أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52577 العمر : 72
| موضوع: مسائل معاصرة في الصيام الإثنين 20 يونيو 2016, 6:11 am | |
| مسائل معاصرة في الصيام 1. إذا أَفطَرَ الصَّائمُ ثُمَّ أَقْلعتِ الطَّائرةُ به، فرأى الشَّمسَ لم تَغرُبْ
مَنْ أَفطَر بالبَلَدِ ثُمَّ أَقْلعتِ الطَّائرةُ به، أو أَفطَر في الطَّائرةِ قَبْلَ ارْتِفاعِها، وذلك بَعْدَ انْتِهاءِ النَّهارِ، ثُمَّ رأى الشَّمسَ بَعدَ ارْتِفاعِ الطَّائرةِ في الجَوِّ، فإنَّه يَسْتمرُّ مُفطِرًا، وبه أَفْتى عبدُ الرَّزَّاقِ عفيفي، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمينٍ. ==================== هل العِبرةُ للصَّائمِ برؤيةِ الشَّمسِ وهو في الطَّائرةِ أَمْ بدُخولِ وقتِ الإفطارِ في البَلَدِ القريبِ منه أو المُحاذي له؟
مَنْ سافَرَ بالطَّائرةِ وهو صائمٌ، ثم اطَّلع بواسطةِ السَّاعةِ أو غيرِهاوالتلفزيون على أنَّ وقتَ إفطارِ البَلَدِ الذي سافَرَ منه، أو البَلَدِ القريبِ منه في سَفرِه قد دَخَل، لكِنَّه يرى الشَّمسَ بسببِ ارْتِفاعِ الطَّائرةِ، فليس له أنْ يُفطِرَ إلَّا بعد غُروبِها، وبه أفتى عبدُ الرَّزَّاق عفيفي، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمينٍ. ==================== وقتُ الفِطرِ في البِلادِ التي يَطولُ فيها النَّهارُ
يَجِبُ على الصَّائمِ الإمساكُ مِنْ حين طُلوعِ الفَجرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ في أيِّ مكانٍ كان مِنَ الأرضِ، سواءٌ طال النَّهارُ أم قَصُرَ، أَمْ تَساويا، ما دام هو في أرضٍ فيها ليلٌ ونهارٌ يَتعاقبانِ خلال أربعٍ وعشرينَ ساعةً. لكِنْ لو شقَّ الصَّومُ في الأيامِ الطَّويلةِ مَشقَّةً غيرَ مُحتمَلةٍ، ويُخشى مِنْها الضَّررُ أو حدوثُ مَرَضٍ، فإنَّهُ يَجوزُ الفِطْرُ حينئذٍ، ويَقْضي في أيَّامٍ أُخرَ يَتمكَّنُ فيها مِنَ القضاءِ، وبهذا أفتى ابنُ بازٍ، وابنُ عثيمينٍ، وغيرُهما، وهو قرارُ المَجْمَعِ الفِقْهيِّ الإسلاميِّ. ==================== كيفيَّةُ تحديدِ بِدايةِ الإمساكِ ونِهايتِه في البلادِ التي لا يَتعاقَبُ فيها الليلُ والنَّهارُ خلالَ أربعٍ وعشرينَ ساعةً
مَنْ كان في بلدٍ لا يَتعاقَبُ فيه الليلُ والنَّهارُ في أَرْبعٍ وعشرينَ ساعة، كبَلدٍ يكونُ نهارُه مَثلًا: يومين، أو أُسبوعًا، أو شَهرًا، أو أكثرَ مِنْ ذلك، فإنَّهُ يُقدَّرُ للنَّهارِ قَدْرُه، وللَّيلِ قَدْرُه اعْتِمادًا على أقربِ بلدٍ منه، بحيث يكونُ مَجموعُ كلٍّ مِنَ الليلِ والنَّهارِ 24 ساعةً، وبهذا أفتى ابنُ بازٍ، وابنُ عُثيمينٍ، وغيرُهما، وهو ما قرَّره المَجمَعُ الفِقْهيُّ الإسلاميُّ. ==================== حُكْمُ مَنْ زال عَقْلُه وفَقَد وَعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ
مَنْ زال عَقْلُه، وفَقَد وَعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ، فحُكْمُه حُكْمُ الإغماءِ. فمَنْ نوى الصَّومَ، ثُمَّ أُصيبَ بإغماءٍ في رَمضانَ، فإنَّه لا يَخلو مِنْ حالينِ: الحالُ الأُوْلى: أنْ يَسْتوعِبَ الإغماءُ جميعَ النَّهارِ، أي يُغْمى عليه قَبْلَ الفَجرِ، ولا يُفيقُ إلَّا بَعدَ غُروبِ الشَّمسِ، فهذا لا يَصِحُّ صومُه، وعليه قضاءُ هذا اليومِ، وهو مذهبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك. الحالُ الثَّانيةُ: أنْ يُفيقَ جُزءًا مِنَ النَّهارِ، ولو لِلَحْظةٍ، فصيامُه صحيحٌ، ولا قضاءَ عليه، وهو مَذهبُ الشَّافعيِّةِ، والحنابِلةِ، لكِنْ قد يُرفَقُ مع البَنْجِ مادَّةٌ مُغذِّيَةٌ، فإنْ حَصَل ذلك بَطَل الصَّومُ، ولو لم يَسْتغرِقْ جميعَ النَّهارِ. ==================== حُكْمُ تَناوُلِ المرأةِ حُبوبَ مَنْعِ الحيضِ مِنْ أجلِ أنْ تَصومَ الشَّهرَ كاملًا دون انْقِطاعٍ
يَجوزُ اسْتِعمالُ دواءٍ مُباحٍ لتأخيرِ الحَيضِ، سواءٌ كان ذلك في رَمضانَ؛ مِن أجلِ أن تصومَ الشَّهرَ كاملًا مع النَّاسِ، أو في غَيرِه من الأوقاتِ، إن أُمِنَ الضَّررُ؛ نصَّ على هذا مذهبُ الحَنابِلةِ، واخْتارُه ابنُ بازٍ. ==================== اتِّفاقُ المَطالِعِ واخْتِلافُها
إذا رأى أهلُ بَلَدٍ الهلالَ، فقد اخْتَلفَ أَهلُ العِلْمِ هل يُلزَمُ النَّاسُ بالصَّومِ بِناءً على رؤيةِ هذا البَلَدِ، أَمْ أنَّ لكُلِّ بَلدٍ رؤيةً مُستقِلَّةً؟ على أقوالٍ، منها: القولُ الأوَّلُ: يَجبُ الصَّومُ على الجميعِ مُطْلقًا، وهو قولُ الجمهورِ: الحَنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والحنابِلَةِ، وهو اختيارُ ابنِ تَيْميَّةَ، وابنِ بازٍ، والألبانيِّ، وصَدَرَ على وَفْقِه قرارُ المَجْمَعِ الفِقْهيِّ. القولُ الثَّاني: لا يَجبُ الصَّومُ على الجميعِ مع اخْتِلافِ المَطالِعِ، وإنما يَجِبُ على مَنْ رآه، أو كان في حُكْمِهم بأنْ تَوافقتْ مَطالِعُ الهلالِ، وهو الصَّحيحُ مِن مَذهَبِ الشَّافِعيَّةِ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ، واختارَه الصَّنْعانيُّ، وابنُ عُثيمينٍ. ==================== حُكْمُ الاعْتِمادِ على الأقمارِ الصِّناعيَّةِ في رُؤيةِ الهلالِ
لا يَجوزُ الاعتمادُ على الأقمارِ الصِّناعيَّةِ في رؤيَةِ الهِلالِ؛ وهذا قولُ ابنِ عُثيمينٍ. ==================== حُكْمُ اسْتِعمالِ المَراصِدِ الفَلَكيَّةِ لرُؤيةِ الهِلالِ
يَجوزُ اسْتِعمالُ المراصدِ الفِلَكيَّةِ لرُؤيةِ الهلالِ كالدربيلِ وهو المِنظارُ المقرِّبُ، ولكنَّه ليس بواجبٍ، فلو رأى الهلالَ عَبْرَها مَنْ يُوثَقُ به، فإنَّه يُعملُ بهذه الرُّؤيةِ، وهو اختيارُ ابنِ بازٍ، وابنِ عُثيمينٍ، وبه صَدَر قرارُ هيئةِ كِبارِ العُلماءِ، وهو قرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ. ==================== الحسابُ الفَلَكيُّ
لا يَجوزُ العَملُ بالحسابِ الفَلَكيِّ، ولا الاعْتِمادُ عليه في إثباتِ دُخولِ رَمضانَ، وأَجْمعَ أَهلُ العِلمِ على ذلك، ومِمَّنَ نَقَل الإجماعَ الجَصَّاصُ، وابنُ رُشْدٍ، والقُرطُبيُّ، وابنُ تَيْميَّةَ. ==================== حُكْمُ فِطْرِ المُسافِرِ إذا كان سَفَرُه بوسائلِ النَّقْلِ المُريحةِ
يُباحُ الإفطارُ للمُسافِرِ ولو كان سَفَرُه بوسائلِ النَّقلِ المُريحةِ، سواءٌ وَجَدَ مَشقَّةً أوْ لم يَجِدْها، وقد حكى الإجماعَ على ذلك ابنُ تَيميَّةَ. ==================== حُكْمُ شُرْبِ الدُّخَانِ أَثناءَ الصَّومِ
شُرْبُ الدُّخَانِ المعروفِ (التَّبْغِ) أثناءَ الصَّومِ؛ يُفسِدُ الصِّيامَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشَّافعيَّةِ، والحَنابِلةِ. ==================== حُكْمُ الفَصْدِ وأَخْذِ الدَّمِ للتَّحليلِ
- حُكْمُ الفَصْدِ اخْتَلَف أهلُ العِلمِ في إفسادِ الفَصْدِ للصَّومِ؛ على قولَين: القولُ الأَوَّلُ: الفَصدُ لا يُفسِدُ الصَّومَ؛ وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشَّافعيَّةِ. القولُ الثَّاني: الفَصْدُ يُفسِدُ الصَّومَ، وهو أحَدُ الوَجهينِ في مذهَبِ الحَنابِلة، واختاره ابنُ تَيميَّةَ، وابنُ عُثيمينٍ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ. - أَخْذُ الدَّمِ للتَّحليلِ يَجوزُ للصَّائِمِ أخْذُ الدَّمِ للتَّحليلِ، وهو اختيارُ ابنِ بازٍ، وابنِ عُثيمينٍ. ==================== حُكْمُ الحُقْنةِ الشَّرَجيَّةِ
مَنِ احْتَقَنَ وهو صائِمٌ بحُقنةٍ في الشَّرَجِ؛ فقد اخْتَلَف فيه أهلُ العِلمِ على قولينِ: القولُ الأوَّل: أنَّ صومَه يَفسُد، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشَّافعيَّةِ، والحَنابِلةِ. القولُ الثَّاني: أنَّه لا يَفسُدُ صَومُه، وقد ذهب إلى ذلك أهلُ الظَّاهِرِ، وهو قولُ طائفةٍ من المالكيَّة، والقاضي حُسينٍ مِنَ الشَّافِعيَّة، وبه قال الحسنُ بنُ صالحٍ، واختاره ابنُ عبدِ البرِّ، وابنُ تيميَّةَ، وابنُ بازٍ وابنُ عُثَيمينٍ. ==================== القَطْرةُ في الأَنْفِ
اسْتِعمالُ القَطْرةِ في الأَنْفِ في نَهارِ رَمضانَ أو السَّعُوطِ يُفسِدُ الصَّومَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. ==================== الغَسيلُ الكُلَويُّ
مَنْ أُجْري له غَسيلٌ كُلَويٌّ بأيِّ وسيلةٍ كانتْ، فإنَّهُ يُفطِرُ بذلك، وهذا قولُ ابنِ بازٍ، واللَّجنةِ الدَّائمةِ. ==================== بَخَّاخُ الرَّبو
اسْتِعمالُ بَخَّاخِ الرَّبو في نهارِ رَمضانَ لا يُفسِدُ الصَّومَ، وقد رَجَّحَ ذلك ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمينٍ، وغيرُهما، وذَهَب إليه أكثرُ المُجْتمِعينَ في النَّدوةِ الفِقْهيَّةِ الطِّبيَّةِ التَّاسعةِ، التَّابعةِ للمُنظَّمةِ الإسلاميَّةِ للعُلومِ الطِّبيَّةِ بالكُوَيتِ. ==================== الأقراصُ التي تُوضَعُ تَحتَ اللِّسانِ
هي أقراصٌ تُسْتخدَمُ لعِلاجِ بعضِ الأزماتِ القَلْبيَّةِ، وهي تُمتصُّ مُباشرةً بَعدَ وَضْعِها بوقتٍ قصيرٍ، ويَحمِلُها الدَّمُ إلى القلبِ، فتُوقِفُ أزماتِه المُفاجئةَ، ولا يَدخلُ إلى الجوفِ شيءٌ مِنْ هذه الأقراصِ. وتَناوُلُ هذه الأقراصِ لا يُفسِدُ الصَّومَ بشَرْطَ ألا يَبْتلِعَ شيئًا ممَّا يَتحلَّلُ منها، وهذا ما ذَهَب إليه ابنُ بازٍ, وقرَّره مَجْمَعُ الفِقْهِ الإسلاميِّ بالإجماعِ. ==================== غازُ الأُكْسجينِ
استعمالُ غازِ الأكسجينِ في التَّنفُّسِ لا يُفْسِدُ الصِّيامَ، وذَهَب إلى ذَلِكَ مَجمَعُ الفِقْهِ الإسلاميِّ، التَّابعُ لمنظَّمةِ المؤتمرِ الإسلاميِّ في دورتِه العاشرةِ. ==================== الإِبرةُ العِلاجيَّةُ غيرُ المُغذِّيةِ
اسْتِعمالُ الحُقْنةِ غيرِ المُغذِّيةِ لا يُفْسِدُ الصَّومَ، سواء كانتِ الحُقْنةُ في العَضَلِ أو الوَرِيدِ أو تحت الجِلْدِ، وقد ذَهَب إلى ذلك ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين، وغيرُهما، وهو مِنْ قراراتِ المجمعِ الفِقْهيِّ، وفتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ، وفتاوى قِطاعِ الإفتاءِ بالكُوَيتِ. ==================== الإبرةُ الوَرِيديَّةُ المُغذِّيةُ
اسْتِعمالُ الحُقَنِ الوَرِيديَّةِ المغذِّيةِ يُفْسِدُ الصِّيامَ، وهو قولُ ابنِ بازٍ وابنِ عُثَيمينٍ، وهو مِن قراراتِ المَجمَعِ الفِقهيِّ، وفتاوى اللجنةِ الدَّائمةِ. ==================== التَّحاميلُ (اللَّبُوسُ)
اسْتِعمالُ التَّحاميلِ (اللَّبُوسِ) في نهارِ رَمضانَ لا يُفْسِدُ الصَّومَ، وهو مُقْتضى مَذهبِ أَهلِ الظَّاهِرِ، وجماعةٍ مِنَ المالكيَّةِ، وإليه ذَهَب ابنُ عُثَيمينٍ، وأكثرُ المُجتمِعينَ في النَّدوةِ الفِقْهيَّةِ الطِّبيَّةِ التَّاسِعةِ، التَّابعةِ للمُنظَّمةِ الإسلاميَّةِ للعلومِ الطِّبيَّةِ بالكُوَيتِ. ==================== إدخالُ القثطرةِ، أو المنظارِ، أو إدخالُ دواءٍ أو مَحلولٍ لغسلِ المثانةِ، أو مادَّةٍ تُساعِدُ على وُضوحِ الأشعَّةِ
إذا أَدخلَ الصائمُ في إحليلِه مائعًا أو دُهنًا فإنَّهُ لا يُفطِرُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والحَنابِلةِ. ولا يُفطِّرُ كذلك إدخالُ القثطرةِ، أوِ المنظارِ، أو إدخالُ دواءٍ، أو محلولٍ لغَسلِ المَثانةِ، أو مادَّةٍ تُساعِدُ على وُضوحِ الأشعَّةِ، وهذا ما قرَّره مَجْمعُ الفِقهِ الإسلاميِّ. ==================== التَّقطيرُ في فَرْجِ المرأةِ، والتَّحاميلُ المَهْبِليَّةُ، وضَخُّ صِبْغةِ الأشعَّةِ، وغيرُ ذلك
التَّقطيرُ في فَرْجِ المرأةِ غيرُ مُفسِدٍ للصَّيامِ، وكذلك التَّحاميلُ المَهْبِليَّةُ وضَخُّ صِبْغةِ الأشعَّةِ، وهو ما قرَّره مَجْمعُ الفِقهِ الإسلاميِّ. فقد أَثْبتَ الطِّبُّ الحديثُ أنَّهُ لا مَنْفذَ بين الجهازِ التَّناسُليِّ للمرأةِ وبين الجِهازِ الهَضْميِّ. ==================== حُكْمُ اسْتِعمالِ الصائمِ مَعْجونَ الأسنانِ
يَجوزُ أنْ يَسْتعمِلَ الصَّائمُ مَعْجونَ الأسنانِ، لكِنْ يَنْبغي الحذرُ مِنْ نَفاذِه إلى الحَلْقِ؛ وهو قولُ ابنِ بازٍ، وابنِ عُثَيمينٍ، وذَهَب إلى هذا مَجْمعُ الفِقهِ الإسلاميِّ. ==================== اسْتِعمالُ قَطْرةِ العَينِ
يُباحُ للصَّائمِ اسْتِعمالُ قَطْرةِ العَينِ، وقد ذَهَب إلى ذلك الحَنَفيَّةُ، والشَّافِعيَّةُ، وهو اختيارُ ابنِ بازٍ، وابنِ عُثَيمينٍ. ==================== اسْتِعمالُ قَطْرةِ الأُذُنِ
يُباحُ للصَّائمِ اسْتِعمالُ قَطْرةِ الأُذُنِ، واخْتاره ابنُ حَزْمٍ، وابنُ عُثَيمينٍ، وابنُ بازٍ. ==================== غَسولُ الأُذُنِ
غالبًا ما يَحتوي هذا الغَسولُ على قَدرٍ مِنَ الماءِ، فإنْ نَفَذَ إلى الحَلْقِ، وابْتَلَعَه الصَّائمُ أَفطَر، كما لو كانتِ الطَّبلةُ مُخرَّقةً مثلًا، فإنَّ الماءَ يَصِلُ إلى الحَلْقِ والحالةُ هذه، أمَّا إنْ لَمْ يَصِلْ شيءٌ إلى الحَلْقِ فلا يُفطِرُ، وهو ما قرَّره مَجْمعُ الفِقهِ الإسلاميِّ. ====================
29. الدِّهاناتُ والمَراهِمُ
الدِّهاناتُ والمَراهِمُ لا تُفطِّرُ, وهذا ما اخْتارَه ابنُ تيميَّةَ، وابنُ عُثَيمين، وهو ما قرَّره مَجْمعُ الفِقهِ الإسلاميِّ. ==================== ذَوقُ الطَّعامِ عِنْد الحاجةِ
يُباحُ للصَّائمِ ذَوقُ الطَّعامِ عِنْد الحاجةِ، أوِ المصلحةِ، كمعرفةِ اسْتِواءِ الطَّعامِ، أو مقدارِ مُلوحتِه، أو عِنْد شرائِهِ؛ لاخْتِبارِه، بشَرْطِ أنْ يَمُجَّه بعد ذلك، أو يَغْسِلَ فَمَه، أو يُدلِّكَ لسانَه، وهذا مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ والشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ. ويُكرَهُ ذَوقُ الطَّعامِ بِغَيرِ حاجةٍ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. ==================== المصدر: http://www.dorar.net/ramadan/fiqh/m30 |
|