أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: الباب الحادي عشر في ذكْر ما يوجِب الغُسل الأربعاء 20 سبتمبر 2017, 10:16 pm | |
| الباب الحادي عشر في ذكْر ما يوجِب الغُسل ======================== وهي سبعة أشياء: ========== * الأول: خروج المني على وجه الدفق واللذَّة، فإنْ خرج لمرض لم يوجب، فأما خروج المني بالاحتلام فيوجب الغسل.
* الثاني: تغييب الحشفة في الفرج، سواء كان قُبُلاً أو دبراً.
* الثالث: إسلام الكافر.
* الرابع: الموت.
وهذه الأربعة، يشترك فيها الرجال والنساء.
وتختص النساء بثلاثة أشياء: الحيض، والنفاس، والولادة ـــ العريّة على أحد الوجهين.
والوقت الذي يجب فيه الغسل من الحيض على المرأة إذا خرج القطن، ولا شيء عليه، أو كان عليه بلّة بيضاء.
وحكم النفاس حكم الحيض، إذا رأت النقاء الخالص، فإنه يجب حينئذ الغسل، فإذا عريت الولادة عن نفاس، ولا يتصوَّر هذا إلا في السقط، فهل يجب الغسل؟ قد ذكرنا فيه وجهين.
الباب الثاني عشر في ذكر وجوب الغُسْل على المـرأة ============================= المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أعليها غُسل؟ فقال: نعم، إذا هي أنزلت الماء.
عن عمر بن ثابت، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقالت: المرأة ترى في المنام، فتبصر البلل أتغتسل؟ فعضَّت عائشة ـــرضي الله عنهاـــ على ثوبها وقالت: فضحتِ الحرائر. قالت: إني والله لا أستحي من الحق، والله لأسألن. قالت عائشة: فانتهرني رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأسكتني، قال: ما تقولين؟ قالت: أقول كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «إذا أَنزلتْ الماء فلتغتسل».
عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة أن أم سُليم سألت النبي صلى الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء».
الباب الثالث عشر في صِفَة الغُسْـل =================== قدر المجزي من الغسل أن يغسل فرجه، وينوي، ويسمِّي، ويعمَّ بدنه بالغسل.
فإن أراد الكمال نوى وسمَّى، وغسل يديه ثلاثاً، وغسل ما به من أذى، ثم توضأ، وحثَّى على رأسه ثلاث حثيات يروي أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، يدلك بدنه بيده، ويبدأ بشقِّه الأيمن، وينتقل من موضع غسله، فيغسل قدميه، وهكذا تغتسل الحائض والنفساء.
ويستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، ولا يجب عليها ذلك.
وإذا كان رأس المرأة مضفوراً أو معقوصاً ضفراً قوياً يمنع وصول الماء إلى باطنه وجب عليها حلّه، وإن كان على رأسها حشو كالزادرخت، والخطمي.
وإن كان رقيقاً لا يمنع، كان لها أن تغسل رأسها، وإن لم يزل ذلك.
وتنقض شعرها للغسل من الحيض، بخلاف الجنابة، وهذا على سبيل الاستحباب، على رأي ابن عقيل، واختياري.
وظاهر كلام الخرقي وجوب ذلك.
ويُستحب للمرأة أن تتبع في غسلها مجاري الدم بالماء، ثم بقطعة من قطن فيها مسك، فإن لم تجد فبالطِّين، فإن لم تجد فالماء كافٍ.
وإنما استحببنا ذلك لأن للدم زفورة.
ويُستحب للحائض إذا كانت جُنُباً أن تغتسل من غير وجوب.
الباب الرابع عشر في ذكر صِفة التيمّم ===================== * فرائض التيمّم: التسمية، والنية، وتعيين النية للفرض، ومسح الوجه، واليدين إلى الكوعين، والترتيب، والموالاة.
ولا يجوز التيمُّم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، ومَن كان جُنُباً وجب عليه أن ينوي الجنابة والحدث الأصغر.
* وصفة التيمُّم: أن يضرب بيديه ـــ وهما مفرجتا الأصابع ـــ ضربة واحدة على التراب، ويمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه بباطن راحتيه.
وإن شاء ضرب ضربة فمسح بها وجهه، ثم ضرب أخرى فمسح يديه إلى المرفقين.
وصفة ذلك: أن يضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى، ويمرها على ظهر الكف، فإذا بلغ الكوع قبض أطراف أصابعه على حرف الذراع، ثم يمرها إلى المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع، ويمره عليه، ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمرَّ الإبهام على ظهر إبهام يده اليمنى، ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل بين أصابعهما.
ولا يجوز التيمُّم لفريضة قبل وقتها، ومَنْ وجد ماءً لا يكفيه لبعض بدنه لزمه استعماله، ويتيمَّم للباقي، ومَنْ كان بعض بدنه قريحاً غسل الصحيح، وتيمَّم للقريح.
وإذا كان على جُرحه نجاسة يستضر بإزالتها تيمَّم وصلّى، ومَنْ خاف زيادة المرض أو تباطؤ البرء باستعمال الماء، جاز له التيمُّم، ومَنْ خاف شدة البرد تيمَّم وصلّى، فإن كان ذلك في السفر فلا إعادة عليه، وإن كان في الحضر فهل يعيد؟ على روايتين.
ومَنْ حُبس في بلد صلّى بالتيمُّم ولا إعادة عليه.
* ونواقض التيمُّم: نواقض الوضوء، ويزيد على ذلك بخروج الوقت، ووجود الماء، وخلع الخف، وزوال العذر الذي تيمم لأجله.
الباب الخامس عشر في ذكر الحَيْض ==================== إذا رأت الصبية الدم ولها تسع سنين فهو حيض، وأما قبل ذلك فهو دم فساد لا حيض، وإذا رأت دماً بعد خمسين سنة فليس بحيض.
وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، وقيل سبعة عشر، والحيض يمنع فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام دون وجوبه، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والطواف بالبيت، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر.
وإذا انقطع دم الحائض أبيح لها فعل الصوم دون غيره مما يمنعه الحيض.
والمُستحاضة ترجع إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة، رجعت إلى تمييزها، وكان حيضها أيام الدم الأسود.
واستحاضتها زمان الدم الأحمر، ومتى حدث للحائض أحوال تختلف في حيضها، وجب عليها شرح ذلك للفقهاء، في كل حادثة، ولما قصر فهم المرأة عن شرح ذلك هاهنا تركناه.
وإذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر لزمها المغرب والعشاء، لأن وقت الصلاة الأخيرة جعل وقتاً للأُولى في حال الجمع لأجل العذر، فجاز أن يكون وقتاً للإيجاب بزوال العذر، فإن حاضت بعد دخول وقت الصلاة الأولى من الظهر والعصر والمغرب والعشاء لزمها الصلاة الأولى قولاً واحداً، بمعنى أنها إذا طهرت وجب عليها قضاؤها، وهل يلزم الثانية بإدراك وقت الأولى أم لا؟ على روايتين.
الباب السادس عشر في ذِكْر النِّفـاس ==================== أقل النفاس قطرة، وأكثره أربعون يوماً، فإن جاوز الدم الأكثر، وصادف زمان عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة، وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها وفي غسلها.
الباب السابع عشر في كَراهية الحمَّام للنسـاء ========================= عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَدخُلَنَّ الحمَّام إلا بمِئزر، ومَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِلَنَّ حليلته الحمَّام، ومَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدنَّ على مائدة يُشرب عليها الخمر، أو يُدار عليها الخمر».
وعن عبد الله بن سويد الخطمي، عن أبي أيوب الأنصاري ـــ رضي الله عنه ـــ أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم جاره، ومَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمَّام إلا بمِئزر، ومَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يَدْخُلْنَ الحمَّام».
فنقل ذلك إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته، فأرسل إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضي، فسأله، ثم كتب إلى عمر، فمنع النساء من الحمَّام.
وعن الأعمش قال: حدثنا عمرو بن مرّة عن سالم أنَّ نسوة من أهل حمص دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت: لعلكن ممن يدخلن الحمَّامات؟ قلن: نعم، قالت: أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل».
قال الحربي: وحدثنا محمد بن عبد الملك بإسناده عن القاسم عن أبي أمامة أن عمر رضي الله عنه قال: لا يحل الحمَّام لمؤمنةٍ إلا من سقم، فإن عائشة حدثتني قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «أيُّما امرأة مؤمنة وضعت خمارها في غير بيت زوجها، هتكت الحجاب فيما بينها وبين الله عز وجل».
وعن مهرة امرأة وهب الكناني قالت: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: لعلكن من النساء اللاتي يدخلن الحمَّامات؟ قلن: نعم، قالت: فدعت جارية لها، فأخرجتنا إخراجاً عنيفاً.
وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «سَتُفتحُ أرض العجم، وستجدون بها حمَّامات، فامنعوا نساءكم إلا مريضة أو نفساء».
وعن مكحول، عن سلمان -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «أيُّما امرأة دخلت الحمَّام من غير علة ولا سقم تلتمس بياض وجهها، سوَّد الله وجهها يوم تبيضُّ الوجوه».
وعن سهل عن أبيه أنه سمع أم الدرداء تقول: خرجت من الحمَّام، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: «من أين يا أم الدرداء؟» فقلت: من الحمَّام، فقال: «والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل».
فصل (في دخول النساء للحمَّـام) ================== قال المصنف رحمه الله: وقد أطلق جماعة من أصحابنا المنع للنساء من دخول الحمَّام إلا من عِلّة، أو من مرض لا يُصلحه إلا الحمَّام، أو لحاجة إلى الاغتسال لحيض أو نفاس، أو لشدَّة برد، وتعذر إسخان الماء في غيره، وما أشبه ذلك.
وهذا يصعب على نساء هذا الزمان لما قد ألفن وربين عليه، ولا يصعب على العرب، ومَنْ لم يعرف الحمّام.
والصواب أن نقول: إنما جاء هذا التشديد لمعنيين: أحدهما: أنه دخول إلى بيت أجنبي، وفي ذلك مخاطرة.
والثاني: أنه يتضمن كشف العورات، ولا يؤمن الإطلاع عليها، ومتى أمنت المخاطرة، ورؤية العورات، وكانت ثَمَّ حاجة جاز من غير كراهية وإن لم يكن ثَمَّ حاجة كره لهن، لما ذكرنا.
وإذا احتاجت المرأة إلى دخوله، وأمنت المخوف، فينبغي أن تدخل، ولا يحل لها أن ترى عورة امرأة، وأن لا ترى امرأة عوراتها.
وعورة المرأة في حق المرأة، كعورة الرجل في حق الرجل، من السرّة إلى الركبة.
وعموم النساء الجاهلات لا يتحاشين من كشف العورة أو بعضها، والأم حاضرة أو الأخت أو البنت، ويقلن هؤلاء ذوات قرابة.
فلتعلم المرأة أنها إذا بلغت سبع سنين لم يجز لأمها ولا لأختها ولا لابنتها أن تنظر إلى عورتها، وقد ذكر حد عورة المرأة مع المرأة.
ولهذا المعنى نقول: يجوز للرجل أن يغسل الصبية إذا كان لها دون سبع سنين، لأن ذلك الزمان لا يثبت فيه حكم العورة، فيجوز أن ترى، هذا قول أصحابنا.
وقال ابن عقيل: عندي أنه ما لم تتحرك الشهوة بالنظر إليه في العادة، لا يعطى حكم العورات.
ولا تُباح خلوة النساء بالخصيان، ولا بالمجبوبين، لأن العضو وإن تعطّل أو عدم، فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم، فلا يؤمن التمتُّع بالقبلة وغيرها، وكذلك لا تُباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه العلة.
قال ابن عقيل: ووجدت لبعض المفرعين من العلماء تفريعاً مليحاً، قال: وإذا كان الحيوان البهيم مما يشتهي النساء، أو تشتهيه النساء، فقد قيل: إن القرد إذا خلا بالمرأة أو رآها نائمة يطلب جماعها، وفي بعض النساء الشبقات مَنْ ربما دعته إلى نفسها.
فعلى هذا ينبغي أن تُصان الدُّور التي فيها النساء عن إدخال مثل هذا الحيوان.
فصل (في نظر المرأة الكافرة إلى المسـلمة) ======================== فإن كانت الناظرة إلى المرأة ذِمِّيَّة، فقد اختلفت الرواية عن أحمد فيما يجوز أن تراه الكافرة من المسلمة؟ فروي عنه: أنها كالرجل الأجنبي، وروي أنها معها كالمسلمة.
عن قيس بن الحارث قال: كتب عمر بن الخطاب ـــ رضي الله تعالى عنه ـــ إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإنه قد بلغني أن نساء من نساء المؤمنين يدخلن الحمّامات مع نساء اليهود والنصارى، فلينتهين أشدّ النهي، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملَّتها.
قال المصنف رحمه الله: أشار عمر ـــ رضي الله عنه ـــ بالعورة إلى ما ذكرنا، وأما الفرج فلا يجوز أن يراه لا أهل ملّتها، ولا غيرهم، سوى الزوج.
فصل (في النظر إلى المحــارم) ================= فأما ذوات المحارم فمباح أن ينظر ذوو قرابتهن المحرم منهن: إلى ما يظهر في العادة، كالوجه والكفين والقدمين وبعض الساق.
قال أحمد بن حنبل رحمه الله: أنا أكره أن ينظر من أمِّهِ وأخته إلى ساقها وصدرها، وأما الحرَّة إذا ملكت عبداً فإنه ليس بمَحرم لها، ولا يجوز أن يرى منها ما يراه المحارم، ولا يخلو بها، ولا يسافر معها.
ويُكره للرجال الأجانب سماع أصوات النساء إلا بمقدار ما تدعو إليه الحاجة، لأنه قد يحصل بذلك الافتتان، فينبغي للمرأة أن تتوقَّى ذلك.
الباب الثامن عشر في ذكر شَرائط الصَّلاة وأركانها وواجباتها ومسنـوناتها وهيئاتها ==================================== * شرائط الصلاة ستة: دخول الوقت، والطهارة، والستارة، والموضع، واستقبال القبلة، والنية، ويشترط في حق المرأة شرط سابع وهو خلوها من الحيض والنفاس.
* وأركانها خمسة عشر: القيام، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والطمأنينة فيه، والاعتدال عنه، والطمأنينة فيه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم والتسليمة الأولى، وترتيبها على ما ذكرنا.
* وواجباتها تسعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، وسؤال المغفرة في الجلسة بين السجدتين مرة، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ونيَّة الخروج من الصلاة في التسليم، والتسليمة الثانية.
* ومسنوناتها أربعة عشر: الاستفتاح، والتعوذ، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وقول آمين، وقراءة السورة، وقوله ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء، بعد التحميد، وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، وعلى المرة في سؤال المغفرة، والسجود على الأنف، وجلسة الاستراحة، على إحدى الروايتين فيهما، وهي أن تجلس بعد الرفع من السجدة الثانية قبل أن تقوم، ففي رواية لا يجلس، بل يقوم، وفي الأخرى يجلس على قدميه، والتعوذ، والدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم في التشهد الأخير، والقنوت في الوتر، والتسليمة الثانية في رواية.
* وهيئاتها مسنونات أيضاً: إلا أنها سنة في غيرها، فلذلك سمِّيت هيئاتها، وهي خمس وعشرون: رفع اليدين عند الافتتاح، والركوع، والرفع منه، وإرسالهما بعد الرفع، ووضع اليمين على الشمال، وجعلهما تحت السرّة، والنظر إلى موضع السجود، والجهر والإسرار بالقراءة وبآمين، وضع اليدين على الركبتين في الركوع، ومدّ الظهر، ومجافاة العضدين على الجنبين، إلا أن المرأة تجتمع، والبداية بوضع الركبة، ثم اليد في السجود، ومجافاة البطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين فيه، والتفريق بين الركبتين، ووضع اليدين حذو المنكبين فيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين، والتشهد الأول، والتورُّك في التشهد الثاني، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة الأصابع محلّقة، والإشارة بالمسبحة، ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة.
فصل (فيمن أخلّ بشرطٍ، أو ركن، أو هيئة في الصلاة) ============================== فمَنْ أخلّ بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته، ومَنْ ترك ركناً فلم يذكره حتى سلّم بطلت صلاته، عمداً كان أو سهواً.
ومَنْ ترك واجباً عمداً فحكمه حكم ترك الركن.
فإن تركه سهواً سجد للسهو.
فإن ترك سنّة أو هيئة لم تبطل صلاته بحال، وهل يسجد للسهو؟ يخرج على روايتين.
الباب التاسع عشر في صِفة الصَّلاة، وترتيبهـا، وآدابهـا =============================== سنّة الفجر ركعتان، والفريضة ركعتان، والتغليس بها أفضل.
وسنّة الظهر ركعتان قبلها، وركعتان بعدها، والفرض أربع ركعات.
وفرض العصر أربع ركعات، ويستحب التطوُّع قبلها بأربع.
وفرض المغرب ثلاث ركعات، وسنّتها ركعتان، وأول وقتها إذا غابت الشمس، وآخر وقتها إذا غاب الشفق الأحمر.
وفرض العشاء أربع ركعات، وسنّتها بعدها ركعتان، وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره ثلث الليل، والأفضل تأخيرها إلى آخر ثلث الليل، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني.
وستر العورة بما لا يصف البشرة واجب، وهو شرط في صحة الصلاة، وعورة المرأة الحُرّة جميع بدنها إلا الوجه، وفي الكفين روايتان.
وعورة أم الولد والمعتق بعضها عورة الحرّة، وعنه أنها كعورة الأمة، وعورتها ما بين السرة والركبة.
ويُستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به، ويجب على مَنْ أراد الصلاة أن يطهِّر بدنه وثوبه، وموضع صلاته من النجاسة.
فإن حملها أو لاقاها ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته، إلا أن تكون النجاسة معفواً عنها كيسير الدم.
وإذا اجتمع النساء، استحبّ لهن أن يصلين فرائضهن في جماعة، وتقف التي تؤمهن وسطهن.
وقد كن يخرجن فيصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في جماعة، إلا أن خروج المرأة التي يخاف فتنتها يُكره.
وتصح إمامة المرأة للرجال في موضع واحد، وهو في صلاة التراويح إذا كانت المرأة تحفظ القرآن، والرجال لا يحفظون، إلا أنها تقف وراءهم، فيتقدمونها في الموقف، وتتقدمهم في الأفعال.
ومَنْ قام إلى الصلاة، نوى الصلاة وكبَّر، ثم استفتح فيقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتباركَ اسمُك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك».
ثم يستعيذ فيقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة يبتدئها بالبسملة، ويختمها بآمين، ثم يقرأ بعدها سورة أو آيات، ثم يركع، فيضع يديه على ركبتيه ويطمئن، ويقول سبحان ربي العظيم مرّة، وهو قدر الواجب، فإن شاء قالها ثلاثاً أو سبعاً، ثم يرفع رأسه قائلاً: سمع اللهُ لِمَنْ حمده، فإذا اعتدل قائماً قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يكبِّر ويخرّ ساجداً، فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، ويقول: سبحان ربي الأعلى».
ثم يرفع رأسه مكبّراً ويجلس، فيقول: رب اغفر لي، ثم يسجد مكبراً، فيقول: سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه مكبراً وينهض، فإذا قعد للتشهد الأول جلس مفترشاً، وجعل يده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلّق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبّاحة في تشهده، ويبسط اليد اليسرى مضمومة الأصابع على الفخذ اليسرى، ويقول: «التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».
فإن كانت صلاة الظهر أو العصر، قام فصلّى ركعتين لا يزيد فيهما على الفاتحة، وكذلك في الأخيرة من المغرب، والأخيرتين من العشاء، ثم يجلس فيقول هذا التشهد، ويزيد عليه: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».
ويستحب له أن يتعوَّذ فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال».
وإن دعا بشيء من القرآن كقوله: {رَبَّنَآ ءاتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (البقرة: 201)، وبما صح في الحديث جاز، ثم يسلّم تسليمتين ينوي بهما الخروج من الصلاة.
والمرأة في جميع ما ذكرنا كالرجل، إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود أو تسدل رجليها في الجلوس، فتجعلهما في جانب يمينها، أو تجلس متربعة.
وإذا سلّمت من الصلاة فلتسبِّح عشراً، ولتحمد عشراً.
فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال لأم سُلَيْم ـــ رضي الله عنها ـــ: «إذا صليتِ المكتوبة فقولي: سبحان الله عشراً، والحمد لله عشراً، والله أكبر عشراً، ثم سلِي اللهَ ما شئتِ، فإنه يُقال لك: نَعم نَعم نَعم».
وليَقُل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ».
فقد روي في «الصحيحين» «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يقول ذلك في دُبُرِ كل صلاة».
وعن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ قالت: مثل التسبيح في دُبُرِ كل صلاة مثل جلاء الصائغ الحلي بعدما يفرغ منه.
فصل (في صـلاة الوتر) ============= فأما الوتر فأقله ركعة، وأفضله إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين، ويوتر بركعة.
وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بـ: {سَبِّحِ} (الأعلى: 1)، وفي الثانية بـ: {قُلْ يأَيُّهَا الْكَفِرُونَ } (الكافرون: 1)، وفي الثالثة بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } (الإخلاص: 1).
ثم يقول بعد انتصاب قامته من الركوع: اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونَحْفِد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجدّ بالكفار ملحق، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل مَنْ واليت، ولا يعز مَنْ عاديت، تباركت ربنا وتعاليت»، «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».
الباب العشرون في ذِكْر ما يُبْطِل الصَّلاة وما يُعفى عنه فيهـا ================================= قال المصنف رحمه الله: ذكرنا أن مَنْ ترك شرطاً من شرائطها أو ركناً بطلت، فإنْ عزم على قطع الصلاة بطلت، وإن تردَّد في قطعها فيه وجهان.
وإن تكلّم عامداً بطلت، فإن كان ساهياً سجد للسهو.
وإن قهقه أو انتحب أو تنحنح فبان حرفان بطلت، والعمل المستكثر في العادة لغيرة حاجة يبطل.
ويكره أن يلتفت أو يفرقع أصابعه أو يعبث في الصلاة، أو مدافعاً للخبيثين، أو يكون تائقاً إلى طعام.
وإن نابه شيء في صلاته مثل أن يستأذن عليه أحد، أو يخشى على ضرير أن يقع في بئر، فإنِّ الرجل يسبّح حينئذ، والمرأة تصفق ببطن راحتها على ظهر كفها الآخر.
فصل (في ستر المرأة الحرّة) ================ ومتى انكشف من المرأة الحرّة شيء في الصلاة سوى وجهها أعادت الصلاة.
وينبغي أن يكون ستر المرأة بما لا يصف البشرة على الدوام، خصوصاً في الصلاة.
وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلّم: «أن الكاسيات العاريات لا يدخلن الجنَّة».
وهنّ اللواتي يلبسن رقاق الثياب لأنها لا تسترهنّ. |
|