531
" يخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة , قائدهم في الجنة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 16 ) :
$ منكر $ . رواه أبو سعيد بن الأعرابي في " المعجم " ( 77 / 1 ) : أخبرنا
الصاغاني : أخبرنا أبو نعيم أخبرنا عبد الجبار بن العباس عن عطاء بن السائب عن
عمر بن الهجنع عن # أبي بكرة # قال : " قيل له : ما منعك ألا تكون قاتلت عن
صبرتك يوم الجمل ? فقال " فذكره مرفوعا . و رواه أبو منصور بن عساكر في : "
الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين " ( 28 / 2 الحديث 12 ) من طريق الصغاني . و
أورده العقيلي في " الضعفاء " ( 289 ) و قال :حدثنا محمد بن عبيدة قال : حدثنا
أبو نعيم به و قال : " عمر بن الهجنع لا يتابع عليه , و لا يعرف إلا به و عبد
الجبار بن العباس من الشيعة " . قلت : و هذا صدوق , و أما عمر بن الهجنع , فقال
الذهبي تبعا للعقيلي : " لا يعرف " . و أما ابن حبان فذكره في " الثقات " ( 1 /
145 ) على قاعدته في توثيق المجهولين , فلا يغتر به كما نبهنا عليه مرارا . و
عطاء بن السائب كان اختلط , فالحديث ضعيف منكر , و قد أورده ابن الجوزي في "
الموضوعات " ( 2 / 10 ) من طريق العقيلي , و أعله بعبد الجبار هذا , فلم يصنع
شيئا ! و لذلك رد عليه السيوطي في " اللآلي " ( 1091 ) ثم ابن عراق في " تنزيه
الشريعة " ( 195 / 1 ) بأن العقيلي أورده في ترجمة ابن الهجنع , فقال فيه ما
سبق : " متروك الحديث " . قلت : لأنه كان كذابا , فسقط حديثه .
532
" إن الله نظر في قلوب العباد فلم يجد قلبا أنقى من أصحابي , و لذلك اختارهم , فجعلهم أصحابا , فما استحسنوا فهو عند الله حسن , و ما استقبحوا فهو عند الله قبيح " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 16 ) :
$ موضوع $ . رواه الخطيب ( 4 / 165 ) من طريق سليمان بن عمرو النخعي : حدثنا
أبان بن أبي عياش و حميد الطويل عن # أنس # مرفوعا . و قال : " تفرد به النخعي
" . قلت : و هو كذاب كما سبق مرارا , أقربها الحديث ( 529 ) و لهذا قال الحافظ
ابن عبد الهادي : " إسناده ساقط , و الأصح وقفه على ابن مسعود " . نقله في "
الكشف " ( 2 / 188 ) و يعني بالموقوف الحديث الآتي : " ما رأى المسلمون حسنا
فهو عند الله حسن , و ما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء " .
533
" ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن , و ما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 17 ) :
$ لا أصل له مرفوعا $ . و إنما ورد موقوفا على # ابن مسعود # قال : " إن الله
نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد ,
فاصطفاه لنفسه , فابتعثه برسالته , ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله
عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد , فجعلهم وزراء نبيه , يقاتلون على
دينه فما رأى المسلمون ...... " إلخ . أخرجه أحمد ( رقم 3600 ) و الطيالسي في "
مسنده " ( ص 23 ) و أبو سعيد ابن الأعرابي في " معجمه " ( 84 / 2 ) من طريق
عاصم عن زر بن حبيش عنه . و هذا إسناد حسن . و روى الحاكم منه الجملة التي
أوردنا في الأعلى و زاد في آخره : " و قد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا
بكر رضي الله عنه " و قال : " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي . و قال الحافظ
السخاوي : " هو موقوف حسن " . قلت : و كذا رواه الخطيب في " الفقيه و المتفقه "
( 100 / 2 ) من طريق المسعودي عن عاصم به إلا أنه قال : " أبي وائل " بدل " زر
بن حبيش " . ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله : فذكره .
و إسناده صحيح . و قد روي مرفوعا و لكن في إسناده كذاب كما بينته آنفا . و إن
من عجائب الدنيا أن يحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن في الدين بدعة حسنة , و
أن الدليل على حسنها اعتياد المسلمين لها ! و لقد صار من الأمر المعهود أن
يبادر هؤلاء إلى الاستدلال بهذا الحديث عندما تثار هذه المسألة و خفي عليهم . أ
- أن هذا الحديث موقوف فلا يجوز أن يحتج به في معارضة النصوص القاطعة في أن "
كل بدعة ضلالة " كما صح عنه صلى الله عليه وسلم .
ب - و على افتراض صلاحية الاحتجاج به فإنه لا يعارض تلك النصوص لأمور : الأول :
أن المراد به إجماع الصحابة و اتفاقهم على أمر , كما يدل عليه السياق , و يؤيده
استدلال ابن مسعود به على إجماع الصحابة على انتخاب أبي بكر خليفة , و عليه
فاللام في " المسلمون " ليس للاستغراق كما يتوهمون , بل للعهد . الثاني : سلمنا
أنه للاستغراق و لكن ليس المراد به قطعا كل فرد من المسلمين , و لو كان جاهلا
لا يفقه من العلم شيئا , فلابد إذن من أن يحمل على أهل العلم منهم , و هذا مما
لا مفر لهم منه فيما أظن . فإذا صح هذا فمن هم أهل العلم ? و هل يدخل فيهم
المقلدون الذين سدوا على أنفسهم باب الفقه عن الله و رسوله , و زعموا أن باب
الاجتهاد قد أغلق ? كلا ليس هؤلاء منهم و إليك البيان : قال الحافظ ابن عبد
البر في " جامع العلم " ( 2 / 36 - 37 ) : " حد العلم عند العلماء ما استيقنته
و تبينته , و كل من استيقن شيئا و تبينه فقد علمه , و على هذا من لم يستيقن
الشيء , و قال به تقليدا , فلم يعلمه , و التقليد عند جماعة العلماء غير
الاتباع , لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من صحة قوله , و
التقليد أن تقول بقوله و أنت لا تعرفه و لا وجه القول و لا معناه " <1> . و
لهذا قال السيوطي رحمه الله : " إن المقلد لا يسمى عالما " نقله السندي في
حاشية ابن ماجة ( 1 / 7 ) و أقره . و على هذا جرى غير واحد من المقلدة أنفسهم
بل زاد بعضهم في الإفصاح عن هذه الحقيقة فسمى المقلد جاهلا فقال صاحب " الهداية
" تعليقا على قول الحاشية : " و لا تصلح ولاية القاضي حتى ... يكون من أهل
الاجتهاد " قال ( 5 / 456 ) من " فتح القدير " : " الصحيح أن أهلية الاجتهاد
شرط الأولوية , فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا , خلافا للشافعي " . قلت : فتأمل
كيف سمى القاضي المقلد جاهلا , فإذا كان هذا شأنهم , و تلك منزلتهم في العلم
باعترافهم أفلا تتعجب معي من بعض المعاصرين من هؤلاء المقلدة كيف أنهم يخرجون
عن الحدود و القيود التي وضعوها بأيديهم و ارتضوها مذهبا لأنفسهم , كيف يحاولون
الانفكاك عنها متظاهرين بأنهم من أهل العلم لا يبغون بذلك إلا تأييد ما عليه
العامة من البدع و الضلالات , فإنهم عند ذلك يصبحون من المجتهدين اجتهادا مطلقا
, فيقولون من الأفكار و الآراء و التأويلات ما لم يقله أحد من الأئمة المجتهدين
, يفعلون ذلك , لا لمعرفة الحق بل لموافقة العامة ! و أما فيما يتعلق بالسنة و
العمل بها في كل فرع من فروع الشريعة فهنا يجمدون على آراء الأسلاف , و لا
يجيزون لأنفسهم مخالفتها إلى السنة , و لو كانت هذه السنة صريحة في خلافها ,
لماذا ? لأنهم مقلدون ! فهلا ظللتم مقلدين أيضا في ترك هذه البدع التي لا
يعرفها أسلافكم , فوسعكم ما وسعهم , و لم تحسنوا ما لم يحسنوا , لأن هذا اجتهاد
منكم , و قد أغلقتم بابه على أنفسكم ?! بل هذا تشريع في الدين لم يأذن به رب
العالمين , *( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )* و إلى
هذا يشير الإمام الشافعي رحمة الله عليه بقوله المشهور : " من استحسن فقد شرع "
. فليت هؤلاء المقلدة إذ تمسكوا بالتقليد و احتجوا به - و هو ليس بحجة على
مخالفيهم - استمروا في تقليدهم , فإنهم لو فعلوا ذلك لكان لهم العذر أو بعض
العذر لأنه الذي في وسعهم , و أما أن يردوا الحق الثابت في السنة بدعوى التقليد
, و أن ينصروا البدعة بالخروج عن التقليد إلى الاجتهاد المطلق , و القول بما لم
يقله أحد من مقلديهم ( بفتح اللام ) , فهذا سبيل لا أعتقد يقول به أحد من
المسلمين . و خلاصة القول : أن حديث ابن مسعود هذا الموقوف لا متمسك به
للمبتدعة , كيف و هو رضي الله عنه أشد الصحابة محاربة للبدع و النهي عن اتباعها
, و أقواله و قصصه في ذلك معروفة في " سنن الدارمي " و " حلية الأولياء " وغيرهما , وحسبنا الآن منها قوله رضي الله عنه : " اتبعوا و لا تبتدعوا فقد كفيتم , عليكم بالأمر العتيق " . <2> فعليكم أيها المسلمون بالسنة تهتدوا وتفلحوا .
-------------------------
[1] قلت : تأمل هذا النص من هذا الإمام و نقله عن العلماء التفريق بين الاتباع
و التقليد , و عض عليه بالنواجذ , فإنه من العلم المجهول اليوم حتى عند كثير من
حملة شهادة الدكتوراة الشرعية , فضلا عن غيرهم . بل إن بعضهم يجادل في ذلك أسوأ
المجادلة , و يكابر فيه أشد المكابرة , و إن شئت التفصيل فراجع كتاب " بدعة
التعصب المذهبي " لصاحبنا الأستاذ الفاضل محمد عيد عباسي ( ص 33 - 39 ) .
[2] راجع تخريجه مع بعض الآثار الأخرى في رسالتي : " الرد على التعقيب الحثيث "
. اهـ .
534
" الهر سبع " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 19 ) :
$ ضعيف $ . رواه أحمد ( 2 / 442 ) و العقيلي ( 331 ) و البيهقي ( 1 / 251 - 252
) عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن # أبي هريرة # مرفوعا . و هذا سند ضعيف من
أجل عيسى بن المسيب , ضعفه ابن معين , و أبو زرعة و النسائي و الدارقطني و
غيرهم كما في " الميزان " للذهبي , ثم ساق له هذا الحديث و قال العقيلي : " و
لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه " .
535
" حمل العصا علامة المؤمن , و سنة الأنبياء " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 19 ) :
$ موضوع $ . أخرجه الديلمي في " مسند الفردوس " ( 2 / 97 - زهر الفردوس ) من
طريق يحيى بن هاشم الغساني عن قتادة عن # أنس # مرفوعا . قلت : و هذا موضوع , و
إن ذكره السيوطي في " الفتاوي " ( 2 / 201 ) و سكت عليه ! بل أورده في " الجامع
الصغير " ! فقد تعقبه شارحه المناوي بأن الغساني هذا قال الذهبي في " الضعفاء "
: " قالوا : كان يضع الحديث " .
536
" كان للأنبياء كلهم مخصرة يتخصرون بها تواضعا لله عز وجل " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 20 ) :
$ موضوع $ . رواه الديلمي من طريق وثيمة بن موسى عن سلمة بن الفضل عن محمد بن
إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن # ابن عباس # رفعه . ذكره السيوطي في "
الفتاوي " ( 2 / 201 ) و سكت عليه ! و وثيمة هذا قال ابن أبي حاتم في " الجرح "
( 4 / 2 / 5 ) : " روى عن سلمة أحاديث موضوعة " . و اعلم أنه ليس في الباب في
الحض على حمل العصا , حديث يصح , و أن حمل العصا من سنن العادة لا العبادة .
537
" من شم الورد الأحمر , و لم يصل علي , فقد جفاني " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 20 ) :
$ موضوع $ . قال السيوطي في " الفتاوي " ( 2 / 183 , 192 , 208 ) : " هو من
الأحاديث المقطوع ببطلانها مما في كتاب ( نزهة المجالس ) لعبد الرحمن الصفوري "
. قلت : و لذلك أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " ( 85 و 86 ) و ذكر
أنه من وضع بعض المغاربة , فراجعه إن شئت .
538
" من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له , و من وجده بعدما قسم فليس له شيء " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 20 ) :
$ ضعيف $ . أخرجه الدارقطني ( ص 472 ) من طريق إسحاق بن عبد الله عن ابن شهاب
عن سالم عن أبيه # ابن عمر # مرفوعا , و قال : " إسحاق هو ابن أبي فروة متروك "
. قلت : ثم رواه من طريق أخرى عن ابن عمر , و فيه رشدين بن سعد و هو ضعيف , و
من طريق أخرى عن ابن عباس مرفوعا نحوه . و فيه الحسن بن عمارة , و هو يضع . و
قد روي من طرق أخرى ضعفها الزيلعي في " نصب الراية " ( 3 / 435 ) و روى
الدارقطني و غيره معنى هذا الحديث عن عمر موقوفا عليه و هو ضعيف أيضا لانقطاعه
كما قال الدارقطني و غيره . و قد قال بهذا التفصيل الذي تضمنه هذا الحديث جماعة
من العلماء , و ذهب الشافعي و جماعة آخرون إلى أنه لا يملك أهل الحرب بالغلبة
شيئا من المسلمين , و لصاحبه أخذه قبل القسمة و بعدها و هذا هو الحق الذي لا شك
فيه و إن تبجح بعض الكتاب المعاصرين بخلافه , و اعتبر ذلك من مفاخر الإسلام
فقال : " إن الإسلام قرر حق تملك الغنائم لمن حازها من المتحاربين , المسلمون و
غيرهم في ذلك سواء " <1> و هذا باطل لأنه مع أنه لا مستند له إلا هذا الحديث
الضعيف , فهو مخالف لحديث المرأة الصحابية التي أسرها المشركون , و كانوا
أصابوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ( العضباء ) , فانفلتت المرأة ذات ليلة ,
و هربت على العضباء , فطلبوها فأعجزتهم , و قدمت فقالت : إنها نذرت إن أنجاها
الله عليها لتنحرنها ! فقال صلى الله عليه وسلم : " لا نذر لابن آدم فيما لا
يملك , و لا في معصية الله تبارك و تعالى " : رواه مسلم ( 5 / 78 - 79 ) و أحمد
( 4 / 429 , 430 / 432 , 434 ) . فهذا صريح في أن هذه المرأة لم تملك هذه
الناقة , و لو أن الأمر كما قال ذلك البعض , لكانت الناقة من حق هذه المرأة و
هذا بين لا يخفى . ثم وجدت ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " ( 2 / 374 -
375 ) استدل بهذا الحديث الصحيح لمذهب أحمد القائل : " إذا استولى المشركون على
أموال المسلمين لم يملكوها , ( قال : ) و وجه الحجة أنه لو ملكها المشركون ما
أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبطل نذرها , إنما أخذ الناقة لأنه
أدركها غير مقسومة " .
----------------------------------
[1] انظر كتاب " من هدي الإسلام " المقرر تدريسه للصف الثاني عشر الإعدادي
الطبعة الثانية ( ص 93 ) . اهـ .
539
" لا تذكروني عند ثلاث : تسمية الطعام , و عند الذبح , و عند العطاس " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 21 ) :
$ موضوع $ . رواه البيهقي ( 9 / 286 ) من طريق سليمان بن عيسى : أخبرني عبد
الرحيم بن # زيد العمي # عن أبيه مرفوعا و قال : " هذا منقطع , و عبد الرحيم و
أبوه ضعيفان , و سليمان بن عيسى السجزي في عداد من يضع الحديث " . و ذكر نحوه
ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " ( 2 / 392 ) و عزاه للحاكم بدل البيهقي ,
و الله أعلم . و قال ابن حبان في عبد الرحيم ( 2 / 152 ) : " يروي عن أبيه
العجائب مما لا يشك من الحديث صناعته أنها معمولة أو مقلوبة كلها " . قلت : فإن
سلم منهما فلن يسلم من السجزي .
540
" نهينا عن صيد كلب المجوسي و طائره " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 21 ) :
$ ضعيف $ . أخرجه الترمذي ( 2 / 341 ) و البيهقي ( 9 / 245 ) من طريق شريك عن
الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن # جابر # . و ضعفه الترمذي
بقوله : " غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " , و البيهقي بقوله : " في هذا
الإسناد من لا يحتج به " . قلت : و هما شريك و هو ابن عبد الله القاضي , و هو
ضعيف من قبل حفظه . و الحجاج و هو بن أرطاة , و هو مدلس و قد عنعنه . و ليس في
الباب ما يشهد للحديث , و يمكن فهمه على وجهين : الأول : أن يكون كلب المجوسي
صاد بإرسال صاحبه فعلى هذا لا يجوز أكل صيده فيكون معنى الحديث صحيحا . الثاني
: أن يكون الذي أرسله مسلما , و على هذا يحل صيده و لا يصح معنى الحديث و قد
أوضح المسألة الإمام مالك أحسن التوضيح فقال في " الموطأ " ( 2 / 41 ) : "
الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل
أنه إذا كان متعلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به , و إن لم يذكه المسلم , و
إنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي , أو يرمي بقوسه , أو بنبله ,
فيقتل بها , فصيده ذلك و ذبيحته حلال لا بأس بأكله , و إذا أرسل المجوسي كلب
المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى , و إنما مثل
ذلك مثل قوس المسلم و نبله , يأخذها المجوسي , فيرمي بها الصيد فيقتله , و
بمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي , فلا يحل أكل شيء من ذلك " .
541
" ثلاث من أخلاق الإيمان : من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل , و من إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق , و من إذا قدر لم يتعاط ما ليس له " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 22 ) :
$ موضوع $ . أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 31 ) و عنه أبو نعيم في "
أخبار أصبهان " ( 1 / 132 ) و ابن بشران في " الأمالي الفوائد " ( 2 / 133 / 2
) من طريق حجاج بن يوسف بن قتيبة الهمداني : حدثنا بشر بن الحسين عن الزبير بن
عدي عن # أنس بن مالك # مرفوعا . و قال الطبراني : " لم يروه عن الزبير بن عدي
إلا بشر بن الحسين " . قلت : و هو كذاب كما سبق مرارا . و قال الهيثمي ( 1 / 59
) بعد أن عزاه للمعجم : " و فيه بشر بن الحسين و هو كذاب " . قلت : و راويه عنه
الهمداني مجهول كما قال ابن المديني , و الحديث مما سود به السيوطي " جامعه " :
و لهذا تعقبه شارحه المناوي بكلام الهيثمي المذكور ثم قال : " فكان ينبغي
للمصنف حذفه من هذا الكتاب " . و لعل السيوطي اغتر باقتصار الحافظ العراقي على
تضعيفه في " تخريج الإحياء " ( 4 / 307 ) و هو منه قصور أو ذهول أو تسامح في
التعبير لأن الحديث الموضوع من أقسام الحديث الضعيف , ثم إن الحديث هو أول حديث
في " نسخة الزبير بن عدي " المحفوظة في ظاهرية دمشق حرسها الله تعالى .
542
" حجوا , فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 23 ) :
$ موضوع $ . رواه أبو الحجاج يوسف بن خليل في " السباعيات " ( 1 / 18 / 1 ) عن
يعلى بن الأشدق عن # عبد الله بن جراد # مرفوعا و موقوفا . و من هذا الوجه
أخرجه الطبراني في " الأوسط " كما في " المجمع " ( 3 / 209 ) و " الجامع " و
قال الهيثمي : " و فيه يعلى بن الأشدق و هو كذاب " .
543
" حجوا قبل أن لا تحجوا : يقعد أعرابها على أذناب أوديتها , فلا يصل إلى الحج أحد " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 23 ) :
$ باطل $ . رواه أبو نعيم في " أخبار أصفهان " ( 2 / 76 - 77 ) و البيهقي ( 4 /
341 ) و الخطيب في " التلخيص " ( 96 / 2 ) من طريق عبد الله بن عيسى بن بحير :
حدثني محمد بن أبي محمد عن أبيه عن # أبي هريرة # مرفوعا . قلت : عبد الله هذا
هو الجندي , ذكره العقيلي في " الضعفاء " , و ساق له هذا الحديث و قال : "
إسناد مجهول فيه نظر " و قال الذهبي : " إسناد مظلم , و خبر منكر " . و قال في
" المهذب " كما في المناوي : " إسناده واه " . و شيخه محمد بن أبي محمد مجهول
كما قال أبو حاتم , و أما ابن حبان فأورده في " الثقات " ( 2 / 268 ) ! و ساق
له هذا الحديث ثم قال : " و هذا خبر باطل , و أبو محمد لا يدرى من هو ? " يعني
أنه هو علة الحديث . و الله أعلم .
544
" حجوا قبل أن لا تحجوا, فكأني أنظر إلى حبشي أصمع, أفدع, بيده معول يهدمها حجرا حجرا ".
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 23 ) :
$ موضوع $ . أخرجه الحاكم ( 1 / 148 ) وأبو نعيم ( 4 / 131 ) و البيهقي ( 4 /
340 ) عن يحيى بن عبد الحميد الحماني : حدثنا حصين بن عمر الأحمسي : حدثنا
الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن # علي # مرفوعا . سكت عليه
الحاكم و تعقبه الذهبي بقوله : " قلت : حصين واه , و يحيى الحماني ليس بعمدة "
. و أقول : حصين كذاب كما قال ابن خراش و غيره . و قال الحاكم : ( 1 / 268 ) :
" يروي الموضوعات عن الأثبات " و قد تفرد بهذا الحديث كما قال أبو نعيم . و أما
الحماني , فقد تابعه جبارة عند ابن عدي ( 102 / 2 ) في ترجمة حصين هذا و قال :
" عامة أحاديثه معاضيل " .
545
" من غش العرب لم يدخل في شفاعتي , و لم تنله مودتي " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 24 ) :
$ موضوع $ . أخرجه الترمذي ( 4 / 376 ) و أحمد رقم ( 519 ) و من طريقه العراقي
في " محجة القرب إلى محبة العرب " ( 8 / 2 ) و عبد بن حميد في " المنتخب من
المسند " ( 8 / 1 ) و أبو سعيد بن الأعرابي في " معجمه " ( 136 / 2 ) من طريق
حصين بن عمر عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن # عثمان بن عفان # مرفوعا. و قال الترمذي : " حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حصين بن عمر الأحمسي , و
ليس عند أهل الحديث بذاك القوي " . قلت : بل هو كذاب عند غير واحد منهم , كما
سبق ذكره قبل هذا , و حديثه هذا معارض لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله :
" شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " . و هو مخرج في " الروض النضير " رقم ( 43 ,
65 ) , و " المشكاة " ( 5598 و 5599 ) .
546
" للإمام سكتتان , فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 24 ) :
$ لا أصل له مرفوعا $ . و إنما رواه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 33 ) عن #
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف # قال : فذكره موقوفا عليه . قلت : و إسناده حسن
. ثم رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا عليه , و سنده حسن أيضا . <1> و
الذي دعاني إلى التنبيه على بطلان رفعه أنني رأيت ما نقله بعضهم في تعليقه على
قول النووي في " الأذكار " ( ص 63 ) : " إنه يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن
يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة " . فقال المعلق عليه و
هو الشيخ محمد حسين أحمد : " قال الحافظ : دليل استحباب تطويل هذه السكتة حديث
أبي سلمة بن عبد الرحمن أن للإمام سكتتين .... أخرجه البخاري في كتاب " القراءة
خلف الإمام " و أخرجه فيه أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة . و عن عروة بن الزبير
قال : يا بني اقرؤوا إذا سكت الإمام , و اسكتوا إذا جهر , فإنه لا صلاة لمن لم
يقرأ بفاتحة الكتاب " . فقوله : " حديث أبي سلمة .... " فيه إيهام كبير أنه
حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم و أن اللفظ من قوله صلى الله عليه
وسلم كما هو المتبادر عند الإطلاق , و راجعني من أجل ذلك بعض الشافعية محتجا به
! فبينت له أن الحديث ليس هو من كلامه صلى الله عليه وسلم , و إنما هو مقطوع
موقوف على أبي سلمة , حتى و لو كان مرفوعا لكان ضعيفا لأنه مرسل تابعي . ثم قلت
: و لو صح عنه صلى الله عليه وسلم لما كان حجة لكم بل هو عليكم ! قال كيف ? قلت
: لأنه يقول : " فاغتنموا القراءة في السكتتين " و هما سكتة الافتتاح و سكتة
بعد القراءة , و أنتم لا تقولون بقراءة الفاتحة أو بعضها في السكتة الأولى !
نعم نقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب سكوت الإمام السكتة الأولى ليقرأ المأموم
فيها الفاتحة . لكن الحافظ تعقبه في " الفتح " ( 2 / 182 ) بقوله : " و هذا
النقل من أصله غير معروف عن الشافعي , و لا عن أصحابه , إلا أن الغزالي قال في
" الإحياء " : إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح و خولف
في ذلك , بل أطلق المتولي و غيره كراهية تقديم المأموم قراءة الفاتحة على
الإمام " . و كذلك قول عروة المتقدم حجة على الشافعية , لأنه يأمر المؤتم
بالسكوت إذا جهر الإمام . و هذا هو أعدل الأقوال في مسألة القراءة وراء الإمام
, أن يقرأ إذا أسر الإمام , و ينصت إذا جهر . و قد فصلت القول في هذه المسألة و
جمعت الأحاديث الواردة فيها في تخريج أحاديث " صفة صلاة النبي صلى الله عليه
وسلم " .
-------------------------
[1] قلت : فيه دليل على أن قول أبي هريرة في " مسلم " : " اقرأ بها في نفسك يا فارسي " إنما يعني قراءتها في سكتات الإمام إن وجدت , وهذه فائدة هامة , فخذها شاكرا لله تعالى . اهـ .
547
" كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان, سكتة حين يكبر, وسكتة حين يفرغ من قراءته ".
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 25 ) :
$ ضعيف $ . أخرجه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 23 ) و أبو داود و الترمذي وابن ماجة و غيرهم من حديث الحسن البصري عن # سمرة بن جندب # . وهذا سند ضعيف أعله الدارقطني في سننه ( ص 138 ) بالانقطاع فقال عقب الحديث : " الحسن مختلف في سماعه من سمرة , و قد سمع منه حديثا واحدا , و هو حديث العقيقة " . قلت : ثم هو على جلالة قدره مدلس كما سبق التنبيه على ذلك مرارا , و لم أجد تصريحه بسماعه لهذا الحديث بعد مزيد البحث والتفتيش عن طرقه إليه , فلو سلم أنه ثبت
سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة , لما ثبت سماعه لهذا , كما لا يخفى على المشتغلين بعلم السنة المطهرة . ثم إن للحديث علة أخرى و هي الاضطراب في متنه .
ففي هذه الرواية أن السكتة الثانية محلها بعد الفراغ من القراءة , و في رواية ثانية : بعد الفراغ من قراءة الفاتحة , و في الأخرى بعد الفراغ من الفاتحة وسورة عند الركوع .
و هذه الرواية الأخيرة هي الصواب في الحديث لو صح , لأنه اتفق عليها أصحاب الحسن , يونس , و أشعث , و حميد الطويل , و قد سقت رواياتهم في ذلك في " ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 135 و 138 ) و نقلت فيه عن أبي بكر
الجصاص أنه قال : " هذا حديث غير ثابت " . فبعد معرفة علة الحديث لا يلتفت
المنصف إلى قول من حسنه . و إذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية في هذا الحديث على
استحبابهم السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة , و ذلك لوجوه : الأول :
ضعف سند الحديث . الثاني : اضطراب متنه . الثالث : أن الصواب في السكتة الثانية
فيه أنها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة كلها لا بعد الفراغ من الفاتحة .
الرابع : على افتراض أنها أعني السكتة بعد الفاتحة , فليس فيه أنها طويلة
بمقدار ما يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة ! و لهذا صرح بعض المحققين بأن هذه
السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية فـ " الفتاوى " ( 2 / 146 -
147 ) : " و لم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم , و لكن بعض أصحابه
استحب ذلك , و معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة
الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم و الدواعي على نقله , فلما لم ينقل هذا أحد ,
علم أنه لم يكن , و أيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه صلى الله
عليه وسلم , إما في السكتة الأولى و إما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم و
الدواعي على نقله فكيف و لم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية
يقرءون الفاتحة , مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه , فعلم
أنه بدعة " . قلت : و مما يؤيد عدم سكوته صلى الله عليه وسلم تلك السكتة
الطويلة قول أبي هريرة رضي الله عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
كبر للصلاة سكت هنية , فقلت : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير و القراءة
ماذا تقول ? قال أقول : اللهم باعد بيني و بين خطاياي .... " الحديث فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها لسألوه عنها كما سألوه عن هذه .
548
" لئن أظهرني الله عليهم ( يعني كفار قريش الذين قتلوا حمزة ) لأمثلن بثلاثين
رجلا منهم " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 26 ) :
$ ضعيف $ . رواه ابن إسحاق في " السيرة " عن بعض أصحابه عن # عطاء بن يسار #
قال : نزلت سورة ( النمل ) بمكة و هي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت
بالمدينة بعد أحد , حين قتل حمزة و مثل به , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: ( فذكره ) , فلما سمع المسلمون ذلك قالوا : والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم
مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط , فأنزل الله *( و إن عاقبتهم فعاقبوا
بمثل ما عوقبتهم به )* إلى أخر السورة . ذكره الحافظ ابن كثير ( 2 / 592 ) و
ضعفه بقوله : " و هذا مرسل و فيه رجل مبهم لم يسم , و قد روي من وجه آخر متصل "
. قلت : و هذا المتصل من حديث أبي هريرة ضعيف كما يأتي بعده . و روي من حديث
ابن عباس و هو : " لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين رجلا منهم , فأنزل الله عز
وجل في ذلك : *( و إن عاقبتهم فعاقبوا )* إلى قوله : *( يمكرون )* " .
549
" لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين رجلا منهم , فأنزل الله عز وجل في ذلك: *( وإن عاقبتهم فعاقبوا )* إلى قوله: *( يمكرون )* ".
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 27 ) :
$ ضعيف $ . رواه الطبراني ( 3 / 107 - 108 ) عن أحمد بن أيوب بن راشد البصري :
أخبرنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن كعب القرظي و الحكم بن
عتيبة عن مقسم و مجاهد عن # ابن عباس # قال : " لما وقف رسول الله صلى الله
عليه وسلم على حمزة فنظر إلى ما به قال : لولا أن تحزن النساء ما غيبته و
لتركته حتى يكون في بطون السباع و حواصل الطيور حتى يبعثه الله مما هنالك . قال
: و أحزنه ما [ رأى ] به فقال " فذكره . قلت : و هذا سند ضعيف , قال : الهيثمي( 6 / 120 ) : " و فيه أحمد بن أيوب بن راشد و هو ضعيف " . قلت : لم أجد من صرح بتضعيفه من الأئمة المتقدمين , و لا من وثقه منهم , نعم أورده ابن حبان في "الثقات " و قال : " ربما أغرب " , و هذا ليس بجرح كما أن إيراده إياه في " الثقات " ليس بتوثيق معتمد , كما سبق التنبيه عليه مرارا , فالحق أن الرجل فيعداد مجهولي العدالة , و لذلك لم يوثقه الحافظ في " التقريب " و لم يضعفه , بل قال فيه " مقبول " إشارة إلى ما ذكرته .
و الله أعلم . و رواه البيهقي في "
دلائل النبوة " ( ج 1 - غزوة أحد - مخطوط ) عن ابن إسحاق قال : حدثني بريدة بن
سفيان عن محمد بن كعب مرفوعا . و هذا مع إرساله ضعيف أيضا , و بريدة بن سفيان
قال الحافظ : " ليس بالقوي " . و قد روي هذا الحديث من طريق أخرى عن محمد بن
كعب , أخرجه المحاملي في " الأمالي " ( ج 7 رقم 2 ) عن عبد العزيز بن عمران :
حدثني أفلح بن سعيد عن محمد بن كعب عن ابن عباس . و هذا سند ضعيف جدا , عبد
العزيز قال الحافظ : " متروك , احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه " . و روي
من حديث أبي هريرة نحوه و أتم منه , و هو : " رحمة الله عليك إن كنت ما علمت
لوصولا للرحم , فعولا للخيرات , والله لولا حزن من بعدك عليك , لسرني أن أتركك
حتى يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة نحوها - أما والله على ذلك لأمثلن
بسبعين كمثلتك . فنزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه
السورة و قرأ : *( و إن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )* إلى آخر الآية ,
فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يعني عن يمينه ) , و أمسك عن ذلك " .
550
" رحمة الله عليك إن كنت ما علمت لوصولا للرحم , فعولا للخيرات , والله لولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة نحوها - أما والله على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك .
فنزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السورة و قرأ: *( و إن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )* إلى آخر الآية , فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يعني عن
يمينه ), و أمسك عن ذلك ".
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 28 ) :
$ ضعيف $ . أخرجه أبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 2 / 6 / 1 - 2 ) و الحاكم (
3 / 197 ) و البزاز و الطبراني و البيهقي في " دلائل النبوة " ( ج 1 - غزوة أحد
) و الواحدي ( 146 / 1 ) عن صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي
عن # أبي هريرة # : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب حين استشهد , فنظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منه , أو أوجع لقلبه منه , و نظر إليه و قد مثل به فقال : " فذكره .
و سكت عنه الحاكم و تعقبه الذهبي بقوله : " قلت : صالح واه " .
و قال الحافظ ابن كثير ( 2 / 592 ) : " وهذا إسناد فيه ضعف لأن صالحا هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمة " .
و كذلك ضعفه الهيثمي في " المجمع " ( 6 / 119 ) . و رواه البيهقي أيضا من طريق يحيى بن عبد الحميد قال : حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا نحوه و زاد : " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل نصبر يا رب ! ".
و سنده ضعيف , مسلسل بالضعفاء الثلاثة : ابن أبي ليلى فمن دونه ! قلت : و قد ثبت بعضه مختصرا من طرق أخرى فأخرج الحاكم ( 3 / 196 ) و الخطيب في " التلخيص " ( 44 / 1 ) عن أنس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحمزة يوم أحد و قد جدع و مثل به فقال : " لولا أن صفية تجد لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع , فكفنه في نمرة " .
و قال : " صحيح على شرط مسلم " و وافقه الذهبي و هو كما قالا .
و رواه الحاكم ( 3 / 197 - 198 ) و البزاز والطبراني من حديث ابن عباس بسند لا بأس به في المتابعات و الشواهد . و سبب نزول الآية السابقة في هذه الحادثة صحيح فقد قال أبي بن كعب : " لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا , و من المهاجرين ستة , فمثلوا بهم و فيهم حمزة , فقالت الأنصار :
لئن أصبناهم مثل هذا لنربين عليهم , فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله عز وجل :
*( وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به )* الآية , فقال رجل : لا قريش بعد اليوم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كفوا عن القوم غير أربعة " .
رواه الترمذي ( 4 / 133 ) , و الحاكم ( 2 / 359 ) و عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " ( 5 / 135 ) و حسنه الترمذي , و قال الحاكم : " صحيح الإسناد ", و وافقه الذهبي , و هو كما قالا .