نص الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية 2008
إن الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق، ويشار لهما فيما بعد بعبارة «الطرفَين».
إذ يقران بأهمية:
تعزيز أمنهما المشترك، والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليَّين، ومحاربة الإرهاب في العراق، والتعاون في مجالات الأمن والدفاع، ومن خلال كلّ ذلك، ردع التهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق؛ وإذ يؤكدان أن مثل هذا التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كليهما وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ ورغبة منهما في التوصل إلى تفاهم مشترك يعزّز التعاون بينهما؛ ودونما إضرار بسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه.
وبمقتضى ما تعهدا به بصورة مشتركة كشريكَين ذوَي سيادة ومستقلَّين ومتكافئَين:
فقد اتفقا على ما يلي:
· المادة الأولى ـ المجال والغرض
تحدد هذه الاتفاقية الأحكام والمتطلبات الرئيسية، التي تنظم الوجود المؤقت للقوات الأمريكية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.
· المادة الثانية ـ تعريف المصطلحات
1- «المنشآت والمساحات المتفق عليها» هي المنشآت والمساحات المملوكة لحكومة العراق، التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، أثناء فترة سريان مفعول هذه الاتفاقية.
تقدم قوات الولايات المتحدة إلى حكومة العراق، فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، قائمة بجميع المنشآت والمساحات المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة، اعتباراً من ذلك التاريخ، وذلك للمراجعة عليها من قبل الطرفَين وموافقتهما عليها، كذلك في تاريخ لا يتعدى يوم 30 يونيه 2009.
وتشمل المنشآت والمساحات المتفق عليها أيضاً تلك التي يجوز إتاحتها لقوات الولايات المتحدة، خلال فترة سريان مفعول هذه الاتفاقية، لأغراض هذه الاتفاقية حصرياً، ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما.
2- «قوات الولايات المتحدة» تعني الكيان الذي يضم أفراد القوات، والعنصر المدني، وجميع ممتلكات وأجهزة وعتاد القوات المسلحة للولايات المتحدة الموجودة على أراضي العراق.
3- «عضو القوات» تعني أيّ فرد ينتمي إلى جيش الولايات المتحدة أو قواتها البحرية أو الجوية أو مشاة البحرية أو خفر السواحل.
4- «عضو العنصر المدني» تعني أيّ مدني يعمل لدى وزارة الدفاع الأمريكية، ولا يشمل هذا الاصطلاح الأفراد المقيمين عادة بالعراق.
5- «المتعاقدون مع الولايات المتحدة» و«المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة: «يعني هذان المصطلحان الأشخاص أو الكيانات المشروعة غير العراقية، ومستخدميهم الذين هم مواطنون أمريكيون أو مواطنو بلد ثالث، والموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والأمن في العراق لقوات الولايات المتحدة أو نيابة عنها، وذلك بموجب عقد أو عقد من الباطن مع أو لحساب قوات الولايات المتحدة، ولكن، لا يشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الكيانات المشروعة المقيمة عادة بالأراضي العراقية.
6- «السيارات الرسمية» يقصد بها السيارات التجارية، التي يجوز تعديلها للأغراض الأمنية، والمصممة أساساً للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الأفراد.
7- «السيارات العسكرية» يقصد بها أنواع السيارات كافة، التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، والمخصصة أصلاً لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل أرقاماً وعلامات مميزة، وخاصة وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة.
8- «المعدات الدفاعية» تعني المنظومات والأسلحة والعتاد والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصراً، والتي تحتاج إليها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها بمقتضى هذا الاتفاقية، والتي لا ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية، والنفايات المرتبطة بمثل هذه الأسلحة).
9- »الخزن» يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية، التي تحتاج إليها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها بمقتضى هذه الاتفاقية.
10- «الضرائب أو الرسوم» تعني كلّ الضرائب، والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من أيّ نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق وأجهزتها ومحافظاتها بموجب القوانين والأنظمة العراقية، ولكن لا يشمل هذا الاصطلاح الرسوم التي تحصلها الحكومة العراقية أو أجهزتها أو محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.
· المادة الثالثة ـ القوانين
1- يلتزم أفراد القوات المسلحة الأمريكية، وأفراد العنصر المدني، بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذه الاتفاقية. ويمتنعون عن أيّ نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذه الاتفاقية، ويكون على الولايات المتحدة واجب اتخاذ الإجراءات كافة الضرورية لهذا الغرض.
2- لأغراض هذه الاتفاقية، تنسق قوات الولايات المتحدة مع حكومة العراق، لضمان أن يكون الدخول إلى، أو الخروج من، العراق لأيّ مواطن عراقي، أو مواطن أية دولة أخرى، مقيم عادة بالعراق، على مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذه الاتفاقية، طبقاً للقوانين واللوائح العراقية.
كما يجب على القوات الأمريكية أن لا تسمح بخروج أيّ مواطن عراقي أو مواطن لأية دولة أخرى مقيم عادة بالعراق، والذي اُبلغت السلطات الأمريكية بأنه يخضع لأمر بإلقاء القبض عليه من قبل السلطات العراقية، بأن يخرج من العراق عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها، المتاحة للاستخدام الحصري لقوات الولايات المتحدة الأمريكية.
المادة الرابعة -المهام لغرض ردع التهديدات كافة:
الداخلية والخارجية ضد جمهورية العراق أو أيّ منها، وتعزيزاً للتعاون الرامي لإلحاق الهزيمة بتنظيم "القاعدة" في العراق، وبالجماعات الأخرى الخارجة عن القانون.
فقد اتفق الطرفان، على أساس مؤقت، على ما يلي:
1. تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة، لأغراض مساندة العراق في جهوده من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون على القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون، بما في ذلك فلول النظام السابق.
2. تُجرى جميع العمليات العسكرية، التي يتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة حكومة العراق، وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية، وتشرف على عملية تنسيق كلّ تلك العمليات العسكرية لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (jmocc) يتم تشكيلها بموجب هذه الاتفاقية، وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة، والتي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية تسويتها.
3. تنفذ جميع تلك العمليات، بمراعاة الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية. ويكون تنفيذ هذه العمليات متماشياً مع سيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها حكومة العراق، ومن واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.
4. يتفق الطرفان على مواصلة جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والدعم، وتوفير وتأسيس وتحديث المنظومات اللوجستية (النقل والإيواء والتموين للجنود).
5. لا يوجد في هذه الاتفاقية أيّ نص، يحد من حق الطرفين في الدفاع عن النفس، كما تم تعريف هذا الحق في القانون الدولي النافذ.
· المادة الخامسة ـ عائدية الممتلكات
1- يمتلك العراق جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة، المتصلة بالأرض، والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسنّه.
2- تتحمل الولايات المتحدة كلّ نفقات البناء أو أعمال التحوير أو التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها، والتي تقدم لاستخدامها حصرياً، تتشاور قوات الولايات المتحدة مع السلطات العراقية حول أعمال البناء والتحوير والتطوير، وتسعى للحصول على موافقة حكومة العراق على مشروعات البناء والتحوير الكبرى.
وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها، يتحمل الطرفان نفقات البناء أو التحوير أو التطوير، حسب نسبة الاستخدام. وتتحمل الولايات المتحدة دفع رسوم الخدمات المطلوبة، والتي تحصل عليها في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري، ويتحمل الطرفان دفع رسوم الخدمات المطلوبة، والتي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة، حسب نسبة استخدام كلّ منهما لها.
3- عند اكتشاف أيّ موقع تاريخي أو ثقافي، أو العثور على أيّ مورد إستراتيجي، في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كلّ أعمال البناء أو التطوير أو التحوير فوراً، ويتم تبليغ هذا الاكتشاف إلى الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة، لتحديد الخطوات الملائمة التالية.
4- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات أو هياكل غير منقولة، قامت ببنائها أو تثبيتها أو إقامتها عليها خلال مدة نفاذ هذه الاتفاقية، وفقاً لآليات وأسبقيات تضعها اللجنة المشتركة، تُسلم هذه المساحات والمنشآت إلى العراق خالية من أية ديون وأعباء مالية؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
5- تعيد قوات الولايات المتحدة إلى العراق المنشآت والمساحات المتفق عليها، ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية، وأية منشآت وهياكل غير منقولة عليها، تكون قوات الولايات المتحدة قد بنتها أو ركبتها أو أنشأتها؛ وذلك وفقاً لآليات وأولويات ومدة زمنية، تتفق عليها اللجنة المشتركة، عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، تُعاد فوراً إلى حيازة وسيطرة حكومة العراق الممتلكات المذكورة، من دون ديون و أعباء مالية.
6- تُعاد بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها إلى السلطات العراقية، عند انتهاء مدة نفاذ هذه الاتفاقية أو عند إنهاء العمل بها، أو في وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان، أو عندما لا تكون قوات الولايات المتحدة في حاجة إلى تلك المنشآت، وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة.
7- تحتفظ قوات الولايات المتحدة، والمتعاقدون مع الولايات المتحدة، بملكية كلّ المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة، والممتلكات الأخرى المنقولة، المستوردة إلى العراق، أو التي تم الحصول عليها داخل أراضي العراق، في ما يتعلق بهذه الاتفاقية.
· المادة السادسة ـ استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها
1- مع مراعاة الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفَين بموجب هذه الاتفاقية، يضمن العراق إمكانية الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان.
وعندما تنتهي الحاجة إلى هذه المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفقاً للفقرة رقم 6 من المادة الخامسة، ووفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، أو وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفَين، تسلم تلك المنشآت والمساحات إلى العراق خالية من أية ديون أو أعباء مالية؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
2- يصرح العراق بموجب هذه الاتفاقية، لقوات الولايات المتحدة، بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات، التي قد تكون ضرورية لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها.
ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك، والتي قد تكون ضرورية لإنشاء أو استخدام تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها.
3- تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها، والمخصصة لاستخدامها حصرياً. ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن الدخول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة. وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها، من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.
· المادة السابعة ـ وضع وخزن المعدات الدفاعية
يجوز لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفي مواقع أخرى مؤقتة، يتفق عليها الطرفان، معدات دفاعية وتجهيزات ومواد تحتاج إليها قوات الولايات المتحدة، وتكون مرتبطة بالأنشطة المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية.
ويكون استخدام وتخزين هذه المعدات ملائماً للمهام المؤقتة لقوات الولايات المتحدة في العراق، ولا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة).
وتتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام ونقل المعدات الدفاعية المملوكة لها، والتي يتم تخزينها في العراق. وتضمن قوات الولايات المتحدة عدم خزن المتفجرات أو الذخيرة في منشآت قريبة من المناطق السكنية. ويكون لها الحق في نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية. وسوف تزود الولايات المتحدة حكومة العراق بالمعلومات الضرورية عن أعداد وأنواع هذه المخزونات.
· المادة الثامنة ـ حماية البيئة
يعمل الطرفان على تنفيذ هذه الاتفاقية، بطريقة توافق حماية البيئة الطبيعية والصحة والسلامة البشرية. وتؤكد الولايات المتحدة مجدداً التزامها باحترام القوانين البيئية والأنظمة والمعايير العراقية المرعية، في تنفيذ سياساتها لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية.
· المادة التاسعة ـ حركة السيارات والسفن والطائرات لأغراض هذه الاتفاقية
1- مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة، يجوز للسيارات والسفن التي تديرها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التي تُدار حينذاك لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتضع اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة الإجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل وتنظيم هذه الحركة.
2- يُصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة، والطائرات المدنية التي تعمل في حينه حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية، بالتحليق في الأجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية حصرياً، والهبوط والإقلاع داخل أراضي العراق لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتمنح السلطات العراقية للطائرات المشار إليها إذناً، كلّ سنة، بهبوط على أراضي العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، مع مراعاة الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة.
ولا تتعرض طائرات وسفن وسيارات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية، لصعود أي طرف إلى متنها، من دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك. ولا تكون عرضة للتفتيش. وتتخذ اللجنة الفرعية المشتركة، المعنية بهذا الأمر، الإجراءات الملائمة لتسهيل تنظيم حركة المرور.
3- تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية، فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
4- يجوز للعراق أن يطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية، في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه.
5- لا تُفرَض على طائرات حكومة الولايات المتحدة، والطائرات المدنية التي تعمل في حينه حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية، أية ضرائب أو رسوم أو رسوم مشابهة، بما في ذلك رسوم التحليق أو رسوم الملاحة الجوية أو الهبوط أو الانتظار في المطارات المملوكة للحكومة، أو التي تشغلها الحكومة على أرض العراق.
ولا تُفرَض على المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة، أو الجاري استخدامها في حينه حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة، أيّ ضرائب أو رسوم أو رسوم مشابهة؛ ويتضمّن ذلك الموانئ التي تمتلكها أو تديرها الحكومة في أرض العراق. ولا تتعرض تلك المركبات والسفن والطائرات لأيّ تفتيش. وتُعفى من متطلبات التسجيل داخل العراق.
6- تدفع قوات الولايات المتحدة رسوماً مقابل الخدمات التي تطلبها وتتلقاها.
7- يزوِّد كلّ من الطرفَين الطرف الآخر بالخرائط، وغير ذلك من المعلومات الأخرى المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى، التي يمكن أن تعرقل الحركة داخل أراضي ومياه العراق أو تعرضها للخطر.
· المادة العاشرة ـ إجراءات التعاقد
يجوز لقوات الولايات المتحدة أن تختار المتعاقدين، وأن تبرم عقوداً بموجب القانون الأمريكي، لشراء المواد والخدمات في العراق. ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد. تتعاقد قوات الولايات المتحدة بالقدر الممكن مع موردين عراقيين للمواد والخدمات، عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل أفضل قيمة. وسوف تحترم قوات الولايات المتحدة القانون العراقي، عند إبرامها عقوداً مع موردين عراقيين للمواد والخدمات. وسوف تزود قوات الولايات المتحدة السلطات العراقية بأسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين، ومبالغ العقود ذات الصلة.
· المادة الحادية عشرة ـ الخدمات والاتصالات
1- يجوز لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى، للمنشآت والمساحات المتفق عليها، بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية.
2- تمتلك حكومة العراق جميع الترددات. وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة، حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (jmocc). وتعيد هذه القوات الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها، وفي موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذه الاتفاقية.
3- يمكن قوات الولايات المتحدة تشغيل نظمها السلكية واللاسلكية (طبقاً لتعريف النظم السلكية واللاسلكية المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 1992)، بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيلها. تشغل قوات الولايات المتحدة نظمها طبقاً للوائح السلكية واللاسلكية المطابقة لدستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية .
4- لأغراض هذه الاتفاقية، تُعفى قوات الولايات المتحدة من أية متطلبات تتعلق بدفع رسوم عن استخدام موجات الإرسال والترددات المخصصة أو التي تخصص مستقبلاً، بما في ذلك أية رسوم إدارية أو أية رسوم أخرى ذات العلاقة.
5- تنسق قوات الولايات المتحدة مع السلطات العراقية المختصة بشأن أيّ مشاريع للبنى التحتية للاتصالات، تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصرياً لغرض هذه الاتفاقية، طبقاً للمادة الرابعة.
· المادة الثانية عشرة ـ الولاية القضائية
اعترافاً بحق العراق السيادي في تحديد وإنفاذ قواعد القانون الجنائي والمدني على أراضيه، وفي ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة، كما هو مبيّن في المادة الرابعة (4)، وتماشياً مع واجب أعضاء القوات الأمريكية والعنصر المدني، باحترام القوانين والتقاليد والأعراف والمواثيق العراقية.
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
1. يكون للولايات المتحدة الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني، بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، وأثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفي الظروف غير المشمولة في نص الفقرة 2.
2. يكون للعراق الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني، وذلك بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة التي ورد سردها طبقاً بالفقرة الثامنة، والتي يتم ارتكابها خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها أثناء وخارج حالة الواجب.
3. يكون للعراق الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
4. يتفق الطرفان على تقديم المساعدة أحدهما للآخر، بناء على طلب أحدهما، في إجراء التحقيق في الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين حسن سير العدالة.
5. يُسلم أفراد القوات والعنصر المدني، فور إلقاء القبض عليهم أو توقيفهم من قبل السلطات العراقية، إلى سلطات قوات الولايات المتحدة. عندما يمارس العراق ولايته القضائية عملاً بنص الفقرة 2 من هذه المادة، تتولى سلطات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز عضو القوات أو العنصر المدني المتهم، وتقوم سلطات الولايات المتحدة بإتاحة هذا الشخص المتهم للسلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة.
6. يجوز لسلطات أي من الطرفَين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر، أن يتخلى عن حقه الرئيسي في الولاية القضائية، في حالة معينة. توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقاً للفقرة 2 أعلاه، فقط بعد إقرارها وإبلاغها الولايات المتحدة تحريرياً، خلال 21 يوماً من اكتشاف الجريمة التي يزعم أنها وقعت، بالأهمية الخاصة لممارسة تلك الولاية القضائية.
7. يكون لأفراد القوات والعنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الأمريكي والقوانين الأمريكية، وذلك في الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة رقم 1 من هذه المادة.
وفي حال وقوع جريمة ما تسري عليها أحكام الفقرة رقم 1 من هذه المادة، ويكون الضحية شخصاً مقيماً عادة بالعراق، يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علماً، وفقاً لما يكون ملائماً: بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم المشبوه، وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة، ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم، وفرصة سماع أقوال المتهم في جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع المحامي لمتابعة القضية في ساحة القضاء، والمساعدة على تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين (21) من هذه الاتفاقية.
وسوف تسعى السلطات الأمريكية، حيثما يكون ملائماً ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما، من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق. وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولايات المتحدة، سوف تُبذل الجهود من أجل تسهيل الوجود الشخصي للضحية في المحكمة.
8. وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية، عملاً بالفقرة 2 من هذه المادة، يكون لأفراد القوات والعنصر المدني الحق في أن تُطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأمريكي والقانون العراقي.
سوف تضع اللجنة المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة، تشمل سرداً للجنايات الجسيمة والمتعمدة التي تخضع للفقرة 2، وإجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والحمايات. ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة 2 من هذه المادة، إلا وفقاً لهذه الإجراءات والآليات.
9. تقدم سلطات الولايات المتحدة، عملاً بالفقرتَين 1 و 2 من هذه المادة، إقراراً تبين فيه ما إذا كانت الجريمة المزعومة، قد وقعت أثناء حالة الواجب. وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية، أن الظروف تقتضي مراجعة هذا الإقرار، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة، وتتلقى سلطات الولايات المتحدة معلومات كاملة عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية، يكون لها أثر في إقرار سلطات الولايات المتحدة.
10. يراجع الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل 6 شهور، بما في ذلك أيّ تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الأمني في العراق، ومدى انشغال قوات الولايات المتحدة في عمليات عسكرية، ونمو وتطور النظام القضائي العراقي، والتغييرات في القانون الأمريكي والقانون العراقي.
· المادة الثالثة عشرة ـ حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية
يجوز لأفراد القوات والعنصر المدني حيازة وحمل الأسلحة العائدة لحكومة الولايات المتحدة، أثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح لهم، وبموجب الأوامر الصادرة لهم، وحسب متطلباتهم وواجباتهم. كما يجوز لأعضاء القوات أن يرتدوا البزات الرسمية أثناء تأديتهم لواجباتهم في العراق.
· المادة الرابعة عشرة ـ الدخول والمغادرة
1. لأغراض هذه الاتفاقية، يجوز لأعضاء القوات والعنصر المدني دخول العراق ومغادرته، من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول، والتي تتطلب فقط بطاقات هوية وأوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة. وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق. وتتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذ مهام التدقيق والتحقق.
2. لغرض التدقيق والتحقق، تقدم قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية قائمة بأسماء أفراد القوات والعنصر المدني، الداخلين إلى العراق والخارجين منه، مباشرة من طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها. لأغراض هذه الاتفاقية، يجوز لأفراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني دخول العراق والخروج منه، عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها، ولا يتطلب ذلك منهم سوى بطاقات الهوية التي أصدرتها الولايات المتحدة لكلّ منهم.
يتبع إن شاء الله...