اختيارات الشيخ الفقيه محمد بن صالح العثيمين
في (كتاب المناسك) من الشرح الممتع
ماجد بن بريهم العزيزي
----------------
بسم الله الرحمن الرحيم
نظرًا لما تتميز به اختيارات الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- من قوة الاستدلال، ولما للشيخ وأقواله، وتقريراته، وترجيحاته من قبول وانتشار بين أهل العلم، ولقرب موسم الحج من هذا العام 1434هـ، فقد استعنت بالله وتوكلت عليه في جمع وتدوين الاختيارات والترجيحات التي ذكرها في كتابه الممتع [الشرح الممتع] من المجلد السابع والذى حوى [كتاب المناسك].
وقد كانت قراءاتي في كتابه هذا سنة 1426هـ قبل آدائي لحج تلك السنة، وكنت قد جمعت بعض اختيارات الباب، فعاودت النظر فيه بعدها بسُنيات، فجمعت كل ما فاتني ووقعت عيني عليه من الاختيارات والترجيحات، وفي السنة الماضية 1433هـ، نشرتها على موقع (Twitter) الشهير للتواصل الاجتماعي في 71 اختيار
فعاودت جرد الكتاب هذا الشهر من ذي الحجة من سنة 1434هـ مع نظر ومراجعة لعبارات الشارح –رحمه الله- فخرجت بـ 117 اختيار!!
استفدتُ كثيرا في مراجعتي الأخيرة من كتاب (توجيه الراغبين) لـ محمد بن عبدالله الذياب من منشورات مكتبة الكوثر؛ على اختلاف بين الطبعة التي اعتمدها المؤلف –حفظه الله- وطبعتي!
عملي في هذا الجمع:
- نظرت في عبارات الشيخ المبثوثة في كتابه، فنقلت ما رأيت أنه اختيارا له، وصيغ التعبير عن الاختيارات مشتهرة بين الناس، ومع هذا فقد وضعتُ ما رأيته معبّرا عن صيغة الترجيح أو الاختيار بلون مغاير.
- حرصتُ أن تكون الاختيارات جميعها بنص عبارة الشيخ، وما أضفتُه من عندي؛ للإضاح –بزيادة كلمة أو جملة يقتضيها المقام- وضعته بين معقوفتين [ ]، وقد أحذف بعض كلامه؛ للاختصار، بوضع نُقَط (...) لبيان أن في الكلام اختصارًا أو حذفًا، ختاماً: ذكرتُ بعد كل اختيار رقم الصفحة –من الطبعة الأولى 1424هـ- التي ذُكر فيها الاختيار للرجوع إليها لمن أراد.
- أضفتُ إلى اختياراته بعض من الفوائد المبثوثة في هذا المجلد، قطعًا لملالة القارئ، ولتأخذ به النفسُ راحة ومتنفّسًا يشدّ بها إلى متابعة القراءة. وضعت (*) قبل كل فائدة، وميّزتُ الفوائد بلون مغاير.
وبعد، هذا جهدي، وعملي، وبضاعتي فالخطأ لا يُسلم منه، فإن وجد فإني أعتذر ابتداءًا عنه، وأرجو من الله المغفرة ثم من القارئ الكريم.
# الاختيارات:
1. [حكم العمرة] "والذي يظهر أنها واجبة": ص6
2. [هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟] "الصحيح: أنه [أي: الحج] واجب على الفور " ص:14
3. [متى فُرِضَ الحج؟]"وأما فرض الحج فالصواب: أنه في السنة التاسعة، ولم يفرضه الله تعالى قبل ذلك" ص:14
*[في الجاهلية] "من كان من غير قريش فلا يمكن أن يطوفوا بثيابهم بل يطوفون عراة، وكانت المرأة تطوف عارية وتضع يدها على فرجها! وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كلّه *** وما بدا منه فلا أحلّه!" ص: 15
4. "إذا أحرم الصبي، فهل يلزمه إتمام الإحرام؟.. لا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات... وهذا القول هو الأقرب للصواب" ص:21
5. "إذا قلنا بأن (ولي الصبي) يحمله، فهل يصح أن يطوف عن نفسه وعن الصبي بطواف واحد، أم لا يصح؟... الذي نراه في المسألة:
• أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه، فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي؛ لأنه لمّا نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه.
• أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتن، فيقال لوليه: إما أن تطوف أولاً، ثم تطوف بالصبي، وإما أن تَكِل أمره إلى شخص يحمله بدلًا عنك، فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول" ص: 22-23
*"الحج لا يجب إلا بالاستطاعة، ولا استطاعة من لمن عليه دين في ذمته" ص: 27
6. "لو كان عنده [أي: صاحب الصنعة] آلات كبيرة يُمكن أن يقتات بآلات أصغر منها، فهل يلزمه أن يبيع ما يزيد على حاجته؟
الذي يتوجّه عندي أن له أن يُبقيَ الآلات الكبيرة؛ لأن استثمارها أكثر، ولأنه ربما يظنّ أن الآلات الصغيرة كافية في هذا الوقت، ثم يأتي وقت آخر لا تكفي، فيكون في ذلك ضرر عليه، وآلات الصانع تعتبر من أصول المال التي يُحتاج إليها، وإذا لم يحج هذا العام، يحج العام القادم" ص:30
7. [النائب هل يحج من مكة أم من بلد المستنيب؟] "القول الراجح أنه لايلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه،وله أن يقيم من يحج عنه من مكة؛ لأن السعي إلى مكة مقصود لغيره" ص: 34
8. "المذهب أصح أنه [أي: المحْرَم بالنسبة للمرأة] شرط لوجوب الحج" ص:37
*"إذا حجّت المرأة بدون محرم، صحّ حجها، ولكنّها تأثم؛ لأن المحرمية لا تختص بالحج" ص:37
9. "والصحيح: أن أم الموطوءة بشبهةٍ وبنتها من محارم الواطئ؛ لأنه وطئ وهو يظن أنه وطءٌ حلال" ص: 39-40
10. [هل يشترط أن يكون المحرَم مسلماً؟] "الصحيح... أنه يكون محرمًا للمسلمة؛ بشرط: أن يؤمن عليها" ص:41
*"إذا وجب الحج على المرأة لا يُشترط إذن الزوج بل لو منعها فلها أن تحج؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" ص:42
11. "رجل أغناه الله قبل الحج ثم لم يحج ومات وعنده مال، فعلى كلام المؤلف يُخرج من تركته، ولكن ذهب ابن القيم -رحمه الله- مذهبا جيدًا وهو أن كل من فرط في واجبه فإنه لا تبرأ ذمته ولو أُدي عنه بعد موته، وعلى هذا فلا يُحجّ عنه ويبقى مسؤولًا أما الله -عز وجلّ-، لكن الجمهور على خلاف كلام ابن القيم، لكن كلامه هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية" ص: 43
12. "الصحيح: أن قرن الثعالب غير قرن المنازل"ص:45
[في الحاشية: قرن الثعالب، جبلٌ مطل على عرفات].
[بَابُ المَوَاقِيتِ]
13. [إذا مرّ الإنسان بالمواقيت فهل يلزمه أن يُحرم؟] "إذا كان النسك فرضًا، وهو لا يريد أن يحج، أو لا يريد أن يعتمر، فنقول: يُلزمه الإحرام من الميقات؛ لأن الحج والعمرة واجبان على الفور، وقد وصل الآن فلا يجوز أن يؤخر ولا بد أن يُحرم بالحج والعمرة، أما إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت بهذه المواقيت ولا تريد الحج أو العمرة، فليس عليك إحرام، سواء طالت مدة غيبتك عن مكة أم قصرت، حتى ولو بقيت عشر سنوات، وأتيت إلى مكة لحاجة وقد أديت الفريضة، فإنه ليس عليك إحرام..." ثم قال -رحمه الله-: "وهذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه السنة" ص: 53
*"يقال ذو(القَعدة) وذو(القِعدة)، ويقال: ذو(الحَجة) وذو(الحِجة) والأفصح الفتح في الأولى والكسر في الثانية" ص: 54-55
14. "الصواب ما ذهب إليه الإمام مالك –رحمه الله- من أن أشهر الحج ثلاثة، كما هو ظاهر القرآن: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة" ص:56
15. "الصحيح أنه لا يجوز أن يُحرم قبل الميقات الزماني، وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام عمرةً لا حجاً" ص: 57
* "نصّ شيخ الإسلام رحمه الله- على مثل من كان في الطائرة، أنه يجب أن يُحرم إذا حاذى الميقات، وقد ذكر هذا حين كلم عن السحرة الذين يكذبون على الناس، ويقولون: تحملنا الملائكة إلى مكة في يوم واحد، فنذهب إلى عرفة في يوم واحد، قال: هؤلاء يخطؤون حيث أن الشياطين تمر بهم من فوق الميقات ولا يحرمن منه، وهذا مثلُ الطائرة تماما" !! ص: 59
[بَابُ الإِحْرَامِ]
16. [من سنن الإحرام (الغسل) فهل يتيمم عند عدم الماء، أو تعذر استعماله لمرض ونحوه؟] "ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء، فإنه لا يُتيمم لها؛لأن الله -عزّ وجلّ- ذكر التيمم في طهارة الحدث... فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدث، فلا يُقاس عليه غير الحدث؛ لأن العبادات لا قياس فيها، ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تيمم للإحرام، وعليه فنقول: إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل، وإن لم يمكنه فلا تيمم على هذا القول،وهذا أقرب للصواب" ص: 63
17. [لبس الإحرام مطيّبًا] "قال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إذا طيبه لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تلبسوا ثوبا مسّه الزعفران ولا والورس) [البخاري]، فنهى أن نلبس الثوب المطيّب، وهذا هو الصحيح" ص: 65
18. "مسألة: إذا كان المحرم سوف يتوضأ، وإذا طيّب رأسه فسوف يمسح رأسه بيديه، وإذا مسح رأسه بيديه لصِقَ شيء من الطيب بيديه، فهل نقول أعدّ لنفسك خرقة تضعها في يديك، إذا أردتَ أن تمسح رأسك حتى لا تمسّ الطيب؟!
على المذهب أن يجب عليه أن يغسل يديه... لكن الذي يظهر لي أن هذا مما يُعفى عنه، فالمحرم لم يبتدئ الطيب، وهذا طيب مأمور به، والمشقة في غسل يده غسلًا تذهبُ معه الرائحة، لا ترد به الشريعة" ص: 66
*"لو خاط المحرم الإزار فهو جائز، ولو التف به التفافا فهو جائز، ولو وضع فيه جيبا للنفقة وغيرها فهو جائز" ص: 67
19. "وأما صلاة مستحبة للإحرام، فهذا لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا وهو الصحيح" ص: 69
20. [النطق بنوع النسك] "الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقوله: اللهم إني أريد أن أصلي فيسّر لي الصلاة، أو أن أتوضأ فيسّر لي الوضوء، وهذا بدعة، فكذلك في النسك لا تقل هذا" ص: 71
21. [هل الأشتراط عند الإحرام سنة مطلقًا] "سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، غير سنة لمن لم يخف، وهذا القول هو الصحيح" ص:72
22. [فائدة الاشتراط في الإحرام] "...والصواب أن له فائدة، وفائدته أنه إذا وجد المانع حل من إحرامه مجانا... أي بلا هدي..." ص:73
23. "إن قال قائل: إذا اشترط شخصٌ بدون احتمال المانع -على القول بأن لا يُسنّ الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع-، فهل ينفعه هذا الاشتراط؟
فالجواب على قولين:
• القول الأول:...
• القول الثاني:
لا ينفعه؛ لأنه اشتراط غير مشروع، وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع، وهذا عندي أقرب..." ص: 75
24. [هل التمتع واجب مطلقًا؟] "الصحيح: ما ذهب إليه شيخ الإسلام من حيث وجوب التمتع، أنه واجب على الصحابة.
وأما من بعدهم فهو أفضل وليس بواجب" ص:80
*"التقصير أفضل من الحلق [للمتمتع]" ص:83
25. "الصحيح... أن هدي المتمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح يوم العيد، وثلاثة أيام بعده" ص:92