أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52879 العمر : 72
| موضوع: فتاوى النكاح الجمعة 24 ديسمبر 2021, 9:08 pm | |
| فتاوى النكاح حكم من ينوي الزواج والطلاق س1/ شخص سافر إلى أمريكا بغرض الدراسة هل يجوز له أن يتزوج وهو بنية الطلاق بعدما ينهي دراسته؟ علماً بأن المرأة غير مسلمة؟
الجواب: الزواج في أمريكا يجوز ولو بكتابية كالنصرانية، وإذا أضمر أنه يطلقها بعد انتهاء الدراسة جاز له ذلك، لكن لا يشترط في العقد ولا يحدد المدة ولا ينقص من المهر لأجل هذا الغرض ولا يضره كونه يضمر الطلاق في قلبه فربما تتغير نيته، فإن طلق فهو الخاسر والله أعلم، ابن جبرين / الكنز الثمين ص338. * * * حكم الزواج من كافرة للضرورة س2/ رجل سافر إلى بلد أجنبي لطلب المعيشة, ولا تتم حصول الإقامة والعمل في هذا البلد إلا بعد الزواج بالكافرة إما كتابية أو غيرها، ومن ثم يحصل الشخص على الإقامة والعمل، فهل يجوز له أن يتزوج للضرورة أم لا؟ علماً بأنه ترك عائلته في بلده، ومنهم من ليسوا بذوي العوائل كالشباب, وهل يجوز لهم الزواج منهم؟
الجواب: لاشك أن الزواج بالكافرة فيه خطر كبير علي الزوج، فكثيراً ما تدخل عليه الكفر أو المعاصي، وقد يولد له أولاد يدخلون في دين أمهم، ولا يستطيع تخليصهم، لكن إذا كان مضطراً إلى الإقامة هناك طريداً أو شريداً, لا مأوى له ولا بلاد، بل كل البلاد تبعده وتطرده, إلا هذه الدولة الكافرة التي شرطت عليه هذا الشرط, فإنه يجوز, ولا نقول: إن الزواج بالكتابية المحصنة حرام, بل هو مباح كما ذكر في القرآن, وإنما نقول: إن الإقامة هناك ذريعة إلى إقرار الكفر أو تحسينه, والله أعلم، ابن جبرين / الكنز الثمين 339. * * * حكم الزواج من النصرانية س/ ظروفنا هنا في بلاد الكفر صعبة لا تخفى على أحد من فتن وعري وغير ذلك، ونحن كإخوة ملتزمين هل يجوز لنا الزواج من النصرانيات، وما الشروط؟
الجواب: يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية –نصرانية أو يهودية– إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: (ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥) (سورة المائدة: 5)، فدلّت الآية بعمومها على جواز نكاح المسلم لنساء أهل الكتاب، بشرط أن يكن محصنات، وهن الحرائر العفيفات، ولا يخفى على المسلم أن توفر هذا الشرط في نساء أهل الكتاب اليوم نادر، فيجب على المسلم في هذا الحذر من التفريط في هذا الشرط،، لأن في ذلك فساداً على الفراش والأولاد لا يخفى، وعدم توفر هذا الشرط مفسد لعقد النكاح، اللجنة 18/ 326. * * * حكم استمرار الزواج من كتابية أسلمت ثم ارتدت س/ مسلم تزوج كتابية ثم أسلمت، ثم إنها استثقلت العبادة وواجبات الإسلام، فقررت العودة إلى دينها الأول، فهل يجوز للمسلم أن يحتفظ بها زوجة أم لا؟
الجواب: لا يجوز لمسلم أن يبقى على زوجته المسلمة التي خرجت عن دين الإسلام، سواء إلى غير دين أو إلى ما كانت تعتنقه من قبل من الأديان الأخرى، لأنها بخروجها من الإسلام ولو اعتنقت اليهودية أو النصرانية لم يبق لها حكم الكتابية، وتعتبر مرتدة تجري عليها أحكام المرتدين، اللجنة 18/304. * * * مَنْ وَلِيُّ المُسلمة إذا كان والدها كافراً؟ س/ إذا أسلمت فتاه في دولة كافره وأولياؤها كفار, وتريد أن تتزوج من رجل مسلم فمن يكون وليها؟
الجواب: ج/ إذا كانت الدولة كافرة والأولياء كفار، والفتاة مسلمة، وتريد أن تتزوج فوليها هو القاضي المسلم الذي يتولى عقد الزواج". عفيفي ص479. * * * النكاح بنية الطلاق س/ هذا شخص أراد أن يذهب إلى الخارج لأنه مبتعث فأراد أن يحصن فرجه بأن يتزوج من هناك لمدة معينة ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون أن يخبرها بأنه سوف يطلقها، فما حكم فعله هذا؟
الجواب: هذا النكاح بنية الطلاق لا يخلو من حالين: إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى تنتهي دراسته فهذا نكاح متعة وهو حرام، وأما أن ينوى ذلك بدون أن يشترطه فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد؛ لأنهم يقولون: إن المنوي كالمشروط لقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (البخاري في بدء الوحي (1)، ومسلم في الإمارة (1907)، ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثاً من أجل أن يحلها له ثم يطلقها فان النكاح فاسد وان كان ذلك بغير شرط, لأن المنوي كالمشروط فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد هذا هو قول الحنابلة، والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك, قالوا: لأن هذا لم يشترط، والفرق بينه وبين المتعة، أن المتعة إذا تم الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة وتبقى عنده، وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية، وعندي أن هذا صحيح ليس بمتعة لأنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة لكنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها, وقد حرم النبي -عليه الصلاة والسلام- الغش والخداع، فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجته وكذلك أهلها، كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منه, فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بمثل مالا يرضاه لنفسه، هذا خلاف الإيمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" (البخاري في الإيمان (13)، ومسلم في الإيمان (45)، ولأنني سمعت أن بعض الناس اتخذ من هذا القول ذريعة إلى أمر لا يقول به احد وهم أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجوا ثم يبقوا ما شاء الله مع هذه الزوجة التي نوى أن زواجه منها مؤقت ثم يرجع, فهذا أيضاً محظور عظيم في هذه المسالة فيكون سد الباب فيها أولى لما فيها من الغش والخداع والتغرير ولأنها تفتح مثل هذا الباب لأن الناس جهال وأكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله، فتاوى المرأة / ابن عثيمين ص 115. * * * الزواج بنية الطلاق س / أريد السفر إلى الخارج بقصد الدراسة فهل يجوز أن أتزوج بنية الطلاق عند العودة دون أن أعلمهم بتلك النية؟
الجواب: لا حرج في ذلك إذا تزوج في محل السفر وفي نيته أنه يطلقها إذا أراد الرجوع عند جمهور أهل العلم، بعض العلماء قد توقف في هذا وخشي أن يكون من باب نكاح المتعة, ولكنه ليس كذلك لأن نكاح المتعة يشرط فيه مدة معلومة, يتزوج على أن يطلقها بعد شهر أو شهرين أي انه لا نكاح بينهما بعد شهر أو شهرين, هذا هو نكاح المتعة أما زواج مطلق ليس فيه شرط لكن في نيته أن يطلقها عند سفره من البلاد هذا لا يجعلها متعة لأنه قد يطلقها وقد يرغب فيها, فليس هذا من باب نكاح المتعة على الصحيح لدي جمهور أهل العلم, والناس قد يحتاجون إلى هذا لأن الإنسان قد يخشى على نفسه الفتنة فيسهل الله له زوجة مناسبة ويتزوجها, وفي نيته انه متى أراد العودة طلقها لأنها قد لا تناسب بلاده أو لأسباب أخرى, فهذا لا يمنع من صحة النكاح ولان هذه النية قد تنقلب بحيث يرغب فيها وينقلها إلى بلاده فلا تضره هذه النية، والله ولي التوفيق، فتاوى إسلامية 3/ 234 ابن باز. * * * الزواج بنية الطلاق س/ هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟
الجواب: لا حرج في ذلك إذا كان ذلك بينه وبين ربه من دون شرط من المرأة أو أوليائها وترك ذلك أفضل لأن ذلك أكمل في الرغبة وهذا قول جمهور أهل العلم كما ذكر ذلك أبو محمد بن قدامه في المغني ـرحمه الله-. فتاوى إسلامية 3/ 235 ابن باز. * * * زواج المسلمة من نصراني س / هل يجوز للفتاة المسلمة أن تتزوج من رجل مسيحي قرر الإسلام لأجلها؟ حيث إنه طلب الزواج منها, وأخبرها بأنه سوف يترك دينه ويتحول إلى الدين الإسلامي أفيدوني، فأنا أعلم أنني سبب إسلام هذا الشخص؟
الجواب: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر أصلاً لقوله تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ١٠) (سورة الممتحنة: 10) وقال تعالى: (وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١) (سورة البقرة: 22)، فإن أسلم وحسن إسلامه جاز ذلك ولكن لابد من اختباره قبل النكاح: بمحافظته على الصلاة والصوم وسائر العبادات, وتعلمه القرآن والأحكام وتركه الشرك والخمر وجميع المحرمات وتبديل الديانة في إقامته وجوازه وهويته الشخصية والانتظار بعد إسلامه مدة يتحقق بها كونه مسلماً حقاً؛ لئلا يتخذ الإسلام حيلة إلى الزواج ثم يرتد على عقبيه فإن فعل ذلك وجب قتله لقوله -صلي الله عليه وسلم-: "من بدل دينه فاقتلوه" (البخاري في الجهاد (3017)، وفي استتابة المرتدين (6922). فتاوى تهم المرأة المسلمة ص /116 ابن جبرين. * * * المدة التي يجوز أن يبتعد فيها الزوج عن زوجته س / ما هي المدة التي يمكن أن يبتعد فيها الرجل عن زوجته في السفر بحثاً عن لقمة العيش؟
الجواب: المدة التي يمكن أن يبتعد فيها الرجل عن زوجته بحثاً عن لقمة العيش أو للجهاد في سبيل الله أو غير ذلك أربعة أشهر وهي المدة التي ضربها الله للمؤلي في قوله تعالي: (لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦) (سورة البقرة: 226)، وقد اخذ بهذا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حينما حدد للأجناد الذين يخرجون للجهاد والرباط في سبيل الله حدد لغيابهم أربعة أشهر استنباطاً من الآية الكريمة مع زيادة شهرين للمسافة ذهاباً وإياباً, فإذا كان الإنسان يستطيع أن يأتي إلي أهله خلال أربعة أشهر فإنه يجب عليه ذلك إلا إذا وا له ووافقوا على غيابه أكثر من ذلك فالحق لهم, أو كان هو لا يستطيع الحضور لمانع يمنعه من ذلك فهو معذور حتى يزول هذا المانع ولو زاد الغياب عن أربعة أشهر، المنتقى للفوزان 3/210. * * * حكم تزوج المسلمة من مسيحي س/ لي قريب مسلم ومتزوج من امرأة مسيحية وله منها بنت في سن الزواج وعندها قريب لها مسلم يطلب الزواج منها ولكن أمها رافضة وتريد تزويجها من شاب مسيحي فحل خلاف بينهم، فما الحكم في هذه المسالة وما العمل لو حصل وتغلّبت المرأة المسيحية على زوجها وزوجت ابنتها من رجل مسيحي؟
الجواب: لا يجوز تزويج المرأة المسلمة من مسيحي ولا غيره من الكفار بإجماع أهل العلم لقوله تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ١٠) (سورة الممتحنة: 10): وقال تعالي: (وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١) (سورة البقرة: 221)، فإن عقدت وتغلبت الأم في ذلك فالعقد باطل لا يصح بل يجب على أبيها أن يتمسك بابنته ويمنع زواجها من الكافر، المنتقى للفوزان 3/175. * * * زواج النصراني بالمسلمة س/ ما حكم الإسلام في زواج النصراني بالمسلمة؟ وإذا أنجبا أطفالاً فما حكمهما في الشرع؟
الجواب: زواج النصراني بالمسلمة زواج باطل يقول الله جل وعلا: (وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١) (سورة البقرة: 221)، فلا يجوز نكاح الكافر للمسلمة والله سبحانه وتعالى يقول: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ١٠) (سورة الممتحنة: 10)، فإذا تزوجها فالنكاح باطل، والأولاد أولاد زنا، يلحقون بأمهم وينسبون إليها، اللهم إلا إن كان عن جهل بالحكم، فالجهال لهم شأن، فالنكاح باطل، والأولاد ينسبون إليه بسبب الجهل أي إنه إذا كان جاهلاً وهى جاهلة فإن النكاح يكون باطلاً، والأولاد ينسبون إلى أبيهم بسبب الجهل، لأنه وطء شبهة, أما إذا كان يعرف حكم الإسلام, وهي تعرف حكم الإسلام ولكن تساهلا ولم يباليا بحكم الله فالأولاد أولاد زنا, ينسبون لأمهم، ولا ينسبون لأبيهم, ويؤدب ويقام عليه الحد الشرعي لوطئه المرأة المسلمة بغير حق، هذا هو الواجب عند القدرة عليه من دولة الإسلام, وإذا أسلم بعد ذلك، وهداه الله يتزوجها بنكاح جديد، والله الموفق. الشيخ/ ابن باز. فتاوى المرأة ص103. * * * الزواج من مسلمة أمريكية بنية الحصول على أوراق الإقامة س/ ما حكم الزواج من مسلمة أمريكية بنية الحصول على أوراق الإقامة ثم تطليقها؟
الجواب: الزواج المؤقت نكاح متعة، وهو نكاح باطل بالنص وإجماع أهل السنة والجماعة، ففي (الصحيحين) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وثبت في (صحيح مسلم) أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً" ()، والوطء في الزواج المؤقت يعتبر زناً تترتب عليه أحكام الزنا في حق من فعله وهو عالم ببطلانه، والزواج الشرعي: أن يعقد الإنسان على امرأة بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها إذا صلحت له الزوجة ورغب فيها وإلا طلقها، قال تعالى: (ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩)، (سورة البقرة 229)، اللجنة الدائمة 18/446. * * * عقد النكاح عند المسجل الإنجليزي بحضور شاهد مسلم وآخر كتابي س/ هل عقد الزواج على يد المسجل الإنجليزي بحضور شاهد مسلم وشاهد من أهل دينها عقداً شرعياً في نظر الإسلام؟
الجواب: دلت الأدلة الشرعية على أن زواج المسلم بالمسلمة لا ينعقد ولا يصح إلا بولي وشاهدين عدلين لقوله -صلي الله عليه وسلم- (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (رواه من حديث عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ : الدار قطني 3/227، وابن حبان 9/386 برقم(4075) ، والبيهقي 7/125) رواه الدار قطني ولما روي عنه -صلي الله عليه وسلم- أيضاً انه قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" رواه الترمذي, ولأن عمر بن الخطاب أوتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: "هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت" رواه مالك في الموطأ ولقول ابن عباس: "لا نكاح إلا ببينة" قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أورد أحاديث كثيرة في اعتبار الولي والشهود في النكاح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم- ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود؛ ويؤيد ما ذكر من اعتبار الولي والشهود في النكاح انه متفق مع مقاصد الشريعة لما فيه من حفظ الأعراض والأنساب وسد ذريعة الزنا والفساد, ودفع ما يخشى من اختلاف الزوجية, أما زواج المسلم من الكتابية فلا يصح أيضاً إلا بشهادة مسلمين عدلين في أصح أقوال أهل العلم لعموم ما تقدم في الأحاديث والآثار, ولموافقته مقاصد الشريعة وقواعدها، اللجنة الدائمة 18/176. * * * حكم إشهار زواج المسلم من الكتابية في الكنيسة أو على يد قسيس س / هل يجوز للمؤمن إشهار زواجه من الكتابية في الكنيسة وعلى يد قسيس بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله في مكاتب الزواج الانكليزية؟
الجواب: لا يجوز للمؤمن من أن يشهر زواجه من مسلمة أو كتابية في الكنيسة ولا على يد قسيس ولو كان ذلك بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله لما في ذلك من مشابهة النصارى في شعار زواجهم، وتعظيم مشاعرهم ومعابدهم واحترام علمائهم وعبادهم وتوقيرهم لقوله -صلي الله عليه وسلم- "من تشبِّه بقوم فهو منهم" أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، اللجنة الدائمة - الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/618.
عقد النكاح في الكنيسة س/ هل يجوز عقد الزواج في كنيسة؟ وهل يجوز عقد الزواج مرتين إحداهما على الطريقة الإسلامية، والأخرى على الطريقة النصرانية وذلك لإرضاء الطرفين؟
الجواب: لا يجوز عقد النكاح في الكنيسة، ويكفي العقد الإسلامي، ولا يجوز العقد الآخر، اللجنة الدائمة 18/96. * * * مشاركة المشركين في عقد نكاح بناتهم س/ الاشتراك مع المشركين في عقد نكاح بناتهم جائز أم لا؟
الجواب: لا يجوز مشاركة المسلمين للمشركين في حفلات عقد نكاح بناتهم ونحوها؛ لما في ذلك من إشعارهم بإظهار ولائهم، والرضى بما هم عليه من كفر بالله، ونبذ لدين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه، وبإمكانك الرجوع لكتاب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله (اقتضاء الصراط المستقيم)؛ لأنه قد بسط القول في هذه المسألة وأشباهها، اللجنة الدائمة 18/97. |
|