| فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الإثنين 25 ديسمبر 2023, 6:18 pm | |
| هبة المعتوه باطلة
المفتي محمد بخيت. جمادى الأولى 1333 هجرية
المبادئ 1 - لا تصح هبة المعتوه. 2 - هبة المشاع فيما يحتمل القسمة باطلة على الصحيح
السؤال رجل سفيه معتوه لا يحسن التصرف وقد عين عمه قيما عليه لينظر فى مصالحه، ثم حصل من ذلك القيم ترغيب ذلك السفيه المذكور فى أن يهب ثلث ما يملكه من العقار لابن ذلك القيم، وبعد موت ذلك السفيه أبرز الموهوب له حجته. فهل تصح تلك الهبة أو لا تصح
الجواب نفيد أنه قال فى التنوير مانصه (وشرائط صحتها فى الواهب العقل والبلوغ والملك وفى الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول) انتهى - ومن ذلك يعلم أنه متى كان الواهب فى هذه الحادثة معتوها لا تصح هبته وعلى فرض أنه غير معتوه فعلى مقتضى ما ذكر فى السؤال أنه وهب ثلث ما يملكه من العقارات وهذه حصة مشاعة فيما يملكه، فمتى كان ما يملكه من العقارات يحتمل القسمة. فالمنصوص عليه أن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة باطلة على الصحيح. والله تعالى أعلم (6/214) ________________________________________ حكم الرجوع فى الهبة
المفتي محمد بخيت. رجب 1333 هجرية
المبادئ 1 - هبة الأطيان المحددة المفرزة إذا كانت بعوض وتم القبض نافذة ولا يجوز الرجوع فيها. 2 - لا يجوز للواهب الرجوع فى الهبة متى كانت لذى رحم محرم منه وتم قبضها
السؤال من محمد أبو العطا فى رجل يدعى إبراهيم جنه وهب لابن ابنه محمد سالم جنه جانب أرض من أطيان مع الزرع والزراعة وحددها له بمبلغ 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة قرش صاغ قبضها منه وسلمه الأرض المذكورة الموهوبة له ومضى على ذلك نحو إثنتى عشرة سنة من تاريخ 18 أغسطس سنة 1902 لغاية الآن تبلغ مساحتها 20 س، 20 ط وحرر الواهب للموهوب له بذلك عقدا وسجل بالتاريخ المذكور كما هو موضح بالعقد المذكور وطيه العقد المسجل المذكور. فهل للواهب المذكور الرجوع فيها واستردادها من ابن ابنه محمد المذكور أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى العقد المذكور. ونفيد أنه متى كانت الأطيان الموهوبة مفرزة محدودة، واستلمها الموهوب له ووضع يده عليها، واستلم الواهب العوض المذكور على وجه ما ذكر بالسؤال وبالعقد المرفق معه المؤرخ فى 18 أغسطس سنة 1902 فليس للواهب المذكور الرجوع فيما وهبه والحال ما ذكر، لوجود مانعين يمنعان شرعا من رجوعه فيما وهب. وهما العوض وكون الموهوب له قريبا ذا رحم محرما من الواهب (6/215) ________________________________________ هبة للابن القاصر
المفتي محمد بخيت. رمضان 1333 هجرية
المبادئ 1 - هبة الرجل لابنه القاصر عقارا مفرزا بعقد مسجل صحيحة شرعا وتنتقل بها ملكية الموهوب إلى الموهوب له. 2 - بيع الرجل بعض ما وهبه لابنه القاصر إلى الغير بصفته وليا على القاصر نافذ وتنتقل به الملكية إلى المشترى. 3 - شراء الرجل عقارا لنفسه بثمن البيع ثم وقفه بحجة شرعية فكل من العقد والوقف صحيح ويضمن الثمن لابنه القاصر. 4 - إذا توفى الولد كان ثمن المبيع من ضمن تركته ويسقط منه ما يخص الوالد ولباقى الورثة الرجوع على الوالد بنصيبهم فيه
السؤال رجل وهب لابنه القاصر أملاكا معلومة مفرزة محدودة هبة صحيحة شرعية فى يد والده بطريق ولايته عليه بعقد قانونى أمام قاضى العقود ثم بعد مضى زمن أثناء وجود ابنه الموهوب له فى بلاد أوروبا باع والده وابنه المذكور القاصر تحت ولايته بعضا من هذه الأملاك الموهوبة واشترى بثمنها أرضا لنفسه لا لابنه. وذكر فى عقد الشراء أنه اشتراها لنفسه ودفع ثمنها من ماله الخاص أى من مال الأب. ثم أن الأب وقف هذه الأرض حجة إيقاف شرعية ثم توفى ابنه الموهوب له وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه الواهب المذكور وأمه فقط، فهل الثمن الذى باع به الأب بعض الموهوب يكون دينا على الأب الواهب. وهل لوالدة الابن أن تطالب الأب الواهب بما خصها من ذلك الدين بالميراث الشرعى عن ابنها الموهوب له المتوفى. أم كيف الحال أفيدوا والجواب لفضيلتكم
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الثمن الذى باع به الأب بعض الموهوب لابنه المذكور واشترى به أرضا لنفسه ووقفها على وجه ما ذكر بالسؤال يكون دينا على الأب المذكور لابنه. وحيث مات الابن الموهوب له وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه المذكور وأمه فقط. فيكون ذلك الدين الذى للابن على أبيه تركة تورث عنه، فيخص أباه منها الثلثان، ويخص الأم الثلث وماخص الأب يسقط عنه لأنه أصبح مستحقا له ميراثا من ابنه. ولا يمكن للشخص أن يطالب نفسه بدين أصبح حقا له، وللأم مطالبة المذكور بما خصها من ذلك الدين الموروث من ابنها المذكور والله أعلم (6/216) ________________________________________ هبة
المفتي محمد بخيت. صفر 1334 هجرية 25 ديسمبر 1915 م
المبادئ هبة الرجل لولده الصغير تتم بمجرد الإيجاب، وينوب قبض الأب الواهب عن قبض الصغير الموهوب له
السؤال تبرع رجل لابنته الصغيرة بحلى وأودعه أمانة عند أمين، وشرط عليه أن يسلمه لها عند بلوغها، وأشهد على ذلك، وقد بلغت البنت رشيدة ولكن الأمين امتنع عن تسليم الأمانة وكذلك بعض الورثة فما الحكم
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المصرح به فى كتب المذهب أن تبرع الرجل لابنته الصغيرة بالحلى هبة منه لها، وهبة الأب لولده الصغير تتم بمجرد الإيجاب وينوب قبض الأب الواهب عن قبض الصغير الموهوب له، ويدخل الموهوب فى ملك الصغير بشرط أن يكون الموهوب معلوما غير مشاع وهو فى يد الأب أو مودعه أو مستعيره. وعلى هذا فمتى كان الحلى المذكور معلوما للواهب وهو فى يد الأب وقت الهبة أو فى يد مودعه أو مستعيره. ولم يكن مرهونا عند أحد ولا مغصوبا تمت الهبة من الأب المذكور لابنته الصغيرة المذكورة وقام قبض الأب مقام قبضها وصار الحلى المذكور ملكا للصغيرة المذكورة. وليس للأب أن يرجع فى تلك الهبة. وإيداع الأب إياه أمانة عند أمين لا يبطل الهبة. لأن للأب أن يودع مال ولده الصغير. فمتى بلغت البنت رشيدة وتحقق ما ذكر بالطريق الشرعى وجب على الأمين أن يسلم الحلى إليها وليس لبعض الورثة أن يعارضها فى ذلك والله أعلم (6/217) ________________________________________ هبة لقاصر
المفتي محمد بخيت. ذى الحجة 1334 هجرية 4 سبتمبر 1916 م
المبادئ 1 - هبة من له ولاية على الطفل فى الجملة هبة صحيحة شرعا وتصح بمجرد الإيجاب منه متى كان الموهوب معلوما. 2 - بوفاة القاصر يكون الموهوب تركة عنها لورثتها الشرعيين
السؤال أودع رجل عند أحد التجار مبلغ من المال على ذمة جهاز بنته القاصرة بموجب خطاب الصورة الآتية بالنسبة لوجود بنت قاصرة لى تسمى فلانة قد تبرعت وأوهبت لها مبلغ كذا لذمة جهاز تأهيلها إن لم يطل أجلى وذلك الجهاز يكون بمعرفة أولادى فلان وفلان ولثقتى بصداقة وحسن ذمة حضرتكم لحفظ الأمانات قد استحسنت إيداع هذا المبلغ تحت يدكم لذمتها على الوجه المشروح. ثم بعد ذلك توفى المودع ومن بعده توفيت البنت القاصرة وهى صغيرة السن لم تتأهل ولم تتجهز. فهل والحالة هذه يعتبر هذا المبلغ تركة للمودع أم تركة للمودع على ذمتها. وفى الحالة الأولى من الذين يرثون هذا المبلغ أورثة المودع الموجودون عند وفاته أم ورثته الموجودون عند وفاة البنت القاصرة المودع على ذمتها المبلغ
الجواب المنصوص عليه شرعا أن الهبة تتم بالقبض وأن هبة من له ولاية على الطفل فى الجملة تتم بالعقد إذا كان الموهوب معلوما وكان فى يده أو يد مودعه لأن قبض الولى ينوب عنه. ومن ذلك يعلم الحكم فى هذه الحادثة، وهو أن هبة الأب المذكور لبنته المذكورة المبلغ المذكورة هبة صحيحة شرعا، تصح بمجرد الإيجاب منه، ويقوم ذلك مقام القبول منها حيث كانت قاصرة، وكان ذلك الموهوب معلوما وفى يده، وقبض الأب ينوب عن قبضها. ويكون إيداع الأب هذا المبلغ تحت يد ذلك الأمين بطريق ولايته عليها بالنيابة عنها بعد تمام الهبة ودخول الموهوب فى ملك البنت القاصر. وبناء على ذلك بوفاتها يكون المبلغ المذكور تركة عنها لورثتها الشرعيين (6/218) ________________________________________ هبة
المفتي عبد المجيد سليم. رجب 1356 هجرية سبتمبر 1937 م
المبادئ 1 - لا تتم الهبة إلا بقبض الموهوب، فما قبض من الموهوب تمت الهبة فيه، ومالم يقبض منه لا تتم الهبة فيه. 2 - لا ينوب قبض البعض الباقى
السؤال ما قولكم فيما يأتى أولا القاعدة الشرعية أن هبة المال المنقول لا تتم إلا بالقبض. فهل يشترط لذلك قبض المبلغ الموهوب كله أو يكفى جزء منه. حتى تكون صحيحة ونافذة فيما لم يقبض ثانيا إذا تبرع شخص لأخته الشقيقة بمبلغ من المال عند زواجها ودفع لخطيبها جزءا منه ولم يتم الزواج وتوفى الواهب (الشقيق) فهل تكون هناك هبة شرعا فيما لم يتم قبضه يد الواهبة إلى الآن لم تسلمه لبنتها المذكورة وهى عاقلة بالغة وقت الهبة. فهل لا تتم الهبة فى الحلق حيث لم يوجد من الموهوب لها البالغة قبض ولا حيازة ويكون باقيا على ملك الواهبة ولها التصرف فيه
الجواب . نعم. لا تتم الهبة فى الحلق المذكور بدون القبض والحيازة. ويكون للواهبة التصرف فيه بما تشاء والله أعلم وبهذا علم الجواب عن السؤال المذكور حيث كان الحال كما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/219) ________________________________________ هبة مصاغ لابنه القصر
المفتي حسنين محمد مخلوف. رجب 1366 هجرية 17 يونية 1947 م
المبادئ 1 - الأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإنجاب فقط، وأن القرابة والموت من موانع الرجوع فى الهبة. 2 - إذا تمت الهبة لابنه القاصر بقبض الولى عليه شرعا فلا يجوز له الرجوع فيها للقرابة. 3 - إذا مات القاصر بعد القبض، كان الموهوب تركة عند يقسم بين ورثته حسب الفريضة الشرعية
السؤال رجل وهب لابنه القاصر بعض مصاغ من ذهب وفضة بعقد عرفى. وقد توفى الولد. فهل ترد الهبة لأبيه شرعا. أم تعتبر تركة للمتوفى فتورث عنه
الجواب المنصوص عليه فى الدر المختار وغيره من كتب المذهب أن هبة من له ولاية على الطفل فى الجملة تتم بالإيجاب لو كان الموهوب معلوما، وكان فى يد الولى لأن قبض الولى ينوب عن قبضه. والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب. وأن القرابة وكذا الموت من موانع الرجوع فى الهبة. فإذا كان الأمر كما جاء بالسؤال. فقد تمت هبة المصاغ المذكور لهذا القاصر بقبض والده الولى عليه شرعا. وليس له الرجوع عن الهبة للقرابة. وبموت الصغير الموهوب له يكون ذلك الموهوب تركة عنه تقسم بين ورثته بالفريضة الشرعية. والله تعالى أعلم (6/220) ________________________________________ هبة
المفتي محمد بخيت. ربيع الآخر 1338 هجرية 30 ديسمبر 1919 م
المبادئ رئيس الشركة الذى وهب المسجد الذى بنته الشركة على الأرض التى استأجرتها من الحكومة لمدة ثلاثين سنة والذى وهب بناء المسجد المذكور للشيخ فلان بصفته رئيسا لمسلمى تلك الجهة. إن كان رئيس الشركة قد أذن للشيخ الذكور فى نقض البناء كانت الهبة جائزة وكانت الأنقاض ملكا للموهوب له ينقلها حيث يشاء وإلا فالأنقاض باقية على ملك الواهب. وعلى كل فالأرض والبناء على الوجه المذكور لم يصر واحد منهما وقفا ولا مسجدا وليس لواحد منهما حكم المسجد أصلا
السؤال بخطابى أقسام الحدود وعن الحاكم العسكرى رقم 4 ديسمبر 1919 نمرة 145 ورقم 25 ديسمبر سنة 1919 نمرة 173 5 وصورتهما مانصه (الأول) نمرة 145 أتشرف بأن أحيط علم فضيلتكم بأن جناب مصفى شركة أراضى مصر العربية قدم لهذه المصلحة طلبا أورى به أن الشركة المذكورة كانت فى سنة 1910 بنت بمركز الشركة بالواحات الخارجة مسجدا كبيرا وأهداه رئيس إدارة الشركة لمستخدميها. ويقول إنه لم يبق منهم بالواحات الآن من أهالى وادى النيل إلا ناظر الشركة ومستخدم أو اثنان. وهذا طبعا بخلاف المستخدمين من أهالي الواحات وقد أورى جنابه بأنه منذ إخلاء مبانى الشركة لم يستعمل المسجد المذكور، وغير منظور أيضا استعماله طالما هو فى النقطة المقام بها. ونظرا لأن جناب المصفى قال بأن وزارة الأوقاف لم تعترف به وقت بنائه فقد أصبح من الصعب البت نحو ملكية المسجد. وقد استفهمت هذه المصلحة بافادة رسمية نمرة 145 5 2 بتاريخ 21 يونية سنة 1919 من وزارة الأوقاف عما إذا كانت بعد أن رفضت الاعتراف به سابقا تطالب بملكيته الآن. فأجابت بإفادتها 827 رقم 7 أغسطس سنة 1919 أن هذا المسجد غير تابع للوزارة، وليس لها شأن به وأوردت أن التصرف فيه بالهدم أو خلافه يتعلق برأى المحكمة الشرعية الداخل فى دائرة اختصاصها وفعلا خاطبت هذه المصلحة حضرة فضيلة قاضى تلك المحكمة فأجاب بكتابه نمرة 25 رقم 28 سبتمبر سنة 1919 بأن مسجد شركة مصر الغربية لا ينتفع به الآن لتخرب ما حوله من المساكن، وقد أوشكت أن تدفنه الرمال إن بقى على هذه الحال ستة أشهر فيتعذر بعد ذلك الحصول على شىء من أنقاضه. وحيث إنه بالنظر لما أبداه حضرة مدير الشركة محمد سعيد وشركاه وهى الشركة التى خلفت شركة مصر الغربية فى كتاب لهذه المصلحة أن المسجد المذكور لا علاقة له بشركة مصر الغربية بل كان قد بنى حال المستر روبرت الذى أهداه للشيخ محمد سعيد بصفته رئيسا لمسلمى تلك الجهة فى ذلك الوقت وحيث أن محمد سعيد وشركاه خلفاء شركة مصر الغربية يرغبون استعمال أنقاض وأخشاب المسجد المشار إليه لبناء مسجد آخر على بعد ثلاثة كيلو مترات منه أعنى بجوار المساكن التى بنيت حديثا فقد أفتانا حضرة القاضى المشار إليه بأنه إذا صح تخرب ما حول المسجد المحكى عنه من المساكن، وأنه لا ينتفع به الآن وأن الغرض من هدمه أخذ أخشابه وباقى أنقاضه لبناء مسجد آخر بجوار المساكن الجديدة التى أنشئت بعيدا عن المسجد جاز هدمه وأخذ أنقاضه لبناء المسجد المذكور، وعليه لا يجوز أخذ شىء من أخشابه وباقى أنقاضه لغير ذلك ولذا قد اقتضى عرض المسألة بصفته الموضحة أعلاه على فضيلتكم. فيما إذا كان يجوز هدم الجامع المذكور والتصرف فى أنقاضه وأخشابه أم لا (الثانى) ردا على كتاب فضيلتكم نمرة 131 بشأن الأرض التى بنى عليها المسجد. نتشرف أن نبلغ فضيلتكم أن شركة أراضى مصر الغربية كانت قد استأجرت من الحكومة الأرض المقام عليها المسجد المذكور لمدة ثلاثين سنة، وحفظت لنفسها الحق بأن يكون لها الخيار ببيعها فى خلال هذه المدة،ويكون للمشترى حق التصرف بها كالمالك الحر، وأن الأرض المذكورة لم توهب مع المسجد كذلك لم يسع المستر على وقفه. بل يظن بأن المسلمين من مستخدمى تلك الشركة التمسوا من وزارة الأوقاف وقف المسجد المحكى عنه ولكن لم تأت مساعيهم بجدوى فما رأيكم
الجواب اطلعنا على خطابى جنابكم رقم 25 ديسمبر سنة 1919 ورقم 4 منه نمرة 145 5 2 وتبين منهما. أن الأرض التى بنى عليها المسجد المذكور ملك الحكومة استأجرتها الشركة من الحكومة لمدة ثلاثين سنة، وأن رئيس هذه الشركة أهدى المسجد المذكور الذى بنى على الأرض ملك الحكومة للشيخ محمد سعيد بصفته رئيسا لمسلمى تلك الجهة فى ذلك الوقت، وبناء على ذلك يكون جناب رئيس الشركة وهب بناء المسجد المذكور للشيخ محمد سعيد المذكور دون الأرض التى بنى عليها المملوكة للحكومة. وقد نص فى الفتاوى الأنقروية بصحيفة 288 جزء 2 على أنه يجوز هبة البناء دون العرصة (أى الأرض إذا أذن الواهب للموهوب له فى نقضه وحينئذ إذا كان جناب رئيس الشركة حينما وهب بناء المسجد المذكور للشيخ محمد سعيد أذنه فى نقض البناء كانت الهبة جائزة وكانت الأنقاض ملكا للموهوب له المذكور ينقلها إلى حيث يشاء وإن لم يأذن له فى نقض البناء كانت الأنقاض باقية على ملك الواهب الذى هو جناب رئيس الشركة ولجنابه أيضا أن ينقلها إلى أى محل يشاء. وعلى كل حال فالأرض والبناء على الوجه المذكور بالسؤال لم يصر واحد منهما وقفا ولا مسجدا، وليس لواحد منهما حكم المسجد به أصلا (6/221) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الإثنين 25 ديسمبر 2023, 6:20 pm | |
| حكم المكافأة عند انتهاء العمل فى الشركات
المفتي حسن مأمون. ذو القعدة 1376 هجرية - 11 يونيو 1957 م
المبادئ المكافأة التى تمنحها الشركة أو المصلحة عند انتهاء مدة العمل تكون هبة جائزة مادامت خالية من الربا والفائدة
السؤال من السيد/. قال إنه موظف بإحدى الشركات المصرية بالقاهرة، وقد اضطر إلى الاستقالة من العمل بهذه الشركة، وطالب بحقه في المكافأة عن مدة خدمته بالشركة، وقبل صرف هذه المكافأة أفهمه صاحب العمل بقوله له إن هذه المكافأة حرام شرعا، فهل تعتبر حلالا شرعا أو لا
الجواب المكافأة التى تمنحها المصلحة أو الشركة عند انتهاء مدة عمله بها عن مدة خدمته لها كما جرى على ذلك العرف. والعمل، تعتبر تبرعا وهبة من المصلحة أو الشركة لهذا الموظف، والتبرع والهبة مباحان شرعا بشرط خلوهما من الربا والفوائد. ومن هذا يتبين أن المكافأة المقررة لهذا السائل من الشركة التى كان يعمل بها جائزة شرعا مادامت خالية من الربا والفوائد والله أعلم (6/222) ________________________________________ الهبة بعوض مجهول فاسدة
المفتي أحمد هريدى. 29 يونية 1966 م
المبادئ 1- تنازل الأم عما ورثته من ابنها لأولاده فى أرض زراعية بشرط إعطائها الريع مدى حياتها هبة فاسدة، ويكون الموهوب ملكا للواهب ويورث عنه بعد وفاته. 2- إذا كان فى الأرض الموهوبة كرم وأشجار تجوز الهبة ويبطل الشرط، لأن الواهب فى الثمر اشترط رد بعض الموهوب على من وهب فتجوز ويبطل الشرط لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة
السؤال بالطلب المتضمن أن جدة السائل توفيت بتاريخ 15/7/1965 عن ورثتها وهم ولدان وأنثى، وكان لها ابن توفى قبلها عن أولاده، والمتوفاة المذكورة قد كتبت فى حياتها تنالا عن ميراثها فى ابنها المتوفى المذكور لأولاده وأنها تنازلت عن ميراثها من عقار وأطيان وأموال. ويقدر ذلك بمبلغ 102 جنيها وقالت أقر وأعترف أنى تنازلت عن جميع ذلك لأولاد ابنى، وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى تقسيم تركة هذه المتوفاة، ونصيب كل وارث، وهل التنازل صحيح أولا. وهل ما تنازلت عنه لأولاد ابنها يعتبر الوصية الواجبة. وإذا لم يكن ملكا لهم فما هو القدر الذى يستحقونه بطريق الوصية الواجبة. وإذا لم يكن ملكا لهم فما هو القدر الذى يستحقونه بطريق
الجواب الظاهر من عبارة التنازل الواردة بالسند الكتابى أن السيدة المذكورة قد تنازلت عما ورثته من ابنها المتوفى لأولاده مع احتفاظها بريع الأرض والأموال التى تنازلت عنها لنفسها مدى حياتها لا يأخذه غيرها إلا بإذنها وهذا تمليك منجز للأعيان لأولاد ابنها مع اشتراط أن يعطوها الريع الذى ينتج منها مدى حياتها، فتكون هبة بعوض مجهول، لأن ما تنتجه الأعيان الموهوبة غير معلوم ولا مقدر. وقد جاء فى الفتاوى الخانية جزء ثالث صفحة 366 ما نصه (رجل وهب لآخر أرضا على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك على الواهب وقال أبو القاسم إن كان فى الأرض كرم وأشجار جازت الهبة وبطل الشرط، وإن كانت الأرض قراحا فالهبة فاسدة. قال الفقيه أبو الليث لأن فى الثمر شرط على الموهوب له رد بعض الهبة على الواهب فتجوز الهبة ويبطل الشرط، لأن الهبة لا تبطل بالشرط الفاسدة. وفى الأرض القراح شرط على الموهوب له عوضا مجهولا، لأن الخارج من الأرض نماء ملكه فيكون له فكان مفسدا للهبة، فيكون هذا التنازل هبة فاسدة طبقا لهذا النص، ويكون القدر المتنازل عنه بمقتضى ذلك باقيا على ملك هذه السيدة، ويكون تركة تورث عنها بعد وفاتها لورثتها الشرعيين. ويكون لأصحاب الوصية الواجبة حق فيه بمقتضى أحكام قانون الوصية، وبوفاة هذه المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأولاد ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان موجودا وقت وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور، ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد ابنها منها ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الانثى والباقى هو التركة وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ولديها زكى وبدور للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر، ولم تكن أوصت لأولاد ابنها بشىء ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر غير ما ذكر. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/223) ________________________________________ هبة العين مع حبس منفعتها وقف
المفتي أحمد هريدى. 9 مايو 1973 م
المبادئ العقد الصادر بهبة الأرض وما بنى عليها للطائفة الإسرائيلية بغرض جعلها معبدا دون حق التصرف ببيع وغيره ليس عقد هبة، وإنما هو من قبيل الوقف الذى هو حبس العين والتصدق بمنفعتها
السؤال اطلعنا على الطلب المقدم من السيد /. وعلى الترجمة الرسمية للعقد المرافق له، وتضمنت صورة العقد أن نائب رئيس الطائفة الإسرائيلية بالاسكندرية تعاقد بصفته وكيلا للطائفة مع السادة: 1 - إيرمينو روسانو إيزاك. 2 - فينا كاسترو سالمون. 3 - مويزدى بوتون يعقوب. 4 - جوزيف إبراهام. واتفقوا على أنه بموجب عقد مسجل فى 3 مايو 1911 اشترى السادة الأربعة قطعة أرض مساحتها 2505 ذراعا مربعا كائنة بالرمل بمحطة باكوس مبينة الحدود بالعقد المحرر بقلم العقود بمحكمة الاسكندرية المختلطة بتاريخ 26-4-1911 بثمن إجمالى قدره خمسة وعشرون ألف قرش صاغ، وقد نص فى العقد على أنه قد تم شراء قطعة الأرض المذكورة بغرض أن يقيم عليها المشترون من مالهم الخاص وبالاشتراك مع آخرين مبنى يخصص لاستعماله معبدا إسرائيليا تحت اسم معبد يعقوب ساسون على أن يتشاور المشترون فيما بينهم، وأثناء إنشاء المعبد قرر المشترون ومن اشتركوا معهم أن يقوموا عند الاقتضاء بهبته إلى الطائفة الإسرائيلية بالاسكندرية على أن تقوم الأخيرة بصيانته للغرض المذكور. وقد تم بناء وتأثيث معبد يعقوب ساسون بتاريخ 21 فبراير 1916 بتكاليف قدرها ألفان وخمسمائة جنيه مصرى تقريبا، وأن هذا المبلغ مصدره مال المشترين ومال بعض المكتتبين الآخرين، واتفق الطرفان على أن وهب الأربعة المذكورون على سبيل التبرع إلى الطائفة الإسرائيلية القابل عنها وكيلها قطعة الأرض المذكورة، وكذا مبانى معبد يعقوب ساسون المقام على هذه القطعة وجميع أثاثه. وتعهدت الطائفة الإسرائيلية بالاسكندرية بأن تخصص معبد يعقوب ساسون المذكور لممارسة الطقوس وضمان إقامة الشعائر الدينية به بصفة علنية أسوة بباقى المعابد، كما تحتفظ الطائفة الإسرائيلية بكامل حريتها فى تعيين مديرى المعهد المذكور، وبأن تتحمل مصاريف الصيانة وتستفيد من جميع الإيرادات، وقد تمت ممارسة الشعائر بالمعبد من تاريخ حيازته بتاريخ 30 مايو سنة 1912، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان العقد المذكور عقد هبة أم يعتبر وقفا
الجواب ظاهر من العقد المذكور أن غرض الواهبين هو جعل الأرض المملوكة لهم معبدا عاما للطائفة الإسرائيلية لممارسة الطقوس الدينية الخاصة بهم فيه، على أن تقوم الطائفة بضمان إقامة الشعائر الدينية فيه بصفة علنية أسوة بباقى المعابد، وأن تتحمل صيانته ومصاريف الصيانة والاستفادة من جميع الإيرادات وظاهر أيضا أنه قد تم بناء المعبد من مال المشترى ومن بعض المكتتبين، ومقتضى هذا الظاهر أن المقصود من هذا العقد ليس هو تمليك الأرض وما بنى عليها، وإنما الغرض جعلها معبدا تقام فيه الشعائر الدينية للطائفة الإسرائيلية، على أن تتولى الطائفة الإشراف عليه وصيانته، وبهذا يخرج هذا العقد عن كونه عقد، لأن الهبة تمليك عين بغير عوض، ومن آثارها أنه بحق للموهوب له أن يتصرف فى الموهوب بكل التصرفات من بيع وغيره، والصيغة الواردة بالعقد المذكور لا تحتمل هذا المعنى، إذ أنه لم يكن يحق للطائفة أو مندوبها التصرف فى المعبد بالبيع. فيكون من قبيل الوقف الذى هو حبس العين والتصدق بمنفعتها ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. وأن هذا العقد ليس عقد هبة، وإنما هو عقد وقف، إذ أن الواهبين قد حبسوا العين لتكون معبدا. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/224) ________________________________________ الاطلاق فى الهبة يقتضى التسوية بين الموهوب لهم
المفتي جاد الحق على جاد الحق. محرم 1402 هجرية - 22 نوفمبر 1981 م
المبادئ 1 - التسوية بين الذكر والأنثى فى الهبات والعطايا وما فى حكمها مطلوبة شرعا. 2 - الحصة التى اشتراها الأب لأبنائه القصر بصفته وليا شرعا دون تحديد نصيب كل منهم يستحقونها بالتساوى الذكر كالأنثى ولا يجرى فيها التفاضل
السؤال بالطلب المتضمن أن والد السائل اشترى بتاريخ 11/7/1927 بصفته وليا شرعيا على أولاده القصر وهم بنتان وولد. حصة قدرها 12 قيراطا بالمشاع بينهم فى كامل أرض وبناء المنزل الكائن بقسم باب الشعرية. ولم يحدد فى العقد - المرفق صورة ضوئية منه - نصيب كل منهم، كما لم يذكر كلمة بالتساوى بينهم. ويطلب إفادته عن نصيب كل منهم فى هذه الحصة
الجواب انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (سووا بين أولادكم فى العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء) ورواه ابن عباس عند الطبرانى والبيهقى وسعيد بن منصور نيل الأوطار ج - 6 ص 6 ومن هذا الحديث أخذ الفقهاء أن التسوية بين الذكر والأنثى فى الهبات والعطايا وما فى حكمها مطلوبة شرعا. لما كان ذلك وكان الظاهر من الصورة الضوئية غير الرسمية لعقد شراء والد السائل العقار المبين به أنه قد اشتراه لأولاده المذكورين به بوصفه وليا شرعيا عليهم، دون أن يحدد نصيبا لكل منهم، ومن ثم يكون استحقاقهم للقدر المشترى بالتساوى الذكر كالأنثى، ولا يجرى فيه التفاضل لأنه ليس ميراثا عن والدهم، وإنما اشتراه لهم نائبا عنهم فى العقد بوصفه وليهم الشرعى. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/225) ________________________________________ غصب منزل وقف وهدمه
المفتي حسونة النواوى. ربيع الثانى 1315 هجرية
المبادئ 1 - إذا غصب رجل دارا موقوفة وهدمها ألزم بإعادتها إلى ما كانت عليه. 2 - إذا توفى الهادم لها قبل إعادتها يعاد بناؤها من تركته إن كانت بعد تحقق الغصب بالوجه الشرعى. 3 - إذا لم يكن له تركة لا يكلف الوارث بإعادته من ماله كما لا يكلف ناظر الوقف بإعادته من ريع الوقف. 4 - لا يمنع هذا من إقامة الدعوى الشرعية بطلب إعادة أرض المنزل لجهة وقفها
السؤال بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة فى 16 رجب سنة 1316 مضمونها أن المرحوم الشيخ حسن العدوى أدخل فى المسجد الذى أنشأه بجهة سيدنا الحسين منزلا وقف المرحوم على أغا الرزاز، واعترف فى إجابة مؤرخة فى 13 شوال سنة 1289 بإدخال المنزل فى المسجد وأنه اتفق مع شيخ المقارىء أن يعطيه مبلغا بدلا عنه، وفى إجابة أخرى مؤرخة فى 18 شوال سنة 1293 بالبحث عن حصته فى عقار يوافق أخذها لجهة الوقف بقيمة المنزل المذكور ولم يف بما وعد حتى مات. وولده الشيخ. محمد الأزهرى أجاب فى 21 محرم سنة 1308 بأن والده لم يترك تركة تورث حتى كان يسدد منها القيمة التى قدرت لذلك، وأنه ناظر الوقف المرصد على المسجد ورغب أخذ رأى مفتى الديوان فيما إذا كان يجوز صرف القيمة المذكورة من ريع الوقف أم لا. وباستفتاء المفتى المذكور عن ذلك أجاب بأنه إن لم يستبدل المنزل بالوجه الشرعى يعاد إلى ما كان عليه، وأما الدفع من ريع الوقف فلا. وقد طلب الديوان من المحكم الشرعى الإذن للسيد محمد الدنف مندوبه فى القضايا الشرعية بالخصومة مع أولى الشأن بطلب رد ذلك المنزل لجهة وقفه. ولكن المندوب المذكور رد الآن أوراق المسألة للديوان بمكاتبة منه قائلا فيها إن الطريق الشرعى مشتبه عليه فى هذه المادة، وأن المرحوم الشيخ العدوى لم يكن له تركة بيد ورثته ورغب أخذ فتوى فيها من فضيلتكم. ولذا هاهى أوراق المسألة مرفقة بهذا بأمل الاطلاع عليها والإفادة بما يقتضيه المنهج الشرعى
الجواب المصرح به فى كتب المذهب أنه إذا غضب رجل دارا موقوفة وهدمها ألزم بإعادتها إلى الصفة الأولى. وحيث مات الهادم لبناء المنزل الموقوف المذكور ولم يعده إلى ما كان عليه فيعاد من تركته إن كان له تركة بعد تحقق الغصب بالوجه الشرعى. وإن لم يكن له تركة فلا يكلف الوارث بإعادته من ماله، ولا الناظر على المسجد بإعادته من ريع وقفه وهذا لا يمنع من إقامة الدعوى الشرعية ممن يملكها بطلب إعادة أرض المنزل المذكور لجهة وقفها حيث لا مانع. والله أعلم (6/226) ________________________________________ وقف الذمى
المفتي محمد عبده. ذى الحجة 1318 هجرية
المبادئ 1 - وقف الذمى لا يصح عند الحنفية إلا فيما هو قربة عندنا وعنده وعلى ذلك فوقفه مسجدا لا يصح عندهم. 2 - وقف الذمى صحيح عند الشافعى لأن شرط الواقف عنده أن يكون مختارا ومن أهل التبرع فقط، فيصح عنده من كافر ولو لمسجد اعتبارا بكونه قربة عندنا وإن لم يكن عنده. 3 - الإذن بإقامة الجمعة والخطبة لا يتوقف على صحة وقف المسجد لأنه ليس من شروط الجمعة. 4 - لا مانع شرعا من صحة الإذن على مذهب الحنفية، وصحة وقف المسجد منه على مذهب الشافعية
السؤال من سعادة رئيس ديوان عربى خديوى مؤرخة فى 19 ذىالحجة سنة 1318 نمرة 15 مضمونها أن رجلا اسمه جرجس أفندى مطر أنشأ مسجدا بأبعادية بناحية قلمشاه بمديرية الفيوم والتمس التصريح بإقامة الخطبة فيه، ومن التحريات التى جرت تبين أن هذا المسجد تام البناء وعلى وضع صحى، ومستعد ولائق لإقامة الخطبة فيه، وأرضه مملوكة للمنشىء المذكور ووقفها لهذا الغرض. ومدير الأوقاف يرغب العرض عن ذلك للأعتاب. السنية وصدور البيور لدى العالى المؤذن بإقامة الخطبة فى المسجد المذكور. وحيث إنه مقتضى العلم بما تقتضيه النصوص الشرعية فى جواز الإذن للمنشىء الواقف المذكور فإقامة الخطبة فى هذا المسجد من عدمه فالأمل الإفادة من فضيلتكم عن ذلك
الجواب المعروف فى مذهب الحنفية أن وقف غير المسلم لا يصح إلا فيما هو قربة عندنا وعنده. ووقف المسجد ليس من القربات عنده وإن كان من القربات عندنا، فوقف المسجد الصادر من القبطى الذى كتبتم عنه لنا بتاريخ 19 ذى الحجة سنة 1318 نمرة 15 لا يصح، ولكن الإذن بإقامة الجمعة والخطبة لا يتوقف على صحة وقف المسجد، إذ ليس ذلك من شروط الجمعة، وإنما الشرط فيها إذن الحاكم، فمتى أذن بإقامتها فى مكان صحت فيه. ثم إن الحكم فى مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه صحة الوقف فقد قال فى المنهج وشرحه وشرط الواقف كونه مختارا من أهل التبرع فيصح من كافر ولو لمسجد وقال محشيه البجيرمى على قوله ولو لمسجد وإن لم يعتقده قربة اعتبارا باعتقادنا أى وكوقف مصحف ومثل المصحف الكتب العلمية والمسألة مسألة دينية محضة، فيصح الأخذ فيها بما يعاون المسلمين على العبادة، ولاريب فى حاجة المسلمين فى تلك القربة إلى أداء العبادة على وجه يحفظ احترامها فى أنفسهم، ولو تركوا فربما نسوها بالمرة، فلا أجد مانعا شرعيا من الإذن على مذهب الحنفية، وأرى أن يعتبر المسجد وقفا كذلك على مذهب الشافعة حرصا على منفعة المسلمين. والله يوفق مولانا الخديوى المعظم لما فيه خير العباد. والله أعلم. وطيه مكاتبة سعادتكم (6/227) ________________________________________ وقف خيرى ومصرفه
المفتي محمد عبده. صفر 1319 هجرية
المبادئ 1 - وقف حانوت ومغسل لغسل الموتى وحملهم على الآلة إلى محل الدفن يجعل الوقف خيريا محضا. 2 - تغير الوضع بقيام الحكومة بهذا العمل بالنسبة لمن لا أهل له يقومون بذلك، وبقيام من له أهل بذلك العمل - أصبح لذلك غرض الواقف غير محقق، ويستغنى عن هذا الوقف لهذا الغرض، ويستغل الحانوت وتصرف غلته مصرفها الشرعى
السؤال بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة 16 صفر سنة 1319 نمرة 1739 مضمونها أن من ملحقات وقف السلطان الغورى مسجدا يسمى مسجد المؤمنين بجهة المنشية، وبجواره حانوت أموات ومغسل معد لغسل الرجال والنساء من أموات المسلمين، وقد كانت اتجهت الرغبة لاستئجارها فى سنة 1301 من بعض الأشخاص، ولكن للقول ممن كانوا مقيمين بها أنهم قائمون بغسل أموات المسلمين والحرقى والغرقى والقتلى أخذ رأى مفتى الديوان فأفتى بعدم جواز التأجير، وظل هذان المحلان لا تنتفع المصلحة بشىء من ريعهما. وقد ظهر أن المقيم فيهما الآن جعلهما محلا مزخرفا لوضع خشب الموتى فيه، ومن المعلوم أن غسل الموتى الآن لم يكن حاصلا إلا بمحلات المتوفين، أو فى المحلات التى أعدتها الحكومة لمن تدعو الحالة لغسله بواسطتها، وفى هذه الحالة تكون إقامة من هو مقيم بذلك المحل الآن على غير الصفة التى نص عليها الواقف لتعذر تنفيذها فى الوقت الحاضر، وإعداد المحل المذكور فى الحالة الحاضرة لوضع أخشاب الموت هو بالضرورة مقابل انتفاع المقيم به بأجر حرفته مع أن الوقف صاحب تلك العين محروم من ريعها. لهذا اقتضى ترقيمه بأمل الإفادة عن أحقية الوقف فى أخذ أجرة عن المحل المذكور من عدمها. أفندم
الجواب الذى يظهر أن الواقف وقف حانوت الأموات والمغسل المذكورين بقصد تغسيل من يموت من الغرباء والقتلى والغرقى ونحوهم بهذا المغسل وحمله على الآلة الخشب من هذا الحانوت إلى محل الدفن على ما كان جاريا فى زمنه. فإن المعروف فى ذلك الزمن أن من يموت من هذا القبيل وليس له من يقوم بما يلزمه من وقت موته إلى مواراته فى رمسه يغسل فى مثل هذا المغسل ويحمل للدفن على تلك الآلة من مثل ذلك الحانوت. فالواقف قصد بوقف ما ذكر الخير والثواب. كما قصد غيره ممن سلك نهجه أما الآن فمن يموت من مثل هؤلاء وكان له أهل - تولى أهله تغسيله وحمله ودفنه ومن لم يكن له أهل قامت الحكومة بذلك فى شأنه كما هو معلوم، فلا يتأتى الآن موافاة غرض الواقف. وبذلك حصل الاستغناء وقفه لهذا الغرض فيستغل حينئذ المحل المحدث عنه بهذا الرقيم، وتصرف غلته فى مصرفها الشرعى. والله تعالى أعلم (6/228) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الإثنين 25 ديسمبر 2023, 6:21 pm | |
| وقف خيرى
المفتي محمد عبده. ذى الحجة 1319 هجرية
المبادئ 1 - متى عرفت العين الموقوفة بأنها وقف وليست ملكا واشتهر ذلك تعتبر وقفا لأن تعلق الوقف بالعين يثبت بالشهرة والسماع عند تحققهما. 2 - لا عبرة بالعقود التى بأيدى المدعى عليهم لصدورها عن غير مالك
السؤال من محمد أبو سن فى رجل اسمه الحاج درويش أبو سن بنى مسجدا باسكندرية للعارف بالله تعالى سيدى عبد الرحمن الأعرج وبنى للمسجد المذكور مطهرة وأماكن عليها حال حياته، ثم مات فجاء شقيقه محمد بك أبو سن ووقف على المسجد المذكور جملة عقارات وصار ناظرا عليها وعلى المسجد المذكور وما يتبعه من تلك الأماكن التى كان يستغلها حال حياته لجهة المسجد المرقوم حيث كانت معلومة للكافة بأنها وقف للمسجد المذكور على وجه الشهرة، ولم يشتهر أنها مملوكة للبانى ولا لغيره بل المعلوم أنها وقف من جملة ملحقات المسجد المذكور، وكان قد أسكن الناظر المذكور بعض أقاربه بها مدة إلى أن توفى وتوفيت الساكنة عن ورثة تصرفوا فى تلك الأبنية بالبيع بمقتضى عقود عرفية فى سنة 1302 حال كون مورثتهم ليست وارثة لباقى المسجد شرعا. ثم لما تقرر أحد أولاد محمد بك أبو سن ناظرا على وقف والده والمسجد المذكور بعد بلوغه تنازع مع واضع اليد بالمحكمة الأهلية، فصدر حكمها بأنه قبل الفصل فى الموضوع يكلف الناظر بأن يقدم فتوى شرعية من فضيلة مفتى الديار المصرية بما يقتضيه الحكم الشرعى فى هذا البناء إن كان بإنشائه على مطهرة المسجد من قبل الواقف يلحق بوقف المسجد المذكور ولو لم يصرح بذلك فى كتاب وقفه حتى مات. فهل يكون الحكم كذلك والحال ما ذكر بهذا السؤال، وقد جرى عرف الناس أجمع أن من بنى مسجدا وجعل له مطهرة ولواحق فوقها يكون ذلك تابعا للمسجد بعد الإذن بالصلاة فيه أم كيف الحكم. أفيدوا الجواب
الجواب متى كان نظار الوقف السابقون يستغلون هذه الأماكن للمسجد باعتبارها وقفا وقضت الشهرة والسماع عند الكافة بأنها وقف ولم تعرف بأنها ملك وتحقق كل ذلك وجب أن تعتبر وقفا. لأن تعلق الوقف بالعين يثبت بالشهرة والسماع عند تحققهما. ولا قيمة حينئذ للعقود التى فى أيدى المدعى عليهم لأنه ليس للبائعين ملك صحيح فى تلك الأعيان بعد مضى الشهرة والسماع وتحققهما. والله أعلم (6/229) ________________________________________ وقف المدين للمرهون
المفتي محمد بخيت. شوال 1335 هجرية - 13 من أغسطس 1917 م
المبادئ 1 - متى كان الدين غير محيط بجميع الأطيان الموقوفة وكان الوقف فى حال الصحة فهو صحيح. 2 - وقف الراهن المعسر والمدين بمحيط باطل وينقلب صحيحا إذا شرط فى وقفه وفاء الدين من الغلة. 3 - نزع ملكية الموقوف وبيعه جبرا وبقاء شىء من الثمن بعد سداد الديون يشترى بالباقى من الثمن أعيان أخرى للوقف، وتكون وقفا حسب شرط الواقف
السؤال فى رجل مات عن والدته وزوجته وأبناء ابن عمه الشقيق، وقبل وفاته وقف أطيانا جعل نصفها وقفا على زوجته، والنصف الآخر لبنات أخيه، ونظرا لأن المتوفى كان مدينا والأطيان كانت مرهونة وإيقافها كان بعد الدين والرهن فأحد دائنيه نزع ملكية الأطيان وبيعت بيعا جبريا، وبعد سداد الدين تبقى من الثمن جزء بخزينة المحكمة المختلطة - فما هو الحكم الشرعى فى باقى الثمن. هل يعتبر تركة توزع على الوارثين شرعا أم يشترى به عين توقف لمن كانت موقوفة عليهم الأطيان الأصلية بحسب استحقاقهم فى الوقف الأصلى أم كيف مع العلم بأن الوقف لم يكن فى مرض الموت - أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قال فى الدر ما نصه (وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون بمحيط بخلاف صحيح لو قبل الحجر. فإن شرط وفاء دينه من غلته صح. وإن لم يشترط يوفى من الفاضل عن كفايته بلا سرف ولو وقفه على غيره فغلته لمن جعله له خاصة (فتاوى ابن نجيم) قلت قيد بمحيط لأن غير المحيط يجوز فى ثلث ما بقى بعد الدين لو له ورثة. وإلا ففى كله فلو باعها القاضى ثم ظهر مال شرى به أرض بدلها. وقال فى حاشية رد المحتار إن وقف مديون صحيح فإنه يصح ولو قصد به المماطلة، لأنه صادف ملكه. كما فى أنفع الوسائل عن الذخيرة. ومن ذلك يعلم أنه حيث كان الوقف فى هذه الحادثة صادرا فى حالة الصحة وكان الدين غير محيط بجميع الأطيان الموقوفة فما بقى من ثمن هذه الأطيان بعد سداد الديون يشترى به أعيان أخرى، وتكون وقفا على حسب إنشاء الواقف وشروطه المبينة بكتاب وقفه لهذه الأطيان، والله أعلم (6/230) ________________________________________ وقف المنفعة
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. صفر 1339 هجرية 19 أكتوبر 1920 م
المبادئ وقف منفعة الأرض الزراعية غير صحيح شرعا
السؤال من محمد أفندى فى رجل اسمه على موسى جوريحى بك حمليان بن حسين بن عبد الرحمن من ناحية الجيزة، أجر من وقف مير اللواء من الست الناظرة هى زينب خاتون بنت محمد أغا عشرة أفدنة بحوض الجرن الكبير لمدة تسعين سنة بمقتضى حجة شرعية مؤرخة 15 ربيع آخر سنة 1202، وبعد سنتين أسقطت الست الناظرة حقها فى مبلغ الإيجار مقابل مبلغ دفعه لها المؤجر على موسى جوريحى بحجة شرعية مؤرخة 28 رجب سنة 1204، وبعد عشرين سنة دفع عنها التقسيط الديوانى الدفترى بمقتضى حجة تقسيط مؤرخة 19 محرم سنة 1223، ثم بعد ثمانية سنوات أوقفها على نفسه وأولاده بمقتضى حجة إيقاف مؤرخة فى 27 ربيع اول سنة 1231 مستندا على حجة 15 ربيع آخر سنة 1202 وعلى حجة التقسيط الديوانى الدفترى المكمل بالختم والعلامة على العادة فى ذلك المؤرخ 19 محرم سنة 1223 وواضع يده عليها للآن. فهل وقفه للعشرة أفدنة المذكورة صحيح أم غير صحيح ولفضيلتكم الشكر. الحجج المذكورة أعلاه مرفقة مع هذا للاسترشاد بها هدانا الله بفضلكم إلى حسن السبيل
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقف والتآجر المحكى عنهما ونفيد بأنه حيث كان الحال كما ذكر من أن المستأجر المذكور وقف منفعة زراعته الأرض المذكورة فيكون الوقف المذكور غير صحيح شرعا. والله أعلم (6/231) ________________________________________ وقف أم ملك
المفتي عبد الرحمن قراعة. رمضان 1339 هجرية - 21 مايو 1921 م
المبادئ ما ورثته الواقفة عن جاريتها بسبب عتقها لها ثم وفاتها هى عن غير وارث يكون ماورثته ملكا لها، ويدخل فيما أوصت به بكتاب الوقف بالنسبة لما اعتبر منه وصية، ولا يدخل فى الوقف حسب شرطها
السؤال بخطابى وزارة المالية رقم 16 أبريل سنة 1921 نمرة 244 -9 - 39 ورقم 30 أبريل سنة 1921 بما صورتهما أولا إيماء لإفادة فضيلتكم الرقيمة 29 أكتوبر سنة 1918 نمرة 94 بخصوص مادة تركة الست خديجة هانم الخازندار نفيد أنه فى حالة حياة الست المذكورة توفيت جاريتها عائشة السودانية بتاريخ 29 يوليو سنة 1917 وقد أثبتت وراثتها لها فى مواجهة وزارة المالية بحكم شرعى من محكمة مصر الكلية الشرعية تاريخه 24 فبراير سنة 1918 وتركت هذه الجارية ما يورث عنها شرعا منقولات بيعت بمعرفة محافظة مصر فى 8، 9 أغسطس سنة 1917 قبل إثبات وراثة الست خديجة هانم المذكورة لها. ثم توفيت بعد ذلك الوارثة المذكورة عن الحكومة وبناء على طلب قسم قضايا المالية بإفادته الرقيمة 9 الجارى نمرة 395 يؤمل التكرم بالإفادة عما إذا كان ثمن المنقولات المذكورة يدخل والحالة هذه ضمن ما أوقفته بموجب الحجة المؤرخة فى 22 شعبان سنة 1330 أم لا. فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى فى ذلك. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام فى 16 أبريل سنة 1921، ثانيا. إلحاقا لما تحرر من هذا لفضيلتكم بتاريخ 16 أبريل سنة 1921 نمرة 244 - 9 - 39 مرفق فى طيه محضرى حصر وبيع منقولات تركة المرحومة عائشة السودانية، وكذا مرفق طيه الفتوى المعطاه من فضيلة المفتى السابق رقم 29 أكتوبر سنة 1918 نمرة 94، وصور ثلاث حجج الإيقاف السابق صدورها من الست خديجة هانم الخازندارة بأمل بعد الاطلاع على تلك الأوراق التكرم بالإفادة عما تحرر. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الجواب اطلعنا على خطابى وزارة المالية رقم 16 أبريل سنة 1921 نمرة 244 9 - 39 ورقم 30 أبريل سنة 1921 والأوراق المرافقة لهما بخصوص مادة ثمن المنقولات تركة المرحومة عائشة السودانية معتقة المرحومة الست حفيظة هانم الخازندارة، بما فيها من حجة التغيير الصادرة منها المؤرخة 22 شعبان سنة 1330 المسجلة بنمرة 22 متتابعة ونمرة 71 صحيفة وتبين من تلك الحجة أن الواقفة شرطت فيها شرطا جاء نصه هكذا (ثالثا) إذا توفيت الواقفة عن غير ذرية لها من الموقوف عليهم وكان عندها نقود فى بيتها أو عند الغير بأى نوع كان، أو كان لوقفها غلة ناضجة وقت وفاتها، أو كان لها أجرة أطيان أو عقار متأخرة فى ذمة المستأجرين، أو دين بأى سبب كان على أحد، فكل ذلك يقبضه من يكون ناظرا على هذا الوقف ويستلمه ويبدأ منه بصرف مبلغ قدره ألفا جنيه مصرى أو ما يقوم مقامها من النقود وقتها فيما يلزم لتجهيزها وتكفينها ومواراتها فى رمسها أسوة أمثالها وعمل مأتمها من سبح وجمع وختمات كأمثالها إلى آخره، ولا شك أن هذا يعد من الواقفة وصية بالأنواع الموجودة فى هذا الشرط الثالث، ويكون ثمن المنقولات التى تركتها المرحومة عائشة السودانية لورثة معتقتها السيدة حفيظة هانم الخازندارة الواقفة داخلا ضمن ما أوصت به بعد موتها ويشمله قول الواقفة (أو كان عندها نقود فى بيتها أو عند الغير بأى نوع كان) ، ومتى كان ثمن المنقولات المذكورة وصية كما ذكرنا فسبيل صرفه الأوجه التى بينتها الواقفة فى هذا الشرط الثالث على ما هو مقرر فى حكم الوصية، وللإحاطة تحرر هذا. والأوراق عائدة من طيه كما وردت. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام (6/232) ________________________________________ وقف حصة على فقراء قرابته
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. صفر 1339 هجرية - أول نوفمبر 1920 م
المبادئ 1 - ملك القريب منزلا زائدا عن مسكنه أو أرضا يؤجرها يكون بذلك غنيا، ولا يستحق فى الوقف بوصف كونه فقيرا. 2 - إن كان للقريب أرض تساوى مائتى درهم فهو غنى ولو كانت غلتها لا تكفيه، ولا استحقاق له فى الوقف. 3 - الفقير الذى يستحق فى الوقف على الفقراء هو من يجوز له أخذ الزكاة. 4 - يكون الاستحقاق للأقرب من أقارب الواقف، فأولاد الأخت الشقيقة يمنعون أولاد الأخت لأب من الاستحقاق. 5 - كل من وجبت نفقته فى مال إنسان وله أخذ ذلك بدون رضاه أو قضاء القاضى وكانت منافع الأملاك بينهما متصلة بحيث لا تقبل شهادة أحدهما للآخر يعد غنيا بغنى المنفق كالوالدين والمولودين والأجداد. 6 - كل من وجبت نفقته فى مال غيره بفرض القاضى ولا يأخذ النفقة من ماله إلا بقضاء أو رضا ومنافع الأملاك بينهما متميزة حتى يجوز شهادة أحدهما للآخر لا يعد غنيا بغنى المنفق فى حكم الوقف كالإخوة والأخوات وسائر المحارم. 7 - إذا كان للواقف قريب غنى لكن له أولاد فقراء فإن كانت نفقتهم واجبة عليه فلا استحقاق لهم فى الوقف. 8 - إذا كان للواقف قريب غنى وله إخوه فقراء أو ولد كبير فقير يتكسب فلهم الخط فى الاستحقاق فى الوقف. 9 - إذا كان للواقف قريبة فقيرة لها زوج غنى فلا حظ لها فى الوقف. 10 - القريب للواقف إذا كان زوجا وهو فقير ومتزوج من غنية فله حظ فى الوقف
السؤال من الحفنى الطرزى فى رجل وقف وقفا وجعل جزءا من زايد ريعه على الفقراء من أرحامه وأقاربه فلو وجد واحد من ذوى الأرحام أو الأقارب يملك منزلا زائدا عن سكنه أو له أرض يؤجرها فهل يستحق فى الجزء من زايد الريع المذكور سواء كان إيجاز أرضه يكفيه أم لا يكفيه، وبماذا يعرف الفقير الذى ينطبق عليه شرط الواقف، وهل يستوى الذكر مع الأنثى أو يتفاضل عنها، وإذا وجد فى ذوى الأرحام والأقارب ذرية أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب وأخت لأم هل تستوى هذه الذرية جميعها فى الاستحقاق حيث استوت فى الدرجة أو تمنع ذرية الشقيقة ذرية غيرها. وإذا وجدت امرأة متزوجة وكانت فى درجة من يستحق هل تمنع من النصيب سواء كان زوجها غنيا أو فقيرا قادرا على النفقة أم لا لأن نفقتها واجبة عليه أو تعطاه بشرط، وإذا كانت خالية الأزواج ولها أب أو ابن تجب النفقة عليه شرعا، هل تدخل فى الاستحقاق أم لا وإذا تحقق شرط الصرف لعدد وكان الجزء المستحق صرفه بالغا قدرا يصيب الواحد من أهل الاستحقاق ما يبلغ نصاب الزكاة أو يزيد عليه يعطى ذلك النصيب بالغا ما بلغ، أو يعطى أقل من النصاب حيث شرط فيه وصف الفقر، وإذا تحقق إعطاؤه أقل من النصاب وكان الجزء المستحق صرفه يزيد منه شىء بعد الصرف على من ذكر يصرف للفقراء من الدرجة التى بعدهم أم كيف أفتونا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير - ونفيد أن من يملك من ذوى الأرحام والأقارب منزلا زائدا عن مسكنه أو له أرض يؤجرها سوءا كان إيجارها يكفيه أم لا فهو غنى. فلا يستحق فى الجزء الزائد من الريع الذى جعله الواقف للفقراء من ذوى أرحامه وذوى قرابته كما نص على ذلك بصحيفة 385 من الجزء الثانى من الهندية حيث قال وإن كان له مسكنان وخادمان والمسكن الفاضل والخادم الفاضل يساوى مائتى درهم فهو غنى فى حق حرمة أخذ الزكاة والوقف، وإن لم يكن غنيا فى حق وجوب الزكاة وقال فيها أيضا ما نصه وإن كانت له أرض تساوى مائتى درهم ولا تخرج غلتها ما يكفيه فهو غنى على المختار. وقال فى الإسعاف ثم الفقير الذى يجوز له الدخول فى الوقف على الفقراء هو الذى يجوز له أخذ الزكاة. وفى الهندية بصحيفة 385 جزء ثان - وإن كان له مائتا درهم أو عشرون مثقال ذهب فلا حظ له من الوقف. ويستوى الذكر والأنثى فى الوقف على ذوى الأرحام والقرابة، ففى الأنقروية بصحيفة 213 ج أول ما نصه رجل قال أرضى هذه صدقة موقوفة على أقاربى أو على قرابتى أو ذى قرابتى قال هلال يصح الوقف ولا يفضل الذكر على الأنثى. ويعتبر فى الوقف على الأقارب وذوى الرحم والوصية لهم عند أبى حنيفة وهو الصحيح المحرمية والأقرب فالأقرب للاستحقاق، ويعطى للاثنين فصاعدا حيث كان التعبير بلفظ الجمع كما هنا، وبناء على ذلك تمنع ذرية الأخت الشقيقة ذرية غيرها من الأخت لأب والأخت لأم وفى رد المحتار وفى البزازية وقف على فقراء قرابته فجاء رجل وادعى أنه من أقرباء الواقف وهو فقير كلف أن يبرهن على الفقر، وأنه من أقارب الواقف، وأنه لا أحد تجب عليه نفقته وينفق عليه والفقر وإن كان أمرا أصليا يثبت بظاهر الحال لكن الظاهر يكفى للدفع لا للاستحقاق وإنما شرط عدم المنفق لأنه بالإنفاق عليه يعد غنيا فى باب الوقف وشرط لزومه، لأنه لو لم يكن واجبا عليه فالظاهر ترك الإنفاق فيكون فقيرا. وفى الهندية بصحيفة 386 جزء ثان ما نصه كل من وجبت نفقته فى مال إنسان وله ابن يأخذ ذلك من غير قضاء ولا رضا، ويقضى القاضى بالنفقة فى ماله حال غيبته، ومنافع الأملاك متصلة بينهما حتى لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه يعد غنيا بغنى المنفق، وذلك كالوالدين والمولودين والأجداد، وكل من وجبت نفقته فى مال غيره بفرض القاضى ولا يأخذ النفقة من ماله إلا بقضاء أو رضا، والقاضى لا يقضى بالنفقة فى ماله حال غيبته ومنافع الأملاك متميزة حتى تقبل شهادة أحدهما لصاحبه لا يعد غنيا بغنى المنفق فى حكم الوقف. وذلك كالإخوة والأخوات وسائر المحارم، وعلى هذا الأصل تدور المسائل كذا فى المحيط. وإذا وقف أرضه على فقراء قرابته وله قريب غنى ولهذا الغنى أولاد فقراء فإن كانوا صغارا ذكورا وإناثا أو كانوا كبارا إناثا لا أزواج لهن أو ذكورا زمنى أو مجانين فلاحظ لهم فى هذا الوقت وإن كان لهذا الغنى إخوة أو أخوات فقراء أو ولد له كبير فقير مكتسب فلهم حظ فى هذا الوقف، كذا فى محيط السرخسى. وإذا كانت امرأة فقيرة ولها زوج غنى لا تعطى من الوقف. والزوج إذا كان فقيرا يعطى من الوقف وإن كانت امرأته غنية. وإذا كان لقريبه ولد كبير لازمانة به وهو فقير ولهذا الولد أولاد صغار فقراء فإنه لا يعطى أولاد الوالدين من الوقف لأن فرض نفقتهم من مال جدهم، وأما أبوهم وهو ولده القريب لصلبه فله حظ فى الوقف، لأنه لا نفقة له على الأب لأنه كبير لا زمانة به، وإذا كان للرجل ابن غنى وهو فقير لا يعطى من الوقف، كذا فى الذخيرة. وفى شرح الدر ما نصه يكره إعطاء نصاب لفقير من وقف الفقراء إلا إذا وقف على فقراء قرابته. قال فى رد المحتار أى فلا يكره لأنه كالوصية ولأنه وقف على معينين لا حق لغيرهم فيه فيأخذونه قل أو كثر. ومن ذلك كله يعلم الجواب عما ذكر فى هذا السؤال. والله أعلم (6/233) ________________________________________ وقف خيرى واستحقاقى فى مرض الموت
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر 1344 هجرية - 29 أغسطس 1925 م
المبادئ 1 - وقف عقار التركة فى مرض الموت ولا يوجد سواه نافذ من الثلث فقط مناصفة بين الخيرات الواقفة وأولادها من بعدها والباقى يكون تركة موروثة عنها شرعا لورثتها حسب الفريضة الشرعية. 2 - الوقف فى مرض الموت بمنزلة الوصية، ووقفها أو وصيتها لبنتها غير نافد إلا بإجازة الورثة. وحيث أجازت الأخت الشقيقة فقط من الورثة تنفذ الوصية فى نصيبها فقط
السؤال من الشيخ أمين عبد الواحد بما صورته السيدة جليلة حسن نور. فى حال مرضها مرض الموت وقبل وفاتها (بستة أيام وقفت نصف منزل كان بالجيزة، نصفه من بعدها على الخيرات، والنصف الآخر يكون من بعدها أيضا على بنتها عنترة، ثم على أولادها وأولاد أولادها إلى حين انقراضهم بالصيغة التى بينتها بكتاب الوقف، وجعلت آخره لجهة بر لا تنقطع، وتوفيت الواقفة المذكورة عن ورثتها شقيقتها عزيزة وبنتها عنترة وزوجها أمين عبد الواحد، وقد أجازت أخت الواقفة عزيزة المذكورة هذا الوقف بعد موت الواقفة حيث قبلت النظر عليه بعد طلبها تمكينها من النظر على هذا الوقف أى وقف أختها من القاضى الشرعى، ولم تترك الواقفة مالا غير الموقوف ولم يجز باقى الورثة هذا الوقف، فما مقدار ما يكون وقفا مما وقفته جليلة المذكورة، وما يبطل وقفه منه ن وما مقدار نصيب كل واحد من الورثة فيما يبطل من الوقف الخيرى والأهلى، وهل ما أجازته الأخت يحسب تبعا للوقف الخيرى أو يكون أهليا أو ما الكيفية أرجو الإفادة عن ذلك ولكم الثواب
الجواب حيث وقفت الواقفة المذكورة فى حال مرض موتها الإثنى عشر قيراطا فى المنزل المذكور وماتت ولم تترك غير الإثنى عشر قيراطا المذكورة التى وقفت نصفها من بعدها على الخيرات المبينة بكتاب وقفها والنصف الآخر من بعدها على بنتها، ثم على أولادها وأولاد أولادها إلى آخر ما بينته بكتاب الوقف المذكور، فينفذ ذلك الوقف من الثلث وهو أربعة قراريط فى المنزل المذكور. قيراطان للخيرات وقيراطان لبنتها وأولادها بعدها، والباقى وهو ثمانية قراريط يكون تركة عن الواقفة لورثتها وهم زوجها وبنتها وأختها الشقيقة، فيكون للزوج منها الربع وهو قيراطان وللبنت النصف أربعة قراريط وللأخت الشقيقة قيراطان. وحيث إن الوقف فى مرض الموت بمنزلة الوصية وحيث إن الواقفة على بنتها وهى وارثه، والوصية لوارث لا تجوز إلا إذا أجازها بقية الورثة. وإذا أجاز البعض جاز على المجيز بقدر حصته ومتى ثبت أن الأخت الشقيقة أجازت هذا الوقف الذى هو بمنزلة الوصية فينفذ فى نصيبها فقط وهو القيراطان، وعلى ذلك يضم هذان القيراطان إلى الأربعة قراريط التى نفذ فيها الوقف، فيكون المجموع ستة قراريط، ثلاثة منها تكون وقفا على بنت الواقفة، وثلاثة منها للخيرات، فما خص الخيرات يصرف ريعه إليها كاملا، وأما ريع الثلاثة القراريط التى خصت بنت الواقفة فيصرف ريعها لباقى الورثة وهو الزوج والبنت حسب الفريضة الشرعية. الربع للزوج والباقى للبنت، وهذا ما دامت بنت الواقفة موجودة على قيد الحياة، فإذا توفيت وانتقل الاستحقاق لأولادها من بعدها فإنهم يأخذون ريع الثلاثة قراريط كاملا حسب شرط الواقفة، والله أعلم (6/234) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الإثنين 25 ديسمبر 2023, 6:22 pm | |
| وقف خيرى أم أرصاد
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع أول 1347 هجرية 6 سبتمبر 1928 م
المبادئ 1 - للقاضى أن ينصب ناظرا على الوقف الذى ليس فى ولايته متى كان الموقوف عليهم فى ولايته وهذا فى الوقف الحقيقى. 2 - إذا كان الوقف من السلطان لم يكن وقفا حقيقيا لعدم ملكه الموقوف ملكا حقيقيا وقت الوقف، بل يكون من قبيل الأرصاد الذى هو تعيين شىء من بيت المال على بعض مستحقيه. وهو ثابت ولازم ولا يجوز تحويله عن مستحقيه إلى جهة أخرى. 3 - تصرف ولى الأمر أو نائبه منوط بالمصلحة، ولا مصلحة فى قطع أرزاق المستحقين من بيت المال. 4 - أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها، لأنها من بيت المال أو ترجع إليه ويجوز مخالفة شروطهم. 5 - معنى لزوم الإرصاد هو تأبيد صرفه على الجهة التى عينها ولى الأمر ليصل الحق إلى مستحقه. 6 - لا يجوز للقاضى التدخل فى شئون الناظر على الإرصاد اللازم لأنه ليس ناظرا فى الحقيقة على وقف، بل هو عامل من عمال بيت المال الذى يرجع الأمر فيه إلى ولى الأمر، فإن شاء أبقاه وإن شاء استبدل به غيره، وإن شاء أشرك معه آخر
السؤال بخطاب وكيل وزارة الداخلية رقم 30 يونية سنة 1928 نمرة 192 بما صورته - نبعث فى 23 يونية الجارى رقم 3309 والإنذار المقدم من السيد محيى الدين أفندى طرابزونى ناظر وقف خيرات المرحوم عباس باشا الأول بالمدينة المنورة، وكذا العريضة المؤرخة فى 22 يونية الجارى المقدمة من أخيه الشيخ محمد أمين طرابزونى الذى تعين ناظرا على هذا الوقف مع أخيه المذكور بموجب الإعلام الشرعى الصادر من محكمة المدينة المنورة بتاريخ 3 جماد الآخر سنة 1346 مرفقة بمذكرة تفصيلية عن هذا الموضوع والملف نمرة 209 - 4 - 77 الخاص بهذه المسألة برجاء بعد فحصه التكرم بإفادتنا عن رأى فضيلتكم عما إذا كانت وزارة الداخلية تعتمد تعيين الشيخ محمد أمين طرابزونى ناظر مشتركا مع أخيه الشيخ محيى الدين طرابزونى كما أشارت بذلك وزارة الحقانية فى كتابها المؤرخ فى 21 مايو سنة 1928 رقم 4925 والتكرم بإعادة الأوراق
الجواب اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ فى 30 يونية سنة 1928 رقم 192 إدارة، المطلوب به إفادتكم عن رأينا فيما إذا كانت وزارة الداخلية تعتمد تعيين الشيخ محمد أمين طرابزونى ناظرا مشتركا مع أخيه الشيخ محيى الدين طرابزونى كما أشارت بذلك وزارة الحقانية فى كتابها المؤرخ فى 21 مايو سنة 1928 رقم 4925 كما اطلعنا على الأوراق المرافقة له - وبناء عليه نفيد. بأن ما أشارت به وزارة الحقانية فى كتابها المذكور مبنى على أن للقاضى أن ينصب ناظرا على وقف ليس فى ولايته متى كان الموقوف عليهم فى ولايته، على ما نص عليه بعض الفقهاء. فيكون له بناء على هذا حق إشراك آخر مع الناظر، وظاهر أن ما قاله الفقهاء إنما هو فى الوقف الحقيقى - وما معنا ليس بوقف حقيقى كما صرح به الفقهاء لعدم ملك الواقف للموقوف ولغير ذلك هنا كما هو ظاهر، بل هو من قبيل الإرصاد الذى هو تعيين شىء من بيت المال على بعض مستحقيه. وقد نصوا على أنه لا يجوز نقضه بمعنى تحويله عن مستحقيه إلى جهة أخرى. وعلله الحموى فى رسالته فى الإرصاد بأن تصرف ولى الأمر أو نائبه منوط بالمصلحة. وظاهر أنه لا مصلحة فى قطع أرزاق المستحقين من بيت المال. وهذا كما قال ابن عابدين معنى. كون الإرصاد وقفا. فمعنى كونه وقفا تأبيد صرفه على الجهة التى عينها السلطان وقد نصوا على أن السلطان يجوز له مخالفة الشرط فى هذا النوع من الوقف، لأن أصله لبيت المال. فقد نقل صاحب الدر عن المنظومة المحبية عن خواهر زاده فى مبسوطه أن السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع فيعمل بأمره وإن غاير شرط الواقف لأن أصلها لبيت المال. ونقل عن أبى السعود أن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها. لأنها من بيت المال أو ترجع إليه. فتجوز مخالفة شروطهم كما قال ابن عابدين لأن المقصود وصول الحق إلى مستحقه والمراد من ذلك أن لولى الأمر أو نائبه أن يزيد فيها وينقص ونحو ذلك، وليس المراد أن يصرفها عن الجهة المعينة. وإذ كان هذا النوع من التصرف ليس وقفا حقيقه وأن معنى لزومه هو تأبيد صرفه على الجهة التى عينها ولى الأمر ليصل المستحق إلى حقه - وأنه لا تراعى شروط الواقف لعدم كونه وقفا صحيحا إذا كان الأمر كذلك، فشرط النظر فى هذه الوقفية لا يلزم مراعاته. بل يجوز لولى الأمر أو نائبه مخالفته بتعيين طريقة أخرى لإيصال الحق إلى مستحقه ومن عينه الواقف حينئذ ليس له حق لازم بمقتضى شرطه قبل بيت المال كما أنه لا حق للقاضى فى التدخل فى شئون هذا الناظر إذ هو فى الحقيقة ليس ناظر وقف بل عامل من عمال بيت المال يرجع الأمر فيه لولى الأمر فى بيت المال فإن شاء أبقاه وإن شاء استبدل به غيره، وإن شاء أشرك معه آخر وذلك لأن من الظاهر أن إيصال الحقوق من بيت المال إلى مستحقيها منوط بولى الأمر أو من يعينه لذلك وهو حق له لا تأثير لهذا الإرصاد فى سلبه عنه، إذ لا أثر له إلا فى تأبيد صرف ما أرصد فى الجهة المعينة على ما هو ظاهر من كلام الفقهاء. هذا إذا اعتبرنا أن النظر فى حادثتنا قد آل إلى الشيخ محيى الدين طرابزونى بمقتضى الشرط ولكن مقتضى قواعد الفقهاء أن النظر لم يؤل إليه بل قد بطل شرط النظر بالنسبة إليه وبيان هذا أن الفقهاء قد نصوا على أنه يصح تعليق التقرير فى الوظائف وأنه إذا مات المعلق قبل حصول الشرط المعلق عليه يبطل التعليق لزوال ولايته. فمثلا إذا قال ولى الأمر لشخص إذا خلت وظيفة كذا فقد قررتك فيها فمات قبل. أن تخلو بطل هذا التعليق، بحيث إذا خلت بعد وفاته لم يكن لهذا الشخص من حق فى هذه الوظيفة. ومثله التعليق معنى، فقد فرع صاحب الدر على أن التعليق يبطل بموت المعلق ما لو أقطع السلطان لشخص أرضا ولأولاده ولنسله وعقبه على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أخيه فمات السلطان ثم مات المقطع له فقال إن مقتضى قواعدهم إلغاء التعليق، ومراده كما قال ابن عابدين أنها لا تكون لأولاده لبطلان التعليق بموت السلطان المعلق، لأن معنى قوله ولأولاده أنه إن مات عن أولاد فلأولاده من بعده، فهل تعليق معنى وعلى هذا يكون شرط النظر فى حادثتنا قد بطل بوفاة المغفور له عباس باشا الأول بالنسبة لمن لم يؤل إليه النظر حال حياته، إذ النظر بالنسبة إلى هذا معلق معنى على موت من له النظر قبله إذ معنى قول الواقف (ثم من بعد انتقال محمد أفندى المنتظر النقشبندى يكون النظر على ذلك لنجله السيد محمد خير الدين ثم من بعد انتقاله إلى دار الكرامة يكون النظر على ذلك للأرشد فالأرشد من أولاد السيد الشريف محمد المنتظر أنه إن مات محمد أفندى يكون النظر على ذلك لنجله محمد خير الدين، فإذا مات كان النظر على أفندى يكون النظر على ذلك السيد محمد المنتظر. وقد توفى المغفور له عباس باشا الأول فى سنة 1854 م أى قبل أيلولة النظر للسيد محمد خير الدين كما علم من الورقة رقم 67 من أوراق الملف فبطل شرط النظر بالنسبة إليه وإلى من بعده وهو الشيخ محيى الدين طرابزونى وليس هذا كشرط النظر فى الوقف الحقيقى كما أسلفنا فى عدم بطلان تعليقه بموت الواقف لأن النظر فى الوقف الحقيقى بعد الوفاة من قبيل الوصاية التى تقبل التعليق ولا تبطل بموت المعلق - ومقتضى ذلك أن النظر لم يؤل إلى الشيخ محيى الدين بشرط الواقف لبطلانه فلم يكن له حق فيه باء على هذا أيضا. وجملة القول أنه سواء أقلنا إن النظر قد آل لمحيى الدين أو بطل فالآمر فى إيصال هذه المرتبات إلى الجهات المعينة بالوقفية يرجع إلى وزارة المالية بالنيابة عن حضره صاحب الجلالة مولانا الملك ولى الأمر، فلها أن تجعل الواسطة فى الإيصال الشيخ محيى الدين وحده أو منضما إليه أخوه أو غيرهما فتتخذ الطريقة التى نراها كفيلة بإيصال هذه المرتبات إلى تلك الجهات وليس للشيخ محيى الدين ولا لأخيه مطابقا لقواعد الفقهاء التى ذكرناها فيما طلبت الإفادة عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. والأوراق عائدة من طيه كما وردت (6/235) ________________________________________ التنازل غير الاقرار
المفتي عبد المجيد سليم. رمضان 1347 هجرية - 14 فبراير 1929 م
المبادئ إذا شرط الواقف حرمان المستحق من الوقف إذا أقر لأجنبى عنه بالاستحقاق فيه فتنازل أحد المستحقين عن استحقاقه لآخر لمدة معينة فإن هذا لا يقتضى الحرمان، لأن الإقرار غير التنازل
السؤال رجل وقف أوقافا على أناس مذكورين بكتاب وقفه. وشرط لاستحقاقهم شروطا. منها أن كل مستحق من مستحقى وقفه يقر لأجنبى عن أهل الوقف باستحقاقه لشىء من ريع هذا الوقف يكون مخرجا ومحروما منه قبل إقراره بثلاثة أيام، حتى لا يصادف فعله وجها شرعيا ويكون استحقاقه من هذا الوقف لمن يستحقه من مستحقى الوقف المذكور على النص والترتيب المشروحين بكتاب وقفه - ثم احتاج أحد المستحقين لمبلغ من المال لضرورة من ضرورات الحياة ولم يجد أمامه طريقا يوصله للحصول على هذا المال إلا طريق تنازله مؤقتا ولمدة معينة عن بعض استحقاقه لجهة من الجهات المالية نظير أن يقرضه المبلغ المذكور وبعد استيفائها مبلغها يرد من تنازل عنه المستحق إليه. فهل هذا التنازل يتناوله شرط الواقف المذكور بناء على هذا التنازل أو أن التنازل المذكور غير الإقرار المنصوص عليه فى شرط الواقف. فلا يحرم المتنازل عن حقه بتنازله
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن هذا التنازل لا يتناوله شرط الواقف المذكور. لأن التنازل لا يعتبر فى لسان الفقهاء ولا فى العرف جزئيا من جزئيات الإقرار. إذ الإقرار من قبيل الإخبار بالشىء. وما التنازل فهو إسقاط الشخص ما له من حق للغير وهذا هو المعروف فى لسان الفقهاء وفى العرف. وعلى ذلك فلا يجرم المتنازل المذكور من حقه فى الوقف بتنازله والله أعلم (6/236) ________________________________________ الوقف على قراءة القرآن وعمل الموالد
المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1361 هجرية 27 ابريل 1942 م
المبادئ المبادئ: 1 - الوقف على قراءة القرآن وعلم الموالد صحيح، ويصرف الريع على الفقراء والساكين بعد إذا المحكمة المختصة بذلك. 2 - ما جعلته الواقفة للقراء لا يصح صرفه إليهم، لأن يكون استئجارا على قراءة القرآن وهو غير جائز ولان عمل المولد يستحضر فيه قراء أيضا بالأجر وهو غير جائز شرعا. 3 - عمل الموالد بالصفة التى عليها الآن لم يفعله السلف الصالح ولو كان ذلك من القرب لفعلوه
السؤال من حسين أفندى قال إن الزوجة الست عريفة قادن معتوقة المرحوم الأمير محمد بك أبو الذهب وقفت حال حياتها ونفاذ تصرفاتها أعيانا كائنة بمصر. وهو جميع المنزل الكائن بحارة ثم شمس الدولة وعطفة الزنكلان قسم الدرب الأحمر بمقتضى حجة وقفها الصادرة من محكمة الباب العالى بتاريخ 22 ذى الحجة سنة 1217 هجرية وأنشأت وقفها هذا من تاريخه على أن يصرف من ربع ذلك لعشرة أنفار قراء من حفظة كتاب الله المبين يقرءون عشرة أجزاء من الربعة الشريفة بمنزل الواقفة المكورة فى كل يوم صبيحة بعد صلاة الصبح ويقرءون عشرة أجزاء من الربعة الشريفة فى كل يوم بعد صلاة العصر ويختمون قرائتهم المذكورة بصورة الإخلاص والمعوذتين وفاتحة. الكتاب والتهليل والتكبير والصلاة على البشير النذير ويهدون ثواب قراءتهم إلى حضرة النبى - صلى الله عليه وسلم - والصحافة والقرابة التابعين وأولياء الله الصالحين أجمعين وفى صحائف الواقفة فى حياتها وإلى روحها بعد وفاتها، ثم إلى روح المرحوم أيوب بك أمير الحج الشريف المصرى كان، ثم إلى روح معتقها المرحوم الأمير محمد بك أبو الذهب ثم إلى روح عتقائها وعتقاء زوجها المذكور المرحوم أيوب بك وذريتهم ونسلهم وأموات المسلمين فى ذلك من كل سنة من سنى الأهلة نظير قراءتهم على الحكم المذكور أربعة آلاف نصف لكل نفر منهم فى كل شهر أحد وثلاثون نصفا فضة من ذلك، ولمن يكون شيخا عليهم ودعجيا ويقرض الأجراء ويلمها ويصفها فى صندوقها على العادة فى ذلك زيادة عن معلومه فى كل شهر أربعون نصفا فضة باقى ذلك وما تفضل من ريع الوقف المذكور يصرف جميعه فى عمل مولدين شريفين، أحدهما فى ليلة النصف من شهر شعبان والثانى فى ليلة عيد الفطر فى كل سنة، وفى ثمن أطعمة وخبز قرصة وبن قهوة وشمع وقود وأجرة الفقهاء القراء وما يحتاج الحال بحسب ما يراه الناظر على ذلك ويؤدى إليه اجتهاده ن فإن تعذر الصرف لذلك صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا، وشرطت شروطا فى وقفها منها أن يبدأ الناظر عليه بعمارته ومرمته ولو صرف فى ذلك جميع غلته. فأرجو إفتاى ما يقتضيه المنهج الشرعى فى هذا الوقف من صرف الخيرات المذكورة، مع العلم بأن عين الوقف فى غير حاجة إلى العمارة وتأتى بريع شهرى أكثر مما قدرته الواقفة فيما شرطته ولا يقل إيرادها الشهرى عن ثلاثين جنيها. وهل لناظر هذا الوقف أن يصرف ريعه فى غير ما اشترطته الواقفة فى وقفها، مع عدم تعذر الصرف على ما اشترطته الواقفة. أفتونا ولكم الأجر والثواب تحريرا فى 12/4/1941
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور. ونفيد بأن ما جعلته الواقفة للقراء لا يصح صرفه إليهم لأن هذا استئجار على قراءة القرآن والاستئجار على قراء القرآن غير جائز، كما حققه العلامة البركوى وابن عابدين وغيرهما وبيناه فى فتاوى كثيرة - ولأن عمل مولد يستحضر فيه القراء وتدفع لهم أجرة ويعمل لهم أطعمة وخبز قرصة وبن قهوة وما يحتاج الحال إليه كما قالت الواقفة ليس بقرية لاشتماله على استئجار من يقرأ القرآن وهو غير جائز كما سبق وثانيا - لأن عمل الموالد بالصفة التى يعملها الآن لم يفعله أحد من السلف الصالح ولو كان ذلك من القرب لفعلوه. وعلى هذا فيصرف صافى ريع الوقف للفقراء والمساكين، وإن كان المرحوم الشيخ المهدى أفتى بجواز الوصية والوقف على من يقرأ القرآن وعليه عمل الناس الآن. وينبغى للناظر إذا رآى أن يعمل بما رأيناه أن يستأذن المحكمة المختصة فى صرف ريع الوقف للفقراء والمساكين. وبما ذكر علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم (6/237) ________________________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الإثنين 25 ديسمبر 2023, 6:25 pm | |
| وقف مجهول
المفتي محمد عبده. جمادى الآخرة 1317 هجرية
المبادئ استمرار العمل فى الأطيان على أنها وقف وصدور فتوى بمنع بعض الذرية واعطاء آخرين، واستمرار الحال على ذلك إلى انقراض الذرية، يجعل هذه الأطيان وقفا. ولا عبرة مع هذا بصدور الأمر يتمليكها قبل الوقف أو بعده، لأنه إن اعتبر وقفا مجهولا فيحتج فيه بعمل النظار
السؤال بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة فى 14 أكتوبر سنة 1899 نمرة 3728 مضمونها أنه ورد للديوان مكاتبة محكمة مديرية البحيرة الشرعية نمرة 556 بأنه لما ورد لها مكاتبة الديوان رقيمة 26 يونيو سنة 99 نمرة 2257 بشأن إقامة ناظر على مائة فدان بناحية سرنباى المقال بأنها وقف المرحوم أحمد أغا محافظ أبو قير سابقا كان موجودا بالمحكمة أوراق تختص بتطلب أحمد بك رشوان تحرير حجة أيلولة بمائة وثلاثة وثلاثين فدانا لموكلته زهره حرم المرحوم عبد اللطيف رشوان الآيلة إليه من والدته الست زهرة بنت أحمد أغا المذكور، من ضمنها القدر المرغوب إقامة ناظر عليه، وأن هذه الأوراق وردت للمحكمة بمكاتبة الحقانية رقيمة 7 يونية 99 نمرة 163 وأن البك المذكور حضر حينذاك وعرف بأن ديوان الأوقاف إنما ارتكن فى طلب إقامة الناظر على التقسيط المؤرخ فى 1257 حالة أنه يلغى بالأمر العالى الصادر فى 5 محرم سنة 1258 إلى آخر ما قال، وأن النظارة أفادت المحكمة فى هذا الشأن بمكاتبة رقيمة 13 أغسطس 99 نمرة 221 بأن ما عليها سوى ابتاع القواعد الشرعية واللوائح والمنشورات، وعدم إجراء ما من شأنه الضرر بحقوق الغير وأوردت المحكمة بإفادتها المذكورة أن الأمر العالى الصادر بتاريخ 5 محرم المذكور مندرج بالجزء الأول من قاموس الإدارة والقضاء ورغبت الاطلاع عليه وفحصه لظهور ما إذا كان بمقتضاه تكون الأطيان المطلوب إقامة ناظر عليها ملكا، ويكون الحال كما عرف البك المذكور أن الأمر المذكور لا ينافى ما هو مدون بالتقسيط وتكون هذه الأطيان وقفا وإفادتها. ورغب الديوان الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة المحكمة المذكورة وما تشتمله أوراق هذه المادة والفتاوى المعطاة فيها ونظرها بهذا الطرف والإفادة بما يرى وطيه الأوراق 31 بحافظة
الجواب حيث إنه صدر فى هذه الأطيان وقف سابق على العوائد الجارية فى ذلك الوقف، ثم استمر العمل فى الأطيان الموقوفة على أنها وقف، وصدرت فتوى بمنع بعض الذرية وإعطاء بعض ولازال الأمر كذلك حتى انقرضت الذرية، وشهد من يعرف ذرية الواقف بذلك فهذا، يدل على أن الواقف مات وهو يعتقد أن الأطيان وقف، وأن ذريته من بعده كذلك كانوا يعتقدون وجرى عملهم على هذا فتكون الأطيان وقفا، وأما صدور أمر بالتمليك بعد الوقف أو قبله فلا يدل على شىء، وأقل ما يعتبر فى هذا الوقف أنه مجهول فيحتج فيه بعمل النظار. والله أعلم (6/238) ________________________________________ وقف واستحقاق بالتقادم
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1351 هجرية - 13 ديسمبر 1932 م
المبادئ 1 - لا ينزع شىء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف، مالا كان هذا الشىء أو حقا أو استحقاقا، لأن كلمة شىء نكرة واقعة فى سياق النفى فتعم المال وغيره، ولأن القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه. 2 - ثبوت صرف غلة الوقف من قديم إلى من ينسبون إلى الواقف من ذريته من النظار السابقين وإلى أصولهم من الناظر الحالى يعتبر حجة فى الاستحقاق، ولا يكلفون اثبات نسبهم إلى الواقف. 3 - إذا كان الصرف غير قديم فلا بد فى الاستحقاق من إثبات النسب إلى الواقف. 4 - التصرف القديم ووضع اليد من أقوى الحجج
السؤال من السيد مشهور ضامن بالآتى رجل وقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه إلخ، فإذا انقرضوا فإلى الزاوية الفلانية، فإذا تعذر الصرف إليها فإلى المسجد الفلانى إلخ ما جاء بكتاب وقفه، يوجد على هذا الوقف متول شرعى، وقد تصرف فى غلته حسب تعامل النظار السابقين وقسمها على من ينسبون إلى الواقف فى ذريته، والآن أقامت دائرة الأوقاف دعوى على المتولى بحجة أن ذرية الواقف قد انقرضت والصرف على الزاوية تعذر، وتطلب تسليم هذا الوقف إليها لأنه وقف خيرى فهل والحالة هذه تجاب دائرة الأوقاف إلى طلبها أو لا. وإذا كانت تجاب إلى طلبها وصار تكليف المتولى إثبات نسبه بذرية الواقف هل يشترط تسلسل النسب حتى يصل إلى الواقف أم يكتفى بذكر (أنه من ذريته) ويشهد الشهود على ذلك
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنه إذا ثبت أن صرف غلة هذا الوقف إلى من ينسبون إلى الواقف من ذريته قديم بأن كان لا يعرف إلا الصرف إليهم وإلى أصولهم من هذا الناظر ومن النظار السابقين اعتبر هذا حجة من استحقاقهم ولا يكلفون إثبات نسبهم إلى الواقف، كما أفتى بذلك صاحب الحامدية غير مرة، فقد جاء فى أول كتاب الوقف منها ما نصه (سئل) فى وقف تقادم أمره ومات شهوده وله رسوم فى دواوين القضاة وقد عرف من قوامه صرف غلته إلى جماعة مخصوصين جيلا بعد جيل وأنه إذا مات أحد من مستحقى ريعه عن غير ولد ولا أسفل منه يصرفون نصيبه إلى الأقرب فالأقرب إلى الميت. هل يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسوم ولا يكلف أحد منهم إلى بينة فى نسبه إلى الوقف حيث كان فى أيديهم جيلا بعد جيل (الجواب) نعم يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسول فى دواوين القضاة، ويعتبر تصرف القوام السابقين ولا يكلف أحد منهم إلى بينة فى اتصال نسبه إلى الواقف. وقد جاء فيها من الباب الثانى ما نصه (سئل) فى رجل له قدر استحقاق معلوم متصرف به يتناوله من ناظر الوقف آيل إليه ذلك عن أبيه وجده من مدة تزيد على مائة سنة من غير معارض له، ثم مات الناظر وتولى النظر رجل ينكر استحقاق المستحق المذكور وثبوت نسبه للواقف فهل إذا أثبت المستحق ما ذكر بوجهه الشرعى يؤمر بدفع استحقاقه المذكور (الجواب) نعمق ال ابن عابدين فى التنقيح ما نصه أقول وأفتى به الشيخ إسماعيل وذكر فى جواب سؤال آخر التصرف القديم ووضع اليد من أقوى الحجج، وفى جواب سؤال آخر كسؤالنا حيث جهل الحال، يعمل بتصرف النظار السابقين ويؤمر الناظر بإعطائه. لكن فى الفتاوى الخيرية فى نحو النصف من كتاب الوقف ضمن سؤال وجواب طويل ما نصه الشهادة بأنه هو ووالده وجده متصرفون فى أربعة قراريط لا يثبت به المدعى إذ لا يلزم من التصرف الملك ولا الاستحقاق فيما يملك وفيما يستحق فيكون كمن ادعى حق المرور أو رقبة الطريق على آخر وبرهن أنه كان يمر فى هذه لا يستحق به شيئا كما صرح به غالب علمائنا، ومما امتلآت به بطون الدفاتر أن الشاهد إذا فسر للقاضى أنه يشهد بمعاينة اليد لا تقبل شهادته وأنواع التصرف كثيرة فلا يحل الحكم بالاستحقاق فى غلة الوقف بالشهادة بأنه هو وأبوه وجده متصرفون، فقد يكون تصرفهم بولاية أو وكالة أو غصب أو نحو ذلك ما فى الخيرية. ويؤيده ما فى الفصل الحادى عشر فى الوقف على القرابة من التتارخانية وإذا وقف على قرابته وجاء رجل يدعى أنه من قرابته وأقام بينة فشهدوا أن الواقف كان يعطيه مع القرابة فى كل سنة شيئا لا يستحق بهذه الشهادة شيئا، وكذلك لو شهدوا ان القاضى حجة. فليتأمل فى ذلك فإن سد باب التصرف القديم يؤدى إلى فتح باب خلل عظيم انتهت عبارة التنقيح. والذى يظهر لنا أنه يجب التعويل على ما أفتى به صاحب الحامدية والشيخ إسماعيل وذلك أولا لأن الأمر كما قال ابن عابدين من أن سد باب التصرف القديم يؤدى إلى فتح باب خلل عظيم. وثانيا أن هذا هو الذى يتفق مع قواعدهم فقد قالوا إنه لا ينزع شىء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف، وقالوا إن كلمة شىء فى هذه القاعدة نكرة فى سياق النفى فتعم الأموال والحقوق والاستحقاق وقالوا أيضا إن القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه. وثالثا أن ما استند إليه الخير الرملى رحمه الله لا يتفق مع ما أخذوا به واستحسنوه فى فصل الشرب كما يعلم ذلك من الرجوع إلى الدر المختار وحاشية رد المحتار عليه فى هذا الفصل، ومن أجل ذلك نرى أن كلام الخير الرملى وما فى التتارخانية فى تصرف غير قديم، كما أن ما فى الدر من أنه لا يكفى صرف الناظر لثبوت استحقاقه بل لابد من إثبات نسبه محمول على ذلك. ومن هنا تلتئم كلمات الفقهاء وتكون جميعها متفقة مع قواعدهم التى بنوا عليها كثيرا من المسائل أما إذا كان الصرف إلى من ينسبون إلى ذرية الواقف غير قديم فلابد حينئذ من إثبات نسبهم غلى الواقف، بإثبات تسلسل نسبهم حتى يصل غلى الواقف، ولا يكفى أن يذكر الشهود أن فلانا من الذرية، وذلك لما نقله المرحوم الشيخ الرافعى فى تقريره على رد المحتار عن تتمة الفتاوى ونصه فإذا حضر القيم وجاء يعنى مدعى القرابة بشاهدين على أنه قريب هذا الواقف فالقاضى لا يقبل شهادتهما حتى يشهدا بنسب معلوم، فيشهدا أنه ابنه أو أخوه أو عمه أو ابن عمه وما أشبه ذلك، وينبغى مع ذلك أن يبينوا أنه أخوه لأبيه وأمه أو لبيه أو لأمه، والجواب فى هذا نظير الجواب فى فصل الميراث إذا شهدوا بوراثة رجل، وكذلك على هذا إذا وقف على نسله فجاء رجل يدعى أنه من نسل الواقف وأقام على ذلك بينة لا تقبل شهادتهم ما لم يبينوا أنه ولده لصلبه أو ولد ابنه أو ولد بنته أو ما أشبه بذلك - انتهى - وعلى هذا فما ساتظهره ابن عابدين فى رد المحتار من أنه يكفى إثبات أنه من ذرية الواقف المستحقين للوقف بدون ذكر النسب إذا كان الوقف على الذرية، لأنه يحصل المقصود بذلك إلى آخر ما قال لا يعول عليه، لأنه كما قال الشيخ الرافعى فى تقريره خلاف المنقول هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/239) ________________________________________ وقف معلق على الموت
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. صفر 1339 هجرية - 28 أكتوبر 1920 م
المبادئ 1 - الوقف المعلق على موت الواقف وصية وليس وقفا، فإن أجازه الورثة نفذ وإن كان بجميع التركة، وإن لم تجزه الورثة نفذ فى الثلث فقط. 2 - ما يخص الذرية على اعتبار أنه وقف يوزع على جميع الورثة بما فيهم زوجة الواقف ولو لم تكن من الذرية
السؤال من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد النجدى شيخ السادة الشافعية بالأزهر - ما قولكم ساداتنا العلماء أيد الله بهم الدين ونفع بعلومهم المسلمين فى رجل أوقف ضمن وصية أوصى بها فى حياته وهو بحال الصحة المعتبرة شرعا أنه إذا حان عليه القضاء المبرم - أولا أوقف على المساجد المذكور بأسمائها بعد توضيح حدود البيوت والمرابع، كما هى مسطرة من 10 إلى نمرة 11 والثانى بعد وقفية المساجد أوقف على الذرية كما هو موضح فى نمرة 14 إلى 16 وهذه صورة الوقفية كالآتى - يند 14 باقى العقار جميعه والأراضى الموجودة بموصع واسمرا وقندع وسقنيتى مع الذى يحدث بعد الآن يكون وقف الذرية وهم أولادى ذكورا وإناثا وما يتناسل منهم بطونا بعد بطون ويحسب فى ذلك أولاد الذكور الذين توفوا بحياتى ويكون لهم ذرية حتى يكونوا عوضا عن آبائهم فيما يخصهم مثل باقى الورثة فى هذه الوقفية فقط والإيرادات بعد خصم المصروفات والخدمة المائة خمسة يقسم الصافى بينهم على الذكر وعلى الأنثى على حدة سويا بما فيهم الذين توفوا من أولادى بحياتى وهم الذكور فقط، ويكون لهم ذرية كما سبق الإيضاح عنهم أعلاه، أعنى كل ذرية يكونون عوضا عن أبيهم فى هذه الوقفية ذكرا كان أو أنثى يقسم فى ذلك حسب الإرث من أبيهم ولازم من تصليح العقار أولا بأول حتى لا يحدث فيه الخراب، وعند الضرورة تتوقف الإيرادات لحين تتميم المصروفات، وتعتبر هذه الوقفية لذرية الذرية وما يتناسل منهم بطونا بعد بطون، وهذا العقار لا يباع ولا يرهن ولا يورث ولا يوهب ولا يحصل التنازل فيه من واحد لواحد ولا من أى نوع كان، ولعنة الله على كل من يبدل ما تقرر منى وبعد انقراض الذرية وذرياتهم وما تناسل منهم بطونا بعد بطون مع ذريات أولادى الذين توفوا بحياتى بطونا بعد بطون كما سبق الإيضاح، يكون لأهل العصبة وذرياتهم ومن بعدهم لذوى الأرحام وذرياتهم، والناظر على ذلك الراشدون من أولادى وذرياتهم وما تناسل منهم بطونا بعد بطون وبعدهم الراشدون من أهل العصبة وذرياتهم وبعدهم الراشدون من ذوى الأرحام وذرياتهم وعند انقراض الجميع يكون جميع العقار المذكور وقفا لوجه الله تعالى لجميع جوامع ومساجد مصوع وحطملو وحرقيقو وأمير رمى يقسم بينهم صافى الإيراد قسمة متساوية، ويصير تسليم العقار المذكور لمن هو ناظر على الجوامع والمساجد المذكورة - بند 15 - على جميع النظار الذين يعينون من ذريتى، وذرياتهم وما تناسل منهم بطونا بعد بطون وأهل العصبة وذرياتهم وذوى الأرحام وذرياتهم أن يقدموا حساباتهم سنويا لجميع الورثة حتى يكونوا على علم من ذلك منعا للإشكال بينهم، وإن حصل ذلك فلا يكون خلاصته بواسطة الدعاوى والشكاوى، بل يختار فلان من المسلمين ينظر بينهم مسألة الخلاف الذى يحصل بينهم وبما يقرره يكون نافذا عليهم - بند 16 - هذه وصيتى من بعد مماتى ولى الخيار فى تغييرها فى حياتى ولا تكون باطلة إلا إذا حررت عوضا عنها بثبوتها - بند 17 - هذه الوصية تحررت منى بخطى وإمضاى حسبما أوضحته بها وتكون محفوظة بطرف الوصى عبد الحميد أحمد الغول الذى حضر تحريرها ولى الحق فى طلبها فى أى وقت كان لتغييرها فى حياتى، وأذنت لمن شهد على بذلك والله خير الشاهدين، تحريرا بمصوع غرة محرم الحرام سنة 1338 قول الواقف (يكون وقف ذريته وهم أولادى ذكورا وإناثا وما تناسل منهم بطونا بعد بطون) الذرية تشمل أولاد البنات أم لا وهل قوله وما تناسل بطونا بعد بطون يكون وقف اشتراك ويدخل فى الوقف أولاد الأولاد بوجود ىبائهم أم لا وإذا كان بعض الورثة الذين من الموقوف عليهم بعارضون فى إبطال الوقفية ويدعون بعدم قبولها وقصدهم تكون ميراثا بينهم هل تسمع دعواهم فى ذلك أم لا وزوجة الواقف تدخل فى الوقفية أم لا أفتونا ولكم الأجر والثواب من الملك الوهاب. تحرر بمصوع غاية القعدة سنة 1338
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة الوصية المذكورة ونفيد بأن الوقف فى هذه الحادثة معلق على موع الواقف، الوقف المعلق على موت الواقف وصية، فإن أجازه الورثة نفذ وإن كان الوقف لكل التركة، وإن لم تجز الورثة نفذ من ثلث التركة، فينظر إلى قيمة ما وقف على مسجد جمال الأنصارى وقيمة ما وقف على مسجد المرغنى وقيمة ما وقف على جامع الحنفى وقيمة ما وقف على الذرية، فيوزع الثلث من التركة على ذلك فما خص مسجد جمال الأنصارى من الثلث نفذ فى العين الموقوفة عليه، وما خص وقف الذرية صار وقفا عليهم فيوزع ريعه عليهم، فما خص غير الوارثين منهم أخذوا، وما خص الوارثين منهم يوزع على جميع الورثة الموقوف عليهم وغيرهم بالفريضة الشرعية فى الميراث، فالزوجة تشارك الورثة فى الموقوف عليهم فتأخذ ثمن ما يخصهم من الثلث، والوقف فى هذه الحادثة على الذكور والإناث وأولاد كل منهم، إلا أنه مرتب الطبقات فلا يستحق أولاد الأولاد مع وجود آبائهم، ولفظ الذرية شامل لأولاد البنات، مع العلم بأن مشاركة الزوجة لباقى الورثة الموقوف عليهم مقيدة بمدة حياتهم. والله أعلم (6/240) ________________________________________ الوقف الخيرى المعلق على الموت
المفتي أحمد هريدى. 16 أغسطس 1966 م
المبادئ 1 - تعليق الوقف على الموت جائز ويلزم بتحقق الشرط ويعتبر من الثلث كالوصية. 2 - ذرية الشخص هم كل من ذر ونسل منه ذكرا وكان أو أنثى بعدت درجته أو قربت. 3 - قرابة الشخص تشمل كل ما يجمعه مع الشخص أبعد أب له فى الإسلام من الرجال قريبا أو بعيدا محرما أو غير محرم وذلك عند أبى يوسف ومحمد، وتشمل كل ذى رحم محرم من الشخص ويقدم الأقرب فالأقرب، وتفضل قرابة الأب على قرابة الأم وذلك عند أبى حنيفة. 4 - لا تشمل القرابة الأبوين ولا ولد الصلب لأن كلا منهم أقرب من أن يقال له قرابة. 5 - كفاية الشخص تشمل كفايته ومن يعول من الأولاد وغيرهم. 6 - عيال الشخص كل من يكون فى نفقته. فتدخل فيهم آمرأته وولده وكل من يكون فى نفقته من ذوى رحم محرم منه أو من غيره، والحشم بمنزلة العيال ولا يشترط فى المعال أن تكون نفقته واجبة على العائل له لأن المعيار هو قيامه بالإنفاق عليهم. م7 - لأهل الوقف ولكل مسلم أن يطالب بعزل الناظر - بعد إذنه بالمخاصمة من المحكمة المختصة - متى قامت الأسباب التى تدعو لذلك
السؤال من السيد / فجحان هلال المطيرى كويت. بلاد العرب بالطلب المقيد برقم 460 1966 والمرافق به الصورة الشمسية من كتاب الوقف، وقد تضمن الطلب أن والده قد أنشأ وقفا خيريا على جهات بر عينها وأن من الجهات التى عينها المساجد، وأن الدولة هناك تقوم بالإنفاق على المساجد بجميع ما يلزمها، وأن أولاد الواقف وذريته أولى بهذا الوقف - وأن الواقف قد توفى ويتولى النظر عليه الآن أحد أبنائه، وأن بعض الأقارب يطالبون بعزله، ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى: 1 - معنى الأقارب وحدود درجاتهم وحقهم فى طلب عزل ناظر الوقف والاستفادة من ريع الوقف. 2 - معنى الأرحام وحدود درجاتهم وحقهم فى الاستفادة من ريع الوقف. 3 - مدى إمكان حل هذا الوقف كله أو بعضه وتوزيع الموقوف على أولاد الواقف الفقراء. وتضمنت صورة كتبا الوقف المقدمة أن هلال بن فجحان أشهد على نفسه إشهادا شرعيا لدى المحكمة الكلية للأحوال الشخصية بالكويت فى 17 من شوال سنة 1355 هجرية برقم 264 أنه متى نزل به حدث الموت - الذى لابد منه - أن يكون المنزل الكبيرة الكائن فى بومباى المسمى مزكام والبيت الكائن فى البحرين المشترى من يوسف كانون وقفا بعد موته من الثلث تصرف غلات البيتين المذكورين فى وجوه الخيرات والمبرات من إطعام جائع وكسوة عار من يتيم وفقير ومسكين وأرملة وتعمير بيوت الله تعالى، وكلما يرى من وجوه الخيرات والمبرات. وأمر بأن يكون ممن يقوم بالصدقة عليه من غلات هذا الوقف أقاربه وأرحامه المحتاجون. ومتى افتقر أحد من ذرية الواقف فهو الأحق بالإنفاق عليه منها يعطى كفاية سنة فسنة - تصرف واردات هذا الوقف فى مصارفه المذكورة، بعد أن تقام منها عمارة البيتين ومصالحهما من بناء وغيره مما يضمن دوام غلاته وحبسها بعد موته لا يغير عن حاله ولا يبدل عن سبيله قائما على أصوله محفوظا على شروطه حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فمن سعى فى تغييره وتبديله الله سائله وولى الانتقام منه وشرط الواقف أن يعطى حمد الناصر من إيراد الوقف ثلاثين روبية شهريا وأن يعطى كذلك جميع المصاريف التى ينفقها فى الذهاب والإياب للتعمير والإصلاح وتحصيل الإيراد. وشرط أن يتولى هذا الوقف حمد الناصر وخالد المخلد ثم من بعدهما الصالح من أولاد الواقف ثم الصالح من أولاد أولاده ثم الصالح من المسلمين
الجواب ظاهر من الاطلاع على كتاب الوقف ونصوصه التى لخصناها فى الوقائع أن هلال ابن فجحان أشهد أمام المحكمة أنه إذا مات يكون البيتان المبينان بكتاب الوقف وقفا على جهات البر والخير التى بينها، والوقف على هذا النحو وقف معلق على موت الواقف. وتعليق الوقف على موت الواقف جائز فى مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أحد أقوال ثلاثة عندهم، ونصوا على انه إذا تحقق الشرط المعلق عليهم وهو موت الواقف يكون الوقف لازما ويعتبر من الثلث كالوصية، وقد نص الواقف على تأبيد الوقف وبقائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وحذر من التغيير والتبديل فيه، فلا شك إذن فى صحة هذا الوقف ولزومه شرعا - وبالنظر إلى مصارف هذا الوقف التى حددها الواقف يتبين أنها الفقراء والمساكين وتعمير بيوت الله تعالى - وخص الواقف الفقراء من أقاربه وأرحامه المحتاجين ومن يحتاج من ذريته بالذكر - ونص على إعطائهم الكفاية، ريع الوقف وغلته ثم عمم فى كل وجوه البر والخير فهو وقف خيرى لا استحقاق فيه لأحد إلا بعنوان أنه فقير ومحتاج يأخذ منه بقدر الكفاية لا على سبيل الاستحقاق بالمعنى المتعارف، وذرية الشخص كل من ذر ونسل منه ذكرا كان أو أنثى بعدت درجته أو قربت - وقرابة الشخص اختلف الفقهاء فى تحديدها وبيان من تشمله هذه الكلمة إذا وردت فى كتب الفقه أو الوصية ت فقيل إنها تشمل كل من يجمعه مع الشخص أبعد أب له فى الإسلام من الرجال، القريب والبعيد والمحرم وغيره فى ذلك سواء - وهذا رأى أبى يوسف ومحمد من أصحاب أبى حنيفة - وقيل انها تشمل كل ذى رحم محرم من الشخص ويقدم الأقرب فالأقرب وتفضل قرابة الأب على قرابة الأم وهذا قول أبى حنيفة، ولا تشمل القرابة الأبوين ولا ولد الصلب الاتفاق لأن كلا منهم أقرب من أن تقال له قرابة - واختلف هل تشمل الأجداد والجدات من قبيل الآباء والأمهات وإن علوا وأولاد الذكور والإناث وإن نزلوا أولا تشملهم جاء فى كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف للطرابلسى (ان القرابة تتناول النافلة وإن نزلت والأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات وإن علوا وتتناول المحارم وغيرهم من أولاد الإناث وإن بعدوا وهذا عند الصاحبين وعند أبى حنيفة تقيد المحرمية والأقرب فالأقرب للاستحقاق،وليس ابن الابن والجد من القرابة عند أبى حنيفة وأبى يوسف فلا يدخلان وعند محمد منها فيدخلان، وقال القهستانى إن قول الإمام هو الصحيح - ونص ابن عابدين فى حاشية رد المحتار على الدر المختار على أنه عليه المتون فى كتاب الوصايا - والخلاف إنما هو إذا لم ينص الواقف على شئ معين وإلا فيتبع نصه اتفاقا - وطبقا لرأى الإمام يراد بالقرابة كل ذى رحم محرم من الشخص ويقدم الأقرب فالأقرب عند الإعطاء فى الاستحقاق - والأرحام مثل القرابة فى المعنى والشمول - جاء فى كتاب الإسعاف، والقرابة والأرحام والأنساب كل من يناسب الشخص إلى أقصى أب له فى الإسلام من قبل أبيه وإلى أقصى أب له فى الإسلام من جهة أمه ما خلا أبويه وولده لصلبه فإنهم لا يخلون فى ذلك، وفى الدر المختار شرح تنوير الأبصار (وقرابة الشخص وأرحامه وأنسابه إلى أقصى أب له فى الإسلام من قبل أبويه سوى أبويه وولده لصلبه فإنهم لا يسمون قرابة اتفاقا. والمحتاج هو الفقير. جاء فى هلال. وفى الخانية - أن الفقر هو الحاجة. وأن الغير والمحتاج بمعنى واحد. والكفاية - تشمل كفاية الشخص وكفاية عياله ومن يعولهم. جاء فى الخانية - رجل وقف ضيعة على رجل وشرط أن يعطى كفايته كل شهر وليس له عيال فصار له عيار فإنه يعطى له ولعياله كفايتهم لأن كفاية العيال من كفايته، وقال الخصاف. إن عيال المرء هم كل من يكون فى نفقته فتدخل فيهم امرأته وولده وكل من يكون فى نفقته من ذى رحم محرم منهم أو من غير ذى رحم. وقالوا إن الحشم الذين يعولهم بمنزلة العيال. فلا يشترط إذن فى من يعوله أن تكون نفقته واجبة عليه. وألا يكون زوجته ولا ولدا ولا قريبا وإنما العبرة بقيامه بالإنفاق عليهم. والكفاية تختلف باختلاف الناس والبيئات فلكل محتاج كفاية مثله. وفى ضوء ما ذكرنا نقول إن هذا الوقف لازم ومؤبد لا يجوز الرجوع فيه ولا إنهاؤه ولا حق لأولاد الواقف وذريته وأقاربه وأرحامه الأغنياء بالمعانى التى ذكرناها فى ريع هذا الوقف. وأن الريع إنما هو لجهات البر والخير التى ذكرها الواقف، ومن جهات البر والخير التى تقدم فى الإعطاء الفقراء والمحتاجون بالمعنى المتقدم من أولاد الواقف وذريته وأقاربه يعطون متى كانوا فقراء قدر كفايتهم بمعنى الكفاية التى أوضحناها أى يعطى كل واحد منهم بقدر كفايته إن اتسع ريع الوقف لكفاية جميع الفقراء من الذرية والأقارب، وإلا فيبدأ بالأقرب فالأقرب فيعطى الأقرب قدر كفايته ثم الذى يليه وهكذا ثم جهات البر التى أشار إليها الواقف. وما أثاره السائل من قيام الدولة بالصرف على المساجد بما يكفل عمارتها وصيانتها وإقامة الشعائر فيها على الوجه المطلوب شرعا، وأنه لم يكن لها حاجة إلى شئ من ريع الوقف هذا الذى أثاره السائل لا أثر له فى توزيع ريع الوقف وصرفه لأن الواقف لم يعين مسجدا أو نوعا من المساجد بالذات. ولو كانت قد عين واستغنى المسجد المساجد المعينة عن حاجتها إلى ريع الوقف لما اثر ذلك، وإذ المقرر شرعا أن الريع يصرف فى هذه الحالة فى جهات البر والخير الأخرى التى أشار إليها الواقف. بقى بعد ذلك ما يشير إليه السائل من حق الأقارب والأرحام فى المطالبة يعزل ناظر الوقف. والمقرر شرعا - أن لأهل الوقف ولكل مسلم أن يطالب بعزل ناظر مثل هذا الوقف بعد أن يأذنه القاضى بمخاصمة الناظر. وبعد أن تتوفر الدواعى لتلك المحاصمة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم (6/241) ________________________________________ انتهاء الوقف قانونا وقسمته
المفتي أحمد هريدى. صفر 1387 هجرية - 11 مايو 1967 م
المبادئ 1 - إذا آل الوقف إلى حالة أصبح نصيب كل مستحق فيه فى الغلة ضئيلا وتوفر السبب الموجب لإنهاء الوقف فيه، وأن أكثر المستحقين لا ينتفعون بنصيبهم من الغلة انتفاعا ذا قيمة أو غناء - انتهى الوقف فيه بقرار من المحكمة بناء على طلب ذى الشأن طبقا للمادة 18 من القانون 48 لسنة 1946، ويصير ملكا للواقف أو للمستحقين وقت الحكم. 2 - نص القانون المذكور على أن لكل من المستحقين أن يطلب فرز حصته فى الوقف متى كان قابلا للقسمة، ولم يكن فيها ضرر بين. وتحصل القسمة بواسطة المحكمة، وتكون لازمة
السؤال من السيد / محمد ل. البحرين - الخليج العربى بالطلب الوارد لنا مع كتاب السيد / مدير مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر 1105 - 22/2/1967 والمقيد برقم 119 سنة 1967 والمرفق به الصورة العرفية من كتاب الوقف الصادر من محكمة الشرع فى 27 من رجب سنة 1341 هجرية والمتضمنة أن المرحوم سلمان ابن أحمد بن جاسم وقف بيت سكناه المعلوم لدى العموم بحدوده مع توابعه من أرض وبناء وحيطان وغرف ومنازل من ثلث ماله وقفا صحيحا شرعيا على الذكور والإناث من ذريته وذرية ذريته مهما تناسلوا بطنا بعد بطن ينتفعون بالسكنى وغيرها طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نل وأن يكون لأخته سارة الحق فى سكنى البيت المذكور مدة حياتها لا يخرجها من بيت أحد من الذرية ولا غره وعلى الذرية الساكنين فى البيت المذكور والمنتفعين به ترميمه وتصليحه إذا احتاج إلى ذلك كل على حسب طاقته وقدرته، وقد جعل الناظر على الوقف المذكور ابنه وقرة عينه عبد الله وأوصاه بتقوى الله تعالى وطاعته واجتناب نواهيه وأوصاه بصلة الأرحام والأقارب والإحسان إليهم وإلى عمته سارة وإكرامها وتضمن الطلب أن الواقف قد توفى منذ 41 سنة وكان بعض أولاده صغيرا فاستولى أخوهم الكبر على معظم البيت وقد توفى منذ 4 سنوات وقد طلب جميع الورثة قسمة البيت قسمة تراض،وقد عارض فى ذلك ورثة أخيهم الكبر المذكور الذين سيشغلون ما كان يشغله أبوهم فى البيت المذكور، وطلب السائل بيان الآتى: 1 - هل يمكن حل هذا الوقف كما حصل فى مصر. 2 - إذا لم يمكن حل هذا الوقف فهل يجوز تقسيمه بين الورثة. 3 - بعض الورثة يسكنون المنزل الموقوف والبعض الآخر لا يسكنون فهل لهؤلاء الذين لا يسكنون فيه الحق فى الأجر. 4 - إذا وافقت الطبقة الأولى من الورثة على القسمة وامتنعت الطبقة الثانية فهل من الممكن إجراء القسمة
الجواب تنص المادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 بأحكامؤ الوقف المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة على ما يأتى إذا تخربت أعيان الوقف كلها أو بعضها ولم تمكن عمارة المتخرب أو الاستبدال به على وجه يكفل للمستحقين نصيبا فى الغلة غير ضئيل ولا يضرهم بسبب حرمانهم من الغلة وقتا طويلا انتهى الوقف يه كما انتهى الوقف فى نصيب أى مستحق يصبح ما يأخذه من الغلة ضئيلا ويكون الانتهاء بقرار من المحكمة بناء على طلب ذى شأن، ويصير ما انتهى الوقف فيه ملكا للواقف إن كان حيا وإلا فلمستحقه وقت الحكم بانتهائه، وظاهر من نص هذه المادة أنها تقرر أحكام انتهاء الوقف فى حال صيرورته بمنزلة العدم، وفى حالة بقائه على صورة لا نفع للمستحقين فيه أصلا أو فيه نفع ضئيل لا يكاد يذكر تجنبا لما يؤدى غليه المر فى هذه الأحوال من الاختلاف والتخاصم بين المستحقين بعضهم مع بعض أو بينهم وبين النظار وشغل الجميع وشغل المحاكم وضياع الأوقات وتحمل النفقات بسبب الوقف الذى أصبح فى حكم المعدوم وقد روعيت فى تقرير حكم انتهاء الوقف فى الحالتين الواردتين لهذه المادة مصلحة المستحقين والمصلحة العامة تجنبا للأثر السئ الذى ينشأ من بقاء الوقاف على هذه الصورة، وما يحدثه هذا فى الحالة العمرانية والاقتصادية ومن ثم لم يراع المشرع فى الأخذ بهذا الحكم حقوق من يأتى بعد المستحقين من أهل الوقف ولم يرتب المشرع حكم الانتهاء على قيام السبب بمقتضى القانون بل جعل ذلك للمحكمة تصدر به قرارا بعد النظر والتقدير لأن سبب الإنهاء قد يكون موضع تقدير كما فى ضآلة الاستحقاق إذ يختلف باختلاف الأشخاص والبيئات والأصقاع والأنظار وتختلف فيها وفى غيرها من أسباب الانتهاء، ومتى صدر قرار الانتهاء يكون الانتهاء وما يترتب عليه من وقت صدوره. وبانتهاء الوقف بقرار المحكمة يصبح الموقوف ملكا للواقف إن كان حيا، وإن لم يكن فلمستحقى الغلة، ومنهم المشروط له السكنى ويتصرفون فيه كما يتصرفون فى الملك. وحكم الإنهاء وصيرورة الموقوف الذى ينتهى فيه الوقف ملكا للواقف إن كان حيا أو للمستحقين أخذه المشرع من أقوال بعض الفقهاء ومنم العبدوس من المالكية، فقد قرر هذا الفقيه بقول جامع صريح أن الوقف ينتهى متى كانت هناك مصلحة تفضل بقاءه حتى انها لو كانت موجودة حين الوقف لفضلها الوقف وامتنع عن وقفه لما وقف وهذه المصلحة أعم من أن تكون حاجة الموقوف عليه إلى القوت أو توسيع المسجد والطريق والمقبرة أو أى مصلحة أخرى ولا ريب أن حال كل من تخرب الموقوف بحيث لا تمكن عمارته إلا بضرر الموقوف عليه ضررا بينا وضآلة النصبة فى الوقف ووصلوها إلى شئ لا يغنى مما يندرج تحت هذا الحكم ولو كان هذا هو الحال حين الوقف لامتنع الواقف عنه. ويبدون من السؤال أن وقف النزل الوارد بكتاب الوقف المرافق قد آل إلى حالة أصبح نصيب كل مستحق فيه فى الغلة ضئيلا وتوفر السبب الموجب لإنهاء الوقف فيه وأن أكثر المستحقين لا ينتفعون بنصيبهم من الغلة انتفاعا ذا قيمة أو غناء. وقد رأينا من الأوفق اختيار هذا الرأى للافتاء به فى مثل هذه الحالة تحقيقا لمصلحة المستحقين - أما قسمة الموقوف بين المستحقين قسمة لازمة فقد أجازها القانون المذكور إذ نص على أن لكل من المستحقين أن يطلب فرز حصته فى الوقف متى كان قابلا للقسمة ولم يكن فيها ضرر بين وتحصل القسمة بواسطة المحكمة وتكون لازمة، وجواز قسمة الموقوف بين الموقوف عليهم قسمة لازمة كما تقسم العيان المملوكة هو أحد قولين فى مذهب الحنابلة، وهو مفرع على أشهر الأقوال عندهم من أن الأعيان الموقوفة مملكة للموقوف عليهم، والأخذ بهذا الرأى يحقق مصلحة الوقف والمستحقين إذ يباشر المستحقون إدارة أموال هم أحق برعايتها والمحافظة عليها، ويتجنبون تحكم النظار فيهم وجورهم عليهم ويستقل كل منهم بنصيبه يرعاه ويستغله بالطرق التى يرى فيها خيره وخير ذريته، غير أنه يشترط لجواز القسمة على الوجه المشار إليه شرطان الأول أن تكون العين قابلة للقسمة. فان كانت غير قابلة لها بأن كان يترتب عليها عدم الانتفاع بالأنصبة بعدها انتفاعا معتبرا فإنها لا تجوز. والثانى لا يترتب عليها ضرر بين بعين الوقف أو بالمستحقين كأن يكون الموقوف منزلا إذا قسم ينشأ عن قسمته ضعف الانتفاع بدرجة يكون فيها غبن بين أو يترتب عليها حرمان بعض الأقسام من المرافق الضرورية أو نحو ذلك فحينئذ لا تجوز القسمة والأمر فى تقدير عدم قابلية العين للقسمة وتقدير ما يترتب على القسمة من ضرر بين موكول إلى المحكمة التى تقدر فى كل حالة بحالتها. ونظرا لما فى القول بجواز قسمة أعيان الوقف بين المستحقين على الوجه المشار إليه من المصلحة الظاهر أخترنا الإفتاء به على أن تكون القسمة بالشروط والأوضاع التى أشرنا إليها - أما الذين لا يسكنون فى المنزل فيجوز لهم أخذ الأجر من الذين يسكنون فيه بمقدار ما يوزاى حقهم فى الاستحقاق - ويزيد عن حق الساكنين فى هذا الاستحقاق. لذلك لا نرى مانعا من الأخذ بانتهاء الوقف فى المنزل الموقوف موضع السؤال أو بقسمته على أن يعرض المر على المحكمة المختصة لتصدر قرارها بانتهاء الوقف فى المنزل أو بقسمته بين المستحقين أو فرز نصيب من يطلب القسمة منهم إذا رأت الأخذ برأى الفقهاء الذين أشرنا إليهم فى الحدود والأوضاع التى بيناها. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم (6/242) ________________________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الإثنين 25 ديسمبر 2023, 6:27 pm | |
| وقف منقطع
المفتي محمد عبده. ربيع الأول 1314 هجرية
المبادئ إذا توفى الموقوف عليه دون عقب - فى حياة الواقف قبل الاستحقاق - يكون ريع الوقف للفقراء إذا لم ينص الواقف على الصرف لأحد بعينه حال الموت قبل الاستحقاق عن غير عقب
السؤال بإفادة من عموم الأوقاف بتاريخ 20 ربيع الأول سنة 1314 نمرة 54 مضمونها أن من ضمن الأطيان الموقوفة من قبل المرحومة الست خديجة هانم الفروجية بأراضى ناحيتى ميت السراج ومحلة القصب بمديرية الغربية بمقتضى حجة الإيقاف المسطرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 14 رمضان سنة 1275 مائة فدان موقوفة من قبل الست المشار إليها على بنت أخيها المرحوم السيد محمد الفروجى هى الست زينب ولوفاة زينب المذكورة فى حياة الواقفة لا عن عقب آلت المائة فدان المذكورة للفقراء وتقررت الحضرة الخديوية فى النظر عليها بموجب تقرير من المحكمة المذكورة مؤرخ بتاريخين ثانيهما 22 ربيع الثانى سنة 1310 هجرية ولم يضع الديوان يده على المائة فدان المذكورة بسبب التعرض الحاصل من مستحقى باقى أطيان الوقف المذكور وادعائهم أيلولة المائة فدان المحكمى عنها إليهم ولذلك عزم الديوان على رفع دعوى شرعية عليهم أمام المحكمة المذكورة بشأن ذلك ولكن قبل الدخول فى موضوع هذه الدعوى رؤى موافقة اطلاع فضيلتكم على صورة وقفية الوقف المحكى تاريخها أعلاه وعلى الفتاوى السابقة اعطاؤها فى أمر المائة فدان المذكورة من مفتى مجلس الأحكام سابقا ومن حضرة الأستاذ الشيخ العباسى مفتى أفندى الديار المصرية وعلى صورة تقرير نظر الجناب العالى المشار غليها بأمل ورود الإفادة عما ترونه فضيلتكم فى ذلك شرعا من جهة أيلولة المائة فدان المرقومة للفقراء لإجراء اللازم وبناء عليه اقتضى ترقيمه لفضيلتكم عن يد ناقله حضرة السيد محمد عبد الهادى مندوب الأوقاف الشرعى ومرسل معه الأوراق المذكورة عدد 4
الجواب قد صار الاطلاع على إفادة عزتكم المسطورة رقم 54 وعلى ما معها من الأوراق التى من جملتها صورة حجة تغيير وقف الست خديجة هانم بنت المرحوم السيد عبد الله الفروجى المحررة الحجة المذكورة من محكمة مصر الشرعية فى 14 رمضان سنة 1275 وصورة جواب مفتى الأحكام سابقا وفتوى حضرة الأستاذ مفتى الديار المصرية المؤرخة فى 20 ربيع الثانى سنة 1293 نمرة 17 مضبطة والذى ظهر فى حكم المائة فدان الموقوفة من قبل الست خديجة المذكورة على الست زينب بنت أخيها السيد محمد الفروجى المستفهم عنها بهذه الإفادة هو ما أفتى به حضرة الأستاذ مفتى افندى الديار المصرية المومى إليه فى ايلولة ريعها للفقراء لكونه منقطع الوسط مادام أحد من أولاد أخ الواقفة التسعة وذريتهم موجودا لموت زينب المذكورة قبل الاستحقاق لاعن عقب وذلك لعدم النص فى شرط الواقفة على صرف ذلك لأحد بعينه حال الموت قبل الاستحقاق عن غير عقب على الوجه المسطور بفتوى حضرة الأستاذ المومى إليه وأيضا لعدم ذكر ما يدل على غرض للواقفة يخالف ما ذكر حتى يتعين العمل به والله أعلم (6/243) ________________________________________ الشفعة فى الوقف
المفتي محمد عبده. ربيع الأول 1317 هجرية
المبادئ 1 - ما لا يملك بحال من الوقف لا تجوز الشفعة فيه وما يملك بحال تجوز الشفعة فيه. 2 - استبدال الواقف لأحد أعيان الوقف بما له من هذا الشرط يجعل العقد صحيحا وتجرى فيه الشفعة بعد استيفاء شروطها شرعا
السؤال فى رجل وقف عقارا وشرط فيه الاستبدال لنفسه ثم باع هذا العقار الموقوف لكى يستبدل به عقارا آخر للوقف حسب شرطه. فهل يجوز لمالك العقار المجاور لذلك العقار المبيع أن يأخذه بالشفعة إذا توفرت الشروط الشرعية أفيدوا بالجواب
الجواب نصوا على أن مالا يملك من الوقف بحال لا تجوز فيه الشفعة، أما ما يملك منه بحال فتجوز فيه والواقعة اليوم فى قوف شرط فيه واقفه لنفسه الاستبدال ولم يستبدل فيه حكم فالوقف يملك بحال وهو حال البيع للشرط خصوصا مع عدم سبق الحكم فيكون البيع صحيحا بالاتفاق والشفعة إنما تعتمد صحة البيع وجوازه وقد جاز فى هذه الواقعة وصح كما ذكرنا فللمالك لعقار مجاور للعقار المبيع من الوقف الذى وقع فيه البيع بمقتضى الشرط حق الشفعة بملكه المجاور له وإنما يلزمه استيفاء الشرائط الشراعية فى الشفعة والإتيان بجميع الطلبات المنصوصة شرعا. والله سحبانه وتعالى أعلم (6/244) ________________________________________ وقف على القرابة الفقراء
المفتي بكرى الصدفى. ذى الحجة 1324 هجرية
المبادئ إذا شمل الوقف ذرية الواقف ومصالح الزاوية، بالعطف تقسم غلة الحصة بينهما مناصفة
السؤال من السيد ع د فى مرافعة صدرت أمام الحاكم الشرعى من ضمن ما بها ادعى السيد / ى والسيد/ ع، ع م المذكورون أعلاه على الشيخ شمس الدين م د المومى إليه أعلاه بأن من الجارى فى وقف جد المدعين المذكورين هو المرحوم الشيخ حسن اا خليفة الشيخ دمرداش جميع الحصة التى قدرها أربعة قراريط وربع قيراط فى كامل ناحية منيل أبو دويب ولاية المنوفية بموجب كتاب الإيقاف المسجل بمصر المحروسة المؤرخ بثالث عشر رجب سنة 948 والإفراج الديوانى المؤرخ فى 28 صفر سنة 1104 وأن الناظر السابق على وقف جدهم حسن الرومى المذكور كان يدفع لهم مبلغا معلوما من خراج الحصة المذكورة من نحو خمسة عشر سنة سابقة على تاريخه وأن المدعى عليه المومى إليه واضع يده على ذلك مدة الخمسة عشر سنة المذكورة من غير وجه شرعى، ويطالبونه برفع يده عن الحصة المذكورة وتسليمها لهم لحوزوها لجهة وقف جدهم المذكور، وسئل المدعى عليه عن ذلك فأجاب بالاعتراف بوضع يده على ذلك مع باقى الناحية المذكورة بوجه شرعى بمقتضى أن كامل الناحية المذكورة مرصودة ومرتبة من قبل المرحوم إسماعيل باشا كافل الديار المصرية سابقا على زاوية الشيخ الدمرداش المذكور، والنظر باسم كل من يكون ناظرا وشيخا على الزاوية المذكورة وذرية الشيخ الدمرداش المومى إليه بموجب التقاسيط الديوانية التى من جملتها التقسيط الديوانى المؤرخ فى سنة 1108 والتقسيط الديوانى المؤرخ فى رابع عشر من ربيع الأول سنة 1112 مؤكدا ذلك بالبيور لديات الشريفة من قبل وكلاء مولانا السلطان نصره الله تعالى الذين لهم ولاية الأمر فى ذلك التى من جملتها البيور لدى الشريف من قبل الوزير المعظم عابديى باشا محافظ مصر سابقا مؤرخ فى سلخ جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين ومائة وألف وأن المدعى عليه المومى إليه واضع يده هو ومن مقدمه لجهة وقف الدمرداش المومى إليه على كامل الناحية المذكورة مدة تزيد عن خمسين سنة سابقة على تاريخه، وأن الوقفية التى بيد المدعيين مقطوعة الثبوت ولم يسبق لهم التصرف فى ذلك بوجه من الوجوه ولا أسلافهم، وأن العلماء من المذاهب الأربعة أفتوا بمنع المدعين المذكورين وعدم سماع دعواهم بذلك لطول المدة المذكورة ولاعتمادهم على الوقفية المنقطعة الثبوت إلى آخر ما تضمنته تلك المرافعة من أنه لما ثبت لدى مولانا شيخ الإسلام المشار إليه صدور الدعوى والسؤال والجواب وما شرح أعلاه مكن الشيخ محمد الدمرداش المومى إليه من التصرف فى كامل الناحية المذكورة على موجب ما بيده من التمسكات الشاهدة لوقف جده المومى إليه خصوصا التقاسيط والبيورلديات المذكورة ومنع المدعيين من المعارضة لجهة وقف الشيخ دمرداش، وأن دعواهم غير مسموعة شرعا لكون الوقفية منقطعة الثبوت وطول المدة التى لا عذر معها، وحكم بموجب ذلك هذا. ما تضمنته تلك المرافعة. فهل والحال ما ذكر يكون لفظ ذرية الشيخ دمرداش المومى إليه معطوفا على قول زاوية الشيخ دمرداش فيكون وقف الحصة المذكورة مشتركا بين مصالح الزاوية وذرية الشيخ دمرداش المذكور، كما يشهد لذلك أن عمل بعض النظار السالفين على التشريك بينهما أو ما هو الحال وإذا قلتم بعطف ذرية الشيخ دمرداش على زاوية الشيخ دمرداش فما يخص مصالح الزاوية وما يخص ذرية الشيخ من الحصة المذكورة شرعا نرجو التكرم بإفادتنا عن ذلك
الجواب العبارة المذكورة والحال ما ذكر فى السؤال تحتمل وجوها أظهرها عطف لفظ ذرية المذكور على لفظ زاوية المذكور قبله، ولا يمنع من ذلك تخلل الكلام على النظر بينهما خصوصا مع كون عمل بعض النظار السالفين على الشتريك بينهما كما ذكر، وأما كيفية توزيع الحصة المذكورة على الجهتين المذكورتين بناء على العطف المذكور فتعلم مما يأتى قال الإمام هلال فى كتابه لوق ال صدقة موقوفة لقرابتى وللفقراء والمساكين والغارمين وفى سبيل الله وفى الرقاب وابن السبيل، قال ينبغى على قياس قول أصحابنا أن يضرب لكل واحد من القرابة بسهم وللفقراء بسهم وفى سبيل الله بسهم وفى الرقاب بسهم ولابن السبيل بسهم، وعلى قياس القول الآخر أن يضر للمساكين بسهمين وللرقاب بسهمين وللغارمين بسهمين ولكل واحد من القرابة بسهم انتهى - ونحوه فى غيره من الكتب، وفى التنوير وشرحه من باب الوصية بثلث المال، وبثلثه لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والساكين لهن ثلاثة أسهم من خمسة وسهم للفقراء وسهم للمساكين وبثلثه لزيد وللمساكين. لزيد نصفه ولهم نصفه ولو أوصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين قسم أثلاثا عند الإمام وأنصافا عند أبى يوسف وأخماسا عند محمد انتهى. فعلى ذلك الوجه الذى ذكره هلال يكون لكل واحد من الذرية المذكورة فى هذا السؤال سهم إن كانوا يحصون ولمصالح الزاوية وقف وقفا على الفقراء وأقربائه قال نصير الوقف بين الفقراء والقرابات نصفان، قال داود ذهب بعض المتأخرين إلى أن هذا يكون إذا كان الأقرباء لا يحصون فإن كانوا يحصون فلكل واحد منهم سهم وللفقراء سهم. والصواب ما قال نصير لأنه مراد الواقف وبه يفتى انتهى - وعلى ما قاله نصير تقسم غلة الحصة المذكورة فى السؤال بين الذرية ومصالح الزاوية نصفين فيكون للذرية النصف ولمصالح الزاوية النصف، وقد نص العلماء على أن لفظ وبه يفتى من أكد ألفاظ التصحيح. هذا وبمراجعة نسخة أخرى من كتاب هلال وجدناها مطابقة للعبارة المذكورة، ثم إن هذا كله حيث صدر الوقف المذكور ممن يملكه مستوفيا شرائط الصحة شرعا، هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال، نعم إن ظهرت تلك التقاسيط والمستندات المذكورة وتبين منها ما يخالف ذلك فيكون المراد على ما يظهر ويتحقق والله تعالى. وما قيل فى الحصة المذكورة يقال فى باقى الناحية المرقومة على الوجه الذى توضح أعلاه (6/245) ________________________________________ الوقف على الفقراء من الأقارب
المفتي عبد المجيد سليم. رمضان 1351 - 11 يناير 1933 م
المبادئ إذا وقف الشخص على أقاربه، فالأظهر - على ما قاله الصاحبان - إنه يتناول المحارم من ذوى الرحم وغيرهم، ويشمل الأقرب والأبعد. ففى هذا الوقف يشارك ابن ابن الأخ ولدى أخ اواقف - باسوية بينهم - متى كانوا مستحقين طبقا لشرط الواقف
السؤال من غبريال شحاتة بالآتى توفى رجل وكان واقفا وقفا على نفسه مدة حياته ثم من بعده لمن عينهم بكتاب وقفه، وقد شرط فى وقفه أن يكون منه ثلاثة قراريط تصرف ريعها لمن يكون فقيرا ومستحقا من أقاربه ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ماداموا موجودين على قيد الحياة، وأما إذا كانوا موجودين وغير محتاجين أو لم يوجدوا فيكون وقفا مصروفا ريعه على الفقراء المحتاجين بناحية قليوب، وقد توفى الواقف والوقف باق على حاله وترك من أقاربه المنطبق عليهم شرط الواقف من الفقراء المحتاجين (الطالب) وأخت شقيقة له وهما أولاد أخى الواقف وخليل إبراهيم غطاس ابن ابن أخى الواقف ولم يوجد فقراء محتاجون من أقارب الواقف خلاف من ذكر. فهل يتبع شرط الواقف ويصرف لهم ما نص عليه الواقف فى كتاب وقفه أو لا
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجة الوقف الصادرة من محكمة بنها الشرعية فى 12 رمضان سنة 1310 - ونفيد بأنه قد اختلف الإمام وصاحباه فيما إذا أوصى الشخص لأقاربه أو وقف عليهم هل يعتبر الأقرب فالأقرب فلا يستحق الأبعد قرابة مع وجود من هو أقرب منه أم لا كما اختلفوا فى أن لفظة الأقارب تتناول غير المحارم من ذوى الرحم أم لا فذهب أبو حنيفة غلى أن اسم الأقارب لا يتناول من ليس بمحرم كما أنه يقدم الأقرب فالأقرب، وذهب الصاحبان إلى أن اسم الأقارب كما يتناول المحارم من ذوى الرحم يتناول وغيرهم منهم ويتناول الأبعد والأقرب، وقد قالوا إن مذهب الإمام هو الصحيح وعليه المتون، وعلى مذهبه أفتى المرحوم الشيخ المهدى كما جاء بصحيفته 737 من الجزء الثانى من فتاواه، فإذا جرينا على مذهب الإمام فى حادثتنا هذه اختص ولدا أخى الواقف بريع الحصة الموقوفة على فقراء الأقارب بالسوية بينهما إذا كان فقيرين ولم يكن لأحدهما من تجب نفقته عليه ممن يعد هو عرفا غنيا بغناه من أصل وفرع أو زوج بالنسبة لبنت الأخ ولا شىء لابن ابن الأخ، أما إذا جرينا على مذهب الصاحبين لم يختص الولدان المذكوران بريع هذه الحصة بل يشركهما ابن ابن الأخ بالسوية بينهم متى كان فقيرا ولم تجب نفقته على من يعد غنيا بغناه من أصل أو فرع على ما ذهب إلى هذا التقييد هلال وإن نازعه الخصاف فيه، والوجه فى نظرنا هو مذهب الصاحبين لأن اسم الأقارب كما يتناول عرفا الأقرب يتناول الأبعد حين تناوله للأقرب لأنه من صيغ العموم التى تتاول جميع أفراد مفهومها دفعة واحدة، ولا يوجد دليل على أن المتكلم بهذه اللفظة يريد أن الأبعد لا يستحق مع ونجود الأقرب كما أنه لا دليل على أن لفظة الأقارب تختص بالمحارم عرفا أو لغة، ومن وقف على دليل كل من الرأيين لا يتوقف فى استظهار ما ذهب إليه الصاحبان فى مسألة الوقف. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم (6/246) ________________________________________ وقف استحقاقى على النفس ثم على فقراء عائلة الواقف
المفتي حسن مأمون. شعبان 1380 هجرية - 22 يناير 1961 م
المبادئ 1 - المراد بالأقرب فى اصطلاح الفقهاء أقرب الناس التصاقا بالشخص من جهة الرحم لا من جهة الإرث أو العصوبة. 2 - أصول الشخص وفروعه أقرب إليه رحما ممن تفرع من أصول والده وأجداده. 3 - ابن الابن أقرب للشخص من أخيه لأبيه
السؤال اطلعنا على الطلب المقدم من السيد - محمد خالد محى الدين من حمص بالإقليم الشمالى المتضمن أن رجلا وقف عقارات على نفسه مدة حياته ثم من بعده على فقراء عائلته الأقرب فالأقرب. وطلب السائل الإفادة عن الآتى هل الأخ لأب أقرب أم الحفيد الذكر
الجواب كلمة عائلة تطلق عرفا الآن على من يجتمع معهم الشخص فى نسب واحد من جهة أبيه وأجداده وإن علوا وعلى أولاده لصلبه وأولاد بنيه وإن سفلوا، وهى مرادفة لكلمتى آل أو أهل البيت فى اصطلاح الفقهاء - وقد عرف الفقهاء الآل وأهل البيت بأنهم هم الذين يناسبوه إلى جده الكبر من قبل أبيه فكل من كان يناسبه من قبل أبيه إلى أقصى أب له فى الإسلام فهم آله وأهل بيته وتشمل الوالد والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، والمراد بالأقرب فى اصطلاح الفقهاء أقرب الناس التصاقا بالشخص من جهة الرحم لا من جهة الإرث أو العصوبة فأصوله وفروعه أقرب إليه رحما ممن تفرع من أصول والده وأجداده، وعلى ذلك يكون ابن لابن (الحفيد) أقرب للشخص من أخيه لأب لأن من تفرع منه أقرب إليه ممن تفرع من أبيه لما ذكرنا. وبهذا علم الجواب على السؤال. والله أعلم (6/247) ________________________________________ وقف استحقاقى وكيفية أيلولته طبقا لقانون 180 سنة 1952
المفتي حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية 1272 هجرية - 8 مارس 1953 م
المبادئ 1 - تقسم الواقف وقفه إلى حصص معينة يقتضى حصر المستحقين لكل حصة فيهم فقط. 2 - جعل الواقف حصة معينة من الموقوف لمستحق معين بشرط النظر يقتضى جعل هذه الحصة له وحده فقط مادام ناظرا على أن تكون هذه الحصة مستحقة لمن يتولى النظر من ذريته خاصة. 3 - إذا لم يستحق النظر على الوقف أحد من ذريته لا يستحق هذه الحصة. 4 - حصر الواقف استحقاق النظر فى ذرية ولد معين من أولاده يقتضى عدم انتقال الاستحقاق عنهم إلا إذا فقد شرط الأرشدية فيهم جميعا. 5 - بصدور القانون 180 سنة 1952 تصبح الحصة الموقوفة ملكا للمستحقين لها بشرط وجودهم على قيد الحياة وقت العمل بالقانون. 6 - الحصة الموقوفة على معين بشرط النظر تكون مستحقة له بشرط النظر وليست مجرد أجر نظر، وتنتقل ملكية هذه الحصة إليه طبقا للقانون 180 سنة 1952 متى كان ناظرا على الوقف وقت العمل به. 7 - وقف حصة معينة على أن يشترى بمتجمد ريعها كله أعيان تلحق بالموقوف ويأخذ حكمه ومصرفه حالا ومآلا تعتبر نماء وزيادة فى الوقف حسب بيان الواقف فى وقفه ويكون فى الواقف مرصدا عليهم، ولمصلحتهم ويكون المستحقون لغيرها مستحقون لها أيضا. 8 - إذا كان الوقف مقسما إلى ثلاث حصص تقسم الحصة الموقوفة بقصد نماء الوقف مناصفة بين أصحاب الحصتين الأخريين، ويقسم الوقف كله مناصفة بين المستحقين جميعا وما يصيب كل واحد منهم يكون ملكا له متى تحققت شروط القانون 180 سنة 1952
السؤال من الأستاذ سعد فخرى قال بموجب حجة الوقف الصادر بها إعلام شرعى من محكمة مديرية الدقهلية فى 4 يوليو سنة 1904 (94 حصر و 80 متباينة) أنشأ المرحوم الكونت خليل صعب من أعيان وتجار بندر المنصورة وقفا أهليا خالصا مكونا من عدة عقارات وأملاك مبنية كائنة بالمدينة المذكورة، وجاء فى حجة الوقف أنه أنشأ جناب الكونت خليل صعب الواقف المذكور وقفه هذا على نفسه مدة حياته ينتفع بذلك وبما شاء منه بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية من سكن وإسكان وأجرة واستغلال أبد ما عاش ودائما ما بقى ثم من بعد انتقاله من هذه الدار الفانية يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه لمستحقيه حسب البيان الآتى وعلى الوجه المعنية بعد - فمن ذلك ثلث ريع جميع العقارات المذكورة يصرف لأولاد جنابه وهم عزيز ونجيب وسليم وفؤاد فقط - ينتفعون بذلك على السواء مدة حياتهم - فإذا توفى أحدهم عن ذرية تشترك ذريته مع باقى المستحقين فى الثلث المذكور ويقسم على عدد رءوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا فى باقيهم ثم على أولاد أولادهم ذكورا وإناثا كذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون ثن لذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون تكون القسمة على عدد رءوسهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين حسبما تقدم ذكره على أن الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشئ منه وترك ولدا أو ولد أو ولد ولد شارك الموجودين من ذرية الواقف وكان له استحقاق كواحد منهم إن كان ذكرا فكا الذكر منهم - وإن كان أنثى فكا الأنثى منهم بحسب عدد الرءوس يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين - فإن لم يكون له ولد ولا ولد ولد انتقل نصيبه من ذلك كباقى المستحقين يوزع عليهم على عدد رءوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين - وإذا انقرضت ذرية جناب الواقف بأسرهم انتقل ما كان يصرف لهم لمن يوجد من ذرية الإناث المتصل نسبهم لجناب الواقف المومى إليه للذكر منهم مثل حظ الأنثيين حسب النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين - فيكون الثلث المذكور مصروفا فى الوجوه الآتية ومن ذلك الثلث الثانى من الريع يستولى عليها ابنه عزيز المذكور ما دام حيا ومتوليا النظر ولا يشارك إخوته فى الثلث الذى يصرف للمستحقين مادام ناظرا على هذا الوقف، ويستمر صرف الثلث المذكور لمن يتولى النظر من ذرية المذكور حسب النص والترتيب المشروحين، ومن لم يستحق النظر منهم يشارك مع باقى المستحقين فى الثلث الأول - وإذا لم يعقب أولادا ذكورا أو كانوا ولكن ليست فيهم اللياقة التى تؤهلهم للنظر على هذا الوقف أو قام بهم مانع شرعى أو تولى النظر منهم واحد وحصل منه ما يوجب عزله فعزل ولم يوجد غيره من الذرية فيه الصلاحية لذلك يختار ناظر من الذرية الآخرين بمعرفة البطركخانة مجلس الطائفة المارونية ومصادقة أكثر المستحقين ويصف لمن يتولى النظر منهم الثلث المذكور - والثلث الباقى يودع فى أأمن بنك مؤتمن مضمون ويكون ما يودع من ذلك لحساب الوقف خاصة ويذكر فى وصولات الاستلام أن المبلغ وارد أمانة مني د فلان الناظر على وقف جناب الكونت دى صعب ويكون ذلك أولا فأولا - ومتى تكامل فيه ما يتيسر يشترى عقار به أو إنشاء عقار منه على أرض فضاء الوقف ويصرف فى هذا الغرض ويلحق بهذا الوقف بشرط أن كل فضاء الوقف ويصرف فى هذا الغرض ويلحق بهذا الوقف بشرط أن كل ما يحدثه ابنه عزيز أو غيره من النظار فى أعيان الوقف من الإنشاء والعمارة وكل ما يشترى من باقى ريعه يكون تابعا له ويلحق به حكمه كحكمه وشرطه كشرطه ومصرفه كمصرفه فى الحال والمال ولما صدر المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات رغب المستحقون الأربعة المذكورون فى أن يقوموا بشهر حصصهم فى تملك عقارات الوقف طبقا للإجراءات والقواعد المقررة فى شأن حق الإرث المنصوص عليها فى القانون 164 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى، وحيث إن استكمال هذه الإجراءات يستلزم تحديد نصيب كل من مستحقى الوقف المذكور وهم الإخوة الأشقاء الأربعة - عزيز ونجيب وسليم وفؤاد أبناء الواقف - فقد رأيت أن أرفع الأمر لفضيلتكم طالبا إفتائى فى هذا الأمر بتحديد نصيب كل من مستحقى وقف المرحوم الكونت خليل صعب طبقا لما تضمنه نص حجة الوقف الوارد فى صلب هذا الطلب
الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من إنشاء كتاب الوقف المذكور بالسؤال وأنه صادر من حضرة الكونت خليل صعب أمام محكمة مديرية الدقهلية الشرعية بتاريخ 4 يولية سنة 1904 وتبين منه أنه جعل وقفه بعد وفاته ثلاث حصص (الحصة الأولى) وهى ثلث صافى ريع الوقف خص بها أبناءه الأربعة وهم عزيز ونجيب وسليم وفؤاد فقط - ينتفعون بها هم وذريتهم حسب الشروط الواردة بكتاب الوقف (والحصة الثانية) وهى ثلث صافى ريع الوقف أيضا خص بها ابنه عزيز المذكور مادام حيا ومتوليا النظر، ومتى تحقق له ذلك واستولى على هذه الحصة لا يشارك إخوته الثلاثة المذكورين فى الحصة الأولى على أن تكون هذه الحصة بعد وفاته لمن يتولى النظر من ذريته خاصة ومن لم يستحق النظر من ذريته يشترك مع باقى المستحقين فى الحصة الأولى - (والحصة الثالثة) وهى الثالث الباقى بشرط الواقف أن يشترى بما يتجمع من صافى ريعها أعيان تلحق بهذا الوقف وتأخذ شرطه وحكمه ومصرفه فى الحال والمآل وأنه اشترط النظر على هذا الوقف لابنه عزيز ثم للأرشد فالأرشد من ذرية عزيز المذكور فى جميع الطبقات فحصر استحقاق النظر فى ذرية عزيز المذكور لا ينتقل عنهم إلا إذا فقد شرط الأرشدية فيهم جميعا - (والجواب) أن الحصة الأولى المستحقة لأولاد الواقف الثلاثة وهم نجيب وسليم وفؤاد ومقدارها ثلث الموقوف تصبح ملكا لهم إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 - وأن الحصة الثانية وهى ما شرطه الواقف لابنه عزيز ومقدار الثلث أيضا هى استحقاق له لا مجرد أجر نظر كما تفهمه عبارته وكما نص عليه فى فتح القدير والإسعاف وحاشية البحر فتعتبر ملكا له إذا كان على قيد الحياة حين العمل بهذا القانون - وأما الحصة الثالثة التى شرط الواقف أن يشترى بمتجمد ريعها أعيان تلحق بالموقوف وتأخذ شرطه وحكمه ومصرفه فى الحال والمآل فهى نماء وزياد فيما وقفه على أولاده وذريته حسب البيان الوارد بكتاب الوقف، وحيث كان قصد الواقف من ذلك استمرار نماء الوقف وزيادته ليقابل ذلك نماء ذريته فى المستقبل فيكون فى الواقع مرصدا عليهم ولمصلحتهم، ويكون المذكورون هم المستحقين الحاليين لهذه الحصة فتمشيا مع غرض الواقف وتطبيقا للقانون المذكور مع رعاية ما قصده المشرع فيه من خر المستحقين الحاليين يقسم هذا الثلث قسمين متساويين أحدهما لأهل الحصة الأولى والآخر لصاحب الحصة الثانية وبذلك يكون نصف الوقف كله ملكا لأهل الحصة الأولى والنصف الآخر ملكا لصاحب الحصة الثانية، وهذا إذا لم يكن فى أصل كتاب الوقف خيرات مشروطة، فإذا كان كذلك تتبع فيها ما تقضى به قوانين الوقف والله أعلم. ے (6/248) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الإثنين 25 ديسمبر 2023, 6:29 pm | |
| وصية الواقف بالتسوية بين الذكر والأنثى
المفتي حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى 1373 هجرية - 3 يناير 1954 م
المبادئ نص الواقف على المساواة بين الذكر والأنثى فى الاستحقاق نافذ ويعمل به حتى بعد صدور القانون 180 سنة 1052 وتكون حصة كل مملوكة له طبقا للقانون المذكور
السؤال من عبد المجيد السيد قال أوصى صاحب الوقف أن الأنثى مثل الذكر بالسوية فهل بعد قانون حل الوقف تتغير هذه الوصية أم مازالت سارية بعد حل الوقف
الجواب قد اطلعنا على السؤال المسطر بعاليه - والجواب - أنه إذا نص الواقف فى كتاب الوقف على التسوية بين الذكر والأنثى فى الاستحقاق فى سائر الطبقات أو سكت عن ذلك فلم ينص على المفاضلة أو التسوية بين الذكر والأنثى فى سائر الطبقات فتكون أعيان الوقف التى أصبحت ملكا للمستحقين بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1052 مملوكة لهم بالتساوى بين الذكر والأنثى. والله أعلم (6/249) ________________________________________ وقف يصير ملكا خاضعا للوصية الواجبة
المفتي حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى 1373 هجرية - 4 يناير 1954 م
المبادئ 1 - بوفاة الواقف بعد القانون 180 سنة 1952 تصبح جميع الأعيان الموقوفة ملكا له إن كان له حق الرجوع فيه وتكون تركة عنه. 2 - إذا كانت وفاته عن ورثة وعن أصحاب وصية واجبة يستحق أصحاب الوصية الواجبة مثل نصيب أصلهم فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية
السؤال من السيد / محمد عبد الحليم قال سبق أن أوقف المرحوم والدى أطيانا وقفا أهليا على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون ريع هذا الوقف لى ثم من بعدى لذريتى طبقة بعد طبقة وهكذا إلى آخر ما جاء بالإشهاد وشرط فى وقفه هذه الشروط العشرة المعروفة لنفسه مدة حياته وقد صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الوقف الأهلى حال حياته - كما أنه يملك غير هذا الوقف أطيانا أخرى وغيرها وكانت له بنت تزوجت وماتت فى سنة 1937 عن ابنين - وقد توفى المرحوم والدنا فى 1953 عنى وعن والدتى وبنت أخرى غير التى توفيت - فكيف تقسم تركته وهل أطيان الوقف المنوه عنها سابقا تكون وهى وغيرها تركة واحدة أم لها حكم خاص وهل أبناء شقيقتى المتوفاة قبل الذى سابقة الذكر يستحقون شيئا فى التركة سواء فى الأطيان التى كانت موقوفة وفى الأطيان التى لم توقف وغيرها أم لا وإن كانوا يستحقون شيئا فما مقداره وما نصيب كل وارث منا نحن الورثة المذكورين بعاليه كما أنه لا يوجد مستحق آخر فى الوقف غيرى
الجواب اطلعنا على السؤال والجواب - أنه بوفاة الواقف بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1052 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح جميع الأعيان الموقوفة منه ملكا له،غن كان له حق الرجوع فيه وتدخل ضمن تركته بعد وفاته - وبوفاته بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجة وابن وبنت وعن ابنى بنت توفيت قبله فقط - يكون لولدى بنته فى تركته وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أبها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفى إلى واحد وثلاثين سهما لابنى بنته منها سبعة أسهم وصية واجبة مناصفة بينهما والباقى وقدره أربعة وعشرون سهما يقسم بين الورثة للزوجة منه الثمن فرضا ولولديه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الزوجة ثلاثة أسهم ويخص الابن أربعة عشر سهما ويخص البنت السبعة الأسهم الباقية - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لواحد من ابنى بنته بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم (6/250) ________________________________________ الوقف على بعض الذرية ابتداء وتحوله إلى ملك
المفتي حسن مأمون. صفر 1375 هجرية - 29 سبتمبر 1955 م
المبادئ 1 - الوقف على بعض الذرية ابتداء دون الوقف على نفسه واشتراط الواقف فيه لنفسه الشروط العشرة يكون له حق الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من القانون 48 لسنة 1946. 2 - بوفاة الواقف بعد العمل بالقانون 180 سنة 1952 يكون الموقوف تركة عنه لورثته الشرعيين ومنهم أولاده سواء فى ذلك من كان موقوفا عليه ومن لم يكن موقوفا عليه. 3 - إذا كان له أولاد بنت توفيت قبله يكون لهم استحقاق فى الموقوف وغيره بطريق الوصية والواجبة. 4 - شراء الواقف لباقى أولاده غير الموقوف عليهم مثل ما يوازى حقهم فى الوقف غير مانع من ميراثهم فى الموقوف الذى آل إلى ملك - كما لا يكون كون ذلك الشراء لهم مانعا من الرجوع فى الوقف لعدم ورود أى احتياط فى القانونين 48 سنة 1946، 180 سنة 1952 فى مثل الحالة النادرة. 5 - إقرار المورث بتوزيع تركته على هذه الصورة غرضه منه تحقيق العدالة بين أولاده جميعا ضمانا لعدم وقوع خلاف بينهم مستقبلا فهو تصرف أشبه بوصية وليس وصية حتى يأخذ حكمها لأنه إقرار لم تستوف شروطه الشكلية ولا القانونية الواردة بقانون الوصية. 6 - توزيع المورث تركته على هذه الصورة حرص منه على تنفيذ ما أراده قبل وفاته وبعدها غير أن صدور القانون 180 سنة 1952 كان عقبة فى تنفيذ هذه الرغبة المحمودية الجائزة شرعا. 7 - قانون مراعاة العدالة والتعاطف والتراحم الخ هو الذى يوجب تنفيذ رغبة المورث وحده بطاعة جميع الورثة له وتنفيذ رغبته. 8 - إذا رأى الورثة الأخذ بقانون العدالة فلا يكون هناك مانع من الأخذ بتوزيع مورثهم لتركته وديا مع غض النظر عما يعطيه القانون لبعضهم إرضاء لله ولرسوله وللناس. 9 - إذا كانت هناك زيادة فى القيمة بين ما أوقف وصار ملكا وبين ما اشتراه المورث لباقى أولاده كانت الزيادة بمثابة وصية اختيارية تنفذ من ثلث جميع التركة دون إجازة باقى الورثة
السؤال من السيد / الصاغ أركان حرب عبد الخالق صالح قال أوقف المرحوم السيد / صالح السيد محمد بتاريخ 22 يولية سنة 1922 أمام محكمة الإسكندرية الشرعية. وتبين منه أنه وقف واحدا وعشرين قيراطا فى كامل أرض وبناء منزل بالإسكندرية وأنشأه على نفسه ثم من بعده على أولاده السيد ونبوية ودولت ونعمات وحياة ومن سيحدثه الله له من الذرية ثم من بعدهم على أولادهم وقفا مرتب الطبقات على الوجه الوارده به. وشرط لنفسه فيه الشروط العشرة، وبمقتضاها غير فى وقفه هذا بإشهاد التغيير الصادر منه أمام محكمة السنطة الشرعية بتاريخ 25 يوليو سنة 1945 بأن اخرج وحرم أولاده الموقوف عليهم المذكورين وذريتهم نظرا واستحقاقا إخراجا وحرمانا كليين وأدخل بدلهم من تاريخ هذا الإشهاد أولاده يحيى وحسين وعصمت وماجدة ومن سيحدثه الله له من الأولاد بعد ذلك بالفريضة الشرعية. ثم من بعدهم على أولادهم وذريتهم وقفا مرتب الطبقات إلى آخر ما جاء به واحتفظ لنفسه بحث الشروط العشرة وتكرارها فى هذا الوقف - أما ثانى كتابى وقفه فإنه صدر منه أمام محكمة طنطا الشرعية بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1933 بوقف منزل بطنطا هو المبين به. وأنشأه من تاريخ على أولاده محمد وعبد الخالق وإبراهيم وحسن وحفيظة المرزوقين له من زوجته الست سنية السيد يوسف، وجعل لهذه الزوجة الثمن والباقى لأولاده المذكورين للذكر ضعف الأنثى بشرط أن تبقى هذه الزوجة على عصمته إلى وفاته ولا تتزوج بعده بغيره، فإن حصل ذلك رد نصيبها لأصل الوقف، ثم من بعد كل من أولاده يكون نصيبه وقفا على أولاده وهكذا وقفا مرتب الطبقات. وشرط لنفسه فى هذا الوقف أيضا الشروط العشرة. كما اطلعنا على صورة غير رسمية من الإقرار الصادر منه بتاريخ 26 يولية سنة 1945 المتضمن أنه اشترى لابنه السيد صالح السيد من ماله الخاص منزلا بالمنصورة فى سنة 1929 بمبلغ ألف جنيه وبنى به دورا آخر بألف جنيه وأنه أعطاه فى سنة 1926 مبلغ ألف جنيه جنيه نقدا ليتجر فيها. وقال وتركت له كل كذلك نظير ما يستحقه من تركتى بعد وفاتى، وفى سنة 1934 اشترى أيضا من ماله الخاص اثنين وعشرين فدانا لبناته نبوية ودولت ونعمات وحياة وترك لهن الريع من يوم الشراء لكى ينتفعن به، وقال وقد اعتمدت على أن يكون هذا كله بصفة ميراث منى لهن فى حالة حياتى وبعد وفاتى - ثم قال ولى أولاد آخرون من زوجتى الست سنية السيد يوسف وهم بعد الخالف وحسن وإبراهيم وحفيظة ومحمد حسنى ويحى وحسين وعصمت واجدة وقد وقفت عليهم أملاكى الباقية وهى المنزل الكائن بطنطا وهو لعبد الخالق وحسن وإبراهيم ومحمد حسنى وحفيظة والمنزل الكائن بالإسكندرية وهو ليحيى وحسين وعصمت وماجدة. وهذه القيمة نظير ما أخذه إخوتهم السابقون ولو أن هذه القيمة لا تساوى ما أخذه الآخرون شرعا ولكن ما تقدم كان فى حالة ميسرتى فى تجارتى وحيث أن تجارتى أوقفت فقد وقفت إلى ذلك ووقفت ذلك حفظا لحقوق أولادى من الست سنية السيد يوسف وذلك لتربيتهم وهذا اعتراف منى بذلك - وتبين من السؤال أن الواقف المذكور توفى بتاريخ 23 يولية سنة 1954 عن أولاده المذكورين جميعا ما عدا بنته نبوية التى توفيت قبله فى سنة 1935 عن ذرية موجودين. وطلب السيد السائل معرفة مصير الأعيان الموقفة بعد العمل بقانون إلغاء الوقف وهل تصير ملكا للاقف وإذا صارت ملكا له فهل أولاده غير الموقوف عليهم يرثون مع أخوتهم الموقوف عليهم فى الأعيان الموقوفة فى حالة اعتبارها ملكا للواقف وهل توزيع المتوفى لثروته فى حياته يعتبر تصرفا شرعيا يجب تنفيذه بعد وفاته أولا وما هى جهة الاختصاص التى يجب أن يحتكم إليها الطرفان فى هذا النزاع وهل يجوز الاستئناف فى الحكم الذى تصدره هذه الجهة أم لا
الجواب أولا إن الوقفين المذكورين وهما وقف حصة منزل الإسكندرية ووقف منزل طنطا وإن كان الواقف لم يقفهما على نفسه ابتداء إلا أنه وقفهما على بعض ذريته واشترط لنفسه فى كليهما الشروط العشرة فيكون له حق الرجوع فيهما طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصير هذان الوقفان ملكا للواقف طبقا للمادة الثالثة منه، وبوفاة فى 23 يوليو سنة 1954 بعد العمل بالقانون المذكور يعتبران تركة عنه ويرثهما ورثته الشرعيون ومنهم جميع أولاده سواء فى ذلك الموقوف عليهم هذين الوقفين وغير الموقوف عليهم، وفى هذه الحالة يستحق أولاد بنته نبوية المتوفاة قبله وصية واجبة بمثل ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاته طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ولا يمنع من ذلك شرؤه لباقى أولاده غير الموقوف عليهم ما يوازى حقهم فى هذين الوقفين من تركته لأنه تصرف منجز مباح ومنفصل عن الوقف ولا علاقة له به وللواقف تمام الحرية فيه. وهو كذلك ليس من موانع حق الرجوع فى الوقف المنصوص عليها المادة المذكورة - كما أن القانونين المذكورين لم يحتط فيهما لمثل هذه الحالة النادرة. ثانيا إن إقرار المورث المذكور بتوزيع تركته غرضه فيه واضح بين وهو تحقيق العدالة بين أولاده لضمان عدم وقوع الخلاف بينهم وخشية أن يطغى فريق منهم على فريق آخر وخاصة أنهم جميعا غير أشقاء وفيهم القاصر وغير القاصر فهو تصرف أشبه بوصية وليس بوصية حتى يأخذ حكمها. فهذا التوزيع كان المورث يحرص كل الحرص على تنفيذه قبل وفاته وبعدها لولا صدور قانون إلغاء الوقف المذكور الذى قام عقبة فى تنفيذ هذه الرغبة، ولا شك أنها رغبة محمودة وجائزة شرعا عند كثير من الفقهاء، وهو الذى اخترته المادة 13 من قانون الوصية المذكور. إلا أن هذا الإقرار لم يستوف الشروط الفقهية ولا الشروط القانونية التى جاءت بالمادة المذكورة وغيرها من مواد هذا القانون. فلا يمكن والحالة هذه تنفيذ ما جاء به لا من الناحية الفقهية ولا من الناحية القانونية، ولا يوجد ما يوجب تنفيذه إلا شىء واحد وهو قانون مراعاة العدالة والتعاطف والتراحم والمودة بين الإخوة والوفاء من الأولاد الموهوب لهم لمورثهم، ويظهر ذلك فى طاعتهم له بتنفيذ رغبته خضوعا لإرادته وعرفانا بجميله وإرضاء له سيما وأن الذين سيلحقهم الجوار أغلبهم قصر. فإذا توفرت هذه الصفات المحمودة بين الورثة فإنا نرى بعد التجاوز عن القيود القانونية والفقهية، وإذا ثبت لديهم أن هذا الإقرار صاد عن مورثهم فإنه لا مانع من الأخذ به بهذا التوزيع وديا تلبية لداعى العدالة وإرضاء للضمير ومراعاة لما ذكر مع غض النظر عما يعطيه القانون من حقوق للموهوب لهم من الورثة. وفى ذلك إرضاء لله ورسوله والناس. وحينئذ تعطى الأعيان التى كانت موقوفة لمن كانت موقوفة عليهم من ذريتهم ويعطى الآخرون الأعيان التى اشتريت لهم. فإذا زادة قيمة ما أعطى لفريق عما أعطى لفريق آخر كان مجموع هذه الزيادة كأنه وصية اختيارية تنفذ من ثلث جميع التركة دون توقف على إجازة باقى الورثة طبقا للمادة 37 من قانون الوصية المذكور وفى هذه الحالة يقوم أولاد نبوية مقام أمهم ويستحقون نصيبها - ثالثا بعد أن بينا حكم هذه الحادثة من الناحية القانونية فى البند الأول فلا داعى إذن لرفع الأمر إلى القضاء لأن الحل الوحيد المنتج هو ما ذكرناه فى البند الثانى. ومن هذا يعلم الجواب عن الأسئلة والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب (6/251) ________________________________________ وقف استحقاقى على الأولاد والذرية
المفتي حسن مأمون. ربيع الأول 1375 هجرية - 5 نوفمبر 1955 م
المبادئ 1 - الوقف على أولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه يعتبر وقفا أهليا غير مرتب الطبقات، فمن يوجد من أولاده وذريته ونسله وعقبه وقت ظهور الغلة يكون طبقة واحدة يجعل الواقف نفسه. 2 - كل من يوجد من أولاده وذريته ونسله وعقبه وقت ظهور الغلة وكان مولودا قبل صدور القانون 180 سنة 1952 يكون مستحقا فى الوقف بنفسه بشرط الواقف لا فرق فى ذلك بين صغير وكبير وذكر وأنثى. 3 - يقدر استحقاق كل شخص بواسطة المحكمة بعد الاستعانة بالخبراء المختصين فى بحث حالة كل منهم مادام أن استحقاق كل منهم منوط بالصرف عليه من طعام وكسوة وغير ذلك حسب اللائق. 4 - بعد تقدير استحقاق كل مستحق تفرز لكل مستحق حصة من أعيان الوقف تفى غلتها بما يقدر له من مرتب وتكون تلك الحصة ملكا له طبقا للقانون 180 سنة 1952 فى مادتيه 2، 3
السؤال من السيد / الصاغ محمد مصطفى قال إن السيد أحمد البدراوى ذكر فى كتاب وقفه أمام محكمة المنصورة الشريعة بتاريخ 5 فبراير سنة 1907 أنه على الناظر أن يصرف لأولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه ذكورا وإناثا ما يحتاجون إليه وما يلزم لهم من طعام وإدام وكسوة أو غير ذلك كالسكنى ونحوها بحسب اللائق بمقام كل منهم وحاله وللواقف المذكور بنت بنت ابنه هى السيدة سميرة محمود الحفناوى بنت السيدة نعيمة بنت محمد ابن الواقف ولدت فى 23/12/1930 ومتزوجة بالسيد السائل ولها منه أربعة أولاد ذكر وثلاث إناث وجميعهم ولدوا قبل سنة 1952 ما عدا البنت الصغر فقد ولدت بعد سنة 1952. فما الحكم الشرعى فيما إذا كان الوقف بمقتضى الشرط المذكور يعتبر وقفا أهليا أو خيريا - وهل الطبقة العليا من الموقوف عليهم تحجب الطبقة السفلى وهل الأصل يحجب فرعه وهل هناك امتياز فى الاستحقاق لأهل طبقة عليا من أهل طبقة سفلى وهل الاستحقاق يكون بالسوية بين الذكر والأنثى أو بالتفاضل وهل السيدة المذكورة بنت بنت ابن الواقف تستحق فى هذا الوقف هى وأولادها أولا
الجواب أولا إن الموقوف على أولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه بمقتضى الشرط المذكور يعتبر وقفا أهليا غير مرتب الطبقات فتتكون من جميع الموجودين من أولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه وقت ظهور الغلة طبقة واحدة بجعل الوقف، بمعنى أنه لا تحجب طبقة عليا طبقة سفلى ولا يحجب أصل فرعه ولا فرع غيره. فكل من يوجد من أولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه وقت ظهور الغلة وكان مولودا قبل يوم 14 سبتمبر سنة 1952. وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يستحق فى هذا الوقف بحكم هذا الشرط بنفسه سواء فى ذلك من كان فى درجة عليها أو فى درجة أسفل منها بعدت درجته أو قربت صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى أولاد بنين أو أولاد بنات لأن لفظ الذرية والنسل يتناولهم جميعا غنيا أو فقيرا لأن الواقف لم يشترط الفقر فى استحقاقهم وسواء أكان أصله موجودا على قيد الحياة أم غير موجود. وحيث إن الواقف لم ينص على التسوية أو التفاضل بين الذكر والأنثى من المستحقين المذكورين فإن الأصل فى القسمة بمقتضى هذا أن تكون بالسوية بينهما إلا أن الواقف قد ناط الاستحقاق بما يلزم لكل مستحق من طعام وكسوة وإدام وسكنى وغير ذلك بحسب اللائق بكل منهم وحاله. وهذا يقتضى حتما التفاوت فى مقدار استحقاق كل جزء إذ لا يمكن أن يكون جميع المستحقين فى درجة واحدة من الناحية الاجتماعية والثقافية ومن ناحية البيئة والوسط والإقامة والمسئولية وغير ذلك من الظروف المحيطة بكل فرد. فقد يحتاج الصغير مثلا أكثر مما يحتاج الكبير والأنثى أكثر مما يحتاج الذكر. وكل هذه الأحوال مما تختلف فيه الأنظار ويتباعد فيها وجهات النظر - وحينئذ لابد من التفاوت بين هؤلاء المستحقين فى مقدار الاستحقاق تبعا لما ذكر والمتولى على هذا الوقف لا يستطيع مهما كانت مقدرته تقدير حالة كل مستحق وإننا نرى أنه من الأوفق تحقيقا للعدالة بقدر الإمكان أن يعرض هذا الأمر على المحكمة المختصة لتبحث حالة كل مستحق مستعينة فى ذلك برأى الخبراء المختصين وتقدر على ضوء ذلك ما تراه مناسبا ولائقا بكل مستحق - وبذا يمكن الوصول إلى ما يحقق العدالة أو ما يقاربها. ثانيا بناء على ما ذكر يتضح أن السيدة سميرة بنت بنت ابن الواقف المذكورة تستحق فى هذا الوقف هى وأولادها الثلاثة الذين ولدوا قبل يوم 14 سبتمبر سنة 1952 أما مقدار استحقاق كل واحد منهم فإنه يقدر وفقا لما رأيناه آنفا وبتطبيق المادتين الثانية الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 المذكور على حالتهم يجب أن تفرز لكل واحد منهم حصة من أعيان هذا الوقف تفى غلتها بما يقدر له من مرتب وتصير حصة كل واحد منهم ملكا له، لأن هذه المرتبات مرتبات فى حكم المعينة المنصوص عليها فى هذه القانون. أما بنتها الصغرى التى ولدت بعد التاريخ المذكور فلا استحقاق لها فى هذا الوقف لأنها ولدت بعد أن صار الوقف منتهيا. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به ولم يكن صدر من الواقف ما يخالف ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/252) ________________________________________ وقف اسحقاقى صار ملكا قانونا
المفتي حسن مأمون. ربيع الثانى 1375 هجرية - 25 نوفمبر 1955 م
المبادئ 1 - للوقف حق الرجوع فى وقفه إذا وقف ابتداء على نفسه طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. 2 - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 يصبح الموقوف ملكا لواقف من تاريخ العمل به. وبوفاة الواقف بعد هذا التاريخ يعتبر تركة تورث عنه شرعا. 3 - طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لفرع كل من ولديه المتوفيين قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا وقت وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا للقانون
السؤال من السيد / عبد المجيد على قال إنه بتاريخ شهر أكتوبر سنة 1945 وقف رجل وقفا وأنشأه على نفسه ابتداء ثم من بعده على أولاده إلى انقراضهم أجمعين. وقد ميز بعض أولاده عن بعض فى الوقف ولم يدخل أولاد بنته المتوفاة قبل صدور هذا الوقف سنة 1932 - وأن الواقف المذكور توفى بتاريخ أول يناير سنة 1954 عن زوجته وأولاده محمود وعبد المجيد وعبد الباقى ونفيسة وعن ابن ابنه المتوفى قبله سنة 1916 وعن أولاد ابنته المتوفاة قبله سنة 1936. فما الحكم الشرعى والقانونى فى كيفية توزيع هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف الأهلى
الجواب إن هذا الواقف وقف وقفه المشار إليه على نفسه ابتداء فيكون له حق الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح هذا الوقف ملكا له من تاريخ العمل بهذا القانون وهو 14 سبتمبر سنة 1952 طبقا للمادة الثالثة منه - وبوفاته بعد هذا التاريخ من أول يناير سنة 1954 يعتبر هذا الوقف تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون كباقى تركته طبقا لأحكام قانون الميراث والوصية - وحيث إنه توفى بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أيضا عن زوجته وأولاده محمود وعبد المجيد وعبد الباقى ونفيسة وعن ابن ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله يكون لفرع كل من ولديه المتوفيين قبله فى تركته ومنها أعيان هذا الوقف وصية واجبه بمثل ما كان يأخذه أصلح لو كان موجودا وقت وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث طبقا لمادة 76 من قانون الوصية المذكور - فتقسم تركته ومنها أعيان هذا الوقف إلى ثمانين سهما لأولاد ولديه منها واحد وعشرون سهما تقسم بين اصولهم للذكر ضعف الأنثى فيستحق أبن ابنه منها أربعة عشر سهما، ويستحق أولاد بنته سبعة أسهم تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى، والباقى هو الميراث وقدره تسعة وخمسون سهما تقسم بين ورثته لزوجته ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يكن أوصى أولاد ولديه بشىء ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/253) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الإثنين 25 ديسمبر 2023, 6:30 pm | |
| وقف استحقاقى على الذرية والأخ ابتداء
المفتي حسن مأمون. صفر 1376 هجرية - 2 أكتوبر 1956 م
المبادئ 1 - الوقف على الذرية وأخ الواقف ابتداء غير مانع له من حق الرجوع فيه ولو كان قد حرم نفسه من الشروط العشرة طبقا للمادة 11 من القانون 48 سنة 1946 كما يجوز له التغيير فيه فى حدود ما رسمه القانون. 2 - يمنع الواقف من الرجوع فى وقفه فى حالتين (أ) إذا ثبت أن الاستحقاق فيه كان مقابل عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. (ب) إذا جعل الاستحقاق لغيره وحرم نفسه وذريته منه ومن الشروط العشرة بالنسبة للموقوف. 3 - مادام الواقف على قيد الحياة بعد القانون 180 سنة 1952 يصير ما وقفه ملكا له ويورث عنه بعد وفاته شرعا
السؤال من السيد / أحمد محمود قال إنه بتاريخ 3 يونية 1929 أمام محكمة بنى سويف الابتدائية الشرعية وقف ما هو مبين بكتاب وقفه وأنشأه من تاريخه على أولاده حسن وحسين وغريب ومحمود وفتحية وزينب ووهيبة وسعاد ومحمد ومن سيحدثه الله له من أولاد ذكورا وإناثا وعلى أخيه سيد محمود حزين لأولاده من ذلك ثلثا المنزل والقطعة والأرض شائعا، ولأخيه المذكور الثلث شائعا أيضا على أن يكون الموقوف على أولاده. من بعدهم على أولادهم ومن بعدهم على أولاد أولادهم وهكذا طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل للذكر ضعف الأنثى إلى آخر ما جاء بشروطه، وعلى أن الثلث الموقوف على أخيه المذكور يكون بعده وقفا على أولاده ومن بعدهم على أولاد أولادهم وهكذا طبقة بعد طبقة إلى آخر ما جاء بشروطه، ونص على أنه إذا انقرضت ذرية أخيه الموقوف عليه عاد الموقوف عليهم إلى أولاده وذريتهم بعدهم منضما إلى الموقوف عليهم، وإذا انقرضوا جميعا كان هذا الوقف وقفا على الفقراء والمساكين ببنى سويف إرى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وحرم نفسه وغيره من الشروط العشرة المعروفة، وأن الواقف لا يزال على قيد الحياة، وطلب بيان من يملك الأعيان الموقوفة بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 هل الواقف الطالب أو الموقوف عليهم ابتداء وذرية من توفى منهم
الجواب إن الوقف المذكور وإن كان الواقف لم يجعله على نفسه ابتداء إلا أن وقفه على ذريته وأخيه وجعل ما هو موقوف على أخيه إذا توفى وانقرضت ذريته وقفا على ذريته هو فيكون له حق الرجوع فيه وإن حرم نفسه من الشروط العشرة المعروفة طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 التى نصها (للواقف أن يرجع فى وقفه كله أو بعضه كما يجوز له أن يغير فى مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك على ألا ينفذ التغيير إلا فى حدود هذا القانون ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له الخ. ) فإنه طبقا لهذه المادة يمنع الواقف من الرجوع فى وقفه فى حالتين. الأولى أن يثبت أن استحقاق الريع للموقوف كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. والثانية أن يكون الواقف قد جعل لغيره استحقاق غلة الموقوف وحرم نفسه وذريته منه ومن الشروط العشرة بالنسبة للموقوف ولم تتحقق إحدى هاتين الحالتين فى الواقف السائل، فيكون له حق الرجوع فى هذا الوقف، وطبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 المعمول به ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1952 والخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصير هذا الوقف ملكا للواقف ويورث عنه بعد وفاته كباقى تركته. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم (6/254) ________________________________________ المقصود بالعصبة فى الوقف
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1361 هجرية - 16 مارس 1942 م
المبادئ 1 - العصبة عرفا هم أقرباء الشخص الذين لم يدخل فى نسبتهم إليه أنثى، كما هو مقرر فى العصبة بالنفس فى باب المواريث. 2 - المقوصد بالعصبة المتسحقين فى هذا الوقف، هم أبناء ابنى عمى الواقفة دون البنات منهم
السؤال من ميشيل جباله قال بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1914 أوقفت الست مريم ديمترى وقفها المبين بحجة الوقف المذكور على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على شقيتها تيودورا يوسف جباله وابن شقيقتها المذكورة توفيق أنطون عون مناصفة بينهما على الشيوع ثم من بعد وفاة كل واحد يكون نصيبه على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية فإذا انقرضوا جميعا ولم يبق أحد من ذرية تيودورا وابنها الخواجة توفيق كان ذلك وقفا على أقرب العصابات للموكلة المذكورة وذريتهم على الترتيب المتقدم ذكره، فإذا لم يبق أحد من عصبتها كان ذلك وقفا مصروفا ريعه على الفقراء والمساكين من الطائفة المسيحية الأرثوذكسية الموجةدة بمدينة الفيوم ذكورا وإناثا إلى أن يرث الله الأرض بمن عليها وهو خير الوارثين على أن يكون النظر على هذا الوقف من الآن يكون للست مريم ديمترى بنت يوسف جباله الواقفة مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر لابن أخيها الخواجه توفيق ابن أنطوان عون مدة حياته ثم يكون النظر للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم المذكورين يستمر ذلك كذلك إلى أن يئول هذا الوقف للفقراء والمساكين من المسيحيين الأرثوذكس يكون الوقف عليه حينذاك لأسقف الطائفة الأرثوذكسية المسيحية الموجودة بمدينة الفيوم، وقد توفيت الواقفة وتوفيت تيودورا وتوفى ابنها توفيق ولم يتركا ذرية مطلقا، وآل الآمر إلى أقرب العصبات وهم أولاد ابنى عمى الواقفة الشقيقين وهم عبد الله وكاترين ولدا ابن عم الواقفة الشقيق جرجس عبد الله جباله وينى وقسطندى وميشيل وسليم والياس وإيلين أولاد جرجس الياس جباله ابن عم الواقفة الشقيق وهؤلاء الأولاد هم الموجودون من العصبات الآن
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من محكمة الفيوم الشرعية فى التاريخ المذكور - ونفيد أن العصبة عرفا هم أقرباء الشخص المذكور الذين لم يدخل فى نسبتهم إليه أنثى وهم المسمون فى باب المواريث بالعصبة بالنفس، وعلى هذا يكون المستحق لصافى ريع الوقف هم أبناء ابنى عمى الواقفة الشقيقين بالسوية بينهم ولاحظ لبنات ابنى عمى الواقفة الشقيقين لأنه لا يصدق على واحدة منهن أنها من العصبة بالمعنى المذكور بل هن لسن من عصبات الواقفة مطلقا عند الفقهاء، نعم إذا كان عرف الواقفة فى بلدها أن عصبات الشخص يراد بها ما يتناول كل قريب إليه من جهة أبيه ذكرا كان أم أنثى اتسحق البنات أيضا، ولكن لم تظهر لنا هذا العرف وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به ولم يكن بكتاب الوقف الرسمى ما ينافى ما جاء بالصورة المقدمة. والله أعلم (6/255) ________________________________________ الوقف فى مرض الموت على بعض الورثة
المفتي حسونة النواوى. رجب 1313 هجرية
المبادئ 1 - إذا خرج الموقوف فى مرض الموت من ثلث مال الواقف كان وقفا صحيحا بالنسبة لعينه وتقسم غلته بين جميع الورثة حسب الفريضة الشرعية مادام الورثة الموقوف عليهم أحياء، وإذا مات واحد منهم انتقل نصيبه إلى ورثته ما بقى واحد منهم. 2 - إذا انقرض الورثة جميعا يصرف ريع الوقف لمن عينهم الواقف بعدهم. 3 - إذا لم يخرج الموقوف من الثلث بل خرج بعضه فقط كان الحكم كما سبق والباقى يكون ميراثا بين جميع الورثة
السؤال فى رجل وقف وقفا على بعض ورثته فى مرض موته دون البعض ولم يجزه البعض الآخر الذى لم يدخله فيه. فهل ينفذ فى الثلث لعدم التسليم به فيكون الثلث وقفا على الموقوف عليهم دون الباقين والثلثان ملكا يقسم على جميع الورثة حسب الفريضة الشرعية ويصرف ريع الثلث بعد وفاة الموقوف عليهم لمن يوجهه إليه الواقف أو بالنظر لكون الورثة الذين لم يدخلهم الواقف المذكور فى وقفه ليسوا راضين بما صنع ولا بمجيزين فى الثلث أيا تقسم غلته على جميع الورثة حسب الفريضة كالثلثين مع اعتباره وقفا حيث قيل بأن الوقف فى مثل هذه الحالة لا يبطل أصله وإنما يبطل ما جعل فى الغلة لبعض الورثة دون بعض فيصرف على قدر مواريثم عن الواقف مادام الموقوف عليهم أحياء وبعد موتهم إلى منش رطه الواقف أو ما هو الحكم أفيدوا الجواب
الجواب المصرح به فى كتب المذهب أن المريض مرض الموت إذا وقف وقفا على بعض ورثته ولم يجزه البعض الآخر إن خرج من ثلث ماله يكون جيمعه وقفا بالنسبة لعينه وتقسم غلته بين جميع الورثة على حسب الفريضة الشرعية مادام الورثة الموقوف عليهم أحياء، وفإذا مات بعضهم ينتقل نصيبه إلى ورثته ما بقى أحد من الورثة الموقوف عليهم حيا، فإذا انقرضوا يصرف ريع الوقف المذكور لمن عينه الواقف بعدهم، وإن لم يخرج من ثلث ماله بأن خرج بعضه كان حكم هذا البعض حكم ما سبق والباقى يكون ميراثا يقسم بين جميع الورثة على حسب الفريضة الشرعية والله أعلم (6/256) ________________________________________ وقف فى مرض الموت ودين
المفتي محمد عبده. ربيع الأول 1318 هجرية
المبادئ 1 - الوقف فى مرض الموت باطل متى كانت التركة مستغرقة بالديون ويباع الموقوف فى الدين سواء قبل الورثة تنفيذ الوقف أم لم يقبلوا مادام الغرماء لم يجيزوا الوقف. 2 - استغراق الدين للتركة يمنع انتقال الملكية للورثة، فليس لهم التصرف فى بعض أعيان التركه إلا بإجازة الدائنين
السؤال من يوسف إلياس فى امرأة مديونة دينا مستغرقا وفى مرض موتها وقفت ما تملك من أطيان وعقار - البعض على ورثتها والبعض على غيرهم والبعض على الفقراء، وشرطت النظر على ذلك لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها لأحد الموقوف عليهم حتى ينتهى تسديد جميع الديون وأنه لا يسوغ لأحد من الموقوف عليهم أخذ شىء من ريع هذا الوقف إلا بعد سداد الديون، وهذا الوقف صدر بإشهاد منها ولم تصدر به حجة شرعية ولم يحكم به حاكم شرعى. وقد ماتت وقام الدائنون يطالبون الورثة بديونهم وليس للأعيان الموقوفة ريع يفى بسداد الديون والورثة لم يجيزوا الوقف المذكور. فهل يكون باطلا وللورثة قسمة الأماكن بينهم بالفريضة
الجواب حيث إن التركة مستغرقة بالدين والوقف فى المرض فالوقف باطل وياع الموقوف فيما على الواقفة من الدين، سواء قبل الورثة تنفيذ الوقف أم لم يقبلوه مادام الغراماء لم يجيزوا ذلك الوقف، وكما يمنع استغراق الدين من صحة الوقف يمنع أيضا انتقال الملك إلى الورثة، فيمنع تصرفهم إلا بإجازة الدائنين والله أعلم (6/257) ________________________________________ الوصية بالوقف
المفتي حسنين محمد مخلوف. رجب 1368 هجرية - 23 مايو 1949 م
المبادئ 1 - إذا أوصى الموصى بشراء أرض من ثلث ماله ووقفها يجب على الوصى تنفيذ ذلك. 2 - إذا أوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة بعد وفاته على أولاده إلخ كان هذا بمنزلة ما لو وقف عليهم فى مرض موته. 3 - الوقف فى مرض الموت إذا كان على أجنبى وكان الموقوف يخرج من الثلث ولم يجزه الورثة نافذ على ما شرط الواقف
السؤال من حسنين إدريس قال وقفت المرحومة السيدة هديات هانم كريمة المرحوم محمد أفندى أطيانا قدرها 1 سهم، 22 قيراطا 877 فدانا بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 8 أبريل سنة 1942 بكتاب وقفها رقم 86 متتابعة سنة 1941 - 1942 على من عينتهم بكتاب وقفها المذكور، وكانت لها أطيان مملوكة لها لم تدخل فى القدر الذى وقفته لوقفها هذا لعدم تقديم سندات الملكية عنها إذ كانت غير مكلفة باسمها وقت الوقف وأرادت وقفها بعد ذلك، وأوصت على الناظر أن يتخذ الإجراءات لنقل التكليف ثم يقفها بعد وفاتها إن لم يتم ذلك فى حياتها وهذا نص ما ذكرته عن هذه الأطيان - ومنها أى من الشروط أن الواقفة إذا توفيت ولم تعمل على تصحيح تكليف ال- 63 فدانا قيمة باقى المملوك فها بحوض الأفندى السابق ذكره ووقفه على الست سميرة هانم عبد اللطيف المكباتى المشار إليه، فعلى ناظر الحصة الموقوفة على الست سميرة المذكور وذريتها أن يعمل على تصحيح تكليف ذلك القدر ووقفه على الست سميرة المذكورة وإلحاقه بحصتها ليكون حكمه كحكمها وشرطه كشرطها، ومنها أن الواقفة إذا توفيت أيضا ولم تعمل على تصحيح تكليف ال- 45 فدانا قيمة باقى المملوك لها بحوض الشهاوية السابق ووقفه على السيدتين ليلى وسعاد المذكورتين سابقا بالسوية بينهما شيوعا فعلى ناظرى الحصتين المذكورتين أن يعملا على تصحيح تكليف هذا القدر وإلحاقه بما هو موقوف عليها ليكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه، وقد توفيت الواقفة فى 24 يوليو سنة 1944 م وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها وأبناء عميها الشقيقين السيد وأبى الفرج ومن أولاد أبى الفرج محمد عبد الرحمن وأحمد بن السيد محمد عبد الرحمن وأن الموقوف عليهن السيدات سميرة وسعاد وليلى بنات أخ شقيق وأن الواقفة تركت غير الموقوف بنحو من 508 فدانا منها 108 فدانا التى ذكرت فى آخر الوقفية وخصصتها ببنات أخيها المذكورات ولكن هذا القدر هو الثلث مما تركت من المال الحر فما الحكم فى هذه الصيغة. هل يكون القدران المذكوران وقفا بقول الواقفة متى تمت إجراءات نقل التكليف أو لابد أن يقفها الناظر أو ليس على الناظر أن يفعل ذلك ويكون ملكا للورثة
الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر فى 8 أبريل سنة 1942 م والجو اب أنه تبين من كتاب الوقف أن الواقفة وقفت الأعيان المبينة به وذكرت فى الشروط ما نصه (ومنها أن الواقفة إذا توفيت ولم تعمل على تصحيح تكليف ال 63 فدانا قيمة باقى المملوك لها بحوض الأفندى السابق ذكره ووقفه على الست سميرة هانم عبد اللطيف المكباتى المشار إليه فعلى ناظرى الحصة الموقوفة على الست سميرة المذكورة وذريتها أن يعمل على تصحيح تكليف ذلك القدر ووقفه على الست سميرة وإلحاقه بحصتها ليكون حكمه كحكمها وشرطه كشرطها - ومنها أن الواقفة إذا توفيت أيضا ولم تعمل على تصحيح تكليف ال 45 فدانا قيمة المملوك لها بحوض الشهاوية السابق ذكره ووقفها على السيدتين ليلى وسعاد المذكورتين سابقا بالسوية بينهما شيوعا، فعلى ناظرى الحصتين المذكورتين أن يعملا على تصحيح تكليف هذا القدر وإلحاقه بما هو موقوف عليها فيكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه) وهذا من قبيل الوصية بالوقف قال فى الإسعاف (ولو أوصى بأن تشترى من ثلث ماله أرضا وتوقف على ولد زيد وعلى ولد ولده ونسلهم أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين يجب أن يفعل كما أوصى) . ومثله فى أحكام الأوقاف للخصاف. وظاهر أن هذه وصية بوقف أعيان مملوكة لها وقفا ملحقا بوقفها المذكور فى أحكامه وشروطه، فإذا كانت فى حالة الصحة فالمنصوص عليه شرعا أن لها حكم الوقف فى مرض الموت قال الخصاف (لو أوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة بعد وفاته على ولده وولد ولده وأولاد أولادهم أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم هلى المساكين كان هذا بمنزلة ما لو وقف عليهم فى مرض موته) . وحكم الوقف فى مرض الموت أنه إذا كان على أجنبى وكان الموقوف يخرج من الثلث ولم يجزه الورثة ينفذ الوقف على ما شرط الواقف، وقد تبين من السؤال أن الموصية كانت تملك وقف وفاتها غير ما وقفته بالإشهاد المذكور نحو ثمانية وخمسمائة فدان وأن ما أوصت بوقفه على بنات أخيها الثلاث يخرج من ثلث ما تملك فيجب تنفيذ وصيتها كما شرطت ن وعلى الناظر على حصة الست سميرة أن ينفذ الوصية فيما أوصى بوقفه عليها وكذلك على الناظرين على حصتى السيدتين ليلى، سعاد، أن ينفذا الوصية فيما اوصىب وقفه عليهما على الوجه الذى شرطته الموصية، وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/258) ________________________________________ وقف وأجر نظر
المفتي محمد بخيت. صفر 1333 هجرية
المبادئ 1 - الناظر بشرط الواقف يكون له ما عينه الواقف، ولو كان أكثر من أجر المثل، وإذا أدخل معه رجلا آخر كان للناظر بالشرط أجر المثل. 2 - للحاكم أن يجعل لذلك الرجل شيئا من المشروط للناظر إن كان كثيرا، وله أن يجعل للرجل رزقا من غلة الوقف إن كان ما شرط للناظر قليلا
السؤال من أحمد سليمان فى رجل تعين ناظرا على وقف بتعين الواقف، وقدر له بكتاب وقفه أجرة معلومة، ثم نسب له إهمال فضم إليه ناظر آخر مع إطلاق التصرف له وكان الأول يشارك الأخير فى العمل - فهل والحالة هذه المعين من قبل الواقف يستحق الأجرة المذكورة أم لا نرجو الجواب أفندم
الجواب اطلعنا على هذا السؤال بعاليه. ونفيد أن الناظر بشرط الواتقف يكون له ما عينه الواقف ولو أكثر من أجر المثل، وإذا أدخل معه رجلا آخر لوجود المتقضى كان أجر الناظر بالشرط الذى عينه له الواقف بأمثاله وإن رأى الحاكم أن يجعل لذلك الرجل منه شيئا فلا بأس إن كان كثيرا وإن كان المال قليلا فلا بأس بأن يجعل للرجل رزقا من غلة الوقف ويقتصد فيه كما حرره فى أنفع الوسائل أخذا من كلام الخصاف. والله أعلم (6/259) ________________________________________ أجر النظر
المفتي عبد المجيد سليم. شوال 1350 هجرية - 14 ديسمبر 1931 م
المبادئ 1 - الواقف إن عين للناظر شيئا من ريع الوقف فإن جعله فى مقابلة العمل فلا يستحق ما جعل له إلا إذا عمل. وإن لم يجعله فى مقابلة عمله استحق الناظر ما جعل له ولو لم يعمل. 2 - الناظرتان اللتان قررت المحكمة ضم ثقة إليهما فى النظر وأطلقت له التصرف فى إدارة شئون الوقف دونهما لأسباب من جهتهما لا تستحقان شيئا مما جعله الواقف لمن يتولى النظر نظير عمله
السؤال من الشيخ سعد القاضى بالآتى وقف حسين باشا الفريق أطيانا بمقتضى كتاب وقفه المحرر من محكمة مصر الشرعية المؤرخ بتاريخين ثانيهما غرة ربيع الأول سنة 1298 وأنشأ الواقف المذكور وقفه على نفسه ثم من بعده يكون بالصفة المبينة بكتاب وقفه التى منها أن جعل الواقف ثمانية قراريط وقفا لكل من يتولى النظر على هذا الوقف من بعد الواقف مضافا لنصيبه نظير عمله، وقد جعل النظر لنفسه، ثم من بعده لزوجته الست حفيظه هانم، ثم من بعدها لأخيها شقيقها زكريا أفندى موسى، ثم من بعده للست عائشة هانم شقيقة زكريا أفندى موسى، ثم من بعدها للست شريفة ثم من بعدها يكون النظر على ذلك للأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من كل طبقة مستحقة، ثم من بعدهم يكون النظر على ذلك للأرشد فالأرشد من عتقاء الواقف وعتقاء عتقائه وذريتهم ونسلهم وعقبهم على النص والترتيب المشروحين بكتاب الوقف، وقد مات الواقف ومات من مات بعدهم من الموقوف عليهم فآل الوقف إلى من عينهم بكتاب وقفه وفى 15 مارسى سنة 1900 صجر قرار من محكمة مصر الشرعية بإقامة حبيبة إحدى المستحقات فى الوقف بنت زكريا أفندى موسى فى النظر على الوقف المذكور، وفى 15 يونيو سنة 1907 صدر قرار من المحكمة المذكورة قضى بضم الست شاها هانم إحدى المستحقات فى الوقف كريمة المرحوم أحمد أفندى إسماعيل الجركسى معتوق الواقف إلى الست حبيبة هانم المذكورة فى النظر على الوقف المذكور بحيث لا تنفرد إحداهما عن الأخرى فى إدارة شىء منه، وبتاريخ 30 يوليو سنة 1907 صدر قرار من المحمة المذكورة أيضا باستحقاق الست شاها المذكورة لنصف ريع الثمانية قراريط المشروطة لكل من يتولى النظر على هذا الوقف وأذنت بقبض ريع الأربعة قراريط المذكورة من ريع الوقف، ثم من بعد ذلك رفعت قضية بمحكمة مصر الشرعية قيدت تحت رقم 6 سنة 15 - 16 من محمد أفندى مختار ومحمود أفندى الفريق بصفتهما مأذونين بالخصومة ضد الست حبيبة هانم والست شاها هانم بطلب عزلهما من النظر على الوقف لجنايات نسبها إليهما المأذون بالخصومة، وبتاريخ 2 أبريل سنة 1916 صدر قرار من محكمة مصر الشرعية بضم شخص أجنبى ليس مستحقا فى الوقف ولا من أهله إلى الناظرتين المذكورتين وإذنه بالانفارد فى إدارة شئون الوقف، واستمر الناظر المنضم إليهما فى النظر على الوقف إلى أن توفيت الست حبيبة الناظرة الأصلية فى أواخر سنة 1929 ولم يدفع للناظرتين الأصليتين حبيبة وشاها شيئا من المعلوم المشروط من قبل الواقف لمن يكون ناظرا على وقفه وقدره ثمانية قراريط، وبوفاة الست حبيبة انتهت نظارة الست شاها هانم المنضمة إليها كما انتهت نظارة الناظر الأجنبى المنضم إلى الناظرتين حبيبة وشاها فهل مع البيان الذى ذكرناه تكون الست حبيبة والست شاها مستحقتين لأجر النظر المشروط من قبل الواقف لمن يكون ناظرا فى المدة من 11 يوليو سنة 1916 تاريخ ضم الأجنبى إليهما وإذنه بالانفراد لغاية وفاة الست حبيبة الناظرة الأصلية الحاصل ذلك فى أواخر سنة 1921 لأنهما لازالتا ناظرتين وصفة النظر باقية لهما لغاية المدة المذكورة، ولا يمنع ذلك انفراد الناظر المضموم الأجنبى إليهما أم كيف يكون الحال
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى شرط الواقف من كتاب وقفه وهو قوله (وما هو لكل من يتولى النظر على هذا الوقف من بعد الواقف المذكور ثمانية قراريط من ذلك مضافا لنصيبه نظير عمله) وعلى قرار الضم والإذن بالانفراد الصادر من محكمة مصر الشرعية الابتدائية بتاريخ 2 أبريل سنة 1916 الذى جاء به (فلهذه الأسباب) قررنا ضم ثقة إلى الست حبيبة والست شاها المدعى عليهما المذكورتين فى النظر على وقف إسماعيل باشا سليم الفريق المذكور، وقررنا إطلاق التصرف فى إدارة شئون الوقف للثقة المضموم وحده دون المدعى عليهما المذكورتين والاكتفاء بذلك الخ ونفيد بأن المنصوص عليه أن الواقف إن عين للناظر شيئا من ريع الوقف فلا يخلو الحال إما أن يجعله فى مقابلة عمله أولا، فإن لم يجعله فى مقابلة عمله استحق الناظر ما جعله له الواقف ولو لم يعمل، أما إذا جعله له فى مقابلة العمل فلا يستحق ما جعل له إلا إذا عمل - قال ابن عابدين فى حاشيته على البحر بعد كلام ما نصه (فتحرر أن الواقف إن عين له (أى الناظر) شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه فى مقابلة العمل كما هو مفهوم من قولنا على حسب ما شرطه الخ ما قال) وعلى هذا فإذا لم تعمل الناظرتان المذكورتان فى المدة المذكورة مع الناظر المضموم إليهما بل انفرد هو بالعمل فيها لم تستحق واحدة منهما شيئا مما جعله الواقف لمن يتولى النظر نظير عمله. لا يقال قد جاء فى المادة 261 من قانون العدل والانصاف أخذا من الدر المختار ورد المختار أن صاحب الوظيفة يستحق المرتب المقرر له عند قيام المانع من العمل ولم يكن بتقصيره، سواء كان ناظرا أو مدرسا أو غيرهما وهنا عدم العمل من الناظرتين كان لقيام المانع من العمل ولم يكن بتقصيرهما. وقد أفتى بعض المشايخ فى مثل هذه الحادثة باستحقاق الناظر المضموم إليه آخر مع إطلاق التصرف لهذا الآخر وحدث بناء على ما جاء بالمادة المذكورة لأنا نقول إنه بالرجوع إلى ما أخذت منه المادة المذكورة من الدر المختار ورد المختار وإلى فتاوى سراج الدين الحانوتى التى اعتمد صاحب رد المختار على ما جاء بها يعلم أن محل الاستحاق ما إذا لم يكن للمشروط له المرتب مدخل فى عدم عمله ألا يرى قوله (ولم يكن بتقصيره) المفيد أنه لا مدخل للمشروط له فى عدم العمل وفى حادثتنا عدم العمل من الناظرتين المذكورتين كان بناء على أسباب من جهتهما اقتضت أن المحكمة تضم إليهما ناظرا وتطلق له التصرف فى إدارة شئون الوقف كما يعلم من صورة حكم المحكمة المرافق للأوراق فلم تكن هذه الحادثة داخله فيما جاء بالمادة المذكورة إذ لولا ارتكاب الناظرتين لما ارتكبتا مما هو مذكور بصورة الحكم ما وجد هذا المانع وهو ضم ناظر إليهما مع إطلاق التصرف له فى إدارة شئون الوقف هذا ما ظهر لنا بعد الرجوع إلى كلام الفقهاء والتأمل فيه وحمله على ما تقضى به قواعد العدل والانصاف والله سبحانه وتعالى أعلم (6/260) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الإثنين 25 ديسمبر 2023, 6:32 pm | |
| وقف خيرى وأجر نظر
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1350 هجرية - 27 ديسمبر 1931 م
المبادئ إذا صدر إذن من المحكمة بصرف باقى الريع على معين، فإنه لا يكون ملزما للناظر أو الوكيل بالصرف عليه، لأن هذا الاذن لا يجعله هو المصرف الذى يتعين فيه الصرف
السؤال من نعمات أحمد بالآتى وقف أيوب بك أوقافا بموجب حجج أربع منها حجة تغيير يبين بها أعيان وقفه والجهات الموقوفة عليها التى منها جهات الخير الموضحة بتلك الكتب وأن ما يتبقى من ريع وقفه بعد العين صرفه فى جهات البر وغيرها التى بينها بتلك الكتب المذكورة يحفظ تحت يد الناظر إلى آخر ما بينه فى هذا الشأن ومات الواقف بعد صدور تلك الكتب المذكورة يحفظ تحت يد الناظر إلى آخر ما بينه فى هذا الشأن ومات الواقف بعد صدور تلك الكتب منه ولم يحصل منع تغيير ماء وبتاريخ 31 أكتوبر سنة 1909 صدر إذن من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرازق الرافعى قاضى مديرية أسيوط فى ذاك الوقت لحضرة صاحب السعادة محمد حنفى باشا الطرزى ناظر الوقف ولوكيلى الوقف معه فى ذاك الوقت بأن يصرف الباقى من ريع تلك الأوقاف بعد الصرف على المصارف التى عينها الواقف بكتب وقفه على جهات الخير والبر حسبما يراه الناظر بعد أخذ رأى الوكيلين. وبتاريخ 16 نوفمبر سنة 1909 صدر من حضرة صاحب الفضيلة قاض المديرية المومى إليه بناء على طلب قدم من سعادة الناظر إذن باتحاده مع وكيلى الوقف بأن يصرف 250 جنيها مصريا سنويا من زائد ريع الوقف إلى ديوان الأوقاف أو إلى نظارة المعارف مما هو متجمد لديه أو مما سيتجمد يتولى منه الصرف على المعهد العلمى لتربية أولاد المسلمين الفقراء فيه مجانا وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم ببندر منفلوط ابتداء من سنة 1910 إلى ما لا نهاية مادام المعهد موجودا وأذن أيضا كل من يتولى النظر على الوقف بذلك وعين ذلك المبلغ لصرفه على المعهد المذكور فى كل سنة من زائد ريع الوقف المذكور وبعد أنشئت مدرسة إبتدائية ببندر منفلوط سميت باسم مدرسة أيوب بك جمال الدين يتعلم فيها المسلمون وغيرهم التعليم الجارى بالمدارس الابتدائية التابعة لمجلس المديرية ومشمولة بادارة مجلس المديريةوإيراد الوقف لا زائد به الآن من ريع الوقف يقوم بذلك. وعلى فرض وجود زائد فى الريع فى المستقبل هل الناظر والوكيلان على الوقف ملزمون بتسليم مجلس مديرية أسيوط ما أذن بصرفه على المعهد المذكور بموجب الإذنين المذكورين حيث لا يوجد معهد دينى والمدرسة المذكورة لا يصدق عليها أنها معهد دينى وليس الذى يطلب الصرف إليه لهذا المبلغ هو ديوان الأوقاف ولا نظارة المعارف بل مجلس مديرية أسيوط كما نص على ذلك فى الإذنين المذكورين أم غير ملزمين بذلك
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجج الوقف والتغيير وعلى الإذنين الصادرين من محكمة أسيوط الشرعية ونفيد بأن الإذنين المذكورين لا يلزمان الناظر والوكيلين بأن يصرفوا على المدرسة الابتدائية المذكورة مما يتبقى من الريع بعد صرف ما شرط الواقف صرفه. أولا - لأن هذه المدرسة لا تعتبر هى المعهد الدينى المأذون بالصرف عليه مما يبقى. وثانيا - أنه على فرض أنها هى المعهد الدينى فإذن القاضى بالصرف عليه لا يحتم على الناظر والوكيلين أن يصرفوا عليه لأن إذن القاضى لا يجعله هو المصرف الذى يتعين الصرف مما يبقى عليه. فقد قال الفقهاء ان القاضى لو أمر الناظر على وقف الفقراء بالصرف من ريعه إلى فقير من قرابة الواقف لا يعتبر هذا الأمر حكما يلزم الناظر به. وقالوا انه لو صرفه مع هذا الأمر إلى فقير آخر صح الصرف. هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/261) ________________________________________ أجر نظر على وقف
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1354 هجرية - 22 أبريل 1935 م
المبادئ 1 - إذا لم يشترط الواقف للناظر المعين من قبله أجر فلا يستحق شيئا إلا إذا جعل له القاضى أجر مثله إذا كان المعهود انه لا يعمل إلا بأجر. 2 - يستحق الناظر أجر مثل عمله المنصوب له مدة العمارة الضرورية
السؤال من محمد حافظ بالآتى توفى والد وترك لبناته منزلا وقفا وانحصرت النظارة فى إحداهن حسب شرطه وقد اشترط على من يتولى النظر إجراء العمارة اللازمة لإصلاحه ولو أدى ذلك إلى صرف جميع الريع المتحصل منه. وقد أجريت به عمارة إصلاحه استنفدتجميع الريع المتحصل فى سنتين متتاليتين ولم يوضح الواقف فى كتاب وقفه شيئا يختص بالنظر فما هو الحكم بالنسبة للمبلغ الذى يصرف للناظرة نظير النظر وهو عدا استحقاقها الأصلى وهو عشرة فى المائة حسب اتفاق المستحقين وتراضيهم على ذلك فهل لا تستحقه فى هاتين السنتين بسبب استهلاك جميع الريع فى عمارة الوقف أم تستحقه ويجب أن يعلى على ذمتها ويخصم لها من ريع السنين التالية وهل المبلغ الذى تستحقه الناظرة يخصم لها بالنسبة لأصل الريع المتحصل قبل خصم المصاريف اللازمة منه كالعوايد وغيرها أو يكون بالنسبة لصافى الريع الذى يقسم بين المستحقين
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من محمد بك ناصح أمام محكمة مصر الشرعية فى ثامن محرم سنة 1326 وتبين منها أن الواقف لم يشرط لمن يكون ناظرا على الوقف جعلا. ونفيد بأن الإجابة على هذا السؤال تستدعى الكلام على مسألتين (الأولى) هل الناظر من قبل الواقف يستحق أجرا على عمله إذا لم يكن الواقف جعل له جعلا وما مقدار ما يستحقه (الثانية) هل يستحق أجرا زمن العمارة الضرورية للوقف التى تستنفد الريع كله أما المسألة الأولى فنقول فيها قال فى البحر وأما بيان ماله (أى الناظر) فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل وإن كان منصوب القاضى فله أجر مثله. واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضى فنقل فى القنية أولا ان القاضى لو نصب قيما مطلقا ولم يعين له أجرا فسعى فيه سنة فلا شىء له وثانيا ان القيم يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط له القاضى أو أهل المحلة أجرا أو لا، لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط. وكتب الخير الرملى على قوله (فإن كان من الواقف فله المشروط ما نصه فلو لم يشترط له الواقف شيئا لا يستحق شيئا إلا إذا جعل له القاضى أجرة مثل عمله فى الوقف فيأخذه على أنه أجرة، ووفق بين القولين اللذين ذكرهما صاحب البحر عن القنية فى منصوب القاضى بحمل القول الأول وهو عدم استحقاقه أجرا إذا لم يعين له القاضى أجرا على ما إذا لم يكن معهودا ويحمل القول الثانى وهو استحقاقه أجر مثل سعيه سواء شرط له القاضى أو أهل المحلة له أجرا أم لا على ما إذا كان شرط له شىء أو كان معهودا أنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر لأن المعهود كالمشروط وقال الرملى بعد كلام ما نصه فتحرر أن الواقف إن عين له شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه فى مقابلة العمل كما هو مفهوم من قولنا على حسب ما شرطه، وإن لم يعين له الواقف وعين له القاضى أجر مثله جاز وإن عين أكثر يمنع عنه الزائد عن أجرة المثل هذا إن عمل وإن لم يعمل لا يستحق أجرة وبمثله صرح فى الأشباه فى كتاب الدعوى، وإن نصبه القاضى ولم يعين له شيئا ينظر إن كان المعهود أنه لا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجرة المثل لأن المعهود كالمشروط وإلا فلا شىء له انتهى - وظاهر ما قاله الخير الرملى من أن الناظر من قبل الواقف إذا لم يشترط له الواقف شيئا لا يستحق شيئا إلا إذا جعل له القاضى أجرة مثل عمله فى الوقف فيأخذه على أنه أجرة. أن الناظر من قبل الواقف الذى لم يشرط له شيئا لا يستحق أجرا إلا بجعل القاضى سواء أكان لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر أم لا، كما أن الظاهر منه أنه لا يكفى اتفاق المستحقين معه على تعيين أجر له بل لا بد من جعل القاضى الذى له الولاية العامة له أجرا، وعلى هذا فلا تستحق الناظرة المذكورة فى السؤال أجرا مطلقا إلا إذا جعل لها القاضى أجر مثل عملها. ولكن لو قال قائل يجريان التفصيل الذى ذكر فى منصوب القاضى فى الناظر من قبل الواقف لكان وجيها. فإذا كان المعهود فيه أنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر استحق الأجر لأن المعهود كالمشروط وإلا فلا، وإذا استحقت أجرا على عملها فلا تستحق إلا أجر مثلها على مثل هذا العمل سواء كان هذا الأجر عشر جميع الغلة أو عشر صافى الريع أو أزيد أو أقل كما يعلم هذا مما قلناه فإذا كان عشر جميع الغلة لا يزيد عن أجر مثلها أخذته وإلا فر يحل لها أخذ ما زاد على أجر مثلها. أما المسألة الثانية وهى هل الناظر يستحق أجرا زمن العمارة الضرورية التى تستنفذ الريع كله فنقول فيها انه قد جاء فى الفتح ما نصه ولا تؤخر العمارة إذا احتيج إليها وتقطع الجهات الموقوف عليها لها إن لم يخف ضرر بين فإن خيف قدم. وأما الناظر فإن كان المشروط له من الواقف فهو كأحد المستحقين فإذا قطعوا للعمارة قطع إلا أن يعمل كالفاعل والبناء ونحوهما فيأخذ قدر أجرته وإن لم يعمل لا يأخذ شيئا. والمفهوم من هذا أن الناظر إذا عمل زمن العمارة المحتاج إليها يأخذ أجره مثل عمله وأن المراد من العمل العمل الذى نصب لأجله من القيام بمصالح الوقف من عمارة واستغلال وبيع غلات الخ. وقد فهم صاحبا البحر والنهر العمل بهذا المعنى من عبارة الفتح ولكن ابن عابدين فى حاشيته رد المختار على الدر ومنحة الخالق على البحر الرائق ذهب إلى أن المراد بالعمل العمل فى العمارة بإذن القاضى حيث قال ما نصه نعم فى عبارة البحر والنهر خلل من وجه آخر وهو أن كلامهما مبنى على أن المراد بالعمل فى عبارة الفتح عمله فى وظيفته وهو بعيد لأنه إذا عمل فى وظيفته وأعطى قدر أجرته لم يقطع بل صدق عليه أنه قدم كغيره ممن فى قطعه ضرر كالإمام وهذا خلاف ما مر من تقديم الأهم فالأهم، وأيضا من لم يعمل عمله المشروط له لا يعضطى شيئا أصلا ولو كان فى قطعة ضرر فلا فرق بينه وبين غيره فيتعين حمل العمل فى كلام الفتح على العمل فى التعمير، وعبارة الفتح صريحة فى ذلك فإنه قال إلا أن يعمل كالفاعل والبناء ونحوهما فيأخذ قدر أجرته. لكن هو مقيد بما إذا عمل بأمر القاضى. فعلى ما قاله ابن عابدين لا تستحق الناظرة المذكورة أجرا مطلقا فى السنتين المذكورتين متى كانت العمارة ضرورية اما على أجر مثل عملها الذى نصبت لأجله من القيام بمصالح الوقف إلى آخره - والذى يظهر لنا أن الأعدل والذى ينبغى التعويل عليه هو ظاهر كلام الفتح من استحقاقها أجر مثل عملها المنصوبة لأجله فى مدة العمارة الضرورية فإذا لم تأخذه من ريع السنتين المذكورتين أخذته من ريع السنة الثالثة لهما وذلك لأن ما قاله ابن عابدين عند تدقيق النظر غير وجيه وكيف تكلف من الأعمال ما هو ضرورى للوقف بدون أجر. وهذا كله مع رعاية ما قلناه أولا من أنها لا تستحق أجرا إلا بجعل القاضى أو كان المعهود أنها لا تقبل القوامة إلا بأجر على ما استوجهناه وينبغى لها أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرر ما تراه. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم (6/262) ________________________________________ تأجير عين الوقف
المفتي محمد عبده. ذو الحجة 1314 هجرية
المبادئ 1 - لناظر الوقف تحصيل مثل أجرة الأرض الموقوفة مدة بقاء الزرع فيها من الغرماء لأنه دين عليهم وللمستحقين مطالبة الناظر بذلك. 2 - ما صرفه الناظر على الزرع من ماله لا يرجع به على الغرماء إلا إذا كان قد صرفه بإذنهم أو بإذن القاضى
السؤال بافادة من دولتلو أفندم حسين باشا كامل مؤرخ فى 22 أبريل سنة 1897 نمرة 23 مضمونها أنه لما عرض لهذا الطرف من معاون أشغال دائرته بالاستفتاء عما يقتضيه الحكم الشرعى فى المزروعات التى زرعتها المرحومة البرنسيس جميلة هانم لنفسها حال حياتها فى الأطيان الموقوفة فيها أعطيت الفتوى من هذا الطرف بتاريخ 31 أغسطس سنة 1896 نمرة 253 سايرة بأنه إذا كانت البرنسيس المومى إليها زرعت ذلك حال حياتها لنفسها ببذرها المملوك لها فى الأطيان المذكورة فيكون الزرع ملكا لها يورث عنها شرعا إنما إذا انتقل جميع الوقف بموتها لغير ورثتها فيلزم الورثة أجر مثل أرض الوقف من حين موتها إلى وقت تخلية الأرض من الزرع المذكور، أما إذا انتقل بعضه للورثة وبعضه لغيرهم فلا يلزم الورثة من أجر مثل الأرض المذكور إلا بقدر ما يخص غيرهم فى الوقف المرقوم، وحيث ان البرنسيس المومى إليها توفيت عن ورثة وهم زوجها واخوتها ذكور أربعة وإناث ثلاث وآل ريع الوقف المذكور الذى تنظر عليه دولته بعد وفاتها حسب الشرط إلى اخوتها السبعة المذكورين وأنجال المرحوم أخيها المتوفى قبلها ولداعى وجود جملة ديون عليها قد انتدبته المحكمة الأهلية لبيع جميع مخلفاتها بما فى ذلك محصول الزرع الشتوى الذى زرعته حال حياتها لنفسها ببذرها المملوك لها فى الأطيان الموقوفة من قبل والدتها عليها مدة حياتها وإيداع صافى ثمن ذلك فى خزينة المحمة المختصة بذلك لأجل توزيعه على الديانة، وقد اتضح الآن بعد إتمام البيع المذكور وحصر الديون المذكورة أن قيمة الديون هى أزيد من قيمة ثمن المخلف عن البرنسيس المومى إليها. فهل والحالة هذه يلزم ورثة البرنسيس المذكورة الذين لم يتمكنوا من أخذ شىء من ثمن محصول الزرع المذكور ولا من ثمن باقى مخلفاتها أن يدفعوا أجر مثل الأرض الموقوفة المذكورة إلى أنجال المرحوم أخيها بقدر ما يخصهم فى الوقف المذكور من حين وفاتها إلى وقت تخلية الأرض من الزرع المذكور أو يخصم أجر مثل جميع الأرض المذكورة عن المدة المرقومة والمصريف التى صرفت من ماله على نمو الزرع المذكور وحصاده ومشاله وتخزينه لحين بيعه من ثمن محصول الزرع المذكور قبل إيداعه فى خزينة المحكمة وتوزيعه بمعرفتها على الديانة قسمة غرماء أم كيف يرجاء الإفادة عما ذكر
الجواب لناظر الوقف المذكور أخذ مثل أجر أرض الوقف المذكورة المدة التى بقى الزرع فيها من الغرماء لأنه دين عليهم وللمستحقين فى هذا الوقف مطالبته بذلك وما صرفه على الزرع المذكور من ماله لا يرجع به إلا إذا كان ذلك بإذن من الغرماء أو من القاضى وهذا حيث كان الحال ما هو مذكور بالإفادة والله أعلم (6/263) ________________________________________ اجارة وقف على الشيوع
المفتي محمد عبده. شوال 1318 هجرية
المبادئ 1 - إجارة الوقف على الشيوع فاسدة. 2 - ليس لناظر الوقف تأجير أرضه على الشيوع ولو كانت القسمة الزراعية ممكنة
السؤال من مرقص فهمى بمصر فى ناظر وقف أجر أعيانه بصفته ناظر وقف وهى أطيان إلى المستحقين ولشخص ذمى آخر بعقود مختلفة بطريق الشيوع لكل من المستحقين قدر معين من الأفدنة لمدة ثلاث سنوات واقتسم المستأجرون الأطيان قسمة رزاعية ووضع كل منهم يده على قدره المعين بمقتضى عقده، فهل تكون العقود صحيحة وقد دفع الذمى للناظر جزءا من الأجرة مقدما ومات الناظر وحل محله ناظر آخر أجر الأعيان لمستأجرين آخرين ولم يدفع للذمى ما عجله من الأجرة. فهل يصح له هذا التأجير وهل للذمى حق الرجوع على الناظر الجديد بالأجرة المعجلة التى قبضها منه وصرفها فى شئون الوقف. وهل إذا أجر الناظر على الشيوع أعيانا من الوقف وكانت القسمة الزراعية بين المستأجرين ممكنة تكون الإجارة صحيحة أفيدوا بالجواب
الجواب المصرح به فى كتب المذهب أن إجارة المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم فاسدة كما عليه الفتوى وأنه لا يجوز لغير حاجة إجارة أرض الوقف إجارة طويلة ولو بعقود متوالية وعلى ذلك فتأجير الناظر الأول على الشيوع بعقود مختلفة على ما فى السؤال فاسد شرعا، ولهذا الذمى أن يرجع بما دفعه معجلا من الأجرة فى تركة الناظر الأول وترجع ورثته على مال الوقف بمطالبة الناظر الثانى متى تحقق أن مورثهم قبض ذلك وصرفه فى شئون الوقف، وحيث ان الإجارة تفسد بالشيوع فليس للناظر الجديد أن يؤجر شائعا من الوقف وإن كانت القسمة الزراعية ممكنة. والله أعلم (6/264) ________________________________________ استحقاق أجرة الوقف
المفتي محمد عبده. رجب 1320 هجرية
المبادئ 1 - المدار فى استحقاق الأجرة هو ادراك زمن حلولها، فمن أدركه كان مستحقا وإلا فلا. 2 - تكون هذه الأجرة مستحقة إلى مستحقى الوقف بعد موت الواقف
السؤال من سعادة محمد شكيب باشا فى رجل وقف أطيانا زراعية ومات وهى مؤجرة السنة أولها شهر أبيب وآخرها نهاية بؤونة وميعاد سداد الإيجار نهاية بابه من السنة التالية أى بعد سنة الإيجار بأربعة شهور وكانت وفاته فى 29 بؤونة، فهل السنة التى مات فيها يكون إيجارها تركة لحد تاريخ وفاته ومنه لآخر السنة يكون وقفا ولو أنه لم يستحق سداده أو يكون الإيجار كله وقفا اعتبارا من تاريخ استحقاق سداده نرجو الجواب
الجواب دل هذا السؤال على أن سنة الإيجار تنتهى بنهاية شهر بؤونة وأن مبلغ الأجرة يحل بعد أربعة شهور تليه وأن الواقف المؤجر مات قبل انتهاء تلك السنة وقبل حلول زمن أداء الأجرة وعلى ذلك تكون هذه الأجرة مستحقة إلى مستحقى الوقف بعد موت الواقف وذلك بناء على ما يستفاد من كلامهم من أن المدار على اعتبار إدراك زمن حلول الأجرة لأنه كادراك الغلة. فمن كان موجودا عنده استحق ومن لا فلا. أما ما قالوه من أنه لو مات الموقوف عليه قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب فى الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب فيها بعد موته لجهة الوقف فمحله إذا كانت الأجرة مستحقة أو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بين المستحقين. كما يدل عليه لفظ وجب وما هنا ليس كذلك إذ من البديهى أن الواقف فى حادثتنا مستحق فى الوقف ينال ريعه بوصف كونه مستحقا فلا تكون الأجرة تركة له إلا إذا استحقت بالفعل. لأن التركة ما كان يملكه الميت قبل موته حقيقة أو حكما. فالملك الحقيقى ما كان فى حوزته بالفعل والحكمى ما كان له حق المطالبة به والواقف المتوفى لم يكن حائزا للأجرة ولم يكن له حق المطابة بها عند موته فلا يمكن أن تكون تركة له بوجه من الوجوه فلا تكون إلا حق مستحقى الوقف بعد موته. والله أعلم (6/265) ________________________________________ وقف وأجارة
المفتي محمد عبده. شوال 1320
المبادئ لا حق للناظر الجديد فى فسخ الإجارة وهدم البناء الذى تم بإذن الناظر القديم مادام المستأجر يدفع أجرة المثل
السؤال من محمد عبد الجواد فى رجل وقف قطعة أرض وشرطه لنفسه النظر عليها مدة حياته. وقد رأى أنها بسبب كونها خالية عن البناء وغير صالحة للزراعة لا مصلحة للوقف فيها ولا يتيسر استغلال ريع منها مادامت بهذه الصفة فأجرها لشخص مدة معينة بإيجار معين وأذنه بأن يقيم بناء عليها على أن يكون ملكا له وتكون الأرض باقية على وقفيتها يدفع عنها المستأجر هذه الأجرة مادام البناء قائما، وقد مات الواقف وتولى على الوقف بعده ناظر آخر يريد فسخ هذه الإجارة وهدم البناء. فهل له ذلك أو تبقى الأرض فى يد مستأجرها مع بقاء البناء عليها إلى أن تنتهى المدة المذكورة مادام قائما بدفع أجرة المثل المتفق عليها بينة وبين الواقف أفيدوا الجواب
الجواب متى كانت الإجارة صحيحة وما تضمنته من الإذن بالبناء صحيحا وقد بنى المستأجر بناء على تلك الإجارة وذلك الإذن الصادر رضا له من الواقف فلا حق للناظر الجديد فى فسخ الإجارة المذكورة ولا يكلف المستأجر البانى برفع بنائه مادام يدفع أجرة المثل. والله أعلم (6/266) ________________________________________ المزارعة فى الوقف
المفتي محمد عبده. ذى القعدة 1320 هجرية
المبادئ 1 - لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا ولم يزد تصير وقفا ويدخل فيه ما فيها من الشجر والبناء. 2 - البذر إن كان ملكا للواقف وقد زرعه لنفسه فالزرع يكون ملكا له ويورث عنه. 3 - إذا انتقل الحق فى ريع الوقف لغير ورثة الواقف يلزم ورثته بأجر مثل أرض الوقف من حين موته إلى وقت حصاد الزرع وتخلية الأرض منه. 4 - المزارع عليه إن كان البذر من الواقف كان نصيبه فى غلة المزارعة وتركة عنه لورثته وإن كان من العامل وكانت المدة لا تنتهى إلا عند الثمرة ونضجها. فلو مات قبل ذلك فلا يكون تركة بل للمستحقين. 5 - أجرة المثل إن استحقت قبل موت الواقف فهى تركة. وإلا فهى للمستحقين
السؤال من الشيخ أحمد مكى من الأزهر فى رجل يملك أرضا خراجية وفيها أشجار وبناء وقد وقف الأرض المذكورة ولم ينص على وقف ما فيها من الأشجار والبناء ثم انه زرع بعض الأرض لنفسه ببذره وآجر البعض وزارع على البعض ومات فى أثناء السنة قبل نضج الزرع وأمنه العاهة فيما زرعه لنفسه وزارع عليه. وقبل أن يحل قسط من أقساط ما آجره. فهل يكون ما فى الأرض من الأشجار والبناء وقفا تبعا لوقف الأرض وإن لم ينص عليه ويكون ما ينتج من الريع لمستحقى الوقف أو ميراثا لورثته أفيدوا الجواب
الجواب صرحوا بأنه لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا ولم يزد تصير وقفا ويدخل فيه ما فيها من الشجر والبناء. وأنه متى كان البذر ملك الواقف وقد زرعه لنفسه فالزرع يكون ملكا للزارع فيورث عنه لأن نماء ملكه. غير أنه إذا انتقل الحق فى ريع الوقف لغير ورثته فيلزم الورثة أجر مثل أرض الوقف من حين موته إلى وقت حصاد الزرع وتخلية الأرض منه، وعلى ذلك يكون ما فى الأرض المذكورة من الأشجار والبناء وقفا وإن لم ينص على ذلك. والزرع الذى هو ثمرة ذلك البذر يكون تركة عنه لورثته ويلزمهم أجر مثل الأرض من حين الموت إلى وقت الحصاد إن كان الحق فى ريع الوقف لغيرهم. هذا فى زرعه لنفسه. أما ما زارع عليه فإن كان البذر منه كان نصيبه من غلة المزارعة تركة عنه كذلك لورثته لأن المزارع يكون أجيرا عنده فى عمله والثمرة نماء ملكه. وإن كان البذر من العامل كان العامل بمنزلة المستأجر للأرض. فإذا كانت مدة المزارعة لا تنتهى إلا عند ظهور الثمرة ونضجها فليس لصاحب الأرض أن ينال من الثمر شيئا إلا عند نهاية المدة وظهور الثمر، فلو مات قبل نضج الثمر كما فى حادثة السؤال فقد مات قبل أن يملك نصيبه من ثمرة الزارعة فلا يكون تركة تورث عنه بل يكون للمستحقين، وأما الأرض المؤجرة فأجرتها للمستحقين لا للورثة إذا كان الواقف المؤجر مات قبل حلول قسط من الأجرة واستحقاقها لأنه مات قبل أن يملكها. والله أعلم (6/267) ________________________________________ تأجير الواقف عين الوقف بغبن فاحش
المفتي بكرى الصدفى. رجب 1324 هجرية
المبادئ تأجير الواقف أعيان الوقف مدة طويلة بغبن فاحش ثم وفاته يقتضى رفع الأمر إلى القاضى لفسخ الإجارة فإذا ما ثبت ذلك فللقاضى فسخ الإجارة
السؤال من الست خديجة فى رجل وقف أطيانه بمقتضى حجة اشترط فيها جملة شروط منها ان الناظر عليه لا يؤجر الأطيان الموقوفة أزيد من ثلاث سنوات ولا يدخل عقدا على عقد حتى تنقضى مدة العقد الأول وقد صدر من نفس الواقف مدة حياته جملة عقود تأجير لمدة أكثر من المنصوص عليها بالوقفية. وكذلك أدخل عقدا على عقد آخر قبل انقضاء مدة العقود الأولى ولم يذكر فى تلك العقود أنها وقف بل أجرها باعتبار أنها ملك فضلا عن تأجيرها بالغبن الفاحش. وغرضى أن أعلم هل يجوز لى شرعا بصفتى ناظرة على هذا الوقف أن أبطل العقود التى صدرت من الواقف قبل وفاته بتأجير الأطيان لمخالفتها ما اشترطه بالوقفية أو لا يجوز ذلك مع العلم بأنه باق من مدة الإجارة نحو الخمس سنوات وأن الواقف توفى بعد كتابة الإجارة أفيدوا الجواب
الجواب فى رد المختار وذكر الخصاف أن الواقف أيضا إذا آجر بالأقل مما لا يتغابن الناس فيه لم تجر ويبطلها القاضى وكذا إذا آجرها الواقف سنين كثيرة ممن يخاف عليها أن تتلف فى يده يبطل القاضى الإجارة ويخرجها من يد المستأجر انتهى ملخصا. فمن ذلك يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال فللناظرة المذكورة أن ترفع الأمر للحاكم الشرعى لفسخ تلك الإجارة بعد ثبوت وتحقق ما يقتضى الفسخ بالطريق الشرعى على الوجه المذكور. والله تعالى اعلم (6/268) ________________________________________ اجارة الوقف
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1333 هجرية
المبادئ 1 - لا يملك الموقوف عليه إجارة عين من أعيان الوقف إلا إذا كان ناظرا من الواقف أو القاضى أو مأذونا له ممن له ولاية ذلك. 2 - ليس لناظر الوقف أن يستأجر شيئا من أعيانه لنفسه إلا إذا اجره له القاضى بأجر المثل. 3 - استئجار الناظر لحصة الوقف من زوجة الواقف دون إذن من القاضى فاسد شرعا، ويجب عليهما فسخ العقد
السؤال من إبراهيم جاهين فى رجل وقف أرضا وقفا صحيحا شرعيا على زوجته وأولاده منها ومن غيرها، وشرط النظر على وقفه من بعده لأحد أولاده من غير الزوجة المذكورة وسماه باسمه الخاص به، ثم مات الواقف بعد تسجديل وقفه لدى القاضى الشرعى قبل أن يتسلم منه حجة الوقف، ثم ان الزوجة المذكورة أجرت ما يخصها ويخص أولادها القصر لأحد أبناء الواقف من غيرها الذى جعل الواقف النظر له من بعده وعينه باسمه فى كتاب وقفه ثم لما أخذ الموقوف عليهم حجة الوقف من القاضى بعد تسجيلها لديه فوجد بها أن النظر على عموم وقفه من بعده لابنه فلان الذى أجرت المرأة المذكورة ما يخصها ويخص أولادها القصر له - فهل والحالة هذه لا تصح الإجارة المذكورة وعلى الناظر فسخها وتأجيرها بأجر المثل ممن يأتمنه الناظر على تحصيل الإيجار بدون تعب عليه ولا يكون على الناظر مسئولية من أحد فى فسخ الإجارة المذكورة وتأجيرها بأجر المثل ممن يؤتمن عليه أو ما الحكم أفيدوا الجواب
الجواب اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه ونفيد أنه قد صرح فى الدر المختار ورد المختار عليه وتنقيح الحامدية أن الموقوف عليه لا يملك تأجير أعيان الوقف إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو القاضى أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض - وقد صرح أيضا فى رد المختار والهندية وغيرهما أنه لا يجوز للقيم أى الناظر على الوقف أن يؤجر عقار الوقف لنفسه ولا أن يسكنه ولو بأجر المثل وأنه إن تقبل الإجارة لنفسه من القاضى بأجر المثل صحت الإجارة - وحيث ان الزوجة المذكورة من الموقوف ولا من قبل القاضى ولم تكن مأذونه بذلك من قبل ناظر الوقف ولا من قبل القاضى فلا تملك إجارة شىء من أعيان الوقف المذكور - وحيث إن ناظر الوقف ليس له أن يستأجر شيئا من أعيانه لنفسه إلا إذا أجره له القاضى بأجر المثل، وهذا الناظر إنما استأجر تلك الحصة فى الوقف من الزوجة التى هى من الموقوف عليهم لا من القاضى وبناء على ذلك تكون الإجارة المذكورة فاسدة شرعا، ويجب على كل واحد من المتعاقدين فسخها، وعلى الناظر المستأجر أجر مثل ما استأجره إجارة فاسدة قبل فسخ الإجارة كما يعلم مما صرحوا به على وجه ما ذكرناه نقلا عن كتب المذهب المذكورة. والله أعلم (6/269) ________________________________________ محاسبة المستأجر ومصاريف العمارة
المفتي محمد بخيت. محرم 1335 هجرية - 12 نوفمبر 1916 م
المبادئ 1 - الناظر ليس له محاسبة المستأجر على أجر المثل اعتبارا من أول إجارته بل من حين قبول الزيادة أو من حين اعتبار المستأجر غاصبا على تفصيل فى ذلك. 2 - مصاريف العمارة يرجع فيها إلى أهل الخبرة
السؤال من عبد المجيد محمود فى ناظرة وقف أجرت عين الوقف وهى أرض بناء بالقاهرة بشارع جامع البنات قريبا من الموسكى لمستأجر وذكرت بالعقد أنه مسانهة وأذنت المستأجر بالبناء عليها فبنى ثلاثة دكاكين ومخزنا واعترفت الناظرة أن مصاريف العمارة بلغت 61720 قرشا وذكر فى العقد أن الأجرة سنويا (أربعون بينتو) يخصم منها عشرون بينتو من أصل مصاريف البناء والعشرون بينتو الأخرى تدفع للوقف سنويا وذكر أيضا أن ليس للناظرة ولا لمن يليها فى النظر أن تزيد الأجرة إذا بلغت أجرة المثل حتى تنتهى مدة الإيجار ولا يطالب بشىء زيادة عن المربوط - وقد توفيت الناظرة من مدة خمس سنوات تقريبا وآل النظر والاستحقاق لغيرها وقد بلغت أجرة المثل سنويا أضعاف الأجرة المتفق عليها إذ أن العوائد المربوطة على العقار الآن تبلغ عشرين جنيها وهى عبارة عن إيجار شهر واحد - فهل يحق للناظر الآن أن يحاسب المستأجر على أجر المثل اعتبارا من أول إجارته ويفسخ عقد الإيجار - وهل لهذا الناظر الحالى أن يناقش المستأجر المذكور الحساب عن مصاريف العمارة التى اعترفت بها الناظرة المتعاقدة معه والإجارة طيه أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى عقد الإيجار المذكور الذى تبين أنه موافق لما ذكر فى السؤال ونفيد أنه قال فى الأنقروية بصحيفة 297 جزء ثان ما نصه. ولو استأجر رجل دارا كل شهر بدرهم ولم يذكر عدد الشهور كانت الإجارة صحيحة فى شهر واحد فان سكن المستأجر فيها يوما واحدا من الشهر الثانى لزمته الإجارة فى الشهر الثانى وهكذا فى كل شهر - وفيها أيضا بصحيفة 234 من الجزء المذكور ما نصه استأجر أرضا موقوفة وبنى فيها حانوتا وسكنها فأراد غيره أن يزيد فى الغلة ويخرجه من الحانوت ينظر إن كان أجرها مشاهرة فللقيم فسخ الإجارة عند رأس الشهر انتهى. وفى مرشد الحيران بمادة 586 أخذا من تنقيح الحامدية ما نصه إذا احتاجت دار الوقف إلى العمارة فأذن الناظر للمستأجر بعمارتها من ماله للوقف فعمرها فله الرجوع على الناظر بما أنفقه على العمارة ليوفيه له من غلة الوقف وإن لم يشترط الرجوع إذا كان يرجع معظم منفعة العمارة للوقف، وأما إذا كان يرجع معظم منفعتها إلى المستأجر فلا يرجع مالم يشرط الرجوع انتهى. وفى مرشد الحيران أيضا بالمادة 581 أخذا من الدر ورد المختار ما نصه إذا زاد أجر المثل فى نفسه لكثرة الرغبات العمومية فيه لا لتعنت فى أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة تعرض على المستأجر فإن رضيها فهو أولى من غيره ويعقد معه عقد ثان بالاجرة الثانية من حين قبولها إلى تمام مدة الإجارة ولا يلزمه إلا المسمى عن المدة الماضية - وبمثل ذلك أفتى فى الفتاوى المهدية بصحيفة 709 جزء ثان - وفى مرشد الحيران أيضا بالمادة 582 أخذا من رد المختار ما نصه إذا لم يقبل المستأجر الزيادة المعتبرة العارضة فى أثناء مدة الإجارة يفسخ العقد ويؤجر لغيره ما لم تكن العين المستأجرة مشغولة بزراعته، فان كانت كذلك يتربص إلى أن يستحصد الزرع وتضاف عليه الزيادة من وقتها إلى حصاد الزرع وفسخ العقد. وحيث ان الإجارة المذكورة على الوجه المذكور فى السؤال هى مسانهة على الشروط المذكورة فى السؤال فنفيد أن مقتضى ما ذكرناه من النصوص أن هذه الإجارة قد انعقدت فى سنة واحدة وهى السنة الأولى وكلما دخلت سنة بعدها انعقدت الإجارة فيها وهكذا كل سنة دخلت بعد السنة التى مضت فالإجارة تنتهى فى آخر كل سنة وتبتدىء فى أول كل سنة جديدة بدون تجديد عقد، وبناء على ذلك يكون للناظر أن يفسخ هذه الإجارة فى رأس كل سنة قبل دخول السنة التى تليها وانعقاد الإجارة فيها بدخولها وليس له أن يفسخ عقد الإجارة فى أثناء مدة انقعد عقد الإجارة فيها بدخولها إلا إذا زاد أجر المثل فى أثناء تلك السنة زيادة فاحشة بنفسه بأن كثرت الرغبة لا بزيادة التعنت، فإذا زاد أجر المثل فى أثناء مدة سنة انعقد فيها عقد الإجارة بدخولها تعرض الزيادة على المستأجر فان رضيها فهو أولى من غيره ويعقد معه عقد ثان بالأجرة الثانية من حين قبولها إلى تمام مدة الإجارة وتلزمه الزيادة من حين قبولها ولا يلزمه إلا المسمى فى المدة الماضية، فغن لم يقبل الزيادة وكانت فاحشة يفسخ العقد وتؤجر العين لغيره هذا إذا كان الفسخ فى أثناء سنة انعقد فيها الإجارة، وأما إذا فسخ الناظر فسخا مضافا إلى آخر السنة قبل دخول أول يوم من السنة التى تليها فقد انفسخت الإجارة بفسخها عند انتهاء مدتها لما قلنا ان مدتها سنة واحدة فإذا كان أجر المثل قد زاد زيادة فاحشة أو غير فاحشة عرضها الناظر على المستأجر، فان قبل الزيادة عقد معه عقدا جديدا، وإن لم يقبل الزيادة ولم يسلم العين المستأجرة بل سكنها كان غاصبا فيلزمه أجر المثل بالغا ما بلغ ومن ذلك يعلم أن ليس للناظر الآن أن يحاسب المستأجر على أجر المثل اعتبارا من أول إجارته، بل له أن يحاسبه على أجر المثل من حين قبول الزيادة أو من حين اعتبار المستأجر غاصبا على التفصيل الذى قلنا، كما أن مصاريف العمارة التى اتعترفت بها الناظرة إن كان أهل الخبرة والبصيرة يقولون انها نفقة المثل على تلك العمارة فى زمان عملها أو تزيد زيادة غير فاحشة فلا يجوز للناظر أن يناقش المستأجر الحساب، وإن كان أهل الخبرة والبصيرة يقولون ان ما صرفه المستأجر يزيد عن نفقة العمارة المذكورة فى زمانها زيادة فاحشة لا يغابن الناس فيها جاز للناظر أن يناقش المستأجر الحساب عن نفقات العمارة المذكورة. والله أعلم (6/270) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الإثنين 25 ديسمبر 2023, 6:36 pm | |
| وقف وأجارة
المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب 1340 هجرية - 21 مارس 1922 م
المبادئ 1 - ترك الواقف تعيين مدة الإجارة مانع من زيادتها عن سنة فى الدور وثلاث سنوات فى الضياع إن كان التأجير من الناظر. 2 - تجوز الزيادة فى المدة بإذن من القاضى بشرط أن تكون هناك مصلحة للوقف فى ذلك، فإن لم تكن كذلك كانت غير صحيحة. 3 - تأجير الناظر بغبن فاحش فاسد، ويلزم المستأجر بدفع أجر المثل مستقبلا وما نقص عنها فى المدة السابقة
السؤال من محمد بك توفيق عن ناظرة الوقف بما صورته - وقفت المرحومة الست نفيسة فادن أملاكا كانت جارية فى ملكها إلى حين وقفها منها وكالتان كائنتان بالغورية بمصر قسم الدرب الأحمر، وقد توفيت الواقفة المذكورة ثم عينت ناظرة على هذا الوقف الست زيليخا هانم كريمة المرحوم محمد كاشف سليم من سنة 1306 هجرية لغاية الآن، وقد ضمت محكمة مصر الابتدائية الشرعية ثقة عليها وأذنته بالانفراد بصفة نهائية حضرة الست عائشة إبراهيم ولما أرادت الثقة وضع يدها على أعيان الوقف المذكور تنفيذا لحكم المحكمة الشرعية وجدت أن الناظرة السابقة أجرت أعيان الوقف بمدد مستقبله هى ست سنوات ابتداء من سنة 1922 لغاية سنة 1927 بعقدين عملا بتاريخ سنة 1920 وأخذت الإيجار عن هذه المدد مقدما قبل تحرير هذه العقود. فما هو الحكم الشرعى فى تلك الإجارة مع ما نص عليه الفقهاء من أنه ليس لناظر الوقف خصوصا إذا لم يكن هو الواقف أن يؤجر أعيان العقارات أزيد من سنة ولم ينص الواقف على مدة الإجارة بل أهملها ولم يقيدها بمدة، مع ملاحظة أن هذا التأجير الذى صدر منها كان بغبن فاحش لا يحتمل وبدونه اذن القاضى وبلا مصلحة لجهة الوقف أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب إذا ترك الواقف تعيين مدة إجارة العقار فلا تزاد على سنة فى الدور وعلى ثلاث سنين فى الضياع إن كان المؤجر هو الناظر ولم يكن الواقف - نعم تزاد على ذلك إذا صدرت باذن من القاضى لمصلحة الوقف، فإن لم تكن كذلك لم تكن صحيحة. ومن هنا يعلم جواب السؤال عن تأجير الناظرة المدة الطويلة. أما تأجير أعيان الوقف بالغبن الفاحش فهو فاسد، ويلزم المستأجر إتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه فى المدة الماضية من العقد كما يؤخذ ذلك من الفتاوى المهدية وغيرها من كتب المذهب. والله أعلم (6/271) ________________________________________ زيادة أجرة الوقف عن أجر المثل
المفتي عبد الرحمن قراعة. جماد آخر 1343 هجرية - 14 يناير 1925 م
المبادئ 1 - إذا كانت عين الوقف مؤجرة، وزاد أجر مثلها - رغبة فيها - فى أثناء مدة الاجارة زيادة فاحشة، فإن رضى المستأجر بالزيادة العارضة التزم بها مستقبلا لتمام مدة الاجارة، والا فسخ العقد وتؤجر لغيره. 2 - لناظر الوقف مطالبة المستأجر بتلك الزيادة، ولا يجوز للمستأجر التمسك بالأجرة التى حصل عليها الاتفاق
السؤال من الشيخ على هانى فى سيدة تملك منزلا أجرته خمسة عشر سنة، وبعد عقد الإيجار وقفته على نفسها ثم من بعدها على جهة خيرية وماتت بعد ذلك وانتقل الوقف لجهة الخير ولم تنته مدة الإيجار التى تعاقدت عليها مع المستأجر قبل الوقف، وقد أصبح المنزل المذكور يساوى من الأجرة أضعاف ما هو مؤجر به، فهل لناظر الوقف طلب زيادة الأجرة بأجر المثل ويكون المستأجر ملزما بتلك الزيادة، أو ليس لناظر الوقف أن يطلب زيادة عما حصل الاتفاق عليه بين المستأجر وبين الواقفة، لأن عقد الإيجار حصل والعين مملوكة لها ولا يكون المستأجر ملزما بزيادة الأجرة بأجر المثل باعتبار أنه تملك حق الانتفاع بالعين فى مدة الإيجار بالقيمة التى حصل الاتفاق عليها وقت أن كانت العين مملوكة أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب إذا كانت عين الوقف مؤجرة وزاد أجر مثلها فى نفسه لكثرة الرغبات لا للتعنت فى أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة يعرض على المستأجر فان رضيها فهو أولى من غيره، ويعقد معه عقد ثان بالأجرة الثانية وتلزمه من حين قبولها إلى تمام مدة الإجارة، ولا يلزمه عن المدة الماضية إلا المسمى فإذا لم يقبل المستأجر الزيادة العارضة فى أثناء مدة الإجارة يفسخ العقد وتؤجر لغيره، وبناء على ذلك يكون لناظر الوقف المذكور مطالبة المستأجر بتلك الزيادة، ولا يجوز للمستأجر التمسك بالأحرة التى حصل الاتفاق عليها وقت أن كانت العين مملوكة. وهذا ما تقتضيه نصوص فقهائنا كما يعلم ذلك من مراجعة التنوير وشرحه الدر المختار ورد المختار عليه بصحيفتى 616 و 617 من الجزء الثالث طبعة أميرية سنة 1286 هجرية والله أعلم (6/272) ________________________________________ حكم اجارة الناظر لنفسه
المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1361 هجرية - 4 يناير 1942 م
المبادئ 1 - لابد من تعدد العاقد فى الحقوق التى ترجع إلى نفس العاقد إلا ما استثنى. 2 - لا تنعقد إجارة ناظر الوقف لنفسه ويكون العقد باطلا
السؤال من محمود أفندى قال أجر وكيل ناظر الوقف أطيانا من الوقف لنفسه فصار متوليا طرفى العقد ومؤجرا ومستأجرا، فهل يصح هذا العقد سواء كان الأجر المسمى فيه أجر المثل أو أقل منه بما لا يتغابن فيه الناس
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن نصوص الفقهاء تقضى بأنه لابد من تعدد العاقد فى الحقوق التى ترجع فيها الحقوق إلى نفس العاقد ومنها الإجارة إلا ما استثنى من ذلك وليس عقد الوكيل لنفسه منها، وعلى هذا لا تنعقد الإجارة المذكورة ويكون العقد باطلا. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/273) ________________________________________ الأذن بالعمارة فى الوقف
المفتي محمد بخيت. جمادى الآخرة 1333 هجرية
المبادئ 1 - المأذون له بعمارة الوقف من قبل الناظرة له أن يرجع بما أنفقه على العمارة المذكورة من ماله فى غلة الوقف متى كانت نفقة المثل. 2 - إذن الناظرة له بالسكن فى بعض أماكن المنزل الموقوف بلا أجر مدة حياته باطل. لأنه من قبيل التبرع بمنفعة الوقف. والناظرة لا تملك ذلك شرعا
السؤال من السيدة زنوبة فيما يأتى (أن الحاجة فاطمة ح. وقفت جميع الحصة التى قدرها النصف أثنا عشر قيراطا من أصل أربعة وعشرين قيراطا على الشيوع فى كامل الحوش الكائن ببولاق بخط الخصوصيين المعروف بحوش الشيخ عامر على نفسها ثم من بعدها على أولادها مصطفى وفطومة وزنوبة ووالدتها مسعدة بنت إبراهيم ومن سيحدثه الله لها من ألوللاد ثم من بعد والدتها تكون حصتها وقفا على أولاد الواقفة المذكورة مضافا لما يستحقونه ثم من بعد كل من أولاد الواقفة فعلى أولاده إلى آخر ما جاء فى حجة وقفها الصادرة بتاريخ 12 ربيع الثانى سنة 1290، وقد شرطت فى وقفها شروطا منها البداءة من ريعه بعمارته وما فيه البقاء لعينه ولو صرف فى ذلك جميع غلته - وان المرحومة الحاجة أمان بنت الحاج حسن وفا المذكور وقفت النصف الباقى من الحوش المذكور على نفسها ثم من بعدها على ابنتها نبوية ووالدة الواقفة هى الحرمة مسعدة المذكورة ومن سيحدثه الله لها من الأولاد ثم من بعد الحرمة مسعدة تكون حصتها وقفا على أولاد الواقفة ثم من بعد كل من أولاد الواقفة فعلى أولاده إلى أن قالت ثم بعد انقراضهم يكون ذلك وقفا على أختها هى فاطمة المذكورة أولا ثم من بعدها على أولادها إلى آخر ما جاء بحجة وقفها الصادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 12 ربيع الثانى سنة 1290، وقد شرطت فى وقفها شروطا منها البداءة بعمارته وما فيه البقاء لعينه ولو صرف فى ذلك جميع غلته - وقد مات كل من الواقفتين المذكورتين ومات من مات بعدهما وانحصر الوقف الآن فى أولاد الواقفة الحاجة فاطمة المذكورة وهما زنوبه بنت فتوح أبو طالب وشقيقها إسماعيل فتوح أبو طالب وأن زنوبة المذكورة قد أقيمت ناظرة على الوقفين المذكورين بمقتضى تقرير نظر صادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 20 أبريل سنة 1911 - ومن حيث ان الحوش الموقوف المذكور من الواقفتين المذكورتين كان متهدما ولا ريع له يفى بعمارته كما وأنه لم يكن للواقفتين المذكورتين وقف آخر يصرف منه على الوقف المذكور للقيام بعمارته مع العلم بأن الوقف وإن كان متهدما إلا أنه قائم الجدران ويأتى بريع - ومن حيث انه لهذا أذنت الناظرة المذكورة وشقيقها إسماعيل المذكور - المنحصر فيهما الوقف المذكور استحقاقا - الأسطى على أحمد النجار ابن أحمد عبد الجبالى الساكن ببولاق بأن يقوم بعمارة ما يلزم الحوش المذكور من المبانى والمرمات من أخشاب وشبابيك وجميع ما يلزم للعمارة من ماله خاصة وله فى نظير ذلك فاضل ريع المنزل المذكور إلى أن يستوفى جميع ما صرفه على عمارته، وكان ذلك بمقتضى عقد عرفى محرر بينهم بتاريخ 16أكتوبر سنة 1912 ومسجل بالمحكمة المختلطة، وفعلا قد قام الأسطى على أحمد المذكور ببناء الحوش المذكور حتى صار منزلا واحدا وله ريع وصرف على جميع ذلك 122 جنيها و 437 مليما. فهل والحال ما ذكر يكون ما عملته الناظرة وشقيقها المذكوران من الإذن المذكور صحيحا وهل للأسطى على أحمد المذكور أن يضع يده على المنزل الموقوف المذكور حتى يستوفى جميع ما صرفه أفيدوا الجواب ولكن الثواب
الجواب فى الفتاوى المهدية بصحيفة 477 جزء أول من كتاب الوقف ما نصه (سئل) فى وقف انحصر نظره واستحقاقه فى امرأة من ذرية الواقف فتخربت أماكنه وانهدم معظمها فأذنت الناظرة المذكورة لشخص بعمارة الأماكن المذكورة من ماله على أن يكون ما يصرفه من مال نفسه له ان يرجع به فى ريع الوقف - فهل إذا عمرها الرجل المذكور وبناها بحسب إذن الناظرة المذكورة له بذلك على الوجه المسطور يكون له الرجوع فى ريع الوقف بما صرفه من مال نفسه ليرجع (فأجاب) عمارة الوقف بإذن متولية ليرجع بما أنفق توجب الرجوع باتفاق أصحابنا بما أنفق وإن لم يشترط الرجوع، ذكر فى جامع الفصولين فى عمارة الناظر بنفسه قولين وعمارة مأذونه كعمارته فيقع الخلاف فيها، وقد جزم فى القنية والحاوى الزاهدى بالرجوع وإن لم يشترطه إذا كان معظم منفعة العمارة إلى الوقف كذا فى فتاوى العلامة الرملى والله تعالى أعلم انتهى - ومن ذلك يعلم حكم الحادثة المذكورة وأن الرجل المذكور المأذون له بالعمارة من قبل الناظرة له بأن يسكن فى بعض أماكن المنزل المذكور بلا أجر مدة حياته فهو باطل، لأنه من قبيل التبرع بمنفعة الوقف والناظرة لا تملك ذلك شرعا. والله أعلم (6/274) ________________________________________ اقرار الوقف بملك غيره لشىء من الموقوف
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1335 هجرية - 30 يناير 1937 م
المبادئ مجرد إقرار الواقف بعد الوقف بملك غيره لشىء مما وقفه غير مقبول شرعا. بل لابد من حكم قضائى مبنى على حجة متعدية مستوفية جميع الشرائط الشرعية
السؤال من الشيخ سعد القاضى قال ما قولكم دام فضلكم فيما يأتى المرحوم موسى أغا توفى وانحصر إرثه الشرعى فى زوجته الست سلوت البيضاء بنت عثمان عبد الله وولده منها محمد موسى ثم توفى بعده ابنه محمد موسى وانحصر إرثه الشرعى فى والدته الست سلوت فقط بمقتضى حكم الوراثة الذى بنى على بينة شرعية الصادر من محكمة مصر الشرعية فى 5 رمضان سنة 1295 فآل كل ما كان يملكه المتوفى الأول إلى الست سلوت المذكورة بعضه بطريق الميراث عن زوجها موسى أغا حسن والبعض الآخر بطريق الميراث عن ابنها محمد المذكورين وهو عبارة عن ثلاثة وتسعين فدانا كائنة بناحية العزب مديرية الفيوم ونصف منزل كائن بدرب الجماميز بمصر ثم بعد ذلك وقفتها بمقتضى حجة صادرة من محكمة مصر الشرعية فى 28 ربيع أول سنة 1307 ثم بعد ذلك ادعى من أسمى نفسه كوك على أوغلى إلياس وجود ورقة كتب عليها لفظ إقرار بملكية نصها كما يأتى إقرار بمليكة فى تاريخه أدناه قد حضر كوك على أوغلى إلياس ابن على ابن حسنى ابن على من أهالى جيوغة قرية سى التابعة لانطاليا من ولاية قوته من رعايا الدولة العلية وادعى كوك على أوغلى إلياس المذكور بأنه يرث من ابن عمه محمد القاصر المتوفى عن والدته الست سلوت وعن ابن عمه كوك على أوغلى إلياس المذكور وأنه آل إليه بحق الثلثاى من متروكاته عن والده موسى أغا بن حسنى بن على والثلث لوالدة محمد القاصر المتوفى بمقتضى إعلام شرعى ثبت له إرثه من محمد القاصر المذكور مؤرخ فى 9 ربيع أول سنة 1311 من ولاية انطاليا وبمقتضى شهادة بيده مؤرخة فى 5 شباط الموافق 5 رجب سنة 1311 ثبت أنه على قيد الحياة وحصل الرضا والتوافق بينه وبين الست سلوت زوجة المرحوم عمه موسى أغا المذكور على أن يأخذ مبلغ مائتى جنيه انكليزى فى مقابلة جميع ما خصه فيما آل إليه بالميراث بالوجه الشرعى من ابن عمه محمد موسى المذكور من عقار وأطيان ومنقولات وغير ذلك من سائر الحقوق المالية واستلم هذا المبلغ المذكور نقدا وعدا من الست سلوت المذكورة وأقر واعترف وأشهد على نفسه دون غيره وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا من صحة جسم وسلامة عقل وحسن تصرف وجواز الإشهاد عليه شرعا كوك على أوغلى إلياس المذكور أنه لا حق له فى عموم التركة المتروكة من قبل ابن عمه ولا دعوى ولا طلب ولا خصومة ولا مرافعة بوجه من الوجوه جهة الست سلوت المذكورة وقد أخرج نفسه من عموم التركة بهذا المبلغ المذكور وأمر الست المذكورة بتسجيل هذا العقد بأى محكمة من المحاكم الأهلية وغيرها وأقر أيضا كوك على أوغلى إلياس المذكور بأنه الوارث الوحيد من محمد موسى المذكور وإذا ظهر أحد يدعى أنه الوارث عن محمد موسى المذكور يكون هو المدان والمحام بمقتضى القوانين الأصولية وأشهد على نفسه بذلك الشهود العارفين له حسبا ونسبا وعينا وذاتا المعرفة التامة يشهدون بذلك والله خير الشاهدين تحريرا فى يوم الأحد الموافق 16 شوال سنة 1311 المقر بما فيه. كوك على أوغلى إلياس المذكور والختم ناطق الياس يشهد بذلك صالح بكر من انطالية بدون ختم كاتبه صالح بكر بمصر جبوعة قرية سى اهاليدن شهد بذلك السيد عم أمين والختم ناطق السيد عمر شهد بذلك أحمد حمدى من أنطاليا كاتبه أحمد حمدى أنطاليا اهاليدن بدون ختم شهد بذلك مصطفى أغا بكباشى والختم ناطق مصطفى محمد. فهل ما جاء بهذه الورقة بالحالة التى هى عليها ومع كون الست سلوت التى ورد اسمها فيها لم تكن طرفا ولم توقع على هذه الورقة ومع كون وارثة المتوفين المذكورين قد انحصر فيمن ذكرنا وآلت تركتهما إلى الست سلوت المذكورة ثم وقفتها بالحجة المبينة، وهل ما جاء بالورقة المذكورة مع ما ذكرنا يؤثر على الوقف الصادر من الست سلوت بالبطلان أم لا يؤثر عليه وهو وقف صحيح نافذ مؤبد نرجو التكرم بالإفادة عن ذلك ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى الحكم المحرر من محكمة مصر الكبرى الشرعية فى ليلة الخامس من شهر رمضان المعظم سنة خمس وتسعين ومائتين وألف للست سلوت هانم البيضاء بنت عثمان عبد الله بوفاة زوجها موسى أغا صاعقول أغاس وانحصار إرثه فيها وفى ولده منها محمد القاصر ثم وفاة ابنها محمد المذكور وانحصار إرثه فيها كما اطلعنا على ملخص الوقف الصادر من الست سلوت المذكور أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى الثمن والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وثلثمائة وألف وعلى صورة من الورثة المشار إليها فى السؤال، ونفيد بأن مجرد ما جاء بهذه الورقة لا يؤثر شرعا على الوقف الصادر من الست سلوت المذكورة قبل صدور هذه الورقة أولا لأنه ليس فى هذه الورقة ما يدل على اعتراف الست سلوت الواقفة زوجة المتوفى الأول ووالدة المتوفى الثانى بوارثة كوك على أوغلى إلياس لابنها المتوفى الثانى ثانيا أنه على فرض أن فى هذه الورقة إقرار من الست سلوت والدة المتوفى الثانى بوارثة هذا الشخص لابنها فلا يؤثر هذا الإقرار على ما صدر منها من الواقف الأعيان التى كانت مملوكة لها بالإرث عن زوجها وولدها لأن مجرد إقرار الواقف بعد الوقف بملك غيره لشىء مما وقفه غير مقبول شرعا. إنما الذى يؤثر فى حجة الوقف هو إثبات كوك المذكور وارثته لابن الواقفة على النحو الذى يدعيه بحكم قضائى مبنى على حجة متعدية مستوف جميع الشرائط الشرعية فإن كان الإعلام الذى قال كوك المذكور فى الورقة المذكورة أنه يرث بمقتضاه محمدا القاصر ابن الست سلوت الواقفة إعلاما بحكم قضائى بالصفة التى أشرنا إليها كان حيئنذ وارثا لابن الواقفة. وكان مستحقا لبعض ما وقفته الواقفة ويكون وقف الست سلوت لما استحقه كوك المذكور بمقتضى هذا الحكم قد صدر منها وهى لا تملكه فيكون وقفها له غير صحيح إلا إذا كانت قد تملكت هذا القدر ممن يملكه بسبب شرعى ووقفته بعد أن تملكته من مالكه. والخلاصة أن مجرد ما جاء بهذه الورقة لا يؤثر فى حجة الوقف بل هو وقف صحيح إلا إذا تبين بحكم قضائى بالصفة التى ذكرناها وارثة كوك للولد المذكور بما يدعى وأن الست سلوت وقفت نصيبه قبل أن تتملكه منه بسبب شرعى هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سحبانه وتعالى أعلم (6/275) ________________________________________ وقف
المفتي محمد عبده. ذو الحجة 1317 هجرية
المبادئ 1 - إذا اقتضت عبارة الواقف أن للناظر أو لأحد الذرية حق إخراج غيره منها، فليس له أن يحرم غيره ويعطى نفسه. 2 - لا يحمل كلام الواقف على تحكيم هوى أحد من الموقوف عليهم فى الباقين. يتصرف فيهم بمشيئته دون مراعاة مصلحتهم فيما اختصهم به الواقف فى وقفه
السؤال من حضرة قاضى محكمة مصر الشرعية بإفادة مؤرخة فى 2 من ذى الحجة سنة 1317 هجرية رقم 395 مضمونها أنه مقدم له إشهاد من الست بهية هانم كريمة المرحوم على باشا برهان بأنها ناظرة على وقف جدها المرحوم عثمان أفندى برهان المعين بكتاب وقفه الصادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 19 صفر سنة 1233 هجرية وأن الواقف شرط فى وقفه هذا شروطا منها الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإسقاط لنفسه ولأولاده وذريته ونسله وعقبه بحسب ترتيب طبقاتهم، وأنها ترغب حرمان كل مستحق من الموقوف عليهم ما عدا شخصها لتتصرف فى ذلك بحسب ما تراه، وتطلب تعيين من يلزم لتحرير إشهاد شرعى بذلك، وأرسلت كتاب الإيقاف وصورة إعلام سبق صدوره من هذه المحكمة فى 9 ربيع أول سنة 1313 هجرية مبين به أسماء المستحقين ومقدار ما يستحقه كل منهم وها هى الأوراق المذكورة عدد 3 مرسلة مع هذا بأمل الاطلاع عليها وإعادتها بالإفادة عما يقتضيه المنهج الشرعى فيما هو مرغوب
الجواب اطلعت على رقيم سماحتكم المؤرخ بيوم تاريخه وعلى ما معه من الأوراق فوجدته يختص بطلب الست بهية هانم كريمة المرحوم على برهان باشا إخراج من عدها من المستحقين فى وقف جدها المرحوم عثمان أفندى برهان المؤرخ فى 19 صفر سنة 1323 هجرية على حسب شرطه الذى نص فيه على أنه له مدة حياته ولأولاده وذريته ونسله وعقبه بحسب ترتيب طبقاتهم، وقد طلبتم سماحتكم فى ذلك الرقيم بيان ما يقتضيه المنهج الشرعى فى طلبها ذلك، وحيث ان نص عبارة الواقف فى الحجة الشرعية المؤرخة بالتاريخ المذكور هو (وشرط الواقف لنفسه مدة حياته ولأولاده وذريته ونسله وعقبه بحسب ترتيب طبقاتهم فى وقفه هذا الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والشروط المعروفة لمن شاءوا متى شاءوا مدة حياة كل منهم، وليس لأحد من بعدهم فعل شىء من ذلك) وظاهر هذه العبارة كما يشعر به قوله مدة حياة كل منهم يفيد أن لكل واحد منهم مدة حياته أن يخرج من يساء متى يشاء على حسب ترتيب الطبقات فلو أن أربعة أو أربعين منهم كانوا فى طبقة واحدة كان لكل منهم أن يخرج الآخرين سواء كانوا معه فى طبقته أو فيما هو أدنى منها، غير أن هذا الظاهر لا تمكن إرادته بالضرورة وإلا لصح لكل ممن فى طبقة واحدة أن يخرج الآخر فإما أن يخرجوا جميعا من الوقف أو لا يخرج منهم أحد أو يكون النافذ هو إخراج من سبق منهم، ولا يخفى فساد هذا المعنى على أحد، فلا يصح أن يكون الواقف أراده. وبهذا تبين أن ظاهر نصه غير مراد بالبداهة فيكون الواقف قد تجوز فى كلامه أو جرى على ما هو متعارف بين الناس فى إلقاء مثل هذه العبارات على ما فيها اعتمادا على ما يفهمه أهل عرفه وعلى كلا الحالين أنه أراد بوقفه إصلاح شأن ذريته لا إفساده تعين أنه أراد بشرطه ذلك أن تلك الشروط هى فى ذريته يمكنهم العمل بها فى غيرهم من الموقوف عليهم من بعدهم ويؤيده قوله وليس لأحد من بعدهم فعل شىء من ذلك أما من بعدهم فلا تكون لهم هذه الشروط، وفرض ذلك فى وقفه لدفع ضرر من يخرج عن الطريق القويم من عتقاه، وهذا مما لا يرتاب فيه من له أدنى إلمام بمقاصد الواقفين، ثم العرف شاهد بذلك أيضا كما هو معروف لكل مصرى له خبرة بمرامى كلام العاقدين فى مثل واقعتنا، وعلى هذا فليس لأحد من الموقوف عليهم أن يخرج أحدا من ذرية الواقف فى هذه الواقعة وربما صح ذلك فى واقعة يصرح الواقف فيها بمقصده على وجه لا يتطرق إليه التناقض ولا يعرض له الاحتمال، ثم قد جاء فى الإسعاف فى فصل التخصيص والحرمان ما نصه (ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة على أن للقيم أن يعطى غلتها لمن شاء من الناس جاز له والوقف ومشيئته بحالهما لأن الإعطاء يستلزم معطى له والإنسان لا يعطى نفسه) ومن هذا يثبت أنه لو فرض أن عبارة واقف تفهم أن للناظر أو لحد الذرية أو جماعة منهم حق إخراج غيره منها فليس له ذلك على أن يحرم غيره ويعطى نفسه كما هو الشأن فى واقعتنا بل يكون ذلك عند رعاية مصلحة الموقوف عليهم ولا شىء من رعاية المصلحة فى هذه الواقعة كما هو ظاهر. وعلى كل حال فلا يمكن أن يحمل كلام واقف على تحكيم هوى أحد من الموقوف عليهم فى الباقين يتصرف فيهم بمشيئته دون أن يرعى مصلحتهم فيما اختصهم به الواقف من وقفه لإصلاح حالهم فى معاشهم. والله أعلم (6/276) ________________________________________ تقسيط هو وقف
المفتي محمد عبده. جمادى الآخرة 1318 هجرية
المبادئ تقسيط الأطيان على شخص معين وعلى ذريته من بعده، ثم أيلولتها بعد انقراض ذريته إلى جهة بر لا يجعلها ملكا، لأنها وقف عليه وعلى ذريته، فإذا انقرضوا جميعا صارت إلى ما صارت إليه كشرط الواقف
السؤال من مصطفى بك الباجورى بطنطا فيما يأتى صورة تقسيط أطيان جفالك رزقة بلا مال بوجه الإيهاب من لدن المراحم الخديوية إعطارى عن جانب سعادة لامع النور وستور وقدر الخديوى الأكرام أفندينا ولى النعم محمد سعيد باشا المعظم حامى حمى الإسلام بالديار المصرية من أطيان ناحية طنبوها عن أصل أطيان جفلك سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه رزقة بلا مال عما كانت تلك الأطيان مقيدة باسم سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه رزقة بلا مال من ضمن تقسيط ديوانى مؤرخ فى غرة رجب سنة 1255 والآن بمقتضى الإرادة السنية صار فرز وتحديد الأطيان المذكورة بموجب دفتر الإفراز والتحديد الوارد من مديرية الغربية بأختام عمد النواحى المذكورة ومعاون المالية وإفادة المديرية رقم 17 من ذى الحجة سنة 1270 بعهدة الست المومى إليها ما دامت بقيد الحياة هى وذريتها ومن بعد انقراض ذريتها الثلثان من تلك الأطيان إلى مدفن المرحومة الست عين الحياة والدة سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه والثلث إلى مسجد الأستاذ البوصيرى رضى الله عنه عن جانب سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه بالجهتين المذكورتين وقف وإرصاد بموجب منطوق الإرادة السنية الصادرة للمالية رقم 10 ذى القعدة سنة 1270 فبناء عليه على منطوق الإرادة المشار إليها وتطبيقا للأصول المقررة تعتبر الأطيان المذكورة من أول سنة 1269 رزقة بلا مال ثبت ذلك وقيد بدفتر الأرزاق حسب الأصول، وتحرر هذا التقسيط الديوانىب الرزنامجة العامرة، هذه هى صورة التقسيط الصادر من الرزنامجة بتاريخ 22 ربيع أول سنة 1271 وبناء على ذلك وضعت الست كلفدان المذكورة يدها على تلك الأطيان، ثم توفيت عن ولد ذكر وبنت وضعا أيديهما عليها بعد وفاة والدتهما، ثم توفيت البنت عن ورثة شرعيين. فهل المائة فدان المذكورة تعتبر ملكا للست كلفدان المذكورة بموجب التقسيط المذكور وتقسيم على ولدها وبنتها بحسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين وما جاء فى هذا التقسيط من أن الأطيان المذكورة تكون وقفا بعد انقراض ذرية الست كلفدان المشار إليه وإرصادا على الجهتين المذكورتين بالتقسيط يكون باطلا بسبب خروج هذه الأطيان عن ملك المعطى بموجب التقسيط المذكور وانتقالها إلى ملك الست كلفدان المعطى إليها المذكورة أم كيف الحال أفيدوا الجواب بما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب العوائد الجارية فى تقاسيط الأطيان الوقف هى كما ذكر بصورة التقسيط المذكور، والغرض مما ذكر بهذه الصورة أن الأطيان المذكورة بها وقف على الست المومى إليها مدة حياتها هى وذريتها، ويساعد على هذا الغرض قوله (ومن بعد انقراض ذريتها الثلثان من تلك الأطيان إلى مدفن المرحومة الست عين الحياة والثلث إلى مسجد الأستاذ البوصيرى) إذ لا يتأتى لمن يريد الوقف لشىء يسوغ وقفه أن يملكه لغيره ثم يصدر منه وقف فيه، فلو لم يكن القصد وقف تلك الأطيان على الست المذكورة هى وذريتها ثم من بعد انقراض الذرية تكون وقفا على الوجه المذكور لما قال (ومن بعد انقراض ذريتها إلخ) على أن قوله وقف وإرصاد صريح فيما ذكر، وغاية الأمر أن الواقف استعمل لفظ الإعطاء مدة الحياة فى معنى الوقف، وقوله هى وذريتها عبارة عامية مدلولها أن ذلك لذريتها كما هو لها، أى وقف عليهم، فيتساوى فيه جميع الذرية وإن اختلفت طبقاتهم، ويقسم ريع الأطيان عليهم بالسوية لأن هذا الضرب من القسمة هو المعروف فى الوقف، والأصل فيه ولا يكون التفاضل بين الذكر والأنثى إلا بنص صريح ولم يوجد فى كلامه. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/277) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الإثنين 25 ديسمبر 2023, 6:37 pm | |
| انعقاد الوقف
المفتي محمد عبده. صفر 1319 هجرية
المبادئ 1 - ينعقد الوقف بمجرد قول الواقف وقفت. 2 - بعد صدور الوقف صحيحا لازما لا يقبل التمليك أو التملك. 3 - من موجبات لزومه تسجيله بسجل المحكمة الشرعية
السؤال من يوسف أفندى فى رجل وقف فى مدة حياته وقفا أهليا من عقارات وغيرها على نفسه مدة حياته ثم بعد وفاته على ذريته وذرية ذريته طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل لحد انقراض الذرية وذرية الذرية يكون الوقف المذكور للحرم الشريف، وهذا الوقف مسجل بسجلات إحدى المديريات من مدة ثلاثين سنة تقريبا منذ كانت سجلات المحاكم الشرعية بالمديريات والواقف وقتها لم يستخرج حجة شرعية للوقف المذكور بل اكتفى بالتسجيل المذكور ثم بعد وفاة الواقف استخرجت ذريته الحجة المحكمى عنها من سجل المحكمة مصدقا عليها من قاضى الجهة. فهل بعد ذلك يكون هذا الوقف لازما ولا يجوز التصرف فيه ببيع ولا برهن ولا غير ذلك. أفيدوا الجواب
الجواب المصرح به فى كتب المذهب أن الوقف يصير وقفا بمجرد القول لأنه بمنزلة الإعتاق عند أبى يوسف وعليه الفتوى، وأنه بعد صدوره صحيحا لازما لا يقبل التملك والتمليك، وعلى هذا فالعقارات الموقوفة وغيرها مما يصح وقفه صارت وقفا بمجرد القول، ومتى كان صدوره على وجه الصحة لزم، ولا يجوز فيه البيع والشراء ونحوهما من أنواع التصرف الممنوعة فى الوقف، ومن موجب لزومه أيضا تسجيله بذلك السجل متى كان من السجلات المصونة الخالية من شبهة التزوير المحفوظة من التغيير والتبديل، والحجة المذكورة إن كانت مطابقة لذلك السجل، وهذا كله بعد تحققه وثبوته. والله أعلم (6/278) ________________________________________ الوقف للسكنى
المفتي محمد عبده. شعبان 1319 هجرية
المبادئ 1 - ليس لمستحقه السكنى فى عين من أعيان الوقف أن تسكن معها أولادها البلغ على سبيل الدوام مادواموا متزوجين ومعهم زوجاتهم وأولادهم، لأن شرط حق السكنى للأيم من النساء فقط. 2 - لمستحق السكنى أن يسكن معه ما هو تابع له كأولاده القصر. 3 - يسقط الحق فى السكنى بزواج الأيم كشرط الواقف ويرجع لها الحق بالتأيم. 4 - بلوغ الأولاد القصر يقتضى إخراجهم إلا إذا كانوا فقراء فيسكنون تبعا إلى أن يتزوج الإناث ويبلغ الذكور أشدهم
السؤال من عبد الوهاب أفندى فى واقف وقف وقفا من ضمنه مكان نص عليه فى كتاب وقفه بقوله فأما المكان المذكور يكون وقفا على معتوقاته التسع وسماهن ومن سيحدثه الله له من العتقاء الإناث ينتفع بالسكنى فى المكان المذكور كل من معتوقاته التسع المذكورات ومن سيحدثه الله له من العتقاء الإناث على الدوام مدة حياة كل منهم مادمن عزبات، وكل من تزوجت منهن سقط حقها فى السكنى فى المكان المذكور، فإن تأيمت عاد حقها فى السكنى وهكذا كلما تزوجت وتأيمت يجرى الحال فى ذلك كذلك وتستقل بالسكنى فى المكان المذكور الواحدة منهن إذا انفردت ويشترك فيه الاثنتان فما قوفهما عند الاجتماع يتداولن ذلك بينهن كذلك إلى انقراضهن إلى آخر ما نص عليه، وقد استقل بالسكنى فى هذا المكان واحدة ممن حدث من العتقاء الإناث بسبب تأيمها وسكن معها ولدها وزوجته وبنتها وزوجها وما زالوا مستمرين على السكنى معها فى هذا المكان، فهل لهم الحق فى السكنى معها حال كون الواقف لم يشرط السكنى إلا لمعتوقاته، وأن الواحدة منهن تستقبل بالكسنى إذا انفردت وكانت غير متأيمة ولم يشترط السكنى لأولاد واحدة منهم ولا لزوجات أبنائهن ولا لأزواج بناتهن، أم ليس لهم الحق فى ذلك وإذا لم يكن لهم ذلك الحق يلزم الناظر على هذا الوقف منعهم من السكنى فى ذلك المكان لعدم شرط الواقف السكنى لهم فيه. أفيدوا الجواب
الجواب من المقرر شرعا أن شرط الواقف كنص الشارع فى أنه يتبع ويجب العمل به، فشرط الواقف السكنى فى ذلك المكان لكل من هؤلاء المعتقات التسع ومن يحدث له من العتقاء الإناث على الدوام ما دمن عزبات وأنه إذا تزوجت واحدة منهن سقط حقها فى السكنى وإن تأيمت عاد حقها فى السكنى وأن الواحدة منهن تستقل بالسكنى فى المكان المذكور إذا انفردت. لا ريب يجب العمل بهذا الشرط فيمن سماهن الواقف مادمن موصوفات بالتأيم، وفيمن يحدث له من العتقاء الإناث ما دمن على هذا الوجه ولا يتناول غيرهن بالنسبة للحصر والتعيين والتقييد فى كلامه وحيث انفردت هذه المعتقة الحادثة واستقلت بالسكنى فى ذلك المكان لتأيمها بناء على ذلك الشرط فيقتصر هذا الاستقلال عليها ولا يشمل غيرها إذ شموله لغيرها خروج عن غرض الواقف الذى دل عليه ذلك الشرط دلالة ظاهرة، وقد قلنا إنه كنص الشارع فى ابتاعه ووجوب العمل به، وابتاعه ليس إلا فى قصر السكنى على تلك المعتقة المستحقة فليس لغيرها من ابنها وزوجته وبنتها وزوجها حق السكنى فى ذلك المكان وإلا لزم العدول عن غرض الواقف، وقد قلنا إن مراعاة غرضه واجبة، فعلى الناظر منع هذا الابن مع زوجته وتلك البنت مع زوجها من السكنى فى ذلك المكان عملا بشرط الواقف. أما قولهم إن كان الموقوف عليهم ذكورا وإناثا فإن كانت الدار ذات حجر ومقاصير وكان لكل واحد منهم حجرة يسكنها يغلق عليها بابها فلكل واحد من الذكور أن يسكن أهله وحشمه وجميع من معه ولكل ابنة منهم أن تسكن زوجها معها فى الحجرة التى هى فيها، وإن لم يكن لها حجر وكانت دارا واحدة لم يستقم أن تقسم بينهم ولا تقع فيها مهايأة فسكناها لمن جعل الواقف له ذلك دون غيرهم، فمحله فى الموقوف عليهم أنفسهم إذا أرادوا أن يسكنوا معهم من هو تابع لهم لا يمكن انفصاله عنهم بحكم ضرورة المعيشة كما نراه فى صريح عبارتهم وفيما إذا أطلق والواقف لهم السكنى وإنما الموقوف عليها هنا هى تلك المعتقة، وقد نص الواقف على أنه لا يجوز لها أن تسكن زوجها معها بل متى تزوجت سقط حقها فى السكنى، فيجب أن يكون الأمر على ما شرط، فإذا رجع لها الحق بالتأيم لم يجز لها أن تسكن معها إلا ما هو من قبيل الحشم وما لابد منه كبناتها وأبنائها القاصرين الذين فى حضانتها، ومتى تجاوزوا سن الحضانة سقط حقهم فى السكنى ووجب أن يخرجوا من دار أمهم إلى دار من استحق حضانتهم فإن كانوا فى الفقر بحيث لا يجدون ما يسكنون فيه جاز أن يسكنوا معها على الطريق التبع إلى أن يتزوج الإناث ويبلغ الذكور راشدين، فإذا تزوج الإناث لا يسوغ سكناهن وإذا تأيمن لا يسكن كذلك لأنهن بمجرد تزوجهن خرجن عن أن يكن تابعات لوالدتهن التى لها الحق فى السكنى وكذلك الأولاد الذكور إذا بلغوا راشدين لا يكون لوالدتهم حق فى إسكانهم معها سواء تزوجوا أو لمو يتزوجوا عملا بصريح ذلك الشرط وأما تصريحهم بجواز الإعارة دون الإدارة فقد عللوه بأن الإعارة لا توجب حقا للمستعير بل المستعير بمنزلة ضيف أضافه بخلاف الإجارة وعلى هذا فلا يكون لهذه المعتقة المستحقة للسكنى أن تسكن أولادها معها على سبيل الدوام وتطالب به كأنه حق منحته من قبل الواقف لأن ذلك مما يخالف حكم الإعارة. والله أعلم (6/279) ________________________________________ وقف خيرى
المفتي محمد عبده. ربيع أول 1321 هجرية
المبادئ 1 - كل ما يجىء فى عبارات الواقفين من تعيين وظائف أو أماكن لم ترد فى الكتاب ولا السنة يجب رده إلى أصول الدين. 2 - شرط الواقف كنص الشارع فى تحديد النصيب وحالة المستحق لا فى تحديد القربات وأوقاتها وأماكنها. 3 - تعيين الواقف القراءة أو مكانها يرجع فيه إلى صاحب الدين عليه السلام، وهو لم يعين مكانا. فللقراء أن يجتمعوا فى أى مكان ولهم أن يتفرقوا. 4 - يجوز استبدال صهريج المياه بالمرشح الذى ترد إليه مياه الشركة لنقائه ونفعه للمدرسة
السؤال بإفادة من أوقاف خديوية مؤرخة 14 يونية سنة 1903 نمرة 277 مضمونها أنه من القرر فى وقف خليل أغا ضمن الخيرات صرف مبلغ كل عام يشترى به خبز ويفرق على عشرة فقهاء يقرءون الختمة برسم مقرآة فى أحد عشر ضريحا عينها الواقف مبينة بكشف مع هذه الإفادة ولتعذر ملاحظتهم لتباعد المسافات بين تلك الأضرحة وعدم اجتماعهم فى وقت واحد وعدم التمكن فى تفريق الخبز عليهم مرة واحد رؤى اجتماعهم فى مكان واحد لتيسير مراقبتهم وتفريق الخبز عليهم بعد التلاوة وأن يكون هذا المكان تكية الواقف التى أمام المشهد الحسينى لأنها متوفرة فيها الشروط التامة، وكذا فهذا الوقف مدرسة بها صهريج يملاء كل عامين مرة، ومياهه توزع على مشرحات ومحال أخرى وهذا على افيه من زيادة المصاريف غير ملائم للصحة تماما خصوصا وأن قوة الضغط ليست كافية لترشيح الكمية التى تفى لشرب التلامذة الكثيرين والخوجات والخدم ولو أدخلت مياه القومبانية بواسطة مواسير ووضعت عليها المرشحات يؤخذ منها الماء الكافى ويكون الماء مجددا دواما ولا شك فى أن يكون أقل مصرفا من قبل وبين هذه الحالة والحالة الأولى من المزايا ما لا يخفى. وعليه نرجو إعطاء الفتوى بما يرى
الجواب الذى أراه أن كل ما يجىء فى عبارات الواقفين من تعيين وظائف أو أماكن لم ترد فى الكتاب ولا السنة يجب رده إلى أصول الدين ولا يجوز أن يعتبر الواقف مشرعا محددا لشىء من القربات بل يتحتم إرجاع كل ما يخصصه إلى ما اعتبره الدين وعممه. وقولهم إن شرط الواقف كنص الشارع لا يفيد أن الشارع قد نصبه منصب المعصوم صلى الله عليه وسلم فى تحديد القربات وأوقاتها وأماكنها أيضا بل ذلك فى النصيب وفى حالة المستحق ونحو ذلك مما لا يكون فيه افتئات على صاحب الشرع. ولذلك فنص الواقف فى مثل هذه الحادثة يعتبر أولا فى أن ما عينه قربة فلابد أن يصرف إلى الفقراء لا إلى الأغنياء ثم فى العدد الذى عينه، أما تعيينه القراءة أو مكانها فذلك يرجع إلى اعتبار صاحب الدين عليه السلام وهو لم يعين مكانا فلهم أن يجتمعوا فى أى مكان ولهم أن يتفرقوا ثم هم يقرءون القرآن ولا يباح لهم أن يجعلوا القراءة فى مقابلة الخبز بل عليهم أن يقرءوا لله تعالى وقد أخذوا الخبز بوصف الفقر، لأن القراءة من العبادات التى لا يجوز أخذ الأجر عليها مهما قال القائلون. أما مسألة الصهريج فإنى لا أرى ما نعا فى استبدال المرشح به ترد إليه مياه شركة المياه متى كانت فيه كفاية لشرب التلامذة ومن أنشىء الصهريج لشربهم وانتفاعهم، لأن الواقف لا يريد إلا أن يكفى من فى المدرسة حاجتهم إلى الماء وجعل المرشح بدل الصهريج يرجح إذا كان الماء به يكون أنقى والمنفعة للمدرسة أوفر. والله أعلم (6/280) ________________________________________ وقف
المفتي بكرى الصدفى. ربيع الثانى 1325 هجرية
المبادئ 1 - أيلولة الوقف لابن الواقف وزوجته بالسوية بينهما ثم أخرجته الزوجة من الاستحقاق بمالها من ذلك الشرط كان إخراجها له نافذا. 2 - إدخال الولد نفسه فى الوقف - بعد وفاتها - وجعل نفسه مستحقا فى الوقف ومن بعده لذريته بماله من الشرط صحيح ونافذ ولا يمنع من ذلك إخراج زوجة أبيه له، وذلك عملا بنص الواقف
السؤال من كل من حضرة أحمد حمدى ومحمد نجيب المحامى بمصر فى رجل وقف وقفا وأنشأه على نفسه، ثم من بعده على زوجته وولده القاصر بالسوية بينهما، ثم من بعد كل منهما يكون ما هو له وقفا على الآخر، وشرط الواقف المذكور أن النظر على ذلك من بعده لزوجته مدة حياتها، ثم من بعدها يكون النظر على ذلك لولده المذكور مدة حياته ثم من بعده يكون النظر للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم. وشرط لنفسه فى وقفه ولزوجته المذكورة من بعده ولولده المذكور من بعدها فى الوقف المرقوم الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال لمن شاء كل منهم متى شاء يفعل ذلك مرارا، وليس لأحد من بعدهم فعل شىء من ذلك، ثم توفى الواقف المذكور وآل الوقف لزوجته وابنه بالسوية حسب الشرط، فأخرجت زوجة الواقف المذكور ابن زوجها المومى إليه فى الوقف هو وذريته وحرمتهم وصيرتهم لا حق لهم فيه لا باستحقاق ولا بحصة ولا بنصيب، ثم توفيت الزوجة المذكورة وآل الوقف والنظر عليه بالشرط غلى ابن زوجها المذكور وبما له من الشروط العشرة فى وقف والده المرقوم أخرج من أدخلته زوجة أبيه وأدخل نفسه فى وقف والده المومى إليه وجعل نفسه مستحقا له ومن بعده لذريته. يموجب إعلام شرعى من محكمة مصر الشرعية صادر فى يوم 19 صفر سنة 1313 نمرة 55 ج - 4. فهل ما أجراه ابن الواقف المذكور من الإخراج وإدخال نفسه فى وقف والده وجعله مستحقا له حسب الشرط المذكور أعلاه صحيح وله ذلك أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم جزيل الثواب
الجواب حيث شرط الواقف فى وقفه الشروط المذكورة لابنه المذكور وكان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون ما أجراه ذلك الابن وهو بالغ عاقل رشيد بعد وفاة زوجة الواقف من الإخراج والإدخال على الوجه المرقوم على حسب الشرط صحيحا شرعا. ولا يمنع من ذلك إخراج الزوجة المذكورة له ولذريته لوجهين. الأول أنها إنما أخرجته هو وذريته من الاستحقاق والحصة والنصيب فقط ولم تتعرض للشروط كما هو الظاهر من عبارتها فى الإخراج. الثانى ما نص عليه العلماء من أن شرط التغيير والتبديل والإدخال والإخراج ونحوها إنما يرجع إلى مصارف الوقف لاى إلى الشروط أيضا فلا تملك الزوجة المذكورة إخراجها من يد الابن المذكور على فرض حصول ذلك منها فهى باقية له وبمقتضاها فعل ما ذكر وصدر به الإعلام الشرعى المذكور هذا ما ظهر لى فى جواب هذه الحادثة. والله تعالى أعلم (6/281) ________________________________________ وقف
المفتي بكرى الصدفى. جمادى الأولى 1325 هجرية
المبادئ 1 - معنى استشارة الواقف وإقراره فى دخول أولاد الفقراء المسلمين المدرسة التى عينها أخذ رأيه إن كان حيا ومن عينه بعد موته لذلك لاعتماد دخولهم، ومتى أذن الواقف فى ذلك تتخذ إجراءات قيدهم بها. 2 - لا يجوز مطالبة الناظر بالمبالغ عن المدة الماضية ولو لم يكن بالمدرسة تلاميذ لمخالفة ذلك شرط الواقف. 3 - لا يجوز صرف المبلغ المعين صرفه على تلاميذ هذه المدرسة بعد تركهم لها والتحاقهم بمدارس أرقى درجة منها
السؤال بإفادة واردة من نظارة المعارف بتاريخ 26 جمادى الأولى سنة 1325، 7 يوليو سنة 1907 نمرة 2353 بما صورته. علمت النظارة من مكاتبة وردت من حضرة ناظر مدرسة طنطا بتاريخ 20 مايو سنة 1907 نم- 208 أن المرحوم أحمد باشا المنشاوى خصص فى كتاب وقفه المثبوت بمحكمة طنطا الشرعية مبلغ 250 جنيها لقبول عدد من التلاميذ أولاد الفقراء المسلمين بهذه المدرسة. وحيث إنه بالاطلاع على الجزء الذى يخص نظارة المعارف فى كتاب الوقف المذكور الوارد للنظارة بمكاتبة من نظارة الحقانية فى 20 يونيو سنة 1907 نمرة 171 وجد أن المرحوم اشترط على نفسه أن يصرف من ريع وقفه كل عام مبلغ 250 جنيها المذكور لقبول عدد من التلاميذ المذكورين بالمدرسة المذكورة، وذلك بعد استشارية وإقراره مادام حيا باقيا، فإن مات كان لحرمه الست فاطمة هانم وحضرة بسيونى بك الخمطيب هذا الحق ماداما على قيد الحياة، وحيث إنه مقتض استفتاء فضيلتكم فى معنى الاستشارة والإقرار السالف ذكرهما وهل يجوز مطالبة نظار هذا الوقف بالمبلغ المذكور عن المدة الماضية ولو لم يكن أثناءها بالمدرسة المذكورة تلاميذ من هذا القبيل، ثم فى جواز صرف ذلك المبلغ على أولئك بعد تخرجهم من المدرسة المحكى عنها وإلحاقهم بمدارس أخرى ارقى من هذه لتلقى العلوم. فنأمل التكرم بإفادتنا عما ذكر لإجراء المقتضى وطيه صورة نص ذلك الجزء من كتاب الوقف الوارد من نظارة الحقانية فى هذا الشأن أفندم
الجواب على مما تضمنته إفادة النظارة الواردة لنا بتاريخ 7 يوليو سنة 1907 نمرة 2353 ومن صورة النص المرفقة معها ان المرحوم أحمد باشا المنشاوى خصص فى كتاب وقفه المسجل بمحكمة طنطا الشرعية بتاريخ 5 ذو القعدة سنة 1322 مبلغا وقدره 250 جنيها فى كل عام لمدرسة طنطا الأميرية لقبول عدد من التلاميذ أولاد الفقراء المسلمين ممن يصح دخولهم بها مادامت هذه المدرسة تعلم أولاد المسلمين العلوم وعقائد الدين الإسلامى وأركانه، ولا يقبلون إلا بعد استشارة الباشا المشار إليه وإقراره ما دام حيا باقيا، فإن مات كان لحرمه الست فاطمة هانم وحضرة بسيونى بك الخطيب هذا الحق ماداما على قيد الحياة، ويراد الاستفتاء فى هذا الطرف عن معنى الاستشارة والإقرار السالف ذكرهما، وهل يجوز مطالبة نظار هذا الوقف بالمبلغ المذكور عن المدة الماضية ولو لم يكن اثناءها بالمدرسة المذكورة تلاميذ من هذا القبيل وهل يجوز صرف ذلك المبلغ على أولئك التلاميذ بعد تخرجهم من المدرسة المحكى عنها وإلحاقهم بمدارس أخرى أرقى من هذه لتلقى العلوم والإفادة عن ذلك أن معنى الاستشارة والإقرار المذكورين هو ما يعطيه العرف من أنه لا يقبل ذلك المقدار من التلاميذ فى المدرسة المذكورة إلا بعد أخذ رأى الواقف المذكور فى حياته ورأى من عينهما بعد وفاته، بمعنى أن ناظر تلك المدرسة يعين الأشخاص الذين يراد دخولهم فيها على طرف الوقف المذكور ببيان أسمائهم وألقابهم وأنهم أولاد فقراء من المسلمين ويصح دخولهم فيها على الوجه الذى شرطه الواقف ويعرض ذلك على الواقف أو على من عينه لذلك من بعده لأخذ الرأى والاعتماد، ومتى أذن الواقف أو من عينه من بعده باعتماد قبولهم يتبع الإجراء على هذا الوجه، هذا هو معنى الاستشارة والإقرار وأما مطالبة نظار هذا الوقف بالمبلغ المذكور عن المدة الماضية ولو لم يكن أثناءها بالمدرسة المذكورة تلاميذ من هذا القبيل فلا وجه لها لمخالفتها لما شرطه الواقف، وكذا لا يصرف المبلغ المذكور على أولئك التلاميذ بعد خروجهم من المدرسة المحكى عنها وإلحاقهم بمدارس أخرى أرقى لمخالفته لشرط الواقف أيضا، فإنه إنما يقصد الصرف عليهم ما داموا فى المدرسة المذكورة على الوجه المشروح، وشروط الواقف الصحيحة الشرعية لا تجوز مخالفتها شرعا. وللإحاطة تحرر هذا أفندم والصورة المذكورة عائدة من طيه (6/282) ________________________________________ وقف مقبرة
المفتي بكرى الصدفى. رجب 1325 هجرية
المبادئ المقبرة الموقوفة لا يجوز لأحد أن يتملك جزءا منها ما دامت موقوفه لدفن موتى الأفباط الأرثوذكس
السؤال من أسقف الأقباط الأرثوذكس بالمنيا توماس فى كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس محاطة بجبانة (أى مقبرة) موقوفة تلك المقبرة بالطريق الشرعى على دفن موتى هذه الطائفة من نحو خمسمائة سنة وهم يدفنون بها موتاهم بلا منازع ولا معارض، والآن انسلخ منهم جماعة إلى مذاهب أخرى مثلا الكاثوليك والبروتستانت وتريد هذه الجماعة أخذ جزء من تلك المقبرة على وجه التملك واستعمالهم لها استعمال الملاك فى أملاكهم. فهل لهم حق فى هذا الطلب الذى هو طلب جزء منها على وجه التملك كما ذكر أو يمنعون من ذلك نرجو الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك ولكم الثواب أفندم
الجواب حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال فلا يجوز لهؤلاء الجماعة أن يتملكوا جزءا من المقبرة المذكور الموقوفة لدفن الموتى بالطريق الشرعى على وجه ما ذكر. ففى الفتاوى الهندية من الجزء الثانى فى الباب الثانى عشر ما نصه (وسئل هو أيضا عن المقبرة فى القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى ولا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها قال لا ولها حكم المقبرة انتهى) وفيها أيضا من الباب المذكور ما نصه (وحكى عن الحاكم المعروف بمهرويه أنه قال وجدت فى النوادر عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه أجاز وقف المقبرة والطريق كما أجاز المسجد انتهى) ونحوه فى الإسعاف. والله تعالى أعلم (6/283) ________________________________________ وقف
المفتي بكرى الصدفى. ربيع أول 1326 هجرية
المبادئ 1 - يراد بالخيرات فى الوقف خصوص الجهات الخيرية التى عينها الواقف. 2 - إذا ضاق نصيب الخيرات يؤخذ للصرف عليها من غيرها بلا رد إليه. 3 - لا يقدم أحد على أحد إلا بنص الواقف. 4 - تقديم بعض أرباب الشعائر على بعض إنما يكون عند عدم تعيين الواقف لكل واحد قدرا، فحينئذ يقدم من هو أعم مصلحة
السؤال من حضرة بسيونى بك الخطيب بما صورته. مذكور بكتاب وقف المرحوم أحمد المنشاوى باشا الصادر من محكمة مديرية الغربية الشرعية بتاريخ 10 شوال سنة 1322 أنه خصص من ريعه نقودا على دجهات خيرية معينة بكتاب الوقف المذكور كل جهة لها قدر معلوم من ريع الوقف المذكور وقدر صرف مبلغ ألف جنيه على ذوى القربى حسبما هو موضح بكتاب وقفه المذكور، وقدر صرف مبلغ 2006 من الجنيهات المصرية على أشخاص معينين بكتاب الوقف المذكور ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم بكيفية موضحة بكتاب الوقف المذكور، ووقف ريع الف فدان مع ما يتبعها مما هو مبين بكتاب الوقف المذكور على زوجته وعلنيا وعلى آخرين مذكورين بكتاب الوقف المذكور، ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كما هو مبين بكتاب الوقف المذكور، ثم شرط الواقف بكتاب وقفه المذكور بصحيفة 102 (ومنها أن يبدأ من ريع الوقف المذكور بجميع الخيرات المتقدم ذكرها) وهذا الشرط جاء بكتاب الوقف بعد بيان الحصص وجهات مصرفها المعينة بكتاب الوقف المذكور وبعد ما شرط البداءة بدفع الأموال الأميرية والعمارة وتسديد الديون وبناء المسجد والتكية وغير ذلك - فهل يدخل الموقوف عليهم نقود والموقوف عليهم أطيان فى ضمن الجهات الخيرية المعينة بكتاب الوقف المذكور لكون الواقف اعتبر الأشخاص الذين لهم نصيب نقدى فى الوقف فى حصة قدرها 2408 فدانا وكسور مع الجهات الخيرية بقوله (فإن تعذر الصرف فى شىء من الخيرات المذكورة صرف ما كان يصرف لها لباقيها بالنسبةف إن تعذر الصرف لها جميعا صرف ريع الحصة المذكورة للفراء والمساكين إلخ) راجع صحيفة 97 من كتاب الوقف المذكور - وفى بعض عبارات وقفه اعتبرهم وقفا أهليا بقوله فى صحيفة 104 من كتاب الوقف المذكور (وليس لأحد من بعده فعل شىء من ذلك سوى زوجته الست فاطمة هانم فإن لحضرتها الإدخال والإخراج فى الوقف الأهلى فقط لمن نازعها إلخ) ولم يكن بكتاب الوقف المذكور وقف أهلى سوى ما هو مقرر لذوى القربى وللأشخاص المقرر لهم نقود ولذريتهم والألف فدان السابق ذكرها أعلان وبصحيفة 108 اعتبرهم وقفا مغايرا للوقف الخيرى حيث قال ما نصه (وإذا ضاق ريع هذا الوقف عما خصص للجهات الخيرية أو بعضها وعما خصصت للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى أو بعضه إلخ) فهل مع هذا يصرف للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى وللموقوف عليهم أطيان، كما يصرف لجهات الخيرات المذكورة بالنسبة لحصة كل عند ضيق الريع عن الجميع أو تقدم جهة الخيرات عملا بشرط الواقف المتقدم ذكره - وهل إذا دخلوا ضمن جهات الخيرات المذكورة ولم يف الريع بالصرف لهم ولجهات الخيرات المذكورة يكون الصرف من الريع على جميع جهات الخيراتب النسبة لنصيب كل جهة أو تقدم بعض الجهات الخيرية على الأخرى بمعنى تقديم الأهم فالأهم - ثم جاء بصحيفة 107 من كتاب الوقف المذكور ما نصه (ومنها أن يؤخذ فى كل عام جنيه من ريع كل فدان ويوضع فى مأمن بطنطا من وقف سعادة الباشا الواقف المشار إليه ويسمى ملجأ القرض الحسن) إلى أن قال بصحيفة 108 ما نصه (وإذا ضاق ريع هذا الوقف عما خصص للجهات الخيرية أو بعضها وعما خصص للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى مقدر من جهة سعادة الباشا الواقف المشار إليه أو بعضه بعد أخذ ما قدر للملجأ سنويا من ذلك الريع أخذ من مال الملجأ المتحصل المرصد له ما يتمم به المطلوب للجهات الخيرية والأشخاص الذين لهم نصيب نقدى فى الوقف المذكور لا سلفا ولاقرضا بل إعطاء من غير إرجاع له وليس للملجأ طلب استرداد ذلك المبلغ حيث إنه صرف فيما شرطه الواقف للجهات الخيرية ورأس مال الملجأ المذكور يبدأ به من حين انتقال هذا الوقف عن الباشا والواقف إلى من بعده فى الاستحقاق، ثم يتمادى الأخذ له عن كل فدان جنيه واحد إلخ) . فهل إذا ضاق الريع عما خصص للملجأ والجهات الخيرية والأشخاص الذين لهم نصيب نقدى يؤخذ ما هو مقرر للملجأ أولا ويعمل الملجأ مما أخذ ويقدم على الجهات الخيرية وما بقى يصرف للجهات الخيرية والأشخاص الذين لهم نصيب نقدى بالنسبة لحصة كل أو تقدم بعض الجهات على الأخرى، وإذا كان لا يفى الفاضل ببعض الجهات الخيرية على فرض تقدمها على غيرها فهل يتمم لها من الملجأ عملا بشرط الواقف والباقى من الملجأ يوزع على حسب الشرط أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب وكتاب الوقف مصحوب مع هذا للاطلاع عليه أفندم
الجواب يحتمل كلام الواقف والحال ما ذكر فى السؤال وما جاء بكتاب الوقف أنه جعل الجهات الخيرية المذكور وما يتصرف للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى، وما يصرف لذوى القربى، كل ذلك ليس من الوقف الأهلى وأما الوقف الأهلى فهو خاص بوقف الألف فدان، بدليل أنه قدم قوله فإن تعذر الصرف فى شىء من الخيرات المذكورة إلى آخره عليها، ولا ينافى ذلك قوله بعد وإذا ضاق ريع هذا الوقف عما خصص للجهات الخيرية أو بعضها وعما خصص للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى أو بعضه غلخ لأنه يمكن أن يقصد بذلك أن ما عدا الوقف الأهلى منه ما هو وقف على جهات خيرية ومنه ما هو وقف على أشخاص ومنه ما هو وقف على ذوى القربى، وكل ذلك داخل عموم الوقف الخيرى الذى هو مقابل للوقف الأهلى، وعلى ذلك فما عدا الوقف الأهلى المذكور وهو الأقسام الثلاثة المذكور التى هى معتبرة وقفا خيريا يأتى فيه صريح قول الواقف، فإن تعذر الصرف إلى آخره فتلاحظ فيها النسبة عند التوزيع، لكن ربما يعكر على هذا قول الواقف فى الشروط ومنها أن يبدأ من ريع الوقف المذكور بجميع الخيرات المتقدم ذكرها، ويحتمل كلام الواقف غير ذلك بأن يقال إن الأشخاص المذكورين ليسوا من الخيرات بدليل عطفهم على الجهات الخيرية فى آخر كلامه، والعطف يقتضى المغايرة، والعمل فى كلام الواقفين على المتأخر ويشهد لهذا تقديم الخيرات عند ذكر الشروط كما شبق، وعليه فلا يدخل الأشخاص المذكورون فى القسمة النسبية عند تعذر الصرف لبعض الجهات الخيرية كما لا يدخلون عند ضيق الريع عن الجميع بل تقدم جهة الخيرات المذكورة عملا بشرط الواقف المتقدم ذكره، وإن ضاق الريع عن جميع الخيرات يصرف إليها الريع بالنسبة لنصيب كل جهة ولا تقدم جهة على الأخرى لكون الواقف عين لكل جهة قدرا معينا ولكونه بنى كلامه عند التعذر السابق على مراعاة النسبة، وربما يعكر على هذا أيضا قول الواقف فإن تعذر الصرف فى شىء من الخيرات المذكورة إلى آخره. ويمكن الجواب عن هذا بأن يقال أراد بالخيرات فى عبارته هذه خصوص الجهات الخيرية التى بينها نحو التسكين والمستشفى، ويكون معنى قوله صرف ريع الحصة المذكورة أى حصة هذه الخيرات، والذى تميل غليه نفسى الآن هو الاحتمال الثانى، وأما الجواب عما إذا ضاق الريع عن الخيرات واللمجأ ابتداء ففى كلام الواقف ما يبينه، وذلك لأنه ذكر أنه إذا ضاق الريع عن الخيرات بعد تحقق الملدأ المذكور يؤخذ للخيرات مما تخصل للملجأ بدون رد إليه فهذا يفيد أن غرضه تقديم الخيرات على الملجأ عند ضيق الريع ابتداء وغرض الواقف تجب مراعاته حتى نص الأصوليون على أن الغرض يصلح مخصصا - وهذا فى تنقيح الحامدية ما نصه (وفى فتاوى الكازرونى عن الحانوتى (سئل) هل يقدم الإمام والمؤذن فىس الصرف على مؤدب الأيتام وعلى الأيتام مع أن الواقف عين لكل قدرا (أجاب) هذه المسألة لم تقف على من نص عليها إلا بعض من الحنفية ونصه والذى يبتدأ به من ريع الوقف عمارته ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، لكن قيد هذا الكلام بعد ذلك بقوله هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شىء يصرف إليه بعد عمارة البناء انتهى فمقتضى كلامه أن التقديم المذكور لأرباب الشعائر محله إذا كان لغير معين كما لو كان وقفه على المسجد وشعائره ومدرس وطلبة من غير تعيين، أما إذا عين وجعل لكل شخص قدرا معلوما فلا يقدم أحد ن ويدل على ذلك قوله يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، لأنه إذا كان هناك تعيين إنما يصرف لهم ما هو المعين والله أعلم وقوله بعض من الحنفية مراده صاحب الحاوى ولم أر أحدا حرر هذا التحرير الحسن فعليك به فإنه نفيس جدا (أقول) حاصل هذا أن تقديم بعض أرباب الشعائر على بعض إنما هو فيما إذا لم يعين الواقف لكل واح قدرا فحينئذ يقدم من أعم مصلحة، أما غذا عين فلا تقديم انتهى كلام تنقيح الحامدية ثم استدرك عليه بما يخالفه وأطال فى ذلك. هذا ما تيسر لى فى جواب هذا السؤال. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. ے (6/284) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الإثنين 25 ديسمبر 2023, 6:38 pm | |
| وقف خيرى
المفتي بكرى الصدفى. جمادى الثانية 1327 هجرية
المبادئ 1 - تعمر الزاوية - مما بقى من ريع القيراطين المذكورين فى الوقف الأول ومن ريع الثمن من الوقف الثانى - كما كانت عليه زمن الواقف ولو استغرقته. 2 - يتحد ناظر الوقف والزاوية فى عمارتها بالطريق الشرعى. ويستقل ناظر الزاوية بتنصيب وعزل أرباب الشعائر الدينية، ويتولى ناظر الوقف صرف ما هو مقرر لهم. 3 - المبلغ المشروط صرفه على موظفى المسجد والزاوية يصرف مناصفة بينهما، ويعطى لكل واحد منهم وهم يحصون ما يناسب حاله كما يقتضيه العرف وغرض الواقف
السؤال من حضرة السيد / محمد الحفنى فى رجل وقف على نفسه أطيانا من أملاكه وبعد موته يكون منها قيراطان من أربعة وعشرين قيراطا وقفا على مسجد جده المرحوم على كاشف جلال الدين بناحية منفلوط وزاويته المعروفة بزاوية سيدى الشيخ على الأرضى بمنفلوط، أيضا على أن يصرف من ريعهما نقود عينها بكتاب وقفه على مؤذنى وإمام تلك الزاوية وعلى غيرهما على حسب المبين به، إلى أن قال وما بقى من ريع القيراطين يحفظ تحت يد الناظر للحاجة من عمارة أو ترميم يريد حاجة الزاوية والمسجد المذكورين ووقف الاثنين وعشرين قيراطا الباقية على جهات خيرية بينها فى كتاب وقفه إلى أن قال وما بقى من ريع الإثنين وعشرين قيراطا المذكورة يصرف على ذريته وعلى خدمهم وعائلتهم فى نفقة وكسوة تليق بهم. ويصرف نفقه للواردين والمترددين على منزله، فإن انقطع الواردون على منزله يكون نفقه لعموم الفقراء، ولم ينص على الباقى من نفقه ذريته وخدمهم وعائلتهم لمن يصرف ولا على الباقى من المترددين على منزله على فرض عدم انقطاعهم ووقف أيضا على نفسه فى كتاب آخر أطيانا مملوكة له، ثم من بعده على جهات بر لا تنقطع منها أن الثمن من هذه الأطيان يصرف ريعه على المبين بحجة وقفه التى قال فيها ويصرف منه أى من الثمن ثلاثون جنيها مصريا فى كل سنة لموظفى المسجد والزاوية المذكورين قبله، وما بقى من ريع الثمن المذكور يحفظ تحت يد الناظر للزوم تعمير المسجد والزاوية المذكورين عند الحاجة لذلك. وقد مات الواقف بعد ذلك والذى يتولى إدارة أوقافه المذكورة الآن ناظر من قبل القاضى الشرعى الذى يملك ذلك. وغرضه السؤال عن جملة الأشياء الآتية والإفادة عنها بما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك وهى: أولا - الزاوية المذكورة تخربت الآن وتعطلت فيها الشعائر الدينية، والمسجد المذكور عامر غير محتاج للعمارة، والباقى من ريع القيراطين فى الوقف الأول والباقى ايضا من ريع الثمن من الوقف الثانى المحفوظ كلاهما تحت يد الناظر لو صرف فى عمارة الزاوية استغرقته العمارة كلها ولو حفظ منه شىء لاحتمال عمارة المسجد فى المستقبل لا يفى الباقى بعمارة الزاوية وتبقى معطلة مع أن ريع الوقف متجدد فى كل سنة، فهل والحالة هذه يصرف ذلك المحفوظ تحت يد الناظر فى عمارة الزاوية المذكورة ولو استغرقته جميعه. ثانيا - هل يملك ناظر الوقف المذكور إدارة تلك الزاوية فى عمارة وتنصيب وعزل أرباب الشعائر الدينية بها والصرف إليهم من الوقف على حسب شرط الواقف مع كونها تابعة لوقف آخر لها ناظر. ثالثا - كيف يصرف الناظر الثلاثين جنيها المذكورة الموقوفة على موظفى الزاوية والمسجد المذكورين تنفيذا لشرط الواقف، بمعنى ما هو مقدار نصيب موظفى المسجد ومقدار نصيب موظفى الزاوية، وهل نصيب كل جهة يصرف لموظفيه بالسوية بينهم، وإن كانت الزاوية متخربة وليس لها موظفون فما يعمل إذن فى نصيبها. رابعا ماذا يصنع الناظر بالباقى من ريع أوقاف الواقف بعد صرف ما هو مقرر فى كتب وقفه وقد قال الواقف فى كتاب وقفه ما نصه (وما بقى من ريع الوقف بعد المنصرف يحفظ تحت يد الناظر بخزينة الوقف ومع انتهاء السنة وأعمال المحاسبة فما يكون فائضا يوضع فى دفاتر السنة التى بعدها والدفاتر التى قبله تحفظ بالخزينة) ولم يبين وجوه صرف ذلك الباقى. أفيدوا الجواب مأجورين أفندم
الجواب الجواب عن السؤال الأول أن الباقى من القيراطين المذكورين فى الوقف الأول وفى الثمن من الوقف الثانى تعمر به الزواية كما كانت عليه زمن الواقف ولو استغرقته. وأما الجواب عن السؤال الثانى فالاحتياط فيه أن يتحد ناظر هذا الوقف مع ناظر الزاوية فى إجراء ما يلزم لها من العمارة بالطريق الشرعى، وأما صرف ما هو مقرر لأرباب الشعائر الدينية بها فله أن يتولاه بنفسه أو وكيله كنص الواقف وليس له تنصيب وعزل أرباب الشعائر المذكورين، بل ذلك يملكه الناظر على تلك الزاوية. وأما الجواب عن السؤال الثالث فهو أن الثلاثين جنيها المذكورة يصرف نصفها إلى موظفى المسجد والنصف الآخر إلى موظفى تلك الزاوية ففى الهندية فى الوقف ما نصه (فإن قال لعبد الله وللمساكين نصف لعبد الله ونصف للمساكين كذا فى الحاوى) انتهى - ومثله فى التنوير فى الوصية وأما كيفية الصرف على أهل كل جهة من الجهتين المذكورتين فإنه يعطى لكل واحد منهم وهم يحصون ما يناسب حاله كما يقتضيه العرف وغرض الواقف، فإن الواقف لا يقصد فى مثل ذلك أن يسوى بين الفراش والإمام مثلا، وغرض الواقف تجب مراعاته ويصلح مخصصا وكذا العرف، ففى نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف ما نصه (وفى فتاوى العلامة قاسم التحقيق أن لفظ الواقف والموصى والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته فى خطابه ولغته التى يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع أولا) انتهى - ونحوه كثير من الكتب وفرق بين موضوعنا هذا وما جاء فى الفتاوى الهندية من أنه إذا وقف على فقراء قرابته وقريته وكانوا يحصون يوزع على الفريقين بعددهم من غير تفضيل لأن قصده الوصية وفى الوصية الحكم كذلك، فإن موضوعنا هذا ليس من الوصية فى شىء بل يشبه أن يكون أجرة عمل فإنه قال (ويصرف منه ثلاثون جنيها مصريا فى كل سنة لموظفى المسجد الجامع وزاوية الشيخ على الأرضى وقف المرحوم على كاشف جمال الدين) ويؤيد ذلك أن الواقف المذكور فى بعض عباراته فضل بين بعض الموظفين عند توزيع ريع القيراطين فى الوقف الأول، فقد جعل للزاوية ثلاثة مؤذنين أحدهم رئيس وله مائة وخمسون قرشا ولكل من الاثنين الباقيين مائة قرض وجعل للإمام مائة قرش إلى غير ذلك مما يعلم من مراجعة كلامه، وأما إن كانت الزاوية متخربة وقت الوقف وليس بها موظفون وقته فالذى يظهر أن نصيبها من ذلك يكون من قبيل منقطع الأول، فيصرف إلى الفقراء إلى أن تعمر ويعين لها موظفون فيرد ذلك النصيب إليهم على الوجه المتقدم. وأما الجواب عن السؤال الرابع فهو أنه يجب على الناظر أن يتبع فيه صريح نص الواقف وهو قوله (وما بقى من ريع الوقف بعد المنصرف يحفظ تحت يد الناظر بخزينة الوقف إلى آخر ما ذكر) لجواز ان يحدث فى الوقف حدث وأعيانه بحال لا تغل، نعم لو سكت الواقف عن مصرف فائض الوقف ولم ينص على حفظه فللناظر صرفه إلى جهة بر بحسب ما يراه كما ذكره قاضيخان، وأفاد الخصاف أنه يصرف إلى الفقراء وهذا فى غير الموقوف على المسجد والزاوية، أما الموقوف عليهما فالباقى منه بعد الصرف على حاجتهما يشترى به الناظر مستغلا لهما من أرض وعقار وغيرهما. هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال والحال ما ذكر فيه وما تضمنه كتاب الوقف. والله تعالى أعلم (6/285) ________________________________________ الوقف على غير معين باطل
المفتي بكرى الصدفى. ذى القعدة 1327 هجرية
المبادئ الوقف على إنشاء زاوية ومدرسة ومكتب - دون أن يبين الواقف موضعها على التعيين، وعلى مصالحها كذلك، غير صحيح، وترجع الأرض إلى ملك الواقف، وتورث عنه بالطريق الشرعى
السؤال من كل من السيد / أحمد س. والسيد / على ا. فى واقف اسمه السيد ع. س. فى حال حياته ونفوذ تصرفاته الشرعية وقف لله سبحانه وتعالى بطوعه واخيتاره جملة عقارات كائنة ببندر المنصورة، كان يملكها بالملك الصحيح الشرعى إلى يوم صدور وقفه لها وقفا صحيحا شرعيا، جعل ماله لجهة بر لا تنقطع، أنشأ وقفه لها على نفسه ايام حياته ثم من بعده يكون المنزل المعروف بسكن الواقف المذكور المبين بكتاب وقفه الآتى ذكره فيه موقوفا لسكنى المستحقين المبينين بكتاب وقفه، وتكون باقى الأعيان الموقوفة مصروفا ريعها على أربع جهات. الجهة الأولى حصة قدرها الربع ستة قراريط على جميع المستحقين المعينين بكتاب وقفه وملحقه على البيان والتوضيح المذكور فيهما. والجهة الثانية حصة قدرها الربع ستة قراريط يصرف ريعها على إنشاء زاوية للعبادة ومدرسة لتعليم طالبى العلم ومكتب لتعليم الأطفال، وعين قطعة أرض تبنى عليها لاثلاثة المذكورة قدرها 350 مترا ثلاثمائة وخمسون مترا مربعا من ضمن قطعة أرض زراعية مملوكة له بالملك الصحيح الشرعى بزمام ميت طلخا نص فى إلحاقه الآتى ذكره بأنه سيشهد بإيقاف القطعة الأرض المعينة لإنشاء ما ذكر وعلى مصالح الزاوية والمدرسة والمكتب حسب البيان الوارد بكتاب وقفه وملحقه الآتى ذكرهما. والجهة الثالثة حصة قدرها الربع ستة قراريط على ما يطلب للحكومة من عوائد الأملاك ومن مبالغ الأحكار وغير ذلك مما هو مبين بكتاب وقفه وملحقه. والجهة الرابعة حصة قدرها الربع ستة قراريط يشترى بها أملاك تكون وقفا ملحقا بوقفه هذا حكمه كحكمه وشرطه كشرطه. ونص الواقف المذكور بكتاب وقفه بأنه إذا تعذر الصرف على أى جهة من الجهات الأربع المذكورة صرف ما كان يصرف عليها لباقيها وإذا تعذر الصرف على جميعها يكون جميع لك وقفا مصروفا ريعه على الفقراء والمساكين من المسملين أينما كانوا وحيثما وجدوا، واشترط الواقف المذكور شروطا منها أن النظر على وقفه هذا لنفسه أيام حياته ثم من بعده لكل من وملد ابنه على إبراهيم السعيد ولزوج بنت بنته أحمد سليمان مقدمى هذا إلى آخر ما شرطه الواقف المذكور بكتاب وقفه الصادر من محكمة المنصورة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1904 نمرة 156 سجل وبكتاب إلحاقه الصادر منها بتاريخ 8 ربيع الثانى سنة 1324 وأن السيد عثمان السعيد الواقف المذكور مات بعد ذلك إلى رحمة الله تعالى فى يوم 16 ربيع الثانى سنة 1324 ودفن بالمنصورة محل توطنه حيال حياته قبل أن ينشىء الزاوية والمدرسة والمكتب، وقبل أن يشهد بإيقاف القطعة الأرض المذكورة كما وعد بذلك فى حياته بكتاب وقفه وملحقه المذكورين فهل والحالة هكذا يكون الوقف على الجهة الثانية صحيحا وتكون القطعة الأرض المعينة لها وقفا صحيحا أيضا، ويكون تعيينه لها حال حياته وقفا وإن لم يصدر من الواقف إشهاد خاص بوقفها، وإذا كان كذلك تجبر الورثة على تسليم القطعة الأرض المعينة لبناء ما ذكر بعد قسمتها وفرزها للناظرين المذكورين لإنشاء الزاوية والمدرسة والمكتب المذكورة عليها تنفيذا لشرط الواقف المذكور، وإذا لم يكن شىء من ذلك يعتبر ما ذكر حينئذ من قبيل ما يتعذر صرفه ويعمل فيه بما شرطه الواقف أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب أفندم
الجواب فى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فيما إذا أوصى رجل فى مرض موته بمبلغ معلوم من الدراهم ليعمر به سبيل ماء فى مكان مهيأ لبنائه فى طريق ليشرب منه المارة ووقف كرمه على ذلك تصرف غلته فى مصالحه ثم مات من مرضه المذكور عن تركة يخرج المبلغ والكرم من ثلثها فهل يصح (الجواب) نعم - وقف عقارا على مسجد أو مدرسة هيأ مكانا لبنائها قبل أن يبنيها اختلف المتأخرون والصحيح الجواز وتصرف غلته إلى الفقراء غلى أن تبنى وإذا ننيت ردت إليها الغلة ابن الهمام على الهداية من الوقف. ونقل المؤلف عن ده ما صورته (سئل) فيما إذا أنشأ رجل وقفه على مسجد سيعمره فإن تعذر الصرف عليه فعلى جهة بر أخرى متصلة، ثم مات الواقف ولم يعمر المسجد الموقوف عليه ولا أعد مكانا لتعميره. فهل يكون الوقف المذكور باطلا وتقسم الأماكن الموقوفة بين ورثة الواقف على الفريضة الشرعية أم لا (الجواب) الحمد لله ذكر فى كتب الفتاوى رجل هيأ موضعا لبناء مدرسة وقبل أن يبنى وقف على هذه المدرسة قرى بشرائطه وجعل آخره للفقراء وحكم قاض بصحته. أفتى القاضى الإمام صدر الدين أن هذا الوقف غير صحيح معللا بأن هذا الوقف قبل وجود الموقوف عليه وأفتى غيره من أهل زمانه بصحته ورجح بأن بعضا من المسجد بل هو الأصل فيها قد كان موجودا زمان الوقف وهو الموضع المهيأ لبناء المدرسة وأما فى هذه الصورة حيث لم يهيأ موضعا لبناء المدرسة فهو فى الحقيقة وقف على معدوم وهو أحرى بما علل به الإمام القاضى صدر الدين من البطلان والله أعلم - انتهى - فحيث كان الأمر كما ذكر وما تضمنه كتاب الوقف والإلحاق المذكورين لا يكون الوقف على إنشاء تلك الأماكن وعلى مصالحها صحيحا لأنه لم يبين موضعها على التعيين بل قال (من ضمن القطعة الأرض إلى آخره) فقد جعله على الشيوع فى قطعة الأرض المذكورة ولم يوقف المقدرا المذكور الذى هو ثلاثمائة وخمسون مترا مربعا كما ذكر لأنه وعد بوقفه بقوله (التى سيشهد الواقف بوقفها بإشهاد مستقل) ومات ولم يحصل منه ذلك فيكون ذلك المقدار باقيا على ملكه إلى وفاته يقسم بين ورثته بالطريق الشرعى، وبالجملة فإن كلا من الوقف على إنشاء تلك الأماكن ومصالحها ووقف المقدار المذكور من الأمتار غير صحيح لما ذكر فترجع الأرض إلى ملك الواقف وتورث عنه بالطريق الشرعى. والله تعالى أعلم (6/286) ________________________________________ وقف بورقة عرفية
المفتي بكرى الصدفى. ربيع أول 1328 هجرية
المبادئ الوقف متى صدر من واقفه مستوفيا شرائط الصحة شرعا يقع لازما على المفتى به، ولا ينافى ذلك عدم ذكر التأييد بالنسبة للمضيفة لأن ذكر التصدق يفيده
السؤال بإفادة واردة من نظارة المالية بتاريخ 19 مارس سنة 1910 نمرة 229 - 6/11 صورتها ردا على إفادة فضيلتكم الرقيمة 6 مارس الجارى نمرة 129 - 3223 الأمل التكرم بإفادة نظارة المالية عما إذا كان الوقف الصادر من على عوض مستوفيا شرائط الصحة شرعا وهل يعمل به شرعا أم لا وطيه 19 ورقة أفندم
الجواب علم ما تضمنته إفادة سعادتكم هذه والإفادة عما يراد الاستفهام عنه أنه متى كان الأمر كما تضمنته الوقفية العرفية المذكورة من أن الواقف المذكور وقف وتبرع وتصدق وأفرغ وهو بأتم وأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا إلى آخره يكون ذلك الوقف صحيحا معمولا به، ولا ينافى ذلك عدم ذكر التأبيد بالنسبة للمضيفة لأن ذكر التصدق يفيده وهذا بالنسبة لما تقتضيه الأصول الشرعية وأماب النظر للائحة إجراءات المحاكم الشرعية فقد سبقت الإفادة منا عنه بتاريخ 6 مارس الجارى نمرة 129 فتاوى وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة كما وردت (6/287) ________________________________________ حق استعمال الشروط العشرة
المفتي بكرى الصدفى. ذى الحجة 1328 هجرية
المبادئ 1 - شرط التغيير والتبديل والزيادة والنقصان والإدخال والإخراج راجع إلى مصارف الوقف. 2 - لبنت ابن الواقفة - التى حرمتها من الوقف إذا تزوجت بفلان ثم آلت إليها الشروط العشرة وتكرارها - الزواج بمن تشاء وبذلك الشخص لأنها تملك التغيير بوجه الإطلاق بدون قيد
السؤال من الشيخ على عبد الرحمن فى امرأة وقفت أطيانها المملوكة لها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على كريمة ابنها المرحوم ثابت ابن على المسماة نعمت ثم من بعدها على ذريتها ذكورا وإناثا إلى حين انقراضهم أجمعين، يكون وقفا على جهة بر لا تنقطع حسب المدون بكتاب وقفها، ثم شرطت فى هذا الوقف شروطها منها أنها جعلت النظر عليه لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها لكريمة ابنها نعمت المذكورة ومنها أن نعمت المذكورة لا تستحق فى هذا الوقف بعدها إلا إذا كانت متزوجة أحد ابنى شقيقتيها الست حفيظة والست خديجة وهما تمام بن حسين ومحمد أحمد سليمان أو أحد أولادهما أو أحد من ذرية جدها عبد العال عثمان ما عدا ذرية كل من إسماعيل تمام وعبد الرحيم حسين تمام أم خالية من الزواج ومقيمة بمنزلها، فإذا تزوجت بغير من ذكر فلا استحقاق لها ولا لذريتها من هذا الوقف إلخ. ومنها أنها جعلت لنفسها ولكريمة انبها نعمت المذكورة من بعدها الشروط العشرة يكررها كل منهما المرة بعد المرة، ثم إن الواقفة بما لها من الشروط المذكورة ألغت وغيرت شروط هذا الوقف وجعلته من يوم تاريخه على الوجه الآتى بقولها ما نصه فى كتاب تغييرها الذى صدر لدى قاض شرعى وهى أنها جعلت هذا الوقف على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون وقفا على نعمت المذكورة سواء كانت خاليه من الأزواج أو متزوجة بمن يختاره الله لها من أى عائلة كانت ما عدا ذرية إسماعيل تمام فإنها لو تزوجت بأحد من ذريته تكون محرومة من هذا الوقف، ثم مات الواقفة وآلت الشروط العشرة لابنة ابنها نعمت المذكورة على الوجه المذكورة فهل لبنت ابنها نعمت المذكورة أن تغير ما غيرته جدتها الواقفة وتجعل لها التزوج بمن شاءت حتى أولاد إسماعيل تمام التى منعت استحقاقها فى هذا الوقف إذا تزوجت بأحد أولاده أو ذريته أو ما الحكم أفيدوا الجواب أفندم
الجواب فى شرح الدر ما نصه وفيها (يعنى فى فتاوى ابن نجيم) سئل عمن شرط السكنى لزوجته فلانة بعد وفاته مادامت عزبا فمات وتزوجت وطلقت هل ينقطع حقها بالتزويج أجاب. نعم. قلت وكذا الوقف على أمهات أولاده إلا من تزوج أو على بنى فلان إلا من خرج من هذه البلدة فخرج بعضهم ثم عاد أو على بنى فلان ممن تعلم العلم فترك بعضهم ثم اشتغل به فلان شىء له إلا أن يشرط انه لو عاد فهل فليحفظ خزانة المفتين انتهى - وفى رد المحتار ما نصه (قوله أجاب نعم) أى ينقطع حقها بالتزوج إلا أن يشترط أن من مات زوجها أو طلقها عاد حقها إسعاف وفتح. وفى لسان الحكام لابن الشحنة أن جده أجاب كذلك وأن الكافيجى خالفة وقال يعود الدوام كما كان بالفراق ووقع النزاع بين يدى السلطان وأن جده أخرج النقول فوافقه الحاضرون - انتهى وفى الخصاف ما نصه قلت وكذلك لو اشترط لوالى هذه الصدقة من بعده أن له أن يبيع هذه الضيعة وما رأى منها وأن يشترى بثمن ذلك ما يكون وقفا على ما سبله قال فهو جائز، قال واشتراطه ذلك اشتراط لنفسه وله مادام حيا أن يبيع ذلك وأن يستبدل به وللوالى من بعده أن يبيع وأن يستبدل - انتهى إذا تقرر هذا فلبنت الابن المذكورة التى آلت لها تلك الشروط وتكرارها أن تغير على الوجه المذكور لأنها تملكها بوجه الإطلاق بدون قيد. هذا وفى الفتاوى المهدية بعدم كلام ما نصه لأن شرط التغيير والتبديل راجع إلى مصارف الوقف، وكذلك الزيادة والنقصان وكذلك الإدخال والإخراج، كما أفتى به العلامة ابن الغرس حسبما أفاده العلامة الطورى فى فتاويه. انتهى. هذا ما تيسر من الجواب والله تعالى أعلم (6/288) ________________________________________ الزائد فى الوقف يأخذ حكمه
المفتي بكرى الصدفى. شعبان 1330 هجرية
المبادئ 1 - الذرع فى القيميات من باب الوصف لا يقابله شىء من الثمن إلا إذا كان مقصودا. 2 - إذا باع المذروع على أنه مائة ذراع مثلا أخذ المشترى الأقل بكل الثمن، أو تركه وأخذ الأكثر بلا خيار للبائع. 3 - الوصية بجميع نصيب الموصى فى الدار باعتبار أن النصيب هو الثلث، فإذا به هو النصف فاللموصى له النصف كله
السؤال عن طرف مشيخة الجامع الأزهر بتاريخ 20 يونيه سنة 1912 بما صورته - نرسل لفضيلتكم مكاتبة حضرة عثمان بك خالد شريكنا فى نظر وقف المرحوم أحمد بك راغب بأمل بعد الإحاطة بما اشتملت عليه نرجو الإفادة بالحكم الشرعى فيما يطلبه (صورة مكاتبة عثمان بك خالد) . سبق حررنا لفضيلتكم بتاريخ 20 ديسمبر 1911 نمرة 20 بخصوص استبدال الجزء الذى تبقى من أطيان وقف المرحوم أحمد بك راغب نظارتنا بحوض أم الحيف بعد مرور المصرف العمومى المنحصر الآن بين المصرف المذكور وأطيان حضرة خسرو أفندى شاكر وأخذ بدلها من أطيان المومى إليه بحوض البحيرة بجوار القطعة السابق أخذها منه الملاصقة لأطيان الوقف، فوردت إفادة المشيخة المؤرخة 24 ديسمبر سنة 1911 بعدم المانع من الشروع فى تنفيذ طلب حضرة خسرو أفندى فى استبدال الأطيان المقتضى أخذها من أطيان الوقف وإعطاء بدلها من أرضه لما فى ذلك من الأرجحية لجهة الوقف، وعلى ذلك بلغنا حضرته ما أجابت به المشيخة وكلفناه علاوة على ذلك بأن يقبل أخذ قطعة أخرى للوقف بحوض القططية الصغيرة من زمام الدهتموت قدرها 16 س 10 ط 1 ف لأنها على حدتها وبعيده عن أطيان الوقف وأن يعطينا بدل القطعتين المذكورتين قطعة واحدة بحوض البحيرة بجوار أطيان الوقف فقبل ذلك غير أنه رغب استبدال 4 س 7 ط 15 ف الكائنة بحوض الدفينات الكبيرة الموقوف عليه وعلى ذريته من بعده المشمولة بنظرنا بقطعة أخرى قدرها 18 س 2 ط 15 ف كائنة بناحية بنى عياص يفصل بينها وبين أطيان الوقف ترعة النصرانية، على ان تربة هذه الأرض أقوى وأجود من تربة الأرض الموقوفة عليه وقيمة إيجار الفدان منها 800 قرش بخلاف الأطيان الموقوفة عليه المذكورة فإن قيمة إيجار الفدان منها 300 قرش وإنما لصعوبة تحصيل إيجارات أطيان الوقف وضعف ترتبها وتعصب مجاوريها يريد أن يتخلص منها بتقديم ما هو أجود منها من أطيانه لكن بعد الاستبدال يتصرف فيها كيف يشاء - بناء عليه أرسلنا من يعاين تلكم الأطيان وظهر من معانيتها أن الحظ والمصلحة فى ذلك لجهة الوقف سواء بالنسبة لتربة الأرض ومعدنها أو قيمة إيجارها فى الحال والاستقبال بناء عليه حررنا جوابا لسماحة قاضى مصر بطلب الاستبدال بالكيفية الواضحة بالجواب المذكور المرسل طى هذا، وكان تحت عرضه على فضليتكم والتوقيع عليه ولكن حضرة خسرو أفندى أخبرنا بأن الأطيان الموقوفة عليه ولو أنها بكتاب الوقف 4 س 7 ط 15 ف لكن فك الزمام وجد عنده زيادة فضمها على الأصل وصارت القطعة الموقوفة عليه 8 س 6 ط 16 ف بحسب مساحة فك الزمام، فهو يرغب استبدال هذا القدر طبق عمل فك الزمام ربما أنه لو احتسب له هذا القدر يعجز أطيان الوقف بقدر الزيادة التى ظهرت له، لأن الأطيان كلها من زمام الدهتموت ومكلفة باسم الوقف بورد واحد، ولو أن القطعة الموقوفة عليه قائمة بنفسها، وهذا لا يمكن اعتمادة إلا بعد معرفة الحكم الشرعى فيه ومعرفة إن كانت الزادة التى ظهرت فى الحوض الموقوف عليه تعتبر له أو للوقف، بما أنه مشروط له قدر معلوم واضح بالوقفية. بناء عليه بادرت بترقيمه نرجو الاستفهام من حضرة مفتى أفندى الديار المصرية عن ذلك بشرح من فضيلته على الإفادة التى سترسل له من المشيخة للعمل بموجبه افندم 4 يونيه سنة 1912
الجواب بأنه علم ما تضمنته إفادة فضيلتكم، وهذه الإفادة المرسلة لكم من حضرة عثمان بك خالد، والإفادة عن ذلك أنى لم أر نصا صريحا فى هذه الحادثة لكن ذكر العلماء فى الفرق بين القدر فى المثليات من مكيل وموزون وبين الذرع فى القيميات فى كتاب البيوع أن الذرع فى القيميات فى باب الوصف لا يقابله شىء من الثمن حتى لو باع المذروع على أنه مائة ذراع مثلا أخذ المشترى الأقل بكل الثمن أو ترك وأخذ الأكثر بلا خيار للبائع، لأن الذرع وصف لتعينه بالتبعيض ضد القدر والوصف لا يقابله شىء من الثمن إلا إذا كان مقصودا، وفى الأنقرويه فى كتاب الوصايا ما نصه وفى نوادر ابن سماعة عن محمد إذا قال أوصيت لفلان بجميع نصيبى من هذه الدار وهو الثلث فإذا نصيبه فى الدار النصف فله النصف كله. وانتهى المقصود منه. فعلى ذلك يدخل الزائد فى هذه الحادثة فى الموقوف المذكور ويكون وقفا على خسرو أفندى المرقوم. هذا ما ظهر وتيسر لى فى جواب هذه الحادثة. والله تعالى أعلم. بعد تحرير الجواب على الوجه المذكور رأينا فى الفتاوى الخيرية من كتاب الوقف ما نصه (سئل) فى محدود وقفه واقف وسمى حدوده الأربعة وداخلها مشتمل على فاخورة ومعصرة زيتون أعنى بدا غير أن كتاب الوقف فيه اسم الفاخورة وليس فيه اسم البد فهل يشمل الوقف جميع ما هو داخل الحدود عملا بالتحديد أم يخص الفاخورة دون البد عملا بالتسمية وما الحكم (أجاب) يشمل الوقف ما أحاط به الحدود إذ المحدود وقع عليه الوقف وهو اسم لما بداخل الحدود غايته أنه ترك شيئا لا يشترط ذكره إجماعا، وأيضا قد تقرر أن العقار تقع المعرفة به بحدوده لا باسمه، حتى اشترط ذكرها فى الدعوى والشهادة، وهذا ظاهر والله أعلم انتهى. وهو كالصريح فيما ذكرنا لأن الموقوف على خسرو أفندى المذكور معين محدود كما يعلم من الاطلاع على كتاب هذا الوقف ولكمال المعلومية لزم الإيضاح (6/289) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الإثنين 25 ديسمبر 2023, 6:39 pm | |
| وقف
المفتي محمد بخيت. رجب 1333 هجرية
المبادئ 1 - قول الواقف عند الكلام على ذرية العتقاء (على النص والترتيب المشروحين) من قبيل الشرط فيكون راجعا للعتقاء وذريتهم جميعا. 2 - لفظ النص عام فيشمل جميع ما نص عليه الواقف قبل ذلك ويكون شاملا للسكن والإسكان والغلة والاستغلال ويكون للعتقاء كما يكون لأولاد الواقف
السؤال من محمد أفندى فى واقف أنشأ وقفه فى تاريخه على أن يصرف من ريعه مبلغ معين بأصل ذلك فى وجوه خيرات وما فضل بعد المصاريف والأحكار المعينة بالحجة يشغله الواقف مدة حياته، ثم من بعده يصرف ذلك بعد المصاريف والأحكار المذكورة على من سيحدثه الله للواقف من الأولاد ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية بينهم، ينتفعون بذلك وبما شاءوا منه سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة، الطبقة العليات منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرها على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه لأخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك، فإن لم يكن له اخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى، وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه وترك فرعا وارثا قام ولده أو ولد ولده فى ذلك مقامه واستحق ما كان أصله يستحقه إلى حين انقراضهم أجمعين كان ذلك وقفا مصروفا ريعه بعد المصاريف والأحكار على عتقاء الواقف ذكورا وإناثا بيضا وسودا للذكر مثل حظ الانثيين مع مشاركة زوجته الحاجة رقية خاتون بنت حسن أوده باشا الشهير بالطويل مدة حياتها ثم من بعدها تنتقل حصتها وتضاف لعتقاء الواقف ذكورا وإناثا، فعلى أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة على النص والترتيب المشروحين مضافا لما هو موقوف عليه من قبل الواقف المشار إليه المعين بمستند وقفه المذكور بالحجة قيدا ولو فى ذلك إلى حين انقراضهم فإذا انقرض عتقاء الواقف وذريتهم كان ذلك وقفا مصروفا ريعه بينهم، ثم من بعد كل منهم على أولادهم وذريتهم على النص والترتيب المشروحين إلى حين انقراضهم يكون وقفا مصروفا ريعه على جهة بر لا تنقطع - فهل للعتقاء وذريتهم حق السكنى فى أماكن الوقف المذكور أم ليس لهم إلا الاستغلال فقط، وإذا جاز سكنهم هل يكون بلا ريع وهل لناظر الوقف الحق فى إخلاء الأماكن من سكنهم أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أنه فى تنقيح الحامدية ما نصه قال العلامة صدر الشريعة فى توضيح الأصول فى بحث الحروف ان على تستعمل للشرط كقوله تعالى {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} وذكر بعده أن على للشرط حقيقة وفى شرح المنار لابن ملك كلمة (على) تدل على الشرط حقيقة إلى أن قال فيحمل عليه إذا أمكن. والشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فإنه للكل كما صرح بذلك العلامة ابن نجيم فى بحره من شتى القضاء ومثله فى المنح وذكره المحقق العلامة العضد فى شرح مختصر المنتهى أصول جمال العرب العلامة ابن الحاجب فقال وعن أبى جنيفة أنه أى الشرط للجميع، وذكره أيضا العلامة ابن قاسم العبادى الشافعى فى حاشيته على جمع الجوامع المسماة بالآيات البينات ونص عبارته وقد نقل الإمام عن الحنفية موافقتنا على عود الشرط إلى الكل إلى أن قال لأن الشرط وإن تأخذ لفظا فهو متقدم تقديرا وقال أيضا قبله إن توسط الحرف الموضوع للتشريك والجمع يجعل الكل بمنزلة جملة واحدة. ومن ذلك يعلم أن قول الواقف فى هذه الحادثة عند الكلام على ذرية العتقاء (على النص والترتيب المشروحين) من قبيل الشرط فيكون راجعا للعتقاء وذريتهم جميعا - وحيث ان لفظ النص فى قوله على النص عام يشمل جميع النص المتقدم فى أولاد الواقف وذريتهم فيكون شاملا للسكن والإسكان والغلة واستغلال فيكون للعتقاء وذريتهم فى هذا الوقف حق السكن والإسكان والغلة واستغلال كأولاد الواقف وذريتهم والله أعلم (6/290) ________________________________________ الوقف والناظر الحسبى
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1333 هجرية
المبادئ 1 - الناظر الحسبى المعين من الواقف والذى بين عمله فى كتاب وقفه يجب عليه ابتاع ذلك. 2 - سكوت الواقف عن عمل الناظر الحسبى يجعله مشرفا على الناظر الأصلى. 3 - تعيين الناظر الحسبى من القاضى يقتضى عدم تصرف الناظر الأصلى بدون مشاركته. 4 - يجوز للقاضى أن يزيد فى وظيفة الناظر الحسبى متى رأى فى ذلك مصلحة للوقف وذلك كأن يجعله شريكا للأصلى فى تصرفاته. 5 - يجوز إذن أحد الناظرين للآخر إذنا عاما فى بعض أو جميع التصرفات. 6 - اشتراط الواقف للناظر أجرا معينا فإنه يستحق ذلك ولو كان أكثر من أجر المثل واحدا كان أو متعددا. 7 - تقدير أجل أقل من أجر المثل من الواقف للناظر يجوز للقاضى معه رفع ذلك غلى اجر مثله بحسب العرف والعادة فى ذلك
السؤال بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1915 صورتها - نظرا لوجود أوراق بالإدارة الشرعية تحت البحث يتوقف إعطاء الرأى فيها على معرفة الحكم الشرعى فى المسائل الآتية فنرجو من فضيلتكم إفادة الحقانية عن إعطاء رأيكم فيها. 1 - ما هو اختصاص الناظر الحسبى. 2 - هل يجوز للقاضى أن يزيد فى اختصاص الناظر الحسبى إذا رأى أن مصلحة الوقف تقتضى ذلك كأني جعل له حفظ المال أو قبض الديون. 3 - إذا كان أجر الناظر مبينا فى كتاب الوقف فرأى القاضى أن يعين ناظرين أصليين أو ناظرا أصليا وناظرا آخر حسبيا فكيف يقسم الأجر فى كل من الحالتين وتفضلوا فائق الاحترام
الجواب اطلعنا على خطاب عزتكم المسطر أعلاه ونفيد: أولا - الجواب عن السؤال الأول إن الناظر الحسبى إن كان بشرط الواقف وقد بين ما يعمله مع الناظر الأصلى فى كتاب وقفه وجب اتباع ما بينه الواقف، فلو قال الواقف مثلا ان الناظر الأصلى لا يتصرف إلا برأى الناظر الحسبى كانا ناظرين على الوقف ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف فى شئون الوقف بدون مشاركة الآخر إلا فيما هو مستنثى من المواضع التى يجوز فيها انفراد أحد الناظرين، ولو قال الواقف إن الناظر الحسبى يحاسب الناظر الأصلى على غيراد ومصرف الوقف وجب على الناظر الحسبى ذلك وهكذا، وإن شرط الواقف أن يكون مع الناظر الأصلى ناظر حسبى وسكت عن بيان عمله كان ذلك الناظر الحسبى مشرفا على الناظر الأصلى. وقد أفتى فى الحامدية بأنه ليس للمتولى التصرف فى أمور الوقف بدون إذن المشرف واطلاعه، أخذا مما صرحوا به فى المشرف على الوصى، لأن الوقف يستقى من الوصية وإن كان الناظر الحسبى من قبل القاضى بأن ضم القاضى مع الناظر الأصلى ثقة لوجود ما يقتضى ذلك شرعا فليس للناظر الأصلى أن يتصرف بدون مشاركة الناظر الحسبى الذى ضمه إليه القاضى. ثانيا - الجواب عن السؤال الثانى أنه يجوز للقاضى أن يزيد فى وظيفة الناظر الحسبى إذا رأى أن مصحلة الوقف تقتضى ذلك كأن يجعله شريكا للناظر الأصلى فى التصرفات إن لم يكن شريكا بشرط الواقف أن يطلق له الانفراد بالتصرف إن كان شريكا فى جميع شئون الوقف أو يجعل له حفظ المال أو قبض الديون. ثالثا - الجواب عن السؤال الثالث نعم يجوز لأحد الناظرين أن يأذن الآخر إذنا عاما ببعض أو جميع التصرفات التى لابد من اشتراك الناظرين فيها، لأن هذا الإذن توكيل وللناظر أن يوكل غيره فيما هو من وظيفته. رابعا - الجواب عن السؤال الرابع إذا كان الناظر شرط له الواقف أجرا مبينا فى كتاب وقفه ناظرا بشرط الواقف استحق ذلك الناظر بالشرط ما عينه الواقف له ولو كان أكثر من أجر مثله، سواء كان الناظر واحدا أو متعددا. وأما إن كان أحد الناظرين بشرط الواقف فهو الذى يستحق الأجر المعين فإن ضم معه القاضى ناظرا أصليا آخر فأجر الناظر بشرط الواقف باق على حاله، وإن رأى القاضى أن يجعل لذلك الرجل الآخر منه شيئا فلا بأس، فإن كان الأجر قليلا جعل القاضى للرجل الآخر أجرا من غلة الوقف ويقتصد فيه، وهكذا يكون الحكم فى الأجر الذى بينه الواقف فيما غذا كان أحدهما ناظرا أصليا والآخر ناظرا حسبيا وهذا كله إذا لم يعين الواقف أجرا للناظر الأصلى وأجرا آخر للناظر الحسبى، فإذا عين الواقف وجب العمل بما عينه ولو زاد ما عينه عن أجر مثل كل منهما، فإن كان ما عينه لكل منهما أقل من أجر مثل عمله جاز للقاضى أن يقدر لكل منهما أجر مثل عمله بحسب العرف والعادة فى ذلك والله أعلم (6/291) ________________________________________ وقف ونظر
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1333 هجرية
المبادئ 1 - يجب على الناظر حفظ نصف ريع الوقف حسب نص الواقف، ولا يمنع من ذلك ما شرط الواقف بناءه من ذلك النصف. 2 - يجب على الناظر مشاركة الشركاء فى الدائرة فى الصرف على الدورين الثانى والثالث فى أى وقت أمكن ذلك. 3 - ما استجد من أماكن اشتريت لجهة الوقف بمال الوقف تلحق بجهة الوقف إذا رضبى المستحقون بذلك وكانوا من أهل التبرع، ويكون حمها كحكمه وشرطها كشرطه، ويجب على الناظر العمل فى صافى ما استجد على الوجه الذى يعمله فى أصل الوقف
السؤال من محمود أفندى فى أن المرحوم الحاج / أبو العينين حسن وقف جملة أماكن بثغر اسكندرية بخمس حجج من محكمة اسكندرية الشرعية، وجاء بمكتوب وقفه الأخير المحرر من المحكمة المشار إليها تحت نمرة 61 المؤرخ 10 ربيع أول سنة 1309 أنه وقف وقفه وشرط فيه شروطا، منها أن يحفظ النصف من صافى غلة وقفه هذا وأوقافه السابقة الملحقة تحت يد الناظر على الوقف المذكور بعد إخراج ما شرطه الواقف المذكور ويبنى من النصف المحفوظ المذكور ثلاثة أدوار على قطعة الأرض الموقوفة المذكورة ثانيا بمكتوب وقفه المذكور، وأن يبنى دوران اثنان على الفرن والمفازتين المذكورين به أيضا من نص الغلة المذكورة، وأن يبنى دور ثان على الدار المذكورة ثانيا بمكتوب وقفه السابق المؤرخ فى تاسع عشر شعبان سنة 1300 من الغلة المذكورة، وأنه إذا أراد الشركاء فى الدائرة السابق وقف نصفها من الواقف المذكور، المذكورة بمكتوب وقفه المؤرخ فى حادى عشر ربيع الأول سنة 1285 نمرة 203 أن يبنوا على الدائرة المذكورة دورا ثانيا وثالثا فعلى الناظر مشاركتهم فى الصرف على البناء المذكور من نصف الغلة المحفوظ المذكور بقدر ما يخص الوقف فيها، ويكون جميع بناء ما ذكر وقفا كأصله - ثم توفى الواقف المذكور وتنفذ جميع ما شرطه الواقف المذكور من البناء ما عدا الدائرة المشتركة المعلق بناؤها على رضاء الشركاء الذين لا يمكنهم المشاركة فى بناء المذكور لعدم مقدرتهم وقلة ريع وقفهم وكثرة عددهم، ولما امتنع الشركاء عن البناء مع الناظر لحالتهم هذه وتوفر مبلغ من النصف المحفوظ فى سنة 1909 بأنه يستحق فى المبلغ المتوفر المتجمد فحكم فيها من محكمة اسكندرية الشرعية المرؤوسة بفضيلتكم بالآتى حيث إن الواقف شرط حفظ النصف من صافى غلة أوقافه تحت يد ناظر الوقف المذكور بعد إخراج ما شرطه الواقف المذكور على الوجه المشروح أعلاه ويبنى ثلاثة أدوار على الوجه المذكور المدون بكتاب رقفه المؤرخ 10 ربيع الأول سنة 1309 نم- 61 ولم يبين ما يفعله الناظر بالنصف المحفوظ بعد البناء المذكور فلا يصرف منه شىء لمستحقيه إلا بشرط من الواقف يقتضى ذلك ولم يوجد ذلك وحينئذ يلزم عملا بشرط الواقف أن يستمر حفظ النصف من صافى ريع أوقافه المذكورة تحت يد الناظر، ولا يمنع من إتمام بناء ما شرط الواقف بناءه من ذلك النصف ولا تعذر بعض ما شرط بناؤه حيث صرح الواقف بأنه يبنى ما شرط بناؤه من النصف. فبناء على ذلك قررنا نحن وحضرتا العضوين المشار إليهما منع على هذا المدعى من دعواه استحقاقه شيئا من صافى ريع الوقف المشروط حفظه تحت يد الناظر هذا المدعى عليه منعا كليا لعدم وجود شرط من الواقف يقضى استحقاقه شيئا منه صادر ذلك بحضور هذا المدعى عليه محمد المذكور وفى وجه على هذا وبحضور وكيله الشيخ حسن الملاحه وحكمنا لهذا المدعى عليه على هذا المدعى بما ذكر بحضور الشيخ محمد رجب هذا وكيل المدعى عليه - وتأيد هذا الحكم من محكمة استئناف مصر العليا، وبعد ذلك الحكم تقدم طلب من مقدم هذه الفتوى محمود كامل بصفته وكيلا عن والدته الست مسعودة بنت الواقف الناظرة الآن لفضيلتكم وقتما كنتم رئيسا لمحكمة اسكندرية الشرعية بطلب التحفظ على الغلة المحفوظة التى كانت مودعة تحت يد ناظر الوقف واستثمارها فتأشر على هذا الطلب بسحب المبلغ المتجمد وإيداعه بخزينة المحكمة على ذمة الوقف لمشترى أملاك وتضم لجهة الوقف وبناء على هذا التأشير تقرر من المجلس الشرعى باسكندرية بتاريخ 22 فبراير سنة 1912 تحت رئاسة فضيلة الشيخ موسى كساب نائب المحكمة وقتها بمشترى نصف منزل كان شركة الوقف وفعلا اشترى هذا النصف وضمه لجهة الوقف، والآن تجمد مبلغ ينوف عن الألفين ومائتى جنيه وأن الدائرة المشتركة المعلق بناؤها على رضا الشركاء آيلة للسقوط وقل الانتفاع بها، وأن ناظر وقف البنان يريد استبدال النصف شركته فيها بمنزل آخر - فهل لو تم استبدال هذا النصف يجوز لناظر وقف أبى العينين المذكور أن يشترى هذا النصف ممن استبدله من ناظر وقفه ويكون للناظر أيضا هدم الدائرة المذكورة بأكملها وبناؤها من النص الذى اشترط الواقف حفظه تحت يد ناظر وقفه والبنا منه - وهل يجوز لناظر وقف أبى العينين أن يشترى أملاكا وتضم لجهة الوقف بما يتبقى من النصف المحفوظ الآن بعد إتمام جميع البناء المشروط بناؤه على الوجه المطلوب وغيره حيث قالوا إنه يفتى بكل ما هو أنفع لجهة الوقف، ويكون حكم ما اشترى حكم الوقف بحيث يصرف فى مصارف الوقف المذكورة الشرعية حسبما نص عليه الواقف فى كتاب وقفه وهل بعد ذلك يجوز صرف جميع صافى غلة الوقف المذكور مع ما يستجد من ريع الماكن التى تشترى لجهة الوقف فى مصارفه التى نص عليها الواقف ولا يلام الناظر على ذلك حيث يفهم من كلام الواقف ضمنا أن غرضه صرف ريع وقفه بأكمله لمستحقيه بعد إتمام بناء الجهات التى حددها ونص عليها فى كتاب وقفه أو ما الحكم فى ذلك أفيدنا بالجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا عما يتعلق بحفظ نصف صافى الريع فيجب أن يتبع فيه ما دون بالحكم الصادر من محكمة اسكندرية الشرعية فى 11 جمادى الأولى سنة 1321 هجرية و 31 مايو 1909 أفرنكية المؤيد ذلك من لمحكمة اسكندرية رقم 26 يونية 1909 نمرة 138 المستخرجة صورته من تلك المحكمة بتاريخ 27 مايو سنة 1915 و 15 رجب سنة 1323 من أنه يلزم عملا بشرط الواقف أن يستمر حفظ نصف صافى ريع أوقاف الواقف المذكور تحت يد الناظر ولا يمنع منه ما شرط بناؤه من ذلك النف ولا تعذر بعض ما شرط بناؤه حيث صرح الواقف أنه يبنى ما شرط بناؤه من النصف المذكور، وفضلا عن ذلك فإن الواقف قال فى شطره وإنه إذا أراد الشركاء فى الدائرة السابق وقف نصفها من الواقف المذكور المذكورة بمكتوب وقفه المؤرخ فى 21 ربيع الأول سنة 1285 المسجل بنمرة 203 أن يبنوا على الدائرة دورا ثانيا وثالثا فعلى الناظر مشاركتهم فى الصرف على البناء المذكور من نصف الغلة المحفوظ المذكور بقدر ما يخص الوقف فيها، ويكون جميع بناء ما ذكر وقفا كأصله - وحينئذ يكون الصرف على البناء المذكور من نصف الغلة المحفوظ المذكور معلقا على إرادة الشركاء فى الدائرة المذكورة، وهذه الإرادة ممكنة وغير متعذرة لا فى الحال ولا فى الاستقبال، ومجرد امتناع الشريك عن البناء لا يقتضى التعذر، وحينئذ يكون الواجب على الناظر حفظ نصف صافى ريع أوقاف الواقف المذكور وأن ينفذ شرطه، وأن يشارك الشركاء فى الدائرة المذكورة فى الصرف على بناء الدور الثانى والثالث فى أى وقت أمكن ذلك فى الحال أو الاستقبال، لأن الواقف لم يخص ذلك بناظر معين على وقفه ولا بشريك معين فى تلك الدائرة - وأما شراء نصف الدائرة ممن استبدله من ناظر وقفه إذا تم استبداله بشىء من النصف المحفوظ فهذا يتوقف على إذن المحكمة الشرعية به. ومتى كان الوقف على محتاج إلى العمارة جاز الشراء بإذن القاضى، وقد اختلف العلماء فى أنه يصير وقفا تبعا لأصله أو لا. فذكر أبو الليث فى الاستحسان أنه يصير وقفا وهذا صريح فى أنه المختار كما قاله الرملى، ولكن فى التتارخانية والمختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا غليه كذا يؤخذ من رد المحتار على الدر والعمل على أنه يجوزب يعه ولا يصير وقفا. نعم إن رضى جميع المستحقين لتلك الغلة بالمشترى ليكون وقفا ملحقا بأصله كان وقفا كما حصل فى المشترى لجهة ذلك الوقف المحرر به الحجة الشرعية من محكمة اسكندرية المؤخرة فى 20 يناير سنة 1912 المستخرجة صورتها من تلك المحكمة فى 27 مايو سنة 1915 فإن شراء العقار المبين بها من غلة الوقف كان بناء على طلب الناظر وجميع المستحقين لريع هذا الوقف فلذلك صارت الحصة المشتراة بموجب تلك الحجة جارية فى وقف الواقف - ومتى كانت الدائرة المشتركة المذكورة آيلة للسقوط فعلى ناظر الوقف مع الشركاء هدمها وعمارتها متى كان ذلك فى مصلحة الوقف، فإن امتنع الشركاء من مشاركته فيما ذكر وخيف الضرر على جهة الوقف رفع الناظر الأمر إلى القاضى لإجراء اللازم فى ذلك بما يقتضيه الحكم الشرعى، ويكون عمارة وبناء ما يخص الوقف فى تلك الدائرة من جميع غلة الوقف، لأن الواقف شرط أن يبدأ من غلة وقفه بعمارته وترميمه وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته، وأما أن الناظر يشترى أملاكا مما يبقى من النصف المحفوظ تحت يد الناظر من غلة الوقف إلى آخر ما بالسؤال فقد علم الحكم فى ذلك مما قدمناه عن رد المحتار من أنه إنما يشترى على وجه ما ذكر بإذن القاضى عند عدم حاجة الوقف للعمارة، وأن العلماء قد اختلفوا فى ضم ما يشترى لجهة الوقف وعدمه على الوجه الذى تقدم - وأما صرف جميع صافى غلة الوقف مع ما يستجد من ريع الأماكن التى تشترى لجهة الوقف فى مصارفه إلى آخر ما بالسؤال. فالحكم الشرعى فى ذلك أن الواجب على الناظر أن يحفظ النصف من صافى غلة الوقف على حسب ما ذكرناه أولا وعلى حسب المبين بكتاب الوقف - وأما صافى ريع ما يستجد من الأماكن التى تشترى لجهة الوقف إن وقع ذلك الشراء بشروطه فمتى جرينا على القول بأنها تلحق بأصل الوقف أو رضى المستحقون جميعا وكانوا من أهل التبرع بإلحاقها بأصل الوقف وأن حكمها كحكمه وشرطها كشرطه وجب على الناظر أن يعمل فى صافى غلة ما يستجد على الوجه الذى يعمله فى صافى غلة الوقف الأصلى. والله إعلم (6/292) ________________________________________ الافراد فى الوقف
المفتي محمد بخيت. صفر 1334 هجرية - 27 ديسمبر 1915 م
المبادئ 1 - إفراد وكيل الواقفة ما هو موقوف على الأغوات بإنشاء خاص. وما هو موقوف عليه وعلى من معه بإنشاء آخر أحال فيه النص والترتيب على الأول يجعل ما هو موقوف على الأغوات وقفا مستقلا وما هو موقوف على الوكيل ومن معه وقفا آخر. 2 - تعبيره فى الوقف الثانى بكل يجعل ما هو موقوف عليه وعلى من معه أوقافا متعددة فتنقض القسمةب النظر إلى فروع كل واحد منهم بانقراض الطبقة العليا منهم، ويقسم على الطبقة التى تليها منهم دون فروع الآخر. 3 - هذا لا يمنع أنه وقف واحد بالنظر إلى عود نصيب من يموت عقيما وليس له إخوة ولا أخوات غلى جميع من فى درجته من فروعهم جميعا
السؤال بإفادة من إدارة أوقاف الحلمية بتاريخ 23 نوفمبر 1915 نمرة 126 صورتها - وقفت المغفور لها والدة المرحوم إلهامى باشا حال حياتها وقفين على نفسها ثم من بعدها على أشخاص وجهات عينت لكل شخص وكل جهة نصيبا معلوما، واشترطت لنفسها الشروط العشرة وتكرارها وبما لها من حق الإدخال والإخراج فى وقفيها المذكورين أخرجت أشخاصا وأدخلت آخرين فيهما، وجعلت لكل منهم نصيبا معينا من الريع، وشرطت أن من بعد كل من المدخلين المذكورين يكون نصيبه لأولاده ثم لأولاد أولاده ثم لأولاد أولاد أولاده ثم لذريتهم ثم لنسلهم ثم لعقبهم ذكروا وإناثا بالسوية بينهم، طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل، الطقبة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها، بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يتسحقونه من ذلك فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل الوقف إلى -خر ما هو مذكور بكتاب التغيير الصادر من محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ غرة رجب سنة 1300 نمرة 18. وحيث إن من ضمن هؤلاء المدخلين من تسمى ظرافات توفيت عن بنتين إحداهما تدعى نفيسة والثانية تدعى آمنة وانتقل نصيبها لهما سوية بينهما حسب الشرط ثم توفيت إحدى البنتين وهى نفيسة وتركت بنتا قاصرة تسمى زينب وهذه توفيت أيضا عقب وفاة والدتها بأسبوع واحد ولم يبق من ذرية ظرافات سوى آمنة كما ثبت بالإعلام الشرعى الصادر بتاجريخ 31 أكتوبر سنة 1915 - وحيث إن المراد هو معرفة ما إذا كان نصيب نفيسة بنت ظرافات يئول بوفاتها ووفاة ابنتها لأختها آمنة أو ينتقل لأهل الوقف، وهل بانتقال هذا النصيب لأهل الوقف يكون لمن فى طبقة ظرافات أو من فى طبقة بنتها آمنة - بناء عليه نرسل لفشيلتكم كتاب الوقف المذكور برجاء الاطلاع عليه والتكرم بالإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك لابتاعه
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير الصادر من محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ غرة رجب سنة 1300 نمرة 18 وتبين منه أن وكيل الواقفة المذكورة بعد أن أخرج أشخاصا مذكورين بكتاب التغيير أدخل نفسه هو وآخرين سماهم بكتاب التغيير المذكور وصار هو وباقى المدخلين معه مستحقين بعد وفاة الموكلة لمبلغ وقدره 71380 قرشا صاغا فى كل سنة من ريع الوقفين المذكورين أولا وثانيا بحجة التغيير وعين لكل من المدخلين مبلغا مخصوصا إلى أن قال يصرف ذلك جميعه للأشخاص المذكورين من ريع الوقفين المذكورين كل منهم بقدر ما هو معين له مدة حياته، ثم من بعد الشيخ أحمد المؤذن بالحرم المكى يصرف ما هو معين له لمن يلى وظيفته وهلم جرا - ومن بعد وفاة كل من رضا أغا على وعبد الله أغا ويوسف أغا وعبد الحميد أغا وعبد اللطيف أغا وبهرام أغا المذكورين أعلاه يكون ما هو المعين له لعتقائه بيضا وسودا وحبوشا ذكروا وإناثا بالسوية بينهم مدة حياتهم، ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك لأولاده ثم لأولاد أولاده إلى أن قال على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وإخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق، فإن يم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم إلخ - ثم قال ومن بعد وفاة كل من الوكيل المشهد وإبراهيم أغا أدهم وعثمان أفندى وأخيته زينب وفاطمة وحسن أفندى محمود ومحمد أفندى محمود وحميدة وزهره وجز مكاد ومهرى أداد وليشار وقمر شاد وفرح زاد وعنجة كل وكلنوش وكلشين وإيلادوه وصديقه وصالح الغربمى وألاستى بخت فراح وألاستى قرنفيل وألاستى مبروكة وألاستى جميلة وألاستى بنت اللماء وألاستى شرين وألاستى منور وألاستى زلف كمان وألاستى ظرافات وألاستى سلوجهان المذكورين أعلاه يكون ما هو المعين له أعلاه على الوجه المسطور لأولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك لأولاده ثم لأولاد أولاده ثم لأولاد أولاد أولادهم ثم لذريتهم ثم لنسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالسوية بينهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى آخره - ومن ضمن النص والترتيب المشروحين أعلاه قوله (فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم إلى آخره) - ونفيد أنه من حيث إن وكيل الواقفة أفرد ما هو موقوف على الأغوات بإنشاء خاص وأفرد ما هوموقوف عليه وعلى من معه بإنشاء آخر أحال فيه النص والترتيب على النص والترتيب فى الإنشاء الأول ومن ذلك يكون ما هو موقوف على الأغوات من المبلغ المذكور وقفا مستقلا وما هو موقوف على الوكيل ومن معه وقفا آخر حيث جعل المشهد لكل وقف من هذين الوقفين أهلا فقال فى الأول من أهل ذها الوقف الموقوف عليهم وفى الثانى كذلك بمقتضى الإحالة المذكورة - وحيث عبر فى الوقف الثانى بكل كان ما هو موقوف على الوكيل المذكور ومن معه بمنزلة أوقاف متعددة، فتنقض القسمةب النظر إلى فروع كل واحد منهم بانقراض الطبقة العليا منهم ويقسم على الطبقة التى تليها منهم دون فروع الآخر ولكن هذا لا يمنع أنه وقف واحد بالنظر إلى عود نصيب من يموت عقيما وليس له إخوة ولا أخوات إلى جميع من فى درجته من فروعهم جميعا - فبناء على ذلك فمن حيث ان ظرافات المذكورة توفيت عن بنتيها نفيسة وآمنة فينتقل ما بيدها إليهما بالسوية كما هو شرط الوساقف ثم بوفاة نفيسة المذكورة عن بنتها زينب ينتقل ما بيدها إليها - وبوفاة زينب بنت نفيسة بنت ظرافات المذكورة عقيما وليس لها إخوة ولا أخوات ينتقل نصيبها لأقرب الطبقات إليها، وأقرب الطبقات إليها كل من كان موجودا وقت وفاتها من أهل درجتها الذين هم جميع أولاد أولاد الوكيل ومن معه الذين خصهم الوكيل بإنشاء خاص مع ظرافات المذكورة، وكذا كل من يوجدمن أهل درجتها يشارك من كان موجودا وقت وفاتها فى الغلة التى توجد وهو مخلوق، لأن لفظة كل فى قول وكيل الواقفة (ومن بعد وفاة كل من الوكيل المشهد وإبراهيم أغا أدهم إلى آخره) تجعل الوقف بمنزلة أوقاف متعددة على وجه ما ذكر، وعلى ذلك فيعطى نصيب من يتوفى عقيما وليس له إخوة ولا أخوات لجميع من فى درجته من أهل لهذا الوقف ولو بالنسبة لفروع فرع آخر، كما أفتى بذلك فى الفتاوى المهدية من كتاب الوقف بصحيفة 703 جزء ثان ولا ينتقل نصيب زينب المذكورة لمن فى طبقة ظرافات ولا لمن هو فى طبقة آمنة بنت ظرافات، بل ينتقل لمن هم فى طبقة زينب المذكورة فيستحقون نصيبها ولو كانوا محجوبين بأصولهم على الوجه الذى فصلناه والله أعلم (6/293) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الإثنين 25 ديسمبر 2023, 6:39 pm | |
| وقف وضمان ما قبضه الوكيل
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1334 هجرية - 12 سبتمبر 1916 م
المبادئ إذا وكل الناظر غيره فى قبض مال البدل، ثم قبضه الوكيل وبقى عنده دون علم الناظر - إلى أن توفى مجهلا له، يكون مضمونا عليه فى تركته - إن كانت ولا يقبل قول ورثته فى نفى الضمان إلى ببرهان
السؤال من محمود أفندى فى ناظرتى وقف مشروط لهما فى تقرير نظرهما العمل فى الوقف معا وكلتا عنهما شخصا، غير مستحق فى الوقف توكيلا عاما وأباحتا له فيه قبض النقود، وبما لهذا الوكيل من حق القبض قد قبض من وزارة الأشغال فى 5 صفر سنة 1314 من مديرية المنيا مبلغ بدل عن عين للوقف أخذت للمنافع العمومية، وقد بقى هذا المبلغ بطرفه بدون علم من الناظرتين إلى أن توفى فى 30 أبريل سنة 1915. بعد ذلك طولبت الناظرتان بالمبلغ فقرر المستحقون فى الوقف بما فيهم الناظرتان المذكورتان ما يأتى - نحن الموقعين على هذا نظار ومستحقو وقف المرحوم أحمد بك السنارى نقرر برضانا ومحض اختيارنا بأنه نظرا لوفاة المرحوم خورشيد أفندى حلمى الوكيل الأسبق لنظارة الوقف وفى ذمته للوقف المذكور مبلغ ألف وسبعمائة واحد وعشرون جنيها مصريا ثمن ارض أخذت من هذا الوقف للمنافع العمومية سبق أو صرفه الوكيل المذكور بمحض إرادته وبدون علم من الناظرتين، ونظرا لأن كل ما يمكن إيداعه بخزينة المحكمة الشرعية من تركة الوكيل المذكور هو مبلغ أربعمائة جنيه أفرنكيا فقد قبلنا جميعا حرصا على مصلحة الوقف أن نودع سنويا وتدريجيا على ذمة الوقف المذكور بخزينة المحكمة الشرعية الباقى من المبلغ وقدره 1321 جنيها مصريا بشرط أن لا يقل ما يودع فى السنة الواحدة عن خمس هذا الباقى، وبشرط أن يخصم ذلك من استحقاق كل منا بقدر نصيبه فى ريع الوقف، وقد تحرر هذا إقرارا منا بذلك. وقد واقع على ذلك المستحقون والناظرتان - ثم بعد ذلك كتبت إحدى الناظرتين ما يأتى تحت عنوان - إقرار - توفى المرحوم خورشيد أفندى حلمى الوكيل السابق لنظارة وقف المرحوم أحمد بك السنارى وفى ذمته للوقف مبلغ 1721 جنيها (كما هو مبين على هامش صورة الحجة الشرعية لهذا الوقف المعطاة بتاريخ 5 صفر سنة 1314 من مديرية المنيا) ثمن أرض أخذت من الوقف للمنافع العمومية سبق أن صرفه الوكيل المذكور بمحض إرادته وبدون علم من الناظرتين على هذا الوقف، وبعد مضى أسبوعين من وفاة الوكيل السابق أى بتاريخ 15 مايو سنة 1915 تحرر منا جميعا نحن نظار ومستحقو الوقف المذكور إقرار بقبولنا جميعا برضانا ومحض اختيارنا أن يدفع ما يتبقى من هذا المبلغ بعد إيداع ما يمكن إيداعه من تركة الوكيل المذكور وقدره 400 جنيه أفرنكيا أى أن نودع سنويا وتدريجيا نحن الجميع الباقى من المبلغ بعد ذلك وقدره 1321 جنيها مصريا على خمس سنوات ابتداء من سنة 1916 أفرنكية وبقدر حصة كل منا فى الريع، ونظرا لأنه بعد تحرير الإقرار الرقيم 15 مايو سنة 1915 وبعد البحث فى تركة الوكيل السابق ظهعر أن كل ما يمكن إيداعه من التركة هو مبلغ مائة جنيه أفرنكى فقط فقد تبرعت علاوة على ما سأدفعه من نصيبى مع باقى المستحقين بحسب الاتفاق الرقيم 15 مايو 1915 بأن أدفع الثلاثمائة جنيه أفرنكيا التى لم توجد فى التركة على خمس دفعات أى أن أدفعها على خمسة أقساط عندما أدفع ما يستحق على بحسب التعهد الرقيم 15 مايو سنة 1915 - هذا وقد تبرعت بذلك إشفاقا منى على مصلحة الوقف ولكونى صاحبة الخمسين 2/5 فى الريع ونصيبى يوازى ضعف نصيب كل من المستحقين ولكن بالشروط الآتية وهى أنه إذا ظهر من صورة الإذن الرسمى بالصرف الصادر للوكيل السابق والمطلوبة صورته من الدفتر خانة المصرية بموجب قسيمة دفع الرسوم أن المبلغ الذى صرفه الوكيل الأسبق يقل مقدراه عن المبلغ المقدر على هامش صورة الحجة السابق بيانها وقدره ألف وسبعمائة واحد وعشرون جنيها مصريا فلا أكون ملتزمة إلاب الحصة التى تبرعت بها مع باقى نظار ومستحقى الوقف وبقدر المبلغ المنصرف فقط، ولا ألزم بما تطوعت بدفعه مما لم يوجد فى تركة الوكيل المذكور إلا إذا زاد المبلغ الذى صرفه الوكيل السابق عن المبلغ الذى تبرعنا بدفعه نحن جميعا وبقدر تلك الزيادة فقط، وعلى شرط أن تكون مقسطة على الخمسة أقساط المذكورة وقد تحرر هذا إقرار منى بذلك) - ثم بعد ذلك توفيت إحدى الناظرتين لا عن تركة وانفردت الأخرى بالعمل فى الوقف المذكور - فهل أولا تكون الناظرتان مسئولتين عن المبلغ الذى قبضه وكيلهما المذكور بدون علم منهما أو غير مسئولتين لأن يده على المبلغ يد أمانة ولم يقم الدليل على أنه بدده - وهل ثانيا بوفاة إحدى الناظرتين تكون الناظرة الحالية مسئولة عن شىء من مبلغ البدل المذكور أو غير مسئولة وإن كانت مسئولة فما مقدار المبلغ. التى تسأل عنه. هل نصف ما قبضه الوكيل أو قدر آخر وهل ما تحرر منه أولا مع باقى المستحقين وما تحرر منها ثانيا وحدها مما سطر أعلاه يعتبر تبرعا فلا تطالب بتنفيذه شرعا أو يعتبر إقرارا وفى هذه الحالة تطالب بما التزمت بدفعه بطريق التبرع أرجو التكرم بالجواب. والله يحفظكم
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية من كتاب الوكالة بصحفية 338 جزء أول ما نصه (سئل) فيما إذا كان لزيد عقار فوكل عمرا فى بيعه وقبض ثمنه فباع عمرو ذلك العقار بثمن معلوم قبضه من المشترى ولم يدفعنه لزيد حتى مات عمرو الوكي عن ورثة وتركة مجهلا للثمن المذكور ولم يوجد والورثة لا تعلمه ويريد زيد الرجوع به فى التركة المذكورة بالطريق الشرعى. فهل له ذلك (الجواب) نعم والمسألة مأخوذة من قولهم المانات. تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا فى عشرة على ما فى الأشباه من كتاب الأمانات. وزاد الشرنبلالى فى شرحه على الوهبانية تسعة أخرى كما نقله العلائى فى شرحه والمسالة فى معين المفتى أيضا من كتاب الوديعة وغيرها - وقال أيضا فى التنقيح بصحيفة 350 من الجزء المذكور ما نصه (سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا فى قبض معلوم وظيفة له من بكر وفى قبض استحقاقه من جهة وقف وفى إيصال ذلك إليه فقبض الوكيل ذلك فى مدة معلومة ثم مات عن تركة مجهلا لذلك فهل يضمن الوكيل ذلك فى تركته (الجواب) نعم. يضمن ولا يقبل قول ورثته إلا ببرهان لأنه قد تقرر فى تركته الضمان فلابد للخروج من عهدته من البيان كذا أفتى العلامة الخير الرملى. ومن ذلك يعلم أن وكيل الناظرتين المذكورتين حيث قبض مبلغ البدل البالغ قدره 1721 جنيها وبقى بطرفه بدون علم من الناظرتين إلى أن توفى مجهلا له ولم يعلم ماذا صنع به ولم يوجد فى تركته فإنه يكون ضامنا لذلك المبلغ فيؤخذ من تركته إن كان له تركة، ولا يطالب به ولا ببعضه الناظرتان المذكورتان ولا عبرة بما صدر منهما مع باقى المستحقين بتاريخ 15 مايو سنة 1915 بقبولهم برضاهم واختيارهم أن يودعوا سنويا وتدريحيا على ذمة الوقف المذكور، بخزينة المحكمة الشرعية الباقى من المبلغ وقدره 1321 جنيها بعد الأربعمائة جنيه التى يمكن إيداعها بخزينة المحكمة من تركة الوكيل المذكور. بشرط أن لا يقل ما يودع فى السنة الواحدة عن خمس هذا الباقى، وبشرط أن يخصم ذلك من استحقاق كل منهم بقدر نصيبه فى ريع الوقف، لأن هذا من قيل التبرع الذى لا يجب الوفاء به شرعا، وعلى فرض أنه التزام فهو التزام ما لا يلزم، فلا يوجب شيئا فى ذمة الناظرتين ولا فى ذمة أحد المستحقين فى الوقف المذكور، لن ضمان المبلغ المذكور إنما هو فى تركة الوكيل المذكور إن كان له تركة حيث مات مجهلا لذلك المبلغ، وكذا لا عبرة بما صدر من الناظرة الأخرى من قولها (وبعد البحث فى تركة الوكيل السابق ظهر أن كل ما يمكن إيداعه من التركة هو مبلغ مائة جنيه أفرنكى فقط فقد تبرعت علاوةى على ما سأدفعه من نصيبى مع باقى المستحقين بحسب الاتفاق الرقيم 15 مايو سنة 1915 بأن أدفع الثلاثمائة جنيه أفرنكيا التى لم توجد فى التركة على خمس دفعات إلخ) لأنه من قبيل التبرع أيضا الذى لا يجب الوفاء به شرعا، وعلى فرض أنه التزام فهو التزام ما لا يلزم فلا يوجب شيئا فى ذمتها، لأن كل المبلغ الذى قبضه الوكيل ومات مجهلا له يكون مضمونا علهي فى تركته إن كان له تركة كما قلنا. والله أعلم (6/294) ________________________________________ وقف ونظر
المفتي محمد بخيت. محرم 1336 هجرية - 24 أكتوبر 1917 م
المبادئ 1 - يجوز للواقف تغيير الناظر المشروط له النظر من بعده وإن لم يشترط ذلك فى كتاب وقفه. لأن التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط
السؤال من فاطمة محمد وهانم محمد فى رجل وقف وقفا وجعل النظر عليه لنفسه مدة حياته، ثم من بعده يكون النظر لابنه فلان وأراد الآن أن يجعل النظر على وقفه بعد وفاته لابنه المذكور وبنتين له بالاشتراك معا، بحيث لا ينفرد واحد منهم بالتصرف بدون مشاركة الآخرين - فهل يجوز للواقف ذلك أم لا أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه يجوز شرعا للواقف هذا التغيير والحال ما ذكر، لأن التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط فيملك الواقف التغيير فيها وإن لم يشترطه فى كتاب الوقف، بخلاف سائر الشرائط فإنه لا يملكها إلا بالشرط فى كتاب وقفه كما صرح بذلك فى الإسعاف وفى مادة (128) من قانون العدل والإنصاف أخذا من رد المحتار على الدر المختار بصحفية 567 طبعة أميرية سنة 1299 (6/295) ________________________________________ خلو الوقف من الشرط
المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1336 هجرية - 4 سبتمبر 1918 م
المبادئ استقرار عمل نظار الوقف واستمراره معتد به فى قسمة الريع عند خلو كتاب الوقف من شرطه
السؤال من محمد أفندى فى أن المرحوم عبد الله جاويش الأثرى وقف ما يملكه وقفا صحيحا شرعيا، إلا أن كتاب إيقافه مفقود ولا يعلم كيفية إنشائه وشروطه ومصرفه، لكنه مشهور شهرة عامة، فلما توفى الواقف المشار إليه انحصر الوقف فى متعةقه عبد الله الأثرى ثم توفى عبد الله الأثرى عن ولد اسمه محمد جلبى فانحصر فيه الوقف وتوفى محمد جلبى عن ولديه هما عبد الله افندى فائق والست جلسن فانحصر الوقف فيهما ثم توفيت الست جلسن فى حياة عبد الله أفندى فائق عن ولد واحد اسمه محمد أفندى طاهر فانحصر الوقف فى عبد الله افندى فائق ومحمد أفندى طاهر ثم توفى عبد الله افندى فائق فى حياة محمد أفندى طاهر عن ابنتين هما الست اسماء والست تفيده فانحصر الوقف من محمد أفندى طاهر والست أسماء والست تفيده وتوفيت الست أسماء عقيما ثم توفيت بعدها الست تفيده فى حياة محمد أفندى طاهر عن بنت اسمها الست فاطمة فانحصر الوقف فى محمد أفندى طاهر والست فاطمة ثم توفى محمد أفندى طاهر فى حياة الست فاطمة عن ولدين هما الست زينب ومحمد أفندى طاهر فانحصر الوقف فى الست فاطمة والست زينب ومحمد أفندى طاهر ثم توفيت الست فاطمة فى حياة الست زينب، ومحمد أفندى طاهر عن بنت قاصرة اسمها حكمت فانحصر الوقف فى الست زينب وشقيقها محمد افندى طاهر وفى حكمت القاصرة، ونزيد على ما ذكر أنه موجود بعض عمل النظار السابقين الذى يتضمن أن المرحوم محمد أفندى طاهر والد الناظر السابق كان يستحق النصف فى الوقف المذكور والنصف الآخر استحقاق المرحومتين أسماء وتفيدة بنتى المرحوم عبد الله فائق كما هو ثابت من كشفى الحساب المؤرخ أحدهما 15 رجب سنة 1293 وهو يشمل حساب سنة 1293 والثانى 6 شعبان سنة 1294 ويشمل حساب سنة 1294 وحكم فى مدة نظارة الست أسماء صادر من محكمة مصر الأهلية فى 13 أبريل سنة 1907 يتبين منه أن أسماء وتفيده المذكورتين تستحقان النصف ومحمد أفندى طاهر النصف الآخر بما يتضمن ان المرحوم محمد أفندى طاهر ادعى على المرحومة أسماء كريمة عبد الله فائق بصفتها كانت ناظرة على وقفى عبد الله جاويش والأمير محمد أغا قال (إن الست أسماء المدعى عليها ناظرة على الوقفين المذكورين ولها ولأختها تفيده نصف الريع والنصف الآخر للمدعى، والوقفان المذكوران يشتملان على جنينة بمصر القديمة إلى آخر ما جاء بصورة الدعوى وحكمت المحكمة بطلبات المدعى - وحيث إنى لا أعلم مقدار نصيبى فى هذا الوقف فألتمس من مراحم فضيلتكم إفتائى عن مقدار نصيب كل من الست زينب ومحمد أفندى طاهر وحكمت القاصر المذكورين المنحصر فيهم الوقف استحقاقا الآن وبكل احترامك أتشرف بالإمضاء
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كشفى الحساب المذكورين وعلى الحكم المذكور الصادر من محكمة مصر الأهلية. ونفيد أنه حيث علم من كشفى الحساب والحكم أن محمد أفندى طاهر الكبير الذى كان ناظرا على هذا الوقف كان يأخذ بصفته مستحقا فيه نصف صافى ريع هذا الوقف وأن أسماء وتفيدة بنتى عبد الله أفندى فائق كانتا تأخذان بصفتهما مستحقتين فيه النصف الآخر سوية بينهما - وحيث علم من السؤال أو الواقف مات عن معتوقه عبد الله الأثرى فقط وأن معتوقه عبد الله الأثرى المذكور توفى عن ابنه محمد جلبى وأن محمد جلبى المذكور مات عن ولديه عبد الله فائق وجلسن، فيؤخذ من ذلك كله أن ريع الوقف كان يقسم نصفين نصفه لجلسن ونصفه لأخيها عبد الله أفندى فائق وأنه بوفاة جلسن فى حياة عبد الله أفندى فائق أخذ ولدها محمد طاهر ما كانت أمه تأخذه وهو نصف صافى ريع الوقف، وأنه بوفاة عبد الله فائق أخيها بعدها أخذت بنتاه أسماء وتفيدة ما كان هو يأخذه حال حياته وهو النصف الآخر، وهذا يدل على أن عمل النظار كان على عدم نقض القسمة فى كل طبقة بانقراض أهلها، بل إن الفرع يقوم مقام اصله ويستحق نصيبه سواء كان الفرع واحدا أو متعددا، فحينئذ بوفاة أسماء بنت عبد الله أفندى فائق عقيما يرجع نصيبها لأختها تفيدة وبوفاة تفيدة المذكورة ينتقل ما بيدها وهو النصف لبنتها فاطمة. وبوفاة فاطمة المذكورة ينتقل ما بيدها وهو النصف إلى بنتها حكمت، كما أنه بوفاة محمد طاهر الكبير ينتقل ما كان بيده وهو نصف صافى ريع الوقف إلى ولديه زينب ومحمد طاهر الصغير بالسوية بينهما عملا فى ذلك كله بالمعهود من حال الوقف فيما سبق موافقته لعمل النظار حيث جهل شرط الواقف، كما يؤخذ ذلك من الفتاوى المهدية بصحيفة 587 جزء ثان ومن مادة (525) وما بعدها من قانون العدل والإنصاف أخذا من رد المحتار (6/296) ________________________________________ وقف خيرى
المفتي محمد بخيت. محرم 1337 هجرية - 30 أكتوبر 1918 م
المبادئ شرط الواقف صرف ريع الوقف على إقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها، يقتضى الصرف على العلماء والطلاب ووسائل تحصيل تلك العلوم
السؤال بخطاب من مدير أسيوط رقم 26 أكتوبر سنة 1918 - 20 محرم سنة 1337 نمرة 2950 بما صورته - الأمل بعد الإحاطة ما جاء بكتاب وزارة الأوقاف نمرة 368 ضمن الخمس ورقات طيه وما أفتاه فضيلة مفتى وزارة الأوقاف التكرم بإفتائنا بما ترونه فضيلتكم عن كيفية صرف مبلغ إيجار السنتين المتحصل من الأطيان الموقوفة من صاحب العزة مصطفى بك عمر
الجواب اطلعنا على خطاب سعادتكم رقم 26 أكتوبر سنة 1918 نمرة 2950 وعلى الأوراق المرفقة به - ونفيد أنه بالاطلاع على صورة كتاب الوقف المذكور تبين أن الواقف أنشأ وقفه على أن يصرف ريعه على إقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها، وما يلزم لها بالمعهد الدينى العلمى الإسلامى الكائن بمدينة أسيوط، وهذا الشرط يتقضى أن يصرف ريع هذا الوقف على مصرفين، الأول إقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها، وهذا يدخل فيه جمخيع العلماء والطلبة فإن كانوا يحصون بأن كانوا أقل من مائة يعطى لهم ما يخصهم بعدد رءوسهم - وإن كانوا ممن لا يحصون بأن كانوا مائة فأكثر فالناظر بالخيار إن شاء أعطى الكل بالتساوى أو التفاضل، وإن شاء أعطى البعض دون البعض، وعى هذا الأخير يجوز للناظر أن يعطى العلماء دون الطلبة أو الطلبة دون العلماء أو يعطى العلماء أكثر من الطلبة أو الطلبة أكثر من العلماء والثانى ما يلزم لإقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها بالمعهد الدينى العلمى الإسلامى الكائن بأسيوط وهذا يدخل فيه الأدوات وغير ذلك من كل ما يلزم لإقامة تلك العلوم وتعليمها ووسائلها بذلك المعهد. هذا ما رأيناه والأوراق عائدة من طيه كما وردت. واقبلوا فائق الاحترام (6/297) ________________________________________ وقف ونقل وتكليف
المفتي محمد بخيت. جمادى الأولى 1337 هجرية - 3 فبراير 1919 م
المبادئ نقل تكليف بعض الأطيان الموقوفة وجعلها تابعة لزمام ناحية أخرى عمل إدارى لا يؤثر فى صرف ريعها على الفقاء المقيمين بهذه الأرض عملا بشرط الواقف
السؤال من الشيخ عبد الرزاق القاضى بما صورته - أن المرحوم أحمد منشاوى باشا وقف وقفه المعين بالحجة الشرعية المحررة من محكمة مديرية العربية الشرعية بتاريخ 29 رجب سنة 1300 وشرط فى وقفه المذكور الشروط العشرة، وبما له فى وقفه من الشروط المذكورة غير الغربية الشرعية بتاريخ 11 محرم سنة 1313، جاء بها أنه أدخل فى وقفه للأطيان المذكورة من بعد وفاته مائتى شخص من الناس المسلمين الفقراء المنقطعين والأيتام الفقراء من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة المذكورة، ما هو مائة شخص فقراء مسملين منقطعين بالغين ذكروا وإناثا من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة المذكورة، وما هو مائة شخص من الأيتام الفقراء ذكورا وإناثا من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة المذكورة، يكون لجميعهم فى كل سنة من السنين الهلالية العربية الكسوتان المبينتان بالحجة المذكورة. وبما أن بعض أطيان الوقف نقل تكليفها من البلاد الموجودة بها إلى بلاد أخلى، فهل تصرف الكسوة المقررة بالحجة المذكورة لأهل البلاد التى بها أطيان الوقف الآن بناء على أن غرض الواقف هو منفعة أهل البلاد التى بها اطيان وقفه، مع العلم بأن بعضها فيه أطيان موقوفة من وقت الوقف إلى الآن والبعض الآخر نقل تكليف أيطان الوقف إليه بعد الوقف وبعد وفاة الواقف أو تصرف الكسوة المذكورة لأهل البلاد المذكورة بحجة الوقف التى كان بها وقت الوقف أطيان موقوفة وإن نقل التكليف من بعضها إلى بلاد أخرى ولا يعتبر فى ذلك نقل التكليف بناء على أن العبرة بما سماه الواقف فى حجة وقفه ولا يعتبر غرضه أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور. ونفيد أن ما يصرف من ريع الأطيان المذكورة للمائتى شخص المذكورين فى كسوتهم إنما يصرف لهم إذا كانوا من أهل البلاد الكائنة بها تلك الأطيان الموقوفة المذكورة وقت صدور الوقف من الواقف، لأن بقعة الأطيان المذكورة وبقعة هذه البلاد لم تتغير. وأما نقل تكليف بعض هذه الأطيان وجعلها تابعة لزمام ناحية أخرى فهذا عمل إدارى فقط فى تحصيل الأموال الأميرية وبيان للمحل الذى تدفع فيه تلك الأموال، فهو لا يخرج تلك الأطيان نفسها عن كونها كائنة فى البلاد التى هى بها حقيقة وقت صدور الوقف ألا ترى أن كثيرا من أرباب الأطيان يدفعون أموالها مباشرة لوزارة المالية بمصر مع أن تلك الأطيان تكون كائنة فى بلاد أخرى، وحينئذ يجب أن يكون صرف ما شرطه الواقف للمائتى شخص المذكورين على وجه ما قلنا عملا بقول الواقف (من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة المذكورة) فإن هذه البلاد هى التى كان الواقف يعرف وقت صدور وقفه أن أطيانه الموقوفة كائنة بها (6/298) ________________________________________ وقف
المفتي محمد بخيت. محرم 1338 هجرية - 12 أكتوبر 1919 م
المبادئ 1 - وقف غير الموجود غير جائز، لأن شرط صحة الوقف كون الموقوف مملوكا للواقف وقت الوقف، ولأن ما ليس بموجود لا يمكن أن يكون مملوكا له. 2 - لا يجوز لأولاد الواقف إنشاء دور علوى على منزل الوقف وإلا يكونوا غاصبين ويجب إزالة البناء
السؤال من محمد أفندى فى شخص اسمه الشيخ على حسن كان يملك أرض وبناء دوار يشتمل على دور سفلى واحد وقفه على نفسه، ثم من بعده يكون الدور السفلى المذكور وقفا على الضيوف الواردين عليه وهو خير الوارثين. وقال بعد ذلك ما نصه (وأما علو الدوار المذكور الذى سينشئه عليه ولدا الواقف وهو محمد عبد الصادق بك فايد وعلى كامل فايد فهو موقوف على ولديه المذكورين من تاريخه ينتفعان به مدة حياتهما على التفصيل الآتى وهو لعلى كامل فائد علو الأودتين والصالة الكبيرة الموجودة أمامها الكائنةب الجهة الشرقية من المحل الموقوف المذكور وباقى علو المحل المذكور إلى محمد عبد الصادق بك، ومن بعد كل منهما يكون نصيبه فى علو المحل المذكور لذريته الذكور ثم إلى أولاد أولاده الذكور ثم إلى أولاد أولاد أولاده الذكور بالسوية بينهم ثم وثم إلخ ما جاء فى الإنشاء بخصوص ذلك، وبعد انقراضهم. يكون لمن عينه لهم بكتاب وقفه لذلك المسطر من محكمة بلبيس الشرعية بتاريخ 29 أغسطس سنة 1911، وجعل النظر على محل الدوار المذكور وهو الدور السفلى المعد للضيوف لنفسه مدة حياته ثم من بعده يكون النظر عليه لمن له حق النظر على الأطيان الموقوفة على المحل الموقوف المذكور والجهات الأخرى من قبله سواء بسواء، وان النظر على علو محل الدوار المذكور يكون من تاريخه لولديه الموقوف عليهما المذكورين، لكل منهما حق النظر على نصيبه منفردا دون الآخر، وهكذا من بعد كل منهما يكون للأرشد فالأرشد من المستحقين لنصيبه على النص والترتيب المشروحين أعلاه، ومنها أن الناظر على محل الدوار المذكور لا يؤجره ولا يعمل ما فيه تعطيل لما هو موقوف من أجله ومنها أن المستحقين الموقوف عليهم علو المحل المذكور لا يؤجروا ولا يسكنوا أحدا غير المستحقين ومنها أن يكون لكل منهم حق الدخول والخروج من المحلات المخصصة له من الطرق المقررة للمرور والوصول لمحلاته المخصصة له، وأن يتبعوا فى ذلك مقتضيات الآداب الشرعية ونحق المجاورة، وجعل فعل الشروط العشرة المشهورة فى وقفه هذا لنفسه بالنسبة لمحل الدوار المذكور بالدور السفلى المعد للضيوف وليس لأحد من بعده فعلها ولم يجعل لنفسه فعل الشروط العشرة بالنسبة لعلو المحل المذكور ومات الواقف بعد ذلك ووقفه على حاله وآل وقف الدور السفلى المذكور للضيوف، وأما الدور العلوى فآل بحسب ما قاله الواقف لولديه المذكورين ولم ينشئا عليه شيئا. فهل وقف الواقف المذكور للدور العلوى بالصفة المشروحة وهو غير موجود يكون صحيحا أولا وإذا كان صحيحا فهل إنشاؤه يكون من مال ولديه المذكورين أو من ريع الأطيان الموقوفة على الدوار المذكور للواردين واللمترددين مع عدم الشرط من الواقف فى ذلك وإذا كان من مالهما فهل يكون ما أنشأه كل منهما ملكا له أو يكون وقفا مع أن وقف الواقف لم يطرأ على ما سينشأ منهما وهل يجبر كل منهما على الإنشاء أولا وإذا أنشأ وأزال ما أنشأه هل تكون الإزالة لما أنشأه مخالفة يؤاخذ بها شرعا أو لا أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتبا الوقف المذكور - ونفيد أن قول الواقف (وأما علو الدوار المذكور الذى سينشئه عليه ولدا الواقف وهما محمد عبد الصادق بك فايد وعلى كامل فايد فهو موقوف علىى ولديه المذكورين من تاريخه إلخ) يقتضى أن علو الدوار المذكور لم يكن موجودا وقت صدور الوقف حيث قال (الذى سيشئه عليه ولدا الواقف إلخ) وحيث لم يكن موجودا فلا يصح إيقافه لما نص عليه فى الإسعاف بقوله ومحله (أى الوقف المال فى المتقوم بشرط كونه عقارا أو منقولا متعارفا وقفه كما أن من شرط صحة الوقف أن تكون العين الموقوفة مملوكة وقت صدور الوقف للواقف وما لم يكن موجودا أصلا وقت صدور الوقف لا يمكن أن يكون مملوكا للواقف وقت صدور الوقف فلا يصح وقفه بحال) - وبناء على ذلك يكون قول الواقف (فهو موقوف على ولديه المذكورين إلخ) باطلا غير صحيح شرعا كما أن قول الواقف (الذى سينشئه عليه ولداه) لا يصح أن يكون إذنا من الوقاف لولديه بإنشائهما الدور العلوى على الدور السفلى الذى نجز وقفه لأن قوله المذكور مجرد إخبار منه بأنه سنيشأ منهما فى المستقبلب ولا يقتضى إذنا بذلك أصلا، كما أن الواقف لم يشرط فى كتاب وقفه إنشاء الدور العلوى من مال الوقف على الدور السفلى الذى يجيز وقفه. وعلى ذلك لا يجوز لأحد من ولدى الواقف وغيرهما أن يبنى لنفسه فوق الدور السفلى المذكور ولا أن يشغله بالبناء أو بغير ذلك مما يضر بالوقف وإذا بنى فوق الدور السفلى بغير طريق شرعى كان غاصبا ووجب إزالة بنائه بالطريق الشرعى. والله أعلم (6/299) ________________________________________ وصى مختار ووقف
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1339 هجرية - 3 مارس 1921 م
المبادئ 1 - على الوصى المختار تنفيذ ما أوصى به إليه. 2 - الوصية بالغلة للصرف منها على خيرات على سبيل التأكيد لا تكون إلا وقفا ويكون ما اشتراه الوصى من الغلة من عقارات وقفا بالضرورة ولو لم يذكر الوصىل فظ وقفت
السؤال سأل الشريف حمزة باشا محمد فى أن الست سيارة هانم بنت المرحوم عبد الله الجركسى قد أقامت السائل وصيا مختارا من بعدها على تركتها بمقتضى إشهاد شرعى صادر من محكمة مكة المكرمة فى 3 رجب سنة 1323 هجرية مرفق صورة رسمية منه بهذا الطلب وقد جاء به ما نصه (أقمت حفيدى الشريف محسن بك ابن ابنى المرحوم الشريف محمد بك نجل سيدنا المرحوم الشريف عبد الله باشا وجعلته وصيا مختارا عنى من قبلى على جميع تركتى وكل ما أخلقه من بعدى من عقار ومنقول وصامت وناطق وعلى قضاء واقتضاء ما على وما لى من ديون وعلى إفراز الثلث من جميع تركتى وكل ما أخلقه من بعدى من عقار ومنقول وصامت وناطق وعلى قضاء واقتضاء ما على وما لى من ديون وعلى إفراز الثلث من جميع تركتى يجهزنى ويكفننى منه ويخرجنى مخرج أمثالى ويتصدق بعد دفنى عند قبرى بما يراه ويجرى لى منه غسقاط صلاة وصوم وكفارة إيمان وغيرها على الطرق المعروفة بين السادات علماء الأحناف وينفق منه فى شراء خسفتين تفرشان بالمسجد الحرام المكى أوقات الصلاة الخمس بطول السنة ويرتب لها من يقوم بذلك ويشترى ستين دورقا لتملأ من ماء زمزم لتوضع أمام الخسفتين لإرواء من يشرب من المسلمين ويجدد ذلك كلما اضمحل ويفعل لى ايضا من الثلث المذكور خيرات ومبرات بنظره لكيون ثواب ذلك كله هدية إلى روح الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وإلى ورحى وأرواح أولادى إلا أن قالت وقد جعلت بعد وصيى هذا أن يكون الوصى على جميع ما ذكر أخاه صاحب السعادة الشريف عبد الله بك وبعدهما الأرشد فالأرشد من ذريتهما وقد قبل منى حفيدى هذا هذا الإيصاء لنفسه مشافهة وتعهد لى بالقيام بذلك إلى آخر ما جاء بهذا الإشهاد) ثم توفيت الست سيارة الموصية المذكورة واستلوى المقام وصيا على تلك التركة الموصى بها وهى عقار ومنقول وقد قام بما عهد به إليه من تجهيز الموصية وتكفينها والتصدق على قبرها وإجراء إسقاط الصلاة والصوم وكفارة اليمين فما العمل فى المنقول من الثلث هل يباع ويشترى به عقار يصرف من غلته مع العقار المتروك على الخيرات المبينة بالوصية أم يصرف من ثمن المنقول مع غلة العقار الموجود على الخيرات المذكورة (مع ملاحظة أن الخيرات المبينة بالوصية وهى شراء الخسفتين والستين دورقا وترتيب من يقوم بها يكفى فى القيام بإدائها جزء طفيف من غلة العقار الموصى به أما باقى الخيرات فلم تحددها الموصية بل تركتها إلى نظر المقام وصيا ورأيه) أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب بالاطلاع على الوصية المذكورة علم منها أن الست سيارة المذكورة أقامت حفيدها الشريف محسن بك وصيا مختارا من قبلها على جميع تركتها ويقضى ويقتضى ما عليها وما لها من الديون ويفرز الثلث من جميع تركتها ويجهزها ويكفنها منه ويخرجها مخرج أمثالها ويتصدق على قبرها بعد دفنها بما يراه ومن ضمن ما أوصت به (أن ينفق منه فى شراء خسفتين تفرشان بالمسجد الحرام المكى أوقات الصلوات الخمس بطول السنة ويرتب لهما من يقول بذلك ويشترى ستين دورقا لتملأ من ماء زمزم لتوضع على الخسفتين لإرواء من يشرب من المسلمين ويجدد ذلك كلما اضمحل ويفعل لها أيضا من الثلث المذكور خيرات ومبرات بنظره وحيث إنها صرحت بما يفيد الدوام والاستمرار فى بعض ما أوصت به وهو شراء الخسفتين والستين دورقا حيث قالت (ويجدد كلما اضحمل) ومن حيث إن الوقف يثبت بالضرورة كما نص عليه الفقهاء قال فى رد المحتار ناقلا عن الفتح بصحيفة 555 جزء ثالث طبعة أميرية 1286 ما نصه (يثبت الوقف بالضرورة وصورته أن يوصى بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين أبدا فإن الدار تصير وقفا بالضرورة والوجه أنها كقوله غذا مت فقد وقفت دارى على كذا. وقال فى البحر ما نصه لو قال اشتروا من غلة دارى هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا. وقد صرح بذلك أيضا فى الفتاوى المهدية بصحيفة 588 جزء ثالث وعلى هذا ينبغى أن يقوم الوصى بتنفيذ ما أوصت به الموصية من تكفين وتجهيز حتى إذا بقى بعد ذلك شىء من المنقولات وباعه واشترى به عقارا وضمه إلى العقار المتروك عن المتوفاة وأنفق من ريع جميع ذلك فى الوجوه التى عينتها والتى فوضتها لرأيه كان منفذا لوصيتها وكان ما اشتراه وقفا بالضرورة وإن لم تذكر الموصية لفظ وقفت لأن الوصية بالغلة لتصرف فى خيرات على سبيل التأبيد لا تكون إلا وقفا كما صرح بذلك ايضا بصحيفة 588 من الفتاوى المهدية وهذا كله من الثلث الذى أوصت بإفرازه والله أعلم (6/300) ________________________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 4:35 am | |
| وقف خيرى
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. محرم 1339 هجرية - 11 أكتوبر 1920 م
المبادئ 1 - الوقف على تقديم الأكل والشرب للمترددين والواردين على الحوشى الموقوف من قبل الواقف قبل ذلك يكون ذلك وقفا على زائرى الموتى من الأقارب فلا يجوز استغلاله بحال من الأحوال
السؤال من محمود أفندى بما صورته. ومهو رجل بنى قطعة أرض فى القرافة جهة قايتباى بجوار سيدى عبد الوهاب العقيقى اتخذ بعضها مقبرة وبنى باقيها بناء يصلح للسكنى، وقد صرح فى حياته بدفن بعض أقاربه فى مقبرته هذه كما دفن بها هو بعد موته، وكان ذلك البناء فى حياة البانى متخذا مأوى لزائرى الموتى من أقاربهم، ثم تغير الحال بعد وفاته واتخذت هذه الأبنية مساكن يستأجرها بعض الناس من ناظر الوقف بعد أن اعتاد الناس الكسنى فى المقابر. وقبل أن يتوفى صاحب هذه المقبرة والبناء وقف أرضا له وشرط أن يصرف من غلتها قدر من النقود وقال فى وقفه إن هذا القدر يصرف على الحوش الموقوف من قبل الواقف المذكور قبل تاريخه حسب إخباره بذلك، مع أن حوش القرافة لم يصدر به كتاب وقف. فهل يعتبر حوش القرافة بما فيه من الأبنية وقفا بإقرار المالك أولا تكون الأبنية داخلة فى الوقف وعلى فرض أن الأبنية داخلة فى الوقف فعلى من تكون وقفا وهل يجوز استغلالها أولا وإذا جاز استغلالها تكون الغلة على وجوه الخير أو على ذرية الواقف مع الإحاطة بأن بعض النظار كان يصرف غلة هذه الأبنية بين ورثة الواقف وبعضهم رأى غير هذا واجتهد بأن ذرية الواقف وهم بعض الموقوف عليهم لا يستحقون هذا الريع وأخذه لنفسه خاصة بغير حق ولا مسوغ شرعى، هذا ما نعرضه للتفضل بالإجابة عليه. والله يجعلكم ملجأ للقاصدين. وطيه ملخص حجة الوقف
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى ملخص كتاب الوقف. ونفيد أنه حيث وقف الواقف الحوض المذكور بقوله فى كتاب الوقف (فى ثمن مأكل ومشرب للواردين والمترددين بالحوش الموقوف من قبل الواقف المذكور قبل تاريخه) وحيث كان ذلك البناء موقوفا لمأوى زائرى الموقف من أقاربهم فلا يجوز استغلاله بحال من الأحوال، لأن الواقف إنما جعله مأوى للزائرين للموتى من أقاربهم فقط. والله أعلم (6/301) ________________________________________ وقف ودين
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1340 هجرية - 22 يناير 1922 م
المبادئ 1 - لا سبيل إلى إيفاء الدين من الريع مادام الواقف لم يشترط ذلك فى حجة التغيير ومادام الدين لزمه ولزم ابنه بعد الوقف بمدة طويلة. 2 - سبيل إيفاء الدين هو مال المدين الحى وتركة المدين الميت
السؤال من حضرة محمد أفندى فى رجل وقف وقفا على ابنه حسن أفندى يسرى ومن بعده على نفسه ومن بعده على أولاد ابنه المذكور بالكيفية المبينة بكتاب الوقف المؤرخ فى 26 الحجة سنة 1302 وشرط لنفسه ولابنه المذكور الشروط العشرة ثم وقف وقفا آخر على نفسه مدة حياته ومن بعده يكون نصف هذا الوقف على ابنه المذكور والنصف الآخر على باقى أولاد الواقف بالكيفية المبينة بالوقفيات الآتية الأولى مؤرخة 26 الحجة سنة 1302 والثانية 9 من ذى القعدة سنة 1316 ثم استدان الواقف وابنه المذكوران بديون شخصية بعد ذلك بمدة عشر سنوات ثم أخرج الواقف نفسه وابنه من الوقفين المذكورين وجعل وقفيه المذكورين على أولاد ابنه حسن أفندى يسرى المذكور وعلى باقى أولاده بالكيفية المبينة بكتابى التغيير الأول بتاريخ 22 ربيع أول سنة 1331 والثانى بتاريخ 2 ربيع أول سنة 1331 ولم يشترط الواقف سداد هذه الديون من ريع الوقف. فهل والحالة هذه. أولاد ابنه حسن أفندى يسرى وباقى أولاد الواقف يلزمون بهذا الدين أم لا يلزمون لأن الاستحقاق انتقل إليهم فى وقت التغيير المذكور أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب من حيث إنه لم يوجد فى كتب وقف هذه الأعيان وما طرأ عليها من التغيير إلى أن استقرت على ما هى عليه الآن ما يفيد اشتراط الواقف إيفاء دينه أو دين ابنه حسن أفندى يسرى من ريع هذا الوقف، وحينئذ فلا سبيل إلى إيفاء دينهما أو أحدهما من هذا الريع، وإنما السبيل ما المدين الحى وتركة المدين الميت. قال فى الخصاف بصحيفة 238 ما نصه (قلت فإن كان الواقف قد مات وعليه دين هل ترى لوالى هذه الصدقة أن يقضى عنه دينه من غلة هذه الصدقة قال لا) . والله أعلم (6/302) ________________________________________ مالا يدخل فى الوقف تبعا
المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب 1340 هجرية - 28 مارس 1922 م
المبادئ لا تدخل الأرض المقام عليها البناء والغراس الموقوفان تبعا لهما بمجرد وقوفهما
السؤال من محمد حسنين - فى واقف يدعى أنطون يوسف واقف كامل بناء المكان وغراس الجنينة المستجدين الإنشاء والعمارة على القطعتين الطين السواد الخراجى التى عبرتهما ثمن فدان وثلثاى قيراط من فدان بأراضى جزيرة بدران بحوض الخمسة، ولم ينص على الأرض المقام عليها بناء المكان المذكور والأرض المقام عليها الغراس المذكور فى الوقف هل تكون وقفا كالبناء والغراس أم لا تكرم بالجواب ولكم الثواب
الجواب لا تدخل الأرض المقام عليها البناء والغراس الموقوفان تبعا لهما فى الوقف بمجرد وقفهما، بل تبقى الأرض على حالتها الولى من ملك أو وقف. والله أعلم. بالموضوع (1355) وقف خيرى. المفتى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة. محرم 1341 هجرية - 21 سبتمبر 1922 م. المبادئ: 1 - للواقف صرف ريع ما وقفه على جهات خيرية بنفسه بعد عزله للناظر المعين من قبله بماله من الشروط العشرة. 2 - تجهيل منزل الصرف على الخيرات يقتضى أن يكون هو منزل والد الواقفين بقرينة أن الواقف عين مبلغا لخادم معين بمنزل المرحوم إذ المراد به منزل والد الواقف. سئل: من عبد الله عبد الرحمن - فى واقفين وقفا جزءا من أطيانهما على خيرات برعيناها بكتاب وقفهما، وقد شرطا النظر على هذا الوقف لهما مدة حياتهما، لحدهما النظر على جزء منه وللآخر النظر على الجزء الباقى، بحيث يتولى كل منهما صرف ريع الجزء الذى هو ناظر عليه على الخيرات المعينة بدون مشاركة الناظر الآخر له، ثم بعد ذلك قام أحد الواقفين المذكورين بما له من الولاية على وقفه وعزل الناظرة الخلى من النظر على الجزء الذى يخصه وجعل حق النظر على نصيبه له بالكيفية التى بينها بكتاب العزل. فهل والحال ما ذكر يكون لهذا الواقف الحق فى أن يتولىص رف ريع نصيبه الىذ يخصه على الخيرات المبينة بكتاب الوقف بنفسه بحسب ما يخصه والناظر الآخر يتولى صرف ريع نصيبه فقط وقد ذكر ضمن إنشائه أنه يصرف مقدار مخصوص من الريع لإطعام قارىء القرآن فى شهر رمضان وسائر الفقراء الذين يترددون على المنزل بطريق الإجمال من غير أن يسبق فى كلامه ببيانه لمنزل مخصوص، ثم قال بعد ذلك ويصرف أيضا جزء من الريع فى المواسم الأربعة. وهى ليلة المولد النبوى وليلة المعراج وليلة عاشوراء وليلة نصف شعبان وقراءة القرآن وإطعام القارئيس، ومن يوجد بالمنزل من الفقراء من غير بيان منزل مخصوص. ثم جاء بعد ذلك أيضا. قال ويصرف من الريع مبلغ لفقيهين لقراءة القرآن فى ليالى العيدين السبع بمنزل الناظرة. فهل مع الإجمال فى المنزل أولا يتقيد الناظر الآن بصرف نصيبه الذى يخصه فى جهاته بمنزل الناظرة نظرا للبيان الأخير الذى نص فيه على منزل الناظرة أو لا يتقيد ويكون له صرف نصيبه الذى لم يعين له منزل مخصوص فى منزله، أفيدوا الجواب ولفضيلتكم دوام الرقى. أجاب: علم ما جاء بكتاب الوقف المؤرخ 8 أبريل سنة 1922 وتغيير شرط النظر المؤرخ 21 مايو سنة 1922 الصادرين من محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية وما جاء بهذا السؤال. والذى نص عليه الفقهاء أن للواقف الحق فى تغيير شرط النظر على وقفه ولو لم يشرط ذلك فى كتاب وقفه، وبهذا يعلم أن لعبد الله أفندى النميس أحد الواقفين الذى صدر منه تغيير شرط النظر على الوجه المبين بذلك التغيير الحق فى أول يتولى صرف ريع ما وقفه فى الخيرات المبينة بكتاب الوقف بنفسه بحسب ما يخص وقفه كما أن للواقفة الأخرى أن تتولى صرف ما وقفته فى هذه الخيرات بنفسها بحسب ما يخص وقفها عملا بما فى كتاب التغيير من قوله (بأن جعل النظر على نصيبه الموقوف من قبله وقدره ثلثا الأطيان الموقوفة لنفسه من يوم تاريخه مدة حياته يدير شئونه منفردا إلى أن قال وقد عزل المشهد المذكور أخته الست زينب المذكورة من النظر على شىء من نصيبه المذكور قليلة وكثيره بحيث لا يكون لها حق التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرف) هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. أما الجواب عن السؤال الثانى فالظاهر أن المراد من المنزل فى قول الواقفين (وسائر الفقراء الذين يترددون على المنزل) وفى قولهما (وإطعام القارئين ومن يوجد بالمنزل من الفقراء) هو منزل الناظرة الذى هو من الواقع سنزل المرحوم والد الواقفين بدليل ما تقدم فى قول الواقفين (ومن ذلك عشرون جنيها تصرف لفرغلى نصير حمودة الخادم بمنزل المرحوم مادام فى خدمة الست الناظرة) والمراد من المرحوم هو والد الواقفين كما جاء بصدر كتاب الوقف، لأن كونه خادما بمنزل المرحوم ما دام فى خدمة الست الناظرة يفيد أن المراد بمنزل المرحوم هو منزل الناظرة وأنها كانت مقيمة بمنزل والدها المرحوم. وبناء على ذلك لا يكون هناك إجمال فى المنزل لأن المراد منه هو منزل المرحوم والد الواقفين كما ذكرنا. هذا ما يظره من مجموع كلام الواقفين. وأما تقييد الناظرين بمكان معين لفعل الخيرات وعدم تقييدهما به فالحكم فيه أن كل ما كان غرض الواقف منه إحياء البقعة كقراءة القرآن فمتى عين الواقف له مكانا تعين ذلك المكان ما لم يتعذر، وأن كل ما كان غرض الواقف منه مجرد القربة فقط كالصدقات لا يتعين فيه المكان بل يجوز عمله فى أى مكان كان، لأن القصد من تلك القربات هو مجرد حصول الثواب للواقف وذلك لا يتقيد بمكان ولا بزمان فلا يتعين فيه المكان الذى عينه الواقف قال فى شرح الدر قبيل باب الوصية بالخدمة ما نصه وحرر فى تنوير البصائر أنه يتعين المكان الذى عينه الواقف لقراءة القرآن أو التدريس فلو لم يباشر فيه لا يستحق المشروط له لما فى شرح المنظمة يجب اتباع شرط الواقف وبالمباشرة فى غير المكان الذى عينه الواقف يفوت غرضه من إحياة تلك البقعة - انتهى - وكتب فى رد المحتار على قوله فلو لم يباشر فيه إلخ ما نصه (أى مع إمكان المباشرة فيه لما فى فتاوى الحانوتى إذا شرط الواقف المعلوم لأحد يستحقه عند قيام المانع من العمل ولم يكن بتقصثره سواء كان ناظرا أو غيره كالجابى) . وكذا المدرس إذا درس فى مدرسة أخرى لتعذر التدريس فى مدرسته كما نقله الشارع عن النهر بحثا قبيل الفروع فى آخر كتاب الوقف ونحوه فى حاشية الحموى والله تعالى أعلم (6/303) ________________________________________ وقف خيرى
المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر 1341 هجرية - 17 أكتوبر 1922 م
المبادئ الوقف على جهة معينة وعلى من يحضر إلى منزل الواقف ممن يخدمون آل البيت وأضرحة الأولياء وغيرهم من الفقراء، يقتضى القسمة مناصفة بينهما
السؤال من إسماعيل بك بما صورته - أوقف المرحوم محمد أحمد أطيانا بحجة شرعية صادرة من محكمة طوخ الشرعية ومرفقة بهذا على أناس بينهم بحجة الوقف المذكور، وجعل ضمن وقفه هذا سبعة أفدنة على الشيوع فى وقفه يصرف ريعها للجمعية الخيرية الإسلامية بمصر، وفى بر وصدقة لمن يحضر من خدمة آل بيت رسول الله وأضرحة الأولياء وغيرهم من الفقراء الواردين على منزل الواقف، فنلتمس من فضيلتكم بعد الاطلاع على حجة الوقف المرفقة بهذا إعطاءنا فتوى مبينا بها نصيب الجمعية الخيرية الإسلامية فى ريع السبعة أفدنة، هل النصف لها والنصف الآخر للبر والصدقة المعينين بكتاب الوقف أم ماذا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب الذى يفهم من عبارة الواقف أن للجمعية الخيرية الإسلامية نصف ريع سبعة الأفدنة المذكورة، وأن النصف الآخر يصرف فى البر والصدقة لمن يحضر من خدمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضرحة الأولياء وغيرهم من الفقراء الواردين على منزل الواقف، فإن قول الواقف من خدمة إلخ وما عطف عليه بيان للعموم الذى تقتضيه (من) فى قوله لمن يحضر. هذا ما ظهر لى. والله أعلم (6/304) ________________________________________ وقف خيرى
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1342 هجرية - 5 فبراير 1924 م
المبادئ 1 - على الناظر حفظ ما يتوفر عنده من الريع لصالح العمارة من المصارف المعينة من الواقف، ولا يجوز له شراء أرض أو بناء معهد محل تلك الأرض، فإن فعل ذلك كان ملزما بما أنفق وضامنا لجميع ما أنفقه لجهة الوقف. 2 - قطعة الأرض والمعهد المقام عليها من فاضل ريع الوقف لا يكون وقفا ملحقا بالوقف الأصلى ويكونان ملكا للناظر
السؤال من الشيخ إبراهيم حسن فى واقف شرط فى كتاب وقفه الصادر من الباب العالى المؤرخ فى ثامن عشرين الحجة سنة 1285 شروطا. منها أن تصرف بمالغ عينت بكتاب الوقف على من يكونب المكتب والسبيل اللذين عينهما بكتاب وقفه من الطلبة والمعلمين على الوجه المشروح به إلى أن قال (فإن لم تف مبالغ المصاريف أو بعضها فيزيد الناظر على الوقف المذكور ما يرى زيادته من ريع ذلك لما فيه مصلحة الوقف، وما فضل بعد ذلك من ريع الوقف يقره الناظر عليه تحت يده لجهة الوقف المذكور، لما تدعو الضرورة غليه من عمارة وغيرها وقد توفر لدى ناظر ذلك الوقف بعد الصرف على الوجه المبين بكتاب الوقف من ريع الوقف مبالغ فاشترى الناظر من ذلك الريع المتوفر أرضا وأنشأ عليها معاهد أخرى للتعليم غير المبين بكتاب الوقف تعميما للفائدة التى يقصدها الواقف من إكثار المتعلمين وتعليم الفقراء مجانا وصار يصرف من الريع على جميع المعاهد التى أنشأها وما وقفه الواقف بكتاب وقفه، ولما لم يف الريع للصرف على تلك المعاهد صرف من ماله الخاص على المعهد المبين بكتاب وقفه وما أنشأه من المعاهد الجديدة ليرجع على جهة الوقف بما صرفه، وقد أشهد وقت الصرف من ماله على ذلك رجلين عدلين، وقد تكونت مبالغ لا يمكمن سدادها من ريع الوقف، على أن ريع الوقف الآن لا يكفى للصرف على جميع تلك المعاهد فهل للناظر المذكور أخذ ما جدده من البناء أو بعضه بقيمته الحالية نظير دينه الذى صرفه أو له الحق فقط فى الرجوع على جهة الوقف بما صرفه من ماله الخاص وهل هذه الأعيان التى أنشأها تكون وقفا ملحقا بالوقف الأول بدون إشهاد أو تكون ملكا للناظر بقيمتها الحالية نظير ما صرفه نرجو الجواب ولكم الثواب
الجواب من حيث إن الواقف جعل الناظر أن يزيد على هذه المبالغ المعينة فى تلك المصارف المبينة بكتاب الوقف ما يرى زيادته فيها أو فى بعضها عند الاحتياج إلى الزيادة وذلك فى حالة عدم إيفاء مبالغ المصاريف المعينة أو بعضها لمن عينت لهم. ومن حيث إن الواقف نص على أنه إذا توفر لدى الناظر بعد الصرف على الوجه المبين بكتاب الوقف من ريعه شىء يقره الناظر تحت يده لما تدعو الضرورة إليه من عمارة وغيرها فالواجب على الناظر فيما إذا توفر شىء من الريع بعد المصارف المبينة بكتاب وقفه أن يحفظ ذلك المتوفر تحت يده على ذمة العمارة وغيرها وحينئذ لا يجوز للناظر أن يشترى من ذلك المتوفر أرضا ولا أن يبنى من ذلك المتوفر أيضا معهدا على تلك الأرض، كما لا يجوز له أن يصرف من ذلك المتوفر على ما جدده من المعهد على تلك الأرض، وحيث إن الناظر اشترى من ذلك المتوفر أرضا وبنى منه عليها معهدا فيكون جميع مبالغ الشراء والبناء ملزما به، ويكون الناظر المذكور ضامنا لجهة الوقف جميع تلك المبالغ متى كانت هذه المبالغ من المتوفر من ريع الوقف أما قطعة الأرض والمعهد الذى أنشأه عليها فإنهما لا يكونان وقفا ملحقا بهذا الوقف، بل هما ملك للناظر الذى أحدثهما لأنه ملكهما بالضمان. هذا ما يقتضيه شرط الواقف المذكور والله أعلم (6/305) ________________________________________ وقف مرتب الطبقات
المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب 1343 هجرية - 26 يناير 1925 م
المبادئ 1 - قول الواقفين (ثم من بعد كل منهما) يقتضى أن وقف الخمسة عشر قيراطا بمنزلة الوقفين وذلك للتعبير بلفظ كل المفيدة للإحاطة على سبيل الإفراد. 2 - فى الوقف المرتب الطبقات تنقض القسمة بوفاة آخر الطبقة موتا ويقسم الريع على أهل الطبقة التى تلى طبقتها بالسوية بينهم أحياء وأمواتا تركوا ذرية سواء ماتوا قبل الاستحقاق أو بعده فما اصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الأموات أخذه ذريتهم وهكذا فى جميع الطبقات
السؤال من الدكتور على بك إبراهيم بما صورته - وقف الأمير موسى باشا عن نفسه وبوكالته عن زوجته أطيانا على نفسيهما أيام حياتهما، ثم بعد انتقال كل منهما يكون ما هو موقوف عليه وقفا على الآخر، ثم من بعدهما معا يكون الوقفان وقفا واحدا، من ذلك خمسة عشر قيراطا يكون وقفا على أولادهما، ثم من بعد كل فعلى أولاده ثم على أولاده ثم على أولاده أولاده، ثم على أولاد أولاد أولادهم طبقة بعد طبقة على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد ينتقل نصيبه إليه فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق إلى أن قال فى كتاب وقفه المذكور فإن لم يكن لسعادة الأمير وزوجته أولاد ولا ذرية وقت موتهما أو كانوا وانقرضوا يكون خمسة عشر قيراطا وقفا على الأمير على بك وكيل دائرة محمد شريف باشا، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على أولاده وكريمة أخيه المرحوم حسين بك فاطمة هانم ثم من بعد كل منهما يكون ذلك وقفا على أولاده، ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم طبقة بعد طبقة على النص والترتيب المشروحين أعلاه. وقد مات الواقف وزوجته عقيمين وآل وقف الخمسة عشر قيراطا إلى على بك وكيل دائرة محمد شريف باشا، ثم مات على بك عن أولاده الأربعة حسين بك وأحمد بك ومقبل بك وزبيدة هانم فآل وقف الخمسة عشر قيراطا إليهم وعلى كريمة أخيه فاطمة هانم المذكورة، ثم مات مقبل بك عن أولاده وانتقل نصيبه إليهم ثم مات حسين بك عن أولاده وانتقل نصيبه إليهم، ثم ماتت فاطمة هانم المذكورة عقيمة وانتقل نصيبها إلى المشاركين لها فى الدرجة والاستحقاق، ثم مات أحمد بك عقيما وانتقل نصيبه إلى المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق ولم يبق من أهل هذه الطبقة إلى الست زبيدة هانم المذكورة. فهل بوفاة الست زبيدة المذكورة التى هى آخر هذه الطبقة ينتقل نصيبها الأصلى والآيل لها إلى أولادها أم تنقض القسمة فى وقف الخمسة عشر قيراطا المذكورة ويقسم ريعها على أهل الطبقة الثانية التالية لهذه الطبقة. نرجو بيان الحكم الشرعى فى هذه النقطة طبقا لشروط الواقف المذكور ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب من حيث إن ما خص به المرحوم موسى باشا والمرحومة زوجته أولادهما وذريتهما من بعدهما خمسة عشر قيراطا فى وقفهما بالكيفية المنصوصة بكتاب وقفهما - وحيث إن الواقفين ماتا ولم يتركا ذرية وآل ما كان موقوفا على ذريتهما إلى الأمير على بك المذكور حسب شرطهما وحيث إنهما شرطا أيضا أن الخمسة عشر قيراطا تكون من بعده وقفا على أولاده وعلى الست فاطمة هانم كريمة أخيه المرحوم حسن بك وشرطا أنه من بعد كل منهما يكون ذلك وقفا على أولاده إلى آخر ما بيناه وحيث ان قولهما (ثم من بعد كل منهما) يقتضى أن وقف الخمسة عشر قيراطا بمنزلة وقفين، وقف على أولاد على بك ووقف على الست فاطمة هانم كريمة أخيه وذلك للتعبير بلفظ (كل) المفيدة للإحاطة على سبيل الافراد مع التعبير بضمير التثنية فى لفظ (منهما) الراجع إلى أولاد على بك وإلى الست فاطمة هانم كريمة أخيه - وحيث ان الواقفين شرطا فى الوقف على ذريتهما أيلولة نصيب من مات عقيما ولم يكن له إخوة ولا أخوات إلى أقرب الطبقات له واحالا على ذلك ما هو موقوف على أولاد على بك وعلى فاطمة هانم كريمة أخيه بقولهما على النص والترتيب المشروحين أعلاه. فبوفاة كريمة أخيه الست فاطمة هانم عقيما يئول ما هو موقوف عليها إلى من فى طبقتها من أولاد على بك وهما أحمد بك وزبيدة هانم بالسوية بينهما، وبهذا صار وقف الخمسة عشر قيراطا وقفا واحدا منحصرا فى أولاد المرحوم على بك، وحينئذ تنقض القسمة بوفاة الست زبيدة هانم بنت على بك المذكور لكونها آخر طبقتها موتا ويقسم ريع الخمسة عشر قيراطا على أهل الطبقة التى تلى طبقتها بالسوية بينهم أحياء وأمواتا تركوا ذرية سواء ماتوا قبل الاستحقاق أو بعده فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الأموات الذين تركوا ذرية أخذه ذريتهم، وهكذا تنقض القسمة فى جميع الطبقات بموت آخر كل طبقة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم (6/306) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 4:35 am | |
| وقف خيرى
المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب 1344 هجرية - 27 يناير 1926 م
المبادئ 1 - استحقاق الطلاب للسكنى فى الرواق العباسى، إنما يعتمد شرط الواقف، ولا يوجد فى الوقف ما يقتضى إسكانهم. 2 - ما وقف على طلاب الرواق المذكور يصرف إليهم حسب شرط الواقف فالمدار فى الاستحقاق لهذا الريع على التعيين بالرواق والانتساب إليه، دون توقف على السكنى
السؤال بخطاب مشيخة الأزهر رقم 14 يناير سنة 1926 نمرة 2791 بما صورته عرض على مجلس الإدارة فى 11 يناير سنة 1926 مذكرة تتضمن أن الرواق العباسى بالجامع الأزهر مشغول بسكنى فريق من الطلاب المصريين والغرباء المنتسبين، وأن المشيخة فى حاجة إلى غرف الرواق المذكور، فاستأجرت مكانا صالحا لسكناهم بجهة القربية بعد أن بحثت فى وقفيات الجامع الأزهر ولم تجد ما يقتضى إسكانهم فى الرواق، غاية الأمر أنه توجد وقفية للمرحوم حسين أفندى غيته صادرة فى 4 ربيع الأول سنة 1314 الموافق 13 أغسطس سنة 1896 وهى ريع واحد وثلاثين فدانا على طلبة العلم الذين سيوجدون ويعينون بالرواق العباسى وهذه الوقفية لا يتوقف صرف ريعها على سكنى الطلاب فى الرواق المذكور بل يكفى أن يكونوا من الطلاب المعينين لذلك، ويراد استفتاء المجلس فى نقل هؤلاء الطلاب إلى المحل الجديد بالقربية وفى صرف وقفية المرحوم حسين أفندى غيته بعد هذا النقف - وبعد الاطلاع على الوقفية المشار إليها قرر المجلس أن يستفتى فضيلتكم فى ذلك. فنبلغ فضيلتكم ما قرره المجلس ومعه صورة من ملخص الوقفية. والسلام على فضيلتكم ورحمة الله
الجواب على ما جاء بخطاب فضيلتكم رقم 14 يناير سنة 1926 رقم 2791 الخاص بالمذكرة التى عرضت على مجلس إدارة الزهر فى 11 يناير سنة 1926 المتضمنة أن الرواق العباسى كان مشغولا بكسنى فريق من الطلاب المصريين والغرباء المنتسبين، ولحاجة المشيخة لغرف هذا الرواق استأجرت لهم مكانا صالحا خارج الأزهر ويراد إسكانهم له لعدم وجود ما يقتضى سكن هؤلاء الطلاب بالرواق المذكور فى وقفيات الجامع الأزهر. ويراد استفتاء مجلس الإدارة فى ذلك، كما يراد استفتاؤه فى صرف ريع الواحد والثلاثين فدانا الموقوفة من المرحوم حسين أفندى غيته على طلبة العلم الذين سيوجدون ويعينون بالرواق العباسى غلى آخر ما اشتملت عليه المذكرة وما قرره مجلس الإدارة المشار إليه من استفتائنا فى ذكره، والذى نراه أن استحقاق الطلاب للسكنى فى الرواق العباسى إنما يعتمد شروط الواقفين. ومن حيث انه لم يوجد فى وقفيات الجامع الأزهر بعد البحث فيها ما يقتضى إسكانهم بالرواق المذكور كما جاء بالمذكرة المذكورة فلا مانع حينئذ من نقلهم من غرفه إلى المكان الصالح الذى أعد لسكناهم خارج الجامع الأزهر وشغلها بما تراه مشيخة الجامع الأزهر مما لا ينافى شروط الواقفين - أما ما يختص بصرف ريع الواحد والثلاثين فدانا التى وقفها المرحوم حسين أفندى غيته فإنه يصرف حسب شروط الواقف وذلك بأن يصرف على طلبة العلم بالرواق العباسى المذكور ويشترى به خبز من البر ويفوق عليهم بحسب ما يراه الناظر المذكور بحجة الأوقاف كما هو صريح عبارة الواقف، فإن طلبة الرواق المذكور هم الذين ينتسبون إليه ويعينون به، سواء كانوا ساكنين به أو لا وهذا هو الذى يفهم من قول الواقف (على طلبة العلم الذين سيوجدون وينتسبون بالرواق العباسى) فالمدار فى الاستحقاق لهذا الريع على التعييين به والانتساب إليه دون توقف على السكنى به. والأوراق عائدة من طيه كما وردت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام (6/307) ________________________________________ وقف خيرى
المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب 1344 هجرية - 30 يناير 1926 م
المبادئ 1 - اشتراط الواقف الصرف لطلبة العلم من جزيرة جربة المقيمين بمصر المحروسة المجاورين بالزهر بقتضى الصرف إلى من يوجد منهم متى كان طالب علم الأزهر ولو لم يكن منتسبا إلى رواق المغاربة لعدم اشتراط ذلك من الواقف. 2 - المراد من طلبة العلم الجنس وهو يصدق بالواحد والمتعدد، فإذا لم يكن هناك من الطلبة المغربة سوى واحد فقط يصرف ريع الموقوف إليه
السؤال بخطاب مشيخة الأزهر تاريخ 14 يناير سنة 1926 نمرة 2790 بما صورته - يوجد بخزانة الأزهر مبلغ 77 جنيها و 480 مليما من وقفية المرحومة الست زينب بنت سعيد قيمة استحقاق طلبة العلم الذين هم من جزيرة جربة عن سنتى 1924 و 1925، وعند الشروع فى صرف هذا المبلغ إلى مستحقيه ظهر أنه لا يوجد برواح المغاربة طلاب من جزيرة جربة لعدم صحة انتسابهم له، غير أنه يوجد طالب غير منتسب قاطن بجهة جامع أحمد بن طولون كما أفاد بذلك الأستاذ شيخ رواق المغاربة وقد طلبت صورة الوقفية المذكورة من وزارة الأوقاف وعرضت على مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى 11 يناير سنة 1926 فقرر المجلس استفتاء فضيلتكم فى كيفية صرف المبلغ المذكور حسبما يقتضيه النص فنبلغ فضيلتكم هذا القرار ومعه صورة الوقفية المشار إليها والسلام على فضيلتكم
الجواب علم ما جاء بخطاب فضيلتكم رقم 14 يناير سنة 1926 رقم 2790 الخاص بمبلغ 77 جنيها، 840 مليما، الموجودة بخزانة الجامع الأزهر من وقفية المرحومة الست زينب بنت سعيد، قيمة استحقاق طلبته الذين هم من جزيرة جربة عن سنتى 1924 و 1925 - إلى آخر ما ذكر به من أنه لا يوجد طلاب من هذه الجزيرة برواق المغاربة بالجامع الأزهر لعدم صحة انتسابهم عليه، وإنما يوجد طالب واحد قاطن بجهة جامع أحمد بن طولون غير منتسب بذلك الرواق - واطلعنا على صورة الوقفية المرافقة للخطاب المشار عليه، وعلمنا ما قرره مجلس إدارة الجامع الأزهر فى 11 يناير سنة 1926 من استفتائنا فى كيفية صرف المبلغ المذكور حسبما يقتضيه النص، وقد جاء فى صورة الوقفية المشار إليها أنه بعد انقراض الواقفة ومعتوقتيها وذريتهما يكون ذلك وقفا على طلبة العلم من أهالى جزيرة جربه المقيمين بمحروسة مصر المجاورين بالجامع الأزهر - فمتى تحقق وجود طلبة علم من أهالى جزيرة جربه مقيمين بمصر المحروسة مجاورين بالجامع الأزهر صرف هذا الريع إليهم، ولا يمنع من ذلك أنهم غير منتسبين لرواق المغاربة لعدم اشتراط الواقفة الانتساب إليه فى الاستحقاق، والمراد من طلبة العلم فى عبارة الواقفة الجنس الصادق بالواحد والمتعدد، وحينئذ يصرف المبلغ المبين بخطاب فضيلتكم للطالب المذكور به متى تحققت فيه شروط الواقفة المذكورة، وأنه لا يوجد سوى هذا الطالب. والأوراق عائدة من طيه كما وردت (6/308) ________________________________________ وقف استحقاقى وخيرى
المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان 1344 هجرية - 6 مارس 1926 م
المبادئ 1 - يحمل كلام كل عاقد وناذر وموص وواقف على عرفه ولغته التى يتكلم بها. 2 - بناء المسجد عرفا ولغة لا يقتضى الإحاطة بجميع أجزاء قطعة الأرض المخصصة لبنائه، بل يكفى بناء بعضها متى كان العرف يقتضى ذلك
السؤال من الواقفة الست هانم عبد الله بما صورته - فى واقفة وقفت وقفا مقداره اثنا عشر فدانا على الشيوع فى جملة قطع، ومن ضمنها ستة قراريط فى قطعة معينة من هذه القطع، وذلك بمقتضى حجة شرعية صادرة من محكمة كوم حمادة الشرعية بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1925، وأنشأت وقفها من تاريخه على جهات بر لا تنقطع، واشترطت فى هذا الوقف شروطا منها أن يبنى من ريع هذه الأطيان مسجد يسمى مسجد الست هانم عبد الله، تقام فيه الشعائر الدينية ويكون مخصصا لعبادة الله تعالى من صلاة الأوقات الخمسة وصلاة الجمعة وغيرها من الصلوات، وهذا المسجد يقام بناؤه على الستة قراريط المبينة بكتاب الوقف بحيث يكون مستملا على ما يحتاج إليه المصلون من محل للصلاة ودور للمياه ومئذنة للأذان ويكون مستكملا لما يحتاج إليه جميع المساجد من البناء والزخرفة وغيرها وأنه بعد بنائه واستكماله بهذه الأوصاف وصيرروته مسجدا بحيث لا يمنع المصلين من الصلاة فيه مانع، إلى أن قالت ومنها أن للناظر أن ينشىء جملة من الدكاكين فى حوائط المسجد إذا رأى أنذ لك يزيد فى ريع الوقف وأنه من صالحه، وأن يكون ريع هذه الدكاكين وحكمها حكم هذا الوقف وشرطها كشرطه إلى آخره. والعرف العام عند الواقفة وأهل إقليمها فى مثل ذلك هو أن البناء على الأرض لا يقتضى الإحاطة بجميع أجزائها بل يكفى فى ذلك قيام البناء على بعض أجزائها، وفى مثل المساجد يراعى موضع واسع كالمساجد المعتادة فى تلك الجهة يجمع المصلين فى مثل يوم الجمعة، بحيث يخطبهم الخطيب ويصلى بهم الإمام، ويكون خارج ذلك مصلى قائم بذاته ودورة للمياه كاملة وفناء للمسجد، وبالجملة فالعرف يقتضى أن لا يقوم بناء المسجد على جميع القطعة الموقوفة، ويدل لذلك ما جاء فى عبارة الواقفة من إباحتها لناظرة بناء دكاكين بحوائط المسجد. فهل للناظر أن يعمل بمقتضى ذلك العرف عند البناء أو عليه أن يقوم بباء المسجد على جميع القطعة ولو استغرق جميع أجزائها وإن أدى ذلك إلى أنه لا يستطيع بناء دكاكين بحوائط المسجد أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب بالاطلا على هذا السؤال علم منه أن المراد الاستفتاء عن جواز العمل بمقتضى عرف الواقفة المذكورة وأهل إقليمها على الوجه المذكور به أو عدم الجواز، وبمقتضى ما قرره فقهاؤنا بأنه يحمل كلام كل عاقد وناذر وموص وواقف على عرفه ولغته التى يتكلم بها، يكون للناظر على هذا الوقف أن ينفذ شروط الواقفة المذكورة بالتطبيق لعرفها ولغتها من جهة أن البناء على الأرض الموقوفة ليكون مسجدا لا يقتضى الإحاطة بجميع أجزائها، بل يكفى فى ذلك قيام البناء على بعضها، وهذا كله متى كان العرف كما ذكر فى هذا السؤال. والله أعلم (6/309) ________________________________________ توابع الوقف وأجزاؤه
المفتي عبد الرحمن قراعة. شوال 1344 هجرية - 28 أبريل 1926 م
المبادئ 1 - أسباخ الوقف حكمها حكم نقض الوقف. فيجوز للناظر بيعها وصرف ثمنها فى العمارة إن احتيج إليها وإلا يحفظ ثمنها لوقت الحاجة ولا يقسم بين المستحقين. 2 - النخيل والأشجار المثمرة الموقوفة للانتفاع بثمارها لا يجوز بيعها قبل قلعها، ولا تقلع مادامت حية مثمرة، فإذا تلفت جاز للناظر بيعها وشراء بدلها بثمنها ولا يجوز صرف ثمنها للمستحقين. 3 - الأشجار الغير مثمرة الموقوفة للانتفاع بأصلها يجوز بيعها بعد القلع وقبله متى كان فى ذلك مصلحة للوقف، والموقوف عليهم وثمنها يصرف للمستحقين لأنه عين الغلة
السؤال مون محمد بك توفيق فى الأسباخ التى تستخرج من الجزء المتهدم بمنزل الوقف وبقاؤها يعطل الانتفاع بالأرض والأسباخ التى تستخرج من فحر الأساسات عند الشروع فى بناء أرض الوقف وبقاؤها ايضا فى أرض الوقف معطل لها، هل يسوغ للناظر بيعها وفى أى وجه يصرف الثمن، هل يضاف على إيراد الوقف ويصرف على المستحقين أم ماذا ثم ما قول فضيلتكم فى النخيل والأشجار المغروسة فى أرض الوقف سواء كان غرسها قبل تحرير كتاب الوقف أو بعد تحريره، وتلف بعضها وصارت غير مثمرة لا ينتفع بها إلا لإيقاد النار أو استعمالها فى العمارة بوضعها فى السقوف وخلافه، وإبقاؤها فى الأرض المذكور فيه تعطيل لها، فهل يسوغ لناظر الوقف قلع الأشجار وبيعها حيث كانت غير مثمرة ولا ينتفع بها لجهة الوقف إلا ببيعها، والأشجار التى تقع من شدة الرياح والزوابع وبعضها يكون مثمرا قبل وقوعه، والبعض يكون غير مثمر قبل وقوعه ويصبح كذلك لا ينتفع بها لجهة الوقف إلا ببيعها. هل يسوغ للناظر، بيعها والثمن الذى يتحصل من تلك الأشجار هل يضاف على إيراد الوقف ويصرف على المستحقين أم ماذا أفيدوناب الجواب ولكم من الله الثواب
الجواب لم نجد الأحد من العلماء نصا فى الأسباخ المذكورة، ويظهر لى أن حكمها حكم نقض الوقف الذى تعذر عدوه أو خيف هلاكه، لأنها به أشبه لكونها متخلفة عن هدم المبانى وعن حفر الأساسات التى لا تخلو عن أنقاض، وحكم النقض عند تعذر عوده أو خوف هلاكه أن يصرف ثمنه إلى عمارة الوقف عند الاحتياج، وعند عدم الاحتياج يحفظ إلى وقت الحاجة ولا يقسم النقض أو ثمنه بين المستحقين، لأن حقهم فى المنافع لا فى العين. وبناء على ذلك يجوز للناظر بيع الأسباخ المذكورة وصرف ثمنها فى العمارة إن احتيج إليها، وإلا يحفظ ثمنها لوقت الحاجة ولا يقسم بين المستحقين، وأما النخيل والأشجار المثمرة المغروسة فى أرض الوقف الموقوفة للانتفاع بثمارها فلا يجوز بيعها قبل قلعها، ولا تقلع ما دامت حية يانعة مثمرة، فإذا تلفت وصارت غير مثمرة ولا ينتفع بها إلا لإيقاد النار أو استعمالها فى العمارة فيجوز للناظر بيعها وسبيل ثمنها سبيل أصلها بمعنى أنه يشترى به نخيل واشجار أخرى وتغرس بدلها فى أرض الوقف ولا يجوزصرف ثمنها للمستحقين - أما الأشجار الغير مثمرة الموقوفة للانتفاع بأصلها فيجوز بيعها بعد القلع وقبله متى كان فى بيعها حظ ومصلحة لجهة الوقف، وللموقوف عليهم، وثمنها يصرف للمستحقين لأنه عين الغلة. والله أعلم (6/310) ________________________________________ معنى العقب فى الوقف
المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو الحجة 1344 هجرية - 14 يونية 1926 م
المبادئ العقب اسم للولد وولده من الذكور فقط
السؤال من أحمد أفندى فى أن المرحومة الست انجه هانم وقفت وقفا على الست يلدز البيضاء، ثم من بعد وفاتها فعلى ذريتها ونسلها وعقبها، ثم ماتت الست يلدز البيضاء عن بناتها الأربع وهن الست زينب والست تفيدة والست نظلة والست فاطمة، ثم ماتت الست نظلة بنت يلدز المذكورة عن ابنها وزوجها الذى هو أجنبى عن ذرية الست يلدز المذكورة، بمعنى انه لم يكن من ذريتها ولا ذرية أولادها مطلقا، فهل ذلك الزوج الأجنبى يدخل فى نصيب نظلة زوجته بدعوى أن لفظ العقب شمله أو لا يدخل، حيث أن العقب معناه شرعا الولد وولد الولد من الذكور، وهذا الزوج أجنبى ولا ينتسب إلى الست يلدز المذكورة لا من جهة الآباء ولا من جهة الأمهات أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب العقب كما فى شرح الدر المختار اسم للولد وولده من الذكور ومتى لم يكن زوج الست نظلة بنت يلدز ولدا من الذكور للست يلدز الموقوف عليها ولا ولد ولد كذلك فلا يكون عقبا لها فلا يستحق فى الموقوف عليها وعلى ذريتها ونسلها وعقبها. وهذا حيث كان الحال كما ورد فى السؤال. والله أعلم (6/311) ________________________________________ وقف خيرى
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1347 هجرية - 31 يوليه 1927 م
المبادئ 1 - يتعدد السهم للمستحق بتعدد الوظيفة. 2 - قارىء سورة الكهف يعتبر موظفا عرفا فيستحق سهما ولو كان تعيينه بعد الوقف. إذا اتفق المستحقون وناظر الوقف على أن يدفع لهم قيمة الخبز أو اللحم جاز ذلك. وإن اختلفوا ودفع لهم اللحم والخبز يجبروا على القبول وإن دفع إليهم القيمة خيروا
السؤال من الشيخ أحمد ع. وقف السيد م ب ع عقارا بمصر على أن يصرف ريعه فى ثمن خبز قرصه يشترى ويفرق على القراء والموظفين بزاوية السادة المالكية، ولهذه الزاوية مقرآة وإمام وهذا الإمام من ضمن قراء المقرأة المذكورة أيضا وقد استجد بعد هذا الإيقاف قارىء لسورة الكهف كل يوم جمعة. فهل الإمام يستحق سهمين من هذا الوقف سهما بصفته موظفا وسهما بصفته قارئا وهل ناظر هذه الزاوية الشرعى وشيخ المقرأة المذكورة وأحد قرائها يستحق كذلك سهمين أن أنهما لا يستحقان سوى سهم واحد، وهل قارىء سورة الكهف يدخل فى هذا الوقف أم لا وهل يجوز إعطاء نقود للمذكورين بدل خبز أم لا نرجوكم الجواب والسلام عليكم
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف - ونفيد أولا بأن لكل من شيخ الزاوية المذكورة والإمام سهمين سهما يستحقه لأنه من الموظفين والآخر يستحقه لأنه من القراء. وذلك كما يؤخذ من تنقيح الحامدية كما أفتى بمثل ذلك صاحب عدة أرباب الفتوى - وثانيا أن قارىء سورة الكهف يعتبر عرفا موظفا فيستحق سهما باعتبار كونه موظفا وإن حدثت هذه الوظيفة بعد صدور الوقف، فقد جاء فى فتاوى خير الدين الرملى ما نصه (سئل) من الشيخ إبراهيم الخيارى المدنى فى وقف معين باسم خطباء المسجد النبوى وأئمته وحال الوقف كان الخطباء والأئمة نحو خمسة مثلا، فعين السلطان خطباء وأئمة آخرين غير الخمسة وأشركهم معهم فى المبباشرة فى الخطابة والإمامة، فهل يدخلون فى الوقف ويشاركونهم أم لا (أجاب) حيث لم يعين الواقف جماعة معلومين ولا عددا مخصوصا بل أطلق وقال على خطباء المسجد النبوى وأئمته يدخل من اتصف بهذا الوصف ممن حدث بتولية السلطان كما يدل عليه كلام الناصحى إلى آخر ما قال - وثالثا قال فى رد المحتار فى مبحث المسائل التى يخالف فيها شرط الواقف ما نصه (السادسة لو شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم فللقيم دفع القيمة من النقد وفى موضع آخر لهم طلب المعين وأخذ القيمة، أى فالخيار لهم لا له. وذكر فى الدر المنتقى انه الراجح) . وقال فى البحر نقلا عن القنيه وقف على المتفقهة حنطة فيدفعها القيم دنانير فلهم طلب الحنطة ولهم أخذ الدنانير إن شاءوا انتهت عبارة القنية فقال صاحب البحر عقب هذا - وبهذا يعلم أن الخيار للمستحقين فى أخذ الخبز المشروط لهم أو قيمته، وظاهره أنه لا خيار للمتولى وأنه يجبر على دفع ما شاءوا. وقد قال ابن عابدين فى حاشيته على البحر تعليقا على قوله وبهذا يعلم إلخ فيه نظر لأن ثبوت طلب الحنطة لهم لكونها أصل المشروط لهم وأما ان لهم أخذ الدنانير فهو بكون القيم رضى بذلك، فإن رضوا ايضا بأخذها بدلا عن أصل المشروط لهم جاز ذلك، ولا يدل ذلك على أن لهم استبدال المشروط لهم بالدنانير، سواء رضى القيم أم لا تأمل. انتهت عبارة ابن عابدين - وفى شرح البعلى على الأشباه بعد حكاية ما قاله ابن عابدين فى رد المحتار ما نصه - والذى يظهر أنه إن دفع لهم العين يجبروا على القبول، وإن دفع لهم القيمة يخيروا. ومن ذلك يعلم أنه متى اتفق المستحقون وناظر الوقف على أن يدفع لهم قيمة الخبز نقدا جاز، وهذا كله حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم (6/312) ________________________________________ وقف خيرى
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1347 هجرية - 6 أغسطس 1928 م
المبادئ 1 - للمجمع المشيخى الإنجيلى حق الاطلاع على إيراد الوقف ومصارفه عملا بقول الواقف، ولكن ليس له حق التدخل فى مباشرة إدارة شئون الوقف من تأجير وتعمير وغيره، لأن الواقف لم يجعل له هذا الحق. 2 - حق تعيين المدرسات بالمدرسة الموقوف عليها من اختصاص لجنة بإدارة المدرسة المنوه عنها بكتاب الوقف عملا بقول الواقف
السؤال من الشيخ محمد سليمان بما صورته - أن المأسوف عليه الخواجة ميخائيل لفتاؤوس وقف وقفه الصادر بتاريخ 14 يوليو سنة 1900 ميلادية وأنشأه من تاريخه على إدارة المدرسة التى أنشأها بناحية صنبو مركز ديروط مديرية أسيوط، المسماة بمدرسة البنات الإنجيلية الخيرية، وعلى مصالحها من مرتب معلمات وناظر وثمن كتب وأدوات كتابة من ورق وحبر وأقلام للكتابة وكافة ما يلزم للتعليم، وأدوات الأشغال اليدوية ومشترى كراسى وتخت وما يلزم للتعليم وأجرة فراش وبواب للمدرسة، وجميع ما يلزم لإدارة شئونها كأمثالها من المدارس المعتاد التعليم فيها. وشرط أن تكون إدارة المدرسة بعد وفاته بمعرفة المجمع المسيحى الإنجيلى بمديرية أسيوط، وأن تكون إدارتها أيضا بواسطة لجنة تؤلف من أحد عشر شخصا يكون أحدهم رئيس المدرسة الانجيلية العالية للأولاد بأسيوط، وثانيهم رئيسة المدرسة الانجيلية للبنات بأسيوط إلخ ما ذكره من أن الناظر على هذا يؤجر الأطيان أو يزرعها ويسدد ما عليها من الأموال الأميرية ويصرف من ريعها على المدرسة المذكورة حسبما تقدم وما يلزم لها من الإصلاحات والترميمات، وأن الناظر على ذلك ملزم بعمل دفتر يقيد فيه حساب هذا الوقف واردا ومنصرفا يبقى تحت يده وفى آخر كل سنة يقدم للمجمع المسيحى الإنجيلى تقريرا شاملا لبيان مصروفات المدرسة المذكورة، وعلى المجمع المذكور مراجعة الحساب والمصادقة عليه بعد إيضاح مطابقته إلخ. وقد مات الواقف وتعين نجله لاوندى ميخائيل ناظرا على هذا الوقف. فهل المجمع المشيخى الإنجيلى له حق الاطلاع على وارد ومنصرف الوقف المبين بالدفتر، أو ليس له حق الاطلاع إلا على التقرير الذى يقدمه له الناظر بالمنصرف فقط عملا بكلام الواقف وهل المجمع المشيخى الإنجليلى له حق التدخل فى مباشرة إدارة الوقف من تأجير وتعمير وغيره. وهل لح حق تعيين المدرسات أو ليس له ذلك. وهل له حق التداخل مع الناظر فى تحديد كمية المدرسات وغيرهن وتحديد المرتبات، أو هذا من اختصاص الناظر فقط. وهل إذا بقى شىء من الريع يملك الناظر أن يصرفه على مدرسة تعليم الذكور التى أنشأها الواقف ولم يقف عليها شيئا مع العلم بأن الواقف كان يصرف ريع هذا الوقف حال حياته على المدرستين، مدرسة البنات الموقوف عليها ومدرسة الذكور المستمرة للآن. وإذا لم يكن للناظر ذلك فماذا يفعل بالمتوفر من الريع يفاد ولكم الشكر
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف. ونفيد - أولا بأن للمجمع المشيخى الإنجيلى حق الاطلاع على إيراد الوقف ومصرفه المبين بالدفتر عملا بقول الواقف (ومنها أن الناظر على هذا الوقف ملزوم بعمل دفتر يقيد فيه حساب هذا الوقف وارد ومنصرف يبقى تحت يده، وفى آخر كل سنة يقدمخ لمجمع المشيخة الإنجيلى المذكور تقريرا شاملا ببيان مصروفات المدرسة المذكورة، وعلى المجمع المذكور مراجعة الحسابات والمصادقة عليها بعد اتضاح مطابقتها لشروط هذا الوقف بدون تغيير ولا تبديل فيها إلخ) فإن قوله وعلى المجمع المذكور مراجعة الحسابات ظاهر منه أن المراد مراجعة حسابات الوقف إيرادا ومنصرفا خصوصا أنه قد ذكر هذه العبارة (والمصادقة عليها بعد اتضاح مطابقتها لشروط هذا الوقف) فإنه لا يتضح للمجمع المطابقة لشروط هذا الوقف إلا بعد الاطلاع على حساب إيراد الوقف ومصرفه، ولا يكفى فى ذلك مجرد الاطلاع على التقرير الشامل بيان مصروفات المدرسة - وثانيا أنه ليس للمجمع المشيخى الإنجيلى حق التدخل فى مباشرة إدارة الوقف من تأجير وتعمير وغيره، لأن الواقف للم يجعل له الحق فى هذا التدخل وإن جعل له حق فحص حسابات الوقف كما ذكرنا سابقا - وثالثا ان حق تعيين المدرسات وتحديد عددهن ومرتباتهن وغير ذلك من اختصاص لجنة إدارة المدرسة المنوه عنها بكتاب الوقف عملا بقول الواقف (ثم من بعده تكون إدارة هذه المدرسة بمعرفة المجمع المشيخى الإنجيلى بأسيوط بالكيفية الآتية) وقد بين هذه الكيفية فيما بعد بقوله (وتكون إدارتها أيضا بواسطة لجنة تؤلف من أحد عشر شخصا يكون أحدهم رئيس المدرسة الإنجيلية العالية إلخ) فليس للمجمع إلا حق تأليف هذه اللجنة، ثم هى التى من اختصاصها إدارة شئونها من تعيين مدرسات وتحديد عددهن ومرتباتهن وغير ذلك، وليس للناظر حق فى ذلك بصفته ناظرا - ورابعا لا يجوز للناظر أن يصرف ما فضل من وقف مدرسة الإناث على مدرسة الذكور وإنما يشترى فى مثل هذه الحادثة بالفاضل مشغلا بإذن القاضى لجواز حاجة المدرسة إلى غلته وإلى ثمنه فيجوز بيعه عند الاحتياج، وهذا كله حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (6/313) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 4:36 am | |
| وقف خيرى
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1347 هجرية - 31 أكتوبر 1928 م
المبادئ 1 - من مصالح المسجد الإمام والخطيب والمقيم والمؤذن والفراش والبواب وعمارة المسجد وماء الوضوء وأجرة نقله إليه وشراء الدهن وغير ذلك، ولا يوجد لذلك ضابط جامع لكل ما يدخل تحت هذا اللفظ. 2 - مما يدخل فى ولاية الناظر قيامه بصرف الريع فى مصارفه حسب شرط الواقف، وليس لغيره ذلك إلا لطريق النيابة عنه ما لم يشترط الواقف غير ذلك. 3 - تعذر الصرف من الناظر بنفسه أو بنائبه وكان الوقف على مصالح الوقف مطلقا يجب معه على الناظر صرف الريع على جهات بر أخرى
السؤال بخطاب وزارة الأوقاف المؤرخ 29 أكتوبر سنة 1928 رقم 33 بما صورته - يهم الوزارة الوقوف على رأى فضيلتكم فى المسائل الآتية (المسألة الأولى) ما المراد من مصالح المسجد إذا كان الوقف على مصالح المسجد - (المسألة الثانية) إذا تقرر أن وزارة الأوقاف لا تصرف ريع ما هو موقوف على مصالح الحرمين وإنما تنفق منه على بعض وجوه البر فى مكة والمدينة، وقد أنشئت لجنة مهمتها صرف الريع فى جهات البر. فهل على الوزارة أن تسلم الريع لهذه اللجنة لتتولى الصرف مع العلم بأن المصالح غير محتاجة لشىء من ريع ما هو موقوف عليها (المسألة الثالثة) ما الحكم إذا تعذر على الناظر أن يصرف ريع الموقوف على مصالح المسجد فى وجوهه بنفسه أو بنائب عنه موثوق به فأرجو إبداء الرأى فى هذه المسائل
الجواب اطلعنا على كتاب معاليكم رقم 29 أكتوبر سنة 1928 دوسيه 40/12 المتضمن طلب رأينا فى المسائل المذكورة وهى - المسألة الأولى - ما المراد من مصالح المسجد إذا كان الوقف على مصالح المسجد المسألة الثانية - إذا تقرر أن وزارة الأوقاف لا تصرف ريع ما هو موقوف على مصالح الحرمين وإنما تنفق منه على بعض وجوه البر فى مكة والمدينة، وقد أنشئت لجنة مهمتها صرف الريع فى جهات البر - فهل على الوزارة أن تسلم الريع لهذه اللجنة لتتولى الصرف مع العلم بأن المصالح غير محتاجة لشىء من ريع ما هو موقوف عليها - المسألة الثالثة - ما الحكم إذا تعذر على الناظر أن يصرف ريع الموقوف على مصالح المسجد فى وجوهه بنفسه او بنائب عنه موثوق به - ونفيد أولا - عن المسألة الأولى بأنه قد نص الفقهاء على أن من مصالح المسجد الإمام والخطيب والمقيم والمؤذن والفراش والبواب وعمارة المسجد وماء الوضوء وكلفة نقله وشراء الدهن وغير ذلك، ولم نقف لهم بعد البحث الدقيق على التصريح بضابط جامع لكل ما يدخل تحت هذا للفظ (مصالح المسجد) - ولكن المأخوذ من كلامهم أن ما لابد منه لإقامة الشعائر على الوجه الأكمل من عمارة وإمام ومؤذن وغير ذلك هو المراد من المصالح وأنها لا تشمل ما خرج عن ذلك - على أنهم قد نصوا على أن الفاظ الواقفين يراد منها ما هو مدلول اللفظ عرفا، ولا شك أن المتعارف فى معنى مصالح المسجد هو كل ما تقوم به الشعائر على الوجه الأتم الأكمل. وثانيا - عن المسألة الثانية - بأن مما يدخل تحت ولاية الناظر أن يقوم بصرف الريع فى مصارفه حسب شرط الواقف وما يقتضيه الحكم الشرعى - فقد جاء فى أحكام الأوقاف للإمام الخصاف ما يفيد أن وظيفة الناظر هى القيام بعمارة الموقوف واستغلاله وبيع غلاته وتفريق ما يجتمع من غلاته فى الوجوه التى سلبها الواقف فيها، وحينئذ فليس لغير الناظر ولاية فى إنفاق الريع فى مصارفه إلا بطريق النيابة عنه برضاه ما لم يشرط الواقف أن يكون الصرف على وجه آخر فإنه يتبع - وأيضا فإن الواقف حينما يقول يصرف ذلك على مصالح الحرمين إنما يقصد أن يتولى الصرف ناظر الوقف، ولا شك أن هذا شرط لا يجوز مخالفته ويجب العمل به - وقد جاء فى فتاوى الشيخ الحانوتى ما يأتى فى شرط واقف ما نصه ويصرف ناظر وقفى هذا فى كل سنة من السنين من الفلوس النحاس كذا ألف درهم ومائتى درهم أو ما يقوم مقامها من النقود عند الصرف لمصالح الجامع بناحية كذا ويصرف من الفلوس الموصوفة ألف درهم ومائتى درهم لمصالح الساقية وحوض السبيل هذا نصه. فهل ناظر هذا الوقف ناظر على المسجد والساقية بحيث تلزمه عمارتهما لو خربا من مال الوقف أو ليس بناظر عليهما ولا يلزمه عمارتهما بل يلزمه صرف ما شرط الواقف للناظر عليهما فأجاب بأن العمارة تدخل فى الوقف على مصالح المسجد وعلى هذا يصرف الناظر ما عينه الناظر (كذا فى النسخة) وظاهر أنه تحريف وصوابه (الواقف) لمصالح المسجد الشامل لعمارته ويتولى صرف ذلك الناظر المذكور لقوله (ويصرف ناظر وقفى هذا إلخ) ومثله الوقف على مصالح الساقية (ارجع إلى الوجه الأول من الورقة رقم 150 من النسخة الخطية رقم 294 المحفوظة بدار الكتب الملكية) وإذا كان الصرف فى المصالح من حق الناظر لا من حق غيره كان الصرف فى جهات البر الأخرى اتباعا للحكم الشرعى حقا له دون غيره من باب أولى - وأيضا فإن الصرف فى جهات البر الأخرى إنما هو مبنى على أن الفاضل من ريع المسجد عند ظن عدم حاجة المسجد ومصالحه إليه نظير فاضل الأوقاف الأخرى فى أنه يصرف إلى جهات بر - وقد نقل الحموى عن فتاوى الإمام قاضيخان فى هذا (أن الناظر له صرف فاضل الوقف إلى جهات بر بحسب ما يراه) ومتى كان الرأى له وجب أن يكون الصرف بواسطته دون أن يكون لغيره دخل فى ذلك. والخلاصة أننا نرى أنه ليس على الوزارة أن تسلم الريع للجنة المذكورة. وثالثا - عن المسألة الثالثة بأنه إذا تعذر على الناظر صرف الريع المذكور فى وجوهه بنفسه أو بنائب عنه موثوق به فإن كان هذا لقيام آخر بالصرف على مصالح المسجد حتى استغنت ولم يشرط الواقف لكل واحد من أرباب الشعائر قدرا معينا بل جعل الوقف على المصالح جملة ولم يفصل ما لكل منها أو قال إنه يصير وقفا على الحرمين وسكت كان الريع فى هذه الحالة من قبيل فاضل ريع المسجد، ويأخذ حكمه من شراء مستغل له إن كان يظن الحاجة إليه فى المستقبل، وإلا فإن فاضل الريع يصرفه الناظر فى جهات بر (وقد بين ذلك بوضوح فى قرارات محكمة مصر الشرعية الصادرة فى شأن ذلك) وكل هذا إذا لم يكن للواقف شرط يبين حكم الريع حال الاستغناء، أما إن وجد هذا الشرط فالواجب ابتاعه - وإنما قلنا إنه يعتبر من قبيل الفاضل فى هذه الحالة لأن المفهوم من كلام الواقفين أن مرادهم الإنفاق على المصالح بقدر حاجتهم وكفايتها، وليس من أغراضهم إنفاق الريع فى المصالح وإن زاد عن الحاجة وتجاوزها إلى الإسراف، فإذا أقيمت الشعائر من جهات أخرى وأصبحت المصالح فى غنى عن هذا الريع كان من قبيل الفاضل كما هو واضح، أما إذا شرط الواقف لكل صاحب وظيفة قدرا معينا فإن كلا منهم يستحق كل المعين له وإن زاد عن كفايته وأجر مثله، لأن الزيادة حينئذ تكون من قبيل الاستحقاق كما تدل على ذلك عبارة الحاوى فى مسألة تقديم أرباب الشعائر، وكما نص عليه فى الناظر إذا شرط له أكثر من أجر مثله - أما إذا منع الناظر من صرف الريع فى المصالح مع احتياجها فليس من الممكن إعطاء حكم عام بل الواجب الرجوع إلى كتاب كل وقف حتى يعرف مصير الريع فى هذه الحالة، مع العلم بأنه إذا كان الواقف قد شرط أنه إذا تعذر الصرف فى المصالح صرف الريع إلى الفقراء مثلا كما هو المتعارف فى كثير من كتب الواقفين - كان منع الناظر فى هذه الحال من قبيل تعذر الصرف ويصرف الريع إلى الفقراء. ولو اقترن شرط الواقف بما اعتادوا ذكره من قولهم (والعياذ بالله) لأن منع الناظر من الصرف ظلم يستعاذ منه - هذا ما يقتضيه كلام الفقهاء فى فاضل ريع المسجد وما قالوه من حمل كلام الواقف على ما يدل عليه عرفا - هذا ما ظهر لنا فى هذه المسائل. والله أعلم. ے (6/314) ________________________________________ وقف خيرى واستحقاقى
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1348 هجرية - 11 نوفمبر 1929 م
المبادئ الوقف على مسجد سينشئه الواقف - دون أن يهيىء مكانا لبنائه أو يعينه - غير صحيح، ويصرف المبلغ المعين للمسجد فى مصالح ومهمات المساجد التى تكون بناحية الوقف على شرطه
السؤال من صلاح الدين عوض السؤال الآتى وقف محمد أفندى عوض خمسة وعشرين فدانا وواحدا وعشرين قيراطا وخمسة أسهم من قيراط من فدان كائنة بناحيتى بيشة قايد وكفر عطا الله سلام كلاهما بمركز هيهيا شرقية بمحكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية فى 24 يولية سنة 1911 على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك إلخ، وقد جاء فى كتاب وقفه ما يأتى من الشروط. ومنها أن يبدأ من ريع الوقف المذكور بتصليحه وتحسينه وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته، ولو صرف فى ذلك جميع غلته، ومنها أن يسدد ما عليه من الأموال الأميرية لجهة الحكومة بحسب مواعيدها المقررة إلى أن قال ومنها أن يصرف من ريع هذا الوقف من بعد وفاة الواقف من كل سنة من السنين العربية مبلغ قدره ستون جنيها مصريا، عبارة عن ستة آلاف قرش صاغ فى الوجوه الشرعية الخيرية الآتية، من ذلك بملغ وقدره عشرون جنيها مصريا تصرف فى أعمال ختمات قرآنية فى المواسم والأعياد، وفى ترتيب اثنين فقهاء فأكثر يتلون القرآن العظيم فى شهر رمضان فى المنزل تعلق الواقف، وفى ترتيب فقيه واحد يتلو كل يوم جزءا من القرآن فى المنزل المذكور، وفى ثمن مأكل ومشرب وغير ذلك مما يلزم للققهاء، وفى صدقات توزع للفقراء والمساكين فى المواسم، وترميم وتصليح القبر الذى يدفن فيه الواقف ويوهب ثواب ما ذكر لروح الواقف ووالديه ومن توفى من أهله والمسلمين، وباقى ذلك مبلغ قدره أربعون جنيها مصريا فى مصالح ومهمات المسجد الذى ينشئه الواقف المذكور فى قطعة الأرض التى أعدها من أجل إنشائه بها بناحية بيشة قايد المذكورة ان أنشأه فى حياته وفى مرتبات لخدمة مثل مدرس عالم تقى تشهد له أعماله وأهالى الناحية بصلاحه وعلمه ومن يقرأ كل يوم درسا فى المسجد وخطيب وإمام ومؤذن وملاء وفراش وسراج وغير ذلك، مما يلزم للمسجد المذكور ويجعله على الدوام معدا لإقامة الشعائر الدينية فيه، وإن تعذر الصرف على ما ذكر بسبب عدم إنشائه أو إتمام عمارته فى حاية الواقف أو تخربه بعد إنشائه يحفظ ذلك المبلغ سنويا وهو الأربعون جنيها مصريا بطرف ناظر الوقف حتى يتجمد ما يفى بإنشائه أو تكلمته أو تعميره واستعداده لإقامة الشعائر، ويكون ذلك بمعرفة الناظر على الوقف، وبعد ذلك يستمر صرف ذلك المبلغ فيما يلزم كما تقدم، وإن تعذر الصرف عليه لأسباب كان مع وجودها غير ممكن إنشاؤه وتكملته أو تعميره وإعداده للشعائر صرف ذلك المبلغ فى مصالح ومهمات المساجد التى تكون موجودة بناحية بيشة قايد واحد فأكثر بالسوية بينها، وإن تعذر الصرف على أحدها صرف ما يخصه فى المبلغ المذكور على مصالح ومهمات الباقين بالسوية، وإن تعذر الصرف عليها جميعها صرف ذلك المبلغ مع مبلغ العشرين جنيها مصريا المذكور أعلاه فى الوجوه الخيرية المذكورة أولا، وإن تعذر صرف ما ذكر جميعه عليها يرجع لأهل الوقف، فإن زال التعذر وعاد الإمكان عاد الصرف كما كان يجرى الحال فى ذلك كذلك تعذرا وإمكانا إلخ - فالمطلوب أولا الواقف لم يقف ولم يعين مكانا لإنشاء المسجد عليه وحينئذ يتعذر إنشاء المسجد، فالمبالغ المعينة للمسجد تصرف فى أى جهة من الجهات التى بينها الواقف بكتاب وقفه. ثانيا إن الخمسة والعشرين فدانا والواحد والعشرين قيراطا والخمسة أسهم كانت مرهونة قبل الوقف للبنك العقارى المصرى، وقد نزع البنك المذكور مليكة أربعة عشر فدانا وإثنى عشر قيراطا بسبب ترك الواقف العين الموقوفة متأخرة عن سداد الأقساط وفاء لدينه المستحق على العين جميعها، ورسا مزاد تلك العين على عبد الرحمن بك سيد أحمد من الناحية المذكورة وتسلم هذه الأعيان وبقى منها ما يقرب من مائة جنيه مصرى. فهل هذا المبلغ يكون حقا للورثة يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين وللزوجة يحق الثمن مع العلم بأنها ليست مستحقة فى الوقف أو يكون حقا للوقف يشترى به عينا له ثالثا اشترط الواقف أن يصرف ستون جنيها مصريا من ريع العين الموقوفة بعد ما يصرف على إصلاحها وعلى الأموال الأميرية وغيرها من المصارف المذكورة بكتاب الوقف. فإذا لم يبق بعد مصارف الأرض من ريع العين الباقية بعد ما بيع منها هذا المقدار فكيف يكون توزيع ذلك. فهل يكون بنسبة الأربعين والعشرين التى نص عليها الواقف فى كتاب وقفه أم ماذا يكون الحال رابعا إن الباقى من العين بعد ما بيع منها هو أحد عشر فدانا وتسعة قراريط وخمسة أسهم والواقف قد شرط صرف مقدار الستين جنيها مصريا من غلة الخمسة والعشرين فدانا والواحد والعشرين قيراطا والخمسة أسهم التى كان يبلغ ريعها حوالى مائتى جنيه مصرى والباقى الآن من العين لا ينتج هذا الريع. فهل مقدار الستين جنيها مصريا ينقص تبعا لنقص الأرض أم يبقى على حاله. ولو كان الباقى من الأرض أقل، وفى حالة ما إذا نقص هذا المبلغ فينقص إلى أى مقدار
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور. ونفيد أولا أنه قال فى البحر نقلا عن فتح القدير - وقف عقارا على مسجد أو مدرسة هيأ مكانا لبنائها قبل أن يبنيها اخلتف المتأخرون والصحيح الجواز وتصرف إلتها إلى الفقراء إلى أن تبنى، فإذا بنيت ردت الغلة إليها أخذا من الوقف على أولاد فلان ولا أولاد له حكموا بصحته وتصرف غلته إلى الفقراء إلى أن يولد لفلان. وقال فى رد المحتار وقيد بتهيئة المكان لأنه لو وقف على مسجد سيعمره ولم يهيىء مكانه لم يصح الوقف - واستظهر الأستاذ الشيخ الرافعى فى تقريره على رد المحتار إذ تهيئة المكان ليست شرطا حيث قال وتقدم أن الظاهر أن تهيئة المكان ليست شرطا كما يفيده قوله صح إلخ، فلو قال وقفت على المسجد الذى سأعمره فى مكان كذا صح بدون تهيئة مكانه تأمل. وعبارة العمادية لا تفيد اشتراط تهيئة المكان لصحة الوقف ونصها كما قاله السندى - واقعة رجل هيأ موضعا لبناء مدرسة وقبل أن يبنيها وقف على هذه المدرسة وقفا وجعل آخره للفقراء أفتى الصدر بأنه غير صحيح. معللا بأنه وقف قبل وجود الموقوف عليه، وأفتى غيره بصحته وهو الصحيح. فإنه ذكر فى النوازل رجل وقف أرضا على أولاد فلان وآخره للفقراء وليس لفلان أولاد فالوقف جائز إلخ، وليس فى عبارتها ما يفيد اشتراط تهيئة المكان إنما ذكر فيها لكونها حادثة الفتوى إلى آخر ما قال. وعلم من هذا أن الشيخ الرافعى استظهر عدم اشتراط تهيئة المكان، وإنما يشترط مجرد تعيين المكان الذى يبنى عليه المسجد وهو استظهار وجيه، كما تدل عليه العبارات التى نقلها عن الفقهاء - فإذا كان الواقف المذكور لم يهيىء مكانا لبناء المسجد ولم يعينه كان الوقف على هذه الدهة غير صحيح، وإذن يكون الصرف على هذه الجهة متعذرا. فعملا بشرطه يصرف المبلغ المذكور فى مصالح ومهمات المساجد التى تكون بناحية بيئة قايد بالصفة الموجودة بهذا الشرط، وذلك لتحقق شرط أيلولة هذا المبلغ لهذه المساجد وهو تعذر إنشاء هذا المسجد لعدم تعيين مكانه. وليس معنى عدم صحة الوقف على المسجد فى هذه الحالة بطلان الوقف أصلا، بل معناه بطلان جعل هذه الجهة مصرفا، فلا ينافى صحة الوقف وصرف الريع فى الجهة التى عينها الواقف بعد الجهة المذكورة. وثانيا أن المبلغ الباقى بعد سداد الدين هو حق لجهة الوقف يشترى به عين تلحق بالوقف المذكور، لأنه بدل عن العين ولا حق للمستحقين فى عين الوقف ولا فى بدلها. وثالثا أنه إذا لم يف الريع الذى يبقى بعد ما صرف فى إصلاح الأطيان والأموال الأميرية بجميع الخيرات المذكورة بكتاب الوقف فإنه يوزع ذلك الريع على الخيرات والمساجد المذكورة بنسبة العشرين جنيها والأربيعن جنيها ورابعا لا ينقص المبلغ المعين للجهات الخيرية والمساجد بنقص الأطيان بل يبقى على حاله كما تدل عليه عبارات الفقهاء، ولا حق للمستحقين إلا بعد أن تستوفى الجهات الخيرية والمساجد المذكورة جميعها المبلغ الميعن لها جميعه وهو الستون جنيها هذا والله سبحانه وتعالى أعلم (6/315) ________________________________________ تعدد الواقفين والشروط العشرة
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1348 هجرية - 26 أبريل 1932 م
المبادئ 1 - إذا تعدد الوايقفين فى وقف واحد، واشترطوا لأنفسهم الحق فى استعمال الشروط العشرة - كان لهم أو لأحدهم استعمال هذا الحق مدة حياتهم جميعا. 2 - إذا مات بعض الواقفين، فليس للأحياء منهم الحق فى استعمال هذه الشروط فى جميع الوقف أو بعضه. 3 - للواقف الموجود حق التغيير فى النظر على ما هو موقوف من قبله فقط
السؤال من محمد حسين بما يأتى ثلاثة إخوة لهم أطيان موروثة ومشتراة وقفوها على أنفسهم وعلى أولادهم وشرطوا شروطا فيها منها ما نصه (ومنها أن الواقفين المذكورين شرطوا على أنفسهم فى وقفهم هذه الشروط العشرة، وهى الإدخال والإخراج إلى آخره لمن شاءوا وكلما شاءوا، وأن يفعلوا ذلك ويكرروه مرارا عديدة طالما بدا لهم فعله شرعا مدة حياتهم، وليس لأحد من بعدهم فعل شىء من ذلك) هذا ما جاء فى كتاب وقفهم. ومات اثنان من الإخوة الواقفين وبقى أحدهم على قيد الحياة، ويريد أن يستعمل الشروط العشرة أو بعضها فى الوقف وأن يغير فى النظر. فهل والحالة هذه يجوز له أن يستعمل بعض الشروط فى جميع الوقف أو بعضه
الجواب قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف ونفيد أولا - بأن الظاهر أو الواقف الموجود الآن ليس له حق فى الشروط العشرة فى وقف الواقفين اللذين ماتا ولا فى وقفه، وذلك لأن الواقفين جعلوا وقفهم وقفا واحدا بإنشاء واحد، وقد جعلوا لأنفسهم الشروط العشرة فى وقفهم مدة حياتهم، والظاهر من هذه العبارة أنهم جعلوا لأنفسهم الشروط العشرة مجتمعين مدة حياتهم، فهذا الحق لهم مؤقت بمدة هى مدة حياتهم جميعا، فإذا مات واحد أو اثنان منهم فقد انتهت المدة التى جعلوا لأنفسهم فيها هذه الشروط، فينتهى الحق الثابت بانتهاء هذه المدة. نعم كان لكل واحد منهم أن ينفرد بالشروط العشرة فى وقفه مدة حياهم، لما ان المشروط من الواقف لغيره معه يملكه الواقف وحده شرعا وإن شرط الاجتماع مع الغير، وهذا لا يقتضى فى حادثتنا أن يكون له الحق بعد وفاة الواقفين، لأن هذا الحق كما قلنا مؤقت بمدة حياتهم جميعا، فلا يكون لأحدهم هذا الحق بعد انتهاء المدة. هذا هو الظاهر من عبارة الواقفين وإن كانت تحتمل غير ذلك. وثانيا إن للواقف الموجود حق التغيير فى النظر على ما هو موقوف من قبله فقط وليس له ذلك بالنسبة لما هو موقوف من باقى الواقفين. والله أعلم (6/316) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 4:37 am | |
| حق المستحق فى الرجوع بما لم يستحقه
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1350 هجرية - 12 يونية 1932 م
المبادئ للمستحق الذى لم يدفع له الناظر حقه فى السنين الماضية ظنا منه أنه غير مستحق، الخيار بين الرجوع على الناظر وبين الرجوع على المستحقين من الطبقة العليا، فإن رجع على الناظر كان للناظر أن يرجع عليهم بما رجع به عليه
السؤال من خدوجة محمد بالآتى ناظر أخطأ فى توزيع الاستحقاق، فبدلا من توزيع الريع على جميع أولاد وأولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد الواقف ذكورا وإناثا بالسوية بينهم بدون تمييز طبقة على طبقة لعموم الشرط قصر التوزيع على أفراد الطبقة العليا دون أفراد الطبقة السفلى ظنا منه أن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى مطلقا، ثم تبين له خطؤه بعد أن وزع الريع عشر سنين بالطريقة الخطأ التى ظن أنها هى الطريقة المطابقة لشرط الواقف ولغرض الواقف. فهل للناظر بعد أن تبين له خطؤه أن يطالب المستحق - الذى قبض الغلة من الناظر بحسن نية واستهلكها بحسن نية - برد متجمد الزيادة فى مدة العشر سنوات ويحرمه استحقاقه عن السنوات المستقبلة حتى يسترد كامل الغلة التى قبضها المستحق زيادة على استحقاقه، أم أن الغلة المستهلكة تضيع على من ضاعت عليه ولا يجوز الرجوع بها على المستحق الذى قبضها بحسن نية واستهلكها بحسن نية عملا بالقاعدة الشرعية المقررة فى المادة 390 من قانون العدل والإنصاف
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. نفيد أنه لا ريب أن للمستحق الذى لم يدفع له الناظر حقه فى السنين الماضية ظنا منه أى من الناظر أنه غير مستحق أن يطالب بحقه من الغلة فى تلك السنين، ولكن من الذى يطالب بذلك الحق أهو الناظر أم المستحقون الذين تناولوا أزيد من استحقاقهم وهم أهل الطبقة العليا. فى مسألتنا اختلف الإفتاء فى ذلك. فذهب بعض المفتين إلى أنه إنما يطالب المتناولون الذين تناولوا أزيد من استحقاقهم، فقد جاء فى تنقيح الحامدية فى جواب عن سؤال مثل سؤالنا ما نصه الذى وقفت عليه فى السادس من الوقف فى البزازية فى ضمن مسألة أنه إذا برهن على القرابة رجع عليهم فيما قبضوه، ولذلك نظير وهو أنه لو صرف الناظر لبعض المستحقين وحرم الباقى للمحروم الرجوع على الناظر لتعديه أو على المستحق لأخذه ما لا يستحقه، والناظر هنا لم يتعد فتعينت الجهة الأخرى ومما يدل على ذلك ما قالوه من أن الوصى إذا وفى الدين بعد ثبوته وإذن القاضى ثم ظهر دين آخر فإنه لا يرجع عليه وإنما يشارك والله أعلم وبمثل ذلك أفتى الخير الرملى أيضا وهذه المسألة تقع كثيرا فلتحفظ فإنها مهمة. انتهت عبارة تنقيح الحامدية. فعلى هذا إنما يرجع المستحقون من الطبقة السفى على المستحقين من الطبقة العليا بما أخذون أزيد من استحقاقهم فى المدة المذكورة لا على الناظر لعدم تعديه، وذهب بعضق آخر من المفتين إلى أنه فى مسالتنا إنما يطالب الناظر، فقد نقل صاحب الحامدية عن صور المسائل نقلا عن نقد المسائل. أنه إذا دفع للجماعة بغير قضاء جرع بما يخصه على الناظر وإلا رجع على الجماعة أخذا من سمألة الوصى إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم ظهر دين آخر فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على القابضين إلى آخره وفيه أيضا نقلا عن فتاوى ابن نجيم عن فتاوى الشيخ يحيى ابن الشيخ زكريا ما نصه سئل فى وقف على الذرية. فرق الناظر الغلة سنين على جماعة منهم ثم اثبت واحد أنه منهم وقضى به على الناظر وطالبه بما يخصه فى الماضى فهل له ذلك. فأجاب إن دفع للجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه على الناظر وإلا رجع على الجماعة أخذا من مسألة الوصى إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم ظهر دين آخر عليه فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على القابضين، ولا يعارضه ما فى القنية لو قضى بدخول أولاد البنات بعد مضى سنين فإنه يظهر حكمه فى المستقبل لا فى الماضى إلا إذا كانت الغلة قائمة. لأن دخولهم مختلفة فيه بخلاف ما نحن فيه للاتفاق انتهى - وظاهر هذا أن المستحقين من الطبقة السلفى فى مسألتنا إنما يرجعون على الناظر لا على المتناولين أزيد من استحقاقهم نعم ليس فيه نفى لرجوع الناظر عليهم بعد فع ما رجع به عليه ولا شبهة فى أن له أني رجع عليهم بما رجع به عليه مما تناولوه أزيد من استحقاقهم، لأنه إنما دفعه فهم على ظن أنه حقهم لا على وجه الهبة وقد تبين خلافه. وقد قال الفقهاء إن من دفع شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض. هذا والذى يجب أن يعول عليه أن للمستحق من الطبقة السفلى الخيار بين الرجوع على الناظر وبين الرجوع على المستحقين من الطبقة العليا، فإن رجع على الناظر كان للناظر أن يرجع عليهم بما رجع به عليه. ففى صفحة 71 من باب جناية المدبر من الجزء السابع والعشرين من المبسوط بعد كلام ما نصه وهو نظير الموصى إذا قضى دين أحد الغريمين من التركة ولم يعلم بالدين الآخر أو قضى دين الغريم ثم أحدث آخر بسبب كان وجد من الميت فى حياته، فإن كان دفعه بقضاء القاضى لم يضمن للثانى شيئا ولكن الثانى يتبع الأول بنصيبه، وإن كان الدفع بغير قضاء كان للثانى الخيار بين أن يتبع الأول بنصيبه وبين أن يضمن الوصى ثم يرجع الوصى به على الأول. - وإنما قلنا إن هذ هو الذى يجب التعويل عليه لما قالوه أنه لا يعدل عما فى المبسوط، بقى هل للناظر أن يطالب المستحقين الذين تناولوا أزيد من استحقاقهم قبل الرجوع عليه الظاهر نعم. لما ذكرنا من قول الفقهاء من دفع شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه إلى آخره، ولأن هذا داخل فى وظيفة الناظر، وأما ما جاء فى المادة 390 من قانون العدل والإنصاف فخاص بما إذا حكم بدخول أولاد البنات فى الصورة التى اختلف الفقهاء فى استحقاقهم فيها، فإن الفقهاء قالوا إنه ليس لهم الرجوع بغلة السنين الماضية إلا إذا كانت قائمة لمكان الخلاف فى ذلك بين الفقهاء، وهذا الحكم خاص بأولاد البنات فى الصورة المذكورة ولا يشمل غيرهم من سائر المستحقين الذين يظهر استحقاقهم بعد صرف جميع الغلة لغيرهم، كما سبقت الإشارة إليه فيما نقلناه عن فتاوى ابن نجيم هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/317) ________________________________________ وقف خيرى
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1351 هجرية - 10 أكتوبر 1932 م
المبادئ 1 - لا يصح الوقف على من يقرأ القرآن ويهب ثواب قراءته لمن عينه الواقف. 2 - إذا لم يف الريع بجميع ما خصصه الواف لكل وجه يبدأ أولا بمن نص الواقف على أنه لا ينقص من مرتبه شىء وهم العالم والفقيهان اللذان يعلمان القرآن. فإن لم يف الريع بما خصص لهم قسم صافى الريع عليهم بنسبة ما لكل من المرتب
السؤال من حفيظة عبد الله بالآتى وقفت حفيظة هانم كريمة المرحوم عبد الله الأسطى جميع أطيانها على نفسها مدة حياتها، ومن بعدها يكون وقفا خيريا مصروفا ريعه على مصارف كثيرة، ومن بين هذه المصارف عالم يدرس العلم الدينى وفقيهان يعلمان أبناء المسلمين كتاب الله المجيد، وقد اشترطت الست الواقفة بأن الوقف إذا لم يف ريعه بجميع المصارف المبينة بحجة الوقف. يقسم الريع تقسيما تناسبيا بحسب ما يخص كل واحد منها ما عدا مرتب العالم والفقيهين فلا ينتقص منه شىء، وفى هذه الأيام بالنسبة للحالة المالية ونقص إيراد الوقف لم يف الإيراد بمرتب العالم والفقيهين لأن هذه الوقفية عملت فى وقت كان فيه إيراد الطيان عظيما جدا، لأن ثمن القنطار من القطن فى ذاك الوقت كان من ثمانية جنيهات إلى عشرة، وجميع المحاصيل أيضا كانت مرتفعة، وفى هذا الوقت نقص الإيراد إلى حد فظيع، فكيف التصرف فى مصارف هذا الوقف لنعمل بمقتضاه
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من حجة الوقف الصادرة أمام محكمة ههيا الشرعية فى 2 رمضان سنة 1342 الموافق 6 أبريل سنة 1924 التى جاء بها (فإن لم يف ريع الوقف بكل المخصصات المذكورة يقسم الريع بينهما تقسيما تناسبيا بحسب ما يخص كلا منها (هكذا فى الحجة) ما عدا مرتب العالم الأزهرى المخصص لدراسة العلوم الدينية وكذلك مرتب الفقيهين المخصصين لتعليم القرآن فإن ذلك لا ينقص منه شىء، بل على الناظر أن يسلم كلا منهم مرتبة المخصص له بأجمعه بدون أن ينقص منه شىء) . ونفيد بأن من الوجوه التى جعلت الواقفة الريع لها مالا يصح الوقف عليه وهم الفقهاء الذين جعلت لهم مبالغ نظير تلاوتهم لكتاب الله الكريم وإهدائهم ثواب قراءتهم لمن نصت الواقفة على إهداء الثواب لهم. فقد جرينا فى فتاوى كثيرة على بطلان الوقف على هذا الوجه، أى على بطلان جعله مصرفا من مصارفه عملا بما حققه المحقق الذكوى فى رسائله. وبما حققه العلامة ابن عابدين فى بعض رسائله وفى رد المحتار، وعلى ذلك فلا يصرف فى هذا الوجه شىء، بل يصرف المخصص له فى باقى الوجوه المشروع جعل الوقف عليها هذا فإن لم يف الريع بجميع ما خصصته الواقفة لكل وجه بدىء أولا بمن نصت الواقفة على أن ينقص من مرتبه شىء وهم العالم والفقيهان المخصصان لتعليم القرآن، فإن لم يف الريع بما خصصه لكل من هؤلاء أيضا قسم صافى الريع عليهم بنسبة ما لكل من المرتب. أما إذا وفى بمرتباتهم وفضل شىء يصرف هذا الفاضل على أرباب المرتبات والمبالغ المعينة الأخرى بنسبة ما لكل. وهذا كله فى غير ما رأينا عدم صحة الوقف فيه مما سبق ذكره، فإننا نرى أن لا يصرف فى هذا الوجه شىء مطلقا سواء أو فى الريع بجميع المخصصات أم لا. وقد علونا فيما قلناه من عدم تفضيل جهات المسجدين والزاوية على غيرها من سائر الجهات على ما أفتى به السراج الحانوتى واستحسنه صاحب الفتاوى الحامدية. هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/318) ________________________________________ حقيقة الوقف
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1351 هجرية - 27 ديسمبر 1932 م
المبادئ 1 - الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة حالا أو مآلا. 2 - انقسام الوقف إلى خيرى وأهلى حادث بالعرف، فالخيرى عرفا هو ما يصرف ريعه إلى جهة بر حالا أو مآلا، والأهلى ما ليس كذلك. 3 - الوقف على فقراء قرابته يعد عرفا وقفا خيريا. 4 - إلغاء الواقف ما لنفسه من الشروط العشرة لا يؤثر فى حقه فى الولاية الشرعية على وقفه، وبالتالى لا يمنعه من تولية من يشاء بعد ذلك
السؤال من بولص مشرقى بالآتى بتاريخ أول أكتوبر سنة 1905 وقف واصف أفندى جرجس جميع الأطيان التى قدرها 16 س 9 ط 27 ف بناحية أشمون جريس على نفسه ثم من بعده جعل منها ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا على الشيوع من عموم الأطيان المذكورة وقفا على من سيحدثه الله تعالى للواقف المذكور من الأولاد ذكورا وإناثا ثم على أولادهم إلخ، وقد جعل من ذلك قدرا مخصوصا وقفه على إخوته الذكور والإناث الذين سماهم بكتاب وقفه المذكور، وعين لكل حصته من الوقفية المذكورة، وشرط لنفسه الشروط العشرة وجعل لنفسه حق التكرار كلما شاء، ثم بعد ذلك بتاريخ 7 مايو سنة 1908 أمام محكمة أشمون الشرعية أخرج بعض الموقوف عليهم وأدخل غيرهم، وجعل لفقراء عائلة الواقف ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا من ريع كل الأعيان الموقوفة. ثم بعد ذلك أمام محكمة أشمون الشرعية بتاريخ 15 أبريل سنة 1913 أشهد على نفسه وغير بعض تغيرات، جعل ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا من كل الأعيان الموقوفة على فقراء عائلة الواقف المذكور الأقرب فالأقرب حسب النص الوارد بكتاب الوقف (قد سمى إخوته الذين يريدهم باسم فقراء عائلته وعين أنصبتهم بكتاب الوقف) . ثم بعد ذلك بتاريخ 7 مارس سنة 1918 أمام محكمة بنها الشرعية ألغى ما له من الشروط العشرة وتكرارها بالنسبة لما هو موقوف فيما نص عليه وتغييراته بحيث لا يبقى له شىء منها بعد هذا التغيير. وأرجو التكرم بإفادتى بحكم الشريعة الغراء عن المسائل الآتية هل وقف الحصة التى قدرها ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا من جميع الأطيان الموقوفة على من سماهم بكتاب وقفه من فقراء عائلته الذين بين أسماءهم من إخوته وأخواته وقفا أهليا أو وقفا خيريا إذ لكل حكم خاص، مع ملاحظة أنه سمى كل واحد وعين له حصته حال حياته ومن بعده لذريته ونسله وعقبه طبقة بعد طبقة إلخ. وهل كون الواقف المذكور ألغى ما لنفسه من الشروط العشرة يترتب عليه إبطال حقه فى أن يولى من يشاء بعد ذلك لإدارة الوقف أو لا. وهل هذا الإلغاء يؤثر على ولايته الشرعية على ذلك الوقف أو لا
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا بأننا لم نعثر فى كتب الفقهاء المعتد بهم على تقسيم الوقف إلى أهلى وخيرى. نعم قد قالوا فى تعريف الوقف إنه حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة حالا أو مآلا فأخذ بعض من كتب فى الوقف حديثا من هذا التعريف انقسام الوقف إلى خيرى وأهلى، وقال إن الخيرى ما صرف فيه الريع من أول الأمر إلى جهة خيرية، والأهلى هو ما جعل استحقاق الريع فيه أولا إلى الواقف مثلا ثم لأولاده إلى آخره ثم لجهة بر لا تنقطع. والذى يظهر لنا أن انقسام الوقف إلى خيرى وأهلى حادث بالعرف، وأن الخيرى فى العرف هو ما يصرف ريعه لجهة بر سواء أكان من أول الأمر موقوفا على جهة بر أم كان موقوفات على غير جهة بر ثم آل إلى جهة بر، والأهلى ما ليس كذلك. ومن هذا يعلم أن الوقف على فقراء قرابة الواقف يعد عرفا خيريا. وثانيا أن إلغاء الواقف ما لنفسه من الشروط العشرة لا يترتب عليه إبطال حقه فى أن يولى من يشاء بعد ذلك لإدارة الوقف، كما لا يؤثر هذا الإلغاء على ولايته الشرعية على وقفه، إذ ولاية الواقف على وقفه لا تسقط بإسقاطه لها فضلا عن أن تبطل بإلغاء غيرها من الشروط، كما أن ولاية التغيير فى النظر كذلك. هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/319) ________________________________________ هبة الأرض لبناء مسجد يجعلها وقفا
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1352 هجرية - 17 ديسمبر 1933 م
المبادئ الأرض الموهوبة من أشخاص لبناء مسجد بدون سند تكون وقفا لا يجوز الرجوع فيه
السؤال من بدوى إبراهيم بالآتى وهب أشخاص قطعة أرض لله تعالى على أن يبنى عليها مسجد لله تعالى وسلموها إلى جمعية خيرية وأمروها ببناء المسجد عليها بما جاد به أهل الخير. وقد قامت الجميعة ببنائه وفرشه وإدخال المياه فيه وإيصال دورة مياهه للمصارف العمومية وتعيين المستخدمين اللازمين له من إمام وواعظ ومقرىء وفراش. وتصرف الجمعية عليه مما تجمعه من أهل الخير. وقد مضى على بنائه سنة وزيادة من أول يونيه سنة 1932 وأصبح قبلة عباد الله المسلمين بحى أرض الطويل والشماشرجى والعسال وأرض جوليو والترعة البولاقية وما جاورها لعدم وجود مسجد فى هذه الأحياء، يؤمونه كلما نودى للصلاة فى أوقاتها الخمس ولكما حان وقت الوعظ والإرشاد، وكان الإيهاب بالأرض قد صدر من المالكين شفويا أمام شهود من المسلمين عدول - وإذنهم للجمعية بتشييد المسجد كان شفويا كذلك ت وقد تم ذلك تحت بصرهم إذ أن منازلهم تطل عليه - وكلما طالبتهم الجمعية المعترف بها من الحكومة والمصدق على قانونها من وزارة الداخلية بعقد الهبة يعدونها من وقت إلى آخر. بعد ذلك غرتهم الحياة الدنيا وسرت إلى نفوسهم روح أجنبية فأرادوا أن ينقضوا ما عاهدوا الله عليه عازمين على هدم المسجد وضياع ماص رف فى سبيله من الأموال الطائلة بعد أن أصبح من المنافع العامة وقفا لله تعالى. فالجمعية تلتمس أن تتفضلوا بإفتائها عما إذا كان هذا الإيهاب لله تعالى يعتبر وقفا لازما لا يجوز الرجوع فيه بمجرد القول وإن لم يحصل تسجيل ولا كتاب وقف أم لا
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به أصبح ما وهبه هؤلاء الأشخاص أى ما وقفوه وتصدقوا به لله تعالى وقفا لا يجوز الرجوع فيه، كما يعلم ذلك من الرجوع إلى فصل أحكام المسجد من البحر ولا يمنع من هذا عدم تسجيله أو عدم وجود سند كتابى به. إذ لا يشترط فى صحة الوقف ولا فى لزومه تسجيله ولا كتابته. هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/320) ________________________________________ شراء عقار بمال الغير ووقفه
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1353 هجرية - 9 مايو 1934 م
المبادئ 1 - إذا استغل الزوج أملاك زوجته التى وكلته وفوضته فى إدراتها وقبض ريعها، واشترى به عقارا لنفسه، كان ملكا له. وضمن قيمته لزوجته. 2 - وقفه هذا العقار وقفا صحيحا مستوفيا لشروطه صحيح لازم لا ينقضه أرباب الديون
السؤال من محمد أحمد بالآتى وكلت إحدى السيدات زوجها فى إدارة أملاكها واستغلال ريعها توكيلا مفوضا، وقد استغل ريع كل أملاكها ولم يدفع لها من ذلك الريع إلا مبلغا يسيرا، ثم مات زوجها بعد ذلك. وبعمل الحساب عن الوارد والمنصرف تبين أن بذمة الزوج لزوجته مبلغا لا يستهان به بقى بذمته فى حال حياته إلى يوم وفاته، وأنه فى حال حياته قد اشترى من ذلك المال عقارا وكلفه باسمه ووقفه وقفا أهليا وخيريا، ولم يكن للزوج المذكور مال سوى ما ذكر. فهل إذا ثبت ما ذكر يكون الوقف صحيحا وإذا لم يكن صحيحا هل للزوجة أن ترجع بدينها على ذلك العقار
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن ما اشتراه الزوج لنفسه من نقود زوجته التى فى يده مما استغله من أملاكها هو ملك له وقد صار ضامنا لزوجته هذه النقود، فإذا وقف الزوج هذا العقار وقفا صحيحا مستوفيا لشروطه كان هذا الوقف صحيحا لازما لا ينقضه أرباب الديون على ما سيأتى عن الفتح والذخيرة. قال فى الدر نقلا عن فتاوى ابن نجيم ما نصه وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون بمحيط بخلاف صحيح لو قبل الحجر. وقال فى الدر بعد ذلك ما نصه قيد بمحيط لأن غير المحيط يجوز فى ثلث ما بقى بعد الدين لو له ورثة وإلا ففى كله. وكتب ابن عابدين على قوله (بخلاف صحيح) ما نصه أى وقف مديون صحيح فإنه يصح ولو قصد به المماطلة، لأنه صار فى ملكه، كما فى أنفع الوسائل عن الذخيرة، قال فى الفتح وهو لازم لا تنقضه أرباب الديون إذا كان قبل الحجر بالاتفاق، لأنه لم يتعلق حقهم بالعين فى حالة صحته انتهى. وبه افتى فى الخيرية من البيوع، وذكر أنه افتى به ابن نجيم وسيأتى فيه كلام عن المعروضات انتهت عبارة ابن عابدين، وما جاء فى المعروضات هو ما نقله الدر بعد ذلك ونصه قلت لكن فى معروضات المفتى أبى السعود سئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح فأجاب لا يصح ولا يلزم، والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين. فليحفظ. قال ابن عابدين تعليقا على هذا، هذا مخالف لصريح المنقول كما قدمناه عن الذخيرة والفتح إلا أن يخصص بالمريض المديون، وعبارة الفتاوى الإسماعيلية لا ينفذ القاضى هذا الوقف ويجبر الواقف على بيعه ووفاء دينه، والقضاة ممنوعون عن تنفيذه، كما أفاده المولى أبو السعود. وهذا التعبير أظهر، وحاصله أن القاضى إذا منعه السلطان عن الحكم به كان حكمه باطلا لأنه وكيل عنه وقد نهاه الموكل صيانة لأموال الناس، ويكون جبره على بيعه من قبيل إطلاق القاضى ببيع وقف لم يسجل وقد مر الكلام فيه وينبغى ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة. انتهت عبارة ابن عابدين. ومراده بتسجيل الوقف ما فسره به فى موضع آخر من الحكم بلزومه بأن صار اللزوم حادثة وقع التنازع فيها فحكم القاضى باللزوم بوجهه الشرعى، وليس المراد بالتسجيل مجرد كتابته فى السجل فالوقف غير المسجل هو الوقف غير المحكوم بلزومه على الوجه المذكور، وما قاله ابن عابدين من قوله (وينبغى ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة) وجيه وبما ذكرنا يعلم الجواب عن السؤال. هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/321) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 4:46 am | |
| الوقف بورقة عرفية
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1354 هجرية - 28 يونية 1935 م
المبادئ 1 - الوقف بورقة عرفية صحيح فى ذاته شرعا متى كان الواقف وقت الوقف مالكا لما وقفه، ولا يمنع من ذلك عدم وجود إشهاد شرعى ممن يملكه علىس يد حاكم شرعى طبقا للمادة 137 من اللائحة الشرعية. 2 - اشتراط الإشهاد فى الوقف إنما هو لسماع الدعوى عند الإنكار
السؤال من مصلحة المساحة التفصيلية والتسجيل بالآتى نرجو التكرم بإفادتنا عن رأى فضيلتكم فى الجهة التى تستحق ثمن ما تداخل بالمنفعة العامة من أطيان أوقفها صاحبها وقفا خيريا على مسجد بمستند عرفى ثابت التاريخ أمام محكمة منوف الأهلية فى 29 سبتمبر سنة 1918 بغير إشهاد شرعى، وقد توفى الواقف ولم يظهر منازع لملكية هذا القدر ومرسل مع هذا صورة العقد نفسه
الجواب اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ 15/5/935 رقم 8761 فى ملف 5/2/49 سدود وعلى صورة من سند الوقف المشار إليه فى هذا الخطاب. ونفيد بأن هذا الوقف وقف صحيح شرعا إذا كان الواقف وقف ما وقفه وهو يملكه حين الوقف، ولا يمنع ذلك عدم وجود إشهاد شرعى ممن يملكه على يد حاكم شرعى طبقا للمادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها، فإن هذا شرط لسماع دعوى الوقف عند الإنكار لا شرط لصحة الوقف فى ذاته. وقد قلنا هذا فى كتابنا المؤرخ 12 مايو سنة 1932 عن سؤال مرسل إلينا من المصلحة فى حادثة أخرى. وعلى ذلك فما تدفعه المصلحة يوضع كما هو المتبع الآن فى خزانة المحكمة الشرعية المختصة لتشترى به المحكمة مستغلا للمسجد بدل ما أخذ. والله أعلم (6/322) ________________________________________ وقف القاصر قانونا البالغ شرعا
المفتي عبد المجيد سليم. رجب 1354 هجرية 17 أكتوبر 1938 م
المبادئ صدور الوقف من قاصر قانونا بالغ شرعا إذا كان قبل صدور القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية الصادر فى 24/11/1925 وكان عاقلا وقت صدور الوقف غير محجور عليه ولم يقرر المجلس الحسبى استمرار الوصاية عليه كان الوقف صحيحا نافذا دون توقف على إذن المجلس الحسبى
السؤال من محمد حمدى بالآتى فتاة تجاوز سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية وتسعة أشهر كاملة وقفت وهى بكامل صحتها وطواعتيها بعض ما تملكه بالوجه الصحيح الشرعى وجعلت مصير وقفها لجهة بر لا تنقطع (الحرمين الشريفين) ولم يكن الوقف هروبا من دين ولا رهن، ثم ماتت بعد أن تم هذا الوقف بمدة سنة كاملة ميلادية وثلاثة أشهر كوامل. فهل وقع الوقف صحيا نافذا أم باطلا لا بنفذ
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان الوقف قد صدر من البنت المذكورة قبل صدور القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية الصادر فى 24 نوفمبر 1925، وكانت وقت صدور الوقف عاقلة غير محجور عليها ولم يقرر المجلس الحسبى استمرار الوصاية عليها صح الوقف منها ونفذ بدون توقف على إذن من المجلس الحسبى المختص. أما إذا صدر منها الوقف بعد صدور القانون المذكور أو قبله وكان قد قرر المجلس استمرار الوصاية عليها أو الحجر علهيا للسفه وهى عاقلة أى غير مجنونة ولا معتوهة فإن صدر هذا الوقف منها فى هذه الحالة بإذن المجلس الحسبى المختص صح الوقف منها ونفذ وإلا فلا على ما استظهراناه فى فتونا الصادرة بتاريخ 11 مارس سنة 1934 (تراجع هذه الفتوى) هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم (6/323) ________________________________________ الوقف المطلق
المفتي عبد المجيد سليم. رمضان 1354 هجرية - 25 ديسمبر 1935 م
المبادئ ليس لأحد من الموقوف عليهم - غير الواقفين - حق فى سكنى عين من أعيان الوقف بدون أجر لأن الوقف مطلق وهو ينصرف إلى الاستغلال فقط
السؤال من سيد خطاب قال ما قولكم دام فضلكم. قد وقف المرحومان سعادة مصطفى باشا وزوجته الست إقبال هانم وقفا بمقتضى حجة شرعية بمحكمة الباب العالى وجعلاه لأنفسهما مدة حياتهما ينتفع كل منهما بحصته بما شاء سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية أبدا ما عاش ودائما ما بقى مدة حياته، ثم من بعد كل منهما تكون حصته وقفا على الآخر ويستقل بكامل ذلك ثم من بعدهما معا بكون وقفا على ذرتيهما وقد مات الواقفان. فهل لأحد من المستحقين حق السكنى فى عين من أعيان الوقف بدون أجر، وإذا سكن بدون إذن الناظر يلزم بأجر المثل أم كيف الحال أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من مصطفى باشا النعمانى وزوجته الست إقبال هانم البيضا أمام محكمة الباب العالى فى تاريخين أولهما خامس الحجة سنة ست وثلثمائة وألف. ونفيد بأنه ليس لأحد من الموقوف عليهم غير الواقفين حق فى سكنى عين من أعيان الوقف بدون أجر، وذلك لأن الوقف بالنسبة لمن عدا الواقفين من الموقوف عليهم مطلق وعند الإطلاق ينصرف إلى الاستغلال فقط، فإذا سكن مستحق منهم فى عين من أعيان الوقف بدون عقد إيجار وجب عليه أجر مثل ما سكنه. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/324) ________________________________________ وقف الوصى والقيم والمحجور عليه
المفتي عبد المجيد سليم. رمضان 1356 هجرية - 22 نوفمبر 1937 م
المبادئ 1 - لا يجوز وقف مال القاصر من الوصى عليه كما لا يجوز وقف مال المحجو عليه من القيم عليه. 2 - المحجور عليه لصغر أو سفه لا يجوز وقفه لو بإذن من المحكمة الحسبية إلا إذا كان فى وقف السفيه أو من فى حكمه مصلحة له ولا ضرر عليه، فيجوز فإذا بلغ القاصر شرعا، وكان فى وقفه مصلحة له ولا ضرر عليه، فيجوز
السؤال من محمد زكى قال أن المرحوم أحمد أفندى ترك لى ولإخوتى ولوالدتى أعيانا، منها ما هو موقوف بمعرفته ومنها ما هو غير موقوف والأخيرة عبارة عن منزلين بأسيوط و 17 مدانا بثلاث نواح تابعة لمركزى ابى تيج وأسيوط، ومن ضمن الورثة إخوتى اثنان أحدهما رضا وهو قاصر وقد عين المجلس الحسبى الست والدتى وصية عليه والثانى محمد رفعت وهو محجور عليه بسبب العته وقد عين المجلس الحسبى الست والدتى قيمة عليه، وحيث إنى والست والدتى وباقى إخوتى نرغب فى إيقاف هذه الأعيان التى لم يمهل القدر المرحوم مورثنا لأن يوقفها، وذلك لما فى الوقف من فوائد كثيرة أهمها المحافظة على هذه الأعيان، ونريد أن نوقف ما يخص كلا من القاصر والمحجور عليه خصوصا وأنه لم تحصل قسمة بين الورثة. وحيث إنه بالاستفهام شفويا من المجلس الحسبى علمت أنه لم يسبق أن رخص لوصى أو لقيم بايقاف اعيان قاصر أو محجور عليه بسبب العته وأشير على بأن ألجأ إلى فضيلتكم لمعرفة أن هذا يجوز أم لا يجوز، حتى إذا كان هذا جائزا أقدم الفتيا للمجلس وللمحكمة الشرعية فيقضيان لنا بما نطلب. فنرجو التكرم بصدور الأوامر بافادتنا عما ترونه فضيلتكم فى ذلك
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد - أولا أنه لا يجوز شرعا للوصى على القاصر ولا للقيم على المحجور عليه للعته من حيث إنه وصى أو قيم أن يقف أملاك القاصر أو المحجور عليه للعته. ثانيا أنه لا يجوز للمحجور عليه للتعه أن يقف شيئا من أملاكه ولو باذن المجلس الحسبى وكذا الحكم فى القاصر الذى لم يبلغ البلوغ الشرعى، أما إذا بلغ شرعا وكان قاصرا عن بلوغ سن الرشد فحكمه حكم المحجور عليه للسفه. والذى استظهرناه وجرينا عليه فى فتوى سابقة فى حادثة أخرى أخذا بما قاله أبوب كر البلخى هو أن المحجور عليه للسفه إذا كان فى وقفه مصلحة له ولا ضرر عليه منه جاز إذا كان بإذن القاضى، وعلى ذلك إذا كان القاصر المذكور فى السؤال بلغ شرعا وكان فى وقفه مصلحة له ولا ضرر عليه فيه بأن كان الوقف على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته ثم لجهة بر لا تنقطع ورأى المجلس الحسبى المختص الآن - هذه المصلحة وأذن بهذا الوقف صح على ما استظهرناه أما إذا لم يأذن له المجلس الحسبى - المختص الآن - لم يصح وقفه. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله أعلم (6/325) ________________________________________ حكم الآلات الزارعية التى استحدثت بعد الوقف
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1357 هجرية - 23 أبريل 1938 م
المبادئ 1 - إذا وقف الواقف أرضا ثم ألحق بها آلات زراعية، تبعت الوقف إلا إذا أظهر أنه اشتراها بماله لنفسه، فتكون تركة تورث عنه. 2 - موت الواقف بعد تأجيره الأرض يستحق ورثته الأجرة مقابل المدة حتى تاريخ وفاته، وتكون للجهات المستحقة من بعد وفاته إلى انتهاء مدة الإجارة. ما لم تكن الأجرة قد عجلت فلا يسترد منها شىء استحسانا. 3 - الواقف إذا زرع الأرض ببذر من عنده ومات كانت الزراعة للورثة، ويلزمون لجهة الوقف بأجر مثل الأرض من وقت وفاته لحين الحصاد وإخلاء الأرض. 4 - إذا زرع الواقف الأرض من مال الوقف أو ماله وعثر على دليل بتبرعه للوقف كان الزرع فى الحالتين لجهة الوقف
السؤال من الشيخ محمد القصبى قال المرحومة السيدة أسماء هانم توفيت إلى رحمة الله فى يوم 26 ديسمبر سنة 1936 وانحصر ميراثها الشرعى فى حضرتى صاحبى السمو الأميرين محمد على حليم وإبراهيم حليم وقد تركت أطيانا موقوفة آل الاستحقاق فيها والنظر لغير الورثة، وبهذه الأطيان ماكينات رى وحرث وآلات زراعية متنوعة كانت قد اشتريت للأطيان بمعرفة المرحومة الواقفة بعد الوقف ثم إن سنة 1937 الزراعية التى تبدا من أول نوفمبر سنة 1936 وتنتهى لغاية أكتوبر سنة 1937 كان قد انقضى منها قبل الوفاة 56 يوما أى سدس السنة على التقريب. فنرجو التفضل بالافادة عما يأتى. هل للتركة الحق فى الاستيلاء على ماكينات الرى والحرث والآلات الزراعية المشتراة من مال الوقف اثناء حياتها أم أنها تتبع الأطيان الموقوفة وليس للتركة أى حق فيها وهل من حق التركة أن تستولى على سدس ريع الأطيان الموقوفة عن سنة 1937 الزراعية أى عن المدة التى انقضت من السنة المذكورة قبل الوفاة. والأطيان المذكورة كانت موقوفة على الواقفة الست أسما هانم حليم مدة حياتها فنرجو التكرم بالإفادة عن ذلك
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ولم نطلع على حجة الوقف لعدم إرسالها إلينا ونفيد أولا أن ماكينات الرى والحرث والآلات الزراعية التى اشتريت للأطيان الموقوفة بمعرفة الواقفة بعد الوقف هى لجهة الوقف لا للمرحومة الواقفة، فلا تكون تركة عنها لأن الظاهر أنها اشتريت لجهة الوقف إذ يبعد كل البعد أن تكون قد اشتريتها لنفسها لا لجهة الوقف مع حاجة استغلال الأرض بالزراعة إليها إلا إذا ظهر خلاف ذلك بأن تبين أنها اشترتها بمالها لنفسها. وهذا هو المأخوذ من الفروع الكثيرة التى عول الفقهاء فيها على شهادة الظاهر وعلى دلالة القرائن. وقد سبق أن أفتينا بذلك فى حادثة أخرى بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1931. ثانيا أن الأطيان الموقوفة إما أن تكون مؤجرة أو زرعتها الواقفة من الأجرة ما قابل المدة إلى يوم وفاتها، سواء أكانت الأجرة معجلة أم مشروطا تعجيلها أم مؤجلة كلها أم مقسطة ويكون ذلك تركة عنها لورثتها، أما ما قابل المدة من يوم وفاتها إلى انتهاء مدة الإجارة فإنه يكون حقا للجهات المستحقة بعدها ما لمل تكن الأجرة قد عجلت فلا يسترد منها شىء استحسانا، وإن كانت الأطيان الموقوفة قد زرعتها كلها أو بعضها فما كان منها مزروعا ببذرها المملوك لها كان ملكا لها يورث عنها، سواء أكان هذا الزرع متقوما فى الجملة وقت وفاتها أم لا، لأن الظاهر أنها زرعته لنفسها بنفسها فى هذه الحالة ويلزم الورثة لجهة الوقف أجر مثل الأرض من حين موت الواقفة إلى وقت حصاد الزرع وتخلية الأر منه، وما كان مزروعا بمال الوقف أو بمال الواقفة ووجد ما يدل على أنها تبرعت به لجهة الوقف فالزرع فى هاتين الحالتين للوقف فإن كانت الواقفة قد ماتت بعد أن صار هذا لازرع متقوما ولو فى الجملة كان ملكا لها وتركة عنها لورثتها من بعدها - والظاهر أنه يجب على الورثة لجهة الوقف فى هذه الحالة أيضا أجر مثل الأرض من حين وفاة الوقافة مورثتهم إلى حين تخلية الأرض من الزرع، وإن كانت الواقفة قد ماتت والزرع غير متقوم فى الجملة والحال ما ذكرنا كان للجهات المستحقة بعدها هذا ما ظهر لنا وأفتينا به فى مثل هذه الحالة أخذا من كلام الفقهاء، وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله أعلم (6/326) ________________________________________ حكم الاذن بالسكنى لمعين فى العين الموقوفة
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1359 هجرية - 27 مارس 1940 م
المبادئ 1 - شرط الواقف لأسرة السكنى بأى عين من أعيان الوقف مقصود به أن لهذه الأسرة حق السكنى فى عين واحدة تختارها لا أكثر من ذلك. 2 - عند اختيار الأسرة عينا لسكناها. تشغل منها ما لا يتجاوز سكنى أمثالهم حسب العرف والمعهود. 3 - عند حدوث نزاع بين أفراد هذه الأصرة يسكن الجميع عينا واحدة ويقسموها قسمة مهايأه بحسب المكان بينهم
السؤال من عبد الغنى على قال وقف المرحوم محمد رضا باشا بتاريخ 5 أبريل سنة 1902 و 25 نوفمبر سنة 1903 و 11 يونيه سنة 1908 قطعة أرض مساحتها فدانان وكسور بما عليها من المبانى بشارع شبرا مصر تبع جزيرة بدران وذلك أمام محكمة مصر الشرعية، وجعل وقفه هذا على نفسه مدة حياته نظرا واستحقاق ومن بعد وفاته يكون كذلك وقفا على زوجته الست فلك ناز هانم الشهير بفلك تاس البيضاء نظرا واستحقاقا أيضا، وشرط لزوجته المذكورة الشروط العشرة وشرط النظر كذلك. وبعد وفاته وأيلولة الوقف المذكورة نظرا واستحقاقا لزوجته المذكورة الست فلك ناز بما لها من الشروط العشرة وشرط النظر، غيرت فى وقف زوجها المذكور باشهاد أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ 7 يناير سنة 1911 رقم 1 سجل حسب المبين تفصيلا بحجة التغيير المذكور، ومما شرطته الست فلك ناز فى حجة 7 يناير سنة 1911 الصادر منها الشرط الآتى وشرطت المشهدة المذكورة لمحمد أفندى خيرى وزوجته الست زينب هانم خورشيد وأولادهما الموقوف عليهم السكنى بأى عين من الأعيان الموقوفة المذكورة من غير أجرة بعد وفاة المشهدة الست فلك ناز بدون معارض ولا منازع من أحد وبعد وفاة الست فلك ناز المذكورة وأيلولة النظر على هذا الوقف لمحمد أفندى خيرى المشروط له بحجة 7 يناير سنة 191 حسب الشرط، وقد سكن محمد أفندى خيرى هو وزوجته وأولادهما فى المنزل المعروف بالقصر رقم 46 المشتمل على مبنى من دورين وسلاملك. ولما كثرت أولادهما وأصبحوا ستة أشخاص نصفهم بلغ ومنهم من تعلمب جامعة كمبردج ومنهم من هو بكلية الحقوق الآن وضاق بهم هذا القصر شغل بعض أولادهما شقة أخرى من أعيان الوقف وهى من المنزل 48 الملاصق للقصر 46، فهل لأولاد محمد أفندى خيرى أن يسكنوا فى الشقة المذكورة التى بالمنزل 48 أم يتعين على محمد أفندى خيرى وزوجته وأولادهما جميعا أن يسكنوا إما فى المنزل 46 مع ضيقه بهم أو فىش قة من منازل الوقف الأخرى مع عدم كفاية ذلك لسكنهم جميعا وهل إذا لا قدر الله وحصل شقاق بين محمد أفندى خيرى وزوجته هل يتحتم عليهما أن يسكنا مع أولادهم فى عين واحدة. لذلك نرجو من فضيلتكم إفتانا صراحة فيما تقدم
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير الذى ورد به الشرط المشار إليه، وعلى الأعيان الموقوفة من كتب الوقف والالحاق - ونفيد - أن هذا الشرط وهو قولها وشرطت المشهدة المذكورة لمحمد أفندى خيرة وزوجته الست زينب هانم وأولادهما الموقوف عليهم السكنى بأى عين من الأعيان الموقوفة المذكورة من غير أجرة بعد وفاة المشهدة المذكورة بدون معارض ولا منازع من أحد يحتمل أن يكون مراد المشهدة منه أن لكل واحد من محمد أفندى خيرى وزوجته وأولادهما الموقوف عليهم السكنى فى أية عين يختارها، فيكون لكل شخص من المذكورين أن يسكن فى أية عين يقع عليها اختياره، ولكن هذا بعيد أن تريده المشهدة وإلا لكان لكل واحد منهم أن يأخذ عينا لسكناه فتستغرق الأعيان جميعها بسكناهم إذا كثر أولاد الزوجة الموقوف عليهم. وهذا بعيد إرادته من الواقفة، فالظاهر أن المشهدة ترتد بالشرط المذكور أن لمحمد أفندى خيرى وزوجته وأولادهما الموقوف عليهم السكنى بعين واحدة من أعيان الوقف أعنى أنها تريد أن لهذه الأسرة حق الكسنى فى عين واحدة تختارها من أعيان الوقف، فليس لها حق السكنى فى أكثر من عين فى وقت واحد، ثم إذا اختارت هذه الأسرة عينا لسكناها شغلوا من هذه العين ما لا يتجاوز سكنى أمثالهم بحسب المعروف والمعهود عادة، وذلك لأن المشهدة وإن لم تصرح بهذا فيحمل كلامها المعهود فى العرف - فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وإذا حصل شقاق بين محمد أفندى خيرى وزوجته سكن الجميع عينا واحدة وقسموا هذه العين قسمة مهايأة بحسب المكان بينهم، هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر. والله أعلم (6/327) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 4:47 am | |
| وقف خيرى
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1360 هجرية - 9 يونية 1941 م
المبادئ 1 - الوقف على الإيرانيين بتكيتى الحمزاوى والجمالية لإحياء موسم عاشوراء أو المآتم لا يجوز، ويصرف هذا النصيب للفقرا الإيرانيين. 2 - إذا نقصت الغلة لأى جهة عن المقدار المحدد من الواقف يجوز للناظر نقص الحصة بنسبة العجز. 3 - المنوط بالصرف للفقراء عند وفاء الغلة بالقدر المخصص أو العجز هو الناظر وكذلك الحال فى جميع الجهات
السؤال من عبد الحميد أفندى قال الحاج محمد عزيز فى وقفه المؤرخ 30/8/1910 جعل من ضمن المبالغ المخصص صرفها للخيرات مائة جنية مصرى تسلم للجمعية الخيرية الإيرانية لصرفها على تكيتى الحمزاوى والجمالية لإحياء شعائر مآتم خاصة إلى العباد أعنى مآتم أبى عبد الله الحسين، وذلك الاحتفال لجماعة الإيرانيين فى أيام عاشوراء من كل سنة من المأكل والمشرب وغير ذلك، وبما أن الجالية الإيرانية بمصر كثير منهم محتاج فى جميع فصول السنة إلى الكسوة والمأكل والمشرب. فهل يصح للجمعية الخيرية الإيرانية أن تصرف هذا المبلغ نقدا أو ثمن سكاوى فى أوى وقت من أوقات السنة فى حلول الضائقة بينهم أو لابد من عمل الاحتفال فى أيام عاشوراء الذى لا تنتفع به فقراء الجالية إلا بتناول العشاء فى هذا الموسم، حيث إنه بالصحيفة رقم 21 من الوقفية المذكورة ما نصه (ومائة جنيه مصرى تصرف للجمعية الخيرية الإيرانية القائمة بإحياء موسم عاشوراء بتكيتى الأعجام بمصر القاهرة الكائن إحداهما بالحمزاوى والثانية بخط الجمالية. ستون جنيها من ذلك لتكية الحمزاوى وأربعون جنيها لتكية الجمالية ومعه صورة الواقفية
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور وقد جاء بها (والثلاثة أرباعه ثمانية عشر قيراطا باقى ريع هذا الوقف يصرف منها على الأعيان الموقوفة المذكورة من العوائد والأموال الأميرية وما يلزم لإدارتها مما جرت به العادة فى مثل هذا الوقف، وما فضل بعد ذلك يصرف منه المبالغ الآتية أو ما يقوم مقامها بحسب كل زمان، فمن ذلك خمسمائة دنيه مصرى تصرف فى تجهيز وتكفين حضرة الواقفة الخ إلى أن قال ومائة جنيه مصرى تصرف للجمعية الخيرية الإيرانية القائمة بإحياء موسم عاشوراء بتكيتى الأعجام بمصر القاهرة الكائنة إحداهما بالحمزاوى والثانية بخط الجمالية، ستون جنيها من ذلك لتكية الحمزاوى وأربعون جنيها من ذلك لتكية الجمالية) وجاء بها أيضا (ويكون صرف جميع المبالغ المذكورة فى الوجوه التى ذكرت بمعرفة الناظر على هذا الوقف. وقال أيضا وما بقى بعد ذلك كله من ريع الثلاثة أرباعه الموقوفة يصرف إلى أولاد الواقف وقال فى الشروط منها إذا قل ريع هذا الوقف بحيث لا يمكن صرف هذه المرتبات جميعها لضيق الريع عنها للناظر أن ينقصها بنسبة العجز) ونفيد أن الوقف على الاحتفال بالمآثم على الوجه المعروف المقصود للواقف وقف باطل بمعنى بطلان جعل الاجتفال مصرفا كما قلنا فى فتوانا المؤرخة 13 مارس سنة 1921، ويصرف ما جعله الواقف لهذه الجهة للفقراء كطائفة الإيرانيين مثلا بالمبلغ المجعول هذه الجهة ولا يكون هذا المبلغ لذرية الواقف لتعبيره بكلمة (ما بقى بعد ذلك كله) فليس لذريته إلا ما بقى بعد المبالغ المذكورة كما نص الفقهاء على مثل هذا فى الوصية، كما أنه لا نرجح الجهات الجائز الوقف عليها باستيفاء جميع ما لها عند ضيق الريع، لأن الواقف شرط أنه إذا ضاق الريع عن الجهات تنقص المرتبات بنسبة العجز. هذا والظاهر لنا أن الذى يتولى صرف هذه المبالغ على الفقراء أو على طائفة منهم كما بينا إنما هو ناظر الوقف لا الجمعية، وله أن ينيب الجمعية فيما له حق الصرف على الفقراء أو على طائفة منهم. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر به. والله أعلم (6/328) ________________________________________ الوقف بورقة عرفية ومصادقة الورثة
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1360 هجرية - أول يولية 1941 م
المبادئ 1 - الورقة العرفية بانشاء الوقف والتى وجدت بعد وفاة المورث، تعتبر حجة شرعية بالوقف، قبل صدور قوانين المحاكم الشرعية. 2 - إذا أنكر الورثة - عند الخصومة أمام القضاء - حصول الوقف أو الإقرار به، فلابد حنيئذ لسماع دعوى القوف من إشهاد شرعى. 3 - أولاد الواقف المقرون بالوقف يعامل كل منهم بقدر نصيبه فى الوقف ما لم توجد دلالة أقوى شرعا من دلالة الإقرار على كذبهم فيه. 4 - الناظر إذا كان مستحقا ومقرا مع المقرين ومنع أولاد المتوفى من حقهم الذى أقر به كان ظالما وللمحمة النظر فى شأنه
السؤال من السيدة نبيلة حسين قالت ما رأيكم دام فضلكم فى رجل يدعى أحمد أفندى توفى عن تركة مكونة من أعيان وأطيان، وقبل وفاته كتب ورقة عرفية وجدت بعد الوفاة ووجد بها أنه أوقف هذه الأعيان والأطيان على نفسه وأولاده من الظهور ولأولاد البطون، والنظر من بعده للأرشد من أولاده وأولاد أولاده من الظهور دون البطون، فنرجو مراجعة صورة حجة الوقف العرفية المؤرخة 5 شوال سنة 1332 ولما كانت هذه الورقة عرفية ولم يتم أحمد أفندى عزب عمل الإشهاد الشرعى وتوفى قبل ذلك اتفق الورثة على عدم المصادقة على الوقف لعدم صدور حجة شرعية به، وعرضوا المر على المحكمة الشرعية التى قضت بتاريخ 27 أغسطس سنة 1917 بقيام الوقف ونفاذه نظرا لاعتراف الورثة بصدور الورقة العرفية من المورث، وأصدرت بعد ذلك المحكمة الشرعية بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1917 قرارا باقامة وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف، إلا أن الورثة عدا المرحوم إبراهيم أفندى عزب زوج مقدمته. رفعوا دعوى أمام المحكمة الشرعية باتفاقهم مع إبراهيم أفندى عزب ورفعت الدعوى عليه وعلى وزارة الأوقاف ولم يحضر إبراهيم أفندى عزب وطلب باقى الورثة الحكم بوفاة مورثهم وبوراثتهم واستحقاقهم لتركته فقضت المحكمة بتاريخ 27/2/1918 بعدم سماع دعوى الإرث لاعتراف الورثة بصدور الوقف من المورث، وبتاريخ 14 سبتمبر سنة 1919 تعاون جميع الورثة وكان ذلك بعد أن استلمت وزارة الأوقاف جميع الأطيان واتفقوا فيما بينهم بموجب عقد على أنه إذا توفى أحد الورثة إلى رحمة مولاه ذكرا أو أنثى يحل ورثته أى أولاده من ذكور وإناث محله فيما يخصه من ريع الوقف، وأنه لا يصح لأحدهم أن يعدل عن هذا الاقرار، وإذا حصل تعديل فيدفع الجميع بطريق التضامن والتكافل من مالهم الخاص قيمة ما كان يستحقه أحدهم فى الوقف إلى ورثة من يتوفى منهم، وقد اعتمدت وزارة الأوقاف هذا الإقرار مدة تنظرها وصرفت لورثة المستحقين ذكورا وإناثا ممن توفى والدهم. ولما كان جميع المستحقين رشحوا إسماعيل أفندى عزب وهو من أولاد المورث ليحل محل وزارة الأوقاف فى النظر فقد قضت المحكمة بنظره على الوقف وحرر على نفسه شرطا وقعه جميع المستحقين معه باقرار الاتفاق الأول الذى سبق أن نفذته وزارة الأوقاف، واستمر يسلم الناظر استحقاق أولاد مقدمته لها إلى أن امتنع عن ذلك منذ ثلاث سنوات كما امتنع عن إعطاء أى مبلغ من غلة الأعيان غلى أولاد المتوفين من المستحقين مما دعا مقدمته إلى الحصول على إقرار جديد من جميع مستحقى الوقف بتأييد الإقرار الأول المؤرخ 14 سبتمبر سنة 1919. لهذا التمس من فضيلتكم التكرم باصدار فتوى شرعية فى هذه المسألة، وهى هل تعتبر الورقة العرفية التغير مسجلة والغير ثابتة فى أى سجل من سجلات الوقف حجة شرعية صحيحة بقيام الوقف من عدمه، وإذا اعتبرت كذلك فهل يغير الإقرار المأخوذ لصالح جميع ورثة أحمد أفندى عزب وبالأمر لصالح ورثة من يتوفى منهم إقرارا باستحقاقه فى الوقف، وينبنى على ذلك استحقاق أولادى لنصيب والدهم فيما ورثه عن والده الواقف، وهل يجوز للناظر المتفق على تعيينه أن يخل بهذا الشرط، وهل يعتبر هذا الإخلال بعد الاعتراف بالاستحقاق مخالفة لما اشترطت وقيامه خيانة يجوز الرجوع عليه بنتيجتها
الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال وعلى الأوراق المرافقة التى منها صورة من الورقة التى وجدت بعد وفاة المورث المؤرخة 5 شوال سنة 1332 الموقع عليها بامضاء الواقف والتى منها أيضا صورة من إقرار أولاد المورث بصدور الوقف من الواقف وبتوزيع الاستحقاق. ونفيد. أولا أن هذه الورقة التى وجدت بعد وفاة المورث تعتبر حجة شرعية بالوقف قبل صدور قوانين المحاكم الشرعية، ولكن هل تطبق المادة 137 من قانون اللائحة الشرعية التى شرطت فى سماع دعوى الوقف أو الإقرار به - وجود إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى فى الوقف أو الإقرار به هذا موضع النظر - قد ذهب بعض المحاكم إلى هذه المادة لا تطبق فى هذه الحالة لأنها حالة إقرار بعض المحاكم إلى أن هذه المادة لا تطبق فى هذه الحالة لأبنها حالة إقرار لا حالة إنكار والمادة إنما شرطت وجود هذا الإشهاد عند الإنكار. ومن المحاكم من يرى أن الإنكار من المادة هو الإنكار أمام القضاء عند الخصومة فتتناول المادة ما إذا أقر المورث أو ورثته من غير إشهاد إذا أنكروا عند الخصومة حصول الوقف أو الإقرار به. وعلى هذا فلا بد حينئذ لسماع دعوى الوقف من هذا الاشهاد، وهذا الرأى ما نميل إليه فى فهم المادة، وهذا كله ما لم يكن قد اعترف الورثة بصدور الوقف من المورث أمام القضاء عند الخصومة فإنه لا يحتاج إلى هذا الإشهاد من غير شلك. ثانيا إن إقرار أولاد الواقف الموه عنه فى السؤال يعامل به المقرون كل فى نصيبه، ما لم يوجد ما يدل دلالة أقوى من دلالة الإقرار على كذبهم فى هذا الإقرار شرعا، فهو حجة على المقرين فقط لا على من لم يقر وحينئذ يكون أولاد من توفى من أولاد الواقف مستحقين لنصيب والدهم بعد وفاته. ثالثا إن الناظر إذا كان مستحقا وصدر منه هذا الإقرار مع المقرين ومنع أولاد من توفى من حقهم الذى أقر به إقرار صحيحا لم يتبين كذبه كان هذا المنع ظلما منه، وكان للمحكمة أن تنظر فى شأنه. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم (6/329) ________________________________________ الوقف على قارىء القرآن
المفتي عبد المجيد سليم. رمضان 1361 هجرية - 26 سبتمبر 1942 م
المبادئ 1 - الوقف على قارىء القرآن الذى يقرؤه نظير ما جعل له من الوقف باطل، بمعنى بطلان جعل القارىء مصرفا لريع الوقف. 2 - قارىء القرآن إذا قرأ لأخذ الجعل من الوقف أو من غيره بحيث إذا لم يعط لم يقرأ كان آثما ومعطيه آثم ويكون مصرف الوقف الفقراء. 3 - قارىء القرآن ابتغاء وجه الله تعالى يكون مصرفا للوقف والوقف عليه صحيح
السؤال من الأستاذ إبراهيم بك قال وقف المرحوم الحاج نصر منصور أطيانا بقليوب بكتاب وقفه المؤرخ 19 شعبان سنة 1293 هجرية، مشترك بين أهلى وخيرى - وخصص لكل ناحية نصيبا محددا بمقادير معدودة بحدود مبينة بكتاب الوقف المذكور واشترط الواقف بعد حياته بهذه الصفة للخيرات أولا من بعده يكون ذلك الوقف على الوجه الآتى بيانه - فما يكون وقفا لإطعام الطعام والشراب وفرض وعيادة ونفقة عند اللزوم وخدم، وفى كافة ما يتعلق ويلزم بشأن الضيوف الواردين والمترددين من الأغنياء والفقراء والمساكين بدورا حضرة المشهد المذكور الكائن بناحية قليوب البلد أشهد فيها وبها خلافها كما يراه الناظر وقت ذلك حيث يبقى بذلك على صفته التى هو عليها الآن، يستمر ذلك دواما من أكل وشراب ومبرات، ولكن فى تلك الأحوال الحرجة يأتى للنظار قوم من أقارب الواقف أو من غيرهم يلتمسون معاونات مالية أسبوعية أو شهرية للطعام أو للكسوة لهم ولأولادهم الصغار أو نسائهم المحجبات اللاتى لا يمكنهم التسول فى الطرقات، وكذا المرضى منهم للعلاج أو الأولاد الصغار للتعليم أو البنات للزواج أو غير ذلك مما اضطرته الأزمات الحالية من وطأة شديدة على أقارب الواقف وذوى أرحامه وغيرهم ذكورا وإناثا من شدة الحاجة. وقد علمنا أن الواقف كان ابتغاء مرضاة الله يمد القوم الواردين أو المترددين بالطعام والمال فى المحازن والأفراح والمرضى والفقراء والزواج إلى آخره، وكذا عابرى السبيل حتى إنه كان يجلس فى أيام العيد بصحن الدوار ويمد صغار الأولاد بالقروش وبعض الملابس المفرحة. ولذلك نرجو التفضل بتفسير هذا الشرط كما يقتضيه الزمان والمكان ليكون دستورا يهتدى به لتنفيذ شرط الواقف للفقراء المذكورين، وكذلك شرط الواقف صرف خبز وفول نابت لمن يقرءون القرآن فى مساجد قليوب، يصرف لهم فى ليالى مخصصة وللفقراء الذين يحضرون هذه الليالى. وقد طلب إلينا القراء والفقراء صرف هذه المبالغ نقدية جملة واحدة سنويا ليمكنهم الاستفادة منها والانتفاع بها فى معاشهم بدل صرف قليل من الثابت وقد أفادتنا وزارة الأوقاف بالرجاء والتفضل بافتائنا على هذين الشرطين خدمة لأهل هذا البيت القديم وفقرائه، وحفظا لكيان هذه الأسرة شيوخا وأولادا وبنات وكذا للمحافظة على ما كان متبعا فى عهده المملوء بالخيرات والمبرات وعظمة البيوت القديمة
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور - ونفيد أولا أنه يجب صرف ما جعله الواقف فى مصرفه الذى جعله له إذا كان الوقف على هذا المصرف جائزا كما فى حادثتنا، ولا يصرف لجهة أخرى إلا إذا بقى بعد الصرف على هذا المصرف شىء مما جعل له، فيجوز صرف ما فضل حينئذ للفقراء، وعلى هذا لا يجوز صرف شىء مما جعل للدوار لجهة أخرى إلا إذا فضل شىء بعد الصرف على الوجوه التى ذكرها الواقف، فيجوز صرفه إلى الفقراء، والأفضل أن يصرف هذا الفاضل إلى أقارب الواقف منهم ويقدم فى ذلك الأقرب فالأقرب وهذا مذهب الحنفية الذى عليه العمل. وذهب بعض الفقهاء غير الحنفية إلى أنه يجوز أن يصرف ما جعله الواقف لجهة من جهات البر إلى جهة أخرى إذا كانت الجهة الأخرى أدخل فى باب القربة والصرف فيها أفضل وأحب إلى الله تعالى. ولا شك أن الصدقة على الأقارب المحتاجين والمعوزين خصوصا إذا كانوا بالصيغة التى ذكرت بهذا السؤال أفضل من الصرف على الجهة التى عينها الواقف. وهذا ما نختاره وإن لم يكن عليه العمل الآن. ثانيا أنه يجوز أن يعطى القراء المذكورون والفقراء ما جعله لهم الواقف نقودا، ولا يلزم أن يكون ذلك بشراء خبز فول وغير ذلك. هذا وقد جرينا على ان الوقف على قارىء القرآن الذى يقرأ نظير ما جعل له من الوقف باطل، بمعنى بطلان جعل القارىء مصرفا لريع الوقف، لأن هذا يشبه الاستئجار على قراءة القرآن وهو غير جائز. وعلى هذا إذا كان القراء المذكورون إنما يقرءون لأخذهم ما جعل لهم من هذا الوقف أو من غيره بحيث لو لم يعطوا هذا الجعل لما قرءوا كانوا آثمين بأخذهم هذا الجعل وهو أكل مال بالباطل وكان المعطى لهم آثما أيضا وكان الوقف عليهم باطلا وصرف ما جعل لهم للفقراء. والأفضل أن يعطى للأقارب الفقراء على الوجه الذى أسفنا، أما إذا كانوا يقرءون القرآن تقربا إلى الله تعالى وابتغاء مرضاته بحيث إنهم يقرءون ولو لم يعطوا كانوا حينئذ مصرفا للوقف، وكان الوقف عليهم صحيحا، وأعطوا ما جعل لهم على الوجه الذى أسلفنا. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/330) ________________________________________ الوقف على طلبة العلم الشريف
المفتي عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1361 هجرية - 11 نوفمبر 1942 م
المبادئ 1 - اشتراط الواقف فى الاستحقاق أن يكون من يستحق مشتغلا بالعلم تعليما وتعليما - يفيد عرفا أنه هو العلم الذى يدرس بالأزهر الشريف. 2 - المراد بالحرفة النافية للاستحقاق فى الوقف. كل ما يشغل الإنسان عن طلب العلم الشريف. 3 - من كان مشتغلا بما يفيد وينفع من العلوم الأخرى لا يستحق فى الوقف المذكور
السؤال من فضيلة الأستاذ / الشيخ محمد ا. قال وقف عقارا وأرضا زراعية وقال فى الموقوف عليهم وقفت عليى نفسى مدة حياتى، ومن بعدى يكون وقفا على أولادى وأولاد إخوتى الذكور منهم دون الإناث، بشرط أن يكونوا مشتغلين بالعلم الشريف تعلما أو تعليما. فهل الاشتغال بالتعلم والتعليم بالعلوم التى تدرس بالمدارس غير المعاهد الدينية اشتغال بالعلم الشريف، لأن شرف العلم ينفعه فى التهذيب والاستفادة بواسطته وإفادته للغير. وهل الحرفة هى المنافى للاشتغال باعلم من بناء وحدادة ونجارة
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور الصادر بمحكمة الزقازيق الشرعية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1301 هجرية الذى جاء بها ما نصه (وقد شرط فى الموقوف عليهم أن يكونوا مقميمين بمصر بالاشتغال بالعلم الشريف تعلما أو تعليما ليس لهم حرفة سواه، لكن إن دعت الضرورة إلى الإقامة بغير مصر فلا ينقطع الاستحقاق بشرط الاشتغال بالعلم تعلما أو تعليما) إلى آخره. ونفيد أن هذه العبارة تفيد عرفا ان العلم الذى شرط الواقف فى الاستحقاق الاشتغال به. هو العلم الذى يدرس بالأزهر الشريف، إذ هو الذى يفهم من قولهم عرفا هذا من طلبه العلم الشريف، فلا يعنى أهل العرف بذلك سوى العلوم الشرعية وآلاتها وسائر ما يفيد طلبة هذا العلم فى فهم العلوم الشرعية مما يدر بالأزهر الشريف وسائر المعاهد الدينية، وأما الحرفة التى اشترطج المرحوم الواقف نفيها فالظاهر أن المراد بها كل ما يشغل الإنسان عن العلم الشريف تعلما أو تعليما، فحاصل الشرط أن يكون الشخص مقيما بمصر (إلا عند الضرورة) وأن يكون مشتغلا بالعلوم التى تدرس بالأزهر الشريف تعلما او تعليما منقطعا ومتفرغا لها. وحينئذ فمن كان مشتغلا بما يفيد وينفع فإنه لا يتوافر فيه الشرط المذكور فلا يكون مستحقا. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/331) ________________________________________ وقف المسجد والبناء فوقه
المفتي عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1363 هجرية - 20 نوفمبر 1944 م
المبادئ 1 - لا يصير المبنى مسجدا قبل تمام بنائه إلا إذا انقطع حق كل عبد بإرادة جعله مسجدا. 2 - إذا بنى فوقه بيتا لمصالح المسجد فإنه يصير مسجدا، ويخرج عن ملكه بمجرج تمام المسجد. أما إذا كان البناء لسكناه فإنه لا يكون مسجدا ولا يخرج عن ملكه. 3 - إذا تم بناء المسجد فقط فلا يجوز البناء عليه ولو كان ذلك لمصالحه. 4 - تمام المسجدية يكون بالقول وبالفعل بالصلاة فيه
السؤال من الأستاذ / محمد ا. قال عرضت لقسم القضايا مسألة - تتلخص فى أن مصلحة التنظيم رخصت لأحد الأفراد بإنشاء مسجد بأرض الدمرداش باشا بشارع الملكة نازلى، وبعد أن أتم إنشاء المسجد طلب من المصلحة الترخيص له بإقامة مسكن أعلى المسجد فهل أستطيع الحصول من فضيلتكم على رأى شرعى فيما إذا كان يجوز لبانى هذا المسجد أن يقيم عليه بناء لكسنه الخاص، وما مصير هذا البناء بالنسبة للوقف
الجواب فقد اطلعنا على كتاب عزتكم رقم 2226 المؤرخ 22 أغسطس سنة 1944 - ونفيد أن المعول عليه فى مذهب أبى حنيفة أنه قبل تمام المسجدية لا يصير المبنى مسجدا إلا إذا انقطع تعلق حق كل عبد بما أريد أن يجعل مسجدا، فلو أن شخصا بنى مسجدا وتحت حوانيت ليست للمسجد أو بنى عليه بيتا لسكناه أو لاستغلاله لنفسه لا يصير هذا البناء مسجدا، لعدم انقطاع حق العبد بما أراد أن يجعله مسجدا - أما إذا جعل السفل سردابا أو بيتا لمصالح المسجد أو بنى فوقه بيتا لمصالح المسجد فإن هذا المبنى يصير مسجدا، ويخرج عن ملكه بعد توافر باقى الشروط التى ذكرها الفقهاء. وهذا التفصيل السابق فيما إذا لم تتم المسجدية. أما إذا تمت المسجدية فلا يجوز البناء على المسجد ولو لمصالحه - فالتفصيل بين البناء لمصالح المسجد وبين البناء لغير مصالحه إنما هو قبل تمام المسجدية، أما بعد تمامها فلا يجوز البناء مطلقا. حتى صرحوا بأنه لا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه - هذا وتمام المسجدية على ما قاله ابن عابدين فى رد المحتار يكون بالقول على المفتى به، أو بالصلاة فيه على قولهما، ويريد بالمفتى به مذهب الإمام أبى يوسف الذى لا يشترط فى تمام المسجدية الصلاة فى المسجد بعد الإذن من بانيه، بل يكون مسجدا بمجرد القول بأن يقول - جعلته مسجدا - وإن لم يصل فيه، والمفهوم من كلامهم أنه لا يلزم هذا القول، بل بناؤه على صورة المساجد كاف عند أبى يوسف فى تمام مسجديته، لأن هذا البناء فعل منبىء عرفا بجعله مسدا، وهذا إذا لم يوجد منه ما ينافى دلالة هذا الفعل على ذلك. والخلاصة أنه إذا بنى الرجل المسئول عنه على ما أنشأه مسكنا له فإن كان قبل تمامه فلا يكون المبنى مسجدا، وإن كان بعد تمامه كان هذا البناء موضوعا بغير حق فيجب هدمه كما يمنع من بنائه قبل البناء. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (6/332) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 4:48 am | |
| الموقوف للسكنى
المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1363 هجرية - 13 ديسمبر 1944 م
المبادئ 1 - الموقوف للسكنى يظل كذلك ولا يستغل. 2 - إذا استغل الموقوف للسكنى للضرورة أو للحاجة فالغلة تكون لمن له حق السكنى. 3 - ما صرف على عمارة الموقوف للسكنى يكون من جميع غلة الأعيان الموقوفة للاستغلال
السؤال من الأستاذ / محمود ش. قال وقف المرحوم السيد ا. وفا الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر من محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ 10 مارس سنة 1906، والذى من بينه المنزل الكائن بالدرب الواطى بالحسينية قسم باب الشعرية، وقد أنشأه الواقف حال حياته لسكناه ثم من بعده يكون وقفا لسكنى الموقوف عليهم من زوجة الواقف المذكور وأولاد الظهور له دون أولاد الإناث ودون الإناث المتزوجات من أولاد الظهور فليس لهم جميعا حق السكنى فى ذلك، وإن خلت الواحدة من إناث أولاد الظهور عن زوج عاد لها استحقاقها فى السكنى فى المنزل المذكور. فإذا انقرض الموقوف عليهم من أولاد الظهور للواقف المذكور يكون هذا المنزل لسكنى أولاد البطون من الموقوف عليهم طبقة بعد طبقة إلى حين انقراضهم أجمعين، يكون هذا المنزل وقفا للاستغلال ومنضما وملحقا بباقى وقف الواقف المذكور، فهل إذا أوجر منه بعض مدة ينتفع به للسكنى كالدكاكين مثلا وبرغبة المستحقين فهل ريعه يوزع على مستحقى السكنى فقط بشرط الواقف أو يوزع على الموقوف عليهم جميعا. وهل إذا ما أنفق الناظر فى عمارته يحتسب ذلك على مستحقى السكنى فقط، أو على من يسكنه منهن بالفعل. نرجو الإفادة عن ذلك تفصيلا، مع ملاحظة أن الدكاكين المذكورة استحدثت بعد الوقف
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتبا الوقف المذكور. ونفيد بأن علماء الحنفية على أن الموقوف للسكنى لا يستغل بل يبقى للسكنى. ولكن الذى يظهر لنا من كلامهم أنه لو استغل للضرورة أو للحاجة فالغلة لمن جعل لهم الواقف حق السكنى، لأنها بدل المنفعة التى جعلها لهم. هذا وما يصرف لعمارة هذا المنزل يحتسب من جميع غلة الأعيان الموقوفة للاستغلال، وما فضل من غلة هذه الأعيان يصرف فى الوجوه التى عينها الواقف لصرف الغلة فيها، وذلك عملا بقول الواقف فى الشروط (ومنها أني بدأ من ريع ما وقفه للاستغلال بعمارته ومرمته وعمارة ومرمة المنزل الموقوف للسكنى المرقوم وما فيه البقاء لعين كامل وقفه المبين بهذا) الخ. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله أعلم (6/333) ________________________________________ وقف استحقاق على معين ذاتا وصفة
المفتي حسنين محمد مخلوف. محرم 1366 هجرية - 1 ديسمبر 1946 م
المبادئ 1 - وقف حصة معينة من الموقوف على زوجتى الواقف باسمهما وصفتهما تكون الحصة الموقوفة عليهما بالسوية بينهما. 2 - تطبيقا للمادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 يئول نصيب الزوجة المتوفاة قبل الاستحقاق إلى أولادها عند وفاة الواقف، لا قبله. وذلك بالسوية بينهم عملا بقول الواقف. 3 - بوفاة الزوجة الثانية عقيما بعد الاستحقاق، يؤل نصيبها إلى أولاد الواقف من زوجاته جميعا عملا بنص كتاب الوقف
السؤال من الأستاذ / عبد القادر خالد قال وقف المرحوم الأمير المعظم محمد خسرو باشا بمحكمة الجيزة الشرعية فى 25 صفر سنة 1286 الأطيان البالغ قدرها 506 فدانا وكسور بناحية كفر الشيخ مديرية الغربية. وقد جعل الواقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده جعل منها ريع 10 ط من 24 ط على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعدط جيل ما تناسلوا وتعاقبوا الإناث منهم والذكور فى الاستحقاق سواء، غير أنه لا يستحق بطن أنزل مع وجود أحد من البطن الأعلى بل يكون على الترتيب الذى ذكره ومنها 8 ط على زوجتيه وهما الست شريفة البيضاء الأبازية الأصل والست حبيبة الأبازية الأصل وهما زوجتا ومعتوقتا الواقف المذكور، ثم من بعدهما على أولادهما وأولاد أولادهما ونسلهما نسلا بعد نسل ما تناسلوا وتعاقبوا الإناث منهم والذكور سواء فى الاستحقاق إنما لا يستحق بطن أنزل مع وجود أحد من البطن الأعلى بلى يكون على الترتيب والتنصيص اللذين ذكرهما، ومنها 3 ط تكون وقفا على أخيه أحمد بك وأولاده وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم ما تناسلوا ومنها 3 ط تكون وقفا على ابن أخت الواقف وهو محمود فؤاد أفندى ثم منب عدن تكون حصته وقفا على أولاده وأولاد أولاده وإن سفل على الترتيب والتنصيص المذكور، ثم إن الثمانية قراريط الموقوفة على زوجتى سعادة الواقف معتوقتيه المذكورتين تكون بينهما سوية موقوف على كل منهما أربعة قراريط منها إلى أن قال ومن مات من إحدى الزوجتين عن غير والد وولد ولد أو ماتت الاثنتان عن إير أولادهما،اولاد أولادهما وإن سفل فحصتهما تكون وقفا على أولاد الواقف وأولاد أولادهم ما تناسلوا وتعاقبوا. وقد توفيت فى حياة الواقف إحدى زوجتيه وهى الست شريفة البيضاء الأبازية عن أولاد لها من الواقف ولا تزال لها ذرية إلى الآن وتوفيت بعد الواقف الست حبيبة الأبازية عن غير عقب. فهل تكون الحصة التى خصصها الواقف لزوجته شريفة التى توفيت فى حياته تئول من بعد وفاة الواقف لأولادها وذريتها على النص والترتيب اللذين شرطهما الوقاف عملا بقول الواقف، ثم من بعدهما فعلى أولادهما وأولاد أولادهما ونسلهما نسلا بعد نسل، بقوله بعد ذلك إن كل من مات من الزوجتين عن غير ولد ولا ولد ولد تكون حصتها وقفا على أولاد الواقف وأولادهم فيكون مفهومه أن من توفيت عن أولاد يكون نصيبها لأولادها. وإذا كان الواقف له أولاد من زوجته شريفة المذكورة وأولاد من زوجات أخرى غير حبيبة التى ماتت عقيما فهل يشترك أولاد شريفة مع أولاد الواقف الآخرين فى الأربعة قراريط التى كانت موقوفة على حبيبة وآلت إلى أولاد الواقف بوفاة حبيبة المذكورة عقيما
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى إشهاد الواقف الصادر أمام محكمة الجيزة الشرعية فى 25 صفر سنة 1286 وعلى قول الواقف (ومنها أن ثمانية قراريط على زوجتيه وهما الست شريفة البيضاء الأبازية الأصل والست حبيبة الأبازية الأصل وهما زوجتا ومعتةقتا الوقاف المذكور ثم من بعدهما على أولادهما وأولاد أولادهما ونسلهما نسلا بعد نسل الخ) وعلى قوله بعد ذلك (ثم إن الثمانية قراريط الموقوفة على زوجتى الواقف معتوقتيه المذكورتين تكون بينهما سوية موقوفة على كل منهما أربعة قراريط) والجو اب أن وقف الثمانية قراريط على زوجتى الواقف شريفة وحبيبة بالسوية بينهما وقف مرتب الطبقات وعلى معينين بالذات والوصف، ولم ينص الواقف فيه علىق يام الفرع مقام أصله، فعلى مذهب الحنفية بموت الوقف لا يئول ما كانت تستحقه زوجته شريفة التى ماتت قبله إلى أولادها بل يكون منقطعا مصرفه الفقراء إلى أن تموت زوجته الأخرى حبيبة فتكون الغلة لمن شرطها له الواقف، لكن الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 ونصها (إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو ما كان يستحقه إلى فرعه) تقضى أنه بوفاة الواقف ينتقل ما كانت تستحقه زوجته شريفة لو كانت حية عند موته إلى أولادها، وهذه المادة واجبة التطبيق على هذا الوقف بمقتضى المادتين 56، 58 من القانون المذكور. أما وجوب تطبيقها بمقتضى المادة 56 فلآنها أوجبت تطبيق أحكام هذا القانون على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به ما عدا أحكام بعض الفقراء والمواد والفقرات التى لا تطبق على الأوقاف السابقة. أما وجوب تطبيق المادة 32 بمقتضى المادة 58 فلأن هذه المادة اشترطت فى تطبيق المواد الواردة بها ومنها المادة 32 عدم وجود نص يخالفها فى كتاب الوقف، ولم يرد فى كتاب الوقف نص صريح يخالف ما جاء بها من قيام الفرع مقام اصله. وبناء على ذلك يعطى عند وفاة الواقف ما كانت تستحقه شريفة إلى أولادها ويقسم بالوسية بينهم لقول الواقف فى الإنشاء على الزوجتين وأولادهما ونسلهما (الإناث منهم والذكور سواء فى الاستحقاق) أما نصيب حبيبة زوجة الواقف الثانية فبموتها عقيما بعد الاستحقاق ينتقل نصيبها إلى جميع أولاد الواقف من زوجته ريفة وزوجاته الأخريات لقول الواقف (ومن ماتت من الزوجتين عن غير ولد وولد ولد أو ماتت الاثنتان عن غير أولادهما وأولاد أولادهما وإن سفل فحصتهما تكون وقفا على أولاد الواقف وأولاد أولادهم ما تناسلوا وتعاقبوا) بشمول كلمة (أولا الواقف) لجميع أولاده من زوجاته مطلقا، وبذلك يقسم نصيب حبيبة المذكورة على أولاد الواقف مطلقا بالسوية بينهم كقسمة أصل الغلة لعدم ما يدل على التفاضل ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما جاء به. والله أعلم (6/334) ________________________________________ وقف استحقاقى مرتب الطبقات
المفتي حسنين محمد مخلوف. صفر 1366 هجرية - 29 ديسمبر 1946 م
المبادئ 1 - الوقف مرتب الطبقات بلفظ ثم يقتضى ترتيب الفرع على أصله مطلقا سواء مات الأصل قبل الاستحقاق أوب عده، فيستحق فرع من مات بعد الاستحقاق أو قبله مع وجود من فى طبقة أصله. 2 - اشتراط الواقف قيام فرع من مات بعد الاستحقاق مقام أصله ليس نصا على عدم استحقاق فرع من يموت قبل الاستحقاق لعموم عبارة الواقف المقتضية للترتيب مطلقا
السؤال من أحمد عبد الرحمن قال بتاريخ 2 محرم سنة 1296 هجرية وقف المرحوم سعيد أغا وقفا أمام محكمة بنى سويف الشرعية. جاء فى إنشائه ما يأتى (على نفسه مدة حياته ينتفع بذلك الزرع والزراعة والأجرة والإجارة والغلة والاستغلال وبسائر وجوه الانتفاعات الشرعية ثم من بعده فعلى كل من سليم أفندى والمكرم على المكلفين ولدى المرحوم على بن منصور شعيب من أهالى ناحية طناى غربية المقمين بمصر المحروسة مناصفة بينهما، ينتفع كل منهما بحصته فى ذلك بالزرع والزراعة والأجرة والإجارة والغلة والاستغلال بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ينتفعون بذلك مدة حياتهم بسائر وجود الانتفاعات الشرعية، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم أجمعين ومن مات منهم ولم يكن له أولاد ولا أولاد أولاد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها حبيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما قوفهما عند الاجتماع على أنه من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجميعن) مات الواقف فانتقل نصيبه إلى سليم أفندى وعلى ثم مات سليم افندى عن بنته الست حميدة فانتقل نصيبه إليها، والست حميدة هذه أنجبت محمد زكى وبهاء الدين ومحمد شفيق وكوثر، ثم مات محمد شفيق بن حميده عن أولاد ثمانية وهم كمال، فاروق، مصطفى، يحيى، حياة، نور، إحسان، ناظلى، ثم ماتت كوثر بنت حميدة عن يوسف ومحمود وسميرة ثم ماتت الست حميدة أم محمد شفيق وكوثر عن ابنيها محمد زكى وبهاء الدين وأولاد انبها محمد شفيق وهم كمال. فاروق. مصطفى. يحيى. حياة. نور. إحسان. وناظلى وأولاد بنتها كوثر وهم يوسف ومحمود وسميرة - فكيف يقسم نصيب الست حميدة سليم على بحسب شرط الوقاف المذكور
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من إشهاد الوقف الصادر بتاريخ 2 المحرم سنة 1296 والجو اب أن هذا الوقف مرتب الطبقات بلفظ (ثم) الموضوعة لإفادة الترتيب وقد قال الواقف فى إنشائه (الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره) وهذا يدل على أن المراد من الترتيب فيه هو ترتيب الفرع على أصله مطلقا سواء مات الأصل بعد الاستحقاق أو قبله فيستحق فرع من مات بعد الاستحقاق أو قبله مع وجود من فى طبقة أصله. وعدم نص الواقف بعد ذلك فى الشروط على قيام ولد من مات قبل الاستحقاق مقام والده مع النص فيها على قيام ولد من مات بعد الاستحقاق مقامه ليس نصا على عدم استحقاقه. وغايته أنه مسكوت عنه فلا يعارض عموم عبارة الإنشاء السابقة التى تقتضى ترتيب الفرع على أصله مطلقا. على أن الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 ونصها (إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه) تقتضى أن الأصل إذا مات قبل الاستحقاق عن فرع فمتى آل الاستحقاق لطبقته ولو كان حيا لاستحق فرعه محله واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان حيا وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون بمقتضى نص المادة 56 إذ لم تستبن مع أحكام الفقرات والمواد التى لا تطبق على الأوقاف الصادرة قبل العمل به وبمقتضى نص المادة (58) منه إذ لم يرد فى كتاب الوقف نص يخالفها. فبموت حميدة بنت سليم ابن الواقف عن ابنيها محمد زكى وبهاء الدين وعن أولاد ابنها محمد شفيق المتوفى قبلها وهم كما فاروق ومصطفى ويحيى وحياة ونور وإحسان وناظلى وعن أولاد بنتها كوثر المتوفاة قبلها وهم يوسف ومحمود وسميرة - كما جاء بالسؤال - يئول ريع حصتها إليهم فيقسم أربعة أسهم لكل من محمد زكى وبهاء الدين سهم ولأولاد كوثر سهم يقسم بينهم أثلاثا ولأولاد محمد شفيق سهم يخص كل واحد ثمنه وذلك لعدم النص فى كتاب الوقف على التفاضل فى القسمة. والله أعلم (6/335) ________________________________________ وقف خيرى
المفتي علام نصار. جمادى الأولى 1370 هجرية - 5 مارس 1951 م
المبادئ إذا عين الواقف جهة من جهات البر لصرف الريع إليها ولم توجد يصرف الريع إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم ثم إلى المحتاجين من أقاربه ثم إلى الأولى من جهات البر التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من سواها وذلك كله باذن من المحكمة المختصة طبقا للمادة 19 من القانون 48 سنة 1946
السؤال من فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحليم رئيس محكمة قنا الشرعية الابتدائية قال بحجة شرعية من محكمة إيتاى البارود الشرعية بتاريخ 20/12/1925 قوف المرحوم والدى عبد الرؤوف حسنين عشرة أفدنة بزمام صافية - على زوجاته الثلاث السيدات وهيبة عبد الله ونبيهه على ودولت محمد جلال - وخادمه صالح محمد مشاعا بينهم على الوجه الآتى (حسب النص فى الحجة ص 3) يكون لكل واحدة من الزوجات الثلاث ريع ثلاثة أفدنة بمعنى أنه يقسم عليهم ريع تسعة أفدنة من هذا المقدار أثلاثا بينهن ويكون للخادم المذكور ريع فدان منها مادامت الزوجات الثلاث والخادم المذكور على قيد الحياة والزوجات خاليات من الأزواج، فإذا توفى أحدهم أو تزوجت إحدى الزوجات أو توفوا جميعا إلى رحمة الله يكون المتوفية أو من خرجت من الاستحقاق على الوجه المذكور وقفا خيريا يصرف ريعه مباشرة بعدهم على المضيفة التى سيقيمها الواقف بناحية قليشان من لك ما يلزم لها الخ. وقد شرط الواقف النظر على الوقف الخيرى لى بعد وفاته. وقد توفى والدى فى أبريل سنة 1926 قبل إنشاء المضيفة المذكورة، ثم توفى بعده خادمه صالح محمد صالح ثم تزوجت بعده وقبل صدور قانون الوقف زوجته السيدة دولت محمد جلال. فآل بذلك ريع اربعة أفدنة للخيرات - ولم يعين الواقف مصرفا لذلك فى حجة وقفه وإذا تعذر الصرف على المضيفة التى كان يرغب فى إقامتها لولا أن عاجلته المنية. فنرجو التفضل بالفتوى عن مصرف ريع هذه الأطيان فى هذه الحال وهل هو الفقراء أو غيرهم كرغبة إخوتى تأكيدا لدوام الألفة بينى وبينم. ومع هذا حجة الوقف رجاء التفضل بالاطلاع عليها وباصدار الفتوى
الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف. والجواب أن المادة التاسعة عشر من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 تقضى بان الواقف إذا عين جهة من جهات البر لصرف الريع إليها ولم توجد. وجب صرف الريع بإذن محكمة التصرفات المختصة إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم ثم إلى المحتاجين من أقارب الواقف كذلك. ثم إلى الأولى من جهات البر. وهى الجهة التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من صواها لمزيد نفعها أو مساس الحاجة إليها، ولا يجوز الصرف إلى جهة من جهات البر. وهى الجهة التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من سواها لمزيد نفعها أو مساس الحاجة إليها، ولا يجوز الصرف إلى جهة من هذه الجهات إلا بعد كفاية الجهة التى قبلها أو انعدامها، ويبدأ فى الصرف فى كل جهة بالأقرب فالأقرب. ولا يجوز للناظر أن يصرف الريع على غير هذا الوجه، فإن فعل كان ضامنا. هذا ما تقضى به هذ المادة وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون المذكور تطبيقا للمادة 56 منه - فإذا كانت المضيفة لم تنشأ فإن ما يئول إليها من ريع نصيب من تزوجت من زوجاته قبل صدور القانون المذكور ومن مات منهن ومن الخادم يجب صرفه إلى الجهات المذكورة آنفا بإذن محكمة التصرفات على الوجه الذى بيناه. والله تعالى أعلم (6/336) ________________________________________ وقف الموقوف
المفتي علام نصار. رجب 1370 هجرية - 14 أبريل 1951 م
المبادئ 1 - وقف الموقوف باطل شرعا لعدم ملكية الموقوف للواقف وقت الوقف. 2 - بناء الأجنبى عن الوقف فى أرض الوقف إن كان من مال نفسه لنفسه دون إذن الناظر يقتضى أن يكون البناء له، ويكون متعديا فى وضعه ويجب عليه رفعه إذا لم يضر بالأرض، وللناظر شراء ذلك البناء للوقف إن كان فى ذلك مصلحة له، وذلك بالأقل منق يمته منزوعا ومستحق النزع متى رضى من بنى بذلك. 3 - إذا أضر رفع البناء بالأرض أمر المتعدى بالانتظار حتى ينهدم ولا يملك رفعه لأنه هو المضيع لماله بالتعدى، ولا يكون ذلك مانعا من تأجير الأرض والبناء وتقسيم الأجرة بينهما قسمة مناسبة - وللناظر تملك البناء للوقف جبرا فى هذه الحالة بالأقل من قيمته منزوعا ومستحق المنزع
السؤال من جان ملحمه محام بخان فخرى بك بيروت لبنان قال: أولا - هل يصح وقف الأرض التى سبق وقفها مع العلم أو الوقف السابق وقف خيرى والوقف اللاحق وقف أهلى كما أن الواقف الثانى أجنبى عن الواقف الأول وليس له ذكر فيه ولاشرط. ثانيا - إذا بنى الواقف الثانى على الأرض السابق وقفها فهل يكون البناء له للوقف الأول أو للوقف الثانى وما حكم ذلك. ثالثا - إذا كانت الأرض الموقوفة فى سوريا وصدق وقفها سنة 1352 هجرية وكان فيها ما يصح الوقف به وحجز الوقف بارادة سنية لأسباب سياسية ثم زالت تلك الأسباب فحكمت محكمة التفتيش بالاستانة باعادة الوقف إلى الناظر بدون بحث فى موضوعه هل هو صحيح أم لا - فهل هذا الحكم يكون حكما بصحة الوقف بلزومه ولو كان باطلا أصلا
الجواب أولا - من شروط صحة الوقف أن يكون الموقوف مملوكا للواقف وقت الوقف ملكا تاما كما نص عليه العلامة ابن عابدين فى حاشية رد المحتار على الدر المختار ونص عليه غيره فى معتبرات كتب المذهب فوقف الأرض التى سبق للغير وقفها باطل شرعا، لأن الموقوف غير مملوك للواقف الوقف. ثانيا - أن الأجنبى إذا بنى فى أرض الوقف من مال نفسه لنفسه بدون إذن المتولى فالبناء له ويكون متعديا فى وضعه فيجب رفعه إن لم يضر بالأرض وللمتولى أن يشترى البناء للوقف إن رأى المصلحة فى ذلك بالأقل من قيمته منزوعا ومستحقا للنزع متى رضى البانى بذلك، وظاهر أن قيمته مستحقا للنزع أقل من قيمته منزوعا بمقدار ما يصرف فى نزعه، وإن أضر رفع البناء بالأرض أمر البانى بالانتظار حتى ينهدم ولا يملك رفعه لأنه هو المضيع لماله بالتعدى، ولا يكون ذلك مانعا من تأجير الأرض والبناء وتقسم الأجرة قسمة تناسبية بين الأرض خالية من البناء وبين البناء بحسب قيمته مستحقا للنزع، فما أصاب الأرض فهو للوقف وما أصاب البناء فهو للبانى وللمتولى فى هذه الحالة أيضا أن يتملك البناء للوقف جبرا عن صاحبه بأقل القيمتين منزوعا ومستحقا للنزع - وهذا ما يمكن الإجابة به عن الاستفتاء. والله تعالى أعلم (6/337) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 4:48 am | |
| الوقف الخيرى بجميع المال
المفتي علام نصار. رجب 1370 هجرية - 25 أبريل 1951 م
المبادئ 1 - يجوز للواقف أن يوقف جميع أمواله على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على جهات الخير ويكون نافذا بعد وفاته، إذا لم يوجد أحد ممن لهم استحقاق واجب طبقا للماتين 23، 24 من القانون 48 لسنة 1946. 2 - إذا وجد بعض هؤلاء فإن الوقف يبطل فى نصيب من يكون موجودا منهم، إذا طالب بذلك فى الميعاد القانونى المبين فى المادة 30 من القانون المذكور، ويكون صحيحا ونافذا للخيرات فيما عدا ذلك. 3 - يجوز للواقف الرجوع فى هذا الوقف كله أو بعضه، والتغير فى مصارفه وشروطه طبقا للمادة 11 من هذا القانون
السؤال من الدكتور محمد ك. قال هل يجوز لسيدة أن توقف الآن جميع أموالها للخيرات على أن يكون الصرف للخيرات بعد وفاتها. أما قبل الوفاة فتصرف ريع الوقف جميعه على نفسها بلا قيد ولا شرط، وهل يجوز لها حق الرجوع فى هذا الوقف والتغيير فى مصارفه أم لا
الجواب إنه يجوز لهذه السيدة أن تقف جميع اموالها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على جهات الخير ويكون نافذا بعد وفاتها إذا لم يكون لها وقت وفاتها زوج ولا أحد من ذريتها ولا من والديها ممن لهم استحقاق واجب طبقا للفقرة الأخيرة من المادة رقم 23 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وللمادة رقم 24 منه - فإذا كان لها وقت وفاتها أحد من هؤلاء فإن الوقف يبطل فى نصيب من يكون موجودا منهم إذا طالب بذلك فى الميعاد القانونى طبقا للمادة 30 من القانون المذكور ويكون صحيحا ونافذا للخيرات فيما عدا ذلك، كما أنه يجوز لها فى حياتها الرجوع فى هذا الوقف كله أو بعضه والتغيير فى مصارفه وشروطه طبقا للمادة 11 من قانون الوقف. وبالله التوفيق (6/338) ________________________________________ وقف استحقاقى
المفتي أحمد إبراهيم مغيث. جمادى الأولى 1374 هجرية - 5 يناير 1955 م
المبادئ 1 - سكوت الواقف عن بيان مصير الموقوف على زوجته إذا توفيت مقتضاه رجوع نصيبها فى الوقف إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها. 2 - تصريح الواقف برجوع نصيب الزوجة إلى أصل الوقف إذا تزوجت يوحى بزواله عنها بزواجها أو بوفاتها وأنه لا يريد اختصاص أولاده منها بنصيبها عند زواله عنها
السؤال من السيد اللواء عبد الحميد محمد اطلعت على الاستفتاء المقدم من السيد اللواء عبد الحميد وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم على حسين ومن اثنين معه وهما ولده محمود والمرحومة فاطمة سليمان بتاريخ 2 أغسطس سنة 1903 بمحكمة ههيا الشرعية وتبين من كتاب الوقف أن كلا من هؤلاء الثلاثة أنشأ فى هذا الكتاب وقفا خاصا به فوقف الأول 10 س، 16 ط، 33 ف ومنزلا وحصة فى منزل على نفسه مدة حياته ثم من بعده جعل الثلاثين فدانا الكائنة بناحية ميت حبيب وقفا على زوجته أو زوجاته اللاتى يتوفى وهى أوهن على عصمته وعلى أولاده الموجودين وقت صدور الوقف ومن سيحدثه الله له من الذرية وعلى أولاد ولده احمد وهم حسين كامل ونفوسه وزينب القصر للزوجة أو الزوجات فى ذلك الثمن ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم إليها فاضل ريع هذا القدر والباقى قدره واحد وعشرون قيراطا لأولاد الواقف لصلبه ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية ولأولاد ولده المرحوم احمد المذكورين بمقدار نصيب والدهم أن لو كان حيا ولا شئ لأولاد نفوسة وزينب بنت احمد ابن الواقف بعد وفاتهما، بل يرجع نصيبها لمن يكون موجودا من أخويها المذكورين ثم بعد وفاة كل من أولاد الواقف المذكور لصلبه وحسين كامل بن أحمد بن الواقف يكون نصيبه وقفا على أولاده ذكورا وإناثا كذلك وهكذا طبقة بعد طبقة وجعل الباقى وقدره 10 س، 16 ط، 3 ف وقفا بعده على ولده محمود بحق النصف وعلى أولاد ولده المرحوم احمد المذكور بحق النصف بحسب الفريضة ثم شرط الواقفون بعد إنشاء أوقافهم الثلاثة أن الزوجة التى يتوفى عنها الواقف وزوجة كل واحد من الموقوف عليهم المستحقين وهى على العصمة تستحق نصيبها الشرعى مادامت على قيد الحياة بدون أن تتزوج بعد زوجها الموقوف عليه المذكور أما إن تزوجت فلا شىء لها ويرجع ما كانت تستحقه الزوجة المذكورة أصل الوقف وعلى كل فلا شىء لأولادها من غير زوجها التى تستحق النصيب عنه فى الوقف المذكور حسبما ذكر ومن مراجعة كتاب الوقف يتضح أن المرحوم على حسين الواقف الأول قد نص صراحة على أن نصيب الزوجة فى حالة زواجها بغيره يرجع إلى أصل الوقف ولم ينص على أيلولته فى حال وفاتها وظهر من وقائع الاستفتاء أن الواقف المذكور توفى سنة 1025 عن زوجة واحدة وهى السيدة فاطمة عرفة بعد أن رزق منها بابن وثلاث بنات وهم وجيه وثريا وسميرة وإحسان وأنه قد سبق التزوج بزوجتين قبل الزوجة المذكورة ورزق من كل واحدة بابن وتوفيتا قبل وفاة الواقف وأن فاطمة عرفة المذكورة لم تتزوج بعد الواقف ثم ماتت سنة 1930 عن أولادها الربعة المذكورين وليس لها ذرية من غير الواقف وكانت تستولى على نصيبها فى وقف زوجها حسب الشرط إلى أن توفيت - والتمس السائل إفادته عمن يؤول إليه نصيب فاطمة عرفة زوجة الواقف المذكور هل يؤول إلى أولادها منه خاصة أم لا
الجواب أنه بوفاة فاطمة عرفة زوجة الواقف المرحوم على حسين يرجع نصيبها إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها وهى وقف الثلاثين فدانا المشار إليها لأن الواقف سكت عن بيان مصير نصيبها إذا توفيت وصرح بعودته إلى أصل الوقف إذا تزوجت ويوحى صنيعه هذا بأنه لا يريد ان يختص أولاده منها بنصيبها عند زوال عنها بتزوجها أو بوفاتها وفضلا عن ذلك فإن كتاب الوقف خلا من نص كاشف عن الجهة التى يؤول إليها نصيب الزوجة إذا توفيت ومحاولة البعض الاستدلال من مثل عبارات الواقف على عودته بوفاتها إلى أولادها منه مجرد احتمالات مرجوحة وتأولات ضعيفة يأباها السياق - ومادام كتاب الوقف لم يشتمل على نص صريح كاشف عن الجهة التى يؤول إليها هذا النصيب فى حالة الوفاة فتطبيقا لمادتين 56، 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 يجب الأخذ فى هذه الحالة بما تقضى به الفقرة الأولى من المادة رقم 33 من القانون المذكور، وقد تضمنت أنه إذا مات مستحق وليس له فرع يليه فى الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التى كان يستحق منها ويصدق على زوجة الواقف فى حادثة السؤال أنها ماتت وليس لها فرع يليها فى الاستحقاق فيعود نصيبها بحكم هذه الفقرة إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها وهى وقف الثلاثين فدانا المذكورة ويقسم قسمتها - وهذا ما رأيناه جوابا عن السؤال. والله أعلم (6/339) ________________________________________ وقف أهلي وخيرى
المفتي حسنين محمد مخلوف. محرم 1372 هجرية - 19 أكتوبر 1952 م. () من هذا يبدأ العمل بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 م
المبادئ 1 - قرر الفقهاء أن الخيرات ما وقف ابتداء على جهة بر، سواء كانت أجرا على عمل، أم لا. وأن المرتبات مقادير من المال جعلت لموقوف عليهم على سبيل الصلة والبر، أو على سبيل الصدقة والنفع العام، ولا تكون أجرا على عمل. 2 - تضمنت المادة 41 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 أن الذى تقرر له حصة هو الخيرات والمرتبات المعينة المقدار. 3 - ما خصص للبواب والفراش والطباخ والخدمة الثلاثة ليس من الخيرات ولا من المرتبات وثمن المأكل والماء والوقود والإضاءة من المرتبات وجميع هذه المقررات ليست دائمة فلا تفرز لها حصة تضمنها
السؤال من الست نفيسة سالم قالت لقد أنشأ حضرة صاحب الفضيلة المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الإنبابى وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم من بعد كل ذكر من أولاد حضرة الواقف المشار إليه لأولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم لأولاد كذلك ثم لأولاد أولاد أولاده كذلك ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم كل ذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون - وقد توفى حضرة الوقف عن ابنه الذى توفى عن ابنه المرحوم سالم الإنبابى الذى توفى عن أولاده الثلاثة المستحقين الوحيدين للوقف وهم - السيدة نفيسة سالم الإنبابى والأستاذ محمد سالم الإنبابى والأستاذ أحمد سالم الإنبابى - وقد سبق أن قدمنا طلب فتوى بخصوص قسمة مال بدل منزل حضرة الواقف الذى كان قد أوقفه لسكنى مستحقى الوقف وعائلاتهم إلى آخر ما جاء بطلب الفتوى. وقد صدرت الفتوى رقم 3 سجل 68 وقف بتاريخ 10 أبريل سنة 1952 والمرافق صورتها طيه وقد جاء بكتاب الوقف المرفق أن حضرة الواقف أوقف خيرات معينة مجموعها 193 جنيها و 640 مليما ضمن مبلغ 543 جنيها و 340 مليما والخيرات بيانها كالآتى حسب تقدير الأثمان لها فى السنوات الخمس الأخير 16 جنيه و 500 مليم كل سنة لقراء المنزل والحوش عدا شهر رمضان 5 جنيه كل سنة لقراء المنزل والحوش فى شهر رمضان واليالى العيد، 4 جنيه و 800 مليم ثلاثة قراء فى المنزل فى ليالى عيد الأضحى والمواسم والأعياد، 15 جنيه ثمن لحوم تفرق فى عيد الأضحى، 4 جنيه و 800 مليم لأمين المكتبة سنويا، 3 جنيه و 600 مليم لتربى حوش باب النصر وثمن جريد أخضر وخبز للتفريق، 10 جنيه و 840 مليما ثمن ماء وجريد أخضر للترب وللقراء ولخادم الحوش بالمجاورين، 18 جنيها ثمن 3 غزليات ومقاطع فرقة، 8 جنيه و 500 مليم ثمن قماش لفقيه وتلاميذ الكتاب بحوش المجاورين وهى 85 متر دبلان، 6 جنيه و 600 مليم ثمن طرابيش ومراكيب لفقيه وتلاميذ الكتاب بحوض المجاورين لعدد 11 طربوشا ومثلها مركوبا، 40 جنيه ثمن عيش للتفريق، 20 جنيه ثم فول للتفريق، 5 جنيهات ثمن بن لعمل القهوة للقراء، 15 جنيها ثمن قمح لعلم شريك وقرصة للتفريق، 20 جنيها ثمن سمن لعمل القرصة وما يلزم من الوقود، 193 جنيها و 640 مليما فقط ثلاثة وتسعون جنيها وستمائة وأربعون مليما لا غير والباقى بعد هذه الخيرات ومقداره 349 جنيها و 700 مليما يصرف فيما يلزم من مأكل ومشرب وبن وقهوة ووقود واستضاءة وغير ذلك مما يحتاج الحال إليه بالمنزل المذكور أو لمستحقى السكنى به وعائلاتهم وحدد أوجه الصرف كالآتى 6 جنيهات سنويا لبواب النزلبواقع 500 ملم شهريا، 12 جنيها سنويا لراش النزلبواقع 1 جنيه شهريا، 31 جنيه و 200 ملم سنويا لباخ النزلبواقع 2 جنيه و 600 ملم شهريا، 12 جنيه سنويا لناينى النزلبواقع 1 جنيه شهريا، 21 جنيه و 600 ملم سنويا لخدم اللاث بالنزلبواقع 1 جنيه و 800 ملم شهريا لثلاثة، 30 جنيها سنويا ثمن ماء عذب لمنزلبواقع 2 جنيه و 500 ملم شهريا، 236 جنيها و 900 ملم سنويا ثمن أكلووقود واستضاءة لستحقى الكنى وعائلاتهم، 349 جنيها و 700 مل ك - كك ٌ غير. ولما كان المنزل قد تهدم وبيعت أنقاضه وأرضه واستبدل بالنقد وبما أنه من حق المستحقين الثلاثة الوحيدين أن يطلبوا إلى محكمة التصرفات قسمة أعيان الوقف وأموال البدل ليشترى منهم مستقل بنصيبه حسب أمر المحكمة وما ترى فيه مصلحتهم ومصلحة الوقف، وأن المستحقين قائمون بقسمة وفرز أعيان الوقف هل يلزم فرز حصة تضمن مبلغ 349 جنيها و 700 مليم المخصص لما عدا الخيرات والموجه إلى مصالح المنزل وساكنيه من خدم وماء وغير ذلك أو يلزم فرز حصة تضمن الخيرات فقط ولا يجب أن يفرز ما يلزم لمصالح المنزل وساكنيه ويكتفى بعد ذلك بقسمة الأعيان ومال بدل المنزل ليشترى كل مستحق بمعرفة المحكمة ما فيه المصلحة له وللوقف
الجواب اطلعنا على السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف - والجواب - أن مبلغ ال- 349 جنيها و 700 مليم المنوه عنه بالسؤال لا يفرز له حصة هو الخيرات والمرتبات الدائمة المعينة المقدار طبقا للمادة رقم 41 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946، ولم يبين القانون ما هى الخيرات والمرتبات فيرجع فى تفسيرهما إلى الفقه - والذى قرره الفقهاء أن الخيرات ما وقف ابتداء على جهة بر ويؤخذ مما قاله متأخرو فقهاء الحنفية أن المرتبات مقادير من المال جعلت الموقوف عليهم على سبيل الصلة والبر أو على سبيل الصدقة والنفع العام. فقد جاء بهامش الأنقروية ج- 1 ص 231 (المراد بالمرتبات فى اصطلاحهم أحداث المعاليم للأشخاص لا فى مقابلة الخدمة بل مجانا لصلاحه أو علمه وتسمى فى عرف الروم بالزوائد) . والاقتصار فى الأنقروية على الأشخاص وعلى العلم والصلاح ليس للتخصيص أو الحصر، وإنما دعا إليه أن الكلام فى أحداث غير الواقف مرتبات للأشخاص فيلزم فى الخيرات أن تكون قربة سواء أكانت أجرا أم لا ومن الأجر أن يشترط واقف مقدارا من المال شهريا لفقيه يقرأ القرآن يوميا، ويلزم فى المرتبات أن لا تكون أجرا على عمل والدوام المشروط فى المادة فى الخيرات والمرتبات معناه البقاء مدة يظن مجاوزتها لبقاء المقتسمين، والعبرة فى الدوام وعدمه بما يكون عند قمسة الوقف، فإذا كان يظن عند القسمة بقاؤه مدة تنتهى قبل انتهاء المقتسمين فهو غير دائم وإلا كان دائما - وبالنظر فى المبلغ المذكور يتبين أن بعضه أجر وهو ما خصص للبواب والفراش والطباخ والخدمة الثلاثة - وهذا القسم ليس من الخيرات لأنه ليس قربة ولا من المرتبات لكونه أجرا على عمل - أما البعض الآخر وهو ثمن المأكل والماء والوقود والإضاءة التى تلزم لمستحقى سكنى المنزل فهو من قبيل المرتبات ولكن النوعين غير دائمين لأنه تبين عند القسمة أن المنزل قد انهدم فلا يكون شىء من هذه المقررات له دائما فلا تفرز لها حصة تضمنها - فإذا لم يكن للواقف شرط يقضى بإعطائها عند تعذ صرفها إلى جهة ما - وكان استحقاق الفقراء متأخرا بشرط الواقف عن استحقاق الذرية فإن الموقوف من ذلك يرجع إلى غلة الوقف، وبالله التوفيق (6/340) ________________________________________ وقف خيرى واستحقاقى
المفتي حسنين محمد مخلوف. ربيع الأول 1371 هجرية - 2 ديسمبر 1952 م
المبادئ 1 - اشتراط الواقف حرمان الإناث من أولاد أولاده وذريتهم نافذ فيما عدا إناث الطبقة الأولى وهن بنات الواقف لصلبه وذريتهم من الذكور فقط. 2 - لا يجوز تطبق الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 لوجود نص مخالف لها فى كتاب الوقف طبقا للمادة 58 منه
السؤال من الأستاذ / سيد بغدادى قال بكتاب وقف صادر من محكمة شبين القناطر الشرعية فى تاريخ 27/2 سنة 1934 وقف سيد عبد المتعال ومعه ولده سيد سيد عبد المتعال 16 س 17 ط 44 ف أربعة وأربعون فدانا وسبعة عشر قيراطا وستة عشر سهما الكائنة بناحيتى كفر الوبك وأبى زعبل مركز شبين القناطر وأن ما وقف من الأول وهو سيد عبد المتعال أيوب هو 12 س 6 ط 44 ف أربعة وأربعون فدانا وستة قراريط واثنا عشر سهما - وأن ما وقف من الثانى سيد سيد عبد المتعال أيوب هو 4 س 11 ط إحدى عشر قيراطا وأربعة أسهم وقد أنشأ الواقف الأول المذكور سيد عبد المتعال أيوب وقفه هذا من تاريخه كالآتى - من ذلك - 16 س 17 ط 4 ف أربعة أفدنة وسبعة عشر قيراطا وستة عشر سهما وقفا خيريا من تاريخه يصرف ريعه فى الإنفاق على المسجد والمضيفة ومقبرة الواقف وباقى الأطيان وقدرها 40 أربعون فدانا قد وقفها كل من الواقفين المذكورين من تاريخه على نفسه مدة حياته ينتفع به بجميع وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية غلة واستغلالا مادام حيا باقيا - ثم من بعد وفاة كل منهما يكون وقفا مصروفا ريعه على أولاده ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، ويشترك مع أولاد الأول بعد وفاته فى ريع هذا الوقف محمد عبد السلام السيد أيوب ابن ابن الوقف وبنت ولد الواقف نجية بنت عبد العال السيد أيوب، للأول ريع ستة أفدنة وللثانية ريع فدان واحد من الموقوف وهذا مدة حياة الست نجية المذكورة وبعد وفاتها يضم نصيبها لريع الموقوف ويصرف مصرفه، وبالنسبة للولد محمد بن عبد السلام ابن ابن الواقف فإنه يستحق ريع هذا القدر الموقوف إليه ما دام والده مسجونا فإن خرج والده من السجن حيا فيصرف إليه ريع ما كان يصرف لولده محمد المذكور ويكون معادلا لإخوته الموجودين وقت ذلك فى الريع والاستحقاق، فان توفى الولد محمد عبد السلام المذكور قبل دخوله فى هذا الوقف أو بعد دخوله فيه رجع نصيبه إلى غلة الوقف ويصرف مصرفه وكذلك الحال فيما إذا لو توفيت البنت نجية المذكورة وهذا كله بالنسبة للواقف الأول ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى عن نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إن انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه أو بعد دخوله فى هذا الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه ان لو كان حيا فن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك فلا خوته الأشقاء الذكور فإن لم يكن له اخوة ذكور فيرجع نصيبه إلى غلة ويصرف مصرفه مع ملاحظة أن البنات من أولاد أولاد الواقفين لا يدخلون هم وذريتهم فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاد الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهائية للذكور منهم فقط - وهذا كله بالنسبة للواقفين المذكرين، فإذا انقرضت ذرية الواقفين المذكورين وخلت بقاع الأرض منهم فيكون ذلك وقفا مصروفا ريعه للحرمين الشريفين - هذا هو نص الوقفية حرفيا، والوقائع تتحصل بأن الواقف سيد عبد المتعال أيوب توفى عن أولاده الآتى أسماؤهم وهم مصطفى سيد عبد المتعال سيد وعبد السلام عبد المتعال أيوب ومصلح عبد المتعال أيوب وعبد الفتاح عبد المتعال أيوب وفاروق عبد المتعال أيوب وسيد سيد عبد المتعال أيوب نسيمة سيد عبد المتعال أيوب وليلى سيد عبد المتعال أيوب وبمبه سيد عبد المتعال أيوب وقد توفى من أولاد الوقاف الست بمبة عن ورثتها وهم أبناؤها محمد وشلبية وحمده وأم السعد - فهل نص الواقف فى وقفيته بالعبارة الآتية (مع ملاحظة أن البنات من أولاد أولاد الواقفين لا يدخلون هم وذريتهم فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاد الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهائية للذكور منهم فقط - تمنع استحقاق أولاد الست بمبه من الذكور والإناث معا أم تمنع الإناث فقط أم لهما - لذلك نلتمس من فضيلتكم بيان الرأى هل يرث محمد موسى جبريل وهو ابن الست بمبة هو وإخوته الإناث أم هو فقط - أم لا يرث هو وهما جميعا
الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من كل من سيد عبد المتعال أيوب وابنه سيد بتاريخ 27 فبراير سنة 1934 أمام محكمة شبين القناطر الشرعية المتضمن أن الواقف الأول سيد عبد المتعال المذكور وقف بعض الأعيان الخاصة به المبينة بكتاب الوقف المذكور وقفا خيريا من تاريخ الوقف - والباقى وقفا أهليا على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون وقفا على أولاده ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم على أولاد أولاده وهكذا وقفا مرتب الطبقات، وقد شرط فى وقفه أن من مات من الموقوف عليهم قبل أو بعد دخوله فى هذا الوقف عن فرع انتقل نصيبه إلى فرعه وأن البنات من أولاد أولاده لا يدخلن هن وذريتهن فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاده وذريتهم إلى انقراضهم. والجو اب أن الذى يفهم من كتاب الوقف أن الواقف أراد حرمان الإناث من أولاد أولاده وذريتهن ذكورا وإناثا عدا الإناث من الطبقة الأولى وهى بنات الصلب وذريتهن من الذكور فقط دون الإناث، فينحصر الاستحقاق بعد الطبقة الولى فى الذكور فقط - من أولاد أولاده لا فرق بين من كان منهم أصله ذكرا أو أنثى ويحرم الإناث منهم - فبوفاة بمبة بنت الواقف الأول بعد الاستحقاق فى سنة 1950 وهى من الطبقة الأولى عن ابنها محمد وبناتها شلبية وحميدة وأم السعد ينتقل صافى ريع نصيبها فى هذا الوقف إلى ابنها محمد فقط - ولا يشاركه فيه بناتها الثلاث المذكرات عملا بقول الواقف (مع ملاحظة أن البنات من أولاد أولاد الواقفين لا يدخلون هم وذريتهم فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاد الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهاية للذكور منهم فقط) ولا تطبق على هذه الحادثة الفقرة الأولى من المادة رقم 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 لأن شرط تطبيقها على الوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون ألا يكون فى كتاب الوقف نص مخالف لها طبقا للمادة 58 منه وقد نص فى كتاب الوقف على ما يخالفها وهو اشتراط حرمان البنات من أولاد أولاد الواقف وذريته - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم (6/341) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 4:49 am | |
| وقف استحقاقى
المفتي أحمد إبراهيم مغيث. رجب 1374 هجرية - 19 مارس 1955 م
المبادئ 1 - بوفاة زوجة الواقف قبل الاستحقاق ولم ينص لاواقف على أيلولة نصيبها فى هذه الحالة انتقل نصيبها فى ريع هذا الوقف إلى أولادها من الواقف طبقا للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. ومن تاريخ العمل بهذا القانون وهو 17 يونية 1946 طبقا للمادة 59 منه، وبالتالى فلا حق لهم فى المطالبة بهذا الريع فيما قبل ذلك
السؤال من عبد الله م. والحاج جلال ح. قالا رجل يدعى ل ع صدر منه إشهاد بوقف أطيان قدرها - س 20 ط 24 ف كائنة بزمام ناحية بنى وركان مركز الفشن مديرية المنيا وقد أنشأ وقفه هذا كما هو وارد بكتابه الصادر أمام محكمة مركز الفشن الشرعية بتاريخ عشرة يونية سنة 1903 رقم 14 مضبطة على نفسه مدة حياته ثم من بعد موته يكون ذلك وقفا على زوجته الست خديجة بنت السيد أحمد بن محمد بحق الثمن ثم من بعد موتها يكون نصيبها المذكور وقفا على أولادها من الواقف المذكور ثم على اولادهم وأولاد أولادهم ذكورا وإناثا للذكر مثل لحظ الأنثيين إلى آخر ما جاء بكتاب هذا الوقف - وقد توفيت زوجة الواقف المذكرة فى حياة زوجها قبل موته بسنة واحدة - فهل يكون ثمن الموقوف بعد وفاة الواقف وقفا على أولادها من الواقف المذكور فتعتبر مستحقة فى هذا الوقف ونصيبها يؤول لأولادها ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين - أو تكون غير مستحقة لوفاتها قبل وفاة الواقف ويكون الموقوف جميعه لذرية الواقف باعتبار أنها ماتت قبل الاستحقاق - أفيدونا لأن مصلحة الشهر العقارى بالمنيا طلبت استصدار فتوى فى نصيب الزوجة لعمل إشهار حل الوقف على ضوئها - مع ملاحظة أن الزوجة المذكورة توفيت سنة 1910 عن أولادها حسن وحسين ويوسف ونفوسه وحسنه وهانم وسكينه وهم أولادها من الواقف وقد توفى الواقف سنة 1911 عن أولاده المذكورين وكانوا جميعا على قيد الحياة وقت وفاته - ثم توفيت نفوسة سنة 1930 عن أولادها ذكورا وإناثا ثم توفيت حسنة سنة 1937 عن ابن واحد ثم توفى حسن سنة 1937 عن أولاده ذكورا وإناثا ثم توفى حسين سنة 1942 عن ابن وبنت ثم توفى يوسف فى أول سنة 1952 عن ابن وبنت أما هانم وسكينة فهما على قيد الحياة
الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم ل ع الشهير بعبد الله م ى أمام المحكمة الشرعية بتاريخ 10 يونية 1903 وأنشأه على نفسه ثم من بعده على زوجته الست خديجة بحق الثمن ثم من بعد موتها يكون نصيبها المذكور وقفا على أولادها من الواقف المذكور ثم على أولاد أولادها ثم على أولاد أولاد أولادهم وهكذا ذكروا وإناثا للذكر ضعف الأنثى وعلى أولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الاثنتين وهكذا وقف مرتب الطبقات ونص على قيام فرع من مات من أولاده وذريتهم قبل الاستحقاق أو بعده مقام أصله كما نص على قيام رع من مات من أولاده وذريتهم قبل الاستحقاق أو بعده مقام اصله كما نص على أيلولة نصيب زوجته إذا ماتت بعد الاستحقاق ولم ينص على ايلولته فى حالة وفاتها قبل الاستحقاق، وتبين من السؤال أن هذه الزوجة توفيت سنة 1910 وأن زوجها الواقف توفى بعدها سنة 1911 عن أولادهما السبعة المذكورين بالسؤال ولم يرزق كلاهما بذرية من زوج آخر والجواب - انه بوفاة زوجة الواقف المذكورة سنة 1910 قبل الاستحقاق ولم ينص الواقف على ايلولة نصيبها فى هذه الحالة فيكون بمقتضى النصوص الفقهية منقطعا ومصرفه الفقراء فلا يستحق أولادها، إلا أن قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 عالج مثل هذه الحالة فرارا من القول بالانقطاع وتمشيا مع أغراض الواقفين الذين ليس من قماصدهم أن يكون شئ من أوقافهم منقطع المصرف ومستحقا للفقراء أو لغيرهم إلا إذا نص صراحة على ذلك. فنص القانون فى الفقرة الأولى من المادة 32 منه على أنه إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فع غيره ومن مات صرف ما يستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه وعلى ذلك ينتقل نصيب هذه الزوجة وهو ثمن فاضل ريع هذا الوقف إلى أولادها من الواقف السبعة طبقا للفقرة المذكورة وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون ما لم يكن فى كتاب الوقف نص يخالفها طبقا للمادتين 56، 58 منه، وليس فى كتاب هذا الوقف نص مخالف لها وتكون القسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى - لنص الواقف على التفاضل بينهما فى كتاب وقفه. وبوفاة كل واحد من أولادها الخمسة المتوفيين بعدها المذكورين بالسؤال يعطى نصيبه إلى أولاده للذكر ضعف الأنثى عند الاجتماع ويستقل به الواحد عند الانفراد طبقا لشرط الواقف فى ذلك. وإذا كان هذا الاستحقاق قد ثبت بمقتضى القانون المذكور لا بشرط الوقاف كما ذكر فيكون لاحق لهم فى المطالبة بريع هذا الاستحقاق إلا من وقت العمل بهذا القانون وهو 17 يونية سنة 1946 طبقا للمادة 59 منه التى نصها (ليس لمن ثبت له استحقاق فى غلة الوقف أو زاد استحقاقه فيها بناء على تطبيق أحكام هذا القانون أن يطالب بذلك إلا فى الغلات التى تحدث بعد العمل به) ويكون الاستحقاق قبل التاريخ المذكور مصرفه الفقراء - والله تعالى أعلم (6/342) ________________________________________ وقف خيرى ابتداء على أعيان غير موقوفة
المفتي أحمد إبراهيم مغيث. رجب 1374 هجرية - 22 مارس 1955 م
المبادئ 1 - إذا كانت بعض الأعيان الموقوف عليها مملوكة للواقف أرضا وبناء ولم يدخل فى بنائها شئ من مال الوقف وبقيت على ملكه حتى وفاته تكون ملكا له وتورث عنه شرعا. 2 - لا يكفى للحكم على العين بأنها وقف مجرد أنها موقوف عليها. 3 - بتعذر الصرف على الجهات الموقوف عليها بسبب تصرف الورثة فيها بأى تصرف يخرجها عن الأغراض التى أقيمت من أجلها ينتقل الاستحقاق إلى الجهة التالية لها كشرط الواقف
السؤال من الأستاذ أح م بمضمون ما يأتى
الجواب اطلعنا على السؤال وعلى كتابى الواقفين الصادرين من المرحوم ام ك أمام المحكمة الشرعية - الأول فى 23 أكتوبر سنة 1909 والثانى فى 14 ديسمبر سنة 1929 وتبين أن حضرة الواقف بكتاب وقفه الأول وقف 6 س 13 ط 100 ف مبينة الحدود والمعالم به على وجوه الخير والموضحة به فجعل من هذا القدر 40 فدانا وقفا على المعهد العلمى الذى أنشأه بمدينة زفتى تصرف ريعها فى الوجوه المحددة بكتاب الوقف وما بقى بعد ذلك يشترى به أطيانا زراعية تضم لوقف الأربعين فدانا المذكورة حكمها كحكمه وشرطها كشرطه ومصرفها كمصرفه فى الحال والمآل و 18 فدانا على مصالح ومهمات وعمارة الكتاب الذى أنشأه ببندر زفتى المبين بكتاب الوقف يصرف ريعها فى الوجوه التى حددها حضرة الواقف وما بقى بعد ذلك يشترى به أطيانا زراعية تضم لوقفه فى الحكم والشروط والمصرف فى الحال والمآل و 30 فدانا على مصالح ومهمات وعمارة المدرسة التى أنشأها حضرته ببندر زفتى تصرف أيضا فى الوجوه التى بينها فى كتاب الوقف وما يتبقى من الصرف عليها يشترى به أطيانا زراعية، تضم لوقفها ووقف الكتاب المذكور والمسجد الآتى ذكره بالسوية بينهما حكما وشرطا ومصرفا فى الحال والمآل وذلك بعد ضم ما يرد لها من المصاريف وأجر التعليم و 6 س 13 ط 7 ف على مصالح مهمات وعمارة وترميم المسجد إنشاء الواقف ببندر زفتى تصرف فى الوجوه الموضحة بكتاب الوقف وخمسة الأفدنة الباقية على احياء الولد النبوى الشريف على الوجه الموضح بكتاب الوقف وشرط أنه ان تعذر الصرف على جهة من وجوه الخير المذكورة صرف ما كان يصرف لها على الباقى منها إن احتاجت إلى ذلك وإلا فيصرف نصفه لفقراء ومساكين بندر زفتى المسلمين والنصف الآخر على مصالح الحرمين الشريفين لمكة والمدينة وإن تعذر الصرف على ما ذكر يكون الصرف على الفقراء والمساكين المسلمين أينما كانوا وحينما وجدوا وإن تعذر الصرف على جميع وجوه الخير المذكورة صرف نصف ريع جميع ذلك على مصالح الحرمين الشريفين والنصف الآخر على فقراء ومساكين بندر زفتى فإن تعذر ذلك يصرف للفقراء والمساكين أينما وجدوا فإذا زال التعذر وعاد الإمكان عاد الصرف على وجه الخير المذكورة كما كان الخ. كما وقف بكتابه الثانى 15 س 22 ظ 151 ف الموضحة به من تاريخه على مصالح ومهمات وعمارة الملجأ المعروف بإنشاء حضرته ببندر زفتى الموضحة معالمه به على الوجه المذكور بكتاب الوقف وعلى المستشفى الرمدى الذى أنشأه حضرته بجوار الملجأ وكذلك فى إناء ملجأ لإيواء وإطعام وكسوة المسنين من فقراء المسلمين الذكور على اوجه وبالشروط التى أوضحها فى كتاب الوقف على أنه ان تعذر الصرف على جهة من هذه الجهات صرف لباقيها وإن تعذر الصف على جميعها صرف للفقراء والمساكين المسلمين حيثما وجدوا فإن عاد الإمكان عاد الصرف كما كان الخ. كما اطلعنا على عقد رسمى دل على أنه ورثة الواقف وهبوا المدرسة لوزارة المعارف بتاريخ 26 يونية سنة 1936 وآخر دل على أنهم باعوا لجهة الوقف بماله المستشفى المذكورة بمقتضى إشهاد من محكمة القاهرة فى 5 فبراير سنة 1925 مادة التصرفات رقم 1464 - سنة 43/1944 وتبين من الطلب أن الطالب ذكر أن المعهد العلمى والكتاب والملجأ أقيموا من مال الواقف الخاص على ارض مملوكة له وليست وقفا. وطلب السائل بيان هل أرض وبناء المعهد والكتاب والملجأ تعتبر ملكا للواقف وتؤول لورثته من بعده أو تعتبر وقفا تابعا وملحقا بوقفه سالف الذكر والجو اب أنه إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن أرض المعهد العلمى والكتاب والملجأ المشار إليها فى كتابى هذين الوقفين بقيت فى ملك الواقف إلى حين وفاته فى سنة 1932 ولم يصدر منه إشهاد بوقفها على الجهات الخيرية التى أقيمت من أجلها وأن البناء المقام عليها اقيم بمال الواقف الخاص ولم يدخل فيه شئ من مال الوقف. كانت الأرض وما عليها من بناء المعهد العلمى والكتاب والملجأ ملكا للواقف إلى حين وفاته وتورث عنه وليست وقفا شرعا لعدم تحقق ماهية الوقف الشرعية والقانونية فى كل منها - ولا يصير واحد منها وقفا لمجرد أن الواقف المذكور وقف عليها الأطيان السابقة وقفا صحيحا شرعيا، لأنها والحالة هذه جهة وجهة الوقف غيره - وإذا تعذر الصرف على هذه المنشآت بتصرف الورثة فيها بآي وجه من وجوه التصرف التى تخريجها عن الأغراض التى أقيمت من أجلها انتقل الاستحقاق إلى الجهة التالية لها طبقا لشرط الواقف السابق الإشارة إليه وهو قوله فى الإشهاد الأول (وإذا تعذر الصف على جهة من وجوه الخير المذكورة صرف ما كان يصرف لها على الباقى منه إن احتاجت إلى ذلك وإلا فيصرف نصفه لفقراء ومساكين بندر زفتى المسلمين والنصف الآخر على مصالح الحرمين الشريفين لمكة والمدينة، وإن تعذر الصف على ما ذكر فيكون الصرف على الفقراء والمساكين المسلمين أينما كانوا الخ) وهو فى الإشهاد الثانى قوله (فان تعذر الصرف لجهة من الجهات المذكورة صرف لباقيها وإن تعذر الصرف عليها جميعا والعياذ بالله تعالى صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا) ومن هذا علم الجواب على هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم (6/343) ________________________________________ وقف خيرى وأهلى
المفتي حسنين محمد مخلوف. جمادى الآخرة 1372 هجرية - 7 مارس 1953 م
المبادئ إذا لم بنص الواقف على التفاضل بين الذكر والأنثى من أولاد المستحقين من الموقوف عليهم فبوفاة أحد المستحقين عن ذرية ينتقل جميع ما آل إليه من هذا الوقف إليهم بالوصية بينهم
السؤال من حضرة الميرالاى إبراهيم ع. قال بموجب حجة صادرة أمام المحكمة الشرعية بتاريخين ثانيهما 4 جمادى الآخرة سنة 1295 هجرية وقف المرحوم آدم أغا معتوق المرحوم مصطفى باشا وقفه وجعله من بعده وقفا على ما بين فيه - فالحصة التى قدرها 8 ط من ذلك تكون وقفا على رابح معتوق المرحوم الحاج عمر أغا وزوجته حوانيت معتوقة الواقف بالسوية بينهما ثم من بعدهما على أولاهما وأولاد أولادهما وذريتهما ونسلهما وعقبهما طبقة بعد طبقة نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل إلى حين انقراضهم أجمعين - والحصة التى قدرها الثلث 8 ط تكون وقفا على كل من سليمان الأسمر ابن المركم كاسر الأسمر ابن عبد الله معتوق المرحوم مصطفى باشا الجريدلى ومحمد القاصر ابن المرحوم مرجان الأسمر مدة حياتهما ثم من بعد كل منهما على أولادهما ثم على أولاد أولادهما ثم على أولاد أولاد أودهما ثم على ذريتهما ونسلهما على الوجه المشروح أعلاه - والحصة التى قدرها السدس 4 ط تكون وقفا مصروفا ريعها على المكرم الحاج دسوقى تابع المشهد المومى إليه مدة حياته ثم من بعده فعلى أولاده بالكيفية السابقة ت والحصة التى قدرها السدس 4 ط باقى ذلك تكون وقفا مصروفا ريعها فى وجوه خيرات بينها الواقف بكتاب وقفه - وقد جاء بعد ذلك أن من مات من الموقوف عليهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من الوقف لولده او لد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لمن هو فى درجته وذوى طبقته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق يجرى الحال فى ذلك كذل إلى حين انقراضهم أجمعين - وقد توفى كل من الواقف ورابح الأسمر بن عبد الله وزوجته حوا ومحمد مرجان عن غير أولاد ولا ذرية كما أخرج الحاج دسوقى من الوقف وضمت حصته إلى رابح وزوجته وانحصر الوقف أخيرا فى المرحوم سليمان السمر ابن كاسر ابن عبد الله - وقد توفى المرحوم سليمان الكاسر سنة 1950 عن أولاده الثلاثة هم فايقة وأمينة وعبد اللطيف - فنرجو التفضل بإبداء الرأى فى توزيع نصيب المرحوم سليمان كاس المذكور على أولاده الثلاثة المذكورين
الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المشار إليه - والجواب - أنه بوفاة سلميان السمر بن كاسر بن عبد الله بعد الاستحقاق سنة 1950 عن أولاده فايقة وأمينة وعبد الطيف ينتقل جميع ما آل إليه من هذا الوقف إليهم بالسوية بينهم حيث أن الواقف لم ينص على التفاضل بين الذكر والأنثى من أولاد سليمان المذكور وذريته كما لم ينص عليه بالنسبة لجميع المستحقين - فيقسم ما استحقه سليمان الأسمر المذكور أصليا وآيلا مثالثة بين أولاده الثلاثة المذكورين لكل واحد منهم ثلثه - والله تعالى أعلم (6/344) ________________________________________ وقف استحقاقى أهلي
المفتي أحمد إبراهيم مغيث. رمضان 1374 هجرية - 12 مايو 1955 م
المبادئ 1 - ما شرط صرف لابن الواقف ولأولاده من بعده وقف أهلي وليس خيريا. 2 - الوقف الخيرى ما يكون مصرفه فى الحال فإلى جهة من جهات البر. 3 - الوقف الأهلى كما يكون لعيان معينة يكون لسهام أو لمرتبات. ولصاحب السهم أو المرتب استحقاق فى الوقف بقدر سهمه أو مرتبه. 4 - بصدور القانون 180 سنة 1952 يصير الموقوف - سهما كان أو مرتبا - ملكا للموقوف عليه الموجود وقت العمل به وينتقل من بعده إلى ورثته الشرعيين. 5 - يتخرب المسجد الموقوف عليه حصة معينة من الريع يصرف ريع هذه الحصة على الختمات والصدقات وفى ثمن خبز الخ عملا بشرط الواقف ويجوز صرفها إلى مسجد آخر بعد إذن المحكمة الشرعية بذلك
السؤال من السيد / اللواء محمد على فيما يتضمنه الجو اب التالى
الجواب اطلعنا على الطلب وعلى الصورة العرفية من حجة الوقف المتضمنه أنه بتاريخ 10/12 سنة 1912 بمحكمة مديرية الشرقية الشرعية وقف عبد الله حفناوى يوسف أربعة وعشرين فدانا بناحية بنايوس وأنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده محروس وعلى وعثمان وعبد الحميد وعبد الجليل وعبد العظيم وهانم وعزيزة وفهيمة وبدره وعلى من سيحدثه الله لو من الأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأثنين ثم من بعد كل فعلى أولاده وشرط فى وقفه شروطا منها أن كل ناظر على الوقف من بعد الواقف يصرف مبلغا قدره ثلاثون جنيها مصريا من ريع الوقف المذكور فى كل سنة من السنين العربية إلى على عبد الله ولده زيادة عن استحقاقه فى الوقف مدة حياته، ثم من بعد وفاته يصرف المبلغ المذكور فى كل سنة من السنين المذكورة لأولاد ولده على الذكور ولذريته ونسله وعقبه ذكورا وإناثا لذكر مثل حظ الأنثيين بحسب ترتيب طبقاهم، ومنها أن يصرف أيضا مبلغ قدره عشرة جنيهات مصرية من ريع الوقف فى كل سنة من السنين المذكورة منها ستة جنيهات تصرف فى أعمال ختمات قرآنية وصدقات وفى ثمن خبز وقرص يفرق على روح الواقف ووالديه فى المواسم والأعياد على العادة فى ذلك بحسب ما يراه الناظر وباقى مبلغ العشرة جنيهات المذكورة وهى أربعة جنيهات تصرف فى كل سنة فى مصالح ومهمات مسجد أولاد زيد بناحية بنايوس، وإذا تعذر الصرف على المسجد المذكور صرف هذا المبلغ مع ما شرط صرفه فى الخيرات على روح الواقف، وإن زال التعذر وعاد الامكان إن الصرف كما كان يجرى الحال فى ذلك كذلك أبد الآبدين ودهر الداهرين - ويسأل الطالب عن الآتى: أولا - على أى أساس وعلى أى قانون يفرز لورثة المرحوم على عبد الله ما يوازى ال- 30 جنيها المشروط لهم سنويا زيادة على نصيبهم فى الوقف. ثانيا - هل مبلغ ال- 30 جنيها تعتبر استحقاقا للمشروط لهم أو تعتبر من الخيرات والمرتبات الواردة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952. ثالثا - هل يصرف ما شرط ما شرط صرفه للمسجد المذكور بعد أن هدم وزالت آثاره واستعملت أرضه فى اغراض أخرى إلى الرحمات كنص الحجة أو يصرف فى مصالح مسجد آخر أنشئ بالبلدة فى مكان آخر غير المسجد المشروط الصرف له. والجو اب أنه يفرز نصيب أصحاب المرتب طبقا للمادة رقم 31 من القانون رقم 48 لسنة 1946 إلا بالنسبة إلى غلة الأطيان الزراعية فتكون غلتها هى القيمة الإيجارية حسبما هى مقدرة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 342 لسنة 1952 والقيمة الإيجارية للفدان هى سبعة أمثال الضريبة - ثانيا المبلغ المذكور المشروط صرفه لابن الواقف على ولأولاده من بعده من الوقف أهلي وليس بوقف خيرى. إذا الوقف الخيرى هو ما يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر. والوقف الأهلى قد يكون سهاما أو مرتبات ولصاحب السهام وصاحب المرتب استحقاق فى الوقف بقدر سهامه أو مرتباته، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 يصير استحقاق ال 30 جنيها سنويا لعلى عبد الله الذى كان موجودا وقت العمل به ملكا له ينتقل بوفاته لورثته. ثالثا - بتخرب المسجد يصرف ما شرط صرفه عليه إلى الختمات والصدقات وفى ثمن خبز وقرص تفرق على روح الواقف ووالديه عملا بقول الواقف فى شرطه الخاص بلك، وإذا تعذر الصرف على المسجد المذكور صرف هذا المبلغ مع ما شرط صرفه فى الخيرات على روح الواقف ولكن لما كان الصرف إلى مسجد آخر أولى بالبر وبتحقيق أغراض الواقف من وجود مسجد فى بلده فمن المصلحة ان يغير الصرف باذن من المحكمة الشرعية المختصة. والله أعلم (6/345) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 4:50 am | |
| وقف استحقاقى على الواقفة وعلى عتقائها
المفتي أحمد إبراهيم مغيث. رمضان 1374 هجرية - 18 مايو 1955 م
المبادئ 1 - كل من يموت من العتقاء قبل الاستحقاق أو بعده يضم نصيبه فى الريع إلى الباقى ولا يجوز ضم شىء من ريع الموقوف على العتقاء إلى بنتى الواقفة إلا بانقراضهم جميعا. 2 - بوجود أحد العتقاء حيا بعد صدور القانون 180 سنة 1052 وحده ينحصر فيه الاستحقاق ويستقل به ويكون ملكا وله وحده من تاريخ العمل بالقانون المذكور. 3 - بوفاته عن رثة شرعيين توزع هذه الأطيان عليهم حسب الفريضة الشرعية وإذا لم يكن له وارث من أصحاب الفروض والعصبات وذوى الأرحام يكون وارثه هو العاصب السببى وهو مولى العتاقة ثم عصبته الذكور فقط. 4 - بنتا الواقفة ليستا من العصوبة السببية للمعتق فلا ترثان فيه لا هما ولا ذريتهما. 5 - إذا لم يوجد عاصب سببى كانت التركة للمقر له بالنسب على الغير ثم للموصى له بجميع المال، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء جميعا كانت التركة للخزانة العامة
السؤال من الأستاذ / محمود شوقى فيما تضمنه الجو اب التالى
الجواب اطلعنا على السؤال المقدم من السيد محمود شوقى المحامى وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة الست نازلى هانم كريمة المرحوم سليمان باشا الفرنساوى أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ 20 أبريل سنة 1907 وتبين أنها أنشئت هذا الوقف على نفسها ثم من بعدها جعلته وقفين أحدهما وهو الأربع دوائر وقطعة الأرض الفضاء يكون وقفا على كريمتيها السيدتين جلسن وتوفيقة مناصفة بينهما ثم على أولادهما بالإنشاء والشروط المبينة به، والوقف الثانى وهو الثلثمائة والواحد والخمسون فدانا وكسور يكون وقفا على عتقائها الثمانية عشر ومريم بنت محمد خاطر حرة الأصل حسب الحصص والأسماء الواردة بكتاب الوقف والسؤال وشرطت فى وقف العتقاء جميعه أنه من بعد كل واحد من التسعة عشر شخصا الموقوف عليهم لك الأطيان المذكورين سواء كان موته قبل الاستحقاق ودخوله فى هذا الوقف أو بعده يكون ما يستحقه من ذلك وقفا منضما وملحقا بما هو موقوف على الباقى منهم ويكون حكم المنضم المذكور كحكم المنضم إله المرقوم وشرطه كشرطه يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفا منضما وملحقا بما هو موقوف على كريمتى الواقفة المذكورة الست جلسن هانم والست توفيقة هانم المذكورتين ويكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه، وتبين من السؤال أن الواقفة توفيت سنة 1916 عن بنتها جلسن وأولاد بنتها توفيقه المتوفاة قبلها سنة 1915 وهم ذكراه وأنثى ثم توفيت جلسن سنة 1949 عن أولادها وهم ذكران وأنثى وأن جميع العتقاء توفوا عقماء قبل سنة 1952 ما عدا فرج الأسود الذى توفى فى مارس سنة 1955 عقيما أيضا وليس له وارث مطلقا وطلب السيد السائل الإفادة عما إذا كان أولاد بنتى الواقفة والمعاتقة الذكورون يستحقون فى هذه الأطيان أولا وما طريقة استحقاقهم. والجو اب أنه ظاهر مما ذكر أن الواقفة شرطت فى وقف الأطيان الموقوفة على الأشخاص التسعة عشر المذكورين أن كل من يموت منهم قبل الاستحقاق أو بعده يضم نصيبه فى ريع تلك الأطيان إلى ما هو موقوف على الباقى منهم ويكون حكه كحكمه وشرطه كشرطه كما شرطت أنه لا يضم شئ من ريع تلك الأطيان إلى الموقوف على كريمتيها إلا بعد انقراض هؤلاء الأشخاص جميعا، فيبقى ريع هذه الأطيان منحصرا استحقاقه فى الأشخاص المذكورين مادام واحد منهم على قيد الحياة، فبوفاة كل واحد من الثمانية عشر الذين توفوا قبل سنة 1952 يضم نصيبه إلى الموقوف على الباقى منهم ويأخذ حكمه ولا يضم إلى الموقوف على كريمتى الواقفة، وحينئذ ينحصر استحقاق ريع جميع هذه الأطيان فى فرج الأسود الذى كان موجودا إلى ما بعد سنة 1952 ويستقل به ويكون هو المستحق الوحيد لريع هذه الأطيان جميعها، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بالغاء الوقف على غير الخيرات تصبح هذه الأطيان جميعها ملكا لفرج الأسود المذكور من تاريخ العمل به وهو 14 سبتمبر سنة 1952، وبوفاته فى مارس سنة 1955 بعد العمل بهذا القانون يكون تركة عنه ويرثه ورثته الشرعيون، فإذا لم يكن له ورثة من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوى الأرحام كما جاء بالسؤال انتقل الإرث إلى العصوبة السببية وهى مولى العتاقة ثم عصبته الذكور طبقا للمادتين 39، 40 من قانون الموارث رقم 77 لسنة 1943، وليس من العصوبة السببية كريمتا الواقفة المعقة ولا ذريتهما، فإذا وجد للواقفة المعتقة أحد من عصبتها بالنفس استحق هذه التركة، وإلا فللمقر له بالنسب إلى الغير، ثم للموصى له بجميع المال فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء جميعا كانت هذه التركة للخزانة العامة طبقا للمادة الرابعة من القانون المذكور، وبناء على كل ما ذكر يتضح أن ذرية كريمتى الواقفة المعتقة ليس لهم استحقاق فى هذه التركة لا بشرط الواقفة ولا بطريق الميراث - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال ومن يستحق هذه التركة - والله تعالى أعلم. ے (6/346) ________________________________________ وقف استحقاقى وخيرى
المفتي أحمد إبراهيم مغيث. رمضان 1374 هجرية - 18 مايو 1955
المبادئ 1 - مادام الواقف قد اشترط لنفسه الشروط العشرة فيكون له حق الرجوع فيه جميعه لا فرق فى ذلك بين الموقوف على النفس أو لخيرات طبقا للمادة 11 من القانون 48 سنة 1946. 2 - بصدور القانون 180 سنة 1952 يصبح هذا الوقف جميعه ملكا للواقف طبقا للمادة 3 منه، وبوفاته بعد العمل به يكون تركة عنه ما لم يثبت أن استحقاق من كان سيخلقه فى الوقف كان مقابل عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله طبقا للمادة 4 من القانون المذكور
السؤال من إبراهيم مصطفى قال توفيت زوجتى المرحومة نفوسة يوسف بتاريخ 12/4 سنة 1955 وقد وقفت وقفا مبينا بالصورة المرفقة بهذا وقد عينت فيه حصة يصرف ريعها على مدفن عائلتها الخاص، ولما كان قد صدر قانون بالغاء الوقف الأهلى فى حياة الواقفة، فهل يسرى حكم الالغاء على الحصة الخاصة بالمدفن وتعتبر كبقية العين الموقوفة ملكا حرا للواقفة فى حياتها ومن بعدها لورثتها أم لا
الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة نفوسة يوسف مصطفى بتاريخ 13 مايو سنة 1931 أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية وتبين أنها أنشأته على نفسها ثم من بعدها على زوجها إبراهيم مصطفى أحمد ثم من بعده على أولاده منها بالإنشاء والشروط الواردة به وشرطت أن يصرف من ريعه حصة قدرها الربع ستة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا يقسم إليها ريع هذا الوقف على مدفن عائلة الواقفة المعروف بمدفن الست نجية بنت سليم محمد الباقى الكائن بقرافة سيدى جلال بقسم الخليفة بمصر، يصرف ذلك فى تعميره وفى عمل خيرات ومبرات عينتها كما شرطت فيه لنفسها الشروط العشرة وتكرارها كلما شاءت، وبمقتضى هذه الشروط صدر منها اشهاد بتاريخ 31 أغسطس سنة 1932 أمام محكمة امبابة الشرعية بادخال الآنسة سميرة إبراهيم مصطفى التى تبنتها هى وزوجها المذكور بحث الثلث فى هذا الوقف، كما تبين من السؤال أن الواقفة المذكورة توفيت بتاريخ 12/4 سنة 1955، وطلب السائل معرفة مصير الحصة الموقوفة على المدفن بعد صدور قانون إلغاء الوقف، هل تعتبر ملكا للواقفة ثم من بعدها لورثتها أو تبقى وقفا - والجواب - أن هذه الواقفة وقفت وقفها ابتداء على نفسها ثم من بعدها على من عينتهم به وشرطت لنفسها الشروط العشرة فيكون لها حق الرجوع فيه جميعه ومنه حصة الخيرات الخاصة بالمدفن طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح هذا الوقف جميعه ومنه الحصة الموقوفة على المدفن ملكا لها طبقا للمادة الثالثة منه وبوفاتها فى سنة 1955 بعد العمل بهذا القانون يعتبر جميعه ومنه الحصة الموقوفة على المدفن تركة عنها ويرثه ورثتها الشرعيون كباقى تركتها، وذلك كله ما لم يثبت أن استحقاق من سيخلفها فى الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمانه حقوق ثابتة قبلها طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون فانه فى هذه الحالة يكون خاضعا لأحكام تلك المادة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم (6/347) ________________________________________ وقف استحقاقى
المفتي حسنين محمد مخلوف. شعبان 1372 هجرية - 27 ابريل 1953 م
المبادئ 1 - قول الواقف (ثم من بعد كل من أولاده يكون نصيبه لأولاده الخ) يجعل الوقف فى الطبقة الأولى متعددا بتعدد رءوسهم بحيث يستقل كل وقف عن غيره ويكون نصيب كل أصل منحصرا فيه لا يتعداه إلى غيره سواء كان نصيب أصله آيلا إليه بالفعل أم بالقوة
السؤال من محمد عبد المنعم قال بتاريخ 28 صفر سنة 1315 هجرية أوقفت الست عيوشة بنت المرحوم سليم بك سرى الأطيان المبينة بكتاب وقفها المذكور أمام محكمة مصر الكبرى الشرعية وأنشأته على نفسها وأنشأت المشهدة الواقفة المذكورة وقفها هذا من تاريخه على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه بالزرع والزراعة والأجرة والايجارة والغلة والاستغلال بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية أبدا ما عاشت ودائما ما بقيت من غير مشارك لها فى ذلك ولا منازع ولا رافع ليدها عن ذلك ولا مدافع مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك وقفا على زوجها حضرة محمد بك راسخ محافظ سواكن سابقا ابن المرحوم محمد طلحة بن رجب طلحة ينتفع بذلك كانتفاع الواقفة المذكورة مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على خيرات عينتها بكتاب الوقف - وقد شرطت لنفسها فى هذا الوقف الشروط العشرة بوما لها من هذه الشروط غيرت فى وقفها هذا أمام محكمة الفيوم الجزئية الشرعية فى 27 سبتمبر سنة 1913 م الموافق 26 شوال سنة 1331 هجرية أشهدت على نفسها الست عيوشة بنت سليم بك سرى المذكورة أعلاه أنها أخرجت نفسها من ابتداء يوم تاريخه من وقفها هذا بقية حياتها وأخرجت زوجها المرحوم محمد بك راسخ لوفاته وجعلت وقفها هذا ابتداء من الآن وقفا مصروفا ريعه على ولدها محمد أفندى شاكر ابن المرحوم محمد بك راسخ ابن المرحوم طلحة بن رجب مدة حياته ينتفع به وبما شاء من سائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية ثم من بعد وفاته يكون جميعه وقفا مصروفا ريعه على زوجته الست عديلة هانم بنت المرحوم عبد الله بك الغول مدة حياته (ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها المرزوقين لها من زوجها محمد أفندى شاكر المذكور وهم عزيز أفندى ومحمد افندى شاكر وعبد المنعم وتوحيده من يحدثه الله له منها من الذرية ذكورا وإناثا على السوية بينهم للأنثى مثل الولد الذكر ثم من بعد وفاة كل واحد من أولاده منها المذكورين ومن يحدث لهما من الذرية يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا) ثم لأولاد أولاده ثم لأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر مثل الأنثى فى كل طبقة. الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل منهم فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات من الموقوف عليهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه لولده أو لولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا أسفل منه انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فإن لم يكن له اخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات من الموقوف عليهم يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى انقراضهم أجمعين - فإذا انقرضت ذرية محمد أفندى شاكر المرزوقين له من زوجته المذكورة يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على الخيرات والميراث المنصوص عنها بحجة الوقف المحكى تاريخها - ثم توفيت الواقفة بعد وفاة زوجها محمد بك راسخ - وقد آل الاستحقاق فى جميع هذا الوقف إلى ابنها محمد شاكر ثم توفى محمد شاكر سنة 1928 عن ابنه محمد عبد المنعم فقط - وكان له ثلاثة أولاد آخرين وهم توحيده وقد توفيت قبله عقيما فى سنة 1914 ثم محمد شاكر توفى عقيما أيضا سنة 1920 - ثم عزيز وقد توفى سنة 1927 قبل وفاة والده عن ابن وبنت - وأن زوجة محمد أفندى شاكر توفيت قبله ولم تستحق شيئا فى الوقف - فمن المستحق فى هذا الوقف
الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورتين رسميتين من كتابى الوقف والتغيير المشار إليهما - وتبين من كتاب التغيير أن الوقف على الذرية ومرتب الطبقات وبمنزلة أوقاف متعددة فى الطبقة الأولى من ذرية محمد شاكر للتعبير فيه بلفظ ثم من بعد كل، وأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها. كما تبين من السؤال ترتيب الوفيات وأن زوجة الموقوف عليه الأول محمد شاكر توفيت قبله ولم يرزق منها بأولاد آخرين كما توفى قبلها عقيما ولداه محمد شاكر وتوحيدة - توفى قبله أيضا ابنه عزيز عن ولدين. والجواب - أنه بوفاة محمد شاكر ابن الواقفة سنة 1928 بعد أن آل إليه ريع جميع الوقف عن ابنه محمد عبد المنعم وعن ولدى بانه عزيز المتوفى قبله سنة 1927 يقسم صافى ريع هذا الوقف بين ابنيه محمد عبد المنعم وعزيز المتوفى قبله عن فرع مناصفة بينهما فما أصاب ابنه محمد عبد المنعم أخذه وما أصاب ابنه عزيز المتوفى قبله أخذه ولداه بالسوية بينهما عملا بقول الواقفة (ثم من بعد وفاته يكون جميعه وقفا مصروفا ريعه على زوجته الست عديلة مدة حياتها ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها المرزوقين لها من زوجها محمد أفندى شاكر المذكور وهم عزيز أفندى ومحمد أفندى شاكر وعبد المنعم وتوحيدة ومن يحدثه الله له منها من الذرية ذكورا وإناثا على السوية للأنثى مثل الولد الذكر - ثم من بعد وفاة كل من أولاده منها المذكورين ومن يحدث لهما من الذرية يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا إلى أن قالت الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون يرها بحيث يحجب كل أصل منهم فرعه دون فرع غيره الخ) فإن قول الواقفة (ثم من بعد وفاة كل) يقتضى أن يكون الوقف فى الطبقة الأولى من الأولاد المذكورين أوقافا متعددة بعدد رؤوسهم مستقلا فيها كل وقف عن الآخر، وقد حصر فى كل منها نصيب كل أصل فى فرعه لا تتعداه والحالة هذه إلى غيره من الفقراء أو الموقوف عليهم فى الأوقاف الأخرى سواء أكان نصيب الأصل متناولا بالفعل أم بالقوة فإنه ينتقل إلى فرعه بتخصيص الواقف له للمتناول بالفعل أو يشمل ما هو بالقوة أيضا فيما إذا كان استحقاقه الفرع بطريق التلقى عن أصله أما إذا كان بطريق التلقى عن الواقف بشرطه كما إذا كان الموقوف عليه معينا بالاسم ثم من بعده يكون استحقاقه لفرعه أو عبر بلفظ كل فإن الانتقال إلى الفرع يكون بشرط الواقف فهو موقوف عليه ابتداء ويخصص بما خصص به أصله، وذلك قرينة على أن هذا الاستحقاق هو القسم الذى خصص به الأصل سواء أكان متناولا بالفعل أم بالقوة كما فى مسألة الحاجة أكابر المشهورة. وقد أفتى بذلك العلامة الشيخ محمد بخيت مفتى الديار المصرية فى بعض فتاواه ورد على فتوى العلامة الشيخ المهدى فى تخصيصه النصيب فى مثل هذه الحالة بالتناول بالفعل ويؤيد ما ذكر من أن المراد به ما يشمل المتناول بالقوة قول الواقفة بعد (تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها) فانه صريح فى أن المراد خصوص ترتيب الفرع على أصله سواء مات أصله قبل الاستحقاق أم بعده كما أوضحه العلامة ابن نجيم فى بعض رسائله. وعلى هذا يستحق ولدا عزيز المتوفى قبل الاستحقاق ما كان موقوفا عليه ويشاركان عمهما كما لو كان أبوهما حيا وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم (6/348) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51891 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 4:51 am | |
| وقف استحقاقى
المفتي حسنين محمد مخلوف. شعبان 1372 هجرية - 6 مايو 1953 م
المبادئ 1 - قول الواقف (وكذلك من يوجد من أولاد الواقف إناثا لا يستحق شيئا فى هذا الوقف، إلا إذا كانت خالية من الأزواج) ولم يكرر لفظ الأولاد، يدل على إرادة جميع البطون بلفظ الأولاد بهذا الشرط، ولا يكون موضعا للخلاف لوجود القرينة. 2 - يعمل بشرط الواقف فى الاستحقاق وفى حرمان الإناث من الأولاد وعودة نصيب من تزوج منهن إلى أخوتها الذكور، ولا تحرم من الاستحقاق من تزوجت منهن عام 1952 عملا بالمادة 22 من القانون رقم 48 لسنة 946 التى تطبق على الأرقام السابقة عليه متى كانت الحادثة بعدة طبقا للمادتين 56، 57 منه
السؤال من الأستاذ محمد على قال وقف المرحوم الشيخ على عبد الباقى وقفه المبين بكتاب الوقف الصادر منه بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1895 م أمام محكمة طيهار الشرعية - وأنشأ وقفه هذا على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون وقفا على ورثته الشرعيين بحسب الفريضة الشرعية بينهم على الشيوع ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل لهم بينهم بحسب الفريضة الشرعية أبدا ما تناسلوا دائما ما بقوا على أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشئ منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا قام ولده أو ولد وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حيا باقيا بحسب الفريضة الشرعية بينهم على شرط ألا تستحق زوجة الواقف المذكور شيئا من هذا الوقف إلا بعدم زواجها بعده بأحد بحيث لو تزوجت فلا يكون لها شئ فى هذا الوقف ويعود نصيبها لأولاد حضرة الواقف المذكور ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية على حسب النص والترتيب المشروحين أعلاه، وكذلك من يوجد من أولاد حضرة الواقف المذكور إناثا لا تستحق شيئا من هذا الوقف إلا إذا كانت خالية من الأزواج بحيث لو تزوجت فلا يكون لها شئ فى هذا الوقف بل يعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية بينهم دون الإناث، وإن طلقن من أزواجهن أو مات زوجها المذكور وهى على عصمته فيعود لها نصيبها فى هذا الوقف دون أولادها ذكورا كانوا أو إناثا - وقد شرط الواقف المذكور فى وقفه هذا على أن الطبقة العليا فى كل نسل وفريق من الموقوف عليهم المذكورين تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد فى كل طبقة وفى كل نسل إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع يتداولون ذلك بينهم كذلك على الوجه والنص والترتيب المشروحين أعلاه لحين انقراضهم أجمعين. فإذا انقرضوا جميعا وابادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم أجمعين فيكون هذا الوقف على عتقاء حصة الواقف المذكور ثم على ذريتهم ثم على عتقاء ذرية حضرة الواقف الذكور ثم على ذريتهم إلى انقراضهم أجمعين للذكر مثل حظ الأنثيين - وقد توفى الواقف المرحوم الشيخ على على عبد الباقى الصاوى فى سنة 1920 عن أولاده وهم - أحمد وعلى ومحمد وأمين والست بدر اليمن فقط - ثم توفى ابنه على فى سنة 1931 عن أولاده محمد وبدر اليمين ومفيدة فقط ت ثم توفيت مفيدة بنت على فى 21 ويوليو سنة 1945 بدون عقب وكانت على عصمة زوجها حال الوفاة وكان زواجها فى سنة 1943 - ثم توفى محمد ابن الواقف فى شهر يناير سنة 1946 عن بنتيه عواطف ورجاء فقط ومن عدا ذلك من أولاد الواقف على قيد الحياة وهم بدر اليمن بنت الواقف وقد تزوجت فى سنة 1912 تقريبا وتوفى عنها زوجها فى سنة 1938 وهى على عصمته وأحمد وأمين وهم على قيد الحياة إلى الآن - وإتماما للفائدة أقول إن بدر اليمن بنت على بن الواقف لا تزال زوجة وعلى قيد الحياة وقد تزوجت فى 10 أكتوبر سنة 1944 - وأما عواطف بنت محمد ابن الواقف فقد تزوجت فى سنة 1943 ولا تزال الآن على عصمة زوجها وعلى قيد الحياة وكذلك أختها رجاء بنت محمد المذكور لا تزال على عصمة زوجها الذى تزوجت به فى سنة 1952 وعلى قيد الحياة - وينحصر السؤال فى بيان من يستحق فى هذا الوقف من ذرية الواقف وذرية ذريته الإناث ومن لا يستحق منهن حسب شرط الواقف الموضح بهذا الطلب وبصورة كتاب الوقف المرفق به مع بيان نصيب كل واحدة منهن
الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف وعلى الشجرة المبين بها ترتيب الوفيات. وقد تبين أن الواقف وقف على ورثته الشرعيين بالفريضة ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بعد طبقة بحسب الفريضة الشرعية - ثم شرط لاستحقاق زوجته بعده أن تكون خالية من الأزواج بعده بحيث إذا تزوجت يعود نصيبها لأولاد الواقف ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية. وكذلك شرط الاستحقاق الإناث من أولاده خلوهن من الأزواج بحيث لو تزوجت الأنثى تحرم من الاستحقاق ويعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية دون الإناث. وإذا طلقت نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية دون الإناث. وإذا طلقت أو مات زوجها وهى على عصمته عاد إليها استحقاقها دون أولادها. وطلب السائل بيان من تستحق من الإناث ومن لا تستحق منهن بشرط الواقف والجو اب أن قول الواقف (وكذلك من يوجد من أولاد الواقف المذكور إناثا لا تستحق شيئا فى هذا الوقف إلا إذا كانت خالية من الأزواج) الخ دون أن يكرر لفظ الأولاد محل خلاف بين الفقهاء عند عدم القرينة المرجحة لأحد الوجهين. فجرى صاحب الدر والفتح والأشباه والعلامة المقدسى فى شرحه على أنه إذا قال على أولادى ولم يكرر لفظ الأولاد يعم نسل كله فيستوى فيه الأقرب والأبعد - وذكر فى الخانية عن هلال فيمن وقف أرضا على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم أنه يصرف إلى الباقى منهم فإن مات يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد وهو موافق لما فى الخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى وخزانة المفتين - ثم نقل ابن عابدين عن العلامة أبى السعود ما يفيد موافقته على عدم شمول الأولاد فى مثل هذه الحالة لمن عدا البطن الأول وتخطئة أبى السعود لرضى الدين السرخسى فى محيطه من شموله النسل وقال ما قاله أبو السعود حق مطابق للكتب المعتبرة وهذا ترجيح منه لاقتصاره على البطن الأول - وصرح العلامة المهدى فى فتاواه بعد ذكر الخلاف ما نصه وبما ذكرنا يعلم أن الصحيح عدم شمول الأولاد للنسل هذا هو خلاف الفقهاء وظاهر أن محله إذا لم توجد قرينة أو قرائن ترجح أحد الوجهين - أما إذا وجدت فيعمل بها كما فى هذا الوقف فإنه عمم فى الاستحقاق طبقة بعد طبقة ذكورا وإناثا - ثم عقب ذلك بهذا الشرط فالظاهر أنه أراد الأنثى من أى طبقة بقرية قوله (بل يعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية بينهم) فلو أراد قصر الأولاد على الطبقة الأولى لما قال الذكور الذين فى درجتها والأصل التأسيس - كما أن إعمال الكلام أولى من اهماله فدل على أن الإناث يكن فى درجات مختلفة فاحتاج إلى التنصيص على أن الاستحقاق يكون لخصوص الإخوة الذين فى درجتها ولا يرد على هذا أن الإخوة دائما فى الدرجة فهو وصف لبيان الوقاف لأنه لو لم يكن الإناث فى درجات مختلفة لقال - لاخوتها الذكور وسكت - ويدل على ما ذكر أيضا أنه لو كان هذا الشرط خاصا بإناث الطبقة الأولى لاستحق إناث باقى الطبقات مع تخلف الشرط كما يستحق أولادهن وذلك تفضيل لهن على الطبقة الأولى وهو غير معقول، وبهذا تبين أن كلام الواقف ما يدل على إرادة جميع البطون بلفظ الأولاد فى هذا الشرط فلا يكون موضعا لهذا الخلاف - وعلى هذا فبزواج بدر اليمن بنت الواقف قبل وفاة أبيها ثم وفاته وهى على عصمة زوجها لا تستحق شيئا فى هذا الوقف ويقسم صافيه على إخوتها |
|