أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52545 العمر : 72
| موضوع: فتاوى الصيام الجمعة 24 ديسمبر 2021, 4:21 pm | |
| فتاوى الصيام الصيام بالحساب الفلكي س90 / إذا كان مفتي البلد يعمل بالحساب الفلكي ولا يأخذ بالرؤية, فماذا نفعل إذا علمنا أن رمضان قد انتهى، وقد افطر المسلمون في بلد قريب منا قد بدأوا صومهم معنا؟
الجواب: قال الشيخ: تفطرون سراً مع المسلمين القريبين منكم والذين قد رأوا الهلال وتصلون العيد مع الناس في اليوم التالي درئاً للفتنة، فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي ص 423. ================ حكم الصوم إذا كان النهار طويلاً السؤال /تقيم كريمتي وزوجها الآن في ألمانيا، وقد كتبت إلي تستفهم عن الواجب عليها وعلى المسلمين هناك في شهر رمضان بالنسبة إلى الصيام حيث تقول: إن الشمس تستمر طالعة 20 ساعة، وتختفي أربع ساعات، فهل يلزمهم الصيام قبل طلوع الشمس بساعة ونصف وهو وقت طلوع الفجر وعلى ذلك فيصومون أحدى وعشرين ساعة ونصفاً ويفطرون ساعتين ونصفاً أم ماذا؟ وما حكم الصلاة أيضاً في هذه البلاد وكذلك في البلاد التي تستمر فيها الشمس طالعة نحو ستة أشهر وتغيب نحو ستة أشهر، هذا ما نريد الاستفهام عنه فلعلنا نظفر في وقت قريب بما يزيل العقبات عن المقيمين في تلك البلاد ببيان حكم الله تعالى؛ تيسيراً عليهم وتبياناً لسماحة الدين؟
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه فيما يختص بالبلاد التي تغيب فيها الشمس ستة أشهر أو نحو ذلك، اختلف الفقهاء في وجوب الصلاة على المقيمين بها وعدم وجوبها، فقال بعضهم: لا تجب عليهم الصلاة؛ لعدم وجوب السبب وهو الوقت، وقال بعضهم: تجب عليهم الصلاة, وعليهم أن يقدروا لها أوقاتها بالقياس على أقرب البلاد التي تطلع فيها الشمس وتغرب كل يوم, والقول الأخير: قول الشافعية، وهو قول مصحح عند الحنفية, وهو الذي اخترناه للفتوى، مراعاة لحكمة تشريع الصلاة وفيما يختص بصوم أهل هذه البلاد فإنه واجب عليهم، وعليهم أن يتحروا عن دخول شهر رمضان وعن مدة الصيام فيه بالقياس على أقرب البلاد التي شهد أهلها الشهر, وعرفوا وقت الإمساك والإفطار فيه وهو كذلك مذهب الشافعية الذي اخترناه للفتوى، وأما البلاد التي تطلع فيها الشمس وتغرب كل يوم إلا أن مدة طلوعها تبلغ نحو عشرين ساعة, فبالنسبة للصلاة يجب عليهم أداؤها في أوقاتها, لتميزها تميزاً ظاهراً، وبالنسبة للصوم يجب عليهم الصوم في رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هناك, إلا إذا أدى الصوم إلى الضرر بالصائم وخاف من طول مدة الصوم الهلاك أو المرض الشديد فحينئذ يرخص له الفطر, ولا يعتبر في ذلك مجرد الوهم والخيال، وإنما المعتبر غلبة الظن بواسطة الأمارات أو التجربة أو إخبار الطبيب الحاذق بأن الصوم يفضي إلى الهلاك أو المرض الشديد أو زيادة المرض أو بطء البرء, وذلك يختلف باختلاف الأشخاص, فلكل شخص حالة خاصة، وعلى من أفطر في كل هذه الأحوال قضاء ما أفطره بعد زوال العذر الذي رخص له من أجله الفطر، والله تعالى اعلم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد, وعلى اله وصحبه وسلم. ================ اللجنة الدائمة، أبحاث هيئة كبار العلماء 4/456 القرار رقم (61) وتاريخ 12/4/1398 هـ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في الرياض في الأيام الأولى في شهر ربيع الآخر عام 1398 هـ كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم (555) وتاريخ 16/1/1398هـ المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في مدينة (مالمو) بالسويد الذي يفيد فيه بأن الدول الاسكندنافية، يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء, نظراً لوضعها الجغرافي، كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقاً في الصيف وعكسه في الشتاء, ويسأل المسلمون فيها عن كيفية الإفطار والإمساك في رمضان وكذلك كيفية ضبط أوقات الصلوات في هذه البلدان، ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك، ليزودهم بها (اهـ) وعرض على المجلس أيضاً ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, ونقول أخرى عن الفقهاء في الموضوع.
الجواب: وبعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي: أولا: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف ويقصر في الشتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً لعموم قوله تعالى: (وَٱللَّهُ أَخۡرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٧٨) (سورة الإسراء: 78) وقوله تعالى: (فَإِذَا قَضَيۡتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمۡۚ فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣) (سورة النساء: 103)، ولما ثبت عن بريده -رضي الله عنه- عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أن رجلاً سأل عن وقت الصلاة, فقال له "صل معنا هذين" يعني: اليومين, فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام الظهر, ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية, ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر, فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها, فأنعم أن يبرد بها, وصلى العصر والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي كان, وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق, وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال "أين السائل عن وقت الصلاة" فقال الرجل أنا يا رسول الله قال: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم" رواه البخاري ومسلم، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر, ووقت العصر ما لم تصفر الشمس, ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان" أخرجه مسلم في صحيحه، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً, ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها الرسول صلي الله عليه وسلم، هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان, فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم, مادام النهار يتمايز في بلادهم عن الليل وكان مجموع زمانها أربع وعشرين ساعة ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط، وان كان قصيراً, فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد, وقد قال الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١٨٧) (سورة البقرة: 187)، ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب حاذق أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى هلاكه أو مرضه مرضاً شديداً أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء, قال تعالى: (شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥) (سورة البقرة 185)، وقال الله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦) (سورة البقرة: 286)، وقال تعالى: (وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَىٰكُمۡۖ فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ٧٨) (سورة الحج: 78).
ثانياً: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً ولا تطلع فيها الشمس شتاء أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة, وان يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على اقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض, لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي -صلي الله عليه وسلم- يسأل ربه التخفيف حتى قال "يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة" إلى أخره، ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- قال جاء رجل إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- من أهل نجد ثائر الرأس تسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله علية وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال: هل علي غيرهن قال: لا إلا أن تطوع: "الحديث، ولما ثبت من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال نهينا أن نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسول، فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال: "صدق" إلى أن قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال: "صدق" قال فبالذي أرسلك, آلله أمرك بهذا, قال: "نعم" الحديث، وثبت أن النبي -صلي الله عليه وسلم- حدّث أصحابه عن المسيح الدجال فقالوا: ما لبثه في الأرض؟ قال: "أربعون يوماً, يوم كسنه، ويوم كشهر, ويوم كجمعه، وسائر أيامه كأيامكم", فقيل: يا رسول الله اليوم الذي كسنه يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لا, اقدروا له ", فلم يعتبر اليوم الذي كسنه يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات, بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة, وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم، فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة، وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان, وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدأ الشهر ونهايته وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في اقرب بلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار, ويكون مجموعها أربعا وعشرين ساعة؛ لما تقدم في حديث النبي -صلي الله عليه وسلم- عن المسيح الدجال وإرشاد أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه, إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. ================ أبحاث هيئة كبار العلماء 4/459 كيف تصوم الجالية المسلمة في الدول الكافرة س 2 / تختلف بداية شهر رمضان في دولة عنها في الدول الأخرى وكذلك يختلف وقت بداية الفطر فكيف يفعل المسلم هل يصوم مع بلده أم يصوم إذا رأت إحدى الدول الإسلامية الهلال وماذا تفعل الجالية الإسلامية التي تعيش في إحدى الدول الكافرة؟
الجواب: إذا كان الإنسان في دولة إسلامية تتراءى الهلال وتعتني به يجب عليه الصوم تبعاً لرؤية دولته ولا يجب عليه أن يتبع دولة أخرى إلا إذا كانت البلد التي يعيش فيها دولة كافرة لا تتراءى الهلال, وهم جماعة أو جالية إسلامية ولا يتراءون الهلال بأنفسهم فإنهم يصومون مع أقرب دولة إسلامية إليهم تعتني برؤية الهلال فيصومون بصومها ويفطرون بفطرها، فإن كانت هناك جالية إسلامية، لها كيان منظم وتعتبر نفسها مستقلة بأمورها كأنها دولة داخل الدولة وتراءوا الهلال فإنهم يصومون برؤية أنفسهم ويجدر بالذكر هنا أن مسالة رؤية الهلال وهل رؤية بلد ملزم لكل البلاد الإسلامية أن يصوموا ويفطروا أم أن لكل أهل بلد رؤيتهم الخاصة هذه المسالة من المسائل الاجتهادية التي فيها خلاف بين أئمة الفقهاء وكل يعمل بما يرى، فإذا كان الإنسان من العلماء فإنه يعمل بما يرى وإن لم يكن الإنسان من العلماء وكان من جمهور الناس وعوامهم فهو يتبع أئمة بلده, ويتبع العلماء الذين يقومون على أخذ الأحكام من أدلتها، والإنسان يعرف حال نفسه من العلم والجهل وينبغي للمرء أن يكون منصفاً في أحواله وأموره وينبغي أن يكون مريداً للحق متبعا له ولا يتبع الهوى والشيطان، فتاوى الشيخ عبد الرازق عفيفي/ ص 423. ================ الصوم والإفطار يتبعان بلد الإقامة س/ أنا من شرق آسيا، عندنا الشهر الهجري يتأخر عن المملكة العربية السعودية بيوم، ونحن الطلاب سنسافر في شهر رمضان في هذه السنة، قال الرسول -صلي الله عليه وسلم- "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته"،، إلى آخر الحديث، وقد بدأنا الصوم في المملكة السعودية ثم نسافر إلى بلادنا في شهر رمضان وفي نهاية الشهر نكون قد صمنا واحداً وثلاثين يوماً، وسؤالي هو: ما حكم صيامنا وكم يوما نصوم؟
الجواب: إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فافطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على ثلاثين يوماً لقول النبي -صلي الله عليه وسلم- "الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون" (أبو داود في الصوم (2344)، والترمذي في الصوم (697) من حديث أبي هريرة والترمذي بنحوه (802) من حديث عائشة)، لكن إن لم تكملوا تسعة وعشرين يوما فعليكم إكمال ذلك لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين، والله ولي التوفيق، ابن باز. / فتاوى الدعوة، 1/ 117. ================ غربت الشمس في الأرض ولما ارتفع بالطائرة رأى الشمس س/المسافر بالطائرة إذا غربت الشمس في الأرض يفطر ولكن إذا ارتفعت الطائرة في الفضاء, يرى أن الشمس لم تغرب فماذا يفعل؟
الجواب: قال الشيخ رحمه الله: إذا غابت الشمس في الأرض فان الصائم يفطر فإذا ارتفعت الطائرة في الفضاء فرأى الشمس لم تغرب استمر على فطره أما إذا ارتفعت الطائرة قبل الغروب فإنه يستمر صائماً حتى تغيب الشمس في الطائرة، فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي/ ص 424. * * * ================ شروط الدكتور إذا أمر المسلم بالإفطار س / الدكتور الذي يأمر بالإفطار, هل يسمع لأي دكتور كان أو يشترط فيه أن يكون مسلماً؟
الجواب: إذا كان الطبيب متخصصاً في المهنة وصادقاً فيها وقال للمريض إن الصوم يضرك, فإنه يفطر ولو كان الطبيب غير مسلم إذا لم يوجد غيره وخصوصاً إذا كان المريض بحاجة إلى الفطر، المنتقى للفوزان 2/396. * * * ================ الطبيب غير المسلم إذا نصح المريض بالإفطار س/ نصحني طبيب بعدم الصيام لأنه يضر بصحتي وبعد أن أفطرت 15 يوماً اتضح لي أن الطبيب غير مسلم, فماذا افعل؟
الجواب: يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها, وقد أخطأت في اعتمادك على قول الطبيب الكافر ولأنه لا يوثق برأيه, والواجب استشارة الطبيب المسلم الحاذق في هذا وفي غيره من الأمور الشرعية، وعليك اعتبار ذلك في المستقبل, والأطباء المسلمون كثيرون والحمد لله, والله الموفق، المنتقى للفوزان 2/396. * * * ================ من سافر أثناء النهار هل يفطر س / من سافر أثناء النهار فهل له أن يفطر؟
الجواب: إذا ابتدأ الإنسان الصيام اليومي وهو مقيم ثم عرض له سفر في أثناء النهار فهذا على الصحيح من قولي العلماء: أنه إذا فارق البنيان وخرج من البلد مسافراً فإنه يباح له الإفطار لأن النبي -صلي الله عليه وسلم- أفطر في أثناء اليوم الذي سافر فيه وفعله الكثير من الصحابة رضي الله عنهم ولكن كونه يتم هذا اليوم أحوط وأحسن، المنتقى للفوزان 2/419. * * * ================ السفر مسافة 400كم هل يجيز الإفطار س/ إذا سافر الصائم مسافة أربع مئة كيلو متر؛ هل يحل له الإفطار؟ وكم هي المدة المقررة للصائم أو المسافر أن يفطر فيها؟
الجواب: نعم؛ من سافر سفراً مباحاً مسافة تبلغ أربع مئة كيلو متر؛ فإنه يجوز له الإفطار؛ لأن هذا أكثر من المسافة المقدرة للإفطار, لأن المسافة هي ثمانون كيلو متراً، فإذا سافر ثمانين كيلو متراً فأكثر سفراً مباحاً؛ فإنه يجوز له الترخص للإفطار وقصر الصلاة، أمَّا المدة التي يجوز للمسافر فيها أن يقصر الصلاة؛ فلا تحديد لها؛ فإنه يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة طيلة سفره؛ إلا إذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يأخذ أحكام المقيمين، أما إذا نوى إقامة دون ذلك، أولم ينو إقامة محددة؛ فإنه لايزال يجوز له الإفطار وقصر الصلاة إلى أن يرجع إلى بلده، والله أعلم. المنتقى للفوزان 2/419. * * * ================ ما الحكم إذا زادت الساعات أو نقصت في الصيام س/إذا سافر الشخص إلى الدراسة خارج بلاده وكما هو معلوم أن الوقت يختلف عن وقت بلده، فمثلاً إذا زادت الساعات في الصيام أو نقصت لاختلاف الوقت هل يؤثر ذلك على صيام الشخص أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم؟
الجواب: من سافر إلى بلد غير بلده ويختلف بفارق توقيت عن بلده، فإنه يكون حكمه حكم ذلك البلد الذي سافر إليه فيصوم ويفطر تبعاً لذلك البلد، يصوم إذا طلع الفجر في ذلك البلد ويفطر إذا غربت الشمس في ذلك البلد، ولا ينظر إلى توقيت بلده فكل مكان له حكمه، والله تعالى يقول: (أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١٨٧) (البقرة: 187) وهذا عام في كل البلاد. المنتقى للفوزان 2/ 351. * * * ================ الصيام دون الاعتماد على رؤية الهلال س/في بعض بلاد المسلمين يعمد الناس إلى الصيام دون اعتماد علي رؤية الهلال، وإنما يكتفون بالتقاويم فما حكم ذلك؟
الجواب: لا يجوز ابتداء صيام شهر رمضان إلا برؤية هلاله، لقوله -صلي الله عليه وسلم-: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له" (البخاري (2/229) ولا يجوز الاعتماد على الحساب، لأنه خلاف المشروع، ولأن الحساب يخطئ كثيراً، لكن، من كان في بلاد غير إسلامية، وليس فيها جماعة من المسلمين يعتنون برؤية الهلال, فإنه يتبع أقرب البلاد الإسلامية إليه وأوثقها في تحري الهلال، فإن لم يصل إليه خبر يعتمد في ذلك، فلا بأس أن يعتمد علي التقويم لقوله تعالى: (فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٦) (سورة التغابن 16)، واليوم وسائل الاتصال والحمد لله متوفرة، وسفارات البلاد الإسلامية منتشرة في العالم، وكذلك المراكز الإسلامية توجد في أغلب بلاد العالم فعلى المسلمين أن يتعارفوا في ذلك وفي غيره من شؤون دينهم، المنتقى للفوزان 2/343. * * * ================ هل نصوم 31 يوماً س/ إذا كنا قد بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق أسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوماً فهل نصوم واحداً وثلاثين يوماً؟
الجواب: إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم أو غيرها فأفطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على ثلاثين يوماً لقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: (الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون) (سبق تخريجه) لكن إن لم تكملوا تسعة وعشرين يوماً فعليكم إكمال ذلك لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً. فتاوى إسلامية 2/114, ابن باز. * * * ================ بلاد يتأخر فيها الغروب س/نحن في بلاد لا تغرب الشمس إلا الساعة التاسعة والنصف مساء أو العاشرة مساء فمتى نفطر؟
الجواب: تفطرون إذا غربت الشمس فما دام لديكم ليل ونهار في 24 ساعة فيجب عليكم الصوم ولو طال النهار، ابن عثيمين/ كتاب الدعوة 3/56. * * * ================ طول الليل والنهار س/ في البلاد الأسكندنافية وما فوقها شمالاً يعترض المسلم مشكلة الليل والنهار طولاً وقصراً إذ قد يستمر النهار 22ساعة والليل ساعتين وفي فصل آخر العكس كما حصل لأحد السائلين عندما مر بهذه البلاد في رمضان مساء ويقول أيضا بأنه قيل أن الليل في بعض المناطق ستة شهور والنهار مثله؟ فكيف يقدر الصيام في مثل هذه البلاد وكيف يصوم أهلها المسلمون أو المقيمون فيها للعمل والدراسة؟
الجواب: الإشكال في هذه البلاد ليس خاصاً بالصوم بل هو أيضاً شامل للصلاة ولكن إذا كانت الدولة لها نهار وليل فإنه يجب العمل بمقتضى ذلك سواء طال النهار أو قصر أما إذا كان ليس فيها ليل ولا نهار كالدوائر القطبية التي يكون فيها النهار ستة أشهر أو الليل ستة أشهر فهؤلاء يقدرون وقت صيامهم ووقت صلاتهم ولكن على ماذا يقدرون, قال بعض أهل العلم يقدرون على أوقات مكة لأن مكة هي أم القرى فجميع القرى تؤول إليها لأن الأم هي الشيء الذي يقتدى به كالإمام مثلاً كما قال الشاعر: على رأسه أم له تقتدي بها، وقال آخرون بل يعتبرون في ذلك البلاد الوسط فيقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار وقال بعض أهل العلم أنهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل ونهار منتظم وهذا القول أرجح لأن اقرب البلاد إليهم هي أحق ما يتبعون وهي اقرب إلى مناخهم من الناحية الجغرافية وعلى هذا فينظرون إلي اقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً فيتقيدون به سواء في الصيام أوفي الصلاة، فتاوى إسلامية ابن عثيمين 2/124. * * * ================ هل يصوم أهل أمريكا واستراليا برؤية المملكة العربية السعودية؟ س/ كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع؟ وهل يلزم أهل البلاد البعيدة كأمريكا واستراليا أن يصوموا على رؤية أهل المملكة؟ لأنهم لا يتراءون الهلال؟
الجواب: الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع في ذلك لأن النبي -صلي الله عليه وسلم- أمر باعتماد الرؤية ولم يفصّل في ذلك،، وذلك فيما صحّ عنه -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" متفق على صحته، وقوله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة "والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولم يشر -صلي الله عليه وسلم- إلى اختلاف المطالع، وهو يعلم ذلك، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت المطالع، واحتجوا بما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه لم يعمل برؤية أهل الشام، وكان في المدينة -رضي الله عنه- وكان أهل الشام قد رأوا الهلال ليلة الجمعة وصاموا بذلك في عهد معاوية -رضي الله عنه- أما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة السبت، فقال ابن عباس -رضي الله عنهما- لما أخبره كريب برؤية أهل الشام وصيامهم: نحن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة،،، واحتج بقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" الحديث، وهذا قول له حظه من القوة، وقد رأى القول به أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، جمعاً بين الأدلة، والله ولي التوفيق. تحفة الإخوان / ابن باز. ص163. |
|