جلب المصالح للجار والحفاظ على نفسيته
ذكرنا تقسيم الجيران، وذكرنا درء المفاسد عن الجار.
والآن نذكر جلب المصالح إليه:
جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يا نساء المؤمنات! لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسن شاة) وفي رواية: (ولو بظلف محرق)، وهي التي يسمونها الآن مقادم، أي: لا تحتقر الجارة أن تهدي لجارتها ولو رجل شاة محرقة الشعر، والآن لا أحد يقبل هذا، بل يستحي أن يقدم له حتى ربع شاة، لكن المراد: أن الإنسان لا يحتقر أي معروف مع جاره.
وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر:
(إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك) وهذا كان موجوداً في القديم، وإخواننا الكبار يذكرون هذا، أما الآن فلا أحد يقبل من الثاني مثل هذا الشيء، ولكن المراد: ولو كان الشيء قليلاً فتعهد به جيرانك.
ثم نأتي إلى حفظ حقوق الجار، ودفع السوء عنه، وجلب النفع له، ومراعاة شعوره، وهذا من مكارم الأخلاق، وجاء في بعض الآثار في بيان حقوق الجار: (إذا اشتريت فاكهةً فاهد له، وإلا فأدخلها سراً، ولا تترك أولادك يخرجون بها يغيضون أولاده)، فهذه محافظة على نفسيته.
فأنت إذا وسّع الله عليك تستطيع أن تأتي بالفاكهة، وهو لا يستطيع أن يأتي بها، فلا تجعل أولادك يتفكهون أمام أولاد الجيران، وهم ينظرون إليهم، لو كنت مكانه ونظرت إلى ولدك وهو يحدق النظر إلى ولد الجار، وهو يأكل الفاكهة التي حرم هو منها؛ ماذا سيكون إحساسك مع ولدك؟ وكيف لو نظر ولدك إليك في تلك اللحظة؟ فكأنه بنظراته يقول: أعطني واشتر لي يا أبي! وأنت لا تستطيع.
فمن مكارم الأخلاق المحافظة على شعور الجار وأولاده، فإذا اشتريت فاكهة لأهلك فأدخلها سراً، ولا تدع ولدك يخرج بها فيسيء إلى ولد الجار ويحزنه.
وبعد هذا نستطيع أن نقول:
يتحقق القيام بحقوق الجار بجلب النفع إليه، ودفع الضر عنه، ومعاملته بمكارم الأخلاق، وقد روى في تعيين بعض حقوق الجار حديث فيه: (من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس الجار بمؤمن)، أي: إذا كان الجار يخشى من جاره على أهله أو على ماله فله أن يغلق الباب مخافة من الجار، مثل اللص الذي قد يأتي من بعيد، وإذا خاف ذلك من الجار، فهذا الجار ليس بمؤمن.
معاونة الجار بالحسنى وترك استغلال حاجته
ومن حقوق الجار أنه إذا استعانك فأعنه، فإذا طلب منك المعونة في أمر في بيته أو غيره فساعده عليه، وإذا استقرضك فأقرضته.
فإذا احتاج الجار للمال، وقال لك: يا فلان! أقرضني ألف ريال إلى شهر، أو إلى شهرين، فلا يجوز أن تبيعه بيع العينة، فتبيعه مثلاً طاقة قماش بألف، ثم تشتريها منه بثمانمائة نقداً، فيذهب بالثمانمائة وهو مدين لك بألف نسيئة مكتوبة في الدفتر، وكان يجب عليك أن تقرضه.
والمقرض متعامل مع الله، كما قال سبحانه: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ [البقرة: 245]، والقرض قربة مثل الصدقة، لاسيما القرض للمحتاج، وقد روي في الحديث: (الصدقة بالدرهم صدقة، والقرض بالدرهم صدقتان، أو له أجران: أجر القرض وأجر الإنظار)، ولهذا لا تجد من يقرض قرضاً حسناً ابتغاء وجه الله إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يتعامل بالربا إلا من كان في إيمانه شك.
ومطالب العقلاء في هذه الحياة جلب نفع أو دفع ضر، وقانون الحياة مبني على المعاوضة، فتقول للبائع: خذ الثمن وأعطني السلعة، ويقول العامل: أنا أعمل عندك وآخذ الأجرة، وهكذا، فكل إنسان يتعامل مع غيره في الحياة على مبدأ المعاوضة، وبقدر ما تنفعه ينفعك.
وهذا القانون قد يشمل حتى الحيوان، فيتعامل معك الحيوان على قانون المعاوضة، فمثلاً السفر على الإبل: فإذا كان السفر طويلاً فإنك من قبل السفر تعلف الراحلة زمناً طويلاً حتى تقوى على الرحلة، وفي أثناء سفرك تراعيها في أكلها، وبقدر ما تعطيها من علف تعطيك من المسير، وهكذا الشاة والبقرة، فبقدر ما تعطيهما من علف يعطيانك من الحليب، وإذا قصرت في علفهما قصراً في الحليب، فالأمر معاوضة!
وقد ورد أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله! قد ندّ عليّ بعيري -أي: شرد وهاج، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل للبشر لا للإبل، لكنه لم يتخل عنه- فقال لأصحابه: قوموا بنا إلى بعيره، فذهبوا، فدخل صلى الله عليه وسلم البستان والبعير هائج، فقال الصديق: يا رسول الله! على رسلك! فالبعير هائج، فقال له صلى الله عليه وسلم: على رسلك أنت يا أبا بكر، ودخل الحائط وحده إلى البعير الهائج، فلما أقبل عليه انقاد له البعير، ومد إليه عنقه، ووضعه على منكب رسول الله، وأصغى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع البعير رأسه، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى صاحب البعير وقال: يا صاحب البعير! بعيرك يشتكي منك كثرة العمل، وقلّة العلف!).
فاشتكى من عدم المعاوضة العادلة، فكثرة العمل تقتضي كثرة العلف، لكن يكلفه العمل الكثير، ويعطيه العلف القليل! فهذا من حقه أن يهيج، فقانون المعاوضة يسري حتى على الحيوان.
فالمرابي يريد أن يقرض على قانون المعاوضة، ولا يقرض قرضاً حسناً، بل يقول: أنا أريد عوضاً عن هذا القرض؛ لأنه يمشي على قانون المعاوضة المادية، لكن المسلف إذا أقرض بدون عوض فإنه يتعامل مع الله، وقانون المعاوضة موجود في التعامل مع الله بأكثر مما في الدنيا، ففي الدنيا تدفع ريالاً وتأخذ دفتراً، وتدفع ريالاً وتأخذ خمسة أقراص من الخبر، وتدفع عشرة ريالات وتأخذ ثوباً، وكل ذلك يكون عاجلاً.
أما المتصدق فإنه يدفع الدرهم أو يدفع الدينار أو يدفع الألف، وهو يطمع فيما هو أكثر من ذلك، (الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف)، ولكن متى ذلك؟ يوم القيامة.
إذاً:
المقرض يؤمن بيوم القيامة، ويوقن أنه يعامل من سيجزيه ويعوضه، ولكن ذلك يكون مؤجلاً إلى يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ [الشعراء: 88]، فالمعاوضة موجودة، وعندما يتعامل المقرض يتعامل مع الله، كما قال الله سبحانه: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ [البقرة: 245].
والمرابي لو كان يؤمن بالله وباليوم الآخر مثل إيمان المقرض أو المتصدق لما قال: أنا لا أدفع لك ألفاً حتى تزيدني عليه مائتين، فهو يريد معاوضة عاجلة، بخلاف المؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يدفع الألف ويخفيها عن الناس، وفي الحديث: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله)، وفي رواية: (تصدق بيمينه)، والروايتان موجودتان، ولكن الأصح في سياق هذا الحديث بشماله؛ لأنه يريد أن يخفي تصرفه، والناس قد يراقبون اليمين؛ لأنها المعتادة في الحركة، وهو لا يريد أن يهتدوا لحركته، فيغافلهم ويتصدق بالشمال حتى يمعن في إخفائها، وهي لا تخفى على الله.
وهذا كما يحكي المؤرخون أنه في بعض الغزوات حاصر المسلمون مدينة، وصعب عليهم فتحها، وفي ليلة من الليالي علم أحد الجنود بمدخل لهذه المدينة، وفي الفجر دخل من هذا المنفذ وفتح الباب وكبّر، ودخل المسلمون وفتحوا المدينة، ولما تحقق النصر، واستتب الأمر، أراد الأمير أن يعرف مَنْ هذا الجندي الذي فتح الله على يده؟ فنادى في الجنود: مَنْ فتح الحصن فليأتني؟ مَنْ فتح الحصن فليخبرني؟ ولا أحد جاءه أو أخبره.
وكان الجندي سامعاً مطيعاً، فألزمه بالإتيان بالسمع والطاعة للأمير، وفي منتصف الليل عندما نام الناس جاء الجندي متلثماً، إلى خيمة الأمير القائد، فسأله الحارس: مَنْ أنت؟ قال: أنا طِلبة الأمير، ولكن أخبره أني لن أخبره عن نفسي إلا بشروط، قال: ما هي؟ قال: ألا يسألني عن اسمي، ولا اسم أبي، وألا يُقَدِّمَ لي مكافئة، وألا يطلبني بعد ذلك، فإن قبل هذه الشروط فإني أدخل عليه ثم أنصرف.
فدخل الحارس على الأمير فوافق على شروطه، فدخل، فسلَّم على أميره وقال له: أيها القائد! لماذا أكثرت في طلبي؟ وماذا تريد مني؟ إن الذي خرجنا نجاهد في سبيله يعرف اسمي ونسبي وجزائي عنده، والسَّلام عليكم وانصرف، فالأمير ألزمه بالحضور بحق السَّمع والطاعة، لكن هذا الشخص الذي فتح الله على يديه كان مخلصاً، ولا يريد أن يعرف اسمه، لكن الأمر كما قال: إن الذي أخرجنا نجاهد في سبيله يعرف اسمي ونسبي، وهو الذي سيجازيني على عملي.
التصدق على الجار الفقير
على المؤمن أن يتعامل مع الله فيؤدي حقوق الجار مخلصاً لله، فإذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه.
الغنى ليس بالقوة وليس بالذكاء، لا والله، قال الشاعر:
وما يدري الفقير متى غناه
وما يدري الغني متى يعيل
وما تدري وإن ذمرت فقراً
لأي الناس ينتج ذا الفصيل
يعيل أي:
يفتقر، فقد يصبح الرجل غنياً ويمسي فقيراً، وبالعكس، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى.
إذا ولدت ناقتك الفصيل وأخذته فإنك لا تدري: هل هذا الفصيل يبقى لك أو ينتقل لغيرك؟
فإذا افتقر جارك فعد عليه من فضل خيرك، وإذا مرض فعده، وإذا أصابه خير فهنئه، وإذا أصابته مصيبة فعزه.
وحقوق المسلم مبينة في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه)، فهذا حق المسلم على المسلم في الإسلام، وهذه من حقوق الجار.
فإذا مرض جارك عدته، وعيادة المريض لها آداب تذكر في كتاب الجنائز، منها: أنك لا تطيل الجلوس عنده، ولا تسرّح نظرك في محله، ولا تكثر السؤال عن علته ومرضه، وينبغي أن تبعث في نفسه الأمل والرجاء في الشفاء والصحة.
ومن حقوق الجار أنه إذا أصابه خير هنأته؛ وتظهر الفرح بما أصابه من خير، وإن أصابته مصيبة عزيته؛ فتجبر خاطره وتساعده على تحمل ما نزل به.
ومن حقوق الجار أيضاً ما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تستطيل عليه بالبنيان لتحجب الريح عنه إلا بإذنه)، وفي كتب الفقه: من رفع بناءه على جاره، فلا يكشف على الجار، بل عليه أن يقيم جداراً ليصون الجار عن نظره.
ومن حقوق الجار ما جاء في الأثر:
ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها.
وقتار القدر: ريحه، أي: فإذا طبخت طبيخاً وصارت له رائحة نفاذة، ووصلت الرائحة إلى الجار، فعليك أن تطعمه منه، وليس هذا من حق الإسلام فقط بل هو حق إنساني.
وبعضكم يسمع أن المرأة الحامل يصيبها الوحم، وهذه قضية لا أحد يقدر أن يعللها بشيء، وهي سنة كونية يجريها الله سبحانه وتعالى للنسوة في مرحلة الحمل، فتشم رائحة الطعام فتحتاج أن تتذوق من ذلك الطعام الذي شمت رائحته، فإن لم تأكل منه لحقتها مضرة، أو صارت المضرة في الطعام؛ لأن نفسها تعلقت به، وتعرفون أثر العين والحسد بسماع السيرة وبالرؤية وباللمس، فمن باب المروءة إذا طلعت هذه الرائحة إلى جيرانك أن تطعمهم من هذا الطعام، وإذا اشتريت فاكهة ولم تطعمهم منها فأدخلها إلى البيت سراً.
مضاعفة الإثم المتعلق بالجار
ننتقل إلى مسألة مضاعفة الإثم بسبب الجوار، فنحن نعلم أن الإسلام جعل للأماكن المشرفة حرمة تعظم بسببها أجر الطاعة، فتتضاعف الحسنات، وكذلك السيئات.
ففي مكة تتضاعف الحسنة، فالصلاة في مسجد مكة بمائة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، والمعصية في مكة تتضاعف كما تتضاعف الحسنات، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما انتدبه عمر ليفتي الناس في الحج، فاعتذر، وقال: إني لا أقوى على سكنى بلد تتضاعف فيه السيئة كما تتضاعف فيه الحسنة، وقرأ قوله تعالى: "وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ" [الحج: 25]، فمجرد إرادة السيئة في مكة يأثم به العبد.
وقد جاء في الحديث: (إن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل)، وقال: (مَنْ همّ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة)، فمجرد الهم بالسيئة لا يؤاخذ به الإنسان إلا في مكة، ولهذا سكن ابن عباس في الطائف وكان ينزل وقت الموسم فقط إلى مكة، ثم يرجع إلى الطائف.
وكذلك يتضاعف الذنب في الأشهر الحرم، وفي كتب الحنابلة: إذا قتل الإنسان في الأشهر الحرم تتضاعف عليه الدية، وكذلك قوله تعالى: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ" [القدر: 3] فتتضاعف فيها أجور الأعمال.
وهكذا حرمة الجار، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث المقداد بن الأسود أنه قال: (ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره، ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره، ومن أغلق بابه من جاره مخافة على أهله أو ماله فليس الجار بمؤمن).
فلماذا كانت السرقة من الجار أشد إثماً من السرقة من عشرة بيوت؟ وما الذي ضاعف الجرم في تلك الجريمة؟ إنها حرمة الجار.
القيام بحق الجار من شيم العرب
فالقيام بحقوق الجار من مكارم الأخلاق، وقد كان العرب في جاهليتهم يحفظون حق الجار، وهذه الأبيات ساقها ابن عبد البر وغيره في كتب التاريخ تبين ذلك.
فهذا عمرو بن الأطنابة -وكان من ملوك المدينة قديماً- يقول:
إني من الذين إذا انتدو بدءوا بحق الله ثم النائل
المانعين من الخنا جاراتهم والحاشدين على طعام النازل
فمحل الشاهد قوله:
المانعين من الخنا جاراتهم..
وكان يقول:
أنتِ أختي وأنت حرمة جاري وحقيق عليَّ حفظ الجوار
إن للجار إن تغيّب غيباً حافظاً للمغيب والأسرار
ما أبالي أكان للباب ستر أم بقي بغير ستار
يعني:
أنا لا أنظر إلى حرمة جاري، ولو كان الباب بغير ستر!
وقال بشار بن بشر المجاشعي:
وإني لعف عن زيارة جارتي وإني لشنوء لدى اغتيابها
يعني:
إذا غاب زوجها فأنا أبتعد عنها.
إذا غاب عني بعلها لم أكن لها
زوّاراً ولم تأنس إليَّ كلابها
أي:
لا أكثر التردد عليها حتى
تألفني كلاب بيتها.
ولم أك طلابّاً أحاديث سرها
ولا عالماً من أي جنس ثيابها
يعني:
حتى لو تظهر ثيابها، فإني لا أعرفها من أي جنس هي.
وقال الآخر:
أقول لجاري إذ أتاني معاتباً مدلاً بحق أو مدلاً بباطل
إذا لم يصل خيري وأنت مجاور إليك فما شري إليك بواصل
وذكر ابن عبد البر القصيدة التي سمعها مالك بن أنس فقال: حفظوها أبناءكم، وهي قول الشاعر:
ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر
ما ضر جاراً لي أجاوره ألا يكون لبيته ستر
أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الجدر
الهدي النبوي في معالجة إساءة الجوار:
والآن نذكر هدي النبي عليه الصلاة والسلام في معالجة إساءة الجار: وقد تقدمت الإشارة إلى أن رجلاً اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء معاملة جاره، فقال: اذهب واصبر -ثلاث مرات- وأخيراً أمره بإخراج متاعه، فأخرجه وجلس في الطريق، فكان كل مَنْ مر به سأله عن شأنه، فيقول: جاري آذاني، فيقول المار: لعنة الله على هذا الجار، ويسبه ويلعنه، وكل مَنْ سمع بهذا لعن الجار، فجاء الجار يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا، وعذاب الآخرة أشد) فرجع إلى جاره وقال: أدخل متاعك، وادخل بيتك، فوالله لن أوذيك بعد هذا.
فيهمنا في هذا الحديث المنهج النبوي في هذا، فهل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: احبسوه؟ أو قال: اضربوه؟ لا، بل جعل المجتمع كله يشارك في علاج هذه القضية؛ لأن قضايا الجيران والجوار قضايا اجتماعية، وليس حلها على السلطان فقط، بل على المجتمع بكامله إذا كان مترابطاً؛ لأن هؤلاء حينما يرون فرداً من المجتمع قد أسيء إليه في جواره، وقد أوذي من جاره، فإنهم يتعاونون على إصلاح هذه الإساءة.
فالصحابة انتقموا من ذلك الجار المؤذي بالدعاء عليه، وبسبه، واستقبحوا فعله؛ وهذا الفعل يستقبح عقلاً، فصاحب الإساءة لما سمع بأن المجتمع كله صار ضده، رجع عن غيّه، وكف أذاه عن جاره، وبهذا رجع الجار إلى بيته وقد أمن من إيذاء جاره.
لا يحق للجار أن يتصرف في ملكه بما يضر جاره
ومن ناحية الحقوق القضائية التي أشرنا إليها، يتفق الفقهاء على أن الجار يجب أن يراعي حرمة الجوار، وليس له التصرف في ملكه بما يضر جاره، وقالوا: لا يحق للإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، وكيف هذا؟
مثاله:
أن يبني كنيفاً -أي: مرحاضاً- بجوار جدار جاره، فإذا كان الجدر مبنياً بالطين، فإن الجدران تتضرر بهذا، وإذا حفر بئراً في أرضه فجفت بئر جاره لاشتراك المراوي في البئرين، فإنه يحكم عليه القاضي بردم بئره ليعود الماء إلى بئر جاره.
وكيف نعرف أنها جفت بسبب بئر الجار؟
يقول الفقهاء: نضع النفط -أي: الجاز- في بئر المشتكي، وننظر إلى ماء البئر الجديدة فإن وجدنا ريح الجاز فيها، فهذا يدل على أن الماء يأتي من البئر القديمة.
ومن قبل كان كل بيت يحفر بلاعة له، فلو أنه حفر بلاعة فتسربت على بئر الجار وأفسدت ماءها، وجب عليه أن يدفنها.
وهكذا لا يحق للجار أن يجعل في بيته مدبغة فيتأذى الجيران بالرائحة، ولا يجوز للقصار يدق الثياب ويزعج جاره، ولا ينشئ مكائن تهز جدران بيت الجار، فلا يحق للشخص أن يحدث في ملكه الخاص ما يضر بجاره، وإذا خرج غصن شجرة جاره إلى هوائه، فليرده برفق ثم يعلم صاحب الغصن بذلك، فإذا لم يرده فحينئذٍ يأتي حكم آخر.
نأتي إلى قوله عليه الصلاة والسلام: (حتى ظننت أنه سيورثه)، أي: ما زال يوصيه جبريل بالجار حتى كاد الجار أن يرث؛ لأن الجار لو جعل له حق في ملكك مثل القريب من النسب، فهذا كأنه له نصيب من الميراث.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره) ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟! والله لألقين بها بين أكتافكم.
فهذا جدارك بنيته في ملكك، ومن مالك الخاص، ثم جاء جارك ليبني، فلم يبن جداراً بجهتك، واكتفى بالجهات الثلاث، وأراد أن يضع الخشب في جدارك، وذلك بوضعها بالعرض من جداره الداخلي إلى جدارك، فإذا كان جدارك يحتمل ذلك؛ فلا يحق لك شرعاً أن تمنعه، بل اتركه يضع خشبه على جدارك.
قال الحنابلة:
ويجوز هذا ولو كان هذا الجار مسجداً إذا كان جداره قوياً، فيجوز حينئذٍ أن تضع خشب سقفك على جدار المسجد وهو بيت الله، أما إذا كان الوضع يضعف الجدار، أو يضر به، فـ (لا ضرر ولا ضرار)، فهذا الحديث يكاد يورث الجار، حيث جعل له حقاً في جدار الجار بوضع الخشب.
علاج الشقاق بين الزوجين
نعود إلى قوله تعالى: "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى" [النساء: 36] الآية، ما هي الآيات التي قبلها؟ هي في أمور الزوجين، قال الله سبحانه: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا" [النساء: 34] ثم قال سبحانه: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا" [النساء: 34]، وأنبه الأزواج أن قوامة الرجال على النساء ليست قوامة السلطة والجبروت، ولكن هي قوامة إحسان ورعاية وضمان وكفالة وإنفاق.
وقال الله سبحانه وتعالى عن النسوة: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ" [النساء: 34]، والنشوز: الارتفاع والتعالي، فتتعالى على الوفاء بحق زوجها، فبادروا بوعظهن قبل أن يقع شيء، والموعظة هي التخويف من اليوم الآخر، والتي ينفع فيها التخويف هي المرأة المؤمنة، وهذا يجعلنا نتساءل كيف نختار الزوجة؟
جاء في الحديث:
(تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)، فإذا اخترتها على مبدأ (لدينها)؛ فحينما تقع منها زلة أو تأنف في موقف، فإنك تعظها، فدينها يحثها على الاتعاظ، فإذا اخترتها على مبدأ دينها كان ذلك عوناً لك عليها، وقال الله في وصف المؤمنات: "فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ" [النساء: 34].
فأمر الله سبحانه وتعالى بوعظ المرأة الناشز على زوجها، وإذا لم تنفع الموعظة فليهجرها في المضاجع، فلا يهجرها إلى بيت ثان أو غرفة ثانية، لا، بل في نفس الفراش؛ لأن البعد قد يزيد الجفا، ولا يتيح الفرصة للمصالحة، لكن اهجرها في نفس الفراش غير بعيد.
والهجر أكبر سلاح يوجه للمرأة؛ لأنه يقفل سلاحها ضد الرجل، وهي لا تملك إلا ذلك فقط، فإذا كان ذلك لا يغري الرجل، واستطاع أن يستغني عنه، بطل سلاحها، وأصبحت معطلة، فهي طعنة في الصميم، فحالاً ترجع.
فإذا لم ينفع هذا الهجر، وكان سبب النشوز قوياً، فأمر الله بضربهن، لكن أي ضرب؟ ليس كما يضرب الحيوان، قال صلى الله عليه وسلم: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم هو يضاجعها في آخر يومه!) لكن المشروع الضرب الذي ينبهها فقط، فإذا لم ينفع ذلك بعثوا حكمين، وقوله سبحانه: "فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ" [النساء: 34]، والغيب هو كل ما غبت عنه، فهي تحفظ نفسها في غيبتك، وتحفظ مالك، وأهلك، وأقاربك، وأولادك، وخدمك، فكل ذلك تحفظه المرأة الصالحة بما حفظ الله.
قال سبحانه: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا" [النساء: 35] في الآية السابقة قال: "فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا" [النساء: 34]، فعند إعطائك السلطة، واستخدامك للحق الذي أعطاك الله إياه من القوامة والموعظة والهجر والضرب، ذكرك الله بأنه علي كبير، يعني: بقدر ما تتعالى على المرأة، وبقدر ما تملك أن تتصرف هذا التصرف، فالله أعلى منك، وسلطة الله عليك أقوى من سلطتك عليها.
ولما قال عن الحكمين: (إن يريدا إصلاحاً)، فهل الإرادة أمر ظاهر، أو أمر خفي؟ أمر خفي، والذي يعلم حقيقة إرادة الإصلاح هو الله، ولذا قال: "إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا" [النساء: 35]، فقوله: (عَلِيمًا خَبِيرًا) تتناسب مع النية وإرادة الإصلاح، وقوله: (عَلِيًّا كَبِيرًا) تتناسب مع القوامة والنصح والهجر والضرب.
ثم بعد هذا ذكر الله الزوجين أثناء الخصومة والشقاق والنزاع بينهما بحق الله، وبحق الوالدين، وبحق الأقارب، وبحق الجيران، وبحق الأيتام والمساكين، وابن السبيل والصاحب بالجنب، وهذا التذكير حتى لا تطغى قضايا الزوجين من الشقاق والنزاع على الحقوق العامة لله وللآخرين، فذكر هنا الوصية بالجار.
والله أسأل أن يوفقني وإياكم والمسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.