الدرس الثامن والعشرون: توجيهه صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) رواه البخاري.
فيا أيها العبد:
1- أخرج زكاة الفطر فإنها واجبة وتجب بغروب الشمس ليلة العيد ومقدارها صاع (أربعة أمداد بمد الرجل المتوسط) (ثلاثة كيلو من الارز تقريباً) وتخير من الأرز أو الطعام الطيب ولا تخرجها من الرديء وقد قال تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92].
2- يجب أن يخرج كل واحد صاعاً من الطعام عن نفسه ولا يشترط طعام معين بل من طعام البلد من التمر أو البر أو الشعير أو الأرز أو الذرة أو الدخن أو غيرها مما هو طعام أهل البلد لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ قَالَ أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ) رواه البخاري.
3- يجب أخراجها حتى عن الصغير الذي لم يصم وكذلك المجنون والنفساء والمريض وغيرهم من المسلمين فإذا كان للصبي الصغير مال اخرجت من ماله وإن كان للزوجة مال أخرجتها من مالها فإن اخرج عنها الزوج أو الأب ونحوه عن الصغير أجزأ لحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) رواه البخاري.
4- يُسن أن تخرج صدقة الفطر قبل خروجك إلى صلاة العيد فاهتم بذلك (اخرجها قبل خروجك إلى صلاة العيد وفي حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أنه صلى الله عليه وسلم قال: (وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) رواه البخاري.
5- يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد روى البخاري فقال: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) رواه البخاري.
6- اهتم بإخراج صدقة الفطر إلى الفقراء والمحتاجين من المسلمين ولا تؤخرها إلى بعد صلاة العيد فإن أخرتها بعد صلاة العيد لم تكن زكاة مقبولة وإنما صدقة من الصدقات واعلم أن فيها تطهيراً لك أيها الصائم من اللغو والرفث الذي قد يحصل في صيامك وفيها طعمة للمساكين لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ) رواه أبو داود.
7- وقد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أن يُغني المساكين بزكاة الفطر عن الطواف على الناس يوم العيد فاجتهد أيها المسلم في ايصالها إلى المساكين قبل خروجك إلى صلاة العيد ليتحقق اغناؤهم بها وقد قال الحافظ في بلوغ المرام: وَلِابْنِ عَدِيٍّ] مِنْ وَجْهٍ آخَرَ [وَاَلدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: (اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ).