المستحقين هو أحسنهم تصراف فى المال سواء كان أكبرهم سنا أيضا أم لا. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/396) ________________________________________ الوقف لا يحتمل التعليق على شرط
المفتي عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1356 هجرية - 8 فبراير 1938 م
المبادئ ما دخل فى ملك الواقف بعد صدور الوقف لا يكون وقفا لمجرد نطق الواقف بقوله (إذا اشتريت هذه الأرض فهى صدقة) ولكن يكون ملكا له ويورث عنه شرعا بعد وفاته
السؤال من عبد الغنى أحمد قال وقد المرحوم الشيخ محمد أبو إسماعيل وقفه المبين بالحجة المحررة بمحكمة المحلة الكبرى الرعية فى 19 سبتمبر سنة 1920 على الإنشاء والشروط المبينة بتلك الحجة، ومن هذه الشروط (ومنها أنه إذا جدد الواقف فى حياته أطيانا أو عقارا باسمه تكون ملحقة ومنضمة للوقف المذكور وحكمها كحكمه وشرطها كشرطه) وقد جدد الوقف المذكور أطيانا بعد تاريخ إنشاء وقفه المذكور. فهل تكون الأطيان التى جددها وقفا حسبما ورد بالشرط المذكور ويصرف ريعها فى مصاريف الوقف أم تكون ملكا يقسم بين ورثة المتوفى ويكون الشرط المذكور لغوا ومرفق مع هذا صورة رسمية من حجة الوقف المذكورة رجاء الإفادة
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى الشرط المذكور من كتاب الوقف - ونفيد أنه قد جاء فى كتاب أحكام الأوقاف للخصاف صفحة 129 ما نصه (قلت فإن قال إن اشتريت هذه الأرض فهى صدقة موقوفة فاشتراها قال لا تكون وقفا) . وجاء فى البحر فى أول كتاب الوقف نقلا عن الخانية ما نصه (ولو قال إذا جاء غد فأرضى صدقة موقوفة أو قال إذا ملكت هذه الأرض فهى صدقة موقوفة لا يجوز لأنه تعليق والوقف لا يحتمل التعليق بالخطر) . ومن ذلك يعلم أن ما دخل فى ملك الوقاف المذكور بعد صدور الوقف منه لا يكون وقفا لمجرد هذا الشرط، وحينئذ يكون ما تملكه هذا الواقف بعد الوقف ملكا له يقسم بعد وفاته بين ورثته ما لم يكن قد وقفه بعد أن ملكه وقفا منجزا. وبما ذكرنا على الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/397) ________________________________________ تفسير شرط الواقف
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1358 هجرية - 8 يولية 1939 م
المبادئ مناط الاستحقاق للذكور من أولاد بنات الوقاف، هو حفظ القرآن الكريم وطلب العلم بشرط الاستمرار فى الحفظ ومداومة طلب العلم بحيث لو ترك واحدا منهما انقطع استحقاقه فى الوقف
السؤال من عيدروس محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل هو المرحوم الشيخ عبد الله الشامى وقف وقفا على أولاده وأولادهم وآخرين. اشترط فى حجة وقفه الشرط الآتى (وشرط أيضا حضرة الواقف المذكور أن من ماتت من بناته لصلبه وتركت ولدا ذكرا أو أكثر وكان مشتغلا بطلب العلم أو بحفظ القرآن الكريم يصرف له ما كان يصرف لوالدته مادام متصفا بحفظ القرآن وطلب العلم، كما هو النص فى السطر الحادى عشر وما يليه من الصحيفة الثالثة والعشرين من صورة الحجة الرسمية الشرعية المقدمة مرفقة مع هذا الطلب ثم ماتت إحدى بناته (الست جمال عبد الله الشامى العطار) وهى بنت الواقف لصلبه. وتركت ولدين وبنتين أما الولدجان فهما أولا - عيد روس محمد على نجم - وقد التحق بالأزهر الشريف بعد حفظه للقرآن الكريم حتى حصل على الشهادة الأولية والشهادة الثانوية للأزهر والمعاهد الدينية. ثم اشتغل مدرسا لمادة الدين الإسلامى واللغة العربية قبل وفاة والدته. ولما ماتت عاود طلب العلم بالقسم العام بالأزهر الشريف استعدادا لامتحان الشهادة العالمية مستمعا للثقافة ليتقدم للامتحان من الخارج وغير منتسب رسميا للأزهر الشريف وقد صادفته ظروف حبس بسببها فى هوجاء الخلافات الحزبية المصرية لم تمنعه من الاشتغال بالعلم وحفظ القرآن ولا يزال حتى الآن مشتغلا بطلب العلم فى القسم العام للأزهر مستمعا للثقافة مع حفظ القرآن الكريم (ولديه مستندات ثبت ذلك) ثانيا - أحمد محمد حفظ القرآن الكريم واشتغل بالزراعة فى بلدته ناحية الحجاجية مركز فاقوس شرقية (ولديه شهادة من عمدة ومشايخ الناحية تثبت حفظه القرآن) والمطلوب أى الولدين أحق بنصيب والدته المذكورة فى وقف والدها المرحوم الشيخ عبد الله الشامى العطار المشمول الآن بنظر وزارة الأوقاف. أو هما يسحقانه معا أفتونا بالجواب. ولفضيلتكم كبير الأجر. وعظيم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من الواقف المذكور أمام محكمة مديرية الجيزة الشرعية بتاريخ 9 ربيع الثانى سنة 1306 هجرية الموافق 12 ديسمبر 1888 - ونفيد أن شرط الواقف وهو قوله إن من ماتت من بناته لصلبه وتركت ولدا ذكرا أو أكثر وكان مشتغلا بطلب العلم. إلخ فيه شىء من الغموض فى الدلالة على مراده. إذ هو يحتمل أن يكون مراده أن من كان مشتغلا بحفظ القرآن من أبناء من تموت من بناته الصلبيات استحق ما كانت تستحقه أمه واستمر الصرف إليه مادام حافظا للقرآن بعد إتمام حفظه. وأن من اشتغل منهم بطلب العلم استحق كذلك مادام طالبا للعلم. فتكون الواو فى قوله مادام متصفا بحفظ القرآن وطلب العلم بمعنى أو ويكون مناط الاستحقاق أحد أمرين الأول - الاشتغال بحفظ القرآن ومناط استمرار الصرف إلى هذا المستحق بعد إتمام حفظه للقرآن هو دوام حفظه بحيث إذا ترك استذكار القرآن حتى نسيه انقطع استحقاقه انقطاعا لا يعود إليه. والثانى - طلب العلم واستمرار استحقاقه هذا الطالب هو مجرد دوام طلب العلم. وعلى هذا يكون مجرد استبقاء من كان مشتغلا بحفظ القرآن لحفظه كافيا فى استمرار الصرف إليه واستحقاقه فى ريع الوقف وإن لم يطلب العلم. ويكون مجرد الاستمرار فى طلب العلم كافيا فى استحقاقه الصرف إليه وإن لم يكن حافظا للقرآن. ويكون من حفظ القرآن قبل وفاة أمه ولم يطلب العلم بعد وفاتها غير مستحق وإن داوم حفظه بعد موتها باستذكاره إياه لعدم تحقق مناط أصل الاستحقاق فيه حينئذ. ويحتمل أن يكون (أو) فى قوله (وكان مشتغلا بطلب العلم أو بحفظ القرآن) بمعنى الواو ويكون معنى اشتغاله بحفظ القرآن استذكاره للقرآن حتى لا ينساه، وحينئذ تكون الواو فى قوله مادام متصفا بحفظ القرآن وطلب العلم باقية على حقيقتها ويئول مناط الاستحقاق فى الوقف بهذا الشرط واستمرار الاستحقاق فيه إلى حفظ القرآن وطلب العلم ودوام الاتصاف بذلك. وعلى هذا لا يكون من اشتغل بأصل حفظ القرآن مستحقا حتى يحفظه ويطلب العلم فعلا. ويحتمل أن مراد الواقف من الشرط المذكور أن من اشتغل بحفظه القرآن من أبناء بناته لصلبه استحق ما كانت تستحقه أمه. فإذا أتم حفظه لا يستمر الصرف إليه إلا إذا طلب العلم ودوام على استبقاء حفظه للقرآن مع طلب العلم، وإن طلب العلم وحده لا يكفى فى الاستحقاق ولا فى استمراره ما لم يكن هذا الطالب حافظا للقرآن مداوما على طلب العلم. وعلى هذا من اشتغل بحفظ القرآن حتى أتمه ولم يطلب العلم لا يستحق بعد إتمامه وإن داوم على حفظه للقرآن كما أن من طلب العلم ولم يكن حافظا للقرآن لا يستحق، وكذلك من حفظ القرآن ثم تركه حتى نسيه لا يستحق. وإن كان طالبا للعلم. ولعل هذا الاحتمال هو الأقرب إلى غرض الواقف لأن الأظهر أن غرضه من جعله الاستحقاق لابن من تموت من بناته أن يعين من فرغ نفسه الاشتغال بأصل حفظ القرآن حتى يتمه وأن يعين من طلب العلم منهم على هذا الطلب مع بقاء حفظه للقرآن. وعلى هذا تكون الواو فى قوله مادم متصفا بحفظ القرآن وطلب العلم مستعملة فى حقيقتها، كما إن أو الواردة فى صدر هذا الشرط على حقيقتها، وأخذ اشتراط بقاء حفظ القرآن مع طلب العلم من العبارة التى بعدها وهى قوله ما دام متصفا إلخ وتكون عبارة مشتغلا بحفظ القرآن باقية على المتبادر منها. وهذا الوجه يحتاج إلى شىء من دقة فى الفهم ولطف فى النظر. هذا والمراد بطلب العلم عرفا أن يكون الشخص مفرغا نفسه لطلب العلم وتحصيله تحت رقابة وسلطة من له رقابة وسلطة على المعهد الذى يطلب العلم فيه بحيث يعد عرفا طالبا للعلم طلبا جديا بقصد تحصيله فيعطى ما جعله له الواقف للاستعانة به على ذكك. والخلاصة أن الأظهر فى أن الواقف أراده والأقرب إلى غرضه أن من يستحق فى هذا الوقف بمقتضى الشرط المذكور من ابناء من تموت من بناته لصلبه هو أولا - من كان مشتغلا بحفظ القرآن مادام تشغلا بحفظه ثانيا - من أتم حفظ القرآن سواء أكان قبل وفاة والدته أم بعد وفاتها وكان طالبا للعلم بعد وفاتها ويستحق هذا ما دام طالبا للعلم على الوجه الذى ذكرنا وحافظا للقرآن هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم (6/398) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 5:02 am | |
| تعليق الوقف على الشرط
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1361 هجرية - 23 فبراير 1942 م
المبادئ وفاة الواقف وقد أوصى بتعمير منزل من أعيان الوقف فجدده الناظر من الريع وباعه الورثة أو باع أحد نصيبه. (ا) إن خرج المنزل من ثلث تركة المتوفى بعدما يجب تقديمه شرعا على الوصية وجب تنفيذها فيه جميعه. (ب) إذا لم يخرج من ثلث التركة وأجاز الورثة وكانوا من أهل الإجازة وجب تنفيذها كذلك فيه جميعه. (ج) إذا لم يخرج من ثلث الباقى نفذت الوصية فى نصيب من أجاز من الورثة بعد الموت إذا كان من أهل الإجازة، وليس لأحد من الورثة حق بيع ما يجب تنفيذ الوصية فيه
السؤال من الأستاذ محرم بك قال وقف حنا بك وقفا شرط فيه أنه إذا توفى الواقف ولم يجدد بناء وعمارة المنزل المعروف بمنزل عائلة الواقف الكائن بمصر بجهة قنطرة الدكة الغير موقوف الآن فعلى الناظر على هذا الوقف بعد وفاة الواقف أن يصرف من ريع هذا الوقف ما يلزم صرفه لإنشاء وتجديد وعمارة هذا المنزل، بحيث لا يزيد ما يصرف فى إنشائه وتجديد على الألف جنيه مصرى ويكون صرف ما يصرف من ريع الوقف المذكور فى تجديد وعمارة هذا المنزل بالتدريج بحسب ما يراه الناظر على هذا الوقف فى حالة المستحقين بحيث لا يكون فى صرفه ما يصرف فى بناء وعمارة المنزل المذكور ضرر للمستحقين، وبعد عمارته ومرمته وتجديده يضم هذا المنزل ويوقف ويلحق بأعيان هذا الوقف. والمنزل المذكور كان بناؤه قائما وقت وفاة الواقف ومحتاجا للتعمير الذى أشار إليه الواقف فى عبارته المذكورة أعلاه والوقف على جميع ورثة الواقف وهم أولاده الخمسة ذكرا وأربع إناث للذكر مثل حظ الأنثيين ولا وارث له سواهم. فهل لو توفى الواقف بعد ذلك قبل إجرائه تجديد وبناء وعمارة وإنشاء المنزل المذكور واستمر بعد وفاته بدون إنشاء ولا تجديد ولم يوقف الوقف المعلق على الشرط المذكور حتى باعه ورثته أو باع بعضهم نصيبه فيه يكون هذا البيع صحيحا واقعا على عين مملوكة غير موقوفة أم ماذا
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن الظاهر منه أن المنزل المذكور كان ملكا للواقف من حين الوقف إلى وقت الوفاة، وهو موصى بوقفه من الواقف بعد تجديده من ريع وقفه، فإذا كان هذا المنزل يخرج من ثلث تركة المتوفى بعد ما يجب تقديمه شرعا على تنفيذ الوصية وجب تنفيذ وصيته فيه جميعه، وكذا إذا لم يخرج وأجازت الورثة وكانوا من أهل الإجازة وإلا وجب تنفيذ الوصية فيما يخرج منه من الثلث وفى نصيب من يكون قد أجاز من الورثة بعد الموت وهو من أهل الإجازة. وليس لأحد من الورثة حق بيع ما يجب تنفيذ الوصية فيه سواء أكان المنزل كله أو بعضه، وذلك لأنه لا ملك لهم فيه بل هو باق على ملك الميت شرعا. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر. والله أعلم (6/399) ________________________________________ وقف وشرط نظر
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1361 هجرية - 29 نوفمبر 1942 م
المبادئ إذا شرط الواقف النظر من بعده لزوجته وتحققت أهليتها لذلك تكون لها الولاية على الوقف بعد وفاة الواقف بدون حاجة إلى غقامة أن تمكين من المحكمة المختصة
السؤال من الأستاذ محمد التهامى قال وقف شخص أعيانا على من عينهم بكتاب وقفه المسجل بالمحاكم الشرعية، وشرط فيه أن يكون النظر على الوقف لنفسه مدة حياه ثم من بعده يكون لزوجته التى سماها، وقد توفى الواقف المذكور، فهل يشترط لتمثيل زوجته عن الوقف وإدارتها لشئونه أن يقيمها القاضى فى النظر على هذا الوقف أولا يشترط ذلك ويكفى تعيينها بالاسم فى كتاب الوقف
الجواب اطلعنا على السؤال - ونفيد أنه إذا شرط الواقف النظر لزوجته بعد وفاته وكانت بالغة عاقلة غير محجور عليها لسفه أو غفلة كان لها الولاية على الوقف بعد وفاة زوجها مادامت لم تعزل من القاضى، وذلك بدون حاجة إلى إقامة أو تمكين من المحكمة المختصة، ويكون لها ما لسائر النظار من الحقوق والحكام. والله أعلم (6/400) ________________________________________ وقف نظر
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1363 هجرية - 21 مايو 1944 م
المبادئ 1 - إذا لم تتحقق أهلية من شرط له النظر من الواقف كانت إقامة الناظر للقاضى. 2 - إذا لم يشترط الواقف النظر لمن تزوجت من بناته، فللقاضى أن يقيم من تكون متزوجة من ذرية الواقف، ولو كان قد حرمها من النظر، إذا ثبتت أهليتها للنظر، وكان فى ذلك خير للوقف والمستحقين
السؤال من الأستاذ على الشيخ من سوريا قال أوقف المرحوم عزت باشا العابد حال حياته ملكه على نفسه ثم من بعده على ذريته القرب فالأقرب، واشترط فى كتاب وقفه أن تكون التولية على هذا الوقف منحصرة بشخصه مادام حيا، وأنه بعد وفاته تعود التولية إلى ولديه، فإن توفى أحدهما فالتولية ستنحصر فى الحى منهما، فإذا توفى تعود التولية إلى ابن ثالث للواقف إن أونس فيه الرشد، وإن لم يؤنس فيه الرشد فالتولية تعود للأكبر من ذكور أحفاد الواقف المذكورين وهكذا تعود التولية تسلسلا إلى الأكبر من أحفادهم الذكور وإن سلفوا وعند فقدهم فللأكبر من البنات الباكرات من أبناء الواقف، وعند فقدهن فللأكبر من البنات الباكرات من أصلاب أبناء الواقف وأولادهم الذكور، ويسقط من حق التولية كل بنت تزوجت وكل خارج وخارجة عن الدين الإسلامى إلى آخر ما جاء فى شرط الواقف المدرج فى كتاب وقفه والمبين سابقا. فهل إذا لم تتوفر الأهلية ممن اشترط الواقف النظر إليهم وكان يوجد من أحفاد الواقف بنت متزوجة من أهل العفة والاستقامة والمقدرة على أداء شئون الوقف. فهل يجوز تعيينها متولية على هذا الوقف بعد إثبات أهليتها للنظر وهى المستحقة وأقرب ممن تتوفر فيهم شروط التولية إلى الواقف بالنسبة لسقوط أهلية من اشترط الواقف النظر إليهم أم لا، ولا يوجد فرق فى الشريعة الغراء ولا فى جميع أحكام القوانين المعمول بها بين البنت العازبة وبين البنت المتزوجة من حيث الأهلية والكفاءة، فليكن من حق المتزوجة عند فقدان النص أن تكون متولية على هذا الوقف فى حال عدم وجود أقرب منها إلى الواقف مع العلم فى حال عدم تنصيبها تعود التولية إلى أشخاص غرباء ومستحقين فيه
الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا لم تتحقق أهلية من شرط الواقف النظر له كانت إقامة الناظر للقاضى حتى تيحقق العمل بشرط الواقف وللقاضى أن يقيم من تكون متزوجة من ذرية الواقف إذا كانت بالصفة المذكورة بالسؤال من الاستقامة والمقدرة على إدارة شئون الوقف ولا يمنع من إقامتها ما جاء بكلام الواقف، لأن معناه أن لا حق للمتزوجة فى النظر بمقتضى الشرط، أى أن الواقف لم يشترط للمتزوجة النظر، وعدم اشتراط الواقف النظر لها ليس شرطا من الواقف بعدم توليتها من القاضى للنظر من ذرية الواقف، وهذا الأجنبى لم يشترط له النظر بمقتضى شرط الواقف، على أنه لو فرض أن الواقف شرط عدم تولية القاضى للمتزوجة ورأى القاضى أن إقامتها خير للوقف وللمستحقين كان له أن يقيمها وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله أعلم (6/401) ________________________________________ الوقف للسكنى مطلقا وبشرط
المفتي حسنين محمد مخلوف. جمادى الآخرة 1366 هجرية - 15 مايو 1947 م
المبادئ 1 - إذا خصص الواقف منزل الوقف لسكنى ذريته مطلقا، واشترط لسكنى زوجته وعتقائه البيض شرط العزوبة - فليس لها غذا تزوجت أو أى عتيق حق السكنى، ولو انقطعت علاقة الزواج بعد. 2 - إذا اتفق المستحقون للسكنى فيه على الانتفاع به استغلالا بدلا من الانتفاع به سكنا، كانت غلته لهم جميعا، كل بقدر حصته فى ريع هذا الوقف لا فرق بين متزوج وأعزب، سواء من سبق له الزواج أو لم يسبق
السؤال من أحمد زهدى قال وقف المرحوم يعقوب بك بكتاب وقفه الصادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 16 جمادى الثانية سنة 1278 بالإنشاء والشروط المذكورة بكتاب الوقف المذكور. وقد جاء ضمن هذه الشروط ما يأتى نصه بالحرف الواحد (ومنها أنه شرط السكنى فى المكان الكبير لكل من زوجته وذريته وعتقائه البيض، فإذا تزوجت الزوجة المذكورة وكل واحد من عتقائه سقط حقه فى السكنى فى البيت المذكور ولا يعود له الحق فى ذلك وإن خلا من الزواج، وإذا أعد المكان المذكور للاستغلال باتفاق المستحقين يكون للمتزوج حق فى الريع على قدر حصته من ريع الوقف) وبما أن المكان المذكور قد أعد للاستغلال باتفاق جميع المستحقين فهل يكون لمن سبق له من المستحقين أن تزوج وتوفيت زوجته نصيب فى ريع هذا المكان طبقا لشرط الواقف أو أن خلوه من الزواج مانع من استحقاقه فى ريع هذا المكان، لأن ناظر الوقف يفهم شرط الواقف على أن ريع هذا المكان لا يستحق فيه إلا من كان متزوجا بالفعل، أما من كان غير متزوج أصلا أو تزوج وتوفيت زوجته فلا يستحق فى الريع وهذا طبعا بخلاف ما يقضيه شرط الواقف والمطلوب معرفة مدلول شرط الواقف بالنسبة لهذه العبارة وفقكم الله دائما للصواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المنصوص فيه على الشرط المذكور - والجواب - أن المفهوم من هذا الشرط أن الواقف قد خصص البيت المعروف بالمكان الكبير المذكور بكتاب الوقف لسكنى ذريته مطلقا متزوجين وعزابا. ولكسنى زوجته وعتقائه البيض بشرط العزوبة بحيث إذا تزوجت زوجته أو أى عتيق من عتقائه البيض حرمت وحرم من حق السكنى فيه حرمانا مؤبدا ولو انقطعت علاقة الزواج بعد. فإذا اتفق المستحقون للسكنى فيه على الانتفاع به استغلالا بدلا من الانتفاع بعينه سكنا كانت غلته لهم جميعا كل بقدر حصته فى ريع هذا الوقف لا فرق بين متزوج وعزب. وبذلك فرق الواقف فى الحكم بين حالتى السكنى والاستغلال، فجعل الزواج بالنسبة لزوجته وعتقائه البيض موجبا للحرمان من السكنى دون الاستغلال، وبالنسبة للذرية غير مانع من السكنى والاستغلال رغبة منه فى دفع ما يلحق ذريته غالبا من الضرر بسكنى من تتزوجه زوجته بعده أو عتقاؤه البيض، فقوله وإذا أعد المكان المذكور والذرية والعتقاء البيض يكون للمتزوج حق فى الريع أى من الزوجة والعتقاء البيض وكذا العزب منهم حق فى الريع كالذرية مطلقا. وإنما نص على المتزوج لدفع ما يتوهم من سابقه من أن زواج الزوجة والعتيق الأبيض يمنع استحقاق الغلة كما منع استحقاق السكنى، فأفاد أنه لا تأثير للزواج فى حالة الانتفاع بالبيت استغلالا وإن كان مقتضيا للحرمان المؤبد من حق السكنى بالنسبة للزوجة والعتقاء البيض فى حالة الانتفاع به سكنا، وقوله على قدر حصته من الريع لبيان كيفية توزيع ريع هذا المنزل بينهم وأنه يتبع توزيع باقى الموقوف. وبناء على ما ذكر يستحق غلة هذا المنزل الذى أعد للاستغلال باتفاق المستحقين كل من المتزوج والعزب سواء من سبق له زواج أو لم يسبق. والله أعلم (6/402) ________________________________________ وقف استحقاقى وشرط
المفتي حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى 1367 هجرية - 12 فبراير 1948 م
المبادئ 1 - بموت الواقف عقيما فى سنة 1942 عن زوجته فقط يئول ريع الوقف كله إليها عملا بشرط الواقف. 2 - إذا تزوجت هذه الزوجة بعد وفاة الواقف، فإن كان الزواج قبل تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 47 لسنة 1946 حرمت من استحقاقها، ورجع نصيبها وهو جميع الريع إلى أصل الوقف، ويصرف فى مصرفه حسب شرط الواقف. وإن كان الزواج بعد تاريخ العمل بهذا القانون، بقى استحقاقها المذكور، لبطلان هذا الشرط بمقتضى المادة 22 منه
السؤال من محمد زكى قال وقف المرحوم الشيخ محمد بن عوض صراف أموال فاقوس وقفه المبين بحجة الوقف الصادرة من محكمة فاقوس الشرعية بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1936 وأنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ينتفع به وبما شاء منه بجميع أنواع الانتفاعات الشرعية، ثم من بعد وفاته يكون وقفا مصروفا ريعه لزوجته الست رئيفة بنت عبد الحميد بن عطية ومن سيحدثه الله له من الذرية ذكورا وإناثا للزوجة المذكورة الثمن والباقى لأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم لأولاد أولاده كذلك ثم لأولاد أولاد أولاده كذلك ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، يستقل به الواحد من الموقوف عليهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، على أن من مات من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء من ريعه أو بعد دخوله فيه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده أو من كان أسفل من ذلك مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حيا، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما كانوا يستحقونه من قبل، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات عاد نصيبه إلى أصل الوقف وصرف للمستسحقين فيه وقت ذلك على أنه إذا طلقت منه زوجته المذكورة أو توفيت فى حال حياته لا تستحق شيئا فى هذا الوقف، فإذا تزوج الواقف المذكور بأخرى تشارك الزوجة الحالية المذكورة فى نصيبها بعد وفاته، بحيث يقسم الثمن بين زوجاته اللاتى يكن على عصمته حين وفاته بالتساوى بينهن، وإذا لم يرزق بذرية يكون ريع هذا الوقف جميعه لمن تكون على عصمته من زوجاته بعد وفاته إذا لم تتزوج بغيره فإذا تزوجت بغيره بعد وفاته أو توفيت بعد وفاته رجع نصيبها إلى أصل الوقف وصرف فى مصرفه حين ذاك، يتداولون ذلك بينهم إلى حين انقراضهم أجمعين، يكون ذلك وقفا على تعليم أولاد الفقراء والمساكين من المسلمين القرآن الكريم بالمكاتب الخاصة بذاك، فإن تعذر الصرف عليهم صرف ريعه للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثي. ثم توفى الواقف بعد ذلك فى سنة 1942 عن زوجته رئيفة عبد الحميد عطية فقط ولم يرزق بأولاد إلى يوم وفاته. فهل إذا تزوجت الزوجة المذكورة بآخر بعد وفاة زوجها الواقف يكون ما هو موقوف عليها وقفا يصرف ريعه لها أو يصرف للجهات المنصوص عليها بكتاب الوقف
الجواب اطلعنا على السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر فى 1936 - والجواب إنه بموت الواقف عن غير عقب فى سنة 1942 عن زوجته المذكورة فقط ينتقل ريع الوقف جميعه إليها عملا بقوله (وإذا لم يرزق بذرية يكون ريع هذا الوقف جميعه لمن تكون على عصمته من زوجاته بعد وفاته) فإذا تزوجت هذه الزوجة بعد وفاة الواقف فإن كان الزواج قبل تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 48 سنة 1946 وهو 17 يونيه سنة 1946 حرمت من استحقاقها ورجع نصيبها وهو جميع الريع غلى أصل الوقف وصرف فى مصرفه حسب شرط الواقف عملا بقوله (فإذا تزوجت بغيره بعد وفاته أو توفيت بعد وفاته رجع نصيبها إلى أصل الوقف وصرف فى مصرفه حين ذاك) وإن كان الزواج بعد التاريخ المذكور بقى استحقاقها المذكور لبطلان هذا الشرط بمقتضى المادة 22 من هذا القانون التى سترى على الوقاف الصادرة قبل العمل به طبقا للمادة 56 وللمادة 57 التى تقضى الفقرة الثانية منها بتطبيق المادة 22 إذا خولفت الشروط الواردة بها بعد العمل بهذا القانون. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم (6/403) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 5:03 am | |
| وقف خيرى واستحقاقى مع تفسير شرط الواقف
المفتي حسنين محمد مخلوف. شوال 1367 هجرية - 18 أغسطس 1948 م
المبادئ 1 - نص الفقهاء على أنه يجوز للواقف اشتراط صرف مرتبات معينة سنويا أو شهريا لأشخاص أو جهات معلومة - من ريع الوقف، وجعل باقى الريع لمستحق آخر، وأن يبدأ بصرف ما عينه الواقف من المرتبات ولو استغرق كل الريع، فإن بقى شىء من الريع صرف للمستحق الآجر، والا فلا شىء له. 2 - إن زاد الريع فلا يصرف لأصحاب المرتبات إلا ما شرط لهم. 3 - تطبيقا للمادة 36 من القانون 48 لسنة 1946 تقسم غلة كل سنة بالمحاصة بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات المقررة، على أساس النسبة بين ما شرطه الواقف للمرتبات وبين ريع الوقف وقت صدوره، بشرط ألا تزيد المرتبات على ما شرطه الواقف. 4 - ما سقط من المرتبات بمقتضى شرط الواقف يزاد على نصيب حرم الواقف أو من شرط له الريع بعدها
السؤال من مصطفى عماد الدين سؤالا تضمنه الجواب الآتى
الجواب اطلعنا على هذا السؤال المتضمن أن الواقف شرط فى إشهاد التغيير أن يصرف من ريع الوقف فى كل سنة من تاريخ الإشهاد لستة أشخاص معينين مبلغ مائة وعشرين جنيها ذهبا مصريا وعين ما يخص كل واحد منهم وجعله من بعده لأولاده على حسب الإنشاء المذكور فى الإشهاد وأن يصرف منه سنويا خيرات قدرها اثنا عشر جنيها ذهبا مصريا على جهتين خيريتين وعين ما يخص كل جهة، وأن يصرف منه سنويا لكاتب دائرة الوقف مبلغ معين مادام حيا وقائما بوظيفته ومجموع ذلك 192 جنيها مصريا ذهبا كل سنة، ونص على أن من مات من الستة المذكورين أولا عقيما أو كانت له ذرية وانقرضت يعود ما خصص له إلى الموقوف على حرم الواقف أو من شرط له الريع بعدها، وأن السائل يريد بيان الحكم فيما إذا زاد الريع. هل يزيد بنسبة المبلغ المعين لكل شخص أو جهة أم أن زيادة الريع تختص بها حرم الواقف، ومن شرط له صافى الريع بعدها، مع العلم بأن الواقف قد اعترف فى إشهاد التغيير بأن ريع الوقف وقت صدوره كان 400 أربعمائة جنيه مصرى واطلعنا على إشهاد التغيير الصادر من محكمة مصر الشرعية فى 22 أغسطس سنة 1909 المتضمن لما ذكر بالسؤال والثابت به أن ريع الوقف وقت صدوره هو ما ذكر والجو اب أن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية كما فى الإشعاد وغيره أن الوقاف إذا شرط أن يصرف من ريع الوقف مرتبات معينة سنويا أو شهريا لأشخاص أو جهات معلومة وجعل باقى الريع لمستحق آخر جاز ذلك وبدىء بصرف ما عينه الواقف من المرتبات ولو استغرق كل الريع، فإن بقى شىء من الريع صرف للمستحق الآخر وإلا فلا شىء له وإن زاد الريع فلا يصرف لأصحاب المرتبات إلا ما شرط لهم. وقد أخذ قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 بغير ذلك، وفقضت المادة 36 منه بأن الغلة إذا كانت معلومة وقد صدور الوقف قسمت بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات بالنسبة بين المرتبات وباقى الغلة المعلومة على شرط ألا تزيد المرتبات على ما شرطه الواقف إلخ ما جاء بالمادة وهى مما يسرى على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون لعدم ذكرها ضمن المواد المستثناه من السريان عليها، وتطبيقا لهذا الحكم على الحادثة المستفتى عتها التى علم فيها ريع الوقف وقت صدوره تكون نسبة المرتبات المقررة وهى مبلغا 192 جنيها سنويا إلى مبلغ أل 400 جنيه معلومة حسابيا فتقسم غلة كل سنة بالمحاصة بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات المذكورة على أساس هذه النسبة، فما خص أصحاب المرتبات يعطى لهم بشرط ألا يزيد عما شرطه الواقف لهم وهو 192 جنيها سنويا مع الملاحظة ما يأتى (أولا) أن قسمة الريع فى كل سنة بين المستحقين وأصحاب المرتبات تكون على أساس النسبة المذكورة، وما سقط من المرتبات بمقتضى شرط الواقف يزاد على نصيب حرم الواقف أو من شرط له الريع بعدها (ثانيا) أن ما يخص أصحاب المرتبات لا يزيد فى كل حال عما شرطه الواقف لهم، والظاهر من قول الواقف يصرف من ريع الوقف فى كل سنة المبالغ الآتية بالجنيه الذهب ضرب مصر أو ما يقوم مقامها من نقود كل زمان أنه أراد اعتبار النقد القائم فى كل زمن الجارى به التعامل عرفا بين النسا، فيدخل فى ذلك سائر النقود من الذهب والفضة والنيكل والأوراق المالية ونحوها. ولا يمكن أن تعتبر قيمة الذهب فى الحالة الراهنة بحيث يعطى المستحق بدل الجنيه الذهب خمسة أوراق مالية من ذات مائة القرش تقريبا، لأن ذلك لا يساعد على غرض الوقاف إذ أن قيمة الجنيه الذهب وقت صدرو الوقف لم تكن إلا مائة قرش فقط فلا مساغ لاعتبار قيمة الذهب الحالية فضلا عن أنها غير مستقرة، على أن قانون الوقف إنما قصد بهذه المادة حماية استحقاق المستحقين أن تطغى عليه المرتبات المشروطة فلو اعتبرت قيمة الذهب الحالية لأفضى ذلك إلى الإضرار بغير ذوى المرتبات فى بعض الحالات. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم (6/404) ________________________________________ وقف وشرط غير معتبر
المفتي علام نصار. جمادى الثانية 1370 هجرية - 25 مارس 1951 م
المبادئ 1 - كل شرط يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف أو تفويتا لمصلحة الموقوف عليهم لا يعمل به. 2 - كل شرط لا فائدة منه ولا مصلحة فيه للوقف يكون غير مقبول. 3 - يبطل كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف أو الوقف أو الموقوف عليهم طبقا للمادة 22 من القانون 48 لسنة 1946. 4 - يعمل بشرط الواقف فى مرتبات الأقارب ولو فى ظل القانون 48 لسنة 1946
السؤال من محمد فرغلى قال وقف المرحوم محمد محمد وقفا مقداره 2/5 4 س - 15 ط - 123 ف بموجب الحجة الشرعية الصادرة من محكمة منفلوط الشرعية المسجلة تحت رقم 22 صحيفة رقم 24 المحفوظة بدفتر خانة محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية نمرة 258 بالشروط والأوضاع المبينة بتلك الحجة - وبتاريخ 21 مارس سنة 1904 وقف حضرته أيضا وقفا آخر مقداره 18 س - 8 ط - 73 ف بموجب الحجة الشرعية الصادرة من محكمة منفلوط الجزئية والمسجلة تحت رقم 45 صحيفة 27 المحفوظة بالدفتر خانة نمرة 269 بالشروط والأوضاع المبينة بتلك الحجة كذلك - وبتاريخ 11 ديسمبر سنة 1911 أشهد حضرة الواقف المذكور إشهادا رسميا ثالثا عدل فيه عن كل ما دونه بوقفيه المذكورين وألغى جميع ما نص وشرح فيهما من شروط واستحقاق وغيرها وشرط شورطا جديدة منها أن أنشأ وقفيه وإرصادهما المذكورين على نفسه أيام حياته ثم من بعده على من يحدثه الله له من الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا حسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد أولاده ذكورا فقط طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل، فإن لم يحدث للواقف ذرية فيكون وقفا مصروفا ريعه على الفقراء والمساكين من المسلمين حسب الترتيب الآتى إولا - تدفع الأموال الأميرية - ثانيا - يعطى للناظر ربع الريع فى سبيل النظر. ثالثا - يصرف على مسجد لأداء الصلوات الخمس وكتاب لتعليم القرآن الشريف وسبيل لسقى العامة وتدريس الحديث والنحو المبالغ الآتية فى السنة 900 قرش مرتب إمام المسجد، 20 قرشا نظير قراءة خطبة المولد الشريف وقراءة قصة المعراج وفضائل ليلة نصف شعبان، 900 قرش قيمة مرتب ثلاثة فقهاء لك فقى 300 قرش فى السنة، 75 قرشا نظير قراءة سورة الكهف وما تيسر من القرآن قبل العصر، 20 قرشا لأحد الفقهاء نظير حمل الربعة، 200 قرشا مرتب بواب المسجد، 235 قرشا ثمن مياه للمسجد، 25 قرشا ثمن مقشات أرز، 425 قرشا مرتب فراش وقيمة إنارة المسجد، 240 قرشا مرتب معلم للكتاب، 200 قرشا تصرف لعشرة من الأولاد الموجودين بالكتاب، 120 قرشا سقا السبيل، 25 قرشا تصرف لأعمال المولد على المنارة، 200 قرش مرتب فراش للأضرحة، 300 قرش مرتب مدرس لتدريس الحديث والتفسير والتوحيد، 300 قرش لمدرس النحو والفقه، 900 قرش لستة من الطلبة الذين يحضرون هذه الدروس، 900 قرش تصرف لستة من الفقهاء لقراءة دلائل الخيرات، 50 قرشا لإحضار الشمع للدروس، 300 قرش لطلبة علم مسجد المرحوم السيد حسن الطرزى، 120 قرشا مرتب فراش مدفن الواقف، 2000 قرش تصرف لعشرة من الفقهاء للقراءة على قبر الواقف وذويه، 200 قرش لاثنين من فقهاء آخرين، 200 قرش للقراءة على قبر الواقف كل يوم جمعة، 2400 قرش تقريبا ثمن خبز يفوق فى يوم الجمع ورمضان (مقدرة بالسعر الحالى) ، 75 قرشا ثمن قمح وسمنة لعلم كعك فى مواسم السنة، 100 قرشا تصرف فى المواسم، 400 قرشا تقريبا ثمن أرادت قمح يفرق على الفقراء (مقدر بالسعر الحالى) 550 قرشا ثمن رحمة توزع فى العيدين، 1000 قرش ثمن عجل جاموس يوزع فى عيد الأضحى - وما يتبقى بعد هذا يصرف على ذرية الواقف ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية وعلى أولاد أولاده حسبما سبق نصه، بمعنى أن المستحق يكون من أولاد الظهور دون أولاد البطون وعند عدم وجود ذرية للواقف يصرف من الباقى المذكور المصاريف الآتية فى السنة 6000 قرش لأولاد كريمة الواقف للذكر مثل حظ الأنثيين مدة حياتهم وليس لذريتهم من بعدهم شىء من ذلك، ومن مات منهم يرجع نصيبه لأصل الوقف، 4000 قرش لزوجة الواقف مدة حياتها ما دامت خالية من الأزواج ثم من بعد وفاتها أو زواجها ولها ذرية من الواقف ينتقل نصيبها هذا إليهم وليس لذريتها من غير الواقف شىء من هذا الوقف، 600 قرش لشقيقة الواقف مدة حياتها ثم لأولادها من بعدها ومن مات منهم يرجع نصيبه لأصل الوقف، 400 قرش لأختيه الست نظلة والست شريفة وعند وفاتهما يرجع نصيبهما لأصل الوقف، 1200 قرش لأخوى الواقف من أبيه وبوفاة كل منهما يرجع نصيبه لأصل الوقف، 300 قرش لأخت الواقف لأبيه الست عيشة وذلك مدة حايتها وبعد وفاتها يرجع نصيبها إلى بناتها وبعد وفاة كل منهن يرجع نصيبها لأصل الوقف، 600 قرش للست زنوبة عمة الواقف مدة حياتها وبعد وفاتها يرجع نصيبها لأصل الوقف، 600 قرش للشيخ محمد على الشهير بعصفور وأشقائه مدة حياتهم ومن مات منهم يرجع نصيه لأصل الوقف، 300 قرش لفضل الكريم السودانى المعتوقة ما دامت قائمة بمنزل الناظر وفى طاعته فإذا خرجت عن طاعته أو ماتت يرجع نصيبها لأصل الوقف، 200 قرش لفرج السودانى المعتوق مادام قائما بمنزل الناظر وفى طاعته فإذا خرج عن طاعته أو مات يرجع نصيبه إلى أصل الوقف، ونص الواقف على أن ما يتبقى بعد ذلك من الريع يصرف للفقراء والمساكين بمعرفة الناظر أينما كانوا وحيثما وجدوا وبتاريخ 18 نوفمبر سنة 1914 ألحق الواقف بوقفه السابق فى جميع الشروط والاستحقاقات والنظر لفظا بلفظ وحرفا بحرف وقفا آخر مقداره 22 س - 20 ط - 20 ف وأربعة منازل كائنة ببندر منفلوط ثم إنه بما له من الشروط العشرة فى الوقف السابق قد رأى إدخال التغيير الآتى زاد على مؤذنى المسجد مؤذنا رابعا وجعل له من الريع مرتبا سنويا قدره 300 قرش وزاد على مرتب رئيس المؤذنين الذى هو أحد الأربعة مبلغا قدره 100 قرش فى السنة نظير قراءة ما تيسر من القرآن قبل صلاة العصر، ويصرف مبلغ خمسة جنيهات مصرية من الريع كل سنة فى ليلة نصف شعبان، وألغى الواقف من شرط بوقفه السابق من صرف زائد ريعه على الفقراء والمساكين وجعل مكانه أن ما يتبقى من ريعه ومن ريع هذا الوقف الملحق يكون ريعه للققراء والمساكين ويقدم ذوو الأرحام والقرباة عند وجودهم غير المذكورين بوقفه السابق وباقيه وهو الثلاثة أرباع يحفظ تحت يد الناظر إلى أن يتجمد مبلغ واف لمشترى أطيان تلحق بهذا الوقف وتكون معه وقفا واحدا حين ذاك فى جميع الشروط والاستحققات والنظر وهكذا المرة بعد المرة وقفا صحيحا قائما هذا هو ما جاء بالإشهادات الشرعية الأربعة ومنه يتضح أن مقدار هذه الأطيان الموقوفة هو 20 س - 20 ط - 210 ف وأربعة منازل كائنة ببندر منفلوط كما أنه يتضح منه أيضا أن مصارف هذا الوقف تتم على الوجه الآتى: أولا - تدفع الأموال الأميرية. ثانيا - يعطى للناظر ربع الريع فى سبيل النظر. ثالثا - يصرف على الجامع والسبيل والكتاب والتدريس مبلغ 73 جنيها و 250 مليما (حسب الكشف رقم 1 مرفق بهذا) هذا مع الإحاطة بأن للجامع وقفا آخر يدعى وقف الرباط مخصص ريعه للإنفاق عليه وتديره وزارة الأوقاف. رابعا - يصرف على قبر الواقف وبعض ذويه فى المواسم والأعياد وأيام الجمع ويوزع خبز بمنزل الناظر مبلغ وقدره 70 جنيها و 450 مليما (حسبما هو مبين بالكشف رقم 2 المرفق) خامسا - يصرف على بعض ذوى رحم الواقف وأقاربه مرتبات معينة مقدارها 143 جنيها و 200 مليما وقد توفى أغلب هؤلاء المستحقين وعاد نصيبهم لأصل الوقف كما شرط الواقف وأصبح ما يصرف فعلا الآن مبلغ 65 جنيه (حسبما هو مبين بالكشف رقم 3) . سادسا - ما يتبقى بعد ذلك من الريع يقسم إلى أربعة أقسام قسم يعطى للفقراء والمساكين ويقدم ذوو الرحم عند وجودهم والثلاثةالأقسام الباقية تحفظ ريعها تحت يد الناظر حتى يتجمد مبلغ كبير ويشترى به أطيان وتكتب باسم الواقف وتلحق بهذا الوقف - ومن هذا العرض يتضح أن جميع ما ينفق من هذا الوقف الضخم هو مبلغ 208 جنيها 700 مليما وجزء يسير للفقراء من ذوى الأرحام وما يتبقى بعد ذلك (بعد خصم ربع الريع لحضرة الناظر فى سبيل نظره) فيشترى به أطيان توقف وتلحق بهذا الوقف وبذلك يكاد يكون أغلب الوقف محبوسا لا لغرض من أغراض البر ولا لأى مصرف من مصارف الخير ولكن لكى ينمو ويتضخم عاما بعد عام. هذا وقد مات الواقف المذكور سنة 1916 ولم يترك ذرية اللهم إلا أولاد بنته الست خدوجة التى توفيت قبل وفاة أبيها الواقف فأصبح الوارث الفعلى له زوجته الست نفوسة حسن الطرزى وأخت شقيقة تدعى الست فاطمة محمد قاسم الطرزى وأختان غير شقيقتين وهما الست نظلة والست شريفة عبد المحسن عوض، ومن تاريخ وفاته حتى اليوم لم يقم الناظر بشراء أطيان لإلحاقها بهذا الوقف تنفيذا لشروط الواقف رغم وفرة المبالغ التى تجمعت تحت يد الناظر المذكور - المطلوب - أولا التكرم بإفادتنا عما إذا كان شرط حبس النصيب الأكبر من ريع هذا الوقف لشراء أطيان تلحق بهذا الوقف شرطا صحيحا أو شرطا فاسدا فإذا كان هذا الشرط فاسدا فكيف يوزع ريع هذه الأطيان هل يوزع على الورثة الشرعيين وقت وفاة الواقف أم على سواهم. ثانيا - لقد تجمد تحت يد الناظر مبالغ طائلة على ذمة شراء أطيان تلحق بالوقف تنفيذا لشرط الواقف المشار إليه ولم ينفذ الناظر هذا الشرط من تاريخ وفاة الواقف سنة 1916 حتى الآن فهل يقوم الناظر بشراء هذه الأطيان أم توزع المبالغ على الورثة الشرعيين ثالثا - شرط الواقف أن يمنح الناظر فى سبيل النظر ربع ريع هذه الأورقاف رغم أن هذا المقدار هو أضعاف مصرف الوقف. فهل هذا الشرط واجب التنفيذ أم يكتفى بأن يمنح الناظر عشر الريع حسبما هو متبع دائما فى وزارة الأوقاف وغيرها رابعا - خصص الواقف لبعض ذوى الرحم والأقارب حصصا معينة (مرتبات سنوية) على أنه بعد وفاتهم أو وفاة أبنائهم تعود لأصل الوقف. فهل يعتبر ما يوازى هذه الحصص من الأطيان بعد أن مات الموقوف عليهم وأصبحت لا تصرف لها حصصا ينتهى فيها الوقف تطبيقا للمادة 17 من قانون الأوقاف الجديد وتوزع على الورثة الشرعيين وقت وفاة الواقف. خامسا - لقد جعل الواقف النظر على هذا الوقف والإرصاد لنفسه مدة حياته ثم من بعده يكون النظر على وقفه المذكور للأرشد فالأرشد من أولاده الذكور الذين يحدثهم الله له ثم للأرشد فالأرشد كذلك من أولاد أولاده الذكور كذلك وإن سفلوا فإن لم يوجد ذكورا للأرشد من بناته اللائى يحدثهن الله له وليس لذريتهن النظر على هذا الوقف فإن لم يوجد لا ذكورا ولا إناثا على حسب ما ذكر يكون النظر على هذا الوقف لسعادة محمد باشا الحفنى الطرزى ابن المرحوم السيد حسن بك أمين محمد الطرزى ثم من بعده يكون النظر لمن يكون ناظرا على أوقاف المرحوم السيد حسن بك محمد الطرزى المذكور حسب الشروط والترتيب المذكورين بكتاب أوقافه - ولما توفى الواقف ولم يترك أولادا ولا بناتا أقيم سعادة محمد باشا الحفنى الطرزى ناظرا على هذا الوقف، وفى العام الماضى توفى سعادة محمد الحفنى الطرزى باشا وأقيمت بنتا بنت الواقف ناظرتين على هذا الوقف للأسباب المدونة بصورة الحكم المرافق لهذا - ونظرا لأن عائلة الواقف جميعها من ورثة شرعيين وأقارب وأرحام وذوى مرتبات فى الوقف لا يثقون فى الناظرتين المقامتين لأنهما غير مقيمتين بمقر الوقف فقد ولدتا فى أبو تيج وأقامتا فى مصر ولا يعرفان من عائلة الواقف أحدا ويرغبون فى إقامة ناظر معين من بينهم يمت للواقف بصلة القربى والرحم وهو موضع ثقتهم بمعنى أن لو عملت شجرة باسماء جميع أهل الواقف وتقدم هؤلاء الأهل جميعا (طبعا عدا الناظرتين وأخواهما) بطلب تعيين ناظر من بينهم - فهل لهذا الطلب وجاهته شرعا وقانونا وخصوصا وأن الناظرتين المشار إليهما محرومتان من النظارة بنص صريح كما هو موضح بحجة الوقف الأخيرة ومشار إليها فى مقدمة هذا البند. سادسا - إذا كان أحد ذوى الأرحام أو الأقارب موظفا بمرتب ضئيل وذا عائلة كبيرة ولا يكفيها هذا المرتب فهل ينال شيئا مما هو مخصص للفقراء من ذوى الأرحام. سابعا - أعطى الواقف لبعض ذوى الرحم والأقارب مرتبات معينة فى هذاالوقف فهل هذه المرتبات قابلة للزيادة إذا ما زاد ريع هذا الوقف ثامنا - هل يجوز لأحد من أقارب أو أرحام الواقف أو ذوى المرتبات فى الوقف أو ممن يعطيهم الناظر نصيبا من الجزء المخصص للفقراء من ذوى الأرحام والقرابة حق طلب محاسبة الناظر سنويا أم لا - وإذا كان ليس لهم هذا الحق فلمن يكون هذا الحق وهل يطلق للناظرتين حرية التصرف كيف شاءتا دون محاسبتهما ولو اغتالتا مال الوقف
الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف والتغيير والجو اب أولا - أن شرط الواقف شراء أطيان للوقف بثلاثة أرباع ما يتبقى من ريعه يفوت على الموقوف عليهم وهم الفقراء مصلحة صرفه إليهم - وقد صرح فقهاء الحنفية ببطلان شرط الواقف فى مسائل يتضح منها أن كل شرط يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف أو تفويتا لمصلحة الموقوف عليهم يكون غير معتبر ولا يجب العمل به. وصرح الطرسوسى فى فتاواه بأن كل شرط لا فائدة فيه ولا مصلحة للوقف غير مقبول. ومن أمثلة ذلك ما صرح به ابن عابدين وغيره من أنه لو شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل فى مسجد كذا فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على من يسأل. ونصت الفقرة الثانية من المادة رقم 22 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه (يبطل كذلك كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين) ومثال ذلك ما لو وقف أطيانا على مصالح مسجد وعمارته وشرط أن يشترى بفاضل الريع أطيان تلحق بوقفه فتجمد من الريع ما لو انهدم المسجد أو احتاجت مصالحه كان فى المتجمد وفاء، فإن الشرط يبطل ويصرف الباقى ولو فرض أن الأعيان ضعفت أو احتاج الموقوف عليه أو كان من المنتظر القريب حاجته إلى كل الريع وكان فى العمل بشرط الواقف فائدة وجبت العودة إلى العمل به. ومن ذلك يتبين أن شرط شراء الأطيان بثلاثة أرباع ما يتبقى من الريع شرط لا فائدة فيه لاسيما مع باقى ما شرطه الواقف، ولا يترتب على إهماله ضياع مصلحة للوقف ولا للموقوف عليهم فيكون شرطا باطلا، ويصرف ما خصص له إلى الفقراء يقدم فى صرفه فقراء الأقارب، وسواء فى ذلك ما حدث من الريع وما تجمد منه - ثانيا أن ما خصص للناظر جعل فى مقابلة نظره وعمله وإدارة شئون الوقف فلا يستحق الناظر مما شرطه له إلا أجر مثله الذى يقدره له القاضى، وما قاله ابن عابدين من أنه (لو عين الواقف للناظر شيئا أخذه ولو أكثر من أجر المثل) محمول على ما إذا لم يشترط له فى مقابلة العمل يدل على ذلك ما جاء فى تنقيح الحامدية من (أن الواقف إذا عين للناظر شيئا فهو له قليلا كان أو كثيرا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه فى مقابلة العمل) فقد علل استحقاقه لجميع ما شرط بأنه لم يشرط له فى مقابلة العمل، فإذا شرط له فى مقبالة العمل تبين غلطه فى شرطه فيرده القاضى إلى الصواب - ثالثا أن أحكام المادتين 16، 17 من القانون المذكور لا تسرى على الأوقاف الصادرة قبل العمل به فيعمل فى مرتبات الأقارب بشرط الواقف - رابعا إن هذا الوقف يعتبر وقفا خيريا وإن كان به مرتبات لبعض أقارب الواقف لأن هذه المرتبات من المرتبات التى لا يقسم لها الوقف فلا اعتبار لها من هذه الناحية إلا أنه يعتبر صاحب المرتب كمستحق فى الوقف، والناظرتان المقامتان بحكم من محكمة الاستئناف (هيئة التصرفات) الصادر بجلسة 11 يناير سنة 1948 هما من ذرية الواقف ومن المستحقات فى المرتبات - وقد تبين من صورة الحكم المذكور أنهما صالحتان للنظر على الوقف فتطبيقا للمادتين 47، 49 من قانون الوقف المذكور يكون للمحكمة إقامتهما فى النظر على هذا الوقف، وليس لأحد من أقارب الواقف الطعن إلا بما يطعن به على الناظر من الخيانة أو سوء الإدارة، وإذا لم يكن شىء من ذلك تظللان ناظرتين على الوقف حتى يتحقق العمل بشرط الواقف ولا يمنع من ذلك من نص الناظر على حرمان أولاد البنات من النظر، لأن هذا شرط لاستحقاق النظر بشرط الواقف، كما أن المادتين 47، 49 تسريان على الأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف وقد جعلتا الإقامة واجبة لمن ذكر بهما وذلك يلغى ما شرطه الواقف فى ذلك. خامسا أن المرتبات فى هذا الوقف لا تزاد على ما شرطه الواقف، وأن الفقير من الأقارب يعطى من الريع وهو مقدم على غيره، والفقير فى باب الوقف هو من يجوز له أخذ الزكاة بأن كان لا يملك نصابا فاضلا عن حوائجه الأصلية، فمن ملك نصابا كذلك يوم الصرف إليه أو كان له قطعة أرض يستغلها تبلغ قيمتها نصابا كذلك يوم الصرف إليه أو كان له من الريع بوصف الفقير، ومن هذا يعلم حكم الموظف الذى له مرتب فى الوقف من الأقارب - سادسا محاسبة المحاكم الشرعية للناظر لا تجرى طبقا لنظام معين أو مواعيد دورية، وإنما تكون عند الطعن فى أمانته وطلب عزله لخيانته تتعلق بإيراد الوقف أو مصرفه والخصم فى ذلك هو من تأذنه المحكمة بالخصومة، وتكون المحاسبة أيضا أثناء نظر تصرف أو طلب ناظر زيادة أجرة أو الإذن له بالاستدانة لعدم وجود ريع يصرف فى مصالح الوقف وغير ذلك من الطلبات، وإلى هذا تشير المادة رقم 51 من قانون الوقف المذكور والله أعلم. ے (6/405) ________________________________________ وقف استحقاقى وخيرى مشروط
المفتي أحمد إبراهيم مغيث. ربيع الثانى 1374 هجرية - 20 ديسمبر 1954 م
المبادئ 1 - اشتراط الواقفين فى صرف مبلغ معين للخيرات أن يكون ذلك بعد وفاتهما يقتضى عدم استحقاق شئ للخيرات مادام واحد منهما على قيد الحياة. 2 - بصدور القانون 180 سنة 1952 فى حياة الواقف الثانى وبعد وفاة الأول يكون الوقف جميعه ملكا للمستحقين فيه وقت صدور القانون كل بقدر حصته فيه. 2 - لا يصرف شئ للخيرات ولا يفرز لها أى عين من أعيان الوقف
السؤال من الست نبيهة فرنسيس قالت صدر منى ومن زوجى المرحوم حليم بك يوسف إشهاد بوقف أهلي صادر من محكمة الضواحى الشرعية بتاريخ 29 يوليه سنة 1939 متتابعة جزء أول وقف وأنشأ الوقفان المذكوران وقفهما بأن جعلاه وقفا واحدا من الآن على حضرة حليم بك يوسف خزام الواقف الأول مدة حياته ثم من بعد وفاته تكون الحصة التى قدرها 18 قيراطا من 24 قيراطا فى جميع الموقوف على أولاده منها وهم السيدتان زوزيت وإنجيل حليم خزام ونجله الأستاذ يوسف حليم خزام - والستة القراريط الباقية تكون وقفا على زوجة الواقف الست نبيهة فرنسيس خزام الواقفة الثانية المذكورة على الصفة والشروط المدونة بهذه الحجة - وقد شرط الواقفان المذكوران شروطا منها أن يصرف من ريع هذا الوقف بعد وفاتهما مبلغ قدره 25 جنيها مصريا فى وجوه خيرات ومبرات مبينة بهذه الحجة فى كل سنة - وقد توفى الواقف الأول ولا زالت الواقفة الثانية على قيد الحياة حتى الآن - فهل والحالة هذه يجب على الواقفة الثانية الموجودة على قيد الحياة أن تقوم بصرف هذه الخيرات وتجنيبها أم لا علما بأنهما شرطا صرف الخيرات بعد وفاتهما فنرجوا الإجابة بما يقتضيه المنهج الشرعى
الجواب اطلعنا على الاستفتاء وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من حليم يوسف خزام وزوجته الست نبيهة فرنسيس جبرائيل خام فى 29 يوليو سنة 1939 أمام محكمة الضواحى الشرعية. وتبين منهما أن الواقفين جعلا وقفهما من تاريخ إصداره وقفا واحدا على حليم يوسف خزام الواقف الأول مدة حياته ثم من بعده جعلا الاستحقاق فيه على الوجه الوارد به وشرطا شروطا منها - أن يصرف من ريعه بعد وفاتهما فى كل سنة خمسة وعشرون جنيها على وجوه البر التى بيناها - ثم توفى الواقف الأول ولا تزال الواقفة الثانية على قيد الحياة. وتسأل عن الخيرات المذكورة، وهل تقوم الآن بصرفها أو لا والجواب - يتضح من الرجوع إلى شرط الخيرات المشار إليها فى كتاب الوقف أن الواقفين جعلا موعد صرف المبلغ المقرر للخيرات منوطا بوفاتهما، فما دام واحد منهما على قيد الحياة لا تستحق جهة الخيرات شيئا من هذا المبلغ لعدم تحقق شرط الصرف وهو وفاة الواقفين معا - وقد صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات فى حياة الواقفة الثانية فلم يتحقق شرط الصرف على الخيرات، وبذلك يكون الوقف جميعه ملكا للمستحقين فيه وقت صدور هذا القانون والعمل به كل بالقدر المشروط له فى كتاب الوقف حسب شرط الواقفين، ولا يكون للخيرات شئ مما شرط لها بعد وفاة الواقفين، فلا يصرف شئ منه فى أى وجه من وجوهها ولا يفرز لها أى عين من أعيان هذا الوقف والله أعلم (6/406) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 5:04 am | |
| وقف رسمى وشرط عرفى
المفتي حسنين محمد مخلوف. ذو القعدة 1371 هجرية - 14 أغسطس 1952 م
المبادئ 1 - لا يجوز لواقف تغيير شئ مما جاء بكتاب وقفه ما دام لم يشترط لنفسه الشروط العشرة. 2 - لا عبرة بالشرط العرفى إذا كان مخالفا لكتاب الوقف الرسمى. 3 - امتناع الواقف عن صرف الريع إلى الجهة التى عينها بكتاب وفه يقتضى عزله شرعا من النظارة. 4 - قول الواقف بكتاب وقفه إن صرف الريع يكون حسبما يراه الواقف يقصد به حريته فى التوزيع والاختيار فقط لا منع الصرف مطلقا. 5 - تسليم المدرسة الموقوف عليها للمجلس لإدارتها يقتضى إلغاء حرية الواقف واختياره فى التوزيع وعليه تسليم جميع الريع لمن يديرها
السؤال من حضرة المحترم رئيس مجلس مديرية الشرقية بما تضمنه الجواب
الجواب اطلعنا على كتابكم المؤرخ 1/10/ سنة 1950 المطلوب به معرفة الحكم الشرعى فيما إذا كان يحق للمجلس المذكور المطالبة بكامل ريع الأطيان الموقوفة على المدرسة المشار إليها بكتاب الوقف أم أن حق المجلس قاصر على المطالب بمبلغ الستة الجنيهات التى حددها الواقف بطلبه المؤرخ 20 فبراير سنة 1923 - كما اطلعنا على هذا الطلب رقم 1 ملف وعلى صورة عرفية من كتاب الوقف رقم 2، 3 ملف وعلى حكم محكمة الزقازيق الأهلية رقم 58 ملف. وقد تبين أن الواقف وقف بكتاب وقفه المذكور الأعيان المحدودة به وقفا خيريا وجعل منها فدانين وقيراطين وسنة عشر سهما على الشيوع فى الأرض المبينة به وقفا يصرف ريعه على عمارة ومهمات المدرسة التى أنشأها الواقف بناحية الفار والمشار غليها بكتاب الوقف وفى ثمن المصاحف والكتب والأدوات الكتابية وأجرة المعلمين اللازمة لتعليم الفقراء والأيتام الذين ليس لهم أملاك ينفق عليهم منها وفى أجرة فراش وثمن تخوت لعموم التلاميذ الموجودين بها وغير ذلك مما يلزم للمدرسة وشرط أن صرف ريع الأطيان الموقوفة جميعها فى الوقوف جميعها فى الوجوه المعينة يكون بحسب ما يراه الواقف المذكور مدة حياته وصلاحيته للنظر على الوقف، ثم من بعده يكون بمعرفة من يكون ناظرا على الوقف بحسب شرط الواقف كما تبين من طلبه رقم 1 ملف المذكور أن الواقف تنازل للمجلس المذكور عن إدارة المدرسة المذكورة ليقوم بالصرف على شئونها على شرط أن يكون التعليم مجانا أسوة بمدارس المجلس وأن يحفظ فيها القرآن الكريم كله، وأن يقوم المجلس بما يلزم للمدرسة من المبانى والإصلاح، وقد تعهد بأن يدفع للمجلس ستة جنيهات سنويا من ريع الأطيان الموقوفة على المدرسة ابتداء من وقت تسليمها إلى المجلس، وأما باقى الريع فله حق التصرف فيه حسب نصه فى حجة الوقف، ولم يشترط لنفسه الشروط العشرة. والجواب - أن الواقف حيث لم يشترط الشروط العشرة لا يجوز له أن بغير شيئا مما تقرر بكتاب الوقف، فما جاء بشرطه العرفى مخالفا بكتاب الوقف لا عبرة به ويلزم صرف جميع ريع الفدانين القيراطين والستة عشر سهما إلى الجهة التى وقفت عليها وهى المدرسة المبينة بكتاب الوقف، وحيث إن الواقف قد سلم المدرسة الموقوفة إلى المجلس لإدارتها فيكون المجلس نائبا عنه فى ذلك ويجب على الواقف أن يصرف جميع ريع الموقوف فى شئونها المبينة بكتاب الوقف إن امتنع عن ذلك استحق العزل شرعا وكذلك شأن النظار بعده وأما ما جاء بكتاب الوقف من قول الواقف إن صرف الريع يكون بحسب ما يراه الواقف كما جرى عليه عرف الواقفين، فالمقصود منه أنه له الحرية فى التوزيع والاختيار فقط مع وجوب صرف جميع الريع فى شئون المدرسة، وليس الغرض منه أن له أن يمنع الصرف بتاتا ويحجز الريع كله أو بعضه عن المدرسة وهى فى حاجة إليه - وقد أصبح هذا الشرط بعد تسليم المدرسة إلى المجلس لاغيا بمقتضى نص المادة رقم 22 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وهذا حيث كان الحال كما جاء بالأوراق وذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (6/407) ________________________________________ وقف استحقاقى بشرط
المفتي أحمد إبراهيم مغيث. جمادى الثانية 1374 هجرية - 25 يناير 1955 م
المبادئ مخالفة زوجة الواقف لشرطه فى استحقاقها بسبب زواجها بعد وفاته يعمل به مادامت المخالفة كانت قبل صدور القانون 48 سنة 1946 أما إذا كانت المخالفة بعد القانون المذكور فلا يكون الشرط مانعا لها من الاستحقاق ولا يعمل به
السؤال من محمود حامد قال من سنة 1938 أوقف رجل منزله على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على زوجته ثم من بعدها لأولاده منها، وشرط الواقف أن زوجته المذكورة لا تستحق فى هذا الوقف نصيبها المبين إلا إذا كانت محسنة التصرف وباقية على عصمته إلى وقت الوفاة ولم تتزوج بغيره بعد وفاته زواجا شرعيا أو عرفيا، فإن فقدت هذه الشروط كلها أو بعضها انتقل نصيبها إلى المستحقين بعدها حتى ولو طلقت من زوجها الذى تزوجت به بعد وفاته لا يعود لها نصيبها فى هذا الوقف، وقد توفى الواقف فى مايو سنة 1947 فأصبحت زوجته تستولى على إيراد منزله حتى تزوجت فى يناير سنة 1950 - والمرجو معرفة ما إذا كانت الزوجة الآن تحرم من استحقاقها فى هذا الوقف وينتقل نصيبها فيه إلى أولادها منه وذلك حسب شروط الواقف أم تستمر صاحبة الاستحقاق فى المنزل طبقا لما قضت به المادة 22 من القانون رقم 47 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف والتى تنص على إبطال شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحته وفى حالة ما إذا أصبحت هى صاحبة الاستحقاق فى المنزل هى تصبح بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات المالكة الوحيدة له تتصرف فيه كيف تشاء
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف ونجيب عنه بأن المادة رقم 22 من قانون الوقف رقم 47 لسنة 1946 تضمنت إبطال شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحته، ثم حظرت الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون المذكور بمنطوقها تطبيق أحكام المادة 22 المذكورة فى الأحوال التى خولفت فيها الشروط الواردة بها قبل العمل بهذا القانون، وأوجبت بمفهوم ذلك تطبيقها فى الأحوال التى خولفت فيها الشروط الواردة بها بعد العمل به، وقد ظهر من وقائع السؤال أن الوقف فى سنة 1938 وأن الواقف توفى فى مايو سنة 1947 وأن الزوجة خالفت شرط استحقاقها فى هذا الوقف بزواجها بعد الواقف فى يناير سنة 1950 وبناء على ذلك لا يكون هذا الزواج مانعا لها من الاستحقاق فى الوقف، أما أنها تستقل وحدها بكامل فاضل ريع المنزل الموقوف أم يشترك معها فيه غيرها من أبناء الواقف أو غيرهم من والديه إن وجدا فذلك يتوقف على مدى ما ينتهى إليه التطبيق القضائى للمواد 24، 25، 27، 30، 57 من قانون الوقف السابق ومن هذا يتضح الجواب عن السؤال والله أعلم (6/408) ________________________________________ وقف وشرط
المفتي حسنين محمد مخلوف. ربيع الأول 1372 هجرية - 27 نوفمبر 1952 م
المبادئ إذا اشترط الواقف نسبة معينة من ريع وقفه لأيتام فقراء بمدينة معينة فلا يعمل بهذا الشرط مادام لأحد الموقوف عليهم بنتان يتيمتان فقيرتان غير مستحقتين فى الوقف، ويكون الموقوف لهما خاصة، سواء كانت إقامتهما فى هذه المدينة أم لا
السؤال من الست ظريفه حسن قالت وقف المرحوم الحاج محمد نمر ما هو معين بكتاب وقفه الصادر منه بتاريخ 31 مارس سنة 1936 أمام محكمة مصر الشرعية وقد شرط الواقف فى وقفه هذا تخصيص عشرة فى المائة من ريع هذا الوقف لأيتام المسلمين بمدينة نابلس على أن يقدم الأقرب فالأقرب للواقف بشرط أن يكون هؤلاء الأيتام فقراء، ولما كان للمرحوم حسن نمر النابلسى أحد الموقوف عليهم بنتان صغيرتان وفقيرتان وليس لهما استحقاق فى هذا الوقف لأنه موقوف على الذكور فقط هل يجوز شرعا صرف تلك الحصة أو بعضها لهاتين البنتين أو لا
الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من حجة الوقف الصادرة من الواقف بتاريخ 31 مارس سنة 1936 التى جاء بها ما نصه (بعد وفاة شقيقة الواقف الآنسة محفوظة هانم المذكورة يصرف من صافى ريع الوقف عشرة فى المائة على أيتام المسلمين بمدينة نابلس حسبما يراه الواقف أو ناظر الوقف ويقدم فى ذلك أيتام الأقرب فالأقرب إلى الواقف بشرط أن يكون هؤلاء الأيتام فقراء) . والجواب - أن بنتى ابن الواقف المسئول عنهما مادامتا بهذه الصفة المذكورة بالسؤال ولم تكن إقامتهما بنابلس فإنهما أحق بصرف الصدقة الموقوفة على الأيتام الفقراء من مسلمى نابلس الأقرب فالأقرب إلى الواقف بقربهما منه، ولأن الصدقة عليهما صدقة وصلة رحم. قال فى الإسعاف فى باب الوقف فى أبواب البر (لو قال هى صدقة موقوفة فى أبواب البر فاحتاج ولده أو ولد ولده أو قرابته يصرف إليهم من الغلة لأن الصدقة عليهم من أبواب البر، وكذلك لو جعلها صدقة موقوفة على المساكين فاحتاج ولده فإنه يرجع إيه من الغلة لأنه من المساكين، ولقول النبى صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة ورحم محتاجة، فيكون ولده وقرابته أحق أى على وجه الاستحسان والأفضلية) . ملخصا - أما إذا كانت إقامتهما بنابلس فظاهر أن استحقاقهما لهذه الصدقة بشرط الواقف ما دامتا أقرب إلى الواقف من غيرهما. وقد جرى على ذلك قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فى المادة رقم 19 منه، فيصرف إليهما من هذه الصدقة ما يكفيهما ويسد حاجتهما ولو استغرقت فى ذلك - والله تعالى أعلم (6/409) ________________________________________ وقف استحقاقى وشرط
المفتي حسنين محمد مخلوف. ربيع الأول 1373 هجرية - 14 ديسمبر 1952 م
المبادئ 1 - اشتراط الواقف أن من تكون من بناته خالية من الأزواج تستحق نصيب ولد ذكر من أبنائه يقصد به جبر خاطرها وهو مرتبط بشخصها مادامت عزبا. 2 - أولاد بنت الواقف التى توفيت بعد الاستحقاق وهى خالية من الأزواج لا ينتقل إليهم من ريع هذا الوقف إلا نصيب أمهم الأصلى وهو نصف نصيب الذكر
السؤال من الست أنصاف محمد قالت أنشأ الواقف المذكور وقفه هذا من تاريخه على نفسه ينتفع بذلك وبما شاء منه بالسكن والإسكان والغلة والاستغلال بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على الوجه الآتى فالربع من هذا الوقف يكون وقفا عل زوجته التى فى عصمته وعقد نكاحه الآن الست سيدة بنت المرحوم محمد ندا بن موسى تنتفع بذلك كانتفاع زوجها المذكور مدة حياتها ثم من بعدها يضم هذا الربع لباقى الوقف الآتى ذكره ويكون حكمه وشرطه كحكمه وشرطه على الوجه الآتى والثلاثة الأرباع باقى هذا الوقف يكون وقفا على أولاد الواقف المذكور المرزوقين له من زوجته المذكورة السبعة وهم الشيخ محمد عبد المنعم الفقى والشيخ أحمد عبد المنعم الفقى والستات نبيهة ونفوسة وحميدة وجليلة وأمينة للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على الوجه المسطور، على انه من مات من أولاد وذرية الواقف المذكور الموقوف عليهم المذكورين بعد الاستحقاق فى هذا الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل ما يستحقه من هذا الوقف لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل ما يستحقه من هذا الوقف لمن يوجد من إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق للذكر منهم مثل حظ الأنثيين مضافا لما يستحقونه من ذلك، فإن لم يوجد له إخوة ولا أخوات كذلك انتقل ما يستحقه من هذا الوقف لمن يوجد فى درجته وذوى طبقته من أهل هذا الوقف للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، فإن لم يوجد أحد منهم رجع ما يستحقه من هذا الوقف لأصل غلته، وعلى أن من مات منهم قبل الإستحقاق فى هذا الوقف وترك ولدا أو ولد لد أو أسفل من ذلك قام من تركه منهم مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه بحيث يشارك من فى درجة أصله فى كل ما كان يشاركهم فيه أصله لو كان حيا يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وشرط الواقف الذكور فى وقفه هذا الشروط الآتية ومنها أن كل من تكون خالية من الزواج من بنات الواقف المذكورات يكون نصيبها مثل نصيب ذكر من أبناء الواقف المذكورين من هذا الوقف، فإن تزوجت فلا يعطى لها سوى استحقاقها الموقوف عليها من هذا الوقف، فإن خلت عن الزواج يكون نصيبها مثل نصيب ذكر من أبناء الواقف كما تقدم - وقد توفيت سيدة بنت محمد ندا المزوجة قبل وفاة الواقف - والواقف توفى سنة 1917 عن أولاده لشيخ محمد عبد المنعم والشيخ أحمد عبد المنعم والسيدات نبيهة عبد المنعم ونفوسة عبد المنعم وحميدة عبد المنعم وجليلة عبد المنعم وأمينة عبد المنعم - ثم توفيت نفوسة عبد المنعم بنت الواقف فى أول مايو سنة 1949 وقد توفى زوجها قبلها سنة 1937 فاستحقت نصيب ذكر حسب شرط الواقف، وقد توفيت عن أولادها أحمد فؤاد أبو السعود ومحمد حكمت أبو السعود وحامد أبو السعود وفهيمة أبو السعود وسمية أبو السعود وأنصاف أبو السعود - فهل يؤول إلى أولادها النصيب الذى كانت تأخذه أم يؤول إليهم نصيب بنت فقط
الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة من كتاب الوقف الصادر من الواقف عبد المنعم محمد العزازى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية فى 28 فبراير سنة 1909 وعلى الشجرة المبين بها ترتيب الوفيات، وقد سبق أن رفع إلينا مثل هذا السؤال فى هذا الوقف المتضمن أو زوجة الواقف توفيت فى حياته وتوفى الواقف بعدها وانحصر الوقف فى أولادها السبعة المذكورين، ثم توفيت إحدى بنات الواقف وكانت تستحق نصيبا مثل نصيب ذكر لخولها من الأزواج عن ولديها - فهل والحال ما ذكر يعطى نصيبها الأصلى لولديها أو نصيبها الذى توفيت عنه وهو نصيب ذكر - فأجبنا عنه بتاريخ 22 جمادى الآخرة سنة 1367 - 12/5 سنة 1948 بما نصه - المفهوم من إنشاء الواقف أن الاستحقاق يوزع بين أفراد سائر الطبقات بالتفاضل للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وأن من مات منهم بعد الاستحقاق عن ولد أو ولد ولد أو أسفل انتقل ما يستحقه من هذا الوقف غلتهم وأنه شرط أخيرا بالنسبة لبناته خاصة أن من تكون خالية من الزواج تستحق مثل نصيب ذكر من أبنائه ولا يعطى لها إن تزوجت سوى استحقاقها الموقوف عليها المبين فى صدر الإنشاء، وقد قصد الواقف بتضعيف نصيبها عند الخلو من الزواج تعويضها عما فاتها من إنفاقه عليها وجبر خاطرها فى هذه الحالة، وهذا الغرض يرتبط بشخصها مادامت عزبا ولا يقتضى أن يستحق أولادها بعدها ضعف نصيب الأنثى إذا ماتت عزبا، بل لا يستحقون سوى نصيبها الأصلى وهو نصف نصيب الذكر، وإلا كان ولد من ماتت أيما اسعد حالا من ولد من ماتت عن زوج، مع أنه لا دخل للزواج وعدمه بالنسبة لاستحقاق الأولاد بل هو خاص بالنسبة لبنات الواقف فقط، وليس من أغراض الواقفين تفضيل أولاد الأيم على أولاد ذات الزوج - ومن هذا يعلم أن أولاد بنت الواقف التى توفيت بعد الاستحقاق وهى خالية من الأزواج لا ينتقل إليهم من ريع هذا الوقف إلا نصيب أمهم الأصلى وهو نصف نصيب الذكر من أولاد الواقف. ومن هذا الجواب يعلم جواب السؤال. والله أعلم (6/410) ________________________________________ وقف وعصبة
المفتي حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى 1372 هجرية - 29 يناير 1953 م
المبادئ 1 - العصبة حقيقة فى لك ذكر لا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى ولا يطلق على غيره إلا مجازا. 2 - اشتراط الواقف العصبة فى الاستحقاق مانع من استحقاق بنات الأخوين لأب وللأختين لأب ولمن أدلى إلى الواقف بأنثى
السؤال من الأستاذ محمود فهمى قال شرطت الواقفة فى إشهاد وقفها خاصا بمصارف هذا الوقف وتتضمن الوقفية أن الواقفة نصت فيها على أنها أنشأت وقفها وأرصادها من تاريخه على نفسها أيام حياتها ثم من بعد انتقالها إلى دار الكرامة يكون ذلك وقفا مرصدا على من سيحدثه الله لها من الأولاد ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين - ثم من بعد كل واحد من أولادها الذكور ينتقل نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم وثم الخ. وعلى أن من مات من أولادها الذكور الموقوف عليهم قبل دخوله الخ، ولما وصلت إلى عبارة - فإذا انقرضوا بأسرهم وأبادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم كان ذلك وقفا مرصدا على عصبة الواقفة على حسب الترتيب الشرعى فيهم إلى انتهاء طبقة العصبات، ثم من بعدهم على ذوى الأرحام القارب على حسب الترتيب الشرعى فيهم، فإذا انقرضوا جميعا كان ذلك وقفا على الفقراء والمساكين أينما كانوا وحسبما وجدوا وبتاريخ 25 يونيه سنة 1918 توفيت الواقفة ولم يكن لها ذرية لا ذكورا ولا إناثا وعند وفاتها تركت (1) ثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب (2) أخ لأب وأود أخ لأب متوفى قبلها (3) وقد توفيت الشقيقات على التعاقب فى سنة 1927، سنة 1939، سنة 1945 وكل واحدة منهن تركت ذرية ذكورا وإناثا على قيد الحياة (4) وتوفيت إحدى الأخوات لأب عن بنت فى سنة 1940 على قيد الحياة - وتوفى الأخ لأب عن ذرية فى سنة 1946 ذكور. وإناث على قيد الحياة - وتوفى الأخ لأب الثانى فى سنة 1907 قبل وفاة الواقفة عن ذرية ذكور وإناث على قيد الحياة ولا تزال الأختان لأب الأخريان على قيد الحياة. فما حكم شرط الواقفة الذى ينص على أنه فى حالة انقراض الذرية (ومسلم أنها لم تعقب ذرية) يكون الوقف مرصدا على عصبة الواقفة على حسب الترتيب الشرعى فيهم إلى انتهاء طبقة العصبات وقد بينا من كان موجودا من إخوة وأخوات الواقفة عند وفاتها ذكورا وإناثا أشقاء وغير أشقاء - ومن مات منهم ذكورا وإناثا وما تركه من ذرية والأخ الغير شقيق الذى مات قبل وفاتها عن ذرية - مع ملاحظة أن أخوى الواقفى المشار إليهما فى هذا الطلب كل منهما توفى عن أولاد ذكور وإناث لا يزالون جميعا على قيد الحياة - وقد توفيت الواقفة عن أولاد كل من أخويها لأبيها ذكورا وإناثا وعن ذرية كل من شقيقاتها ذكورا وإناثا وعن بنت أختها لأبيها وعن أختيها لأبيها
الجواب اطعلنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصدر بمحكمة منفلوط الشرعية فى 28/4/1918 - تبين منها أن الواقفة أنشأت وقفها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على من سيحدثه الله لها من الأولاد ذكورا وإناثا وقفا مرتب الطبقات بالشروط التى بينتها ثم قالت (فإذا انقرضوا بأسهم وأبادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم كان ذلك وقفا مرصدا على عصبة الواقفة على حسب الترتيب الشرعى بينهم) ولم تنص الواقفة على المفاضلة بينهم. كما تبين من السؤال أن الواقفة توفيت وليس لها ذرية ذكورا وإناثا وانحصرت قرابتها فى أختيها لأبيها وبت أخيها لبيها وأولاد كل من شقيقاتها الثلاث ذكورا وإناثا وأولاد كل من أخويها لأبيها ذكورا وإناثا. والجواب - أن صافى ريع الوقف يستحقه أبناء أخويها لأبيها بالسوية بينهم لأنهم عصبتها دون بناتهما، إذا أن لفظ العصبة حقيقة فى كل ذكر لا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى ولا يطلق على غيره إلا مجازا، كما صرح بذلك فى حواشى السراجية، وإطلاقه على هذا المعنى أيضا هو المتعارف فيحمل كلام الواقفة عليه فلا تستحق الأنثى فى الوقف بهذا الشرط كبنات الأخوين لأب وكالأختين لأب ولا من أدفى إلى الواقفة بأنثى كأولاد الأخوات الشقيقات وبنت الأخت لأب. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم (6/411) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 5:05 am | |
| وقف استحقاقى وحرمان بشرط
المفتي حسن مأمون. محرم 1375 هجرية - 5 سبتمبر 1955 م
المبادئ 1 - اشتراط الواقف حرمان المستحق من استحقاقه إذا استدان ولم يسدد دينه وترتب على ذلك رفع دعوى بالحجز على استحقاقه صحيح ونافذ فإن سدد دينه عاد إليه استحقاقه عملا بشرط الواقف. 2 - اشتراط الواقف أن يكون حرمانه قبل صدور الحكم بالحجز على استحقاقه بعشرة أيام صحيح ونافذ حتى لا يصاد فالحكم وجها مرعيا. 3 - ينتقل ما كان يستحقه المرحوم بسبب دينه إلى أولاده وذريته عملا بشرط الواقف وإلا عاد استحقاقه إلى باقى المستحقين. 4 - على الناظر أن يصرف للمحروم ما يقوم بنفقته بحيث لا يزيد ذلك على ربع استحقاقه. 5 - بصدور حكم بالحرمان بسبب الدين ينتقل استحقاق ما زاد على الربع لأولاده الموجودين وقت صدور الحكم ومن يحدث له بعد ذلك إلى اليوم السابق على صدور القانون 180 سنة 1952 كما يدخل فى الاستحقاق لهذا النصيب من ولد له لأقل من ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952 لتحقق وجوده فى بطن أمه فى هذا التاريخ. 6 - من وقت العمل بالقانون 180 لسنة 1952 يصير كل مستحق مالكا لما يستحقه. 7 - قيام الناظر بصرف كامل ريع ربع ما كان موقوفا على المدين إلى صدور القانون 180 سنة 1952 يكون هذا القدر مستحقا له ويكون ملكا له ويرثه ورثته إذا مات
السؤال من السدة نفيسة أحمد فيما تضمنه الجواب
الجواب اطلعنا على السؤال المقدم من السدة نفيسة بنت أحمد وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم الأميرالاى محمد شاكر محمد أمام محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ 20 سبتمبر 1904 وتبين أنه شرط فى وقفه هذا شروطا منها أن كل من تداين من الموقوف عليهم بدين من أى شخص كان ولم يسدد لمستحقه وتسبب عن ذلك رفع دعوى على المدين المذكور وطلب الحجز على استحقاق المدين المذكور من هذا الوقف أو على شئ منه فيكون المدين المذكور مخرجا ومحروما من هذا الوقف ولا حق له فيه لا باستحقاق ولا بنظر ولا بغير ذلك مطلقا قبل صدور الحكم بوضع الحجز على استحقاق الدين المذكور أوعلى بعضه بعشرة أيام حتى لا يصادف الحكم بوضع الحجز وجها مرعيا ويكون حين ذلك استحقاق المدين المذكور من هذا الوقف لأولاده وذريته ونسله وعقبه على الوجه المسطور، فإن لم يكن له أولاد ولا ذرية يكون استحقاق المخرج منه من هذا الوقف لباقى الموقوف عليهم المذكورين بهذا كل منهم بقدر ما بيده من هذا الوقف، وعلى الناظر على هذا الوقف حين ذاك أني صرف للمدين المخرج المذكور من ريع هذا الوقف ما يقول بمأكله ومشربه وملبسه ومسكنه بحيث لا يزيد ما يصرف له عن ربع استحقاقه الذى أخرج منه والثلاثة أرباع تعطى لباقى الموقوف عليهم على الوجه المسطور، فإن سدد المدين المذكور ما عليه من الدين لمستحقه فبعود له استحقاقه من هذا الوقف الذى أخرج منه كأصله فإن عاد لما فعله حرم من استحقاقه على الوجه المشروح أعلاه ويصرف له فقط ربع استحقاقه كما توضح بأعاليه، وتبين من السؤال أن والد السائلة السيد أحمد محمد شاكر ابن الواقف استحق من هذا الوقف بعد وفاة والده الواقف ريع ثمانين فدانا تقريبا وفى سنة 1933 صدر قرار من المجلس الحسبى بالحجر عليه وتعيين ابنه قيما عله فى المادة رقم 796 سيدة، كما صدر حكم من المحكمة الشرعية بحرمانه من هذا الوقف بتاريخ 28 مارس سنة 1939 فى القضية الكلية رقم 658 سنة 1937، 1938 طبقا لشرط الواقف لأنه استدان بمبالغ طائلة ولم يقم بتسديدها والقيم عليه يستلم ريع ربع استحقاقه فى هذا الوقف وقدره عشرون فدانا ويقوم بالصرف عليه منها وأنه لا زال محجورا عليه إلى الآن كما لم يزل بسبب حرمانه من هذا الوقف بعد وأنه تزوج بزوجة أخرى فى أواخر سنة 1950 وأنجب منها بنتا فى سنة 1951 ثم بعد صدور قانون حل الوقف فى سنة 1952 وأنجب منها بنتا وولدا ولم يذكر تاريخ ميلادهما، وطلبت السائلة معرفة ما إذا كان أولاده الثلاثة المرزوق بهم من زوجته الأخيرة بعد حرمانه من الوقف يستحقون مع باقى أولاده الآخرين فى استحقاقه جميعه وقدره ثمانون فدانا أو يستحقون فى ريع العشرين فدانا فقط أو لا يستحقون شيئا مطلقا. والجواب أنه إذا كان ما جاء بالسؤال صحيحا من أن السيد أحمد محمد شاكر ابن الواقف قد استدان وصدر ضده حكم نهائى بحرمانه من وقف والده طبقا لشرطه المذكور، كما صدر قرار بالحجر عليه ولا زال الدين والحجر قائمين إلى الآن، وأنه لم يقم بسداد هذا الدين قبل 17 يونيو سنة 1946 وهو تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 أو بعده حتى يعود إليه الاستحقاق طبقا لشرط الواقف أو لنص المادة 22 من هذا القانون وأن الناظر على هذا الوقف يصرف له فعلا من ريع هذا الوقف ما يكفى لنفقته دون إسراف ولا تقتير وهو ريع ربع استحقاقه طبقا لشرط الواقف إذا ثبت كل هذا كان أحمد محمد شاكر المذكور محروما ومخرجا من ريع ثلاثة أرباع استحقاقه ومستحقا لربعه متى كان تقرير الناظر لهذا صحيحا، وحينئذ ينتقل استحقاق الثلاثة الأرباع إلى أولاده الموجودين وقت الحكم بثبوت استدانته وحرمانه ومن يحدث له بعد ذلك من الأولاد إلى يوم 13 سبتمبر سنة 1952 وهو اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 180 سنة 1952 الخاص بإلغاء الواقف على غي الخيرات وكذلك من لد له بعد هذا التاريخ لأقل من ستة أشهر منه لتحقق وجوده فى بطن أمه فى هذا التاريخ فيشارك باقى أولاده فى الاستحقاق حيث يكون استحقاق الوقف إلى هذا التاريخ خاضعا الشروط الواقف ومن اليوم التالى له يخضع لأحكام القانون المذكور ويكون ملكا لمن يثبت استحقاقه فى هذا اليوم، فمن حدث له من الأولاد إلى يوم 13 سبتمبر المذكور أو ولد لأقل من ستة أشهر منه يكون ضمن أولاده المستحقين. أما من حدث بعد هذا فإنه لا يكون مستحقا لأنه حدث بعد أن صار الوقف ملكا وعلى ذلك يوزع ريع ثلاثة أرباع استحقاقه بين أولاده ومنهم بنته التى نجبها من زوجته الأخيرة سنة 1951 للذكر ضعف الأنثى، أما ولده اللذان أنجبهما بعد إلغاء الوقف ولم يذكر تاريخ ميلادهما فمن ولد منهما لقل من ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يشارك باقى أولاده فى هذا الاستحقاق ومن ولد لأكثر من هذا لا يشاركهم فيه وذلك عملا بقول الواقف، ويكون حيث ذلك استحقاق المدين المذكور من هذا الوقف لأولاده وذريته ونسله وعقبه على الوجه المسطور، ومن المسطور قوله ثم من بعد كل منهم يكون ما يستحقه من هذا الوقف وقفا على أولاده ذكورا وإناثا كذلك أى للذكر منهم مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما جاء بالشروط، وهى شروط عامة تشمل جميع الأولاد إلا من حدث منهم بعد الإلغاء، ولا ينافى هذا قوله بعد ذلك والثلاثة أرباع تعطى لباقى الموقوف عليهم على الوجه المسطور لإمكان حمله على ما ذكر لأن أولاده من باقى الموقوف عليهم، وهذا ما يتفق وغرض الواقف الذى يصلح مخصصا. وقوله أيضا وعلى الناظر أن يصرف للمدين المخرج المذكور من ريع هذا الوقف ما يقوم بمأكله ومشربه وملبسه ومسكنه حيث لا يزيد ما يصرف له عن ربع استحقاقه الذى أخرج منه فيكون مستحقا لهذا القدر فإذا كان الناظر يقوم بصرف كامل هذا الريع لنفقته إلى ان صدر قانون إلغاء الوقف المذكور فإن هذا القدر يصير ملكا له ويرثه ورثته الشرعيون الذين يكونون موجودين وقت وفاته طبقا لأحكام الميراث، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال بشقيه. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/412) ________________________________________ وقف استحقاقى شرط به مرتبات صار ملكا
المفتي حسن مأمون. ربيع الثانى 1375 هجرية - 26 نوفمبر 1955 م
المبادئ 1 - الوقف على النفس ابتداء من اشتراط الحق فى الشروط العشرة يجعل للواقف الحق فى الرجوع فى الوقف طبقا للمادة 11 من القانون 48 لسنة 1946. 2 - بوفاة الواقف بعد القانون 180 لسنة 1952 يكون الموقوف تركة عنه لورثته الشرعيين بما فى ذلك المشروط للمرتبات طبقا للمادة 3 منه. 3 - لا يرث الربيب لعدم قيام سبب من أسباب الإرث فيه
السؤال من السيدة / ب. محمد قالت أن والدتها المرحومة ش خ إ وقفت أربعة أوقاف صادرة منها أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية أولها بتاريخ 17 - 6 - 1924 وثانيها بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1941 وثالثها بتاريخ 11 أبريل سنة 1924 ورابعها بتاريخ 3 يونية سنة 1942 وأنشأت جميع هذه الأوقاف على نفسها ابتداء ثم من بعدها وزعت كل وقف على الوجه المبين بحجته. وجعلت من ريع الوقف الثانى مرتبا قدره مائة وخمسون قرشا يصرف على حراسة مدفنها وتوزيع صدقات، كما جعلت من ريع الوقف الثالث مرتبا قدره مائة قرش لبنتى أخيها الشقيق مناصفة شهريا وبملغ خمسين قرشا آخر لقراءة قرآن على روحها، اشترطت لنفسها فى جميع هذه الأوقاف الشروط العشرة، ثم توفيت الست الواقفة المذكورة بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1952 وتركت ابنتها السيدة بمبة محمد توفيق وأولاد أخيها الشقيق هم عبد الرحمن وزينب وفاطمة والجارية أولاد أحمد خليل المتوفى قبلها وتركت أخوين لأبيها هما إمام وحسين وربيبها محمود عبد الله - فما الحكم الشرعى فى هذه الأوقاف وكيف توزع بعد صدور قانون إلغاء الوقف
الجواب إن الواقفة المذكور قد وقفت جميع أوقافها المشار إليها على نفسها ابتداء كما اشترطت لنفسها فى جميعها الشروط العشرة كما جاء بالسؤال فيكون لها حق الرجوع فيها جميعا طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 - وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح أعيان هذه الأوقاف الأربعة جميعها ومنها المرتبات التى اشترطتها من بعدها فى الوقفين الثانى والثالث ملكا لها من تاريخ العمل بهذا القانون وهو 14 سبتمبر سنة 1952 طبقا للمادة الثالثة منه - وبوفاتها بعد هذا التاريخ فى 11 نوفمبر سنة 1952 تعتبر جميع أعيان هذه الأوقاف الأربعة تركة عنها يرثها ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكم قانون المواريث - وحيث إنها توفيت عن بنتها السيدة بمبة محمد توفيق وأخويها لأبيها إمام وحسين وعن أولاد أخيها الشقيق هم عبد الرحمن وزينب وفاطمة والجارية وعن ربيبها محمود عبد الله فيكون لبنتها نصف تركتها ومنها جميع أعيان هذه الوقاف الأربعة فرضا ولأخويها لأبيها الباقى مناصفة بينهما تعصيبا. ولا شئ لعبد الرحمن ابن أخيها الشقيق لحجبه بأخويها لأبيها ولا لبنات أخيها الشقيق زينب وفاطمة والجارية لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا لربيبها محمود عبد الله لأنه لم يقم به سبب من أسباب الإرث، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وكان مطابقا لما جاء بكتب الوقف المذكورة. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/413) ________________________________________ وقف استحقاقى شرط به دفع مبالغ معينة لمعين
المفتي حسن مأمون. ربيع الثانى 1375 هجرية - 3 ديسمبر 1955 م
المبادئ 1 - ما شرط الواقف من دفع مبالغ معينة لمعينين لا تسمى مرتبات فى نظر القانون 48 سنة 1946. 2 - يشترط فى المرتب أن يكون على سبيل الصلة والبر بالموقوف عليه أو على سبيل الصدقة وأن يكون مقدارا معينا من المال يتكرر دوريا. فإذا فقد شرط من هذه الشروط لم يكن المبلغ المشروط مرتبا ولا تفرز له حصة من الموقوف تفى غلتها به ولا تنطبق عليه الأحكام الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها فى القانون 180 سنة 1952. 3 - قول الواقف بعد اشتراطه مبلغا معينا لمعين (زائدا ذلك على استحقاقه فى هذا الوقف) غير قاطع فى صفه التكرار بل ذلك يحتمل التكرار وعدمه. شرط التكرار لابد أن يكون صريحا متيقنا قاطعا وما دام النص محتملا فلا يعتد به ولا يطلق اسم المرتب على هذا المبلغ بل يكفى دفعه مرة واحدة ويتحقق بذلك غرض الواقف
السؤال من مأمورية الشهر العقارى بدمنهور بكتابها رقم 1824 فى 15/10/1955 الوارد إلينا بكتاب محكمة دمنهور الابتدائية الشرعية بتاريخ 18/10/1955 أنه قدم للمأمورية المذكورة طلبت قيد تحت رقم 46 سنة 1955 بخصوص شهر وقف الكاتب الصادر من الإخوة الشقاء الثلاثة وهم الشيخ سيف الدين الكاتب والشيخ قطب الكاتب والشيخ عبد الله الكاتب أولاد المرحوم الحاج سليمان الكاتب أمام محكمة مديرية البحيرة الشرعية والمسجل بها بتاريخ 24 مارس سنة 1902، وقد اطلعنا على صورة كتاب هذا الوقف الرسمية وتبين منه ومن الطلب أن كل واحد من الإخوة الثلاثة المذكورين وقف الأعيان الخاصة به على نفسه ثم من بعده على أولاده بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف، وقد اشترطوا فيه شروطا كثيرة منها أن الشيخ سيف الدين المذكور جعل محمدا وأحمد ابنى المرحوم الشيخ عبد الله الكاتب ابن المرحوم محمد أخى الشيخ سيف الدين المذكور فى وقفه لحصته المذكورة بمنزلة ابن له ويستحقان سوية مناصفة بينهما فى وقفه المذكور مثل نصيب ولد ذكر من أولاده بعد وفاته، وجعل أولادهما ونسلهما وعقبها كأولاد للواقف المذكور ونسله وعقبه فى استحقاقهم نصيب والدهم محمد وأحمد المذكورين وفى النظر على هذا الوقف على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين، ومنها أن يعطى من جميع ريع الموقوف المذكور مائة جنيه مصرى لكل واحد من محمد وأحمد المذكورين عند بلوغه رشيدا محسنا للتصرف زائدا ذلك على استحقاقه فى هذا الوقف، وأن يعطى من حصة الشيخ قطب الكاتب أحد الواقفين المذكورين خاصة بعد موته لمحمد وأحمد مائتا جنيه مصرى سوية بينهما مناصفة لكل واحد منهما مائة جنيه وأن يعطى لهما كذلك من ريع حصة حشرة الشيخ عبد الله الكاتب أحد الواقفين المذكورين خاصة بعد وفاته مائة جنيه مصرى سوية بينهما مناصفة لكل واحد منهما خمسون جنيها، والظاهر من السؤال أن كلا من محمد وأحمد المذكورين توفى عن أولاد - وطلبت المصلحة المذكورة معرفة حكم هذه المبالغ. هل تعتبر مرتبات تفرز لها حصة من أعيان هذه الوقاف تضمن غلتها الوفاء بتلك المرتبات أو أنها لا تعتبر مرتبات فلا تفرز لها حصة ويكتفى باستيفائها مرة واحدة كدين فى ريع هذه الأوقاف
الجواب إن المبالغ التى يشترطها الواقفون لموقوف عليهم لا تسمى مرتبات فى نظر قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 بالمعنى المقصود من هذا الاستفتاء إلا إذا اكتلت فيها الشروط الآتية وهى أن تكون على سبيل الصلة والبر بالموقوف عليه أو على سبيل الصدقة، وأن تكون مقدارا من المال، وأن يكون هذا المقدار معينا وأن يكون متكررا، وأن يكن دوريا. فإذا فقد عنصر من هذه العناصر الخمسة لا يسمى مرتبا ولا تطبق عليه الأحكام الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها فى القانون المذكور وفى القانون رقم 180 لسنة 1052 الخاص بإلغاء الوقف على الخيرات - وإذ تبين هذا فالذى بفهم من حادثة السؤال أن المبالغ الثلاثة المشروطة لمحمد وأحمد المذكورين لم تكتمل فيها العناصر المذكورة جميعها لأنها وإن كانت صلة لها من الواقفين وهى مبالغ من المال ومعينة المقدار إلا أن الواقفين لم يشترطوا تكرارها لهما ولا دوريتها، بل الظاهر من شروطهم أنهما بعد أن أعطاهما الواقف هما وذريتهما نصيبا فى وقفه مثل نصيب أحد أبناء أراد الواقفون أن يمنحونها عند بلوغهما سن الرشد وإحسانهما للتصرف هذه المبالغ مرة واحدة، ليستعينا بها على مواجهة الحياة عند ابتداء مباشرتهما شئونهما لا على أن تكون هذه المبالغ متكررة تعطى لهما كل سنة مدة حياتهما من بعدهما على ذريتهما، ولو كان غرضهم هذا لاشترطوه فى شروطهم كما اشترطوا ذلك فى الحصة الموقوفة عليهم من الواقف الأول، كما اشترطوه أيضا فى جميع المرتبات الأخرى التى اشترطوها فى ريع هذا الوقف والمذكورة قبل ذلك. أما قول الواقفين بالنسبة للمرتب الأول (زائدا ذلك على استحقاقه فى هذه الواقف) فإن هذا الشرط غير قاطع فى التكرار بل يحتمل التكرار ويحتمل عدمه، لأن شرط التكرار فى عبارة الواقف لابد أن يكون صريحا متيقنا قاطعا فإذا كان فيه أدنى احتمال كهذا الشرط فلا يعتد به ولا يطلق سم المرتب عل المقدار المعين الذى يكون تكراره محتملا. وإن أوهم ظاهر الشرط أنه من قبيل المرتب، وأيضا فإن المقصود من هذا القيد أنه إذا حان وقت استحقاق كل منهما للمبالغ المشروطة له يأخذها مضافة إلى الاستحقاق الأصلى فقط. وبذلك تندفع شبهة أنه فى السنة التى يأخذ فيها هذه المبالغ لا يأخذ استحقاقا أصليا بل يثبت له الأمران معا فى هذا العالم ولا يفيد ذلك تكرار أخذهما هذه المبالغ. وبناء على كل ما ذكر فإن هذه المبالغ جميعها لا تعتبر مرتبات دائمة ولا مؤقتة، فلا تفرز لها حصة من أعيان هذا الوقف تضمن غلتها الوفاء بها طبقا للقانونين المذكورين والمذكرة التفسيرية لكل منهما ن وإنما يكتفى باستيفائها مرة واحدة من ريع هذه الأوقاف حسب شروط الواقفين. فإذا كان محمد وأحمد الموقوف عليهما قد استوفيا هذه المبالغ مرة واحدة فلا يكون لأحد منهما حق استيفائها مرة أخرى من ريع هذا الوقف مدة حياتهما وإذا ماتا بعد استحقاقهما لهذه المبالغ وقبل استيفائها مع توفر شروط الواقفين فى استحقاقهما لها فإن هذه المبالغ تكون تركة عنهما تؤخذ من ريع هذه الأوقاف وتوزع على ورثتهما سواء أعيان الوقف خالية من هذا الدين. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (6/414) ________________________________________ وقف استحقاقى لأولاد البطون بشرط الفقر
المفتي حسن مأمون. رجب 1375 هجرية - 1 مارس 1956 م
المبادئ 1 - يشترط لاستحقاق الفقير فى الوقف - بهذا الوصف - ألا يكون له من تلزمه نفقته من الأغنياء بحيث يصير غنيا بغناهم. 2 - الصغير والأنثى والعاجز عن الكسب من الأولاد يعدون أغنياء بغنى آبائهم وأجدادهم لأبيهم فقط لجريان العرف بذلك. 3 - أولاد بنت الواقف إذا لم يكن لهم مال تكون نفقتهم على أبيهم مادام موظفا وله دخل يعد له غنيا ولا يستحقون بوصف الفقر شيئا من ريع الوقف. 4 - إذا لم يصل دخل الأب إلى الدرجة التى يعد بها غنيا شرعا فإنه يعتبر فقيرا وأولاده كذلك تبعا ويكون لهم استحقاق فى نصيب أمهم فى الوقف. 5 - يرجع فى تقدير حدى الغنى والفقر إلى المحكمة المختصة لبحث الموضوع وتقدير ما تراه على ضوء ما يقدم لها من أدلة
السؤال من الأستاذ نجيب ميخائيل قال إن كيرلس سعد وقف وقفا أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1924. على نفسه ثم من بعده على أولاده نسيم وحلمى وحنونة وأنيسه، نجيبه وبهيجه ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكروا وإناثا وعلى زوجته فهيمة بشارة سريانة وعلى كل زوجة يتوفى عنها للزوجة الثمن من ريع هذا الوقف والباقى لأولاده ذكورا وإناثا للذكر ضعف الأنثى. وشرط ان تستحق كل أنثى نصيبها مادامت موجودة فإذا ماتت عقيما رد نصيبها لإخوتها الذكور فإن لم يكن لها إخوة ذكور رد نصيبها لأخوتها الإناث، وإذا ماتت عن ذرية فقراء محتاجين إلى نصيب والدتهم الفقر المحدود بحسب الحد الشرعى الإسلامى صرف إليهم نصيب والدتهم ذكورا وإناثا حسب الفريضة الشرعية، فإذا مات أولاد الأنثى رد نصيبها لإخوتها الذكور أيضا. أما أولاد الواقف الذكور فيستحق كل منهم نصيبه مدة حياته ثم من بعده يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا حسب الفريضة الشرعية إلى آخر ما جاء بالإنشاء والشوط التى منها أن البنت فى جميع الطبقات ليس لها حق السكنى فى المنزل إلا إذا كانت محتاجة هى وأولادها إلى السكنى دون زوجها يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين. فإذا انقرض أولاد الذكور وذريتهم وكان هناك من ذرية الإناث أحد صرف الريع لذرية الإناث ونسلهم وعقبهم على الوجه المذكور - وتبين من السؤال أن الواقف توفى سنة 1938 عن زوجته فهيمة بشارة المذكورة وعن أولاده نسيم وحنونة وأنيسة وفلة ونجيبه وبهيجة وحلمى ومحروس ونادى فوزى وداود وثرية وروحية فقط. فانتقل ريع هذا الوقف إليهم ووزع بينهم طبقا لشرط الواقف واستولى كل منهم على نصيبه كاملا ومنهم نجيبة بنت الواقف المذكورة فقد انتفعت بنصيبها طبقا لشرط الواقف إلى حين وفاتها بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1951 عن زوجها نجيب ميخائيل هرقلى (مقدم هذا الاستفتاء) وعن أولادها منه وهم جميل ونبل ونادية القصر المشمولون بولاية والدهم المذكور. وقد امتنعت الناظرة على هذا الوقف من إعطاء أولاد نجيبة الثلاثة المذكورين نصيب أمهم فى هذا الوقف. وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان أولاد نجيبة بنت الواقف المتوفاة سنة 1951 يستحقون نصيب أمهم فى هذا الوقف أولا وقد اطلعنا على صورتين رسميتين من إشهادى تحقيق وفاة كل من الواقف وبنته نجيبة وانحصار ميراث كل منهما فى ورثته المذكورين به. الأول صادر من محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 29/12/1938 والثانى من المجلس الملى الفرعى بمنفلوط بتاريخ 18م10/1951
الجواب إن الواقف شرط فى استحقاق أولاد البنات لنصيب أمهم أن يكونوا فقراء محتاجين إلى نصيب والدتهم الفقر المحدد بحسب الحد الشرعى الإسلامى وأن المنصوص عليه فقها والراجح من مذهب أبى حنيفة المعمول به أنه يشترط فى كون الشخص فقيرا حتى يستحق فى الوقف على الفقراء ألا يكون له من تلزمه نفقته من الأغنياء بحيث يعد غنيا بغناهم. والصغير والأنثى والعاجز عن الكسب يعدون أغنياء بغنى آبائهم وأجدادهم لأبيهم فقط لجريان العرف بذلك. وإذا كان عرف الناس جاريا على هذا فيجب أن يقهم كلامهم فى أوقافهم ووصاياهم على ما جرى به عرفهم لأنه لا شك فى كونه مرادا لهم - وعلى هذا فإنه لا نزاع فى أن أولاد نجيبة بنت الواقف - إذا لم ين لهم مال خاص بهم تجب نفقتهم على أبيهم المستغنى وهو موظف بتفتيش أقسام هندسة السكة الحديد بأسيوط. فإذا كان والدهم هذا يعد غنيا شرعا بدخله فإن أولاده يعتبرون أغنياء بغناه فلا ينطبق عليهم شرط الواقف فى استحقاق ذرية البنات الموقوف عليهن فى هذا الوقف فيكون لا حق لهم فى الاستحقاق فيه ولا ينتقل إليهم نصيب أمهم. أما إذا لم يصل دخله إلى الدرة التى يعد بها غنيا شرعا فإنه يعتبر فقيرا وبالتالى يكون أولاده فقراء فينطبع عليهم شرط الواقف المذكور فيستحقون نصيب أمهم وتقدير حدى الغنى والفقر مرجعة إلى المحكمة المختصة لتبحث الموضوع وتقرر ما تراه على ضوء ما يقدم لها من إثبات أو ما تقوم به من تحريات. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله سبحانه وتعالى أعلم (6/415) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 5:06 am | |
| وقف استحقاقى بشرط
المفتي حسن مأمون. جمادى الآخرة 1376 هجرية - 28 يناير 1957 م
المبادئ 1 - اشتراط الواقف حفظ نصف نصيب البنت فى حالة تزوجها وشراء عين بما يتجمد من ذلك تضم وتلحق بأعيان الوقف بحيث إذا طلقت استحقت جميع نصيبها - صحيح ونافذ، وهذا الشرط يل على اعتبارها غنية بغنى زوجها فلا تعطى سوى نصف ما تستحقه فقط فإذا طلقت صرف استحقاقها كاملا. 2 - ما دام شرط الواقف فيه مصلحة للوقف - بقصد نمائه - وفيه مصلحة للموقوف عليهم بزيادة أنصبائهم يكون صحيحا ونافذا. 3 - عدم إعطاء ناظر الوقف استحقاق البنت لها - كشرط الواقف - وعدم شرائه عينا بما تجمد لديه من نصف استحقاقها يؤاخذ به ويحاسب عليه ويأخذ كل مستحق نصيبه فيه أحياء وأمواتا فما أصاب الحى أخذه وما أصاب الميت أخذه ورثته الشرعيون إن كان حيا ويؤخذ من تركته إن كان عند موته. 4 - زواج البنت قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 واستمرارها كذلك بعد القانون المذكور مانع من تطبيق نص المادة 12 منه عليها والتى تنص على بطلان شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج. 5 - بصدور القانون 180 سنة 1052 وحالها كما هو وينتقل إليها نصف استحقاقها فقط ويكون ملكا لها مضافا غليه ما يخصها فى متجمد نصف استحقاقها إذا ما ثبت أنه فى ذمة الناظر
السؤال من عبد المجيد السيد قال إن المرحوم الشيخ عبد الغنى نصر أوقف وقفا واطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم الشيخ عبد الغنى نصر أحمد أمام محكمة بنها الشرعية بتاريخ 3 أبريل سنة 1924 وتبين أنه أنشأه على نفسه ثم من بعده على أولاده للذكر ضعف الأنثى ثم من بعدهم على أولاد أولاده كذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون وهكذا وقفا مرتب الطبقات على أولاد الظهور فقط، وشرط شروطا منها أن البنت التى تموت يعود نصيبها لأصل الوقف حسب النص والترتيب المشورحين أعلاه ومنها أن يحفظ الناظر على هذا الوقف نصف نصيب البنت إذا تزوجت ويشترى بما يتجمد من ذلك عينا تضم وتلحق بعين الوقف، فإذا طلقت عاد إليها كامل نصيبها بحسب ما تستحقه فى هذا الوقف إلى آخره - وتبين من السؤال أن الواقف المذكور توفى سنة 1926 عن أولاد ذكورا وإناثا وتولى نظارة الوقف بعده ابنه محمد الذى توفى سنة 1933 وبوفاته آل النظر إلى عبد الحميد ابن الواقف وأن لهذا الواقف بنتا تدعى مريم متزوجة قبل صدور هذا الوقف فى سنة 1915 ولا زالت على ذمة زوجها المذكور إلى الآن، وأن كلا من الناظرين المذكورين امتنع عن إعطائها استحقاقها فى هذا الوقف إلى أن صدر قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى مقدار نصيب مريم بنت الواقف المذكورة. هل تستحق نصيب أنثى كاملا الحال أنها متزوجة من سنة 1915 إلى الآن، أو أنها تستحق نصف نصيب أنثى - وقد اطلعنا على صورة رسمية من وثيقة زواج مريم بنت الشيخ عبد الغنى نصر أحمد الواقف المذكور بزوجها جنيدى أحمد الجوهرى الصادرة بتاريخ 6 يولية سنة 1915 رقم 205880
الجواب إن هذا الواقف شرط أن الناظر على وقفه المذكور يحفظ نصف نصيب البنت المستحقة فيه، ويشترى بما تجمد لديه من ذلك عينا تضم وتلحق بعين الوقف، فإذا طلقت عاد إليها نصيبها بحسب ما تستحقه فى الوقف، وهذا الشرط يدل على أن غض الواقف هو ألا تعطى الأنثى من الموقوف عليهم إذا كانت متزوجة سوى نصف نصيبها الذى تستحقه كأنثى ن والظاهر أنه اعتبرها فى حالة زواجها غنية بغنى زوجها فحرمها من نصف نصيبها بدليل أنه شرط أنها إذا طلقت عاد إليها كامل نصيبها وهو شرط صحيح، وقد جرى عليه عرف كثير من الواقفين، وهو كذلك فيه مصلحة للوقف لقصد نمائه وفيه مصلحة للموقوف عليهم لما يترتب عليه من زيادة أنصبتهم وإذن فلا يمكن القول بأنه شرط باطل لا بمقتضى النصوص الفقهية ولا بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وبناء على هذا فلا تستحق مريم بنت الواقف المسئول عنها مادامت متزوجة من سنة 1915 إلى الآن إلا نصف نصيب الأنثى الموقوف لذلك، لأن الأصل فى هذا أني رجع ريعه لأصل الوقف ويقسم قسمته فتستحق فيه مريم بنسبة نصيبها المذكور. أما كون النظار الذين توفوا غدارة هذا الوقف لم يسلهما أحد منهم حقها أو لم يشتر بما تجمد لديه من نصف نصيب الإناث علينا تضم لأصل هذا الوقف فإنه أمر منوط بالنظار على هذا الوقف وثابت بذمتهم ويجب مؤاخذتهم عليه ومحاسبتهم على ما دخل فى ذمتهم من ذلك ويأخذ كل من المستحقين نصيبه فيه إن كانوا أحياء ويؤخذ من تركتهم إن كانوا أمواتا، ثم يوزع على المستحقين لهذا الوقف المذكور إلى الآن وزوجيتها مستمرة فلا تطبق عليها الفقرة الولى من المادة 22 المذكورة التى نصت على بطلان شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج، لأن شرط تطبيق هذه المادة على الوقاف الصادر قبل العمل بهذا القانون ألا تكون الشروط الواردة بها قد خولفت قبل العمل بهذا القانون طبقا للفقرة الثانية من المادة 57 منه، وفى هذه الحادثة قد خولفت شروط تقييد حرية الزواج بزواج مريم المذكورة من سنة 1915 قبل العمل بهذا القانون واستمرت زوجيتها إلى تاريخ العمل به ولا زالت مستمرة إلى الآن، فهى لم تستحق عند ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وهو سبتمبر سنة 1952 سوى نصف نصيبها، فهذا القدر فحسب هو الذى يصير ملكا لها طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون يضاف إليه ما يثبت لها فى ذمة النظار مما تجمد لديهم من نصف نصيب الأنثى على ما ذكرنا. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (6/416) ________________________________________ وقف استحقاقى مع شرط المنفعة
المفتي حسن مأمون. جمادى الأولى 1377 هجرية - 14 ديسمبر 1957 م
المبادئ 1 - الوقف على الابن مع شرط الانتفاع لأبيه جائز ويكون الانتفاع بالموقوف للوالد مدة حياته. 2 - المشروط له الانتفاع لا يكون موقوفا عليه وبصدور القانون 180 سنة 1952 يكون الموقوف ملكا للموقوف عليه الأصلى وليس للمشروط له المنفعة حق فيه. 3 - متى ثبت سفه الموقوف عليه أصلا يكون لوالده الحق فى رفع دعوى بالحجر عليه ويقم والده بإدارة أمواله ومنها ما كان موقوفا عليه وصار ملكا له
السؤال اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / السيد حسن وعلى صورتين غير رسميتين من كتابى الوقف الصدرين من المرحومين الشيخ حسن يونس وشقيقه الشيخ سعد يونس ابنى الحاج يونس يونس بن حسن يونس أمام محكمة دمنهور الشرعية أولهما بتاريخ 19 أبريل سنة 1919 وثانيهما بتاريخ 20 يوليو سنة 920 وتبين من كتابى الوقفين المذكورين أن هذين الواقفين وقفا فى كل من كتابى وقفيهما المذكورين الأعيان به وأنشآه على نفسيهما ينتفع كل واحد منهما بحصته وبموت كل واحد منهما تكون حصته وقفاص على أولاده الموجودين الآن ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناثا للذكر ضعف الأنثى، ويكون للشيخ سيد حسن يونس مع إخوته فى حصة والده نصيبان مثل نصيب ذكرين مع مشاركة حسن ابن الشيخ سد حسن يونس لأولاد الشيخ حسن يونس المذكور فى وقفه المذكور، ويكون له نصيب ولد ذكر من أولاده إلى أن قالا ولى أن الشيخ سيد حسن يونس المذكور لا يحجب انبه حسن من استحقاقه بل يستحق نصيبه مع وجود والده. ولوالده حق أخذ نصيب ولده المذكور ولو كان بالغا منضما لنصيبه مدة حياته، وليس لولده مطالبته بشئ منه مدة حياته، ويكون له فقط حق أخذ نصيبه من تاريخ وفاة والده إلى آخر ما جاء بتكتابى الوقف المذكورين، وتبين من السؤال أن سيد حسن يونس رأى أن ابنه حسن بدد ممتلكات والده وخشية أن يبدد هذا القدر الموقوف عليه أراد الاحتفاظ بحقه فيه ووضع يده عليه ولكن ابنه يعارضه فى ذلك الحق وطلب بيان الحكم الشرعى والقانونى فيمن يكون له حق ملكية نصيب ابنه حسن الموقوف عليه بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات. هل يكون ملكا له أو لوالده تطبيقا لشرط الواقف فى ذلك
الجواب إن الذى يستفاد من شروط الواقفين المذكورة أن حسن بن الشيخ سيد حسن يونس موقوف عليه أصالة والحق الذى أعطاه الواقفان لوالده فى الانتفاع بنصيب ابنه المذكور مدة حياته فقط إنما هو شرط للانتفاع بريع هذا النصيب فقط وليس وقفا عليه، وعلى ذلك فبصدور القانون رقم 180 سنة 1052 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصير هذا النصيب ملكا لحسن بن الشيخ سد حسن يونس لا لأبيه من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه. وإذا ثبت أن حسن المذكور سفيه مبدد مبذر كما جاء بالسؤال فعلى والده رفع أمره إلى المحكمة الحسبية للحجر عليه وقيام والده بإدارة شئونه ومنها استحقاقه فى هذا الوقف الذى صار ملكا له ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم (6/417) ________________________________________ وقف استحقاقى بشرط
المفتي حسن مأمون. محرم 1378 هجرية - 31 يولية 1958
المبادئ 1 - الوقف على الزوجة بشرط خلوها من الزواج فإذا تزوجت أو ماتت يكون نصيبها وقفا على أولاد الواقف نافذ ويعمل به. 2 - تزوج الزوجة بعد وفاته الواقف ثم وفاة زوجها وخلوها من الأزواج قبل صور القانون 48 سنة 1946 يقتضى استحقاقها لما هو موقوف عليها طبقا لهذا القانون ويكون الموقوف عليها ملكا لها بصدور القانون 180 سنة 1952
السؤال اطلعنا على السؤال المقدم من الست هدى محمد وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم سيد محمد سليمان أمام محكمة بنى سويف الابتدائية الشرعية بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1934 وتبين أنه أنشأ وقفه هذا على نفسه ثم من بعده يكون نصفه مصروفا ريعه على زوجته الست حميدة بدر عبود ثم من بعدها يكون وقفا على أولاد الواقف المذكور وهم الست لطيفة ومحمد وفؤاد ومحاسن وسعاد المرزوقة بهم زوجته الست هدى محمد سند ومن سيحدثه الله تعالى له منها من الأولاد والست لطيفة المرزوق بها من مطلقته ستوت محمد يوسف للذكر منهم مثل حظ الأنثيين والنصف الثانى من الموقوف المذكور يصرف ريعه على زوجته الثانية الست هدى محمد سند مدة حياتها مادامت خالية من الأزواج فإن تزوجت أو ماتت يكون نصيبها وقفا على أولاد الواقف المذكورين ومن سيحدثه الله له تعالى من الأولاد منها ذكورا وإناثا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين مضافا ذلك لما يستحقونه فى النصف الأول مدة حياة كل منهم ثم بعد وفاة كل منهم فعلى أولاده ذكورا وإناثا كذلك للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد أولاد كل منهم كذلك وهكذا وقفا مرتب الطبقات بينهم بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب هذا الوقف وتبين من السؤال أن الواقف المذكور توفى بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1941 ثم تزوجت زوجته هدى محمد سند بعد وفاته بزوج آخر وكان عقد زواجها به بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1942 ثم توفى زوجها الثانى بتاريخ 10 يناير سنة 1944 فخلت من الأزواج ولم تتزوج من هذا التاريخ إلى الآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كانت تستحق الموقوف عليها وهو نصفه والحال أنها كانت خالية من الزواج وقت صدور القانون رقم 48 لسنة 1946 أولا ز واكتفت فى سؤالها على طلب الإجابة على هذا القدر فقط
الجواب إن هذا الواقف نص على أن زوجته الست هدى محمد سند تستحق نصف هذا الموقوف بعد وفاته بشرط خلوها من الزواج، فإذا تزوجت أو ماتت يكون نصيبها وقفا على أولاد الواقف المذكورين، وقد توفى الواقف سنة 1941 فتزوجت زوجته المذكورة بآخر سنة 1942 ثم توفى زوجها سنة 1944 ولم تتزوج بعد ذلك ولا زالت خالية من الزواج إلى الآن ومقتضى شرط الواقف أنها تحرم من استحقاقها نصف الموقوف بمجرد زواجها بعد وفاة الواقف بزواجها الثانى فى سنة 1942 إلا انه بوفاة زوجها سنة 1944 وخلوها من الأزواج من هذا التاريخ إلى الآن وكان ذلك قبل صدور قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فإن استحقاقها المذكور يعود إليها ثانية طبقا للفقرة الأولى من المادة 22 والفقرة الثانية من المادة 57 والفقرة الأخيرة من المادة 34 من هذا القانون، وحيئنذ تكون هدى محمد سند المذكورة مستحقة لنصف هذا الوقف بمقتضى هذه الفقرات. وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح هذا الوقف ملكا لها من يوم 14 سبتمبر سنة 1052 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم (6/418) ________________________________________ وقف استحقاقى بشرط
المفتي حسن مأمون. شوال 1387 هجرية - 25 أبريل 1959 م
المبادئ 1 - الوقف على الأولاد وأولاد الأخوة بشرط أن يكونوا من المقيمين بالجامع الأزهر لطلب العلم الشريف لا يتعدى هذا الشرط إلى ذريتهم نسلهم من بعدهم. 2 - من طلب العلم من أولاده وأقام بالأزهر الشريف ثم انقطع عنه لا يكون له استحقاق فى الحصة الموقوفة على أولاده بهذا الشرط وينتقل الاستحقاق بعده لأولاده وذريته من تاريخ انقطاعه عن الإقامة وطلب العلم بالأزهر الشريف. 4 - بوفاة أحد أولاد الواقف ينتقل ما كان يستحقه بعد تحقق الشرط فيه إلى أولاده وذريته ويكون الموقوف ملكا لمستحقه بصدور القانون 180 لسنة 1952
السؤال من الأستاذ متولى سيد بطلبه المتضمن أن المرحوم الشيخ سالم مكى وقف أطيانا زراعية أمام محكمة القنايات الشرعية بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1890 وجاء فى كتاب وقفه قوله (ومنها القطعة السابقة وهى خمسة أفدنة ونصف وثمن فدان وثلث قيراط من فدان ويتبعها فى حصة قدرها اثنا عشر قيراطا على الشيوع فى الساقية الحجر ذات الوجهين الكائنة بالقطعة السابقة المذكورة يكون وقفا على المقيمين بالجامع الأزهر لطلب العلم الشريف من أولاد المشهد الواقف المذكور وأولاد إخوته محمود وعبد المجيد وجاد وعبد الحميد بالتساوى بينهم، ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالتساوى بينهم) وأن الواقف المذكور توفى من زمن بعيد سنة 1902 وقد طلب العلم من أولاد إخوة الواقف المذكور شخصان اثنان فقط هما الشيخ عبد العزيز عبد المجيد مكى الذى أصبح عالما واشتغل بالتدريس وهو الآن على قيد الحياة ومن أرباب المعاشات وله أولاد والثانى هو الشيخ عبد الحميد عبد المجيد مكى وقد استحق فعلا وتوفى قبل سنة 1924 عن ولديه إسماعيل وهانم وهما على قيد الحياة وقد اطلعنا على صورة غي رسمية من إنشاء الواقف وشروطه لهذه الحصة - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيمن يستحق ريع هذه الحصة من المذكورين
الجواب إن هذا الواقف اشترط لاستحقاق أولاده وأولاد إخوته محمود وعبد المجيد وجاد وعبد الحميد فى هذه الحصة أن يكونوا مقيمين بالجامع الأزهر بطلب العلم الشريف، ولم يشترط ذلك بالنسبة لأولاهم وذريتهم وعلى ذلك فمن طلب العمل وأقام بالأزهر الشريف ثم انقطع عنه من أولاده وأولاد إخوته المذكورين لا يكون مستحقا فى هذه الحصة لأنه لم يتحقق فيه شرط الواقف وهو الإقامة بالأزهر لطلب العلم الشريف، وتكون البعدية بعدية استحقاق لا بعدية وفاة، وإنما ينتقل الاستحقاق إلى أولادهم وذريتهم ذكورا وإناثا بالتساوى بينهم جميعا دون ترتيب بين طبقاتهم، لأن الوقف فى أولادهم وذريتهم غي مرتب الطبقات فيستحق ريع هذه الحصة أولاد الشيخ عبد العزيز عبد المجيد مكى وأولاد الشيخ عبد الحميد عبد المجيد مكى الذين كانا طالبى علم وانقطع الأول عن طلب العلم والإقامة بالأزهر وتوفى الثانى قبل سنة 1924، وثبت استحقاقهم من وقت انقطاع الأول طلب العلم والإقامة بالأزهر - وبصدور القانون 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح هذه الحصة ملكا لمستحقيها من المذكورين الموجودين يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وبالأوراق. والله أعلم (6/419) ________________________________________ وقف استحقاقى وشرط
المفتي حسن مأمون. جمادى الأولى 1379 هجرية - 14 نوفمبر 1959 م
المبادئ 1 - اشتراط الواقف السكنى لبنات ابنه بشرط خلوهن من الأزواج أو يكن فى حالة غضب من أزواجهن يفهم منه أن من لم تتزوج مطلقا أو تزوجت ثم خلت من الزواج فى ظل القانون 180 سنة 1952 أو ثبت غضبها فى ظل القانون المذكور تكون مستحقة فى الوقف. 2 - من تزوجت منهن قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 لا يكون لها أى استحقاق فى الموقوف ولا سكن فيه طبقا للمادة 22، 57 منه. 3 - حرمان بنات ابن الواقف من حق السكنى فى بعض الأعيان وإعطائهن حق الاستغلال دون قيد يكون لهن حق السكنى والاستغلال قانونا طبقا للمادة 31 من القانون 48 سنة 1946. 4 - من ثبت استحقاقها وقت العمل بالقانون 180 سنة 1052 يكون ما هو مستحق لها ملكا لها طبقا للمادة 3 منه
السؤال اطلعنا على السؤال المقدم من السيد المهندس / طاهر إسماعيل وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم السيد أحمد خطاب أمام محكمة طنطا الشرعية بتاريخ 26 مايو سنة 1912 وتبين أنه وقف الأعيان البينة بكتاب وقفه وأنشأه على نفسه ثم من بعده على من عينهم به بالإنشاء والشروط الواردة به، ونص على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حيا ثم قال على أن الإناث من ذرية ابنه السيد مصطفى أو من ذرية أولاده أو من ذرية باقى الموقوف عليهم أعلاه، ليس لهن الحق فى أخذ ريع من المنزل رقم 4 المذكور أعلاه بل لهن الحق فى السكن فيه ما دمن خاليات من الأزواج أو فى حالة الغضب من أزواجهن، أما المنزل رقم 13 أعلاه فليس لهن الحق فى سكنه بأى وجه كان بل لهن الحق فى أخذ ما يستحقونه من ريعه فقط، وتبين من السؤال والشجرة المقدمة أن الواقف المذكور توفى منذ ثمانية وثلاثين سنة وتوفى ابنه مصطفى قبله منذ أربعين سنة. وقد ترك ابنه مصطفى أولاده أحمد ووجيدة وفاطمة وزينب وأنصاف وفوزية ثم توفيت وجيدة سنة 1940 عن أولاد ثم توفيت فاطمة سنة 1958 عن بنتيها فقط - ولم يبين فى السؤال المتزوجات من بنات مصطفى والخاليات فى المنزلين رقم 4، 13 من بنات مصطفى ابن الواقف المذكورات بعد إلغاء الوقف على غير الخيرات، واكتفى فى سؤاله على طلب الإجابة على هذا القدر فقط
الجواب إنه بالنسبة للمنزل رقم 4 فإن الواقف نص على أن الإناث من ذرية ابنه مصطفى ليس لهن الحق فى أخذ ريع من المنزل رقم 4 بل لهن الحق فى السكن فيه بشرط خلوهن من الأزواج أو فى حالة الغضب من أزواجهن والذى فهم من هذا الأصل أن من لم تتزوج مطلقا أو تزوجت وكانت خالية من أزواج فى يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون 180 سنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات أو ثبت غضبها من زوجها فى هذا التاريخ. فكل من اتصفت بصفة من هذه الصفات فى التاريخ المذكور تكون مستحقة فى المنزل رقم 4 أما من تزوجت قبل يوم 17 يونية سنة 1946 وهو ابتداء تاريخ العمل بقانون الوقف 48 لسنة 1946 فإنه لا يكون لها استحقاق فى ريع هذا المنزل ولا فى سكنه مطلقا طبقا للمادة 22 والفقرة الثانية من المادة 57 من قانون الوقف المذكور - أما بالنسبة للمنزل 13 فإن الواقف قد حرم البنات المذكورات من حق السكنى فيه وأعطاهن حق الاستغلال ولم يقيد هذا الحق بأى قيد من القيود، وطبقا للمادة 31 من قانون الوقف المذكور لهن فيه حق السكنى كما لهن حق الاستغلال - بصدور القانون رقم 180 المذكور يصير نصيب كل من ثبتت لها صفة من الصفات المذكورة بالنسبة للمنزل 4 وكل من كانت موجودة وقت العمل بهذا القانون بالنسبة للمنزل 13 ملكا لها من تاريخ العمل بهذا القانون وهو 14 سبتمبر المذكور طبقا للمادة الثالثة منه ومن هذا العلم الجواب عن السؤال والله أعلم (6/420) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 5:06 am | |
| وقف استحقاقى واحتجاز بعض ريعه للعمارة
المفتي حسن مأمون. ذو القعدة 1375 هجرية - 14 يونية 1956 م
المبادئ 1 - الأراضى الزراعية الموقوفة لا يحتجز الناظر شيئا من ريعها لعمارتها إلا بإذن القاضى. بخلاف المبانى الموقوفة حيث لا يشترط فيها ذلك. 2 - الواجب على ناظر الأرض الزراعية الموقوفة إذا رأى حجز شئ من الريع للاصلاحات أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه. وليس له الحق مطلقا فى حجز أية مبالغ من تلقاء نفسه وغلا كان متعديا وضامنا لمخالفته لنص المادة 54 من القانون 48 سنة 1946. 3 - نصيب أحد المستحقين فى المبلغ المحتجز دون حق أو إذن من المحكمة يكون ملكا خالصا له ويكون تركة عنه بعد وفاته. 4 - لا استحقاق لباقى الموقوف عليهم فى هذا النصيب ولكن يكون استحقاقهم فى ريع ما كان يستحقه عند موته بالأيلولة إليهم. 5 - لا يجوز تطبيق المادة 5 من القانون 180 سنة 1052 على هذا النصيب لأنها خاصة بما احتجز من صافى ريع الوقف لأغراض العمارة أو الإصلاح واتخذ فى احتاجزه الطريق القانونى الموضح فى المادتين 54، 55 من قانون الوقف
السؤال من السيد / على توفيق قال إن أحمد باشا طلعت وقف أطيانا قدرها 273 فدانا و 13 قيراطا و8 أسهم بما يتبعها الموضح جميعه بكتاب وقفه وجعل صافى ريع هذه الأطيان من بعده على الموقوف عليهم الذين عينهم. وفى سنة 1946 انحصر الاستحقاق فى السيد عبد اللطيف طلعت، والسيد أحمد فؤاد حيدر، والسيدة فاطمة هانم طلعت والسيد محمد لطيف وورثة المرحوم إسماعيل بك صديق والسيدة أمينة هانم سعدية وأنجال المرحوم أحمد بك هلال. وكان الناظر على الوقف المذكور فى تلك السنة للثلاثة المستحقين الأول وقد وكل هؤلاء النظار الثلاثة السيد أحمد شكرى فى إدارة هذا الوقف. ولما صدر قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 احتجز المتولى شئون هذا الوقف مبالغ من ريعه تزيد على 5 من ريع الوقف جميعه معنونة فى كتاب الوقف بعنوان لاحتياطى المبانى 5 موزعة على البلاد التى بها أطيان الوقف مع ملاحظة أن من بين المصروفات ما يعتمد تحت عنوان (تجديد وترميم المبانى) (وثمن وإصلاح آلات ومهمات) ويعتمد لهذا الباب مبالغ ضخمة سنويا موضحة بكشوف الحساب مع ملاحظة أن أعيان الوقف كلها أطيان زراعية وليس من بينها مبان مطلقا اللهم إلا مبانى العزب وزرايب المواشى. وقد خصم الوكيل عن النظار والمتولى شئون الوقف من ريع هذا الوقف مبالغ طائلة بالنسب المذكورة من تاريخ العمل بقانون الوقف المذكور فى ستة 1946 إلى آخر سنة 1949. وبتاريخ 14 أكتوبر سنة 1949 توفى المرحوم أحمد فؤاد حيدر عقيما فانتقل استحقاقه فى الوقف المذكور إلى باقى الموقوف عليهم طبقا لشرط الواقف فى ذلك وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان نصيب المرحوم أحمد فؤاد حيدر فى المبالغ التى احتجزها المتولى على هذا الوقف فى السنوات الأربع المذكورة - يعتبر تركة عنه ويرثه ورثته الشرعيون أو يعتبر استحقاقا كاستحقاق أعيان الوقف فيكون لباقى الموقوف عليهم وتطبق عليها أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات. ولم نطلع على كتاب الوقف
الجواب إن الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الوقف المذكور تنص على أن الأراضى الزراعية الموقوفة لا يحتجز الناظر من صافى ريعها شيئا إلا بأمر القاضى باحتجازه للصرف على إصلاحها أو لإنشاء أو تجديد المبانى والآلات اللازمة لإدارتها أو للصرف على عمارة المبانى الموقوفة التى شرط الواقف الصرف عليها من هذا الريع بناء على طلب ذوى الشأن. والحكمة فى ذلك كما جاء بالمذكرة التفسيرية لهذه الفقرة إن الأراضى الزراعية ليس هناك ما يدعو إلى حجز شئ من ريعها كل سنة كما هو الحال فى المبانى الموقوفة التى أوجب المشرع فى الفقرة الأولى من هذه المادة حجز مقدار نسبى من ريعها ليخصص لعمارتها. لأن المبانى معرضة للاستهلاك والانواء فهى إذن فى حاجة ماسة إلى رعايتها والمحافظة عليها بالتعمير والإصلاح بين آونة وأخرى بخلاف الأراضى الزراعية إذ الكثير الغالب فيها أنها غير معرضة لذلك لهى فى غنى عن تعهدها بالتعمير أو الإصلاح كل عام كما هو واضح فلا تحتاج على الدوام إلى حجز شئ من ريعها لهذه الأغراض. أما إذا كان فيها ما يحتاج إلى الإصلاح أو احتاجت إلى إنشاء أو تجديد المبانى والآلات اللازمة لإدارتها أو كان هناك شرط من الواقف يوجب إنفاق جزء من ريعها فى عمارة مبان موقوفة أخرى. فإنه فى إحدى هذه الأحوال جميعها يجب على الناظر أو كل ذى شأن فى الوقف إذا رأى أن هناك ما يدعو للانفاق فى شئ مما ذكر أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة لتقرر ما تراه فى ذلك. ففى حادثة السؤال والحال أن الأعيان الموقوفة أراض زراعية كان الواجب على النظار على هذا الوقف أو وكيلهم بعد العمل بقانون الوقف المذكور فى مثل هذه الأحوال جميعها إذا رأى أن هناك ما يدعو إلى احتجاز شئ من ريع هذه الأطيان الموقوفة أن يرفع المر إلى المحكمة المختصة لتقرر ما تراه وليس له الحق مطلقا فى أن يحجز المبالغ المذكورة من تلقاء نفسه. فاذا كان حجز هذه المبالغ من تلقاء نفسه وبدون إذن من المحكمة المختصة بناء على طلب أحد من ذوى الشأن فإنه يكون معتديا ويجب عليه ضمانها لأنه حجزها بعد أن صارت حقا خالصا لمستحقيها الموقوف عليهم من ريع هذا الوقف دون أن يتخذ الطريق القانونى فى ذك مخالفا نص المادة 54 المذكورة. ولا شك أن تصرف وكيل النظار هو عين تصفهم. وبناء على هذا يكون نصيب المرحوم أحمد فؤاد حيدر المتوفى بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1949 عقيما فى المبالغ التى احتجزها النظار على هذا الوقف بواسطة وكيلهم على ذمة احتياطى المبانى بواقع 5 من صافى ريع أطيان هذا الوقف فى السنوات الأربع من سنة 1946 إلى سنة 1949 بدون إذن من المحكمة المختصة استحقاقا له فى ريع هذه الأطيان. وملكا حرا له خالصا له تعدى النظار فى تأخير تسليمه له قبل وفاته بدون سند قانونى فيجب عليهم ضمانها - ولا يستحقها باقى الموقوف عليهم كما استحقوا ريع نصيبه فى أعيان الوقف. وحيئنذ لا تطبق على نصيبه فى هذه المبالغ أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بالغاء الوقف على غير الخيرات لأن ما تعنيه المادة المذكورة من الأموال المحتجزة خاص بما احتجز من صافى ريع الوقف لأغراض العمارة أو الإصلاح ونحوهما واتخذ فى احتجازه الطريق القانونى المشروع الذى رسمه المشرع فى المادتين 54، 55 من قانون الوقف المذكور. أما المحتجز بغير الطريق القانونى فإنه من الطبيعى أن المشروع لا يعنيه ولا يعترف به فى قوانينه بل يكون المحتجز فى نظره متعديا وضامنا لما احتجزه مستحقا للمؤاخذة فى عدم مراعاته للقانون واحترامه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/421) ________________________________________ عمارة الوقف
المفتي حسونة النواوى. محرم 1315 هجرية
المبادئ 1 - يبدأ من غلة الوقف بعمارته ولو استغرق ذلك جميع الغلة ما دام الوقف فى حاجة إليها سواء شرط الواقف ذلك أم لا. 2 - يكون ما عمر منه لجهة وقفه ولا تتوقف العمارة على رأى المستحقين وعلمهم إلا إذا كان مع الناظر مشرف فإنه لا يتصرف إلا برأيه وعلمه ولو كان تعيين المشرف ليس مبنيا على ثبوت خيانة الناظر
السؤال واقف شرط فى وقفه شروطا منها أن الناظر على ذلك يبدأ من ريع الوقف باصلاحه وما يلزم له مما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته ثم جعل أخو الناظر على هذا الوقف مشرفا عليه بدون ثبوت خيانة قبل الناظر بل جعل مشرفا بناء على طلب بعض المستحقين ثم إن جانبا من البناء الموقوف تخرج وانهدم والناظر أعاده مثل ما كان عليه زمن الواقف من ريع الوقف بأجر المثل، وقد ادعى المشرف الآن أمام المحكمة الأهلية عدم الإذن للناظر المذكور بذلك وقال إنه أعاده لنفسه وأنه لا يلزم الوقف بذلك، وحيث إن ما أعاده الناظر من البناء المتهدم هو لمنفعة الوقف وأن تعمير الوقف من الأشياء التى يختص بها الناظر بدون إذن المشرف. فهل والحالة هذه يقبل قول المشرف أو لا يقبل ويكون دعواه ذلك مع علمه بذلك غير معتبر شرعا ويكون ما صرفه الناظر فى إعادة البناء المذكور إلى الحالة التى كان عليها زمن الواقف ساريا على جميع المستحقين الذين فى ضمنهم المشرف المذكور أم كيف الحال أفيدوا والجواب
الجواب يبدأ من غلة الوقف بعمارته المحتاج إليها فى الحال وإن استغرقت جميع غلته ولو بدون شرط من الواقف، وحيث عمر الناظر وبنى ما تخرب من الوقف وأعاده إلى ما كان عليه زمن الواقف بدون زيادة عليه من مال الوقف المذكور فهو لجهة الوقف ولا يتوقف ذلك على رأى المستحقين وعلمهم واطلاعهم بخلاف المشرف فإنه ليس للناظر أن يتصرف بدون رأيه وعلمه واطلاعه ولو كان جعله مشرفا غير مبنى على ثبوت خيانة قبل الناظر لأن القاضى له أن يدخل مع الناظر غيره بمجرد الطعن والشكاية وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (6/422) ________________________________________ وقف وتعمير
المفتي محمد عبده. شعبان 1318 هجرية
المبادئ 1 - ريع ما بنى من حوانيت بعين المدرسة الموقوفة والموقوف عليها يكون للمدرسة ويصرف على التعليم كقصد الواقف مادامت المدرسة ذاتها فى غنى عنه ومادام التعليم محتاجا إليه. 2 - إذا كان غرض الواقف جعلها مدرسة بجميع أجزائها تبقى كذلك ويعود كل شىء فيها إلى المعنى الذى تضمنته وهو التعليم
السؤال بافادة من عموم الأوقاف مؤرخة فى 25 شعبان سنة 1318 مضمونها أن المرحوم خليل أغا أمين باشا إغاى والد المغفور له الخديوى الأسبق وقف فى حياته عقارا بمصر ومكتبين أحدهما يعرف بالتركى والثانى بالعربى وأنشأ ذلك على أن يصرف ريعه بعد وفاته على المكتبين المذكورين وعلى خيرات عينها بحجة وقفه المسطرة فى محكمة مصر الشرعية المؤرخة فى 18 شوال سنة 1286 ثم بعد ذلك بنى مدرسة بخط المشهد الحسينى وسماها بالمدرسة الحسينية وهى المشهورة الآن بمدرسة خليل أغا ونقل إليها التلامذة الذين كانوا بالمكتبين المذكورين وصرف عليها من ريع الوقف المذكور، ثم فى سنة 1290 وقف أطيانا بجهات وجعلها على نفسه ثم على خيرات وعلى أن يصرف من ريعها مبالغ عينها على التلامذة الذين يوجدون بالمدرسة الحسينية المذكورة وعلى الخوجات وغير ذلك مما عينه الواقف المذكور وأشار إلى المدرسة المذكورة فى جملة مواضع فى حجة وقف الأطيان المذكورة المسطرة من محكمة الغربية المؤرخة فى 15 صفر سنة 1291، ثم مات الواقف المذكور، وأحد النظار الذى آل له النظر على الوقف المذكور جعل الشبابين التى كانت بالمدرسة المذكورة من جهتيها البحرية والعربية حوانيت أجرها واستغل ريعها ثم فتح بابا فى الجهة البحرية وبابا فى الجهة الغربية وجعل بها سلما يوصف إلى الدور الثانى الذى كان فى منافع المدرسة المذكورة وجعله مساكن أجرها واستغل ريعها فهل ما يستغل الآن من الحوانيت والمساكن المذكورة يكون مصرفه على المدرسة المذكورة خاصة ولا يضم لغلة الوقف، وإذا احتاجت تلك المدرسة لذلك الدور الثانى يغلق الباب الموصل إليه لانتفاع المدرسة به كما كان زمن الواقف حيث إنه كان من منافعها فى زمنه أو يبقى مستغلا للمدرسة خاصة دون باقى الوقف. ولذا اقتضى ترقيمه لفضيلتكم وإبعاثه عن يد ناقله حضرة السيد محمد الدنف مندوب شرعى الديوان للافادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك للاجراء على مقتضاه أفندم
الجواب أما إعادة الدور الثانى إلى المدرسة كما كان فى زمن الواقف فلا مانع منه إن احتاجت إليه المدرسة فى الغاية المقصودة منها للواقف وهى التعليم وأما ما حدث فى أسفل المدرسة من الحوانيت. فإن كانت المدرسة فى غنى عنها ولا حاجة للتلامذة إليها حال إقامتهم فيها كما يظهر من مكاتبة سعادتكم فريعها يكون لها ويصرف على التعليم كما قصد الواقف وذلك لأن الواقف بنى المدرسة وأشار إليها فى كثير من كتب وقفه فقد عرفها مصرفا للوقف من حيث هى مدرسة وعرفت كذلك وقفا فى حياته ثم بعد وفاته إلى اليوم فإذا هى بجميع أجزائها للتعليم لا للاستغلال الذى يوزع على المستحقين فإذا استغنى التعليم عن بعض الأجزاء كالشبابين المذكورة وكانت مصلحة الوقف فى استغلالها واستغلت كانت غلتها ناشئة عما هو للتعليم فتصرف فيما يحتاج إليه التعليم أولا وإنما ترد إلى أصل الغلة إذا لم يحتج التعليم إليها، وحالتها فى ذلك كحالة ما يؤخذ على التلامذة من المصاريف إن كان أولياؤهم يقدرون عليها فإنها تصرف فيما قصده الواقف من المدرسة، والعمدة فى ذلك كله غرض الواقف من جعلها مدرسة بجميع أجزائها فتبقى كذلك ويعود كل شىء يحصل فيها إلى المعنى الذى تضمنه كونها مدرسة وهو التعليم. والله أعلم (6/423) ________________________________________ عمارة الوقف
المفتي محمد عبده. محرم 1319 هجرية
المبادئ 1 - إنفاق الناظر على الوقف من مال نفسه فى عمارته يجعل له حق الرجوع بما أنفق بشرط أن يشترط الرجوع بما أنفق فى مال الوقف أو أن يشهد عند الإنفاق أنه ينفق ليرجع وإلا فلا. 2 - تكون العمارة المحدثة وقفا وتجرى عليه أحكام الوقف الأصلى وشروطه ولا حق فيها لورثة الناظر بعد موته
السؤال من مصطفى شرف فى مسجد له حوانيت موقوفة عليه ومشمول معها بنظر ناظر شرعى، وقد تخربت هذه الحوانيت وأنفق على عمارتها من ماله ذلك الناظر بدون إذن من الحاكم الشرعى ولم يشترط الرجوع عند الإنفاق ولم يشهد أنه أنفق ليرجع على الوقف وصار يصرف ريع تلك الحوانيت بعد عمارتها المذكورة فى إقامة شعائر المسجد المرقوم نحو ثلاثين سنة ومات بعد ذلك فهل تكون العمارة المذكورة وقفا ولا تورث عن ذلك الناظر بعد وفاته
الجواب قال فى جامع الفصولين قيم الوقف لو أنفق من ماله فى عمارة الوقف فلو أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا لا وقال فى البزازية المتولى إذا أنفق من مال نفسه ليرجع فى مال الوقف له ذلك فإن شرط الرجوع يرجع وإلا فلا. وحيث أنفق الناظر من ماله فى عمارة الحوانيت المذكورة ولم يشترط الرجوع ولم يشهد أنه أنفق ليرجع فلا يرجع على فرض وجوده كما أنه لا رجوع لورثته من بعده خصوصا وأن صرفه ريع تلك الحوانيت بعد عمارتها من ماله فى شعائر المسجد المذكور هذه المدة دليل على عدم قصده الرجوع فتكون تلك العمارة وقفا كوقف الحوانيت تجرى عليها أحكام الوقف وشروطه ولا حق فيها لورثة الناظر المذكور والحال ما ذكر والله أعلم (6/424) ________________________________________ استغراق التعمير للعين
المفتي بكرى الصدفى. صفر 1327 هجرية
المبادئ قطع معلوم المستحقين كله أو بعضه فى زمن تعمير الوقف لا يبقيه دينا لهم على الوقف ولا حق لهم فى الغلة زمن التعمير بل يسقط رأسا
السؤال من حضرة حسن شيرانلى مستحقى الوقف الآتى فى رجل وقف وقفا مؤبدا وشرط فيه شروطا من جملتها أن يبدأ من ريعه قبل إعطاء شىء منه لأحد من المستحقين بعمارته وترميمه وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته، ثم بعد ذلك أخرج بعض الموقوف عليهم وأدخل غيرهم وشرط أنه من بعد وفاته يبدأ من ريع وقفه المذكور بعد عمارته وترميمه بصرف مبلغ ثلاثة جنيها مصرية فى كل شهر إلى زوجته فلانة مادامت على قيد الحياة وأن تصرف أيضا من ريع الوقف المذكور فى كل شهر ثلاثة جنيهات مصرية إلى خادمه فلان والست فلانة وابنتها الست فلانة بالسوية بينهم إلى آخر ما عينه بكتابى وقفه فهل إذا احتاجت أعيان الوقف إلى العمارة والترميم وصرف فى ذلك كامل ريعه مدة سنة فأكثر يكون للمشروط لهم صرف المبالغ المذكورة شهريا الحق فى طلب ما هو مشروط لهم عن المدة المذكورة من ريع المدة التالية لها أو لا حق لهم فى المطالبة بشىء من تلك المدة الماضية التى صرف ريعها فى العمارة ويكون الصرف لهم مبتدأ من المدة التالية للعمارة أم كيف أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وما تضمنه كتاب الوقف الذى صار الاطلاع عليه لا يكون للمشروط لهم المبالغ المذكورة شهريا الحق فى طلب ما هو مشروط لهم عن المدة الماضية التى صرف ريعها فى العمارة المحتاج إليها، ففى شرح الدر من كتاب الوقف ما نصه وما قطع للعمارة يسقط رأسها انتهى وفى رد المحتار عن الأشباه ما نصه إذا حصل تعمير الوقف فى سنة وقطع معلوم المستحقين كله أو بعضه فما قطع لا يبقى دينا لهم على الوقف أو لاحق لهم فى الغلة زمن التعمير، وفائدته لو جاءت الغلة فى السنة الثانية ففاض شىء بعد صرف معلومهم هذه السنة لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع انتهى وهو صريح فى جواب هذه الحادثة والله تعالى أعلم (6/425) ________________________________________ صرف الريع فى عمارة الوقف مقدم على الناظر والمستحق
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1347 هجرية - 31 يناير 1929 م
المبادئ 1 - للموقوف عليه سائر أوجه الانتفاع بالعين الموقوفة ومنها السكنى إذا وافق ذلك شرط الواقف. 2 - للواقف أن يشترط المنفعة للموقوف عليه فى بعض أعيان الوقف دون الباقى
السؤال من الشيخ أحمد حسن فى أن الست لبيبة جرجس وقفت وفقا بمقتضى حجة شرعية صادرة من محكمة مصر الإبتدائية الشرعية بتاريخ 26 جمادى الثانية سنة 1340 وأنشأت الواقفة وقفها هذا من تاريخه على نفسها مدة حياتها تنتفع به بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية ثم من بعد وفاتها يكون يكون ذلك وقفا على ما يبين فيه. فالمنزل الأول المنمر رقم 30 يكون وقفا على ابنها عطا الله أفندى شنوده ينتفع بذلك كانتفاع الواقفة المذكورة مدة حياته ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم وثم إلى أن قالت وأما المنزل الثانى المنمر رقم 32 فيكون من بعد وفاة الواقفة وقفا مصروفا ريعه على الوجه الآتى فالحصة التى قدرها أربعة عشر قيراطا من أصل أربعة وعشرين قيراطا من ذلك المنزل تكون وقفا على الست جليلة شنودة كريمة الواقفة المذكورة تنتفع بذلك كانتفاع الواقفة مدة حياتها ثم من بعدها على أولادها ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم وثم الخ. وقد توفيت الواقفة المذكورة وهى مصرة على وقفها وانحصر الوقف المذكور فى الموقوف عليهم المبينين بحجة الوقف (والمسئول عنه ما يأتى) هل للست جليلة شنودة كريمة الواقفة حق السكنى فى الحصة الموقوفة عليها من المنزل رقم 32 عملا بقول الواقفة (تنتفع بذلك كانتفاع الواقفة) أم لا أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور - ونفيد بأن للست جليلة كريمة الواقفة الموقوف عليها الأربعة عشر قيراطا من المنزل الثانى رقم 32 حق السكنى فى هذه الحصة عملا بقول الواقفة (فالحصة التى قدرها أربعة عشر قيراطا من أصل أربعة وعشرين قيراطا من ذلك المنزل تكون وقفا على الست جليلة شنودة كريمة الواقفة المذكورة تنتفع بذلك كانتفاع الواقفة مدة حياتها) إذ هذه العبارة المتأخرة عن قولها (وأما المنزل الثانى المنمر برقم 32 فيكون من بعد وفاة الواقفة وقفا مصروفا ريعه على الوجه الاتى) تقتضى أن لها حق السكنى إذ جعلت لها الانتفاع كانتفاع الوافقة ولا شك أن للواقفة حق السكنى بقولها تنتفع به بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية فيكون لجليلة من ضروب الانتفاع فى حصتها ما للواقفة فى جميع الموقوف - ويؤيد هذا أن الواقفة لم تعبر بمثل عبارة (تنتفع بذلك كانتفاع الواقفة مدة حياتها) بالنسبة للحصة التى قدرها عشرة قراريط من هذا المنزل حيث قالت (والحصة التى قدرها عشرة قراريط باقى ذلك تكون وقفا مصروفا ريعه على أولاد المرحومة فتكوريا شنوده الخ. ) وهذا يفيد أن لجليلة من ضروب الانتفاع ما ليس لمن وقف عليه العشرة قراريط وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (6/426) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 5:07 am | |
| حكم التغيير فى مصرف الوقت
المفتي حسن مأمون. 13 جمادى الولى 1375 هجرية - 26 يناير 1956 م
المبادئ 1 - ذرية الشخص هم أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم وإن سفلوا مهما تباعدت درجاتهم. 2 - إذا صدر إشهاد من الواقف بصرف ريع وقفه على مدفنه بعد انقراض ذريته، وإذا تعذر الصرف على هذه الجهة يصرف للفقراء، والمساكين، فإنه يعمل بهذا الشرط. 3 - بوفاة هذا الواقف ووفاة زوجته من بعده عقيمين يعتتر هذا الوقف من تاريخ وفاة زوجة الواقف وقفا خيريا يصرف ريعه طبقا لشرط الواقف فى ذلك. 4 - فقراء قرابة الواقف أحق بالصرف إليهم من سواهم، وما فضل من الريع يعطى لفقراء جيرانه ثم إلى أهل بلده، ويفضل الأقرب منزلا للواقف حسبما تراه المحكمة المختصة. 5 - يكون النظر على الخيرات لوزارة الأوقاف من تاريخ العمل بالقانون 247 سنة 1953 ويجوز لها التنازل عن النظر لأحد أفراد أسرة الواقف طبقا للمادة 2 منه وللمادة 1 من القانون 296 سنة 1954. 6 - يجوز لوزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف وإجازة المحكمة الشرعية تغيير المصرف طبقا للمادة 1 من القانون 247 سنة 1953
السؤال من السيد / المندوه يوسف قال إن المرحوم حسن مصطفى بتاريخ 4 أبريل سنة 1922 أنشأ وقفا على نفسه ثم من بعده على زوجته الست نبيهة محمد مادامت خالية من الأزواج فإذا توفى الواقف عن ذرية كان لزوجته المذكورة ربع فاضل ريع هذا الوقف والباقى لأولاده حسب الإنشاء والشروط الواردة به، وقد توفى الواقف فى سنة 1930 دون أن يعقب ذرية فآل الوقف جميعه إلى زوجته المذكورة استحقاقا ونظرا إلى أن توفيت سنة 1945 عقيما، وقد حل محلها فى النظر السيد السائل بقرار من المحكمة الشرعية المختصة وهو ابن أخ شقيق للواقف. وتبين من السؤال أن الواقف صدر من إشهاد تغيير فى هذا الوقف بأن جعل مصرف ريع هذا الوقف على مدفنه بعد انقراض الذرية فإذا تعذر ذلك يصرف على الفقراء والمساكين أينما كانوا وحينما وجدوا - فما الحكم الشرعى والقانونى فيما يأتى أولا هل أولاد الأخ الشقيق للواقف يعتبرون من ذرية الواقف وهو قد توفى عقيما ثانيا ما الذى يتبع بالنسبة لريع هذا الوقف. وعلى أى جهة يجب صرفه وهل يجوز صرفه لأقارب الواقف المحصورين فى أولاد أخيه الشقيق الذين منهم الناظر الذى يدير شئون هذا الوقف وواضع يده عليه إلى الآن
الجواب أولا - عن السؤال الأول. إن أولاد شقيق الواقف لا يعتبرون من ذرية الواقف شرعا - لأن ذرية الشخص هز أولاده المخلوقون من صلبه وأولاد هؤلاء الأولاد وذريتهم ونسلهم وعقبهم وإن سفلوا مهما تباعدت درجاتهم. أما أولاد الأخ الشقيق فإنهم يعتبرون من أقاربه أو حواشيه. وحينئذ فأولاد أخ الواقف الشقيق المذكورون لا ينطبق عليهم شرط الواقف ولا يستحقون فى الأول المذكور شيئا بهذا الوصف - ثانيا - عن السؤال الثانى ك أنه إذا كان صدر من الواقف إشهاد تغيير فى مصرف ذا الوقف وجعل فيه ريعه يصرف على مدفنه بعد انقراض ذريته وإذا تعذر الصرف على هذه الجهة يصرف للفقراء والمساكين كما جاء بالسؤال. فإنه بوفاة هذا الواقف ووفاة زوجته من يعجله عقيمين يعتبر هذا الوقف من تاريخ وفاة زوجة الواقف فى سنة 1945 وقفا خيريا يصرف ريعه طبقا لشرط الواقف فى ذلك. فإذا كان للواقف مدفن فإن جميع ريعه يصرف على إصلاح هذا المدفن ومصالحه وغير ذلك مما نص عليه الواقف فى شروطه. وفى هذه الحالة لا يجوز صرف ضئيل من ريعه للفقراء سواء أكانوا من أقارب الواقف أم من غيرهم - أما إذا لم يكن له مدفن معروف أن تعذر صرف ريع هذا الوقف عليه فيكون مصرفه فى هذه الحالة هم الفقراء والمساكين كما شرط الواقف، وفقراء قرابة الواقف أحق بالصرف إليهم من سواهم فيعطى كل منهم قدر حاجته وهو ما لا يصير به غنيا ويفضل فى ذلك الأقرب قرابة للواقف، وما فضل يعطى لفقراء جيرانه ثم إلى أهل بدله ويفضل منهم الأقرب منزلا للواقف وذلك لأن صدقة الشخص على قرابته أعظم أجرا من الصدقة على الغريب لقوله عليه الصلاة والسلام (لا تقبل صدقة وذو رحم محتاجة) وذلك كله لا يكون إلا بأمر المحكمة حسبما تراه، وعلى ذلك فمن ثبت فقره من أولاد شقيق الواقف المذكورين استحق فى ريع هذا الوقف طبقا لما ذكر - أما إذا كان غنيا فلا استحقاق له فيه. هذا هو الحكم الفقهى الذى يجب تطبيقه على حادثة هذا السؤال إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 247 لسنة 1953 وهو 21 مايو سنة 1953 - بشأن النظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصرافها على جهات البر والقوانين المعدلة له، ومن هذا التاريخ أصبحت وزارة الأوقاف بحكم هذا القانون هى الناظرة على هذا الوقف، ويجوز لها أن تتنازل عن النظر لأحد أفراد أسرة الواقف طبقا للمادة الثانية بفقرتيها من هذا القانون وللمادة الأولى المعدلة لها من القانون رقم 547 لسنة 1953 وللمادة الأولى من القانون رقم 296 لسنة 1954 كما أنه يجوز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى وإجازة المحكمة الشرعية المختصة تغيير المصرف الذى ذكره هذا الواقف طبقا للمادة الأولى من القانون الأول المذكور - ويجب على الناظر على هذا الوقف أن ينفذ أحكام المادتين الرابعة والخامسة من القانون الأول المشار إليه المعدلتين بالمادة الثالثة من القانون الثانى - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وبصورة إنشاء الوقف - والله سبحانه وتعالى أعلم (6/427) ________________________________________ وقف استحقاقى والتغيير فيه
المفتي حسن مأمون. رجب 1376 هجرية - 4 فبراير 1957 م
المبادئ 1 - يشترط فى صحة تغيير الوقف فى ظل القانون 48 سنة 1946 أن يصدر به إشهاد ممن يملكه أمام محكمة شرعية بمصر وأن يضبط بدفتر المحكمة المذكورة. 2 - إذا حدث التغيير قبل العمل بهذا القانون فلا يشترط لصحته صدور هذا الإشهاد وإنما يكون صحيحا متى توافرت فيه الشروط الشرعية. 3 - جرى العمل بالمحاكم الشرعية على اشتراط الإشهاد لسماع الدعوى عند الإنكار طبقا للمادة 137 من اللائحة الشرعية. 4 - بوفاة الواقف قبل العمل بهذا القانون يعتبر هذا الإشهاد تغييرا صحيحا بأنه لا قضاء فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار، وعليه فليس لابن الواقف المذكور استحقاق فى هذا الوقف طبقا للفقرة الثالثة من المادة 57 من هذا القانون. 5 - إذا تقرر عدم سماع دعوى المستحقين لعدم وجد إشهاد رسمى طبقا للمادة 137 المذكورة، فإن الإشهاد المذكور فى السؤال لا يعتبر وصية لعدم توافر شروطها شرعا قانونا. 6 - المبلغ المقدر المشروط لابن الواقف يعتبر مرتبا ثابتا لا يتأثر مطلقا بتغير الأسعار ولا بتغير قيمة الجنيه المصرى زيادة أو نقصانا ولا باختلاف الأزمنة
السؤال سأل الأستاذ / رشدى زقلمة قال إن عوض رزق الله أوقف وقفا واطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف الصدر من عوض رزق الله حنا أمام محكمة الأزبكية الشرعية بتاريخ 10 يونية سنة 1920 وتبين أنه وقف أطيانا قدرها مائة وسبعة أفدنة وثلاثة عر قيراطا وثمانية أسهم وجميع الحصة التى قدرها النصف على الشيوع فى المبانى المقامة على القطعتين 3، 9 بحوض تفاتيش المعينة بكتاب الوقف، وأنشأ جميع وقفه هذا على نفسه ثم من بعده جعل مائة فدان وخمسة أفدنة واثنى عشر قيراطا وثلاثة عشر سهما وما عليها من المبانى وقفا على بناته الأربع وهن - فريدة ن وجليلة، وكوكب ولولة بالسوية بينهن مرابعة ثم على أولادهن ذكورا وإناثا بالسوية كذلك ثم على ذريتهن ونسلهن وقفا مرتب الطبقات بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف المذكور وباقى الموقوف وهو فدانان وتسعة أسهم وما يخص الواقف فى المبانى التابعة لهذه الحصة السابق ذكرها تكون وقفا على ابن أخ الواقف وهو فرج غبريال زوج فريدة بنت الواقف المذكورة ثم من بعده على أولاده وذريته من الست فريدة على النص والترتيب السابق ذكرهما، وشرط الواقف فى وقفه هذا شروطا منها أن يدفع لنخلة ابن الواقف شهريا مبلغا قدره اثنا عشر جنيها مصريا ما دام حيا وبموته يرجع ذلك لأصل الوقف، ومنها أن من يطعن من الموقوف عليهم فى إنشاء وشروط هذا الوقف يحرم من استحقاقه وخصوصا نخلة ابن الواقف. فإذا فعل شيئا من ذلك يكون محروما من المبلغ المشروط له ن ومنها أن للواقف المذكور حق الشروط العشرة يكررها كلما أراد. ثم بتاريخ 7 أبريل سنة 1927 م صدر من عوض رزق الله الواقف المذكور إشهاد أمام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة وسجل بسجل الحجج والوقفيات والوصايا الخاص بديوان البطريركية المذكورة بتاريخ 8 أبريل سنة 1927 م 1515 - 231 وفيه أشهد على نفسه ان ريع جميع الأطيان التى وقفها على أولاده ضمن حجة شرعية محفوظة تحت يد فرج غبريال ابن أخيه غبريال يقسم بالمساواة بين أولاده الربعة وهم فريدة وجليلة ولولة وابنه نخلة بالتساوى بينهم كل بحق الربع بشرط أن تكمل حصة ابنه نخلة إلى الربع بعد المرتب الذى شرط له وهو الاثنا عشر جنيها مصريا مدة حياته، كما قرر هذا المشهد أن نصيب ابنه نخلة ينتقل من بعده إلى أولاده وذريته، وتبين من السؤال أن الواقف المذكور توفى فى سنة 1946 م عن أولاده المذكورين. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما يأتى أولا هل يعتبر الإشهاد الصادر من الواقف فى سنة 1927 م أمام البطريركية المذكورة تغييرا فى وقف الأطيان فيستحق بمقتضاه نخلة ابن الواقف مع إخواته فى ريع هذه الأطيان أولا ثانيا وعلى فرض أن هذا الإشهاد لا يعتبر تغييرا ولا يستحق بمقتضاه نخلة المذكور فى ريع هذه الأطيان بصفته تغييرا فى الوقف فما يكون حكمه فى هذه الحالة هل يعتبر وصية من الواقف لابنه نخلة بمقدار هذا الاستحقاق وينشئ له حقا يستوفيه من تركة أبيه فى غير الأطيان الموقوفة ما دام لا يمكن تنفيذه فى هذه الأطيان أو ماذا يكون حكمه ثالثا هل المرتب الذى شرطه الواقف لابنه نخله المذكور وقدره اثنا عشر جنيها يعطى له دون زيادة فيه الحال أن وقت ما شرط الواقف له هذا المرتب كانت الأسعار أقل بكثير عنها الآن وكانت قيمة الجنيه فى هذا الوقف تعادل ما يقرب من قيمة خمسة جنيهات الآن
الجواب عن السؤال الأول أن المادة الأولى من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 م قد اشترطت لصحة التغيير فى الوقف الصادر بعد العمل بهذا القانون أن يصدر بالتغيير إشهاد ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية بالمملكة المصرية على الوجه المبين المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون ويضبط أرضا بدفتر المحكمة المذكورة، فما لم يسمع الأشهاد بالتغيير على هذا الوجه لا يكون صحيحا ولا يثبت به أى حق، أما إذا كان التغيير قد حدث قبل العمل بهذا القانون كما فى حادثة السؤال فلا يشترط لصحته صدور هذا الإشهاد وإنما يكون صحيحا متى توافرت فيه الشروط الشرعية سواء صدرت صيغته ممن يملكه بالقول أو بالكتاب وساء أكانت الكتابة عرفية أو رسمية، وكان عمل المحاكم الشرعية بمصر قبل صدور القانون المذكور جاريا على هذا وكانت الدعوى بالوقف وكل ما يتعلق به تسمع أمام هذه المحاكم عند عدم إنكار المدعى عليهم ولو لم يوجد الإشهاد المذكور، ولم يكن يشترط وجود إشهاد رسمى تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا لسماع الدعوى عند إنكار المدعى عليه فقط طبقا لهذه المادة نصها يمنع عند الانكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو استبداله أو الإدخال أو الإخراج وغير ذلك من الشروط التى تشترط فيه غلا إذا وجد بذلك إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله كالمبين فى المادة 346 من هذه اللائحة وكان مقيدا بدفتر إحدى المحاكم الرعية المصرية وكذلك الحال فى دعوى شرط لم يكن معروفا بكتاب الوقف المسجل وفى دعوى مستحق لم يكن من الموقوف عليهم وقت الدعوى بمقتضى ما ذكر ولا يعتبر الإشهاد السابق الذكر حجة على الغر إلا إذا كان هو أو ملخصه مسجلا بسجل المحكمة التى بدائرتها العقار الموقوف طبقا لأحكام المادة 373 من هذه اللائحة) . وحيث إن الإشهاد المسئول عنه صدر من الواقف سنة 1927 م قبل العمل بالقانون المذكور وقد توفى الواقف أيضا قبل العمل بهذا القانون فيعتبر هذا الإشهاد تغييرا صحيحا فى مصارف الوقف الذى عناه الواقف فى هذا الإشهاد وذلك من الناحية الشرعية التى قررها فقهاء الشريعة الإسلامية فيجب العمل به ديانة أى فيما بين العبد وربه وخلاص ذمته لما ذكرنا ز إلا أنه لا تسمه به الدعوى عند إنكار المدعى عليه لأنه لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 137 المذكورة كما انه ليس لنخلة ابن الواقف المذكور استحقاق واجب فى هذا الوقف بعد وفاة الواقف بمقتضى المادة 24 من قانون الوقف المذكور. لأن الواقف توفى قبل العمل بهذا القانون والاستحقاق الواجب لا يثبت له إلا إذا كانت وفاة أبيه الواقف بعد العمل بهذا القانون طبقا للفقرة الثالثة من المادة 57 منه. عن السؤال الثانى إذا فرض أن المستحقين لوقف هذه الأطيان خالفوا إرادة أبيهم الواقف ولم يذعنوا للحكم الشرعى والديانة وتعنتوا فى ظلم أخيهم نخلة المذكور فلم يقروا بحقه ويعطونه استحقاقه فى هذه الأطيان وديا تنفيذا لرغبة الواقف ولحكم الشرع والديانة وتمسكوا بحقهم القانونى واحتاج الأمر إلى رفع دعوى منه مطالبا بحقه وتقرر عدم سماعها لعدم وجود إشهاد رسمى تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 137 المذكورة فإن الإشهاد المذكور لا يعتبر وصية بمقدار هذا الاستحقاق لأنه مما يشترط فى الموصى به شرعا وقانونا أن يكون مملوكا للموصى وقت الوصية. ومما يجرى فيه الإرث ويقبل التمليك بأى عقد من العقود فى حياة الموصى وما أوصى به هذا الموصى فى الإشهاد المذكور ليس مملوكا له وقت صدور هذا الإشهاد، لأنه أوصى بعين موقوفة قبل صدور هذا الإشهاد بنحو سبع سنوات، وبمجرد صدور كتاب الوقف خرجت هذه العين عن ملكه فليس له ولا لغيره أن يتصرف فيها بأى تصرف من التصرفات، كما أن العين الموقوفة التى أراد الإيصاء بها لا تعتبر تركة عنه ولا يجرى فيها الإرث، وإذن تكون هذه الوصية بالنسبة لهذا القدر باطلة شرعا وقانونا، وفضلا عن ذلك فإن الموصى له ابن للموصى ومن ورثته والوصية للوارث لا تجوز مطلقا طبقا للأحكام التى تخضع لها هذه الوصية قبل العمل بالقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 م إلا بإجازة باقى الورثة بعد وفاة الموصى. وعلى هذا يكون هذا الإشهاد على اعتبار أنه وصية لا يثبت أى حق أيضا لابن الواقف المذكور يخول له الرجع بقيمة هذا الاستحقاق فى تركة والده المشهد. عن السؤال الثالث أن المبلغ الذى شرطه الواقف لابنه نخله وهو اثنا عشر جنيها مصريا يعتبر مرتبا ثابتا لا يتأثر ملطقا بتغير الأسعار ولا بتغير قيمة الجنيه المصرى بالزيادة أو بالنقص ولا باختلاف الأزمنة لأنه لا يوجد بكتاب الوقف نص يدل على أن الواقف أراد ملاحظة هذه الاعتبارات والظروف بالنسبة لهذا المرتب ولم يشر إلى شئ من ذلك، فإذا أخذ زيادة على هذا المرتب تكون هذه الزيادة استحقاقا فى الوقف لم ينص عيها الواقف ولا استحقاق إلا بنص منه كما هو منصوص على ذلك فقها ومن هذا يعلم الجواب عن الأسئلة المذكورة. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/428) ________________________________________ التغيير فى الوقف بما يخرج الواقف عن الاستحقاق
المفتي أحمد هريدى. شوال 1383 هجرية - 12 مارس 1964
المبادئ إذا قام الواقف بعمل إشهاد تغيير فى وقفه وأدخل شخصين فى جميع القدر الموقوف وكان غرضه قصر الاستحقاق فى الوقف على من أدخلهما فيه وأنه أسقط حقه فى الشروط العشرة بالنسبة لكل منهما - كان ذلك دليلا على أنه أخرج نفسه من الاستحقاق، فلا حق له
السؤال من السيد / سيف الإسلام س. ص. بالطلب وعلى الصور الثلاث الرسمية فى إشهادات الوقف والتغيير والبيانات المرافقة وقد تضمن كتاب الوقف أن المرحوم سليمان بن صالح وقف أطيانا زراعية مساحتها 6 أفدنة و 20 قيراطا و 8 أسهم مبينة الحدود والمعالم والمشتملات بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 24 رجب سنة 1325 هجرية - 3 سبتمبر سنة 1907 ميلادية وقد أنشأه من تاريخه على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على أولاده وذريته ونسله على الوجه الوارد بانشاء الوقف وجعل لنفسه دون غيره الشروط العشرة كلما شاء وجعل التغيير الصادر من الواقف المذكور أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 22 ذى القعدة سنة 1345 هجرية، 4 مايو سنة 1927 ميلادية أنه قد غير فى مصارف وقفه المذكور بأن أدخل ابن أخته المدعو الشيخ أحمد ابن محمد بن أحمد حسين عبد الله فى الوقف وجعله مستحقا لريع حصة من الوقف قدرها 3 أفدنة و 21 قيراطا و 10 أسهم بينها بإشهاد التغيير مدة حياته ثم من بعده لأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاد وذريته ونسله وعقبه على الوجه الوارد باشهاد التغيير. وجعل له الشروط العشرة بالنسبة لهذه الحصة. وليس للواقف حق الرجوع على هذا المدخل ولا إخراجه ولا حرمانه من هذه الحصة وجعل له النظر عليها من تاريخ الإدخال ليتسلمها وينتفع بها انتفاع الواقفين. ثم يكون النظر بعد المدخل على هذه الحصة للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته. كما تضمن إشهاد التغيير الصادر من الواقف المذكور أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 27 المحرم سنة 1348 هجرية و 4 يولية سنة 1929 ميلادية أنه غير مرة أخرى فى مصارف وقفه المذكور بأن أدخل فيه كلا من الشيخ أحمد محمد أحمد حسين عبد الله وجعله مستحقا لريع حصة قدرها 1 فدانا و 20 قيراطا و 14 سهما فى الوقف المذكور بينها باشهاد التغيير والشيخ عبد الحافظ سيد عبد اللاه عمدة بنى كلب وجعله مستحقا لريع صحة من الوقف قدرها 1 فدان 2 قيراطا و 8 أسهم بينها باشهاد التغيير مدة حياتهما. ثم من بعد كل منهما تكون حصته لأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وذريته ونسلهم وعقبهم على الوجه الوارد باشهاد التغيير. وجعل لكل منهما الشروط العشرة بالنسبة للحصة المدخل فيها وليس للواقف حق الرجوع عليهما ولا إخراجهما ولا حرمانهما ولا أحدهما بما أدخلا فيه. وجعل لكل منهما النظر على حصته من تاريخ الإدخال ثم من بعد كل منهما يكون النظر على حصته للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته الخ. وتضمن الطلب والبيان بعد الاشارة إلى إشهادى التغيير المشار إليهما وما تضمنه كل منهما أن الواقف قد أدخل المدخلين المذكورين فى الوقف بسبب القرابة وأنه كان عديم الخليفة من الأولاد وأن الواقف قد توفى بتاريخ 13 يونية سنة 1946 مصرا على الوقف والتغيير. وطلب السائل بيان ما إذا كان له أن يسترد أيعان الوقف طبقا لقانون حل الوقف أم لا
الجواب ظاهر من كتاب الوقف أن الواقف قد أنشأ وقفه من تاريخه على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته بترتيب الطبقات وجعل لنفسه الشروط العشرة المعلومة وتكرارها. وتبين من إشهادى التغيير المشار إليهما أنه قد غير فى مصارف الوقف فأدخل ابن أخته الشيخ أحمد محمد أحمد حسين عبد الله والشيخ عبد الحافظ سيد عبد اللاه فى جميع القدر الموقوف كل منهما بحصته المبينة باشهادى التغيير. وبما أن هذا الواقف وإن لم ينص على إخراج نفسه من الاستحقاق فى ريع الأعيان الموقوفة إلا أنه قد أوضح أن غرضه من هذا التغيير هو قصر الاستحقاق فى الوقف على من أدخلهما فيه. فقد قرر أنه أدخل كلا منهما فى حصة معينة بينها ليصير مستحقا لريعها وأنه لا حق له فى الرجوع فى الوقف ولا فى إخراج أو حرمان كل منهما مما أدخله فيه وأنه أسقط حقه فى الشروط العشرة بالنسبة لكل حصة منهما وأنه جعل كلا منهما ناظرا على حصته التى أدخل فيها من تاريخ الادخال ليتسلم الحصة ويستغلها وينتفع بريعها انتفاع الواقف بالموقوف - ثم يكون النظر من بعد كل منهما على حصته للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته. وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن عرض الواقف هو جعل الاستحقاق قاصرا على من أدخلهما كل فى حصته وأنه لا حق له فى الاستحقاق أى أنه يكون قد اخرج نفسه من الاستحقاق وقد توفى مصرا على صنيعه هذا ولم يطرأ ما يعطيه أو يعطى غيره الحق فى الرجوع أو المطالبة بشئ جديد. ومن ثم لا يكون للسائل حق فى استرداد أعيان الواقف أو المطالب بشئ فيه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم (6/429) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 5:08 am | |
| عمارة الوقف والزيادة فيه عما كان عليه وقت الوقف
المفتي أحمد هريدى. شعبان 1385 هجرية - 16 ديسمبر 1965م
المبادئ 1 - يجوز للناظر تعمير الموقوف من الريع ويخرج بالتعمير عما كان عليه الموقوف بالتحسين أو الزيادة أو الإنشاء متى كان فى ذلك مصلحة للوقف والموقوف عليهم إذا كان الواقف قد شرط له ذلك أو رضى به المستحقون. 2 - الأرض الموقوفة المستغلة بالزراعة إذا اتصلت بمساكن المدينة ورغب الناس فى استئجار بيوتها وكانت الغلة من ذلك أكثر من غلة الزراعة يجوز للناظر بناء بيوت عليها للاستغلال بالإجارة. 3 - ما ينشئه الناظر على أرص الوقف من مال الوقف يكون لجهة الوقف وملحا به شرعا وعليه أن يقوم بعمل إشهاد أمام القاضى المختص بهذا الإلحاق
السؤال من السيد / سعيد أشيته وقف محمد عيسى. القدس الأردن بالطلب المتضمن أن جده المرحوم محمد عيسى وقف أعيانا مبينة الحدود والمعالم بكتاب وقفه الصادر منه أمام الحاكم الشرعى بالقدس فى أواخر ذى القعدة سنة سبع وعشرين ومائة وألف 1127 هجرية - وقد أنشأه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاد ثم على نسلهم وعقبهم أولاد الظهور دون أولاد البطون على الوجه المبين بالإشهاد - وشرط الواقف فى وقفه هذا شروطا منها أن يبدأ من ريعه بعمارته ومرمته وما فيه بقاء عينه ونمو غلته وزيادة أجرته ويوجد من أعيان هذا الوقف قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها حوالى خمس دونيمات وأصبحت بحكم اتساع العمران من أراضى المبانى التجارية فى حدود مدينة القدس، ويقتضى نظام الضرائب دفع مبالغ كبيرة على مثل هذه الأراضى كضريبة أملاك للدولة مما قد يؤثر على مصلحة الوقف والمستحقين، وقد سبق أن استأذان المحكمة الشرعية بالقدس فى إجراء إصلاحات وتغيير معالم واستبدال كان لها أثر كبير فى زيادة إيراد الوقف الأمر الذى يمكن معه حجز جزء من الريع لإقامة مبان ومنشآت على هذه الأرض الفضاء تغل ريعها لجهة الوقف المذكور طبقا لتخطيط ومواصفات أعدت لهذا الغرض - ولما كان هذا المشروع يتطلب مبالغ كثيرة قد ترهق المستحقين، فقد وضعت خطة لتحقيقه على فترات وخطوات لا ترهق المستحقين ولا تضيق عليهم. فهل يجوز طبقا لشروط الواقف، وهى هدى أحكام الشريعة القيام بهذا العمل على الوضع المشار إليه، مع الاحاطة بأنه سيستأذن المحكمة الشرعية المختصة فى هذا العمل
الجواب جاء فى الجزء الثالث من حاشية رد المحتار على الدر المختار للعلامة ابن عابدين من صفحة 581 إلى صفحة 588 ما ملخصه على أنه يبدأ من ريع الوقف بعمارته ومرمته ولو لم يشرط الواقف ذلك حتى لو استغرقت العمارة جميع الريع، وهذا إذا كانت هناك غلة وقت الحاجة إلى التعمير - وإن لم يكن هناك غلة وكان التعمير ضروريا جاز للناظر أن يستدين ويقوم بالتعمير ويوفى الدين من الغلة بعد العمارة، ويقدم على الدفع للمستحقين، وإنما تحجب العمارة فى الغلة بقدر ما يرجع الموقوف إلى حالته وقت الوقف - ولا يصح للناظر أن يزيد فيه إلا برضاء المستحقين أو بشرط الواقف. سواء كان على معين ومن بعده للفقراء أم كان على الفقراء ابتداء - وإن شرط الواقف للناظر أن يزيد فى عمارة الموقوف عن الحالة التى كان عليها وقت الوقف. أو شرط له أن يفعل ما فيه نمو غلته كان له أن يفعل كل ما فيه مصلحة للوقف والموقوف عليه من بتخصيص الدار وفتح الشبابيك فيها وإحداث كل ما يوجب زيادة الأجرة ويوفر الرغبة فى الموقوف - وقال بعضهم لو كان الموقوف عليه غر معين كالفقراء جازت الزيادة فى العمارة بدون شرط من الواقف أو رضاء الموقوف عليهم لتعذر أخذ رضائهم بسبب عدم تعيينهم - والقول الأول أصح والأرض والبساتين مثل الدار الموقوفة للاستغلال فى حكم التعمير. وجاء فى الإسعاد فى أحكام الأوقاف للعلامة الطرابلسى صفحة 58 ما نصه وليس لمتولى الوقف أن يبنى فى الأرض الموقوفة بيوتا لتستغل بالإجارة لأن استغلال الأرض بالزراعة فإن كانت متصلة ببيوت المصر وترغب الناس فى استئجار بيوتها وكانت الغلة من البيوت فوق غلة الزراعة جاز له حينئذ البناء ولكون الاستغلال بهذا أنفع للفقراء - وظاهر من هذه النصوص أنه يجوز لناظر الوقف أن يعمر الموقوف من الريع الذى تحت يده، ويخرج بالتعمير عما كان عليه الموقوف وقت الوقف عليهم متى شرط لواقف له ذلك أو رضى به المستحقون، وأنه يجوز للناظر إذا كانت هناك أرض موقوفة تستغل بالزراعة وكانت متصلة بمساكن المدينة ويرغب الناس فى استئجار بيوتها وكانت الغلة من ذلك أكثر من غلة زراعتها يجوز للناظر فى هذه الحالة أن يبنى على تلك الأرض بيوتا لتستغل بالإجارة، لأن الاستغلال بهذا أنفع للموقوف عليهم - وفى حادثة السؤال، يقول ناظر الوقف الطالب ان الوقف قطعة أرض مساحتها خمس دونمات اتصلت بمدينة القدس ولا يمكن استغلالها بالزراعة. ويقضى نظام الضرائب بدفع مبالغ كبيرة على هذه الأرض كضريبة أملاك للدولة مما يستنفد جزءا كبيرا من ريع باقى الموقوف، وبالتالى يؤثر على مصلحة الوقف والمستحقين ويمكن حجز جزء من الربع لإقامة مبان ومنشآت على هذه الأرض الفضاء تغل ريعا لجهة الوقف وتعود بالخير على المستحقين فيه، وهو مشروع يتكلف مبالغ كبيرة وقد وضعت خطة لتنفيذ بعد استئذان المحكمة الشرعية فيه على خطوات بحيث لا ترهق المستحقين ولا تضيق عليهم - وتبين من الاطلاع على صورة شمسية من حجة الوقف عرضها الطالب أن الواقف شرط أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته ومرمته وما فيه بقاء عينه ونمو غلته وزيادة أجرته - وهذا الشرط صريح فى إذن الناظر بالزيادة فى العمارة إلى الحد الذى ينمى الغلة ويزيد الأجرة. ولا يتقيد بإبقاء الموقوف على ما كان عليه وقت الوقف - على أن نص الاسعاف صريح فى أنه يجوز للناظر أن يستغل الأرض الزراعية المستغلة فعلا بالزراعة إذا اتصلت ببيوت المصر وكان الاستغلال بانشاء المبانى وإجارتها أنفع لموقوف عليهم من الاستغلال بالزراعة. هذا النص صريح فى أنه يجوز للناظر حينئذ أن يقيم بيوتا على هذه الأرض ويستغلها بالأجرة - وفى حادثتنا هذه أرض الوقف اتصلت ببيوت المصر وهى معطلة لا تستغل مطلقا. وفوق هذا مضروب عليها من الضرائب للدولة ما يستنفد جزءا كبيرا من ريع باقى الموقوف الأمر الذى فى بقائه واستمراره ضرر بالوقف والمستحقين. فيجوز للناظر والحالة هذه أن ينشئ المبانى والمنشآت التى يشير إليها بجزء يحجزه من ريع الوقف لا يؤثر على المستحقين. وبصورة ليس فيها إرهاق لهم ولا تضيق عليهم - وما ينشئه الناظر على أرض الوقف من مال الوقف يكون لجهة الوقف وملحقا به شرعا، وعليه أن يقوم بعمل إشهاد أمام القاضى المختص بالحاق ما ينشئه بجهة الوقف - ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/430) ________________________________________ وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه
المفتي حسن مأمون. ذو الحجة 1376 هجرية - 14 يوليو 1957 م
المبادئ 1 - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على الخيرات يصبح الوقف ملكا للواقف - إن كان حيا - من تاريخ العمل بهذا القانون، وله حق الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1946. 2 - لا يكفى لمنع الواقف من الرجوع فى وقفه أن يكون قد جعل الاستحقاق ابتداء لغيره بل لابد أن يجتمع مع ذلك حرمان نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة. 3 - جعل الواقف الاستحقاق فى الوقف بعد زوجته لبعض أولاده وذريته لا يصدق عليه أنه حرم ذريته من الاستحقاق فى الوقف ويكون له حق الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من القانون 48 سنة 1946 إلا إذا كان الوقف بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. 4 - متى ثبت حق الرجوع للواقف صار الموقوف ملكا له مادام حيا حتى صدور القانون 180 سنة 1952 ويكون تركة عنه بعد وفاته لورثته الشرعيين
السؤال من السيد / حسين عبد اللطيف وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم الدكتور عبد اللطيف أحمد الطيب أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 17 مارس سنة 1930 وتبين أنه وقف ما هو معين بكتاب وقفه المذكور وأنشأه من تاريخه على زوجته الست نفيسة هانم إسماعيل مراد غالب، ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها الثلاثة المرزوقة بهم من الواقف وهم كاظم وبلقيس وحسين بالسوية بينهم كل منهم الثلث فى الحصة الموقوفة، ثم من بعد كل منهم تكون حصته فى الموقوف وقفا على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالسوية بينهم فى جميع طبقاتهم إلى آخر ما جاء بكتاب الوقف من الإنشاء والشروط التى منها أنه اشترط لنفسه الشروط العشرة فى هذا الوقف، ثم صدر منه إشهاد أمام المحكمة المذكورة بتاريخ أو أبريل سنة 1930 تنازل فيه عن الشروط العشرة وحرم نفسه هو وزوجته المذكورة من هذه الشروط - وتبين من السؤال أن زوجة الواقف الست نفيسة هانم إسماعيل مراد غالب المذكورة توفيت بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1938 عن زوجها الواقف وأبنائها منه كاظم وبلقيس وحسين الموقوف عليهم الحصة المذكورة من بعدها - ثم توفى الواقف بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1955 عن أولاده المذكورين وأولاده من زوجة أخرى - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى مصير هذه الحصة الموقوفة بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات. هل يستحقها أولاد الواقف الثلاثة المذكورون وتصير ملكا لهم خاصة أو تصير ملكا للواقف فيستحقها جميع ورثته طبقا لأحكام قانون المواريث
الجواب إن المادة الثالث من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات نصت على أنه يصبح ما ينتهى فيه الوقف ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه، وحق الرجوع فى مثل هذه الحالة بينته الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 التى نصها. ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو ثبت أن الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف، معنى الشق الأول من هذه الفقرة هو أنه لا يكفى لمنع الواقف من الرجوع فى وقفه أن يكون قد جعل الاستحقاق من البداية لغيره بل لابد أن يجتمع مع ذلك أمور أربعة - وهى حرمان نفسه من هذا الاستحقاق وحرمان ذريته كذلك وحرمان نفسه من الشروط العشرة بالنسبة لهذا الاستحقاق وحرمان ذريته منها أيضا - فمتى توافرت هذه الشروط جميعها لم يكن للواقف حق الرجوع فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون - وإذا اختل واحد منها كان له قطعا حق الرجوع فيه - والواقف فى هذه الحادثة كما هو ظاهر من إنشائه وشروطه وإن كان قد حرم نفسه من الاستحقاق وتنازل عن الشروط العشرة بحيث لا يكون لأحد مطلقا الحق فيها بالنسبة لهذا الاستحقاق إلا أنه أخل بشرط من هذه الشروط المذكورة إذ جعل الاستحقاق فى هذا الوقف بعد زوجته لبعض أولاده وذريتهم، فما دام هؤلاء الأولاد يعتبرون موقوفا عليهم هذا الاستحقاق ولو فى بعض الأحوال لا يصدق عليه أنه حرم ذريته من الاستحقاق فى هذا الوقف بل هو وقف على باقى أولاده وقدم أولاده المذكورين فى الاستحقاق عنهم وبناء على ذلك يكون لهذا الواقف حق الرجوع فى وقفه المذكور طبقا للفقرة الثانية من المادة 11 المذكورة مادام لم يثبت أن وقفه هذا كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله فمتى تحقق هذا يصير هذا الوقف ملكا للواقف المذكور من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 المذكور طبقا للمادة الثالثة بالمذكورة - وبوفاته فى يوم 10 أكتوبر سنة 1955 بعد هذا التاريخ وبعد أن صار هذا الوقف ملكا له عن ورثة آخرين غير أولاده الثلاثة الذين كان هذا الوقف موقوفا عليهم بعد زوجته يعتبر هذا الوقف تركة عنه يرثه جميع ورثته الشرعيين كباقى تركته فيشارك أولاده كاظم وبلقيس وحسين باقى وثبته فيه وقسم بينهم جميعا طبقا لأحكام قانون المواريث - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/431) ________________________________________ وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه
المفتي حسن مأمون. شوال 1377 هجرية - 8 مايو 1958 م
المبادئ 1 - ما ينتهى فيه الوقف طبقا للقانون 180 سنة 1952 يكون ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه إلا إذا ثبت أن استحقاق من سيخلفه فيه كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف طبقا للمادة 11 من القانون 48 سنة 1946. 2 - للواقف حق الرجوع فى وقفه كله أو بعضه وله تغيير مصارفه وشروطه ولو كان حرم نفسه من ذلك على أن لا ينفذ التغيير إلا فى حدود القانون 48 سنة 1946. 3 - لا يجوز للواقف الرجوع عن وقفه والتغيير فيه إذا كان الوقف قبل القانون 48 سنة 1946 وكان قد جعل استحقاقه ابتداء لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو كان قد ثبت أن الاستحقاق فيه كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. 4 - لا يجوز الرجوع أو التغيير فى وقف المسجد ولا فيما أوقف عليه ابتداء سواء كان الوقف صادرا قبل القانون 48 سنة 1956 أم بعده. 5 - الوقف قبل القانون 48 سنة 1946 كان لازما أما بعده فغير لازم فى حياة الواقف ويكون له حق الرجوع فيه ولو سلب نفسه هذا الحق فى إشهاد وقفه. 6 - صدور إشهاد لاحق من الواقف بتلقى العوض من المستحقين غير مانع من حق الرجوع فى الوقف مادام الوقف كان صادرا بعد القانون 48 سنة 1946 ولا أثر لهذا الإشهاد فى ملكية الواقف لما وقفه طبقا للقانون 180 سنة 1952
السؤال من السيد / رئيس قسم التفتيش بادارة قضايا الحكومة بطلبه المتضمن أنه بعد العمل بقانون الوقف رقم 47 لسنة 1946 صدر من شخص إشهاد بوقف أرض بملكها على أولاده ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية، ونص فى هذا الإشهاد على جعل غلة هذا الوقف ومنفعته للموقوف عليهم ابتداء ولم يحتفظ لنفسه بشئ من الاستحقاق فى هذا الوقف، ولما صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات ونص فى المادة الرابعة منه استثناء من أحكام ملكية الموقوف إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى الاستحقاق كان بعوض مالى، فقد قام الواقف بتحرير إقرار رسمى بتلقى العوض من كل من المستحقين بما يقابل نصيبه فى مدة الثلاثين يوما لسريان القانون المذكور ثم توفى الواقف بعد ذلك مباشرة. وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما يأتى. أولا ما هو أثر القانون رقم 180 سنة 1952 المذكور على هذا الوقف الصادر بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 وهل يعود الوقف ملكا للواقف أو للمستحقين وهل مات مالكا للأرض الموقوفة أو لا. ثانيا ما قيمة الإشهاد الصادر من هذا الواقف بتلقى العوض وهل وقع صحيحا. ثالثا ما هو المقصود بنص المادة الرابعة من القانون رقم 180 سنة 1952 المذكور هل الاستثناء الوارد بها خاص بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف قم 48 لسنة 1946 أو تشمل كذلك الأوقاف الصادر بعد العمل بهذا القانون
الجواب إن المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات نصت على أنه يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه ونصت المادة ارابعة منه على أنه استثناء من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى الاسحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابته قبل اواقف وفقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف، وحق الرجوع المنوه عنه فى المادة الثالثة المذكورة هو ما جاء فى المادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 المذكور حيث نص فى هذه المادة على أنه للواقف أني رجع فى وقفه كله أو بعضه كما يجوز له أن يغير فى مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك على ألا ينفذ التغيير إلا فى حدود هذا القانون ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف ولا يجوز الرجوع ولا التغيير فى وقف المسجد ولا فيما وقفه عليه ابتداء وهذه المادة معدلة القانون رقم 78 لسنة 1947 والذى يؤخذ من المادة 11 المذكورة هو أنر جوع الواقف فى وقفه والتغيير فى مصارفه فى نظر هذا القانون هو القاعدة والأصل سواء أكان وقفه صادرا منه قبل العمل بهذا القانون أم بعده غير أنه استثنيت حالات ثلاث من هذه القاعدة لا يجوز للواقف الرجوع ولا اللتغيير فيها. الحالة الأولى هى وقف المسجد وما وقف عليه ابتداء وهذه تستوى بها الأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف المذكور أو الوقاف الصادرة بعده. الحالة الثانية هى إن ثبت أن الاستحقاق فى الوقف كان بعوض مالى أو لحقوق ثابتة قبل الواقف. والحالة الثالثة هى أن يكون الواقف قد جعل لغيره الاستحقاق ابتداء وحرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة للمقدار الموقوف والحالتان الثانية والثالثة خاصتان بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف المذكور، والسبب فى هذه التفرقة بين الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون والأوقاف الصادرة بعده هى أن الوقف قبل المعمل بهذا القانون والأوقاف الصادرة بعده هى أن الوقف قبل العمل بهذا القانون كان حكمه اللزوم من وقت صدوره فلم يكن له حق الرجوع فيه فكان واقفو لوقف وأصحاب الحقوق قبله لا يخشون من الوقف عليهم إذا تراضوا على أن يكون الاستحقاق لهم، أما الوقف الصادر بعد العلم بهذا القانون فحكمه أنه غير لازم فى حياة الواقف بمعنى أنه يكون للواقف حق الرجوع فيه ولو سلب نفسه هذا الحق فى حجة وقفه، فحينئذ لا يتوصل أن واقفا للوقف أو صاحب حق قبله رضى باستبعاد دينه أو حقه عن طريق جعل استحقاق فى الوقف له لأنه غير لازم ومن رضى منهم بهذا فهو الذى عرض حقه للضياع والخطر. ومما ذكر يتبين أن للواقف أني رجع فى وقفه على غير المسجد الصادر بعد القانون مطلقا دون قيد أو شرط، وله أن يرجع أيضا فى وقفه الصادر قبل العمل بهذا القانون فى غير الحالات المذكورة سواء أكان وقفه أهليا أو خيريا ولا يوجد أى مانع يمنعه أو يقيده من هذا الرجوع بحال من الأحوال، وعلى هذا يكون للواقف فى حادثة السؤال الحق فى الرجوع فى وقفه الصادر منه بعد العمل بهذا القانون إبتداء على ذريته مطلقا دون قيد أو شرط وليس لكائن من كان أن يمنعه أو يحرمه هذا الحق مهما صدر منه من إقرارات بعوض أو بغيره، وبصدور القانون رقم 180 المذكور تصير أعيان هذا الوقف ملكا للواقف لا ملكا للموقوف عليهم ولو عوضوه عن وقفه عليهم وذلك ابتداء من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 المذكور طبقا للمادة الثالثة منه، وبوفاته بعد هذا التاريخ يعتبر تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون كباقى تركته طبقا لأحكام قانون المواريث، وحينئذ يتضح أن الإشهاد الصادر من الواقف المذكور بتلقى العوض من المستحقين لم يصادف محلا ووقع باطلا فلا قيمة له مطلقا ولا أثر له فى ملكية أعيان هذا الوقف للواقف نفسه، وبدهى بعد ما ذكر أنه يفهم أن الاسثناء الوارد فى المادة الرابعة من القانون رقم 180 المذكور هو استثناء خاص بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف رقم 48 سنة 1946 المذكور ولا يشمل هذا الاستثناء خاص بمن ثبت أن استحقاق من سيخلف الواقف فى الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله وهذا لا يكون إلا فى الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون كما بيناه سابقا ون هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم (6/432) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 5:09 am | |
| حق الرجوع عن الوقف
المفتي أحمد هريدى. رمضان 1381 هجرية - 28 فبراير 1962 م
المبادئ 1 - كل واقف كان وقفه بعد العمل بالقانون 48 سنة 1946 يكون له حق الرجوع مطلقا وإن كان قد جعل الاستحقاق فيه لغيره ابتداء أو كان نظير عوض مالى. 2 - كل واقف كان وقفه قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 يكون له حق الرجوع إذا لم يكن قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة. 3 - كل واقف كان وقفه قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 وكان قد جعل الاستحقاق فيه لغيره ابتداء وحرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو ثبت أنه أوقف مقابل عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله لا يكون له حق الرجوع عن الوقف طبقا للمادة 11 من القانون المذكور. 4 - إذا كان للواقف حق الرجوع عن الوقف وثبت أن استحقاق من سيخلفه فى الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله فإن ملكية الرقبة تؤول إلى من سيخلفه فى الاستحقاق ويكون للواقف حق الانتفاع بالموقوف مدة حياته فقط طبقا للمادة 4 من القانون 180 سنة 1952. 5 - إقرار الواقف بإشهاد رسمى لاحق بتلقى العوض أو ثبوت حق قبله للغير يكون حجة على ذوى الشأن جميعا متى كان صدوره خلال الثلاثين يوما التالية للعمل بالقانون 180 سنة 1952
السؤال اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محيى الدين وعلى الصورتين العرفيتين من كتاب الوقف والإقرار بعوض المرافقين له - وتضمن كتاب الوقف أن الأستاذ حسن عبد المجيد إبراهيم وقف المنزل المعين بالإشهاد الصادر منه بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ أول أبريل سنة 1948 وأنشأ وقفه على نفسه ثم من بعده على ولده عصام الدين المرزوق له من زوجته بهية كريمة المرحوم أمين الشيخ وعلى من يحدثه الله للواقف من الأولاد من زوجته بهية المذكورة ذكورا إناثا بالسوية بينهم. ثم بعدهم جيمعا فعلى أولادهم فإن لم يكن لولده عصام إخوة ولا أخوات أشقاء أو كانوا وماتوا جميعا عقماء، فعلى أختيه لأبيه عرفة وعنايات وزوجته بهية مثالثة بينهن. فإذا تزوجت زوجته بهية أو ماتت بعد الواقف آل نصيبها إلى عريفة وعنايات المذكورتين بالسوية بينهما. ثم من بعد كل منهما فعلى الأخرى ثم من بعدهما فعلى أولادهما إلى آخر ما جاء بالإشهاد. وتضمن الطلب والإقرار أن الواقف ظل على قيد الحياة حتى صدر قانون الوقف رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وأنه بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1952 بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة أقر الواقف بسب استيلائه على مبلغ سبعمائة جنيه من مال ابنه عصام عوضا عن استحقاقه من بعده فى وقف المنزل المبين بحجة الوقف المذكور. كما تضمن أن الواقف توفى بتاريخ 27/7/1958 عن زوجته بهية أمين الشيخ وابنه عصام وبنتيه عريفة وعنايات وعن أمين ولبيبه ومحمد محى الدين وكريمة وبهية أولاد ابنه عبد المجيد جمال الدين حسن المتوفى قبله فقط. وأن ابن الواقف عصام قد اجعى ملكيته للوقف منفردا مستندا إلى الإقرار الرسمى الذى يعتبره باقى الورثة باطلا لصدوره مخالفا لنص المادة الرابعة من قانون إلغاء الوقف، لأن النص فى نظرهم قاصر على الأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون رقم 48 لسنة 1946 لأنها هى التى يتصور فيها العوض فضلا عن أن ما ورد بإقرار الواقف من استيلائه على بملغ 700 جنيه غير صحيح على الإطلال بل بنفيه ويقطع بعدم صحته أن الواقف قرر حرمان السيدة بهية التى زعمت تبرعها لابنها عصام بالمبلغ عن الاستحقاق فى الوقف فى حالة زواجها. وطلب السائل الإفادة عمن يؤول إليه هذا الوقف
الجواب تنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات على أنه (يصبح ما ينتهى فيه الواقف ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته) . ومفهوم هذه المادة أنه إذا كان الواقف حيا وكان له حق الرجوع فى وقفه آلت الملكية إليه، وإن لم يكن حيا أو لم يكن له حق الرجوع فى وقفه لا تؤول الملكية إليه. والذى له حق الرجوع هو كل واقف وقف وقفه بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 مطلقا وإن كان الاستحقاق لغيره ابتداء أو كان نظير عوض مالى. والواقف الذى وقف وقفه قبل العمل بالقانون المذكور إذا لم يكن قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق فى الوقف الشروط العشرة. أما الواقف الذى وقف وقفه قبل العمل بقانون الوقف وجعل استحقاقه لغيره ابتداء إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. فإنه لا يجوز له الرجوع فى وقفه، كما تقضى بذلك المادة 11 من قانون الوقف المذكور. وطبقا لذلك فتؤول ملكية الوقف للواقفين الذين وقفوا وقفهم بعد العمل بقانون الوقف مطلقا سواء جعلوا وقفهم على أنفسهم أو جعلوه على غيرهم وحرموا أنفسهم وذريتهم من الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو كان وقفهم نظير عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف لأن لهم حق الرجوع فى وقفهم. وكذلك تؤول الملكية للواقفين قبل العمل بالقانون الذين لم يحرموا أنفسهم وذريتهم من الاستحقاق. أما الذين حرموا أنفسهم وذريتهم من الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو ثبت أن الوقف كان نظير عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف لا تؤول الملكية فيه إلى الواقفين لأنهم لا حق لهم فى الرجوع فى وقفهم. وقد استثنت المادة الرابعة من أيلولة الملك إلى الواقف إذا كان له حق الرجوع إذا ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى لاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. وقد بينت المادة أنه فى هذه الحالة تؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته. كما بينت أنه يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعا متى صدر خلال الثلاثين يوما التالية للعمل بهذا القانون. هذا هو ما تقضى به المادتان الثالثة والرابعة ويقهم من عباراتهما المطلقة التى تشمل جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 والأوقاف الصادرة بعد العمل به إذ ليس فى النص ما يدل على تخصيصه بهذه أو تلك. والقول بأنه قاصر على الوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون أخذا من الإشارة فى المادة الرابعة إلى المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946 لا يقوم على أساس لأن القصد من الإشارة إلى المادة (11) هو بيان العوض المالى وضمان الحقوق الثابتة قبل الواقف ولم يقصد منه القصر على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون المشار إليه وأيضا فإن هذا القول يؤدى إلى خروج الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون المشار إليه وأيضا فإن هذا القول يؤدى إلى خروج الأوقاف الصادرة بعد العمل بالقانون المذكور من هذا الحكم إذ مقتضى ذلك أن يؤول الملك فيها إلى الواقف مطلقا ولو كان استحقاق من سيخلفه نظير عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف وهذا تضييع لحقوق الناس لا يقصده المشرع. وأيضا فإن قصر الحكم على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون يجعل الاستثناء عديم الأثر فإن صريح الماد الثالثة أن الملك يؤول إلى الواقف إذا كان له حق الرجوع فى وقفه. ومفهوم ذلك أنه إذا لم يكن له حق الرجوع لا تؤول إليه الملكية. وحالات عدم الرجوع واضحة مما ذكرنا. وهذا قد دلت عليه المادة بوضوح فلا حاجة إلى الاستثناء إذن. أما وقد جاء المشرع بالاستثناء مع ذلك فإنه يشمل أول ما يشمل الأوقاف الصادرة بعد العمل بالقانون. كما أن القول بأن الإشهاد بالإقرار بتلقى العوض باطل لأنه لا يعقل أن يحرم الواقف زوجته التى تبرعت لابنها بمبلغ (700) دنيه بعد هذا التبرع. هذا القول لا يقوم على أساس أيضا لأنه لا يلزم من تبرع الزوجة لابنها بمبلغ العوض أن لا يحرمها الواقفة من الاستحقاق. وفضلا عن ذلك فإنه لن يحرمها فى الواقع مطلقا. وإنما حرمها إذا تزوجت بعده فالحرمان سببه الزواج. ولا ارتباط بين هذا وموضوع التبرع مطلقا. ولما كان الواقف فى موضوع السؤال كان له حق الرجوع فى وقفه. الصادر بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. وقد اشهد على نفسه فى المدة التى حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 أن الوقف نظير عوض مالى. فإنه لذلك لم تؤول ملكيته للواقف وبالتالى لا يعتبر تركة تورث عنه بعد موته. وإنما آلت الملكية بوفاته إلى ابنه عصام الموقوف عليه بعده. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم. ے (6/433) ________________________________________ رجوع الواقف عن وقفه
المفتي حسنين محمد مخلوف. ذو القعدة 1366 هجرية - 5 أكتوبر 1947 م
المبادئ 1 - رجوع الواقف عن وقفه قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 غير صحيح ما دام يشترط لنفسه الشروط العشرة. 2 - رجوع الواقف عن وقفه بعد العمل بالقانون 48 سنة 1946 غير صحيح إلا إذا كان مطابقا للمادتين 1، 3 من القانون المذكور
السؤال من الدكتور حافظ زكى قال وقف مصطفى محمد من ذوى الأملاك جميع أرض وبناء الحصة التى قدرها 20 قيراطا على الشيوع فى المنزل المبين بحجة وقفه الشرعية الصادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 17 مارس سنة 1938. أنشأ وقفه المذكور بالصفة الآتية. حيث قال. فثلاثة قراريط على الشيوع فى العشرين قيراطا الموقوفة المذكورة تكون وقفا من يوم تاريخه على زوجته الست زينب عبد الحميد كريمة عمه الحاج عبد الحميد محمد عبد الله تنتفع بها سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية مدة حياتها، ثم من بعد وفاتها تكون الثلاثة القراريط الموقوفة عليها من الآن المذكورة وقفا على أولادها منه وذريتهم ونسلهم حسب النص والترتيب الآتى فى وقف السبعة عشر قيراطا باقى الموقوف المذكور وتكون منضمة وملحقة به، ويكون حكم وشرط المنضمن كحكم وشرط المنضم إليه. وباقى الموقوف المذكور وهو السبعة عشر قيراطا على الشيوع فى الموقوف المذكور يكون وقفا من الآن على نفس الواقف المشهد المذكور ينتفع به سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية كذلك مدة حياته - ثم من بعد وفاته يكون وقفا كذلك على أولاده الموجودين الآن من زوجته المذكورة ومن سيرزق بهم منها أو من زوجة شرعية أخرى بعقد رسمى ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية بينهم على الوجه المشروح بالحجة المذكورة. وعرضت الشروط العشرة على الواقف المذكور فلم يقبلها كلها أو بعضها لنفسه ولا لغيره وأصر على ذلك كما يعلم ذلك من صورة الحجة الغير رسمية المضمومة مع هذا، وبما أن الواقف المذكور قد رجع عن وقفه هذا عملا بالمادة 11 من القانون رقم 48 سنة 1946 والحال أنه لم يحرم نفسه ولا ذريته ولا زوجته من هذا الاستحقاق كما أنه لم يجعل لأحد استحقاقا فى الوقف المذكور غير نفسه وذريته وزوجته حسبما هو مبين بالحجة وأن الاستحقاق له ولزوجته لم يكن بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الوقف حسبما هو ظاهر. وقد أقر بهذا الرجوع رسميا - فهل رجوعه عن وقفه هذا صحيح بناء عن أن الإمام أبا حنيفة يقول بصحة الرجوع فى الوقف أرجو الإفادة عن ذلك بما ترونه شرعا
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. والجو اب أن هذا الواقف إذا كان قد رجع عن وقفه ثم مات قبل العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فلا يصح رجوعه - وأما إذا كان رجوعه عنه فى ظل العمل بهذا القانون المذكور فلا يصح روجعه إلا إذا كان طبقا للمادتين الأولى والثالثة منه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم (6/434) ________________________________________ حكم الرجوع فى شرط الواقف
المفتي محمد بخيت. جمادى الأولى 1333 هجرية
المبادئ على الناظر الوقف أن يصرف على المسجد الذى يناه من ريع الوقف - تنفيذا لشرط الواقف لإقامة الشعائر على الوجه الذى نصت عليه الواقفتان فى الشرط الثانى، إن أن الشرط الخاص بالصرف على الشعائر ليس مغاير لما جاء بحجة التغيير
السؤال من الشيخ عباسى طرفه فى واقفتين وقفتا وقفا وشرطتا فيه شروطا منها أن يبنى من ريع هذا الوقف جميعه مسجدا لإقامة الصلوات على قطعة أرض من بقاع الإسكندرية طولها خمسة عشر ذراعا وعرضها عشرة أذرع حيث تتيسر فى مكان يليق تشترى من مال الوقف ويبنى عليها المسجد المذكور ويصرف عليه من ريع الوقف ما يحتاج الحال لصرفه من رمل وبلاط وأجرة بنائين وخلافه بحيث يكون مسجدا تاما لإقامة الصلوات كامل المنافع واللوازم منجزا بتا لا يسوغ لإحدى الواقفتين الرجوع عنه ولا تغييره مميزا عن جميع الشروط المذكورة فى كتاب الوقف ومنها أن يصرف على المسجد المذكور بعد إتمامه واستعداده لإقامة الشعائر الإسلامية من ريع الوقف المذكور بمعرفة الناظر عليه ورأيه ما يحتاج الحال لصرفه من أجرة إمام ومؤذن وغير ذلك بحسب ما يراه الناظر كما تقدم ومنها أن يكون لهما فى وقفهما هذا الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والتغيير والتبديل الخ وليس لأحد من بعدهما فعل شىء من ذلك ثم بما لهما من الشروط العشرة المذكورة غيرتا وقفهما المذكور بانشاء خاص بحجة تاريخها 27 ربيع أول سنة 1313 هجرية وشرطتا فيه شروطا منها أن يصرف من الآن من ريع هذا الوقف على مصالح ومهمات ولوازم وشعائر المسجد الكائن بقرية بلقطر مركز أبى حمص تبع مديرية البحيرة الذى أنشأته إحدى الواقفتين فى كل عام مبلغ وقدره ستمائة قرش صاغ ضرب مصر أو ما يعادل ذلك من العملة المتعارفة بين الناس فى كل زمان وذكرتا فى التغيير المذكور أنهما رجعتا عما سوى ذلك من الشروط والنصوص المغايرة لذلك المبينة بوقفهما الأول المذكور المحرر به الكشف الرسمى المحكى تاريخه ونمرته أعلاه ما عدا شرط بناء المسجد المذكور المشروط إنشاؤه على قطعة أرض من بقاع اسكندرية الموضح مقاسها أعلاه إلى آخر ما ذكرنتاه فى الوقف الأول فانهما أبقيتاه على حسب ما يقتضيه المنهج الشرعى فى ذلك. ثم من بعد وفاة الواقفتين المذكورتين وأيلولة النظر لابن أخيهما الشيخ عباس نفذ هذا الشرط واشترى قطعة أرض وبنى عليها المسجد حسب شرطهما حتى صار معدا للصلوات وألحق الأرض والبناء بالوقف - فهل بعد ما توضح بالتغيير المذكور يجوز للناظر المذكور أن يصرف على هذا المسجد الذى بناه فى اسكندرية حسب شرطهما الأول من ريع الوقف المذكور ما يلزم لإقامة الشعائر الإسلامية فيه من أجرة إمام ومؤذن وملا وحصير وغير ذلك بمعرفته وحسب رأيه أم يترك مهملا بدون صرف عليه من ريع الوقف المذكور أفيدوا الجواب ولكم الثواب وطيه الوقفية وحجة دعوى محررة من محكمة اسكندرية بتنفيذ شرط بناء المسجد وحجة الإنشاء بمشتملاته وإلحاقه بالوقف
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير المذكور ونفيد أنه تبين أن الواقفتين المذكورتين شرطتا أولا قبل التغيير شرطين. الأول أن يبنى من ريع هذا الوقف جميعه مسجد لإقامة الصلوات على قطعة أرض من بقاع الاسكندرية الخ إلى أن قالتا منجزا ذلك بتا لا يسوغ لاحدى الوقفتين الرجوع عنه ولا تغييره مميزا عن جميع الشروط المذكورة بهذا الكتاب والثانى أن يصرف على المسجد المذكور بعد إتمامه واستعداده لإقامة الشعائر الإسلامية من ريع الوقف المذكور بمعرفة الناظر عليه ورأيه ما يحتاج الحال إلى صرفه من أجرة إمام ومؤذن وملا وكناس الخ بحسب ما يراه الناظر كما تقدم ومن بعده ممن يؤول النظر إليه فى ذلك بالطريق الشرعى وأنهما بعد ذلك شرطتا أيضا أن يكون لهما فى وقفهما هذا الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج الخ وليس لأحد من بعدهما فعل شىء من ذلك. وبعد ذلك بما لهما من الشروط العشرة غيرتا وقفهما وجعلتان بانشاء وشروط مخصوصة وذكرتا فى كتاب التغيير المذكور أنهما قد رجعتا عما سوى ذلك من الشروط والنصوص المغايرة لذلك المبينة بوقفهما الأول المذكور المحرر به الكشف الرسمى المحكى تاريخ ونمرته أعلاه ما عدا شرط بناء المسجد المشترط إنشاؤه على قطعة أرض من بقاع الاسكندرية إلى آخره وحيث كان الأمر كما ذكر فيكون قول الواقفتين فى الشرط الثانى المتعلق بالصرف على المسجد المذكور (كما تقدم) إحالة على ما ذكر فى الشرط الأول وليس فيه ما يصح الإحالة عليه إلا قولهما فيه (نجزا ذلك بتا لا يسوغ لإحدى الواقفتين الرجوع عنه ولا تغييره مميزا عن جميع الشروط المذكورة بهذا الكتاب) - فحينئذ يكون شرط الصرف وشرط البناء قد شرطت الواقفتان فيهما أن يكون كل منهما منجزا بتا لا يسوغ لإحداهما الرجوع عنه مميزا عن جميع الشروط المذكورة بهذا الكتاب فهذا قرينة لفظية على أن غرض الواقفتين إبقاء شرطى البناء والصرف على المسجد المذكور. كما أن استثناء الواقفتين الشرط الأول المتعلق ببناء المسجد من الشروط المرجوع عنها قرينة حالية على غبقاء الشرط الثانى المتعلق بالصرف على المسجد المذكور وأنه غير داخل فى عموم قولهما قد رجعتا إلى آخره إذ ليس من المعقول أن تبقى الواقفتان الشرط الأول المتعلق ببناء المسجد المذكور وترجعا عن الشرط الثانى المتعلق بالصرف على الشعائر مع أن ذلك يؤدى إلى عدم الفائدة المقصودة من بناء المسجد وقد نصوا على أن غرض الواقف يصلح مخصصا للعام إذا دلت عليه قرينة لفظية أو حالية. وهنا قد دلت عليه القرينتان المذكورتان فيكون غرض الواقفتين على وجه ما ذكر مخصصا لعموم قولهما (ما سوى ذلك من الشروط والنصوص المغايرة لذلك إلى آخره) ويكون الشرط الثانى المتعلق بالصرف على شعائر المسجد المذكور غير مرجوع عنه أيضا وحينئذ يكون على الناظر أن يصرف على المسجد الذى بناه تنفيذا للشرط الأول من ريع الوقف لإقامة الشعائر على الوجه الذى نصت عليه الواقفتان فى الشرط الثانى المتعلق بالصرف على إقامة الشعائر بالمسجد المذكور على أن الشرط الثانى المتعلق بالصرف ليس من الشروط والنصوص المغايرة لما ذكرته الواقفتان فى تغييرهما حتى يكون مرجوعا عنه لأن المراد عرفا بما يغاير الشىء ما يخالفه وينافيه. والله أعلم (6/435) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 5:10 am | |
| غرض الواقف
المفتي محمد عبده. رجب 1320 هجرية
المبادئ يحمل قول الواقف على غرضه
السؤال من محمد أحمد فى رجل وقف أماكن على نفسه أيام حياته ثم من بعده على بنته لصلبه فلانه وعلى أولاد ولده المرحوم فلان هم فلان وفلان وفلان وعلى من سيحدثه الله له من الأولاد ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم ثم من بعد انقراضهم يكون وقفا على جامع أنشأه الواقف ثم من بعد ذلك على الفقراء والمساكين ومن جملة الموقوف عليهم الواقف وله عتقاء وبنته وأولاد ولده لا عتقاء لهم. فهل عتقاء الواقف يستحقون فى الوقف ويشملهم ضمير الجمع فى قوله على من يوجد من عتقائهم أفيدوا الجواب
الجواب الضمير فى عتقائهم يرجع للواقف ومن بعده من الموقوف عليهم إذ هو الأقرب إلى غرض الواقف مع صلاحية اللفظ له، وقد تقرر فى شروط الواقفين أنه إذا كان للفظ محتملان يجب تعيين أحد محتمليه بالغرض وإذا أرجعنا الضمير إلى ما عدا الواقف لزم حرمان عتقاء الواقف وفيه غاية البعد، ولا تمسك بكونه أقرب مذكور لما ذكرنا من المحظور وهو ذلك الحرمان خصوصا أنه لم يوجد عتقاء لغير الواقف، فذكره العتقاء فى وقفه إنما كان لملاحظة عتقائه نفسه فيصرف إليهم ريع ذلك الوقف. والله تعالى أعلم (6/436) ________________________________________ وقف استحقاقى وتعارض بين نصين
المفتي حسن مأمون. صفر 1375 هجرية - 6 أكتوبر 1955 م
المبادئ 1 - قول الواقف (الطبقة العليا تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره) يدل بمنطوقه على قصد الترتيب بين الطبقات ترتيبا خاصا هو ترتيب الفرع على أصله دون أصل غيره لا مطلق ترتيب طبقة سفلى على طبقة عليا. 2 - قول الواقف (على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إلى إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق) يدل صراحة على أن نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد لا ينتقل نصيبه لأولاده وإنما لإخوته، وهذا يتعارض مع قوله أولا (الطبقة العليا تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره) . 3 - إذا كان هناك تعارض بين نصين فى حجة الوقف ولا يمكن القول بنسخ الثانى منهما للأول لمخالفته لغرض الواقف ولعدم استاقه مع ما جرى عليه عرف الواقفين يحمل الثانى منهما على الخطأ من الواقف أو على جهل الموثق للوقف ولا دخل للواقف فيهو هذا يقتضى أن الثانى منهما منسوخا لا ناسخا متى تبين أن شروط الواقف وغرضه بالقرائن توجب إلغاءه
السؤال من السيد / محمد شديد قال إن الست حسيبة بنت هريدى أنشأت وقفا أمام محكمة مديرية الجيزة الشرعية بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1908 على نفسها ثم من بعدها جعلته ثلاث حصص، فالحصة الأولى وقدرها تسعة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم إليها فاضل ريع الوقف خصت بها بنتها زعفران. والحصة الثانية وقدرها تسعة قراريط أيضا خصت بها بنتها أسماء. والحصة الثالثة والأخيرة خصت بها محمد مصطفى عثمان ابن نبتها هانم مصطفى. ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولاد أولاده كذلك وهكذا وقفا مرتب الطبقات وبمنزلة أوقاف متعددة بعدد الموقوف عليهم وعدد الحصص. الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق وإلا فلأقرب الطبقات نسبا للمتوفى من أهل هذا الوقف وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه للشئ من ريعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان الأصل حيا ولم تنص على أيلولة نصيب من يموت عقيما. وتبين من السؤال أن الواقفة توفيت بتاريخ 15 مارس سنة 1911 عن الموقوف عليهم المذكورين الثلاثة - ثم توفيت بنتها زعفران خميس بتاريخ 7 فبراير سنة 1931 عن نبتيها أمينة وفاطمة كما توفيت بنتها أسماء بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1928 عن ولديها حافظ وحسن. ثم توفى حافظ بن أسماء بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1931 عن أولاده الثلاثة هم كامل وسيدة وأكابر - ثم توفيت أمينة بنت زعفران بتاريخ 2 فبراير سنة 1947 عقيما. وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فيمن يؤول إليه نصيب كل من حافظ أحمد أبو النور ابن أسماء وأمينة محمد جادالله بنت زعفران المتوفاة عقيما
الجواب أولا بالنسبة لأيلولة نصيب حافظ أحمد أبو النور بن أسماء بنت الواقفة المتوفى بعد الاستحقاق سنة 1931 عن أولاده الثلاثة كامل وسيدة وأكابر - فإنه إذا كان ما جاء بكتاب الوقف صحيحا أو لم يكن فيه حذف أو سقط وكان مطابقا لسجلاته ومضابطه فإن فى كتاب هذا الوقف نصيب فى أيلولة نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد بينهما تعارض - أحدهما - قول الواقفة (الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها حيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره) فهذا النص يدل بطريق المنطوق لا بطريق المفهوم على أن الواقفة تقصد بالترتب بين الطبقات فى وقفها الذى رتبته بثم مؤكدة هذا الترتيب بقولها طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل تقصد به ترتيبا خاصا هو ترتيب الفرع على أصله دون أصل غيره فلا يحجب أصل فرع غيره لا مطلق ترتيب طبقة سفلى على طبقة عليا - وإذن يكون أولاد حافظ المذكورون مستحقين بمقتضى هذا النص ومشاركين فى الاستحقاق لأهل طبقة أصلهم بمجرد موت هذا الأصل الذى كان هو الحاجب الوحيد لهم دون غيره - النص الثانى - هو ول الواقفة (على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لأخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق) فإن هذا النص على فرض صحته صريح فى ان نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد لا ينتقل نصيبه لأولاد وإنما ينتقل لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق - والخلاصة أن الشرط الأول صريح فى أن أولاد من مات بعد الاستحقاق يستحقون فى هذا الوقف ولهم نصيب فيه هو نصيب أصلهم. وأن الشرط الثانى على فرض صحته صريح أيضا فى أن نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد وكان له إخوة كان نصيبه لإخوته - فهل بين هذين الشرطين تعارض وعلى أيهما يكون العمل. وما الناسخ منهما وما المنسوخ أو أن التوفيق بينهما ممكن فيعمل بهما معا - فنقول إنه مما لا نزاع فيه أن بين هذين الشرطين تعارضا واضحا إلا أنه لا يمكن بحال القول بأن الشرط الثانى ناسخ للأول طبقا للقاعدة الفقهية فى ذلك لأن الشرط الأخير - أولا - مخالف كل المخالفة لغرض الواقفة ولا يتسق مع ما جرى عليه عرف الواقفين إذ لم يحدث على ما نعلم أن ترد مثل هذه العبارة فى شروطهم إلا إذا كانت خطأ أو صادرة عن جهل من الموثق لا دخل للواقف فيه - ثانيا - أن الواقفة أنشأة وقفها من بعدها على الموقوف عليهم وجعلته حصصا معينة ورتبت بين طبقاته ونصت نصا صريحا على ألا يحجب أصل فرع غيره. ثم نصت فى الشرط الأخير على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله. وإذن فمن البعيد كل البعد أن يتجه غرض الواقفة إلى حرمان أولاد من مات بعد الاستحقاق بعد أن منحت الاستحقاق لأولاده فى الإنشاء كما منحت فى آخر شرط من شروطها الاستحقاق لأولاد من مات قبل الاستحقاق. فهذا لا يمكن أن تقصده الواقفة ولا تكاد تريده لمجافاته للحقيقة العرفية والمنطق السليم وسنة الحياة كما لا يخفى فضلا عن أن شرط انتقال نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد لإخوته قد وقع بين شرطين مخالفين له، فأقل ما يمكن أن يقال إن هذا الشرط منسوخ بشرط قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله الذى جاء تاليا له، لأن المنصوص عليه فقها وهو الصحيح أن الواقف إذا شرط هذا الشروط ولم ينص على أيلولة نصيب من مات بعد الاستحقاق فإن أولاد من مات بعد الاستحقاق يستحقون من باب أولى وإن لم ينص الواقف على استحقاقهم صراحة فيكون هذا الشرط المتأخر ناسخا لشرط انتقال نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد إلى إخوته - وصفرة القول أننا نرى أن شروط الواقفة وغرضها والقرائن المتضافرة تفيد جميعا وجوب إلغاء هذا الشرط كما تفيد جوب استحقاق أولاد حافظ المذكورين لنصيب أبيهم. ولا شك أن هذا هو الموافق للعدالة والمحقق لرغبة الواقفة. وبناء على ذلك فبوفاة حافظ ابن أسماء بعد الاستحقاق سنة 1931 عن أولاده الثلاثة المذكورين ينتقل نصيبه وهو أربعة قراريط ونصف من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم إليها ريع هذا الوقف إليهم لما ذكرنا ويقسم بينهم بالسوية بين الذكر والأنثى لنص الواقفة على التسوية بينهما فى اصل الإنشاء فى جميع الطبقات فينسحب إلى الشروط الاستثنائية كما هو منصوص على ذلك فقها - وهذا كله على فرض التسليم بصحة الشرط المشار إليه. إذ الظاهر لنا بالرغم مما ذكر أن صحة هذا الشرط هى (على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق) ويكون أولاد حافظ مستحقين بمقتضى هذا الشرط صراحة - ولا حاجة للقول بتطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على هذه الحادثة لأن اللجوء إلى تطبيق هذه الفقرة محله إذا لم يكن توزيع الاستحقاق بمقتضى شروط الواقفة لو وجد ذلك - ثانيا بوفاة أمينة محمد جاد الله بنت زعفران بعد الاستحقاق سنة 1947 عقيما ولم تنص الواقفة على أيلولة نصيب العقيم على اعتبار التسليم بصحة الشرط المذكور فإن نصيبها يعود إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها وهى حصة أمها زعفران وتصرف مصرفها طبقا للفقرة الأولى من المادة 33 من القانون المذكور الواجبة التطبق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا العمل القانون ما لم يكن فى كتاب الوقف نص مخالف لها طبقا للمادتين 56، 58 من هذا القانون وليس فى كتاب هذا الواقف نص مخالف لها فتستحق نصيبها أختها فاطمة محمد جاد الله بنت زعفران وتستقبل به عملا بقول الواقفة (ويستقل به الواحد منهم إذا انفرد) - أما على اعتبار تصحيح هذا الشرط الذى رأيناه فإن نصيبها ينتقل بمقتضاه لأختها فاطمة أيضا. والنتيجة على كل حال واحدة إذ فى الحالتين تستحق نصيبها أختها فاطمة المذكورة - وبهذا وضح الجواب عن السؤال بشقيه حسبما ظهر لنا - والله سبحانه وتعالى أعلم - وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح نصيب كل واحد ملكا له طبقا للمادة الثالثة منه - والله الموفق (6/437) ________________________________________ العمل بالشرط المتأخر فى الوقف
المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب 1343 هجرية - 22 فبراير 1925 م
المبادئ إذا اشترط الواقف شرطين متعارضين فى العمل بهما معا كان المتأخر منهما ناسخصا للأول فيعمل به
السؤال من عبد اللطيف أفندى بما صورته - أنه بتاريخ 19 جمادى الأولى سنة 1330 هجرية الموافق 6 مايو سنة 1912 ميلاية وقفت المرحومة الست منيرة هانم كريمة المرحوم يوسف بك صبرى أطيانها وما يتبعها من العزب والوابورات الكائنة بمديرية المنيا وأنشأته على نفسها أيام حياتها ثم من بعدها يكون على حسب الآتى فخمسة وعشرون فدانا من الموقوف المذكور يصرف ريعها فى خيرات مبينة بكتاب الوقف المذكور ويكون صرف ذلك بمعرفة ما يراه الناظر ويؤدى إليه اجتهاده. وباقى الموقوف المذكور يكون وقفا على حضرات أولاد الست الواقفة وهم الست زينب هانم والست فاطمة هانم والست عائشة هانم والست عزيزة هانم وعلى بك كامل المذكور المرزوقون لها من زوجها المرحوم على باشا فهمى المومى إليه للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ثم من بعد كل منهم يكون الموقوف عليه وقفا على أولاده ذكورا وإناثا ثم على أولاد أولاده كذلك للذكر منهم مثل حظ الأنثيين فى جميع الطبقات طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان منهم فأكثر عند الاجتماع على الوجه المذكور على أن من مات من أولاد الست الواقفة الموقوف عليهم المذكورين وذريتهم بعد الاستحقاق فى الوقف المستحق هو فيه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل. فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لاخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فى الوقف المستحق هو فيه للذكر منهم مثل حظ الأنثيين مضافا لما يستحقونه فيه، فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات كذلك ينتقل نصيبه لأقرب الطبقات إلى المتوفى فى الوقف المستحق هو فيه وعلى أن من مات منهم قبل الاستحقاق فى الوقف المستحق هو فيه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يتسحقه أصله لو كان حيا باقيا، ومن يتوفى من أولاد الست الواقفة المذكورين وانقرضت ذريته أو مات عن غير عقب يضم الموقوف عليه لباقى الموقوف على إخوته المذكورين وتجرى فيه أحكامه وشروطه يتناول الموقوف عليهم المذكورون ذلك بينهم كذلك، فإذا انقرضوا جميعا يقسم الموقوف عليهم إلى أربعة وعشرين قيراطا ويصرف ريعه فى الوجوه الخيرية المبينة بكتاب الوقف المذكور ثم توفيت الواقفة المذكورة ثم توفيت بعدها كريمتها المرحومة الست زينب هانم عن كريمتها حضرة صاحبة السمو الأميرة فاطمة ثانم حيدر المرزوقة لها من زوجها حضرة صاحب السمو الأمير على فاضل حيدر ثم توفى على بك فهمى كامل ابن الواقفة المذكورة عن غير عقب ولم يبق من أولاد الواقفة المذكورة سوى ثلاثة وهن السيدات فاطمة هانم فهمى وعائشة هانم فهمى وعزيزة هانم فهمى. فهل نصيب على بك فهمى كامل ابن الواقفة المذكورة من الموقوف المذكور يرجع إلى أخواته الثلاث السيداتالمذكورات فقط ويقسم بينهن أثلاثا عملا بقول الواقفة أو لا (فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه إلى إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق) أو يرجع لهن وإلى حضرة صاحبه السمو الأميرة فاطمة هانم حيدر كريمة المرحومة الست زينب هانم فهمى ويقسم بينهن أرباعا بالتساوى عملا بقول الواقفة أخيرا (ومن يتوفى من أولاد الست الواقفة المذكورين وانقرضت ذريته أو مات عن غير عقب يضم الموقوف عليه لباقى الموقوف على اخوته المذكورين) نرجو من فضيلتكم بعد الأطلاع على كتاب الوقف المذكور الجواب
الجواب بوفاة على بك كامل ابن الواقفة عقيما كما جاء بالسؤال يضم الموقوف عليه لباقى الموقوف على إخوته، فيقسم أرباعا على المستحقين فى هذا الوقف وهن الأميرة فاطمة هانم بنت الست زينب بنت الواقفة وخالاتها السيدات فاطمة وعائشة وعزيزة بنات الواقفة عملا بقول الواقفة أخيرا (ومن يتوفى من أولاد الست الواقفة المذكورين أو انقرضت ذريته أو مات عن غير عقب يضم الموقوف عليه لباقى الموقوف على إخوته المذكورين وتجرى فيه أحكامه وشروطه) لأن ما فى يد الأميرة فاطمة المذكورة عن والدتها الست زينب بنت الواقفة هو من ضمن الباقى الموقوف على اخوة المتوفى المضموم إليه الموقوف على المتوفى، وإنما أخذنا بهذا الشرط لأنه متأخر عن الشرط الأول القاضى برجوع نصيب من يموت عقيما إلى إخوته وأخواته مع عدم إمكان العمل بهما معا، ومقتضى القواعد الفقهية أن يكون هذا الأخير ناسخا لما قبله فيعمل به. والله أعلم (6/438) ________________________________________ تعارض شروطه الواقف
المفتي عبد المجيد سليم. جماد آخر 1349 هجرية - 29 أكتوبر 1930 م
المبادئ 1 - المعتبر من شروط الواقفين عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما هو المتأخر منها. 2 - وقف حصة من الوقف للفقهاء قارئى القرآن باطل. ومخالفة لشرط الواقف وبصرف للفقراء. 3 - يراعى فى عمارة الوقف أن تكون على الصفة التى كانت عليها
السؤال من يوسف أفندى ما يأتى وقف المرحوم الحاج إبراهيم عبد المتعال منزلا بدرب السكرى بحجة فى 14 يونيه سنة 1904 ثم وقف هو وزوجته الست هانم لطفية ثلاثة منازل بحجة فى 29 نوفمبر سنة 1904 وكلاهما من محكمة مصر الشرعية وبعد وفاة زوجته غير بما له من الشروط العشرة فى وقفه الأول والثانى ووقف زوجته بحجة تغيير ووقف منزل آخر له بعرب اليسار فى 26 أكتوبر سنة 1919 من محكمة مصر وجعل جميع الأعيان الموقوفة بالحجج الثلاث وقفا واحدا على نفسه، ثم من بعده جعل المنزل الكائن بحوش القطرى وقفا يبدأ من ريعه بعمارته ومرمته وعمارة ومرمة مدفنه ومدفن زوجته وما بقى منه يصرف منه مرتبات شهرية لأشخاص عينهم، وإن فضل شىء بعد ذلك يصرف فى خبز وريحان الخ. وباقى الأعيان تكون وقفا على من عينهم به ثم شرط شروطا منها قوله أن يبدأ من ريع الموقوف المذكور جميعه بعمارته ومرمته بحسب ما يحتاج إليه الحال وبدفع ما عليه من العوائد لجهة الحكومة ثم توفى فما هو الحكم الشرعى فيما يأتى أولا هل شرطه العام الخاص بالتعمير والمرمة الذى ذكره أخيرا يبطل الشرط الخاص الذى ذكره أولا بخصوص منزل حوش القطرى. ثانيأ هل يكون لأجر النظر والعوايد والعمارة التى تحتاجها الأعيان إذا لم يستغرق كل ذلك جميع الريع فى شهر من الشهور تأثير على أصحاب المرتبات الشهرية، فتنقص مرتباتهم بنسبة ما يصرف فى الأوجه المذكورة إذا كان الفاضل بعد صرفها يفى بصرف هذه المرتبات كاملة. ثالثا هل يشمل العمارة والمرمة البياض والدهان بالبوية كأصلها على الحالة التى كانت عليها وقت صدور الوقف أو تكون قاصرة على إعادة ما يتهدم
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من إشهاد التغيير والوقف الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 26 أكتوبر سنة 1919 ونفيد بأن الشرط الأخير معارض لما يقتضيه الشرط الأول ولا يمكن الجمع بينهما كما هو ظاهر، فالمعول عليه حينئذ هو ما يقتضيه الشرط الأخير لما نص عليه الفقهاء من أن المعتبر من شروط الواقفين عند التعارض وعدم إمكان الجمع هو المتأخر منها، وعلى ذلك يكون هذا الشرط الأخير ناسخا لما يتنافى معه من الشرط الأول - وبناء على ذلك يبدأ من ريع جميع الأعيان بعمارة ومرمة ما يكون محتاجا منها إلى العمارة والمرمة وبدفع ما عليها من العوائد لجهة الحكومة وما بقى بعد ذلك وبعد أجر النظر إذا كان يستحقه الناظر شرعا يوزع على الأعيان بنسبة ما لكل منها من الريع. فما خص المنزل الأول والحانوت وما يتبعه من الركوب من فاضل الريع يخرج منه أولا ما يخص عمارة المقابر إن كانت محتاجة إلى الاحكام والتحصين فيصرف فيها، وكذلك يخرج ما يخص الحوش إن كان محتاجا للعمارة فيصرف فيها إن كان بناؤه مستقلا عن المقابر وليس مبينا عليها. أما إذا كان مبينا عليها فلا يجوز الصرف فى هذه العمارة لعدم جواز الصرف فيها شرعا، بل يصرف ما يخص الحوش حينئذ للفقراء ولا يصرف للجهات التى عينها فيما بعقد لقوله (وما بقى بعد ذلك من ريع المنزل الخ) وما فضل بعد مما يخص هذا المنزل والحانوت وما يتبعه من الركوب يصرف فى المرتبات التى عينها الواقف فى ريعه للأشخاص الذين سماهم كما يصرف منه ما عين للتربى والخادم ولا يؤثر فى ذلك أجر النظر والعوائد والعمارة فلا يدخل النقص على مرتباتهم بسبب ذلك. أما ما جعله الواقف للفقهاء نظير قراءتهم القرآن الشريف فيصرف للفقراء لعد صحة الوقف على هذه الجهة شرعا. وأما ما خص المنازل الباقية فيبدأ منه بدفع مرتبات من عين لهم الواقف مرتبات من ريع هذه المنازل كاملة كما قلنا فيما خص المنزل الأول، وما بقى بعد صرف هذه المرتبات يصرف للمستحقين على حسب شرطه، والواجب فى عمارة أعيان الوقف أن تكون على الصفة والحالة التى كانت عليها الأعيان وقت صدور الوقف، فلا يمنع شىء من البياض والدهان إذا كان موجودا حال الوقف. هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/439) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 5:10 am | |
| موت الناظر مجهلا لمال الوقف
المفتي محمد عبده. جمادى الآخرة 1318 هجرية
المبادئ 1 - المجهل هو من يموت ولم يبين حال ما بيده من المال. 2 - يشترط فى التجهيل ألا يكون عالما بأن وارثة يعلم تلك الحال. 3 - كون الوارث عالما بأى طريق من طرق العلم لا يكون معه الميت مجهلا. 4 السكوت عن الألفاظ اعتمادا على علم الوارث يكون بيانا. 5 - جرى العرف قديما وحديثا على اعتبار الكتابة بشروطها من أفضل أنواع البيان فى هذا المضمار خصوصا الصكوك والدفاتر فهى حجة على صاحب الخط أو الختم فى حياته وبعد موته ما لم تكن شبهة فى نسبتها إليه. 6 - ما وجد بعد وفاة الناظر من صكوك ودفاتر تكون حجة عليه ولا يكون معها قد مات مجهلا لمال الوقف. 7 - يعتبر الناظر ضامنا لما هو ثابت بالدفاتر من أموال الوقف وتؤخذ من تركته
السؤال من السيد حسين القصبى فى ناظر على أوقاف عين واقفها لكل منها مصرفا وشرط فى بعضها أن يبدأ من غلته بعمارته وتكملته وفى بعضها أن ما يتجمد من إيرادها بعد المصارف المخصوصة يبقى بيد الناظر إلى أن يصير مبلغا جسيما فيشترى به ما يعود نفعه على الوقف من عقار وخلافه تولى ذلك الناظر العمل فى تلك الأوقاف وجمع إيراداتها وصرفها. ووضع لذلك دفاتر جمعت حساباتها وقيد فيها الريع وما صرف منه وجرى العمل فى تلك الدفاتر على أن يصدر إذن منه لكاتب الوقف يختمه أو خطه بصرف مبلغ كذا ويقيد ذلك الإذن بدفتر الحساب بنمرته على طريق تكون النمر به متسلسلة وبين فى تلك الدفاتر ما بقى بيد الناظر من إيرادها ثم مات ذلك الناظر وتولى النظر على تلك الأوقاف غيره وأراد محاسبة التركة وأن يأخذ منها ما بقى عند الناظر الأول بمقتضى تلك الدفاتر. فهل يكون له ذلك ولا يقال بعد هذا البيان ان الناظر الأول مات مجهلا. وإذا قيل انه مع هذا يكون مجهلا أفلا يكون ضمنا لما تحقق أنه لم يصرف فى المصارف التى عينها الواقف خصوصا إذا شرط الواقف البداءة بالعمارة وتكملة بعض الأعيان ولم يفعل الناظر شيئا من ذلك ولا يكون التجهيل حينئذ نافيا للضمان. وهل إذا كان شىء من تلك الأوقاف على معينين لا تسقط حقوقهم بمضى المدة مع استمرار استجرارهم من الناظر بعضها حال حياته. وهل إذا وجدت أوراق بالإذن بالصرف خالية من ختم الناظر وخطه وليست منمرة بنمرة متسلسلة حسبما هو متبع فى أمثالها لا تعتبر وتكون بمنزلة حشو بين بقية النمر لو وجدت وارادة فى دفاتر الحساب أفيدوا
الجواب بين الفقهاء ما يقصدون من لفظ المجهل الذى ناطوا به حكمه سواء كان ناظر وقف أو وصيا أو مودعا وصرحوا أنه الذى يموت ولم يبين حال ما بيده من المال، فان كان مودعا مثلا كان هو الذى لم يبين حالى الوديعة ومقرها وهل هى موجودة أو مفقودة، وهل فقدت باهماله أو بسبب قاهر ونحو ذلك مما يتعلق بها، وشرطوا فى كون غير المبين مجهلا أن لا يكون عالما بأن وارثه يعلم تلك الحال التى وصفنا، فإن كان المودع يعلم أن الوارث يعرف حال المال الذى عنده وصاحب الوديعة يعرف كذلك أن الوارث يعلم ولم يبين باللفظ لم يعد مجهلا، لأنه لا داعى إلى البيان فيكون سكوته اعتمادا على علم الوارث وعلم صاحب الوديعة، فان كان من بيده المال قد جرى فى تصرفه أيام حياته على طريقة توجب علم الوارث بحال المال الذى عنده وصاحب الوديعة أو من يخلف الميت على مال اليتيم أو الوقف يعلم أن تلك الطريقة موجبة لعلم الوارث بما يجرى فى المال من صرف وحفظ أو ضياع فلا ريب أنه لا يسمى مجهلا ولا يجرى عليه حكم المجهل بل يعتبر مبينا بل أشد الناس حرصا على البيان، وقد جرى العرف قديما وحديثا على أن الكتابة على شروطها المعروفة من أفضل أنواع البيان خصوصا الصكوك والوصول والدفاتر، فقد صرح الفقهاء بأن هذه الأنواع من المحررات حجة على صاحب الخط أو الختم فى حياته وبعد موته متى لم تكن شبهة فى نسبتها إليه، وقد عظم الاعتماد على الكتابة وإفادتها العلم فى زماننا هذا حتى كاد يهمل العمل بالقول المجرد عنها إلا فى بعض الشئون أما فى أعمال الدوائر ومعرفة ما يرد وما يصرف من الأموال فلم يبق طريق للعلم سواها، فإن كان متولى الوقف فى حال حياته يعتمد فى بيان ما يدخل فى يده من مال الوقف وما يصرفه فى وجوهه وما يبقى فى ذمته على الدفاتر والصكوك والوصول فلا شك فى أنه على ثقة من كون الوارث يعلم ذلك كله بالاطلاع على ما يكتبه أو يختمه، فإذا مات مات عالما بأن الوارث يعلم ذلك وعالما بأن المستحق ومن يتولى الوقف بعده يعلمان بعلم الوارث به بل ويعلمان أن هذه هى طريقة علمهما أنفسهما. وما يذكره الفقهاء فى حال المجهل لا ينطبق على من يجرى فى معاملاته على هذه الطريقة وإلا لم يبق مبين فى هذا الزمان وحل للورثة ما دخل عليهم من مال الأوقاف والأيتام، إذ لا يخطر ببال من ضبط الريع وما أنفق منه فى دفتر أن يحصر ما ورد وما صرف وينطق بلفظ وبقى فى ذمتى كذا لاعتماده على أن ذلك كله قد أحصى فى وقته وسيصل إلى أيدى الوارث ومن يتول الوقف بعد موته، وهذا من البديهات التى لم تكن تحتاج إلى البيان لولا خفاء البديهات على بعض من يزعم أن الشرع الإسلامى ينكر من طرق العلم ما اتفق عليه الناس أجمعون، وبعد ما تبين معنى المجهل والمبين ظهر أن ناظر الوقف فى حادثنا لا يعد مجهلا، وأن ما وجد من الصكوك والوصول والدفاتر يعد حجة عليه، فما ثبت بها أنه ورد من الريع يعتبر واردا داخلا فى يده وما ثبت بها أنه صرف فهو ما خرج من يده وما عدا ذلك فهو الباقى فى يده إلى موته فيؤخذ من التركة لا محالة، ثم لو فرض أن الناظر مات بجهلا فى حادثة مثل حادثتنا ولم يكن فيها بيان بالطريقة المتقدمة لم يكن حكم عدم الضمان بل إن كان الريع مشروطا لمستحقين فغلة الوقف مملوكة لهم وهى فى يده وديعة فيضمنها بلا نزاع، وإن كان الواقف قد عين مصارف ولم يصرف الناظر فيها مخالفا شرط الواقف كما فيما خصص للعمارة والترميم وتكملة الناقص ولم يصرف فى وجوهه فالشأن فيه الضمان كذلك، لأنه قد حفظ المال تحت يده وديعة إلى أن يصرف فى وجهه وليس بمأذون أن يصرفه فى غير وجهه، أما ما ذكروه فى مسألة الناظر على مسجد وأنه لا يضمن لو مات مجهلا فمرادهم من يكون ناظرا على صرف ما تقوم به الشعائر وهو مأذون فيه فيحتمل أنه صرفه فلو كان حيا صدق فى أنه صرفه بيمينه، ولو مات مجهلا لا يضمن لاعتباره كأنه صرفه أما من يخالف شرط الواقف كما فى حادثتنا فلا يقبل منه قول فيما صرفه إلا ببيان، وعلى ذلك يكون حال ورثته، فالناظر فى حادثتنا ضامن على كل حال خصوصا إن كان يغمز عليه فى سيرته ولا يحمد الناس عفته واستقامة حاله، أما المستحقون فما داموا يأخذون مما يستحقون ويقيد لهم فى دفاتر الحساب ما يصرف وما يبقى فلا يسقط حقهم فيما بقى مهما طال الزمان، لأن العمدة عندهم على الحساب وليس ما يوجب المحاسبة فى وقت دون وقت خصوصا إذا سبقت لهم مطالبة بالحساب وبيانه ولم يصدر من الناظر جحود لاستحقاقهم من أصله، وإنما وكل الأمر إلى ما هو مقيد فى صكوكه ودفاتره وأما الأوراق التى لا يوجد عليها إمضاء الناظر ولا ختمه وليست عليها نمرة توافق ما قبلها وما بعدها فقيها شبهة أنها ليست صادرة منه وإن قيدت فى الدفاتر فلا تعتبر حجة للناظر ما لم يقم دليل على أن ما احتوت عليه قد صرف حقيقة. والله أعلم (6/440) ________________________________________ هل القيم على الوقف يعتبر ناظرا
المفتي محمد عبده. رجب 1319 هجرية
المبادئ 1 - إذا كان القيم أمينا وقادرا بنفسه أو بنائبة على القيام بأمور الوقف فلا يجوز للقاضى أن يضم إليه ثقة مادام لم يطعن أحد فى أمانته. 2 - حصول طعن فى أمانته أو قيام ما يوجب الضم لدى القاضى يجيز له ضم الثقة متى رأى فى ذلك مصلحة للوقف
السؤال من أبى فراس حلبى فى رجل وقف وقفا على جهة خير وجعل له قيما يباشر أعماله ولم يجعل له ناظرا يلاحظ أعمال القيم وهو المسمى فى عرف ديارنا بالناظر المشرف، واستمر الحال على هذا زمنا طويلا والوقف عامر لا خلل فيه، وقد أراد الحاكم الشرعى الآن أن يجعل للوقف المرقوم ناظرا بالمعنى المذكور، ويعين له مرتبا من غلة الوقف مدعيا أنه رأى المصلحة فى ذلك فهل له ذلك أفيدوا الجواب
الجواب قالوا لا يولى على الوقف إلا من كان أمينا قادرا بنفسه أو بنائبه على القيام بأمور الوقف، وقالوا المتولى والقيم والناظر بمعنى واحد، وقالوا ليس للقاضى أن يضم ثقة إلا إذا طعن فى أمانته عنده من غير أن يثبت الطاعن خيانته، وقالوا إذا نص الواقف على أن أحدا لا يشارك الناظر فى الكلام فى وقفه ورأى الحاكم أن يضم إليه مشرفا يجوز له ذلك، وعللوه بمبا إذا رأى المصلحة فى ذلك. إذا علم ذلك يعلم أنه حيث كان القيم فى حادثتنا أمينا قادرا بنفسه أو بنائبه على القيام بأمور الوقف ولم يطعن فى أمانته أحمد فلا يسوغ للقاضى أن يضم إليه ثقة لأن الضم إنما يترتب على الطعن فى الأمانة أو النقص فى الكفاءة ولم يوجد ذلك فى هذه الحادثة فلا مصلحة فى الضم متى كان ذلك القيم موصوفا بما ذكر من الأمانة والقدرة ولم تظهر عليه خيانة ولم تقم لدى القاضى شبهة توجب ذلك، أما إذا حصل الطعن فى الأمانة أو قام لدى القاضى ما يوجب الضم ورأى فيه المصلحة كان له ذلك لا محالة. والله أعلم (6/441) ________________________________________ امتناع أحد الناظرين عن تأجير عين الوقف
المفتي محمد عبده. ذو القعدة 1319 هجرية
المبادئ امتناع أحد الناظرين من التأجير تعنتا وكان التأجير فيه مصلحة للوقف يجعل للناظر الثانى الحق فى رفع الأمر إلى القضاء ليطلق له التصرف، ومتى رأى القاضى ذلك يجوز له الانفراد بالتأجير
السؤال بافادة من حضرة شيخ الجامع الأزهر مؤرخة فى 26 القعدة سنة 1319 مضمونها إذا استأجر أحد ناظرى الوقف أطيان الوقف برضاء صاحبه وأذن القاضى مدة معينة وشرط على نفسه أن يسلم الأطيان المؤجرة فى نهاية المدة وإن تأخر عن التسليم فى حال عدم تجديد الإيجار إليه مدة أخرى يحسب عليه الإيجار ضعف ونصف أصله لمدة سنة علاوة على مدة العقد، وأنه لو خالف أى شرط من شروط عقد الإيجار أو تأخر عن سداد أى قسط من أقساطه كان لصاحبه المؤجر الحق فى فسخ العقد بدون احتياج لاتخاذ وسائل قانونية وعندها يصير إشهار مزاد تأجير الأطيان، فإن أجرت بأقل من الأجرة التى استأجر يحسب الفرق عليه ويكون مكلفا بتسليم الأطيان إلى المستأجر الجديد. فهل إذا انتهت مدة التأجير المتفق عليها وكان المستأجر خالف شروط العقد وتأخر عن سداد أقساط الإيجار ورفعت عليه قضايا من المؤجر بسبب ذلك وبقاء الأطيان فى يده يضر بالوقف ولم يوافق على التأجير لغيره بأجرة أكثر مما استأجر تعنتا وتأجيرها لذلك الغير مصلحة للوقف يجوز لصاحبه أن ينفرد بالتأجير نظرا لما تقدم بإذن القاضى
الجواب إذا امتنع أحد الناظرين من التأجير تعنتا وكان التأجير مصلحة للوقف فيرفع الناظر الثانى الأمر للقاضى ليطلق له التصرف وحينئذ يسوغ له الانفراد بالتأجير. والله أعلم (6/442) ________________________________________ أجر نظر
المفتي محمد عبده. ربيع الأول 1320 هجرية
المبادئ لناظر الوقف الذى نصبه القاضى دون أن يعين له شيئا وكان مثله لا يعمل إلا بأجر أن يأخذ أجرة المثل، لأن المعهود كالمشروط
السؤال من السيد محمد عبد الله فى ناظر على وقف لم يشترط له فيه شىء وطلب من القاضى أن يقرر له شيئا فى مقابلة عمله فقرر له قدرا ثم عزل عن النظر وتقرر فيه رجل آخر من قبل القاضى وهو لا يرضى بالعمل فيه متبرعا. فهل له أن يأ ذ أجر مثل عمله من ريع ذلك الوقف كالناظر الذى كان قبله بدون تقرير من القاضى حيث ان أجر المثل معلوم بما تقرر للناظر قبله أفيدوا الجواب
الجواب صرحوا بأن القاضى لو نصب قيما ولم يعين له شيئا ينظر إن كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجرة المثل لأن المعهود كالشروط وإلا فى شىء له، وظاهر ما فى السؤال أن الرجل الذى تقرر فى النظر على ذلك الوقف من قبل القاضى لم يعين له القاضى شيئا فى مقابلة عمله وهو يريد أن لا يعمل إلا بالأجر فله أجر مثل عمله من ريع ذلك الوقف وإن لم يعينه القاضى، وإذا كان القدر الذى عينه القاضى للناظر الأول الذى عزل عن النظر فى نظير عمله هو أجر مثل عمل الناظر الجديد كان له أخذه. والله أعلم (6/443) ________________________________________ التصرف فى مال موهوب للوقف
المفتي محمد عبده. محرم 1321 هجرية
المبادئ شراء الناظر بجزء من المبلغ المتبرع به لجهة الوقف أعيانا لجهة الوقف حسب فهمه أن ذلك من قبيل البدل لا يعتبر خيانة يعزل بها شرعا
السؤال من حسن أفندى فى ناظر وقف بشرط الواقف أجر أرضا من أعيان الوقف خالية من البناء لمستأجرين بأجرة معينة وأذن لهم بالإنشاء عليها ليكون ذلك لهم مستحق البقاء والقرار على الدوام، وتبرع المتسأجرون لجهة الوقف بمبلغ نظير ذلك فقبضه الناظر منهم، ولفهمه ان ذلك بمثابة مال بدل يشترى به أعيان لجهة الوقف اشترى ببعضه أعيانا لجهة الوقف، ثم تبين له أن ذلك بمثابة غلته فصرف الباقى من المبلغ للمستحقين. فهل يكون صرف الناظر الباقى المذكور للمستحقين بناء على ذلك خيانة فى الوقف يستحق بها العزل، وهل اشتراؤه أعيانا لجهة الوقف من مبلغ التبرع موجب لعزله أفيدوا الجواب
الجواب باقى مبلغ التبرع المذكور يضمنه الناظر للمستحقين لأن مصرفه مصرف الغلة وهى حق لهم واشتراؤه بذلك الباقى أعيانا لجهة الوقف على فهمه أن ذلك من قبيل البدل لا يعتبر خيانة يعزل بها شرعا. والله أعلم (6/444) ________________________________________ نظر على وقف
المفتي محمد عبده. محرم 1321 هجرية
المبادئ ليس لأحد من النظار ولا من غيرهم معارضة أحد النظار فى تنفيذ شرط الواقفة مادامت قد أعطته الحق فى الانفراد بالصرف فى ذلك
السؤال من أحمد عثمان فى واقفة شرطت فى وقفها شروطا منها أنها جعلت النظر من بعدها عليه وعلى الزاوية والمكتب والسبيل التى ستحدثها بمدينة أسيوط لكل من الحاج محمد فرغلى مرزوق والسيد أحمد والسيد إبراهيم والسيد حامد والسيد محمد أمين أولاد عثمان بك محمد الهلالى مدة حياتهم، فإذا مات أحدهم انفرد الباقى منهم بالنظر ولو واحدا مدة حياته ثم من بعدهم لمن عينته، ومنها أنها جعلت من ريع وقفها هذا مصاريف تصرف فى مصالح خيرية وجعلتها مقدمة على المستحقين، وهى أنها إذا ماتت قبل بناء الزاوية والمكتب والسبيل فعلى النظار بعدها أن يبدءوا أولا من ريع الوقف ببناء ذلك، ومنها أن يصرف على الزاوية والمكتب والسبيل وما تحتاج إليه من الفرش وغير ذلك مبلغ عينته كل سنة، ومنها أن يعطى لخمسة من الفقهاء سنويا قدر عينته لقراءة خمسة أجزاء من القرآن الشريف كل يوم من أيام السنة إلى غير ذلك مما ذكرته من الخيرات فى كتاب وقفها المذكور، وبما لها من الشروط العشرة فى هذا الوقف التى منها التغيير غيرت فى ذلك ونصت على أن جميع الخيرات المعينة والغير المعينة بكتاب وقفها المذكور يكون صرفها بمعرفة السيد أحمد الهلالى المذكور، ولموتها قبل بناء الزاوية وما معها ولم للسيد أحمد الهلالى من حق الانفراد بالصرف بما ذكر قد اشترى من ريع الوقف قطعة أرض وبناها زاوية ومكتبا وسبيلا وأقام ما يلزم لذلك من الشعائر وألحق ذلك بالوقف بموجب إعلام شرعى محرر من محكمة أسيوط الشرعية بذلك، والآن قام واحد من باقى النظار يعارضه فيما أجراه من الشراء والبناء والإلحاق على وجه ما ذكر ويريد عدم إقامة الشعائر بالزاوية وغيرها بمصاريف من ريع الوقف متعللا بحصول ما ذكر بغير إطلاعه ورأيه، فهل ليس له حق فى تلك المعارضة ولذلك البانى أن يستمر بانفراده على الصرف فى تلك الخيرات أفيدوا الجواب
الجواب قصد الواقفة من المصالح الخيرية التى قدمت الصرف فيها على المستحقين إنما هو بناء الزاوية والمكتب والسبيل وغير ذلك من الخيرات التى ذكرتها وحيث صرحت فى تغييرها المذكور الذى دل عليه ذلك الإعلام بأن جميع الخيرات المعينة والغير المعينة بكتاب وقفها المذكور يكون صرفها بمعرفة السيد أحمد الهلالى وهذا البناء من ضمن هاته الخيرات، وقد تولى شراء الأرض والبناء والصرف عليه وعلى غقامة الشعائر السيد أحمد الهلالى المذكور فذلك التصرف صحيح لما فيه من الوفاء بما قصدته الواقفة، فإن صريح قصدها أن يكون الصرف على ما ذكر بمعرفة السيد - أحمد الهلالى المذكور دون غيره كما دل عليه ذلك التغيير، وبهذا يعلم أنه لا حق لمن يعارضه الآن فى ذلك من باقى هؤلاء النظار ولا من غيرهم لما له من حق الانفراد بالصرف فى جميع ما ذكر وعليه إقامة الشعائر بمصاريف من ريع الوقف على ما شرطته الواقفة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وهذا بعد الاطلاع على كتاب الوقف وحجة التغيير وإعلام الإلحاق (6/445) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 5:11 am | |
| أنفراد بالنظر
المفتي محمد عبده. ذو القعدة 1323 هجرية
المبادئ 1 - وقف الاثنين على أنفسهما وقف واحد ولا وقفان. 2 - وفاة أحد الواقفين يجعل للثانى الانفراد بالشروط العشرة التى شرطاها لا فرق فى ذلك بين الموقوف منه والموقوف من صاحبه المتولى
السؤال من أحمد شرباس فى رجلين أحدهما أب للآخر يملكان مقدارا من الأطيان بالسوية بينهما على الشيوع، فوقفا ذلك المقدار وحررا بالوقف حجة شرعية لدى قاض شرعى، جاء فيها أنهما وقفاه على أنفسهما مدة حياتهما ينتفعان بذلك بالسوية بينهما مناصفة بجميع الانتفاعات الشرعية الوقفية. فإذا مات أحد منهما كان نصيبه من ذلك على أولاده إلى آخره وجاء فيها أيضا بعد ذلك ما نصه وشرط الواقفان المذكوران فى وقفهما هذا شروطا حثا عليها وأكدا بلزوم العمل بها منها أن النظر على ذلك يكون للواقفين المذكورين مدة حياتهما بالسوية بينهما، فإذا مات أحدهما كان النظر على ذلك لثانيهما مدة حياته، ثم جاء فيها أيضا بعد ذلك ما نصه، ومنها أن الواقفين المذكورين شرطا لأنفسهما الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج إلى آخره يفعل ذلك كل منهما حال حياته، وليس لأحد من بعدهما فعل شىء من الشروط المذكورة، ثم بعد تمام هذا الوقف على هذا الوجه توفى أحدهما وبقى ثانيهما للآن. فهل والحالة هذه يجوز لهذا الواقف الثانى أن ينفرد بالشروط العشرة المذكورة فى جميع هذا الوقف الموقوف منه ومن والده المتوفى ويكون تصرفه بحسب الشروط المذكورة صحيحا أفيدوا الجواب
الجواب لعلامة ابن عابد4ين رسالة فى وقف الاثنين سماها غاية البيان فى أن وقف الاثنين على أنفسهما وقف لا وقفان، وقد نوه عنها فى الفتاوى المهدية من كتاب الوقف نمرة 580 فى جواب سؤال صدره بقوله سئل فى أخوين شقيقين وقفا أماكن مشتركة بينهما بالمناصفة. وقد ذكر بمكتوب وقفهما ذلك أنهما أنشآ وقفهما هذا سوية من تاريخه أدناه على أنفسهما أيام حياتهما، ثم من بعد كل منهما تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده غلى آخره، ثم قال فى آخر الجواب وهذا بناء على كون وقف الاثنين وقفا واحدا فى هذه الصورة كما حققه العلامة ابن عابدين وله فيه رسالة انتهى مع أن الحادثة التى بنى ابن عابدين رسالته عليها ليس فيها ثم من بعد كل منهما تكون حصته إلى آخره، بل الذى فيها ثم من بعجهما فعلى أولادهما وحادثتنا الآن من قبيل ما فى الفتاوى المهدية لا من قبيل ما فى الرسالة. إذا تقرر هذا وقلنا إن حادثتنا من قبيل الوقف الواحد كما يفيده ما فى الفتاوى المهدية فالذى يظهر أن للواقف الثانى فى حادثة هذا السؤال أن ينفرد بالشروط العشرة المذكورة بعد وفاة صاحبه فى جميع هذا الوقف لا فرق فى ذلك بين الموقوف منه والموقوف من صاحبه المتوفى كما يفيده قوله يفعل ذلك كل منهما حال حياته إلى آخره، ويشهد له أيضا ما جاء فى الكلام على النظر من أنه إذا مات أحدهما كان النظر على ذلك لثانيهما مدة حياته. والله أعلم (6/446) ________________________________________ تخصيص مبلغ من الريع لمعين يتقيد به الناظر
المفتي بكرى الصدفى. ربيع الثانى 1327 هجرية
المبادئ قول الواقف. فيما يلزم للمستشفى المذكور من الأدوية واللوازم وغير ذلك مما يحتاج إليه الحال - بعد تخصيصه لذلك مبلغ ألفى جنيه - صريح فى أن ما يصرف فى ذلك إنما يكون من المبلغ المذكور لا من عموم الريع
السؤال من حضرة الشيخ عبد الرزاق القاضى بما صورته جاء بكتاب وقف المرحوم أحمد منشاوى باشا المحرر من محكمة مديرية الغربية الشرعية بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1904 ما نصه (وجميع القطعة الأرض الفضاء الكائنة بطنطا - التى جعلها مستشفى وسماه باسم سعادته مستشفى منشاوى باشا تخليدا لذكره وتأبيدا لثوابه وأجره لمداوة المرضى من فقراء المسلمين الذين لا كسب لهم أصلا أو لا يقدرون على معالجة أ، فسهم ولمداواة غيرهم من المرضى الأغنياء بمصاريف يؤدونها أجرا للطبيب وثمنا للدواء - المحدودة بحدود أربعة) وجاء أيضا بكتاب وقفه ما نصه (ومنها أنه إذا كان سعادة الواقف المشار إليه لم يجدد ويعمر مسجده وجامعه الذى بطنطا وتكيته ومستشفاه ومكاتبه التى تعلم القرآن وغير ذلك مما هو منصوص عليه بهذا الكتاب حال حياته فيتعين حتما على من يتولى نظر وقف سعادته من بعده أن يبدأ بالفور بتجديد وتعمير جميع ما ذكر من ريع كامل الوقف المذكور) وجاء فيه أيضا ما نصه (يصرف من ريعها فى كل عام ألفا جنيه اثنان من الجنيهات المصرية المذكورة التى عبة الواحد منها ماية قرش عملة صاغ فيما يلزم للمستشفى المذكور من الأدوية واللوازم الطبية والمفروشات والمآكل والمشارب والآتية والغطاء وماهيات الخدم والأطباء وغير ذلك مما يحتاج إليه الحال بحيث يكون عدد المرضى بقدر ما يسعه هذا النقد المذكور فقد) - وحيث ان المستشفى لا يقال له مستشفى بالمعنى إلا إذا وجدت فيه جميع الأدوات اللازمة المبينة بكتاب الوقف المذكور - وحيث إن تلك الأدوات تستغرق مبلغا عظيما يفوق المقر بكتاب الوقف المذكور بكثير فضلا عن لزوم صرف مرتبات الخدم والأطباء والصرف على المستشفى طول السنة - فهل يكون المنصرف فى الأدوات المذكورة معتبرا من عموم غلة الوقف كبناء المستشفى حيث انه لا يقال له مستشفى إلا بوجودها فيه أم كيف الحال نرجو إفتانا بما ترونه فى ذلك ولكم الثواب
الجواب أول قول الواقف فى هذه الحادثة (فيما يلزم المستشفى المذكور من الأدوية واللوازم الطبية والمفروشات والمآكل والمشارب والآنية والغطاء وماهيات الخدمة والأطباء وغير ذلك مما يحتاج إليه الحال) صريح فى أن ما يصرف فى تلك الأدوات إنما يكون من مبلغ ألفى الجنيه المذكور لا من عموم الريع، وأن ما جاء فى السؤال من أنه لا يقال له مستشفى إلى آخره فمردود لأن الواقف نفسه سماه مستشفى باعتبار المآل فى قوله (ومنها أنه إذا كان سعادة الواقف المشار إليه لم يجدد ويعمر مسجده وجامعه الذى بطنطا وتكيته ومستشفاه إلى آخره) هذا ما ظهر فى الجواب والحال ما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم (6/447) ________________________________________ أجر المحاماة فى الوقف
المفتي بكرى الصدفى. جمادى الآخرة 1329 هجرية
المبادئ 1 - لناظر الوقف أن يصرف من مال الوقف ما تدعو إليه الضرورة لاستخلاص أعيانه من أيدى المتعدى. 2 - للمحامى مطالبة جهة الوقف بأجر مثله متى ثبت بالطريق الشرعى أن الناظرة قد استأجرته لرد أعيان الوقف وشرطت أن يكون أجر المثل من مال الوقف
السؤال من حضرة أحمد بك عبد اللطيف فى رجل كان وكيلا مفوضا عن زوجته فاستدان دينا ورهن أملاك زوجته موكلته تأمينا على هذا الدين ثم توفى هذا الوكيل، بعد ذلك أوقفت الزوجة جزءا من هذه الأطيان المرهونة وشرطت النظر لنفسها مدة حياتها قام نزاع بينها وبين ورثة زوجها بخصوص الدين المرهونة عليه أملاكها التى من ضمنها هذه الأطيان الموقوفة فوكلت الزوجة الواقفة أحد المحامين للدفاع فى هذه القضية فتحصل هذا المحامى على حكم نهائى يقضى بالزام تركة الزوج بالدين وبرفع الرهن عن الأطيان الموقوفة، بعد صدور هذا الحكم أوقفت الزوجة باقى أملاكها وأطيانها المرهونة بعضها أيضا تأمينا على الدين السالف الذكر، وشرطت كذلك لنفسها النظر مدة حياتها على هذا الوقف الجديد ثم توفيت قبل أن تدفع أتعاب المحامى ولم تترك شيئا يورث عنها - فهل الزوجة الواقفة كانت تلتزم بدفع أتعاب هذا المحامى من مالها الخاص أو مال الوقف الذى كانت نتيجة الدعوى تخليصه من الدين ومن الرهن - وهل من آل إليه النظر على الوقفين من بعدها ملزم بدفع هذه الأتعاب من مال الوقفين أم لا وأى الوقفين ملزم بهذه الأتعاب، وإذا كان كلاهما ملزما بها فعلى أى نسبة تقسم هذه الأتعاب عليهما
الجواب لناظر الوقف أن يصرف من مال الوقف ما تدعو إليه الضرورة لاستخلاص أعيانه من أيدى المتعدى فإذا ثبت بالطريق الشرعى فى حادثة السؤال أن الناظرة الواقفة المذكورة استأجرت أحد المحامين لذلك بأجر المثل وكان هذا لابد منه لرد أعيان الوقف وشرطت أن يكون أجر المثل من مال الوقف أو اقتضى ذلك العرف والعادة المعتبرة فلهذا المحامى أن يطالب جهة الوقف الأول بأجر مثله بالنسبة له كما ذكر، وأما الوقف الثانى الذى حصل بعد صدور الحكم المذكور فلا يطالب بشىء بل تطالب بما يخصه من أجر المثل جهة التركة ان وجد شرط أو اقتضاه عرف كما ذكر هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال. والله تعالى أعلم (6/448) ________________________________________ حكم التبرع ببعض أعيان الوقف أو منافعه
المفتي محمد بخيت. ذو الحجة 1333 هجرية - 14 أكتوبر 1915 م
المبادئ لا يجوز للناظر ان يتبرع بشىء من منافع أعيان الوقف الذى تحت نظره، وإن لم يضر ذلك بجهة الوقف، وبالأولى إذا ترتب عليه ذلك الضرر
السؤال من الشيخ عبد الله الكاتب فى منزل وقفه واقفوه وتركوا بلصقه قطعة أرض من الوقف بدون بناء ومفتوح عليها بمنزل الوقف مناور وشبابيك لانتفاع منزل الوقف بهوائها وضوئها وبجوار منزل الوقف المذكور منزل مملوك لشخص فطلب ذلك الشخص من ناظر الوقف أن يتبرع له بتلك القطعة لأجل أن يفتح عليها فى حائطه الطل عليها شبابيك لينتفع بهوائها وضوئها ويترتب على ذلك أن يكون له حق الاتفاق بالقطعة الأرض المذكورة وحرمان منزل الوقف من الانتفاع بهوائها وضوئها - فهل والحالة هذه لا يسوغ للناظر شرعا أن يتبرع لذلك الجار بتلك القطعة المذكورة لينتفع بهوائها وضوئها أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه. ونفيد أنه لا يجوز لناظر الوقف أن يتبرع لجاره بقطعة الأرض المذكورة لأجل أن يفتح ذلك الجار عليها فى حائطه المطل عليها شبابيل لينتفع بهوائها وضوئها ويترتب على ذلك أن يكون له حق الاتفاق بقطعة الأرض المذكورة وحرمان منزل الوقف من الانتفاع بالهواء والضوء الواصلين له من جهة هذه القطعة لما فى ذلك من الضرر البين الذى يعود على الوقف، ولما فيه أيضا من ترتب حقوق الاتفاق لذلك الجار على قطعة الأرض المذكورة - وبالجملة ليس للناظر أن يتبرع بشىء من منافع أعيان الوقف الذى تحت نظره وإن لم يضر بجهة الوقف وبالأولى لا يجوز للناظر التبرع بشىء مما ذكر إذا ترتب عليه ذلك الضرر. والله أعلم (6/449) ________________________________________ تصرفات الناظر قبل تعيينه
المفتي محمد بخيت. جمادى الأولى 1334 هجرية - 12 مارس 1916 م
المبادئ 1 - تصرف4ات الشخص قبل تعيينه ناظر شرعيا مؤقتا من تأجير وقبض وخلافه لاغية شرعا ولا يلزم بها الوقف. 2 - لا يجوز له الرجوع بشىء مما صرفه قبل أن يعين ناظرا وبدون إذن من القاضى فى ريع الوقف
السؤال من الست هانم عبد الله والست أمينة أحمد فى رجل وقف وقفه على نفسه مدة حياته وشرط لنفسه النظر ثم من بعده يكون النظر لزوجته ثم من بعدها يكون النظر للأرشد فالأرشد من المستحقين بموجب الحجة الشرعية المحررة من محكمة رشيد الشرعية الصادرة فى يوم 28 شعبان سنة 1316 ومؤرخة فى 30 شهره الموافق 12 يناير سنة 1899 وقد توفى الواقف وتوفيت زوجته من بعده وآل النظر للأرشد فالأرشد من المستحقين ولم تنحصر الأرشدية فى أحد من المستحقين ولم يثبت أحد منهم أرشديته ولم يحصل تصادق بين المستحقين على أرشدية أحد منهم مطلقا وقد أقام القاضى الشرعى أحد المستحقين ناظرا شرعيا مؤقتا على هذا الوقف ولكن قبل أن يقيمه القاضى الشرعى ناظر شرعيا مؤقتا ادعى كذبا أنه ناظر شرعى على هذا الوقف وأجر بعض أعيان الوقف وقبض الإيجارات التى كانت طرف بعض المستأجرين واستخرج قزان أحد الوابورات ووضع بدله قزانا آخر وتصرف بالبيع فى القزان الأصلى الذى صار استخارجه وكل ذلك قبل إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا وبدون إذن من القاضى الشرعى ولم يتضح ادعاؤه الكاذب من كونه ناظرا شرعيا إلا لما صار إقامته ناظرا مؤقتا بعد هذا الادعاء الكاذب بزمن، ثم بعد إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا قال انه صرف مصاريف على هذا الوقف وهى بدون إذن القاضى الشرعى أيضا مرتكنا على قول الواقف فى وقفه إنه يبدأ من ريعه بعمارته وترميمه ولم يحصل تصادق من المستحقين على شىء من المصاريف فضلا عن كون هذه المصاريف القائل هذا الناظر بصرفها بعد إقامته ناظرا شرعيا ما هى إلا كونه طول بناء مدخنة الوابور الثانى وهذا شىء زائد عما كانت عليه حالة عين الوقف وقت صدور هذا الوقف - فهل والحالة هذه تكون المبالغ التى قبضها هذا الناظر من الإيجارات قبل إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا ملزما بها لمستحقى هذا الوقف وتكون المصاريف التى صرفها فى القزان وغيره قبل إقامته ناظرا شرعيا وبدون إذن من القاضى الشرعى غير ملزم بها هذا الوقف - وهل المصاريف التى صرفها بعد إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا فى تطويل بناء المدخنة زيادة عما كانت عليه وقت الوقف وبدون إذن من القاضى الشرعى أيضا غير ملزم بها هذا الوقف كذلك - وهل الأعمال التى تجارى عليها هذا من كونه ادعى النظر كذبا وأجر بعض أعيان الوقف وقبض الإيجارات التى كانت طرف بعض المستأجرين واستخرج قزان أحد الوابورات ووضع بدله قزانا آخر وتصرف بالبيع فى القزان الأصلى الذى صار استخراجه بعد كل هذه الأعمال خيانة منه ويجب عزله من النظر أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب فى مصارفه الشرعية ونص فى المادة (182) من القانون المذكور على أن لناظر الوقف ولاية إجارة مستغلاته فلا يمكلها أحد من الموقوف عليهم ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان غير محتاج للعمارة ولا شريك معه فى الغلة، فحينئذ يجوز فى الدور والحوانيت والأرض إذا لم يشرط الواقف تقديم العشر والخراج وسائر المؤن وإلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض ولا ينفرد أحد الناظرين بإجارة الوقف، فإن أجره أحدهما بطل العقد إلا إذا أذنه صاحبه بالإجارة أو وكله عنه فيصح عقده - ومن ذلك يعلم أن جميع الأعمال التى عملها هذا الشخص قبل إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا وبدون إذن من القاضى الشرعى تكون لاغية شرعا ولا يلزم بها هذا الوقف فلا يجوز له أن يرجع بشىء مما صرفه على تلك الأعمال قبل أن يعين ناظرا وبدون إذن من القاضى فى ريع الوقف. والله أعلم (6/450) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 5:15 am | |
| تنازل عن النظر
المفتي محمد بخيت. شعبان 1334 هجرية - 8 يونية 1916 م
المبادئ 1 - يتنازل المشروط لها النظر عنه وقبول القاضى لذلك وإخراجها منه صار شرط النظر منقطعا وصارت الولاية للقاضى. 2 - لا يجوز للقاضى أن يقيم ناظرا من الأجانب مادام يوجد من المشروط لهم النظر من الطبقة الثانية وما بعدها من يصلح للنظر. فإن لم يجد فيهم من يصلح جاز له إقامة ناظر من الأجانب
السؤال من محمود إسماعيل فى أن المرحوم حسن باشا وقف أطيانا بناحية أبو قرقاص التابعة لمديرية المنيا بمقتضى كتاب وقف صادر من محكمة المنيا الشرعية بتاريخ 4 ربيع آخر سنة 1285 نمرة 342 مضبطة ذكر فى شروطه ما نصه - ومنها أن النظر على ذلك من تاريخه لنفس سعادة الواقف مدة حياته ثم من بعده يكون النظر لحرمه الست بنبا المشار إليها مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر على ذلك لولده صالح بك مدة حياته ثم من بعده فالأرشد من أولاد حضرة صالح بك المذكور ثم للأرشد فالأرشد من أولاد أولاده ثم للأرشد فالأرشد من أولاد أولاد أولادهم ثم للأرشد فالأرشد من ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل إلى حين انقراضهم ثم يكون النظر للأرشد فالأرشد من أولاد سعادة الواقف ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم وعقبهم طبقة بعد طبقة إلى حين انقراضهم ثم يكون النظر على ذلك للأرشد فالأرشد من عتقاء سعادة الواقف البيض والسود ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة إلى حين انقراضهم أجمعين ثم للأرشد فالأرشد من عتقاء عتقاء سعادة الواقف البيض والسود ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم ثم يكون النظر على ذلك لمن يكون ناظرا على وقف الحرمين الشريفين بمصر المحروسة حينذاك - ثم مات الواقف ولم يبق من ذريته أحد وأنهم انقرضوا جميعا وكذا لم يبق من عتقاء الطبقة الأولى إلا الست وسيلة بنت عبد الله الجركسية وهذه فضلا عن كبر سنها البالغ ثمانين سنة تقريبا ومديونيتها بسبب أنها استأجرت لنفسها من الناظر المتوفى أطيانا قدرها أربعة وسبعون فدانا تقريبا من أطيان الوقف بسعر الفدان الواحد عشرة جنيهات فى السنة وذلك لمدة ثلاث سنوات وأجرتها للغير بسعر الفدان الواحد ثمانى جنيهات واستولت على جميع تلك الإيجارات للغير مقدما وبددتها بدون أن تجدد شيئا منها حالة كونها فى عصمة زوجها الذى يتقاضى معاشا شهريا قدره سبعة جنيهات تقريبا وأن أولادها الذكور موظفون وبناتها متزوجات وفى غنى عنها، ولما لم تجد ما تؤجره بعد ذلك لجأت لطريق الاستدانة بصفة صورية وبربا فاحش بالطريقة الآتية - ذلك أنها أجرت إلى أحمد محمد صابور ثلاثة أفدنة لمدة ثلاث سنوات بسعر الفدان الواحد سبعة وعشرين جنيها ثم استأجرتها باسم ولدها محمد كامل بضمانتها بسعر الفدان الواحد أربعين جنيها فى المدة المذكورة فيكون الفرق فى إيجار الفدان الواحد فى هذه المدة بين تأجيرها واستئجارها مبلغ ثلاثة عشر جنيها أعنى باعتبار الفائض فى الماية خمسين تقريبا سنويا واتبعت نفس هذه الطريقة مع محمد أحمد حمزاوى فى فدان واحد ثم أجرت إلى صالح أفندى ثابت من سكان مصر ثمانية أفدنه بسعر الفدان الواحد فى مدة الثلاث سنوات مبلغ سبعة وعشرين جنيها واستأجرتها باسم ابنها محمود كامل المذكور بضمانتها بمبلغ أربعة وثلاثين جنيها فى المدة المذكورة فيكون إيجار الفدان الواحد بين الإيجار والاستئجار مبلغ سبعة جنيهات أعنى باعتبار الفائض فى الماية ستة وعشرين سنويا وأن تاريخ تأجيرها واستئجارها كان فى وقت واحد كما ثبت ذلك فى التحقيقات الإدارية التى عملت، وقد اتبعت طريقتها هذه الاستدانة بالفائض مع آخرين ذلك فضلا عن استداتنها بعقود صدرت ببعضها أحكام عليها بمبلغ نحو ستمائة جنيه تقريبا وكل ذلك بددته فيما لم يفدها بشىء مطلقا، ولما سئلت عن ذلك فى التحقيقات الإدارية المذكورة عجزت وتهربت من الجواب وذلك مما يصح معه وصفها بالسفه فإنها تنازلت عن حقها فى تلك النظارة وطلبت تنظر الأوقاف بدلها - وحيث انه لم يبق من العتقاء غير الست وسيلة المذكورة فقط وأولاد العتقاء المستحقين الموجودين الآن من الطبقة الثانية وهم أولاد المرحوم إسماعيل أفندى سامى حسين أفندى إسماعيل سامى ومحمود إسماعيل سامى ومصطفى إسماعيل سامى وحسن إسماعيل سامى الكل بلغ وخمسة أولاد قصر ثم أولاد المرحوم ريحان عبد الله وهم ثلاثة بلغ واثنان قصر ثم خديجة البالغة بنت المرحوم سعيد ومن هؤلاء من يصلح للنظر وينطبق عليه شرط الواقف فضلا عن إجماع رضى المستحقين عليه ما عدا الست وسيلة المذكورة - فهل لا يجوز تنظر الأرشد فالأرشد من الطبقة الثانية المذكورين مع وجود الست وسيلة المذكورة بالحالة التى ذكرت أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكورة ونقول قال فى التنوير وشرحه وما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولى من الأجانب لأنه أشفق ومن قصده بنسبة الوقف إليهم. وفى الإسعاف فغن مات ولم يجعل ولايته إلى أحد جعل القاضى له قيما ولا يجعله من الإجانب مادام يجد من أهل بين الواقف من يصلح لذلك إما لأنه أشفق أو لأن من قصد الواقف بنسبة الوقف إليه وذلك فيما ذكرنا، فإن لم يجد فمن الأجانب من يصلح، وقال فى رد المختار المسألة فى كافى الحاكم ونصها ولا يجعل القيم فيه من الأجانب ما وجد فى ولد الواقف وأهل بيته من يصلح لذلك فإن لم يجد فيهم من يصلح لذلك فجعله إلى أجنبى ثم صار فيهم من يصلح له صرفه إليه. ولا يعارض ذلك ما نقله فى الهندية عن التهذيب حيث قال والأفضل أن ينصب من أولاد الموقوف عليهم وأقاربه مادام يوجد أحد منهم يصلح لذلك لأن ما فى كافى الحاكم هو ظاهر الرواية لأنه جمع كتبها فما فيه يقدم غلى غيره خصوصا وقد اقتصر عليه فى التنوير وشرحه. وفى الإسعاف وأفتى به فى الخيرية كما أفتى بأن من كان من أهل الوقف لا يشترط كونه مستحقا بالفعل بل يكفى كونه مستحقا بعد زوال المانع ومع هذا فمحل ذلك فيما إذا لم يشترط الواقف النظر لقوم مخصوصين فأما إذا شرط الواقف فليس للقاضى أن يولى أجنبيا غيرهم بلا خيانة ولو فعل لا يصير متوليا كما صرح به فى جامع الفصولين - وحيث ان الواقف شرط النظر من بعد انقراض ذريته للأرشد فالأرشد من عتقائه ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وحينئذ متى تنازلت وسيلة المذكورة وقبل القاضى تنازلها وأخرجها من النظر صار شرط النظر منقطعا وصارت الولاية للقاضى ولكن لا يجوز له أن يقيم ناظرا من الأجانب مادام يوجد من المشروط لهم النظر من الطبقة الثانية وما بعدها من يصلح للنظر. فإن يم يجد فيهم من يصلح جاز له أن يقيم ناظرا من الأجانب. والله أعلم (6/451) ________________________________________ حكم خطأ الناظر فى قسمة ريع الوقف
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1334 هجرية - 11 سبتمبر 1916 م
المبادئ 1 - الأصل فى الوقف قسمة الريع بالسوية بين الموقوف عليهم إلا إذا شرط الواقف التفاضل بين الذكر والأنثى. 2 - للناظر استرداد ما دفعه للمستحقين من ريع الوقف فى السنين الماضية زيادة عن استحقاقهم فيها متى كان قد دفعه إليهم ظنا منه أنهم يستحقونه ولا ضمان عليه وله مطالبتهم به مع عدم الضمان
السؤال من الست فهيمة هانم صديق ناظرة الوقف فى أن المرحوم إسماعيل باشا صديق وقف مائة وستة عشر فدانا وعشرين قيراطا وعشرة أسهم كائنة بناحيتى الإبراهيمية والحسن التابعتين لمركزى كفر صقر وههيا شرقية وذلك بمقتضى حجة وقف صادرة من محكمة بندر الزقازيق الشرعية التابعة لمديرية الشرقية بتاريخ 29 شوال سنة 1280 مرفقة بهذا (وأنشأ الواقف المذكور وقفه هذا على نفسه أيام حياته ثم من بعده يكون وقفا على الست شوق شيزا بنت عبد الله وزوجة الواقف المذكور ومن بعدها يكون وقفا على ولده المرزوق له من زوجته المشار إليه هو المرحوم مصطفى بك صديق ومن بعده يكون وقفا على أولاد هذا الأخير ذكورا وإناثا بالسوية بينهم وعلى أولادهم وأولاد أولادهم إلى آخر ما جاء بحجة الوقف - بعد ذلك توفى الواقف المشار إليه ثم توفيت الست شوق شيزا ثم توفى المرحوم مصطفى باشا صديق سنة 903 وترك أولادا ذكورا وإناثا هم حسن بك صديق وإبراهيم بك صديق والست فهيمة هانم وسيزا هانم وفاطمة هانم وبهية هانم وروحية هانم - أقامت المحكمة الشرعية بمصر الست فهيمة ثانم ناظرة على الوقف المذكور فوكلت إدارة أعيانه باتفاقها مع جميع المستحقين لشخص يدعى أحمد أفندى دسوقى فأخذ هذا الأخير من عهد وفاة مصطفى باشا إلى الآن يوزع ريع الوقف باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين وفى العام الماضى رأت الناظرة أن تدير الوقف بنفسها فلاحظ بعض المستحقين عند توزيع الريع أنه يجب أن يوزع بالسوية بين الذكور والإناث منهم أى أن يوزع على الرؤوس بغير تفرقة فى الحصص بين الذكر والأنثى منهم وطلب هذا الفريق من المستحقين من الناظرة تسوية الحسابات القديمة على هذه النسبة واتسرداد ما يكون قد أخذه الذكر فى المدد السابقة زيادة عن حقه وادعى باقى المستحقين وهم الذكور أن نص كتاب الوقف فيه إبهام وأن للذكر مثل حظ الأنثيين من ريعه وطلب استمرار القسمة على هذهه النسبة وقال انه بفرض أن غرض الواقف التسوية بين الذكور والإناث فإنه على كل حال لا يصح الرجوع على الذكور بما يكون قد صرف لهم زيادة عن حقهم فى المدة السالفة، لهذا رأيت أن أرفع هذا البيان لسماحتكم راجية إفتائى بعد الاطلاع على حجة الوقف عن أمرين (الأول) هل يقسم ريع الأعيان الموقوفة على الذكور والإناث بين أولاد نجل الواقف بالسوية بينهم أو يكون للذكر منهم مثل حظ الأنثيين (الثانى) إذا كان الاستحقاق يوزع بين المستحقين بالسوية بينهم للذكر مثل الأنثى فما الواجب على الناظرة إجراؤه فيما يتعلق بما صرف للذكر من المستحقين حسن بك صديق وإبراهيم بك صديق من سنة 1904 زيادة عن حقهما. هل يحجز من استحقاقهم فى هذا العام أو السنين المقبلة بما يفى بما أخذاه زيادة عن استحقاقهما لتوزيعه على باقى المستحقين نرجو إفادتنا بذلك ولضيلتكم الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أن ريع الوقف المذكور يقسم بعد نجل الواقف على أولاد نجله ذكورا وإناثا بالسوية بينهم عملا بقول الواقف فى كتاب وقفه (ثم من بعده أى النجل يكون ذلك وقفا على من سيحدثه الله سبحانه وتعالى من الأولاد لنجل سعادة الواقف المومى إليه ذكورا وإناثا بالسوية بينهم) كما أن قسمة ريع هذا الوقف أيضا بين ذرية أولاد نجل الواقف فى جميع الطبقات تكون بالسوية بين الذكور والإناث منهم (أولا) لإطلاق الواقف فى ذرية أولاد نجله وعدم نصه فى كتاب وقفه على أن القسمة بينهم بالتفاضل والأصل فى الوقف القسمة بالسوية بين الموقوف عليهم إلا إذا نص على التفاضل كما نص على ذلك فى تنقيح الحامدية (وثانيا) لقول الواقف عند الكلام على ذرية أخيه ما نصه (على النص والترتيب المشروحين أعلاه فى ذرية النجل المومى إليه دون التسوية) فإن هذا يفيد أن القسمة بين ذرية النجل المذكور جميعا هى بالسوية وأن القسمة بين ذرية أخيه عند أيلولة الوقف إليهم بالتفاضل - وأما ما دفعه الناظر من ريع هذا الوقف للذكور من المستحقين فى السنين الماضية زيادة عن استحقاقهم فيها فللناظر استرداد ما دفعه لهم بغير حق متى كان قد دفعه إليهم ظنا منه أنهم يستحقونه ولا ضمان عليه وله مطالبتهم به مع عدم الضمان كما نص على ذلك فى المادة (386) من قانون العدل والإنصاف أخذا من تنقيح الحامدية بصحيفة 203 من الجزء الأول طبع أميرى ثانية سنة 1300، والله أعلم (6/452) ________________________________________ وقف ونظارة
المفتي محمد بخيت. ربيع الثانى 1336 هجرية - 6 فبراير 1918 م
المبادئ 1 - لا يجوز نقل سلطة الناظر المعين من الواقف أو القاضى إلى غيره إلا بعد ثبوت خيانة منه بحكم قضائى شرعى وعزله. 2 - بوفاة الناظر ينتقل النظر لمن عيه الواقف وإلا كانت السلطة فى ذلك للقاضى. 3 - بنفى الناظر أو غيبته تنتقل السلطة إلى وكيله إن كان، وإلا عين القاضى بدلا منه مدة نفيه أو غيابه إلى أن يحضر. 4 - عجز الناظر عن مباشرة شئون الوقف يقتضى عزله وتولية غيره كشرط الواقف إن كان، وإلا كان للقاضى سلطة تعيين غيره. 5 - يجب على الناظر مراعاة شرط الواقف وتنفيذه فى توزيع الريع
السؤال بافادة واردة من مصلحة أقسام الحدود رقم 23 يناير سنة 1918 نمرة 24/1 صورتها المرجو التكرم بتعريفنا عن رأى فضيلتكم فى المسائل الآتية: 1 - ما هى الظروف والمسوغات التى بمقتضاها يمكن نقل سلطة ناظر وقف من الأشخاص الممنوحة لهم هذه السلطة بموجب وقفية إلى أشخاص آخرين أو إلى الحكومة، سواء كان بالاتفاق مع نظار الوقف الأصليين أو خلاف ذلك. 2 - إذا كان نقل سلطة ناظرا الوقف غي4ر جائزة ففى حالة وفاة الناظر أو نفيه أو وجود أى أسباب أخرى يترتب عليها عدم إمكان الناظر الأصلى القيام بأعمال الوقفية فماذا تكون الحالة. 3 - إذا جاء منصوصا فى الوقفية أن الريع يصبح للفقراء فى حالة عدم تيسر توزيع الحصص على المستحقين فما هى الأحوال التى بمقتضاها يمكن اعتبار التوزيع غير ميسور، مع عدم انقراض ذرية المستحقين بالمرة وهل يجب اتخاذ إجراءت أمام المحاكم الشرعية لإثبات عدم تيسر التوزيع شرعا. وقبل ختام التماسى أرفع إل6ى علم فضيلتكم بأن هذه المصلحة كانت قد طلبت من وزارة الأوقاف الإجابة على المسائل المذكورة أعلاه
الجواب اطلعنا على خطاب جنابكم رقم 23 يناير سنة 1918 ونفيد أولا عن الوجه الأول أنه لا يجوز نقل سلطة ناظر وقف ممن تكون هذه السلطة ممنوحة له بمقتضى شرط الواقف أو من قبل القاضى الشرعى إلى غيره مطلقا إلا بعزل ذلك الشخص الممنوحة له تلك السلطة منها بموجب خيانة تثبت عليه بحكم قضائى شرعى نافذ، فإذا عزل وجب فى نقل سلطة النظر من الناظر المعزول إلى غيره اتباع شرط الواقف إن كان هناك شرط من قبله وكان نقل سلطة النظر من الناظر المعزول إلى غيره مفوضا إلى رأى القاضى الشرعى، وفى هذه الحالة الأخيرة لا يجوز للقاضى الشرعى أن يجعل الناظر من الأجانب مادام يوجد من أولاد الواقف وأقاربه من يصلح للتولية ولو لم يكن مستحقا بالفعل، أو كان الوقف على غير أولاده بأن كان على مسجد أو مدرسة، فإن لم يوجد فيهم من يصلح للتولية ينصب من الأجانب من يصلح لها، وإن نصب أجنبيا ثم صار من أولاد الواقف من يصلح للتولية ولاه فى النظر. ثانيا عن الوجه الثانى أنه فى حال وفاة الناظر ينتقل النظر بعده لمن شرطه له الواقف إن كان هناك شرط من الواقف، وإن لم يكن هناك شرط من الواقف كان سلطة إقامة الناظر للقاضى الشرعى يقيم فيها من يرى فيه اللياقة على التفصيل السابق فى الوجه الأول - وأما إذا لم يتمكن الناظر من مباشرة أعمال الوقف لنفيه أو غيبته فإن كان له وكيل فالسلطة للوكيل حال نفيه أو غيبته بالنيابة عنه، وإن لم يكن له وكيل أقام القاضى ناظرا بدلا عنه مدة نفيه أو غيبته إلى أن يحضر على التفصيل السابق فى الوجه الأول وإن أصاب الناظر داء أو آفة أعجزته عن مباشرة أمور الوقف ومصالحه فللقاضى عزله وتولية غيره على حسب شرط الواقف إن كان للواقف شرط فى ذلك، وإن لم يكن للواقف فى ذلك شرط كان للقاضى أن يولى غيره على التفصيل السابق فى الوجه الأول. ثالثا عن الوجه الثالث أنه يتبع - فى توزيع ريع الوقف على مستحقيه - شرط الواقف، وكذلك يتبع فيما يؤول للفقراء مع الريع عند التعذر شرط الواقف أيضا، وإذا كان فى ذلك خصومة ومنازعة فلابد من رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الشرعية المختصة بإثباته بالوجه الشرعى. والله أعلم (6/453) ________________________________________ حكم تعدد النظار
المفتي محمد بخيت. جمادى الأولى 1338 هجرية - 1 فبراير 1920 م
المبادئ 1 - إذا قضى بضم ناظر ثقة إلى الناظر الأصلى على الوقف، فلا يمنع الناظر الأصلى من العمل متحدا مع الناظر المضموم، ويستحق أجره المشروط له. 2 - إذا قضى بعزل الناظر الأصلى من النظر على الوقف، فليس له أن يعمل فيه أصلا لا بالانفراد ولا بالاتحاد مع الآخر، ويستحق أجرة النظر
السؤال من السيد عبد الهادى - فى ناظر وقف معين من قبل الواقف قضى عليه بضم ثقة أمين إليه فى النظر وإذن الثقة بالانفراد بالعمل. فهل هذا الحكم يمنع الناظر الأصلى من العمل مع الثقة ما لم يختلفا، أو ليس للناظر الأصلى أن يعمل فى الوقف ولو بالاتحاد مع الثقة أى عمل فى الوقف، وإذا كان كذلك فما الفرق بين الحكم عليه بما ذكر والحكم عليه بالعزل، وهل ما حصل على وجه ما ذكر يمنع استحقاقه لما شرطه له الواقف من الأجرة أرجو الإفادة ولفضيلتكم الشكر
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور - ونفيد أن ضم الناظر الثقة إلى الناظر الأصلى فى النظر على هذا الوقف وإذن الثقة بالانفراد بالعمل لا يمنع الناظر الأصلى من العمل فى إدارة شئون الوقف المذكور بالاتحاد مع الناظر الثقة المضموم إليه، لأنه بهذا الضم والإذن المذكورين لا ينعزل الناظر الأصلى من النظر على هذا الوقف، لأنه لم يمنع عن العمل بالكلية، وإنما منع عن العمل منفردا عن الناظر المضموم الثقة، وللثقة المضموم أن يتصرف منفردا عن الناظر الأصلى، فالناظر الأصلى مازال ناظرا على الوقف، وحينئذ يستحق الأجر المشروط له من قبل الواقف أو المقرر له من قبل القاضى، بخلاف ما إذا عزل الناظر الأصلى من النظر على الوقف فإنه ليس له أن يعمل فيه أصلا لا بالانفراد ولا بالاتحاد مع الناظر الآخر، ولا يستحق أجرة النظر لكونه لم يبق ناظرا بعد العزل، وهذا هو الفرق بين ضم الثقة وإذنه بالانفراد وبين عزل الناظر. والله أعلم (6/454) ________________________________________ عزل الناظر نفسه وما يترتب عليه
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1328 هجرية - 14 أكتوبر 1929 م
المبادئ 1 - عزل الناظر نفسه وإخراج القاضى له مسقط لحقه فى النظارة مستقبلا. 2 - الناظر المعين بدون أجر إذا كان مثله لا يقبل النظر إلا بأجر فله أجر مثله لأنه هو المعهود حينئذ، والمعهود كالمشروط
السؤال من حميدة عبد الغنى السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم بأن المرحوم السيد على وقف وقفا بمقتضى إشهادين شرعيين أحدهما صادر من محكمة العياط الشرعية بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1920 والآخر صادر من محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 22 يناير سنة 1923 نمرة 42 وأنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعد وفاته يكون النظر لزوجته الست حميدة بنت عبد الغنى، وقد توفى الواقف وآل النظر والوقف لزوجته الست حميدة، ثم لسبب ما من الأسباب تنازلت الست حميدة عن النظر على الوقف المذكور إلى ابن زوجها محمد على الخشاب بمقتضى تقرير نظر صادر من محكمة أسيوط الشرعية بتاريخ 8 مارس سنة 1924 وهو مرفق بهذا الطلب ومعه الإشهادان الشرعيان المذكوران لاطلاع فضيلتكم عليهم وردهم إلى لضرورة لزومهم - وقد تبين فى تقرير النظر أن المحكمة الشرعية المختصة قبلت التنازل عن النظر من الست حميدة، وعينت ابن زوجها محمد على الخشاب بصفته ناظرا مؤقتا بدون أجر حسب شرط الواقف. فهل يحق شرعا للست حميدة المتنازلة عن النظر أن ترجع عما تنازلت عنه وتطلب النظر لنفسها أم لا - وهل يحق للناظر المؤقت الحالى أن يجعل لنفسه أجرا باعتبار المائة خمسة بدون إذن من المحكمة الشرعية أم لا ومعه إشهاد توبة صادر من محكمة مصر الشرعية
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجتى الوقف وما معهما من الأوراق ونفيد أولا بأن الفقهاء نصوا على أن من فرغ عن وظيفته وقرر القاضى غيره - سواء أكان المفروغ له أم لا - سقط حقه فيها، وما ذاك إلا لأنه يعتبر تاركا لحقه مسقطا إياه وهذا المعنى موجود فيمن عزل نفسه فأخرجه القاضى وأقام غيره بدله، فإنه يعتبر تاركا لحقه مسقطا له، وإذا لا يعود إليه الحق، لما نص عليه الفقهاء من أن الساقط لا يعود، وحينئذ فليس للناظرة المذكورة حق فى النظر بعد عزلها نفسها وإخراج القاضى لها وإقامة غيرها بدلها. نعم قد قال الخصاف أنه إذا أخرج الناظر لخيانة فتاب وأناب ورجع عما كان عليه وجب على القاضى أن يرده بعد إخراج القاضى إياه من النظر للخيانة. ولعل ذلك من الخصاف مبنى على أن الخيانة استوجبت إخراجه من النظر ومنعت القاضى من إبقاء ولاية هذا الناظر، وبالتوبة زال هذا المانع المقتضى لإخراجه، وليس مبنيا على سقوط حقه فى النظر حتى يعتبر فى هذه الحالة مخالفا لقاعدة أن الساقط لا يعود. وليس ما معنا من قبيل ما قاله الخصاف، على أن ما قاله الخصاف ليس متفقا عليه كما يدل عليه ما نقل عن محمد بن أبى سلمة من أن الوصى إذا ادعى دينا على الميت وليس له بينة فإن القاضى يعزله عن الوصاية، وإن كان له بينة فإن القاضى ينصب للميت وصيا حتى يقيم المدعى البينة عليه، ثم القاضى بالخيار بعد ذلك إن شاء ترك الثانى وصيا وصار الأول خارجا عن الوصاية، وإن شاء أعاد الأول إلى الوصاية بعد ما قضى دينه، وقد عللوا ذلك بأن إخراجه محض قضاء منه لعدم الخيانة من الوصى، ولا يلزم الحاكم الدوام على قضائه وحكمه. فقد رأى محمد بن أبى سلمة عدم عود الحق فى الوصاية غلى الوصى بعد زوال السبب الذى من أجله أخرج منها. والناظر وصى بعد وفاة الواقف، وهذا يخالف ما ذهب إليه الخصاف. والخلاصة أنه يظهر لنا من كلام الفقهاء أنه فى حالة عزل الناظر نفسه وإخراج القاضى إياه لا يعود إليه الحق فى النظر إذا طلب ذلك - وثانيا - بأنه قد تبين من الاطلاع على حجة وقف الأطيان أن الواقف جعل للناظر أجرا هو خمسة فى المائة إذ جاء فيها ما نصه (ومنها أن الناظر على هذا الوقف يأخذ أجرة قدرها خمسة فى المائة من مجموع ريع هذا الوقف بعد دفع الأموال الأميرية وعمل ما يلزم للوقف من عمارة وتصليح) - وإذا فللناظر الذى أقامه القاضى بدل الناظرة المستقيلة أن يأخذ ما جعله الواقف لناظر هذا الوقف من ريع الأطيان على الوجه المذكور بحجة وقفها - وأما وقف المنزل فلا يستحق الناظر أجرا على نظره عليه إلا إذا كان مثله لا يعمل إلا بأجر ففى هذه الحالة يستحق أجر مثله فقط، فإن كانت الخمسة فى المائة من ريع وقف المنزل لا تزيد عن أجر مثله فهو مستحق لها، ولا يمنع من ذلك عدم تقرير أجرة له من القاضى، ففى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فى ناظر وقف أهل مقرر فى وظيفة النظر بموجب صح من قبل قاض شرعى لم يجعل له شيئا فى مقابلة عمله فى الوقف من ريعه ولا شرط الواقف له شيئا وعمل فى الوقف، فهل يستحق أجرة المثل إذا عمل فى مقابلة عمله (الجواب) نعم أقول قال فى البحر وأما بيان ماله فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل وإن كان منصوب القاضى فله أجر مثله واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضى، فنقل فى القنية أولا أن القاضى لو نصب قيما مطلقا ولم يعين له أجرا فسعى فيه سنة فلا شىء له. وثانيا أن القيم يستحق أجر مثله سعيه سواء شرط له القاضى أو أهل المحلة أجرا أو لا، لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط - ووفق الخير الرملى فى حواشيه بحمل القول الأول على ما إذا لم يكن معهودا انتهت عبارة التنقيح - ويؤخذ من كلامهم فى باب الوصى أن له أن يأخذ أجر مثله بدون رجوع إلى القاضى فى الحالة التى يجب له أجر مثل سعيه فيها - ومن هنا يعلم ما قلناه سابقا من أن هذا الناظر إذا كان مثله لا يقبل النظر إلا بأجر فله أجر مثله، لأنه هو المعهود حينئذ، والمعهود حينئذ، والمعهود كالمشروط وله أن يتناول ذلك، أما إذا لم يكن كذلك فلا حق له إلا بتقرير القاضى. هذا. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/455) ________________________________________ نظر على وقف
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1348 هجرية 12 أبريل 1930 م
المبادئ بوفاة ناظر الوقف الأصلى المشروط له النظر ينعزل الناظر المنضم بقرار القاضى
السؤال من محمد زكى بما يأتى هل إذا مات الناظر بشرط الواقف ينعزل بموته الناظر الذى ضم إليه بمعرفة القاضى الشرعى الذى نص فى تقريره الآتى (قررنا ضم ناظر آخر للناظر الأصلى وأطلقنا له التصرف فى إدارة شئون الوقف) أم كيف الحال
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه بموت الناظر الأصلى خرج الناظر الذى ضم إليه من النظر وأصبح لا حق له فى إدارة شئون الوقف، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم (6/456) ________________________________________ |
|
| |
| فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع | |
|