أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: شروط الخِطبة والزواج الثلاثاء 21 مارس 2017, 11:16 pm | |
| شروط الخِطبة والزواج ============= السؤال: ما شروط الزواج والخِطبة وما آثارهما؟
الجواب: الزواج عقد لا يتم إلا بالإيجاب والقبول بشروطهما الشرعية، الإسلام يعتبر الزواج ميثاقًا عُقد على أساس التفاهم المتبادَل بين الطرفين الرجل والمرأة، وأركانه الإيجاب والقبول والشهود والإعلان، فلو أن خاطبًا ومخطوبته أعلَنَا إرادتهما بتراضيهما في الاقتران، وأشهَدَا شاهدَين معتبَرَين شرعًا، ولم يكن ثَمّةَ مانعٌ من زواجهما، تَمَّ عُقد الزواج بينهما، سواء أكان ذلك أمام مأذون أو قاض، فالزواج في هذا يعتَبَر صحيحًا من الوجهة الدينية.
ويمكن إجمال شروط الزواج والخطبة كالآتي: 1 ـ طلب الرجل امرأةً معينة للتزوج بها والتقدم إليها وإلى ذويها، والأفضل أن يرى الخاطب مخطوبته وترى المخطوبة خاطبها حتى تأتلف القلوب ولا تندم بعد فوات الوقت، فهي ليست بعقد فما زالت مخطوبة.
2 ـ ومن حق الخاطب أن ينظر إليها، أي إلى المخطوبة، مع مَحرَم لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهب فانظُر إليها فإنه أحرَى أن يؤدَم بينكما" (جزء من حديث رواه ابن ماجه 1865 والترمذيّ 1093 عن أنس بن مالك ـ رضي الله تعالى عنه ـ وصححه الألبانيّ في صحيح ابن ماجه 1511).
3 ـ لكل من الخاطب والمخطوبة العدولُ عن الخِطبة، وإذا عدَل الخاطب عن خِطبته أو رَدّت المخطوبة خاطبَها فإن الهدايا كالحُلِيّ وغيرها تُرَدّ إلى مُهديها إن كانت قائمة، أما إذا استُهلكَت كالأطعمة والعطور فلا يُرَدّ بدلها شيء.
4 ـ إن ما يدفعه الخاطب لمخطوبته على أنه من المهر ومات قبل العقد الشرعيّ يكون بوفاته حقًّا لورثته ولا شيء منه للمخطوبة شرعًا.
5 ـ إذا صارت الشبكة جزءًا من المهر اتفاقًا أو عُرفًا أخذت حُكمَه، وكان من حق ورثة الخاطب استردادُها إن كانت قائمةً، ومِثْلِها أو قِيمتِها إن كانت هالكةً أو مستَهلَكة، ما دام العقد لم يتم.
6 ـ إذا لم تكن الشبكة جزءًا من المهر بالاتفاق أو العرف في هذه الحالة تكون هدية وهبة يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو الموهوب له. |
|