تملك الأب من مال ولده
س6: تكلم بوضوح عما يلي: تملك الأب من مال ولده، تملك الأم من مال ولدها، بما يحصل التملك؟ إذا أبرأ الأب نفسه من دين ولده، أو أبرأ غريم ولده، إذا أقر الأب بقبض دين ولده من غيرم ولده وأنكر الولد، إذا ولد الأب جارية ولده قبل تملكها، ما يترتب على الحكم إذا استولد أمة أحد أبويه، هل للولد أو ورثته مطالبة الأب بدين، أو قيمة متلف، أو أرش جناية، وما الذي يستثنى من الحكم؟ وما الذي يترتب على ذلك: إذا وجد الولد عين ماله الذي أقرضه، أو باعه لأبيه، بعد موت أبيه فهل يأخذه، وهل يسقط دين الولد الذي عليه بموت الأب؟ ما الذي يسقط؟ ومن أين يؤخذ ما قضاه الأب في مرضه، أو وصى بقضائه، وضح ذلك مع ذكر الدليل، والتعليل والتفصيل والخلاف والترجيح والاحترازات والقيود.
ج: ولأنه حر محتاج أو غير محتاج، تملك ما شاء من مال ولده، بعلمه أو بغير علمه صغيرًا كان، الولد أو كبيرًا، ذكر أو أنثى، راضيًا أو ساخطًا.
لما ورد عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» رواه الخمسة، وفي لفظ: «ولد الرجل من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم هنيئًا» رواه أحمد.
وعن جابر: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي مالاً وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: «أنت ومالك لأبيك» رواه ابن ماجه.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن أعرابيًا أتى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: «أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئًا» رواه أحمد وأبو داود، وقال فيه: أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن لي مالاً وولدًا وإن والدي... الحديث.
ولأن الولد موهوب لأبيه بالنص القاطع، وما كان موهوبًا له، كان له أخذ ماله، كعبده، يؤيده أن سفيان بن عيينة قال في قوله -سبحانه وتعالى-: {وَلاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ} الآية، ذكر الأقارب دون الأولاد لدخولهم في قوله -سبحانه وتعالى-: {مِنْ بُيُوتِكُمْ}؛ لأن بيوت أولادهم كبيوتهم، ولأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية، فكان له التصرف كما لنفسه.
ما لم يضر الأب ولده بما يتملكه من ماله، فإن ضره بما تتعلق حاجة الولد به، كآلة حرفته وكرأس مال يتجر به، ونحو ذلك، لم يتملكه؛ لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه، فلأن تتقدم على أبيه أولى.
وكذا لا يتملكه أن تعلق به حق رهن أو فلس، ذكره في «الاختيارات» اهـ، ولا فرق بين الذكر والأنثى، وليس له أن يتملكه لي عطيه لولد آخر؛ لأنه ممنوع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى.
وكذا لا يصح التملك بمرض موت أحدهما المخوف، لانعقاد سبب الإرث وليس للأب أن يتملك سرية ولده التي وطئها الابن، ولو لم تكن أم ولد للابن؛ لأنها ملحقة بالزوجة.
ولا يصح التملك مع كفر أب، وإسلام ابن، لاسيما إذا كان الابن كافرًا ثم أسلم، قاله الشيخ تقي الدين، قال في «الإنصاف»: وهو عين الصواب.
وقال الشيخ أيضًا: والأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مل ولده الكافر شيئًا، لانقطاع الولاية والتوارث.
ويحصل التملك للأب من مال ولده بقبض ما تملكه، مع قول بأن يقول تملكته ونحوه، أو نية، قال في «الفروع»: ويتوجه أو قرينة؛ لأن القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره، فاعتبر القول أو النية، ليتعين وجه القبض.
ولا يصح تصرف الأب في مال ولده قبل قبض لما تملكه بالقول أو النية.
وقيل: يصح، وقال أبو بكر في «التنبيه»: بيع الأب على ابنه، وعتقه، وصدقته ووطء إمائه ما لم يكن الابن وطئها جائز، ويجوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم، وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
ولا يملك الأب إبراء نفسه من دين لولده عليه، كإبرائه غريم ولده، ولا تملكه ما في ذمة نفسه، ولا تملكه ما في ذمة غريم ولده، ولا قبض دين الولد من الغريم غريم الابن.
وقيل: إنه يملك ذلك كله، وهذا القول هو الذي اختاره يؤيده الأحاديث المتقدمة، والله أعلم.
ومن استولد أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد له إن حملت منه، وولدة قن، وحد بشرطه وهو أن يكون عالمًا بالتحريم؛ لأن الابن ليس له التملك على أحد من أبويه، فلا شبهة له في الوطء، لا يقال رحم لأحد أبويه فيعتق عليه؛ لأنه ولد الزنى أجنبي من الأب.
وليس لولد ولا لورثته مطالبة أب بدين كقرض، وثمن مبيع أو قيمة متلف، كثوب حرقة، أو إناء خربة أو نحو ذلك، أو أرش جناية على ولده، كقلع سن وقطع طرف، ولا بشيء من ذلك مما للابن عليه، كأجرة أرض زرعها، أو دار سكنها.
لما روى الخلال أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبيه يقتضيه دينًا عليه، فقال: «أنت ومالك لأبيك»، ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه، كحقوق الأبدان، ولا للابن أن يحيل على أبيه بدينه؛ لأنه لا يملك طلبه به، وللابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه لفقر الولد وعجزه عن التكسب؛ لقوله –عليه الصلاة والسلام- لهند: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف».
وللولد مطالبة أبيه بعين مال له بيد أبيه فيطالبه الولد وورثته بعين مال له بيده، ويثبت له في ذمته الدين من ثمن وأجرة وقرض وقيمة متلف وأرش جناية من الأب سواء كانت على مال الولد أو نفسه ولا يعارضه ما تقدم من أن الولد لا يملك إحضار أبيه لمجلس حكم، بدين أو قيمة متلف أو أرش جناية ولا غير ذلك، مما للابن عليه، إذ لا يلزم من عدم ملكه المطالبة بشيء مما ذكر سقوط حقه عنه ما دام حيًا.
وتظهر الفائدة فيما لو وفاه والده في مرض موته، لا يحسب من الثلث، بل يكون من رأس المال، كما يأتي إن شاء الله -سبحانه وتعالى-.
ويسقط أرش الجناية بموت الأب، فلا يرجع به في تركته، قال في «شرح المنتهى»: ولعل الفرق بينها وبين القرض، وثمن المبيع ونحوهما كون الأب أخذ عن هذا عوضًا، بخلاف أرش الجناية وعلى هذا ينبغي أن يكون مثله دين ضمان، من حيث أنه يسقط عن الوالد دين ضمان، إذا ضمن غريم ولده.
وما قضاه أب من ذلك الدين الذي عليه لولده في مرض الأب، أو وصى الأب بأن يقضي من دين ولده أو أرش جناية وغيرها، فمن رأس ماله؛ لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه، فكان من رأس المال كدين الأجنبي.
ولولد الولد مطالبة جده بماله في ذمته من دين وأرش جناية وغيرها، كسائر الأقارب، إن لم يكن انتقل إليه من أبيه لما تقدم أنه ليس لورثة الولد مطالبة أبيه بدينه، وكذا الأم تطالب بدين ولدها.
ويجري الربا بين الولد وأبيه؛ لتمام ملك الولد على ماله واستقلاله بالتصرف فيه ووجوب زكاته عليه وحل الوطء وتوريث ورثته، وحديث: «أنت ومالك لأبيك» على معنى سلطنة التملك ويدل عليه إضافة المال للولد وما وجد ابن بعد موت أب في تركته من عين مال الابن الذي أقرضه لأيبه أو باعه لأبيه أو غصبه الأب من الابن، فللابن أخذه دون بقية الورثة؛ لأنه وجد عين ماله إن لم يكن الابن استلم من الأب ثمنه ولا يكون ما وجده الابن من عين ماله بعد موت أيبه ميراثًا لورثة الأب، بل هو للابن المأخوذ منه دون سائر الورثة.
فصل في عطية المريض ومحاباته وما يتعلق بذلك
س7: تكلم بوضوح عما يلي: عطية المريض الذي مرضه غير مخوف والذي مرضه مخوف ومثل لكل واحد منهما، ووضح الألفاظ اللغوية وبين ما إذا أشكل هل مخوف أو غير مخوف، وفصل ما يحتاج إلى تفصيل واذكر ما يلتحق بالمريض مرض الموت المخوف مستقصيًا لذلك ممثلاً لما يحتاج إلى تمثيل، إذا علق صحيح عتق قنة فوجد في مرضه فما الحكم؟ وإذا اجتمع مع عطية وصية فأيهما يقدم، وإذا عجز الثلث عن التبرعات المنجزة فبما يبدؤ، وإذا وقعت دفعة فماذا نعمل؟ ومن أين المنجرة فبما يبدؤ؟ وإذا وقعت دفعة فماذا نعمل؟ ومن أين تكون معاوضة المريض وإذا حابى المريض وارثه فما الحكم؟ وإذا حابى أجنبيًا وشفيعه وارث أو آجر المريض نفسه وحابى المستأجر فما الحكم؟ ومتى يعتبر ثلث مال المعطي في المرض، ومثل لذلك واذكر ما يترتب عليه، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.
ج: عطية المريض، وهي هبته في مرض غير مرض الموت، ولو كان المرض مخوفًا كعطية الصحيح، ومن كان مرضه غير مخوف، كوجع رأس يسيرن ويقال له: صداع أو رمد، أو به وجع ضرس، أو جرب أو حمى ساعة أو يوم، وكإسهال يسير بلا دم، ولو صار مخوفًا ومات به، فعطيته كصحيح، تصح في كل ماله؛ لأنه في حكم الصحة، لكنه لا يخاف منه في العادة، وكما لو كان مريضًا فبرئ، واعتبارًا بحال العطية.
وأما الإسهال فإن كان منحرفًا لا يمكنه منعه، ولا إمساكه فهو مخوف –وإن كان ساعة- لأن من لحقه ذلك أسرع في هلاكه، وإن لم يكن منحرفًا، لكنه يكون تارة وينقطع أخرى، فإن كان يومًا أو يومين، فليس بمخوف؛ لأن ذلك قد يكون من فضلة الطعام إلا أن يكون معه زحير وتقطيع، كأن يخرج متقطعًا، فإنه يكون مخوفًا؛ لأن ذلك يضعف وإن دام الإسهال فهو مخوف، سواء كان معه زحير أو لم يكن.
وما أشكل أمره من الأمراض، رجع فيه إلى قول أهل الخبرة والمعرفة، وهم الأطباء؛ لأنهم أهل التجربة والممارسة والمعرفة.
وعطية مريض في مرض مخوف، كبرسام بكسر الباء: بخار يرتقي إلى الرأس، ويؤثر في الدماغ، فيختل به العقل، وقال القاضي عياض: هو ورم في الدماغ، يتغير منه عقل الإنسان، ويهذي، وكذات الجنب: وهو قرح بباطن الجنب ينشأ عن التصاق الرئة بالأضلاع، وأكثر ما يحدث في أوائل الشتاء.
ومن علاماته الحمى الملازمة، وقلة الشهوة، ورم القدم، ويبس اللسان، وشدة بياضه، وشدة الوجع تحت الأضلاع، وضيق النفس وشد مجاذبته له، وتغير البول إلى الحمرة، وكالقيام المتدارك، الإسهال الذي يستمسك وإن كان ساعة؛ لأن من أصابه ذلك تحلل جسمه وأسرع في هلاكه، وكذا إسهال مع دم؛ لأنه يضعف القوة وينهك الجسم.
وكذلك الفالج: وهو استرخاء لأحد شقي البدن لانصباب خلط بلغمي تفسد منه مسالك الروح في ابتدائه، وكالسل بكسر السين وهو وجع في الرئة، تأخذ معه البنية في النقصان والاصفرار، ومن علاماته: السعال والإسهال ووجع في الظهر مقابل الرئة، واستدرار الريق، وشدة بياض العين، وسرعة نمو الشعر والأظافر وكثرة البلغم، وقلة النوم في انتهائه أما في ابتدائه فليس مخوفًا؛ لأنه في الدور الأول سهل العلاج، وفي الثاني: يصعب، ولكنه بإذن الله يبرأ إذا أراد الله، وفي الثالث يكون مخوفًا جدًا.
أو هاج به بلغم؛ لأنه من شدة البرودة، وقد يغلب على الحرارة الغريزية فيطفؤها، أو هاجت به صفراء؛ لأنها تورث يبوسة، أو هاج به قولنج، ويسمى السدد، وهو احتباس في الأمعاء، بأن ينعقد الطعام في بعضها ولا ينزل، أو هاجت به حمى مطبقة، فهذه كل واحد منها بمفرده مخوف، ومع الحمى أشد خوفًا، وإن ثاوره الدم، واجتمع في عضو كان مخوفًا؛ لأنه من الحرار المفرطة، وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف كالطاعون، والسرطان ونحوهما، مما تقدم ذكره.
قال في «الاختيارات الفقهية»: ليس المرض المخوف الذي يغلب على القلب الموت منه، أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت؛ لأن أصحابنا جعلوا ضرب المخاض من الأمراض المخوفة، وليس الهلاك غالبًا ولا مساويًا للسلامة، وإنما الغرض إنما يكون سببًا صالحًا للموت، فيضاف إليه، ويجوز حدوثه عنده.
وأقرب ما يقال ما يكثر حصول الموت منه، فعطاياه كوصية في أنها لا تصح لوارث بشيء غير الوقف للثلث فأقل، ولا تصح لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة فيما إذا كانت لوارث بشيء، وما إذا كانت لأجنبي بزيادة على الثلث؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم» رواه ابن ماجه.
فمفهومه: ليس لكم أكثر من الثلث، يؤيده ما روى عمران ابن حصين أن رجلاً أعتق في مرضه ستة أعبد، لم يكن له مال غيرهم، فاستدعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، رواه مسلم.
وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته، فغيره أولى، ولأن هذه الحال الظاهر منها الموت، فكانت عطيته فيها في حق الورثة لا تتجاوز الثلث، كالوصية، غير أنه ينفذ ظاهرًا في جميع ما تقدم، على ما قاله القاضي.
قال في «الاختيارات الفقهية»: ذكر القاضي أن الموهوب له يقبض الهبة، ويتصرف فيها، مع كونها موقوفة على الإجازة، وهذا ضعيف، والذي ينبغي أن تسليم الموهوب إلى الموهوب له، يذهب حيث يشاء، وإرسال العبد المعتق، أو إرسال المحابات لا يجوز، بل لابد أن يوقف أمر التبرعات على وجه يتمكن الوارث من ردها بعد الموت إذا شاء.
ولو كانت عطيته عتقًا لبعض أرقائه، وكذا عفوه عن جناية توجب مالاً، وكذا إن كانت عطيته محاباة في بيع كإجارة، والمحابات أن يسامح أحد المتعاوضين الآخر في عقد المعاوضة ببعض ما يقابل العوض، كأن يبيع ما يساوي ألف بستمائة، أو يشتري ما يساوي أربعمائة بألف، لا إن كان الصادر من المريض كتابة لرقيقه أو بعضه بمحاباة، أو كانت وصيته بالكتابة بمحاباة، فالمحاباة فيهما من رأس المال.
قال في ببعض ما يقابل العوض، كأن يبيع ما يساوي ألف بستمائة، أو يشتري ما يساوي أربعمائة بألف، لا إن كان الصادر من المريض كتابة لرقيقه أو بعضه بمحاباة، أو كانت وصيته بالكتابة بمحاباة، فالمحاباة فيهما من رأس المال.
قال في «شرح الإقناع»: هذا معنى كلامه في «الإنصاف»، وفي «التنقيح» و«المنتهى»، لكن كلام «المحرر» و«الفروع» والحارثي وغيرهم يدل على أن الذي يصير من رأس المال الكتابة نفسها؛ لأنها عقد معاوضة كالبيع من الغير، قال الحارثي: ثم إن وجد محاباة، فالمحاباة من الثلث.
وقد ناقش شارح «المنتهى» صاحب «الإنصاف»، وعارضه بكلام «المحرر» و«الفروع»، وذكر أنه لم يقف على كلام الحارثي، وقد ذكرته لك فوقع الاشتباه على صاحب «الإنصاف» والتنقيح، وتبعه من تبعه، والحق أحق أن يتبع. اهـ.
وإذا أوصى أن يكاتب عبده فلان وأطلق، فإنه يكاتب بقدر ما يساوي ذلك العبد، جمعًا بين حق الورثة وحقه، فليس للوارث أن يطلب الكتابة بأكثر من قيمة العبد، ولا للعبد أن يطلب الكتابة بأقل إلا بتراضيهما، وينفذ العتق في مرض الموت في الحال،ويعتبر خروج العتق من الثلث بعد الموت، لا حين العتق.
والأمراض الممتدة كالسل ابتداء لا في حالة الانتهاء، والجذام: علة تحدث من انتشار السوداء في البدن، فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتها، وربما انتهى إلى تقطع، وفي نسخة تآكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح، والأجذم الذي ذهبت أعضاؤه كلها، ويقال: رجل أجذم ومجذوم، إذا فتت أعضاؤه من الجذام، وهو الداء المعروف.
والفالج في دوامه، إن صار صاحبها صاحب فراش، فمخوف وإلا فلا؛ لأن صاحب الفراش يخشى تلفه، أشبه صاحب المرض المخوف للموت، وإلا يصير صاحبها صاحب فراش، بل كان يذهب ويجيء، فلا تكون مخوفة وعطاياه من جميع ماله كالصحيح.
وكمريض مرض الموت المخوف من بين النصفين وقت التحام الحرب، واختلاط الطائفتين للقتال، وأما إذا كان كل من الطائفتين متحيزة عن الأخرى ولم يختلطوا للحرب، وبينهما رمي سهام أو لا فليس مخوفًا وكل من الطائفتين تكافئ الأخرى، أو كان المعطى من الطائفة المقهورة؛ لأن توقع التلف إذًا كتوقع المريض أو أكثر سواء تباين دين الطائفتين أو لا إن كان المعطى من الطائفة القاهرة بعد ظهورها.
ومن كان بلجة البحر عند هيجان بريح عاصف لما تقدم.
ومن وقع الطاعون ببلده وهو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان، وقال عياض: هو قروح تخرج في المغابن وغيرها لا يلبث صاحبها وتعم إذا ظهرت، وفي «شرح مسلم»: وأما الطاعون فوباء معروف وهو بثر وورم مؤلم جدًا يخرج مع لهب ويسود ما حوله ويخضر ويحمر حمرة بنفسجية، ويحصل معه خفقان للقلب. اهـ.
وفي عرف الناس اليوك أنه الكليري، نسأل الله العافية منه ومن غيره.
وقال ابن القيم: في كون الطاعون وخز أعدائنا الجن حكمة بالغة، فإن أعدائنا شياطينهم، وأما أهل الطاعة منهم، فهم أخواننا، والله أمرنا بمعاداة أعدائنا من الجن والإنس وأن نحاربهم طلبًا لمرضاته فأبى أكثر الناس إلا مسالمتهم وموالاتهم.
فسلطهم الله عليهم عقوبة لهم حيث استجابوا لهم حتى أغروهم، وأمروهم بالمعاصي والفجور والفساد في الأرض، فأطاعوهم، فاقتضت الحكمة أن سلطهم عليهم بالطعن فيهم، كما سلط عليهم أعداءهم من الإنس، حيث أفسدوا في الأرض، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.
فهذه ملحمة من الإنس، والطاعون ملحمة من الجن، وكل منهما بتسليط العزيز الحميد الحكيم عقوبة لمن يستحق العقوبة، وشهادة ورحمة لمن هو أهل لها، وهذه سُّنة الله - سبحانه وتعالى - في العقوبات، تقع عامة فتكون طهرًا للمؤمنين وانتقامًا من الفاجرين. اهـ.
وقد ثبت في عدة أحاديث أنه وخز أعدائنا من الجن، أخرج عبد الرزاق في «مصنفه»، وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل في «مسنديهما» وابن أبي الدنيا في كتاب «الطوعين» والبزار وأبو يعلى والطبراني وابن خزيمة والحاكم وصححه البيهقي في «الدلائل» من طرق علي بن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «فناء أمتي بالطعن والطاعون»، قيل: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: «وخز أعدائكم الجن، وفي كل شهادة».
قال ابن الأثير: الطعن: القتل بالرمح، والوخز طعن بلا نفاذ، فبهذا الحديث وغيره ظهر بطلان قول بعض الأطباء أن الطاعون مادة سمية تحدث ورماً قتالاً وأن سببه فساد جوهر الهواء.
وقد أبطل ابن القيم - رحمه الله - في «الهدى» قول الأطباء هذا بوجوه، منها: وقوعه في أعدل الفصول، وفي أصح البلاد هواء وأطيبها ماء، ومنها: لو كان من الهواء لعم الناس والحيوان، ونحن نجد الكثير من الناس والحيوان يصيبه الطاعون وبجانبه من جنسه ومن يشابه مزاجه من لم يصيبه وقد يأخذ أهل البيت بأجمعهم ولا يدخل بيتًا يجاورهم أصلاً ويدخل بيتًا فلا يصاب منه إلا البعض وربما كان عند فساد الهواء أقل مما يكون عند اعتداله، ومنها: أن فساد الهواء يقتضي تغير الأخلاط وكثرة الأمراض والأسقام، وهذا يقتل بلا مرض أو بمرض يسير، ومنها: أن لو كان من فساد الهواء لعم جميع البدن بمداومته الاستنشاق.
والطاعون: إنما يحدث في جزء خاص من البدن، لا يتعداه لغيره، وللزوم دوامه في الأرض؛ لأن الهواء يصح تارة ويفسد أخرى، ويأتي على غير قياس ولا تجربة ولا انتظام، فربما جاء سنة على سنة، وربما أبطأ عدة سنين.
ومنها: أن كل داء بسبب من الأسباب الطبيعية له دواء من الأدوية الطبيعية، وهذا الطاعون أعيا الأطباء دواؤه، حتى سلم حذاقهم، أنه لا دواء له، ولا دافع له إلا الذي خلقه وقدره، انتهى.
وقد جمع بعضهم بين الوارد وكلام الأطباء أنه إذا أراد الله -سبحانه وتعالى- ظهور الطاعون أفسد الهواء وجعله متعفنًا، فتخرج بسببه الجن؛ لأنه من شأنهم تتبع العفونات، فيختلطون بالناس، فيظهر منهم ما سلطوا ه، وهو جمع حسن. اهـ.
والهرم إن صار صاحب فراش، فكمريض مرضًا مخوفًا، وكذا من قدم للقتل قصاصًا أو غيره لظهور التلف وقربه، أو حبس للقتل، وكذا أسير عند من عادته القتل لخوفه على نفسه، وكذا جريح جرحًا موحيًا مع ثبات عقله؛ لأن عمر -رضي الله عنه- لما جرح سقاه الطبيب لبنًا فخرج من جرحه، فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم ووصى، فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته.
وعلي - رضي الله عنه - بعد ما ضربه ابن ملجم، أوصى وأمر ونهى، فلم يحكم ببطلان قوله، ومع عدم ثبات عقله لا حكم لعطيته، بل ولا لكلامه.
وحامل عند مخاض وهو الطلق مع ألم حتى تنجو من نفاسها؛ لأنها قبل ضرب المخاض لا تخاف الموت، فأشبهت صاحب المرض الممتد، قبل أن يصير صاحب فراش، فإن خرج الولد والمشيمة وحصل هناك ورم أو ضربان شديد أو رأت دمًا فحكمها حكم ما قبل ذلك؛ لأنها لم تنج بعد.
وكميت من ذبح أو أبينت حشوته، أي أمعاؤه فلا يعتد بكلامه لا خرقها فقط من غير إبانة ولا قطعها من غير إبانة، وقال الموفق في «فتاويه»: إن خرجت حشوته ولم تبن، ثم مات ولده ورثه، وأن أبينت، فالظاهر يرثه؛ لأن الموت الذي هو زهوق النفس وخروج الروح لم يوجد، ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله، وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا، انتهى.
قال في «الفروع»: وظاهره أن من ذبح، ليس كميت مع بقاء روحه.
قال في «الرعاية»: ومن ذبح أو أبينت حشوته فقوله لغو، فإن أخرجت حشوته واشتد به المرض وعقله ثابت كعمر وعلي - رضي الله عنهما - صح تصرفه وعطيته وتبرعه.
ولو علق إنسان صحيح عتق قنه على صفة، كقدوم زيد، أو نزل مطر، فوجد الشرط الذي علق عليه العتق في مرضه المخوف، فعتق العبد يعتبر من ثلثه اعتبارًا بوقت وجود الصفة؛ لأنه وقت نفوذ العتق، وكذا الحكم لو وهب في الصحة وأقبض في المرض؛ لأن من تمام صحة الهبة التسليم، ولم يحصل إلا في المرض، فخرج من الثلث.
ولو اختلف الورثة وصاحب العطية أو العتق بأن ادعى متهب أو الهبة أعطيها في الصحة فتكون من رأس المال أو ادعى معتوق أن صدور العتق في الصحة فيكون من رأس المال له فأنكر الورثة ذلك، فالقول قول الورثة وهو أنها في المرض فتكون من الثلث.
وتقدم عطية اجتمعت مع وصية، وضاق الثلث عنهما، مع عدم إجازة لهما، وإن لم يف الثلث بتبرعات المريض المنجزة بدئ بالأول منهما، فالأول مرتبة؛ لأن العطية المنجزة لازمة في حق المعطي.
فإذا كانت خارجة من الثلث، لزمت في حق الورثة، فلو شاركتها الثانية، لمنع ذلك لزومها في حق المعطى؛ لأنه يملك الرجوع عن بعضها بعطية أخرى، واحترز بالمنجزة عن الوصية بالتبرع.
وإن وقعت العطايا المنجزة دفعة واحدة، كما لو قبلها الكل معًا، أو وكلوا واحدًا قبل لهم بلفظ واحد، وضاق الثلث عنها، ولم تجزها الورثة، قسم الثلث بين الجميع بالحصص؛ لأنهم تساووا في الاستحقاق، فيقسم بينهم قدر حقوقهم كغرماء المفلس.
قال في «المغني»: فإن كانت التبرعات كلها عتقًا أقرعنا بينهم، فكملنا العتق كله في بعضهم؛ لحديث عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجزأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولاً شديدًا، رواه الجماعة إلا البخاري، وفي لفظ: أن رجلاً أعتق عند موته ستة رجلة له، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا النبي -صلى الله عليه وسلم- بما صنع، قال: «أو فعل ذلك، لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه» فأقرع بينهم، فأعتق منهم اثنين، وأرق أربعة، رواه أحمد، ولأن القصد بالعتق تكميل الأحكام بخلاف غيره.
وإن قال المريض مرض الموت المخوف: إن أعتقت سعدًا فسعيد حر ثم أعتق المريض سعدًا، عتق سعيد إن خرج من الثلث لوجود الصفة، وإن لمي خرج من الثلث إلا أحدهما، عتق سعد وحده، ولم يقرع بينهما لسبق عتق سعد، ولو رق بعض سعد لعجز الثلث عن قيمته كله فات أعتاق سعيد لعدم وجود شرطه.
وإن بقى من الثلث بعد إعتاق سعد مما يعتق به بعض سعيد، عتق تمام الثلث منه لوجود شرط عتقه، وإن قال المريض: إن أعتقت سعدًا، فسعيد وعمرو حران، ثم أعتق سعدًا، ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم، عتق سعد وحده، لما تقدم وأقرع بين سعيد وعمرو، فيما بقي من الثلث، لا يقع عتقهما معًا من غير تقدم لأحدهما على الآخر.
ولو خرج من الثلث اثنان وبعض الثالث، عتق سعد كاملاً بلا قرعة، لما تقدم وأقرع بين سعيد وعمرو، لتكميل الحرية في أحدهما، وحصول التشقيص في الآخر لما تقدم.
ولو قصى مريض بعض غرمائه دينه صح القضاء، ولم يكن لبقية الغرماء الاعتراض عليه؛ لأن تصرف من جائز التصرف في محله، وليس بتبرع، ولم يزاحم المقضي الباقون من الغرماء، ولو لم تف تركته لبقية الديون؛ لأنه أدى واجبًا عليه، كأداء ثمن البيع.
وما لزم المريض في مرضه، من حق لا يمكن دفعه، ولا إسقاطه كأروش جناياته، وأرش جنايات عبده.
وما لزمه من معاوضة بثمن مثل، بيعًا أو شراءً أو إجارةً ونحوها، ولو مع إرث، فمن رأس المال؛ لأنه لا تبرع فيها، ولا تهمة، وما يتغابن الناس بمثله عادة فمن رأس مال؛ لأنه يندرج في ثمن المثل لوقوع التعارف به.
ولا يبطل تبرع المريض بإقراره بعد التبرع بدين؛ لأن الحق يثبت بالتبرع في الظاهر، ولو حابى المريض وارثه، بطلت تصرفاته في قدر المحاباة؛ لأنها كالهبة، وهي لا تصح منه لوارث إلا بإجازة باقي الورثة؛ لأن المحاباة كالوصية، وهي لوارث باطلة، وكذلك المحاباة وصححت المعاوضة في غير قدر المحاباة؛ لأن المانع من صحة البيع المحاباة، وهي هنا مفقودة.
فعلى هذا لو باع شيئًا بنصف ثمنه، فله نصفه بجميع الثمن؛ لأنه تبرع له بنصف الثمن، فبطل التصرف فيما تبرع به، وللمشتري الفسخ لتبعيض الصفقة في حقه.
ولو باع لوارثه شيئًا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بعشرة فلم يجز باقي الورثة، صح بيع ثلثه بالعشرة، والثلثان كعطية، وللمشتري الفسخ لتبعيض الصفقة في حقه، فشرع له ذلك دفعًا للضرر.
فإن فسخ وطلب قدر المحاباة أو طلب الإمضاء في الكل، وتكميل حق الورثة من الثمن، لم يكن له ذلك، لا إن كان للوارث المشتري شفيع، وأخذ الشقص الذي وقعت فيه المحاباة من وارث؛ لأن الشفعة تجب بالبيع الصحيح، وقد وجد.
وحيث أخذه الشفيع، فلا خيار للمشتري، لزوال الضرر عنه؛ لأنه لو فسخ البيع رجع بالثمن، وقد حصل له من الشفيع، ولو حابى المريض أجنبيًا بأن باعه شقصًا وحاباه في ثمنه، وخرجت المحابات من الثلث، أو جاز الورثة، وشفيع الأجنبي وارث أخذ بالشفعة، إن لم تكن حيلة على محاباة الوارث، فإن كان كذلك لم تصح؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
وإن آجر المريض نفسه وحاباه المستأجر وارثًا كان أو غيره، صح العقد مجانًا، من غير رد المستأجر لشيء من المدة والعمل؛ لأنه لو لم يؤجر نفسه لم يحصل لهم شيء، بخلاف عبيده وبهائمه.
ويعتبر ثلث المعطى في المرض عند موت، لا عند عطية أو محاباة أو وقف أو عتق؛ لأن العطية معتبرة بالوصية، والثلث بالوصية معتبر بالموت؛ لأنه وقت لزومها وقبولها وردها، فكذلك في العطية.
فلو أعتق مريض عبدًا لا يملك غيره، ثم ملك مالاً يخرج العبد من ثلثه تبينًا عتقه كله لخروجه من الثلث عند الموت.