أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: الفصل الثاني: بعد الثورة العرابيّة السبت 23 أبريل 2016, 12:23 am | |
| الفصل الثاني بعد الثورة العرابيّة واصل الأزهر سيره العلمي بعد الثورة، وعنى الإمام محمد عبده والمصلحون من علماء الأزهر بالدعوة الى تجديد الدراسة في أروقة الأزهر ومعاهده.
وقد صدر عام 1329ه، 1911م قانون بإصلاح الأزهر الشريف، كان له أثره الكبير في حياته العلمية، وجاء في المادة الأولى منه أن الجامع الأزهر هو المعهد الديني العلمي الإسلامي الأكبر.
والمعاهد الاخرى هي: معهد مدينة الإسكندرية معهد مدينة طنطا معهد مدينة دسوق معهد مدينة دمياط.
وكل معهد يؤسس في القطر المصري بإرادة سنية، وكذا كل معهد أهلي يتقرر إلحاقه بالجامع الأزهر أو بأحد المعاهد الأخرى بالشروط والأوضاع التي تبين في لائحة يضعها المجلس الأعلى ويصدق عليها بإرادة سنية.
وجاء في المادة الثانية: أن الغرض من الجامع الازهر والمعاهد الأخرى هو القيام على حفظ الشريعة الغراء وفهم علومها ونشرها على وجه يفيد الأمة وتخريج علماء يوكل إليهم أمر التعاليم الدينية ويلون الوظائف الشرعية في مصالح الأمة ويرشدونها إلى طرق السعادة.
وفي المادة الثالثة: تكون مدرسة القضاء الشرعي قسما ملحقا بالجامع الازهر وتبقى حافظة لنظامها المقرر لها في قانون 25 فبراير سنة 1907، ويحل مجلس الأزهر الأعلى محل ناظر المعارف العمومية في الاختصاصات التي له الآن بمقتضى القانون المشار اليه وتفصل ميزانية المدرسة عن نظارة المعارف ويخصص لها باب مستقل في ميزانية الحكومة العمومية، وتجرى عليها الأحكام المتعلقة بها ويبقى موظفو المدرسة من مستخدمي الحكومة.
وفي المادة الرابعة: أن شيخ الجامع الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين والرئيس العام للتعليم فيه وفي المعاهد الأخرى والمشرف الأعلى على السيرة الشخصية الملائمة لشرف العلم والدين بالنسبة إلى من ينتمي لجميع المعاهد من أهل العلم وحملة القرآن الشريف وكذا من كان من أهل العلم وحملة القرآن الشريف من غير المصريين.
وفي المادة الخامسة: أن شيخ الجامع الازهر بصفته رئيس المجلس الأعلى هو المنفذ الفعلي العام لجميع القوانين واللوائح والقرارات المختصة بالجامع الأزهر والمعاهد الاخرى.
وأرباب الوظائف في جميع المعاهد تابعون بهذه الصفة وخاضعون لأوامره، طبقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
وفي المادة السادسة: يكون لكل مذهب من المذاهب الأربعة بالجامع الأزهر شيخ، وكذا يكون لكل معهد من المعاهد الأخرى.
ويجوز عند الاقتضاء تعيين وكلاء للجامع الازهر ولباقي المعاهد، ويكون لهم جميع الاختصاصات التي للمشايخ في حال غيابهم الرسمي.
وفي المادة الثامنة والتاسعة: يكون بالجامع الأزهر مجلس يسمى مجلس الأزهر الأعلى.
وتنشأ مجالس إدارة للأزهر ولمعهد الإسكندرية وطنطا.
ويؤلف مجلس الأزهر الأعلى من: شيخ الجامع الأزهر بصفة رئيس.
ومن ثمانية أعضاءهم: شيخ السادة الحنفية. شيخ السادة المالكية. شيخ السادة الشافعية. شيخ السادة الحنابلة. مدير عموم الأوقاف المصرية. وثلاثة ممن يكون في وجودهم بالمجلس فائدة لترقية التعليم وحسن انتظام إدارته بشرط أن يكونوا من الحائزين للصفات الملائمة لحالة الجامع ويكون تعيينهم بإرادة سنية بناءً على قرار من مجلس النظار.
وفي غياب شيخ الجامع الأزهر ينوب عنه في الرياسة شيخ السادة الحنفية.
وفي المادة العاشرة يختص مجلس الأزهر الأعلى بما يأتي: أولاً- وضع الميزانية العمومية للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى.
ثانياً- النظر في إنشاء المعاهد الدينية العلمية الإسلامية وإلحاق بعض المعاهد الصغرى بالتي هي أكبر منها أو تغيير تبعيتها.
ثالثاً- النظر في فصل المعاهد من تبعية غيرها وجعلها تابعة للجامع الأزهر مباشرة.
رابعاً- النظر في إنشاء مجالس إدارة للمعاهد التي ليس لها مجلس إدارة.
خامساً- وضع النظم العامة للتدريس والامتحانات.
سادساً- التصديق على تقرير الكتب التي تدرس بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى.
سابعاً- النظر في ترشيح مشايخ المعاهد الأخرى والوكلاء وترقيتهم ونقلهم وفصلهم.
ثامناً- النظر في ترشيح مجالس الإدارة.
تاسعاً- التصديق على ما تقرره مجالس الإدارة من تعيين المدرسين والموظفين وترقيتهم ونقلهم وفصلهم.
عاشراً- النظر في منح كساوي التشريف العلمية لمستحقيها بناء على قرارات مجالس الإدارة.
وقد نصت مواد القانون على أن مجلس الأزهر ينعقد بالجامع الأزهر مرة في كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس، ولشيخ الجامع عقده أكثر من ذلك إن دعا الحال.
وإن قرارات مجلس الأزهر الأعلى تكون بأغلبية الآراء، وإن استوى الفريقان فالأرجحية للفريق الذي فيه الرئيس، ولا تصح مداولته إلا إذا حضر الجلسة ستة من الأعضاء سوى الرئيس.
وفي المادة الثانية بعد المائة وما بعدها: يكون بالجامع الأزهر ثلاثون عالما اختصاصياً، لكل واحد منهم بالازهر كرسى خاص في المحل الذي يخصص للتدريس العام بمعرفة شيخ الجامع الأزهر ويجوز أن يوجد البعض منهم في المعاهد الأخرى بصفة شيخ المعهد أو وكيله.
ويطلق على العلماء الثلاثين المذكورين في المادة السابقة اسم هيئة كبار العلماء.
ويشترط فيمن ينتخب ضمن هيئة كبار العلماء: أولاً- أن لا يكون سنة أقل من خمس وأربعين سنة.
ثانياً- أن يكون قد مضى عليه وهو مدرس في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى عشر سنين على الأقل منها أربع على الأقل في القسم العالي.
ثالثاً- أن يكون قد ألف كتاباً في أحد العلوم الإسلامية، وأن يكون قد منح الجائزة العلمية المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين بعد المائة في هذا القانون.
رابعاً- أن يكون معروفا بالورع والتقوى وليس في ماضيه ما يشين سمعته. |
|