أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: فتاوى الصلاة الخميس 12 مايو 2016, 10:59 pm | |
| فتاوى الصلاة ======= أحكام الصلاة ======= تحديد وقت الصلاة لساكني بريطانيا =================== س51/ نحن جمع من المسلمين الساكنين في بريطانيا, حيث في كثير من الأيام يطول النهار طولاً مفرطاً ويقصر الليل قصراً مفرطاً, بحيث يصل أقصى النهار إلى 45 : 9 (وقت دخول المغرب) أما غياب الشفق الأحمر فإنه يتأخر إلى قبيل الثانية عشر ليلاً، ويكون دخول الفجر 2:30 صباحاً علماً بأن هذه الفترة تستمر قرابة الشهرين في فصل الصيف بهذه الصورة, تقع مشقة على الناس من تأخر دخول وقت العشاء, واقتراب وقت الفجر خاصة ونحن نعيش في مجتمع غير إسلامي ويصعب علي أكثر الناس ممن لا يملكون واسطة نقل إلى المسجد, حضور صلاة الجماعة مع الإمام، لأسباب منها صعوبة الأمن, وانقطاع المواصلات العامة فهل يجوز جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم في المسجد لمن يتيسر له أن يصلي المغرب في المسجد، وذلك طوال تلك الفترة؟ وهل يجوز جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم في البيت لتأخر وقت دخول العشاء، وخاصة للنساء والصبيان, وللذي يسكن بعيداً عن المسجد وبالنسبة لمن لا يشق عليه أداء صلاة العشاء في وقتها المتأخر، هل له من الأولى, (إذا كان الجمع جائزاً لعامة الناس) أن يجمع أو يصلي الصلاة على وقتها المتأخر ولو منفرداً؟
ج/ حيث إنكم مقيمون آمنون, فلا يجوز الجمع بين العشاءين بدون سبب, والوقت المعتاد للعشاء بعد غروب الشمس بساعة ونصف, ولو قبل غروب الشفق, وسواء صلي في المسجد أو في المنزل فإن لم يشق اجتهدوا في تأخير العشاء حتى يقرب غروب الشفق.
ومن صلى في بيته أو مقر سكنه يحرص على الصلاة في الوقت، أي بعد غروب الشفق الذي هو الحمرة في الأفق, فإن شق على النساء والصبيان صلوا العشاء بعد الغروب بساعة ونصف أو ساعتين ومن لا مشقة عليهم في التأخير عليهم تأخيرها حتى يتحقق دخول وقتها عندهم, فأما الجمع لهذا السبب فأرى أنه لا يجوز ولو قصر الليل ولو طال النهار, وأما إذا استمر النهار أكثر من ثلاث وعشرين ساعة كما في بعض البلاد، فإنه يقدر لكل صلاة وقتها من الأيام المعتادة، فيعرف اقرب بلد ودولة إليها ويقاس عليها مساحة ما بين الوقتين فتصلى الصلاة في أقرب ما يكون وقتها, ثم ينظر مدة ما بينها وبين الوقت الثاني فبعده تصلى الثانية. الكنز الثمين ص 190. * * * حكم قصر الصلاة أو الجمع للمسافر للدراسة ======================== س/ أحسن الله إليك يا شيخنا: نحن طلاب في بعض الجامعات, فإذا سافرنا من مدينتنا إلى الجامعة نجلس أحياناً أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر، فما حكم قصر الصلاة أو الجمع في هذه المدة وترك السنة الراتبة؟
الجواب/ الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مستوطن, وقسم مقيم أبداً، وقسم مقيم إقامة مقيدة، إما بزمن، وإما بعمل.
أما المستوطن: فظاهر أنه ليس له حكم المسافر, لأنه مستوطن، وكذلك المقيم إقامة مطلقة، مثل السفراء وغيرهم, فهؤلاء الأصل أنهم مقيمون إقامة مطلقة، وان هذا البلد هو بلدهم، فهذا أيضا كالأول، يعنى انه لا يترخص برخص السفر.
والثالث: المقيم إقامة مقيدة بزمن أو عمل: بزمن كشهر أو شهرين أو يوم أو يومين، أو عمل: كعلاج أو نحوه, فهذا حكمه حكم المسافر, بل هو مسافر حقيقة, لأن هذا متى انتهى وقته المقيد بزمن أو عمله الذي قيد به سفره، فإنه يرجع إلى بلده, وبناء على ذلك يكون الذين يدرسون خارج بلدهم مسافرين، لأنهم لا ينوون الإقامة المطلقة إطلاقا, لو أن احدهم أعطي شهادته اليوم لرجع إلى بلده, لكنه مربوط بهذا العمل المؤقت المحدد, فهؤلاء وان كانوا مسافرين إلا أننا نقول: لا يجوز لهم ترك صلاة الجماعة في المساجد مع المسلمين إلا لعذر وإذا صلوا خلف إمام يتم الصلاة صلوا أربعاً سواء أدركوا مع الإمام ركعة أو أكثر أو اقل لعموم قوله صلى الله علية وسلم: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" ولا ينبغي لهم تأخير صيام رمضان إلى رمضان الثاني، لأنه إذا أخر صيام رمضان في هذا العام مثلاً, وجاء العام الثاني وأخره للعام الثالث, تراكمت عليه الشهور، وربما يعجز، وربما يترك, فلذلك نرى أن الصيام وإن جاز له أن يفطر لأنة مسافر, لكن لا يؤخره إلى السنة الثانية, لئلا تتراكم عليه فيعجز.
أما بالنسبة للرواتب فالمشهور أن المسافر لا يتنفل، هذا هو المشهور عند كثير من الناس أو أكثر الناس, وهذا غلط, فالمسافر يتنفل كما يتنفل المقيم بكل شيء صلاة الليل, وصلاة الضحى، والوتر, إلا ثلاث نوافل, وهى راتبة الظهر، وراتبة المغرب وراتبة العشاء, فالسنة أن لا يصليها, وأما بقية النوافل فهي على ما كانت عليه, وهناك عبارة غير صحيحة يقول بعض الناس السنة في السفر ترك السنة: من أين جاؤوا بهذا الكلام؟ فالسنة ترك راتبه الظهر والمغرب والعشاء, أما الباقي فعلى ما هو عليه, يفعله المسافر كما يفعله المقيم تماماً. لقاء الباب المفتوح (70) ص 223. * * * المسافر لمدة سنتين هل يقصر الصلاة؟ ==================== س/ حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا، وربما نمكث فيها سنتين، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي، وزميلي يقصر الصلاة لاعتباره نفسه مسافراً، ولو طالت المدة إلى السنتين، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل؟.
ج/ الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية لقوله تعالى: "وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا" (النساء: 101)، ولقول يعلى بن أمية قلت لعمر بن الخطاب –رضي الله عنه-: (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: «هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».
ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل لما ثبت من حديث جابر وابن عباس -رضي الله عنهم- أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قدم مكة بصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع، فأقام (صلى الله عليه وسلم) اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم، فكل مَنْ كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي (صلى الله عليه وسلم) أو أقل منها، قصر الصلاة، ومَنْ نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة، لأنه ليس في حكم المسافر.
أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يجمع النية على الإقامة، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته، رجع كمن يقيم بمكان الجهاد لعدو، أو حبسه سلطان أو مرض مثلاً وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض، أو قوة عدو، أو سلطان أو وجود آبق، أو بيع بضاعة أو نحو ذلك، فإنه يعتبر مسافراً وله قصر الصلاة الرباعية، ولو طالت المدة، لما ثبت من أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً لجهاد النصارى، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر، لكونه لم يجمع نية الإقامة، بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته. فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة 1/ 400. * * * حكم الجمع بين الجمعة والعصر ================= س: هل يصح الجمع بين الجمعة والعصر سواء في الحضر أو في السفر؟ ج/ صورة هذا في الحضر أن يكون الإنسان مريضاً يحضر الجمعة ويشق عليه أن يصلي العصر في وقتها فيجمع.
وصورة هذا في السفر, إذا كان المسافر مرّ بالبلد التي تقام فيه الجمعة وصلى معهم الجمعة, وأما أثناء السفر فهذا ليس فيه جمعة, لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) سافر ولم يقم الجمعة في أسفاره حتى في عرفة صادف يوم الجمعة، ومع ذلك لم يقم الجمعة (صلى الله عليه وسلم), بل صلى ظهراً وجمع إليها العصر, ولكن لا يصح جمع العصر إلى الجمعة, لأن السنة إنما وردت في جمع العصر إلى الظهر, والجمعة ليست ظهراً كما لا يخفى؛ بل تفارق الظهر في أكثر من عشرين وجهاً, وإذا كانت كذلك فإنها تعتبر صلاة منفردة مستقلة بنفسها كصلاة الفجر, لا يجمع إليها غيرها, فلا يحل للإنسان أن يجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة, ولو كان ممن يباح له الجمع. لقاء الباب المفتوح (44). * * * شروط صحة صلاة الجمعة =============== س/ ما هي شروط صحة الجمعة؟ ================== صحة الجمعة ذكر أهل العلم أنها يشترط لها أربعة شروط. 1ـ أن تصلى في الوقت المحدد وهو على الصحيح يبدأ من الزوال إلى خروج وقت الظهر فلا يجوز أن تصلى قبل الوقت ولا بعده فإن فات وقتها فإنها تصلى ظهراً ولا تصلى جمعة.
2 ـ الاستيطان فلا تصح من أهل البادية الذين يتبعون مواطن القطر والرعي ولا يستقرون في مكان ولا تصح من المسافرين في حالة السفر إلا إذا صلوا الجمعة مع أهل البلد.
3ـ يشترط لصحتها تقدم خطيتين فيهما حمد لله والشهادتان والصلاة والسلام على رسوله والوصية بتقوى الله عز وجل والموعظة بما يحرك القلوب وقراءة شيء من القران.
4 ـ من العلماء من يشترط عدداً معيناً يحضرون الخطبتين والصلاة كالأربعين مثلاً, ولكن الصحيح أنه لا يشترط لذلك عدد معين, لأنه لم يدل دليل واضح على اشتراطه فإذا حضر جماعة ولو قليلة كفى ذلك. المنتقى للفوزان 2/ 235. * * * صلاة الجمعة على من تجب =============== س/ هل تجب على المهاجر في إحدى الدول الأجنبية صلاة جمعة خاصة أن المسجد يبعد نحو 10 كم عن مقر السكن؟
ج/ الجمعة من شروطها الاستيطان، بأن يكون المسلم مستوطناً أو مقيماً في البلد، فهذا هو الذي تجب عليه الجمعة ويجب عليه السعي إليها، أما من لم يكن مستوطناً فإن الجمعة لا تجب عليه، لكن إذا حضر وصلى مع من تجب عليهم الجمعة فإن له جمعة. كتاب الدعوة ابن عثيمين 3/ 16. * * * حكم صلاة الجمعة لمن في حكم المسافر ===================== س/ هل تفرض علينا صلاة الجمعة في هذه الديار الإسبانية علماً بأنه لا مسجد فيها، ونحن أتينا إلى تلك الديار من أجل الدراسة؟
ج/ قد نص أهل العلم على أنه لا يجب عليكم ولا على أمثالكم إقامة صلاة الجمعة بل في صحتها منكم نظر، وإنما الواجب عليكم صلاة الظهر لأنكم أشبه بالمسافرين وسكان البادية، والجمعة إنما تجب على المستوطنين، والدليل على ذلك أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يأمر بها المسافرين ولا أهل البادية، ولم يفعلها في أسفاره عليه الصلاة والسلام، ولا أصحابه رضي الله عنهم، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه (صلى الله عليه وسلم)، في حجة الوداع صلى الظهر في عرفة يوم الجمعة ولم يصل الجمعة، ولم يأمر الحجاج بذلك لأنهم في حكم المسافرين، ولا أعلم خلافاً من علماء الإسلام في هذه المسألة بحمد الله، إلا خلافاً شاذاً من بعض التابعين لا ينبغي أن يعوّل عليه، ولكن لو وجد من يصلي الجمعة من المسلمين المستوطنين فالمشروع لكم ولأمثالكم من المقيمين في البلاد إقامة مؤقتة لطلب علوم أو تجارة ونحو ذلك، الصلاة معهم لتحصيل فضل الجمعة. ابن باز فتاوى إسلامية 1/ 420. * * * مقيم في الخارج ولا يعرف الجمعة منذ سنتين ======================== س/ يقول فيه أنه مبتعث إلى الولايات المتحدة ولا يوجد لديهم مساجد ولا يعرف صلاة الجمعة منذ سنتين، فما الحكم؟
ج/ المبتعث لدراسة في بلد في حكم المقيم تلزمه الجمعة إذا وجد جماعة مقيمين فإذا كنتم عدداً ثلاثة فأكثر فصلوا جمعة في بيت أو حديقة أو غير ذلك، يؤذن لكم أحدكم ويخطب لكم ويؤمكم أقرؤكم لقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (الجمعة: 9).
ولأن النبي (صلى الله عليه وسلم)، لم يشترط عدداً معيناً في الجمعة ولكن عُلم من سنته (صلى الله عليه وسلم) ومن إجماع أهل العلم أنها لا تقام إلا في جماعة، ولما في إقامة الجمعة من مصالح كثيرة للمقيمين لها ولعموم المسلمين. اللجنة الدائمة، فتاوى إسلامية 1/ 416. * * * الخطبة بغير اللغة العربية ============= س/ ما حكم الخطبة بغير اللغة العربية؟
ج/ الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب باللسان الذي لا يفهم الحاضرون غيره، فإذا كان هؤلاء القوم مثلاً ليسوا بعرب ولا يعرفون اللغة العربية فإنه يخطب بلسانهم، لأن هذا هو وسيلة البيان لهم، والمقصود من الخطبة هو بيان حدود الله سبحانه وتعالى للعباد، ووعظهم وإرشادهم، إلا أن الآيات القرآنية يجب أن تكون باللغة العربية، ثم تفسر بلغة القوم، ويدل على أنه يخطب بلسان القوم ولغتهم قوله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" (إبراهيم: 4).. فبين الله تعالى أن وسيلة البيان إنما تكون باللسان الذي يفهمه المخاطبون. ابن عثيمين، فتاوى أركان الإسلام ص 393. * * * طول الوقت وقصره وكيفية الصلاة فيه ==================== س/ قد يستمر الليل أو النهار في بعض الأماكن لمدة طويلة، وقد يقصر جدا بحيث لا يتسع لأوقات الصلوات الخمس فكيف يؤدى ساكنوها صلاتهم؟
ج/ الواجب على سكان هذه المناطق التي يطول فيها النهار أو الليل أن يصلوا الصلوات الخمس بالتقدير إذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة أربع وعشرين ساعة.
كما صح ذلك عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في حديث النواس بن سمعان المخرج في صحيح مسلم في يوم الدجال الذي كسنه، سأل الصحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك فقال "اقدروا له قدره" وهكذا حكم اليوم الثاني من أيام الدجال. وهو اليوم الذي كشهر.
وهكذا اليوم الذي كأسبوع، أما والمكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس في أربع وعشرين ساعة فحكمه واضح يصلون فيه كسائر الأيام... ولو قصر الليل جدا أو النهار لعموم الأدلة والله ولى التوفيق. ابن باز تحفة الأخوان ص 59. * * * عليك أن تبادر بقضاء تلك الصلوات التي تركتها ========================== س/ لقد سافرت إلى خارج المملكة لبلد لا تدين بالإسلام وأنا حريص على أداء الصلاة، لكن الوقت يختلف عن توقيت المملكة، وقد فات علي كثير من الأوقات بعدم معرفتي بالقبلة والوقت، هل أعيد الأوقات التي فاتت علي؟
ج/ نعم عليك أن تبادر بقضاء تلك الصلوات التي تركتها لهذا السبب فإنه لا يعتبر مبرراً للترك، فإنه يمكنك أن تتحرى القبلة بالتقريب أو آلة رصد القبلة، وكذا تتحرى الوقت بالتقويم وتعرف بالساعة ما بين الوقتين أو بالليل والنهار وما يقارب ذلك، وحيث لم تفعل فإنك تقضي تلك الصلوات على الفور متوالية ولو في ساعة أو ساعتين، والله أعلم. ابن جبرين/ فتاوى إسلامية 1/ 402. |
|