حكم صيد الحرم وشجره وحشيشه
• حكم صيد حرم مكة : يحرم صيده على المحرم وعلى غير المحرم (الحلال) ويحرم تنفيره وتحرم أذية صيد حرم مكة لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : (لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ) رواه الشيخان .
• وحكم صيد الحرم فيه الجزاء على التفصيل في جزاء الصيد على المحرم .
• لكن يحرم صيد الحرم البحري ولا جزاء فيه لحديث : (فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا) رواه الشيخان
• الصيد للمحرم وصيد الحرم لا يملك ابتداءا بغير ارث فلا يملك بشراء ولا هبة ولا غير ذلك إلا بالإرث فقط وهذا هو الصحيح المختار .
• ومن قتل صيداً في الحرم وهو محرم وجب عليه جزاء واحد لأنهما يتداخلان فيدخل احدهما في الأخر هذا هو الصحيح المختار .
______________________________________________
حكم شجر الحرم وحشيشه
• يحرم قطع أشجار حرم مكة الخضراء ويحرم قطع الحشيش الأخضر أما اليابس من شجر أو حشيش فيجوز قطعه ودليل التحريم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ) رواه الشيخان . والتحريم إنما هو لما لم يرزعه الآدمي من الشجر والزرع والحشيش والشوك إلا الإذخر فأنه يجوز قطعه وأخذه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (إِلَّا الْإِذْخِرَ) وهذا في حق الحرم من التعظيم لحرم الله الذي هو حرم آمن يأمن فيه حتى الصيد والطير والشجر .
• يستثنى من الشجر والحشيش ما يلي : يجوز قطع اليابس والثمار وما زرعه الآدمي والكمأة والفقع والإذخر .
• أما لو انكسر غصن شجرة وبقي أخضر فان لا يجوز قطعه مادام لم ينفصل عن الشجرة فإذا انفصل جاز أخذه وهذا هو الصحيح المختار .
• الشوك والأشجار ذات الشوك والحشيش ذو الشوك كل ذلك داخل في التحريم إلا ما استنثي فقط لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا) والمراد بذلك غير ما مات منه ويبس فانه يجوز أخذه وهذا هو المختار .
• شجر الحرم الذي هو يابس في ظاهره ولكن عروقه حيه بحيث انه يخضر عند الأمطار فهذا داخل في النهي عن قطعه وإنما القطع لما مات منه0
• ويجوز الرعي في شجر الحرم ورعي الحشيش بإطلاق البهائم فيه للرعي لأنه الهدي كان موجوداً في حرم مكة ويأكل من الشجر والحشيش ولم يمنع ولم نشد أفواه الهدي وهذا هو الصحيح المختار .
• وتضمن أشجار الحرم على من تعمد القطع بأن في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الشجرة الصغيرة شاة كجزاء الصيد بذبح الشاة أو البقرة ويقسم ذلك لفقراء الحرم أو يسلمها للفقراء لذبحها فأن لم يذبحوها أخذها وذبحها أو يقوم البقرة أو الشاة ويشتري طعاما يوزع على فقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع أو يصوم عن كل نصف صاع يوما وهو مخير في ذلك ـ والضمان في الشجرة الكبيرة والصغيرة مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وابن الزبير وعطاء وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء .
• أما الحشيش والورق فيضمنه بقيمته وهو مخير كما في جزاء الصيد .
• ويضمن غصناً بما نقص وهو مخير في ذلك كجزاء الصيد .
• الضمان في صيد الحرم وشجره إنما هو العامد دون الناسي والمخطئ والمكره والجاهل .
______________________________________________
حدود حرم مكة
أ ـ من الشمال على طريق المدينة عند بيوت السقيا بينها وبين مكة ستة كيلومترات.
ب ـ ومن الجنوب من جهة اليمن عند اطفاة ليس بينها وبين مكة اثنا عشر كيلو مترات .
جـ ـ من جهة الشرق الجعرانة بينها وبين مكة ستة عشر كيلو مترات .
دـ ومن جهة الغرب طريق جده الشميسي بينها وبين مكة خمسة عشر كيلو مترات .
• كره ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل . قلت : لعله لغير غرض ، أما لبناء ونحوه فلا كراهة .
• ماء زمزم وإخراجه من مكة:- ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقله –رواه الترمذي –صحيح0
• ( مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ ) كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث جابر رضي الله عنه رواه أحمد وابن ماجه (صحيح) ومن حديث ابن عباس مرفوعا : قَالَ( إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ )رواه ابن ماجه / صحيح والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (توضأ وشرب من ماء زمزم) وهو طعام طعم كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ ) صحيح مسلم 0
• أما إخراج تراب الحرم وحجارته وطينه للتبرك فهذا بدعه محرمه بل إن اعتقد فيه الشفاء فذلك من الشرك الأكبر .
______________________________________________
حرم المدينة وما يتعلق به
في حديث جابر بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ ) مسلم . ولمسلم قَالَ( إِنَّهَا طَيْبَةُ يَعْنِي الْمَدِينَةَ وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ )
• حرم المدينة ما بين لابتيها لحديث ابي سعيد أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ) رواه مسلم .
• حمى المدينة حولها اثنا عشر ميلا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ(حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى ) رواه مسلم .
• وهذا الحرم مابين عير إلى ثور في حديث علي رضي الله عنه قال (الْمَدِينَةُ حَراَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ ولا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها, ولا يصح أن تقطع منها شجرة ,إلا أن يعلف رجل بعيره ) رواه أبو داود .
• قال الشيخ تقي الدين : [وحرم المدينة ما بين لابتيها]0
• لا يجوز شد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد منها مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة لحديث ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى )
_____________________________________________
مما يتعلق بحرم المدينة
• من احدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه عدل ولا صرف لحديث علي رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرَ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ)رواه الشيخان0
• لا يقطع شجرها ولا يقتل صيدها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها لقوله في حديث علي رضي الله عنه (لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا )رواه أبو داود صحيح 0
• لا يصلح أن يحمل رجل فيها السلاح لقتال وفي حديث علي (وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ) أبو داود صحيح 0
• لا يخبط و لا يعضد حمى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ( لَا يُخْبَطُ وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ يُهَشُّ هَشًّا رَفِيقًا) رواه أبو داود 0
• لكن يستثنى ما يلي من الشجر :
أ- العلف للبهائم فانه يجوز لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ) رواه أبو داود
ب - يجوز هشه هشا رفيقا لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَكِنْ يُهَشُّ هَشًّا رَفِيقًا ). رواه أبو داود
• أما غير ما ذكر فأنه لا يجوز من الشجر و لا يجوز الهش الشديد .
• ما حرم من صيد المدينة وشجرها ونحوه فانه لأجزاء فيه ولكن من تعمد ذلك أثم .
• من صادف حرم ا لمدينة أو قطع شجر مما لم يؤذيه به فإنه يُسلب منه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ). رواه أبو داود 0 ولان سعدا سلب عبدا يقطع شجراً ويخبطه وأبى أن يرد ذلك على موالي العبد .
• من ادخل صيدا حرم المدينة فله أمساكه وذبحه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث انس (يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ) البخاري. والنغير طائر صغير كان يلعب به فدل على جواز إمساكه فذبحه المفضي إلى جواز أكله أولى .
• عير وثور جبلان من جبال المدينة : أولهما عظيم شامخ يقع جنوب المدينة ساعتين تقريبا والثاني احمر صغير فيه تدوير ليس مستطيلا خلف جبل أُحد من جهة الشمال وهو ثور0
• ليس في الدنيا حرم لغير مكة والمدينة فليس هناك حرم البيت المقدس ولا وداي وج بالطائف ولا يسمى غير مكة والمدينة حرما وهو الصحيح من أقوال العلماء .
• مكة أفضل من غيرها وهي خير ارض الله لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث :عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ ابْنِ حَمْرَاءَ الزُّهْرِيِّ قَالَ( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ) رواه الترمذي 0
• ومكة ما أطيبها وأحبها إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحديث (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّةَ مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ )رواه الترمذي 0
• والمدينة لها فضل لما في حديث (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ) رواه البخاري
• وللموت بالمدينة من الفضل كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا )رواه الترمذي 0
• ولا يصبر على لأواء المدينة وشدتها احد ألا كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة كما في حديث ابي هريرة (قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدً)
• وكذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ) رواه الشيخان 0
• وهي تنفي خبثها وتنصع طيبها لحديث جابر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا) رواه الشيخان 0
• أما المجاورة فأفضلها في مكان يكثر فيه إيمانه وتكثر فيه حسناته وتقل فيه السيئات من العبد هذا هو الأفضل فالمجاورة بمكة لمن كان كذلك أفضل بالمدينة لمن كان كذلك أفضل وهكذا.
• أما الصلاة بمكة فإنها أفضل لأن الصلاة بالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة كما مر والصلاة بمسجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بألف صلاة عما سواه.
• لكن الحسنات تضاعف بالمكان والزمان الفاضل أما السيئات فأنها تعظم في الزمان والمكان الفاضل وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله .
• رسول الله محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل الخلق على الإطلاق بإجماع المسلمين .
______________________________________________
دخول مكة وما يتعلق به
• يسن دخول مكة من أعلاها ( من ثنية كداء وهي الحجون ) لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن عمر قال رضي الله عنهما(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى )رواه الشيخان .وهي الثنية التي قال عنها حسان رضي الله عنه:-
عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء
• ويسن الخروج من جهة السفلى لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال : كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا (وَيَخْرُجُ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى )رواه الشيخان والثنية السفلى المعروفة الآن بباب الشبيكة .
• يسن الاغتسال لدخول مكة ودخولها نهارا لان ابن عمر رضي الله عنه كان يبيت بذي طوى فإذا أصبح اغتسل وأمر من معه أن يغتسلوا ويدخل من العليا .الحديث و يزعم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك )رواه الشيخان .
• ويسن دخول المسجد من باب بني شيبه لأن النبي أناخ راحلته عند باب بني شيبه ثم دخل) رواه مسلم .وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم . وان دخل من أي باب فلا كراهة في ذلك على المختار .
• يسن إن يقدم رجله اليمنى في دخول المسجد الحرام وغيره ويقول الذكر المشروع في دخول المساجد بذلك ـ وإذا خرج ذكر الذكر عند الخروج من المسجد كما مر وفي حديث ابن فالمسجد الحرام أولى عمر رضي الله عنه كان إذا دخل المسجد قال (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)رواه أبو داود
• فإذا رأى البيت سُن له رفع يديه وقال (اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام ,اللهم زد هذا ال إلى البيت تعظيما ، تشريفا, وتكريما ، ومهابة، وبرا ، وزد من عظمه ,وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما ، وتشريفا ، وتكريما, ومهابة ، وبرا الحمد لله رب العالمين كثيراً ,كما هو أهله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله,والحمد لله على كل حال ,اللهم إنك دعوت الى حج بيتك الحرام ,وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني ,واعف عني ,وأصلح لي شاني كله لا إله إلا أنت ) وكان ابن عمر رضي الله عنه كان يقول ذلك . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك ولم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء في رفع اليدين إذا رأى البيت0
• أكثر أهل العلم على استحباب الدعاء عند رؤية البيت وذكره ابن القيم وغيره .
• ثم إنه قبل الطواف يتوضأ لأن الطهارة شرط للطواف وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنه أول شيء بدأ به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت -صحيح.
• ثم يطوف مضطبعا الذكر في كل الأشواط السبعة استحبابا وهذا الطواف للافاقي من كان قارنا أو مفردا أو متمتعا فأما المتمتع فإن طواف العمرة ركن فيها وأما القارن والمفرد فانه طواف قدوم مسنون وهذا إنما هو لمن جاء من الأفاق ـ والأضطباع :ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ـ وهذا الأضطباع سنة في هذا الطواف أما المعذور كمريض وصغير فيسن إن لم يشق عليه .
• ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من هذا الطواف ويمشي في الأربعة الباقية وهذا سنة ومن حمل معذوراً سُن له الرمل إن لم يشق عليه على الصحيح من أقوال العلماء.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه (أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُسْرَى) رواه أبو داود وفي حديث ابن عباس فأمرهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يهلوا الأشواط الثلاثة (فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا)رواه الشيخان . وفي حديث ابن عباس .(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَمَشَوْا أَرْبَعًا) رواه أبو داود صحيح .
• وهذا الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى في جميع الشوط (من الحجر إلى الحجر ) وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه انه رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل ذلك رواه مسلم ـ ويمشي الأربعة الأشواط الباقية وهذا عند أكثر العلماء .
• ويدعو في الطواف بما تيسر أو بما بين الركنين فيقول ما جاء عن عبدالله السائب قال سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول بين الركنين (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ{ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ }) رواه أبو داود -حسن .
• أما النساء فلا يسن في حقهن رمل في الطواف كلياً ولا اضطباع كلياً .
• وإذا دخل المسجد ليطوف فإنه يحاذي ا لحجر الأسود بكل بدنه ليكون مبدأ طوافه إجماعاً . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : فيبتدئ من الحجر الأسود ويستقبله استقبالا وذكر انه هو السنة . ثم يستلم الحجر الأسود ويقبله لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في حديث ابن عمر الذي رواه الشيخان ـ أما السجود عليه فهو مذهب الجمهور ورواه الحاكم عن ابن عباس وابن عباس عن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قبل الحجر وسجد عليه وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي ـ فان شق استلامه وتقيبله استلمه بيده وقبل يده لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل ذلك رواه مسلم ـ فإن شق استلمه بشيء وقبل ذلك الشيء لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ففي حديث عامر قال(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن ويقبل المحجن )رواه مسلم ـ فان شق أشار إليه بشيء ولا يقبله( لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ ) رواه البخاري0
• وإذا بدأ الطواف قال بسم الله والله اكبر هذا يستحب وقال ( اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءاً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وهذا يستحب عند استلام الحجر الأسود في قول أكثر الفقهاء .
• ولقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حفيا بالحجر الأسود صحيح مسلم فعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ(رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا)رواه مسلم0 حَفِيًّا: معتنياً0
• ويجعل البيت عن يساره لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف كذلك وقال لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ )رواه مسلم 0.
• وكلما استلم الحجر الأسود قال ( الله اكبر اللهم إيمانا بك .. .. إلخ .
• ويستلم الحجر الأسود في كل شوط إن تيسر وإلا أشار إليه بشيء من يده كبر فان لم يكن في يده شيء أشار بيده إلى الحجر وكبر .
• ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير طواف القدوم ـ ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأولى لأنه فات محله ـ والأفضل أن يرمل حتى وإن كان أبعد وهو أفضل من الدنو بدون رمل وهذا هو الصحيح المختار .
• ويسن استلام الحجر والركن اليماني في كل شوط من السبعة الأشواط وذلك عندهما ذاتها إن تيسر ـ فأن لم يتيسر فإنه يشير فقط إلى الحجر أما الركن اليماني فلا يشير إليه وإذا استلمه فإنه لا يقبله ولا يقبل يده لأنه لم يأت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قبله ففهم أن ترك تقبيله هو السنة ـ أما استلام الركن اليماني فإنه سنة لأن ابن عمر قال ( مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ)مسلم . وهما الركن اليماني والحجر الأسود . وأما الركنان الآخران وهما الشاميان فلا يستلمهما ولا يقبلهما ولا يشير إليهما لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يفعل ذلك ، بل ذلك بدعة باتفاق أهل العلم.
• والدعاء والذكر في الطواف هو أولى من قراءة القرآن على المختار وقال ابن القيم رحمه الله : لم يدع عند الباب بدعاء معين و لا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقت للطواف ذكراً معيناً لا بفعله ولا بتعليمه .
قلت : والأفضل أن يدعو بجوامع الدعاء الوارد في القرآن والسنة .
• ويشترط أن يطوف الأشواط السبعة كاملة فمن ترك شيئا من الطواف ولو يسيراً من شوط لم يصح طوافه لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف كاملا وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ )رواه مسلم.
• ويشترط نية الطواف لأنه عبادة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إنما الأعمال بالنيات) فإذا لم ينوه لم يصح طوافه كالصلاة .
• فإن لم ينو نسك معيناً كما إذا أحرم مطلقاً وطاف قبل صرف احرامه لنسك معين لم يصح طوافه وكذا لو طاف ع23لى الشاذروان لم يصح طوافه لأنه من البيت ، فإذا لم يطف به لم يطف باليت جميعه وهذا هو الصحيح .
• ويشترط أن يطوف بكل بدنه فلو طاف ويداه في الحجر لم يصح طوافه وكذا لو طاف ويده على جدار الحجر لم يصح طوافه لأنه لم يطف بكل بدنه ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف ببدنه كله وقال (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ )رواه مسلم .
• وكذا لو طاف على جدار الحجر لم يصح طوافه لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر ومن وراء الشاذروان وقال (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ )رواه مسلم وهذا هو الصحيح .
• ويشترط للطواف الطهارة من الحدث والنجس فلو طاف محدثا أصغر أو أكبر أو نجساً ذاكراً النجاسة عامدا ( في النجاسة ) لم يصح طوافه كالصلاة . ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (رواه الشيخان ) . ولأن الطواف صلاة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن عباس رضي الله عنه ( الطواف بالبيت صلاة ولكن الله احل فيه المنطق فلا ينطق إلا بخير )رواه الطبراني في الكبير والحاكم في الصحيح ورواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه-صحيح . ويشترط للطواف ستر العورة لأنه صلاة ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لا يطوف بالبيت عريان) .
• أما بقية المناسك فلا يشترط فيها الطهارة لكن يسن فعلها كلها على طهارة ولأن ذلك أكمل ولفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا هو الصحيح المختار .
• وبعد كل طواف سواء طواف القدوم أو غيره يسن أن يصلي ركعتين خلف المقام وهي نافلة ( سنة مؤكدة) ولكنها مؤكدة تأكيداً قوياً لقوله تعالى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) [البقرة/125]) والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاهما بعد أن طاف .
• يسن عند الفراغ من الطواف أن يعمد إلى مقام إبراهيم فيصلي ركعتين خلفه للآية ((وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) [البقرة/125])) وفي حديث جابر ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم .
• ولا تجزئ المكتوبة عنهما لأنهما متعلقتان بالطواف بخلاف المكتوبة وقياساً على ركعتي الفجر فإنهما لا تجزئ عنهما المكتوبة وهذا هو الصحيح المختار .
• وصلاة ركعتي الطواف خلف المقام أفضل من صلاتهما في أي مكان أخر لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
• وتجزئ في أي مكان في الحرم وفي غير ذلك لأن عمر رضي الله عنه ركعهما بذي طوي (رواه البخاري ) وهذا هو الصحيح المختار .
• والأفضل أن يقرأ في ركعتي الطواف بـ(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون/1]) وبـ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص/1]) بعد الفاتحة أما الفاتحة فإنها ركن لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ فيهما بهاتين السورتين ( رواه مسلم ) وإن قرأ بغير هاتين السورتين أجزاه0
• ومنه انه إذا انتهى إلى المقام قرأ((وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) [البقرة/125])) لثبوت ذلك عنه لحديث جابر وفيه :(أنه صلى لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ ((وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) وصلى ركعتين )رواه مسلم0
• ركعتا الطواف تصلى في أي وقت بعد الطواف حتى في وقت النهي ولأنه لا نهي عن الصلاة في الحرم في كل الأوقات ولأنها تابعة للطواف وهذا هو الصحيح المختار .
• ويسن الركعتان بعد كل طواف (لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يطف أسبوعاً ألا صلى ركعتين )(رواه البخاري) ثم بعد صلاة الركعتين خلف المقام في طريقه إلى الحجر يشرب من ماء زمزم ويصب على رأسه وفي حديث جابر وفيه (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا فَقَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ) رواه أحمد
• ويسن في طريقة إلى الحجر بعد الركعتين خلف المقام الشرب من زمزم من حديث ابن عباس رضي الله عنه : ( أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرب من ماء زمزم وهو قائم ).رواه الشيخان . ثم يستلم الحجر لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفي حديث جابر (انه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين واستلمه ثم خرج إلى الصفا)(رواه مسلم وغيره)
• ويخرج إلى الصفا من باب الصفا فيرقاه حتى يرى البيت ويستقبل البيت وصعود الصفا مستحب لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند رواه مسلم . ولكن عند خروجه إلى الصفا يقول كما في حديث جابر نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ قَرَأَ{ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ }رواه الترمذي0
• ويرفع يديه في هذا الدعاء وفي الحديث (فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ)رواه مسلم.
• ويدعو بما أحب ولا يلبي ثم ينزل من الصفا ماشياً حتى يأتي العلم الأول (الميل الأخضر ) ثم يسعى ماشياً سعياً شديداً إلى العلم الأخر الميل الأخضر الثاني وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ)رواه مالك في الموطأ.
• يسن النظر إلى البيت على الصفا والمروة ويسن الإسراع الشديد بين الميلين الأخضرين ويسن الدعاء على الصفا والمروة والذكر الوارد ويفعل ذلك ثلاثا مستقبل القبلة وهذا هو الصحيح فيما ذكر .
• ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه ويسن صعود الصفا والمروة ولا يجب فيفعل ذلك من المشي والسعي سبعا ذهاب سعيه ورجوعه سعيه (الذهاب شوط والرجوع شوط ) لكن يجب استيعاب ما بين الصفا والمروة في كل شوط فإن ترك شيئاً مما بينهما لم يصح سعيه ويجب أن يبدأ بالصفا لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حث قال ((لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ )رواه مسلم فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحسب .
• والإسراع بين الميلين الأخضرين سنة مؤكدة لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داوم على ذلك في سعيه ويسن الإكثار من الدعاء ويكثر على الصفا والمروة وفي السعي وفي الطواف لأن ذلك كله إنما هو لإقامة ذكر الله عز وجل وكذا المشي في بقية السعي سنة مؤكدة فلو سعى مسرعا في سعيه كله أجزأه ولكن يكون خالف السنة الثابتة من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سعيه .
• ولم يأت دعاء معين على الصفا والمروة وفي السعي وفي الطواف إلا ما ذكر بين الركنين اليمانيين ولكن ذكر البيهقي أن ابن مسعود لما هبوا إلى الوادي سعى فقال (اللهم اغفر وارحم وانت الأعز والأكرم ) قال البيهقي هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود.
• أما المرأة فيسن لها أن ترقى الصفا والمروة كغيرها إلا إذا كان في رقيها مزاحمة للرجال أو تعرض للفتنة أو تنكشف فلا تفعل وأما الرمل بين الميلين الأخضرين فإذا كان في ذلك أنها تنكشف ونحوه فلا ترمل .
• يشترط للسعي نية لأنه عبادة وفي الحديث (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) .
• يشترط للسعي الموالاة بين أشواطه فإن كان الفصل طويلاً ابتدأ من جديد وإن كان الفصل يسيراً أو أقيمت صلاة مكتوبة فصلى أو صلاة جنازة حضرت صلى وبنى على ما مضى من سعيه حتى ولو كان في الشوط الواحد لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والى في سعيه وقال ((لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ )رواه مسلم.
• ويشترط أن يكون سبعة أشواط فلا يجزأ أقل من سبعة لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سعى سبعة أشواط وقال ((لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ )رواه مسلم .
• ويشترط أن يكون بعد طواف نسك سواء كان الطواف فرضاً كطواف العمرة أو طوافا مسنوناً كطواف قدوم للقارن والمفرد .
• فإن طاف بعد طواف نفل ليس نسكاً فلا يصح السعي ولا يجزئ .
• ولو سعى قبل طواف العمرة أو سعى قبل طواف القدوم كما لو كان قارناً أو مفرداً لم يصح سعيه ولم يجزئه لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف ثم سعى بعد طواف وقال ((لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ )رواه مسلم .
• ولو أحرم المكي بالحج مفرداً أو قارناً ثم طاف للقدوم وسعى لم يجزئه هذا السعي لأنه لا يشرع في حقه طواف قدوم فلا يعتبر طوافه طواف نسك وعليه فلا يجزأ لو سعى بعده .
• يشرع لمن يسعى أنه إذا صلى على جنازة أو كان مسافرا يجمع بين الصلاتين أنه لا يتوقف عن السعي من أجل الجنازة ولا يتوقف عن السعي من اجل أن يصلي المكتوبة (إذا كان يريد أن يجمع ) لأن السعي عبادة فلا تقطع من اجل عبادة أخرى ـ لكن إن زحم المسعى وتوقف السعي للجنازة صلى مع الناس بدلاً من الانتظار لانتهاء المصلين منها وكذا لو أقيمت صلاة فزحم المسعى وتوقف صلى مع الناس .
• يسن في السعي الطهارة من الحدث والنجس ولا تجب لأن ذلك أكمل فالطهارة سنة مؤكدة في السعي ولأنه السعى ليس صلاة حتى تجب الطهارة بخلاف الطواف ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سعى متطهراً .
• يسن في السعي ستر العورة فيما لو سعى خاليا أمام الناس فيجب ستر عورته أمام الناس ولان السعي ليس صلاة فالستر سنة مؤكدة فقط ـ ولو سعى محدثا أكبر أو أصغر أو عريانا أجزأه السعي .
• تسن المولاة بينه وبين الطواف سنة مؤكدة لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد سعى بعد الطواف لكن لا تجب الموالاة لأنه لا تعلق للسعي بالبيت فلم يشترط ولم تجب وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء .
• يسن للمعتمر المبادرة بالطواف والسعي حال وصوله إلى مكة لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينما وصل إلى مكة لم يشتغل بشئ كلياً بل بدا بالبيت فطاف وسعى .
• ويسن للقارن والمفرد المبادرة إلى طواف القدوم والسعي للحج حال وصولهم إلى مكة لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل كذلك في حجه وهو قارن .
• فإذا كان متمتعا لا هدي معه فبعد طوافه وسعيه يقصر من شعره إن كان له شعر والتقصير أفضل هنا لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر به هنا ولأنه يبقى بقية شعره للحلق في الحج والتقصير من مجموع شعره حتى لو كان ملبدا ـ ويكون التقصير بحيث يعرف أنه قصر هذا في حق الذكر ـ وتحلل لأنه قد تمت عمرته ـ أما المرأة فتقصر قدر أنمله فقط .
• فإن كان مع المتمتع هدي ولم يقصر لأن الهدي مانع من الإحلال وبعد طوافه وسعيه يحرم بالحج فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل منهما جميعا إلا يوم النحر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا احل حتى انحر ) لأنه كان ساق الهدي .
• المعتمر غير المتمتع فإنه يحل سواء كان معه هدي أم لا في أشهر الحج أو في غيرها لأنه قد فرغ من نسكه وقد كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا اعتمر طاف وسعى وقصر وحل .
• أما قطع التلبية للمتمتع فإنها إذا شرع في طواف القدوم الذي هو طواف العمرة .
• لم يسمع أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبى في طوافه أو سعيه ولم ينقل عنه الصحابه رضي الله عنهم ذلك إلا أن غير المتمتع لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقي يلبي حتى رمى جمرة العقبة .
• بعد السعي يبقى المفرد والقارن على احرامهما فلا يحلان حتى يرميان جمرة العقبة ويحلقان كما سيأتي في التحلل .
• قد مر أن من طاف أو سعى أمرناه بان يجعلها عمره ليكون متمتعا إلا من ساق الهدي فيبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ويتحلل كما سيأتي .
• لا يشرع في السعي إضطباع للذكر بل يرد لباسه على كتفيه .
• المرأه إن حاضت بعد الطواف سعت وصح سعيها
______________________________________________
باب صفة الحج والعمرة
• يسن للمحلين بمكة وقربها سواء كان المحل مكياً أراد الحج أو متمتعاً قد حل من عمرته أن يحرموا بالحج يوم ثامن ذي الحجة (يوم التروية ) قبل الزوال فيفعل كل ما يسن للإحرام كما مضى من غسل وطيب في بدنه وتنظف وغير ذلك حتى الحائض والنفساء فإنها تحرم يوم الثامن ثم يذهبون إلى منى قبل صلاة الظهر (لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توجه قبل صلاة الظهر يوم التروية إلى منى فصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ) رواه مسلم يصلي الرباعية ركعتين. وأما القارن والمفرد فإنهما يذهبان إلى منى قبل الظهر لأنهما لا يزالان على احرامهما ، فيذهب كل الحجاج إلى منى فيصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر (وإحرام من احرم يكون من منزله سواء كان نازلا في الحل أو في الحرم ) لأن الصحابة رضي الله عنهم احرموا من الأبطح لأنه كان محل نزولهم وهذا هو السنة (احرامه من محل نزوله) ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام الصلاة جماعة استحباباً فإذا طلعت الشمس يوم التاسع (يوم عرفة ) وذلك بعد طلوع الشمس يسير الحاج إلى عرفة لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفي المسير إلى عرفة للحاج أن يلبي أو يكبر فكل سنة لحديث مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنْ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ )رواه الشيخان حتى يصل إلى نمره فيقيم بنمره إلى الزوال كما أقام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها يخطب بها الإمام أو نائبه كما خطب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في صحيح مسلم وهي خطبة قصيرة مفتتحة بالحمد كسائر الخطب يعلمهم فيها الوقوف وأحكامه ووقت الوقوف والمبيت بمزدلفه ثم ينزل فيصل بهم الظهر والعصر جمع تقديم بأذن وإقامتين ويقصر الصلاتين كما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم يقف بعرفة وكلها موقف إلا بطن عرنه وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ) رواه النسائي ـ وإذا جمع الإمام وقصر جمع معه الحجاج وقصروا ومن وقف خارج عرفه حتى طلع الفجر لم يصح حجه ـ و الجمع في عرفه جمع تقديم هو سنة مؤكدة جداً ويسن أن يقف راكباً والوقوف الأفضل أن يكون بعد الصلاة فيذهب إلى عرفات راكباً ويقف راكباً لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقف راكباً ويسن أن يكون متطهراً من الحدثين الأكبر والأصغر ويسن أن يكون مستقبل القبلة في موقف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند الصخرات وجبل الرحمة لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استقبل القبلة ويسن أن يدعو رافعا يديه في دعائه لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يشرع صعود جبل الرحمة ـ ويسن الإكثار من الدعاء وفي أي مكان وقف في عرفة صح لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف )رواه مسلم ومن دعاء يوم عرفة ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير )رواه الترمذي (حسن)ـ ويسن أن يكون الحاج مفطراً يوم عرفه لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مفطراً في عرفة ويسن أن يضحي ولو في بعض الوقت بحيث لا يكون بينه وبين السماء سقف هذا كله هو الصحيح من أقوال العلماء .
• يسن الإكثار من الذكر الذي مر في حديث عمرو بن شعيب المذكور أعلاه ويسن كثرة الدعاء والاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف ويلح في الدعاء كما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا سنة عند عامة العلماء .
• قال الشيخ تقي الدين : ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية فإنه ما رؤى إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا ادحض من عشية عرفة لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤى في يوم بدر .أهـ
• والأفضل أن يدعو بجوامع الدعاء من القرآن والسنة ومن ذلك ربنا اءتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار فإنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكثر من هذا الدعاء .
• وليس هناك دعاء معين لعرفة غير ما ذكر فيدعو بما تيسر له والدعاء أفضل من قراءة القران في مشاعر الحج والعمرة ويشرع الإكثار من التكبير والتهليل ولا يستبطئ الإجابة فإن الله جل وعلا يقول (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ )[غافر/60]) ولا يقول العبد دعوت ودعوت فلم يستجب لي .
• وإذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فإن فيها ساعة الإجابة فتجتمع الفضائل فضيلة الجمعة وفضيلة يوم عرفة وعشية عرفة وساعة الإجابة لأنها في آخر ساعة يوم الجمعة فليكن الحاج حريصا على هذا الوقت بالدعاء والإستكانة والذكر لله .
• قال ابن القيم و ما أستفاض على السن العوام أنها تعدل اثنتي وسبعون حجة فباطل لا أصل له (يعني الحج إذا وافق يوم الجمعة ) .
• والسنة أن يكون راكباً في عرفة حتى يدفع إلى مزدلفة لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقف راكبا وبقى على راحلته حتى دفع ولم تصب قدماه الأرض في عرفة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى دفع إلى مزدلفة هذا هو المختار .
• ومن وقف بعرفة (بأن حصل بعرفة وكان بها راكبا أو ماشيا متصلا بالأرض كما لو وقف على شجرة أو على راحلة أو سيارة أو ناقة أو خيل أو حمار ونحوها ) ولو لحظة أو نائماً أو ماراً أو جاهلاً أنها عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو مسلم محرم بالحج ليس سكراناً ولا مجنوناً ولا مغمى عليه صح حجه . لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الحج عرفة ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث عروة بن مغرس وفيه فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه )
• فقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً ) (صحيح)يدل أن الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر ويقول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ) رواه أهل السنن وهذا كله على الصحيح من أقوال أهل العلم .
• لو كان في يوم عرفة في طائرة في سماء عرفة فإنه لا يجزئ وقوفه وهذا هو الصحيح .
• فمن لم يقف بعرفة في هذا الوقت أو وقف في غير زمن الوقوف أو لم يكن أهلاً للحج لم يصح حجه ـ ويجعلها عمرة ـ وعليه ا لحج من قابل ـ لأنه فاته الوقوف المعتد به0
______________________________________________
•
• حالات الوقوف بعرفة في يوم عرفة
• أن يقف بعرفة بعد الفجر يوم عرفة إلى قبيل الزوال فقط فالقول الصحيح أن حجه صحيح لأنه يصدق عليه أنه ( وقف نهاراً) لحديث (وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه ) لكن يلزمه دم لتركه الواجب وهو البقاء إلى الغروب ـ ولو عاد إلى عرفة ليلاً فحجه صحيح ولا شيء عليه لأنه جاء بالواجب وهذا هو الصحيح المختار .
• أن يقف بعرفة من بعد الزوال وينصرف من عرفة قبل الغروب ولا يعود إليها ليلاً فحجه صحيح وعليه دم لتركه الواجب ـ فان عاد ليلاً إلى عرفة صح حجه ولاشي عليه وهذا على المختار .
• أن يقف بعرفة من بعد الزوال حتى تغرب الشمس ويدفع من عرفة بعد الغروب فهذا أفضل حالات الوقوف وهي التي فعلها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفي حديث جابر (فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً) رواه مسلم وهذا هو المختار .
• أن يقف بعرفة بعد الغروب إلى الفجر ليلة جمع فحجه صحيح و لاشيء عليه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ) رواه الترمذي وهذا على المختار .
• من وقف نهارا وجب عليه أن يضيف جزءاً من الليل ومن وقف ليلاً فقط كفاه ولم يجب عليه شيء وهذا هو المختار .
• والدم الواجب شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنه لقول ابن عباس في من ترك واجبا : (من ترك نسكا فعليه دم ) صحيح .
• ثم يدفع بعد الغروب وذهاب الصفرة قليلاً إلى مزدلفة مع الإمام أو نائبه على طريق المازمين والأفضل أن يردف بعض من يجد لانه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أردف أُسامة ـ لأنه في دخوله إلى عرفة يدخل عن طريق صنب ويسن أن يدفع بسكينه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث (أيها الناس السكينة السكينة ) رواه مسلم . فإذا وجد فجوة (فرجه) أسرع لحديث (فإذا وجد فجوة مضى ) يعني أسرع ـ وفي سيارته يلتزم السكينة ولا يؤذي الحجاج بصوت المنبه ولا يسرع إلا عندما يجد فرجه أسرع قليلا ـ فإن شاء الحاج في سيره إلى مزدلفة أن يلبي لبى وإن شاء كبر لقول الصحابي ( فمنا الملبي ومنا المكبر ) فإذا وصل مزدلفة توضأ ثم صلى المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين والنبي صَلَّى ا