أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: فتاوى متنوعة الجمعة 24 ديسمبر 2021, 9:36 pm | |
| فتاوى متنوعة حكم الاكتساب في بلاد الكفار مع فرض حرمة إقامته س1/ ما حكم الأموال التي اكتسبها المسلم من عمله في بلاد الكفار مع فرض أن إقامته فيها محرمة؟
الجواب إذا كان المال مكتسباً من وجه حلال كالبيع والشراء فهو حلال، عبد الرزاق عفيفي ص 630 * * * قراءة كتب النصارى س / فضيلة الشيخ: أخي يقول عن نفسه أريد أن أقرأ في كتاب النصارى لكي أعرف الأمور التي حرفوها فما هي نصيحتكم له؟ ولأمثاله من شباب المسلمين الذين قدّموا قراءة هذا الكتاب على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى, أفيدونا حفظكم الله ونفع المسلمين بعلمكم؟
الجواب أرى أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ كتاب مضل من كتب اليهود أو النصارى أو المشركين أو أهل البدع إلا إذا كان عنده رصيد قوي، يمكن أن يتحصن به وأما إذا كان مبتدئاً في القراءة، فلا يجوز له أن يبدأ بقراءة هذه الكتب الباطلة لأنه ربما تأثر بما فيها من الباطل: فهؤلاء ننصحهم بأن يتركوا هذه الكتب حتى يحصنوا أنفسهم بالعلوم الشرعية الصحيحة قبل أن يدخلوا في هذه الكتب المضلة، فالإنسان إذا أراد أن يتحصن من السيل أخذ في بناء السدود والمصارف قبل مجيء السيل لا يفعله ذلك بعد مجيئه، فنقول أولاً حصنوا أنفسكم بمعرفة الشريعة واغرسوها في قلوبكم حتى إذا تمكنتم فلا بأس أن تقرؤوا لتردوا على شبهات القوم وأباطيلهم، ابن عثيمين/ لقاء الباب المفتوح اللقاء السابع والأربعون ص 149. * * * الانحناء للنصراني في لعبة الكراتيه س / أشخاص التحقوا في نادي من نوادي الكارتيه بأمريكا وقال المدرب إنه يجب أن تنحني عندما ينحنى لك فرفضنا وشرحنا له ذلك في ديننا فوافق ولكن على أن نحني الرأس لأنه هو يبدأ بالانحناء فلا بد أن ترد تحيته فما الحكم؟
الجواب لا يجوز الإنحناء تحية للمسلم ولا للكافر لا بالجزء الأعلى من البدن ولا من بالرأس لأن الانحناء تحية عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم، فتاوى اللجنة الدائمة – فتاوى إسلامية 4/408. * * * حكم تبرع الكافر بدمه للمسلم س/ ما حكم تبرع إنسان بالدم لآخر وما حكم تبرع غير المسلم بدمه للمسلمين؟
الجواب يجوز التبرع بالدم لمسلم سواء كان المتبرع مسلماً أو كافراً, كتابياً أو وثنياً إذا أمن من حصول ضرر على المتبرع به وكان المتبرع له في ضرورة إليه، اللجنة الدائمة فتاوى إسلامية 4/415. * * * حكم تبرع الكافر بعضو من أعضائه للمسلم س/ ما حكم،، إنسان مسلم قام بعمل "عمليه" في الخارج لاستبدال عضو من أعضاء بطنه التالفة بأخرى سليمة وهي من متبرع غير مسلم؟
الجواب لا بأس عليه إن شاء الله ولو كانت من غير مسلم, فإن الإنسان إنما كلف بعقله وروحه ففي يوم القيامة تعاد الأعضاء إلى أربابها وتنال الثواب والعقاب، ابن جبرين فتاوى إسلامية 4/417. * * * حكم تغيير اسم الكافر إذا أسلم س/ هل يجوز للفرد الذي يدخل الإسلام أن يقوم بتغيير اسمه؟
الجواب إذا دخل الكافر في الإسلام؛ فإنه لا يلزمه تغيير اسمه؛ إلا إذا كان اسماً مكروهاً؛ مثل: حزن, أو كان معبداً لغير الله؛ مثل: عبد المسيح، أو عبد الكعبة, أو غير ذلك من الأسماء المحرمة؛ لأن النبي -صلي الله عليه وسلم- غيَّر أسماء أشخاص من هذين النوعين، المنتقى للفوزان 1/414. * * * لا يلزم تغيير الاسم بعد الإسلام س/ هل يلزم من أعلن إسلامه أن يغير اسمه السابق مثل جورج وجوزيف وغيرهما؟
الجواب لا يلزمه تغيير اسمه إلا إن كان معبداً لغير الله، ولكن تحسينه مشروع، فكونه يحسن اسمه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية فهذا مناسب وطيب، أما الوجوب فلا، أو إن كان اسمه عبد المسيح وأشباهه من الأسماء المعبدة لغير الله، فالواجب تغيره لأنه التعبيد لغير الله بإجماع أهل العلم، كما نقل ذلك أبو محمد بن حزم -رحمه الله- وبالله التوفيق، ابن باز.، فتاوى الدعوة 4/20. * * * حكم رد الحقوق إلى أصحابها بالنسبة للكافر إذا أسلم س/ إذا أسلم كافر وتاب إلى الله -عز وجل- وفي ذمته بعض الحقوق للناس، فهل الإسلام يمحو ذنب تلك المظالم دون أن يردها إلى أهلها أم لابد من ذلك؟
الجواب حقوق الآدميين لا تسقط إلا إذا وا هم فيها وتنازلوا عنها، أمَّا ما لم يتنازلوا عنها, فإنها لا تسقط عن المُتحمِّل لها, ولو أسلم وتاب إلى الله؛ فإن ذلك لا يسقط عنه بالتوبة, وإنما تسقط عنه حقوق الله التي تركها قبل التوبة, لأن التوبة تجُبُّ ما قبلها, قال تعالى: (قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدۡ مَضَتۡ سُنَّتُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٣٨) (سورة الأنفال: 38)، المنتقى 1/415. * * * الإقبال على حضارة الغرب س/ هل نقبل على حضارة الغرب بعقل مستنير لتحقيق نهضة إسلامية كبيرة
الجواب الدول الغربية الآن عندها الكثير من المستجدات التي يفتقدها المسلمون وعندهم شرور كثيرة, لهذا أرى أنه لا يجوز للمسلمين أخذ كل ما لدى الغرب أو رفضه كله, بل الواجب عليهم التمحيص وأخذ ما ينفع منه وما يوافق ديننا وما أرشد إليه كتابنا, وترك ما حذر منه الدين ونهانا عنه، المنتقى 1/485، فتاوى الدعوة 2/159. * * * حكم التبرع بالدم للكافر س / هل يجوز لي التبرع بنقل دم لمريض أوشك على الهلاك وهو على غير دين الإسلام؟
الجواب لا اعلم مانعاً من ذلك لأن الله تعالى يقول جل وعلا في كتابه العظيم: (لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨) (سورة الممتحنة: 8)، فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم, والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف، وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها إلى بنتها وهي كافرة، في المدينة في وقت الهدنة بين النبي -صلي الله عليه وسلم- وأهل مكة تسألها الصلة, فاستفت أسماء النبي -صلي الله عليه وسلم- في ذلك فأفتاها أن تصلها, وقال: "صلي أمك" وهي كافرة، فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب, إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم, كما لو اضطر إلى الميتة, وأنت مأجور في ذلك, لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة، فتاوى نور على الدرب /ابن باز. ص375. * * * الغياب عن الزوجة سنين س/ بعض الرجال يسافر ويغيب عن زوجته السنتين والثلاث فما الحكم؟
الجواب لا يجوز أن يغيب الرجل عن زوجته أكثر من ستة أشهر, ولكن إذا كان غيابه الطويل لمصلحة كطلب علم أو كسب حلال أو نحو ذلك وترضى بذلك زوجته جاز ذلك بقدر الحاجة ولو امتد غيابه سنتين أو ثلاثاً فمتى طلبت رجوعه وتمكن من ذلك لزمه الرجوع بقدر الحاجة، ابن جبرين /المقيد في تقريب أحكام المسافر 117. * * * ما يفعله المسلم عند تشغيل أفلام أو أغاني في مكان عام س/ أحيانا عند السفر في الطائرة على بعض الرحلات الدولية يشغل في الطائرة التلفاز على بعض الأفلام أو تشغل أغان وموسيقى هادئة!!! فماذا يفعل الراكب المسلم الكاره لذلك وهل يأثم؟
الجواب لعله لا يأثم مادام أنه ليس له اختيار وإن استطاع أن يفعل كما فعل ابن عمر رضي الله عنهم فيسد أذنيه حتى يذهب هذا الصوت،،، وإن لم يفعل فالإثم على من وضع هذه المعازف فيفعل هذا الراكب ما يستطيعه من الإنكار أو يحاول أن لا يسمع ويقول اللهم إنه منكر إنا له منكرون، ابن جبرين /تقريب أحكام المسافر ص 137. * * * حكم قبول الجنسية الأمريكية س / سافرت إلى أمريكا وبعد ما أمضيت فيها سنتين عُرضت عليَّ هناك الجنسية الأمريكية، فهل يجوز لي قبولها وإلغاء جنسيتي عن بلدي المسلم؟
الجواب إن كانت هناك مصلحة دينية شرعية من ذلك فلا بأس به, فإن كنت إذا حملت جنسيتهم استطعت أن تتحرك في الدعوة إلى دين الإسلام وتظهر الإسلام في ذلك المجتمع وتتنقل بحرية بينهم وكنت مع ذلك قادراً على أن تظهر دينك وتعتز به ولديك القدرة مع ذلك على التأثير فيمن تدعوهم, وعلى أن تنشر الإسلام في تلك البلاد فلا بأس أن تستقر عندهم وتحمل جنسيتهم, كما ذكرنا، أما إن كان جلوسك عندهم لأجل مصلحة دنيوية كحرفة أو صنعة أو وظيفة أو نحو ذلك مع تعرضك للإعجاب بهم ولرفع مكانتهم ولاحترامهم وتقديرهم وهم كفار, وما أشبه ذلك فلا يجوز في هذه الحالة أن تترك بلدك المسلم وتستقر في بلد كفر لما فيه من المخاطرة، ابن جبرين/ المفيد في تقريب إحكام المسافر ص 138. |
|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى متنوعة الجمعة 24 ديسمبر 2021, 9:41 pm | |
| السَّكن المُختلط بين الرجال والنساء س / عندما سافرت للدراسة في الخارج في إحدى الجامعات فوجئت بأن السكن المقرر لي سكن مختلط حيث يتكون من عدة طوابق طابق للطلاب وآخر للطالبات مع أن أبواب هذه الطوابق مفتوحة على بعضها البعض ليلاً أو نهاراً فما حكم السكن في مثل هذا؟
الجواب لا يجوز ذلك لأن الطالب في هذه الحال لا يأمن على نفسه وينبغي أن يبحث عن سكن غير هذا والغالب أن الكفار يقصدون ذلك حتى يقتلعوا الحماس والغيرة والعفة من نفوس الشباب, وحتى ينزعوا الاحتشام والحياء من نفوس الفتيات ويغرسوا في نفوسهن التبرج والسفور، فننصح الطالب أن يلتمس غير هذا السَّكن أما إن لم يجد وكان مضطراً للسَّكن فيه فليجرب نفسه فإن وجد أنه يستطيع أن يملك نفسه ويحفظها ويعفها فيسكن في هذا السكن بقدر الحاجة لوجود الضرورة أما إن خاف على نفسه من الوقوع فلينج بنفسه من ذلك ومن ترك شيئاً لله أبدله الله خير منه ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، ابن جبرين / المفيد في تقريب أحكام المسافر ص 139. * * * حكم الدراسة في المدارس المختلطة س/ أنا طالب أدرس في الخارج والجامعة فيها اختلاط "ذكور وإناث" وسؤالي: هل يجوز أن أدرس في هذه الجامعة؟
الجواب ننصح المسلم الذي يريد نجاة نفسه أن يبتعد عن أسباب الشر والفتنة، ولا شك أن الاختلاط مع الشابات في المدارس من أسباب وقوع الفساد وانتشار الزنا، ولو حاول الشخص أن يحفظ نفسه فلا بد أن يجد صعوبة لكن إذا ابتلي الشخص بذلك فعليه التحفظ والاعتزال وغض البصر وحفظ الفرج وعدم القرب من النساء مهما استطاع، والله أعلم. ابن جبرين / فتاوى إسلامية 3/102. * * * حكم الدراسة في الجامعات المختلطة للدعوة إلى الله س/ هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة واحدة علماً بأن الطالب له دور في الدعوة إلى الله؟
الجواب الذي أراه أنه لا يجوز للإنسان رجلاً كان أو امرأة أن يدرس بمدارس مختلطة وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق والبراءة إذا كان إلى جانبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة ولاسيما إذا كانت جميلة ومتبرجة لا يكاد يسلم من الفتنة والشر، وكل ما أدى إلى الفتنة والشر فإنه حرام ولا يجوز، فنسأل الله –سبحانه وتعالى– لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد، حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة يترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الاختلاط، فأنا لا أرى جواز هذا وربما غيري يرى شيئاً آخر، ابن عثيمين / فتاوى إسلامية 3/103. * * * حكم قبول هدية الكافر س/ أحياناً يهديني بعض زملائي من الطلاب النصارى بعض الهدايا ولا أدري ما نواياهم في هذا الإهداء, فهل يجوز لي القبول؟
الجواب لك أن تقبلها بصرف النظر عن نواياهم, فقد ثبت أن الرسول -صلي الله عليه وسلم- كان يقبل هدايا المشركين, بل هدايا كبار المشركين كما حدث من رئيس مصر ورئيس عمان في عهده -صلي الله عليه وسلم- فقد أهدوا إليه هدايا وقبلها ولم يردها وعليك أن تستغل هذا في تقريبهم لدين الإسلام وتحببهم فيه، المفيد في تقريب أحكام المسافر لابن جبرين ص 141. * * * العمل المختلط مع النساء وحكم مصافحتهم س/ أعمل في مستشفى وطبيعة عملي تقتضي الاختلاط الدائم مع النساء الأجنبيات والتحدث معهن فما حكم ذلك؟ وما حكم مصافحة المرأة الأجنبية خصوصاً في رمضان؟
الجواب الاختلاط بالنساء لا يجوز ذلك، وفيه خطورة، لاسيما إن كن متبرجات وغير متسترات، فيجب عليك الابتعاد عن هذا الاختلاط، وأن تطلب عملاً سالماً من الاختلاط، والأعمال كثيرة –ولله الحمد، وتحرم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية– أي: التي لست من محارمها لما في ذلك من الفتنة وإثارة الشهوة، والنبي -صلي الله عليه وسلم- ما مست يديه يد امرأة أجنبية قط، وإنما كان يبايع النساء بالكلام، ابن باز/ الفتاوى المتعلقة بالطب 223. * * * حكم رائحة المسكر الصادرة من كافر س/ أحياناً أو غالباً في موسم الشتاء يكثر الشرب عند الروس، فنكون في الباص كعلبة السردين، لذلك نشم رائحة هذه المشروبات المنبعثة من أفواههم، فما حكم ذلك إن كانت الكمية كبيرة، وجعلت دوراناً في الرأس غير مسكر؟
الجواب إن أمكنكم تجنب الركوب معهم في تلك الحافلات فهذا أولى واسلم، وإن اضطررتم إلى ذلك فما يخرج من أفواههم ولا يسكركم لا يعد سكراً وإن ضايقكم، لكن –كما ذكر– تجنب الركوب معهم أولى وأسلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، فتاوى اللجنة الدائمة، 22 / 86. * * * حكم سداد قيمة الخمر لزملائه دون أن يشرب منها س/ هل يمكن للمسلم شراء الخمر؟ لأن بعض الناس لهم أصدقاء من المسلمين ومن الكفار يشربون الخمر يدخلون معهم المقاهي، فهل يمكن لهم أن يؤدوا ثمن ما شربوا جميعاً؟ والإنسان الذي أدى ما شربوا لا يشرب الخمر أبداً، فهل يجوز له هذا أم لا؟
الجواب يحرم على المسلم أن يقدم خمراً لرفقائه، سواء كانوا كفاراً أم مسلمين، وسواء كان ذلك في مقهى أم في بيته أم مكان آخر، ولا يجوز له أن يدفع ثمنها وإن لم يشرب منها،، لأن الله تعالى لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، وعليه أن يجتنب رفقاء السوء محافظة على نفسه من الوقوع في المعاصي، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، فتاوى اللجنة الدائمة 22/ 94. * * * حكم حمل المشروبات المحرمة إلى المدرس س/ يوجد بعض المدرسين يطلبون من الطلبة بعض المشروبات المحرمة، فهل حملها إلى المدرس وهو كافر حرام أم لا؟
الجواب لا يجوز للمسلم أن يقدم الخمر لمن يشربها، لأن النبي -صلي الله عليه وسلم- لعن حاملها والمحمولة إليه (أبو داود في الأشربة (3674)، وابن ماجه في الأشربة (3380)، ولأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢) (سورة المائدة: 2)، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، فتاوى اللجنة الدائمة 22/97. * * * حكم توقيف عداد الكهرباء أو الماء في دولة كافرة س/ هل يجوز توقيف ساعة (عداد) الكهرباء أو الماء في دولة كافرة من أجل إضعاف تلك الدولة؟ مع العلم بأن الدولة تأخذ مني ضرائب ظالمة رغماً عني؟
الجواب لا يجوز، لِمَا فيه من أكل أموال الناس بالباطل، اللجنة 23/441. * * * حكم تحكيم القضاء الكافر بين المسلمين س/ ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين، أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور؟
الجواب لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه، اللجنة 23/ 502. * * * حكم السرقة من أموال الكفار س/ انتشرت مقولة لبعض الناس تقول باستحلال أموال الكفار، وجواز سرقة أموالهم، فما صحة هذا القول؟
الجواب لا يجوز الاستيلاء على أموال الكفار، الذين لهم عهد أو أمان مع المسلمين، لأن أموالهم مُحترمة بموجب العهد، اللجنة 26/311. * * * حكم الكذب على الكفار س/ هل يجوز الكذب على المسيحيين العرب؟
الجواب الأصل أن الله قد حرَّم الكذب على المسلمين، وأوجب عليهم الصدق، وجعله من شعائر الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن يكذب على مسلم ولا على كافر، قال تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ١١٩) (سورة التوبة: 119)، وفي الحديث المتفق عليه، عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرَّى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقاً، وإياكُم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرَّى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً". اللجنة 26/55. * * * حكم إنقاذ الكافر من الهلاك س/ إذا كان مسلم عابر سبيل، ووجد رجلاً كافراً في حال سيئة من الجوع والعطش، فهل يجوز له إنقاذه؟ وهل له أجر في ذلك؟
الجواب نعم، يجوز له إنقاذه، بل ينبغي له ذلك، وله لقاء عمله أجر من الله تعالى،، لعموم قوله -صلي الله عليه وسلم- "في كل كبد رطبة أجراً" متفق عليه، ولأن مثل هذا العمل الصالح قد ينتج آثاراً حسنة، فقد يهتدي ذلك الكافر إذا علم أن الدين يأمر بعموم الإحسان، اللجنة 25/380. |
|