المبحث السادس
تلخيص ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله
في مسائل الحج والعمرة
في مجموع فتاويه ورسائله
الجزأين الخامس والسادس
ترجمة مختصرة للإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله
اسمه ونسبه:
هو شيخ مشايخنا الإمام العلامة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، من بني تميم.
ولادته:
ولد رحمه الله يوم عاشوراء من عام (1311هـ)، وقيل: إن أمه كانت صائمة عاشوراء يوم ولدته.
وأبوه هو الشيخ القاضي إبراهيم بن عبد اللطيف، وأمه هي الجوهرة بنت عبد العزيز الهلالي، من (عرقة) من المزاريع من بني عمرو من تميم.
وفاتـــه:
في صباح أحد أيام شعبان من عام (1389هـ) خرج الشيخ رحمه الله إلى عمله كالعادة، ووقف يوصيني ببعض الأعمال، ورأيت على وجهه أثر صفرة ظاهرة، فسألته إن كان متعبًا، أو لم ينم؟ فسأل عن سبب سؤالي، فقلت له عن أثر الصفرة في وجهه، فرجع إلى بيته، فسأل أهل البيت فأخبروه، فذهب إلى المستشفى المركزي، فأجروا له بعض التحاليل، فاكتشفوا فيه أحد الأمراض المستعصية، فلم يخرج من المستشفى إلا عند تحري رؤية هلال رمضان، حيث خرج إلى البيت، فلما ثبت الشهر عاد إلى المستشفى، ثم صدر أمر ملكي بنقله إلى لندن لمواصلة العلاج، فلما وصل لندن أجروا له الفحوصات والتحاليل اللازمة، فرأوا أن المرض بلغ غاية لا ينفع معها عملية أو علاج، ثم دخل في غيبوبة رحمه الله وهو هناك، فأتي به إلى الرياض على طائرة خاصة محمولاً، وبقي في غيبوبة حتى وافته المنية رحمه الله في الساعة الرابعة صباحًا -بالتوقيت العربي- من يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر رمضان من عام (1389هـ)، عن عمر يناهز (78) سنة وثمانية شهور وثمانية أيام( )، وصُلي عليه بعد صلاة الظهر من نفس اليوم، وأم الناس عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وامتلأ المسجد وجميع الطرقات المؤدية إليه، حتى إن كثيرًا من الناس لم يدركوا الصلاة عليه من الزحام، وحمل على الأعناق إلى مقبرة العود.
مسائل الحج والعمرة من مجموع الفتاوى والرسائل
الجــزء الخامــس
(1) لا حرج في تغيير أحد أجزاء الكعبة متى ما تلف ذلك الجزء، على أن لا يزاد في مساحته، حتى لا يدخل في بيت الله ما ليس منه.(6)
(2) يجب أن تكون عمارة البيت الحرام من أطيب الكسب.(6)
(3) لا يجوز أن يذهّب أو يفضض أو يموه بأحد النقدين شيء من البيت الحرام.(6)
(4) يحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، حتى إن الذهب الذي على باب الكعبة حرام و لا يحل، وأصل وضعه من بعض الملوك بعدما مضى عصر الصحابة، بعد ذلك حلي باب الكعبة، وإلا فهو لا يجوز، وكذلك الميزاب.(8)
(5) لا يجوز تعليق شيء من الذهب على الكعبة.(8)
(6) لا يجوز بيع كسوة الكعبة للتبرك بها.(9)
(7) الكعبة نفسها -زادها الله تشريفًا- لا يتبرك بها، ولهذا لا يقبـّل منها إلا الحجر الأسود فقط، ولا يمسح منها إلا هو والركن اليماني فقط، وهذا التقبيل والمسح المقصود منه طاعة ربِّ العالمين، واتباع شرعه، وليس المراد أن تنال اليد البركة.(12)
(8) المقام كان في زمن النبوة وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه ملتصقًا بالبيت، ثم أخره عمر رضي الله عنه.(19)
(9) لا مانع من تأخير المقام من مكانه اليوم إلى مكان آخر يحاذيه ويقاربه؛ رفعـًا للحرج والمشقة( ).(53)
(10) لا يسوغ بأي حال من الأحوال البناء في منى؛ لحديث عائشة قالت: (قلنا: يا رسول الله! ألا نبني لك بيتًا يظلك بمنى؟ قال: لا، منى مناخ من سبق)( ).(135)
(11) يجب أن ترفع يد أصحاب البيوت المتهدمة في منى عن تلك الدور، ويعوضوا عنها.(135)
(12) مقتضى الشرع إزالة البيوت التي في منى.(135)
(13) حدود منى من شفير وادي محسِّر الغربي إلى جمرة العقبة، وبعضهم يدخل الجمرة في نفس منى، وبعضهم يقول: حد منى إليها. ومنى في العرض كل ما انحدر به السيل إلى منى، كله تبع منى، وهو ما بين الجبلين الأيمن و الأيسر.(150)
(14) رمي جمرة العقبة من فوقها جائز قولاً واحدًا.(152)
(15) لا تجوز الكتابة على جدار الجمرة أي عبارة كانت.(154)
(16) لا يصح الزيادة ولا النقصان من مرمى الجمرات، ويجب أن يبقى على حاله -نصف دائرة- وكذا الشاخص الذي بجانبها.(154)
(17) يجوز بناء دور ثانٍ للجمرات الثلاث.(155)
(18) من استولى على شيء من منى تملكًا وصلى فيها فصلاته غير صحيحة؛ لأنه صلى في مكان مغتصب، واغتصاب شيء منها أعظم من اغتصاب أموال المسلمين المحترمة.(156)
(19) من تملك شيئًا في منى فتملكه باطل.(159)
(20) وادي عرنة ليس من عرفة.(179)
(21) الصحيح أنه لا دليل على وجوب العمرة، أما من شرع فيها فلا يحل له رفضها، ويجب إكمال حتى الفاسد منها.(189)
(22) من طاف محمولاً وجب أن يكون ركوبه جهة حامله؛ بحيث إذا مشى الحامل فإذا البيت عن يساره.(190)
(23) إذا طاف الولي ناويًا هذا الطواف للصبي وكان دون التمييز، فهذا الطواف للصغير، ولو نوى عن نفسه فلا يكون للصغير، أو نواهما جميعـًا فلا يكون لا للصغير ولا للكبير.(190)
(24) لا يصح الطواف راكبًا إلا لعذر، وأما حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبـًا فإنه لعذر، وهو خشية أن يحطمه الناس، وهو أنهم يزدحمون عليه محبةً وتعظيمًا وأخذًا للمناسك عنه.(190)
(25) قول صاحب الزاد: «وبعد النفقات الشرعية على الدوام». ليس المراد إلى أن يموت؛ بل المراد أنها ما دامت هكذا من حالها ودرها عليه لكفاه بكل حال، لا في حال عن حال.(190)
(26) الظاهر أن دفع الخفارة القليلة لا تمنع وجوب الحج؛ لأن الإنسان يدفع القليل ولا يعده شيئًا، خلافًا للأصحاب.(191)
(27) من سبق له الحج جاز له الحج عن غير المستطيع.(192)
(28) الذي ولد مجنونًا وعاش هكذا حتى مات، لا يجب على وليه إقامة من يحج عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة...)( ) الحديث.(192)
(29) من مات ولم يحج وجب إخراج مال الحج مما ترك، على أن يكون النائب من بلده، فإن كان له بلدان فمن أقربهما.(193)
(30) من أوصى بنسك نفل وأطلق، فلم يقل: من محل كذا؛ جاز أن يكون من ميقاته ما لم تمنع قرينة؛ كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه.(193)
(31) من حج عن غيره مع كون من حج عنه قد سبق له الحج، صح عنه؛ سواء كان حيًا أو ميتًا.(194)
(32) أي قربة فعلها مسلم؛ من دعاءٍ واستغفار، أو حج، أو قراءة -أي قرآن- أو غير ذلك، وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت، نفعه ذلك، قال الإمام أحمد: «الميت يصل إليه كل شيء من الخير».(194)
(33) من كان أبكم أصم أعمى لا يفهم بالإشارة مناسك الحج، لاسيما نيات الحج؛ صح أن يقام من يحج عنه من ماله.(195)
(34) المرأة من شروط وجوب الحج عليها وجود المحرم.(196)
(35) الابن البالغ ثلاث عشرة سنة مع النساء الثقات يكفي لأداء فريضة الحج.(198)
(36) يختلف أمر النساء المأمونات من بلد لآخر، ومن زمان لآخر؛ لأن ذلك تابع للغيرة التي قد تنعدم في بعض الأزمان، وكذلك للدين.(199)
(37) لا تشترط عدالة المحرم، وذكر بعضهم اشتراط العدالة في المحرم الرضيع( )، وهو جيد.(201)
(38) من أقام من يحج عنه بحث عمن لا يريد الدنيا، وفرق بين من حج ليأخذ، ومن أخذ ليحج.(201)
(39) يصح حج المرأة عن الرجل والعكس؛ لحديث البخاري وغيره.(202)
(40) من حج عن غيره كان لمن حج عنه أجر حج كامل.(203)
(41) لا ينبغي استنابة الشيعي في الحج عن السني؛ لاختلال شرط العدالة.(203)
(42) الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت فله أجر الحج إن كان متطوعًا بذلك، قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد رحمه الله: «قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي، أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضًا؟ قال: نعم، تقضي دينًا كان عليها». وهذا ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره...)( ) الحديث، وأما إن كان الحاج عن الميت مستأجرًا، فإن كان الباعث على الحج الأجرة ولولاها ما حج؛ فليس له ثواب، وإلا فله الثواب بقدر باعث الآخرة.(204)
(43) من حج عن غيره نوى بقلبه، وندب له ذكر اسمه.(206)
(44) لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل نجد قرنـًا، ووقت لأهل العراق ذات عرق.(208)
(45) يصح أن يقال: قرن المنازل، أو بدون إضافة.(209)
(46) من مر بالطائرة على أحد المواقيت أحرم منه، وله أن يحتاط لسرعة الطائرة.(214)
(47) من حج بالباخرة أحرم من حيث حاذى الميقات.(214)
(48) من أحرم بالطائرة إذا اغتسل من البلد قبل أن يركب الطائرة فلا بأس؛ لأن الوقت قريب، وأما الركعتان فيصليهما في نفس الطائرة قبيل أن يحاذي الميقات.(214)
(49) لا عمرة على المكي، وعمرة عائشة رضي الله عنها حادثة عين، واعتمار ابن الزبير رضي الله عنهما ومن معه اجتهاد منه، ولعله أراد تحية الكعبة بعد تجديد عمارتها.(215)
(50) من تعدى الميقات بلا إحرام فعليه دمٌ بلا نزاع، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، وإن أمكنه أن يرجع قبل الإحرام رجع وأحرم ولا شيء عليه.(215)
(51) يلزم كل من دخل مكة الإحرام بحج أو عمرة، وهو من خصائص مكة.(215)
(52) من مر بمكة وهو لا يريدها فلا يجب عليه الإحرام؛ لأنه لا يريدها.(216)
(53) العلة في منع المخيط الرفاهية.(218)
(54) السراويل اسم للمفرد، وقول العامة: (سروال) غلط، وجمعه: سراويلات.(218)
(55) لا يلبس حزام البندق إلا لخوف الفتنة، وإلا فلا.(218)
(56) لا يظهر جواز لبس الساعة، وذكروا أنه لا يجوز عقد خيط على الساق.(218)
(57) لا يضع المشبك على الرداء، وذكروا لا بعقد ولا غيره.(218)
(58) العامي إذا لبى ولبس الإحرام يكفي منه، وهذه نيته؛ بل بمجرد اللبس يكون محرمًا، وإذا قلنا: لابد من شيء آخر؛ ما صح منه حج ولا عمرة.(219)
(59) الاشتراط يندب في حق من كان به عذر؛ كالمريض أو الخائف.(219)
(60) من نوى التمتع ثم سافر قبل الحج وبعد العمرة مسافة قصر فليس عليه دمٌ.(219)
(61) المتمتع الذي يأتي يشتري الهدي من خارج الحرم، فهذا سائق للهدي، لا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج ويذبح هديه في منى.(221)
(62) من وصل مكة لا يريد الحج، ثم بدا له، فيحج ويكون مكيًا.(221)
(63) إن زاد في التلبية فهو من باب المأذون فيه، ولو اقتصر على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان كافيًا شافيًا.(222)
(64) يجوز للمحرم التداوي بالإبر وقلع الضرس ونحو ذلك؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم( ).(222)
(65) يجوز للأقرع تغطية رأسه بشمسية، وعليه فدية صيام ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة، هو بالخيار، وإن ترك الكشف حياء من الناس من غير مضرة فليس له رخصة، وإن غطاه فهو عاصٍ آثم( )( ).(223)
(66) لا يعقد الرداء، فإن فعل لم يحل ويفدي، بخلاف الهميان (الكمر)، فهو مباح لأجل الحاجة له في الإحرام، أو يحفظ شيئًا يخشى عليه لو لم يستصحبه.(224)
(67) التطيب بالعود كله حتى الذي يوضع على الجمر لا يحل استعماله، فلو ابتلي به فشمه بدون قصد، فهو كمن سقط عليه طيب يبادر إلى إزالته.(224)
(68) لا يحل الصابون الممسك؛ بل إن بعضه أحسن من بعض الأطياب المتوسطة.(225)
(69) النعناع ليس من الطيب؛ بل هو أولى من الريحان الفارسي، والريحان الفارسي يشبه اليشموم، وهو وإن كانت رائحته طيبة فليس من الطيب، بخلاف الريحان المعروف فإنه طيب طريًا ويابسًا.(225)
(70) البرتقال ليس من الطيب؛ بل هو فاكهة.(225)
(71) الزعفران طيب، فيجتنب في القهوة و غيرها( )، و فيه ورد حديث مخصوص، قال صلى الله عليه وسلم: (ولا ثوبـًا مسه زعفران ولا ورس)( )، أما الهيل فكان يجتنب عند كثير من الحجاج من أهل نجد، إلا أنه في الآخر كأنه اتحد القول أنه ليس طيبًا، و لم نسمع أحدًا يتوقف فيه، و يلحق بالأدم والتوابل، والقرنفل من التوابل أيضًا.(225)
(72) لا يجوز تربية الحمام في الحرم ونثر الحبوب له، ولا تكون وقفًا، ولا في مصرف الطعام الذي يجب على الحجاج في فعل المحظورات، وأما تربية الحمام فهي من عدم النظافة وجلب القذر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر)( )، وأما عدم جواز الوقف على الحمام؛ فلأن الوقف إذا كان على غير مسجد ونحوه فلابد أن يكون مالكًا. وأما عدم جواز صرف كفارة المحظور إليه؛ فلأنها حق من حقوق المساكين، فقد قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ)) [المائدة].(227)
(73) الجراد يحل قتله في الحرم دفعـًا لضرره؛ لأن حكمه حينئذ حكم الصائل.(228)
(74) الواطئ في الحج بعد التحلل الأول يصح حجه أيـًا كان نسكه، وقد فسد إحرامه؛ فيجب عليه الخروج من الحرم، ثم يدخل مكة محرمـًا، ثم يطوف الإفاضة -إن لم يكن قد طاف- وتجب عليه فدية شاة تذبح في الحرم وتطعم للمساكين، وكذلك على الزوجة إن كانت مطاوعة.(228)
(75) تحتفظ بعض النساء بأشياء غير مسنونة؛ كالعود الذي يجعل لرفع الغطاء عن وجهها، أو وضع عمامة على رأسها؛ كل هذه بدعة لا تجوز، وأما حديث: (إحرام المرأة في وجهها)( ) فلا يصح، والصحيح أنه لا بأس إذا مس الغطاء وجه المرأة؛ بل هو واجب إذا مرت بالرجال بلا فدية ولا حرج.(228)
(76) يجب الهدي بطلوع فجر يوم عرفة، ولا يجب قبله، فمن اعتقد أنه لا يجد الهدي فصام قبل يوم النحر ثم وجده، فالصحيح أن صيامه يجزئه، والراجح أنه لا يجب عليه دم وقد صام.(229)
(77) الراجح إن شاء الله أن المحرم إذا أخر الصيام عن أيام منى لعجزه عن الهدي فإن كان معذورًا صام ولا شيء عليه، وإلا صام وعليه دمٌ.(229)
(78) من رفض إحرامه يجب أن يستمر فيه، وعند الأصحاب أنه يجزئه عن حجة الإسلام، ولكن الظاهر أن أجره يبطل؛ لأنه أبطل نيته وكمله عابثًا، والأولى أنه يحتاط ويحج ثانية؛ لأن حجته تلك أقل أحوالها أن تكون ناقصة أو باطلة؛ لأن الأعمال بالنيات، ولا يكتب للإنسان من العمل إلا ما أتقنه وحفظه بنية صالحة.(230)
(79) الصحيح -إن شاء الله- أنه لا شيء في الحلق أو التقصر في الإحرام مع النسيان أو الجهل؛ لأحاديث إسقاط الحرج، ومنها: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)( )، وفيه شيء من الضعف، ولكنه معضود بالآية: ((لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)) [البقرة]، وبحديث ابن عباس: (قد فعلت)( ). وأما كونه إتلافًا فإنه يستخلف، وأيضًا هو لا قيمة له ولا يساوي شيئًا، فالصحيح أنه لا شيء في الحلق والتقصير في الإحرام مع النسيان.(230)
(80) الحرمل نبات، وهو يشبه الشجر من وجه ولا يشبهه من وجه، وإذا قطع لا يجوز الانتفاع به.(230)
(81) الشوك إذا منع الراحلة من المرور قُطِع، وفيه الجزاء.(231)
(82) حرم المدينة يحد باثني عشر ميلاً -وهي بريد في بريد- بالنسبة للمسجد، وهو من المسجد إلى عير جنوبًا، إلى ثور شمالاً، ومن المسجد إلى الحرة الغربية عند محاذاة عير غربًا، ومن المسجد إلى الحرة الشرقية عند محاذاة ثور شرقـًا، وهي مسافة متقاربة( ).(235)
(83) يختلف حرم مكة عن حرم المدينة بأمور هي:
1- أن صيده وقطع شجره لا جزاء فيه بخلاف مكة.
2- أن من أدخله صيدًا من خارج الحرم جاز له إمساكه وذبحه.
3- جواز قطع ما تدعو له الحاجة.(238)
(84) أفضل البقاع مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس.(239)
(85) جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر المخلوقات على المشهور، وهذا ظاهر، وهو خير من الكعبة، والكعبة خير من الحجرة، واستغل أهل الغلو كلام ابن عقيل رحمه الله على غير مراده( ).(240)
(86) ليس لدخول الحرم دعاء معين؛ بل يقول ما يقوله في سائر المساجد.(240)
(87) تقبيل الحجر، والرمل، والقرب من الكعبة، مشروع للرجال فقط -لأن النساء عورة- من غير مزاحمة.(240)
(88) يسن تقبيل الحجر في أول الطواف، ولا يشرع تكراره، بخلاف استلام الركنين، فيشرع في كل الطواف من غير مزاحمة.(241)
(89) يشرع استلام الركن اليماني، ولا يشار إليه؛ لعدم الدليل.(241)
(90) لا يجوز التبرك بما مس الكعبة، لا الكسوة ولا الطيب، وهو شيء ما عرفه السلف، وهم أعظم الناس تعظيمًا لشعائر الله.(241)
(91) الدعاء الثابت في الطواف: ((رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)) [البقرة]( )، هذا يقال بين الركنين، وبقية الأدعية ما فيها شيء ثابت، وأفضل ما يقال في الطواف قراءة القرآن، ويدعى في الطواف وعرفة وغيرها بأي دعاء.(241)
(92) لا يصح رفع الصوت بالدعاء إذا شوش على الناس، ويسمع نفسه.(242)
(93) السر من جعل الطواف من جهة اليسار: أن اليمين أنشط، وتقوى من الأعمال ما لا تقوى عليه اليسار، فتكون اليمين كأنها متحركة واليسار لا نسبيًا.(242)
(94) النطق بالنية في الطواف بدعة، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف، وقد فهم من كلام الشافعي ما لا يدل عليه كلامه.(243)
(95) لا ينبغي التحدث بفضول الكلام في الطواف والانشغال به عن الذكر، وكثرته تنقص أجر الطواف.(243)
(96) الصلاة خلف المقام للمرأة مثل التقبيل، لا يشرع مع الزحام.(243)
(97) يرجع الطائف بعد صلاة الركعتين للحجر، ويستلمه ولا يقبله، وهذه سنة مهجورة الآن.(244)
(98) يستقبل من أراد السعي البيت ولو لم يكن يراه.(244)
(99) أفضل الأدعية التي ورد فيها التوحيد؛ فإنه يجتمع فيها دعاء العبادة ودعاء المسألة.(245)
(100) يسعى سعيًا شديدًا من وصل للأبطح لا يلحقه مشقة، ويستثنى حامل المعذور، والمرأة فإنها عورة، والمطلوب سترهن، أما من كان على بعير أو سيارة أو عربة فإنه لا يسعى شديدًا.(245)
يتبع إن شاء الله...