أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: 27 فائدة ملخصة من فقه العبادات كتاب الصيام الخميس 28 مارس 2024, 12:32 am | |
| 27 فائدة منتقاة من ملخص فقه العبادات كتاب الصيام عِلْمِيَّاتُ @3elmeeat
بسم الله الرحمن الرحيم ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية كتاب الصيام 1- من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام؛ فعليه أن يلفظه ويُتمّ صومَه، فإن ابتلعه بطل صومُه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 470]
2- إذا غربت الشّمس وأفطَرَ الصائم، ثم أقلعت به الطائرة وارتفعَتْ، ورأى الشّمس لم تغرْبِ، فإنّه لا يلزَمُه الإمساك وصومُه الذي صامه صحيح، وبه أفتى عبد الرزّاق عفيفي، وابنُ باز، وابن عثيمين. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 470]
3- من سافر بالطّائرة وهو صائم، ثم اطَّلع بواسطة السّاعة أو التّلفاز أو غيرهما على أنّ وَقت إفطارِ البَلَدِ الذي سافَر منه أو البَلَدِ القريب منه في سَفَره، قد دخل، لكنَّه يرى الشّمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يُفطر إلّا بعد غروبها، وبه أفتى عبدالرزاق عفيفي، وابن باز، وابن عثيمين. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 470]
4- يجب الإمساك بمجرد سماع الأذان إن كان المؤذّنَ ثقة لا يؤذِّن حتى يطلع الفجرُ، أمّا إن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر، فلا يجب الإمساك، ويجوز الأكل والشرب حتى يتبيَّنَ الفجر، كما لو عَرَف أنّ المؤذّن يتعمّد تقديم الأذان قبل الوقت، أو مثل أن يكون في برِّيَّة، ويُمكنه مشاهدةُ الفَجر؛ فإنَّه لا يلزَمُه الإمساك إذا لم يطلع الفجرُ ولو سَمِعَ الأذان، وإن كان لا يعلم حالَ المؤذِّنْ، هل أذٌّن قبلَ الفجر أو بعد الفجر، فإنَّه يُمسكُ أيضًا فإنَّ الأصل أنّ المؤذِّنَ لا يؤذِّنُ إلا إذا دخلَ الوقتُ. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 470]
5- الخَرَفُ: هو فساد العقلِ مِنَ الكِبَر. ليس على المُخَرِّف صومٌ ولا قضاءٌ، وهو اختيارُ ابنِ باز، وابنِ عُثيمين. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 475]
6- إذا دُعِيَ الصّائم إلى طعام؛ فليقل: إني صائم، سواءٌ كان صوم فرض أو نفل، ولْيَدعُ لصاحب الطعام، فإن كان يشقّ على صاحب الطعام صَومُه؛ استُحِبَّ له الفِطرُ، وإلَّا فلا، هذا إذا كان صومَ تطوّع، فإن كان صومًا واجبًا حرُمَ الفِطرُ. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 481]
7- مَن عَمِيَ عليه خبرُ الهلالِ والشهور، كالسَّجين والأسير بدار الحَرب وغيرهما؛ فإنَّه يلزَمُه أن يجتهد ويتحرّى الهلال، ويصومَ شَهْرًا، باتّفاق المذاهب الفقهيَة الأربعة، وهو قولُ عامَّةِ الفقهاء. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 489]
8- من مرض مرضًا لا يؤثر فيه الصوم، ولا يتأذَّى به -مثل الزُّكام أو الصُّداع اليَسيرَينِ، أو وَجَع الضِّرس، وما أشبه ذلك- فلا يحلُّ له أن يُفطرَ، وهذا باتّفاق المذاهِبِ الفقهية الأربعة. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 495]
9- إذا شقَّ الصَّومُ على المسافرِ، بحيث يكونُ الفطرُ أرفَقَ به، فالفِطرُ في حقِّه أفضَلُ؛ وهذا باتفاق المذاهب الفقهيَّةِ الأربعة. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 497]
10- يُباح الفِطرُ لِمَن كان سَفَرُه شِبهَ دائمٍ، كسائقي الطَّائراتِ والقطاراتِ والشّاحنات ونحوِهم، إذا كان له بلدٌ يأوي إليه، وهذا اختيار ابن تيمية، وابن عثيمين. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 497]
11- يُباح للحامل والمرضِع الفطرُ في رمضانَ، سواءٌ خافتا على تَفْسَيهما أو على ولديهما، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 499]
12- مَن أرهَقَه جوعٌ أو عطشٌ شديدٌ يَخافُ منه الهلاكَ، فإنه يجب عليه الفطرُ، وعليه القضاءُ، نصَّ على ذلك المالكية، والشافعية. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 500]
13- إذا أُكرِه الصائم على الفِطر فأفطرَ؛ فلا إثم عليه، وصومُه صحيحٌ، سواءٌ كان الإفطارُ بغير فِعلٍ منه -بأن صُبَّ في حلقه ماءٌ مثلًا- أو كان الإفطار بفعله، وهو قولُ الشافعية، والحنابلة. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 500]
14- ابتلاعُ الريق لا يُفطِّر، مادام لم يفارقِ الفَمَ، ولم يَجمَعه؛ نقلَ الإجماع على ذلك: ابنُ حزم. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 504]
15- من ابتَلَع ما بين أسنانه وهو صائمٌ، وكان يمكنه لَفظُه؛ فإنَّ يُفطِرُ، وهو مذهبُ الشافعيّة، والحنابلة، وقولٌ للمالكيّة. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 504]
16- يجوزُ للصائم أخذ الدَّمِ للتحليل، وهو اختيار ابن باز، وابن عثيمين. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 511]
17- استعمالُ بخّاخ الرَّبْوِ في نهار رمضان؛ لا يُفسِدُ الصّوم، وقد رجَّحَ ذلك ابنُ باز، وابن عثيمين، وذهب إليه أكثرُ المجتمعينَ في النّدوة الفقهيَّة الطبيّة التّاسعة التابعة للمنظمّة الإسلاميَّة للعلوم الطبية بالكويت. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 512]
18- استعمالُ غازِ الأُكسجين في التنفس لا يفسِدُ الصّيام وذهب إلى ذلك مجمَعُ الفقه الإسلاميِّ التابع لمنظَّمةِ المؤتَمَرِ الإسلاميِّ في دورته العاشرة. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 513]
19- يُكرَه ذوقُ الطّعام بغير حاجةٍ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 514]
20- يُباح للصائم ذَوقُ الطعامِ عند الحاجةِ أو المصلحةِ، كمعرفةِ استواءِ الطَّعامِ، أومقدار ملوحته، أو عند شرائه لاختباره؛ بشرط أن يَمُجَّه بعد ذلك أو يَغسِلَ فَمَه، أو يَدْلُكَ لِسانه، وهذا مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 516]
21- يجوزُ أن يستعمِلَ الصّائمُ معجون الأسنان، لكن ينبغي الحَذَرُ من نَفَاذِه إلى الحلق؛ وهو قول ابن باز، وابن عثيمين، وذهب إلى هذا مجمع الفقه الإسلامي. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 517]
22- إذا صامت الزوجة تطوّعًا بغير إذن زَوجها؛ فله أن يُفَطِّرَها إذا احتاج إلى ذلك، وهذا باتفاق المذاهِب الفقهيَّة الأربعة. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 526]
23- يجوز قضاء الصّوم على التَّراخي في أي وقت من السَّنَة بشَرط ألا يأتيَ رَمَضان آخرُ، وهذا باتفاق المذاهب الفِقهيّة الأربعة. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 529]
24- لا يجب أن يقضِيَ المرء ما عليه قبل صوم التطوّع، إن كان الوقتُ متَّسِعًا، وهذا مذهب الجمهور: الحنفيّة، والمالكيَّة، والشّافعيّة، وهو روايةٌ عن أحمد. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 529]
25- من شَرَع في صوم تطوعٍ، فيُستحَبُّ إتمامه، ولا يلزَمه، وهذا مذهبُ الشافعية، والحنابلة، وهو قول طائفة من السَّلَفِ، واختيار ابن عثيمين. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 531]
26- اختلف أهل العِلم في بداية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، على قولين: القول الأول: يبدأ قبل غروبِ شمس ليلة إحدى وعشرينَ، وهذا باتّفاق المذاهب الفقهية الأربعة.
القول الثاني: يبدأ الاعتكاف من بعد صلاة فجر اليَوم الواحِدِ والعشرينَ، وهي رواية عن أحمَدَ، واختيارُ ابن المنذر، وابن القيم، والصنعانيِّ، وابنِ باز. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 539]
27- أفضَلُ أماكن الاعتكاف هو المسجدُ الحرامُ، ثم يليه المسجد النبوي، ثمّ المسجد الأقصى، ثمّ المسجدُ الجامع، وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. [ملخص فقه العبادات/ الدرر السنية 543]
3elmeeat@gmail.com |
|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| |