وأما فدية الصيد فهو مخير بين:
1)ذبح المثل من النعم (الإبل والبقر والغنم).
2)تقويم المثل بمحل التلف أوقريباً منه بدراهم "عملة البلد" يشتري بها طعاما مما يأكله الناس يخرجه لفقراء الحرم كما إن ذبح المثل في الحرم لفقراء الحرم.
3)أو يصوم عن كل نصف صاع يوما ولا يجب التتابع في الصوم وإن كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين أن يقوم الصيد بدراهم يشتري بها طعاما لفقراء الحرم وبين أن يصوم عن كل نصف صاع يوما ويجزئ الصيام بكل مكان وإن كان الصيد مملوكا فعليه مع الفدية الضمان لمالكه وما فعله من محظورات الإحرام في حرم مكة فيجب ذبح فديته في الحرم وكذا إطعامه لأنه لمساكين الحرم وما فعله من محظورات خارج حرم مكة فله ذبح فديته أو إطعامه في الحرم لمساكينه وله فعل ذلك في محل السبب الإجزاء الصيد فإنه يجب ذبحه في الحرم وكذا إطعامه لأنه لمساكين الحرم وأما دم التمتع أو القران فهو دم نسك يجب على غير أهل مكة وهو شاة عن الواحد وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة وهو لمساكين الحرم والأفضل في الهدي في الحج والعمرة الأبل وفي غير ذلك الغنم ويشترط في الإبل أن تكون أتمت خمس سنين والبقر سنتين والمعز سنة والضأن ستة أشهر والسلامة من العيوب والأفضل أن يستقل المهدي بالبدنة أو البقرة كاملة سواء أكان الهدي واجبا أو مندوبا كما يشرع للواحد الإكثار من الهدي وأن يتولى نحر أو ذبح بعض هديه وله التوكيل في ذبحه ويسن الأكل من كل بدنه أو غيرها من هديه والشرب من مرقها وأن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وأن تضجع وتذبح غير الإبل على جنبها الأيسر وتجب التسمية عند الذبح ويسن أن توجه إلى القبلة ويسن التكبير "بسم الله الله أكبر" وتحل ذبيحة الناسي للتسمية وكل منى ومكة منحر ولا يعطي الجزار أجرته من الهدي وتقسم لحومها وجلودها وجلالها على فقراء الحرم.
ويجوز التزود من لحوم الهدي ويسن إشعار هدي الإبل وتقليدها ويسن تقليد الهدي من غير الإبل ويجوز إبدال الهدي بأحسن منه وركوبه إذا لم يجد حتى يجد ما يركبه ومن بعث بالهدي من بلده فلا يحرم عليه شيء مما حل له وإذا عطب الهدي وخشي عليه الموت نحره أو ذبحه وغمس نعله في دم الهدي ثم ضرب بها صفحته ولا يطعمها هو ولا أحد من رفقته...
ويسن للمسلم أن يرسل هدياً إلى مكة من الغنم أو البقر أو الإبل وإن لم يكن حاجاً ولا معتمراً والهدي هو لفقراء الحرم ويحرم التعرض للهدي وإن سلم الهدي إلى فقراء الحرم حياً فذبحوه أجزأ وأفضل الحج العج والثج وإن لم يجد المتمتع أو القارن هديا وجب أن يصوم ثلاثة أيام في الحج بحيث يكون آخرها يوم عرفة أو يصوم أيام التشريق وسبعة إذا رجع ومجموعها عشرة أيام فإن أخر صوم الثلاثة عن أيام الحج بلا عذر كان آثما ولا دم عليه ولا يجب في العشرة تتابع ولا تفريق وإن صام السبعة بعد أيام التشريق أجزأه وأما دم الإحصار وعدمه فإن كان اشترط ثم حصر ومعه هدي ذبح أو نحر هديه في محل حصره ثم حل وإن اشترط ولا هدي معه حل ولا شيء عليه وإن لم يشترط وجب عليه أن يذبح هديا ثم حل فإن لم يجد هديا صام عشرة ايام ثم حل والهدي الواجب على المحصر هو شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة ويجب على المحصر الحلق ان كان معه هدي والا فلا ان اشترط وسواء كان الحصر بعدو أو مرض أو غير ذلك ومن حصر عن الحج وحل فعليه الحج من قابل وأما الدم الواجب بوطء في الفرج في الحج والعمرة فأنه يجب بالوطء في الحج في الفرج قبل التحلل الأول بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجد أخرج سبعا من الغنم فإن لم يجد صام عشرة أيام ويجب بالوطء في الفرج في الحج بعد التحلل الأول وقبل الثاني شاة ويجب بالوطء في العمرة في الفرج قبل الإنتهاء من أركانها شاة والمرأة المطاوعة كالرجل والمكرهة لا شيء عليها وأما فوات الحج فإن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج وعليه أن يتحلل بعمرة والقضاء من قابل سواء كان الحج واجبا أو مندوبا وعليه دم (شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة) يذبحه مع القضاء وحكم هذا الدم كدم التمتع أما من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه دم (شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة) فإن لم يجد صام عشرة أيام كالفوات ومن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا في حجه غير الوقوف أو تركه في عمرته لم يتم حجه ولا عمرته إلا به وكل هدي مما وجب فإن كان للحصر فله ذبحه في الحرم.
وفي محل السبب وإن كان سببه في الحرم وجب ذبحه في الحرم وما كان وجب بجناية في الحرم أو في الإحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران وهدي منذور أو مسنون وما وجب لترك واجب في الحج أو العمرة فإن ذلك كله يجب ذبحه في الحرم سواء بمنى أو مكة لكن يسن ذبح ما في الحج بمنى وما في العمرة بمكة ويجب تفرقة لحمه على مساكين الحرم إن ذبحه "ومساكين الحرم هم المقيمون به والنازلون به والمجتازون من حاج ومعتمر وغيرهم ممن له أخذ الزكاة لحاجة فقط "وحكم الإطعام حكم الهدي ويجزئ الحلق والصوم بكل مكان والدم الواجب (جذع الضأن) أو (ثني من غير الضأن) ويجزئ عن البدنة بقرة وعن البقرة بدنة وعن سبع شياة بدنة أو بقرة إلا في جزاء الصيد في ذلك كله فلا يجزئ ويجب مثل الصيد من النعم (الإبل والبقر والغنم) وما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرجع فيه إليه وما قضى فيه الصحابة رضوان الله عليهم فإنه يرجع إلى قولهم ومالم يقض فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين ومما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه الضبع ففيه كبش وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الحجل والحبارى شاة ويضمن كبير الصيد بكبير والصغير بصغير وذكر بذكر ويجوز بأنثى وعكسه وصحيح بصحيح ومعيب بمعيب وإن شاء بصحيح وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد ومن نذر الحج ماشيا فله أن يركب ويجب عليه أن يهدي بدنة وله الحج ماشيا ولا شيء عليه وحكم صيد الحرم كما مر في جزاء الصيد لكن يحرم على المحرم والحلال ويحرم صيد الحرم البحري ولا يملك المحرم الصيد ابتداءولا صيد الحرم وعلى قاتل صيد الحرم وهو محرم جزاء واحد وأما شجر الحرم وحشيشه فيحرم قطع شجر حرم مكة وحشيشه وشوكه الأخضر ويجوز قطع اليابس وما زرعه الأدمي والثمرة والكمأة والفقع والإذخر ويجوز الرعي في شجر الحرم وحشيشه بإطلاق البهائم فيه وتضمن قطع أشجار الحرم عمدا بأن في الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة تذبح لفقراء الحرم ويضمن الحشيش والورق بقيمته وهو مخير في شجر الحرم وحشيشه كجزاء الصيد.
وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور "مابين لابتيها" وحمى المدينة حولها اثنا عشر ميلاً ومن أحدث في المدينة حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه عدلاً ولا صرفاً والمدينة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة ومكة أفضل من المدينة وغيرها وما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لمن يموت فيها أو يشهد له ممَّن صبر على لأوائها (المدينة) فمن استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها ويحرم قطع شجر حرم المدينة وقتل صيدها وتنفيره ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يحمل فيها السلاح لقتال ولا في مكة.
ولاتحل لقطة مكة الا لمنشد ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يجوز العلف للبهائم وأن يهش هشا رفيقا ولا جزاء في صيد حرم المدينة وشجرها لكن يأثم ويجوز لمن وجده أن يسلبه ولمن ادخل صيدا حرم المدينة امساكه وذبحه ولا يجوز شد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى وليس في الدنيا حرم لغير مكة والمدينة ومكة هي خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله والمجاورة بها لمن يزيد إيمانه وتكثر حسناته ويبتعد عن الذنوب أفضل من غيرها والصلاة فيها بمائة ألف صلاة وبمسجد المدينة بألف صلاة وتضاعف الحسنات بالمكان والزمان الفاضل أما السيئات فإنها تعظم.
(دخول مكة وما يتعلق به):
يسن دخول مكة من أعلاها (الحجون) والخروج من أسفلها (باب الشبيكة)والاغتسال لدخول مكة ودخولها نهارا ودخول المسجد من باب بني شيبة يقدم رجله اليمنى في دخول المسجد قائلا الذكر المشروع لدخول المسجد فإذا رأى البيت فله الدعاء بما ورد عن ابن عمر ويشترط للطواف الطهارة من الحدثين والنجاسة وستر العورة والنية فيتوضأ ثم يطوف ويضطبع الذكر في طواف القدوم فقط معتمرا أو قارنا أو مفردا ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولى ويمشي في الأربعة الباقية ويدعو بما تيسرو بين الركنين "ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار" ويبدأ طوافه من الحجر قائلا في ابتدائه: (بسم الله والله أكبر) استحباباً... فيستلم الحجر الأسود في كل شوط ويقبله فإن شق استلمه بشيء في يده وقبله أو بيده وقبلها فإن شق أشار إليه في كل شوط بشيء في يده وكبر ولا يقبله وتسن العناية بالحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره في طوافه ويسن استلام الركن اليماني باليد إن تيسر في كل شوط فإن لم يتيسر تركه ولا يشير إليه ولا يسن تقبيله ولا تقبيل يده إن استلمه, وبعد الطواف يسن إذا إنتهى الى المقام أن يقرأ: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فيصلي ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد, وتجزئ الركعتين في أي مكان في الحرم أو غيره, ويشترط أن يكون الطواف سبعة أشواط بكل بدنه فلا يضع يده في الحِجرِ أو عليه وبعد الركعتين يسن أن يشرب من ماء زمزم ثم يعود إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه ثم إذا دنا منه قرأ: (إن الصفا والمروة من شعائر الله)... الآية، ثم علا الصفا حتى ينظر إلى البيت فيرفع يديه ويوحد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله وحده نصر عبده... ويدعو بما شاء أن يدعو يفعل ذلك ثلاثا ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا ويفعل على المروة كما فعل على الصفا ويسعى بين الميلين في كل شوط للرجال سعيا شديدا والنساء إن لم يخش فتنة النساء في سعيهن فيسعى سبعة أشواط (ذهابه شوط ورجوعه شوط) ويشترط للسعي النية وأن يكون سبعة أشواط وأن يكون بعد طواف نسك ويسن في السعي الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة وتسن الموالاة بين السعي والطواف ويسن المبادرة بالطواف والسعي حال وصوله إلى مكة فإن كان متمتعا ولم يسق هديا فبعد طوافه وسعيه يقصر من شعره ويحل وأما من كان ساق هديا فإنه يبقى على إحرامه وكذلك المفرد والقارن فلا يحلون إلا منهما جميعا يوم النحر ويسن لمن لم يسق الهدي الفسخ إلى عمرة سواء قبل طوافها أو بعد الطواف والسعي ليكون متمتعا ويحل المعتمر غير المتمتع بعد انتهاء عمرته سواء كان معه هدي أم لا, ويقطع المتمتع التلبية إذا شرع في الطواف ولا يشرع في السعي اضطباع للذكر وإذا حاضت المرأة بعد الطواف سعت وصح سعيها.
(باب صفة الحج والعمرة):
يسن للمحلين بمكة وقربها ممَّن أراد الحج أو متمتع حل من عمرته أن يحرموا بالحج من منزلهم يوم ثامن ذي الحجة قبل الزوال ويسن له أن يفعل لإحرامه كل ما يسن لمن أراد الإحرام من اغتسال وطيب في بدنه كما مر حتى الحائض والنفساء وأما من أدخل الحج على العمرة خوفا من فوات الحج فيسن له الاغتسال عند إحرامه من منزله بالحج وبعد الإحرام يذهب جميع الحجاج ممن أحرم يوم الثامن والقارن والمفرد إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصلون الرباعية ركعتين ويكون مبيتهم ليلة التاسع بمنى مسنونا فإذا طلعت الشمس يوم التاسع (يوم عرفة) فإن الحجاج يسيرون إلى عرفة والأفضل عن طريق ضب، منهم الملبي ومنهم المكبر فإذا وصلوا إلى نمرة أقاموا بها إلى الزوال وبها يخطب الإمام أو نائبه معلما الحجاج وقت الوقوف وأحكامه والمبيت بمزدلفة وغير ذلك ويسن أن ينزل بعد خطبته فيصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين ثم يقف الحجاج بعرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر لم يصح حجه, ويسن أن يقف الحاج بعرفة راكبا متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر مستقبل القبلة في وقوفه في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات وجبل الرحمة ويسن أن يدعو رافعا يديه في دعائه مجتهدا في الدعاء وخير الدعاء دعاء يوم عرفة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) ويسن أن يكون الحاج مفطرا يوم عرفة ضاحيا ولو في بعض الوقت (بحيث لا يكون بينه وبين السماء سقف إلا لحاجة كحر أو برد ونحو ذلك) ومن كان في عرفة راكبا أو ماشيا متصلا بالأرض ولو لحظة أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة وهو محرم بالحج أو به مع العمرة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو مسلم ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه صح حجه.
(حالات الوقوف بعرفة)
ومن وقف بعرفة بعد الفجر إلى قبيل الزوال أو وقف بعد الزوال وخرج قبل الغروب ولم يعد إليها ليلا في الحالتين صح حجه وعليه دم ومن وقف بعرفة بعد الغروب ليلة المزدلفة فحجه صحيح ولا شيء عليه, والسنة في الوقوف أن يقف بعد الزوال ويبقى بعرفة حتى تغرب الشمس ثم يدفع إلى مزدلفة ,ويدفع من عرفة إلى مزدلفة بعد الغروب وذهاب الصفرة قليلا مع الإمام أو نائبه عن طريق المأزمين ويكون الدفع بسكينة فإذا وجد فجوة أسرع قليلا فإذا وصل مزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء ثم يصلي الحجاج المغرب قبل حط رحالهم ثم تناخ الرواحل وقبل أن يحلو تقام صلاة العشاء وتصلى وتكون الصلاتان بأذان واحد وإقامتين وتصلى العشاء ركعتين ولا يصلى بين الصلاتين ولا بعدهما لكن يوترثم يضطجع بعد صلاة العشاء حتى يطلع الفجر ومزدلفة كلها موقف فإذا طلع الفجر وتبين له صلاها بأذان وإقامة في أول وقتها ثم يأتي المشعر الحرام (جبل صغير يقال له قزح) فيقف عنده أو يرقاه ويستقبل القبلة فيدعوا الله ويكبره ويهلله ويوحده ولا يزال كذلك واقفامتطهرا راكباً حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى أما السقاة والرعاة ومن في حكمهم فلهم مزاولة أعمالهم ولا يلزمهم المبيت في مزدلفة ولا ليالي منى والمبيت الواجب في مزدلفة إلى غياب القمر ويسن تعجيل الضعفة بعد ه لدفع المشقة عنهم أما غيرهم فيسن لهم البقاء إلى الفجر ومن دفع قبل غياب القمر ممن وجب عليه المبيت بمزدلفة فإن عليه دماً لتركه واجباً.
(تحقق الدفع):
فإذا دفع من مزدلفة إلى منى بسكينة فإذا وصل محسراً حرك "أسرع قليلا"ـ وللضعفة رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الفجر أما غيرهم فلا يجوز له رميها إلا بعد طلوع الشمس وللحاج أخذ حصى الجمار من حيث شاء وهي مثل حصى الخذف ويجوز رمي جمرة العقبة من أي مكان والسنة أن يرميها بيمينه مستقبلا لها من بطن الوادي جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويكبر مع كل حصاة راكبا, ويجب في رمي الجمار أن يرمي كل حصاة وحدها متعاقبات فلا يرميها دفعة واحدة ويجب وقوعها في المرمى ولا يجزئ الرمي بغير الحصا وهي سبع حصيات, ويبقى الحاج ملبيا حتى إذا شرع في رمي جمرة العقبة قطع التلبية, ويسن رمي العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر, ويجوز الرمي بقية اليوم والرمي ليلاً (ليلة الحادي عشر), ويحرم الغلو في حصا الجمار وغيره, فإذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء وهذا هو التحلل الأول ثم يذبح أو ينحر القارن والمتمتع, وهدي التطوع بعد رميه ويسن أن يأكل منه ويشرب من مرقه, ثم بعد ذبحه يحلق أو يقصر ويبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر, ومن لا هدي معه يحلق أو يقصر بعد رميه والحلق أفضل من التقصير للذكر والمرأة تأخذ من شعرها قدرا يسيرا تقصيرا (قدر أنملة ونحوه) والسنة أن يرتب في أعمال يوم النحر فمن كان معه هدي فإنه يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر ثم يذهب فيطوف بالبيت للإفاضة ويسعى المتمتع سعي الحج ويسعى المفرد والقارن إن لم يكونا سعيا مع طواف القدوم, ومن لا هدي معه فإنه يرمي ثم يحلق أو يقصر ثم يذهب فيطوف, ومن قدم شيئا على شيء فلا حرج, ويسن للحاج إذا تحلل التحلل الأول أن يتطيب لذهابه لطواف الإفاضة بطيب فيه مسك ويحصل التحلل الثاني بـ (رمي جمرة العقبة, الحلق أو التقصير, طواف الإفاضة, سعي الحج) وبه يحل له كل شيء حتى النساء, ويسن أن يخطب الإمام أو نائبه يوم النحر على راحلته بمنى معلما الناس بقية مناسكهم, ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر ولا يصلي الحاج العيد بمنى, ويسن أن يعود الحاج بعد طوافه أو طوافه وسعيه ليصلي الظهر بمنى, ويجوز تأخير طواف الإفاضة فيجعله مع خروجه من مكة والأولى أن يقوم به في أيام التشريق, فإذا عاد إلى منى وجب أن يبيت بها ليلتين إن تعجل في يومين والسنة أن لا يتعجل ولا إثم على من تعجل ويرمي الحاج الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق كل جمرة بسبع حصيات بعد الزوال مبتدئً برمي الأولى "الصغرى" والسنة أن يجعلها عن يساره, وأن يقف بعد رميها طويلا مستقبلا القبلة رافعا يديه داعيا حامدا مهللا مكبرا ثم يرمي الجمرة الوسطى جاعلا لها عن يمينه ثم يأخذ ذات الشمال ويقوم طويلا مستقبلا القبلة رافعا يديه داعيا مهللا مكبرا كما فعل عند الجمرة الأولى (الصغرى) ثم يرمي جمرة العقبة جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه ولا يقف عندها ولا يدعو, ويسن للحاج أن يبقى في منى بالنهار في أيام التشريق, فمن تعجل خرج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر فإن غابت عليه الشمس وهو في منى وجب عليه المبيت والرمي يوم الثالث عشر فإن أخر الرمي ورماه كله في الثالث عشر أجزأه إن رماه مرتبا لليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث, فإن لم يجد الحاج مكانا في منى وجب أن يبيت حيث شاء قريبا من منى من أي جهة, وإن لم يجد مكانا في مزدلفة أو لم يستطع الوصول إلا بعد الفجر من الزحام فلا شيء عليه, والسنة إذا نفر من منى أن يخرج منها قبل العصر.
ويسن نزول المحصب, وإذا أراد الخروج من منى إلى أهله من الحج أو من مكة بعد رجوعه إليها من منى لم يخرج حتى يطوف بالبيت لكن يسقط الوداع عن الحائض والنفساء, وإن أخر طواف الإفاضة فطافه ثم خرج من مكة كفاه عن الوداع إن نوى به الإفاضة أو نواهما جميعا, فإن نوى به الوداع لم يجزئه, وإن ترك الوداع رجع إليه وجوبا مالم يخرج من مكة, فإن خرج منها استقر عليه الدم لتركه الواجب, فإن اشتغل بتجارة أو نحوها بعد الوداع طويلاً أعاده وجوباً ,لكن لو قصيراً اولاخذطعا.م ونحوه فلا يلزمه إعادته.
وتسن زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه في أي وقت للرجال والنساء, ويحرم إن كان قصده بسفره زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو زيارة المسجد والقبر جميعاً, وتضاعف الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام, ومن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور سن له زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ويدعو بدعاء زيارة القبور ويستقبله صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يارسول الله ويصلي عليه, ثم يسلم على أبي بكر فيقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق, ثم يسلم على عمر قائلاً: السلام عليك ياعمر الفاروق, ولا تصح الصلاة إلى قبره صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره, ويحرم أن يقصد المرء الدعاء لنفسه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره لأنه بدعة, وإذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسن له أن يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمَنْ أراد من المسلمين بما شاء من خيري الدنيا والآخرة, ومن البدع المحرمة الطواف بالحجرة أو بغير بيت الله فإن طاف لغير الله بالحجرة أو بالكعبة فهو شرك أكبر مخرج من الإسلام, وينهى عن رفع الصوت عند الحجرة وكذا في المساجد إلا ما شرع كالأذان, وإذا رجع من سفره دعا بالدعاء المشروع في السفر وزاد: (آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون) وإذا قفل من حج أو عمرة أو غزو كبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات وقال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده) ويخبر أهله بقدومه متصلاً بهم أو نحوه ولا يطرقهم بدون إخبار لهم, ويبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين إن كان في غير وقت نهي, وإذا قضى حاجته في سفره فليعجل إلى أهله.
(أركان الحج):
وأركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة (الإفاضة) والسعي فمَنْ ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومَنْ ترك الوقوف بعرفة فاته الحج ويتحلل بعمرة ومَنْ ترك الإفاضة أو السعي لم يتم حجه حتى يأتي به.
(واجبات الحج)
وواجبات الحج هي:
1ـ الإحرام من الميقات.
2ـ الوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهاراً أو يعود إلى عرفة بالليل, ومن وقف ليلا فقط فلا شيء عليه.
3ـ المبيت بمنى ليلتي يومي التشريق للمتعجل وثلاث ليالي التشريق لمن تأخر على غير السقاة والرعاة.
4ـ المبيت بمزدلفة إلى غيبوبة القمر لمن أدركها قبل ذلك على غير السقاة والرعاة فإن تأخر فبقدر ما يسمى مبيتا.
5ـ ورمي جمرة العقبة يوم النحر ثم الثلاث أيام التشريق مرتباً.
6ـ الحلق أو التقصير.
7ـ وطواف الوداع على غير حائض ونفساء, ولا وداع على مكي إن بقي في مكة فإن خرج لزمه, وما كان من غير الأركان والواجبات فهي سنن فمنها: طواف القدوم للقارن والمفرد، والمبيت بمنى ليلة التاسع والإضطباع للذكر في طواف القدوم والرمل في الثلاثة الأشواط الأولى منه, وتقبيل الحجر واستلامه واستلام الركن اليماني للكل وصعود الصفا والمروة والإسراع في وادي محسر والإسراع بين الميلين سعياً شديد للذكر والأنثى, ومن السنن القولية التلبية وأذكار الطواف والسعي كما بين الركنين والدعاء في عرفة ومزدلفة والتكبير عند الإشارة إلى الحجر الأسود والدعاء عند الجمرتين الأولى والوسطى والاشتراط عند سببه وغير ذلك من المسنونات.
(صفة العمرة):
وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به أومن محاذاته وتلك المواقيت هي لأهلها ولمن أتى عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة أما المكي فيحرم بها من أدنى الحل والأفضل من التنعيم فإن أحرم المكي بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه وعليه دم لتركه واجباً, وليس للعمرة وقت معين بل هي مشروعة في كل أوقات العام ويسن الإكثار منها ولا كراهة للعمرة للمكي أو غيره ولانكره العمرة بعد الحج وليس بين العمرتين مدة محدودة, والعمرة من أدنى الحل وعمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام, وأركان العمرة الإحرام
والطواف والسعي وواجباتها الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير ولا يجب لها طواف وداع,ويسن للمعتمر أن يقصر في بعض العمر, ومن ترك واجبا في الحج أو العمرة عمداً أو سهواً فعليه دم, فإن عدمه صام عشرة أيام, ومن ترك مسنوناً قولياً أو فعلياً فلا شيء عليه ولا يشرع أن يخرج عنه شيئاً.
(باب الفوات والإحصار):
والفوات أن يفوته الحج بأن لم يقف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر والإحصار أن يحبس أو يمنع عن الحج أو العمرة بعدو أو مرض ونحو ذلك, فمن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج ويتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وله البقاء على إحرامه ليحج من قابل ويجب عليه القضاء من قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا ويجب عليه أن يذبح هديا في القضاء, فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع,وإن أحصر عن عرفة وكان اشترط تحلل بعمرة وقضى الحج الواجب لا النفل وإن لم يشترط وجب عليه القضاء وذبح هدي فيه كما مر,وإن أخطأ الناس العد اجزأهم الوقوف, أما لوكان الخطأ في البعض لم يجزئ المخطئ وفاته الحج وحكم الحصر عام سواء كان في كل الحجاج أو في بعضهم وسواء بمرض أو بعدو أو بضياع نفقة أو غيرها وإن أحصر عن طواف الإفاضة أو عن السعي ولا مشقة عليه في الإنتظار انتظر حتى يأتي به ولا يتحلل, وإن طال أو شق عليه تحلل, وإن أحصر عن واجب حتى فات وقته فعليه دم لتركه, وإن كان مع المحصر هدي وجب عليه ذبح هديه ثم يحل, والمحصر في العمرة إن لم يكن اشترط ومعه هدي ذبح هديه وحل وكذا إن اشترط وكان معه هدي, وإن لم يكن معه هدي اهدى وجوبا وحل ولا هدي عليه ان اشترط, والمحصر عن العمرة فإن كانت واجبة لزمه القضاء وإن كانت نفلا وكان اشترط فلا يلزمه قضاؤها, وإن لم يشترط لزمه القضاء.
(الهدي والأضحية):
والهدي ما يهدى للحرم من إبل وبقر وغنم أو ملابس أو غير ذلك، والأضاحي ما يذبح تقربا إلى الله يوم الأضحى وأيام التشريق من النعم بنية التضحية، والهدي والأضاحي مشروعة والأفضل في الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم,والأفضل في الأضاحي الغنم والأفضل الكبش ثم بقية الغنم ثم البقر ثم الإبل, وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمناً, وأفضل ذلك ما كان على مثل ما ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضحى بكبشين أقرنين أملحين خصيين موجوءين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما وقال: "اللهم تقبل من محمد وآل محمد" ولا يجزئ من الهدي والأضاحي إلا الثني من الإبل ما أتم خمس سنين ومن البقر ما أتم سنتين ومن المعز ما أتم سنة إلا الضأن فيجزئ الجذع الذي أتم ستة أشهر, ويشرع للمسلم أن لا يذبح الجذع من الضأن إلا أن يعسر عليه الثني, وتجزئ الشاة في الأضاحي عن الرجل وأهل بيته, وكذلك سبع البدنة أو سبع البقرة, أما في الهدي فلا تجزئ الشاة والسبع إلا عن واحد, ويسن تسمين الأضاحي, والشاة أفضل من السبع, والأضحية سنة مؤكدة جداً لمن كان واجداً (من كان ذا سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا) ويشترط في الهدي والأضحية والعقيقة السلامة من العيوب كالعور البين والمرض البين والعرج البين لا اليسير والهزال والعضب بذهاب أكثر قرنها أو أكثر أذنها ويستشرف العين والأذن وكذلك بقية العيوب التي هي أشد أو ينقص بها الثمن, ويشرع حد الشفرة عند الذبح, ووقت الذبح للأضحية بعد صلاة العيد ببلده فإن تعددت الصلاة ببلده فبأسبق صلاة ويستمر الذبح إلى آخر أيام التشريق,ليلا أو نهار بلا كراهة في الليل والسنة (الأفضل) ذبح الأضحية بعد صلاة العيد وأن يذبح الإمام بالمصلى ويسن أن يضحى عن الميت إذا رغب الحي..
وتسن الأضحية للمسافر, وإذا فات وقت الذبح للواجب من هدي أو أضحية منذورة أو معينة فيذبح قضاء ويفعل به كالأداء وما كان تطوعا فيسقط, وما وجب لترك واجب فوقت ذبحه حين ترك الواجب وما وجب لفعل محذور فبفعل المحظور.
(تعيين الهدي والأضحية):
ويتعين الهدي والأضحية بالقول وبالفعل مع النية لا بالنية فقط وإذا تعينت فإنه لا يجوز بيعها ولا نقل الملك فيها لكن له أن يبدلها بخير منها,وله ركوب الهدي والأضحية لحاجة بلا ضرر حتى يجد ظهرا وما جاء منها من ولد فهو تابع لها ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ولا يعطي الجزار أجرته منها بل يعطيه من عنده, ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها ولا جلالها بل يتصدق به ويسن أن يأكل من هديه وأضحيته سواء أكانت واجبة أو منذورة.
وإذا تعيبت قبل الذبح فإن كانت واجبة في الذمة كمنذور عين عنه صحيحا فتعيب قبل ذبحه أو تلف فعليه ضمانه بمساوٍ أو أكثر لا بأقل وسواء كان تعيبها أو تلفها بتفريط منه أو لا, وإن كانت غير واجبة في الذمة كنذر معين ونحوه فتعيب بتفريط منه أو تعد فعليه الضمان وإلا فلا,وهذه إن تعيبت بلا تفريط فله ذبحها وله إبدالها بسليمة إلا المنذور المعين والا الهدي المسنون إذا عطب في الطريق فإنه يذبحه ولا يأكل منه هو ولا أحد من رفقته,وإن ضمنها لنحو عيب أو ضلت فضمنها فليس له استرجاع المعيب أو الضال بل يلزمه ذبحه للفقراء,ولا تجب الأضحية إلا بالنذر,ويسن أن يأكل ثلث الأضحية ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث سواء كانت واجبة أو مسنونة, والتضحية عن الميت أفضل من التصدق بثمنها, ويجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث إلا في حالة وجود الفقراء المحتاجين للحم فلا يجوز ادخاره ولا يتصدق ولا يهدي من أضحية اليتيم, وما وجب لترك واجب في الحج أو العمرة أو لفعل محظور أو بنذر غير الأضحية فلا يأكل منه إلا إن ذكر ذلك في نذره, وإن أكل الأضحية كلها ضمن ما يشمله لفظ التصدق لحماً, ولا يجوز بيع لحم الأضحية أو نقل الملك فيه معاوضة أو رهنه, ومن أراد أن يضحي حتى وإن لم يكن عنده أضحية موجودة لكن أراد.. ودخلت العشر من أول ليلة "من هلال ذي الحجة" فإنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشره شيئاً ويستمر المنع حتى يضحي, ومن أخذ من ذلك أثم ولا فدية عليه وأما الناسي والجاهل والمخطئ فلا إثم ولا فدية, ويسن صوم تسع ذي الحجة وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب ألى الله منه في عشر ذي الحجة ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وإن كان عنده عدة أضاحي فيكفي بواحدة ثم يحلق ونحوه والحلق ونحوه بعد أن يضحي ليس بسنة ولا مكروه بل مباح والله أعلم.