أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52697 العمر : 72
| موضوع: فريضة الحج الخميس 10 نوفمبر 2011, 12:07 am | |
| فريضة الحج
الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام فمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقياً من الذنوب والآثام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة دار السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي و الأيام وسلم تسليما
أما بعد
أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا ما فرضه الله عليكم من الحج إلى بيته حيث استطعتم إليه سبيلا فقد قال الله عز وجل ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)(آل عمران: من الآية97) وقال رسوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ـ لا تقعد تتسوك يا أخي ـ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وأخبر أن الإسلام بني على هذه الخمس فلا يتم إسلام عبدٍ حتى يحج ولا يستقيم بنيان إسلامه حتى يحج وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال وقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جده أي غنىً ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ففريضة الحج ثابتة بكتاب الله وبسنة رسوله وبإجماع المسلمين عليها إجماعاً قطعيا فمن أنكر فريضة الحج فقد كفر ومن أقر بها وتركها تهاوناً فهو على خطر فإن الله تعالى يقول بعد ذكر أيجاب الحج على الناس (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) كيف تطيب نفس المؤمن أن يترك الحج مع قدرته عليه بماله وبدنه وهو يعلم أنه من فرائض الإسلام وأركانه كيف يبخل بالمال على نفسه في أداء هذه الفريضة وهو ينفق الكثير من ماله فيما تهواه نفسه كيف يوفر نفسه عن التعب في الحج وهو يرهق نفسه في التعب في أمور دنياه كيف يتثاقل فريضة الحج وهو لا يجب في العمر سوى مرة واحدة كيف يتراخى ويؤخر أداءه وهو لا يدري فلعله لا يستطيع الوصول إليه بعد عامه فاتقوا الله عباد الله وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج تعبداً له ورضا بحكمه وسمعاً وطاعة لأمره إن كنتم مؤمنين ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36) إن المؤمن إذا أدى الحج والعمرة بعد بلوغه مرة واحدة فقد أسقط الفريضة عن نفسه وأكمل بذلك أركان إسلامه ولم يجب عليه بعد ذلك حج ولا عمرة إلا أن ينذر الحج أو العمرة فيلزمه الوفاء بما نذر لقول النبي (من نذر أن يطيع الله فليطعه ) عباد الله إن من تمام رحمة ربكم ومن بالغ حكمته أن جعل لفرائضه حدوداً وشروطاً لتنضبط الفرائض وتتحدد المسئولية وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة للفارق و الزمان والمكان ومن هذه الفرائض الحج فله حدود وشروط أحدها الإسلام وكنا بالأول نتحاشى الكلام على هذا الشرط لأن جميع من كانوا هنا كانوا مسلمين و لكن الآن لا بد من أن نتكلم على هذا الشرط فمن شروط وجوب الحج وصحته أن يكون الإنسان مسلماً فالكافر لا يجب عليه الحج حتى يسلم ولا يصح منه الحج حتى يسلم وعلى هذا فالذي لا يصلي إذا حج وهو مستمر على عدم الصلاة فحجه غير مقبول منه وهو مرفوض ومردود ولا تسقط فيه الفريضة فإذا هداه الله ورجع إلى الإسلام وصلى فيجب عليه أن يعيده مرة أخرى لأن الحج وهو لا يصلي حج من كافر فكما أن اليهودي إذا حج والنصراني إذا حج والوثني إذا حج لا يقبل منهم الحج فكذلك الذي لا يصلي لا يقبل منه الحج بل إني أقول أقولها بصراحة ووضوح ورفع صوت إنه لا يحل لمن لا يصلي أن يقرب المسجد الحرام لا يجوز أن يدخل مكة ولا حدود الحرم لقول الله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا )(التوبة: من الآية28) أيها المسلمون وإن من شروط الحج البلوغ ويحصل البلوغ في الذكور بواحد من أمور ثلاثة إنزال المني أو تمام خمسة عشر سنة أو نبات شعر العانة وفي الإناث يحصل بهذه الثلاثة وزيادة أمر رابع وهو الحيض فإذا حاضت المرأة ولو لم يكن لها إلا تسع سنين صارت امرأة كالكبيرة سواءا يلزمها ما يلزم الكبيرة من فرائض الله فمن لم يبلغ فلا حج عليه ولو كان غنياً لكن لو حج وهو صغير فحجه تطوعاً وله أجره فإذا بلغ أدى الفريضة لأن حجه قبل البلوغ لا يسقط به الفرض لأنه لم يفرض عليه بعد فهو كما لو تصدق بمال ينوي به الزكاة قبل أن يملك نصابه وعلى هذا فمن حج ومعه أبناءه الصغار أو بناته الصغار فإن حجوا معه كان له أجر ولهم ثواب الحج وإن لم يحجوا معه فلا شيء عليه ولا عليهم و إنني أقول أنه بمناسبة كثرة الناس اليوم وصعوبة الحج ومشقته أرى فإن كان رأيي صواباً فمن الله وله الفضل والمنّة بذلك وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان مني أقول إني أرى في هذا الوقت ومناسبة كثرة الناس أن لا يحجج الأولاد الصغار بمعنى أن لا يحرموا بالحج ولا بالعمرة ولو كانوا مع أهلهم لأن ذلك مشقة عليهم وعلى أهلهم وقد قال الله عز وجل (وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ولأنهم إذا أحرموا بالحج أو بالعمرة شق عليهم ذلك ومنع أهلهم من أن يأتوا بالمناسك على وجهها الأكمل ومن شروط وجوب الحج أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه لأن الله تعالى شرط ذلك للوجوب في قوله من أستطاع إليه سبيلا فمن لم يكن مستطيعاً فلا حج عليه فالاستطاعة بالمال أن يملك الإنسان ما يكفي لحجه زائداً عن حوائج بيته وما يحتاجه من نفقة وكسوة له ولعياله وأجرة مسكن لمدة سنة وقضاء ديون حالة فمن كان عنده مال يحتاجه لما ذكر لم يجب عليه الحج ومن كان عليه دين حال لم يجب عليه الحج حتى يوفيه والدين كل ما ثبت في ذمة الإنسان من قرض وثمن مبيع وأجرة وغيرها فمن كان في ذمته درهم واحدٌ حال فهو مدين ولا يجب عليه الحج حتى يبرأ منه بوفاء أو إسقاط لأن قضاء الدين مهم جداً حتى إن الرجل ليقتل في سبيل الله شهيداً فتكفر عنه الشهادة كل شيء إلا الدين فإنها لا تكفره وحتى إن الرجل ليموت وعليه الدين فتعلق نفسه بدينه حتى يقضى عنه أما الدين المؤجل فإن كان موثقا برهن يكفيه لم يسقط به وجوب الحج فإذا كان على الإنسان دين قد أرهن به طالبه قد أرهن به طالبه ما يكفي الدين وبيده مال يمكنه أن يحج به فإنه يجب عليه الحج و على هذا فالدين الذي على البنك العقاري لا يسقط الحج لأن به رهنا يكفي لقضائه وهو البيت المرهون للبنك وعلى هذا فإذا كان بيد الإنسان مال يمكنه أن يحج به لم ينظر إلى الدين الذي عليه للبنك أما إذا كان الدين مؤجل غير موثق مؤجل برهن يكفيه فإن الحج لا يجب عليه حتى يبرأ من دينه وهذا من تيسير الله ورحمته بعباده والاستطاعة بالبدن أن يكون الإنسان قادرا على الوصول بنفسه إلى البيت أي إلى مكة بدون مشقة فإن كان لا يستطيع الوصول إلى البيت أو يستطيع الوصول لكن بمشقة شديدة كالمريض فإن كان يرجو الاستطاعة في المستقبل انتظر حتى يستطيع ثم يحج فإن مات حجّ عنه من تركته وإن كان لا يرجو الاستطاعة في المستقبل كالكبير والمريض الميؤس من برءه فإنه يوكل من يحج عنه من أقاربه أو غيرهم فإن مات قبل التوكيل حج عنه من تركته وإذا لم يكن للمرأة محرم فليس عليها حج لأنها لا تستطيع السبيل إلى الحج فإنها ممنوعة شرعاً من السفر بدون محرم قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي انطلق فحج مع امرأتك فأمره النبي أن يدع الغزو وأن يحج مع امرأته ولم يستفصل النبي منه هل كانت امرأته شابة أو كان معها نساء أو لا وهو دليل على أن المرأة يحرم عليها السفر بدون محرم على أي حال وعلى أي مركوب طائرة او سيارة الا اذا كان معها محرم وهو زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأخ وابن الأخ وإن نزل وابن الأخت وإن نزل والعم والخال سواء كان ذلك من نسب أو رضاع وكأب الزوج وإن علا وابنه وإن نزل وزوج البنت وإن نزلت وزوج الأم وإن علت إذا كان قد دخل بها ولا بد أن يكون المحرم بالغاً عاقلا فمن كان دون البلوغ لا يكفي أن يكون محرماً لأن المقصود من المحرم حفظ المرأة وصيانتها وهيبتها وذلك لا يحصل بالصغير أيها الناس إن بعض الناس يخفي لنفسه بالنسبة للسفر بالطائرة ويقول إن المدة قصيرة ولا حرج أن تسافر المرأة إذا كانت آمنة وهذا خطأ ومعارضة لقول النبي في الرأي والنصوص لا ينبغي أن تعارض بالرأي ولا يجوز أن تعارض به وإذا كانت العادة أن الطيارة تقطع المسافة في ساعة أو نصف ساعة مثلاً فإنه تأتي أمور على خلاف العادة ربما تتيه الطائرة طريقها وربما لا يسمح لها بالمطار الذي توجهت إليه وربما تصاب بعطب فتضطر إلى أن تقع في مطار غير المطار الذي توجهت به وربما يكون المحرم الذي من المفروض أن يقابل المرأة في المطار ربما يحصل له مرض فلا يستطيع أن يحضر وربما يحصل على سيارته خلل فلا يستطيع أن يحضر وربما يحضر إلى المطار فعلاً ولكن تغيب عنه المرأة أو يتلقفها من يغرها ويخدعها كما جرى ذلك غير مرة فاتقوا الله عباد الله ولا تتهاونوا بأمر الله ورسوله فإنكم عباد لله والعبد لا بد أن يأتمر بأمر سيده ومولاه أيها المسلمون من رأى من نفسه أنه قد استكمل شروط وجوب الحج فليبادر به ولا يتأخر فإن أوامر الله ورسوله على الفور بدون تأخير قال ابن القيم رحمه الله وهو من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية أو أكبرهم قال من ترك الحج عمداً مع القدرة عليه حتى مات أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما بعد موته لا يبري ذمته ولا يقبل منه قال والحق أحق أن يتبع والإنسان لا يدري ما يحصل له في المستقبل وقد يسر الله وله الحمد لنا في هذه البلاد ما لم يوفره لغيرنا من سهولة الوصول إلى البيت وأداء المناسك فقابلوا هذه النعمة بشكرها وأداء فريضة الله عليكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيندم حين لا ينفع الندم واسمعوا قول الله عز وجل (وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) (الزمر:54) فاتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين ومن حج على الوجه الشرعي مخلصاً لله متبعاً لرسوله فقد تم حجه سواء قد تمم له أم لا أما ما توهمه بعض العوام من أن من لم يتمم له فلا حج له فهو غير صحيح فلا علاقة بين التميمة والحج وكذلك يجوز أن يحج الإنسان ويعتمر وعليه شيء من قضاء صوم رمضان لأنه لا علاقة بين صوم رمضان والحج وفقني الله وإياكم للقيام بفرائضه والتزام حدوده وزودنا من فضله وكرمه وحسن عبادته ما تكمل به فرائضنا وتزداد به حسناتنا ويكمل به إيماننا ويرسخ به ثباتنا إنه جواد كريم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ...
هذا لتزكية النفوس وكمال الإيمان ونوعها ما بين بدنية ومالية وجامعة بين الأموال و الأبدان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلى الأنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وصلى وسلم تسليماً
أما بعد
أيها الناس اتقوا الله تعالى وأعلموا أن الحج من أفضل العبادات وأعظمها ثواباً فقد صح عنه أنه قال ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس جزاء إلا الجنة ) وأنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه يعني نقياً من الذنوب وإن الحج عبادة بدنية وإن كان فيها شيء من المال كالهدي فهي في ذاتها عبادة بدنية يطلب من العبد فعلها بنفسه وقد جاءت السنة بالاستنابة فيها في الفريضة حال اليأس من فعلها ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع وأن امرأة أخرى قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال أقضي الله فالله أحق بالوفاء فمن كان قادراً على الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يوكل من يحج عنه من كان قادراً على الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يوكل من يحج عنه وقد تساهل كثير من الناس في التوكيل في حج التطوع حتى أصبح بعض الناس لا يحدث نفسه أن يحج إلا بالتوكيل يوكل غيره أن يحج عنه وهو قادر على الحج فيحرم نفسه الخير الحاصل له بالحج بنفسه من أجل تعب العبادة وما يكون فيها من ذكر ودعاء وخشوع ومضاعفة أعمال ولقاءات نافعة وغير ذلك اعتماداً على توكيله من يحج عنه وقد منع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في أحدى الروايتين عنه من توكيل القادر من يحج عنه في التطوع فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في إنابة غيره في الحج عنه بل يحج بنفسه إن شاء أو يعين الحاج بشيء من المال ليشاركهم في الأجر من غير أن ينقص من أجورهم شيء أيها الناس إن الحج عبادة من العبادات يفعلها العبد تقرباً إلى الله تعالى و ابتغاء لثواب الآخرة فلا يجوز للعبد أن يصرف الحج إلى تكسب مادي يبتغي به المال وإنه من المؤسف أن كثيراً من الناس الذين يحجون عن غيرهم إنما يحجون من أجل كسب المال فقط وهذا حرام عليهم فإن العبادات لا يجوز للعبد أن يقصد بها الدنيا يقول الله تعالى (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (هود:16)وقال تعالى في الحجاج ( فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ)(البقرة: من الآية200) فلا يقبل الله تعالى من عبد عبادة لا يبتغي بها وجهه ولقد حمى رسول الله صلى الله وعلى آله وسلم أمكان العبادة من التكسب للدنيا فقال (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك ) فإذا كان هذا فيمن جعل موضع العبادة مكانا للتكسب يدعى عليه أن لا يربح الله عليه تجارته فكيف بمن جعل العبادة نفسها غرضاً للتكسب الدنيوي كأن الحج سلعة أو عمل حرفة لبناء بيت أو إقامة جدار تجد الذي تعرض عليه النيابة يكاثر ويماكر يقول هذه دراهم قليلة هذه لا تكفي زد أعطاني فلان أكثر من كذا أو أعطي فلان حجة بكذا أو نحو هذا الكلام مما يقلب العبادة إلى حرفة وصناعة ولهذا صرح الفقهاء فقهاء الحنابلة رحمهم الله بأن تأجير الرجل ليحج عن غيره غير صحيح وأنه إذا استأجر إنسان ليحج عنه فحج عنه لغرض المال فإن الحج لا يصح ويجب عليه أن يرجع الفلوس كلها إلى من أعطاه إياها وقال شيخ الإسلام ابن تيميه من حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاق لكن إذا أخذ النيابة لغرض ديني مثل أن يقصد نفع أخيه بالحج عنه أو يطلب زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر فهذا لا بأس به وهي نية سليمة فإذاً إن على الذين يأخذون النيابة في الحج أن يخلصوا النية لله وأن تكون نيتهم قضاء وطرهم بالتعبد حول بيت الله وذكره ودعائه مع قضاء حاجة إخوانهم بالحج عنهم وأن يبتعدوا عن النية الدنيئة بقصد التكسب بالمال فإن لم يكن في نفوسهم إلا التكسب بالمال فإنه لا يحل لهم أخذ النيابة حينئذ فاتقوا الله عباد الله وجانبوا النية الباطل ولا تكن الدنيا أكبر همكم فتدخلوها في عباداتكم ومن أخذ النيابة بنية صالحة فالمال الذي يأخذه كله له إلا أن اشترط عليه رد ما بقي وكذلك يجب عليه أن ينوي العمرة والحج لمن وكله لأن هذا هو المعروف بين الناس إلا أن يشترط لنفسه أن العمرة له فله ما شرط ولا يحل لمن أخذ نيابة عن شخص أن يوكل غيره فيها لا بقليل ولا بكثير إلا برضى من صاحبها الذي أعطاه فثواب الأعمال أعنى الأعمال التي يفعلها الموكل ثواب الأعمال المتعقلة بالنسك كلها لمن وكله أما أجر الصلاة والطواف الذي يتطوع به خارجاً عن النسك وقراءة القرآن والدعاء فهو لمن حج لا للموكل ولكن ينبغي لمن أعطي نيابة أن يدعو لمن وكل له لأن ذلك من الإحسان إليه ويجب على الوكيل في الحج والعمرة أن يجتهد في اتمام أعمال النسك القولية والفعلية لأنه أمين على ذلك فليتق الله فيها ما استطاع ويقول في التلبية لبيك عن فلان فيسميه فإن نسيه نواه بقلبه وقال لبيك عن من أنابني في هذه العمرة أو في هذا الحج والله تعالى يعلمه وسيوصل إليه الثواب اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا إلا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وأن ترزقنا الإخلاص في عبادتك وحسن العمل باتباع رسولك محمد ونسألك اللهم أن تعز الإسلام والمسلمين وتوفقهم لما فيه الخير والصلاح في معاشهم ومعادهم إنك جواد كريم ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلمكم تذكرون و وافوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون لقد سمعتم أيها الاخوة أنني قلت لمن يتسوك لا تتسوك في أثناء الخطبة وهذا صحيح لأن الإنسان إذا صار يتسوك انشغل عن سماع الخطبة والعبث في أثناء الخطبة مذموم لأنه يشغل عن استماعها لكن إذا أصاب الإنسان نوم وكان لا يتخلص من النعاس إلا بالتسوك فلا بأس بذلك ليطرد عنه النوم ويستمع إلى الخطبة استماعاً صحيحاً وكثيراً ما كنا ننبه أن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب فإنه يصلي تحية المسجد ولا ينتظر المؤذن فيجيبه لأن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن فإن إجابة المؤذن سنة على القول الراجح وأما استماع الخطبة فإنه واجب ولا معارضة بين الواجب والمسنون ولكن إذا قام يستمع المؤذن فإنه لا يقوم وينصت كما يظهر من حال كثير من القائمين أمامنا ولكن إذا دخل المسجد وهو يؤذن في غير يوم الجمعة فإنه يقف و يتابع المؤذن ويدعو بالدعاء المأثور بعد فراغ الأذان ثم يأتي بتحية المسجد أو ما شاء من صلاة أرجو أن تنتبهوا للفرق بين الأذان في يوم الجمعة الذي يكون بين يدي الخطيب وبين الأذان في غير هذه الساعة واسأل أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح أذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمة يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون .
الرابط: http://www.binothaimeen.com/publish/article_273.shtml
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد
السؤال:
جزاكم الله خيرا هذا سؤال من السائل عادل الحربي من مكة المكرمة يقول هل يجوز الخروج من منى بعد منتصف الليل في ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
الجواب :
الشيخ: إذا مضى معظم الليل وهو في منى فله أن يخرج منها جعلا للأكثر بمنزلة الكل ولكن الذي أشير به على أخواني الحجاج أن يجعلوا حجهم حجا موافقا للسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كان عليه الصلاة والسلام يبقى في منى ليلا ونهارا ومع أنه في ذلك الوقت لا مكيفات ولا خيام على ما كانت عليه اليوم وهو صابر محتسب وقد جعل الحج نوعا من الجهاد في سبيل الله حين سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج و العمرة والحج ليس نزهة ولا طربا الحج عبادة فليصبر الإنسان نفسه على هذه العبادة ويتأسى بالنبي فيها تأسى كاملا فيبقى في منى ليلا ونهارا وما هي إلا يوم العيد ويومان بعده لمن تعجل أو ثلاثة أيام لمن تأخر لكن الإنسان يأسف أن يسمع وقائع في الحج تدل على استهانت الفاعلين بالحج وأنه ليس عندهم إلا إسم لا حقيقة له حتى بلغنا أن من الناس من يبقى في بيته ليلة العاشر من الشهر من شهر ذي الحجة ثم في أثناء الليل يحرم ويخرج إلى عرفة ومعه الكبسات والأشياء التي يرفه نفسه بها ثم إذا بقي إلا قليل من الليل ذهب إلى مزدلفة ولقط الحصى كما يقول ثم مشى إلى منى ورمى الجمرات قبل الفجر ونزل إلى مكة و طاف وسعى ثم عاد في ليلته إلى بيته مع أهله ثم منهم من يخرج في النهار إلى منى ليرمي الجمرات ومنهم من يوكل أيضا هل هذا حج هذا تلاعب وإن كان على قاعدة الفقهاء قد يكون مجزئ لكن الكلام أين العبادة؟ رجل يذهب يتنزه بعض ليله ثم يرجع إلى أهله ويقول أنه حج وهذا والله مما يحز في النفس ويدمي القلب أن يصل الحد إلى هذا في إقامة هذه الشعيرة العظيمة نسأل الله لنا ولهم الهداية.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5965.shtml
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد
السائل:
السؤال الأول وردنا يقول أخوكم إبراهيم سليمان يقول إن لي خال وقد توفي منذ حوالي سنتين أو اكثر ولخالي أخ أكبر منه وطلب مني أن أحج لهما وحجيت ولما ذهبت إلى الحج وفي يوم رمي الجمرات ضعت عن الأخوة الذين معي وتعبت في البحث عنهم ولم اذبح في اليوم الأول وذبحت في اليوم الثاني وقد حلقت رأسي في اليوم الأول فهل يجوز لي أم لا وهو يقول وقد حجيت عنهما؟
الجواب :
الشيخ: الحمد لله هذه النقطة التي أشرت إليها وهو قوله أنه طلب أن يحج عنهما فحج هو يمكن أن يكون حج عن واحد منهما أما إذا حج عنهما جميعاً في نسك واحد فإنه لا يجوز لأن النسك الواحد لا يتبعض لا بد أن يكون عن شخص واحد فإذا أراد شخص أن يحج عن أمه وأبيه مثلاً في سنة واحدة بنسك واحد فإن ذلك لا يجوز وإنما يحرم عن أبيه في سنة أو عن أمه في سنة وعن الوالد الثاني في سنة أخرى وأما بالنسبة لما فعله من تأخير الذبح إلى اليوم الثاني والحلق في اليوم الأول فإنه لا بأس به وذلك أن الإنسان يوم العيد ينبغي أن يرتب الأنساك التي تفعل فيه كالتالي أولاً يبدأ برمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هدية ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو كان قارناً أو مفرداً ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فإن كان قارناً أو مفرداً وقد سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يعيد السعي مرة ثانية.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5240.shtml
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد
سؤال:
هذه رسالة من المقدم المواطن عبد الله بن محمد الحقيبي من القويعية الأحوال المدنية يقول إنه قد حج في عام 98 من القويعية مع صاحب سيارة ولكن صاحب السيارة كان جاهلاً بمشاعر الحج من حيث الطرق ومع الأسف الشديد أننا نزلنا أيام مني الثلاث في الحوض بمكة وبتنا ليالي مني في هذا المكان وذبحنا هدينا فهل علينا في ذلك شيء علماً أننا لم يتيسر لنا الوصول إلى منى أرجو عرض هذه المشكلة على أحد أصحاب الفضيلة فما يجب علينا من الكفارة وهل تسقط عنا هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه السعادة والخير والتوفيق.
الجواب :
الشيخ: أما ذبحهم الهدي هناك فلا بأس به لأنه يجوز الذبح بمني ويجوز الذبح في مكة ويجوز الذبح في جميع مناطق الحرم وأما بالنسبة لمكثهم الأيام الثلاثة في هذا المكان فإن كان الأمر كما وصف لم يتمكن من الوصول إلى منى فليس عليهم في ذلك شيء وإن كانوا مفرطين ولم يبحثوا ولم يستقصوا في هذا الأمر فقد خطأوا خطأ عظيما والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبحث حتى يتحقق العجز فإذا تحقق العجز فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها وقد قال أهل العلم استنادا لهذه الآية الكريمة إنه لا واجب مع العجز فليس عليهم كفارة إنما عليهم أن يحتاطوا في المستقبل.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5242.shtml
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد
السؤال:
من سعيد يحيى محمد غيثي وردتنا هذه الرسالة يقول من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم ببلاد الرين يقول رجل حج إلى بيت الله الحرام واكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط اعتقاداً منه أن الحج هكذا وهي عن طريقة الجهل فهل حجهُ جائز. وهل يلحقه إثم؟ وماذا يجب عليه أن يفعل؟
الجواب :
الشيخ: متى تاريخ خط الكلام هذا
السؤال: هذا تاريخه في شهر 4/ 1401.
الشيخ: الواقع أنه يؤسفني أن يكون هذا الكتاب يسأل فيه مقدمه عن أمر وقع قبل أربعة شهور فالواجب على المسلم أولاً إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عن أحكامها من يثق به من أهل العلم لأجل أن يعبد الله على بصيرة، والإنسان إذا أراد أن يسافر إلى بلد وهو لا يعرف طريقها تجده يسأل عن هذا الطريق وكيف يصل وأي الطرق أقرب وأيسر فكيف بطريق الجنة وهو الأعمال الصالحة فالواجب على المرء إذا أراد أن يفعل عبادة أن يتعلم أحكامها قبل فعلها هذه واحدة، ثانياً إذا قدر أنه فعلها وحصل له إشكال فيها فليبادر به، لا يأتي بعد أربعة أشهر يسأل، لأنه إذا بادر حصل بذلك مصلحة وهي العلم ومصلحة أخرى وهو المبادة بالإصلاح إذا كان قد أخطأ في شيء، أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن سعيه بعد طواف الوداع ظناً منه أن عليه سعياً لا يؤثر على حجه شيئاً ولا على طواف الوداع شيئاً فهو أتي بفعل غير مشروع له لكنه جاهل فلا يجب عليه شيء.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5246.shtml
|
|