منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.

أحْـلامٌ مِـنْ أبِـي (باراك أوباما) ***

 

 تلخيص ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

تلخيص ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: تلخيص ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله   تلخيص ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله Emptyالأحد 13 أكتوبر 2013, 5:23 am

المبحث السادس
تلخيص ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله 
في مسائل الحج والعمرة
في مجموع فتاويه ورسائله
الجزأين الخامس والسادس
ترجمة مختصرة للإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله
اسمه ونسبه:
هو شيخ مشايخنا الإمام العلامة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، من بني تميم.
ولادته:
ولد رحمه الله يوم عاشوراء من عام (1311هـ)، وقيل: إن أمه كانت صائمة عاشوراء يوم ولدته.
وأبوه هو الشيخ القاضي إبراهيم بن عبد اللطيف، وأمه هي الجوهرة بنت عبد العزيز الهلالي، من (عرقة) من المزاريع من بني عمرو من تميم.
وفاتـــه:
في صباح أحد أيام شعبان من عام (1389هـ) خرج الشيخ رحمه الله إلى عمله كالعادة، ووقف يوصيني ببعض الأعمال، ورأيت على وجهه أثر صفرة ظاهرة، فسألته إن كان متعبًا، أو لم ينم؟ فسأل عن سبب سؤالي، فقلت له عن أثر الصفرة في وجهه، فرجع إلى بيته، فسأل أهل البيت فأخبروه، فذهب إلى المستشفى المركزي، فأجروا له بعض التحاليل، فاكتشفوا فيه أحد الأمراض المستعصية، فلم يخرج من المستشفى إلا عند تحري رؤية هلال رمضان، حيث خرج إلى البيت، فلما ثبت الشهر عاد إلى المستشفى، ثم صدر أمر ملكي بنقله إلى لندن لمواصلة العلاج، فلما وصل لندن أجروا له الفحوصات والتحاليل اللازمة، فرأوا أن المرض بلغ غاية لا ينفع معها عملية أو علاج، ثم دخل في غيبوبة رحمه الله وهو هناك، فأتي به إلى الرياض على طائرة خاصة محمولاً، وبقي في غيبوبة حتى وافته المنية رحمه الله في الساعة الرابعة صباحًا -بالتوقيت العربي- من يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر رمضان من عام (1389هـ)، عن عمر يناهز (78) سنة وثمانية شهور وثمانية أيام( )، وصُلي عليه بعد صلاة الظهر من نفس اليوم، وأم الناس عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وامتلأ المسجد وجميع الطرقات المؤدية إليه، حتى إن كثيرًا من الناس لم يدركوا الصلاة عليه من الزحام، وحمل على الأعناق إلى مقبرة العود.
 
مسائل الحج والعمرة من مجموع الفتاوى والرسائل
الجــزء الخامــس
(1) لا حرج في تغيير أحد أجزاء الكعبة متى ما تلف ذلك الجزء، على أن لا يزاد في مساحته، حتى لا يدخل في بيت الله ما ليس منه.(6)
(2) يجب أن تكون عمارة البيت الحرام من أطيب الكسب.(6)
(3) لا يجوز أن يذهّب أو يفضض أو يموه بأحد النقدين شيء من البيت الحرام.(6)
(4) يحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، حتى إن الذهب الذي على باب الكعبة حرام و لا يحل، وأصل وضعه من بعض الملوك بعدما مضى عصر الصحابة، بعد ذلك حلي باب الكعبة، وإلا فهو لا يجوز، وكذلك الميزاب.(8)
(5) لا يجوز تعليق شيء من الذهب على الكعبة.(8)
(6) لا يجوز بيع كسوة الكعبة للتبرك بها.(9)
(7) الكعبة نفسها -زادها الله تشريفًا- لا يتبرك بها، ولهذا لا يقبـّل منها إلا الحجر الأسود فقط، ولا يمسح منها إلا هو والركن اليماني فقط، وهذا التقبيل والمسح المقصود منه طاعة ربِّ العالمين، واتباع شرعه، وليس المراد أن تنال اليد البركة.(12)
(8) المقام كان في زمن النبوة وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه ملتصقًا بالبيت، ثم أخره عمر رضي الله عنه.(19)
(9) لا مانع من تأخير المقام من مكانه اليوم إلى مكان آخر يحاذيه ويقاربه؛ رفعـًا للحرج والمشقة( ).(53)
(10) لا يسوغ بأي حال من الأحوال البناء في منى؛ لحديث عائشة قالت: (قلنا: يا رسول الله! ألا نبني لك بيتًا يظلك بمنى؟ قال: لا، منى مناخ من سبق)( ).(135)
(11) يجب أن ترفع يد أصحاب البيوت المتهدمة في منى عن تلك الدور، ويعوضوا عنها.(135)
(12) مقتضى الشرع إزالة البيوت التي في منى.(135)
(13) حدود منى من شفير وادي محسِّر الغربي إلى جمرة العقبة، وبعضهم يدخل الجمرة في نفس منى، وبعضهم يقول: حد منى إليها. ومنى في العرض كل ما انحدر به السيل إلى منى، كله تبع منى، وهو ما بين الجبلين الأيمن و الأيسر.(150)
(14) رمي جمرة العقبة من فوقها جائز قولاً واحدًا.(152)
(15) لا تجوز الكتابة على جدار الجمرة أي عبارة كانت.(154)
(16) لا يصح الزيادة ولا النقصان من مرمى الجمرات، ويجب أن يبقى على حاله -نصف دائرة- وكذا الشاخص الذي بجانبها.(154)
(17) يجوز بناء دور ثانٍ للجمرات الثلاث.(155)
(18) من استولى على شيء من منى تملكًا وصلى فيها فصلاته غير صحيحة؛ لأنه صلى في مكان مغتصب، واغتصاب شيء منها أعظم من اغتصاب أموال المسلمين المحترمة.(156)
(19) من تملك شيئًا في منى فتملكه باطل.(159)
(20) وادي عرنة ليس من عرفة.(179)
(21) الصحيح أنه لا دليل على وجوب العمرة، أما من شرع فيها فلا يحل له رفضها، ويجب إكمال حتى الفاسد منها.(189)
(22) من طاف محمولاً وجب أن يكون ركوبه جهة حامله؛ بحيث إذا مشى الحامل فإذا البيت عن يساره.(190)
(23) إذا طاف الولي ناويًا هذا الطواف للصبي وكان دون التمييز، فهذا الطواف للصغير، ولو نوى عن نفسه فلا يكون للصغير، أو نواهما جميعـًا فلا يكون لا للصغير ولا للكبير.(190)
(24) لا يصح الطواف راكبًا إلا لعذر، وأما حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبـًا فإنه لعذر، وهو خشية أن يحطمه الناس، وهو أنهم يزدحمون عليه محبةً وتعظيمًا وأخذًا للمناسك عنه.(190)
(25) قول صاحب الزاد: «وبعد النفقات الشرعية على الدوام». ليس المراد إلى أن يموت؛ بل المراد أنها ما دامت هكذا من حالها ودرها عليه لكفاه بكل حال، لا في حال عن حال.(190)
(26) الظاهر أن دفع الخفارة القليلة لا تمنع وجوب الحج؛ لأن الإنسان يدفع القليل ولا يعده شيئًا، خلافًا للأصحاب.(191)
(27) من سبق له الحج جاز له الحج عن غير المستطيع.(192)
(28) الذي ولد مجنونًا وعاش هكذا حتى مات، لا يجب على وليه إقامة من يحج عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة...)( ) الحديث.(192)
(29) من مات ولم يحج وجب إخراج مال الحج مما ترك، على أن يكون النائب من بلده، فإن كان له بلدان فمن أقربهما.(193)
(30) من أوصى بنسك نفل وأطلق، فلم يقل: من محل كذا؛ جاز أن يكون من ميقاته ما لم تمنع قرينة؛ كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه.(193)
(31) من حج عن غيره مع كون من حج عنه قد سبق له الحج، صح عنه؛ سواء كان حيًا أو ميتًا.(194)
(32) أي قربة فعلها مسلم؛ من دعاءٍ واستغفار، أو حج، أو قراءة -أي قرآن- أو غير ذلك، وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت، نفعه ذلك، قال الإمام أحمد: «الميت يصل إليه كل شيء من الخير».(194)
(33) من كان أبكم أصم أعمى لا يفهم بالإشارة مناسك الحج، لاسيما نيات الحج؛ صح أن يقام من يحج عنه من ماله.(195)
(34) المرأة من شروط وجوب الحج عليها وجود المحرم.(196)
(35) الابن البالغ ثلاث عشرة سنة مع النساء الثقات يكفي لأداء فريضة الحج.(198)
(36) يختلف أمر النساء المأمونات من بلد لآخر، ومن زمان لآخر؛ لأن ذلك تابع للغيرة التي قد تنعدم في بعض الأزمان، وكذلك للدين.(199)
(37) لا تشترط عدالة المحرم، وذكر بعضهم اشتراط العدالة في المحرم الرضيع( )، وهو جيد.(201)
(38) من أقام من يحج عنه بحث عمن لا يريد الدنيا، وفرق بين من حج ليأخذ، ومن أخذ ليحج.(201)
(39) يصح حج المرأة عن الرجل والعكس؛ لحديث البخاري وغيره.(202)
(40) من حج عن غيره كان لمن حج عنه أجر حج كامل.(203)
(41) لا ينبغي استنابة الشيعي في الحج عن السني؛ لاختلال شرط العدالة.(203)
(42) الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت فله أجر الحج إن كان متطوعًا بذلك، قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد رحمه الله: «قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي، أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضًا؟ قال: نعم، تقضي دينًا كان عليها». وهذا ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره...)( ) الحديث، وأما إن كان الحاج عن الميت مستأجرًا، فإن كان الباعث على الحج الأجرة ولولاها ما حج؛ فليس له ثواب، وإلا فله الثواب بقدر باعث الآخرة.(204)
(43) من حج عن غيره نوى بقلبه، وندب له ذكر اسمه.(206)
(44) لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل نجد قرنـًا، ووقت لأهل العراق ذات عرق.(208)
(45) يصح أن يقال: قرن المنازل، أو بدون إضافة.(209)
(46) من مر بالطائرة على أحد المواقيت أحرم منه، وله أن يحتاط لسرعة الطائرة.(214)
(47) من حج بالباخرة أحرم من حيث حاذى الميقات.(214)
(48) من أحرم بالطائرة إذا اغتسل من البلد قبل أن يركب الطائرة فلا بأس؛ لأن الوقت قريب، وأما الركعتان فيصليهما في نفس الطائرة قبيل أن يحاذي الميقات.(214)
(49) لا عمرة على المكي، وعمرة عائشة رضي الله عنها حادثة عين، واعتمار ابن الزبير رضي الله عنهما ومن معه اجتهاد منه، ولعله أراد تحية الكعبة بعد تجديد عمارتها.(215)
(50) من تعدى الميقات بلا إحرام فعليه دمٌ بلا نزاع، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، وإن أمكنه أن يرجع قبل الإحرام رجع وأحرم ولا شيء عليه.(215)
(51) يلزم كل من دخل مكة الإحرام بحج أو عمرة، وهو من خصائص مكة.(215)
(52) من مر بمكة وهو لا يريدها فلا يجب عليه الإحرام؛ لأنه لا يريدها.(216)
(53) العلة في منع المخيط الرفاهية.(218)
(54) السراويل اسم للمفرد، وقول العامة: (سروال) غلط، وجمعه: سراويلات.(218)
(55) لا يلبس حزام البندق إلا لخوف الفتنة، وإلا فلا.(218)
(56) لا يظهر جواز لبس الساعة، وذكروا أنه لا يجوز عقد خيط على الساق.(218)
(57) لا يضع المشبك على الرداء، وذكروا لا بعقد ولا غيره.(218)
(58) العامي إذا لبى ولبس الإحرام يكفي منه، وهذه نيته؛ بل بمجرد اللبس يكون محرمًا، وإذا قلنا: لابد من شيء آخر؛ ما صح منه حج ولا عمرة.(219)
(59) الاشتراط يندب في حق من كان به عذر؛ كالمريض أو الخائف.(219)
(60) من نوى التمتع ثم سافر قبل الحج وبعد العمرة مسافة قصر فليس عليه دمٌ.(219)
(61) المتمتع الذي يأتي يشتري الهدي من خارج الحرم، فهذا سائق للهدي، لا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج ويذبح هديه في منى.(221)
(62) من وصل مكة لا يريد الحج، ثم بدا له، فيحج ويكون مكيًا.(221)
(63) إن زاد في التلبية فهو من باب المأذون فيه، ولو اقتصر على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان كافيًا شافيًا.(222)
(64) يجوز للمحرم التداوي بالإبر وقلع الضرس ونحو ذلك؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم( ).(222)
(65) يجوز للأقرع تغطية رأسه بشمسية، وعليه فدية صيام ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة، هو بالخيار، وإن ترك الكشف حياء من الناس من غير مضرة فليس له رخصة، وإن غطاه فهو عاصٍ آثم( )( ).(223)
(66) لا يعقد الرداء، فإن فعل لم يحل ويفدي، بخلاف الهميان (الكمر)، فهو مباح لأجل الحاجة له في الإحرام، أو يحفظ شيئًا يخشى عليه لو لم يستصحبه.(224)
(67) التطيب بالعود كله حتى الذي يوضع على الجمر لا يحل استعماله، فلو ابتلي به فشمه بدون قصد، فهو كمن سقط عليه طيب يبادر إلى إزالته.(224)
(68) لا يحل الصابون الممسك؛ بل إن بعضه أحسن من بعض الأطياب المتوسطة.(225)
(69) النعناع ليس من الطيب؛ بل هو أولى من الريحان الفارسي، والريحان الفارسي يشبه اليشموم، وهو وإن كانت رائحته طيبة فليس من الطيب، بخلاف الريحان المعروف فإنه طيب طريًا ويابسًا.(225)
(70) البرتقال ليس من الطيب؛ بل هو فاكهة.(225)
(71) الزعفران طيب، فيجتنب في القهوة و غيرها( )، و فيه ورد حديث مخصوص، قال صلى الله عليه وسلم: (ولا ثوبـًا مسه زعفران ولا ورس)( )، أما الهيل فكان يجتنب عند كثير من الحجاج من أهل نجد، إلا أنه في الآخر كأنه اتحد القول أنه ليس طيبًا، و لم نسمع أحدًا يتوقف فيه، و يلحق بالأدم والتوابل، والقرنفل من التوابل أيضًا.(225)
(72) لا يجوز تربية الحمام في الحرم ونثر الحبوب له، ولا تكون وقفًا، ولا في مصرف الطعام الذي يجب على الحجاج في فعل المحظورات، وأما تربية الحمام فهي من عدم النظافة وجلب القذر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر)( )، وأما عدم جواز الوقف على الحمام؛ فلأن الوقف إذا كان على غير مسجد ونحوه فلابد أن يكون مالكًا. وأما عدم جواز صرف كفارة المحظور إليه؛ فلأنها حق من حقوق المساكين، فقد قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ)) [المائدة].(227)
(73) الجراد يحل قتله في الحرم دفعـًا لضرره؛ لأن حكمه حينئذ حكم الصائل.(228)
(74) الواطئ في الحج بعد التحلل الأول يصح حجه أيـًا كان نسكه، وقد فسد إحرامه؛ فيجب عليه الخروج من الحرم، ثم يدخل مكة محرمـًا، ثم يطوف الإفاضة -إن لم يكن قد طاف- وتجب عليه فدية شاة تذبح في الحرم وتطعم للمساكين، وكذلك على الزوجة إن كانت مطاوعة.(228)
(75) تحتفظ بعض النساء بأشياء غير مسنونة؛ كالعود الذي يجعل لرفع الغطاء عن وجهها، أو وضع عمامة على رأسها؛ كل هذه بدعة لا تجوز، وأما حديث: (إحرام المرأة في وجهها)( ) فلا يصح، والصحيح أنه لا بأس إذا مس الغطاء وجه المرأة؛ بل هو واجب إذا مرت بالرجال بلا فدية ولا حرج.(228)
(76) يجب الهدي بطلوع فجر يوم عرفة، ولا يجب قبله، فمن اعتقد أنه لا يجد الهدي فصام قبل يوم النحر ثم وجده، فالصحيح أن صيامه يجزئه، والراجح أنه لا يجب عليه دم وقد صام.(229)
(77) الراجح إن شاء الله أن المحرم إذا أخر الصيام عن أيام منى لعجزه عن الهدي فإن كان معذورًا صام ولا شيء عليه، وإلا صام وعليه دمٌ.(229)
(78) من رفض إحرامه يجب أن يستمر فيه، وعند الأصحاب أنه يجزئه عن حجة الإسلام، ولكن الظاهر أن أجره يبطل؛ لأنه أبطل نيته وكمله عابثًا، والأولى أنه يحتاط ويحج ثانية؛ لأن حجته تلك أقل أحوالها أن تكون ناقصة أو باطلة؛ لأن الأعمال بالنيات، ولا يكتب للإنسان من العمل إلا ما أتقنه وحفظه بنية صالحة.(230)
(79) الصحيح -إن شاء الله- أنه لا شيء في الحلق أو التقصر في الإحرام مع النسيان أو الجهل؛ لأحاديث إسقاط الحرج، ومنها: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)( )، وفيه شيء من الضعف، ولكنه معضود بالآية: ((لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)) [البقرة]، وبحديث ابن عباس: (قد فعلت)( ). وأما كونه إتلافًا فإنه يستخلف، وأيضًا هو لا قيمة له ولا يساوي شيئًا، فالصحيح أنه لا شيء في الحلق والتقصير في الإحرام مع النسيان.(230)
(80) الحرمل نبات، وهو يشبه الشجر من وجه ولا يشبهه من وجه، وإذا قطع لا يجوز الانتفاع به.(230)
(81) الشوك إذا منع الراحلة من المرور قُطِع، وفيه الجزاء.(231)
(82) حرم المدينة يحد باثني عشر ميلاً -وهي بريد في بريد- بالنسبة للمسجد، وهو من المسجد إلى عير جنوبًا، إلى ثور شمالاً، ومن المسجد إلى الحرة الغربية عند محاذاة عير غربًا، ومن المسجد إلى الحرة الشرقية عند محاذاة ثور شرقـًا، وهي مسافة متقاربة( ).(235)
(83) يختلف حرم مكة عن حرم المدينة بأمور هي:
1- أن صيده وقطع شجره لا جزاء فيه بخلاف مكة.
2- أن من أدخله صيدًا من خارج الحرم جاز له إمساكه وذبحه.
3- جواز قطع ما تدعو له الحاجة.(238)
(84) أفضل البقاع مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس.(239)
(85) جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر المخلوقات على المشهور، وهذا ظاهر، وهو خير من الكعبة، والكعبة خير من الحجرة، واستغل أهل الغلو كلام ابن عقيل رحمه الله على غير مراده( ).(240)
(86) ليس لدخول الحرم دعاء معين؛ بل يقول ما يقوله في سائر المساجد.(240)
(87) تقبيل الحجر، والرمل، والقرب من الكعبة، مشروع للرجال فقط -لأن النساء عورة- من غير مزاحمة.(240)
(88) يسن تقبيل الحجر في أول الطواف، ولا يشرع تكراره، بخلاف استلام الركنين، فيشرع في كل الطواف من غير مزاحمة.(241)
(89) يشرع استلام الركن اليماني، ولا يشار إليه؛ لعدم الدليل.(241)
(90) لا يجوز التبرك بما مس الكعبة، لا الكسوة ولا الطيب، وهو شيء ما عرفه السلف، وهم أعظم الناس تعظيمًا لشعائر الله.(241)
(91) الدعاء الثابت في الطواف: ((رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)) [البقرة]( )، هذا يقال بين الركنين، وبقية الأدعية ما فيها شيء ثابت، وأفضل ما يقال في الطواف قراءة القرآن، ويدعى في الطواف وعرفة وغيرها بأي دعاء.(241)
(92) لا يصح رفع الصوت بالدعاء إذا شوش على الناس، ويسمع نفسه.(242)
(93) السر من جعل الطواف من جهة اليسار: أن اليمين أنشط، وتقوى من الأعمال ما لا تقوى عليه اليسار، فتكون اليمين كأنها متحركة واليسار لا نسبيًا.(242)
(94) النطق بالنية في الطواف بدعة، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف، وقد فهم من كلام الشافعي ما لا يدل عليه كلامه.(243)
(95) لا ينبغي التحدث بفضول الكلام في الطواف والانشغال به عن الذكر، وكثرته تنقص أجر الطواف.(243)
(96) الصلاة خلف المقام للمرأة مثل التقبيل، لا يشرع مع الزحام.(243)
(97) يرجع الطائف بعد صلاة الركعتين للحجر، ويستلمه ولا يقبله، وهذه سنة مهجورة الآن.(244)
(98) يستقبل من أراد السعي البيت ولو لم يكن يراه.(244)
(99) أفضل الأدعية التي ورد فيها التوحيد؛ فإنه يجتمع فيها دعاء العبادة ودعاء المسألة.(245)
(100) يسعى سعيًا شديدًا من وصل للأبطح لا يلحقه مشقة، ويستثنى حامل المعذور، والمرأة فإنها عورة، والمطلوب سترهن، أما من كان على بعير أو سيارة أو عربة فإنه لا يسعى شديدًا.(245)
يتبع إن شاء الله...


تلخيص ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

تلخيص ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: تلخيص ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله   تلخيص ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله Emptyالأحد 13 أكتوبر 2013, 5:26 am

(101) من كان معه امرأة فلا يبعد عنها، خوفًا من ضياعها أو الأطماع.(245)
(102) يندب لصاحب النسك أن يستشعر حال هاجر ليس معها إلا طفلها؛ فإن ذلك فيه داع للخشية، كما يستشعر دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومعه أصحابه رضي الله عنهم في حالة ما دخلوا الأبطح.(245)
(103) إذا أقيمت الصلاة وهو في المسعى يصلي ثم يرجع فيبني على ما سبق، لكن يبدأ من الشوط الذي قطعه، ومثله في الطواف، وكذلك الجنازة.(246)
(104) الأحوط أن ترقى المرأة الصفا والمروة مرة واحدة، والظاهر أن الشيء اليسير الذي يكون فيه مشقة يعفى عنه.(246)
 
الجزء السادس
(105) لا دليل على أن الإحرام من تحت الميزاب أفضل، وهو قول الأصحاب، ويحتاج إلى برهان، وأحرم الصحابة من البطحاء.(5)
(106) أهل جدة يهلون منها لا من مكة.(5)
(107) الأولى أن يصلي الناس سويًا، في منى وغيرها، ولا يتفرقون جماعات، إلا إذا لم يوجد متسع.(6)
(108) الجمع بعرفة من حين تزول الشمس، وهو سنة مشهورة، ويترخص جميع الحجاج، حتى القريبون من عرفة يحل لهم الجمع والقصر، وهو الصحيح.(6)
(109) الأصح أن يقف حسب الأرفق به والأقرب لحضور قلبه؛ سواء ركب على دابته أو نزل منها.(7)
(110) لا يشرع صعود جبل الرحمة، ويفعله الخرافيون أهل تعظيم الأشجار والأحجار.(8)
(111) لا يشرع عمل درج أو نحوه تسهيلاً لصعود جبل الرحمة.(9)
(112) من وقف خارج عرفة ولو في نمرة، ولم يدخل عرفة أبدًا خلال يوم عرفة أو ليلة مزدلفة؛ وجب عليه إعادة الحج، وأما من دخل سوقها أو نحوه ولو وقتـًا يسيرًا، صح منه، وعليه دم لانصرافه منها قبل الغروب.(9)
(113) لا يعذر من وقف خارج عرفة ولو جهلاً.(10)
(114) يجب الوقوف بعرفة حتى الغروب، وحديث عروة: (وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا فقد أتم حجه وقضى تفثه)( )، ليس نصًا في المسألة؛ بل هو إطلاق مقيد بأحاديث أخرى.(10)
(115) من وقف خارج حدود عرفة فلا يصح حجه، ولو كان جاهلاً بحدودها.(10)
(116) لا إثم على الجند إذا دفعوا من عرفة قبل الغروب، ويجب عليهم الدم، ولا إثم عليهم إذا دفعوا من مزدلفة قبل منتصف الليل، وتركوا المبيت في منى، بمقتضى مصلحة العمل.(12)
(117) من قهره صاحب السيارة على الدفع قبل الغروب من عرفة فعليه دم؛ يغرمه صاحب السيارة.(12)
(118) من وصل مزدلفة جاز له الجمع ولو لم يدخل وقت العشاء، وإن أخر إلى وقت العشاء فهو أحسن وأولى، مراعاةً للسنة.(13)
(119) تحسب البيتوتة من غياب الشمس وحتى أذان الفجر.(14)
(120) الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل حق للضعيف فقط، وهو الأحوط.(13)
(121) لا أعرف حدًا للحجر الذي لا يجزئ الرمي به، والأقرب أن يكون قرب حجم البيضة أو نحوها.(15)
(122) جمرة العقبة الكبرى لها أربع خصائص اختصت بها على سائر الجمرات بالنسبة إلى ما ذكره الأصحاب فقط، أما بالنسبة إلى ما هو القول الصحيح فتصير خمسًا:
الأولى: أنها ترمى يوم النحر، الثانية: أنها ترمى صباحًا، الثالثة: أنها ترمى من أسفلها، الرابعة: أنه لا يوقف عندها، الخامسة: أنها تستقبل حال الرمي، وتكون القبلة عن يسار الرامي، بخلاف بقية الجمرات فإنها تستقبل، وشيء اختصت به يسير سادسًا -وهو لم يُعَدَّ وهو منها حقيقة-: أنها إحدى أنساك الحل( )، وإن قيل: إن من خصائصها قطع التلبية، فيمكن أن يُعَدَّ.(15)
(123) الأولى أن لا يرمي بالحجر المستعمل، ولا دليل على عدم جواز الرمي به.(16)
(124) يجوز للضعفة الرمي بعد منتصف الليل، أما غيرهم فالأولى عدم الرمي، ولو صح حديث ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس)؛ لكان الضعفة كغيرهم.(16)
(125) ليس مع من قال بجواز ذبح هدي التمتع والقران قبل أيام النحر دليل يعتمد عليه، وحديث جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية)( )، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث، والسنة المعلومة المستفيضة دلت على أن زمن الذبح هو يوم النحر، وما بعده من الأيام التابعة له، وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه يوم النحر وكن متمتعات( ).(17)
(126) كلما كان الذبح بمكان أسهل وأنفع للفقراء للانتفاع باللحم، وقلة الأضرار الناتجة عنه، والإيذاء بفضلاته؛ فهو أولى.(49)
(127) يجوز الذبح خارج منى، ولكن لا ينبغي أن يُلزم الحجاج بمكان يذبحون فيه خارجها.(50)
(128) إذا نحر الهدي وزعه على فقراء الحرم؛ سواء من أهل الحرم الساكنين فيه، أو غيرهم من الحجاج، وإن مكنهم منه جاز، وتوزعيه هو الأولى.(58)
(129) وجه أن الحلق عبادة: أن الشعر محبوب للمحرم متخذ للجمال، فإذا جاد به كان قربة، وهو أفضل من التقصير.(58)
(130) يجب أن يأخذ من قصر من جميع الشعر، وإن لم يكن من كل شعرة.(58)
(131) فعل ابن عمر رضي الله عنهما بأنه إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه، لا يحتج به؛ لأنه روى النهي عن قصها.(58)
(132) من نسي الحلق أو التقصير ثم ذكره بادر إلى فعله مباشرة، وكذا إن كان جاهلاً ثم علم بالحكم، ولا شيء عليه إن لم يكن فعل شيئًا من محظورات الإحرام.(59)
(133) لا بأس على من قدّم الطواف على رمي جمرة العقبة، فما سئل صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج)( ).(60)
(134) بعضهم يذكر خطبة في اليوم الثامن يبين فيها أحكام الحج؛ لكن لم يقم على هذه الخطبة الرابعة دليل.(60)
(135) من كان مريضًا فإنه يطاف به محمولاً، وكذا السعي.(60)
(136) الذي يظهر أن من حاضت قبل طواف الإفاضة، وكانت من أهل البلاد البعيدة، وكان حجها نفلاً، توكل من يطوف عنها، على أن يكون قد سبق له الحج.(60)
(137) طواف القدوم ليس واجبًا على القارن والمفرد، وعلى المتمتع طواف العمرة، ولا يلتفت لمن أوجب طوافين، وهو قول مرجوح بمرة.(61)
(138) من كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة، فلا تغادر مكة حتى تطوف الإفاضة، وعليها أيضًا طواف الوداع إن بقيت لفترة.(61)
(139) من كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة، وشق عليها البقاء؛ فلها الذهاب إلى بلدها، على أن تبقى محرمة، فلا يقربها زوجها إذا طهرت، ثم تعود إلى مكة بعمرة كاملة وتحرم من جدة، ثم بعد أن تقصر تأتي بطواف الإفاضة، فإن كان زوجها قد جامعها فتخير بين أن تذبح شاة، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين.(62)
(140) الراجح أنه يجب على المتمتع سعيان، وهو الأحوط، خلافـًا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله: أنه يجزئ المتمتع سعي واحد.(65)
(141) تطوع الآفاقي بالطواف خير من الصلاة، وأما قول من قال: إنه لا ينبغي كثرة الطواف، فهو قول باطل لا يلتفت له.(66)
(142) المشروع أن يبقى المحرم في منى نهارًا؛ لأجل رمي الجمرات وذكر الله، وإن كان لا يجب.(66)
(143) الترتيب شرط ٌفي رمي الجمرات، والموالاة غير واجبة على كلام الأصحاب.(66)
(144) لا يجوز الرمي قبل الزوال، وهو شرطٌ في أيام التشريق الثلاثة، بالنص من الكتاب والسنة وقول عامة الأئمة، ولا يجوز الرمي ليلاً، ولا يسقط عمن لا يستطيعه، ويجب على غير المستطيع الإنابة( ).(67)
(145) على من ترك المبيت في منى الفدية، وهي ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء؛ سواء من أهل مكة أو من الحجيج.(120)
(146) يقاس غير السقاة والرعاة عليهم، كمن كان له مال في مكة يخشى عليه، أو حرم يخشى عليهم.(121)
(147) الوداع عند قوم من خصائص مكة وليس من واجبات الحج، وعند آخرين أنه من واجبات الحج، ويمكن الجمع بينهما: أنه من واجبات الحج، ومن واجبات من أراد الخروج من مكة، ولعله أن يسهل في حق من كثر خروجه، كمن خرج يوميًا مرة أو أكثر.(121)
(148) لا يكفي طواف الإفاضة عن الوداع عمن طاف وقد بقي عليه بعض الرمي.(122)
(149) كل من أراد السفر من مكة إلى جدة، أو إلى أي مسافة قصر من الحجيج، يجب عليه الوداع، ومن خرج بدون وداع وجب عليه الدم.(122)
(150) لا يلزم من اشترى أهبة السفر بعد طواف الوداع إعادة طواف الوداع.(123)
(151) من أجبر على الخروج من مكة قبل الوداع فليس عليه شيء.(123)
(152) الواجب على المفتي عدم التسرع في إسقاط طواف الوداع عن الحائض إلا بعد سبر الظروف، وأهل نجد ونحوهم يمكنهم البقاء بلا مشقة، فليست بلد غربة، ولا خوف، إنما فرض المسألة بالنسبة للماضي، أما البلاد الأخرى فقد يكون ذلك وقد لا يكون.(124)
(153) يستحب الالتزام عند الوداع على قول الأصحاب، وقد جربته ودعوت الله فاستجاب لي.(125)
(154) الطواف خير من إتيان الحطيم، والعوام والجهال يزاحمون عليه، وعند العوام أنه أكبر شيء.(125)
(155) قول الأصحاب: «تستحب زيارة قبر النبي...» إلخ، يحمل على أن المراد به المسجد؛ إحسانًا للظن بالعلماء، والذي تشد له الرحال هو المسجد، وقد تشد الرحال للمسجد والقبر معًا، على أن يدخل القبر تبعًا.(126)
(156) الواصل إلى المسجد إذا صلى وأراد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عند الحجرة وسلم عليه كما يسلم عليه صلى الله عليه وسلم حال حياته، أي: يكون أمام وجهه مستقبلاً للنبي صلى الله عليه وسلم حال السلام عليه.(127)
(157) أما أهل المدينة فيفعلون مثل فعل ابن عمر رضي الله عنهما، حيث كان يسلم عليه عند مبارحة المدينة أو القدوم من السفر، وما كان يسلم عليه كلما دخل المسجد.(127)
(158) حديث: (من حج ولم يزرني فقد جفاني)( ) لا يصح، ولو صح لحمل على غير شد الرحال؛ للأحاديث الصريحة في منع شد الرحال.(127)
(159) الأصل عدم جواز زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثله مثل غيره من القبور، وعلى من فرّق الدليل.(130)
(160) ليس للعمرة الرجبية أصل، نعم جاء أن إحدى عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في رجب، ولكنه وهم، وليس في رجب إلا أنه من الأشهر الحرم، والمشهور أنه نسخ تحريم القتال فيها.(131)
(161) الطواف بالحجرة النبوية شرك أكبر.(135)
(162) التمسح بالحجرة النبوية من روائح الشرك ووسائله.(136)
(163) لم يصح شيء في فضل الصخرة التي ببيت المقدس، ولم يعظمها أحد من الصحابة رضي الله عنهم، سوى أن عمر رضي الله عنه أزال عنها الأذى.(138)
(164) تسمية القدس حرمًا لا وجه له.(142)
(165) الاشتراط لا ينفع إلا من كان يخشى من شيء؛ كمرض أو عدو.(144)
(166) إذا وقف المسلمون في عرفة في اليوم الثامن، فإن زمن الوقوف يبقى على حاله، بخلاف ما إذا علموا في اليوم العاشر وقد وقفوا بعرفة فإنه لا يمكنهم إلا هذا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الوقوف مرتين في يومين بدعة.(144)
(167) ظاهر كلام الأصحاب أنه إذا أحصر المحرم؛ سواء كان حاجـًا أو معتمرًا أو قارنًا بينهما، يلزمه الهدي، ويرى ابن القيم أنه لا هدي عليه، وأما الذبائح التي كانت في الحديبية فإنهم ساقوا الهدي.(144)
 
باب الهدي والأضحية
(168) أصل التضحية عن الحي، والميت يدخل تبعًا، أما ما يفعله الناس بالتضحية عن الأموات وترك الأحياء فلا.(145)
(169) كل القرب تصل للأموات.(145)
(170) الأقرن خير من غيره، ولعل الأقرن يكون قويًا، وهو كمال في الخلقة.(145)
(171) يصح التضحية بالشاة الحامل.(146)
(172) تكفي الشاة عن الرجل وأهله، ولو لم يكونوا معه في المنزل، حيهم وميتهم.(146)
(173) إذا أوقف جمع من الناس غلالاً على أن تخرج عنهم أضاحي فلم تكفِ، فلا يسوغ ضم أضحياتهم مع غيرهم؛ لفوات المقصود.(148)
(174) لا تجزئ سُبُعُ البقرة أو الإبل عن الرجل وأهله؛ بل عن سبعة فقط، بخلاف الشاة؛ لأنه ليس دَمًا كاملاً، وما جاء عن السلف فعل ذلك لا في الهدايا ولا في الضحايا، وهو جزء والجزء لا يتجزأ، وفتوانا وفتوى مشايخنا على عدم الإجزاء.(149)
(175) البدنة عن سبعة أشخاص لا عن سبع شياه.(150)
(176) إذا أوصى أن تذبح عنه شاة فلم يكفِ المال إلا عن سبع بدنة، جاز ذلك.(151)
(177) العجفاء هي الهزيلة، والمخ هو الدهن، فإن كانت قليلة الدهن جازت، والسمينة أفضل.(151)
(178) العرجاء هي التي لا تطيق المشي، أما إن كان العرج يسيرًا فتجزئ مع النقص.(152)
(179) إن كان المرض لا يفسد اللحم جاز مع النقص.(152)
(180) العضب يكون في الأذن والقرن، فإذا ذهب واحد منهما لم تعد تجزئ.(152)
(181) الذبح يستمر إلى قبيل وقت الغروب.(153)
(182) أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة بعده، وهو اختيار شيخ الإسلام.(154)
(183) لا يعطي الجزار أجرته منها، ولا مانع أن يتصدق عليه منها.(154)
(184) الوصي إن تعدى أو فرط ضمن، وإلا فلا.(155)
(185) المشروع أن يأكل من أضحيته، قال تعالى: ((فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)) [الحج:28]، وهذا أمر، وإن كان مفاده الندب، ولو قال أحد بالوجوب لكان له وجه.(155)
(186) الذي أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يذبح، إلا أن يكون حاجًا فيقصّر يوم النحر مع الحجاج، أو معتمرًا فلا بد من الأخذ من شعره كذلك؛ لأن النسك أولى من الأضحية، لكنه لا يأخذ من شعره حال الإحرام.(156)
 
بــاب العقيقة
(187) العقيقة مستحبة من الأب عن ولده، ولا تستحب من غيره، ويسميها أهل نجد بالتميمة.(156)
(188) من ذبح العقيقة فلا يلزم أن يعلن ذلك، وتكفي النية، فإن لم يتصدق بشيء منها أخرج قدر أوقية لحم يتصدق بها.(157)
(189) السنة أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، وإن اقتصر على واحدة فلا بأس؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا)( )، والواحدة كافية في أصل السنة، إلا أنها المرتبة الدنيا من المرتبتين، جمعًا بين الأخبار.(158)
(190) لا يزيد على اثنتين، إلا إن كان من يريد دعوتهم كثير والثنتان لا تكفيهم، فلا بأس.(158)
(191) إن كان سبعًا لا يشرك فيه( ).(158)
(192) إن اجتمعت عقيقة وأضحية فلا بأس أن ينوي الأضحية، وتدخل فيها العقيقة.(159)
(193) بعض الناس يرى أنه يلطخ رأس الولد بدم العقيقة، وسبب هذا أنه وهم في بعض ألفاظ الحديث( ).(161)
(194) لا ينبغي التسمي بالأسماء القبيحة والموهمة، ويستحب تغيير القبيح منها، أما ما كان فيها معانٍ لا تليق بالله جل وعلا فيجب تغييرها، مثل: شر الله، سيد الرحمن، نسيم إلهي، حياة محمد.(161)
(195) لا حرج على من سُمي بشوعي.(164)
(196) لا حرج في العقيقة ولو بعد سنة، ويتحرى الأيام السبعة.(165)
(197) من وُلِدَ له ولد ثم مات يعق عنه.(165)
(198) الفرعة والعتيرة محرمة، وقد أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم كما أبطل كل أمور الجاهلية.(165)

تم المقصود من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.


تلخيص ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
تلخيص ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـضــــائل الـشهـــور والأيـــام :: منتدى الحج والعمرة :: كتـــابـــات فـي الـحــــج والـعـمـــــرة-
انتقل الى: