منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.

أحْـلامٌ مِـنْ أبِـي (باراك أوباما) ***

 

 نص الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية 2008

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

نص الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية 2008 Empty
مُساهمةموضوع: نص الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية 2008   نص الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية 2008 Emptyالأربعاء 13 نوفمبر 2013, 1:43 am

نص الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية 2008

إن الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق، ويشار لهما فيما بعد بعبارة «الطرفَين».


إذ يقران بأهمية:

تعزيز أمنهما المشترك، والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليَّين، ومحاربة الإرهاب في العراق، والتعاون في مجالات الأمن والدفاع، ومن خلال كلّ ذلك، ردع التهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق؛ وإذ يؤكدان أن مثل هذا التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كليهما وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ ورغبة منهما في التوصل إلى تفاهم مشترك يعزّز التعاون بينهما؛ ودونما إضرار بسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه.


وبمقتضى ما تعهدا به بصورة مشتركة كشريكَين ذوَي سيادة ومستقلَّين ومتكافئَين:

فقد اتفقا على ما يلي:

·   المادة الأولى ـ المجال والغرض

تحدد هذه الاتفاقية الأحكام والمتطلبات الرئيسية، التي تنظم الوجود المؤقت للقوات الأمريكية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.


·   المادة الثانية ـ تعريف المصطلحات

1- «المنشآت والمساحات المتفق عليها» هي المنشآت والمساحات المملوكة لحكومة العراق، التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، أثناء فترة سريان مفعول هذه الاتفاقية. 


تقدم قوات الولايات المتحدة إلى حكومة العراق، فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، قائمة بجميع المنشآت والمساحات المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة، اعتباراً من ذلك التاريخ، وذلك للمراجعة عليها من قبل الطرفَين وموافقتهما عليها، كذلك في تاريخ لا يتعدى يوم 30 يونيه 2009. 

وتشمل المنشآت والمساحات المتفق عليها أيضاً تلك التي يجوز إتاحتها لقوات الولايات المتحدة، خلال فترة سريان مفعول هذه الاتفاقية، لأغراض هذه الاتفاقية حصرياً، ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما.


2- «قوات الولايات المتحدة» تعني الكيان الذي يضم أفراد القوات، والعنصر المدني، وجميع ممتلكات وأجهزة وعتاد القوات المسلحة للولايات المتحدة الموجودة على أراضي العراق.


3- «عضو القوات» تعني أيّ فرد ينتمي إلى جيش الولايات المتحدة أو قواتها البحرية أو الجوية أو مشاة البحرية أو خفر السواحل.


4- «عضو العنصر المدني» تعني أيّ مدني يعمل لدى وزارة الدفاع الأمريكية، ولا يشمل هذا الاصطلاح الأفراد المقيمين عادة بالعراق.


5- «المتعاقدون مع الولايات المتحدة» و«المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة: «يعني هذان المصطلحان الأشخاص أو الكيانات المشروعة غير العراقية، ومستخدميهم الذين هم مواطنون أمريكيون أو مواطنو بلد ثالث، والموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والأمن في العراق لقوات الولايات المتحدة أو نيابة عنها، وذلك بموجب عقد أو عقد من الباطن مع أو لحساب قوات الولايات المتحدة، ولكن، لا يشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الكيانات المشروعة المقيمة عادة بالأراضي العراقية.


6- «السيارات الرسمية» يقصد بها السيارات التجارية، التي يجوز تعديلها للأغراض الأمنية، والمصممة أساساً للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الأفراد.


7- «السيارات العسكرية» يقصد بها أنواع السيارات كافة، التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، والمخصصة أصلاً لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل أرقاماً وعلامات مميزة، وخاصة وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة.


8- «المعدات الدفاعية» تعني المنظومات والأسلحة والعتاد والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصراً، والتي تحتاج إليها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها بمقتضى هذا الاتفاقية، والتي لا ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية، والنفايات المرتبطة بمثل هذه الأسلحة).


9- »الخزن» يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية، التي تحتاج إليها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها بمقتضى هذه الاتفاقية.


10- «الضرائب أو الرسوم» تعني كلّ الضرائب، والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من أيّ نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق وأجهزتها ومحافظاتها بموجب القوانين والأنظمة العراقية، ولكن لا يشمل هذا الاصطلاح الرسوم التي تحصلها الحكومة العراقية أو أجهزتها أو محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.


·   المادة الثالثة ـ القوانين

1- يلتزم أفراد القوات المسلحة الأمريكية، وأفراد العنصر المدني، بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذه الاتفاقية. ويمتنعون عن أيّ نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذه الاتفاقية، ويكون على الولايات المتحدة واجب اتخاذ الإجراءات كافة الضرورية لهذا الغرض.


2- لأغراض هذه الاتفاقية، تنسق قوات الولايات المتحدة مع حكومة العراق، لضمان أن يكون الدخول إلى، أو الخروج من، العراق لأيّ مواطن عراقي، أو مواطن أية دولة أخرى، مقيم عادة بالعراق، على مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذه الاتفاقية، طبقاً للقوانين واللوائح العراقية. 


كما يجب على القوات الأمريكية أن لا تسمح بخروج أيّ مواطن عراقي أو مواطن لأية دولة أخرى مقيم عادة بالعراق، والذي اُبلغت السلطات الأمريكية بأنه يخضع لأمر بإلقاء القبض عليه من قبل السلطات العراقية، بأن يخرج من العراق عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها، المتاحة للاستخدام الحصري لقوات الولايات المتحدة الأمريكية.


المادة الرابعة -المهام لغرض ردع التهديدات كافة:

الداخلية والخارجية ضد جمهورية العراق أو أيّ منها، وتعزيزاً للتعاون الرامي لإلحاق الهزيمة بتنظيم "القاعدة" في العراق، وبالجماعات الأخرى الخارجة عن القانون.


فقد اتفق الطرفان، على أساس مؤقت، على ما يلي:

1. تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة، لأغراض مساندة العراق في جهوده من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون على القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون، بما في ذلك فلول النظام السابق.


2. تُجرى جميع العمليات العسكرية، التي يتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة حكومة العراق، وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية، وتشرف على عملية تنسيق كلّ تلك العمليات العسكرية لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (jmocc) يتم تشكيلها بموجب هذه الاتفاقية، وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة، والتي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية تسويتها.


3. تنفذ جميع تلك العمليات، بمراعاة الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية. ويكون تنفيذ هذه العمليات متماشياً مع سيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها حكومة العراق،  ومن واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.


4. يتفق الطرفان على مواصلة جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والدعم، وتوفير وتأسيس وتحديث المنظومات اللوجستية (النقل والإيواء والتموين للجنود).


5. لا يوجد في هذه الاتفاقية أيّ نص، يحد من حق الطرفين في الدفاع عن النفس، كما تم تعريف هذا الحق في القانون الدولي النافذ.


·   المادة الخامسة ـ عائدية الممتلكات


1- يمتلك العراق جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة، المتصلة بالأرض، والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسنّه.


2- تتحمل الولايات المتحدة كلّ نفقات البناء أو أعمال التحوير أو التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها، والتي تقدم لاستخدامها حصرياً، تتشاور قوات الولايات المتحدة مع السلطات العراقية حول أعمال البناء والتحوير والتطوير، وتسعى للحصول على موافقة حكومة العراق على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. 


وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها، يتحمل الطرفان نفقات البناء أو التحوير أو التطوير، حسب نسبة الاستخدام. وتتحمل الولايات المتحدة دفع رسوم الخدمات المطلوبة، والتي تحصل عليها في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري، ويتحمل الطرفان دفع رسوم الخدمات المطلوبة، والتي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة، حسب نسبة استخدام كلّ منهما لها.


3- عند اكتشاف أيّ موقع تاريخي أو ثقافي، أو العثور على أيّ مورد إستراتيجي، في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كلّ أعمال البناء أو التطوير أو التحوير فوراً، ويتم تبليغ هذا الاكتشاف إلى الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة، لتحديد الخطوات الملائمة التالية.


4- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات أو هياكل غير منقولة، قامت ببنائها أو تثبيتها أو إقامتها عليها خلال مدة نفاذ هذه الاتفاقية، وفقاً لآليات وأسبقيات تضعها اللجنة المشتركة، تُسلم هذه المساحات والمنشآت إلى العراق خالية من أية ديون وأعباء مالية؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.


5- تعيد قوات الولايات المتحدة إلى العراق المنشآت والمساحات المتفق عليها، ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية، وأية منشآت وهياكل غير منقولة عليها، تكون قوات الولايات المتحدة قد بنتها أو ركبتها أو أنشأتها؛ وذلك وفقاً لآليات وأولويات ومدة زمنية، تتفق عليها اللجنة المشتركة، عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، تُعاد فوراً إلى حيازة وسيطرة حكومة العراق الممتلكات المذكورة، من دون ديون و أعباء مالية.


6- تُعاد بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها إلى السلطات العراقية، عند انتهاء مدة نفاذ هذه الاتفاقية أو عند إنهاء العمل بها، أو في وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان، أو عندما لا تكون قوات الولايات المتحدة في حاجة إلى تلك المنشآت، وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة.


7- تحتفظ قوات الولايات المتحدة، والمتعاقدون مع الولايات المتحدة، بملكية كلّ المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة، والممتلكات الأخرى المنقولة، المستوردة إلى العراق، أو التي تم الحصول عليها داخل أراضي العراق، في ما يتعلق بهذه الاتفاقية.


·   المادة السادسة ـ استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها

1- مع مراعاة الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفَين بموجب هذه الاتفاقية، يضمن العراق إمكانية الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان. 


وعندما تنتهي الحاجة إلى هذه المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفقاً للفقرة رقم 6 من المادة الخامسة، ووفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، أو وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفَين، تسلم تلك المنشآت والمساحات إلى العراق خالية من أية ديون أو أعباء مالية؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.


2- يصرح العراق بموجب هذه الاتفاقية، لقوات الولايات المتحدة، بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات، التي قد تكون ضرورية لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها. 


ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك، والتي قد تكون ضرورية لإنشاء أو استخدام تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها.


3- تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها، والمخصصة لاستخدامها حصرياً. ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن الدخول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة. وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها، من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.


·   المادة السابعة ـ وضع وخزن المعدات الدفاعية

يجوز لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفي مواقع أخرى مؤقتة، يتفق عليها الطرفان، معدات دفاعية وتجهيزات ومواد تحتاج إليها قوات الولايات المتحدة، وتكون مرتبطة بالأنشطة المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية. 


ويكون استخدام وتخزين هذه المعدات ملائماً للمهام المؤقتة لقوات الولايات المتحدة في العراق، ولا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة). 


وتتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام ونقل المعدات الدفاعية المملوكة لها، والتي يتم تخزينها في العراق. وتضمن قوات الولايات المتحدة عدم خزن المتفجرات أو الذخيرة في منشآت قريبة من المناطق السكنية. ويكون لها الحق في نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية. وسوف تزود الولايات المتحدة حكومة العراق بالمعلومات الضرورية عن أعداد وأنواع هذه المخزونات.


·   المادة الثامنة ـ حماية البيئة

يعمل الطرفان على تنفيذ هذه الاتفاقية، بطريقة توافق حماية البيئة الطبيعية والصحة والسلامة البشرية. وتؤكد الولايات المتحدة مجدداً التزامها باحترام القوانين البيئية والأنظمة والمعايير العراقية المرعية، في تنفيذ سياساتها لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية.


·   المادة التاسعة ـ حركة السيارات والسفن والطائرات لأغراض هذه الاتفاقية

1- مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة، يجوز للسيارات والسفن التي تديرها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التي تُدار حينذاك لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتضع اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة الإجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل وتنظيم هذه الحركة.


2- يُصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة، والطائرات المدنية التي تعمل في حينه حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية، بالتحليق في الأجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية حصرياً، والهبوط والإقلاع داخل أراضي العراق لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتمنح السلطات العراقية للطائرات المشار إليها إذناً، كلّ سنة، بهبوط على أراضي العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، مع مراعاة الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة. 


ولا تتعرض طائرات وسفن وسيارات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية، لصعود أي طرف إلى متنها، من دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك. ولا تكون عرضة للتفتيش. وتتخذ اللجنة الفرعية المشتركة، المعنية بهذا الأمر، الإجراءات الملائمة لتسهيل تنظيم حركة المرور.


3- تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية، فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.


4- يجوز للعراق أن يطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية، في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه.


5- لا تُفرَض على طائرات حكومة الولايات المتحدة، والطائرات المدنية التي تعمل في حينه حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية، أية ضرائب أو رسوم أو رسوم مشابهة، بما في ذلك رسوم التحليق أو رسوم الملاحة الجوية أو الهبوط أو الانتظار في المطارات المملوكة للحكومة، أو التي تشغلها الحكومة على أرض العراق. 


ولا تُفرَض على المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة، أو الجاري استخدامها في حينه حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة، أيّ ضرائب أو رسوم أو رسوم مشابهة؛ ويتضمّن ذلك الموانئ التي تمتلكها أو تديرها الحكومة في أرض العراق. ولا تتعرض تلك المركبات والسفن والطائرات لأيّ تفتيش. وتُعفى من متطلبات التسجيل داخل العراق.


6- تدفع قوات الولايات المتحدة رسوماً مقابل الخدمات التي تطلبها وتتلقاها.


7- يزوِّد كلّ من الطرفَين الطرف الآخر بالخرائط، وغير ذلك من المعلومات الأخرى المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى، التي يمكن أن تعرقل الحركة داخل أراضي ومياه العراق أو تعرضها للخطر.


·   المادة العاشرة ـ إجراءات التعاقد

يجوز لقوات الولايات المتحدة أن تختار المتعاقدين، وأن تبرم عقوداً بموجب القانون الأمريكي، لشراء المواد والخدمات في العراق. ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد. تتعاقد قوات الولايات المتحدة بالقدر الممكن مع موردين عراقيين للمواد والخدمات، عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل أفضل قيمة. وسوف تحترم قوات الولايات المتحدة القانون العراقي، عند إبرامها عقوداً مع موردين عراقيين للمواد والخدمات. وسوف تزود قوات الولايات المتحدة السلطات العراقية بأسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين، ومبالغ العقود ذات الصلة.


·   المادة الحادية عشرة ـ الخدمات والاتصالات

1- يجوز لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى، للمنشآت والمساحات المتفق عليها، بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية.


2- تمتلك حكومة العراق جميع الترددات. وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة، حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (jmocc). وتعيد هذه القوات الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها، وفي موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذه الاتفاقية.


3- يمكن قوات الولايات المتحدة تشغيل نظمها السلكية واللاسلكية (طبقاً لتعريف النظم السلكية واللاسلكية المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 1992)، بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيلها. تشغل قوات الولايات المتحدة نظمها طبقاً للوائح السلكية واللاسلكية المطابقة لدستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية .


4- لأغراض هذه الاتفاقية، تُعفى قوات الولايات المتحدة من أية متطلبات تتعلق بدفع رسوم عن استخدام موجات الإرسال والترددات المخصصة أو التي تخصص مستقبلاً، بما في ذلك أية رسوم إدارية أو أية رسوم أخرى ذات العلاقة.


5- تنسق قوات الولايات المتحدة مع السلطات العراقية المختصة بشأن أيّ مشاريع للبنى التحتية للاتصالات، تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصرياً لغرض هذه الاتفاقية، طبقاً للمادة الرابعة.


·   المادة الثانية عشرة ـ الولاية القضائية

اعترافاً بحق العراق السيادي في تحديد وإنفاذ قواعد القانون الجنائي والمدني على أراضيه، وفي ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة، كما هو مبيّن في المادة الرابعة (4)، وتماشياً مع واجب أعضاء القوات الأمريكية والعنصر المدني، باحترام القوانين والتقاليد والأعراف والمواثيق العراقية. 


فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1. يكون للولايات المتحدة الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني، بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، وأثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفي الظروف غير المشمولة في نص الفقرة 2.


2. يكون للعراق الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني، وذلك بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة التي ورد سردها طبقاً بالفقرة الثامنة، والتي يتم ارتكابها خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها أثناء وخارج حالة الواجب.


3. يكون للعراق الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.


4. يتفق الطرفان على تقديم المساعدة أحدهما للآخر، بناء على طلب أحدهما، في إجراء التحقيق في الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين حسن سير العدالة.


5. يُسلم أفراد القوات والعنصر المدني، فور إلقاء القبض عليهم أو توقيفهم من قبل السلطات العراقية، إلى سلطات قوات الولايات المتحدة. عندما يمارس العراق ولايته القضائية عملاً بنص الفقرة 2 من هذه المادة، تتولى سلطات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز عضو القوات أو العنصر المدني المتهم، وتقوم سلطات الولايات المتحدة بإتاحة هذا الشخص المتهم للسلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة.


6. يجوز لسلطات أي من الطرفَين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر، أن يتخلى عن حقه الرئيسي في الولاية القضائية، في حالة معينة. توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقاً للفقرة 2 أعلاه، فقط بعد إقرارها وإبلاغها الولايات المتحدة تحريرياً، خلال 21 يوماً من اكتشاف الجريمة التي يزعم أنها وقعت، بالأهمية الخاصة لممارسة تلك الولاية القضائية.


7. يكون لأفراد القوات والعنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الأمريكي والقوانين الأمريكية، وذلك في الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة رقم 1 من هذه المادة. 


وفي حال وقوع جريمة ما تسري عليها أحكام الفقرة رقم 1 من هذه المادة، ويكون الضحية شخصاً مقيماً عادة بالعراق، يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علماً، وفقاً لما يكون ملائماً: بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم المشبوه، وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة، ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم، وفرصة سماع أقوال المتهم في جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع المحامي لمتابعة القضية في ساحة القضاء، والمساعدة على تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين (21) من هذه الاتفاقية. 


وسوف تسعى السلطات الأمريكية، حيثما يكون ملائماً ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما، من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق. وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولايات المتحدة، سوف تُبذل الجهود من أجل تسهيل الوجود الشخصي للضحية في المحكمة.


8. وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية، عملاً بالفقرة 2 من هذه المادة، يكون لأفراد القوات والعنصر المدني الحق في أن تُطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأمريكي والقانون العراقي. 


سوف تضع اللجنة المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة، تشمل سرداً للجنايات الجسيمة والمتعمدة التي تخضع للفقرة 2، وإجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والحمايات. ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة 2 من هذه المادة، إلا وفقاً لهذه الإجراءات والآليات.


9. تقدم سلطات الولايات المتحدة، عملاً بالفقرتَين 1 و 2 من هذه المادة، إقراراً تبين فيه ما إذا كانت الجريمة المزعومة، قد وقعت أثناء حالة الواجب. وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية، أن الظروف تقتضي مراجعة هذا الإقرار، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة، وتتلقى سلطات الولايات المتحدة معلومات كاملة عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية، يكون لها أثر في إقرار سلطات الولايات المتحدة.


10. يراجع الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل 6 شهور، بما في ذلك أيّ تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الأمني في العراق، ومدى انشغال قوات الولايات المتحدة في عمليات عسكرية، ونمو وتطور النظام القضائي العراقي، والتغييرات في القانون الأمريكي والقانون العراقي.


·   المادة الثالثة عشرة ـ حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية

يجوز لأفراد القوات والعنصر المدني حيازة وحمل الأسلحة العائدة لحكومة الولايات المتحدة، أثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح لهم، وبموجب الأوامر الصادرة لهم، وحسب متطلباتهم وواجباتهم. كما يجوز لأعضاء القوات أن يرتدوا البزات الرسمية أثناء تأديتهم لواجباتهم في العراق.


·   المادة الرابعة عشرة ـ الدخول والمغادرة

1. لأغراض هذه الاتفاقية، يجوز لأعضاء القوات والعنصر المدني دخول العراق ومغادرته، من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول، والتي تتطلب فقط بطاقات هوية وأوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة. وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق. وتتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذ مهام التدقيق والتحقق.


2. لغرض التدقيق والتحقق، تقدم قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية قائمة بأسماء أفراد القوات والعنصر المدني، الداخلين إلى العراق والخارجين منه، مباشرة من طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها. لأغراض هذه الاتفاقية، يجوز لأفراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني دخول العراق والخروج منه، عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها، ولا يتطلب ذلك منهم سوى بطاقات الهوية التي أصدرتها الولايات المتحدة لكلّ منهم.

يتبع إن شاء الله...



نص الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية 2008 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 08 نوفمبر 2021, 9:04 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

نص الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية 2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية 2008   نص الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية 2008 Emptyالأربعاء 13 نوفمبر 2013, 1:50 am

·   المادة الخامسة عشرة ـ الاستيراد والتصدير

1. من أجل الغرض الحصري لتنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك التدريب والخدمات، يجوز لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا إلى العراق، ويصدروا منه (البنود التي تم شراؤها في العراق)، ويجوز لهم أن يعيدوا تصدير، وأن ينقلوا ويستخدموا في العراق أيّ معدات أو تجهيزات أو مواد أو تكنولوجيا أو تدريب أو خدمات؛ بشرط أن لا تكون المواد التي يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة في العراق، اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 


لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأيّ قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أيّ رسوم أخرى تُفرض في العراق، وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة رقم 10 من المادة الثانية. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها لأيّ تفتيش أو أيّ قيود عدا متطلبات الإجازة. 


وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية، وفقاً للقانون العراقي، لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الإجازة لغرض قيام قوات الولايات المتحدة بتصدير البضائع، التي اشترتها في العراق لأغراض هذه الاتفاقية.


2. يجوز لأفراد القوات والعنصر المدني الاستيراد إلى العراق، وإعادة تصدير واستخدام المواد والأجهزة الشخصية الخاصة بهم، لغرض الاستهلاك أو الاستخدام الشخصي. ولا يخضع استيراد وإعادة تصدير ونقل واستخدام مثل هذه المواد المستوردة في العراق لإجازات أو قيود أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى تفرض في العراق، كما هو مبيّن في الفقرة 10 من المادة الثانية، باستثناء الخدمات المطلوبة والتي يتم الحصول عليها. 


وتكون الكميات المستوردة معقولة وموافقة للاستعمال الشخصي. وسوف تتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة خطوات، لضمان عدم تصدير أيّ بنود أو مواد ذات أهمية ثقافية أو تاريخية بالنسبة إلى العراق.


3. يجب إجراء أيّ تفتيش للمواد من قبل السلطات العراقية، يُجرى عملاً بالفقرة 2، بصورة عاجلة، في مكان متفق عليه، ووفقاً للإجراءات التي تضعها اللجنة المشتركة.


4. تخضع أية مادة مستوردة، معفاة من الضرائب وفقاً لهذه الاتفاقية، للضرائب والرسوم الجمركية والرسوم، كما تم تعريفها في الفقرة 10 من المادة الثانية، أو تخضع لأية رسوم أخرى تقدر قيمتها في وقت بيعها داخل العراق لأفراد أو كيانات غير مشمولة بالإعفاء الضريبي، أو الامتيازات الخاصة بالاستيراد. ويدفع المنقول إليه هذه الضرائب والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية).


5. يجب الامتناع عن استيراد المواد المشار إليها في فقرات هذه المادة أو استخدامها لأغراض تجارية.


·   المادة السادسة عشرة ـ الضرائب


1. لا تُفرض أيّ ضرائب أو رسوم، كما هي معرفة في الفقرة 10 من المادة الثانية، قُدرت قيمتها وفرضت في أراضي العراق، على السلع والخدمات التي يتم شراؤها في العراق من قبل قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها، لأغراض الاستخدام الرسمي. ولا يُفرض أيّ من ذلك على السلع والخدمات، التي تم شراؤها في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.


2. لا يتحمل أفراد القوات والعنصر المدني مسؤولية دفع أية ضريبة أو رسوم أو رسوم أخرى تحدد قيمتها وتفرض في أراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها.


·   * المادة السابعة عشرة ـ الإجازات والتراخيص


1. يوافق العراق على قبول إجازات السياقة نافذة المفعول، التي تكون سلطات الولايات المتحدة قد أصدرتها لأفراد القوات والعنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة. ويوافق العراق على قبول هذه الإجازات، دون أن يعرِّض أيّاً من حامليها لامتحان أو دفع رسوم مقابل تشغيل السيارات والسفن والطائرات، العائدة إلى قوات الولايات المتحدة في العراق.


2. يوافق العراق على قبول إجازات السياقة نافذة المفعول، التي تكون سلطات الولايات المتحدة قد أصدرتها لأفراد القوات والعنصر المدني وإلى مستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة لتشغيل سياراتهم الخاصة، داخل أراضي العراق. ويوافق العراق كذلك على قبول تلك الإجازات أو التراخيص واعتبارها نافذة، دون أن يخضع أيّاً من حامليها إلى لاختبار أو رسوم.


3. يوافق العراق على قبول صلاحية جميع التراخيص المهنية، التي كانت سلطات الولايات المتحدة قد أصدرتها لأفراد القوات والعنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة، على أن تكون هذه التراخيص متعلقة بالخدمات التي يقدمونها في إطار تأديتهم لواجباتهم الرسمية أو التعاقدية لمصلحة قوات الولايات المتحدة، وأفراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين، وذلك وفقاً للشروط المتفق عليها بين الطرفَين.


·   المادة الثامنة عشرة ـ السيارات الرسمية والعسكرية- لأغراض هذه المادة


1. تعرّف السيارات الرسمية بأنها سيارات تجارية، يجوز تسخيرها لأغراض أمنية. وتحمل هذه السيارات لوحات معدنية رسمية عراقية، يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفَين. وتقوم السلطات العراقية، بناء على طلب من سلطات قوات الولايات المتحدة، بإصدار لوحات التسجيل للسيارات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة، بدون رسوم، ووفقاً للإجراءات المستخدمة مع القوات المسلحة العراقية. وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية نفقة تلك اللوحات.


2. يوافق العراق على قبول صلاحية التسجيل والتراخيص، الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة للسيارات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة.


3. تُعفى من متطلبات التسجيل والإجازات جميع السيارات العسكرية، التي لا تستخدمها إلا قوات الولايات المتحدة، وتُميّز هذه السيارات بأرقام واضحة عليها.


·   المادة التاسعة عشرة ـ خدمات أنشطة الإسناد- لأغراض هذه المادة


1. يجوز لقوات الولايات المتحدة، أو لآخرين ينوبون عن هذه القوات، القيام بواجبات إنشاء وإدارة أنشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، والتي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لأفراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة. وتشمل هذه الكيانات والأنشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الأغذية والأدوية والسلع والخدمات الأخرى، ومناطق مختلفة تقدم فيها الخدمات الترفيهية وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الخدمات الإذاعية. ولا يتطلب إنشاء هذه الخدمات إصدار إجازات بذلك.


2. تخضع للقوانين العراقية الخدمات الإذاعية والإعلامية والترفيهية، التي يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها.


3. يقتصر الوصول إلى خدمات أنشطة الإسناد على أفراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم، والأشخاص، والكيانات التي يتم الاتفاق عليها. وتتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة الإجراءات الملائمة للحيلولة دون إساءة استخدام الخدمات التي تقدمها الأنشطة المذكورة، والحيلولة دون بيع أو إعادة بيع السلع والخدمات المشار إليها لأشخاص لم يؤذن لهم بالوصول إلى هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمه من خدمات. وتحدد قوات الولايات المتحدة إرسال البث الإذاعي والبرامج التلفزيونية للمستلمين المخولين.


4. تتمتع الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات، المشار إليها في هذه المادة بالإعفاءات المالية والضريبية نفسها التي تتمتع بها قوات الولايات المتحدة، بما في ذلك الإعفاءات المكفولة في المادتَين الخامسة عشرة (15) والسادسة عشرة (16) من هذه الاتفاقية. ويتم تشغيل وإدارة هذه الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات وفقاً لأنظمة الولايات المتحدة، ولن تكون تلك الكيانات والأنشطة ملزمة بتحصيل أو دفع ضرائب أو رسوم أخرى عن الأنشطة المتصلة بعملياتها.


5. يخضع البريد المرسل من طريق خدمات البريد العسكرية لتصديق سلطات الولايات المتحدة. ويُعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية، باستثناء البريد غير الرسمي، الذي قد يخضع للمراقبة الإلكترونية. وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية معالجة المسائل، التي تنشأ في إطار تنفيذ هذه الفقرة، وتتم تسويتها باتفاق الطرفَين فيما بينهما. وتقوم اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالتفتيش دورياً على الآليات، التي تستخدمها سلطات الولايات المتحدة في التصديق على البريد العسكري.


·   المادة العشرون ـ العملة والصرف الأجنبي


1. لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أيّ مبلغ من النقد بالعملة الأمريكية، أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الأمريكية، لأغراض هذه الاتفاقية حصراً. ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة، وفقاً للقوانين العراقية.


2. يجوز لقوات الولايات المتحدة أن توزع على أفراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة أية عملة. كما يجوز لها أن تبدّل لهم أية عملة وأيّ مستندات حددت قيمتها بأية عملة، وذلك بالحد المطلوب لغرض السفر المسموح به، بما في ذلك السفر في الاجازة.


3. لن تصدر قوات الولايات المتحدة العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين عدم قيام أفراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق.


·   المادة الحادية والعشرون ـ المطالبات


1. باستثناء المطالبات الناشئة عن العقود، يتخلَّى الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن أيّ ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات، أو المطالبة بتعويض عن إصابات أو وفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة أو العنصر المدني لأيّ من الطرفَين، والناجمة عن تأديتهم لواجباتهم الرسمية في العراق.


2. تدفع سلطات قوات الولايات المتحدة تعويضاً عادلاً ومعقولاً لتسوية مطالبات استحقاقية لطرف ثالث، والتي تنشأ عن أفعال قام بها أو لم يقم بها أفراد القوات والعنصر المدني، أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة. ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الاستحقاقية غير الناشئة عن تأدية الواجبات الرسمية. وتقوم سلطات قوات الولايات المتحدة بمعالجة وتسوية هذه المطالبات على وجه السرعة، وفقاً لقوانين ولوائح الولايات المتحدة. وعند تسوية المطالبات، تضع سلطات القوات الأمريكية بعين الاعتبار أيّ تقرير عن تحقيق أو رأي، تصدره السلطات العراقية بشأن المسؤولية أو حجم الأضرار.


3. عندما يرى أحد الطرفَين أن مسألة نشأت عن حالات ورد ذكرها في الفقرتَين 1 و 2 أعلاه، تحتاج إلى مراجعة، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا لزم الأمر، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة.


·   المادة الثانية والعشرون ـ الاحتجاز


1. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أيّ شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من القوة أو المكوّن المدني ) إلا بموجب قرار عراقي، يصدر وفقاً للقانون العراقي، وعملاً بالمادة الرابعة.


2. في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم، كما هو مرخص به في هذه الاتفاقية أو القانون العراقي ، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة، خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم.


3. يجوز للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة، لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.


4. بالتنسيق الكامل والفعال مع حكومة العراق، عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، إلا إذا طلبت حكومة العراق خلاف ذلك، عملاً بالمادة 4 وطبقاً لها، يتم إطلاق جميع الموقوفين في حيازة قوات الولايات المتحدة بشكل آمن ومنظم. تضمن قوات الولايات المتحدة، عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تقديم جميع المعلومات الملائمة بشأن جميع حالات الموقوفين، إلى المسؤولين العراقيين. تقوم قوات الولايات المتحدة، عند تقديم أوامر إلقاء قبض عراقية صالحة، بتسليم الشخص الموقوف إلى السلطات العراقية الملائمة. تعمل السلطات العراقية الملائمة مع قوات الولايات المتحدة على هذه المهمة، خلال هذه المدة المؤقتة.


5. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو غيرها من عقارات أخرى، إلا بموجب أمر قضائي يصدر في هذا الصدد، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية، عملاً بالمادة 4، وبالتنسيق مع السلطات العراقية ذات الصلة.


·   المادة الثالثة والعشرون ـ تطبيق هذه الاتفاقية على دول أخرى


1. يحتفظ العراق بحق التوصل إلى اتفاق مع أية دولة من الدول المشاركة في القوات متعددة الجنسية، لطلب مساعدتها على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.


2. كما يحتفظ العراق بحق التوصل إلى اتفاق مع أية دولة أو منظمة دولية أخرى، لطلب مساعدتها على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، والذي قد يتضمن مثل هذا الاتفاق شروطاً ملائمة وردت في هذه الاتفاقية.


·   المادة الرابعة والعشرون ـ التنفيذ

يُناط تنفيذ هذه الاتفاقية، وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيرها وتطبيقها، بالهيئات التالية:


1. تُشكل لجنة وزارية مشتركة، يكون أعضاؤها أشخاصاً على المستوى الوزاري، يحددهم الطرفان. وتتولى اللجنة الوزارية النظر والبت في القضايا الأساسية اللازمة لتفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية.


2. تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تشكيل لجنة مشتركة، لتنسيق العمليات العسكرية، تتألف من ممثلي كِلا الطرفَين. وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية مشتركة بين الطرفَين.


3. تُشكِل اللجنة الوزارية المشتركة لجنة مشتركة، تتألف من ممثلين، يختارهم الطرفان، ويرأسها بصورة مشتركة مندوب عن كلّ من الطرفَين. وتتولى هذه اللجنة النظر والبت في كل القضايا المتعلقة بهذه الاتفاقية، والتي لا تدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.


4. تُشكِل اللجنة المشتركة لجاناً فرعية مشتركة في مختلف المجالات، تتولى كلّ منها، وفقاً لاختصاصاتها، النظر في القضايا الناشئة عن تفسير وتطبيق الاتفاقية.


·   المادة الخامسة والعشرون ـ انسحاب القوات الأمريكية من العراق


اعترافاً بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكمال المسؤوليات الأمنية، وبناء على العلاقة القوية بين الطرفَين.


فإن الطرفَين يتفقان بموجب ذلك على ما يلي:


1- تنسحب قوات الولايات المتحدة من الأراضي العراقية، في تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر 2011.


2- تنسحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية، في تاريخ لا يتعدى ذلك التاريخ الذي تتولى فيه قوات الأمن العراقية كمال المسؤولية عن الأمن فيها؛ على أن يكون انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة، في تاريخ لا يتعدى 30 يونيه 2009.


3- تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملاً بالفقرة 2 أعلاه، في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات، والتي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة قبل التاريخ المحدد في الفقرة 2 أعلاه.


4- يقوم الطرفان بمراجعة التقدم الذي تم تحقيقه باتجاه الوفاء بالتاريخ المحدد في الفقرة 2 أعلاه، والأحوال التي يمكن أن تسمح لكلّ من الطرفَين أن يطلب من الطرف الآخر إما تقليص المدة المحددة في الفقرة 2 أعلاه أو تمديدها. ويخضع قبول مثل هذا التقليص أو التمديد وتوقيت كليهما لموافقة الطرفَين.


5- قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة 1 أعلاه، واستناداً إلى تقييم العراق للأحوال، يجوز لحكومة العراق أن تطلب من حكومة الولايات المتحدة إبقاء قوات معينة، لأغراض التدريب ومساندة قوات الأمن العراقية. وفي هذا الحال، سوف تُطبق اتفاقية خاصة، يتم التفاوض بشأنها والتوقيع عليها من قبل الطرفَين، وفقاً للقوانين والإجراءات الدستورية السارية لدى كلّ منهما، أو قد تطلب حكومة العراق من حكومة الولايات المتحدة مد المدة المحددة في الفقرة 1 أعلاه، ويُطبق عندئذ نص الفقرة 2 من المادة الحادية والثلاثين (31) في هذه الاتفاقية.


6- يجوز انسحاب قوات الولايات المتحدة، في تواريخ تسبق التواريخ المحددة في هذه المادة، بناء على طلب أيّ من الطرفَين. وتعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق، في أيّ وقت.


·   المادة السادسة والعشرون ـ إجراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق 


اعترافاً بحق حكومة العراق في أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض، الممنوحَين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع، الذي تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 (2007)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 ديسمبر 2008؛ وتنويهاً بالرسالتَين الموجهتَين إلى مجلس الأمن الدولي والملحقتَين بالقرار رقم 1790: رسالة من رئيس وزراء العراق، ورسالة من وزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتاريخَين 7 و10 ديسمبر 2007، على التوالي؛ وإشارة إلى الجزء الثالث (3) من إعلان المبادئ بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد، الذي وقع عليه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس وزراء العراق، يوم 26 نوفمبر 2007، والذي سجل للتاريخ دعوة العراق إلى مد زمن التفويض المشار إليه أعلاه مدة أخيرة تنتهي في تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر 2008؛ واعترافاً كذلك بالتطورات الكبيرة والإيجابية في العراق، وتذكيراً بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 661، عام 1990، ولا سيما أن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليَّين قد زال: فإن الطرفَين يؤكدان في هذا الصدد أن مع إنهاء العمل يوم 31 ديسمبر 2008 بالولاية والتفويض الممنوحَين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع ، الذي تضممنه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 (2007)، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية، التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 (1990). ويؤكدان كذلك أن الولايات المتحدة، سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة، لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 ديسمبر عام 2008.


·   المادة السابعة والعشرون ـ الأصول العراقية


1- لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية نظامه الاقتصادي الوطني، من طريق إعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية العراقية؛ كذلك توفير الخدمات الحيوية الأساسية للشعب العراقي؛ وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز؛ والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق. 


يسعى الطرفان في سبيل:


(أ) مساعدة العراق على الحصول على أكبر قدر من الإعفاءات المتعلقة بالديون الدولية، الناتجة من نظام الحكم السابق.


(ب) السعي من أجل التوصل إلى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض، التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم بتها بعد، بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن الدولي.


2- اعترافاً بالاهتمام الذي يوليه العراق للمطالبات القائمة على أفعال ارتكبها نظام الحكم السابق، وتفهماً لهذا الاهتمام، مارس رئيس جمهورية الولايات المتحدة سلطاته، لتوفير الحماية من العمليات القضائية الأمريكية لصندوق التنمية للعراق ولممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيباً منها. وسوف تواظب الولايات المتحدة على العمل مع حكومة العراق بنشاط وبشكل كامل، بشأن الحاجة إلى استمرار هذه الحماية بخصوص مثل هذه المطالبات.


3- وتماشياً مع الرسالة الموجهة من رئيس جمهورية الولايات المتحدة إلى رئيس الوزراء في العراق بتاريخ 2008، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذي قدمته إلى مجلس الأمن الدولي، لمد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي الناشئ في العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق، وهي الترتيبات المحددة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 (2003) والقرار 1546 (2003).


·   المادة الثامنة والعشرون ـ ردع الأخطار الأمنية


من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق، والمساهمة في إدامة السلام والاستقرار الدوليَّين، يسعى الطرفان بنشاط من أجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق، وتمكين العراق من ردع الأخطار التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه. ولهذا الغرض يعمل الطرفان مع بعضهما البعض بصورة وثيقة حول مسائل تتعلق بترتيبات الدفاع والأمن. 


وفي هذا الصدد:


1- في حال بروز أيّ خطر خارجي أو داخلي ضد العراق، أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه، أو قابلية مؤسساته الديموقراطية للبقاء، يقوم الطرفان، بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع فوراً في مداولات إستراتيجية، وفقاً لما قد يتفقان عليه في ما بينهما. وتتخذ الولايات المتحدة الإجراءات الملائمة، والتي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أيّ مزيج منها، لمواجهة مثل هذا الخطر.


2- يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق على تعزيز وإدامة المؤسسات الأمنية والمؤسسات السياسية والديموقراطية في العراق، بما في ذلك، وفقاً لما قد يتفقان عليه في ما بينهما، التعاون على تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون؛ وذلك بناء على طلب من حكومة العراق.


·   المادة التاسعة والعشرون ـ المنطقة الدولية


عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تتولى حكومة العراق المسؤولية الكاملة عن المنطقة الدولية. قد تطلب حكومة العراق من قوات الولايات المتحدة دعماً مؤقتاً للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالأمن في المنطقة الدولية. وعند تقديم مثل هكذا طلب، تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن في المنطقة الدولية، خلال المدة الزمنية التي طلبتها حكومة العراق.


·   المادة الثلاثون ـ ترتيبات التنفيذ


يجوز للطرفَين الدخول في اتفاقات لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية.


·   المادة الواحدة والثلاثون ـ مدة سريان مفعول هذه الاتفاقية


1- تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات؛ ما لم يتم إنهاء العمل بها قبل انتهاء تلك المدة، عملاً بالفقرة 3، أو ما لم يوافق الطرفان، خطياً، في ما بينهما على تمديدها، عملاً بالفقرة 2.


2- يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو تمديدها بموافقة الطرفَين، خطياً، على ذلك، ووفق الإجراءات الدستورية السارية في البلدَين.


3- ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد مرور سنة واحدة من تسلم أحد الطرفَين من الطرف الآخر بلاغاً خطياً بذلك.


4- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من اليوم الأول (1) من يناير 2009، بعد تبادل الطرفَين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لدى كلّ منهما لإنفاذ الاتفاقية، وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة في البلدَين.


تمّ التوقيع على نسختَين باللغتَين الإنجليزية والعربية، وذلك في (...) بتاريخ (............) 2008. ويتساوى النصان في الحجية القانونية.


عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ـ عن حكومة جمهورية العراق.


المصدر:

http://www.moqatel.com/



نص الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية 2008 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
نص الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية 2008
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبحث الرابع عشر: الاتفاقية الأمنية الأمريكية ـ العراقية وانعكاساتها على المسألة الكردية، في ظل الاحتلال الأمريكي
» المبحث الثامن: تحول الإستراتيجية الأمنية الأمريكية لمواجهة الإرهاب (2006)
» اللعبة الأمريكية في أوكرانيا
» مفتي الجمهورية يدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر العراقية..
» الأكراد والمشكلة الكردية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: الأحداث الفارقة في حياة الدول :: الأكراد والمشكلة الكردية-
انتقل الى: