أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: الباب الحادي والعشرون في ذكر سُجودِ السهـو الأربعاء 20 سبتمبر 2017, 10:19 pm | |
| الباب الحادي والعشرون في ذكر سُجودِ السهـو ========================== إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على اليقين، وسجد للسهو. فإن قرأ في الأخيرتين من الرباعية بسورة بعد الفاتحة، أو قرأ في سجوده، أو أتى بالتشهُّد في قيامه ناسياً، فهل يسجد للسهو؟ على روايتين.
الباب الثاني والعشرون في ذكْر الأوقات المنهي عن الصَّلاة فيهــا ==================================== وهي خمسة أوقات: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، وعند غروبها حتى تكامل.
ولا تطوّع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها، فإن كان لها سبب كتحيّة المسجد، وسجود الشكر، والتلاوة، فعلى روايتين؟
فأما إن كان قد فاتته فريضة قضاها في جميع الأوقات.
الباب الثالث والعشرون في ذكر صَلاة المريض ========================== قد بيّنا أن القيام في الصلاة ركن، فمن تركه مع القدرة عليه لم تصح صلاته، ومَنْ عجز عنه لمرض صلّى قاعداً متربعاً، ويثني رجليه في حال سجوده، فإن عجز عن القعود صلّى على جانبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، فإن صلّى مستلقياً على ظهره، ووجهه ورجلاه إلى القبلة جاز، ويومىء بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه.
فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه، وينوي بقلبه، ولا تسقط الصلاة عن أحد وعقله ثابت.
ومن صلّى قاعداً، ثم قدر في أثناء الصلاة على القيام، أو مضطجعاً، ثم قدر على القعود لزمه ذلك.
الباب الرابع والعشرون في صَلاة المرأة في جمــاعة ============================= يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد لحضور الجماعة مع الرجال.
قال المصنف: فقد أخبرنا محمد بن أبي منصور، وعن علي بن عمر بإسنادهما إلى عائشة رضي الله عنها عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي الصبح، فينصرف نساءُ المؤمنات متلفعات بمروطهن، لا يعرفن، أو لا يعرف بعضهن بعضاً من الغلس»، أخرجه البخاري عن يحيى بن موسى عن سعيد.
وعنها رضي الله عنها قالت: «كن نساء المؤمنين يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلاة الصبح في مروطهن، ثم ينصرفن فما يعرفن من الغلس».
فصل (في صلاة المرأة مع الرجال) =================== وإذا صلت المرأة مع الرجال وقفت بعد صفوف الرجال، فإن وقفت في صفوف الرجال كره ذلك، ولم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.
وقال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا: تبطل صلاة من يليها.
فصل (في خروج المرأة إلى الصلاة) ==================== وهذا الخروج إلى المسجد مباح لها، فإنْ خافت أن تفتن برؤيتها فلتصلِّ في بيتها.
فقد أخبرنا ابن الحصين، بإسناده إلى زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولتخرجن تفلات».
وعن عبد الله بن عمر ـــ رضي الله عنهما ـــ أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها».
وعن الزُّهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها».
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن».
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «ائذنوا بالليل لنسائكم إلى المساجد».
فصل (في إمامة المرأة في الصلاة) =================== وإذا كان معها في بيتها نساء أمَّتهن، وتقف معهن في الصف، ولا تقدمهن، وقد سبق ذكر هذا.
ولا يسنّ في حق النساء أذان ولا إقامة.
فصل (في صلاة المرأة لصلاة الجمعة) ===================== ولا تجب الجمعة على المرأة، فإن خرجت لصلاة الجمعة، صحت منها وأجزأتها.
وإذا أرادت حضورها فلتغتسل للجمعة.
فقد أنبأنا زاهر بن طاهر قال: حدثنا (أبو عمر) المسيب بن محمد الأرغياني بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «من أتى الجمعة فليغتسل من الرجال والنساء».
الباب الخامس والعشرون في خُروج النِّساء يوم العيـد ============================== عن حفصة عن أم عطية قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم في يوم العيد أن تخرج العواتق، وذوات الخدور، والحيَّض، فيعتزلن المصلى، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، فقالت امرأة من المسلمين: وإحداهن لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها».
قال المصنف رحمه الله: قلت: العواتق، جمع عاتق، وهي المدركة.
قالت جارية من العرب لأبيها: اشتر لي لوطاً أغطّي به قزعي، فإني قد عتقت، اللوط: الرداء، والقزع: الشعر، وعتقت: أدركت. يقال للمرأة حين تدرك: عاتق.
وعن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن تخرج ذوات الخدور يوم العيدين، قيل: فالحيَّض؟ قال: «يشهدن الخير ودعوة المسلمين».
وعن ابن عباس ـــ رضي الله عنهما ـــ قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يأمر بناته، ونساءه، أن يخرجن في العيدين».
قال المصنف رحمه الله: قلت: وقد بيَّنا أن خروج النساء مباح، لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو منهن، فالامتناع من الخروج أفضل، لأن نساء الصدر الأول كنَّ على غير ما نشأ نساء هذا الزمان عليه، وكذلك الرجال.
فصل (في السلام على النساء) ================= إذا خرجت المرأة لم تسلم على الرجال أصلاً.
عن عطاء الخراساني يرفع الحديث قال: «ليس للنساء سلام، ولا عليهن سلام»، قال الزبيدي: أخذ على النساء ما أخذ على الحيات، أن يتحجرن في بيوتهن.
وقد روينا عن أحمد بن حنبل: أنه كان عنده رجل من العباد فعطست امرأة أحمد، فقال لها العابد: يرحمك الله، فقال أحمد: عابد جاهل.
وبلغني عن امرأة من القدماء أنه كان إذا طرق عليها الباب، وليس عندها أحد، وضعت يدها على فمها، وتكلمت لتخرج كلاماً منزعجاً لا يفتن.
الباب السادس والعشرون في تَحذير النساء من الخروج =============================== ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها، فإنها إنْ سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها.
فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثّة، وجعلت طريقها في المواضع الخالية، دون الشوارع والأسواق، واحترزت من سماع صوتها، ومشت في جانب الطريق لا في وسطه.
أنبأنا إسماعيل بن أحمد بإسناده، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «ليس للنساء وسط الطريق».
وعن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيتها، إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى».
وعنها ـــ رضي الله عنها ـــ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها، هتكت ستر ما بينها وبين ربها».
الباب السابع والعشرون في ذكر فَضْل البيت للمرأة ============================ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من الله ما كانت في بيتها».
وعن أبي الأحوص عن عبد الله أيضاً قال: النساء عورة، فاحبسوهن في البيوت. فإن المرأة إذا خرجت إلى الطريق قال لها أهلها: أين تذهبين؟ قالت: أعود مريضاً، وأشيّع جنازة. فلا يزال بها الشيطان حتى تخرج ذراعيها، وما التمست امرأة وجه الله بمثل أن تقرّ بيتها، وتعبد الله عز وجل.
وعن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة ـــ رضي الله عنها ـــ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن».
وعن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ أن رسول الله قال في حجة الوداع: «إنما هي هذه، ثم عليكم بظهور الحصر» قال: (فكن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلّم يحججن).
وعن زينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة قالتا: «لا والله لا تحركنا دابة بعد الذي سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن القسم».
وعن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «لأن تصلي المرأة في بيتها خير من أن تصلّي في حجرتها، ولأن تصلّي في حجرتها، خير لها من أن تصلي في الدار، ولأن تصلّي في الدار خير لها من أن تصلّي في المسجد».
وعن علي عليه السلام أنه قال: «ألا تستحون، أو تغارون، فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج».
فصل (في حرمة اطّلاع النساء على الشبـاب) ========================= ويكره للمرأة أن تطلع من الخوخات، لأنها ترى الرجال، ولا يؤمن أن تتأذى برؤيتهم، كما يتأذون برؤيتها.
عن محفوظ بن علقمة عن أبيه، أن معاذ بن جبل ـــ رضي الله عنه ـــ دخل بيته، فرأى امرأته تنظر من خرق في القبّة فضربها، قال: وكان معاذ يأكل تفاحاً ومعه امرأته، فمرَّ غلام له فناولته تفاحة قد عضّتها، فضربها معاذ.
ومن المنكرات اطلاع النساء على الشباب إذا اجتمعوا في الدعوات لأنه لا يؤمن الفتنة.
الباب الثامن والعشرون: في ذِكْر أنَّه إذا خِيفَ من المرأة الفتنة نُهيتْ عنِ الخروج =============================== عن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ قالت: «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم رأى النساء اليوم، لنهاهن عن الخروج، أو حرَّم عليهن الخروج».
وعنها ـــ رضي الله عنها ـــ قالت: «لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم من النساء ما نرى لمنعهن من المساجد، كما منعت بنو إسرائيل نساءها».
عن ابن عباس ـــ رضي الله عنهما ـــ قال: «كان النساء الأكابر وغيرهن يحضرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان العيد، فلما كان سعيد بن العاص سألني عن خروج النساء، فرأيت أن يمنع الشواب الخروج، فأمر مناديه لا تخرج يوم العيد شابة، فكان العجائز يخرجن».
الباب التاسع والعشرون في نَهْي المرأة إذا تطيَّبتْ أنْ تخرج ================================= عن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة».
وعن غنيم بن قيس عن الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «أيما امرأة استعطرت فمرَّت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية».
عن مولى ابن أبي رهم سمعه عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلّم قال: استقبل أبو هريرة امرأة متطيِّبة فقال: أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: المسجد. فقال: وله تطيبتِ؟ قالت: نعم، قال أبو هريرة: إنه قال: «أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد، لم يقبل الله عز وجل لها صلاة حتى ترجع فتغتسل منه، غُسلها من الجنابة».
وعن أبي هريرة أنه لقي امرأة فوجد منها ريحاً طيبة، فقال لها أبو هريرة: المسجد تريدين؟ قالت: نعم، قال: وتطيبتِ؟ قالت: نعم، قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «ما من امرأة تطيبت للمسجد لم يقبل الله لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة، فاذهبي فاغتسلي».
وعن زينب امرأة عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيباً».
الباب الثلاثون في أنَّ طيبَ النساءِ ما ظهر لونه، وخَفيتْ ريحـه =================================== عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إنَّ طيب الرجال ريح لا لون له، وإن طيب النساء لون لا ريح له».
قال المصنف رحمه الله: قلت: وإنما جعل طيبهن ما لا ريح له لئلا ينمّ عليهن خصوصاً إذا خرجت المرأة من بيتها، وقد منعت المرأة مما ينمّ عليها، قال الله عز وجل: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ} (النور: 31) قيل: هو: الخلخال، وقال ابن عقيل: ويُقاس على هذا تحريم الصرير في المداس. |
|