منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.

أحْـلامٌ مِـنْ أبِـي (باراك أوباما) ***

 

 6- شروط وجوب الحج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

6- شروط وجوب الحج Empty
مُساهمةموضوع: 6- شروط وجوب الحج   6- شروط وجوب الحج Emptyالأحد 10 سبتمبر 2017, 5:43 pm

6- شروط وجوب الحج 3dlat.com_14002739124

6- شروط وجوب الحج
=============
هل يُقَدَّمْ الحــج على الزواج بثانية؟
===================
السؤال:
إذا ما كان رجل لديه زوجة وأطفال وأراد أن يتزوج مرة أخرى من امرأة أخرى، ولكنه لم يقض فريضة الحج بعد، فهل يكون عليه أن ينفق ماله في الحج أولاً ثم بعد ذلك يتزوج من أخرى؟ ولكنه يريد الزواج من أخرى في الوقت الحالي وأن يحج ولكنه لا يملك المال الكافي للأمرين معاً. أرجو أن تخبروني أي الأمرين أفضل، مع العلم بأن لديه زوجة وأطفالاً.

الجواب:
الحمد لله
ذكر أهل العلم أن الرجل إذا لم يكن متزوجاً فإنه يقدم الحج على الزواج، إلا أن يخاف العنت، وهو الوقوع في الفاحشة أو المشقة، فيقدم حينئذ الزواج على الحج.

قال الشيرازي في "المهذب" (1 / 197):
"وإن احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت قدَّم النكاح" انتهى.

وقال المرداوي في "الإنصاف" (3/404):
"إذَا خَافَ الْعَنَتَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْحَجِّ: قَدَّمَ النِّكَاحَ عَلَيْهِ, عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ, نَصَّ عَلَيْهِ [يعني الإمام أحمد], وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ, وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ لِوُجُوبِهِ إذَنْ, وَحَكَاهُ الْمَجْدُ إجْمَاعًا, لَكِنْ نُوزِعَ فِي ادِّعَاءِ الْإِجْمَاعِ" انتهى.

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
"إن كان المسلم لا يخاف على نفسه من الزنا وجب عليه تقديم الحج على الزواج، وإن كان يخاف على نفسه من ذلك قدم الزواج على الحج من أجل إعفاف نفسه، ولأن الحج إنما يجب على المستطيع، وهذا يعتبر غير مستطيع حتى يعف نفسه" انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23 / 320).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
"من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج ؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعاً، إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعاً فإنه يبدأ بالزواج حتى يعف نفسه" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (16 / 359).
وانظر جواب السؤال رقم (27120).

أما من كان متزوجاً، فقد أعف نفسه بالزواج، فالواجب عليه المبادرة بالحج قبل الزواج بثانية؛ فإنه ركن من أركان الإسلام، وقد قال الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) آل عمران/97.

وقد يكون الرجل متزوجاً ولكنه يحتاج إلى أخرى، إما لكونه قوي الشهوة، أو لكون الأولى مريضة أو غير ذلك من الأسباب، ففي هذه الحالة يقدم الزواج بثانية على الحج، لحاجته إليه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"لو كان الأب نفسه يحتاج إلى نكاح ويخشى على نفسه إن لم يتزوج وليس في يده إلا هذه الدراهم فهو إما أن يحج بها وأما أن يتزوج فحينئذٍ نقول: قدم الزواج.

ولا تعجب إذا قلت إن الأب محتاج إلى الزواج وليس عنده إلا هذه الدراهم؛ لأن هذا يقع كثيراً قد يكون الرجل كثير الشهوة لم تغنه المرأة الأولى، أو تكون المرأة الأولى قد ماتت أو طلقت فيحتاج إلى زوجة أخرى" انتهى.
"فتاوى نور على الدرب" (227 / 30).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب.


هل يجب حج المدين على نفقة غيره؟
====================
السؤال:
أنا رجلٌ مدين وقد عرض علي أخٌ في الله أن أحج معه ويتكفل بالنفقة فهل يجب علي الحج؟.

الجواب:
الحمد لله
سُئل الشيخ محمد بن عثيمين هذا السؤال فقال رحمه الله:
إذا كان هذا الأخ يريد أن يتحمل عنك نفقة الحج بحيث لا يضرك الذهاب معه فلا بأس أن تحج معه لكنه لا يجب عليك الحج معه وإنما قلنا لا يجب لأن فيه مِنَّةً عليك يُخشى في يوم من الأيام أن لا يكون أخاً لك في الله ثم بعد ذلك يمن عليك ويقول هذا جزائي حججت بك في العام الفلاني وتفعل بي ما تفعل.
الإسلام سؤال وجواب.


هل يقدم الحـج أم الزواج؟
==============
السؤال:
أيهما أولى للشخص؛ أن يحج بما معه من مال أم يتزوج به ؟ لأن هذا الوقت وقت فتن يخاف فيه المرء على نفسه.

الجواب:
الحمد لله
إذا كان الرجل يحتاج إلى الزواج ، ويشق عليه تأخيره فإنه يقدم الزواج على الحج.

أما إذا كان لا يحتاج إلى الزواج فإنه يقدم الحج.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/12):
وَإِنْ احْتَاجَ إلَى النِّكَاحِ , وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ ( أي المشقة ) , قَدَّمَ التَّزْوِيجَ , لأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ , وَلا غِنَى بِهِ عَنْهُ , فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ , وَإِنْ لَمْ يَخَفْ , قَدَّمَ الْحَجَّ ; لأَنَّ النِّكَاحَ تَطَوُّعٌ , فَلا يُقَدَّمُ عَلَى الْحَجَّ الْوَاجِبِ اهـ. وانظر أيضاً: "المجموع" (7/71) للنووي.

وسئل الشيخ ابن عثيمن رحمه الله:
هل يجوز تأجيل الحج إلى ما بعد الزواج للمستطيع ، وذلك لما يقابل الشباب في هذا الزمن من المغريات والفتن صغيرة كانت أم كبيرة؟

فأجاب:
لا شك أن الزواج مع الشهوة والإلحاح أولى من الحج لأن الإنسان إذا كانت لديه شهوة ملحة فإن تزوجه حينئذٍ من ضروريات حياته ، فهو مثل الأكل والشرب ، ولهذا يجوز لمن احتاج إلى الزواج وليس عنده مال أن يدفع إليه من الزكاة ما يُزوج به ، كما يعطى الفقير ما يقتات به وما يلبسه ويستر به عورته من الزكاة.

وعلى هذا فنقول:
إنه إذا كان محتاجاً إلى النكاح فإنه يقدم النكاح على الحج لأن الله سبحانه وتعالى اشترط في وجوب الحج الاستطاعة فقال: ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران / 97.

أما من كان شاباً ولا يهمه أن يتزوج هذا العام أو الذي بعده فإنه يقدم الحج لأنه ليس في ضرورة إلى تقديم النكاح اهـ
فتاوى منار الإسلام (2/375).
الإسلام سؤال وجواب.


حكم من حجج والديه ولم يحج عن نفســه
=======================
السؤال:
ما حكم من حجج والديه ولم يحج بنفسه؟

الجواب:
الحمد لله
من استطاع الحج، وتوفرت فيه شروطه، وجب عليه أن يحج في عامه، ولا يجوز له تأخير الحج، لأجل والديه أو غيرهما؛ لأن الحج واجب على الفور في أصح قولي العلماء، وفرض العين مقدم على بر الوالدين؛ لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت مَن استطاع إليه سبيلًا ومَن كفر فإن الله غني عن العالمين) آل عمران /97، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة ) رواه أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (3990).
وينظر جواب السؤال رقم (41702).

لكن حج الوالدين في هذه الحالة صحيح، وعلى هذا الابن أن يبادر بالحج عند الاستطاعة.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج؟

فأجابوا:
الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه، مرة في العمر. وبر الوالدين وإعانتهما على أداء الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة، إلا أن عليك أن تحج عن نفسك أولاً، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بين حج الجميع ، ولو قدمت والديك على نفسك صح حجهما ، وبالله التوفيق " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/70).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب.


لديه مال لو اشترى به سيارة لم يتمكن من الحــج
===========================
السؤال:
أصبحت بحمد الله قادراً على الحج ولكنني أود شراء سيارة, فهل يجوز شراؤها؟ علماً بأن هذا قد يؤجل الحج.


الجواب:

الحمد لله:
إذا كنت بحاجة إلى السيارة، فلا حرج عليك في شرائها ولو أدى ذلك إلى تأخير الحج؛ لأن من شرط وجوب الحج الاستطاعة المالية، وهي ملك مال فائض عن حوائج الإنسان الأصلية، ومن هذه الحوائج: السيارة التي يركبها الإنسان، إذا كانت تناسب حاله، ولم يبالغ في شراء ما غلا ثمنه، تقليداً ومباهاةً لغيره، وراجع شروط الحج في جواب السؤال رقم (41957).

أما إذا كنت غير محتاج للسيارة فيجب عليك تقديم الحج على شرائها.

ونسأل الله تعالى أن يوسع عليك ويرزقك رزقاً طيباً مباركاً فيه.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب.



6- شروط وجوب الحج 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 28 يونيو 2021, 7:40 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

6- شروط وجوب الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: 6- شروط وجوب الحج   6- شروط وجوب الحج Emptyالأحد 10 سبتمبر 2017, 5:53 pm

6- شروط وجوب الحج 3012728352_18ef536c4f

هل يحج حج الفريضة أم يزوج ابنه بهذا المال؟
السؤال:
إذا كان هناك رجل يريد أن يحج حج الفريضة (لأول مرة) وكان لديه ابن أعزب في عمر الزواج، وكان لدى هذا الرجل مبلغ من المال يكفي فقط لأن يحج أو يزوج ابنه، في هذه الحالة أيهما أولى: أن يقوم بأداء فريضة الحج؟ أم يقوم بتزويج ابنه؟.

الجواب:
الحمد لله
أولاً:
يلزم الرجل أن يزوج ولده إذا كان الولد محتاجاً إلى الزواج، وعاجزاً عن تكاليفه، في أصح قولي العلماء؛ لأن الحاجة إلى النكاح قد لا تقل عن الحاجة إلى الأكل والشرب، فتدخل في النفقة الواجبة.

قال المرداوي في "الإنصاف" (9/204):
" يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم , ممن تجب عليه نفقتهم . وهذا الصحيح من المذهب - يعني مذهب الإمام أحمد - " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب، ولذلك قال أهل العلم : إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك ، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به ، لكن سمعت أن بعض الآباء الذين نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج قال له : تزوج من عرق جبينك . وهذا غير جائز ، وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه ، سوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه " انتهى من " فتاوى أركان الإسلام" ( ص440-441 ).

ثانياً:
إذا تعارض حج الوالد مع زواج الابن ، لكون المال الذي يملكه الأب لا يكفي إلا لأحدهما ، فإنه ينظر في نكاح الابن هل يجب الآن أم يمكن تأخيره ؟ فإن كان الابن محتاجا للنكاح ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام ، فإن زواجه مُقَدَّمٌ على حجه هو لنفسه ، ومقدم على حج أبيه كذلك لأمرين:

الأول:
أن إعفافه وصيانته عن الوقوع في الحرام أمر واجب لا يحتمل التأخير، أما الحج فيمكن تأخيره إلى أن ييسر الله له.

والثاني:
أن الحج لا يجب على الأب إلا إذا ملك مالا فائضاً عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته ، وقد لزمه هنا تزويج ابنه حتى لا يقع في الحرام.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/12):
"وَإِنْ احْتَاجَ إلَى النِّكَاحِ , وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ ( أي المشقة ) , قَدَّمَ التَّزْوِيجَ - يعني : على الحج - لأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ , وَلا غِنَى بِهِ عَنْهُ , فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ . وَإِنْ لَمْ يَخَفْ , قَدَّمَ الْحَجَّ ; لأَنَّ النِّكَاحَ تَطَوُّعٌ , فَلا يُقَدَّمُ عَلَى الْحَجَّ الْوَاجِبِ " انتهى.

وانظر أيضاً: "المجموع" (7/71) للنووي.
وانظر السؤال رقم (27120).

أما إن كان الولد لا يحتاج إلى النكاح أو لا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام لو أخر النكاح، فإنه لا يلزم تزويجه الآن ، وعليه فيكون الحج واجباً على الأب؛ لأنه ملك مالاً فائضاً عن نفقته ونفقة مَن يعول، قال الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) آل عمران/ 97.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب.

هل يحج قبل أن يسدد فاتورة الكهرباء والهاتف؟
السؤال:
إذا صدرت فاتورة مثل فاتورة جوال أو كهرباء وغيره هل يلزم بتسديدها قبل الحج؟.

الجواب:
الحمد لله
ينبغي للإنسان أن يسدد ديونه قبل سفره -سواء كان سفره إلى الحج أم غيره- أو يترك من الأموال ما يكفي لسدادها، حتى تبرأ ذمته، ولا يكون مطالباً عند الله بشيء من حقوق العباد.

وأما السفر إلى الحج لمن عليه دين، فيقال إن الديون على ثلاثة أنواع:
الأول:
دين غير مؤجل وجاء وقت سداده ويطالب به أصحابه ، فيجب سداده ، ولا يجوز تأخيره لأجل الحج أو غيره ، لأن ذلك يدخل في المَطْل المحرم.

وقد قال صلى الله عليه وسلم:
( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري (2287) ومسلم (1564).

وقال صلى الله عليه وسلم:
( لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ ) رواه النسائي (4689) وأبو داود (3628) وابن ماجه (2427) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

و( لَيُّ الْوَاجِدِ ) بمعنى ( مطل الغني ) وهو مماطلة الغني القادر على سداد الدين وتأخيره للسداد من غير عذر.

والمقصود بحل عرضه:
أن يقال: مطلني فلان، أو يا ظالم يا معتدي، وعقوبته: حبسه.

ولو فرض أن سداد هذا الدين يؤدي إلى عدم الحج ، فإنه يجب السداد ، ولا إثم في ترك الحج حينئذ ؛ لأنه لا يجب إلا على المستطيع له مادياً وبدنياً.

الثاني:
دين يتسامح فيه أهله، ويرضون بتأخيره، ويأذنون لصاحبه في الحج، وهذا لا إشكال فيه، لكن الأفضل هو السداد؛ حتى تبرأ الذمة؛ لأن الدائن لو أذن للمدين بالحج فإن ذمة المدين تبقى مشغولة بالدين، ولا تبرأ ذمته بهذا الإذن، ولذلك يقال للمدين: اقض الدين أولاً ثم إن بقي معك ما تحج به وإلا فالحج غير واجب عليك.

وإذا مات المدين الذي منعه سداد الدين عن الحج فإنه يلقى الله كامل الإسلام غير مضيع ولا مفرط، لأن الحج لم يجب عليه، أما لو قَدَّم الحج على قضاء الدين ومات قبل قضائه فإنه يكون على خطر، إذ إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين ، فكيف بغيره؟!

الثالث:
دين مؤجل، لم يحن وقته في زمن الحج، فهذا لا يمنع المدين من الحج، إلا إن علم أن بذله المال في الحج سيمنعه من سداد الدين، إما لقرب موعد السداد، أو لقلة ذات اليد ونحو ذلك، فهذا إن حج كان مفرطاً متهاوناً في أداء ما عليه من حق.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/46):
"من شروط الحج: الاستطاعة، ومن الاستطاعة: الاستطاعة المالية. ومن كان عليه دَيْن مطالبٌ به بحيث أن أهل الدَّين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحُجّ، لأنه غير مستطيع، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التَّسامح فإنه يجوز الحج ويكون صحيحاً. ويجوز الحج كذلك إذا كان الدَّين غير محدد الوقت للقضاء بميعادٍ معيَّن، ويكون قضاؤه متى تيسر، وقد يكون الحج سبب خيرٍ لأداء الدين. والله أعلم" انتهى.

والذي يظهر أن فاتورة الكهرباء والهاتف ونحو ذلك هي من الدين المؤجل ، وذلك لأنهم يحددون فترة تسدد فيها الفاتورة، قد تكون قريبة من الشهر، فإن استطاع الإنسان أن يحج ثم إذا رجع سدَّد الفاتورة، فلا حرج عليه، أما إذا كان وقت السداد ينتهي قبل رجوعه من الحج، فليبدأ أولاً بسداد الفاتورة، ثم إن بقي معه مال يكفي للحج، فالحمد لله، وإن لم يكف فإنه يؤجل الحج إلى أن ييسر الله له.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب.

هل يحـج أم يفي بوعده لأخيه ويعطيه المال؟
السؤال:
قبل فترة من الزمن طلب مني أخي نقودا فوعدته بإعطائه الذي أملك وبعد ذلك بأسبوعين اتصل علي خالي وطلب سلفة هو الآخر وقمت بإعطائه المال الذي طلبه ولم أستطع رده لأن له جميلا سابقا ، طبعا المال الذي وهبته هو جزء من المال الذي وعدت به أخي.

والسؤال:
أني نويت الحج فما أفعل: هل أخلف الوعد مع أخي علما بأنه محتاج له وأحج به؟ هل أعطيه المال وأستلف للحج ؟ طبعا لا يجوز ، أم هل يتم تأجيل الحج الى السنة القادمة بمشيئة الله؟.

الجواب:
الحمد لله
أولاً:
نشكر لك حسن صنيعك وصلتك للرحم ومساعدتك لأقاربك بالمال، ونسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً.

ثانياً:
يجوز للإنسان أن يقترض ليتمكن من الحج ، إذا كان واثقاً من قدرته على الوفاء، كما لو كان موظفاً وله راتب ، ويعلم أن راتبه يكفيه لقضاء الدين ، أو كان صاحب تجارة ونحو ذلك.

قال في "مواهب الجليل" (2/531):
" وفي منسك ابن جماعة الكبير: " وإن اقترض للحج مالا حلالا في ذمته وله وفاء به ورضي المقرض فلا بأس به " انتهى.

وبهذا أفتت اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمه الله.

انظر: " فتاوى اللجنة الدائمة " (11/41)، " فتاوى الشيخ ابن باز " (16/393).

فإذا فعلت ذلك فإنك تكون قد جمعت بين جميع المصالح: حججت، وأحسنت إلى أخيك، ووفيت بما وعدته به.

ثالثاً:
أما إذا لم تجد من يقرضك فإنك تحاول النظر في المصالح وتقدم الأهم منها ، وتقدم أيضاً المصلحة التي لا تحتمل التأخير على تلك التي يمكن تأخيرها.

فتنظر في الحج:
هل هو واجب عليك؟ أم سبق لك أن حججت الفريضة، وتريد أن تحج النافلة.

وتنظر في حاجة أخيك:
هل هي حاجة ماسة أم لا ؟ وهل يمكن تأجيلها شهراً أو شهرين أم لا ؟ وهل يمكنك أن تقضي له جزءً من حاجته الآن وتؤجل الباقي أم لا؟... إلخ.

ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما فيه الخير.
والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب.



6- شروط وجوب الحج 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 28 يونيو 2021, 7:41 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

6- شروط وجوب الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: 6- شروط وجوب الحج   6- شروط وجوب الحج Emptyالأحد 10 سبتمبر 2017, 6:03 pm

6- شروط وجوب الحج Images?q=tbn:ANd9GcRpVqGIGOQ2oHtL-XPvrCrSbslzF_JLkSe5YGFE2FXrU05lsEnp

أخذت قرضاً ربوياً وأعطته لأخيها ليحُـج
كان أخي مشتاقاً للذهاب إلى الحج وليس له الإمكانيات المادية لذلك فقد قررت مساعدته، ولي أموال في البنك، ولكني فضَّلت الاحتفاظ بها لأنني أخشى أن أحتاج إليها في أشياء أكثر أهمية، وأخذت قرضاً من البنك وساعدت به أخي، فسؤالي هو ما حكم عمل الخير الذي أردت فعله؟ وهل لي جزاء في ذلك أو بما أن القرض من البنوك حرام فليس لي أي حسنة في هذا العمل؟ وماذا عن حج أخي، هل هو صحيح ما دام ليس مسئولا عن مصدر المال؟.

الجواب:
الحمد لله
أولاً:
بذل المال لمساعدة الأخ أو غيره في الحج عمل عظيم من أعمال البر؛ لأنه إعانة على أداء هذه الطاعة العظيمة، التي يترتب عليها رفع الدرجات ومحو السيئات، لكن لا يجوز أن تكون هذه المساعدة سبباً لوقوعك فيما حرم الله تعالى، كالاقتراض من البنك الربوي، فإن الربا شأنه عظيم، وقد ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في غيره من الذنوب والمعاصي.

وانظري لمعرفة ذلك السؤال رقم: (6847) ورقم (9054).

والواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى من التعامل بالربا.

واعلمي أنه لا يجوز الإيداع في البنك الربوي إلا عند الخوف على المال، وعدم وجود بنك إسلامي، ويجب أن يكون الإيداع حينئذ من غير فوائد ؛ لما تقرر في قواعد الشريعة من أن "الضرورات تبيح المحظورات" ، وأن "الضرورة تقدر بقدرها".

ثانياً:
حج أخيك صحيح إن شاء الله ، لأنه أخذ المال منك بطريق مباح ، إما الصدقة أو الهبة أو القرض الحسن.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المال الذي اكتسبه الإنسان بطريق محرم -كالربا- يحرم على من اكتسبه فقط ، ولا يحرم على من أخذه منه بعد ذلك بطريق مباح كالبيع والهدية ونحو ذلك. وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال ( 45018).

فالتحريم إنما يتوجه لما قمت به من الاقتراض بالربا ، ولا يتوجه إلى أخيك.
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب.

يخاف أن يفصل من عمله ولديه مال فهل يجب الحج منه؟
السؤال:
بمشيئة الله تعالى خلال العام القادم سيتوفر معي مبلغ من المال يكفى لقيامي بالحج بمفردي دون زوجتي، وهذا المبلغ سوف يكون سنداً لي لأية ظروف ، وخاصة أني أعمل بالقطاع الخاص، ربما يفصلوني من العمل في أي وقت فهل يجب عليّ الحج أم لا؟ مع العلم أنني الآن معي مبلغ آخر ولكنه يلزمني لإتمام البناء (أنا عاقد قران).

الجواب:
الحمد لله
يشترط لوجوب الحج على المكلف:
الاستطاعة المالية والبدنية ؛ لقوله تعالى: ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران / 97.

وقد فسر الفقهاء الاستطاعة المالية بأنها ملك الزاد والراحلة ، أي النفقة التي توصله إلى بيت الله الحرام ذاهبا وإيابا ، إذا كانت هذه النفقة فاضلة عن حاجاته الأصلية ، ونفقاته الشرعية ، وقضاء ديونه.

والمعتبر في النفقة أن يكون عنده ما يكفيه وأهله إلى أن يعود ، وأن يكون له بعد عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم كأجرة عقار أو راتب أو تجارة ونحو ذلك ، ولذلك لا يلزمه أن يحج برأس مال تجارته الذي ينفق على نفسه وأهله من ربحها ، إذا كان سيترتب على نقص رأس المال نقصُ الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله . وانظر بيان ذلك في جواب السؤال رقم (11534).

فإذا كان لديك المال الذي يكفي لحجك ، وهو زائد عن حاجتك ، فإنه يلزمك الحج ، إلا إذا كان الخوف من ترك العمل خوفاً حقيقياً له قرائن تقوِّيه ، فلا يجب عليك الحج حينئذ ، أما إذا كان هذا الخوف مجرد أوهام وظنون لا أساس لها ، فإنه يلزمك الحج.

وأما المال الذي رصدته للنكاح ، فلا يلزمك الحج منه إذا خشيت على نفسك العَنَََت والمشقة بتأخير النكاح ، بل تقدم النكاح ، فإن بقي مال آخر حججت منه ، وإلا فالحج غير واجب عليك لعدم استطاعتك.

قال ابن قدامة رحمه الله:
" وإن احتاج إلى النكاح , وخاف على نفسه العنت , قدم التزويج (يعني على الحج) ؛ لأنه واجب عليه , ولا غنى به عنه , فهو كنفقته، وإن لم يخف , قدم الحج ; لأن النكاح تطوع , فلا يقدم على الحج الواجب " انتهى من "المغني" (3/88).
وانظر جواب السؤال رقم (27120).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب.

مريض بالصرع فهل يجب عليه الحـج؟
السؤال:
أنا رجل مريض بمرض الصرع منذ 17 عاماً وحالتي غير مستقرة مع تعاطي الأدوية، فنوبات الصرع شديدة وليس لها وقت معين وليست منتظمة وأبول على نفسي أريد أن أسألكم عن الحج في حالتي؟ هل يجوز أن أبعث أحداً ليحج عني؟ مع العلم أن هناك مبلغاً كبيراً لإخوتي علي، وهم يرثوني لأني ليس لدي أولاد؟ وكذلك هم سامحوني فيه لأنهم عالجوني به.

الجواب:
الحمد لله
أولاً:
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ويأجرك على ما أصابك.

ثانياُ:
يشترط لوجوب الحج: الاستطاعة المالية والبدنية ؛ لقوله تعالى: ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) آل عمران/97.

فمن كان مريضا لا يستطيع السفر إلى الحج ، أو لا يستطيع تأدية النسك ، أو يشق عليه ذلك مشقة شديدة ، فإنه لا يجب الحج عليه بنفسه.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:
" ولا ينبغي أن يختلف في أن المرض القوي الذي يشق معه السفر مشقة فادحة ، مسقط لوجوب الحج " انتهى من "أضواء البيان".

وسُئِلَ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
رجل مريض بمرض الصرع منذ ثلاث عشرة سنة ويستعمل دواء يمنع بقدرة الله تعالى حدوث نوبة الصرع، ولكن إذا تعب وأجهد حدث له الصرع فهل يجوز له أن يوَّكل أحداً يحج عنه؟ أم يحج ويتحمَّل؟

فأجاب:
"إذا كان هذا لا يُرجى أن يزول، فليوَّكل مَنْ يحج ويعتمر عنه إن كان عنده مال. وإن لم يكن عنده مال فالحج غير واجب عليه، أما إذا كان يُرجى زواله باستمرار الدواء فلينتظر حتى يشفيه الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه ويعافيه ويرفع عنه ما يجد" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (21/ 167).

وما ذكره الشيخ رحمه الله من الإنابة في هذه المسألة هو قول جمهور العلماء.

قال ابن قدامة رحمه الله:
"مَنْ وجدت فيه شرائط وجوب الحج, وكان عاجزا عنه لمانع مأيوس من زواله, كزمانة, أو مرض لا يرجى زواله , أو كان نضو الخلق (أي: ضعيف وهزيل)، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، والشيخ الفاني، ومن كان مثله، متى وجد من ينوب عنه في الحج، ومالاً يستنيبه به، لزمه ذلك. وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي" انتهى من "المغني" (3/91).

والدليل في ذلك ما رواه البخاري (1513) ومسلم (1334) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ).

وبناءً على ذلك:
فإنه لا يلزمك الذهاب إلى الحج بنفسك الآن، ثم إن كان مرضك هذا مما يُرجى زواله حسب نظر الأطباء الثقات ، فلا شيء عليك حتى يشفيك الله وتجد مالاً تحج به.

أما إن كان المرض لا يُرجى زواله، وكان لديك المال الكافي، فإنه يجب أن تُنيب مَنْ يحج عنك، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه أولاً.

ثالثاً:
طالما أن إخوتك قد سامحوك في هذا المبلغ الكبير الذي أخذته منهم، فلا أثر له على حكم حجك، والحمد لله.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب.

حجّ مَنْ عليه أقساط شراء ربوية
السؤال:
والداي اشتريا بيتاً بالتقسيط وهم يدفعون فوائد على هذا القرض، وقررا الآن أن يذهبا للحج وقد بقي 15 سنة لكي يتموا دفع الأقساط فهل يجوز لهم الحج مع انهم مدينين؟ أم انهم يجب أن ينتظروا 15 سنة أولاً؟ وهل لهم أن يعتمروا خلال هذا الوقت إذا كان الحج غير جائز لهم حاليا؟.

الجواب:
الحمد لله
يجوز لهم الحج إذا سددوا القسط الحالّ، وليس عليهم أن ينتظروا إلى آخر الأقساط، بل إذا كانا قادرين على تسديد القسط الذي حلّ ، وقادرين على الحج وجب ذلك عليهما - وكذلك العمرة، مع التوبة إلى الله من الربا الذي ورّطا أنفسهما فيه ، والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب.
الشيخ محمد صالح المنجد.

التوكيل في العمرة والحج
السؤال:
هل يجوز لشخص مقيم في السعودية أن يؤدي العمرة لشخص في بلده الأصلي:
أ - إذا كان ذلك الشخص قادراً على القدوم للملكة حتى لو في المستقبل؟
ب - إذا كان لا يستطيع القدوم للمملكة إما لسبب صحي أو مادي؟.

الجواب:
الحمد لله
لا تصح النيابة عن القادر الذي يستطيع أداء العمرة ببدنه ( لو حضر بنفسه ).

أما الذي لا يستطيع لسبب مادي فهذا لا يجب عليه الحج ولا العمرة، وإنما تصح النيابة في العمرة والحج عن العاجز عن مُبَاشَرةِ ذلك بِبَدَنِهِ، والميِّت.

والله أعلم.
فتاوى اللجنة الدائمة 11/52.



6- شروط وجوب الحج 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 28 يونيو 2021, 7:43 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

6- شروط وجوب الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: 6- شروط وجوب الحج   6- شروط وجوب الحج Emptyالأحد 10 سبتمبر 2017, 6:23 pm

ذهاب المريض إلى الحــج
السؤال:
أنا رجل ياباني ولكني غير مسلم ولي صديق أسلم منذ فترة قصيرة ويريد الذهاب لأداء مناسك الحج ولكن في إحدى رجليه جرح كبير، ولا يستطيع المشي إلا بعكاز فهل يحج؟.

الجواب:
الحمد لله
قال الله تعالى في كتابه العزيز: (ولله على الناس حج البيت مَنْ استطاع إليه سبيلًا ومَن كفر فإن الله غنيٌ عن العالمين) آل عمران / 97.

وكلام العلماء في الاستطاعة يدور على وجود المركب الذي يوصله ونفقة الطريق ذهاباً وإياباً بعد أن يترك نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة غيابه وبعد قضاء ما عليه من الديون مع الصحّة وأمن الطريق والمحرم للمرأة.

وحيث أنّ قضية صاحبك المسلم تدور على الصحّة فنتوقّف عندها قليلاً:
جاء عن عكرمة رحمه الله في تفسير الآية السابقة قوله:
السبيل الصحة (تفسير بن كثير سورة آل عمران آية 97).

فسلامة البدن من الأمراض والعاهات التي تعوق عن الحج شرط لوجوب الحجّ فلو كان الشخص مريضاً مرضاً مزمناً أو مصاباً بعاهةٍ دائمةٍ أو مُقعداً أو شيخاً كبيراً لا يمكنه التنقّل فلا يجب عليه أداء فريضة الحجّ.

ومَنْ كان قادراً على الحجّ بمساعدة غيره وجب عليه الحجّ إذا تيسّر له مَنْ يُعينُه (الموسوعة الفقهية 17 /34).

قال ابن كثير رحمه الله:
"وأما الاستطاعة فأقسام، تارة يكون الشخص مستطيعاً بنفسه، وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام". (التفسير في الموضع المتقدّم).

ومَنْ أُصيب بعاهة تمنعه من الحجّ ولا يُرجى زوالها فيجب عليه أن يُنيب مَنْ يحجّ عنه، أما إذا أُصيب بعاهةٍ يُرجى زوالها فإنّه ينتظر حتى تزول ثمّ يحجّ بنفسه ولا يجوز له أن يوكّل مَنْ يحجّ عنه (الموسوعة الفقهية 17/34).

وبناءً على ما تقدّم يتبيّن لك جواب مسألتك أيها السائل الكريم لتخبر به صاحبك المسلم ولا يفوتني أن أشكرك على اهتمامك بمعرفة الحكم الشرعي لهذه المسألة المتعلّقة بالركن الخامس من أركان الإسلام وأنتهزها فرصة لأناشدك وأدعوك للانضمام إلى ركب هذه القافلة العظيمة: قافلة الإسلام.
والسلام.
الإسلام سؤال وجواب.
الشيخ محمد صالح المنجد.

هل للحامل أن تحج؟
السؤال:
هل يجوز للحامل أن تؤدي مناسك العمرة والحج؟ وهل لمدة الحمل تأثير على ذلك (مثلاً كونها في شهرها الرابع مقارنة بالشهر الثامن)؟ حيث يمكن أن تسقط المرأة أو تمرض نتيجة للازدحام.

الجواب:
الحمد لله
1. لا مانع من ذهاب المرأة الحامل إلى الحج، والحامل طاهر يلزمها الصلاة والصيام وطلاقها طلاق سنَّة.

2. بل قد ثبت في السنَّة أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قد خرجت للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل مُتِمٌّ، حتى أنها ولدت في الميقات.

عن عائشة رضي الله عنها قالت:
"نُفست أسماء بنت عميس -زوجة أبي بكر- بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتُهل". رواه مسلم (1209).
نفست أي: ولدت.
بالشجرة أي بذي الحليفة وهي ميقات أهل المدينة.

قال النووي -في فوائد الحديث-:
وفيه: صحة إحرام النفساء والحائض، واستحباب اغتسالهما للإحرام، وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب، وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجب.

والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله صلى الله عليه وسلمك "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي" شرح مسلم ( 8 / 133 ).

وإذا كانت المرأة لم تحج حجة الإسلام فليس الحمل عذراً لها في ترك الحج ، لأنه بإمكانها تجنب مواضع الزحام والمدافعة ، فإذا لم تستطع رمي الجمار بنفسها فإنها توكل من يرمي عنها ، وإذا لم تستطع الطواف والسعي ماشية فإنها تطوف وتسعى على العربة... وهكذا.

وكثير من الناس يحجون وهم في حالة كبيرة من الراحة، من حيث الطريق والمسكن وأداء المناسك.

3. نعم، لو وجدت امرأة حامل وأخبرها طبيب ثقة أن في خروجها إلى الحج خطراً عليها أو على جنينها لكونها مريضة أو ضعيفة أو لغير ذلك من الأسباب فإنها تُمنع من أداء الحج في عامها هذا ، ويدل على هذا المنع قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضَرر ولا ضِرار" رواه ابن ماجه (2340) وهو حديث حسن، وانظر تخريجه في " جامع العلوم والحكم " لابن رجب ( 1 / 302 ).

4. وبعض الأطباء يفرِّق بين كون الحمل في أوله، فيخشى عليها وعلى جنينها، وبين أن يكون في أشهره الأخيرة، فيكون الخوف من غير مخوِّف.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجوابز

تأخير الدورة الشهرية من أجل الحج
السؤال:
أنا مسلمة سأذهب للحج هذه السنة إن شاء الله وأتوقع أن تبدأ دورتي الشهرية عند وصولي مكة، نصحني الناس بأن أستعمل حبوباً يصفها لي الطبيب لتؤخر موعد الدورة حتى أنتهي من الحج، فما هو موقف الشرع من أخذ مثل هذه الحبوب التي تؤخر الدورة.

الجواب:
الحمد لله
يباح استخدام هذه الحبوب إذا لم يكن فيها ضرر على المرأة ، ويعرف ذلك باستشارة الطبيب المختص.

وقد سُئِلَتْ اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذا الأمر فأجابت:
يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفا من العادة، ويكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص على سلامة المرأة، وهكذا في رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس.
الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/495.
الإسلام سؤال وجواب.

إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة
السؤال:
هل له الحج بغير إذن والديه، ويصح حَجُّهُ، والخروج في طلب العلم، وهل يأثمان بمنعه؟

الجواب:
الحمد لله:
لهما منعه من حج التطوع، ولا يأثمان بذلك، وليس لهما منعه من الحج المفروض، ويأثمان بمنعه، ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقاً -وإن كان عاصياً في التطوع- وله السفر في طلب العلم بغير إذنهما.
من كتاب فتاوى الإمام النووي ص 94.

هل يؤجل الحج من أجل الاختبــارات؟
السؤال:
من المعلوم أن اختبارات بعض الجامعات بعد الحج مباشرة، فهل يجوز تأجيل الحج إلى العام القادم من أجل الاختبارات؟.

الجواب:
الحمد لله
"القول الراجح من أقوال أهل العلم: أن الحج واجب على الفور، وأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخره إلا بعذر شرعي، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يؤخر الحج هذه السنة ثم يموت ويبقى الحج ديناً في ذمته، ولكن إذا كان حجه يؤثر عليه في الامتحان فله أن يؤخره إلى السنة القادمة، ولكني أشير عليه أن يأخذ دروسه معه ويحج، هذا إن كان يسافر إلى الحج مبكراً، ويمكنه أن يؤخر سفره إلى الحج، ثم يتعجَّل في أيام الرمي، وبهذا لا يستغرق الحج إلا أياماً يسيرة لا تضره إن شاء الله، فالإنسان الحريص يمكنه أن يحج، ولا يؤثر ذلك عليه شيئاً، كما أن الإنسان إذا اعتمد على الله وتوكل عليه، وأتى بالحج واثقاً بالله عز وجل فإن الله سيُيَسر له الأمر" انتهى.
"فتاوى ابن عثيمين" (21/63) بتصرف.
الإسلام سؤال وجواب.



6- شروط وجوب الحج 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 28 يونيو 2021, 7:44 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

6- شروط وجوب الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: 6- شروط وجوب الحج   6- شروط وجوب الحج Emptyالأحد 10 سبتمبر 2017, 6:31 pm

6- شروط وجوب الحج Images?q=tbn:ANd9GcShhBASNJTpKy0_ra6-TScQXj_v8N5I8n5plLKo4e3NV0O6wnpalg

هل يجب استئذان الوالدين في الذهاب إلى الحــج؟
السؤال:
هل يجب استئذان الوالدين في الذهاب إلى الحج؟.

الجواب:
الحمد لله
"أما إذا كان فرضاً فإنه لا يشترط رضاهما ولا إذنهما، بل لو منعاه من الحج وهو فرض وجب عليه أن يحج ولا يطيعهما، لقول الله: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً) لقمان/15.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ).

أما إذا كان نفلاً فلينظر إلى المصلحة:
إن كان أبوه وأمه لا يستطيعان الصبر عنه، ولا أن يغيب عنهما فبقاؤه عندهما أولى، لأن رجلاً استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال له: (أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ( فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ). ففي الفريضة لا يطاعان، والنافلة ينظر ما هو الأصلح " انتهى.
"فتاوى ابن عثيمين" (21/68).

شروط وجوب الحج
السؤال:
ما هي شروط وجوب الحج؟.

الجواب:
الحمد لله
ذكر العلماء رحمهم الله شروط وجوب الحج، والتي إذا توفرت في شخص وجب عليه الحج، ولا يجب الحج بدونها، وهي خمسة: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة.

1- الإسلام.
وهذا الشأن في جميع العبادات، وذلك لأن العبادة لا تصح من الكافر، لقول الله تعالى: ( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ) التوبة/54.

وفي حديث معاذ لَمَّا بعثه النبي صلى الله عليم وسلم إلى اليمن:
(إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) متفق عليه.

فالكافر يؤمر أولاً بالدخول في الإسلام، فإذا أسلم أمرناه بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر شرائع الإسلام.

2، 3 - العقل والبلوغ:
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ). رواه أبو داود (4403) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

فالصبي لا يجب عليه الحج، لكن لو حج به وليه صح حجه وللصبي أجر الحج، ولوليه أجر أيضاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.

4- الحرية:
فلا يجب الحج على العبد لأنه مشغول بحق سيده.

5- الاستطاعة (القدرة):
قال الله تعالى: ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران/97.

وهذا يشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية.

أما الاستطاعة البدنية فمعناها:
أن يكون صحيح البدن ويتحمل مشقة السفر إلى بيت الله الحرام.

وأما الاستطاعة المالية فمعناها:
أن يملك النفقة التي توصله إلى بيت الله الحرام ذهاباً, وإياباً.

قالت اللجنة الدائمة (11/30):
الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة ذلك بحسب حاله، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات مَنْ تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها حتى في سفرها للحج أو العمرة اهـ.

ويشترط أن تكون النفقة التي توصله إلى البيت الحرام فاضلةً عن حاجاته الأصلية، ونفقاته الشرعية، وقضاء ديونه.

والمراد بالديون:
حقوق الله كالكفارات وحقوق الآدميين.

فمن كان عليه دين، وماله لا يتسع للحج وقضاء الدين فإنه يبدأ بقضاء الدين ولا يجب عليه الحج.

ويظن بعض الناس أن العلة هي عدم إذن الدائن، فإذا استأذنه وأذن له فلا بأس، وهذا الظن لا أصل له، بل العلة هي انشغال الذمة، ومعلوم أن الدائن لو أذن للمدين بالحج فإن ذمة المدين تبقى مشغولة بالدين، ولا تبرأ ذمته بهذا الإذن، ولذلك يُقال للمَدين: اقض الدين أولاً ثم إن بقي معك ما تحج به وإلا فالحج غير واجب عليك.

وإذا مات المدين الذي منعه سداد الدين عن الحج فإنه يلقى الله كامل الإسلام غير مضيع ولا مفرط، لأن الحج لم يجب عليه، فكما أن الزكاة لا تجب على الفقير فكذلك الحج.

أما لو قَدَّم الحج على قضاء الدين ومات قبل قضائه فإنه يكون على خطر، إذ إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فكيف بغيره؟!

والمراد بالنفقات الشرعية:
النفقات التي يقرها الشرع كالنفقة على نفسه وأهله، من غير إسراف ولا تبذير، فإن كان متوسط الحال وأراد أن يظهر بمظهر الغني فاشترى سيارة ثمينة ليُجاري بها الأغنياء، وليس عنده مال يحج به، وجب عليه أن يبيع السيارة ويحج من ثمنها ، ويشتري سيارة تناسب حاله.

لأن نفقته في ثمن هذه السيارة الثمينة ليست نفقة شرعية ، بل هو إسراف ينهى الشرع عنه.

والمعتبر في النفقة أن يكون عنده ما يكفيه وأهله إلى أن يعود.

ويكون له بعد عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم كأجرة عقار أو راتب أو تجارة ونحو ذلك.

ولذلك لا يلزمه أن يحج برأس مال تجارته الذي ينفق على نفسه وأهله من ربحها، إذا كان سيترتب على نقص رأس المال نقصُ الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله.

سُئِلَتْ اللجنة الدائمة (11/36):
عن رجل له مبلغ من المال في بنك إسلامي وراتبه مع أرباح المال تكفيه بصورة معتدلة، فهل يجب عليه الحج من رأس المال مع العلم أن ذلك سيؤثر على دخله الشهري ويرهقه مادياً؟

فأجابت:
"إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج لعدم الاستطاعة الشرعية، قال الله تعالى: ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ). وقال: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )" انتهى.

والمراد بالحاجات الأصلية:
ما يحتاج إليه الإنسان في حياته كثيراً، ويشق عليه الاستغناء عنه.

مثل:
كتب العلم لطالب العلم، فلا نقول له: بع كتبك وحج بثمنها ، لأنها من الحوائج الأصلية.

وكذلك السيارة التي يحتاج إليها، لا نقول له بعها وحج بثمنها، لكن لو كان عنده سيارتان وهو لا يحتاج إلا إلى واحدة فيجب عليه أن يبيع إحداهما ليحج بثمنها.

وكذلك الصانع لا يلزمه أن يبيع آلات الصنعة لأنه يحتاج إليها.

وكذلك السيارة التي يعمل عليها وينفق على نفسه وأهله من أجرتها، لا يجب عليه بيعها ليحج.

ومن الحوائج الأصلية:
الحاجة إلى النكاح.

فإذا احتاج إلى النكاح قدم النكاح على الحج وإلا قدم الحج.
انظر جواب السؤال (27120).

إذاً... فالمراد من الاستطاعة المالية أن يفضل عنده ما يكفيه للحج بعد قضاء الديون، والنفقات الشرعية، والحوائج الأصلية.

فمن كان مستطيعاً ببدنه وماله وجب عليه المبادرة بالحج.

ومن كان غير مستطيع ببدنه وماله ، أو كان مستطيعاً ببدنه ولكنه فقير لا مال له ، فلا يجب عليه الحج.

ومن كان مستطيعاً بماله، غير أنه لا يستطيع ببدنه نظرنا:
فإن كان عجزه يرجى زواله كمريض يرجى شفاء مرضه فإنه ينتظر حتى يشفيه الله ثم يحج.

وإن كان عجزه لا يرجى زواله كمريض السرطان أو كبير السن الذي لا يستطيع الحج فهذا يجب عليه أن يقيم من يحج عنه ، ولا يسقط عنه الحج لعدم استطاعته ببدنه إذا كان مستطيعاً بماله.

والدليل على ذلك:
ما رواه البخاري (1513) أن امرأة قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها إن الحج فرض على أبيها مع أنه لا يستطيع الحج ببدنه.

ويشترط لوجوب الحج على المرأة:
أن يكون لها محرم ولا يحل لها أن تسافر للحج فرضاً كان أو نفلاً إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) رواه البخاري (1862) ومسلم (1341).

والمحرم هو:
زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة.

وزوج الأخت أو زوج الخالة أو العمة ليس من المحارم، وبعض النساء تتساهل فتسافر مع أختها وزوج أختها، أو مع خالتها وزوج خالتها، وهذا حرام.

لأن زوج أختها، أو زوج خالتها ليس من محارمها.

فلا يحل لها أن تسافر معه.

ويُخشى أن يكون حجها غير مبرور، فإن الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم ، وهذه آثمة في سفرها كله إلى أن تعود.

ويشترط في المحرم أن يكون عاقلاً بالغاً:
لأن المقصود من المحرم حفظ المرأة وصيانتها والصبي والمجنون لا يحصل منهما ذلك.

فإذا لم يوجد للمرأة محرم ، أو وجد ولكن امتنع من السفر معها ، فلا يجب عليها الحج.

وليس من شروط الوجوب على المرأة إذن زوجها، بل يجب عليها الحج إذا توفرت شروط الوجوب ولو لم يأذن الزوج.

قالت اللجنة الدائمة (11/20):
حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب اهـ.

وهذا في حج الفريضة أما النافلة فنقل ابن المنذر الإجماع على أن الزوج له منع زوجته من حج النافلة، لأن حق الزوج واجب عليها فلا تفوته بما لا يجب عليها. المغني (5/35).
انظر الشرح الممتع (7/5-28).
الإسلام سؤال وجواب.



6- شروط وجوب الحج 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 28 يونيو 2021, 7:45 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

6- شروط وجوب الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: 6- شروط وجوب الحج   6- شروط وجوب الحج Emptyالأحد 10 سبتمبر 2017, 6:38 pm

6- شروط وجوب الحج Image
إعطاء الفقير من الزكاة لِيَحُجَّ
السؤال:
هل يجوز إعطاء الفقير من الزكاة لأداء فريضة الحج؟.

الجواب:
الحمد لله
ذكر الله تعالى مصارف الزكاة في قوله: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ).

واتفق العلماء على أن قوله تعالى: ( وفي سبيل الله ) المراد به الجهاد في سبيل الله.

ثم اختلفوا هل يشمل مع الجهاد الحج أم لا؟

فذهب أكثر العلماء إلى أنه خاص بالجهاد ولا يشمل الحج ، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يدخل فيه الحج واستدل بما رواه أبو داود (1988) عن أُمِّ مَعْقَلٍ أنها قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ حَجَّةً وَإِنَّ لأَبِي مَعْقَلٍ بَكْرًا ( والبكر هو الفتي من الإبل ) قَالَ أَبُو مَعْقَلٍ صَدَقَتْ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. صححه الألباني في صحيح أبي داود.

وثبت عن ابن عمر أنه قال:
أَمَا إِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

قال الحافظ:
أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ اهـ.
انظر: المغني (9 / 328) والمجموع (6/212).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات" (105):
ومَنْ لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطى ما يحج به. ا.هـ. يعني من الزكاة.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10 / 38):
( يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام، ونفقتهم فيه، لدخوله في عموم قوله تعالى: ( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) من آية مصارف الزكاة اهـ.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب.

استئذان الزوج في الحج
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تحج ولو لم يأذن لها زوجها؟.

الجواب:
الحمد لله
إذا كان الحج فريضة عليها ومنعها زوجها منه فإنها تحج ولو لم يأذن زوجها، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة، أما إذا كان نافلة فإنها لا تحج إلا إذا أذن لها زوجها.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/35):
"وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام، وبهذا قال النخعي, وإسحاق, وأبو ثور, وأصحاب الرأي, وهو الصحيح من قولي الشافعي، لأنه فرض, فلم يكن له منعها منه, كصوم رمضان, والصلوات الخمس.
ويستحب أن تستأذنه في ذلك. نص عليه أحمد.

فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه.

فأما حج التطوع, فله منعها منه.

قال ابن المنذر:
"أجمع كل مَنٍ أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع. وذلك لأن حق الزوج واجب, فليس لها تفويته بما ليس بواجب" انتهى باختصار.

وسُئِل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
إذا منع الزوج زوجته فهل يأثم؟

فأجاب:
"نعم، يأثم إذا منع زوجته من الحج الذي تمت شروطه، فهو آثم، يعنى لو قالت: هذا مَحْرَمٌ، هذا أخي يحج بي، وأنا عندي نفقة، ولا أريد منك قرشاً، وهي لم تؤد الفريضة فيجب أن يأذن لها، فإن لم يفعل حجت ولو لم يأذن، إلا أن تخاف أن يطلقها فتكون حينئذ معذورة" انتهى.
"فتاوى ابن عثيمين" (21/115).
الإسلام سؤال وجواب.

هل يحج من عليه ديون طويلة الأجــل؟
السؤال:
أعلم أن الحج لا يجب على من عليه دين ، فهل هذا ينطبق على الديون طويلة الأجل ؟ فقد يكون على بعض الناس دين للبنك العقاري يستغرق عمره كله في تسديده ، فهل يجب عليه الحج؟.

الجواب:
الحمد لله
"الدين إذا كان حالاً فإنه مقدم على الحج، لسبقه وجوب الحج، فيوفي الدين ويحج، وإذا لم يكن عنده شيء بعد وفاء الدين ينتظر حتى يغنيه الله، وإذا كان مؤجلاً نظامياً فإن كان الإنسان واثقاً من نفسه أنه إذا حل الأجل يسدده فإن الدين هنا لا يمنع وجوب الحج، سواء أذن له الدائن أم لم يأذن، وإن كان لا يضمن القدرة على الوفاء فإنه ينتظر حتى يحل الأجل.

وبناءً على ذلك نقول:
مَنْ عنده دين لصندوق التنمية العقارية إذا كان يعلم من نفسه أنه إذا حَلَّ الأجل أوفى يجب عليه الحج، ولو كان عليه دين".
"فتاوى ابن عثيمين" (21/96).
وانظر جواب السؤال (36852).
الإسلام سؤال وجواب.

إعطاء الفقير من الزكاة لِيَحُجَّ
السؤال:
هل يجوز إعطاء الفقير من الزكاة لأداء فريضة الحج؟.

الجواب:
الحمد لله
ذكر الله تعالى مصارف الزكاة في قوله: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ).

واتفق العلماء على أن قوله تعالى: ( وفي سبيل الله ) المراد به الجهاد في سبيل الله.

ثم اختلفوا هل يشمل مع الجهاد الحج أم لا؟

فذهب أكثر العلماء إلى أنه خاص بالجهاد ولا يشمل الحج ، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يدخل فيه الحج واستدل بما رواه أبو داود (1988) عن أُمِّ مَعْقَلٍ أنها قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ حَجَّةً وَإِنَّ لأَبِي مَعْقَلٍ بَكْرًا ( والبكر هو الفتي من الإبل ) قَالَ أَبُو مَعْقَلٍ صَدَقَتْ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. صححه الألباني في صحيح أبي داود.

وثبت عن ابن عمر أنه قال:
أَمَا إِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

قال الحافظ:
أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ اهـ.
انظر: المغني (9 / 328) والمجموع (6/212).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات" (105):
ومَنْ لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطى ما يحج به. ا.هـ. يعني من الزكاة.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10 / 38):
( يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام، ونفقتهم فيه، لدخوله في عموم قوله تعالى: ( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) من آية مصارف الزكاة اهـ.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب.

استئذان الزوج في الحج
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تحج ولو لم يأذن لها زوجها؟.

الجواب:
الحمد لله
إذا كان الحج فريضة عليها ومنعها زوجها منه فإنها تحج ولو لم يأذن زوجها، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة، أما إذا كان نافلة فإنها لا تحج إلا إذا أذن لها زوجها.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/35):
"وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام، وبهذا قال النخعي, وإسحاق, وأبو ثور, وأصحاب الرأي, وهو الصحيح من قولي الشافعي، لأنه فرض, فلم يكن له منعها منه, كصوم رمضان, والصلوات الخمس.
ويستحب أن تستأذنه في ذلك. نص عليه أحمد.

فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه.
فأما حج التطوع, فله منعها منه.

قال ابن المنذر:
"أجمع كل مَنٍ أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع. وذلك لأن حق الزوج واجب, فليس لها تفويته بما ليس بواجب" انتهى باختصار.

وسُئِل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
إذا منع الزوج زوجته فهل يأثم؟

فأجاب:
"نعم، يأثم إذا منع زوجته من الحج الذي تمت شروطه، فهو آثم، يعنى لو قالت: هذا مَحْرَمٌ، هذا أخي يحج بي، وأنا عندي نفقة، ولا أريد منك قرشاً، وهي لم تؤد الفريضة فيجب أن يأذن لها، فإن لم يفعل حجت ولو لم يأذن، إلا أن تخاف أن يطلقها فتكون حينئذ معذورة" انتهى.
"فتاوى ابن عثيمين" (21/115).
الإسلام سؤال وجواب.

هل يحج من عليه ديون طويلة الأجــل؟
السؤال:
أعلم أن الحج لا يجب على من عليه دين ، فهل هذا ينطبق على الديون طويلة الأجل ؟ فقد يكون على بعض الناس دين للبنك العقاري يستغرق عمره كله في تسديده ، فهل يجب عليه الحج؟.

الجواب:
الحمد لله
"الدين إذا كان حالاً فإنه مقدم على الحج، لسبقه وجوب الحج، فيوفي الدين ويحج، وإذا لم يكن عنده شيء بعد وفاء الدين ينتظر حتى يغنيه الله، وإذا كان مؤجلاً نظامياً فإن كان الإنسان واثقاً من نفسه أنه إذا حل الأجل يسدده فإن الدين هنا لا يمنع وجوب الحج، سواء أذن له الدائن أم لم يأذن، وإن كان لا يضمن القدرة على الوفاء فإنه ينتظر حتى يحل الأجل.

وبناءً على ذلك نقول:
مَنْ عنده دين لصندوق التنمية العقارية إذا كان يعلم من نفسه أنه إذا حَلَّ الأجل أوفى يجب عليه الحج، ولو كان عليه دين".
"فتاوى ابن عثيمين" (21/96).
وانظر جواب السؤال (36852).
الإسلام سؤال وجواب.



6- شروط وجوب الحج 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
6- شروط وجوب الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وجوب ستر الوجه
» مذكرة الحج أكثر من 675 مسألة فقهية في الحج (3)
» مذكرة الحج أكثر من 675 مسألة فقهية في الحج (1)
» مذكرة الحج أكثر من 675 مسألة فقهية في الحج (2)
» وجوب الأدب مع القرآن الكريم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـضــــائل الـشهـــور والأيـــام :: منتدى الحج والعمرة :: موسوعــة فتــاوى الحــج والعـمــرة :: 6- شروط وجوب الحج-
انتقل الى: