| فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 4:42 pm | |
| مواضع السكتات فى الصلاة وقراءة المأموم
المفتي عبد اللطيف حمزة. 9 فبراير سنة 1985 - 19 جمادى الأولى سنة 1405 هجرية
المبادئ 1 - مواضع السكتات فى الصلاة تكون بعد تكبيرة الاحرام وقبل الفاتحة وبين ولا الضالين وآمين. وبين الفاتحة والسورة وبعد القراءة وقبل الركوع. 2 - على المأموم الانصات والاستماع لقراءة امامه فى الصلاة الجهرية ويندب له القراءة فى الصلاة السرية. 3 - قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فى جميع ركعات الفرض والنفل على الامام والمنفرد بخلاف المأموم. 4 - يدرك المأموم الركعة بادراك الركوع مع الامام وأن لم يقرأ شيئا من القرآن
السؤال من السيد / ح م ع بطلبه المتضمن استفساره عما يلى: 1 - ما هو سر السكتات التى كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة الجهرية. 2 - هل ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة بقراءة الفاتحة فيما يجهر به من الصلوات أم لا. 3 - هل الحديث القائل (لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب) يطبق على المأموم فى الركعات الجهرية ومتى يمكن له أن يقرأها. 4 - هل الحديث القائل (من كان له امام فقراءة الامام له قراءة) حديث صحيح يعمل به أم لا. 5 - اذا دخل الرجل المسجد ووجد الامام راكعا فركع قبل أن يرفع الامام رأسه فهل تعد هذه ركعة كاملة للمأموم أم لا
الجواب عن السؤال الأول من آداب الصلاة يندب للمصلى أن يسكت فى الصلاة أربع سكتات الأولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة وهى مستحبة لكل مصل عند من يقول بدعاء الاستفتاح وهى ليست سكتة حقيقية بل المراد عدم الجهر بشىء من الذكر لاشتغاله بدعاء الاستفتاح فقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر فى الصلاة سكت بين التكبير والقراءة فقلت له بأبى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرنى ما تقول قال (اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنى من خطاياى كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنى بالثلج والماء والبرد) أخرجه السبعة إلا الترمذى. فيسن عند خمهور العلماء لكل مصل أن يأتى بدعاء الاستفتاح سرا بعد تكبيرة الاحرام بأى صيغة من الصيغ الواردة فى ذلك (انضر المغنى لابن قدامه ج1 ص 519) . وشرعت هذه السكتة ليتسنى للمأمومين تأدية النية والتكبير ويتفرغوا لسماع القراءة. السكتة الثانية سكتة بين (ولا الضالين وآمين) ليتسنى للمأموم موافقة الامام فى التأمين لقول سمرة بن جندب حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} واخرجه أحمد وأبو داود (ج3 ص175 الفتح الربانى) الثالثة السكتة بين الفاتحة والسورة وهى مستحبة للامام عند الشافعية والحنابلة ليقرأ المأموم فيها الفاتحة - ويشتغل الامام بالذكر والدعاء ومكروهة عند الحنفيين ومالك لعدم ما يدل على مشروعيتها. الرابعة السكتة بعد القراءة وقبل الركوع وهى سكتة لطيفة لفصل القراءة من الركوع وهى مستحبة عند الشافعى وأحمد واسحاق (أنظر ج1 ص535 المغنى لابن قدامه) أما عن السؤال الثانى فهمنا منه هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة فى الصلاة الجهرية والجو اب أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فى جميع ركعات الفرض والنفل على الامام والمنفرد بخلاف المأموم. قال الشافعية يفترض على المأموم قراءة الفاتحة خلف الامام إلا أن كان مسبوقا بجميعها أو بعضها. فان الامام يتحمل عنه ما سبق. وقال الحنفية ان قراءة المأموم خلف امامه مكروهة تحريما فى السرية والجهرية. وقال المالكية قراءة المأموم خلف الامام مندوبة فى السرية مكروهة فى الجهرية وقال الحنابلة القراءة خلف الامام مستحبة فى السرية وفى سكتات الامام فى الجهرية ومكروهة حال قراءة الامام فى الصلاة الجهرية - توفيتا بين أقوال الأئمة نقول يجب على المأموم الانصات والاستماع لقراءة امامه فى الصلاة الجهرية امتثالا لقول الله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} ويندب له القراءة واذا سكت الامام بعد قراءة الفاتحة أو اذا كان آخر الصفوف ولا يسمع قراءة الامام أو كان به صمم ولا يسمع. أما فى الصلاة السرية فيندب قراءة المأموم خروجا من الخلاف. 3 - أما حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فقد أخرجه أحمد والشيخان والنسائى ويمكن اعتباره فى حق غير المأموم (كالامام والمنفرد) لقول جابر رضى الله عنه من صلى ركعة لن يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل الا أن يكون وراء الامام أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح. 4 - أما حديث (من كان له امام فقراءة الامام له قراءة) فهذا الحديث قد ورى من عدة طرق واستدل به الأحناف على كراهة قراءة المأموم فى السرية والجهرية ولكن خروجا من الخلاف وتوفيقا بين الأئمة قلنا يكره تحريما قراءة المأموم خلف الامام فى الصلاة الجهرية حيث أنه مأمور بالانصات والاستماع لامامه - ويندب له القراءة فى الصلاة السرية كما سبق. 5 - اتفق الأئمة الأربعة والجمهور على أن المأموم يدرك الركعة بادراك الركوع مع الامام وان لم يقرأ شيئا. قال صلى الله عليه وسلم (من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة) رواه أبو داود. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/89) ________________________________________ مواطن الدعاء فى الصلاة
المفتي عبد اللطيف حمزة. 19 ذو القعدة سنة 1405 هجرية - 28 يوليو 1985 م
المبادئ 1 - يجب على المأموم الاستماع والانصات لقراءة الامام. 2 - الدعاء من المأموم عندما يقول الامام (ولا الضالين) مكروه ولا تبطل به الصلاة. 3 - الدعاء فى الصلاة بما يشبه كلام الناس يبطلها
السؤال من السيد / ر م ع بطلبه المتضمن الآتى 1 - ما حكم قول المأموم (استعنت بالله) عندما يقول الامام أثناء صلاة الجماعة {إياك نعبد وإياك نستعين} وهل حرام وتبطل به الصلاة أم لا 2 - ما حكم الدعاء من المأموم عندما يقول الامام اثناء صلاة الجماعة (ولا الضالين) وهل الدعاء حرام وتبطل به الصلاة فى هذه الحالة أم لا 3 - ما حكم قول المأموم لا إله لا الله أثناء سماعه آية قرآنية من الامام فى صلاة الجماعة تدل على عظمة الله. وهل هذا حرام وتبطل به الصلاة أم لا وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما تقدم من الأسئلة حسما للخلاف
الجواب ان الصلاة شرعا أركان وأفعال مخصوصة وهى فريضة على المسلم البالغ العاقل وركن من أركان الإسلام ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة. من ذلك قول الله تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} وقوله صلى الله عليه وسلم (الإسلام أن تشهد إلا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة) الحديث. والصلاة أركانها وشروطها وواجباتها وسننها وآدابها وغير ذلك مما تكفلت بتفصيله كتب الفقه وحينما نتعرض للسؤال الأول وهو قول المأموم حينما يسمع قراءة الامام اياك نعبد واياك نستعين - استعنت بالله فان هذا القول مخالف لما ورد فى كتاب الله عند سماع القرآن حيث قال تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} فواجب على المأموم الاستماع والانصات لقراءة الامام على أن قول المأموم لتلك الجملة لا تبطل بها صلاته لأنها ذكر وليس من كلام الناس إلا أنها ليست فى موضعها وصلاته صحيحة لكنها مكروهة وأما حكم الدعاء من المأموم عندما يقول الامام أثناء صلاة الجماعة (ولا الضالين) فمكروه أيضا والمطلوب فى تلك الحالة التأمين أى يقول آمين وهو سنة للأمر به فى الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لقننى جبريل عليه السلام عند فراغى من الفاتحة آمين. وقال أنه كالختم على الكتاب وليس من القرآن وأفصح لغاته المد والتخفيف والمعنى استجب دعاءنا على أن التأمين للامام والمأموم سرا فى الصلاة عند الأحناف والمالكية وعند الشافعية سرا فى الصلاة السرية وجهرا فى الجهرية. وجاء فى كتاب الابداع فى مضار الابتداع س 151 ومن البدع الشائعة أنك تسمع المأمومين عقب فاتحة الامام وقبل أن يقول آمين يقول رب اغفر وارحم. فان المطلوب منهم التأمين مع الامام فقط. ومن هذا يتبين ان الدعاء من المأموم عقب قول الامام (ولا الضالين) مكروه ولا تبطل به الصلاة حيث أنه ذكر وليس من كلام الناس. ومن مواطن الدعاء فى الصلاة أن الشافعية يزيدون على التسبيح فى الركوع اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وعليك توكلت. ويزيدون أيضا فى السجود سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، ويرى الأحناف أن المصلى لا يأتى فى الركوع والسجود إلا بالتسبيح وأن هذه الدعوات تكون أثناء التهجد. ومما يرجح الدعاء أثناء السجود ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء رواه مسلم وعن أبى بكر رضى الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى قال قل اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وأرحمنى انك أنت الغفور الرحيم، متفق عليه. وأيضا من السنة الدعاء فى القعود الأخير بعد التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام اذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه ثم ليصل على النبى ثم ليدع بعد ما شاء على أن يكون الدعاء فى الصلاة بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لأن الدعاء فيها بما يشبه كلام الناس مثل اللهم زوجنى فلانة يبطل الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام ان صلاتنا هذه لا يصح فيها شىء من كلام الناس ومن الدعاء المأثور فى آخر التشهد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن مواطن الدعاء عند استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الاحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك أو يقول وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ومن مواطن الدعاء أيضا فى الصلاة، القنوت فى الوتر عند الأحناف بعد القراءة فى الركعة الأخيرة، وفى صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع فى الثانية جهرا عند الشافعية وبعد القراءة فى الثانية وقبل الركوع سرا عند المالكية. كذلك ورد القنوت عند الشافعية فى الوتر فى النصف الأخير من رمضان. كذلك من مواطن الدعاء القنوت بعد الرفع من الركعة الأخيرة اذا نزل بالمسلمين نازلة أو شدة وذلك فى جميع الصلوات. وعند الأحناف القنوت فى تلك الحالة فى صلاة الصبح بعد القيام من الركوع فى الثانية كما ورد الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة فى صلاة الجنازة. وأما قول المأموم لا إله إلا الله أثناء سماعه آية من القرآن الكريم من الامام فى صلاة الجماعة فمكروه أيضا لأن المطلوب من المأموم أثناء قراءة الامام الاستماع والانصات ولكن قوله هذا لا يبطل الصلاة حيث أنه ذكر وليس من كلام الناس إلا أنه فى غير موضعه. هذا اذا كان الشأن كما ورد بالسؤال وبتلك الاجابة يكون قد وضح الابهام. والله سبحانه وتعالى أعلم، على أننا ندعو المسلمين عامة والمصلين فى بيوت الله خاصة الالتزام بالوارد بالكتاب والسنة وأن يكون اجتماعهم داعيا إلى الألفة والمحبة والتعاون على البر والتقوى، والله ولى التوفيق (1/90) ________________________________________ التبليغ فى الصلاة للحاجة
المفتي محمد عبده. رجب 1319 هجرية
المبادئ 1- التبليغ فى الصلاة عند عدم الحاجة مكروه وأما عند الاحتياج فمستحب. 2- تكره الزيادة فى الإعلام. 3- الإمام يجهر وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء. 4- من يقرأ القرآن يأثم إذا آذى غيره أو قرأ حال اشتغال المصلى بالصلاة
السؤال ما الحكم فى رفع صوت القارئ (سورة الكهف) بالجامع يوم الجمعة والناس مجتمعون ومنهم الذاكر والمتنفل واللاغى وفى الترقية والدعاء عند جلوس الخطيب والدعاء للسلطان وفى تبليغ أحد المأمومين عند قلة الجماعة وسماعهم صوت الإمام
الجواب صرحوا بأن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغ الجماعة صوت الإمام مكروه بل نقل بعضهم اتفاق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أى مكروهة وأما عند الاحتياج إليه فمستحب وصرحوا بأن المبلغ يكره له الزيادة فى الإعلام على قدر الحاجة وصرحوا بكراهة ما يفعله المؤذن وهو المعروف بالترقية فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عند صعود الخطيب وما يفعله من الدعاء حال جلسته والدعاء للسلطان بالنصر ونحو ذلك بأصوات مرتفعة وصرحوا بأن الإمام يجهر وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء وقال الزاهدى لو زاد على الحاجة فهو أفضل إلا إذا أجهد نفسه وآذى غيره كما فى القهستانى وصرح فى الفتح عن الخلاصة بأنه إذا كان رجل يكتب الفقه وبجانبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكن للكاتب استماع القرآن فالإثم على القارى وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأثم. لأن ذلك يكون سببا لإعراضهم عن السماع أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم وقالوا إنه يجب على القارئ احترام القرآن. بأن لا يقرأ فى الأسواق ومواضع الاشتغال فإذا قرأه فيها كان هو المضيع لحرمته فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج ومن ذلك يتبين أن رفع الصوت فى الترقية والتبليغ زيادة عن الحاجة مكروه وكذلك رفعه بالدعاء عند جلوس الخطيب والدعاء للسلطان ونحو ذلك مما يفعله المؤذن حال الخطبة وأن القارئ لسورة الكهف ونحوها من القرآن يأثم إذا آذى غيره أو قرأ حال اشتغال المصلى بالصلاة بأن ابتدأ فى القراءة والمصلى يصلى لما فى ذلك من تضييع احترام القرآن الواجب عليه والله أعلم (1/91) ________________________________________ صلاة أسير الحرب
المفتي محمد بخيت. شعبان 1334 هجرية - يونيه 1916 م
المبادئ إذا أقام أسير الحرب فى مكان صالح للإقامة فإنه يصلى صلاة المقيم إذا غلب على ظنه أنه يقيم خمسة عشر يوما فأكثر
السؤال ما الحكم الشرعى فى صلاة أسير الحرب هل يصليها تماما أم يصليها قصرا
الجواب نفيد أن أسير الحرب متى كان مسافرا وقت وقوعه فى الأسر ثم أقام فى مكان صالح للإقامة فإن غلب على ظنه أنه يقيم فى المكان الذى هو فيه خمسة عشر يوما فأكثر بإخبار من أسره أو غير ذلك كان مقيما وأتم صلاته وإلا فلا والله تعالى أعلم (1/92) ________________________________________ الحقنة فى الصيام
المفتي محمد بخيت. شعبان 1337 هجرية - مايو 1919 م
المبادئ 1- الاحتقان سواء كان فى العضدين أو فى أى موضع من ظاهر الجسم غير مفسد للصوم. 2- الشرط فى المفطر وصوله إلى الجوف واستقراره فيه وأن يكون دخوله من المنافذ المؤدية إلى الجوف
السؤال هل الاحتقان بالحقنة المعروفة الآن فى العضدين أو الفخذين أو رأس الأليتين مفطر للصائم أم لا
الجواب نفيد أنه صرح فى متن التنوير وشرحه الدر المختار أن لو ادهن أو اكتحل لا يفطر ولو وجد طعمه فى حلقه قال فى رد المحتار عليه أى طعم الكحل أو الدهن كما فى السراج وكذا لو بزق فواجد لزقه فى الأصح بحر - قال فى النهر لأن الموجود فى حلقه أنه داخل من المسام الذى هو خلل البدن والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ للاتفاق على أن من اغتسل فى ماء لوجد برده فى باطنه أن لا يفطر وإنما كره الإمام الدخول فى الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر فى إقامة العبادة. وبالجملة فالشرط فى المفطر أن يصل إلى الجوف وأن يستقر فيه والمراد بذلك أن يدخل إلى الجوف ولا يكون طرفه خارج الجوف ولا متصلا بشىء خارج عن الجوف وأن يكون الوصول إلى الجوف من المنافذ المعتادة لأن المسام ونحوها من المنافذ التى لم تجر العادة بأن يصل منها شىء إلى الجوف. ومن ذلك يعلم أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد سواء كان ذلك فى العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو فى أى موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شىء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلا وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس جوفا ولا فى حكم الجوف والله تعالى أعلم (1/93) ________________________________________ فدية الصوم
المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1345 هجرية - ديسمبر 1946 م
المبادئ 1- الوصية بفدية الصوم جائزة وتبرأ بذلك ذمة الموصى قطعا. 2- المقدار الواجب عن صوم كل يوم نصف صاع من بر أو دقيقة أو سويقه ومقدار نصف الصاع قدح وثلث بالكيل المصرى ودفع القيمة أفضل. 3- إذا لم يوص بالفدية وتبرع بها الوارث أو غيره أجزأه إن شاء الله
السؤال شخص أقام فى فرنسا مدة عشر سنوات. ولم يصم هذه المدة شهر رمضان معتقدا أنه يضر بصحته. وقبل وفاته أوصى بأن يعمل اسقاط بدلا عما فاته من الصوم بأن يخرج عن كل يوم مقدار ذلك بالمكاييل المصرية فهل تبرأ ذمته من الصوم أو لا
الجواب المنصوص عليه شرعا أن حكم الصوم فى شهر رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة فلا يلزمهما الإيصاء به لعدم إدراكهما عدة من أيام أخر وأن من أفطر فيه بغير عذر لزمه الوصية بما قدر عليه وبقى فى ذمته حتى أدركه الموت بجميع ما أفطره لأن التقصير منه. ونصوا على أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه. وأما إذا لم يوصى فتطوع بها الوارث. فقد قال محمد فى الزيادات إنه يجزئه إن شاء الله تعالى فعلق الأجزاء بالمشيئة لعدم النص كما نص على ذلك فى رد المحتار على الدر المختار بصحفية 766 من الجزء الخامس طبعة أميرية سنة 1286 هجرية وفى نور الإيضاح وشرحه حيث قال ما نصه (وإن لم يوص وتبرع عنه وليه أو أجنبى جاز إن شاء الله تعالى لأن محمدا قال فى تبرع الوارث بالإطعام فى الصوم بجزئه إن شاء الله من غير جزم وفى إيصائه جزم بالإجزاء) أنتهى. ونصوا على أنه إذا أوصى بفدية الصوم يخرج عنه من له التصرف فى ماله لوراثه أو وصاية من ثلث ما تركه لصوم كل يوم نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاعا من تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته ودفع القيمة أفضل لتنوع حاجات الفقير - ونص فى الفتاوى المهدية بالصحيفة التاسعة من الجزء الأول على أن الصاع ما يسع ألفا وأربعين درهما عدس ونحوه. وقدره بعضهم بقدحين وثلثى قدح بالمصرى ودفع القيمة أفضل من دفع العين على المفتى به. وهذا فى السعة أما فى الشدة فدفع العين أفضل - أنتهى -. ومن هذا يعلم أن المقدار الواجب عن صوم كل يوم هو نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته وأن دفع القيمة أفضل من دفع العين على المفتى به فى وقت السعة. أما فى الشدة فدفع العين أفضل وأن مقدار نصف الصاع هو قدح وثلث قدح بالكيل المصرى وأن ذمة الموصى المتوفى تبرأ بهذا الإيصاء قطعا حيث أوصى والله أعلم (1/94) ________________________________________ أثر التطعيم ضد الجدرى وغيره فى الصيام
المفتي عبد المجيد سليم. شعبان 1364 هجرية - يوليو 1945 م
المبادئ التطعيم ضد الجدرى والكوليرا والتيفود لا يفطر الصائم
السؤال من معاون وكيل الداخلية قال نظرا لاقتراب موسم الحج لسنة 1364 هجرية قررت الوزارة أن تصدر تعليماتها إلى الجهات بقبول الطلبات من الراغبين فى السفر إلى الأقطار الحجازية لأداء فريضة الحج وزيارة الروضة الشريفة ولما كانت التعليمات المشار إليها تقضى ضمنا باتخاذ الإجراءات الصحية نحو مقدمى هذه الطلبات وذلك بتطعيمهم ضد الجدرى وحقنهم ضد الكوليرا أو التيفود. وأن هذه الإجراءات ستتخذ نحوهم فى خلال شهر رمضان المعظم. لذلك نرجو التفضل بابداء الرأى فيما إذا كانت الإجراءات الصحية المشار إليها تبطل الصوم إذا اتخذت أثناء النهار مع الصائم أم لا تبطل صحته وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الجواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد اطلعنا على كتاب سيادتكم المتضمن طلب إبداء رأينا فى تأثير تطعيم الراغبين فى السفر إلى الأقطار الحجازية ضد الجدرى فى شهر رمضان المبارك وحقنهم ضد الكوليرا والتيفود ونفيد بأن وزارة الداخلية للشئون الصحية سبق أن طلبت معرفة الحكم الشرعى فى تأثير التطعيم ضد الجدرى فى شهر رمضان المعظم فأجبناها بما يأتى، ونفيد بأن الداخل فى الجسم إذا لم يصل إلى الجوف أو الدماغ أو وصل إلى أحدهما من المسام لا يفطر الصائم كما نص على ذلك فقهاء الحنفية والشافعية فقد جاء فى فتح القدير ما نصه ولو اكتحل لم يفطر سواء وجد طعمه فى حلقه أو لا لأن الموجود فى حلقه أثره داخل من المسام والمفطر الداخل من المنافذ لا من المسام. وفى شرح مقطوعة الكواكبى ما نصه وكذا إن وصل إلى جوفه أو دماغه دواء من غير المسام أما إذا وصل من المسام فإنه لا يقضى (يعنى لا يفطر) فلا قضاء عليه كما لو أدهن فوجد أثر الدهن فى بوله أو اكتحل فوجد طعم الكحل فى حلقه أو لونه فى برازه. وجاء فى شرح المهذب للإمام النووى ص 313 من الجزء السادس ما نصه وضبط الأصحاب الداخل بالمفطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن فى منفذ مفتوح عن قصد من ذكر الصوم ثم بين الباطن بأنه ما يقع عليه اسم الجوف أو ما يقع عليه اسم الجوف مما له قوة تحيل الواصل إليه من دواء أو غذاء على اختلاف القولين عندهم هذا وقد نقل الإمام النووى فى صحيفة 320 فى شرح المهذب عن الإمام مالك أنه لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه لا يفطر مطلقا سواء أكان الدواء رطبا أو يابسا ومن هذا يعلم أن التطعيم بالطعم المذكور بالسؤال لا يفطر الصائم لأنه لا يصل إلى الجوف منه شىء عن طريق غير المسام كما علمنا ذلك من الأطباء وبما ذكرنا يعلم حكم الحقن ضد الكوليرا والتيفود وهو أنها لا تفطر الصائم لأن الدواء لا يصل فيها إلى الجوف من المنافذ والله سبحانه وتعالى أعلم (1/95) ________________________________________ جواز فطر المجاهدين فى شهر رمضان
المفتي حسنين محمد مخلوف. شعبان 1367 هجرية - يونية 1948 م
المبادئ يجوز للمجاهدين فى سبيل الله برا وبحرا وجوا بكل أسلحة القتال وأدواته أن يفطر فى شهر رمضان إذا استمر الجهاد فيه توفيرا لقوتهم ومنعا لتسرب الضعف إليهم وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم
السؤال هل يجوز الفطر فى شهر رمضان للمجاهدين من الجيوش المصرية الذين يحاربون الآن فى ربوع فلسطين لإنقاذها من شرور العصابات الصهيونية الأثيمة التى تريد أن تنتزع هذا الوطن العربى الإسلامى من أحضان العروبة والإسلام وتؤسس فيه دولة يهودية
الجواب إنه يجوز لهؤلاء المجاهدين الذين خرجوا من ديارهم للجهاد فى سبيل الله وإعلاء كلمته وإنقاذ هذا الوطن الإسلامى من الصهيونية الباغية أن يفطروا فى شهر رمضان إذا استمر الجهاد فيه توفيرا لقوتهم ومنعا لتسرب الضعف إليهم وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فى إفطاره فى شهر رمضان فى غزوة الفتح. فقد خرج إلى مكة فى العاشر من شهر رمضان على رأس ثمان ونصف من الهجرة ومعه عشرة آلاف مجاهد فأفطر وأمرهم بالفطر. روى عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم (واد أمام عسفان) وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن أناسا صاموا فقال أولئك العصاة. (رواه البخارى) وهذا من حرصه عليه السلام على توافر قواهم للقتال وعدم تسرب الوهن إلى المجاهدين فمنعهم من صوم الفرض كى يستطيعوا القيام بفرض أعلى وطاعة أعظم. والجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد فى سبيل الله. وسئل أى الناس أفضل قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله وفى الحديث الصحيح رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وعن ابن عباس رضى اله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فى شهر رمضان فصام حتى مر بغدير فى الطريق وذلك فى عز الظهيرة فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق نفوسهم إليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس (رواه أحمد) وعن ابن سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا فكانت عزمة فأفطرنا (رواه مسلم وأحمد وأبو داود) وفى نيل الأوطار وفى الحديث دليل على أن الفطر لمن وصل فى سفره إلى موضع قريب من العدو أولى فإذا كان لقاء العدو محققا فالإفطار عزيمة لأن الصائم يضعف عن منازلة الأقران ولا سيما عند غليان مراجل الضراب والطعان ولا يخفى ما فى الضعف من الإهانة لجنود المحقين وإدخال الوهن على عامة المجاهدين من المسلمين. على أن هؤلاء المجاهدين مسافرون بعيدا عن أوطانهم والسفر فى ذاته بقطع النظر عما فيه من الجهاد مما رخص الله فيه الفطر والله يحب أن تؤتى رخصه والفطر فيه أفضل لمن يشق عليه الصوم ويتضرر. به وفى فتح البارى (والراجح أن الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر به. ) وعن ابن عمر (من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة) بل قال ابن دقيق العيد (إن كراهة الصوم فى السفر مختصة بمن يضره الصوم) . وأفضلية الفطر عملا بالرخصة مذهب كثير من العلماء وهو قول الأوزاعى وأحمد وإسحق وذهب بعض الأئمة إلى عدم جواز الصوم للمسافر إذا خاف على نفسه المشقة أو الهلاك كما حكاه الطبرى. وذهب كثير إلى أن الصوم فى السفر لا يجزىء عن الفرض ومن صام فى السفر وجب عليه القضاء فى الحضر لقوله تعالى {فعدة من أيام أخر} البقرة 184، والحديث (ليس من البر الصيام فى السفر) وحكى هذا عن عمر وابن عمر وأبى هريرة والزهرى وإبراهيم النخعى وغيرهم فكيف إذا كان المسافر مجاهدا فى سبيل الله يحارب ليلا ونهارا فى البر والبحر والجو بكل أسلحة القتال وأدواته أفلا تكون المشقة عليه أشد وخوف تسرب الضعف إليه أغلب وعند ذلك لا يكون هناك نزاع فى وجوب الفطر عليه كما قدمنا. نسأله الله لجيوش المسلمين الفوز العظيم والنصر المبين بمنه وكرمه آمين والله تعالى أعلم (1/96) ________________________________________ استحمام الصائم فى البحر لا يفطره
المفتي حسنين محمد مخلوف. رمضان 1367 هجرية - يوليه 1948 م
المبادئ الاستحمام فى البحر والاغتسال بالماء للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر الصائم وإن وجد الماء فى داخله. لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ
السؤال هل يجوز لصائم أن يستحم فى البحر. وهل هذا الاستحمام يفطر الصائم كما يقول بعضهم
الجواب اطلعنا على هذا السؤال المتضمن الاستفتاء عن حكم استحمام الصائم فى البحر هل هو مفطر له أو لا. والجواب أن الاستحمام فى البحر وكذا الاغتسال بالماء للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم وإن وجد برد الماء فى باطنه. وأفتى الإمام أبو يوسف بعدم كراهته لما رواه أبو داود من أنه عليه السلام صب الماء على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة وكان ابن عمر يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم ولأن فى ذلك هونا له على أداء الصوم ودفع الضجر الطبيعى. ودخول جزء من الماء فى الجسم بواسطة المسام لا تأثير له لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ وقد كره الإمام أبو حنيفة ذلك لما فيه من إظهار الضجر فى إقامة العبارة لا لأنه مفطر كما ذكره شارح الدر ومحشيه. والله تعالى أعلم (1/97) ________________________________________ صيام الست من شوال بعد الأول منه مستحب
المفتي حسنين محمد مخلوف. شوال 1367 هجرية - أغسطس 1948م
المبادئ 1- صوم الست من شوال مستحب بعد اليوم الأول منه. 2- الأولى أن يكون صوم الست متتابعا فى شوال ويجوز أن يكون متفرقا فيه
السؤال ما حكم صيام الست من شوال بعد يوم عيد الفطر متتابعة
الجواب إنه ورد فى الحديث كما فى نيل الأوطار عن أبى أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر رواه الجماعة إلا البخارى والنسائى ورواه أحمد فى حديث جابر وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (رواه ابن ماجه) . وبيانه أنه الحسنة بعشر أمثالها فصيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست بستين يوما وهذا تمام السنة فإذا استمر الصائم على ذلك فكأنه صام دهره كله. وفى الحديثين دليل على استحباب صوم الست بعد اليوم الذى يفطر فيه الصائم وجوبا وهو يوم عيد الإفطار والمتبادر فى الإتباع أن يكون صومها بلا فاصل بينه وبين صوم رمضان سوى هذا اليوم الذى يحرم فيه الصوم وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون الست من أيام شوال والفاصل أكثر من ذلك كما أن المتبادر أن تكون الست متتابعة وأن كان يجوز أن تكون متفرقة فى شوال فإذا صامها متتابعة من اليوم الثانى منه إلى آخر السابع فقد أتى بالأفضل وإذا صامها مجتمعة أو متفرقة فى شوال فى غير هذه المدة كان آتيا بأصل السنة. وممن ذهب إلى استحباب صوم الست الشافعية وأحمد والظاهرية ففى المجموع للنووى ويستحب صوم الست من شوال لما رواه مسلم وأبو داود واللفظ لمسلم (من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر) ويستحب أن يصومها متتابعة فى أول شوال أى بعد اليوم الأول منه (الذى يحرم فيه الصوم) فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز وكان فاعلا لأصل هذه السنة لعموم الحديث وإطلاقه وهذا لا خلاف فيه عندنا وبه قال أحمد وداود -انتهى - ملخصا. وفى المغنى لابن قدامة أن صوم الست من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم وبه قال الشافعى واستدل أحمد بحديثى أبى أيوب وثوبان - انتهى - ملخصا والمختار عند الحنفية كما فى الدر وحواشيه أنه لا بأس به لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى وذلك منتف بالإفطار أول يوم من شوال كما فى التجنيس لصاحب الهداية والنوازل لأبى الليث والواقعات للحسام الشهيد والمحيط للبرهانى والذخيرة. وكان الحسن بن زياد لا يرى بأسا بصومها ويقول كفى بيوم الفطر مفرقا بينها وبين رمضان. وكذلك عامة المتأخرين لم يروا بأسا بصومها واختلفوا هل الفضل التفريق أو التتابع من الغاية. وكرهه أبو يوسف وقد علمت أن المختار خلافه عندنا من شوال لم أر أحدا من أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا فى ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعلمون ذلك. وقد ضعفه النووى فى المجموع وابن قدامة فى المغنى والشوكانى فى نيل الأوطار ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم (1/98) ________________________________________ العلاج بالمس فى الفرج مفطر فى رمضان
المفتي حسنين محمد مخلوف. رمضان 1368 هجرية - يوليو 1949 م
المبادئ علاج المهبل بنترات الفضة وغسله بالماء أو الدواء مفسد للصوم ويجب القضاء
السؤال تضطر زوجتى للذهاب بصحبتى إلى طبيب أخصائى أمراض نساء وولادة لملازمة علاجها الذى يقتضى عمل مس مهبلى بعقار نترات الفضة كل ثلاثة أيام وكذلك عمل غسيل مهبلى كل صباح وهذا الغسيل تجريه بنفسها ونظرا لأن مواعيد عيادة هذا الطبيب تنتهى كل يوم قبل موعد مدفع الإفطار لأنه طبيب مسلم فإنها تضطر للذهاب إلى عيادته صباح يوم موعد عمل المس. فهل المس والغسيل المهبلى من شأنهما أن يفطر الصائم فى رمضان وهل يجوز الإفطار فى رمضان لمثل هذا السبب مع ضرورة متابعة العلاج
الجواب إنه بناء على ما أخبرنا به الأطباء الأخصائيون من أن المهبل هو القناة التى تبتدىء بالفتحة المعروفة وتنتهى بفم الرحم وأن السائل الذى يمر بهذه القناة يصل إلى الداخل يكون الحكم فى الحادثة المستفتى عنها أن مس المهبل بنترات الفضة وغسله بالماء أو الدواء مفطر وأن الواجب القضاء ما أفطرته السيدة المذكورة لهذا السبب فى أيام أخر والله وأعلم (1/99) ____________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 4:43 pm | |
| الفطر عمدا فى رمضان
المفتي حسنين محمد مخلوف. رمضان 1368 هجرية - يونيه 1949 م
المبادئ 1 - الأكل عمدا بعد حلول وقت الفجر مفسد للصوم وموجب للقضاء والكفارة فى مذهب الحنفية. 2 - الكفارة صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا غداء وعشاء أو فطورا وسحورا مشبعين أو إعطاء كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو قيمة ذلك
السؤال أرجو الإفادة فيمن قام للسحور فوجد أن ميعاد السحور انتهى وحل الفجر. فأكل لأنه لا يمكنه الصيام بدون سحور وأمسك بعد الأكل مباشرة عن كل ما يفطر إلى نهاية اليوم آى إلى الغروب
الجواب إنه إذا دخل وقت الفجر في رمضان لا يجوز لمن وجب عليه الصوم الأكل والشرب والوقاع ويجب عليه الإمساك عن كل ذلك فإذا أكل عامدا بعد أن حل وقت الفجر فقد فسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة فى مذهب الحنفية وهى حسب الميسور الآن صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا غداء وعشاء أو فطور وسحور مشبعين أو إعطاء كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو قيمة ذلك. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله تعالى أعلم (1/100) ________________________________________ الافطار غير العمد مفسد للصوم وموجب للقضاء فقط
المفتي حسنين محمد مخلوف. رمضان 1368 هجرية - يونيه 1949
المبادئ 1- الأكل والشرب فى ليل الصيام مباح حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. 2- يحل الأكل والشرب إلى قبيل طلوع الفجر بأيسر زمن ويحرم الأكل والشرب إذا طلع الفجر. 3- الأكل والشرب ظنا بعدم طلوع الفجر ثم ظهر طلوعه مفسد لصوم وموجب للقضاء فقط عند الحنفية
السؤال جرت عادة الناس أنه لا يكفون عن تناول الأكل والشرب وسائر المفطرات ليلا حتى أذان الفجر ومعلوم أن هناك إمساك والفرق بينه وبين الفجر عشرون دقيقة فهل يمسك الصائم حسب الإمساك أم حسب الفجر. وهل ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام من قراءة خمسين آية بعد الإمساك ويؤذن بعد ذلك للفجر هل هذا من الفضائل أم دليل قاطع على عدم إباحة تعاطى مفطر فى هذه الفترة
الجواب إن الأكل والشرب فى ليلة الصيام مباح إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهو سواد الليل وبياض النهار كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث عدى بن حاتم وعن عائشة رضى الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فأفاد ذلك أن غاية إباحة الأكل والشرب هى طلوع الفجر وهو الفجر الصادق فيحل له أن يأكل ويشرب إلى قبيل طلوعه بأيسر زمن ويحرم عليه الأكل والشرب إذا طلع الفجر فإن أكل وشرب على ظن عدم طلوعه ثم ظهر أنه كان قد طلع فسد صومه وعليه القضاء فقط عند الحنفية ويستحب تأخير السحور بحيث يكون بين الفراغ منه وبين الطلوع مقدار قراءة خمسين آية من القرآن كما فى حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه قال تسحرنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة وكان بين الآذان والسحور قدر خمسين آية قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (وهذا متفق عليه فينبغى العمل به وعدم العدول عنه لكونه أفضل وأحوط) ، وقال صاحب البدائع إنه يستحب تأخير السحور وأن محل استحبابه إذا لم يشك فى بقاء الليل فإن شك فى بقائه كره الأكل فى الصحيح. ومن هذا يعلم أن الإمساك لا يجب إلا قبل الطلوع وأن المستحب أن يكون بينه وبين الطلوع قدر قراءة خمسين آية ويقدر ذلك زمنا بعشر دقائق تقريبا ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم (1/101) ________________________________________ جواز الفطر للأعذار
المفتي حسنين محمد مخلوف. رمضان 1368 هجرية - يونيه 1949 م
المبادئ 1 - المريض الذى يغلب على ظنه أن صومه يؤدى إلى زيادة مرضه أو إلى إبطاء برئه يجوز له الفطر فى رمضان. 2 - المريض بالسكر المعروف إذا كان صيامه يفضى إلى عدم قدرته على أداء عمله الذى يتعيش منه يجوز له الفطر فى رمضان وعليه القضاء فقط بعد زوال عذره. 3 - إذا تحقق اليأس من زوال العذر وجبت عليه الفدية بشرط استمرار عجزه إلى آخر حياته ولا قضاء عليه بعدها. 4 - الفدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم أكلتين مشبعتين أو إعطاؤه نصف صاع من بر أو دقيقه أو قيمة ذلك
السؤال عندى مرض سكر ولا يمكننى الاستغناء عن الماء ولا عن الغذاء فإن صمت وامتنعت عن الماء والغذاء يحصل عندى ضعف ولا يمكننى القيام لمباشرة عملى الذى استعين به على الحصول على معاش أولادى فضلا عما يلحقنى من الضرر. فما الحكم الشرعى
الجواب إن الحنفية قد نصوا على أن المريض إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مأمون أن صومه يفضى إلى زيادة مرضه أو إبطاء برئه جاز له الفطر فى رمضان وكذلك يجوز الفطر للمريض بمرض السكر المعروف إذا كان صومه يفضى إلى عدم قدرته على أداء عمله الذى لابد لعيشه أو عيش من يعولهم وعليه أن يقضى ما أفطره من رمضان فى أيام أخر بعد زوال هذا العذر فإن تحقق اليأس من زواله وجبت عليه الفدية كالشيخ الفانى بشرط أن يستمر عجزه إلى آخر حياته ولا قضاء عليه فى هذه الحالة والفدية هى إطعام مسكين واحد عن كل يوم غداء وعشاء مشبعين أو إعطاؤه نصف صاع من بر أو دقيقه أو قيمة ذلك عن كل يوم. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله تعالى أعلم (1/102) ________________________________________ المرض المبيح للفطر فى نهار رمضان
المفتي حسنين محمد مخلوف. التاريخ 14/9/1948 م
المبادئ 1 - المرض المبيح للفطر هو ما يؤدى الصوم معه إلى ضرر فى النفس أو زيادة فى العلة أو ابطاء فى البرء. 2 - كل من كان كذلك فله الافطار وقضاء عدة من أيام آخر بعد زوال عذره ولا فدية عليه مادام يرجى عذره. 3 - اذا مات المريض وهو فى هذه الحالة لم يلزمه القضاء لعدم ادراكه عدة من أيام أخر. 4 - اذا تحقق اليأس من الصحة كان عليه الفدية اذا أفطر ويجب عليه الايصاء بها قبل موته تؤدى من ثلث تركته بعد تجهيزه وقضاء ديونه اذا لم يؤدها فى حياته. 5 - معرفة حد المرض المبيح للفطر تكون باجتهاد المريض الذى هو غلبة الظن عن امارة أو تجربة أو اخبار طبيب مسلم حاذق غير معروف بما ينافى العدالة. 6 - الأصحاء الذين يكلفون بأعمال شاقة لا يستطيعون معها الصوم ولابد لهم من مزاولتها لضرورة العيش كالخبازين وعمال المناجم والحصاوين وأمثالهم يأخذون حكم المرضى الذين يرجىء برؤهم فى وجوب قضاء ما أفطروه وعدم وجوب الفدية إلا اذا وصلوا الى الحالة التى لا يستطيعون فيها القضاء
السؤال من السيد / ح م أمدير شركة، بما يفيد أن رجلا صام تسعة أيام فى شهر رمضان بالرغم من نصح الأطباء له بالافطار لمرض فى أمعائه وكبده يحتم عليه الفطر فأصابه تلبك فى أمعائه وتعب فى كبده مصحوبان بآلام فأفطر باقى أيام الشهر بأمر الأطباء وأنه لا يستطيع قضاء ما أفطره إلا اذا شفى من هذا المرض فهل يجوز له الآن اخراج الفدية عن صومه. واذا جاز هل يجوز أن يخرجها نقودا لجهة بر
الجواب بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أن الله تعالى أوجب صيام شهر رمضان على المكلفين بقوله تعالى {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات} وهى ما ذهب اليه ابن عباس وكثير من المحققين شهر رمضان. وبقوله {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} . وقد اقتضت رحمته تعالى بعباده أن لا يشق على المرضى والمسافرين منهم بايجاب أداء الصوم فيه حال المرض والسفر فرخص لهم فى الفطر فى هذه الحالة وأوجب عليهم القضاء اذا أفطروا بقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} أى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه القضاء فى أيام أخر بعد زوال المرض والسفر - والمرض المبيح للفطر عند جمهور السلف والأئمة هو ما يؤدى الصوم معه إلى ضرر فى النفس أو زيادة فى العلة أو ابطاء فى البرء وانما أبيح الفطر للمرض دفعا للحرج والمشقة وقد بنى التشريع الإسلامى على التيسير والتخفيف. قال تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} {يريد الله أن يخفف عنكم} {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. وانما كانت كذلك لانتمائها على ما ذكر ولهذا شرعت فيها الرخص وكرخصة قصر الصلاة فى السفر والجمع بين الفريضتين وتناول المحرمات عند الاضطرار وغير ذلك فما أبيح للتيسير ودفع الحرج كما ذكره الامام الشاطبى فى الموافقات. ولما كانت مشروعية الفطر للمريض لرفع الحرج والعسر عنه وكان تحقق الحرج منوطا بزيادة المرض أو ابطاء البرء أو لخوف ضرر بالنفس بسبب الصوم كان الترخيص فى الافطار خاصا بالمريض الذى يضره الصوم ويعسر عليه أداؤه كما ذكره الجصاص فى أحكام القرآن والكمال فى الفتح والكاسانى فى البدائع وغيرهم من أئمة الحنفية. وقال الطبرى فى تفسيره والصواب فى القول أن المرض الذى أذن الله تعالى بالافطار معه فى رمضان هو ما يجهد الصائم جهدا غير محتمل فكل من كان كذلك فله الافطار وقضاء عدة أيام آخر وذلك أنه اذا بلغ ذلك الحد فان لم يكن مأذونا له فى الافطار فقد كلف عسرا ومنع يسرا وذلك غير الذى أخبر الله أنه أراده بخلقه بقوله {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} وأما من كان الصوم غير جاهده فهو بمعنى الصحيح الذى يطيق الصوم فعليه أداء فرضه - انتهى - بتصرف. وفى الأشباه والنظائر لابن نجيم المشقة العظيمة الفادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء موجبة للتخفيف والمشقة التى دون ذلك بحيث يخاف المريض من الصوم زيادة المرض أو بطء البرء منه تبيح له الفطر. وأما المشقة اليسيره أثر لها فى الترخيص فى الفطر - انتهى - ملخصا. ومعرفة حد المرض المبيح للفطر كما فى فتح القدير وغيره تكون باجتهاد المريض والاجتهاد غير مجرد الوهم والتخيل بل هو غلبة الظن عن امارة أو تجربة أو اخبار طبيب مسلم حاذق غير معروف بما ينافى العدالة. والأمارة هى العلامة الظاهرة التى تنذر بالضرر والتجربة هى تكرر وقوع ذلك عند اتحاد المرض فاذا تحقق ما ذكر جاز للمريض الفطر ووجب عليه قضاء ما أفطره بعد زوال العذر فاذا مات وهو على هذه الحالة لم يلزمه القضاء لعدم ادراكه عدة من أيام آخر ولا فدية عليه مادام يرجى أن يبرأ من مرضه أما اذا تحقق اليأس من الصحة كالزمنى المصابين بأمراض مستعصية شاقة فيجب عليه الفدية اذا أفطر كما ذكره الكرمانى وكذلك من شارف الموت وعليه قضاء رمضان وكان قد أفطر بعذر إلا أنه فرط فى القضاء بعد امكانه تجب عليه الفدية لعجزه عن الصوم بمنزلة الشيخ الفانى الذى لا يقدر على الصوم ويجب عليه الإيصاء بها قبل موته فاذا أوصى تؤدى من ثلث تركته الباقية بعد التجهيز وقضاء ديون العباد وأن لم يوص بها أثم وسقط وجوب أدائها من تركته ولو تبرع بها وليه فى المال من بعده يرجى أن يقبل ذلك وكذلك تجب الفدية على من نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة ولم يدرك عدة من أيام أخر يمكنه فيها القضاء لتيقنه بالعجز عنه وعلى من أفطر بعذر أو بغير عذر ولم يقض حتى صار شيخا فانيا لا يرجى برؤه لتحقق عجزه عن الصوم ومثل المرضى الذين يرجى برؤهم فى وجوب قضاء ما أفطروه وعدم وجوب الفدية إلا اذا وصلوا إلى الحالة التى لا يستطيعون فيها القضاء الأصحاء الذين يكلفون أعمالا شاقة لا يستطيعون معها الصوم ولابد لهم من مزاولتها لضرورة العيش كالحصادين والخبازين وعمال المناجم والغواصين وأشباههم كما يؤخذ من حواشى الدر. والفدية طعام مسكين وهى نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند أهل العراق ومنهم الحنفية ومد بضم الميم عند أهل الحجاز ومنهم الشافعى لكل يوم أفطره والصاع قدحان وثلث قدح بالكيل المصرى كما نقله ابن عادبين والمد ربع الصاع وقدر بالحفنة وهى ملء الكفين من القمح أو التمر ويجوز عند الحنفية فى الفدية طعام الإباحة لأن المنصوص عليه فيها لفظ طعام وما شرع بلفظ طعام وبلفظ الاطعام كما فى الكفارات تجوز فيه الاباحة ولا يشترط فيه التمليك بخلاف ما شرع بلفظ الايتاء والآداء كالزكاة وصدقة الفطر والعشر فانه يشترط فيه التمليك والشرط فى طعام الاباحة غذاءان أو عشاءان مشبعان أو غداء وعشاء كذلك عن كل يوم أفطره والسحور - كالغذاء ويقوم مقامهما قدرهما كما نقله أبو السعود فيجوز اخراجها نقودا وتعطى للمسكين أو المساكين. مذهب الشافعية وقال الشافعية كما فى المجموع للنووى أن المريض الذى لا يرجى برؤه والشيخ الكبير الذى يلحقه بالصوم مشقة شديدة لا يجب الصوم عليهما وعليهما الفدية فى أصح القولين والمريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله اذا لحقه بالصوم مشقة ظاهرة. لا يلزمه الصوم فى الحال ويلزمه القضاء اذا أفطر ولا يشترط أن ينتهى إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم بل شرط اباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها وأما المرض اليسير الذى لا يلحقه به مشقة ظاهرة فانه لا يبيح الفطر بلا خلاف عند الشافعية - انتهى - ملخصا. مذهب الحنابلة وقال الحنابلة كما فى المغنى لابن قدامة أن الشيخ الكبير اذا كان يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة يجوز له أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا وهذا قول على وابن عباس وأبى هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاوس وأبى حنيفة والثورى والوزاعى. وقال مالك لا يجب عليه شىء لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب عليه الفدية كما لو تركه لمرض اتصل به الموت وللشافعى قولان كالمذهبين والمريض الذى لا يرجى برؤه يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا لأنه فى معنى الشيخ الكبير والمريض بمرض يرجى برؤه ولكنه شديد يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه يباح له الفطر والفطر له أفضل والمريض مرضا يسيرا كمن به وجع ضرس أو جرح فى أصبع أو دمل أو قرحة يسيره واشباه ذلك يباح له الفطر اذ لا أثر للصوم فيه - انتهى - ملخصا. وقوله يباح له الفطر أى وعليه القضاء كما يستفاد من عباراته السابقة. مذهب المالكية وذهب المالكية كما فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى إلى أنه يجوز الفطر للمريض إذا ظن زيادة المرض أو تأخر برئه بسبب الصوم بناء على أخبار طبيب عارف أو تجربة أو أخبار شخص آخر موافق له فى المزاج وكذا اذا لحقه بالصوم شدة وتعب ويجب عليه الفطر اذا خاف على نفسه بصومه هلاكا أو اذى شديدا لتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس - انتهى - ملخصا وظاهران الخوف المذكور لابد أن يستند إلى أخبار الطبيب العارف أو التجربة أو أخبار الموافق فى المزاج وقد استفيد من ذلك (أولا) أن المرض اليسير الذى لا يضر معه الصوم كوجع فى أصبع أو أدنى صداع أوسوء مزاج خفيف لا يبيح الفطر عند الجمهور (ثانيا) أن مجرد توهم زيادة المرض وابطاء البرء أو فساد عضو بدون غلبة الظن المبنية على ما ذكر من القرائن لا يبيح الفطر فان أفطر لمرض يسير أو لمجرد الوهم وجب عليه القضاء والكفارة. ثالثا أن هذه الرخصة ثابتة لكل مريض مرضا شديدا يعسر معه الصوم أو يضره فيزيد بالصوم أو يتطاول برؤه أيا كان نوع المرض فيندرج فى ذلك أمراض السل والقرحة المعوية والقرحة الأثنى عشرية والحميات القلب والكبد والمرارة وسائر الأمراض الشاقة التى يعسر معها الصوم ويفضى الى تفاقمها أو تأخر برئها أو فساد عضو فى البنية. رابعا ان الواجب على المريض مرضا يرجى زواله كما هى حالة السائل قضاء ما افطره بعد زوال العذر لقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} ولا تجب عليه الفدية لأن شرط خلفية الفدية عن الصوم العجز المستمر عنه والأمر هنا ليس كذلك والله أعلم (1/103) ________________________________________ صيام رمضان فى بلاد يطول فيها النهار عن حد الاعتدال
المفتي حسنين محمد مخلوف. رمضان سنة 1371 هجرية - 10 يونيه سنة 1952 م
المبادئ 1 - بنى التشريع الإسلامى عامة على السماحة والتيسير والطاقة والرفق. 2 - الصوم الشرعى يبدأ من طلوع الفجر وينتهى بغروب الشمس وأن مجرد طول النهار لا يعد عذرا شرعيا يبيح الفطر. 3 - اذا كان طول النهار يؤدى إلى اصابة الصائم بمرض أو ضعف واعياء يقينا أو فى غالب الظن حل له الترخص بالفطر. واذا كان لا يؤدى إلى ذلك حرم عليه الفطر
السؤال من ع م أعن حكم الشريعة الإسلامية فى صيام رمضان للمسلمين المقيمين فى شمال أوروبا حيث تبلغ مدة الصوم فيه تسعة عشر ساعة وقد تزيد إلى احدى وعشرين ساعة أوأكثر
الجواب أن تشريع الإسلام فى العبادات قد بنى على توثيق الصلات بين العبد وربه وحسن قيام العباد بحق الله تعالى الذى أفاض عليهم نعمة الوجود ومن عليهم بالفضل والجود والخير والاحسان {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} فهى تربية وتهذيب ونظام واصلاح يرقى بالفرد والمجتمع إلى مراقى السعاة والفلاح ورأسها وعمادها الصلاة وهى مناجاة بالقلب واللسان بين العبد ومولاه يشهد فيها العبد افتقاره لخالقه واحسان الخالق اليه مع استغنائه عنه ويعلم عن يقين أن الأمر كله لله وان لا معبود يحق سواه فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد - ومن أهمها فريضة الصيام وهو رياضة روحية تعد النفوس البشرية للسمو إلى معارج الكمال والتحليق فى أجواء العلم والعرفان وتعودها الصبر والثبات والقوة والفرج وتصفيها من شوائب المادية وعوائق الحمية وتبغض اليها المآثم والمنكرات وتحبب اليها الفضائل والمكرمات - وقد بنى تشريع الصوم كما بنى التشريع الإسلامى عامة على السماحة والتيسير والطاقة والرفق بالناس فلم يكن فيه اعنات ولا ارهاق ولم يكن فيه حرج ولا عسر - قال تعالى {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} وقال فى الصوم {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} وقال عليه السلام (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم) وفى الحديث الصحيح سددوا وقاربوا - هذه السماحة وهذا اليسر قد ظهرا جليا فى فريضة الصوم فى الترخيص بالفطر للمسافرين ولو كان صحيحا لما يلازم السفر غالبا من المشقات والمتاعب وللمريض لضعف احتماله وحاجته إلى الغذاء والدواء حتى لا تتفاقم علته أو يبطىء برؤه ولمن ماثلهما فى الضرورة والاحتياج إلى الفطر كالحامل التى تخاف على نفسها أو جنينها المرض أو الضعف والمرضع التى تخشى ذلك على نفسها أو رضيعها والطاعن فى السن الذى لا يقدر على الصوم فاباح الإسلام لهؤلاء فطر رمضان على أن يقضى كل من المسافر والمريض والحامل والمرضع ما أفطره فى أيام أخر خالية من هذه الأعذار وعلى أن يخرج الشيخ الفانى فدية الصوم عن كل يوم أفطره حسبما تبين فى الفقه - والصوم الشرعى يبدأ من طلوع الفجر وينتهى بغروب الشمس كل يوم فتختلف مدته باختلاف عروض البلاد وكيفما كانت المدة فان مجرد طولها لا يعد عذرا شرعيا يبيح الفطر وانما يباح الفطر اذا غلب على ظن الناس بامارة ظهرت أو تجربة وقعت أو بأخبار طيب حاذق أن صومه هذه المدة يفضى إلى مرضه أو الى أعياء شديد يضره كما صرح به أئمة الحنفية فيكون حكمه حكم المريض الذى يخشى التلف أو أن يزيد مرضه أو يبطىء شفاؤه اذا صام هاهو المبدأ العام فى رخصة الفطر وفى التيسير على المكلفين وكل امرىء بصير بنفسه عليم بحقيقة أمره يعرف مكانها من حل الفطر وحرمته فاذا كان صومه المدة الطويلة يؤدى إلى اصابته بمرض أو ضعف وأعياء يقينا أو فى غالب الظن باحدى الوسائل العلمية التى أومأنا اليها حل له الترخص بالفطر واذا كان لا يؤدى إلى ذلك حرم عليه الفطر - والناس فى ذلك مختلفون ولكل حالة حكمها والله يعلم السر وأخفى والله أعلم (1/104) ________________________________________ جواز الفطر للضعيف المريض
المفتي حسن مأمون. رمضان سنة 1377 هجرية - 29 مارس سنة 1958 م
المبادئ 1 - يجوز للمريض الذى يخاف الضرر على نفسه بزيادة المرض أو تأخر البرء أن يفطر ويقضى ما أفطره من أيام أخر. 2 - اذا استمر المرض طيلة الحياة جاز للشخص أن يفدى باطعام مسكين عن كل يوم أفطره. 3 - اذا برىء المريض وقدر على الصيام وجب عليه القضاء ولا اعتبار للفدية التى يكون قد أخرجها قبل ذلك
السؤال بالطلب المقدم من السيدة ك م م المتضمن انها سيدة ضعيفة ومريضة ولكنها متمسكة بدينها واذا صامت فقدت الوعى ولا تشعر إلا بالماء الذى يسكب عليها لاعادة وعيها وطلبت السائلة الافادة عما اذا كان يجوز لها الفطر شرعا وما هى الكفارة التى تفدى بها الصيام أن كان يجوز لها الفطر
الجواب انه يجب الصوم على المكلف القادر عليه رجلا أو امرأة دون ضرر يلحقه أو مشقة ترهقه وقد أباح الشارع للمريض الذى يخاف الضرر على نفسه بزيارة المرض أو تأخر البرء أن يفطر ويقضى عدة ما أفطره من أيام أخر والمراد بخوف الضرر الذى يبيح الفطر هو تيقنه أو غلبة ظنه وذلك بالتجربة الشخصية أو اخبار الطبيب الأمين الذى لا يعرف بالتهاون الدينى. أما الخوف الناشىء عن مجرد الوهم أو التمثيل فلا يبيح الفطر فاذا كانت السائلة قد تيقنت أو غلب على ظنها بالتجربة الشخصية أو أخبار الطبيب الأمين أن الصوم يزيد مرضها أو يضرها جاز لها الفطر شرعا على أن تقضى ما فاتها صومه بعد الصحة واذا كان الطبيب قد أخبرها ان مرضها سيستمر طوال حياتها جاز لها أن تفدى باطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى تفطرها وتأخذ حكم الشيخ الفانى الذى لا يستطيع الصيام فاذا برئت من مرضها وقدرت على الصيام وجب عليها القضاء ولا اعتبار للفدية التى تكون قد اخرجتها قبل ذلك لأنه يشترط لجواز الخلف وهو الفدية دوام العجز عن الصيام أما اذا كان الصوم لا يزيد من مرضها ولا يؤخر برأها وهى تستطيع الصوم بلا جهد ولا مشقة فلا يباح لها الفطر والله أعلم (1/105) ________________________________________ الشيخ الفانى وصيام رمضان
المفتي أحمد هريدى. التاريخ 9/3/1966
المبادئ 1 - الشيخ الفانى الذى لا يستطيع الصوم يجوز له أن يفطر ويلزمه الفداء ولو فى أول الشهر. 2 - اذا أخر الفداء يجب عليه الايصاء به فاذا لم يوص به حتى مات فانه يكون آثما. 3 - اذا تبرع بالفداء وليه من بعده فانه يرجى أن يقبل ذلك منه. 4 - لا يجب الفداء على الغير ما دام حيا موسرا فان كان معسرا لا يلزمه شىء من الفداء. 5 - لا مانع من اعطاء الفداء لمسكين واحد والقريب أولى ولو فى بلد بعيد ويجوز فيه طعام الاباحة
السؤال من ع أد بطلبه المتضمن أن والدة السائل سنها 85 سنة وأنها لا تستطيع الصيام لضعفها فهل يجوز لها أن تفطر وتفدى عن صيامها واذا كان دخلها لا يمكنها من ذلك فهل يفدى عنها من تلزمه نفقتها وما هو مقدار الفداء شرعا وهل يصح دفعه لشخص واحد جملة عن كل أيام الافطار وهل يجوز مقدما أو مؤخرا وهل يجوز دفعه لأحد الأقارب فى بلد غير البلد الذى تقيم فيه أم السائل أو لا
الجواب المنصوص عليه شرعا أن الشيخ الفانى والعجوز الذى قرب من الفناء ولا يستطيع الصوم يجوز له أن يفطر ويلزمه الفداء وجوبا ولو فى أول الشهر لتحقق عجزه عن الصوم وان أخر الفداء يجب عليه الايصاء به فاذا أخره ولم يوص به حتى مات فانه يكون آثما وسقط وجوب أدائه عنه. وان تبرع بالفداء وليه من بعده فانه يرجى أن يقبل ذلك منه. ولا يجب الفداء على غيره مادام حيا موسرا فان كان معسرا لا يلزمه شىء من الفداء وعليه أن يستغفر الله تعالى. والفداء يجوز فيه طعام الاباحة وهو غذاءان أو عشاءان مشبعان أو غذاء وعشاء. والسحور مثل الغذاء. وذلك عن كل يوم أفطره ويقدر ذلك بنصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير ويقوم مقام ذلك كله قيمته نقودا ويجوز اعطاؤها لمسكين واحد أو لمساكين والقريب أولى من البعيد ولو كان ذلك القريب فى بلد آخر غير البلد الذى فيه ذلك الشيخ الفانى ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال (1/106) ________________________________________ اختلاف المطالع فى رؤية الهلال
المفتي جاد الحق على جاد الحق. ذو القعدة سنة 1309 هجرية - 8 أكتوبر سنة 1979 م
المبادئ 1 - أجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان واجب كفائى، وليس فرض عين فيكفى أن يلتمسه بعض المسلمين عملا بمقتضى السنة الصحيحة. 2 - يرى جمهور الفقهاء أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فاذا ثبتت رؤية الهلال فى أى بلد اسلامى ثبتت فى حق جميع المسلمين، على اختلاف اقطارهم، متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح. 3 - ويرى بعض الفقهاء اعتبار اختلاف المطالع فيلتزم أهل كل بلد بمطلعه. 4 - الرأى الراجح المفتى به، والذى استقر عليه مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالزهر الشريف (1386 هجرية - 1966 م) أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين. 5 - متى تحققت رؤية هلال رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية فانه يجب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامى الذى ثبتت فيه الرؤية فى جزء من الليل، ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية ويشكك فى صحتها امتثالا لقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} والحديث الشريف (صموا لرؤيته) . 6 - اذا لم تثبت رؤية الهلال بأى سبب أو مانع كان عليهم اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما متى قطع أهل الحساب بأن هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 من شعبان. 7 - اذا قطع أهل الحساب بأن هلال رمضان يولد يوم 29 من شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها فانه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب الموثوق بهم، ويثبت به دخول شهر رمضان، بناء على ما ذهب اليه بعض الفقهاء واستقر عليه رأى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
السؤال من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجمع اللغة العربية بشأن طلب السيد الأستاذ / أع ع عضو المجمع من الجمهورية العربية اليمنية بشأن ما صدر من فتوى تنص على أن ثبوت رؤية الهلال فى بلد اسلامى يمكن الأخذ بها فى بلد آخر لم يثبت عنده رؤية الهلال مع سند ذلك من الفقه والتشريع
الجواب نفيد أن الثابت واقعيا والمشاهد حسيا وتأكد علميا ان الهلال عند ظهوره قد يرى فى سماء بعض البلاد بعد غروب الشمس ولايرى فى بلاد أخرى إلا فى الليلة التالية اذ قد تكون الرؤية متيسرة فى بعض الأقطار متعسرة فى بعض آخر، ومن هذا الواقع يصبح اختلاف مطالع الأهلة أمرا واقعيا وظاهرة مستمرة لا جدال فيها وتبعا لهذا اختلفت كلمة فقهاء المسلمين فيما اذا كان اختلاف مطالع القمر مؤثرا فى ثبوت ظهوره وبالتالى مؤثرا فى الأحكام المتعلقة بالأهلة كالصوم والأفطار والحج والأضحية أو غير مؤثر فلا عبرة باختلاف المطالع. بمعنى أنه اذا ثبتت رؤية الهلال فى أى بلد اسلامى ثبتت فى حق جميع المسلمين على اختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح أو أن اختلاف المطلع يعتبر فيلتزم أهل كل بلد مطلعه، ذلك لأن الشارع الحكيم قد أناط الصوم برؤية الهلال فقال الله سبحانه {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} البقرة 185، وأبان الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فى الحديث المتفق عليه (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) وأجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان واجب كفائى وليس فرض عين فيكفى أن يلتمسه بعض المسلمين سندا على ما هو ثابت فى السنة الصحيحة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ففى فقه الحنفية أن ظاهر المذهب - كما جاء فى الدر المختار للحصكفى والبحر الرائق لابن نجيم وفتح القدير لابن الهمام أنه لا عبرة باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية الهلال فى بلد بالمشرق مثلا لزم ذلك سائر البلاد شرقا وغربا لعموم الخطاب فى حديث (صوموا لرؤيته) وذهب آخرون من فقهاء المذهب الى اعتبار اختلاف المطالع نص على هذا الزيلعى فى كتابه تبيين الحقائق - والفتوى فى المذهب على القول الأول. وفى الفقه المالكى أقوال ثلاثة. الأول أنه لا اعتبار لاختلاف المطالع قربت البلاد أو بعدت. الثانى اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه اذا ثبتت الرؤية عند حاكم فلا يعم حكمها إلا من فى ولايته فقط. الثالث يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة جدا كالحجاز والأندلس كما أورده ابن جزى فى كتابه القوانين الفقهية وكما ورد فى مواهب الجليل وفى الشرح الكبير. ولكن مقتضى ما جاء فى مختصر خليل بيد أن الفتوى على ما جاء فيه أن المشهور فى المذهب عدم اعتبار اختلاف المطالع وهو ما صرح به الحطاب. وفى فقه الشافعية قال الامام النووى فى كتابه المجموع شرح المهذب للشيرازى فى كتاب الصيام فى الجزء السادس ما موجزه أنه اذا رئى هلال رمضان فى بلد ولم ير فى غيره فان تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد بلا خلاف وان تباعدا فوجهان مشهوران أصحهما لا يجب الصوم على أهل البلاد الأخرى - والثانى يجب والأصح الأول وفيما يعتبر فيه البعد والقرب ثلاثة أقوال أصحها أن التباعد باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان والتقارب كبغداد والكوفة. والثانى ان الاعتبار باتحاد الاقليم واختلافه فان اتحدا فمتقاربان وان اختلفا فمتباعدان. والثالث أن التباعد مسافة قصر الصلاة والتقارب دونها. وفى فقه الحنابلة نص ابن قدامة فى كتابه المغنى فى باب الصوم فى أوائل الجزء الثالث على أنه (واذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم) . وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعى ثم ساق استدلاله بآية {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وببعض ما ورد فى كتب السنة. وفقه الزيدية والشيعة الامامية مختلف كذلك فى عدم اعتبار اختلاف المطالع فى ثبوت هلال رمضان أو فى اعتباره فقال الهادوية والامام يحيى عن الزيدية بأن اختلاف المطالع معتبر فاذا ثبتت رؤية الهلال فى بلد فلا يسرى حكمها على بلد آخر مختلف المطلع بل قد جاء فى البحر الزخار أن الرؤية لا تعم فى الأقليم الواحد ان اختلف ارتفاعا وانحدارا وفى سبل السلام للصنعانى والأقرب لزوم بلدة الرؤية وما يتصل بها من الجهات التى على سمتها واختار المهدى وجماعة من الزيدية تعميم الحكم والشهادة بالرؤية جميع البلاد. وقال الشوكانى وهو الذى ينبغى اعتماده وذهب اليه جماعة من الامامية. من هذا العرض الوجيز لكلمة فقه الإسلام على اختلاف مذاهبه التى بأيدينا كتبها نرى أن الفقهاء مختلفين فى اعتبار اختلاف مطالع الأهله فيلتزم أهل كل قطر بمطلعه أو أنه لا اعتبار باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية هلال رمضان فى بلد لزم سائر الناس شرقا وغربا متى وصلهم خبر ثبوت الرؤية بطريق صحيح وأن الخلاف فى هذا ليس بين مذهب فقهى وآخر فحسب وانما قد شجر الخلاف بين فقهاء المذهب الواحد فى هذا الموضع. والذى أميل إلى ترجيحه القول المردد فى جميع هذه المذاهب والذى يقرر أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين فهم يصلون إلى قبلة واحدة ويصومون شهرا واحدا ويحجون فى أشهر محددة والى مواقيت ومشاعر معينة وعلى هذا فانه متى تحققت رؤية هلال رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامى الذى ثبتت الرؤية فى جزء من الليل ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية وشكك فى صحتها امتثالا لعموم الخطاب فى الآية الكريمة والحديث الشريف السالفين. على أنه يجب أن يكون واضحا عند تلاوة قول الله سبحانه {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} أن الشهود فى الآية ليس معناه الرؤية وانما هو الحضور والاقامة ويكون المعنى والله أعلم من حضر شهر رمضان وأدرك زمنه فواجب عليه أن يصوم متى كان مكلفا بالصوم ولم يقم به عذر مرخص للفطر. ومما سلف نرى أنه يجب على جميع المسلمين فى شتى أنحاء الأرض أن يصوموا رمضان اذا ثبتت رؤية هلاله ثبوتا شرعيا فى قطر من أقطار المسلمين دون شك فى صحتها، فاذا لم تثبت كان عليهم اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ومتى أتموه بهذه العدة تعين دخول رمضان عملا بقول الرسول صلى الله عليه سلم (صوموا لرؤيته) فاكمال شعبان ثلاثين يوما يكون متى لم تثبت رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين سواء كان عدم الرؤية بسبب وجود ما يحول دونها من سحب أو غيوم أو غبار أو مع صفاء السماء من هذه الموانع متى قطع أهل الحساب أن هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 من شعبان - أما اذا قطعوا بأن هلال رمضان يولد يوم 29 من شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها فانه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب الموثوق بهم ويثبت به دخول شهر رمضان بناء على ما ذهب اليه بعض الفقهاء من جواز العمل بالحساب الموثوق به الدال على الوضع الهلالى وامكان الرؤية بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر السابق - هذا وان كان الاختلاف بين الفقهاء على اشده فى مبدأ العمل بقول أهل الحساب. ولكن الرأى المتقدم هو ما حققه واختاره بعض الثقات من علماء الفقه والفتوى ونميل للأخذ به. ولقد انتهى مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فى دورته الثالثة فى جمادى الآخرة 1386 هجرية - أكتوبر 1966 م فى تحديد أوائل الشهور القمرية الى القرار الآتى (أ) يقرر المؤتمر ما يلى 1 - ان الرؤية هى أصل فى معرفة دخول أى شهر قمرى كما يدل عليه الحديث الشريف فالرؤية هى الأساس، لكنه لا يعتمد عليها اذا تمكنت فيها التهم تمكنا قويا. 2 - يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة كما يكون بخبر الواحد ذكرا كان أو أنثى. اذا لم تتمكن التهمة فى أخباره لسبب من الأسباب ومن هذه الأسباب مخالفة الحساب الفلكى الموثوق به الصادر ممن يوثق به. 3 - خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به - أما الزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الإسلامية للنظر فى ذلك. 4 - يعتمد على الحساب فى اثبات دخول الشهر اذا لم يتحقق الرؤية ولم يتيسر الوصول إلى اتمام الشهر السابق ثلاثين يوما. (ب) يرى المؤتمر أنه لا عبرة، باختلاف المطالع وان تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة فى جزء من ليلة الرؤية وأن قل ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التى لا تشترك فى جزء من هذه الليلة. ولعل السيد عضو المجمع اللغوى للغة العربية من جمهورية اليمن العربية صاحب الطلب قصد استيضاح الأسباب التى بها خالفت جمهورية مصر العربية جمهورية اليمن العربية فى بدء صوم رمضان فى عامنا الحالى 1399 هجرية مع اعلان هذه الأخيرة ثبوت رؤية هلال رمضان بعد غروب شمس يوم الاثنين 23 يولية لسنة 1979 م اذا كان هذا مقصودا فان دار الافتاء فى مصر بعد أن أطلعت على تقرير معهد الأرصاد بحلوان عن ولادة هلال شهر رمضان فى الساعة الثالثة والدقيقة 41 بتوقيت القاهرة المحلى من يوم الثلاثاء 24 يولية لسنة 1979 م مع ثقتها بهذا الحساب الصادر ممن يوثق به استبعدت امكان رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الاثنين 24 يولية 1979 اذ كيف يرى الهلال بصريا فى سماء مدينة الحديدة باليمن قبل ولادته بعدة ساعات تزيد على فروق التوقيت بين اليمن ومصر. وزاد هذا ثقة أن المملكة السعودية قد أتمت شعبان ثلاثين يوما وأعلنت أنه لم ير الهلال فى سمائها بعد غروب شمس يوم الاثنين 23 يولية 1979 م الموافق فى تقويم أم القرى 29 من شعبان لسنة 1399 هجرية مع ملاحظة أن هذا اليوم كان يوافق فى مصر 28 من شهر شعبان للاختلاف بين الأقطار فى تحديد بدء هذا الشهر. ودار الافتاء بهذا ملتزمة بما سبق بيانه من أنه لا عبرة باختلاف المطالع وبأن الأساس هو الرؤية البصرية للهلال - لكن لا يعتمد عليها اذا تمكنت فيها التهمة تمكنا قويا - ومن أسباب تمكن التهمة مخالفة الرؤية للحساب الفلكى الموثوق به الصادر ممن يوثق به عن ولادة الهلال فلكيا حسبما تقدم نقله عن قرار مؤتمر علماء المسلمين. هدانا الله بفضله إلى الحق ورزقنا اتباعه. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/107) ________________________________________ الصوم فى بلاد يطول فيها النهار عن حد الاعتدال
المفتي عبد اللطيف حمزة. 29 ذو القعدة سنة 1404 هجرية - 27 أغسطس سنة 1984 م
المبادئ 1 - يقدر أهل البلاد التى يطول فيها النهار عن حد الاعتدال زمنا معتدلا فيصوموا قدر الساعات التى يصومها المسلمون فى أقرب البلاد المعتدلة اليهم. أو يتخذوا من مواقيت مكة أو المدينة معيارا لصومهم. 2 - يبدأ الصوم فى هذه البلاد من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار ودون توقف فى الفطر على غروب الشمس
السؤال من السيد / م ح أالمدرس المساعد بكلية الشرطة بالقاهرة والسيد / س ح أالمدرس المساعد بكلية الزراعة - جامعة عين شمس عن الطلبة المصريين المبعوثين للدراسة بجمهورية المانيا الاتحادية - بطلبه المتضمن 1 - ان أذان الفجر عندهم فى المانيا يبدأ الساعة الثانية والنصف صباحا وأذان المغرب فى تمام العاشرة إلا ربع مساء مما يؤدى إلى جعل مدة الصيام عندهم حوالى 19 ساعة وذلك يسبب اجهادا لهم مما قد يؤثر على تحصيلهم وأعمالهم. 2 - أوقات دراستهم متواصلة وتبدأ من 8 صباحا حتى 6 مساء. ويسألان هل يمكنهم أن يصوموا على أوقات الصيام فى القاهرة أم كيف يصومون هناك
الجواب قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} . بهذه النصوص القرآنية الكريمة فرض الله سبحانه وتعالى صوم شهر رمضان على المسلمين فهو خطاب عام لجميع المسلمين فى كل زمان ومكان. ولم يقصد الإسلام بتكاليفه للناس عنتا ولا أرهاقا ولا مشقة {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} ومن تيسير الله على عباده أنه حرم بعض المطعومات ومع هذا رخص لمن أشرف على الهلاك أو خاف الضرر بجوع أو عطش أن يأكل أو يشرب مما حرمه الله بقدر ما يحفظ عليه حياته. قال تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} وقال تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} . وصوم رمضان جاء على هذه السنة الرحيمة فهو مفروض على كل مقيم صحيح قادر عليه دون ضرر فى بدنه أو كسبه، وأبيح للمريض والمسافر الافطار مع وجوب القضاء ورخص فى الافطار دون قضاء لمن يشق عليه الصيام لسبب لا يرجى زواله ومنه ضعف الشيخوخة والمرض المزمن والعمل الشاق المستمر طوال العام على أن يؤدى فدية هى الاطعام عن كل يوم مسكينا واحدا بما يشبعه فى وجبتين طعاما متوسطا. وحين فرض الله سبحانه وتعالى صوم رمضان بين بدء الصوم ونهايته يوميا فقال تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} . وبهذه العبارة من الآية الكريمة تحدد النهار المفروض صومه وهو من طلوع الفجر الصادق بظهور النور المستطير فى الأفق إلى دخول الليل بغروب الشمس كما فسره النبى صلى الله عليه وسلم بقوله اذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. واذا كان الصوم موقوفا هكذا بالشهر وباليوم وكان الخطاب موجها إلى المسلمين أيا كانت مواقعهم على أرض الله دون تفرقة بين جهة يطول ليلها أو يستمر الليل أو النهار دائما وجب على الجميع صومه متى تحققت فيهم شروطه التى بينها الله سبحانه وتعالى فى آيات الصوم وأوضحها الرسول فى أحاديثه وعمله وتقريره. ولما ظهر بعد عصر الرسالة أن على الأرض جهات يطول فيها النهار حتى لا يكون ليلها إلا جزءا يسيرا - أو يطول ليلها حتى لا يكون النهار فيها إلا ضوءا يسيرا وجهات يستمر فيها الليل نصف العام بينما يستمر النهار النصف الآخر وجهات أخرى على العكس من ذلك لما ظهر هذا اختلف الفقهاء فى مواقيت العبادات فى تلك البلاد وهل تتوقف على وجود العلامات الشرعية أو يقدر ويحسب لها. ومضمون الخلاف فى الحالة التى نحن بصددها فى السؤال حيث يطول النهار فى المانيا الاتحادية عن حد الاعتدال مما يسبب ارهاقا شديدا للمسلمين بها فى صيامهم رمضان فاننا نرى أن يقدر أهل هذه البلاد للصيام زمنا معتدلا فيصوموا قدر الساعات التى يصومها المسلمون فى أقرب البلاد المعتدلة اليهم أو يتخذوا من مواقيت البلاد المعتدلة التى نزل فيها التشريع الإسلامى (مكة والمدينة) معيارا للصوم فيصوموا قدر الساعات إلى يصومها المسلمون فى واحدة من هاتين المدينتين على أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم إلى الارض دون نطر أو اعتدال بمقدار ساعات الليل أو النهار ودون توقف فى الفطر على غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلا وذلك اتباعا لما اخذ به الفقهاء فى تقدير وقت الصلاه والصوم وأمتثالا لأوامر الله وأرشادة فى القرأن الكريم رحمة بالعباد قال تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} وقال سبحانة {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} صدق الله العظيم والله سبحانة وتعالى أعلم (1/108) ________________________________________ صيام المسافر
المفتي حسن مأمون. 19 محرم 1375 هجرية - 6 سبتمبر 1955 م
المبادئ 1 - الفطر للمسافر فى رمضان رخصة بشرط ألا تقل المسافة عن 82 كيلو مترا، وإن صام فصومه أفضل إن لم يضره الصوم. 2 - إذا كان يخشى الضرر من صيامه أو يظنه يكره له الصوم، أما إذا كان يخشى الهلاك فإنه يجب عليه الفطر. 3 - إذا بدأ سفره بعد الفجر لا يرخص له فى فطر هذا اليوم، وإن أفطر فعليه القضاء والكفارة. 4 - إذا بدأ سفره قبل الفجر أو واصل سفره لليوم الثانى جاز له الفطر بشرط تحقق المسافة آنفة الذكر
السؤال من م وم ما حكم صيام المسافر. وهل يجب عليه الفطر بالسفر، وإذا صام كان ثوابه أكثر
الجواب المسافر إذا ابتدأ سفره بعد الفجر لا يجوز له الفطر فى ذلك اليوم، وإن أفطر فعليه القضاء والكفارة. أما إذا سافر قبل الفجر أو واصل سفره لليوم الثانى جاز له الفطر بشرط أن تكون مسافة السفر لا تقل عن 82 كيلو وإن صام فى هذه الحالة كان صومه أفضل إن لم يضره، لقوله تعالى {وأن تصوموا خير لكم} البقرة 184، ولحديث (المسافر إذا أفطر رخصة وإذا صام فهو أفضل وكان ثوابه أكثر) فإن ظن الضرر كره له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب عليه الفطر. والله أعلم (1/109) _______________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 4:45 pm | |
| الصوم بلا صلاة
المفتي حسن مأمون. 21 محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1855 م
المبادئ 1 - يجب على كل مسلم أن يؤدى جميع الفرائض حتى يصل إلى تمام الرضا من الله. 2 - لا ارتباط بين إسقاط ما يؤدى من الفرائض وبين مالا يؤدى منها فلكل ثوابه ولكل عقابه. 3 - من صام ولم يصل سقط عنه فرض الصوم وعليه وزر ترك الصلاة. 4 - ثواب الصائم المؤدى لجميع الفرائض الملتزم حدود الله أفضل من ثواب غيره، ويرجى للأول الثواب الأوفى، ولا ينال الثانى من صيامه إلا إسقاط الفرض وليس له ثواب آخر إلا من رحمه الله
السؤال من السيد / م أم قال ما حكم الدين فيمن يصوم ولا يصلى
الجواب من المعلوم أنه يجب على كل مسلم أن يؤدى جميع الفرائض التى فرضها الله عليه حتى يصل إلى تمام الرضا من الله والرحمة منه وحتى يكون قربه من الله وزيادة ثوابه وقبوله أوفر ممن يؤدى بعضها ويترك البعض الآخر وتكون صلته بالله أوثق إلا أنه لا ارتباط بين إسقاط الفرائض التى يؤديها والفرائض التى يتهاون فى أدائها، فلكل ثوابه ولكل عقابه، فمن صام ولم يصل سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه، كما أن عليه وزر ترك الصلاة يلقى جزاءه عند الله. ومما لاشك فيه أن ثواب الصائم المؤدى لجميع الفرائض والملتزم لحدود الله أفضل من ثواب غيره وهو أمر بدهى. فالأول يسقط الفروض ويرجى له الثواب الأوفى لحسن صلته بالله، والثانى لا ينال من صيامه إلا إسقاط الفرض وليس له ثواب آخر إلا من رحمه الله وشمله بعطفه وجوده وإحسانه، فيكون تفضل منه ومنه لا أجرا ولا جزاء. والله تعالى أعلم (1/110) ________________________________________ مرض الربو مبيح للفطر شرعا
المفتي حسن مأمون. 11 رمضان 1375 هجرية - 22 أبريل 1956 م
المبادئ 1 - استعمال دواء على هيئة نقط من الأنف مفسد للصوم. 2 - المريضة بالربو يباح لها الفطر شرعا. 3 - باستمرار المرض معها طوال حياتها تأخذ حكم الشيخ الفانى وتفدى بإطعام مسكين عن كل يوم. 4 - إذا برئت وقدرت على الصيام وجب عليها القضاء ولا اعتبار لما أخرجته من فدية
السؤال من السيدة / م وك قالت إنها مريضة بحساسية فى الدم منذ خمس سنوات، ويأتيها المرض على صورة زكام وانسداد فى التنفس صيفا وشتاءا وتستعمل نقطا للأنف كالماء، ولا تستطيع التنفس مطلقا بدونها، وفى حالة عدم استعمالها يحدث لها ربو صدرى وفى السنوات الأربع الماضية كانت تصوم مع استعمال هذا الدواء. وسألت هل تستمر فى الصيام مع استعمالها لهذه النقط أم أن صيامها غير جائز. وما هو الواجب اتباعه شرعا فى هذه الحالة. وهل يجوز لها الصيام مع الفدية
الجواب إن مرض السائل الموصوف بالسؤال من الأمراض المبيحة للفطر شرعا. واستعمالها هذه النقط يفسد صومها لأنها تدخل من الأنف، والأنف والفم من المنافذ المعروفة التى يفسد الصوم كل ما يدخل الجوف عن طريقهما فالأكل والشرب وإدخال نقط من الأنف تصل للحلق وتتسرب منه إلى الداخل كل ذلك مفسد للصوم لقوله عليه السلام الفطر مما دخل وإذا استمرت حالتها كذلك طوال حياتها جاز لها أن تفدى باطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى أفطرتها، وتأخذ حكم الشيخ الفانى الذى لا يستطيع الصيام، وإذا برئت من مرضها وقدرت على الصيام وجب عليها القضاء ولا اعتبار للفدية التى تكون قد أخرجتها قبل ذلك، لأن شرط الانتقال من وجوب القضاء إلى الفدية استمرار العجز أو عدم استطاعة الصيام. والله تعالى أعلم (1/111) ________________________________________ ادخال الماء فى الفرج عند الوضوء مفسد للصوم
المفتي حسن مأمون. 15 ذو الحجة 1376 هجرية - 13 يونيه 1957 م
المبادئ 1 - الحيض والنفاس مانعان من الصلاة والصيام. 2 - الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط وتسقط عنهما الصلاة مادامتا كذلك. 3 - إدخال الماء فى الفرج أثناء الصوم مفسد له وموجب للقضاء فقط
السؤال من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن أن زوجته وضعت يوم 2 رمضان سنة 1376 فما حكم صيامها وصلاتها. وهل يجوز لها الوضوء من الداخل أو من الخارج
الجواب النفاس شرعا دم يعقب الولد. وأكثره عند الحنفية أربعون يوما ولا حد لأقله، وحكمه أنه يمنع الصلاة والصوم بالإجماع، وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة، لما قالت عائشة رضى الله عنها (كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقض صيام أيام الحيض ولا نقضى الصلاة) ولأن الحيض يمنع وجوب الصلاة وصحة أدائها ولا يمنع وجوب الصوم بل يمنع صحة أدائه فقط فنفس وجوبه ثابت، فيجب القضاء إذا طهرت. والنفاس حكمه حكم الحيض فى جميع الأحكام، فإذا انقطع الدم عنها بعد ساعة من الولادة فإنها تصوم وتصلى، والمراد بالساعة اللمحة لا الساعة النجومية على الصحيح. وهذا فى حق الصلاة والصوم، وتختلف مدته بعادة كل امرأة فيه. قال الترمذى أجمع أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. والعادة تثبت وتنتقل بمرة فى الحيض والنفاس عند أبى يوسف وبه يفتى، وعندهما لا بد من المعاودة وإذا طهرت من النفاس فى يوم رمضان لزمها إمساك بقية اليوم وعليها قضاؤه بعد رمضان هذا بالنسبة لصلاة النفساء وصومها. وأما بالنسبة لإدخالها الماء أثناء الوضوء إلى داخل الفرج فى أثناء الصوم وهى غير نفساء أو حائض، فان الأصح الذى عليه أكثر المعتبرات أنه مفسد لصومها، وعليها قضاء هذا اليوم الذى توضأت فيه بهذه الكيفية ولا كفارة عليها. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم (1/112) ________________________________________ نفاس المرأة وعادتها فى الحيض
المفتي حسن مأمون. 27 ربيع الآخر 1378 هجرية - 9 نوفمبر 1958 م
المبادئ 1 - عذر الحيض والنفاس مانع من الصيام فى رمضان ويجب على صاحبه الفطر. 2 - من أبيح لها الفطر كالحامل والمرضع التى تخشى على نفسها أو ولدها فأفطرت عليها قضاء ما أفطرته من أيام أخر فقط. 3 - دم الحيض إذا زاد على عادة المرأة يكون استحاضة إذا جاوز أكثر مدة الحيض وهى عشرة أيام، وإن لم يجاوزها فالزائد على العادة حيض ويكون عادة لها. 4 - الحيض مانع من الصلاة بخلاف الاستحاضة
السؤال من السيد / م أع بطلبه الذى يطلب فيه الإفادة عن الآتى: أولا امرأة وضعت فى شهر رمضان وأفطرت ومضى عليها عام، وفى العام التالى وضعت أيضا وأفطرت فما الواجب عليها. ثانيا: امرأة زاد عليها الحيض عن المدة المقررة وهى سبعة أيام فهل تصلى بعد السبعة أيام أم بعد انقطاع الحيض
الجواب عن السؤال الأول أن من وجب عليها الفطر، كالحائض والنفساء، ومن أبيح لها الفطر كالحامل والمرضع التى تخاف على نفسها أو ولدها تفطر وتقضى عدة ما أفطرته من أيام أخر وقضاء رمضان على من يجب عليه القضاء إن شاء فرقه لا طلاق النص، وإن شاء تابعه وهو أفضل مسارعة إلى إسقاط الواجب، فإن أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر قدم الأداء لأنه وقته ثم قضى ما فاته، ولا فدية عليه عند الحنفية لأن وجوبه على التراخى، ولهذا جاز التطوع قبله. وعن الشق الثانى المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أنه إذا زاد دم الحيض على العادة فإن جاوز العشرة أكثر مدة الحيض فالزائد كله استحاضة لأنه لو كان حيضا ما جاوز أكثره، وإن لم يجاوز العشرة فالزائد على العادة حيض ويكون عادة لها، وعلى ذلك فإذا كان الدم قد استمر بعد عادتها وهى السبعة وزاد على عشرة كانت عادتها فى الحيض وهى سبعة باقية وما زاد عليها يكون استحاضة، وتجب عليها الصلاة فيما زاد على السبعة لأن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، أما إذا كان الدم قد استمر بعد السبعة وانقطع على العشرة أو قبلها كان الزائد كله حيضا ولا تجب عليها فيها الصلاة. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم (1/113) ________________________________________ استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان
المفتي حسن مأمون. 26 رمضان 1378 هجرية - 4 أبريل 1959 م
المبادئ استعمال فرشة الأسنان وحدها أو مع معجون الأسنان غير مفسد للصوم ما دام لم يتسرب منه شىء إلى الجوف، فإن تسرب شىء إلى الجوف فسد الصوم
السؤال من السيد م م بطلبه كطبيب يخالط المرضى والزملاء والزبائن ويجد غضاضة من رائحة فمه فى الصوم وسأل هل هناك مانع دينى من استعمال فرشة الأسنان مع معجون الأسنان وهو صائم وهل يجوز استعمال السواك أم لا
الجواب إن المنصوص عليه شرعا أن إدخال الماء إلى الفم فى المضمضة لا يفسد الصوم مادام لم يدخل شىء منه إلى جوف الصائم، وكذلك لا يفسده استعمال السواك فى نهار رمضان رطبا كان السواك بالماء أو جافا، ومثل السواك فى ذلك استعمال فرشة الأسنان سواء استعملها الصائم وحدها أو مع معجون أسنان مادام لم يبالغ فى ذلك إلى درجة يتسرب معها شىء من المعجون إلى جوف الصائم، لأن ذلك هو الذى يترتب عليه إفساد الصوم، لا استعمال الفرشة والمعجون مع التحرز وعدم المبالغة فى الاستعمال، فإن لم يؤد استعمال الفرشة مع المعجون إلى دخول شىء من المعجون إلى جوف الصائم كان الصوم صحيحا ولا شىء فى هذا الاستعمال، وإن أدى إلى دخول شىء منه إلى جوف كان مفسدا للصوم. والله أعلم (1/114) ________________________________________ الصوم بدءا ونهاية
المفتي حسن مأمون. 26 رمضان 1378 هجرية - 4 ابريل 1959 م
المبادئ 1 - يبدأ الصوم من حين طلوع الفجر الثانى وينتهى بغروب الشمس. 2 - تناول الشخص أى شىء بعد ابتداء وقت الصوم مفسد لصومه سواء أكان ذلك قبل الأذان أو بعده. 3 - ما يذكره بعض الناس من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب بعد أذان الفجر، وأنه كان يؤخر الصلاة حتى ينتهى الناس من طعامهم وشرابهم غير صحيح ولا عبرة به
السؤال من السيد / ز ع س بطلبه المتضمن أن أحد المسلمين يتناول الشراب ويدعو الناس إلى ذلك بعد انتهائه من أذان الفجر مباشرة وقبل الصلاة، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع بعض الصحابة وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر الصلاة حتى ينتهوا من طعامهم وشرابهم، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك وعن بدء الصيام
الجواب إن الصوم شرعا هو الإمساك عن المفطرات، ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثانى إلى غروب الشمس. لقوله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} البقرة 187، والخيطان بياض النهار وسواد الليل، فأول وقت الصوم الذى يجب فيه الامتناع عن تناول أى شىء يبدأ من أول طلوع الفجر الثانى وهو أول ما يبدو من الفجر الصادق وهو المستطير المنتشر المعترض فى الأفق كالخيط الممدود وهذا الوقت هو أول وقت الصبح، فلو تناول الإنسان أى شىء بعد هذا الوقت فسد صومه سواء أكان التناول قبل الأذان لصلاة الصبح أم بعده ما دام أن الوقت المحدد لأول وقت الفجر الصادق وصلاة الصبح قد بدأ وفى الحديث الذى يرويه البخارى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أن بلال كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وبهذا علم الجواب عن السؤال وأنه متى بدأ وقت الصوم وجب الإمساك عن المفطرات، ومن تناول مفطرا بعد ذلك فسد صومه. كما علم أن ما ذكره الشخص المشار إليه بالسؤال غير صحيح ولا يعتد بكلامه. والله أعلم (1/115) ________________________________________ الصيام وما يؤثر فيه من عدمه
المفتي حسن مأمون. 11 رمضان 1379 هجرية - 8 مارس 1960 م
المبادئ 1 - مجرد وضع الروج على الشفاه لا يفسد الصوم إلا إذا دخل منه شىء إلى الجوف. 2 - الأكل والشرب فى نهار رمضان نسيانا لا يفطر به صاحبه استحسانا. 3 - القىء المفطر فى رمضان ما خرج من الصائم بصنعه وكان ملء الفم إذا كان الصائم ذاكرا لصومه مع فعله. 4 - جميع الحقن الجلدية أو الوريدية غير مفسدة للصوم. أما الحقنة الشراجية فإنها مفسدة له عند أكثر المذاهب. 5 - استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان غير مفسد للصوم إلا إذا تسرب منه شىء إلى المعدة، أو كانت مادته نفاذة تسرى إلى الجوف رغم التحرز فى استعماله. 6 - مجرد النظر إلى المرأة لا يفسد الصوم إلا إذا كان لذلك تأثير على الناظر فى تحرك ميله الجنسى وترتب عليه خروج شىء منه. 7 - قبلة الصائم لزوجته لا تفسد الصوم إلا إذا صاحبها أو نشأ عنها ما ذكر بشأن النظر إلى المرأة. 8 - لا دخل لملابس المرأة فى إفساد الصوم، غير أنه يجب على المرأة ستر جسمها فى رمضان وغير رمضان. 9 - الصحيح المقيم المضطر إلى العمل فى نهار رمضان لكسب نفقته ونفقة عياله يباح له الفطر إذا كان يغلب على ظنه بأمارة أو تجربة إلخ أن صومه يفضى إلى هلاكه، أو إصابته بمرض فى جسمه أو يؤدى إلى ضعفه عن أداء عمله وعليه القضاء. 10 - لمن يسافر مسافة لا تقل عن 82 كيلوا متر أن يفطر فى رمضان مادام مسافرا، والأفضل الصوم للمسافر لكثرة ثوابه. 11 - العامل المريض والمحتاج الذى يعمل مع الصائم فى نفس مكان عمله يستحق الزكاة متى كان فقيرا لا يملك نصاب زكاة فاضلا عن حوائجه الأصلية فى جميع السنة
السؤال من جريدة المساء اليومية بالآتى: 1 - ما رأى فضيلتكم فى أثر الروج الذى تضعه المرأة على شفتيها فى صيامها. 2 - ما هى حدود نسيان الصائم إذا تناول طعاما أو شرابا وهو صائم، ومتى يصبح مفطرا بذلك. 3 - هل للقىء تأثير على الصوم، ومتى يعتبر مفطرا. 4 - هل الحقن بأنواعها تفسد الصوم، وهل خروج دم من الإنسان إذا جرح ينقض صومه. 5 - هل يفسد معجون الأسنان صوم الصائم إذا استعمل أثناء النهار. 6 - هل النظر إلى المرأة يؤدى إلى إفطار الصائم، وهل القبلة تنقض الصوم وما هى حدودها. 7 - هل يسمح الصوم باتصال الزوج بزوجته، ومتى يحل قيام هذا الاتصال خلال شهر رمضان، وما الذى لا يفطر فى هذه العلاقة. 8 - هل لثياب المرأة دخل فى نقض الصوم، وهل لهذه الثياب حدود معينة فى رمضان. 9 - هل يبيح الجهد الزائد الذى يبذله الناس الآن فى أعمالهم اليومية الفطر فى رمضان. 10 - كان السفر فى الماضى بوسائل بدائية ويجيز الفطر، فهل السفر الآن بالوسائل السهلة المريحة يجيز الفطر أيضا. 11 - هل تجوز الزكاة للعامل المريض، أو المحتاج الذى يعمل مع الصائم فى نفس مكان عمله، وهل هناك وقت معين للزكاة فى رمضان
الجواب 1 - وضع الروج على شفاه السيدات فى نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شىء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم فى هذه الحالة. 2 - لو أكل الصائم فى نهار رمضان أو شرب ناسيا لا يفطر استحسانا لقوله عليه الصلاة والسلام (من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) وعنه عليه السلام أنه قال من أفطر فى رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ولا حد للأكل أو الشرب ناسيا فمهما أكل الصائم أو شرب ناسيا لم يفطر، والواجب عليه أن يكف عن الأكل أو الشرب بمجرد أن يتذكر الصوم أو يذكره به أحد، ويجب عليه الإمساك بقية يومه ولا قضاء عليه للحديث السابق، فإذا واصل الصائم الأكل والشرب بعد تذكر الصوم أو تذكيره به فسد صومه ووجب عليه القضاء. 3 - القىء المفطر فى رمضان هو ما خرج من الصائم بصنعه وملأ فمه وكان ذاكرا لصومه، فإذا خرج القىء من فمه بدون صنعه فإنه لايكون مفطرا ولو ملأ الفم، وكذلك إذا تعمد إخراجه وكان ناسيا أنه صائم فإنه لا يفطر فى هذه الأحوال. 4 - الحقن الجلدية أو الحقن فى الوريد لا تفطر الصائم إذا أخذها، لأن ما بها لا يصل إلى الجوف والمعدة من الطرق المعتادة، ووصوله إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم. أما الحقن الشرجية فأكثر المذاهب على أنها مفسدة للصوم، وفى مذهب الإمام مالك رأيان أحدهما أن الاحتقان بالمائعات لا تفطر لأنه لا تصل إلى المعدة ولا إلى موضع ينصرف منه ما يغذى الجسم بحال، وسيلان الدم من الجسم بجرح أو نحوه لا يفسد الصوم لأن موجب الفطر كما ذكرنا هو ما يدخل الجوف لا ما يخرج منه. 5 - استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان إن أمكن فيه الاحتراز بحيث لا يتسرب شىء منه إلى المعدة لا يفسد الصوم، وهو فى هذه الحالة كغسل الفم بالصابون لا شىء فيه، أما إذا كانت مادته النفاذة تسرى إلى الجوف حتى مع التحرز فى استعماله فإنه يكون مفسدا للصوم، وللخروج من العهدة بيقين يمكن استعماله فى المدة من بعد الإفطار إلى وقت السحور، وهى مدة كافية فى تحقيق المصلحة من ناحية صحة الصائم والمحافظة على صومه فلا يطرأ عليه الفساد. 6، 7 - النظر إلى المرأة فى نهار رمضان لا يفسد الصوم، لكن إن أثر النظر تأثيرا خاصا فى جسم الناظر نشأ عنه تحرك الميل الجنسى خروج شىء منه فإنه يكون مفسدا للصوم. وقبلة الصائم لزوجته لا تفسد الصوم مالم ينشأ عنها ما قدمناه فى النظر فإنها فى هذه الحالة تكون مفسدة. والعملية الجنسية أيا كانت مفسدة للصوم، ونحن نرى أن مقدمات هذه العملية يجمل للصائم أن يبتعد عنها حتى لا يتعرض صومه للفساد. 8 - الصوم شرعا هو الإمساك عن شهوتى البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من كل يوم، فكل ما يفوت هذا الإمساك من أكل أو شرب أو جماع مفسد للصوم، ولا دخل لملابس المرأة فى إفساده شرعا لأنها قصرت أو طالت لا تفوت حقيقة الصوم. هذا ويجب على المرأة فى رمضان وغير رمضان أن تكون ثيابها سابغة ساترة لا تبدى شيئا من مفاتنها أمام الأجنبى عنها أو فى الطريق العام وإلا كانت آثمة شرعا. 9 - الصحيح المقيم إذا اضطر إلى العمل فى نهار رمضان وغلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم مأمون أن صومه يفضى إلى هلاكه، أو إصابته بمرض فى جسمه، أو يؤدى إلى ضعفه عن أداء عمله الذى لابدله منه لكسب نفقته ونفقة عياله فانه فى هذه الحالة يباح له الفطر أخذا بما استظهره ابن عابدين من إباحة الفطر للخباز ونحوه من أرباب الحرف الشاقة، والواجب على هؤلاء العمال إذا أفطروا مع هذه الضرورة أن يقضوا ما أفطروا من أيام رمضان فى أوقات أخرى لا توجد فيها هذه الضرورة عندهم، فإن لازمتهم إلى أن ماتوا لم يلزمهم القضاء، ولم يجب عليها الإيصاء بالفدية لأن وجوب الإيصاء بها فرع وجوب القضاء عليهم، فإذا زال العذر ولم يقض هؤلاء العمال ما فاتهم من أيام رمضان حتى قاربوا الموت وجب عليهم الإيصاء بالفدية من ثلث ما لهم إن كان لهم مال وعليهم إثم تأخير القضاء، والفدية من ثلث ما لهم إن كان لهم مال وعليهم إثم تأخير القضاء، والفدية هى التصدق عن كل يوم أفطروه من رمضان بنصف صاغ من بر أو صاغ من تمر أو شعير أو قيمة ذلك، والصاع قدحان وثلث قدح بالكيل المصرى، ولا تقل قيمة ذلك عن عشرة قروش صاغ بالأسعار الحالية. 10 - رخص الله سبحانه وتعالى للصائم المسافر فى أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن اثنين وثمانين كيلو مترا، وأناط رخصة الفطر بتحقق وصف السفر فيه دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة، لأن السفر مضبوط فيصبح أن يدور معه حكم هذه الرخصة وجودا وعدما، أما المشقة فهى مختلفة باختلاف الناس، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودا وعدما، قال تعالى فى آية الصوم {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة 185، فمتى تحقق وصف السفر فى الصائم جاز له الفطر اشتمل سفره على مشقة أولا ثم بين الله سبحانه بعد ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المرخص فى الفطر بقوله تعالى {وأن تصوموا خير لكم} البقرة 184، والصوم خير له من الفطر فى هذه الحالة وأكثر ثوابا، وفى الحديث الشريف (المسافر إذا أفطر رخصة وإذا صام فهو أفضل وكان ثوابه أكثر) فإذا ظن المسافر الضرر كره له الصوم، وإن خاف الهلاك بتجربة وجب الفطر. وما يشاهد الآن من تنوع وسائل السفر واشتمالها على الراحة التامة التى لا يشعر معها المسافر بأى مشقة يدعو الصائم المسافر بهذه الوسائل المريحة إلى الأخذ بعزيمة الصوم، لأن صومه فى هذه الحالة خير له وأفضل من فطره. 11 - العامل المريض أو المحتاج الذى يعمل مع الصائم فى نفس مكان العمل كما جاء بالسؤال يعتبر شرعا من مصارف الزكاة متى كان فقيرا لا يملك نصاب الزكاة فاضلا عن حوائجه الأصلية فى جميع السنة، وكان ما يتناوله من الأجر لا يسد حاجته وحاجة عياله، فيجوز شرعا دفع زكاة الأموال إليه عند وجوبها فى ذمة المزكى، ويجوز تقديمها عن وقت وجوبها لأن تمام الوقت فى الأموال غير شرط لصحة دفعها للفقير، بل يصح الدفع قبله ويكون مجزيا شرعا، لأن وجوب الزكاة يتعلق بملك النصاب، فمتى تحقق ملك النصاب جاز إخراج الزكاة وإن لم يحل الحول، وكما جاز تقديم إخراج الزكاة فى الأموال يجوز كذلك تقديم زكاة الفطر عن وقت وجوبها وهو يوم الفطر، وذلك لأن سبب الوجوب قد وجد وهو رأس يمونه ويلى عليه، فصار كأداء الزكاة بعد وجود النصاب فيصح إخراجها فى أى وقت من رمضان وقيل فى النصف الأخير منه، وقيل فى العشر الأخيرة، لكن يجب إخراجها بعد طلوع فجر يوم الفطر قبل صلاة العيد، لذلك أمر رسول الله فيما رواه البخارى ومسلم. قال عليه السلام (من أداها قبل الصلاة فهى صدقة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات) ولأن المستحب للمزكى أن يأكل هو قبل صلاة العيد فيقدم للفقير أيضا ليأكل منها قبل الصلاة كى يتفرغ لها (1/116) ________________________________________ اختلاف المطالع فى اثبات رؤية هلال رمضان
المفتي أحمد هريدى. 9 يناير 1963 م
المبادئ 1 - صوم شهر رمضان واجب على جميع المسلمين فى جميع الأنحاء متى تحقق لديهم أحد ثلاثة أمور وهى (ا) رؤية هلال رمضان. (ب) إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. (ج) قيام حائل يجعل رؤية الهلال مستحيلة. 2 - ذهب الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عن أحمد وقول كثير من أهل العلم إلى وجوب إكمال شهر شعبان ثلاثين يوما فى حالتين (ا) استحالة رؤية الهلال لحائل. (ب) إذا لم ير فيها الهلال ولم يكن بالسماء ما يحول دون الرؤية وكان أهل الحساب قد قطعوا بأن هلال شهر رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 شعبان. 3 - ذهب بعض الفقهاء إلى جواز العمل بقول أهل الحساب فى دخول شهر رمضان إذا قطعوا بأن الهلال يولد يوم 29 شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها لو لم يكن هناك حائل وهذا ما جرى عليه العمل. 4 - المنصوص عليه فقها أنه لا عبرة باختلاف المطالع فى إثبات رؤية هلال رمضان، وأنه إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره أهل بلد آخر يجب الصوم على من لم يروا برؤية الذين رأوه. والميل إلى ترجيح ذلك لقوة دليله، وقيل يختلف باختلاف المطالع لأن السبب الشهر، وانعقاده فى حق قوم للرؤية لا يستلزم انعقاده فى حق آخرين مع اختلاف المطالع. وبه قال الشافعية. 5 - السماع من المذياع من أى بلد إسلامى يقوم مقام الإخبار بثبوت رؤية هلال رمضان
السؤال من السيد / ح أم وطلبة الفلبين بالأزهر الشريف بالآتى. حدث فى شهر رمضان سنة 1381 أن صام أهل الفلبين يوم الاثنين لعدم رؤيتهم الهلال، وبعد مرور سبعة أيام على صيامهم ثبت لهم أن أهل الحجاز صاموا يوم الأحد بعد أن تحققوا من رؤية الهلال بمكة المكرمة، ومن يومها حتى الآن يوجد خلاف بين علمائهم، فبعضهم يرى وجوب قضاء يوم الأحد الذى صام فيه أهل الحجاز باعتباره هو أول يوم من رمضان، والبعض الآخر يرى أنه لا ضرورة للقضاء لاختلاف المطلع بين مكة المكرمة وبلادنا. وطلب بيان الحكم الفقهى فى هذا كما طلب بيان الحكم الفقهى من مذاهب الفقهاء الذى يناسب الموقع الجفرافى للفلبين، حيث إن خبر رؤية هلال مكة أو مصر يبلغ إليهم بواسطة الراديو فى النهار وبعد مرور بضعة أيام من رمضان بالرسائل، وبيان آراء الفقهاء وأدلتهم فيما يتعلق بموضوع الرؤية واختلافها بين البلدان، وتطبيق أرجحها فى الفلبين بالنسبة لكل من أندونيسيا والملايو وتايلاند وباكستان الشرقية والغربية ومكة المكرمة ومصر وغيرها من الأقطار الإسلامية، علما بأن الشمس تطلع فيها قبل كل من جاراتها أندونيسيا بنصف ساعة وملايو بأكثر من ساعة وتايلاند بساعة ونصف وباكستان الشرقية بساعتين وباكستان الغربية بثلاث ساعات ونصف ومكة المكرمة بخمس ساعات ونصف ومصر بست ساعات. وهل يجوز لهم قبول رؤية هلال مصر أو مكة أو غيرها من البلدان بواسطة الراديو وذكر السائل أنه يوجد بينهم زعيم للمسلمين يقدرون رأيه ويجلون حكمه فما الرأى فيما لو أشار عليهم بالعمل بأحد الآراء فى المسائل الخلافية فهل تجب عليهم طاعته مع أن أهل الفلبين مذهبهم شافعى
الجواب إنه يجب على جميع المسلمين فى جميع الأنحاء أن يصوموا شهر رمضان متى تحقق لديهم أحد ثلاثة أمور وهى: 1 - رؤية هلال رمضان. فإن الصوم فى هذه الحالة يجب بها إجماعا على جميع المسلمين، لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) . 2 - إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. لأنه يتعين بذلك دخول شهر رمضان ولا يعلم فى ذلك خلاف، وفى هذه الحالة لا يتوقف الصيام على رؤية الهلال. 3 - أن تحول دون رؤية الهلال سحب أو غيم أو غبار أو حائل يجعل رؤيته مستحيلة، وهذه الحالة قد اختلف فيها الفقهاء. فذهب الحنفية والشافعية والمالكية إلى النهى عن صوم يوم الثلاثين من شعبان وإلى أن صومه لا يجزىء عن رمضان، وهو أيضا رواية فى مذهب الإمام أحمد وقول كثير من أهل العلم لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما) رواه البخارى وغيره. وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين، ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل منه بالشك وعلى ذلك يجب إكمال شهر شعبان ثلاثين يوما فى هذه الحالة التى تستحيل فيها الرؤية، وكذلك فى الحالة التى لم ير فيها الهلال ولم يكن بالسماء ما يحول دون الرؤية، وذلك متى كان أهل الحساب قد قطعوا بأن هلال شهر رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 شعبان، أما إذا قطعوا بأن هلال شهر رمضان يولد يوم 29 شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها فإنه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب ويثبت دخول شهر رمضان بناء على قول أهل الحساب - بناء على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز العمل بحسابهم، وقد جرينا على العمل به فى هذه الحالة فقط، وهى ما إذا قطع أهل الحساب ببقاء الهلال فوق الأفق بعد غروب شمس يوم 29 شعبان مدة يمكن رؤيته فيها لو لم يكن هناك حائل يمنع من الرؤية. هذا والمنصوص عليه فقها الذى عليه أكثر المشايخ أنه لا عبرة باختلاف المطالع فى إثبات رؤية هلال رمضان، وأنه إذا رأى الهلال أهل بلد لم يره أهل بلد آخر يجب على أهل البلد الآخر الذين لم يروا الهلال أن يصوموا برؤية أولئك الذين رأوه قال الكمال بن الهمام الحنفى صاحب الفتح رحمه الله - وإذا ثبت فى مصر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب فى ظاهر المذهب لعموم الخطاب فى قوله عليه الصلاة والسلام (صوموا) معلقا بمطلق الرؤية فى قوله (لرؤيته) وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية فيثبت ما تعلق به من عموم الحكم فيعم الوجوب. وقيل يختلف باختلاف المطالع لأن السبب الشهر، وانعقاده فى حق قوم للرؤية لا يستلزم انعقاده فى حق آخرين مع اختلاف المطالع وممن قال باعتبار اختلاف المطالع الشافعية جاء فى المجموع شرح المهذب ما ملخصه وإن رأوا هلال رمضان فى بلد ولم يروه فى آخر، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف، وإن تباعدا فالصحيح أنه لا يجب الصوم على أهل البلد الأخرى، والتباعد يكون باختلاف المطالع، والتقارب أن لا تختلف المطالع إذ أن من كان مطلعهم واحدا إذا رآه بعضهم فعدم رؤيته للآخرين لتقصيرهم فى التأمل أو لعارض بخلاف مختلفى المطالع ونحن نميل إلى ترجيح الرأى القائل بأنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما يقصد إليه الشارع من وحدة المسلمين وجمع كلمتهم. وأنه متى تحققت رؤية الهلال فى بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب. الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع بلد الرؤية فى جزء من الليل. وعلى هذا الاعتبار أى اشتراك البلد الإسلامى مع بلد الرؤية فى جزء من الليل يتحتم اشتراكهما فى بدء الصيام، ويجب الصوم على أهل الفلبين برؤية أهل مصر إذا أن الشمس تطلع فى الفلبين قبل مصر بست ساعات وهذا دليل على اشتراكهما فى ليل واحد، كما يجب عليهم الصوم برؤية من هم أقرب إليها من مصر كمكة المكرمة والباكستان الغربية والشرقية وأندونيسيا وغيرها. هذا ويقوم مقام الإخبار بثبوت رؤية هلال رمضان سماع ذلك من المذياع (الراديو) فى أى بلد إسلامية، لأن المذياع يقوم مقام المخبر والسماع منه كالسماع من المخبر سواء بسواء، ولا فرق بين الاثنين إلا بعد المسافة وقربها بما لا يتأثر به وصول الصوت، وإذا أصبح أهل بلد يوم الأثنين وهم يظنون أنه من شعبان فقامت البينة فى بلد آخر أنه من رمضان لزمهم قضاء صومه لأنه بان أنه من رمضان، وهذا هو الحكم بالنسبة لجميع المذاهب فى البلاد القريبة أو المتحدة المطلع، وفى رأى من يقول بأنه لا عبرة لاختلاف المطالع وأنه متى رؤى الهلال وجب على الآخرين الصوم. وأما على رأى من يقول باعتبار اختلاف المطالع وأنه متى رؤى الهلال وجب على الآخرين الصوم. وأما على رأى من يقول باعتبار اختلاف المطالع فلا يلزمهم قضاء ذلك اليوم لأن الصوم غير واجب فى هذا اليوم، لأن الواجب عليهم على هذا الرأى هو العمل برؤيتهم حسب مطلعهم مما سبق بيانه تظهر أقوال الفقهاء ولأهل الفلبين أن يعملوا بمذهب الشافعى الذى هو مذهبهم، والقائل باعتبار اختلاف المطالع ووجوب الصوم عليهم برؤيتهم أو برؤية البلدان القريبة منهم ممن يتفقون معهم فى المطلع فقط. وفى هذه الحالة لا يجب عليهم قضاء اليوم الذى وقع الخلاف عليه لاختلافهم مع مكة فى المطلع، وإن شاءوا أخذوا برأى الجمهور الذى يقول بأنه لا عبرة باختلاف المطالع، وأنه يجب على أهل المشرق الصوم برؤية أهل المغرب الذين يتفقون معهم فى ليل واحد،وفى هذه الحالة يجب عليهم أن يقضوا ذلك اليوم. وإذا أشار على أهل الفلبين زعيمهم الدينى الذى يقدرون رأيه ويجلون حكمه باتباع أحد الرأيين رأى الجمهور القائل بعدم اعتبار اختلاف المطالع وبالتالى بوجوب قضاء اليوم المتنازع عليه بينهم. أو رأى الشافعية القائل باعتبار اختلاف المطالع وبالتالى بعدم وجوب قضاء هذا اليوم، فلا مانع من إطاعته واتباع ما يشير عليهم به (1/117) ________________________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 4:45 pm | |
| الزام قوات الجيش بالفطر فى رمضان أثناء المعركة
المفتي أحمد هريدى. 12 نوفمبر 1967 م
المبادئ 1 - من قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه جاز له الفطر عند الحنابلة. 2 - إذا كان أفراد القوات المسلحة فى حالة تأهب أو إعداد أو تدريب على حالة تأهب واستعداد، واحتمال الاشتباك مع العدو قائم فعلا على سبيل الفجاءة، وكانوا لا يستطيعون الصوم بوضعهم لما ينشأ عنه من تراخ وضعف يجب عليهم الفطر فى رمضان
السؤال من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة فرع الإدارة العسكرية بمذكرتها المؤرخة 1/11/1967 من أن قيادة القوات المسلحة الجوية سبق أن طلبت من دار الإفتاء بيان الحكم الشرعى فى إفطار أفراد القوات المسلحة بالجبهة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك. وأن البند (34) الفصل الأول الباب الثانى من مجموعة الأوامر العسكرية لعام 1957 يتضمن نص ما ورد من فضيلة مفتى الديار المصرية فى هذا الشأن وهو ما يأتى. وبعد فقد رخص الله بالفطر فى رمضان مع وجوب القضاء بعده للمرضى والمسافرين. قال الله تعالى {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة 185، والمريض المرخص له بالفطر هو من يخاف إذا صام أن يزيد مرضه أو يتأخر شفاؤه بالصيام. ومثل المريض المرخص له بالفطر الصحيح الذى يخاف المرض، والعامل الذى يجهده العمل ويضعفه الصوم أو يعرضه للهلاك أو المرض. ونرى أن أفراد القوات المسلحة بالجبهة الشرقية الذين يؤدون واجب الدفاع عن الوطن ضد الصهيونية يجوز لهم الفطر خلال رمضان، لأنه يخشى عليهم من أن يضعفهم الصوم أو يعرضهم للهلاك. وإذ ذاك تتعطل مهمتهم الكبرى الملقاة عليهم، وهى الجهاد والدفاع عن الوطن. ونرى أن يترك كل من استطاع منهم القيام بجميع واجباته مع الاستمرار فى الصوم بدون ضرر يلحقه لتقديره الشخصى بدون إلزام له بالفطر. فقد أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم الفطر قبل مقابلة العدو كما أجاز الصيام. أما إذا حصل اشتباك مع العدو فإن الفطر فى هذه الحالة يكون واجبا وعزيمة، كما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن فرع الإدارة العسكرية قد رأى رغم الحالة الطارئة بالنسبة للقوات المسلحة بعد الاعتداء الإسرائيلى فى 5 /6/1967 - الالتزام بنص الفتوى، وأن الالزام بالفطر غير جائز شرعا إلا إذا حصل اشتباك مع العدو. ولكن رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة قد رأى التوجه شخصيا لمقابلة فضيلة المفتى وإعادة شرح الموضوع على أساس عاملين إضافيين جديدين هما: 1 - أن النظام العسكرى ودور الخدمة فى الموقع الدفاعى لا يسمحان بجواز الإفطار (أى جعل الإفطار جوازيا) إذ أن ذلك يتعارض معهما مما يجعل من الصالح أن يفطر الجميع. 2 - أن بعض التشكيلات فى المنطقة المركزية جار تجهيزها وإعدادها لدفعها إلى الخدمة، وهذا يتطلب بذل جهد مستمر خلال اليوم لسرعة مقابلة العدو. 3 - ينطبق ما جاء فى البند (1) على أفراد الدفاع الجوى، وقد تمت المقابلة فعلا يوم الثلاثاء 7 /11/1967 وشرحت العوامل الإضافية الجيدة المشار إليها بمذكرة الهيئة وتتلخص نتيجة الشرح والإيضاح فيما يأتى: 1 - إن حالة الحرب قائمة بيننا وبين العدو وهو يحتل جزءا من أراضى الجمهورية، واحتمال الاشتباك والقتال مستمر فى أى لحظة وبصورة مفاجئة بل أن الاشتباكات قد وقعت بالفعل كثيرا ويحتمل وقوعها دائما. 2 - إن أفراد القوات المسلحة بما فيها أفراد القوات الجوية فى حالة تأهب واستعداد، وتعمل فى الموقع الدفاعى نظرا لحالة الطوارىء القائمة. 3 - بالنسبة للجنود الذين هم فى دور الإعداد والتدريب يقتضى الوضع القائم الإسراع فى تجهيزهم لملاقاة العدو بقوة، وهذا يتطلب بذلك جهد مستمر فى التدريب طول الوقت مما يصعب معه عليهم الصوم. 4 - إن الجنود يطرأ عليهم فى حالة الصوم ضعف قبل موعد الإفطار بوقت طويل، كما تطرأ عليهم بعد الإفطار حالة فتور وتراخ، وهم يقضون فترة فى تناول الإفطار، وقد جرت عادة العدو بانتهاز فرص الضعف والتراخى والانشغال والمفاجأة بالاشتباك أثناءها، وهو يعرف تماما موعد الإفطار بمقتضى نظام الصوم المعروف شرعا. مما قد يترتب عليه إلحاق الضرر بالقوات والبلاد، وفى ضوء هذه الاعتبارات الطارئة والقائمة بالفعل طلبت الهيئة بيان الحكم فيما إذا كان يجوز إلزام أفراد القوات المسلحة بالفطر فى رمضان أو لا
الجواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. فقد عرضت السنة النبوية وعرض الفقهاء المجتهدون حكم الإفطار فى رمضان للمحاربين من المسلمين الذين هم فى حالة الاشتباك وقتال بالفعل مع العدو والذين هم فى حالة تأهب واستعداد لملاقاته، وفى وضع يمكن فيه نشوب القتال وحصول الاشتباك، والذين خرجوا من بلادهم وفى الطريق إلى ملاقاته. روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أبى سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر. فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا. وجاء فى زاد المعاد لابن القيم جزء أول صفحة 334 وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان فصام وأفطر وخير الصحابة بين الأمرين وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. فلو اتفق مثل هذا فى الحضر وكان فى الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر فيه قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك. وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر. لأن القوة هناك تختص بالمسافر والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} الأنفال 60، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة ثم ذكر ابن القيم حديث أبى سعيد السابق وقال إن النبى صلى الله عليه وسلم علل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التى يلقون بها العدو. وجاء فى كتاب الإقناع فى فقه الإمام أحمد بن حنبل جزء أول صفحة 306 طبع المطبعة المصرية ومن قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه ساغ له الفطر بدون سفر نصا. والمقرر أنه يجوز للصحيح أن يفطر إذا خاف أن يصيبه مرض إذا صام دفعا للضرر. وقاعدة دفع الضرر مقررة وثابتة شرعا ولا خلاف فيها مطلقا. وواضح مما ذكر ومن الاعتبارات الجديدة المشار إليها أننا فى حالة حرب مع العدو، وأن أفراد القوات المسلحة بما فيهم القوات الجوية والتشكيلات التى يجرى إعدادها وتدريبها فى حالة تأهب واستعداد، وأن الاشتباك مع العدو بالفعل احتمال قائم ومستمر ويقع كثيرا بصفة مفاجئة، وأن الوضع القائم يجعلهم لا يستطيعون الصيام لما ينشأ عنه من ضعف وتراخ وانشغال، وقد يحصل اشتباك فى هذه الأحوال، ويترتب عليه من النتائج ما يضر بالجنود والوطن. ونرى أن أفراد القوات المسلحة الذين فى هذا الوضع يجب عليهم الفطر فى رمضان ويجوز إلزامهم بالفطر فيه ليتمكنوا من القيام بواجب الدفاع عن الوطن، وصد العدو والتغلب عليه، ووقاية الوطن من الخطر الذى يتهدده، كما فى الحالة التى أمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين المحاربين بالفطر معللا بالدنو من العدو والحاجة إلى القوة التى يلقونه بها. ے (1/118) ________________________________________ اباحة الفطر للعاجز عن الصوم
المفتي أحمد هريدى. 7 يناير 1965 م
المبادئ 1 - العاجز عن الصوم لمرض، أو الذى يضره الصوم، أو يؤخر برأه بإخبار طبيب حاذق أمين - له أن يفطر وعليه القضاء فقط. 2 - إذا كان المرض لا يرجى شفاؤه ويعجز المريض بسببه عن الصوم له الفطر وعليه الفدية، وهى إطعام كل يوم مسكينا بشرط استمرار العجز إلى الوفاة
السؤال من السيد / ع ق م بطلبه المتضمن أنه مريض منذ سنة 1948 وعولج كثيرا، وقد ظهر من كشف الأشعة الذى أجرى له أن عنده قرحة بالمعدة، ونصح له الأطباء بأن يأكل كل ساعتين أكلا خفيفا على قدر الإمكان، وأن صيام رمضان يسبب له زيادة فى المرض لعدم الأكل المستمر، وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب نص الفقهاء على أنه يباح للمريض الذى يعجز عن الصوم، أو يضره أو يؤخر برأه بإخبار الطبيب الحاذق الأمين أن يفطر ويقضى عدة ما أفطر من أيام أخر بعد شفائه، هذا إذا كان المرض يرجى برؤه. أما إذا كان المرض مزمنا ولا يرجى برؤه ويعجز فيه المريض عن الصوم، ففى هذه الحالة يعطى المريض حكم الشيخ الفانى ويباح له الفطر ويجب عليه الفداء بأن يطعم عن كل يوم مسكينا بشرط أن يستمر العجز إلى الوفاة، فان برئ فى أى وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم الأيام التى أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر استطاعته، ولا تعتبر الفدية فى هذه الحالة مجزية ولو كان قد أخرجها، لأن شرط إجزائها استمرار العجز عن الصوم إلى وقت الوفاة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال (1/119) ________________________________________ الحمل من الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان
المفتي أحمد هريدى. 27 نوفمبر 1965 م
المبادئ الحامل إذا خافت الضرر من الصيام على نفسها أو حملها أو عليهما معا يجوز لها الفطر، ويجب عليها القضاء عند القدرة على الصوم بلا شرط التتابع ولا فدية عنها
السؤال من السيد / م ش ح بطلبه المتضمن أن زوجته كانت حاملا فى الشهر السادس، وقد أقبل شهر رمضان فلم تستطع صيامه، وقد أفطرت وهى تقيم بالاسكندرية مع والدتها التى تعول أطفالا أربعة وليس لها سوى دخل طفيف. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن الحامل إذا خافت الضرر من الصيام جاز لها الفطر. سواء أكان الخوف على النفس والولد أم على النفس فقط أم على الولد فقط، ويجب عليها القضاء عند القدرة على الصوم بدون فدية وبدون متابعة الصوم فى أيام القضاء. وبما أن السيدة المذكورة قد أفطرت فى العام الماضى وهى حامل كما هو الحال فى الحادثة موضوع السؤال. فإنه يجب عليها القضاء ولا فدية عليها، ولو تأخر القضاء عن العام التالى كما لا يجب عليها تتابع الصوم عند القضاء. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال (1/120) ________________________________________ أخذ الدواء بواسطة البخاخة
المفتي أحمد هريدى. 28 مايو 1968 م
المبادئ 1 - أخذ الدواء بالبخاخة المستعملة لمرضى الربو إذا وصل إلى الجوف أفسد الصوم وإلا فلا. 2 - بفساد الصوم يجب عليه القضاء بعد زوال المرض، فإن كان مزمنا وجبت عليه الفدية، وهى إطعام مسكين عن كل يوم غداء وعشاء مشبعين
السؤال فى مريض بالربو وأنه لذلك يستعمل الجهاز المعروف بجهاز البخاخة وطلب السائل بيان هل استعمال هذا الجهاز يفطر الصائم
الجواب إذا كان الدواء الذى يستعمله بواسطة البخاخة يصل إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف فإن صومه يفسد، وإذا كان لا يصل منه شىء إلى الجوف فلا يفسد الصوم. وفى حالة فساد الصوم يجب عليه القضاء من أيام أخر بعد زوال المرض، فإن كان مرضه مزمنا ولا يرجى شفاؤه فلا يجب عليه الصوم شرعا وعليه الفدية، وهى إطعام مسكين عن كل يوم يغديه ويعشيه غداء وعشاء مشبعين. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم (1/121) ________________________________________ السحور بعد الفجر مع الظن أنه قبله
المفتي أحمد هريدى. 14 يناير 1969 م
المبادئ 1 - لا عبرة بالظن البين خطؤه. 2 - من تسحر بعد الفجر ظنا منه بأن الفجر لم يطلع فإذا به قد طلع أمسك بقية اليوم وعليه القضاء فقط
السؤال من السيد / س س م بطلبه المتضمن أنه ظن بقاء الليل بعد أن تحرى بقدر إمكانياته لبعده عن العمران، وليس له ساعة أو مذياع وأكل، وفى أثناء أكله سمع أذان الفجر فلفظ اللقمة من فمه ونوى صوم يومه. وهو شافعى المذهب. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى
الجواب المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أن من تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع أمسك بقية يومه قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفيا للتهمة وعليه القضاء، لأنه حق مضمون بالمثل كما فى المريض والمسافر ولا كفارة عليه لعدم القصد وفى فقه الشافعى كما ذكره العلامة البجيرمى فى حاشيته على شرح المنهج أنه يحل التسحر ولو يشك فى بقاء الليل لأن الأصل بقاء الليل فيصح الصوم مع الأكل بذلك إن لم يبن غلطه، فلو أفطر أو تسحر بتحر وبان غلطه بطل صومه، إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه وعليه القضاء وعلى ذلك يجب على السائل قضاء يوم مكان اليوم الذى ظن فيه بقاء الليل وأكل حتى سمع صوت المؤذن لظهور خطئه بيقين. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/122) ________________________________________ الاستمناء بالكف فى نهار رمضان
المفتي محمد خاطر. 12 مارس 1978 م
المبادئ 1 - المقرر فى فقه الحنفية أن الاستمناء بالكف لا يفسد الصوم إذا لم يحدث إنزال للمنى. 2 - إذا حدث الإنزال بعد ذلك فسد الصوم ووجب عليه القضاء فقط. 3 - الذى لا يستطيع الصوم لمرض دائم يعتبر كالشيخ الفانى وتجب عليه الفدية وهى إطعام مسكين عن كل يوم ويجوز إخراج القيمة. 4 - استغفار الله والاستعاذة به وقراءة القرآن طريق الخلاص من هذه العادة القبيحة
السؤال من السيد / ص م ص من ليبيا بطلبه المتضمن أن السائل شاب متدين، ويؤدى فريضة الصلاة، ولا تفوته صلاة، ويصوم شهر رمضان كما يصوم أيام الأجر الأخرى 6 أيام بعد رمضان ويوم عاشوراء ويوم عرفة، ولا يشرب الخمر بل لا يشرب الدخان أيضا - إلا أنه فعل العادة السرية (الاستمناء) فى شهر رمضان عدة مرات نتيجة لوسوسة الشيطان له وتغلبه عليه. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يجب عليه القضاء والكفارة، أو القضاء فقط أو الكفارة فقط - مع العلم بأنه لا يستطيع الصوم بسبب مرض الكلى الذى يعانى منه، وقد أجريت له بسببه عملية جراحية - كما طلب السائل إرشاده إلى الطريقة التى تخلصه من هذه المشكلة التى يعانى منها كثير من الشباب
الجواب الظاهر من السؤال أن السائل قد حدث منه عملية الاستمناء فى نهار رمضان وهو صائم وإلا لما كان هناك داع للسؤال عما إذا كان يجب عليه القضاء فقط أو القضاء والكفارة فقط، إذ لو كانت حدثت منه هذه الفعلة ليلا لكان سؤاله منحصرا فى الحل أو الحرمة فقط لا ما يفسد الصوم ومالا يفسده لأن الليل لا صوم فيه وعلى ذلك فنقول للسائل إن المقرر فى فقه الحنفية أن الاستمناء بالكف لا يفسد الصوم إذا لم يحدث إنزال للمنى، أما إذا حدث الانزال بعد الاستمناء فيفسد صومه ويجب عليه القضاء فقط. ولما كان السائل لا يستطيع الصوم كما قرر فى سؤاله لمرضه بالكلى الذى لا يستطيع معه الصوم بصفة دائمة ففى هذه الحالة يعتبر كالشيخ الفانى وتجب عليه الفدية وهى إطعام مسكين عن كل يوم يفطره من شهر رمضان كالفطرة (المقصود بها مقدار صدقة الفطر) ويجوز عند الحنفية إخراج القيمة بدلا من الإطعام - أما عن الطريقة التى يتخلص بها من هذه العادة القبيحة فنحن ننصحه بألا يكثر من التفكير فى الجنس، ولا يخلو بنفسه كثيرا، وكلما وسوس له الشيطان وحسن له هذا العمل استعاذ بالله منه وتوضأ وصلى واستغفر الله وأكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن، فإنه إن فعل ذلك نرجو أن يتوب الله عليه ويغفر له ويوفقه للعدول عن هذه العادة. ومن هنا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/123) ________________________________________ أثر النزيف من الفم فى الوضوء والصوم
المفتي محمد خاطر. ربيع الآخر 1398 هجرية - 12 مارس 1978 م
المبادئ 1 - مريض الصدر الذى يستمر معه النزيف من فمه مدة طويلة يعتبر من أصحاب الأعذار. 2 - يتوضأ لكل صلاة ويصلى بهذا الوضوء ماشاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها فيبطل وضوؤه ويتوضأ لغيرها وهكذا. 3 - ما يخرج من النزيف لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة لقيام العذر. 4 - يحل له شرعا الفطر فى رمضان وعليه القضاء إن قدر على ذلك وإلا وجبت الفدية أو القيمة
السؤال من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن: 1 - أن السائل مريض مرضا مزمنا فى صدره مما يسبب له نزيفا من فمه ويستمر هذا النزيف معه مدة أقصاها ثلاثين يوما أحيانا. 2 - كما أن السائل يعانى من ضعف يعتريه إذا صام شهر رمضان. وقد أباح له أطباء مسلمون الإفطار فى رمضان. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى النزيف الناتج من مرضه الصدرى والذى يستمر معه مدة قد تصل إلى ثلاثين يوما. وهل هذا النزيف ناقض للوضوء مبطل للصلاة أم لا كما طلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يحل له شرعا الإفطار فى شهر رمضان لأن الصوم يضعفه بشهادة الأطباء المسلمين الذين أباحوا له الإفطار. وإذا جاز له الإفطار فى شهر رمضان فهل يلزمه القضاء أم لا
الجواب 1 - عن السؤال الأول المقرر فى فقه الحنفية أن المعذور كمن به سلس بول أو نحوه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بهذا الوضوء فى الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل ويبطل وضوؤه بخروج الوقت وما يصيب الثوب من حدث العذر لا يجب غسله إذا اعتقد أنه إذا غسله تنجس بالسيلان ثانيا قبل فراغه من الصلاة التى يريد فعلها، أما إذا اعتقد أنه لا يتنجس قبل الفراغ منها فانه يجب عليه غسله. 2 - عن السؤال الثانى. المقرر فى فقه الحنفية أن الشخص إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم أن صومه يؤدى إلى ضعفه جاز له الإفطار فى رمضان ويجب عليه أن يقضى ما أفطره فى أوقات أخرى لا يؤدى فيها الصوم إلى ضعفه. فإن اعتقد أنه لن يزول عنه هذا الضعف ولن يستطيع الصوم فى يوم من الأيام فإنه يأخذ حكم الشيخ الفانى وتجب عليه الفدية وهى إطعام مسكين عن كل يوم يفطره كالفطرة بأن يملكه نصف صاغ من بر أو صاغ من شعير أو تمر أو قيمة ذلك. وعلى ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل: 1 - إنك بالنسبة للموضوع الأول تكون من أصحاب الأعذار فيجب عليك شرعا أن تتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا توضأت لصلاة الظهر مثلا فإنك تصلى الظهر بهذا الوضوء وبعد صلاة الظهر لك أن تصلى ما تشاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقت الظهر فيبطل وضوؤك هذا بخروجه ثم تتوضأ لوقت العصر وهكذا، وما يخرج منك من نزيف نتيجة هذا المرض لا ينقض وضوءك ولا يبطل صلاتك لقيام العذر على الوجه السابق بيانه. 2 - ونقول له بالنسبة للموضوع الثانى يحل لك شرعا وحالتك هذه الإفطار فى رمضان ويجب عليك قضاء ما أفطرته إن قدرت على ذلك. وإن كان ضعفك مستمرا وجبت عليك الفدية على الوجه السابق بيانه. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/124) ________________________________________ صوم أصحاب الحرف
المفتي محمد خاطر. رمضان 1398 هجرية - 28 اغسطس 1978 م
المبادئ 1 - أباح الفقهاء لصاحب الحرفة الشاقة الذى ليس عنده ما يكفيه وعياله الفطر وعليه القضاء فى أوقات لا توجد فيها هذه الضرورة. 2 - إن لازمته هذه الضرورة إلى أن مات لم يلزمه القضاء ولم يجب عليه الإيصاء بالفدية. 3 - إن اعتقد أو غلب على ظنه عدم زوال العذر فى يوم من الأيام أخذ حكم الشيخ الفانى ووجبت عليه الفدية أو القيمة. 4 - إذا زال عنه العذر وجب عليه شرعا القضاء
السؤال من السيد / ع ع م المصرى المقيم بالعراق بطلبه المتضمن أن السائل شاب مصرى يعمل فى بغداد بالعراق، وعندما حل شهر رمضان الماضى نوى الصيام ولم يستطع أن يصوم فى أول يوم إلا لغاية الساعة العاشرة صباحا حيث درجة الحرارة مرتفعة جدا هناك، وظروف عمله تحتم عليه أن يكون أمام درجة حرارة (245) درجة وحاول أن يكمل اليوم الأول فلم يستطع كما لم يستطع أن يصوم أى يوم منه بعد ذلك، لأن ظروف عمله والجو الحار الشديد الذى لم يتعود عليه كل هذه العوامل لا تمكنه من صيام شهر رمضان. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يحل له الإفطار شرعا أم لا وفى حالة إفطاره هل يجب عليه القضاء فقط أم القضاء والكفارة أم الكفارة فقط وفى حالة وجوب الكفارة هل يمكن أن يقوم بها أهله فى مصر، أم يقوم هو بإخراج مبلغ من المال للفقراء والمساكين فى محل إقامته وعمله، وماذا يدفع عن اليوم الواحد
الجواب المقرر فى فقه الحنفية أن الصحيح المقيم إذا اضطر للعمل فى شهر رمضان وغلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم مأمون أن صومه يفضى إلى هلاكه أو إصابته بمرض فى جسمه، أو يؤدى إلى ضعفه عن أداء عمله الذى لا بد له منه لكسب نفقته ونفقة عياله فإن فى هذه الحالة يباح له الفطر أخذا بما استظهره ابن عابدين من إباحة الفطر للمحترف الذى ليس عنده ما يكفيه وعياله. وما نص عليه الفقهاء من إباحة الفطر للخباز ونحوه من أرباب الحرف الشاقة والواجب على هؤلاء العمال إذا أفطروا مع هذه الضرورة أن يقضوا ما أفطروه من رمضان فى أوقات أخرى لا توجد فيها هذه الضرورة عندهم، فإن لازمتهم هذه الضرورة إلى أن ماتوا لم يلزمهم القضاء ولم يجب عليهم الإيصاء بالفدية. وتطبيقا لذلك ففى الحادثة موضوع السؤال يجوز شرعا للسائل أن يفطر فى رمضان لعدم استطاعته الصوم لأنه يعتبر من أصحاب الحرف الشاقة الذين أباح لهم الفقهاء الإفطار، ويجب عليه شرعا قضاء ما أفطره من رمضان فى أوقات أخرى لا توجد فيها هذه الضرورة عنده، فإن لازمته هذه الضرورة إلى أن مات لم يلزمه القضاء، ولم يجب عليه الإيصاء بالفدية لأن وجوب الإيصاء فرع وجوب القضاء ولم يجب عليه القضاء فى هذه الحالة. وإن اعتقد السائل أو غلب على ظنه أنه لن يزول عنه هذا العذر فى يوم من الأيام فإنه فى هذه الحالة يأخذ حكم الشيخ الفانى وتجب عليه الفدية وهى أن يطعم فقيرا عن كل يوم يفطره كالفطرة بأن يملكه نصف صاغ من بر أو صاغ من شعير أو تمر أو قيمة ذلك عند الحنفية، ويقوم بالإطعام أو إخراج القيمة بنفسه أو ينيب عنه من يقوم بذلك، فإذا زال عنه العذر بأن عاد إلى العمل فى جو يمكنه فيه الصيام وجب عليه شرعا أن يقضى ما أفطره. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/125) ______________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 4:46 pm | |
| صوم مريض القلب
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 11 فبراير 1979 م
المبادئ 1 - مريض القلب أو أى مرض آخر عليه أن يستنير برأى الطب فيما إذا كان الصوم يضره أو يستطيعه دون ضرر. 2 - المريض الذى يرجى برؤه يقضى أيام فطرة، أما أن كان مرضه مزمنا ولا أمل فى البرء منه فيطعم عن كل يوم مسكينا
السؤال هل يصوم مريض القلب
الجواب صوم شهر رمضان من أركان الإسلام. قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} البقرة 183، 184، وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه (بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج) ولا خلاف بين المسلمين فى فرض صوم شهر رمضان ووجوب الصوم على المسلم البالغ العاقل المطيق للصوم. وقد وردت الأخبار والأحاديث الصحاح والحسان فى فضل الصوم بأنه عظيم وثوابه كبير من هذا ما ثبت فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال مخبرا عن ربه (يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به) وقد فضل الصوم على باقى العبادات بأمرين أولهما أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتنا ما لا يمنع منه سائر العبادات والأمر الآخر أن الصوم سر بين الإنسان المسلم وربه لا يطلع عليه سواه، فلذلك صار مختصا به أما غيره من العبادات فظاهر، ربما يداخله الرياء والتصنع. والعبادات فى الإسلام مقصود منها تهذيب المسلم وإصلاح شأنه فى الدين والدنيا. ومع أوامر الله تعالى ونواهيه جاءت رحمته بعباده إذا طرأ على المسلم ما يعوقه عن تنفيذ عبادة من العبادات أو اضطر لمقارفة محرم من المحرمات فأباح ما حرم عند الضرورة قال تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} البقرة 173، وفى عبادة صوم رمضان بعد أن أمر بصومه بقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} البقرة 185، أتبع هذا بالترخيص بالفطر لأصحاب الأعذار. فقال جل شأنه {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة 185، كما رخص للمتضرر من استعمال الماء فى الطهارة للصلاة بالتيمم بالتراب - وللمريض فى صوم شهر رمضان حالتان - الأولى أنه يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر إذا كان لا يطيق الصوم بحال أو غلب على ظنه الهلاك أو الضرر الشديد بسبب الصوم. والحالة الأخرى أنه يستطيع الصوم لكن بضرر ومشقة شديدة، فإنه يجوز للمريض فى هذه الحالة الفطر وهو مخير فى هذا وفقا لأقوال فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية. وفى فقه أحمد بن حنبل أنه يسن له الفطر ويكره له الصوم. هذا إذا كان المسلم مريضا فعلا، أما إذا كان طبيعيا وظن حصول مرض شديد له فقد قال فقهاء المالكية إن الشخص الطبيعى إذا ظن أن يلحقة من صوم شهر رمضان أذى شديد أو هلاك نفسه وجب عليه الفطر كالمريض. وقال فقهاء الحنابلة إنه يسن له الفطر كالمريض فعلا ويكره له الصيام وقال فقهاء الحنفية إذا غلب على المسلم أن الصوم يمرضه يباح له الفطر. أما فقهاء الشافعية فقد قالوا إذا كان الإنسان طبيعيا صحيح الجسم وظن بالصوم حصول المرض فلا يجوز له الفطر ما لم يشرع فى الصوم فعلا ويتيقن من وقوع الضرر منه. من هذا يتضح أن المريض مرخص له فى الإفطار فى رمضان بالمعايير السابق بيانها. وكذلك الشخص الطبيعى إذا خاف لحوق مرض به بالصيام بالتفصيل المنوه عنه فى أقوال فقهاء المذهب. ولكن ما هو المرض الذى يوجب الفطر أو يبيحه لا جدال فى أن نص القرآن الكريم الذى رخص للمريض بالإفطار فى شهر رمضان جاء عاما لوصف المرض ولذلك اختلف أقوال العلماء فى تحديده. فقال الكثيرون إذا كان مرضا مؤلما مؤذيا أو يخاف الصائم زيادته أو يتأخر الشفاء منه بسبب الصوم ولا شك أنه لا يدخل فى المرض المبيح للفطر المرض اليسير الذى لا يكلفه مشقة فى الصيام، ولذلك قال فريق من الفقهاء إنه لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة معه دون ضرر أو أذى لم يفطر، ومن هذا يمكن أن نقول إن معيار المرض الموجب أو المبيح للفطر بالتفصيل السابق معيار شخصى، أى أن المريض هو الذى يقدر مدى حاجته إلى الفطر وجوبا أو جوازا، وله بل وعليه أن يأخذ برأى طبيب مسلم متدين يتبع نصح فى لزوم الفطر أو أى مرض آخر عليه أن يستنير برأى الطب فيما إذا كان الصوم يضره أو يستطيعه دون ضرر وليعلم المسلم أن الله الذى فرض الصوم رخص له فى الفطر عند المرض وإذا أفطر المريض وكان يرجى له الشفاء قضى أيام فطره، وإن كان مرضه مزمنا لا أمل فى البرء منه أطعم عن كل يوم مسكينا، ومن الأعذار المبيحة للفطر بالنسبة للنساء الحمل والإرضاع. ففى فقه المذهب الحنفى أنه إذا خافت الحامل أو المرضع الضرر من الصيام جاز لهما الفطر سواء كان الخوف على نفس المرضع والحامل وعلى الولد والحمل جميعا، أو كان الخوف على نفس كل منهم فقط، ويجب على الحامل والمرضع القضاء عند القدرة بدون فدية وبغير تتابع الصوم فى القضاء، ولا فرق فى المرضع من أن تكون أما أو مستأجر للإرضاع، وكذلك لا فرق بين أن تتعين للإرضاع أو لا، لأن الأم واجب عليها الإرضاع ديانة والمستأجر واجب عليها والإرضاع بحكم العقد. وفى الفقه المالكى أن الحامل والمرضع سواء كانت هذه الأخيرة أما أو مستأجر إذا خافتا بالصوم مرضا أو زيادته سواء كان الخوف على نفس كل منها أو على الولد أو الحمل يجوز لهما الإفطار وعليهما القضاء ولا فدية على الحامل بخلاف المرضع فعليها الفدية أما إذا خافتا الهلاك أو وقوع ضرر شديد لأنفسهما أو الولد فيجب عليهما الفطر، وإنما يباح الفطر للمرضع إذا تعينت للإرضاع. وقد أجاز فقهاء الحنابلة للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما والولد والحمل جميعا، أو خافتا على أنفسهما فقط، وعليهما فى هاتين الحالتين القضاء فقط أما إذا كان الخوف من الصوم على الولد فقط فلهما الفطر وعليهما القضاء والفدية، وأوجب فقهاء الشافعية على الحامل والمرضع الفطر فى رمضان إذا خافتا بالصوم ضررا لا يحتمل فى أنفسهما والولد جميعا أو على أنفسهما، وعليهما القضاء فقط فى الحالتين الأوليين أما فى حالة الخوف على الولد فقط فعليهما القضاء والفدية. وبعد فإن الله قد يسر للمسلمين عبادته فقال سبحانه {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن 16، وإن الله سائل كل مسلم عن أمانة العبادة وغيرها من الأمانات حفظ أو ضيع وهو العليم بالسرائر المحاسب عليها، فليتق الله كل مسلم وليؤد ما فرض الله عليه ولا يتخلق أعذارا ليست قائمة بذات نفسه توصلا للتحليل من تأدية العبادة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل، ويوفق للخير والحق (1/126) ________________________________________ الفطر فى السفر
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 21 سبتمبر 1979 م
المبادئ 1 - يرى فقهاء المذاهب الثلاثة عدا الحنابلة إباحة الفطر للمسافر بشرط مسافة القصر والشروع فى السفر قبل طلوع الفجر، وأنه يندب له الصوم إن لم يشق عليه، فإن شق عليه كان الفطر أفضل. 2- ويرى الشافعية إن أفطر بما يوجب القضاء فقط لزمه القضاء دون الكفارة. وإن أفطر بما يوجب القضاء والكفارة فعليه القضاء والكفارة. 3- ويرى الحنابلة أنه يسن للمسافر الفطر ويكره له الصوم ولو لم يجد مشقة
السؤال اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / ف ع ز المتضمن أنه سافر ذات يوم فى تمام الساعة السادسة صباحا من الإسكندرية إلى القاهرة وهو صائم، وأثناء سفره قرأ فى إحدى الجرائد عن الإفطار أثناء السفر، وأنه منة من الله وحرصا منه على أن ينال الأجر والثواب فقد أفطر ابتغاء مرضاة الله وبعد عودته من سفره بدا له أثناء مطالعته لبعض المراجع الدينية إتضح أنه يشترط للإفطار أثناء السفر ألا تقل المسافة عن 80 كيلو وأن يبدأ السفر قبل صلاة الفجر،وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب يرى فقهاء المذاهب الثلاثة - عدا الحنابلة - أنه يباح الفطر للمسافر بشرطين: أولا - أن يكون السفر مسافة تبيح القصر وهى أكثر من 81 وأحد وثمانين كيلو. ثانيا - أن يشرع فى السفر قبل طلوع الفجر. ويرى هؤلاء الأئمة أنه يندب للمسافر الصوم إن لم يشق عليه لقوله تعالى {وأن تصوموا خير لكم} البقرة 184، فإن شق عليه كان الفطر أفضل، فلو أفطر فعليه القضاء فقط عند فقهاء الحنفية والمالكية، ويرى الشافعية أنه إذا أفطر بما يوجب القضاء فقط لزمه القضاء دون الكفارة أما لو أفطر بما يوجب القضاء والكفارة فعليه القضاء والكفارة. أما فقهاء الحنابلة فيقولون إنه يسن للمسافر الفطر ويكره له الصوم ولو لم يجد مشقة لقول النبى صلى الله عليه وسلم (ليس من البر الصيام فى السفر) وإذا كان حال السائل وفطره مطابقا للرأى فى فقه الإمام أحمد ابن حنبل فنرجو ألا يأثم بفطره. وعليه قضاء اليوم الذى أفطره فقط ولا كفارة عليه. هذا والأولى مستقبلا الصوم امتثالا لقول الله سبحانه {وأن تصوموا خير لكم} والله سبحانه وتعالى أعلم (1/127) ________________________________________ العمل فى نهار رمضان غير مانع من الصيام
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 10 رمضان 1400 هجرية - 22 يولية 1980 م
المبادئ الصيام لا يتعارض مع العمل فكلاهما عبادة. فإذا تعذر العمل مع الصوم وجب تقديم العمل باعتباره وسيلة لحفظ الحياة
السؤال اطلعنا على السؤال المقيد برقم 213 لسنة 1980 الموجه من الأستاذ / أ. ر بجريدة الأخبار الصادرة يوم الأثنين 9 رمضان 1400 هجرية - 21/ 7 / 1980 ونصه هل يجوز فى شهر رمضان المعظم أن تعمل لجنة تقدير الإيجارات
الجواب إن صوم شهر رمضان فرض على كل بالغ عاقل من المسلمين والمسلمات قال تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} البقرة 185، وهذا الصوم لا يستتبع تعطيل العمل أو إهماله، فالمسلمون منذ فرض الصوم عليهم يعملون وهم صائمون، بل كانوا يحاربون وهم صائمون. ولأهمية العمل فى الإسلام أبيح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة المضطرين لمزاولتها نهارا ولا مورد لهم سواها، وتعرضوا بسبب الصوم مع العمل لمظنة حصول المرض أو الضعف المعجز عن مباشرة العمل الذى يحصل منه قوته ومن تلزمه نفقته. ومن ثم كان العمل عبادة كالصوم، وإذا تعذر العمل مع الصوم وجب تقديم العمل باعتباره وسيلة لحفظ الحياة. والله أعلم (1/128) ________________________________________ صيام المجهد جسميا أو ذهنيا
المفتي جاد الحق على جاد الحق. محرم 1401 هجرية - 15 نوفمبر 1980 م
المبادئ 1 - من لا تمكنه حالته من الاستمرار فى صوم شهر رمضان بسبب جهد جسدى أو ذهنى. عليه مجاهدة نفسه وترويضها على الصوم. فإن عجز أو ترتب على الصوم خلل فى دراسته أو تعطيل لها كان عليه قضاء ما يفطر إن كان عجزه مؤقتا. 2- إن كان عجزه ذاتيا مستمرا فعليه الفدية، فإن لم يستطع أداءها فورا كانت دينا فى ذمته يؤديها وقت استطاعته. 3- للمسلم التمتع بأموال زوجته المسيحية والانتفاع بها ما دامت قد أحلتها له. واختلاط هذه الأموال بالربا اختلاطا لايمكن الفصل بينهما يجعلها مباحة ضرورة. 4- له أن يأكل لحوم ذبائح أهل الكتاب ومنهم المسيحيون مع التسمية عند ابتداء الأكل مالم يتأكد أنها ذبحت بطريقة تجعلها ميتة. 5- ترك المسلم أداء الصلاة فى مواقيتها لأنه عجز عن صوم كل شهر رمضان خطأ فى الدين، وعليه أداء ما استطاع من العبادات وإلا كان تاركا للصلاة بدون عذر واستحق عقاب الله، ولعل فى مداومته على الصلاة إعانة على التوفيق فى الطاعات الأخرى
السؤال بالطلب الوارد من إيطاليا من السيد / م م ج وخلاصته: أولا - أن السائل مسلم يدرس الطب ولا يتحمل الصوم، ولقد صام 12 يوما من شهر رمضان الماضى، ثم لم يستطع إكماله حيث لا يتحمل الصوم إلا لوقت الظهر، وبعد هذا يشعر بدوخة وآلام وشدة على البطن ويشعر بتعب شديد وإرهاق من الدراسة. وأنه يعلم أن الذى لا يقدر على الصوم تجب عليه الفدية، وأنه لا يقدر على هذه الفدية لأنه يعيش على الصدقة. ثانيا - أنه متزوج بمسيحية تتولى الإنفاق عليه من مرتبها. ومن مالها المودع فى البنك بفائدة. ثالثا - أنه يأكل لحما مذبوحا بغير ذبح المسلمين ولا يستطع الاستغناء فى طعامه عن اللحم. رابعا - أنه ترك الصلاة فى رمضان خجلا من الله لفطره. وطلب فى الختام بيان رأى الدين فى كل ذلك
الجواب عن السؤال الأول قال الله سبحانه وتعالى فى آيات الصوم {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} البقرة 184، وفى الآية الأخيرة من هذه السورة قوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} . ومن هذا نرى أن الإسلام دين السماحة واليسر، لا يكلف الانسان إلا بما يطيقه، فمن كان مريضا مرضا يرجى الشفاء منه، أبيح له الفطر ومتى شفى من مرضه صام ما أفطر من أيام شهر رمضان، وإن عجز عن الصوم لمرض لا يرجى منه الشفاء أو لضعف جسدى، أو بسبب تقدم السن كأن كان يقدر بمشقة بالغة، أبيح له الفطر ووجبت عليه الفدية، وهى إطعام مسكين عن كل يوم يفطره من شهر رمضان لما كان ذلك فإذا كانت حالة السائل لا تمكنه من الاستمرار فى صوم شهر رمضان بسبب جهد جسدى أو ذهنى يبذله كان عليه أن يجاهد نفسه ويروضها على الصوم بقدر استطاعته، فإن عجز أو ترتب على الصوم خلل فى دراسته أو تعطيل لها كان عليه الفطر، وهو فى مستقبل عمره عليه قضاء هذه الأيام التى يفطر فيها من شهر رمضان، إن كان عجزه على ضعف مؤقت طارىء بسبب العمل أو الدراسة أو المرض، وإن كان عجزه ذاتيا مستمرا كانت عليه الفدية، فإذا لم يستطع أداءها فورا كانت دينا فى ذمته يحصيها ليؤديها وقت استطاعته واستعن بالله ولا تعجز، وغالب النفس والشيطان واعصهما، لأن الله يعلم السر وأخفى فهو العليم بحالك وقدرتك، وإذا أعسرت الآن بالفدية وفرج الله كربتك ووسع فى رزقك فأد ما تراكم فى ذمتك من حقوق الله {سيجعل الله بعد عسر يسرا} الطلاق 7، عن السؤالين الثانى والثالث إن زواج المسلم بامرأة مسيحية وأكل طعامهم وذبائحهم جائز بنص القرآن الكريم فى قوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان} المائدة 5، وفى الحديث الشريف الذى رواه البخارى والنسائى وابن ماجه كما جاء فى نيل الأوطار ج 8 ص 139 عن عائشة (أن قوما قالوا يارسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أذكر اسم الله عليه أم لا - فقال سموا عليه أنتم وكلوا) . وفى هذا الدليل الواضح على حل طعام أهل الكتاب وذبائحهم، وأن على المسلم احتياطا فى الدين أن يذكر اسم الله حين ابتداء الأكل كأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث، وهذا ما لم يتأكد المسلم من أن ذبح غير المسلم وقع بالخنق وغيره من الطرق التى تجعل الذبيحة ميتة. لما كان ذلك كان للسائل التمتع بأموال زوجته المسيحية ما دامت قد أحلتها له وأباحت له الانتفاع منها، لأنه على ما يبدو من السؤال ليست كل أموالها وإنما هى مختلطة، والأموال التى اختلط فيه الحلال والحرام بحيث لا يمكن الفصل بينهما تصير مباحة ضرورة (حاشية رد المحتار لابن عابدين ج 4 ص 137 فى كتاب البيوع) وكان له أيضا أكل لحوم ذبائح أهل الكتاب ومنهم المسيحيون مع التسمية عند ابتداء الأكل اخذا بنص ذلك الحديث الشريف. عن السؤال الرابع إن الله فرض فرائض متنوعة لكل منها أوقاتها وشروطها، وهى فى مجموعها أسس الإسلام، فإذا حال عذر دون أداء واحد منها فورا لم يكن ذلك مدعاة للامتناع عن أداء باقى الفرائض، يدل لذلك قول الله سبحانه {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن 16، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنن ابن ماجه ج 1 ص 4، 5 ونصه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشىء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فانتهوا) . وإذا كان ذلك كان ترك السائل أداء الصلوات فى مواقيتها لأنه عجز عن صوم كل شهر رمضان خطأ فى الدين، وعليه أن يؤدى من العبادات ما استطاع وإلا كان تاركا للصلاة بدون عزر واستحق عقاب الله. ولعله إن داوم على الصلاة وحافظ عليها أعانه الله ووفقه إلى الطاعات والفروض الأخرى كالصوم قال تعالى {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} العنكبوت 45، والله سبحانه وتعالى أعلم (1/129) ________________________________________ الافطار بدون عذر فى نهار رمضان
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 2 شعبان 1401 هجرية - 22 يونية 1981 م
المبادئ 1 - من أنكر ماثبتت فرضيته - كالصلاة والصوم. أو حرمته، كالقتل والزنا - بنص شرعى قطعى فهو خارج عن ربقة الإسلام. 2 - الشاب الذى أفطر فى نهار رمضان عمدا من غير عذر شرعى إن كان جاحدا لفريضة الصوم منكرا لها كان مرتدا عن الإسلام. وإلا كان مسلما عاصيا فاسقا يستحق العقاب شرعا. 3 - يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم باتفاق فقهاء المذاهب، وليس عليه كفارة فى حالة عدم الجحود، وذلك فى فقه الإمام أحمد بن حنبل وقول للإمام الشافعى. 4 - يقضى فقه الإمامين أبى حنيفة ومالك وقول فى فقه الإمام الشافعى بوجوب الكفارة عليه إذا ابتلع ما يتغذى به من طعام أو دواء. وهو الذى مالت إليه الفتوى. 5 - كفارة الفطر عمدا فى صوم شهر رمضان هى تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
السؤال بالطلب المقدم من السيد / أع أالذى يطلب فيه إفادته عن الحكم الشرعى لشاب فى الخامسة والعشرين من عمره وليس عنده عذر شرعى من مرض أو سفر أفطر عدة أيام فى شهر رمضان المعظم. فهل تجب عليه كفارة أم لا
الجواب أجمع المسلمون على أن من أنكر ما ثبتت فرضيته - كالصلاة والصوم، أو حرمته كالقتل والزنا - بنص شرعى قطعى فى ثبوته عن الله تعالى وفى دلالته على الحكم وتناقله جميع المسلمين كان خارجا عن ربقة الإسلام لا تجرى عليه أحكامه ولا يعتبر من أهله. قال ابن تيمية فى مختصر فتاويه (ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة، أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والزنا والربا. أو جحد حل بعض المباحات المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر) لما كان ذلك فالشاب الذى أفطر فى نهار رمضان عمدا من غير عذر شرعى. إذا كان جاحدا لفريضة الصوم منكرا لها كان مرتدا عن الإسلام، أما إذا أفطر فى شهر رمضان عمدا دون عذر شرعى معتقدا عدم جواز ذلك، كان مسلما عاصيا فاسقا يستحق العقاب شرعا، ولا يخرج بذلك عن ربقة الإسلام، ويجب عليه قضاء ما فاته من الصوم باتفاق فقهاء المذاهب، وليس عليه كفارة فى هذه الحالة فى فقه الإمام أحمد بن حنبل وقول للإمام الشافعى، ويقضى فقه الإمامين أبى حنيفة ومالك، وقول فى فقه الإمام الشافعى بوجوب الكفارة عليه إذا ابتلع ما يتغذى به من طعام أو دواء أو شراب، وهذا القول هو ما نميل إلى الإفتاء به - وكفارة الفطر عمدا فى صوم شهر رمضان هى كفارة الظهار المبينة فى قوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم} المجادلة 3، 4، نسأل الله لنا وللمسئول عنه قبول توبتنا وهدايتنا إلى العمل بأحكام الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/130) ________________________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 4:47 pm | |
| بعض الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 11 رمضان 1401 هجرية - 12 يولية 1981م
المبادئ 1 - الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذى لا يرجى شفاؤه وأصحاب الأعمال الشاقة التى لابديل لها. يرخص لهم فى الفطر وعليهم الفدية بشرط عدم القدرة على القضاء. 2- مريض القرحة المعدية وضغط الدم إذا زاد الصوم مرضهما حدة وثبتت خطورته على حياتهما إما بالتمرن أو برأى طبيب ثقة كانا ضمن المرخص له بالإفطار للمرض فى آيات الصوم
السؤال بالطلب المقدم من السيد / ج ف ف مدير عام البحوث بوزارة المالية المتضمن أنه يصوم رمضان منذ صغره وأنه بدأ يشعر بالإرهاق الزائد عن الحد منذ العام الماضى بما يفقد جسمه كل نشاط وحيوية، ويثور لأتفه الأسباب بما يؤدى إلى نزاع دائم فى البيت. كما أنه مصاب بقرحة معدية وارتفاع فى ضغط الدم يعالج منهما باستمرار. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز له الإفطار طبقا لحالته المرضية هذه
الجواب فرض الله الصيام على كل مسلم - ذكرا كان أو أنثى - بالغ عاقل قادر على الصوم مقيم غير مسافر - يقول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} البقرة 183، 184، 185، ويقول الرسول فيما رواه البخارى ومسلم عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما (بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا) . وقد رخص الله فى الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذى لا يرجى شفاؤه وأصحاب الأعمال الشاقة التى لا بديل لها. وذلك إذا كان الصوم يجهد هؤلاء ويشق عليهم مشقة شديدة لا تطاق، وعليهم أن يطعموا عن كل يوم يفطرونه مسكينا. ولما كان السائل يشكوا إصابته بقرحة معدية وارتفاع فى ضغط الدم يعالج منهما باستمرار، فإذا كانت هذه الإصابات المرضية يزيدها هذا الصوم حدة وتصير خطرا على حياة السائل وثبت ذلك إما بالتجربة أو برأى طبيب ثقة كان ضمن المرخص لهم بالإفطار للمرض فى آيات الصوم. وإذا كانت هذه الأمراض مزمنة بحيث لا يرجى من السائل قضاء ما أفطر فيه من شهر رمضان كان عليه الفدية - وهى إطعام مسكين عن كل يوم وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكل السائل هو وأسرته - ويمكن له تقدير قيمة الوجبتين وإخراجهما عن كل يوم أو جملة. هذا والله سبحانه هو الذى فرض الصوم وهو الذى رخص بالفطر لأصحاب الأعذار فليتق الله كل مسلم فيما يقدم عليه من رخص لأن الله يعلم السر وأخفى. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/131) ________________________________________ افطار المرأة عمدا وكفارته والحج وهى حائض
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 2 ربيع الأول 1402 هجرية - 28 ديسمبر 1981 م
المبادئ 1 - إفطار المرأة عمدا فى نهار رمضان موجب للقضاء والكفارة. 2 - إذا بدأت صوم الكفارة شهرين متتابعين وحاضت فى خلال ذلك كان عليها أن تفطر للعذر مدة حيضها، ثم تتابع الصوم بعد ارتفاع الحيض مباشرة حتى تتم الشهرين عددا، ولا يعتبر إفطارها للحيض قطعا للتتابع. 3 - للحائض أن تقوم بكل مناسك الحج من إحرام ووقوف بعرفة ورمى جمار وغير ذلك إلا الطواف بالبيت للزوم الطهارة قبلة. 4 - إذا اضطرت إلى السفر مع الرفاق وكانت حائضا يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة بعد أن تعصب مكان نزول الدم، أو تنيب عنها فى ذلك من يطوف عنها بشرط أن يطوف هو عن نفسه أولا
السؤال بالطلب المقدم من السيدة / ى ح ى - الذى تطلب فيه بيان الحكم الشرعى فى الآتى أولا تقول إن من أفطر فى نهارا رمضان عامدا متعمدا عليه القضاء والكفارة فإذا تعينت الكفارة بالصيام، فتكون بصيام ستين يوما متتابعة. فكيف تصوم المرأة هذه الكفارة مع العلم بأن الدورة الشهرية تأتيها كل اثنين وعشرين يوما فلا يمكنها أن تصوم ستين يوما متتابعة. ثانيا تقول نعلم أن الحج عرفة. فما الحكم إذا وقفت المرأة بعرفة فنزل عليها دم الحيض وما حكم حجها
الجواب إن الحائض والنفاس أمر خلقى، كتبه الله على بنات آدم وحواء ومن أجل هذا اختصهن الإسلام بأحكام خاصة فى الصلاة والصوم والحج. وفى حديث السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها الذى رواه أصحاب السنن أنها قالت (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف، فطمثت، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أبكى، فقال مالك لعلك نفست، فقالت نعم، قال هذا شئ كتبه الله على بنات آدم، افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت حتى تطهرى) وفى صحيح مسلم فى رواية (فاقضى ما يقضى الحاج، غير ألا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى) . لما كان ذلك فإنه عن السؤال الأول إذا أفطرت المرأة عمدا فى نهار رمضان وجب عليها قضاء اليوم أو الأيام التى تعمدت الإفطار فيها دون عذر شرعى، ووجبت عليها الكفارة، فإذا بدأت صوم الكفارة شهرين متتابعين، وحاضت فى خلالهما كان عليها أن تفطر مدة نزول الحيض، وتتابع الصوم بعد ارتفاعه حتى تتم الشهرين عددا، ولا يعتبر إفطارها فى خلال صوم مدة الكفارة قطعا لها، لأن الحيض عذر شرعى فلا يفسد به تتابع الصوم فى الكفارة. وعن السؤال الثانى فإن الحديث الشريف الذى روته السيدة عائشة صريح فى أن للمرأة أن تقوم بكل مناسك الحج من الإحرام والوقوف بعرفة ورمى الجمار وغير هذا وهى حائض، غير أنها لا تطوف بالبيت للزوم الطهارة، فإذا اضطرت للسفر مع الرفاق وكانت حائضا، كان لها أن تطوف طواف الإفاضة بعد أن تعصب مكان نزول الدم حتى لا ينزل منها الدم فى الطواف حول البيت وفى المسجد أو تندب من يطوف عنها ما اخترناه فى الفتوى رقم 5 / 117 بتاريخ 15 / 12 / 1981. وبذلك يكون وقوف المرأة الحائضة بعرفات صحيحا مؤدية به الركن الأعظم فى الحج، ويكون حجها صحيحا إذا أتمت باقى المناسك على وجهها المطلوب شرعا. د والله سبحانه وتعالى أعلم (1/132) ________________________________________ بدء الصيام وانتهاؤه فى النرويج
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 9 ربيع الأول 1402 هجرية - 3 يناير 19982 م
المبادئ 1 - سنة الله فى التكاليف ترد على غالب الأحوال دون التعرض لبيان حكم ما يخرج على هذا الغالب، وفى كل تكليف تخفيضات من الله ورحمة. 2 - الخطاب بفرض الصوم موجه إلى المسلمين أيا كانت مواقعهم على أرض الله، دون تفرقه فى أصل الفريضة بين جهة يطول ليلها أو يستمر الليل أو النهار دائما. 3 - المسلمون المقيمون فى البلاد التى يطول النهار ويقصر الليل مخيرون بين أمرين (أ) اتخاذ مكة والمدينة معيار للصوم، فيصومون قدر الساعات التى يصومها المسلمون فى واحدة من هاتين المدينتين. (ب) حساب وقت الصوم باعتبار زمنه فى أقرب البلاد اعتدالا إليهم فإن تعذرت المعرفة بالحساب يؤخذ بالساعات التى يصومها المسلمون فى مكة والمدينة. 4- يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم على الأرض دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار، ودون توقف فى الفطر على غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلا
السؤال من السيد السفير مدير إدارة العلاقات الثقافية - وزارة الخارجية قال إن سفارتنا فى أوسلو أرسلت برقية بتساؤلات عن أحكام الصيام فى النرويج، باعتبارها بلدا له نظامه الجغرافى الخاص من ناحية استمرار ضوء النهار طوال الأربع والعشرين ساعة تقريبا. وقد أرفقت ترجمة لصورة هذا الكتاب تخلص فى الآتى إنه بمناسبة حلول شهر رمضان على الأمة الإسلامية فإن الجالية الإسلامية فى النرويج فى حاجة إلى أن تعرف - بقدر الإمكان - القواعد التى تتحكم فى الآتى: 1 - إذا كانت بداية كل من الشهر المقدس وعيد الفطر محددة على أساس التقويم. 2- قدر مدة الصيام اليومى، آخذا فى الاعتبار ظروف الأحوال الخاصة للنرويج وضوء النهار الذى يمتد تقريبا كل الأربع والعشرين ساعة خلال فترة الصيف
الجواب إن الله سبحانه قال {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} البقرة 183 - 185، بهذه الآيات فرض الله سبحانه وتعالى صوم شهر رمضان على المسلمين فهو خطاب تكليفى عام موجه إلى كل المسلمين فى كل زمان ومكان ولم يقصد الإسلام بتكاليفه للناس عنتا ولا إرهاقا ولا مشقة، بل قال الله سبحانه {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} البقرة 286، {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج 78، ومن تيسير الله على عباده أنه حرم بعض المطعومات، ومع هذا رخص لمن أشرف على الهلاك أو خاف الضرر بجوع أو عطش، أن يأكل أو يشرب مما حرمه الله بقدر ما يحفظ عليه حياته. قال تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} البقرة 173، بل إن الله أوجب دفع هذا الضرر بالأكل من المحرم حفظا للحياة، وإذا ما أوغل المسلم فى التدين فى هذه الحال والتزم باجتناب المحرم، ولم يأكل أو يشرب حتى مرض أو مات بهذا السبب كان آثما، لأن الله الذى حرم هو الذى أباح حفظا للنفس قال تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} البقرة 195، وكذلك رخص لمن يتضرر أو يخاف الضرر باستعمال الماء فى طهارة الصلاة أن يتيمم صعيدا طيبا وهكذا نجد فى كل تكليف تخفيضات من الله رحمة ورفقا. وكان صوم رمضان على هذه السنة الرحيمة، فهو على كل مقيم صحيح قادر عليه دون ضرر فى بدنه أو كسبه، وأبيح للمريض والمسافر الإفطار مع وجوب القضاء ورخص فى الإطار دون قضاء لمن يشق عليه الصوم لسبب لا يرجى زواله، ومنه ضعف الشيخوخة والمرض المزمن والعمل الشاق المستمر طوال العام دون بديل له، على أن يؤدى فدية هى الإطعام عن كل يوم طوال العام مسكينا واحدا بما يشبعه فى وجبتين طعاما متوسطا، وهى مسألة أمانة ومراقبة لله سبحانه الذى يعلم السر وأخفى. وقد جرت سنة الله فى التكاليف أن ترد على غالب الأحوال، دون أن تتعرض لبيان حكم ما يخرج على هذا الغالب. وحين فرض الله سبحانه صوم شهر رمضان، بين أيضا بدء الصوم ونهايته يوميا فقال تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} البقرة 187، حيث جعل الله سبحانه فى هذه الآية الليل وقتا للأكل والشرب واتصال الزوجين، وجعل النهار وقتا للصيام، وبين أحكام الزمانين (الليل والنهار) وغاير بينهما بفواصل ينتهى إليها كل منهما حيث يبدأ الآخر فى أغلب الأحوال والأوقات، وبهذه العبارة من الآية الكريمة نحدد النهار المفروض صومه وهو من طلوع الفجر الصادق بظهور النور المستطير فى الأفق إلى دخول الليل بغروب الشمس، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه الشيخان (رواه الشيخان فى كتاب الصوم} عن عمر رضى الله عنه أنه قال (إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم..) ورمضان شهر قمرى له بدء وغاية قمرية وفقا للحديث الشريف (منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكاتى ج 4 ص 189 كتاب الصيام) (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما..) وإذا كان الصوم موقوتا هكذا بالشهر وباليوم وكان الخطاب بفرضه موجها إلى المسلمين أيا كانت مواقعهم على أرض الله، دون تفرقة وجب على الجميع صومه، متى تحققت فيهم شروطه التى بينها الله سبحانه فى آيات الصوم (من الآيات 183، 184، 185، 187 من سورة البقرة) وأوضحها رسوله صلى الله عليه وسلم فى أحاديثه وعمله وتقريره. ولما ظهر بعد عصر الرسالة أن على الأرض جهات يطول فيها النهار حتى لا يكون ليلها إلا جزء يسيرا، أو يطول الليل نصف العام بينما يستمر النهار النصف الآخر، وجهات أخرى على العكس من ذلك - لما ظهر هذا - اختلف الفقهاء فى مواقيت العبادات فى تلك البلاد وهل تتوقف على وجود العلامات الشرعية أو يقدر ويحسب لها ففى الفقه الحنفى فى شأن الصلاة بأنه إذا فقد الوقت، كما فى بعض البلاد التى يطلع فيها الفجر قبل غروب الشفق يقدر له، ومعنى التقدير، أنه إذا طلع الفجر قبل غروب الشفق يكون وقت العشاء قد مضى حيث طلع الفجر من قبل غروب الشفق، فيعتبر أن وقتها قد وجد تقديرا، كما فى أيام الدجال، ويحتمل أن المراد بالتقدير، هو ما قاله الفقهاء الشافعيون من أنه يكون وقت العشاء فى حقهم بقدر هو ما قاله الفقهاء فى أقرب البلاد إليهم. ثم ثار الجدل بين فقهاء هذا المذهب فيما إذا كان تقدير الوقت الاعتبارى الذى تؤدى فيه الصلاة التى لم توجد الدلائل الشرعية على دخوله يكون أداء للصلاة فى وقتها أو قضاء باعتبارها فائتة. وأفاض فى نقل أقوالهم ونقاشها العلامة ابن عابدين فى حاشيته (ج - 1 ص 374 إلى ص 279 عند بيان وقت العشاء، وفتح القدير على الهداية ج- 1 ص 156 فى ذات الموضع،وحاشية الطهطاوى على الدار المختار ج- 1 ص 175 - 177) رد المحتار على الدار المختار فى كتاب الصلاة. ثم قال فى شأن الصوم لم أر من تعرض عندنا لحكم صومهم فيما إذا كان يطلع الفجر عندهم كما تغيب الشمس أو بعده بزمان لا يقدر فيه الصائم على أكل ما يقيم بنيته، ولا يمكن أن يقال بوجوب موالاة الصوم عليهم لأنه يؤدى إلى الهلاك، فإن قلنا فبوجوب الصوم، يلزم القول بالتقدير، وهل يقدر لهم بأقرب البلاد إليهم كما قال الشافعيون هنا أيضا أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء كل محتمل. ولا يمكن القول بعدم وجوب الصوم عليهم أصلا، لأن الصوم قد وجد سببه، وهو شهود جزء من الشهر وطلوع فجر كل يوم. وفى مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح (ص 96) وحاشية الطهطاوى من كتب هذا المذهب. ومن لم يجد وقتهما أى العشاء والوتر لم يجبا عليه، لعدم وجود الوقت، كالبلاد التى يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق وليس مثل اليوم الذى كسنة من أيام الدجال، للأمر فيه بتقدير الأوقات، وكذا الآجال فى البيع والإجازة والصوم والحج والعدة، حيث ينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون لكل يوم من الزيادة والنقص كما فى كتب الشافعية وقواعد المذهب لا تأباه وأضاف فى حاشيته (ص 175 - 177 عند بيان وقت العشاء) على الدر المختار فى ذات الموضوع قوله ونحن نقول بمثله، إذا أصل التقدير مقول به إجماعا فى الصلوات. وفى فقه الإمام مالك قال الحطاب فى التنبيه الخامس (كتاب شرح مواهب الجليل على مختصر خليل ج - 1 ص 288 مع التاج والأكليل للمواق ط. أولى دار السعادة) عند مقيمات الظهر ورد فى صحيح مسلم أن مدة الدجال أربعون يوما، وأن فيها يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا، فقال الصحابة يا رسول الله فذاك اليوم الذى كسنة أيكفينا فيه صلاة قال. لا اقدروا له قدره. قال القاضى عياض هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع. ثم قال ونقله عنه النووى وقبله وقال بعده ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين ظهر كل يوم فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر، وهكذا. ثم نقل عن القرافى أن إمام الحرمين قال لا تصلى العشاء حتى يغيب الشفق، ولا يكون قضاء لبقاء وقتها ويتحرى بصلاة الصبح فجر من يليهم من البلاد ولا يعتبر الفجر الذى لهم. وفى فقه الإمام أحمد بن حنبل جاء فى كتاب مختصر الدرر (المختصر لبدر الدين البعلى الحنبلى لفتاوى تقى الدين بن تيمية الحنبلى ص 38، 39 ط. محمد حامد الفقى 1368 هجرية - 1949 م) المضيئة من الفتاوى المصرية فى كتاب الصلاة والمواقيت التى علمها جبريل عليه السلام للنبى صلى الله عليه وسلم وعلمها النبى صلى الله عليه وسلم لأمته، حين بين مواقيت الصلاة، وهى التى ذكرها العلماء فى كتبهم، هى فى الأيام المعتادة، فأما ذلك اليوم الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (يوم كسنة) قال (اقدروا له قدره) فله حكم آخر ثم قال والمقصود أن ذلك اليوم لا يكون وقت العصر فيه إذا صار ظل كل شىء لامثله ولا مثليه، بل يكون أول يوم قبل هذا الوقت شىء كثير، فكما أن وقت الظهر والعصر ذلك اليوم، هما قبل الزوال، كذلك صلاة المغرب والعشاء قبل الغروب، وكذلك صلاة الفجر فيه تكون بقدر الأوقات فى الأيام المعتادة، ولا ينظر فيها إلى حركة الشمس، لا بزوال ولا بغروب ولا مغيب شفق ونحو ذلك وهكذا وقول الصحابة رضى الله عنهم (يا رسول الله أرأيت اليوم كالسنة أيكفينا فيه صلاة يوم فقال لا. ولكن اقدروا له. أرادوا اليوم والليلة. وفى كشاف القناع للبهوتى (ج - 1 ص 233 و 234 آخر باب شروط الصلاة ط. أنصار السنة المحمدية 1366 هجرية - 1947 م) على متن الإقناع للحجاوى قال ومن أيام الدجال ثلاثة أيام طوال، يوم كسنة، فيصلى فيه صلاة سنة وكذا الصوم، والزكاة والحج، ويوم كشهر، فيصلى فيه صلاة شهر ويوم كجمعة، فيصلى فيه صلاة جمعة فيقدر للصلاة فى تلك الأيام بيقدر ما كان فى الأيام المعتادة لا أنه للظهر مثلا بالزوال وانتصاف النهار، ولا للعصر بمصير ظل الشىء مثله، بل يقدر الوقت بزمن يساوى الزمن الذى كان فى الأيام المعتادة، أشار إلى ذلك الشيخ تقى الدين فى الفتاوى المصرية، والليلة فى ذلك كاليوم، فإذا كان الطول يحصل فى الليل، كان الصلاة فى الليل ما يكون فى النهار. وفى كتب فقه المذهب الشافعى. جاء فى كتاب المجموع للنووى (ج - 3 ص 47 مع فتح العزيز شرح الوجيز للرافعى، والتلخيص الجيد بتخريج أحاديث الرافعى الكبير لابن حجر العسقلانى ط. الطباعة المنيرية بالقاهرة) شرح المهذب للشيرازى فى مواقيت الصلاة. فرع ثبت فى صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، قلنا يا رسول الله وما لبثه قال أربعون يوما يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم قلنا يارسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا. اقدروا له قدره ثم قال النووى. فهذه مسألة سيحتاج إليها نبهت عليها ليعلم حكمها بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح وبالله التوفيق. وفى تحفة (ج - 1 فى أوقات الصلاة بالصحف من 419 إلى 425) المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمى وحاشيتى الشروانى والعبادى عليها فى مواضع متفرقة أنه أو عدم وقت العشاء، كأن طلع الفجر كما غربت الشمس وجب قضاؤها على الأوجه مع اختلاف فيه بين المتأخرين، ولو لم تغب إلا بقدر ما بين العشاءين، فأطلق الشيخ أبو حامد أنه يعتبر حالهم بأقرب بلد يليهم، وفرع عليه الزركشى وابن العماد أنهم يقدرون فى الصوم ليلهم بأقرب بلد إليهم، ثم يمسكون إلى الغروب بأقرب بلد إليهم، وما قالا إنما يظهر إن لم تسع مدة غيبوبتها أكل ما يقيم بنية الصائم لتعذر العمل بما عندهم، فاضطررنا إلى ذلك التقدير بخلاف ما إذا وسع ذلك، وليس هذا حينئذ كأيام الدجال لوجود الليل هنا، وإن قصر ولم يسع ذلك إلا قدر المغرب أو أكل الصائم قدر أكله وقضى المغرب فيما يظهر. وفى مغنى (ج - 1 ص 123 و 124 و 125) المحتاج بشرح المنهاج فى كتاب الصلاة ومن لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواح لا يغيب فيها شفقهم، يقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم، كعادم القوت المجزىء فى الفطرة فى بلده، أى فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلا اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة. واستطرد فى الشرح إلى أن قال فائدة ثم نقل حديث مسلم عن النواس بن سمعان. وقال قال الأسنوى فيستثنى هذا اليوم مما ذكره فى المواقيت، ويقاس عليه اليومان التاليان. وفى نهاية المحتاج بشرح المنهاج (ج - 1 ص 351 ط الحلبى سنة 1357 هجرية - 1938 م) ومن لا عشاء لهم لكونهم فى نواح تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق، تكون العشاء فى حقهم بمضى زمن يغيب فيه الشفق فى أقرب البلاد إليهم. وفى الحاوى للفتاوى (ج - 1 ص 40 - 44) للحافظ جلال الدين السيوطى فى باب المواقيت، نقل حديث الدجال الذى رواه مسلم عن النواس بن سمعان، وبطريق آخر عند ابن ماجه والطبرانى وقال إن أصحها حديث مسلم، ثم تحدث عن أقوال فقهاء المذهب الشافعى فى التقدير لأوقات الصلاة التى طالت فيها الأيام والتى قصرت وفى صدد الصوم قال وأما الصوم ففى اليوم الذى كسنة يعتبر قدر مجىء رمضان بالحساب، ويصوم من النهار جزءا بقدر نهار بالحساب أيضا ويفطر ثم يصوم وهكذا، وفى اليوم الذى كشهر، يصوم اليوم كله عن الشهر، ويفطر فيه بقدر ما كان يجىء الليل بالحساب، وفى الأيام القصار، يصوم النهار فقط ويحسب عن يوم كامل، وإن قصر جدا ويفطر إذا غربت الشمس، ويمسك إذا طلع الفجر وهكذا، ولا يضره قصره، ويقاس بذلك سائر الأحكام المتعلقة بالأيام من الاعتكاف، والعدد والآجال ونحوها. وفى تفسير المنار (ج - 2 ص 162 و 163 ط- ثانية مطبعة المنار) لقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} قال الأستاذ الإمام وإنما عبر بهذه العبارة ولم يقل (فصوموه) لمثل الحكمة التى لم يحدد القرآن مواقيت الصلاة لأجلها، وذلك أن القرآن خطاب الله العام لجميع البشر، وهو يعلم أن من المواقع ما لا شهور فيها ولا أيام معتدلة،بل السنة كلها قد تكون فيها يوما وليلة تقريبا كالجهات القطبية، فالمدة التى يكون فيها القطب الشمالى فى ليل، وهى نصف السنة، يكون القطب الجنوبى فى نهار وبالعكس، ويقصر الليل والنهار ويطولان على نسبة القرب والبعد من القطبين، ويستويان فى خط الاستواء وهو وسط الأرض، فهل يكلف الله تعالى من يقيم فى جهة أى القطبين وما يقرب منهما أن يصلى فى يومه (وهو مقدار سنة أو عدة أشهر خمس صلوات، إحداها حيث يطلع الفجر، والثانية بعد زوال الشمس وهكذا، ويكلفه كذلك أن يصوم شهر رمضان بالتعيين ولا رمضان له، ولا شهور. كلا. لأن من الآيات الكبرى على أن هذا القرآن من عند الله المحيط علمه بكل شىء، ما نراه فيه من الاكتفاء بالخطاب العام الذى لا يتقيد بزمان من جاء به ولا بمكانه. فمنزل القرآن وهو علام الغيوب وخالق الأرض والأفلاك خاطب الناس كافة بما يمكن أن يمتثلوه، فأطلق الأمر بالصلاة والرسول بين أوقاتها بما يناسب حال البلاد المعتدلة، التى هى القسم الأعظم من الأرض، حتى إذا ما وصل الإسلام إلى أهل البلاد التى يطول فيها النهار والليل عن المعتاد فى البلاد المعتدلة، يمكن لهم أن يقدروا للصلوات باجتهادهم وبالقياس على ما بينه النبى صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصيام ما أوجب رمضان إلا على من شهد الشهر أى حضره، والذين ليس لهم شهر مثله يسهل عليهم أن يقدروا له قدره، وقد ذكر الفقهاء مسألة التقدير بعد ما عرفوا بعض البلاد التى يطول ليلها ويقصر نهارها، والبلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها، واختلفوا فى التقدير على أى البلاد يكون فقيل على البلاد المعتدلة التى وقع فيها التشريع، كمكة والمدينة وقيل على أقرب بلاد معتدلة إليهم، وكل منهم جائز، فإنه اجتهادى لا نص فيه. وفى كتاب المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الغرناطى (ج - 1 ص 527 ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1394 هجرية - 1974 م) فى تفسير قوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} قال هذا أمر يقتضى الوجوب وإلى غاية، وإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها، فهو داخل فى حكمه كقولك اشتريت الفدان إلى حاشيته. وإذا كان من غير جنسه، كما تقول اشتريت الفدان إلى الدار، لم يدخل فى المحدود ما بعد إلى. ورأت عائشة رضى الله عنها أن قوله (إلى الليل) نهى عن الوصال ثم قال والليل الذى يتم به الصيام مغيب قرص الشمس. وهذا الذى قالت به السيدة عائشة رضى الله عنها إنما يجرى على الغالب أى فى البلاد المعتدلة، وليس فى الأحوال النادرة أو المحصورة فى جهات القطبين وما قرب منها كما ظهر بعد عصر التشريع. لما كان ذلك وكان استقراء أقوال فقهاء هذه المذاهب على نحو ما سبق يشير إلى وجوب الصوم على المسلمين المقيمين فى تلك البلاد التى يطول فيها النهار ويقصر الليل على الوجه المسئول عنه، وأن هؤلاء المسلمين بالخيار بين أمرين لا ثالث لهما أحدهما أن يتخذوا من مواقيت البلاد المعتدلة التى نزل فيها التشريع الإسلامى (مكة والمدينة) معيارا للصوم، فيصومون قدر الساعات التى يصومها المسلمون فى واحدة من هاتين المدينتين. والأمر الآخر أن يحسبوا وقت الصوم باعتبار زمنه فى أقرب البلاد اعتدالا إليهم، وهى تلك التى تفترض فيها الأوقات، ويتسع فيها كل من الليل والنهار لما فرضه الله من صلاة وصوم على الوجه الذى ينادى به التكليف، وتتحقق حكمته دون مشقة أو إرهاق، وقد يتعذر معرفة الحساب الدقيق لأقرب البلاد اعتدالا إلى النرويج. ومن ثم أميل إلى دعوة المسلمين المقيمين فى هذه البلاد إلى صوم عدد الساعات التى يصومها المسلمون فى مكة أو المدينة، على أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم على الأرض، دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار، ودون توقف فى الفطر على غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلا. وذلك اتباعا لما أخذ به الفقهاء فى تقدير وقت الصلاة والصوم، استنباطا من حديث الدجال سالف الذكر، وامتثالا لأوامر الله وإرشاده فى القرآن الكريم رحمة بعباده، فقد قال {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} البقرة 185، وقال تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} البقرة 286، والله سبحانه وتعالى أعلم (1/133) ______________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 4:48 pm | |
| زكاة ورق البنكنوت
المفتي محمد بخيت. شوال 1333 هجرية
المبادئ 1- أوراق البنكنوت المتعامل بها الآن هى مستندات ديون والمعاملة بها من قبيل الحوالة وهى فى الحكم كالبيع. 2- البيع بالمعاطاة عند من يقول به بلا اشتراط صيغتى الإيجاب والقبول صحيح ومن يقول به يقول بصحة التعامل بهذه الأوراق بين الناس وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أبى حنيفة ومالك وأحمد وهو رأى وجيه أيضا فى مذهب الإمام الشافعى. 3- ما دامت هذه الأوراق مستندات ديون تجب فيها الزكاة. عند الشافعية، أما أبو حنيفة فيرى وجوب الزكاة فى الدين القوى وهو بدل القرض ومال التجارة إذا حال عليه الحول ويتراخى الأداء عند قبضه أربعين درهما حيث يكون فيها درهم. أما الدين المتوسط وهو ما ليس بقوى فلا زكاة فيه إلا إذا قبض نصابا وتعتبر لما مضى من الحول. أما الدين الضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر فلا زكاة فيه ما لم يقبض نصابا ويحول عليه والحول. 4- مذهب المالكية إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حالا فتجب زكاته عن كل سنة ولو قبل قبضه. ودين البنكنوت ليس ثمن عرض وهو مال يستطيع صاحبه قبضه بسهولة ولذا تجب فيه الزكاة عندهم. 5- مذهب الحنابلة أن من له دين على ملىء وحال عليه الحول فكلما قبض شيئا أخرج زكاته لما مضى وأوراق البنكنوت دين على ملىء باذل فتجب فيه الزكاة وهو قادر على قبضه بسهولة فى كل وقت. ولو كان الدين على غير ملىء فحكمه حكم الملىء على الصحيح. 6- تجب الزكاة فى أوراق البنكنوت متى بلغت نصابا خاليا عن الحوائج الأصلية ومقدارها ربع عشر القيمة
السؤال رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف جنيه وهذه القيمة له خاصة. فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة
الجواب نفيد أنه مما لا ريب فيه أن أوراق البنكنوت المتعامل بها الآن بين الناس هى مستندات ديون وأن المعاملة بها من قبيل الحوالة والحوالة فى الحكم كالبيع فمن يقول بصحة البيع بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الإيجاب والقبول يقول بصحة الحوالة بالمعاطاة فيقول بصحة المعاملة بهذه الأوراق كما هو الجارى الآن بين الناس وذلك هو مذهب السادة الحنفية والسادة المالكية والسادة الحنابلة فإنهم يجيزون المعاملة بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الإيجاب والقبول وهناك قول وجيه فى مذهب السادة الشافعية يجيز المعاملة بالمعاطاة ومتى علمت أن تلك الأوراق هى سندات ديون فمذهب السادة الشافعية وجوب الزكاة فيها قولا واحدا لأن ما بها من الدين يقدر على أخذه بغاية السهولة. قال فى مختصر المزنى قال الشافعى وإن كان له دين يقدر على أخذه فعليه تعجيل زكاته كالوديعة. ومذهب أبى حنيفة قد قسم الدين إلى ثلاثة أقسام قوى وهو بدل القرض ومال التجارة ومتوسط وهو بدل ما ليس بقرض ولا هو من مال التجارة كثمن ثياب البذلة ونحوه. وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية ونحو ذلك ففى القوى تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم. وكذا فيما زاد فبحسابه. وفى المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا وتعتبر لما مضى من الحول فى صحيح الرواية. وفى الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض ولا شك أن دين الأوراق من أقوى الديون وهو بمنزلة الوديعة بل قبضه أقوى من قبض الوديعة فيجب فيه تعجيل الزكاة لأنه قادر على قبضه فى كل وقت على مذهب الحنفية وأما مذهب المالكية فقالوا إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حالا فيزكيه عن كل سنة ولو قبل قبضه ولا شك أن دين الأوراق ليس ثمن عرض وهو دين حال يقدر صاحبه على قبضه بسهولة فتجب فيه الزكاة عن كل سنة ولو قبل قبضه على مذهب المالكية وأما مذهب السادة الحنابلة فقد قالوا من له دين على ملىء باذل من قرض أو دين عروض تجارة أو ثمن بيع وحال عليه الحول فكلما قبض شيئا أخرج زكاته لما مضى. وفى الدين على غير الملىء روايتان الصحيح من المذهب أنه كالدين على الملىء فيزكيه إذا قبضه لما مضى. ولا شك أن دين أوراق البنكنوت دين على ملىء باذل فتجب فيه الزكاة أيضا وهو قادر على قبضه بسهولة فى كل وقت. ومن ذلك يعلم وجوب الزكاة فى أوراق البنكنوت متى بلغ قيمتها نصابا خاليا عن الحوائج الأصلية ومقدار الزكاة ربع العشر فيكون الواجب فى الأوراق التى قيمتها ألف جنيه ربع عشر قيمتها وهو خمسة وعشرون جنيها لأن الجنيهات المصرية والافرنكية لا يختلف مقدارها فى الوزن قطعا والله أعلم (1/134) ________________________________________ زكاة الأرض العشرية
المفتي محمد بخيت. رمضان 1336 هجرية - يونية 1918م
المبادئ 1- انتفاع المرتهن بالمرهون إذا كان مشروطا فى عقد الرهن لا يحل شرعا وكذلك لا يحل إذا كان معلوما أنه لولا الانتفاع ما أعطاه النقود. 2- ما تنبته الأرض الخراجية والعشرية لا تجب فيه الزكاة إلا إذا باعه بالنقود وبلغت نصابا فائضا عن حوائجه الأصلية وحال عليه الحول فتجب فى النقود زكاة النقدين
السؤال أولا رجل عليه دين لرجل آخر. رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوهما ثانيا هل ما تنبته الأرض الخراجية والعشورية تجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصابا
الجواب نفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر المختار فى أوائل كتاب الرهن ما نصه (وله حبس رهنه بعد الفسخ للعقد حتى يقبض دينه أو يبرئه لا الانتفاع به مطلقا لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من مرتهن أو راهن إلا بإذن كل للأخر. وقيل لا يجوز للمرتهن لأنه ربا وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا وفى الأشباه والجواهر أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها لم يضمن وله منعه. ثم أفاد فى الأشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك. وسيجىء آخر الرهن. وقال فى رد المحتار ما نصه قال فى المنح وعن عبد الله محمد بن أسلم السمرقندى. وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشىء منه بوجه من الوجوه وإن اذن له الراهن لأنه اذن له فى الربا لأنه يستوفى دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا أمر عظيم. قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما فى المعتبرات على الحكم ثم رأيت فى جواهر الفتاوى. إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس. ما فى المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح وتعقبه الحموى بأن ما كان ربا لا يظن فيه فرق بين الديانة والقضاء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بيد أن الفتوى على ما تقدم من أنه يباح. أقول ما فى الجواهر يصلح لتوفيق وهو وجية وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض أن كانت مشروطة كره وإلا فلا وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس ربا لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط فى الأشباه من الكراهة على المشروط ويؤيده قول الشارح الآتى آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل. وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به فى الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين. قال قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع والله تعالى أعلم. ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال الأول وهو أنه إذا كان الانتفاع مشروطا فى عقد الرهن فلا يحل وإن لم يكن مشورطا فى عقد الرهن ولكنه لولا الانتفاع لما أعطاه النقود كان فى حكم المشروط أيضا فلا يباح الانتفاع على ما عليه تلك النقول وأما الجواب عن السؤال الثانى فنقول قال فى الفتوى المهدية بصحيفة (11) جزء أول ما نصه سئل فى أراضى الزراعة هل فيما يخرج منها زكاة أم لا (أجاب) لا تجب الزكاة فيما يخرج من زراعة الأرض لا فرق بين كون الأرض خراجية أو عشرية ولو زرعها بقصد بيع الخارج منها والتجارة فيه ولو بقى حولا إذ يشترط فى نية التجارة الموجبة للزكاة بعد الحول عدم المانع وهو تكرار الواجب من العشر والزكاة أو الخراج والزكاة ومقارنة نية التجارة لعقد التجارة وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض فلو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه كما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه إلا أن ثمن ما يبيعه من الخارج من أرضه إذا كان من النقدين وهو يبلغ نصابا فاضلا عن حاجته الأصلية إذا بقى حولا، عند مالكه تجب فيه زكاة النقدين وترك خراج الأرض للمزارع لا يخرجها عن كونها خراجية كالإقطاعات كما أن ترك العشر لا يخرجها عن كونها عشرية والله تعالى أعلم. ومن ذلك يعلم جواب السؤال الثانى وهو أن ما تنبته الأرض الخراجية والعشورية لا تجب فيه الزكاة ولو بلغت قيمتة نصابا إلا إذا باعه بالدراهم والدنانير أى بالنقود المتعامل بها وبلغت نصابا فارغا عن حوائجه الأصلية وحال عليه الحول فحينئذ تجب فى النقود زكاة النقدين (1/135) ________________________________________ دفع الزكاة إلى القريب
المفتي عبد المجيد سليم. شوال 1356 هجرية - ديسمبر 1937 م
المبادئ 1- يبدأ فى الصدقات بالأقارب ثم الموالى ثم الجيران. 2- إذا دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه من الأقارب جاز ذلك بشرط ألا يحتسبها من النفقة
السؤال شخص تاجر موسر ويريد أن يخرج زكاة ماله وله أخ لا تلزمه نفقته وهو طالب علم فقير. منعزل عنه هل يحق له أن يعطيه
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء فى رد المحتار فى باب المصرف من الجزء الثانى ضمن كلام ما نصه - وقيد بالولاد لجوازه أى دفع الزكاة لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولى لأنه صلة وصدقة وفى الظهيرية ويبدأ فى الصدقات بالأقارب ثم الموالى ثم الجيران ولو دفع الزكاة إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة - انتهى - وبهذا علم أنه يجوز للسائل أن يدفع زكاة ماله إلى أخيه الفقير ولو كانت نفقته واجبة عليه متى لم يحتسب ما يدفعه من هذه النفقة كما علم أن الدفع إليه أولى وهذا حيث كان الحال كما ذكر. بالسؤال والله أعلم (1/136) ________________________________________ زكاة الفطر ومصارفها
المفتي عبد المجيد سليم. رمضان 1358 هجرية - أكتوبر 1939 م
المبادئ 1- الأفضل عند الحنفية أن تعطى زكاة الفطر من النقود لأن ذلك أعون على دفع حاجة الفقير. 2- يجوز عند الأئمة الأربعة إعطاء الزكاة لولى الأمر أو نائبه ليصرفها فى مصارفها ولا يجب على الشخص أن يعطيها للفقير بنفسه. 3- مصارف هذه الزكاة هم الفقراء وابن السبيل الخ. 4- لا مانع شرعا من إيداع الصدقة بعد جمعها بأحد المصارف بغير فوائد بشرط عدم التصرف فيها تصرفا لا يجوز شرعا
السؤال نظرا لاقتراب موسم الزكاة لعيد الفطر رأت وزارة الشئون الاجتماعية أن تبادر بإنشاء صندوق فى مستودع أمين تودع فيه أموال الزكاة التى يدفعها المسلمون فى هذه المناسبة بدون فوائد. وطلبت الإفادة عما إذا كان فى إيداع هذه الأموال فى مصرف كبنك مصر ما يؤدى الغرض المقصود من أداء هذه الفريضة وما هى الوجوه التى تنفق فيها هذه الأموال لتكون متفقة مع مقتضيات هذه الفريضة حتى تسترشد بها اللجنة المشرفة على هذا الصندوق وعلى وجوه صرف أمواله
الجواب اطلعنا على كتاب عزتكم ونفيد أنه لا يجب عند الحنفية أن تعطى صدقة الفطر من الحبوب ولا من سائر أنواع الطعام بل يجوز أن تعطى من النقود بل ذلك افضل لما قالوه من أن دفعها نقودا أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج غير الحنطة مثلا من ثياب ونحوها. هذا ولا مانع أن يأخذ الناس فى هذا الموضوع بمذهب أبى حنيفة لما فيه من التيسير على الفقراء وأرباب الحاجات ولا يجب عند الأئمة الأربعة أن يدفع من وجبت عليه صدقة الفطر بنفسه إلى مستحقها بل يجوز أن يعطيها لولى الأمر أو لنائبه ليصرفها فى مصارفها فقد جاء فى رد المحتار نقلا عن الرحمتى عند قول المصنف - ولا يبعث الإمام على صدقة الفطر ساعيا - ما نصه - فى الحديث الصحيح أنه جعل أبا هريرة على صدقة الفطر فكان يقبل من جاء بصدقته - قال ابن عابدين - قلت فالمراد أنه لا يبعث عاملا كعامل الزكاة يذهب إلى القبائل بنفسه فلا ينافى ما فى الحديث تأمل - انتهت عبارة رد المحتار. فالمأخوذ من هذا أنه يجوز عند الحنفية أن تدفع هذه الزكاة إلى نائب ولى الأمر وهو الآن وزارة الشئون الاجتماعية التى نيط بها بمقتضى المرسوم الصادر فى 5 رجب 1358 هجرية - 2 أغسطس 1939 م تنظيم أعمال البر والإحسان ليصرفها فى مصرفها الشرعى. والحديث المشار إليه فى العبارة المذكورة رواه البخارى فى كتاب فضائل القرآن. وفى كتاب الوكالة وفى صفة ابليس من صحيحه وقد ذكره ابن كثير عند تفسيره لآية الكرسى. هذا مذهب الحنفية وقد نص فى مذهب الإمام مالك على أنه يندب دفعها للإمام العدل (أى ولى الأمر العدل) بل ذكروا أن ظاهر المدونة وجوب دفعها للإمام العدل. وقد روى عن الإمام أحمد أنه قال أما صدقة الفطر فينبغى دفعها إلى السلطان. والمأخوذ من شرح المهذب للإمام النووى فى مذهب الإمام الشافعى أنه يجوز دفع زكاة الأموال الباطنة ومنها صدقة الفطر إلى الإمام وأن الأفضل هو دفعها إليه إذا كان عدلا وهو المذهب عندهم والأصح. وقد علل هذا بأنه بدفعها للإمام يتيقن سقوط الفرض به بخلاف تفريق المزكى لها بنفسه لأنه قد يصادف غير المستحق ولأن الإمام أعرف بالمستحقين وبالمصالح وبقدر الحاجات وبمن أخذ قبل هذه المرة من غيره. والخلاصة أنه لا خلاف بين الأئمة الأربعة فى جواز دفع صدقة الفطر، إلى الإمام أو عماله ليتولوا صرفها فى جهاتها الشرعية بل ذلك أفضل كما نص عليه فى مذهب الإمام الشافعى وكما يؤخذ مما روى عن الإمام أحمد وهو مندوب إليه فى مذهب الإمام مالك وهو مقتضى ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل أبى هريرة على صدقة الفطر ومن عرف المصلحة التى يراد تحصيلها والتى من أجلها يراد جمع هذه الصدقة وتفريقها على ذويها بنظام يكفل تقديم الأحوج على غيره فى الصرف إليه لا يرتاب فى أن الدفع إلى نائب الإمام أفضل وأولى فى الشريعة الإسلامية التى كلها مصلحة وعدل أما مصارف هذه الزكاة فهم الفقراء على اختلاف أنواعهم وابن السبيل وهو المسافر الذى لا مال معه أو له مال فى وطنه لا يتيسر له الحصول عليه فى الحال ويلحق به من كان له مال على غائب أو معسر أو جاحد له. ولا يلزم إعطاء الكل ويقدم الأحوج على غيره بحسب ما يتبين للجنة التى تشكل لذلك من التحرى ممن يوثق به. هذا ولا مانع شرعا من جمع هذه الصدقة فى مصرف بغير فوائد متى لم يظن التصرف فيها تصرفا لا يجوز شرعا. وبما ذكر علم الجواب عما طلب منا والإجابة عنه والله سبحانه وتعالى أعلم (1/137) ________________________________________ جواز اعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1360 هجرية - مارس 1941 م
المبادئ يجوز إعطاء الزكاة إلى الجمعية الخيرية إذا تحقق أنها تصرف ما يدفع لها فى وجوه الخير والبر سواء أكان هذا الصرف على وجه التمليك أم لا
السؤال أسس بعض محبى البر والإحسان جمعية خيرية غايتها معاونة البؤساء والمحتاجين وإعانة العجز والأرامل والأيتام والفقراء والمعوزين. فهل يجوز لمن تجب عليهم الزكاة أن يؤدوا زكاة أموالهم أو بعضها إلى الجمعية الخيرية المذكورة
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يدفع زكاة أمواله كلها أو بعضها لهذه الجمعية إذا تحقق أنها تصرف ما يدفعه لها فى الوجوه المذكورة نيابة عنه وذلك على رأى من أجاز من الفقهاء صرف الصدقات إلى جميع وجوه البر والخير سواء كان هذا الصرف على وجه التمليك أم لا فقد جاء فى تفسير الفخر الرازى عند قوله {وفى سبيل الله} {إنما الصدقات للفقراء} إلخ ما نصه (واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل الله لا يوجب القصر على كل الغزاة. فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله {وفى سبيل الله} عام فى الكل. انتهت عبارة الفخر ولم يعقب عليها فى شىء ونقل صاحب المغنى فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل عن أنس والحسن رضى الله عنهما ما نصه (ما أعطيت) أى الزكاة (فى الجسور والطرق فهى صدقة ماضية) انتهى. والظاهر لنا من الآية الكريمة هو ما ذهب إليه هذا البعض من جواز صرف الزكاة فى كل سبيل من سبل البر، ولا يجب أن تصرف الزكاة إلى من هو من أهل التملك من الفقراء والغزاة وغيرهم كما يقول بذلك جمهور الفقهاء. ومنهم الحنفية وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم (1/138) ________________________________________ جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1363 هجرية - يناير 1944م
المبادئ يجوز صرف الزكاة فى بناء المسجد ويسقط بذلك الفرض عن المزكى
السؤال تم إنشاء مسجد بحدائق القبة حيث يكثر المسلمون ولا توجد مساجد للعبادة وبعد تعب شديد فى جمع المال لبناء هذا المسجد وفى هذه الجهة رجل ثرى أراد إخراج زكاة ماله لمصلحة المسجد المذكور فهل يصح ذلك أم يكون آثما أم يؤجر على ذلك
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التى ليس فيها تمليك أخذا برأى بعض فقهاء المسلمين الذى أجاز ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى {وفى سبيل الله} من آية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية وإن كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور فى تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازى ونص عبارته (واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل الله لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وفى سبيل الله عام فى الكل) انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه الله على ذلك بشىء وقد جاء فى المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق فهى صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإنما للحصر والإثبات. تثبت المذكور وتنفى ما عداه انتهى وظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة فى بناء المسجد لصرفها فى عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة فى الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى فى الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى {وفى سبيل الله} وتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق. ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال (وذهب من أجاز ذلك أى دفع الزكاة فى تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما فى صنف سبيل الله إذ هو أى سبيل الله طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله فى فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه فى أول الإسلام كما فى نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر فى المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر فى قوله قلنا ظاهر سبيل الله العموم إلا ما خصه الدليل انتهت عبارة الشرح المذكور والخلاصة أن الذى يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة فى بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى الزكاة الواجبة عليه فى بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك والله أعلم (1/139) ________________________________________ جواز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى بها ذوى قرباه
المفتي حسنين محمد مخلوف. رمضان 1365 هجرية - أغسطس 1946 م
المبادئ يجوز نقل زكاة المال من بلد المزكى إلى بلد أقربائه الفقراء رعاية لسد حاجة ذوى القربى
السؤال نظرا لأن فقراء المدن أحسن حالا من فقراء الأرياف وخاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربى. هل يجوز نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى أى من القاهرة مثلا إلى تلك القرية التى يقطنها هؤلاء الفقراء
الجواب اطلعنا على هذا السؤال المطلوب به بيان الحكم الشرعى فى نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى ونفيد بأن مذهب الحنفية والحسن البصرى والإمام النخعى أن نقل زكاة المال من بلد إلى آخر مكروه تنزيها مراعاة لحق الجوار إلا إذا كان النقل إلى ذى قرابة محتاج فإنه لا يكره بل يتعين نقلها إليه لما روى من قوله عليه السلام (لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلة) وفى نقلها إليهم تحقيق للمقصود من الزكاة وهو سد خلة المحتاج وللمطلوب شرعا من صلة الرحم ففيه جمع بين الصدقة وصلة الأرحام والأفضل أن تصرف للأقرب فالأقرب من ذوى القربى المحتاجين وكان عليه الصلاة والسلام يستدعى الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار. وذكر فى نيل الأوطار أن المروى عن مالك والشافعى والثورى جواز نقلها وأنه لا يجوز صرفها لغير فقراء البلد الذى فيه المزكى أخذا من قوله عليه السلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن (خذها من أغنيائهم وضعها فى فقرائهم) وذهب الإمام أحمد كما فى المغنى إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر بينهما مسافة قصر الصلاة وأنه إن خالف ذلك ونقلها أجزأته فى قول أكثر أهل العلم. ومن هذا يعلم أنه يجوز لك رعاية لسد حاجة ذوى القربى أن تتبع فى ذلك مذهب الحنفية. والله تعالى أعلم (1/140) ________________________________________ زكاة التأمين
المفتي حسنين محمد مخلوف. 2 مايو 1952 م
المبادئ التأمين النقدى الذى يدفعه المستأجر لمالك الأرض مال مملوك للمستأجر تجب الزكاة فيه على مالكه لا على صاحب الأرض إذا توافرت شرائط الوجوب
السؤال ما مدى خضوع ما يدفعه المستأجر من تأمين للمالك للزكاة إذا بلغ نصابا شرعيا وحال عليه الحول
الجواب التأمين النقدى الذى يدفعه المستأجر لمالك الأرض مال مملوك للمستأجر مودع عند صاحب الأرض ضمانا لسداد الإيجار فى مواعيده فيجب زكاته على مالكه لا على صاحب الأرض إذا توافرت شرائط الوجوب ومنها بلوغ النصاب وحولان الحول. والله أعلم (1/141) ________________________________________ زكاة مال المدين
المفتي حسن مأمون. محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م
المبادئ 1 - الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية فيما فى يد المدين من مال بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولا فرق فى ذلك بين ما إذا كان الدين لله أو للعبد. 2 - الدين مانع من وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة فى بعض الأموال وغير مانع فى بعضها الآخر على خلاف فى ذلك. 3 - الدين المستغرق لكل ما يملك المدين بحيث لا يبقى منه ما يكمل النصاب لا تجب فيه زكاة
السؤال من الأستاذ / ص أع هل على المدين زكاة فى ذهب أو فضة أو حلى أو تجارة أو زروع وثمار أو ماشية الخ إذا استغرق الدين جل ما يملك وبقى للمدين أقل من نصاب الزكاة، أو أنه يشترط لإخراج الزكاة الخلو من الدين
الجواب بأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية. قال صاحب حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج (ولا يمنع الدين الذى فى ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجلا أو حالا لله تعالى أو لآدمى وجوبها عليه فى أظهر الأقوال لإطلاق النصوص الموجبة، ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه ويمنع الدين وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة فى بعض الأنواع ولا يمنعها فى البعض على التفصيل الآتى قال المالكية لا تجب الزكاة فى مال مدين إن كان المال عينا ذهبا أو فضة وليس عنده من العروض ما يجعله فيه، وتجب إن كان حرثا أو ماشية أو معدنا مع وجود الدين. قال صاحب الشرح الكبير (ولا زكاة فى مال مدين إن كان المال عينا، كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس عنده من العروض ما يجعله فيه، أما إذا كان المال حرثا أو ماشية أو معدنا فإن الزكاة فى أعينها فلا يسقطها الدين) وقال الحنابلة لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ولو كان الدين من غير جنس المال المزكى، ويمنع الدين وجوب الزكاة فى الأموال الباطنة كالنقود وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة كالمواشى والحبوب والثمار فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج منه ما يفى دينه أولا ثم يزكى الباقى إن بلغ النصاب، وقال الحنفية إن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان دينا خالصا للعباد، أو كان دينا لله لكن له مطالب من جهة العباد أما الديون الخالصة لله تعالى وليس لها مطالب من جهة العباد كالنذور والكفارات فلا تمنع وجوب الزكاة، ويمنع الدين الزكاة بجميع أنواعها إلا زكاة الزروع والثمار فإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها قال صاحب الهداية (ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه لأنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة، وإذا كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا لفراغه عن الحاجة الأصلية والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارات) ونختار ما ذهب إليه الحنفية من أن الدين الذى يستغرق جل ما يملك بحيث لا يبقى بعده ما يكمل النصاب لا تجب فيه الزكاة. والله تعالى أعلم (1/142) ________________________________________ زكاة الأرض الزراعية المؤجرة للغير
المفتي حسن مأمون. 5 شوال 1376 هجرية - 5 مايو 1957 م
المبادئ 1 - الخراج وظيفة الأرض والعشر أو نصفه وظيفة الخارج منها فلم تتحد جهة الإيجاب وهذا عند الشافعية وبه أخذت الفتوى للآتى (ا) الخراج فى الأرض المؤجرة على صاحبها والعشر أو نصفه على المستأجر المالك للخارج منها. وبيان الواجب على المستأجر أنها إن كانت تسقى أغلب السنة بدون الآلات كان الواجب فيها عشر الخارج منها وإن كانت تسقى بلآلات معظم السنة كان الواجب نصف العشر. (ب) الخراج الواجب على صاحب الأرض هو الأموال الأميرية التى تدفع للحكومة كل عام ولا شىء عليه فيما قبض من أجرتها إلا إذا بلغت نصابا وكانت فائضة عن حوائجه الأصلية وحال عليها الحول بالسنة القمرية من تاريخ استلام الأجرة. (ج) لا تجب الزكاة فى الدور المعدة للسكنى أو الاستغلال إلا إذا بلغ الاستغلال نصابا، فإن كانت الدور عروض تجارة وجبت فيها الزكاة والواجب فيها ربع العشر لقيمتها فى آخر الحول بشرط بلوغ النصاب فى أول الحول وآخره وحولان الحول بأن هلك النصاب جميعه أثناء الحول وكمل فى أوله وآخره بطل الحول ولم تجب الزكاة
السؤال من السيد / أع س قال إنه يملك حوالى فدانين يؤجرها فى العام بمبلغ 64 جنيها منها 12 جنيها أموال أميرية والصافى 52 جنيها، كما يملك منزلين يسكن أحدهما هو وعائلته ويستغل الآخر ويأخذ منه ريعا سنويا قدره 90 جنيها، وأن مصروف أولاده على مدار السنة يستهلك الريع كله. وسأل هل يجب عليه زكاة فى هذا المال وما كيفية ذلك
الجواب إن القول الحق الذى اختاره ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر باب العشر والخراج (أن ما علم من الأراضى المصرية كونه لبيت المال بوجه شرعى فحكمه ما ذكره الشارح عن الفتح من أن المأخوذ من أصحابها الآن أجرة لا خراج وما لم يعلم كونه كذلك فهو ملك لأربابه والمأخوذ منه خراج لا أجرة لأنه خراج فى أصل الوضع) - انتهى بتصرف - وعلى ذلك لا يجب فى هذه الأرض المسئول عنها عشر ولا نصف عشر لأن العشر والخراج لا يجتمعان فى أرض واحدة عند الحنفية. أما عند الشافعية فلا مانع من اجتماع العشر والخراج فى أرض واحدة لأن الخراج وظيفة الأرض والعشر أو نصفه وظيفة الخارج منها فلم تتحد جهة الإيجاب وبهذا الرأى نفتى وعلى ذلك يكون الخراج فى الأرض المؤجرة على صاحب الأرض والعشر أو نصفه على المستأجر المالك للخارج منها، فإذا سقيت أغلب السنة بدون الآلات كان الواجب فيها عشر الخارج منها، وإن سقيت بالآلات معظم العام كان الواجب فيها نصف العشر. وحينئذ لا يجب على السائل فى أرضه المذكورة مادام يؤجرها إلا الخراج وهو الأموال الأميرية التى يدفعها للحكومة كل عام ولا شىء عليه فيما قبض من أجرتها إلا إذا بلغت نصابا وفضلت عن حوائجه الأصلية وحال عليها الحول وهو سنة قمرية أيامها 354 يوما من تاريخ استلام الأجرة. فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال فإنه لا يجب على السائل زكاة فى هذه الأجرة مادامت لم تفرغ عن حوائجه وحوائج عياله على مدار السنة، هذا بالنسبة للأرض وأما بالنسبة للمنزلين المشار إليهما، فإن المنصوص عليه شرعا أنه لا زكاة فى واحد منهما لا بالنسبة لقيمته ولا بالنسبة لمنفعته لورود النص على عدم وجوب الزكاة فى الدور المعدة للسكنى، وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما كانت قيمتها إذا كانت أجرتها لم تبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانمائة مليم وخمسة وسبعين مليما وقيمة نصاب الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا صاغا تقريبا، أو بلغت أجرتها هذا النصاب ولكنها لم تفرغ من حوائج المالك وحوائج عياله أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا، والواجب فيها حينئذ هو ربع العشر. هذا بالنسبة لدور السكنى ودور الاستغلال. أما الدور التى هى من عروض التجارة وهى التى اشتريت للتجارة وكانت نية الاتجار فيها مصاحبة لشرائها فإنها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة فى أول الحول وآخره ولو نقصت عنه فى أثناء الحول، فلو هلك النصاب جميعه أثناء الحول وكمل فى أوله وآخره بطل الحول ولم تجب الزكاة حينئذ، ومقدار الواجب فيها هو ربع عشر قيمتها فى آخر الحول. وبهذا علم الجواب عما سأل. عنه الطالب. والله أعلم (1/143) _____________________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 4:49 pm | |
| زكاة المال الممسوك للانفاق منه
المفتي حسن مأمون. 3 ذو الحجة 1376 هجرية - يوليو 1957 م
المبادئ 1 - المال الممسوك فى اليد لشراء عقار لم يتم شراؤه أو للإنفاق منه تجب فيه الزكاة متى حال عليه الحول وبلغ نصابا. 2 - بقاء جزء منه بعد إنفاق معظمه يقتضى وجوب الزكاة فى الباقى الذى حال عليه الحول وبلغ نصابا
السؤال فى رجل باع بعض أطيانه الزراعية بمبلغ سبعة آلاف جنيه ليشترى بدلها عمارة ولم يوفق إلى الآن، وأنه صرف من هذا المبلغ نصفه وبقى لديه النصف الثانى ليشترى به عقارا، وسأل هل تجب زكاة المال فى هذا المبلغ مع العلم بأنه ليس فائضا عن حاجته، وكلما احتاج إلى مصاريف سحب منه
الجواب إن سبب وجوب الزكاة شرعا كما جاء فى الدر وحاشيته رد المحتار ملك نصاب حولى تام فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد وعن حاجته الأصلية، لأن المشغول بها كالمعدوم. وفسره ابن ملك بما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد، أو تقديرا كالدين فإن المديون محتاج إلى قضائه بما فى يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذى هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإن الجهل عندهم كالهلاك، فإذا كان له دراهم مستحقة يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة، كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم. فقد صرح بأن من معه دراهم وأمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لاتجب الزكاة إذا حال الحول وهى عنده. لكن اعترضه فى البحر بقوله ويخالفه ما فى المعراج والبدائع من أن الزكاة تجب فى النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة، وأقره فى النهر والشرنبلالية وشرح المقدسى ثم قال ابن عابدين بعد نقل ما سبق لكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر عبارات المتون فالأولى التوفيق بحمل ما فى البدائع وغيرها على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقى معه نصاب فإنه يزكى ذلك الباقى وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا فى المستقبل لعدم استحقاقه صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها وبهذا التوفيق بين الروايتين نفتى جوابا على هذا الاستفتاء. فما بقى فى يد السائل من هذا المال بعد الصرف فى حوائجه الأصلية وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، ونصاب الزكاة من الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعون مليما، ومن الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا تقريبا والله أعلم (1/144) ________________________________________ زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال
المفتي حسن مأمون. 6 ذو الحجة 1376 هجرية - 4 يوليه 1957 م
المبادئ 1 - السيارات والدواب المعدة للركوب إذا لم يقصد عند شرائها التجارة فيها لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت وكذلك الدور. 2 - المتحصل من أجرتها يخصم منه مصاريفها وديونها وغرامات مرورها، فإن بلغ الباقى نصابا وحال عليه الحول من تاريخ قبضة وجبت فيه الزكاة متى تحققت شروط الوجوب ومقدارها ربع العشر
السؤال من السيد / ع ف أصاحب شركة نقل بالسيارات بطلبه أن رجلا يملك سيارات نقل بضائع بالأجرة من بلد لآخر وعليها التزامات وديون أقساط شهرية ثمن موتوراتها وأقساط ثمن إطارات كاوتش وضريبة قلم المرور وضريبة أرباح. وسأل هل تجب الزكاة فى ثمنها عند الشراء أو عند قيمتها الحالية أو فى إيرادها، وفى أى وقت تجب الزكاة وهل تجب الزكاة فى منزل يملكه رجل ويؤجره لآخرين ويدفع عنه عوايد بقدر إيجار شهر من إيراده وهل الزكاة تجب عن قيمته أو على إيراده السنوى وما قدرها
الجواب إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب فى دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة، وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة، وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعون مليما وقيمة نصاب الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا تقريبا أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا، ومقدار الواجب فيها حينئذ هو ربع العشر، ومثل ذلك فى الحكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الاتجار بأعيانها فإنه لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها فى الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية، فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها هذا النصاب وتوفرت فيه باقى الشروط السابقة وجبت فى الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها والحكم كذلك فى المنزل المشار إليه فى السؤال فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكور وحال عليه الحول فى يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا فى السيارات المسئول عنها، أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا فى قيمته مهما بلغت. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/145) ________________________________________ زكاة أوراق البنكنوت وأسهم الشركات
المفتي حسن مأمون. 15 جمادى الأولى 1377 هجرية - 7 ديسمبر 1957 م
المبادئ 1 - أوراق البنكنوت تصدر بضمانة البنك الأهلى وتأخذ حكم الذهب والفضة وتجب فيها الزكاة. 2 - أسهم الشركات التى يشتريها الناس وتكون قيمتها مجتمعة هى رأس مال الشركة موزعا على جميع المساهمين فيها تعتبر عروض تجارة وتجب فيها الزكاة ومقدار ما يجب فيها وما يضاف عليها من ربح هو ربع العشر. 3 - السندات عبارة عن ديون لأصحابها على البنك المسحوبة منه السند وحكمها فى الزكاة حكم الديون المضمونة ولا خلاف فى وجوب الزكاة فيها وإنما الخلاف فى وقت وجوبها فيرى الحنفية عدم لزوم إخراج زكاتها حتى يقبض الدين ومتى قبض فإنه يزكى عما مضى ويرى الشافعية وجوب إخراجها فى الحال وإن لم يقبض. 4 - وجوب زكاتها مشروط بأن تكون القيمة قد بلغت نصابا وحال عليه الحول وكانت فائضة عن حوائجه الأصلية، ويعتبر الحول من تاريخ الشراء، ومقدار زكاتها ربع العشر
السؤال ما بيان حكم أوراق البنكنوت وأسهم الشركات والسندات هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب
الجواب إن الأصل فى وجوب الزكاة فى النقدين هو الذهب والفضة سواء أكانت مضروبة أو غير مضروبة ولما كانت أوراق البنكنوت التى يصدرها البنك الأهلى المصرى بضمانته مما يتعامل به الناس فى جميع معاملاتهم المالية من شراء وبيع وسداد ديون وغير ذلك من التصرفات التى يتعاملون بها فى الذهب والفضة المضروبة أى المسكوكة فإنها تأخذ حكمها وتعتبر نقودا تجب فيها زكاة المال كما تجب فى الذهب والفضة. والجزء الواجب إخراجه هو ربع عشرها بشرط توفر شروط وجوب الزكاة. أما أسهم الشركات التى يشتريها الناس وتكون قيمتها مجتمعة رأس مال الشركة يوزع على المساهمين فيها ما يخص كلا منهم من ربح أو خسارة كشركة الحديد والصلب فإنها تعتبر عروض تجارة تجب فيها الزكاة، ومقدار الواجب فيها وفيما يضاف عليها من أرباح هو ربع العشر، وأما السندات فإنها تعتبر ديونا لأصحابها على البنوك التى تصدر السندات وتأخذ فى الزكاة حكم الديون المضمونة، وهى الديون التى تكون على معترف بالدين باذل له، ولاخلاف فى وجوب الزكاة فيها، وإنما الخلاف فى وقت وجوبها فذهب الحنفية إلى أنه لا يلزم إخراج الزكاة حتى يقبض الدين ومتى قبضه يزكيه عما مضى. وقال الشافعى يجب عليه إخراج الزكاة فى الحال وإن لم يقبضه، ونختار وجوب إخراج الزكاة متى قبضه، وما يقبضه إن بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول وفاض عن حوائجه يخرج عنه ربع العشر، ويعتبر الحول من تاريخ شراء السندات. والله أعلم (1/146) ________________________________________ زكاة حلى المرأة
المفتي حسن مأمون. 17 جمادى الثانى 1377 - هجرية 7 يناير 1958 م
المبادئ 1 - تجب الزكاة فى الذهب مضروبا كان أو غير مضروب آنية كان أو حليا للتجارة كان أو لغيرها للنساء كان أم لا. 2 - ما غلب ذهبه من المصنوعات فحكمه حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن وجوبا وأداء. 3 - زكاة الحلى على الزوجة لا على زوجها، والواجب فيه ربع العشر إذا تحققت شروط الزكاة عند الحنفية. 4 - مذهب المالكية عدم وجوب الزكاة فى حلى النساء، وتجب عندهم فيما اتخذ لأغراض أخر كما تجب فى المدخر منها للتجارة. 5 - مذهب الشافعية أن ما اتخذ من الذهب إن استعمل فى مباح كحلى النساء فلا زكاة فيه، وإن استعمل فى محرم كالآنية أو كان للاقتناء أو للتجارة تجب فيه الزكاة
السؤال من السيدة / ج أم أنها تملك مصوغات من الذهب، هل تجب زكاتها فى مالها أو فى مال زوجها وما هى شروط أدائها
الجواب إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الزكاة تجب فى الذهب مضروبا كان كالنقود أو غير مضروب كالتبر كما تجب فى آنية وحليه سواء نوى بها التجارة أو التجميل أو النفقة أو لم ينو شيئا، وسواء كانت للنساء أو لا قدر الحاجة أو فوقها لأنه من الأثمان خلقة فتجب الزكاة فيه كيفما كان - وما غلب ذهبه حكمه حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن وجوبا وأداء ونصاب الذهب الذى تجب فيه الزكاة عشرون مثقالا وفيها ربع العشر متى حال عليها الحول وكانت فارغة عن حوائج مالكها الأصلية وعن الدين الذى له مطالب من جهة العباد. ويساوى نصاب الذهب من العملة المصرية - أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعون مليما - فمتى كانت المصوغات المسئول عنها قد حال عليها الحول فارغة عن حوائج السائلة وعن الدين الذى له مطالب من جهة العباد وبلغت قيمتها 11 جنيها و 875 مليما بالعملة المصرية وجبت زكاتها على السائلة من مالها لا من مال زوجها، والواجب فيها هو ربع العشر من قيمتها أى 1/40 منها فإذا كانت قيمة هذه المصوغات أكثر من قيمة النصاب السابقة ينظر فإن بلغ الزائد عن النصاب خمس النصاب وجب فيه ربع العشر عند الإمام وفيما زاد عن الخمس بحسابه، وإن كان الزائد أقل من الخمس لم تجب فيه الزكاة عنده وعند الصاحبين تجب الزكاة فى الزائد عن النصاب بالغا ما بلغ وفيه ربع العشر هذا هو الحكم عند الحنفية وأما المالكية فقد ذهبوا كما جاء فى مواهب الجليل جزء 2 إلى أنه لا زكاة فيما تتخذه المرأة من الحلى للباسها أو للباس بنتها كما لا زكاة فيما اتخذه الرجل من الحلى لتلبسه زوجته أو بنته إذا كانت موجودة واتخذه لها لتلبسه الآن. وتجب الزكاة فيما اتخذ من الحلى لغير ذلك من الأغراض كالأوانى والمكحلة الخ، كما تجب فى الحلى المدخرة للتجارة وذهب الشافعية كما جاء فى المجموع إلى أن المتخذ من الذهب إما أن يعد للاستعمال المباح أو لا، فإن استعمل فى مباح كحلى النساء وما أعد لهن ففيه قولان قول بعدم وجوب الزكاة فيه وقول بوجوب زكاته، وقال صاحب المجموع إن الشافعى استخار الله واختار هذا القول وإن كان ما أخذ من الذهب أعد للقنية أو التجارة أو للاستعمال المحرم كأوانى الذهب وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب إلى غير ذلك فإنه تجب فيه الزكاة، أى أن فى مذهب الشافعية قولين فى حلى الذهب الأول قول بوجوب الزكاة فيها مطلقا الثانى قول بالتفصيل فإن استعملت استعمالا مباحا كحلى النساء لم تجب فيها الزكاة، وإن استعملت على وجه محرم كأوانى الذهب مثلا وجبت فيها الزكاة. وهو ما نختاره ونفتى به. والله أعلم (1/147) ________________________________________ زكاة الأموال وعروض التجارة عن السنوات الماضية
المفتي حسن مأمون. 5 مايو 1958 م
المبادئ 1 - الزكاة واجبة فى المال الموجود فى آخر الحول متى بلغ نصابا وحال عليه الحول. 2 - بقاء الأموال عند مالكها أعواما بدون إخراج زكاتها يقتضى إخراج زكاتها عن جميع الأعوام السابقة. 3 - تضم الديون التى له على الغير إلى ماله الذى تحت يده ويخرج الزكاة عن الجميع. 4 - تخصم ديونه إن كانت، من المال ثم يخرج الزكاة عن الباقى فقط. 5 - إذا كانت له ديون على فقير فلا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة إبراء ذمة مدينه واحتساب ذلك من الزكاة. 6 - يجوز إعطاء الفقير المدين زكاة المال ثم أخذها منه عن دينه وسيلة لأخذ دينه منه. 7 - لا يجوز احتساب أى ضريبة تفرضها الحكومة على المواطنين من الزكاة الواجبة فى مالهم
السؤال من / ح ت ص التاجر ببور سعيد بشأن بيان حكم الزكاة فى المال وفى عروض التجارة، وهل يخرج الزكاة عن المال الذى زكاه فى السنين الماضية أو يخرجها عما زاد عن قيمته فى السنين الماضية فقط، وما الحكم إذا كان على صاحب المال الواجب فيه الزكاة ديون أو كان له ديون عند آخرين، وإذا كان صاحب المال يدين آخر بمبلغ هل يجوز تركه له من أصل الزكاة الواجبة على الدائن فى ماله إذا كان المدين معسرا مع إخباره بذلك، وهل يصح احتساب ضرائب الأرباح التى فرضتها الحكومة من الزكاة الواجبة، وإذا كان ذلك غير جائز فهل يصح احتساب ضريبة الدفاع من الزكاة لأن مصرفها دينى وهو الدفاع عن الوطن
الجواب إن الزكاة فرض عند الحنفية على كل مسلم عاقل بالغ حر يملك نصابا حال عليه الحول وكان فارغا عن الدين وحوائجه الأصلية وحوائج عياله ناميا ولو تقديرا. فمن ملك نصابا من أحد الأنواع التى تجب فيها الزكاة شرعا ومضى عليه فى ملكه سنة قمرية أيامها 354 يوما، وكان فاضلا عن حاجته الأصلية وعن دين له مطالب من جهة العباد ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتجارة أو تقديرا بأن يتمكن من الاستنماء بأن يكون المال فى يده أو يد نائبه، لأن الآثمان لا يشترط فيها النماء حقيقة وإنما يشترط فقط القدرة عليه لأنها بخلقتها نامية بالتجارة، فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه لفقد شرطها وذلك مثل مال الضمار كالمغصوب والمفقود بلا بينة عليه والمدفون فى برية لا يعرف مكانه والساقط فى البحر. فمن ملك نصابا توفرت فيه الشروط السابقة وجبت فيه الزكاة، ويختلف الواجب باختلاف نوع المال المملوك، فمن كان عنده نصاب من الأثمان أى الذهب أو الفضة أو أوراق البنكنوت بأن كانت قيمة الذهب أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعين مليما وقيمة الفضة أو البنكنوت خمسمائة وثلاثون قرشا تقريبا وجب فيه ربع العشر، والمعتبر كمال النصاب أول الحول وآخره فإذا كمل فيهما ونقص أثناء الحول وجبت الزكاة فى المال الموجود فى آخر الحول، وقد اشترط حولان الحول فى المال المزكى إذا كان من الأثمان أو عروض التجارة لأن مضى الحول مظنة النماء فيكون إخراج الزكاة من الربح وذلك أسهل وأيسر. وقد سبق أن حقيقة النماء لم يشترط إلا فيما عدا الأثمان، أما الأثمان فيكفى فيها اشتراط النماء ولو تقديرا وذلك بمضى الحول عليها عند مالكها لأن مضيه دليل نمائها عادة، فاعتبار حولان الحول ضرورى حتى لا يتعاقب وجوب الزكاة فى الزمن الواحد مرات فينفد مال المالك، ففى نهاية كل حول يحصر المزكى ماله، فإن بلغ نصاب الزكاة من أى نوع أخرجها ويضم المستفاد أثناء الحول إلى أصله إذا كان من جنسه ويزكى الجميع ولو كان قد سبق للمالك أنه زكاة قبل ذلك، لأن النصاب كما ذكر صاحب البدائع بعد مضى الحول عليه يجعل متجددا حكما كأنه انعدام الأول وحدث آخر لأن شرط الوجوب وهو النماء يتجدد بتجدد الحول فيصير النصاب كالمتجدد، وهذا بالنسبة لزكاة الأموال التى هى أثمان. وأما بالنسبة لزكاة الأموال التى هى أثمان. وأما بالنسبة لعروض التجارة وهى ما عدا الأثمان من الأموال غير السائمة على اختلاف أنواعها من النبات والعقار والثياب وسائر المال الموجود للتجارة فإن الزكاة تجب فيها متى بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة وحال عليها الحول على الوجه السابق ونوى مالكها بها التجارة واقترنت نيته بفعل التجارة وكانت العين صالحة لنية التجارة، ففى نهاية كل عام تقوم العروض التى توفرت فيها الشروط السابقة بأحد النقدين الذهب أو الفضة أو البنكنوت فإذا بلغت بأيها نصاب الزكاة وجب إخراج ربع عشرها، وإن بقيت عند مالكها أعواما بدون زكاة ثم باعها بعد ذلك فعليه زكاته لجميع الأعوام لا لعام واحد فقط، وإذا كان مالك النصاب له دين عند غيره فإنه يجب عليه ضم ما يقبضه منه إلى ما فى يده من المال وإخراج زكاة الجميع مرة واحدة لأن المقبوض من الدين فى هذه الحالة بمثابة المستفاد أثناء السنة وفى مثله يجب ضمه للأصل وإخراج زكاة الجميع وقدرها ربع العشر كما سبق إذا كان المال من الأثمان أو عروض التجارة وتوفرت فيه شروطه السابقة، وإذا كان على صاحب المال الواجب فيه الزكاة ديون خصمت قيمتها من المال الذى فى يده لأن المشغول بالدين من الحوائج الأصلية فلا تجب فيه الزكاة، وما بقى بعد ذلك تجب فيه الزكاة على الوجه السابق إن بلغ نصاب الزكاة من أى نوع بعد توفر وشروط اخراجها السابقة. وإذا كان لمن وجبت عليه الزكاة ديون على فقير لم يجز للمزكى صاحب الدين أن يبرىء مدينه من دينه وحسبانه من الزكاة الواجبة عليه فى ماله الآخر المملوك له والواجب فيه الزكاة غير هذه الدين. قال ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار لا يجوز أداء الدين عن العين كجعله مافى ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر، ثم قال وحيلة الجواز فيما إذا كان له دين على معسر وأراد أن يجعله زكاة عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض أن يعطى مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها منه ثانية عن دينه ونقل عن الأشباه قولها وهو أفضل من غيره لأنه يصير وسيلة إلى إبراء ذمة المديون. هذا ولا يصح احتساب أى نوع من أنواع الضرائب التى تفرضها الحكومة على المواطنين فى أموالهم وكسبهم وإيرادهم من الزكاة الواجبة فى مالهم، لأن ما تفرضه الحكومة منها يصرف فى وجوه ومصالح تحقق الخير للمواطنين ولكنها ليست خاصة بالمصارف الشرعية التى بينت الشريعة أنواعها وأوجبت أداء الزكاة إليه جميعها أو إلى بعضها، وفضلا عن ذلك فإن هذه الضرائب لا تنطبق عليها ما هية الزكاة شرعا، لأنها تختلف فى مقاديرها وشروطها عن مقادير الزكاة وشروطها التى بينتها الشريعة وبدونها لا يتحقق معنى الزكاة والله أعلم (1/148) ________________________________________ التبرع للحرب من مال الزكاة جائز
المفتي أحمد هريدى. 11 يوليه 1967 م
المبادئ 1 - دفع المال للمجهود الحربى بنية الزكاة عند الدفع جائز لأنه مصرف من مصارف الزكاة
السؤال من السيد / أخ ع هل التبرع للمجهود الحربى لتحرير الأرض والذود عن الدين ضد الاستعمار والصهيونية يمكن احتساب ذلك من زكاة المال أو لا يجوز ذلك
الجواب بين الله تعالى مصارف الزكاة فى قوله سبحانه {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، وهذه المصارف محددة والفقهاء متفقون على تحديد المراد منها فيما عدا المصرف المعبر عنه بقوله تعالى {وفى سبيل الله} فإنهم قد اختلفوا فى تحديد المراد منه والأكثرون على أن المراد منه الغزاة. والغزاة هم جند المسلمين الذين يعدون ويجهزون للدفاع عن الوطن ويردون عنه العدو ويقومون على حماية الدين وتأمين الدعوة الإسلامية، والإنفاق على الغزاة يشمل كل ما يحتاجه جند الوطن الإسلامى ويعينهم على أداء واجباتهم والقيام بها على الوجه المطلوب من عتاد وسلاح وتموين وكل ما يلزم. والقوات المسلحة هى درع الوطن وحماة البلاد والمدافعون عن الدين ضد الأعداء ومن يريدون النيل من البلاد، فهم الذين عبر عنهم الفقهاء بالغزاة، وهم بالتالى مصرف من مصارف الزكاة والمجهود الحربى الذى فتحت الدولة باب التبرع له يشمل فيما يشمل إعداد القوات المسلحة وتجهيزها بما يلزمها فى القيام بواجب الدفاع، فالدفع إليه أداء لواجب الزكاة فى مصرف من مصارفها، غير أنه يجب لاعتبار المبلغ المدفعوع للمجهود الحربى من الزكاة الواجبة شرعا فى المال على صاحبه أن ينوى عند الدفع أن يكون المبلغ المدفوع زكاة ماله. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم (1/149) ________________________________________ زكاة الأرض العشرية والخراجية
المفتي أحمد هريدى. 19 أغسطس 1967 م
المبادئ 1 - يجب العشر فى زكاة الزروع والثمار إذا كانت الأرض عشرية وكانت تسقى من المطر أو المصارف ونحوها، ونصف العشر إذا كانت تسقى بالآلات قل الخارج منها أو كثر، وتجب الزكاة فى كل الخارج دون خصم نفقات الزراعة وذلك عند الحنفية. 2 - لا يشترط فى وجوبها نصاب ولا حولان حول عند الحنفية ويشترط عند غيرهم نصاب معين قدره 50 خمسون كيلة بالكيل المصرى. 3 - لا يجب فى الخارج من الأرض الخراجية زكاة عند الحنفية. 4 - تكون زكاة القطن فيما عدا ما يسلم للحكومة من محصوله كنصيب لها فيه بدون خصم تكاليف الزراعة ولا قيمة الإيجار
السؤال من الحاج / أم ك قال إن الحكومة قد منحته إثر بناء السد العالى خمسة أفدنة لزراعة القمح وخمسة أفدنة لزراعة الفول السودانى وخمسة أفدنة لزراعة القطن، وأن محصول القطن مشترط بينه وبين الحكومة وباقى المحاصيل ملك خاص له، وأن الحكومة تقدم له مياه الرى مجانا ويتكفل هو بعد ذلك بجميع المصاريف الزراعية. وطلب السائل الإفادة عن قيمة الزكاة الواجبة على هذه المحاصيل
الجواب المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الواجب فى زكاة الزرع والثمار العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالمطر أو المصارف ونحوها، ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بآلات كالآلات الميكانيكية أو البخارية ونحوها. سواء كان الخارج من الأرض قليلا أو كثيرا فتجب الزكاة من كل الخارج دون أن تخصم منه النفقات ولا يشترط نصاب ولا حولان حول، ولا يجب شىء فى الخارج من الأرض الخراجية عندهم. واشترط غير الأحناف أن يبلغ الخارج من الأرض نصابا معينا قدره أربعة أرادب وكيلتين بالكيل المصرى. وعلى ذلك وتطبيقا للمذهب الحنفى الذى نميل إلى الإفتاء به يكون الواجب على السائل عشر الخارج من أرضه إن كانت تسقى بالمصارف ونحوها، ونصف العشر إن كانت تسقى بآلات ونحوها. وذلك بعد استبعاد نصيب الحكومة فى محصول القطن وسواء أكان الخارج قليلا أو كثيرا، وبدون خصم تكاليف هذه الزراعة ولا قيمة الإيجار بل تجب فى جميع الخارج من الأرض غير الخراجية. والله أعلم (1/150) ________________________________________ صندوق التوفير والزكاة
المفتي أحمد هريدى. 3 فبراير 1968 م
المبادئ 1 - مبالغ صندوق التوفير تعتبر من قبيل الوديعة فتكون كالمال المحوز لدى صاحبه وتجب زكاته متى بلغ نصابا وحال عليه الحول. 2 - مقدار النصاب مائتا درهم من الفضة وعشرون مثقالا من الذهب ويرجع فى تقدير ذلك بالعملة المحلية لأهل الخبرة
السؤال من / ن م ط قالت إنها أودعت أموالا مملوكة لها صندوق توفير البريد ابتداء من شهر أكتوبر سنة 1962 حتى شهر سبتمبر سنة 1967 وقد بلغ جملة الصافى المستحق الصرف لها هو مبلغ 267 جنيها رصيدها الآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية إخراج زكاة المال ومصرفها
الجواب المبالغ التى يضعها الشخص فى صندوق التوفير تعتبر من قبيل الوديعة فتكون كالمال المحوز لدى صاحبه والذى تحت يده. ومال هذا شأنه تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب المحدد شرعا وهو مائتا درهم فى الفضة وعشرون مثقالا فى الذهب، ويرجع فى تقدير قيمة هذا النصاب بالعملة الحاضرة إلى المختصين بتحديد قيمة الذهب والفضة، وقد ألح أكثر الفقهاء الأوراق المالية البنكنوت بالمال فى وجوب الزكاة فيها. فإذا كانت المبالغ التى أودعتها السائلة صندوق التوفير قد بلغت هذا النصاب وتوافرت سائر الشروط التى نص عليها الفقهاء وجبت فيها الزكاة شرعا. والقدر الواجب إخراجه فى ذلك هو ربع العشر ويقدر ب 5ر2 % (فى المائة) وتقدر قيمة أوراق - البنكنوت - بحسب ما يساويه قيمتها من الذهب أو الفضة، وإذا كانت قيمتها تبلغ نصابا على أحد التقديرين ولا تبلغ على التقدير الثانى فيجب الأخذ بالتقدير الذى تبلغ به النصاب مراعاة لمصلحة الفقير، ومصارف الزكاة هى المبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم (1/151) ________________________________________ الاستعانة بالزكاة فى الزواج
المفتي أحمد هريدى. 7 ديسمبر 1968 م
المبادئ 1 - الزكاة ركن من أركان الإسلام وهى تمليك جزء معين من المال شرعا لفقير مسلم مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه وتجب بشروط معينة. 2 - لا يجوز شرعا منع مقدار الزكاة الواجب بسبب تزويج الأولاد أو أولاد الإخوة. 3 - تزويج الأولاد ليس من القرب التى يجوز صرف الزكاة فيها
السؤال من السيد / ع ج ح بطلبه المتضمن أن السائل يخرج زكاة الزراعة سنويا من كل محصول حبوب وأن محصول الأرز هذا العام أى عام سنة 1968 فيه مانع يمنع السائل من إخراج زكاته هذا المانع هو أن السائل يريد أن يستعين بمقدار ما يخرجه من زكاته فى تزويجه لأولاده وأولاد إخوته الذين يزرعون هذه الأرض ويخرجون منها هذه المحاصيل بكدهم وعرق جبينهم. وطلب السائل بيان حكم الشرع فى هذا الموضوع، وهل يجوز له أن يستعين بمقدار الزكاة فى تزويج أولاده وأولاد إخوته أم لا يجوز له ذلك شرعا مع أنه يتعهد بالمداومة على صرف الزكاة بعد هذا العام، وما المفروض والواجب عليه شرعا إزاء هذا الأمر
الجواب الزكاة ركن من أركان الإسلام، وعرفها الفقهاء بأنها تمليك جزء من المال معين شرعا من فقير مسلم مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه وتجب على من توافرت فيه الشروط التى نصوا عليها فى كتب الفقه، وذكروا أن مصارف الزكاة سواء أكانت زكاة مال أو عروض تجارة أو صدقة فطر أو زكاة زروع وثمار هى المبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، والأصناف الواردة فى الآية الكريمة عبارة عن فئات وطوائف من المسلمين لم يقع خلاف بين الفقهاء فى تحديدها وفهم المراد منهم إلا قوله تعالى {وفى سبيل الله} فقد اختلف الفقهاء فى تفسيره، ففسره الجمهور بالغزاة (المجاهدون فى سبيل الله) وفسره بعضهم بمنقطعى الحجيج، وفسره صاحب البدائع من الحنفية بجميع القربات وحتى على هذا التفسير فليس تزويج أبناء السائل وأبناء إخوته من القرب التى يجوز صرف الزكاة فيها. وإذن فلا يجوز للسائل شرعا أن يمنع صرف الزكاة الواجبة عليه شرعا فى محصول أرز هذا العام بسبب تزويجه أولاده وأولاد إخوته، بل الواجب عليه شرعا أن يخرج من هذا المحصول الزكاة التى أوجبها الشارع الحكيم عليه، ومقدارها عشر جميع الخارج من الأرض إذا كانت هذه الأرض تسقى بماء المطر أو المصارف ونحوها (أى من غير آلات) ونصف العشر لجميع الخارج من الأرض أيضا إذا كانت خارجة من أرض تسقى بآلات كالآلات الميكانيكية والبخارية ونحوها، وإن كانت تسقى بآلات وبغير آلات فالعبرة بالأغلب، فإن كان الأغلب بالآلات فالواجب نصف العشر، وإن كان الأغلب بغير الآلات فالواجب العشر، ويكون العشر أو نصفه من جميع الخارج من الأرض كما أشرنا إليه سابقا دون خصم النفقات وما تأخذه الحكومة من حيازة وخلافه، وللسائل أن يتصرف فى الباقى من محصوله بعد إخراج الزكاة من مصالحه الخاصة من تزويج أولاده وأولاد إخوته وغير ذلك. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/152) ________________________________________ زكاة مال القاصر
المفتي أحمد هريدى. 8 شوال 1386 هجرية - 17 ديسمبر 1969 م
المبادئ 1 - لا زكاة فى مال القاصر عند الحنفية لا شتراطهم البلوغ فى الزكاة. 2 - تجب فيه الزكاة عند الأئمة الثلاثة لأن الزكاة حق المال عندهم ولأنها أنفع للفقير. 3 - سندات بنك مصر من عروض التجارة وتجب الزكاة فيها شرعا
السؤال من السيد / ص م أبطلبه المتضمن أن السائل له بنات ثلاثة وهن ماجدة وسنها 14 سنة وقد أودع لها بالبريد مبلغ (200) جنيه بدفتر توفير باسمها وقد اشترى لها 25 سندا من بنك مصر باسمها أيضا، وفاء وسنها 12 سنة وقد أودع لها بالبريد مبلغ (700) جنيه بدفتر توفير باسمها وبالحساب الجارى، وسلوى وسنها 10 سنوات وقد أودع لها بالبريد مبلغ (737) جنيه بدفتر توفير باسمها وبالحساب الجارى وأن البنات الثلاث تلميذات بالمدارس، وقد أودع لهن هذه المبالغ لتكون عونا لهن على مصاريف المدارس ومصاريف الجهاز إذا تزوجت واحدة منهن، وقرر السائل أنه ولى شرعى على البنات الثلاث. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى زكاة هذه الأموال، وهل يجب عليه أن يخرج زكاتها بصفته وليا شرعيا على بناته المذكورات أم لا يجب عليه ذلك شرعا
الجواب المقرر شرعا فى مذهب الحنفية أنه يشترط فى وجوب الزكاة البلوغ، وعلى ذلك فلا زكاة على الصغير لأنها عبادة والصغير ليس أهلا للعبادة. وبناء على ذلك فلا تجب زكاة شرعا على أى بنت من بنات السائل إلا إذا بلغت إما بالسن بأن بلغت خمسة عشر عاما أو بالعلامات بأن رأت دم الحيض. ومتى بلغت واحدة منهن أخرجها عنها السائل بصفته وليا شرعيا عليها والمقدار الواجب إخراجه زكاة عن المال المودع هو ربع العشر، وسندات بنك مصر تعتبر شرعا من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها نصاب الزكاة وقدره 11جنيها و875 مليما وهذا بشرط أن يحول الحول على هذا المال وأن يكون فارغا عن الحوائج الأصلية. أما مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد بن حنبل فهو وجوب الزكاة على الصغير لأن الزكاة حق المال ولأنها أنفع للفقير. وللسائل أن يقلد المذهب الذى يراه. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/153) ________________________________________ مصارف الزكاة الشرعية
المفتي أحمد هريدى. 29 يناير 1966 م
المبادئ لا يجوز صرف شىء من مال الزكاة فى وضع أساس مدرسة أو إنارة قرية أو غير ذلك من المشاريع التى يزمع المكتب التنفيذى إنشاءها بالقرية إلا فى بناء المساجد
السؤال طلب المكتب التنفيذى لمركز السنطة - مصر- بكتابه المتضمن أن المكتب اقترح جمع قدح عن كل إردب من زكاة الحبوب مثل القمح والأذرة والأرز للصرف منها على تعمير مسجد أو وضع أساس مدرسة أو إنارة قرية أو غير ذلك من المشروعات الخاصة بالقرية بالمجموع منها الزكاة. وطلب الإفادة عن الحكم الشرعى
الجواب نفيد أن مصارف الزكاة بينها الله سبحانه وتعالى فى قوله {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، والأصناف الواردة فى الآية الكريمة عبارة عن فئات وطوائف من المسلمين لم يقع خلاف بين الفقهاء فى تحديدها وفهم المراد منها إلا قوله تعالى {وفى سبيل الله} فقد اختلف الفقهاء فى تفسيره وفهم المراد منه، ففسره جمهور الفقهاء بالغزاة - القوات المسلحة - وفسره بعضهم بمنقطعى الحجيج، وفسره صاحب البدائع من الحنفية بجميع القربات. ونقل القفال الشافعى فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه البر من تكفين الموتى وبناء الحصون والمساجد وتعميرها لأن قوله تعالى {وفى سبيل الله} عام فى الكل. وقد ذكر ذلك الفخر الرازى فى تفسيره بعد أن قال اعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله تعالى {وفى سبيل الله} يوجب القصر على الغزاة القوات المسلحة ثم ساق عبارة القفال السابقة. ويتبين مما تقدم أن المشروعات التى يزمع المكتب التنفيذى القيام بها من حصيلة الزكاة التى يجمعها من المقدار الواجب على من وجب عليه الزكاة لا تعتبر فى جملتها من مصارف الزكاة شرعا حتى على رأى من يتوسع فى تفسير قوله تعالى {وفى سبيل الله} ومن ثم لا نرى جواز صرف شىء من مال الزكاة فى تلك المصارف اللهم إلا بناء المساجد. هذا وقد اشترط الفقهاء عند إخراج الزكاة نية مقارنة للأداء أو عند عزل القدر الواجب فى مال المزكى أو عند دفعه إلى من ينوب عنه فى مصارف الزكاة، فلو دفع من وجبت عليه الزكاة إلى من ينوب عنه فى الدفع ولم يكن قد قصد أن يكون من الزكاة الواجبة عليه فلا تبرأ ذمته من إيتاء الزكاة ويكون ما أداه صدقة من الصدقات (1/154) ______________________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 4:49 pm | |
| زكاة الوقف
المفتي أحمد هريدى. 9 جمادى الآخرة 1394 - هجرية 29 يونيه 1974 م
المبادئ لا زكاة شرعا فى ثمار النخل وشجر الزيتون المزروع فى فناء المسجد أو المحيط به قياسا على البستان الملحق بالدار. إلا إذا كان موقوفا على المسجد وليس فى فنائه ولا تابعا له فتجب
السؤال من السيد / أح م بطلبه المتضمن أن السائل يعمل إماما ومؤذنا بمسجد العتيق ببلدة سيوة، وأن هذا المسجد له نخيل وشجر زيتون متفرقة بمطايا سيوه، وأن السائل يجمع كل عام محصول النخل وشجر الزيتون ويتصرف فيه فينفق من ريعه على أكله وشربه وملبسه وأن السائل رجل فقير جدا لا مال له ولا شىء ينفق منه سوى ريع هذا النخيل وهذا الشجر وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كانت تجب الزكاة شرعا فى ثمر النخيل والزيتون الناشىء من شجر الزيتون التابع للمسجد العتيق المذكور أم لا
الجواب المقرر فقهاء أن الأشجار المزروعة فى فناء الدار أو المحيطة بها ولو كانت بستانا لا تجب فيها الزكاة شرعا لأنها تبع للدار ولا زكاة فى الدار. وقد جاء فى كتاب رد المحتار على الدار المختار للعلامة ابن عابدين فى الجزء الثانى صحيفة رقم 71 فى باب زكاة الزرع والثمار ما نصه وكذلك ثمر بستان الدار لأنه تابع لها كما فى قاضيخان قهستانى. وعلى ذلك فإذا كان النخل وشجر الزيتون فى الحادثة موضوع السؤال فى فناء المسجد وملحق به كان تابعا للمسجد ولا زكاة فيه شرعا أسوة بالبستان الملحق بالدار كما شرحناه قبلا أما إذا كان النخل وشجر الزيتون موقوفا على المسجد وليس فى فنائه ولا تابع له فإن الزكاة فى ثمره واجبة شرعا على الزرع سواء أكان هو الواقف أو المستأجر من الواقف على القول المفتى به لأن الزكاة تجب فى الأرض الموقوفة. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. ے (1/155) ________________________________________ دفع الزكاة إلى القريب
المفتي محمد خاطر. 7 أبريل 1977 م
المبادئ 1 - يجوز للمزكى دفع زكاته إلى أقاربه عدا أصله وفرعه وزوجته لإتصال المنفعة بينهم فلا يتحقق التمليك على الكمال. 2 - لو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفقة
السؤال من السيد المهندس / ص م أالمدرس المساعد بكلية هندسة الإسكندرية بطلبه المتضمن أن للسائل رصيدا من المال يستحق الزكاة، وأنه يقوم بالمعاونة فى الإنفاق على أسرته بمبلغ من المال شهريا نظرا لوفاة والده. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يمكن إدخال هذا المبلغ تحت بند الزكاة أو لابد من إخراج زكاة المال أيضا. وإذا كان لابد من إخراج الزكاة، فهل يمكن إعطاؤها أيضا لأسرته
الجواب حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، كما نص الفقهاء على أن المزكى لا يدفع زكاته إلى أصله وإن علا أو إلى فرعه وإن سفل أو إلى زوجته، لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال، ويجوز له أن يدفع زكاته إلى من سوى هؤلاء من القرابة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء بل فى الدفع إليهم أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة. وعلى هذا التفصيل فإذا كانت الأسرة التى يعنيها السائل فى سؤاله هى أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل أو زوجته فلا يجوز أن يحسب ما أعطاهم إياه على سبيل المعاونة من الزكاة، كما لا يجوز أن يعطيهم من مال الزكاة شيئا لما سبق بيانه أما إذا كانوا غير هؤلاء من الأقارب وكانوا فقراء فإنه يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله بل هم أولى من غيرهم. لما جاء فى الفتاوى الظهيرية معزيا إلى أبى حفص الكبير لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج فيسد حاجتهم. كما نص على أنه لودفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفقة. ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/156) ________________________________________ زكاة الأرض المعدة للبناء
المفتي محمد خاطر. 15 محرم 1398 هجرية - 25 ديسمبر 1977 م
المبادئ 1 - لا تجب فى الأرض المعدة للبناء زكاة إلا إذا نوى التجارة بشأنها وكانت النية مقارنة لعقد التجارة واستوفت شروط الزكاة. 2 - من اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه
السؤال من السيدة / أم غ بطلبها المتضمن أن السائلة لها زوج يعمل بالسعودية، وأنها هى وزوجها قد تمكنا من ادخار مبلغ من المال، وقد قاما بشراء قطعتين من الأرض المعدة للبناء بهذا المبلغ المدخر على أن يقوما بالبناء على قطعة منهما والأخرى يبيعانها للمساهمة بثمنها فى تكاليف البناء عندما يتيسر حالهما، أو يبقيان القطعة الأخرى كضمان لمستقبل أولادهما إذا تمكنا من البناء بدون احتياج لثمن هذه القطعة. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان المال المدخر الذى اشتريت به قطعتا أرض البناء يخضع لزكاة المال أو لأى زكاة أخرى، وبأى نسبة تحتسب إذا كان يخضع للزكاة
الجواب المنصوص عليه فقها أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة. والأراضى المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى فلا تجب فيها أيضا زكاة لأنها أرض غير منتجة، فلا هى أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع ولا هى مبنية تستغل بالاستئجار وعلى ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال تكون قطعة الأرض الأولى المعدة للبناء ملحقة بدور السكنى فلا تجب فيها زكاة وكذلك تكون القطعة الثانية أيضا التى تقول السائلة بشأنها إما أن تبيعها إن احتاجت إلى ثمنها فى البناء أو تتركها لأولادها، فلا يكون فيها زكاة إلا إذا نوت التجارة بشأنها وكانت النية مقارنة لعقد التجارة واستوفت شروط الزكاة إذ قد نص فى كتاب الدر المختار على متن تنوير الأبصار الجزء الثانى فى الزكاة ص 18، 19 ما نصه والأصل أن ما عدا الحجرين - الذهب والفضة - والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدى إلى الثنى (أخذ الصدقة مرتين) وشرط أن تكون النية مقارنة لعقد التجارة ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (1/157) ________________________________________ زكاة الشقة المؤجرة
المفتي محمد خاطر. 23 ربيع الأول 1398 هجرية - 2 مارس 1978 م
المبادئ 1 - لا تجب زكاة فى الدور المعدة للسكنى. 2 - الدور المعدة للاستغلال تجب الزكاة شرعا فى الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة. 3 - مقدار الواجب هو ربع العشر
السؤال من السيد / م م ع بطلبه المتضمن أن شخصا مسلما بنى بيتا من شقتين تكلف بناؤه بما فى ذلك ثمن الأرض حوالى ثلاثة آلاف جنيه، ويسكن هذا الشخص هو وأولاده فى إحدى الشقتين، ويؤجر الشقة الأخرى بمبلغ (100) جنيه مائة جنيه. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية إخراج هذا الشخص للزكاة وما مقدارها شرعا
الجواب المنصوص عليه شرعا أن الدور المعدة للسكنى لا تجب فيها زكاة. كما أن الزكاة لا تجب شرعا على الشخص إلا إذا كان مالكا للنصاب، ويشترط أن يحول عليه الحول، وأن يكون فارغا عن حوائجه الأصلية وحوائج من تجب عليه نفقتهم شرعا. أما الدور المعدة للاستغلال فتجب الزكاة شرعا فى الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة السابق بيانها ويضاف هذا الإيراد إلى ما عنده من مال، وتجب الزكاة فى الجميع إذا تحققت شروطها وعلى ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال لا تجب الزكاة شرعا على الشخص المسئول عنه عن الشقة التى يسكنها هو وأولاده لأنها من حوائجه الأصلية. وأما إيجار الشقة الأخرى فيعتبر ضمن إيراده على الوجه السابق بيانه، ويخرج عنها الزكاة متى توفرت الشروط السابق بيانها. ومقدار الواجب هو ربع العشر أى 5 ر2 % (اثنين ونصف فى المائه) ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (1/158) ________________________________________ عدم احتساب ما سدده الضامن من الزكاة
المفتي حسن مأمون. أول ذو الحجة 1376 هجرية - 29 يونيه 1957 م
المبادئ 1 - لا يجوز أداء إلا بنية مقارنة لعزل الواجب منها أو عند أدائه لمستحقه من مصارف الزكاة. 2 - من شروط وجوب الزكاة خلو النصاب عن الدين ولا فرق فى الدين بين أن يكون المدين هو المقترض أو كفيله. 3 - زكاة مال القرض تكون على المقرض (الدائن) لا على المقترض المدين. 4 - لا يجوز احتساب ما دفعه الضامن إلى المقرض (الدائن) من الزكاة الواجبة عليه فى ماله المتبقى عنده لأنه حين دفعه كان يؤدى دينا عليه فلم يتحقق فيه معنى الزكاة شرعا
السؤال من السيد / م أص يقول أنه ضمن آخر فى دين عليه ولم يسدد المدين هذا الدين وأفلس فقام الضامن السائل بسداده من ماله وأن له مالا آخر تجب فيه الزكاة وسأل هل يجوز له أن يحتسب الزكاة التى تجب عليه فى ماله الخاص من مبلغ ال 2000 جنيها التى سددها بطريق الضمان للدائن
الجواب أن الزكاة شرعا تمليك جزء معين من المال من أحد مصارف الزكاة مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزل الواجب منها عن النصاب أو لأدائه لمستحقه من مصارف الزكاة وتجب على الحر المسلم العاقل البالغ اذا ملك نصابا ملكا تاما فى طرفى الحول خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الأصلية والمراد بالدين الدين الذى له مطالب من جهة العباد ولا فرق فى الدين بين أن يكون المدين هو المقترض أو كفيله لأن كلا منهما مطالب به من المقرض. ولأن زكاة مال القرض على مالكه المقرض شرعا لا يجب شئ منها على المقترض مطلقا، وكذلك الكفيل قبل أدائه الدين عن المقترض فان أداه كانت زكاة ما أدى من مال القرض واجبة عليه شرعا ولكن يتراخى الأداء الى أن يقبض منه شيئا تجب فيه الزكاة لأنه بأداء الكفيل الدين تبرأ ذمته منه وتبقى ذمة المقترض مشغولة به حتى يؤديه للكفيل الذى يصبح فى هذه الحالة دائنا له بمقدار ما أدى عنه. فالكفيل حين يؤدى زكاة ما دفعه إلى المقرض من الدين انما يؤدى زكاة مال له على المقترض لأن الدين على المقر به ولو معسرا تجب فيه الزكاة على مالكه وهو هنا الضامن (الكفيل) - جاء فى شرح الهداية (ولو كان الدين على مقر ملىء أو معسر تجب الزكاة لأمكان الوصول اليه ابتداء أو بواسطة التحصيل وقال صاحب الفتح تعليقا على ذلك وقسم أبو حنيفة الدين إلى ثلاثة أقسام قوى وهو بدل القرض ومال التجارة وفيه تجب الزكاة اذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض الأربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد فبحسابه الخ. وجاء فى حاشية الدر المختار ما ملخصه وهذا اذا لم يكن له مال آخر غير الدين فان كان له مال غيره ثم قبض من الدين شيئا فانه يجب ضم ما قبض من الدين ولو قليلا الى ما عنده من المال واخراج زكاة الجميع أن بلغ نصابا لأن المقبوض من الدين يكون فى هذه الحالة كالمستفاد أثناء السنة - ومثله يجب ضمه إلى الأصل. هذا ولا يجب على المقترض شىء من زكاة مال القرض لأنه زكاته واجبة على مالكه وحده) وعلى ذلك لا يجوز شرعا احتساب ما دفعه السائل إلى المقرض من الزكاة الواجبة عليه فى ماله المتبقى عنده لأنه حين دفعه كان يؤدى دينا عليه فلم يتحقق فيه معنى الزكاة شرعا وهو تمليك جزء من المال الى فقير بنية مقارنة للأداء أو لعزل الواجب فلا يقع هذا الأداء عن زكاة ماله الزائد عن هذا الدين لذلك ولأن الأداء لم يكن لمصرف من مصارف الزكاة وهو الفقير والمسكين الخ. فعلى أى وجه لا يجوز احتساب مبلغ الألفى جنيه من الزكاة الواجبة على السائل فيما فضل عنده من المال وانما هو مال تجب فيه الزكاة كالمال الذى عنده وكلما قبض السائل منه شيئا من المقترض ضمه إلى ما عنده من المال الذى تجب فيه الزكاة وأدى زكاة الجميع متى كان المجموع نصابا فاضلا عن حوائجه وحال عليه الحول طبقا للنصوص التى ذكرناها آنفا والله سبحانه وتعالى أعلم (1/159) ________________________________________ صدقة الفطر وعلى من تجب
المفتي أحمد هريدى. 29 شوال 1385 هجرية - 19 فبراير 1966 م
المبادئ 1 - تجب صدقة الفطر على الحر المسلم الذى يملك قوته وقوت عياله يوم العيد وليله فائضا عن حوائجه الأصلية. 2 - صدقة الفطر تجب على المزكى وعمن تلزمه نفقته شرعا. وتجب طلوع فجر يوم الفطر ولا تسقط بالتأخير
السؤال من السيد / م م أبطلبه المتضمن أنه يعمل بواب عمارة وراتبه الشهرى بملغ 535 قرشا صاغا وأنه يعول أسرة مكونة منه ومن زوجته وبناته الثلاث. وعنده من القوت ما يكفيه مدة عشرة أيام بعد عيد الفطر وطلب السائل بيان هل تجب عليه صدقة الفطر
الجواب صدقة الفطر واجبة شرعا على الحر المسلم المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية وان لم يكن النصاب ناميا وبه تحرم على مالكه الصدقة عن نفسه وولده الصغير الفقير. وتجب بطلوع فجر يوم الفطر ولا تسقط بالتأخير وهذا عند الحنفية. ولم يشترط غير الحنفية من الأئمة الأربعة ملك النصاب لوجوب صدقة الفطر بل أوجبوها على من يملك قوته وقوت عياله يوم العيد وليله فائضا عن حوائجه الأصلية كما أوجبوها على المزكى وعمن تلزمه نفقته، وطبقا لذلك تجب صدقة الفطر على ذلك السائل عند الأئمة الثلاثة عن نفسه وعن زوجته وبناته الثلاث. ولا تجب عليه عند الحنفية الا اذا كان يملك المبلغ المشار اليه بعد طلوع فجر يوم العيد فاضلا عن حوائجه الأصلية ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال (1/160) ________________________________________ أداء الزكاة لصندوق الخدمات الاجتماعية
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 8 ربيع الأول سنة 1399 هجرية - 7 مارس سنة 1979 م
المبادئ 1 - مصارف الزكاة أيا كان نوعها مبينة فى الآية رقم 60 من سورة التوبة. 2 - يرى بعض فقهاء المذهب الحنفى أن المصارف المبينة فى قوله تعالى {وفى سبيل الله} وتشمل جميع أوجه البر. 3 - يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلى صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة، باعبتاره وكيلا عن المزكين الدافعين اليه. 4 - على المزكى فى هذه الحالة أن ينوى عند الدفع إلى الصندوق أنه يؤدى زكاة ماله أو فطره حتى تقع موقعها شرعا، ويعتبر بها مؤديا ما فرض عليه. 5 - على الصندوق ألا يعطى مما يدفع اليه من الزكاة مدينا بسبب شرب الخمر أو لعب القمار أو أى فعل محرما شرعا
السؤال من وزارة الخارجية ومكتب السفير الأمين العام بكتابها المتضمن ان القرار الوزارى رقم 960 لسنة 1974 الصادر بتنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة تنفيذا للقانون قد نص على أن من أغراض هذا الصندوق - صرف اعانات مالية للمذكورين فى حالات الوفاة أو المرض الذى يستلزم علاجه نفقات تجاوز امكانيات العامل وكذلك صف اعانات فى حالات الكوارث الأخرى وفى سواها من الحالات التى تستدعى ذلك - كما تحددت موارد الصندوق ومن بينها ما يتقرر فى موازنة الوزارة من اعتمادات لهذا الغرض - وكذلك ما يقدم إلى الصندوق من الهيئات والتبرعات وأن البعض قد رغب فى أداء ما يجب عليهم من الزكاة الشرعية سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر إلى هذا الصندوق. وقد انتهى كتاب الوزارة إلى طلب الافادة بحكم الشرعية الإسلامية فى هذا الشأن وهل يجوز أن يؤدى الزكاة للصندوق المذكور ويسقط بذلك الغرض عن مؤديها
الجواب نفيد بأن مصارف الزكاة أيا كان نوعها مبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، ولما كان الثابت أن من أغراض صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالوزارة صرف اعانات مالية للمريض الذى يستلزم علاجه نفقات تجاوز امكانياته وفى حالات الكوارث الأخرى وحالات الوفاة. وكان من المصارف المبينة فى تلك الآية {والغارمين} أى المدينين {وفى سبيل الله} وتشمل جميع أوجه الخير جريا على تفسير لبعض فقهاء المذهب الحنفى، لما كان ذلك. يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلى هذا الصندوق باعتباره وكيلا عن المزكين الدافعين اليه فى توزيع زكواتهم فى مصارفها الشرعية وعلى المزكى فى هذه الحالة أن ينوى عند الدفع إلى الصندوق أنه يؤدى زكاة ماله أو فطره حتى تقع موقعها شرعا ويعتبر بها مؤديا ما فرض عليه. وعلى الصندوق ألا يعطى مما يدفع اليه من الزكاة مدينا بسبب شرب الخمر أو لعب القمار أو أى فعل محرم شرعا وبالجملة يراعى فى الصرف من حصيلة الزكاة المعنى السابق ايضاحه فى تفسير {والغارمين وفى سبيل الله} فلا يعطى ورثة المتوفى من العاملين إلا اذا تحقق فيهم المعنى السابق أو دخلوا فى معنى الفقراء والمساكين أو ضاقت مواردهم عن الوفاء بضرورات حياة أمثالهم على الوجه المشروع. والله الموفق وهو سبحانه أعلم بالصواب (1/161) ________________________________________ صرف الزكاة إلى المهاجرين
المفتي محمد خاطر. 9 صفر سنة 1391 هجرية - 5 ابريل سنة 1971 م
المبادئ 1 - المجاهدون فى سبيل الله يجوز صرف الزكاة اليهم لأنهم الغزاة المقصودون بقوله تعالى {وفى سبيل الله} وترسل أموال الزكاة إلى وزارة الحربية المشرفة على اعداد الغزاة. 2 - يجب لاعتبار المبلغ المرسل لوزارة الحربية من الزكاة الواجبة أن ينوى مرسلها عند ارسالها أنها زكاة ماله. 3 - صرف الزكاة إلى المحتاجين من مهاجرى مدن قناة السويس جائز شرعا ويأخذ المهاجر من الزكاة قدر حاجته ولا يأخذ أكثر من ذلك وترسل الزكاة إلى وزارة الشئون الاجتماعية. 4 - فقراء الوطن الأصلى للمزكى هم أولى الناس بصرف الزكاة لهم. 5 - اذا لم يوجد فقراء فى الوطن الأصلى للمزكى أو زاد مال الزكاة عن حاجتهم أو كان للمزكى قريب فقير فى غير موطنه الأصلى جاز له صرف الزكاة إلى فقراء أقرب موطن للموطن الأصلى للمزكى كما يجوز نقلها إلى القريب المحتاج
السؤال من السيد / ع م م بطلبه المتضمن أن رجلا عنده مال تجب فيه الزكاة ويطلب بيان حكم الشرع فيما يأتى هل يجوز شرعا صرف الزكاة إلى المجاهدين الواقفين على خط النار بين العرب واسرائيل وهل يجوز شرعا أن تصرف الزكاة إلى المهاجرين من مدن قناة السويس وهل يجوز شرعا أن تصرف الزكاة إلى غير فقراء الوطن الأصلى الذى يسكنه المزكى - مع الاحاطة بأن مقدار الزكاة الواجبة على المال يزيد عن حاجة فقراء الوطن الأصلى. وطلب السائل بيان الجهة التى تصرف اليها الزكاة وطريقة تسليمها لمن يستحقها شرعا
الجواب يقول الله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، وهذه المصارف محددة والفقهاء متفقون على تحديد المراد منها فيما عدا المصرف المعبر عنه بقوله تعالى {وفى سبيل الله} فانهم قد اختلفوا فى المراد منه والأكثرون على أن المراد منه الغزاة - والغزاة هم جند المسلمين يعدون ويجهزون للدفاع عن الوطن ويردون عنه العدو. ويقومون على حماية الدين وتأمين الدعوة الإسلامية - وعلى هذا فانه يجوز شرعا صرف الزكاة للمجاهدين الواقفين على خط النار لأنهم الغزاة المقصودون بقوله تعالى {وفى سبيل الله} وترسل أموال الزكاة فى هذه الحالة إلى وزارة الحربية المشرفة على اعداد الغزاة وتجهيزهم والانفاق عليهم - إلا أنه يجب لاعتبار المبلغ المرسل لوزارة الحربية من الزكاة الواجبة شرعا فى المال على صاحبه أن ينوى مرسلها عند ارسالها انها زكاة ماله، ويجوز شرعا صرف الزكاة إلى أسر شهداء معركة التحرير اذا كانوا فقراء لأنهم داخلون تحت قوله تعالى فى آية الصدقات {للفقراء} وفى هذه الحالة تسلم الزكاة اليهم مباشرة. كما يجوز شرعا صرف الزكاة الى المحاجتين من مهاجرى مدن قناة السويس لأنهم داخلون تحت قوله تعالى فى آية الصدقات سالفة الذكر {وابن السبيل} لأنه الفقهاء فسروا ابن السبيل بأنه الغريب المنقطع عن ماله كذا فى البدائع ويأخذ من الزكاة قدر حاجته ولا يحل له شرعا أن يخذ أكثر من حاجته ويرسل مبلغ الزكاة إلى وزارة الشئون الاجتماعية المشرفة على المهجرين والمختصة بصرف المعونات لهم وينوى عند ارسالها لوزارة الشئون انها زكاة ماله. والمقرر شرعا أن فقراء الموطن الأصلى للمزكى هم أولى الناس بأن تصرف الزكاة لهم فاذا لم يوجد فقراء فى الموطن الأصلى للمزكى أو زاد مال الزكاة عن حاجتهم أو كان للمزكى قريب فقير فى غير موطنه الأصلى - فانه فى هذه الحالات يجوز شرعا ان تصرف الزكاة الى فقراء أقرب موطن للموطن الأصلى للمزكى كما يجوز نقل الزكاة شرعا إلى الغريب المحتاج فى الموطن الذى يقيم فيه هذا الغريب - وتسلم الزكاة فى هذه الحالات إلى المستحقين مباشرة. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (1/162) ________________________________________ اخراج زكاة المال قبل موعدها
المفتي محمد خاطر. 25 ربيع الآخر سنة 1396 هجرية - 25 ابريل 1976 م
المبادئ 1 - ضريبة الدولة لا تخصم من القدر الوجب اخراجه زكاة. 2 - اخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها جائز شرعا متى تحقق سب الوجوب
السؤال من السيد / ع أد من السودان بطلبه المتضمن أن السائل يريد أن يعرف حكم الشرع فى الأمور الآتية 1 - هل يجوز أن أقدر زكاة المال المفروضة من المولى عز وجل فى كل سنة مع الاحاطة بأن السائل يشتغل فى التجارة ولا يتمكن من الجرد فى كل سنة مما يترتب عليه تأخيره فى اخراج زكاة ماله فى الوقت المحدد لها. 2 - هل يجوز خصم الضريبة التى تدفع للدولة وهى ضريبة أرباح تأخذها الدولة سنويا من صافى الأرباح الناتجة عن الأعمال التجارية. 3 - هل يجوز اخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها أى قبل حولان الحول لمن طلب قضاء حاجته من المحتاجين
الجواب 1 - عن السؤال الأول الثانى المقرر شرعا أنه يجب على من يشتغل بالتجارة أن يجرد بضاعته وأمواله السائلة وأرباحه ويخرج عنها كلها الزكاة بشرط حولان الحول عليها جميعا - ولا يخصم منها ضريبة الدولة التى تأخذها عن الأرباح لأن حق الدولة لا يحول دون حق الله ولأن الزكاة تخرج عن كل المال وعروض التجارة أى أن الضريبة لا تخصم من المقدار الواجب اخراجه زكاة. 3 - عن السؤال الثالث لا مانع شرعا من اخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها متى تحقق السبب وهو ملك النصاب وقبل حولان الحول عليها ولا سيما اذا كانت لقضاء حاجة محتاج اليها ويعتبر هذا تعجيلا للواجب عليه ومسارعة إلى الخير وتحقيقا لغرض من الأغراض التى شرعت من أجلها الزكاة وهو سد خلة المحتاج - ولو سارع كل مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه وأدى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل لتغير حال المسلمين ولأصبحوا فى حالة أفضل من الحالة التى هم عليها الآن ولعظم شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال. ومن هذا يعلم الجواب اذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/163) ________________________________________ الزكاة للأقارب والماء البارد فى الوضوء
المفتي عبد اللطيف حمزة. 25 صفر سنة 1403 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1982 م
المبادئ 1 - دفع الزكاة إلى الأصل وان علا والفرع وان سفل غير جائز شرعا. 2 - يجوز للمزكى أن يدفع زكاته إلى أخوته وأقاربه - عدا أصله وفرعه - ما لم يكن ملزما بنفقتهم. 3 - اذا تضرر المتوضىء من استعمال الماء البارد فى وضوئه بأن يحدث له مرضا أو يزيد مرضه أو يؤخر شفاءه ولم يستطع تدفئته جازل له التيمم. 4 - يباح للمريض الذى يعجز عن الصوم أو يضره أو يؤخر برأه أن يفطر ويقضى عدة من أيام أخر بعد شفائه وأن كان المرض مزمنا لا يرجى برؤه أعطى حكم الشيخ الفانى
السؤال من السيد / ع ق م بطلبه المتضمن افادته بالحكم الشرعى فى الأمور الآتية 1 - هل يجوز له أن يعطى الزكاة لابنه الألمانى أو إلى أبناء ابن عمه المتوفى. 2 - هل يلزمه أداء الزكاة عن سنوات مضت. 3 - أنه يتضرر من استعمال الماء البارد فى الوضوء فماذا يفعل. 4 - أنه لا يستطيع أن يصوم رمضان فماذا يفعل
الجواب أولا أن الزكاة فرض على المسلم البالغ العاقل الحر القادر الذى يملك نصابا خاليا من الديون وحال عليه الحول القمرى والنصاب هو ما قيمته 85 جراما من الذهب فمن ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بواقع 2. 5 فى المائة - وقد حدد الله تعالى الأصناف الثمانية التى تصرف فيها الزكاة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، والمقرر شرعا انه لا يجوز للمزكى أن يدفع الزكاة لاصوله وفروعه لأنه ملزم بنفقتهم شرعا، أما أخوته وأقاربه فان كان ملزما بنفقتهم فلا يعطيهم من الزكاة وان لم يكن ملزما بنفقتهم جاز له أن يعطيهم منها بشرط نية الزكاة عند الأداء. وعليه فلا يجوز للسائل أن يعطى الزكاة لابنه الألمانى لأنه مكلف بنفقته شرعا ويجوز له أن يعطى أبناء ابن عم المتوفى اذا كانوا يستحقون شيئا من الزكاة. ثانيا يلزم السائل باخراج الزكاة عما مضى من السنوات اذا كانت شروطها متوفرة فيما مضى ثالثا مادام السائل يتضرر من استعمال الماء البارد فى وضوئه بأن يحدث له مرضا أو يزيد مرضه أو يؤخر شفاؤه بتجربة أو اخبار طبيب حاذق مسلم - فله أن يخفف من برودته بتدفئته حتى يتيسر له استعماله فان لم يتيسر له ذلك جاز له أن يمسح وجهه أو يديه بالتراب الطاهر تيمما. رابعا نص الفقهاء على أنه يباح للمريض الذى يعجز عن الصوم أو يضره أو يؤخر برأه بأخبار الطبيب الحاذق الأمين أن يفطر ويقضى عدة ما أفطر من أيام أخر بعد شفائه هذا اذا كان المريض يرجى برؤه أما اذا كان المرض مزمنا ولا يرجى برؤه وعجز معه المريض عن الصوم ففى هذه الحالة يعطى المريض حكم الشيخ الفانى ويباح له الفطر ويجب عليه الفدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا بشرط أن يستمر العجز إلى الوفاة - فان برىء فى أى وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم الأيام التى أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر استطاعته ولا تعتبر الفدية فى هذه الحالة مجزية ولو كان قد أخرجها لأن شرط اجزائها استمرار العجز عن الصوم إلى وقت الوفاة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (1/164) ________________________________________ زكاة المال
المفتي عبد اللطيف حمزة. 27 ربيع الآخر سنة 1403 هجرية - 10 فبراير سنة 1983 م
المبادئ 1 - يشترط لوجوب الزكاة فى مقدار النصاب وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا وأن يحول عليه حول قمرى وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن النصاب. 2 - تحتسب قيمة النصاب بالعملة المصرية الورقية وفى سعر الذهب فى نهاية كل عام أو فى اليوم الذى اكتمل فيه النصاب لاتخاذه مبدأ لانعقاده. 3 - لا يشترط كمال النصاب طوال الحول بل الشرط لازم فى أول العام لانعقاده وفى آخر العام للوجوب ولا عبرة بالزيادة والنقصان خلال العام. 4 - اذا تعمد المسلم نقصان النصاب آخر العام كان آثما شرعا ولا زكاة فى ماله
السؤال من السيد / م م ف بطلبه المتضمن عدة أسئلة حول الزكاة المالية. 1 - ما هو نصاب المال الذى تجب فيه الزكاة 2 - اذا كان الأصل فى النصاب النقدى للزكاة هو الذهب فمتى يعتد بقيمته الخاضعة للارتفاع والانخفاض 3 - اذا كان من شروط وجوب الزكاة فى المال أن تمر عليه سنة كاملة فهل هى سنة قمرية أم يجوز أن تكون أفرنجية 4 - كيف يخرج زكاة ماله اذا كان ماله يتأرجح خلال العام زيادة ونقصانا حيث يسحب منه ثم يضيف اليه 5 - هل يشترط فى المال الذى تجب فيه الزكاة أن يكون فائضا عن الحاجة وهل يعتبر المال المدخر لأداء فريضة الحج فائضا عن الحاجة فيزكى
الجواب ان الزكاة فرض من فروض الإسلام ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة النبوية التى بينت أنواع الأموال التى تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب - وهى فريضة ذات أثر بعيد فى المجتمع من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية والمالية - فوق انها عبادة تقوم على النية، والعبادات فى الإسلام ينبغى التوقف عند نصوصها دون تجاوز إلا بقدر الضرورات التشريعية وبالقواعد الاصولية المقررة، وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة فى النقود وعلى المقدار الواجب فيها ونصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن (85 جراما) من الذهب الخالص عيار 21 ويشترط لوجوب الزكاة فى هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة، والسكن والثياب - وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا. وأن يحول عليه حول قمرى كامل - وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب. وتحتسب قيمة هذا النصاب بالعملة المصرية الورقية وفق سعر الذهب فى نهاية كل عام أو فى اليوم الذى اكتمل فيه هذا النصاب مستوفيا باقى شروط وجوب الزكاة لاتخاذه مبدأ لانعقاده والنصاب لهذا الاعتبار متحرك السعر أو القيمة غير ثابت تبعا لارتفاع ثمن الجرام من الذهب أو انخفاضه. والقدر الواجب اخراجه ربع العشر أى 2. 5 % فى المائة أى قرشان ونصف عن كل جنيه مصرى. ولا يشترط كمال النصاب طوال الحول بل الشرط لازم فى أول العام لانعقاده وفى آخر العام للوجوب ولا عبرة للزيادة والنقصان خلال العام فلا يضر نقصان النصاب فيما بين ابتداء الحول وانتهائه فلو أن النصاب نقص أثناء الحول واكتمل فى نهايته وجبت زكاته - فاذا تعمد المسلم نقصان النصاب آخر العام فهو أثم ولا زكاة فى ماله الذى نقص عن النصاب ويلاحظ عند احتساب النصاب وقيمة الزكاة المستحقة سعر الذهب يوم الوجوب الذى كمل فيه النصاب. ولا عبره شرعا بالغرض المدخر من أجله المال مادامت قد توافرت فيه الشروط المشار اليها. وعلى هذا نقول للسائل ان نصاب لامال ما هو قيمة 85 جراما من الذهب وتجب فيها ربع العشر 2. 5 % فى المائة وتحتسب هذه القيمة حسب سعر الذهب فى اليوم الذى وجبت فيه الزكاة. ويشترط فى المال المدخر لوجوب الزكاة فيه أن يكون فائضا عن الحوائج الأصلية الضرورية كما ذكر - وادخار المال لأداء فريضة الحج أو لقضاء أى غرض آخر يعتبر فائضا عن الحوائج الأصلية ولا يمنع من وجوب الزكاة فيه مادامت قد توافرت فيه شروطهما. ومما ذكر علم الجواب والله سبحانه وتعالى أعلم (1/165) ______________________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 4:50 pm | |
| الزكاة والضرائب
المفتي عبد اللطيف حمزة. 20 ذو القعدة سنة 1403 هجرية - 29 أغسطس سنة 1983 م
المبادئ 1 - موارد بيت مال المسلمين فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قاصرة على أموال الزكاة والعشور وزكاة الزروع والغنائم. 2 - موارد بيت المال فى عصر عمر بن الخطاب كانت تشمل الزكاة وخمس الغنائم وخراج الأراضى وجزية الرءوس وما يؤخذ من تركة الميت الذى لم يترك وارثا أصلا. 3 - اذا لم تكف الزكاة والقوانين المالية الأخرى لسد حاجات التكافل الاجتماعى ولم يكن فى بيت المال ما يقوم بتلك الحاجات كان لولى أمر المسلمين أن يتدخل باسم الإسلام ويرتب فى أموال الأغنياء ودخول المسلمين القادرين حقوقا تمكنه من القيام بالمشاريع النافعة لجميع المواطنين
السؤال من السيد / أم وبطلبه المتضمن بيان الحكم الشرعى فى مدى جواز قيام ولى الأمر بفرض ضرائب تستقطع من دخول المسلمين - وهل يعد ذلك حراما أم لا وهل تعد الضرائب من المكوس
الجواب الإسلام الحنيف فرض الزكاة على القادرين من المسلمين وجعل لها مصارف بينها الله تبارك وتعالى فى كتابه العزيز من سورة التوبة {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، فالصدقات وهى الزكاة تجمع من الأغنياء وتوزع على أصناف ثمانية ذكرت على الترتيب فى الآية الكريمة على النحو الآتى الفقراء والفقير الذى له بلغه من العيش. والمسكين الذى لا شىء له والعاملين عليها كالجباة الذين يجمعون الصدقات والكتاب والحرس - والمؤلفة قلوبهم هم قوم من أشراف العرب أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتألف قلوبهم على الإسلام - وفى الرقاب أى وفى فك الرقاب لتخليص العبيد من الرق وتمكينهم من الحرية. والغارمين أى المديونين الذين أثقلهم الدين - وفى سبيل الله. أى المجاهدين والمرابطين وما تحتاج اليه الحرب من السلاح والعتاد وفى جميع القرب - وابن السبيل أى الغريب الذى انقطع فى سفره - وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرد الى بيت مال المسلمين قاصرا على أموال الزكاة والعشور وزكاة الزروع والغنائم وكان كل ذلك ينفق على المستحقين فلما اتسعت الدولة الإسلامية واتسع دخلها المالى فى عهد عمر رضى الله عنه دون الدواوين فقيدت كل واردات الدولة كما سجل كل ذوى الأعمال وأصحاب الأعطيات والمستحقين - وقال قولته المشهورة (ما من أحد من المسلمين إلا وله حق فى هذا المال) ثم نظم الدواوين بعد ذلك تنظيما أدق ورتبت أبواب ميزانية الدولة. بحسب وارداتها وقسم بيت المال إلى أقسام - لكل نوع من الواردات بيت مال خاص به ينفق منه عليه نفقات معينة - وقد ذكرها الكاسانى من علماء القرن السادس الهجرى كالآتى ما يوضع فى بيت المال من الأموال أربعة أنواع. الأول الزكاة بمختلف أنواعها وتصرف فى الوجوه التى نص عليها القرآن الكريم قى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} التوبة 60، الثانى خمس الغنائم والمعادن والركاز ويصرف إلى الفقراء والمساكين. واليتامى ومن كان فى معناهم. الثالث خراج الأراضى وجزية الرءوس وما كان بمعناها وهذه تصرف الى عمادة الدين والمصالح العامة ومنها رواتب الولاة والقضاة وأهل الفتوى من العلماء والجيش واصلاح الطرق وعمارة المساجد والرباطات (للجهاد) والقناطر والجسور وسد الثغور واصلاح الأنهار العامة. الرابع ما أخذ من تركة الميت الذى مات ولم يترك وارثا أصلا ويلحق به الضوائع التى لم يعرف أصحابها وتصرف هذه الأموال إلى دواء الفقراء المرضى وعلاجهم وأكفان الموتى الذين لا مال لهم والى اللقيط وعقل جنايته والى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته ونحو ذلك ومن هنا يتبين ان موارد بيت مال المسلمين تتسع لرواتب الموظفين ونفقات الدفاع والمشاريع العمرانية - وأنه اذا لم تكف الزكاة والقوانين المالية الأخرى لسد حاجات التكافل الاجتماعى ولم يكن فى بيت المال ما يقوم بتلك الحاجات كان لولى أمر المسلمين أن يجبر الأغنياء على أن يؤدوا من أموالهم جزءا غير الزكاة دفعا للضرر الواقع على المسلمين بسبب النوازل العامة أو صد عدوان وقع عليهم ومما يؤيد هذا الاتجاه قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه (ان فى المال لحقا سوى الزكاة) ويؤكد هذا المعنى أيضا قول الله تعالى {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا} البقرة 177 فقد بينت الآية الكريمة من وجود البر ايتاء المال ثم ورد ذكر زكاة أموالهم. ويقول ابن حزم فى هذا المجال وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك ان لم تقم الزكوات بهم ولا فى سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذى لابد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة منهذا يتبين أن لولى الأمر أن يتدخل باسم الإسلام ويرتب فى أموال الأغنياء ودخول المسلمين القادرين حقوقا تمكنه من القيام بالمشاريع النافعة لجميع المسلمين وتحقق لهم المستوى اللائق بهم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتدفع عنهم غوائل الفقر والمرض بما ينشئه من مستشفيات وما يرفع من مستواهم التعليمى بانشاء المعاهد والمدارس كل هذه الخدمات وغيرها من التبعات الملقاة على كاهل ولى الأمر المسلم تحتم على المسلمين أن يستجيبوا لما يفرض على القادرين منهم من أموال يدفعونها على سبيل الالزام وهى ما تسمى بالضرائب واذن لا تعتبر هذه الضرائب من قبيل المكوس الجائزة التى كانت تفرض بواسطة الحكام توسعة على أنفسهم وأتباعهم وتضييقا على شعوبهم - وانما هى لمشروعات تضمن المستوى اللائق من المعيشة لأفراد الأمة ومن قبيل التكافل والتعاون الذى حث عليه اسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/166) ________________________________________ زكاة عروض التجارة
المفتي عبد اللطيف حمزة. 18 رجب سنة 1405 هجرية - 8 أبريل 1985 م
المبادئ 1 - عروض التجارة كل ما يعد للشراء والبيع بقصد الربح. 2 - من ملك شيئا للتجارة وحال عليه الحول وبلغت قيمته نصابا من النقود وكان خاليا من الدين فائضا عن الحوائج الأصلية وجبت فيه الزكاة
السؤال من السيد / أأ ح بطلبه المتضمن أنه يقوم بتربية عدد 69 بقرة فرزين مساهمة فى الأمن الغذائى ويقوم بشراء ما يلزمها من أعلاف جافة وخلافه. يستأجر عمالا يقومون بالاشراف عليها وتقديم الغذاء لها ونظافة حظائرها وغير ذلك ويسأل هل تجب عليه الزكاة الشرعية فيها أم لا واذا وجبت فما مقدارها
الجواب أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها بشرط ألا يتجروا فى سلعة محرمة ولا يهملوا العنصر الأخلاقى فى معاملاتهم من الأمانة والصدق والنصح ولا تلهيهم مشاغل التجارة ومكاسبها عن ذكر الله وأداء حقه سبحانه ولا عجب فى أن يفرض الإسلام فى هذه الثروات المستغلة فى التجارة والمكتسبة منها زكاة شكرا لنعم الله تعالى ووفاء بحق ذوى الحاجة من عباده ومساهمة فى المصالح العامة للدين والدولة. والثروة التجارية معروفة فى الفقه الإسلامى - بعروض التجارة ويعنى بها كل ما عدا النقدين مما يعد للتجارة من المال على اختلاف أنواعه مما يشمل الآلات والأمتعة والثياب والمأكولات والحلى والجواهر والحيوانات والنباتات والأرض والدور وغيرها من العقارات والمنقولات وعرفها بعض الفقهاء تعريفا دقيقا فقال ان عروض التجارة هى ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. فمن ملك شيئا للتجارة وحال عليه الحول وبلغت قيمته نصابا من النقود فى آخر الحول وجب عليه اخراج زكاته وهو ربع عشر قيمته أى 2. 5 فى المائة كزكاة النقود فهى ضريبة على رأس المال المتداول وربحه لا على الربح وحده. قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم} البقرة 267، وقال صلى الله عليه وسلم (أدوا زكاة أموالكم) رواه الترمذى فى أول كتاب الزكاة. والاعداد للتجارة يتضمن عنصرين هما العمل والنية فالعمل هو البيع والشراء والنية قصد الربح ورأس مال التاجر (أما نقود أو سلع مقومة بالنقود فأما النقود فلا كلام فيها وأما السلع والعروض فيشترط لوجوب الزكاة فيها ما يشترط لزكاة النقود من حولان الحول وبلوغ النصاب المعين والفراغ من الدين والفضل عن الحوائج الأصلية ونصاب النقود فى عصرنا الآن ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 21 - والمختار فى اعتبار كمال النصاب آخر الحول فقط فاذا اكتمل النصاب آخر الحول وجب الاعتبار به واعتبر ابتداء السنة الزكوية للمسلم - وكلما جاء هذا الموعد من كل سنة زكى ما عنده اذا بلغ نصابا ولا يضر النقصان أثناء السنة وواضح من السؤال أن السائل يقوم بتربية هذه الأبقار للتجارة فاذا كان يقوم على تسمينها مدة من الزمن ثم يبعها بعد ذلك فكيف يزكى هذه الثروة عندما يحين موعد بيع هذه الثروة الحيوانية يستخلص أجرة العمال الذين يستخدمهم لخدمة هذا المشروع وبعد ذلك اذا كان قد مر على هذا المشروع عام كامل وبلغ المال الذى حصل عليه من ثمن هذه الأبقار نصابا كاملا وهو ما قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 وأن يكون هذا المال فارغا من الدين يخرج 2. 5 أى عن كل مائة جنيه 2. 5 جنيه وهكذا فاذا كان عليه ديون طرحها من جملة المال ثم يزكى ما تبقى. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/167) ________________________________________ زكاة المال
المفتي عبد اللطيف حمزة. 28 رجب سنة 1405 هجرية - 17 ابريل سنة 1985 م
المبادئ 1 - متى بلغ المال النصاب الشرعى. وكان فاضلا عن حوائج مالكه الأصلية. وحال عليه الحول وكان مالكه غير مدين بما يستغرق المال أو ينقصه عن النصاب وجبت فيه الزكاة. 2 - مقدار النصاب الشرعى هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية قيمة - 85 - جراما من الذهب عيار 21. 3 - لا عبرة لزيادة النصاب ونقصانه فى وسط العام وانما العبرة بتوافره فى أول العام وآخره. 4 - ما ينتج ربحا للمال يضم اليه ويزكى معه آخر العام متى كان فائضا عن حاجة صاحبه
السؤال من السيد / د ى أبطلبه المتضمن استفساره عن زكاة المال هل هى على المال المستثمر وناتج الربح أم على الربح فقط أم على المال المستثمر فقط
الجواب أن الزكاة فريضة وركن أساسى من أركان الإسلام الخمسة. تجب فى مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعا وقد تكرر الأمر بها فى القرآن غير مرة. وجاءت السنة الشريفة مبينة لمقدارها فى أنواع المال المختلفة. وهى باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعى تطهيرا للأموال وتزكية للنفوس واعانة للمحتاجين. قال تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ - لما بعثه إلى اليمن وكان مما أوصاه بابلاغه للناس (ان الله قد افترض عليهم صدقة فى أموالهم - تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم) متفق عليه. وقد أجمع المسلمون على فرضية الزكاة وأنها تجب فى كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع - وأهم شروط وجوب الزكاة فى الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعى - وأن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب بالمعروف وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا وأن يحول عليه الحول. وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب. والنصاب الشرعى أى الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة (85) جراما من الذهب عيار (21) - فاذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وجبت فيه الزكاة ولا يشترط استمرار توافر النصاب طوال العام بل هذا الشرط لازم فى أول العام وآخره ولا عبرة للزيادة والنقصان فى وسط العام وبذلك فان ما يودع متوفرا وسط العام يستحق عنه الزكاة اذا استمر الى نهاية العام ومن شروط المال الذى تجب فيه الزكاة أن يكون ناميا أو قابلا للنماء وما ينتج ربحا للمال المدخر أو المال المستثمر فانه يضم لرأس المال ويزكى معه زكاة المال بمعنى أن ما بقى منه إلى الحول وبلغ مع غيره من أموال نصابا بشروطه وجبت فيه الزكاة. وبهذا يتضح أن الزكاة - واجبة فى المال متى بلغ نصابا وتوفرت باقى الشروط والزكاة واجبة على رأس المال مع الأرباح متى بلغت مع المال المدخر أو المستثمر النصاب الشرعى لأن الربح يعتبر من توابع المال وغلته فيضم إلى المال ويزكى الجميع متى بلغ نصابا. وهذا ما نميل اليه ونرجحه. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/168) ________________________________________ دفع الزكاة
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 8 ربيع الآخر 1399 هجرية - 7 مارس 1979 م
المبادئ 1 - يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلى صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة. 2 - على المزكى فى هذه الحالة أن ينوى عند الدفع إلى الصندوق أنه يؤدى زكاة ماله أو فطره حتى تقع موقعها شرعا. 3 - على الصندوق ألا يعطى مما يدفع إليه من الزكاة إلا لمن يشمله قوله تعالى {والغارمين وفى سبيل الله} التوبة 60
السؤال طلبت وزارة الخارجية - مكتب السفير الأمين العام بكتابها المتضمن أن القرار الوزارى رقم 960 لسنة 1974 الصادر بتنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة تنفيذا للقانون، قد نص على أن من أغراض هذا الصندوق صرف إعانات مالية للمذكورين فى حالات الوفاة أو المرض الذى يستلزم علاجه نفقات تجاوز إمكانيات العامل، وكذلك صرف إعانات فى حالات الكوارث الأخرى وفى سواها من الحالات التى تستدعى ذلك. كما تحددت موارد الصندوق ومن بينها ما يتقرر فى موازنة الوزارة من اعتمادات لهذا الغرض - وكذلك ما يقدم إلى الصندوق من الهبات والتبرعات، وأن البعض قد رغب فى أداء ما يجب عليهم من الزكاة الشرعية سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر إلى هذا الصندوق. وقد انتهى كتاب الوزارة إلى طلب الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية فى هذا الشأن. وهل يجوز أن تؤدى الزكاة للصندوق المذكور ويسقط بذلك الفرض عن مؤديها
الجواب نفيد بأن مصارف الزكاة أيا كان نوعها مبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، ولما كان الثابت أن من أغراض صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالوزارة صرف إعانات مالية للمريض الذى يستلزم علاجه نفقات تجاوز إمكانياته، وفى حالات الكوارث الأخرى وحالات الوفاة. وكان من المصارف المبينة فى تلك الآية {والغارمين} أى المدينين {وفى سبيل الله} وتشمل جميع أوجه الخير جريا على تفسير لبعض فقهاء المذهب الحنفى، لما كان ذلك يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلى هذا الصندوق باعتباره وكيلا عن المزكين الدافعين إليه فى توزيع زكواتهم فى مصارفها الشرعية وعلى المزكى فى هذه الحالة أن ينوى عند الدفع إلى الصندوق أنه يؤدى زكاة ماله أو فطره حتى تقع موقعها شرعا ويعتبر بها مؤديا ما فرض عليه. وعلى الصندوق ألا يعطى مما يدفع إليه من الزكاة مدينا بسبب شرب الخمر أو لعب القمار أو أى فعل محرم شرعا، وبالجملة يراعى فى الصرف من حصيلة الزكاة المعنى السابق إيضاحه فى تفسير {والغارمين وفى سبيل الله} فلا يعطى ورثة المتوفى من العاملين إلا إذا تحقق فيهم المعنى السابق، أو دخلوا فى معنى الفقراء والمساكين، أو ضاقت مواردهم عن الوفاء بضرورات حياة أمثالهم على الوجه المشروع. والله الموفق وهو سبحانه أعلم بالصواب (1/169) ________________________________________ دفع الزكاة لمشروع انشاء معهد أمراض الكبد
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 3 ذو الحجة 1400 هجرية - 12 أكتوبر 1980 م
المبادئ 1 - الدعوة إلى التداوى واضحة صريحة فى السنة النبوية الشريفة. 2 - عجز موارد كثير من الناس عن مواجهة نفقات العلاج المتخصص يوجب على المجتمع أن يتساند ويتكافل. 3 - الزكاة مفروضة فى أموال الأغنياء لتعود إلى الفقراء. ومصارفها محددة فى قوله تعالى {إنما الصدقات} الآية. 4 - يجوز للمسلمين دفع جزء من زكاة أموالهم للمعاونة فى إقامة المعاهد العلمية التى تعين على الدراسة واستحداث الوسائل للعلاج ومكافحة الأمراض
السؤال بالطلب المقدم من مجلس إدارة مشروع إنشاء معهد أمراض الكبد، المطلوب به بيان ما إذا كان يجوز شرعا دفع الزكاة أو جزء منها لهذا المشروع أم لا يجوز. وبعد الاطلاع على الكتيب الذى حوى فكرة المشروع، وتقدير تكاليف إنشائه وضرورته بسبب انتشار أمراض الكبد انتشارا كبيرا فى مصر وباقى الأقطار العربية، وفى مراحل العمر المختلفة. وأن الجمعية القائمة على المشروع قد تم شهرها وتسجيلها فى 9/21/1979 برقم 2681 بالشئون الاجتماعية جنوب القاهرة. وأن المعهد سيلحق به مستشفى لعلاج القادرين بأجر فى حدود نسبة معينة من المرضى، وذلك كمورد لتشغيل المعهد ومؤسساته بالإضافة إلى الموارد الأخرى المبينة بالكتيب
الجواب إن فقهاء المسلمين قد استنبطوا من القرآن الكريم والسنة الشريفة أن لأحكام الشريعة الإسلامية مقاصد ضرورية كانت هى الغاية من تشريعاتها وقد أطلقوا عليها الضروريات الخمس هى حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. ومن أوضح الأدلة فى القرآن على الأمر بحفظ النفس قول الله سبحانه {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة 195، وقوله {ولا تقتلوا أنفسكم} النساء 29، وفى السنة الشريفة الدعوة الواضحة الصريحة إلى التداوى. فقد روى أحمد عن أسامة بن شريك قال جاء أعرابى. فقال يا رسول الله ألا نتداوى قال نعم. فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، وفى لفظ قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى قال نعم. عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء، إلا داء واحدا. قالوا يا رسول الله وما هو. قال الهرم. رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذى وصححه (ج - 8 منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لابن تيمية وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ص 200 فى باب الطب) وفى سنن ابن ماجه (ج- 1 ص 41 مع حاشية المندى) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير) . وقوة المؤمن فى عقيدته وفى بدنه وفى كل شىء يحتاج إلى العزم والعزيمة والمجالدة. ومن هذه النصوص - من القرآن والسنة - نرى أن الإسلام قد حث الناس على المحافظة على أنفسهم صحيحة قوية قادرة على أداء واجبات الدين والدنيا. وإذا كان التداوى من المرض مطلوبا ليشفى المريض، ويصير عضوا نافعا فى مجتمعه الإسلامى والإنسانى. وإذا كانت أمراض الحضارة قد انتشرت واستشرت، تقوض بناء الإنسان بعد أن تسرى فى دمائه وأوصاله. وإذا كان العلم الذى علمه الله الإنسان، قد وقف محاربا لهذه الأمراض والأوبئة فى صورة معاهد ومستشفيات متخصصة فى نوعيات من المرض فى بعض أعضاء الإنسان. وإذا كان الكثيرون من الناس قد تعجز مواردهم عن مواجهة نفقات العلاج المتخصص. إذا كان كل ذلك وجب على المجتمع أن يتساند ويتكافل، كما هو فرض الإسلام، وكما تدعو إليه غريزة حب البقاء مع النقاء والتكافل والتعاون بين الناس فى درء المفاسد والأمراض يدعو إليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر) (من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه متفق عليه) . وإذا كانت الزكاة قد فرضها الله فى أموال الأغنياء لتعود إلى الفقراء، فإنه لم يترك أمر صرفها وتوزيعها دون تحديد، وإنما بينها فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، وها نحن نجد أن أول الأصناف المستحقين للزكاة بترتيب الله سبحانه الفقراء، وتحديد معنى الفقر وإن تناقش فيه الفقهاء وتنوعت أقوالهم، كما تنوع الرأى فى حد العطاء، ولكنا هنا سنأخذ الفقير والمسكين. بمعنى صاحب الحاجة التى لابد منها ولا يستطيع الحصول عليها. ومن ثم ينبغى أن تكون من الحاجات تيسير سبل العلاج إذا مرض الفقير أو المسكين، هو أو أحد أفراد أسرته الذين تلزمهم نفقته، ولا يترك المريض الفقير أو المسكين للمرض يفترسه ويقضى عليه، لأن تركه على هذه الحال وإلى هذا المآل، قتل للنفس وإلقاء باليد إلى التهلكة، وذلك محرم طبعا وشرعا بالآيات الكريمة، وبالأحاديث الشريفة، ومنها ما سبق التنويه عنه. وإذا أمعنا النظر فى باقى مصارف الصدقات نجد منها {وفى سبيل الله} . وقد تحدث المفسرون والفقهاء فى بيان هذا الصنف، واختلفت أقوالهم فى مداه. والذى أستخلصه وأميل للإخذ به أن سبيل الله ينصرف - والله أعلم - إلى المصالح العامة التى عليها وبها قوام أمر الدين والدولة والتى لا ملك فيها لأحد، ولا يختص بالانتفاع بها شخص محدد، وإنما ينتفع بها خلق الله، فهى ملك لله سبحانه، ومن ثم يدخل فى نطاقها إعداد المعاهد والمستشفيات الصحية التى يلجأ إليها المرضى، والإنفاق عليها ودوام تشغيلها وإمدادها بالجديد من الأدوات والأدوية وكل ما يسفر عنه العلم من وسائل. وهذا المعنى هو مؤدى ما قال به الإمام (ج- 4 ص 464) الرازى فى تفسيره من أن ظاهر اللفظ فى قوله تعالى {وفى سبيل الله} لا يوجب القصر على كل الغزاة، ثم قال نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد. لأن قوله {وفى سبيل الله} عام فى الكل، وبهذا قال غير الرازى أيضا (محاسن التأويل للقاسمى ج- 7 ص 3181 وتفسير المنار لرشيد رضا ج - 20 ص 585 و 587) ولا مراء فى أن هذه وجوه عامة لا تعتبر تكرارا للأصناف المحددة قبلا فى آية المصارف (الآية 60 من سورة التوبة) وإذ كان ذلك وكان من أهداف إنشاء المعهد والمستشفى المسئول عنهما إيجاد مكان لدراسة نوع خطير من الأمراض وعلاجه بالمتابعة العلمية، ويمتد إلى علاج الفقراء الذين تعجز مواردهم عن تحمل نفقات العلاج المتخصص، أصبح إنشاؤه ومستلزماته وتوابعه من المصالح العامة التى تدخل فى وجوه الخير التى ليست موجهة لفرد بذاته وإنما لعمل عام، بالإضافة إلى توافر صفة الفقر أو المسكنة فيمن ينتفعون بالعلاج فيه بالمجان فى الأعم الأغلب. لما كان ذلك يجوز للمسلمين الذين وجب فى أموالهم حق للسائل والمحروم، أن يدفعوا جزءا من زكاة هذه الأموال للمعاونة فى إقامة المعاهد العلمية التى تعين على الدرس واستحداث الوسائل والأدوية الناجعة للعلاج ومكافحة الأمراض، والإرشاد إلى طرق الوقاية منها، لأن فى سلامة البدن قوة للمسلمين. والمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير. وهذا متى كانت غايته دفع شرور الأمراض عن المسلمين ولاسيما الفقراء والمساكين منهم. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/170) ________________________________________ زكاة الفطر لا تسقط إلا بالأداء
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 24 جمادى الأولى 1399 هجرية - 21 أبريل 1979 م
المبادئ 1 - زكاة الفطر تجب بطلوع فجر يوم عيد الفطر، ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد إغناء للفقراء والمساكين. 2 - إن قدمت قبل يوم الفطر جاز، وإن أخرت لم تسقط إلا بالأداء. 3 - من تأخر فى إخراجها لعذر لا يأثم إن شاء الله
السؤال بالطلب المقدم من السيد / أم ع - المصرى الذى يعمل بالسعودية المتضمن أن السائل صام شهر رمضان الماضى بالسعودية، وذهب فى الأسبوع الأخير منه إلى مكة وقام بأداء العمرة - وأراد إخراج زكاة الفطر. فسأل أحد السعوديين عن كيفية إخراجها فقال له أخرجها ليلة العيد، وقبل العيد بيوم ذهب السائل إلى الرياض لقضاء عطلة العيد مع صديق له مصرى سبقه بعام للملكة السعودية، وفى الساعة الثانية عشر مساء ليلة العيد علم السائل أن العيد سيكون صباح اليوم التالى فسأل صديقه المصرى أين يخرج الزكاة فقال له عند ذهابنا لصلاة العيد فى الخلاء ستجد كثيرين جالسين فى الطريق لأخذ الزكاة من الناس فتعطى منهم من تشاء. وفى الصباح ذهب للصلاة ولكنه فوجىء بعدم وجود أحد فى الطريق إطلاقا، ونتج عن هذا عدم إخراج الزكاة المقررة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع. وهل يخرج الزكاة أم أنها أسقطت عنه وهل تجب كفارة عليه أم ماذا يصنع
الجواب المقرر فى فقه الحنفية أن زكاة الفطر تجب بطلوع فجر يوم العيد (عيد الفطر) ويستحب للناس أن يخرجوا هذه الزكاة صباح يوم الفطر قبل صلاة العيد، إغناء للفقراء والمساكين فى يوم العيد عن السؤال، فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز، وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط عنهم وكان واجبا عليهم إخراجها، لأنها قربة مالية تثبت بالذمة فلا تسقط بعد الوجوب إلا بأداء كالزكاة، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب وعلى هذا فيجب على السائل شرعا أن يخرج زكاة الفطر الواجبة عليه، لأنها صارت دينا فى ذمته. والظاهر من السؤال أن تأخيره فى دفعها لمستحقيها كان بعذر فنرجو ألا يأثم فى ذلك. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/171) ________________________________________ زكاة المال المدخر لجهاز البنت
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 13 مايو 1979 م
المبادئ تجب الزكاة فى المال المدخر لمساعدة البنت عند زواجها متى بلغ النصاب وتوفرت فيه الشروط الواجبة
السؤال بالطلبين المقدمين من السيد / م ر ل - المتضمنين أن السائل له بنت فى سن الزواج - وأنه قد ادخر لهذه البنت مبلغا من المال، وذلك بغرض مساعدتها فى تجهيز وشراء أثاث منزل الزوجية إذا ما تقدم لهذه البنت من يرغب فى الزواج بها - وأن هذا المبلغ مودع باسمها فى دفتر بريد - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا المال المدخر لهذا الغرض المعين - وهل تجب فيه الزكاة أيا كان مقداره، أم لا تجب فيه الزكاة شرعا وإذا وجبت فيه الزكاة فما حكم ما يودع أثناء العام نفسه ولم يحل عليه حول. وما هو المقدار الواجبة فيه الزكاة شرعا
الجواب نصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن 85 جراما - ويشترط لوجوب الزكاة فى هذا المقدر وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب بالمعروف، وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا، وأن يحول عليه الحول، وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب. ويحتسب النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب فى نهاية كل عام. ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر (2. 5 % فى المائة) ولا عبرة شرعا بالغرض المدخر من أجله المال، مادامت قد توافرت فيه الشروط المشار إليها. وعلى هذا ففى واقعة السؤال إذا بلغ المبلغ المسئول عنه قيمة النصاب الواجب فيه الزكاة بالقدر والشروط المنوه بها وفق سعر الذهب الخالص عيار 23. 5 بالعملة المصرية - وجبت فيه الزكاة عن كل حول مضى دون اعتبار للغرض المدخر من أجله وهو تزويج النبت. ومثال للإيضاح 85 جراما فى 626 قرشا سعر الجرام (وهذا السعر المنشور اليوم الأربعاء 9/5/79 بجريدة الأهرام المصرية) يساوى 53210 قرشا - ويلاحظ عند احتساب النصاب وقيمة الزكاة المستحقة سعر يومه. فإذا بلغ المال المدخر هذا القدر أو جاوزه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر، وإذا نقص عن ذلك فلا زكاة فيه. والاعتبار دائما لوزن النصاب ذهبا 85 جراما عيار 23. 5 إذ قد يزيد السعر أو ينقص. والعبرة بالسعر آخر كل عام منذ يوم الادخار الذى كمل فيه النصاب. ولا يشترط استمرار توافر النصاب طول العام، بل هذا الشرط لازم فى أول العام وآخره ولا عبرة للزيادة والنقصان فى وسط العام. وبذلك فإن ما يودع متوفرا وسط العام يستحق عنه الزكاة إذا استمر إلى نهاية العام. وبهذا علم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم (1/172) ________________________________________ دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 11 صفر 1400 هجرية - 30 ديسمبر 1979 م
المبادئ 1 - فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على أن المقصود بقوله تعالى {وفى سبيل الله} الجهاد والقتال. على اختلاف بينهم فى ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق فى هذا الباب. 2 - نقل الفخر الرازى عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير. 3- إن كان المسجد الذى إيراد إنشاؤه أو تعميره هو الوحيد فى البلدة أو كان بها غيره ولكنه لا يتسع للمصلين من أهلها ويحتاجون إلى آخر جاز شرعا صرف الزكاة فى إنشائه أو تعميره. 4 - إذا لم تكن البلدة فى حاجة إلى المسجد على هذا الوجه. كان الصرف إلى غيره من الأصناف المبينة فى الآية الكريمة أحق وأولى
السؤال بالطلب المقدم من السيد / ع أج - قال هل يجوز دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد أو المساهمة فيها. وإذا كان جائزا شرعا فما هو الدليل من القرآن والسنة
الجواب إن مصارف الزكاة بينها القرآن الكريم فى قوله سبحانه {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، ومن بين جهات الصرف الواردة فى هذه الآية قول الله سبحانه {وفى سبيل الله} ولقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المقصود بها الجهاد والقتال على اختلاف بينهم فى ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق فى هذا الباب. ونقل الفخر الرازى فى تفسيره لهذه الآية عن القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد. لعموم قول الله سبحانه {وفى سبيل الله} كما نقل ابن قدامة فى المغنى مثل هذا القول، ونسب إلى أنس بن مالك والحسن البصرى أنهما قالا ما أعطيت فى الجسور والطرق فهى صدقة ماضية وفى مذهب الإمامية الجعفرية مثل هذا القول أيضا. ورجح بعض فقهاء الزيدية العموم فى هذا الصنف {وفى سبيل الله} وعلى ذلك. فإنه إذا كان المسجد الذى يراد إنشاؤه أو تعميره هو الوحيد فى البلدة، أو كان بها غيره ولكن لا يتسع للمصلين من أهلها، بل يحتاجون إلى مسجد آخر جاز شرعا صرف الزكاة فى إقامة المسجد أو عمارته، ويكون الصرف على المسجد فى هذه الحالة من المصارف المحددة فى صنف {وفى سبيل الله} ومن آية {إنما الصدقات} التوبة 60، أما إذا لم تكن البلدة فى حاجة إلى المسجد على هذا الوجه، كان الصرف إلى غيره من الأصناف المبينة فى الآية الكريمة أحق وأولى. وعلى السائل أن يتحرى الجهة الأولى بصرف زكاته إليها. وليضع فى اعتباره أن إطعام الجائع وكسوة العارى وتفريج كرب المسلمين فى المقام الأول. فقد بدأ الله سبحانه فى هذه الآية بالفقراء والمساكين. وهذا يشير إلى أنهم أولى الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة ويرشدنا إلى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث معاذ رضى الله عنه وغيره فى شأن الزكاة (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) وبهذا يعلم جواب السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/173) ________________________________________ الزكاة وعقود التأمين على الحياة
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 8 ربيع الأول 1400 هجرية - 26 يناير 1980 م
المبادئ 1 - العدل بين الأولاد من واجب الآباء،حتى لا يزرعوا الحقد والكراهية بين أولادهم. 2 - لا يحتسب ما يؤديه الشخص لوالديه أو أحدهما من مصاريف من زكاة المال. 3 - له احتساب ما يؤديه للأخ أو الأخت من مصاريف من مال الزكاة إن لم تكن نفقتهما واجبة عليه. 4 - له احتساب ما يدفعه مساعدة للمحتاج من الزكاة. 5 - له احتساب تبرعه لبناء جامع من الزكاة إن كانت الجهة فى حاجة إلى هذا المسجد. وذلك كله بشرط أن تكون نيته وقت الدفع احتساب المدفوع من زكاة المال فى الأحوال التى أجيز فيها. 6 - صدقة الفطر وزكاتها تجب على رب الأسرة عن كل من يعوله ويقيم فى معيشته - سواء كان من الصائمين أو المفطرين. ومن أجل هذا تسمى فى عرف بعض الفقهاء زكاة الرءوس. 7 - عقود التأمين بوصفها السائد ذات القسط المحدد غير التعاونى من العقود الاحتمالية تحوى مغامرة ومخاطرة ومراهنة. فتكون فاسدة وتحرم شرعا
السؤال بالطلب المقدم من السيد / م م م - الموظف الدولى بهيئة الأمم المتحدة بمكتب داج همرشلد - المتضمن أن السائل يطلب الإجابة على الأسئلة الآتية: 1 - هل يجوز أن أعطى أولادى ما لدى من نقود كما أريد، يعنى واحدا أكثر من الآخر، علما بأن عندى ثلاث بنات متزوجات وولد متزوج وعنده ابن صغير وثلاثة أولاد غير متزوجين فى الدراسة. 2 - أنا أقوم بتقديم مصاريف شهرية لوالدى ووالدتى وأخى وأختى هل هذه المصاريف تخصم من زكاة المال - وأيضا إذا تبرعت لأعمال خيرية مثل بناء جامع أو مساعدة محتاج. 3 - عندى أولاد يصومون رمضان وأولاد لا يصومون رمضان. هل يجوز إخراج الزكاة على الذين لا يصومون رمضان. 4 - يخصم منى شهريا من مرتبى مبلغ للتأمين على الحياة من مدة 13 سنة. فما حكم الشرع فى هذا
الجواب عن السؤال الأول ورد فى كتاب نيل الأطار للإمام الشوكانى ج - 6 ص 8 ما نصه: 1 - عن النعمان بن بشير قال قال النبى صلى الله عليه وسلم (اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم) رواه أحمد وأبو داود والنسائى. 2- وعن جابر قال (قالت امرأة بشير انحل ابنى غلاما وأشهد لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتنى أن أنحل ابنها غلامى. فقال: له إخوة قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا. قال فليس يصلح هذا وإننى لا أشهد إلا على حق) رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير وقال فيه (لا تشهدنى على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم) . وعلى ذلك يكون العدل بين الأولاد من واجب الآباء حتى لا يزرعوا الحقد والكراهية بين أولادهم. ومن أجل ذلك فقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة على منحة أحد أصحابه لأحد أولاده بعد أن علم منه أنه لم يمنح باقى الأولاد مثلها. وقال صلى الله عليه وسلم فى هذا (لا تشهدنى على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم) . عن السؤال الثانى أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين فى الحال التى يجبر فيها الدافع إليهم على الإنفاق عليهم. لأنه إذا وجبت النفقة عليه يكون دفع الزكاة إليهم إغناء لهم عن النفقة فيعود النفع إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دينه ولأن مال الولد مال لوالديه. لحديث (أنت ومالك لأبيك) وكذلك لا يجوز دفع الزكاة للأولاد لأنهم جزء الأب. والدفع منه إليهم يكون كالدفع لنفسه. وأيضا الزوجة لأن نفقتها واجبة عليه. وما يدفع للأخ أو الأخت يجوز أن يكون من الزكاة إذا كانت نفقتهما لا تلزم الدافع شرعا إذ أن من وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه عند أكثر العلماء. والتبرع لمساعدة المحتاج يجوز احتسابها من الزكاة إذا كانت النية وقت التبرع منعقدة لاحتسابها من الزكاة، ولا تجزىء النية اللاحقة. والتبرع لبناء جامع يجوز احتسابه من الزكاة إذا كانت الجهة التى يبنى فيها فى حاجة إليه بمعنى أنه لا يوجد مسجد يتسع للمسلمين الموجودين فيها. أما إذا وجد المسجد الذى يتسع، فلا يجوز وفقا لما جرينا عليه فى تفسير قوله تعالى {وفى سبيل الله} على أن تقارن نية احتساب التبرع للمسجد من الزكاة وقت الدفع للجهة التى تقوم على بنائه بالمعنى سالف الذكر. لما كان ذلك فإنه ليس للسائل أن يحتسب ما يؤديه لوالديه أو لأحدهما من مصاريف، من زكاة ماله، وله احتساب ما يؤديه لأخيه أو أخته إن لم تكن نفقتهما أو أحدهما واجبة عليه شرعا فى الحال، وله احتساب ما يدفعه مساعدة لمحتاج من الزكاة. وكذا احتساب تبرعه لبناء جامع من الزكاة، إن كانت الجهة فى حاجة إلى هذا المسجد. وذلك كله بشرط أن تكون نيته وقت الدفع فيما يجوز احتساب المدفوع من زكاة المال فى الأحوال التى أجيز فيها هذا على ذلك الوجه. عن السؤال الثالث صدقة الفطر وزكاتها تجب على رب الأسرة عن كل من يعوله ويقيم فى معيشته، سواء كان من الصائمين أو من المفطرين. ومن أجل هذا تسمى فى عرف بعض الفقهاء زكاة الرءوس أى لأنها تجب عن كل إنسان يمونه رب الأسرة ويتولى أمره. عن السؤال الرابع إنه بتتبع قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها يثبت أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة، إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق، أو أضاعه على صاحبه، أو أفسد عليه الانتفاع به بطريق مباشر أو بالتسبب، وأسباب الضمان المشروع فى هذه الأوجه لا يتحقق فى شركة التأمين على الحياة ذات القسط المحدد. وهى فى الواقع شركة ضمان لسلامة الأنفس، وهو ما لا يجوز الضمان فيه شرعا، ولأن فى عقد التأمين على الحياة غررا، بمعنى أنه لا يمكن لأحد المتعاقدين أو كلاهما وقت العقد معرفة مدى ما يعطى أو يأخذ بمقتضى هذا العقد والغرر والمخاطرة مبطلة للعقود فى الإسلام لما كان ذلك فإن عقود التأمين على الحياة بوضعها السائد - ذات القسط المحدد غير التعاونى من العقود الاحتمالية تحوى مقامرة ومخاطرة ومراهنة وبهذا تكون من العقود الفاسدة بمعايير العقود فى فقه الشريعة الإسلامية والعقد الفاسد يحرم شرعا على المسلم التعامل بمقتضاه، وكل كسب جاء عن طريق خبيث فهو حرام. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/174) ______________________________________ |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 4:52 pm | |
| الضريبة والزكاة
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 18 ربيع الأول 1400 هجرية - 5 مارس 1980 م
المبادئ 1 - الزكاة تجب فيما فضل عن حاجة المسلم ومن يعوله متى بلغ هذا الفائض نصابا، وهو ما يساوى (85) جراما من الذهب مع حولان الحول عليه، وأن تكون ذمته بريئة من الديون التى للعباد. 2 - مقدار الزكاة من النقود ربع العشر 2. 5 % فى المائة وتصرف للأصناف المبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات} الآية. 3 - الضرائب تقررها الدولة على أفراد الشعب لاستخدامها فى خدمة أفراد المجتمع، وهى حق لولى الأمر المسلم شرعا. 4 - لا تداخل بين الزكاة والضرائب، ولكل أساسه ودوره ومصارفه، ولا يغنى أحدهما عن الآخر. 5 - يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذى تجب فيه الزكاة باعتبارها دينا وجب فى ذمة صاحب المال للدولة لا من القدر الخارج زكاة. 6 - الربا بقسميه. ربا النسيئة وربا الزيادة. محرم فى الإسلام بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين. 7 - القرض أو الاستدانة من البنوك أو المؤسسة التى تملكها الدولة مقابل فائدة محددة مقدما. قلت أو كثرت. تدخل هذه الفوائد المحددة فى ربا الزيادة المحرم شرعا. 8 - يجب على الشخص التصدق بمثل هذه الفوائد التى تعامل بها بنية رفع هذا الإثم. 9 - لا تعتبر هذه الصدقة من الزكاة المفروضة، بل هى تطييب لمال خبيث لحرمة الانتفاع به فى حاجته الخاصة، وله أن يخرجها على دفعات حسب استطاعته وظروفه. 10 - للمسلم أن يخرج زكاة أمواله مقدما وعلى أقساط، بشرط النية المقارنة وقت إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة. 11 - لا يلزم إعلام المدفوع إليه أن ما دفعه من الزكاة، بل يكره لما فيه من إذلاله والإساءة إليه. 12 - ما يدفعه الشخص لوالدته لا يحتسب من الزكاة شرعا
السؤال بالطلب المقدم من السيد / م ع س - الذى يلتمس فيه بيان الحكم الشرعى فيما يلى: 1- إن السائل أثث شقته التى يستأجرها ثم أجرها مفروشة، وأنه يدفع عنها ضرائب دفاع وأمن وغيره ما يعادل 19. 85 % فى المائة من قيمة كل الإيجار للشقة المفروشة إلى جانب 25 % فى المائة من قيمة الإيجار الأصلى يدفعه للمالك بالإضافة إلى ضريبة الإيراد العام. فهل يمكن اعتبار هذه الضريبة من الزكاة. 2 - إنه يملك نصف بيت عبارة عن شقق ودكاكين وجراج، وكلها مؤجرة إيجارا عاديا، ويحصل إيجارها وتخصم المصاريف ويوزع الصافى بنسبة نصيب كل من فى البيت هو وإخوته. وتحصل الحكومة ضريبة عقارات ودفاع وأمن إلى جانب ضريبة الإيراد العام. فهل تعتبر هذه الضريبة من الزكاة. 3 - إن السائل حصل من مؤسسة التعاون الإسكانى التى تملكها الدولة 100 % فى المائة على قرض بفائدة 3 % فى المائة على عشرين سنة. ودفعت أقساط الدين والفائدة لمدة ثلاث سنوات، ثم سدد كل باقى الدين بفائدة 3 % فى المائة فهل هذا ربا وكيف يمكن الكفارة عنه. 4 - إنه استدان من بنك مصر مبلغ ألفى جنيه بفائدة 8 % فى المائة وسدد الدين المذكور وفوائده فى خلال ثلاث سنوات. وهذا البنك ملك للدولة. فهل يعتبر هذا ربا وكيف يمكن الكفارة عنه وهل يمكن الحج من صافى إيرادات هذا البيت. 5 - إنه يخصص لبعض العائلات مبالغ شهرية يدفعها لهم، لأنهم فى مسيس الحاجة إليها، كما يخرج فى بعض المناسبات نقودا، ويقرر فى نفسه أن ذلك من الزكاة المفروضة دون أن يعلن ذلك لمن يعطيه منها فهل هى فعلا من الزكاة
الجواب عن السؤالين الأول والثانى الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة. تجب فى مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعا. وقد تكرر الأمر بها فى القرآن الكريم غير مرة، وجاءت السنة الشريفة مبينة لمقدارها فى أنواع المال المختلفة. وهى باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعى تطهرا للأموال وتزكية للنفوس. وإعانة للمحتاجين قال الله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} التوبة 103، وقال جل شأنه {وفى أموالهم حق للسائل والمحروم} الذاريات 19، وتصرف الزكاة للأصناف المبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله} التوبة 60، ولقد حارب الخليفة الأول أبو بكر الصديق المرتدين حينما منعوا الزكاة وقال والله لو منعونى عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدونه ولولى الأمر فى المسلمين جباية الزكاة وإخراجها فى مصارفها المحددة فى هذه الآية الكريمة. أما الضرائب فإن الدولة تقررها على أفراد الشعب لاستخدامها فيما تؤديه من مهام إدارية ودفاعية ولإنشاء المستشفيات وغيرها من المنشئات العامة التى تقوم بها الدولة لخدمة أفراد المجتمع. وفرض الضرائب حق لولى الأمر المسلم تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أنه المنوط به القيام على مصالح الأمة التى تستلزم نفقات لا مورد لها إلا تلك الضرائب. ومن هذا يظهر أنه لا تداخل بين الزكاة والضرائب وأن لكل أساسه ودوره ومصارفه، فلا تغنى الزكاة عن الضرائب ولا الضرائب عن الزكاة. لاسيما فى هذا العصر الذى كثرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها. ومن ثم يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذى تجب فيه الزكاة باعتبارها دينا وجب فى ذمة صاحب المال للدولة والزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال نصابا محددا. ومن شروط وجوبها براءة الذمة من ديون العباد، وعلى هذا يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذى تجب فيه الزكاة لا من القدر الخارج زكاة. وعن السؤالين الثالث والرابع يقول الله سبحانه وتعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} آل عمران 130، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال (الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. فمن زاد أو استزاد فهو ربا) وأجمع المسلمون على تحريم الربا. ومن هذا يظهر أن الربا بقسميه، ربا النسيئة وربا الزيادة محرم فى الإسلام بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. ولما كان القرض أو الاستدانة من البنوك أو المؤسسة التى تملكها الدولة مقابل فائدة محددة مقدما مثل 3 % فى المائة أو 8 % فى المائة هو قرض بفائدة، ومن ثم تدخل هذه الفوائد المحددة فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص الشرعية لما كان ذلك يكون اقتراض السائل من مؤسسة التعاون الإسكانى ومن بنك ناصر بالفائدة المذكورة داخلا فى نطاق ربا الزيادة المحرم شرعا. وإذ كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الاقتراض كان بفائدة اعتبرت من باب الربا شرعا. فإن على السائل أن يتصدق بمثل هذه الفوائد التى تعامل بها بنية رفع هذا الإثم والتوبة إلى الله والندم على الوقوع فى هذا الإثم الكبير. يقول الله تعالى {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} البقرة 279، ولا تعتبر هذه الصدقة من الزكاة المفروضة، بل هى تطهير لمال خبيت انتنفع به فى حاجته الخاصة. وله أن يخرجها على دفعات حسب استطاعته وظروفه. وعن السؤال الخامس أن للمسلم أن يخرج زكاة أمواله مقدما وعلى أقساط بشرط النية المقارنة وقت إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة، ولا يلزمه إعلام المدفوع إليه أن ما دفعه من الزكاة، بل إن هذا مكروه لما فيه من إذلاله والإساءة إليه. وما يدفعه السائل لوالدته لا يحتسب من الزكاة شرعا - هذا والزكاة إنما تجب فيما فضل عن حاجة المسلم ومن يعوله متى بلغ هذا الفائض نصابا، وهو ما يساوى قيمة (85) جراما من الذهب، ويكون قد مضى عليه حول كامل، وأن تكون ذمته بريئة من الديون التى للعباد، ومقدار الزكاة من النقود ربع العشر (2. 5 % فى المائة) ومما يذكر يعلم الجواب عما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/175) ________________________________________ زكاة المال
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 29 جمادى الأولى 1400 هجرية - 15 ابريل 1980 م
المبادئ 1 - زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توافرت فيه شروط الزكاة. 2 - أجمع المسلمون على فرضية الزكاة، وأنها تجب فى كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع. 3 - النصاب الشرعى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة (85) جراما من الذهب عيار 21 - والواجب فيه ربع العشر 2. 5 % فى المائة متى تحققت سائر الشروط. 4- تؤدى الزكاة فى مصارفها الثمانية التى حددها الله تعالى فى آية {إنما الصدقات} الخ
السؤال بالطلب المقدم من السيد / ن ح ع - المصرى الجنسية المقيم بالعراق المتضمن أن السائل يعمل بالعراق، وأن لديه مبلغا من النقود يريد أن يخرج زكاته، ويؤد أن يعرف المقدار الواجب عليه زكاة لماله المتوفر لديه
الجواب زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توافرت فيه شروط الزكاة. ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. من هذا قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين} البقرة 43، قوله تعالى {وفى أموالهم حق للسائل والمحروم} الذاريات 19، وما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه بإبلاغه للناس (إن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم) متفق عليه. واللفظ للبخارى. وقد أجمع المسلمون فرضية الزكاة وأنها تجب فى كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع. وأهم شروط وجوب الزكاة فى الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعى، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله. وأن تمضى عليه سنة. والنصاب الشرعى - أى الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط - هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة (85) جراما من الذهب عيار (21) . فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر أى 2. 5 % فى المائة. وفى واقعة السؤال يكون الواجب على السائل إذا ما توافر لديه هذا النصاب وتحققت سائر الشروط. أن يخرج زكاة ماله بمقدار 2. 5 % فى المائة أى ربع العشر فقط. وأن يؤدى الزكاة فى مصارفها الثمانية التى حددها الله تعالى فى قوله {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل} التوبة 60، والله سبحانه وتعالى أعلم (1/176) ________________________________________ زكاة مال المجنون
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 26 رمضان 1401 هجرية - 27 يولية 1981 م
المبادئ 1 - الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توافرت فى أمواله شروطها. 2 - الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة،هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 من مراعاة سعر الذهب وقت وجوب الزكاة وحتى الوفاة لا السعر الحالى. 3 - اختلفت الفقهاء فى وجوب الزكاة فى مال المجنون فقال الأئمة مالك والشافعى وأحمد إنها تجب وعلى الولى إخراجها. وقال الإمام أبو حنيفة إنها لا تجب فى ماله ولا يطالب الولى بإخراجها. 4 - يجب على ولى المحجور عليه إخراج زكاة أمواله المودعة فى البنك متى توافرت شروطها من صافى المال مجردا عن الفوائد لدخولها فى ربا الزيادة المحرم شرعا، وعلى الورثة التخلص منها بالتبرع بها لجهات البر. 5 - طريقة توزيع الزكاة هى ما بينته الآية الكريمة (إنما الصدقات للفقراء) الخ ولا يتحتم استغراق جميع هذه الأصناف عند توزيع الزكاة
السؤال بالطلب المقدم من السيد / ف م أالمتضمن أن رجلا كان محجورا عليه لمرض عقلى، وكان له مبلغ من المال، وقد أودع هذا المبلغ أحد البنوك باسمه، حتى وصل هذا المبلغ - مضافا إليه أرباحه السنوية - إلى مبلغ 3. 500 ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه. ونظرا لأن القيم لا يمكنه صرف أى مبلغ من البنك إلا بإذن المحكمة المختصة فلم يؤد زكاة هذا المال. وقد توفى المحجور عليه فى يناير سنة 1979. ويسأل الطالب أولا ما حكم الشرع فى موضوع الزكاة، هل تدفع من يوم وضع المبلغ فى البنك، أم من يوم آل المبلغ إلى الورثة بعد وفاة المحجور عليه. ثانيا ما هى طريقة توزيع الزكاة. ثالثا هل يمكن توزيع جزء من زكاة هذا المال على الفقراء والمحتاجين من أقارب المتوفى
الجواب الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توافرت فى أمواله شروط الزكاة. ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. من هذا قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين} البقرة 43، وما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه بإبلاغه للناس (إن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم) . متفق عليه واللفظ للبخارى. وقد أجمع المسلمون على فريضة الزكاة، وأنها تجب فى كل أنواع المال بشروط ومقادير محددة لكل نوع. وأهمها أن يبلغ المال النصاب الشرعى، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله، وأن تمضى عليه سنة، والنصاب الشرعى - أى الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط - هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة (85) جراما من الذهب عيار (21) ويلزم مراعاة سعر الذهب وقت وجوب الزكاة وحين الوفاة لا السعر الحالى. فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر أى 2. 5 % فى المائة هذا وقد تحدث الفقهاء فى شروط وجوب الزكاة وقالوا إن منها العقل، واختلفوا فى وجوبها فى مال المجنون. فقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد بن حنبل. إنها تجب فى ماله، ويجب على الولى إخراجها من ماله - ويرى الإمام أبو حنيفة أنها لا تجب فى ماله ولا يطالب الولى بإخراجها. ونميل إلى الأخذ برأى الأئمة الثلاثة القائلين بإخراج الزكاة من المال لقوة أدلتهم. وفى واقعة السؤال. إذا ما تحققت شروط زكاة المال وتوافر النصاب الشرعى فى المبلغ المذكور وقت إيداعه البنك وتمام الحول عليه، يجب على ولى هذا المحجور أن يخرج عنه زكاة رأس المال المودع مجردا عن الأرباح لأن الفوائد المحددة بسعر معين والتى يعطيها البنك مقابل الإيداع تعتبر من قبيل القرض بفائدة، ومن ثم تدخل هذه الفوائد فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع وتصرف جملة هذه الفوائد إلى الفقراء والمساكين. أما عن طريقة توزيع الزكاة فقد بينتها الآية الكريمة فى قوله تعالى فى سورة التوبة {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله} التوبة 60، وإذا كان لهذا المحجور عليه المتوفى أقارب فقراء محتاجون جاز إعطاؤهم من زكاة هذا المال. بل هو الأفضل، ولا تحتم استغراق جميع هذه الأصناف عند توزيع الزكاة وإنما يقدم المحتاج، والأولى مراعاة الترتيب الوارد فى الآية. هذا والقيم هو المسئول أمام الله سبحانه عن زكاة أموال محجوره إذا استحقت عليها الزكاة، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للإذن بإخراج ما وجب من الزكاة قبل تقسيم التركة على الورثة. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/177) ________________________________________ اعطاء الأرض الزراعية للأخ للانتفاع بها
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 9 صفر 1402 هجرية - 2 ديسمبر 1981 م
المبادئ 1 - الأرض التى تركها مالكها لأخيه لزراعتها يعتبر إيرادها صدقة تطوعية، ولا تحتسب من الزكاة إذا وجبت عليه زكاة أموال أخرى. 2 - له أن يحسب إيجارها وعند سداد أخيه لهذا الإيجار يعطيه إياه ناويا الزكاة إذا وجبت عليه. 3 - لا زكاة على البيوت والمنازل المخصصة للسكنى. فإن استغل المالك جزءا منها زائدا عن حاجته وجبت فيه الزكاة بشروطها. 4 - نصاب النقد الذى تجب فيه الزكاة هو ما يقابل 85 جراما من الذهب. 5 - البنك الذى يستثمر أمواله فى مضاربات عالمية، ثم يقسم الربح دون نسبة محددة مقدما تختلف من وقت لآخر. يكون هذا العائد من تعامل مباح
السؤال بالطلب المقدم من السيد الدكتور / م خ ع وقد جاء به أولا (أ) إنه ورث قطعة أرض زراعية عن والده حوالى ثلاثين قيراطا وأنه فى سعة من العيش، وقد ترك هذه القراريط لأخيه الأكبر الذى يعمل بالزراعة، وعنده أطفال كثيرون ليستغلها لنفسه منذ وفاة والدهما ولم يحاسبه على إيرادها. ثم قال السائل فهل يجوز احتساب هذا زكاة عنى وعن أولادى علما بأنى لا أملك سوى مرتبى. (ب) إنه بنى بيتا لم يحصل منه على إيراد بعد، فإذا دخل منه إيراد فما هو الموقف بالنسبة للزكاة. ثانيا إن هناك بنكا تجاريا سعوديا يعمل بالفائدة القصيرة للدولار أى أن الشخص يودع فيه أى مبلغ وبعد يومين يدخل فى حساب الأرباح ويمكن للشخص المودع معرفة الأرباح فى أى يوم، وأن هذا البنك يدخل هذه الأموال فى مضاربات عالمية، ثم يحصل على جزء من الربح ويوزع الباقى على العملاء. مع العلم بأن هذه المبالغ لا يعرف بالضبط فيما تستثمر وأنه لا توجد نسبة محددة مقدما للربح وإنما تختلف من يوم إلى آخر. فهل هذا حلال
الجواب إن الزكاة بوجه عام من فروض الإسلام وأسسه. ففى القرآن الكريم قول الله سبحانه {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} التوبة 103، وقوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} الأنعام 141، وفى الحديث الذى أخرجه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فقال (الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتى الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان) الحديث وكل نوع من الأموال حدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصابا أى قدرا معينا لا تجب الزكاة إلا إذا بلغه وما فوقه - فإذا نقص المال عن النصاب فلا زكاة - مع شروط أخرى فى كل نوع من الأموال. وبعد هذا فإنه عن السؤال الأول (ا) إن زكاة الزرع على مالك ما يخرج من الأرض ملكا تاما وقصد زراعته استغلالها عادة، على خلاف بين الفقهاء فيما يجب فيه الزكاة من المزروعات. وجمهور الفقهاء يشترطون النصاب فى زكاة الزرع عملا بحديث أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أو سق تمر ولا حب صدقة) أخرجه مسلم وغيره وقد نقل ابن المنذر وغيره لإجماع على أن الوسق ستون صاعا. كما جاء فى المجموع للنووى ج- 5 ص 447 أى أن النصاب ثلاثمائة صاغ، وهى تساوى بالكيل المصرى خمسين كيلة. لما كان ذلك لم يكن على السائل زكاة الزرع لأنه لا يزرع وإنما أخوه هو الزارع. فإذا كان قد ترك الأرض التى ورثها لأخيه متبرعا. فإيرادها صدقة تطوعية ولا تحتسب من الزكاة إذا وجبت عليه زكاة أموال أخرى غير الزراعة. على أنه له أن يحسب إيجارها، وعند سداد أخيه لهذا الإيجار ويعطيه إياه ناويا الزكاة إذا وجبت عليه، لأن النية يجب أن تقارن إخراج الزكاة (ب) إن البيوت والمنازل التى خصصه المسلم لسكناه، وسكنى أسرته لازكاة عليها بشرط أن تكون فى حدود سكنى أمثاله. فإذا ما استغل جزءا منها بالإيجار للغير. فإن كان ليس فى حاجة إلى هذا الإيجار للانفاق منه على نفسه وأسرته كان مالا مدخرا تسرى عليه شروط نصاب الأموال السائلة المدخرة وهى فى الجملة بلوغه النصاب وحولان الحول عليه بمعنى توافر النصاب فى أول الحول وفى آخره، وزيادته عن حاجته وحاجة من يعولهم، وخلو ذمة مالكه من الديون. فإذا توافرت هذه الشروط وغيرها مما نص عليه الفقهاء وجبت الزكاة فى إيراد هذا العقار منفردا أو بضمه إلى مدخرات أخرى توافرت فيها شروط وجوب الزكاة، ونصاب النقد الذى تجب فيه الزكاة هو مقابل 85 جراما ذهبا - بمعنى أن يخص النقود المدخرة - فإذا بلغت قيمة هذا الوزن من الذهب كان النصاب متوفرا وإلا لم يتحقق أهم شرط وهو النصاب فلا تجب الزكاة. عن السؤال الثانى يقول الله تعالى فى كتابه الكريم {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} آل عمران 130، وروى الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا) وأجمع المسلمون على تحريم الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة. ومن ثم يكون الربا بإطلاق محرما بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين. هذا والاستثمار الجائز فى الشريعة هو ما كان من غير تحديد فائدة مقدما. بل يكون خاضعا لواقع الربح والخسارة. كما هو حكم عقد المضاربة الشرعية وكما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فى أحكام المزارعة والمساقاة. وعلى مقتضى هذا يكون إيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة قدرا وزمنا مقدما من باب القرض بفائدة ويدخل فى ربا الزيادة المحرم شرعا. ولما كان الظاهر من واقعة السؤال أن البنك المشار إليه يستثمر الأموال المودعة لديه فى مضاربات عالمية، ثم يقسم الربح العائد مع العملاء بدون نسبة محددة مقدما بل تختلف من وقت لآخر يكون هذا العائد من تعامل مباح لانتفاء التحديد لقدر الربح وزمنه مقدما بشرط أن تكون تلك المضاربات من المعاملات المباحة شرعا. هذا وإذا كان السائل يشك فى أن هذه الأموال تستثمر فى محرم فعليه أن يتجنب مثل هذا البنك حتى تطمئن نفسه إلى دخل حلال من كسب حلال من استثمار حلال. امتثالا للحديث الشريف (دع مايرييك إلى مالا يريبك) والله سبحانه وتعالى أعلم (1/178) ________________________________________ بيان بنك ناصر فى الزكاة ورأى دار الافتاء فيه
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 18 صفر 1402 هجرية - 14 ديسمبر 1981 م
المبادئ 1 - الأصل فى النصاب النقدى للزكاة هو الذهب والفضة، ومقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر. 2 - نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم. 3 - الدينار أو المثقال الشرعى وزنه 4. 25 جراما، والنصاب منه وزنه 85 جراما. 4 - الدرهم الشرعى وزنه 2. 975 جراما، والنصاب منه وزنه 595 جراما. 5 - تحتسب قيمة النصاب بالعملة الورقية بضرب عدد الجرامات فى سعر السوق لكل جرام مع مراعاة أن يكون التقدير فى يوم اكتمال النصاب مستوفيا شرائطه. 6 - حولان الحول شرط فى وجوب الزكاة. 7 - كمال النصاب معتبر فى جميع الحول عند الأئمة الثلاثة. ويرى الحنفية أن المعتبر هو أول الحول وآخره، فلو نقص النصاب فى أثناء الحول ثم كمل فى آخره تجب الزكاة. 8 - ما حرم على النساء استعماله من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة متى تحققت شروطها. 9 - اتخاذ الرجل حليا من الذهب أو الفضة فيما عدا الخاتم من الفضة تجب فيه الزكاة متى بلغت قيمته نصابا ولو كان استعماله محرما شرعا. 10 - ما أبيح للرجال استعماله من الذهب والفضة لا زكاة فيه كمقبض السيف والسن - وما أبيح للنساء التحلى به من الجواهر وغيرها لا زكاة فيه ما لم تتخذ كنزا أو للادخار. 11 - من يرى من الأئمة إعفاء حلى النساء من الزكاة لم يحدد لذلك حدودا معينة أو نصابا معينا لذلك. 12 - أسهم الشركات الصناعية لا زكاة فيها، ولكن يضم الربح الناتج عنها إلى أموال المساهمين ويزكى معها زكاة المال متى تحققت شرائط الوجوب. 13 - أسهم الشركات التجارية أو المزدوجة تجب فيها الزكاة متى تحققت شروطها وتقدر قيمتها الحالية عند إخراج زكاتها لا قيمتها الاسمية. 14 - يضم رأس المال إلى الأرباح والمدخرات والديون الفورية المأمول سدادها وقيمة البضائع المجردة فى وقتها، وتؤخذ الزكاة على مجموع ذلك بواقع ربع العشر. 15 - تخصم الديون والنفقات من ناتج الأرض الزراعية، وما بقى تجب زكاته بواقع العشر متى بلغ نصابا. 16 - الخراج (الضريبة العقارية على الأرض) يخصم من الناتج وما بقى تجب زكاته. 17 - زكاة الزرع فى الأرض المؤجرة على المستأجر بعد خصم أجرتها. 18 - لا زكاة فى قيمة العقارات المبنية ذات الإيراد، ولكن تجب الزكاة فى إيرادها الصافى بعد الصيانة والضرائب، وذلك بعد ضمه إلى باقى أوعية الممول إن كانت له أموال أخرى ويخرج عن الجميع ربع العشر. 19 - زكاة الماشية فى السوائم منها لا المعلوفة ولا يعتد بالصغار منها وحدها فى النصاب إلا إذا كان معها كبار متى بلغت نصابا. 20 - لا تنقل الزكاة من بلد إلى آخر إلا إذا لم يوجد فى بلدها مستحق لها من الأصناف الثمانية. 21 - لولى الأمر فى فقه الإمام مالك نقل الزكاة من مكان إلى آخر إذا رأى أن فى ذلك مصلحة للمسلمين، وذلك بعد أخذ رأى أهل الشورى فى ذلك
السؤال بكتاب مجلة منبر الإسلام، وقد جاء معه ملاحظات باسم عالم المدينة المنورة على موجز فى التطبيق المعاصر لزكاة المال الصادر عن الإدارة العامة للزكاة ببنك ناصر الاجتماعى. وقد جاء فى هذا الموجز ما يلى: أولا - زكاة النقود الورقية أو المعدنية والذهب والفضة -. تجب فيها الزكاة بمقدار (2. 5 % فى المائة) إذا حال عليها الحول، وبلغت فى أول العام ما قيمته عشرون دينارا (الدينار الشرعى يقدر وزنه ب 4. 46) جراما من الذهب، ولتقدير ما يساويه الدينار الشرعى من أى عملة نضرب 4. 46 فى القيمة السوقية للجرام من الذهب الخالص من تلك العملة، ولذا يختلف النصاب من مكان لآخر، ومن عملة لأخرى حسب القيمة السوقية للعملة المتداولة. ثانيا - نصاب الزكاة -. ويقدر هذا النصاب بضرب 4.46 جراما فى 20 دينارا فى سعر السوق للجرام من الذهب. ونقصان النصاب فى خلال العام لا يضر إن كمل فى طرفيه، ويستوى كون النقود فى يد مالكها، أو فى خزائنه، أو مودعة باسمه فى البنوك، أو فى صناديق التوفير. ثالثا - زكاة الحلى -. لا زكاة للحلى المعدة للاستعمال والزينة واللباس، وذلك لعدم تحقق النماء أو نيته بشرط ألا تزيد قيمته على ألف جنيه، وفى نسخة أخرى من هذا الموجز، بشرط ألا تزيد قيمته عن خمسمائة جنيه. والحلى من الذهب والفضة تعد من عروض التجارة التى تجب فى قيمتها الزكاة بالنسبة لمن يتجر فيها. رابعا - زكاة الأوراق المالية -. الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار التى يقتنيها مالكها لمجرد الحصول على دخل منها، تجب فيها الزكاة بمقدار 10 % فى المائة من قيمة الكوبون فقط. وتجب الزكاة فى الأسهم والسندات التى يبتغى بها مالكها التعامل فى سوق الأوراق المالية بالبيع والشراء بنسبة 2. 5 % فى المائة من قيمتها السوقية. وإذا ظهر كسبها فى يد مالكها، فتجب زكاته بنسبة 10 % فى المائة من قيمة الكوبون. خامسا - زكاة التجارة والصناعة بمفهوم عالمنا المعاصر -. تجب الزكاة فى عروض التجارة، وهى العروض المعدة للبيع، وبلغة المحاسبة (الأصول المتداولة) متى بلغت نصابا وحال عليها الحول. ولا تجب الزكاة فى قيمة الأصول الثابتة كالأرض والمبانى والآلات والمعدات والأدوات ووسائل النقل والأثاث. والديون المرجوة حكمها حكم عروض التجارة. والديون غير المرجوة، أو المشكوك فيها لا تزكى حتى تقبض، فإذا قبضت زكيت زكاة عن الماضى. وتقوم عروض التجارة بسعر البيع الحاضر فى نهاية العام وتعتبر قيمتها فى البلد الذى فيه المال وتضم بعض العروض إلى بعض وإن اختلفت أجناسها. وتضم عروض التجارة وديون التجارة المرجوة إلى الأموال النقدية لتحديد جملة الأصول المتداولة، أو المال العامل، ويخصم منها ديون التجارة التى على الممول (كالدائنين والموردين وأوراق الدفع) . لتحديد صافى الأصول المتداولة، أو صافى المال العامل الذى يخضع للزكاة فى تمام الحول. سادسا - زكاة الزروع والثمار -. تجب الزكاة فى كل ما تخرجه الأرض، ويستنبته الإنسان من المحاصيل الزراعية المختلفة متى بلغت نصابا. وتجب زكاة الزروع والثمار بسعر 10 % فى المائة من الناتج الصافى بعد خصم جميع النفقات، والتكاليف المختلفة من الناتج المجمل. وتخصم الأموال الأميرية من الناتج المجمل قبل احتساب الزكاة. ومن استأجر أرضا فزرعها يوزع عبء الزكاة بينه وبين المالك فيؤدى المستأجر زكاة الزرع بعد خصم قيمة الإيجار. ويؤدى المالك زكاة الزرع عن قيمة الإيجار، وبذلك لا يضيع شىء من زكاة الزروع والثمار. ويجوز الأداء النقدى لزكاة الزروع والثمار. سابعا - زكاة العقارات المبنية ذات الإيراد -. لا تجب الزكاة فى الدور والمبانى المعدة للسكن الخاص. العقارات المبنية ذات الإيراد يبتغى بها مالكها الاستثمار، يتحقق فيها السبب الذى تجب من أجله الزكاة فى المال وهو النماء، لذلك. يتعين إخضاعها لزكاة المال، وإذا كانت الزكاة لم تؤخذ عن الدور فى صدر الإسلام، فذلك لأن هذه الدور كانت مخصصة للسكنى، أما الآن فإن تثمير الأموال ابتغاء نمائها فى قطاع التشييد والإسكان للغير أصبح من أهم أنواع الاستثمارات المجزية. وتؤدى زكاة العقارات المبنية بسعر 10 % فى المائة من صافى الإيراد قياسا على زكاة الزروع والثمار، فكلاهما إيراد من أموال عقارية. ثامنا - زكاة الماشية -. تجب الزكاة فى الإبل والبقر والغنم المعدة للتربية والنسل والنماء بشرط حولان الحول - الذى يكتمل فيه النسل - على النصاب، وهو خمس من الإبل، أو ثلاثون من البقر، أو أربعون من الغنم، وإن كانت معلوفة حيث إن علفها فى الوقت الحاضر لا يستغرق أكثر نمائها. والخيل التى تتخذ للتربية والنسل والنماء تخضع لزكاة الماشية تشبيها لها. ولا زكاة فى الإبل والبقر العوامل، كدواب الحمل والركوب، لاقتنائها للاستعمال لا للنماء. واختلاف أسنان الماشية لا يؤثر فى مقادير الزكاة، والزكاة واجبة على صغارها كوجوبها على كبارها. ولا ازدواج فى الزكاة، ولا تجتمع فى الماشية المعدة للتجارة زكاة التجارة وزكاة الماشية، إنما تخضع لزكاة التجارة كسائر أموال التجارة. ويجوز الأداء النقدى لزكاة الماشية. تاسعا - مصارف الزكاة -. لا يجوز بالإجماع صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى فى مصارفها الشرعية الثمانية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، وإن أعطيت الزكاة فى صنف واحد أجزأت. وأهل كل بلد أولى بزكاتهم، حتى يستغنوا عنها، ولا تحمل من أهل بلد إلى غيره، إلا أن تكون فضلا عن حاجتهم، أو فى سبيل الله. ولا تحل الزكاة للقوى القادر على الاكتساب، إلا إذا لم يعطه المجتمع فرصة عمل كافية تحقق له دخلا يغطى حد الكفاية ويسد حاجاته الأساسية للحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر) . وقال صلوات الله وسلامه عليه (لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب) . وكانت الاعتراضات الواردة على هذا الموجز كما يلى: أولا - (نقصان النصاب فى خلال العام لا يضر إن كمل فى طرفيه) فإنه إذا وقع ذلك سقطت الزكاة وعندما يتكامل النصاب يبدأ الحول من هذا التاريخ، فإذا بقى النصاب حولا كاملا، وجبت الزكاة فى نهايته على النصاب، وعلى ما زاد عليه أثناء الحول مع خلاف لبعض المذاهب فى هذا الزائد. ثانيا - (لا زكاة فى الحلى المعدة للاستعمال والزينة واللباس، وذلك لعدم تحقق النماء أو نيته بشرط ألا تزيد على 500 جنيه) . وموضوع زكاة الحلى محل خلاف بين الفقهاء والصحيح هو وجوبها على الحلى إذا بلغت النصاب. للحديث الذى أخرجه الحاكم وغيره عن عائشة (أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فى يديها فتخات (فتخ جمع فتخة، وهى الخاتم بلا فص) من ورق (فضة) فقال ما هذا يا عائشة. قالت صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله، فقال أتؤدين زكاتهن. قالت لا. قال هن حسبك من النار) . قال الحاكم إسناده على شرط الشيخين والأحاديث فى ذلك كثيرة. وتحديد قيمة الحلى بألا تزيد على 500 جنيه من أين جاء هذا التحديد وهل هو اليوم أو فيما مضى أو ما يأتى. لاختلاف قيمة الجنيه الذهب من وقت لآخر ارتفاعا وانخفاضا. ثالثا - قياس (هذا الموجز) زكاة الأوراق المالية، كالأسهم والسندات وشهادات الاستثمار على المبانى والأراضى الزراعية يجعل الزكاة عليها 10 % فى المائة من قيمة دخلها فقط غير صحيح لأنها أموال سائلة، فضلا عن أن تقدير زكاتها بواقع 10 % فى المائة من الدخل فقط لا سند له، وإن كان قياسا على ناتج الأرض التى يسقيها المطر، إذ فيه العشر، فهو قياس لا يطابق الحقيقة. رابعا - جعل (هذا الموجز) زكاة المحاصيل الزراعية المختلفة بواقع 10 % فى المائة من صافى الناتج بعد خصم جميع النفقات والأموال الأميرية والإيجارات وهذا غير دقيق، لأن النصوص فرقت بين المحاصيل التى لا يتكلف لها فقدرت زكاتها بالعشر والتى يتكلف لها كثيرا فقدرت زكاتها بنصف العشر. وقد طلبت مجلة منبر الإسلام إيضاح ما إذا كانت هذه الاعتراضات صوابا. أم لا. وبيان الرأى الشرعى فيما جاء بهذا جاء بهذا الموجز الصادر عن بنك ناصر الاجتماعى.
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:17 pm | |
| الإدارة العامة للزكاة
الجواب إن الزكاة من فروض الإسلام ثبتت فرضيتها بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة التى بينت أنواع الأموال التى تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب، وهى فريضة ذات أثر بعيده فى المجتمع من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية والمالية، فوق أنها عبادة تقوم على النية والعبادات فى الإسلام ينبغى التوقف عند نصوصها، دون تجاوز إلا بقدر الضرورات التشريعية وبالقواعد الأصولية المقررة. وبعد فإننا نعقب على موجز أحكام الزكاة الصادر من بنك ناصر الاجتماعى، وعلى الاعتراضات التى أبديت عليه على النحو السالف فيما يلى أولا - عن البندين أولا وثانيا - إن الأصل فى النصاب النقدى للزكاة شرعا هو الذهب والفضة، ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها فى نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار) (أخرجه البخارى أيضا وآخرون ج - 2 ص 129 سبل السلام للصنعانى) وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة فى النقود على المقدار والواجب فيها. قال ابن قدامة فى المغنى لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرهما (2. 5 % فى المائة) وقد ثبت هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (فى الرقة ربع العشر) (المغنى ج - 1 ص 596 مع الشرح الكبير طبع المنار أولى سنة 1345 هجرية الرقة الفضة الخالصة) - نصاب النقود - جاء فى الحديث الشريف المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) (المرجع السابق) والورق بكسر الراء وبفتحها وباسكانها الفضة المضروبة دراهم، وما كان غير مضروب لا يسمى ورقا ولا يسمى ورقة بكسر الراء وتخفيف القاف كما جاء فى لسان العرب والقاموس فى مادة ورق} وأجمع المسلمون على أن الأوقية أربعون درهما وثبت ذلك أيضا بالنصوص المشهورة، فالخمس الأواقى تقابل مائتى درهم (المجموع للنووى ج - 6 ص 5) ولم يختلف علماء المسلمين فى أن نصاب الفضة للزكاة بهذا القدر كما لم يختلفوا فى مقدار الواجب فيه، وذلك لأن استعمال النقود الفضية كان شائعا وكثير الاستعمال عند العرب وفى عصر النبى صلى الله عليه وسلم (المغنى ج - 6 ص 596 وما بعدها) ولكن القول قد اختلف فى نصاب الذهب، حيث قال أكثر الفقهاء إن النصاب عشرون دينارا. بينما روى عن الحسن البصرى أن نصاب الذهب أربعون دينارا، كما روى عنه مثل قول الجمهور، وهل معتبر بنفسه كما ذهب الجمهور أيضا أو مقوم بالفضة بحيث يعتبر فيه نصابها السالف كما روى عن عطاء والزهرى (نيل الأوطار للشوكانى ج - 4 ص 139) هذا وقد استدل الجمهور على قولهم فى نصاب الذهب بأحاديث يقوى بعضها بعضا، وقد استقر عمل الصحابة على أن النصاب عشرون دينارا وانعقد الإجماع على ذلك بعد عصر الحسن البصرى. (المحلى ج - 6 ص 66 - 70 والموطأ للامام مالك ج - 1 ص 246 والأم للامام الشافعى ج - 2 ص 34 والأموال لأبى عبيد ص 409) . - تقدير الدرهم والدينار بالجرام المعمول به الآن -. يدل استقراء النقود الإسلامية وبحوث المؤرخين فى ذلك على ما حققه الباحثون فى هذا ومنهم على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية أن الدينار أو المثقال الشرعى يزن 4. 25 جراما. ويكون نصاب الذهب على هذا - 20 مثقالا فى 4. 25 جراما يساوى 85 جراما، وأن الدرهم الشرعى يزن 2. 975 جراما فى 200 درهم قدر نصاب الزكاة شرعا يساوى 595 جراما وبهذا يكون نصاب الفضة وزنا بالجرام 595 جرما، ونصاب الذهب وزنا بالجرام 85 جراما. وقد أقر ذلك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. (دائرة المعارف الإسلامية وتقرير لجنة البحوث الفقهية لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 23 شوال 1396 هجرية - 17 أكتوبر 1976 م) فمن ملك من الفضة الخالصة أو الذهب الخالص نقودا أو سبائك ما يبلغ هذا الوزن من كل نوع وجبت عليه فيه الزكاة بواقع 2. 5 % فى المائة - ربع العشر. ومن ثم يكون ما جاء فى البندين الأول والثانى عن قدر النصاب من الذهب غير دقيق، وينبغى العمل بهذا التقدير 4. 25 جراما للدينار أو المثقال، وأن جملة وزن النصاب من الذهب 85 جراما لا غير. أما احتساب قيمة هذا النصاب بالعملة المالية الورقية المصرية، فيكون بضرب 85 جراما فى سعر السوق للجرام الخالص من الذهب فى اليوم الذى اكتمل فيه هذا النصاب مستوفيا باقى شروط وجوب الزكاة لاتخاذه مبدأ لانعقاده، كما يحتسب كذلك فى نهاية العام لانعقاد وجوب الزكاة فى المال والنصاب بهذا الاعتبار متحرك السعر أو القيمة غير ثابت تبعا لارتفاع ثمن الجرام من الذهب أو انخفاضه. هل يشترط استمرار كمال النصاب مدة الحول. . اتفق الفقهاء على أن من شروط وجوب الزكاة فى النقود بعد أن بلغت النصاب أن يحول عليها الحول، بمعنى أن الزكاة لا تجب فى النقود إلا مرة واحدة، فلا تتكرر الزكاة على ذات المال الذى زكى إلا بعد مرور حول لكن فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة لم يشترطوا كمال النصاب طوال الحول بل اشترطوا هذا فى أول الحول للانعقاد، وفى آخر الحول للوجوب وقالوا إنه لا يضر نقصان النصاب فيما بين ابتداء الحول وانتهائه، فلو أن النصاب هلك كله فى أثناء الحول بطل الحول، فإذا طرأ مال جيد بلغ نصابا استأنف حولا جديدا. (الدر المختار وحاشيته رد المحتار لابن عابدين ج - 2 ص 45) هذا بينما قال فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد أن كمال النصاب معتبر فى جميع الحول. (المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ج - 2 ص 499 والمجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى ج - 6 ص 19 و 20 والشرح الكبير بحاشية الدسوقى ج - 1 ص 506) ولكل من الفريقين أدلته المبسوطة فى كتبه، لكن وجهة المذهب الحنفى أولى بالقبول وأميل للأخذ بها، لأنها تقطع الكثير من الحيل والتحايل لإسقاط الزكاة، وهو ما قال به موجز أحكام الزكاة، ومن ثم فلا محل لتخطئته فى هذا الحكم، لاتباعه مذهبا صحيحا فى مسألة هى محل اجتهاد لم يرد فيها دليل صحيح أما حديث (لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول) فقد تحدث فيه حفاظ الحديث وقالوا إنه ضعيف (تلخيص المستدرك للحافظ الذهبى ص 175 وبداية المجتهد لابن رشد ج - 1 ص 243 - 47 فى وقت الزكاة) على أنه متى كان الحكم اتباعا لمذهب من مذاهب الفقه التى تلقتها الأمة بالقبول لم يعترض عليه بالخطأ لمخالفته مذهبا آخر، وفقا لما قرره علماء الفقه وأصوله فى آداب الفتوى والمفتين. ثانيا - عن البند ثالثا فى زكاة حلى النساء -. لم يختلف أهل العلم بفقه الإسلام فى أن ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب لأى منهما، وترتيبا على هذا تجب الزكاة فى الأوانى المتخذة من الذهب أو الفضة، والتماثيل، والنصاب هنا معتبر بالوزن، أو يضم لغيره من جنسه. (المغنى لابن قدامة ج - 2 ص 610 و 611 و 612 مع الشرح الكبير) - حلى الرجال من هذين المعدنين - ومثل تلك التحف والأوانى المحرمة فى وجوب الزكاة متى بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب أو من الفضة ما يتخذه الرجال حليا منهما، فيما عدا التختم بالفضة للرجال دون إسراف. فإذا اتخذ بعض الرجال حليا من الذهب كما يفعل بعض الناس فى عصرنا، وبلغت قيمته نصاب الذهب (85 جراما) وجبت فيه الزكاة وإن كان استعماله عليه محرما، أما ما أبيح استعماله للرجال من الذهب فلا زكاة عليه كمقبض السيف والسن. - حلى النساء من الجواهر وأمثالها لازكاة فيها - ذلك لأن اللآلىء والجواهر كالمرجان والزبرجد والماس ليست من المال النامى، بل هو حلية ومتاع للنساء، وإن خالف فى هذا بعض الشيعة واعتبروه من الأموال النفيسة وأوجبوا فيه الزكاة لكن جمهور الفقهاء على غير هذا، لأن علة وجوب الزكاة فى المال هى النماء الحقيقى أو التقديرى لانفاسة المال على ما تدل عليه الأحاديث الشريفة التى أوردها الفقهاء فى محلها من كتبهم. (الروض النضير فى فقه الزيدية مع المقارنة بالمذاهب الأخرى ج - 2 ص 415 و 416) وهذا مالم تتخذ كنزا أو للادخار فإن الحكم التالى فى حلى النساء يتناولها. حلى النساء من الذهب ومن الفضة وهل فيهما الزكاة. لم يصح فى هذا الشأن نص بوجوب الزكاة فى هذه الحلى أو نفيه وقد وردت أحاديث اختلفت كلمة الفقهاء فى ثبوتها وفى دلالتها، فكانوا فريقين فى الجملة أحدهما قال بوجوب الزكاة فى حلى النساء من الذهب والفضة. ومن هذا الفريق الإمام أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعى والثورى وعطاء ومجاهد وابن شبرمة (المحلى لابن حزم ج - 6 ص 75 - 78 - والمغنى لابن قدامة ج - 2 ص 605 و 606) وقد ساقوا أدلتهم على هذا القول آثارا مروية لم يخل بعضها عن مقال. والفريق الآخر قالوا بعدم وجوب الزكاة فى حلى النساء - ذهب أو فضة - ومن القائلين به الإمامان مالك وأحمد، وهو أظهر قولين عن الإمام الشافعى (المجموع للنووى ج - 6 ص 32 وما بعدها والموطأ ج - 1 ص 250 والأموال لأبى عبيد ص 443 والأم الشافعى ج - 2 ص 41 وفتح البارى ج - 3 ص 210 و 211 والمغنى لابن قدامة ج - 2 ص 605) وبيان ذلك فى الفقه الحنفى أن الزكاة واجبة فى الحلى مطلقا سواء أكان للرجال أو للنساء، تبرأ كان أو سبيكة، آنية كان أو غيرها ويعتبر فى زكاته الوزن لا القيمة. (الدر المختار وحاشيته رد المحتار لابن عابدين ج - 2 ص 41) وفى الفقه المالكى أن الحلى المباح كالسوار للمرأة، وقبضة السيف المعد للجهاد، والسن والأنف للرجال لا زكاة فيه إلا فى الأحوال الآتية: 1 - أن ينكسر بحيث لا يرجى عوده إلا بسبكه مرة أخرى. 2 - أن ينكسر بحيث يمكن عوده بدون سبك ولكن مالكه لم ينو إصلاحه. 3 - أن يكون مدخرا لمفاجآت الدهر لا للاستعمال. 4 - أن يكون معدا ليئول إلى زوجة أو بنت. 5 - أن يكون معدا لصداق من يريد أن يتزوجها أو يزوجها لولده. 6 - أن ينوى به التجارة. (الشرح الكبير بحاشية الصاوى ج - 1 ص 510 و 511) وفى الفقه الشافعى لا تجب الزكاة فى الحلى المباح الذى حال عليه الحول مع مالكه العالم به،أما الحلى المحرم كالذهب للرجل، فإنه تجب فيه الزكاة ومثله إذا كان فيه إسراف كخلخال المرأة إذا بلغ مائتى مثقال، فإنه تجب فيه الزكاة، كما تجب فى آنية الذهب والفضة (المجموع للنووى ج - 6 ص 32 حتى 41) وفى الفقه الحنبلى أنه لا زكاة فى الحلى المباح المعد للاستعمال أو للاعارة لمن يباح له استعماله، فإن كان غير معد للاستعمال فتجب فيه الزكاة، كما فى آنية الذهب والفضة البالغة نصابا وزنا (المغنى لابن قدامة ج - 2 ص 605 حتى 612) ومن هذا الإجمال لأقوال الفقهاء نرى أنهم فى الجملة - كما تقدم - فريقان فى شأن إيجاب الزكاة فى حلى النساء من الذهب أو من الفضة. وبالمقارنة بين أدلة الفريقين نرى أن قول الجمهور القائلين بعدم الوجوب أقوى وأدلته أولى بالقبول. (أحكام القرآن لابن العربى ج - 2 ص 919 ط عيسى الحلبى، والأموال لأبى عبيد ص 442 - 446، وشرح الترمذى لابن العربى ص 131، والميزان للذهبى ج - 3 ص 282) - حلى النساء المتخذ للادخار - هذا الاختلاف إنما يجرى فى الحلى الذى اتخذ للزينة والمتاع وفقا لما يجرى به العرف والعادة، ولكل واحدة قدرها الجارى عرفا. أما ما اتخذ مادة للادخار واعتبر بمنزلة الدنانير والدراهم المكتنزة، فمثل هذا يجب أن يزكى، ولذا روى عن سعيد بن المسيب - الحلى إذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه وإذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة، وهذا ما جرى عليه فقه الإمام مالك فيما سلف بيانه، والصحيح المعتمد فى فقه الإمام الشافعى، والليث بن سعد وصرح الفقه الحنبلى بأن ما اتخذ حليا فرارا من الزكاة لا تسقط عنه الزكاة وكذلك من أسرفت فى اتخاذ الحلى، ذهبا أو فضة، مجاوزة للحد المعتاد لمثلها كما تقدمت الإشارة إليه، فتجب الزكاة فيما ليس معتادا ولا جرى به العرف المستقر، وهذا هو مقتضى قول الله سبحانه {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا} الأعراف 31، (تفسير بن كثير عليها ج - 2 ص 309 و 210 طبع سنة 1367 هجرية - 1948 م، والأموال لأبى عبيد ص 443، والموطأ بشرح المنتقى ج - 2 ص 107، وبلغة السالك ج - 1 ص 19 والمجموع للنووى ج - 6 ص 36 و 40 والمحلى ج - 6 ص 76 وما بعدها والشرح الكبير مع المغنى ج - 2 ص 608 و 609، ونهاية المحتاج للرملى ج - 3 ص 91 و 92 حيث جعل المعتمد فى ضبط وزن خاتم الرجل من الفضة بالعرف لا بالوزن على ما تقرر فى خلخال المرأة وكالملابس) لما كان ذلك كان ما جاء فى موجز أحكام الزكاة المعروض من أنه لا زكاة فى الحلى المعدة للاستعمال والزينة واللباس، لعدم تحقق النماء أو نيته بشرط ألا تزيد قيمته على ألف جنيه أو على خمسمائة جنيه على اختلاف بين النسختين المعروضتين من هذا الموجز فى تقدير هذا المبلغ. هذا القول غير صحيح فى الجملة، ولا يستند لدليل شرعى صحيح. ذلك أن مذاهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد التى قالت بعدم وجوب الزكاة فيما اتخذ من الذهب ومن الفضة حليا للنساء لم تحدد قدرا تجب الزكاة فيما تعداه، والقول بوجوبها على الإطلاق هو فقه المذهب الحنفى. ومن ثم كان الحكم الذى تغيا به الموجز حدا أعلى للحلى المعفى من الزكاة غير صحيح فقد اختلف مع المذاهب جميعا ومع أدلتها فيما ذهب إليه على هذا الوجه. والذى أميل إلى الفتوى به فى حلى النساء من الذهب والفضة هو ما قال به فقه هؤلاء الأئمة الثلاثة من عدم وجوب الزكاة فيه مادام لم يقصد به الادخار لوم يتجاوز حد الاعتدال، وما ذكره فقه الإمام مالك من الأحوال الخمس السالفة إنما هو تعداد لحالات اتخذت قرائن وأمارات على ترك التزين به فوجبت فيه الزكاة. أما اعتبار الحلى من عروض التجارة لمن يتجر فيها، فذلك موافق للصواب. أما بالنسبة لمن اتخذها ادخارا فتسرى عليها شروط زكاة الأموال المدخرة من الذهب والفضة. - خلاصة - ويمكن أن نخلص من هذا إلى أنه: 1 - من كان يملك مصوغا من الذهب أو الفضة، فإن كان لمجرد الاقتناء والادخار وجبت فيه الزكاة كغيره من السبائك والنقود، لأنه نام تقديرا، أما إن كان معدا للزينة والاستعمال الشخصى، فإن كان هذا الاستعمال محرما كأوانى الذهب والفضة والتماثيل والتحف منهما وما يتخذه بعض الرجال حلية من أطواق أو سوار أو خاتم من الذهب وجبت فيه الزكاة، لأنه ليس مباحا التحلى بهذا المعدن للرجال المسلمين. فلا اعتبار باستعماله غير المباح، وبقيت ماليته المدخرة، ويلحق بهذا الاستعمال غير المباح ما كان فيه إسراف ظاهر من حلى النساء والمعيار العرف والعادة قياسا على أمثالها فى عصرها فما كان فيه السرف ولو كان حلية للنساء وجبت فيه الزكاة. 2 - أما الحلى المعد لاستعمال مباح كحلى النساء دون إسراف وخاتم الرجال من الفضة لم تجب فيه الزكاة،لأنه بهذا مال غير نام وهو زينة لها فصار كثيابها ومتاعها وهذا مما لا تجب فيه الزكاة باعتباره اتخذ لاستعمال أباحه الشارع، ويدخل فى هذا أن تلبسه المرأة التى تملكه أو تعيره للغير للتحلى به إعارة مباحة شرعا. 3 - ما وجبت فيه الزكاة من الحلى والتحف والآنية تقدر بزكاة النقدين، الذهب والفضة. فيخرج مالكها ربع العشر (2.5 % فى المائة) كل حول سواء كان له مال غيره أم لا، إذ لكل حكمه وزكاته. وذلك بشرط أن يبلغ هذا الحلى أو الأوانى والتحف نصابا وهو 85 جراما من الذهب والاعتبار هنا للقيمة لا للوزن، إذ الصناعة التى دخلت على الحلى أو الأوانى ذات أثر فى القيمة. ثالثا - عن البند رابعا زكاة الأوراق المالية -. جاء فى هذا البند الحديث عن حكم زكاة الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار على الوجه المتقدم قياسا - فيما يبدو - على زكاة الزروع فى بعض صورها. وقد وجه إلى هذا المسلك الاعتراض الوارد تحت البند ثالثا. وهو اعتراض وجيه، ذلك لأن علماء الاقتصاد قد فرقوا بين الأسهم وبين السندات، بأن الأولى صكوك ملكية جزئية لرأس مال الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم حيث ينقسم رأس مال الشركة إلى أجزاء متساوية كل جزء منها يقابله سهم. أما السند فهو تعهد مكتوب من البنك أو الحكومة أو الشركة لحامله بسداد مبلغ محدد فى تاريخ معين نظير فائدة معينة. هذا الفرق بين الملامح الأساسية لكل من الأسهم والسندات، وهناك فروق أخرى سيقت فى محلها من كتب المال والاقتصاد. كيف تزكى الأسهم والسندات وأشباههما. لما كانت هذه النوعية من التعامل قد جدت، فقد اتجه الباحثون فى فقه الإسلام حديثا إلى طريقين لتحديد الزكاة على هذه الأنواع. أحدهما ينظر لنوع نشاط الشركة صاحبة الأسهم،هل هى صناعية أو تجارية أو خليط منهما. فإن كانت الشركة صناعية فقط - لا تمارس عملا تجاريا كشركات الصباغة والتجهيز وشركات النقل فلا زكاة فى أسهمها ولكن ما ينتج ربحا لهذه الأسهم، يضم لأموال المساهمين، ويزكى معها زكاة المال، بمعنى أن ما بقى منه إلى الحول،وبلغ مع غيره من أموال الممول نصابا بشروطه وجبت الزكاة فيه. وإن كانت الشركة تجارية خالصة كشركات التصدير والاستيراد أو كانت تزاول الصناعة والتجارة كشركات النسيج والغزل وجبت الزكاة فى أسهم هذه الشركات، فمدار وجوب الزكاة فى أسهم هذا النوع من الشركات، أن تمارس الشركة عملا تجاريا سواء معه صناعة أم لا، وعندئذ تقدر الأسهم بالقيمة الحالية وليس بالقيمة الاسمية، ويخصم قيمة المبانى والآلات والأدوات المملوكة للشركة،وتجب الزكاة فى الباقى مع الأرباح. الطريق الآخر اعتبار الأسهم عروض تجارة، دون نظر إلى نوعية الشركة ونشاطه، ذلك لأن الأسهم والسندات أموال اتخذت للاتجار، ولها أسواقها (البورصة) ومن يتجر فيها بالبيع والشراء قد يكسب منها أو يخسر فيها، فيلاحظ فيها ما يلاحظ فى عروض التجارة وزكاتها. وهذا ما أميل إلى الأخذ به فى زكاة الأسهم والسندات، فتعتبر بالنسبة للمتجر فيها رؤوس أموال تجارية، وتخضع لأحكام زكاة عروض التجارة أما الشركات ذاتها كهيئة فتؤخذ الزكاة منها على اعتبار أن أموالها أموال نامية بالصناعة أو نحوها، لأنها رأس مال ووسيلة للاستثمار، وليست أدوات صناعة شخصية كقدوم النجار. وما ذهب إليه موجز أحكام الزكاة المعروض قال به بعض الباحثين ولكنه لاسند له، ولا أصل يخرج عليه تخريجا صحيحا، ومن الحق فى استنباط الأحكام أن نرد الأشياء غير المنصوصة لأشباهها ابتغاء الوصول إلى حكمها. رابعا - عن البند خامسا -. زكاة التجارة والصناعة بالمفهوم المعاصر وكيف تحسب. يقول فقهاء الشريعة إن ما عدا النقدين - الذهب والفضة - مما يعد للتجارة عروض تجارة. ويشمل هذا الاصطلاح المأكولات والثياب والأمتعة والحلى والجواهر والحيوانات والآلات والمنتجات الزراعية والأرض والدور وغير هذا مما يجد من مستحدثات تعد للبيع والاتجار بقصد الربح. وزكاة عروض التجارة ثابتة بالقرآن الكريم وبالسنة الشريفة وبالإجماع. (تفسير أحكام القرآن للجصاصى ج- 1 ص 543 عند تفسير الآية 167 سورة البقرة وأحكام القرآن لابن العربى ج- 1 ص 235 فى ذات الموضع والترمذى ج- 3 ص 91 و 104 أول كتاب الزكاة والأموال لأبى عبيد ص 425 و 429، والمغنى لابن قدامة ج- 2 ص 622 مع الشرح الكبير فى ذات الموضع والمجموع للنووى ج- 6 ص 47 - 55) وقد تداول الفقهاء نقل آثار فى طريقة إخراج التاجر المسلم زكاة ثروته التجارية. فقد نقل أبو عبيد فى كتابه الأموال عن بعض التابعين قوله إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض فقومه وما كان من دين فى ملأة (أى على غنى موسر قادر على سداده) فاحسبه ثم اطرح ما كان عليك من دين، ثم زك ما بقى. ونقل عن ابراهيم النخعى قوله يقوم الرجل متاعه إذا كان للتجارة إذا حلت عليه الزكاة فيزكيه مع ماله. وعن الحسن البصرى قوله إذا حضر الشهر الذى وقت الرجل أن يؤدى فيه زكاته أدى عن كل مال نقدى له، وكل ما ابتاع من التجارة وكل دين، إلا ما كان منه ضمارا لا يرجوه. (الأموال لأبى عبيد ص 426) ومن هذه النقول وأمثالها مما حفت به كتب الفقه يتقرر أن على المسلم التاجر، عند حلول موعد زكاة أمواله، أن يضم ماله، رأس المال والأرباح، والمدخرات، والديون القوية المأمول سدادها فيقوم بجرد تجارته، ويقوم البضائع بقيمتها يوم الجرد، ويضم هذا إلى مالديه من نقود، مستغلة تجاريا، أو غير مستغلة، وماله من ديون غير ميئوس من قبضها، ويخرج من مجموع كل ذلك ربع العشر (2. 5 % فى المائة) . أما ديونه غير المأمول قبضها، أو غير المرجوة كتعبير فقه بعض المذاهب فلا زكاة عاجلة فيها، وإنما يزكى ما يقبضه فقط عن عام واحد فائت كما هو مذهب الإمام مالك الذى أميل إليه فى الفتوى فى تزكية الديون. أما الديون التى عليه للغير، فإنه يطرحها من جملة أمواله، ثم يزكى ما بقى إن بلغ نصابا وحال عليه الحول بشروطه كما نقل آنفا (بداية المجتهد لابن رشد ج - 1 ص 260 و 261) ووفاقا لمعنى عروض التجارة السالف بيانه لا يدخل فى رأس مال التجارة الواجب فيه الزكاة كل حول المبانى والأثاث للمحلات التجارية ونحوه مما لا يباع، ولم يعد لإنتاج ولا للبيع، فلا يحتسب عند التقويم للتزكية. فقد قال الفقهاء - كما سلف - إن المراد بعروض التجارة هو ما يعد للبيع والشراء قصدا للربح يدل له حديث سمرة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع) (فتح القدير للكمال بن الهمام ج - 1 حتى 527، وبلغه المسالك بحاشية الصاوى ج - 1 ص 479 - 480، والمغنى لابن قدامة ج - 2 ص 636 و 640 والمجموع للنووى ج - 6 - ص 21 و 22، والمواضع السابقة فى بيان عروض التجارة من المراجع المبينة تحت البند الرابع} ومن ثم ما جاء فى موجز أحكام الزكاة فى هذا الموضع فى نطاق ما قال به جمهور الفقهاء فى الجملة فيعتد به. خامسا - عن البند سادسا ويقابله فى الملاحظات البند رابعا -. وهما فيما يتعلق بزكاة المحاصيل الزراعية بواقع 10 % فى المائة من صافى الناتج. على الوجه المبين فى السؤال وما أثير ليس موجها إلى مقدار الزكاة الواجبة فى الزروع، وإلى نوع ما يجب فيه الزكاة بقدر ما هو موجه إلى أن قدر الزكاة يحتسب من جملة الناتج أو من صافيه بعد المصاريف والأموال والإيجار. وإذا تبين أن الموجز المعروض قد جاء به - تجب الزكاة فى كل ما تخرجه الأرض ويستنبته الإنسان من المحاصيل الزراعية المختلفة متى بلغت نصابا. كان هذا القدر من الحكم جاريا على قول جمهور الفقهاء (المغنى لابن قدامة ج - 2 ص 695، والمحلى لابن حزم ج - 5 ص 112 و 113) أما ما جاء به من أن الزكاة تجب بواقع 10 % فى المائة أى العشر من صافى الناتج بعد خصم جميع النفقات والتكاليف المختلفة من الناتج المجمل. فقد اختلفت كلمة الفقهاء فى ذلك حسبما قال ابن العربى فى شرحه على الترمذى قال اختلفت كلمة علمائنا هل تحط المؤنة من المال المزكى، وحينئذ تجب الزكاة فى الصافى فقط، أو تكون مؤنة المال وخدمته، حتى يصير حاصلا فى حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس، أى من إجمالى الناتج، وقد ذهب ابن العربى إلى أن تحط وترفع من المحاصيل، وأن الباقى يؤخذ عشره، واستدل لذلك بحديث النبى صلى الله عليه وسلم (دعوا الثلث أو الربع) . (شرح الترمذى ج - 3 ص 143) كما ثار الخلاف فيما إذا كان على رب الزرع والثمر ديون، قد تكون لأجل الإنفاق على الزرع، كالاستدانة لثمن البذور والسماد وأجرة العمال ونحو ذلك، وقد تكون ديونا على رب الزرع استنفدها على نفسه وأهله، فهل يخصم النوعان من الزرع. أو أحدهما. أولا تخصم الديون من الزرع. روى أبو عبيد فى الأموال (ص 509) عن جابر بن زيد قال فى الرجل يستدين فينفق على أهله وأرضه. قال قال ابن عباس يقضى ما أنفق على أرضه وقال ابن عمر يقضى ما أنفق على أرضه وأهله، وروى مثله يحيى بن آدم فى كتابه الخراج. وفى المغنى عن الإمام أحمد روايتان إحداهما أن من استدان ما أنفق على زرعه، واستدان ما أنفق على أهله، احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله، لأنه من مؤنة الزرع. والرواية الأخرى أن الدين كله يمنع الزكاة، كزكاة الأموال الباطنة، وعلى هذه الرواية يحسب الزارع كل دين عليه، ثم يخرج العشر مما بقى إن بلغ نصابا، فإن لم يبلغ الباقى نصابا فلا عشر فيه (المغنى ج - 2 ص 591 و 592 من الشرح الكبير طبعة أولى سنة 1345 هجرية) . أما الخراج وهو مقابل الضريبة العقارية المفروضة على الأرض الزراعية فهل يخرج مقداره من الناتج المجمل ثم يزكى الباقى. إلى هذا ذهب عمر بن عبد العزيز، وإلى نحوه ذهب الإمام أحمد (المرجع السابق والأموال لأبى عبيد ص 88 والخراج ليحيى بن آدم ص 163) ويمكن أن يقاس على مسألة الخراج مسألة أجرة الأرض المستأجرة، وقد نقل ذلك أيضا يحيى بن آدم فى كتابه الخراج قال سألت شريكا عن الرجل يستأجر أرضا بيضاء من أرض العشر، بطعام مسمى، فزرعها طعاما. قال يعزل ما عليه من الطعام ثم يزكى ما بقى العشر أو نصف العشر. ثم قال كما يعزل الرجل ما عليه من الدين، ثم يزكى ما بقى من ماله (المرجع الأخير السابق ص 161) وهل إذا لم تكن النفقة على الزرع دينا ولا خراجا، كأن أنفق من ماله هو على البذور والحرث والرى والسماد والتنقية والحصاد، هل ترفع هذه النفقات من جملة الناتج ثم يزكى الباقى قال ابن حزم لا يجوز رفع هذه النفقات وإسقاطها من الزكاة سواء استدان فى ذلك أو لم يستدن، أتت النفقات على جميع قيمة المزروع أو الثمر أو لم تأت، وهذا مكان قد اختلف السلف فيه، ثم نقل ابن حزم بسنده عن ابن عباس وابن عمر فى الرجل ينفق على ثمرته فقال أحدهما يزكيها. وقال الآخر يرفع النفقة ويزكى الباقى، وعن عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة. فإن بقى مقدار ما فيه الزكاة زكى، وإلا فلا (المحلى ج - 5 ص 258) وقد رد ابن حزم على هذه القول بأنه لا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآنى ولا سنة ثابتة ثم قال وهذا قول مالك والشافعى وأبى حنيفة وأصحابنا. كما رد على هذا الرأى أيضا الكمال بن الهمام الحنفى بأن الشارع حكم بتفاوت الواجب، لتفاوت المؤنة، فلو رفعت المؤنة كان الواجب واحدا وهو العشر دائما فى الباقى، لكن الواجب قد تفاوت شرعا مرة العشر ومرة نصفه بسبب المؤنة، فعلمنا أنه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج، وهو القدر المساوى للمؤنة أصلا. (فتح القدير ج - 2 ص 8 و 9) وهل زكاة الزرع فى الأرض المستأجرة على المستأجر أو على المالك. قال الرافعى فى الشرح الكبير إنه لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة والأرض المكتراه فى وجوب العشر، ويجتمع على المكترى العشر والأجرة كما لو اكترى حانوتا للتجارة، يجب عليه الأجرة وزكاة التجارة جميعا. وبمثل هذا قال ابن قدامة فى المغنى وقالا إن هذا القول لمالك والثورى وشريك وابن المبارك والشافعى وابن المنذر - وقال أبو حنيفة هو على مالك الأرض لأنه من مؤنتها أشبه الخراج. وفى المجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله يجب العشر فى الثمر والحلب المستخرج من أرض مستأجرة أو من أرض عليها خراج، فيجب على المستأجر العشر مع الأجرة، وكذا مع الخراج فى أرض الخراج (ج - 2 ص 574 مع المغنى لابن قدامة ص 592، والمجموع للنووى ج - 5 ص 533 - 535 مع فتح العزيز للرافعى) وأميل هنا للفتوى بما نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما من أن الزكاة تجب بمقدار العشر أو نصفه بعد قضاء الدين على الأرض، الذى استدانه الزارع كثمن البذور والسماد والعمالة الزائدة لا العمالة العادية التى يقوم بها الزارع عادة، وكذلك قيمة أجرة الأرض تدخل فى هذا، وهو ما قال به القاضى ابن العربى فى الموضع السابق وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد. (شرح الترمذى ج - 3 ص 143، والمغنى لابن قدامة ج - 2 ص 591 و 592) ومن ثم ينبغى تقييد الحكم المطلق الوارد فى هذا الموجز بأن ما يخصم هو الديون التى استدينت للزرع ومنها أجرة الأرض، ولا تدخل فيه النفقات العادية التى يجريها الزارع بنفسه أو أهله، لأن مقابل ذلك قد قدره الشارع وأدخله فى الاعتبار عندما أوجب العشر فيما يروى دون تكلفة، ونصف العشر فيما يروى بتكلفة، وبمعنى آخر يستبعد من جملة المحصول قبل التزكية كل ما قضت الضرورة باستدانته، من بذور وسماد وأجرة عمال، أما ما جرت به العادة والعرف من أن الزراع يعملون بأنفسهم كما يحتفظون بالبذور من زراعة سابقة فلا يستبعد مما تجب عليه الزكاة. سادسا - عن البند سابعا زكاة العقارات المبنية ذات الإيراد -. ذهب الموجز المعروض - إلى أن العقارات المبنية للاستثمار تؤدى الزكاة عن صافى إيرادها بسعر 10 % فى المائة قياسا على زكاة الزروع والثمار، باعتبار أن كلا منهما إيراد من أموال عقارية. وهذا القياس فى واقعه وجملته وما انبنى عليه غير مسلم به من أهل العلم بفقه الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى ورواية عن الإمام أحمد، إذ هؤلاء لم يقروا جعل زكاة الزرع العشر بعد رفع المصاريف والديون ومنها الإيجار. والذى أميل إليه أن العقارات المبنية يضم إيرادها الصافى بعد نفقات الصيانة والضرائب، إلى حصيلة باقى وعاء الزكاة للممول إن كانت له أموال أخرى تجب فيها الزكاة، وتعتبر مالا مستفادا خلال الحول وتخرج عنه الزكاة بواقع ربع العشر (2. 5 % فى المائة) . وهو ما أميل إليه أيضا فى شأن إيجار الأرض الزراعية نقدا، ذلك لأنه لا يوجد فى النصوص الشرعية، من القرآن والسنة فى الزكاة، ما يساعد على ما ذهب إليه الموجز فى حكم الزكاة على إيراد العقارات المبنية وقياسها على الأراضى الزراعية بإيجاب عشر الصافى، لأن هذا فى الأراضى الزراعية غير مسلم به بإطلاق، وإنما تعتبر هذه العقارات كالأراضى الزراعية من حيث وجوب الزكاة فى غلتها، ولما كانت غلتها نقودا فى الأعم الأغلب فإنه تجرى عليها زكاة النقود، فإذا كان لدى صاحبها نصاب الزكاة نقودا ضمت إليه وأخذت حكمه. وهذا هو المنقول عن بعض الأئمة المجتهدين، فقد روى عن الإمام أحمد ابن حنبل فيمن أجر داره وقبض كراها، أن عليه زكاته إذا قبضه (المغنى ج - 2 ص 497 فى المال المستفاد وص 639 فى زكاة الديون) وفى فقه المالكية خلاف فى حكم زكاة الأشياء التى تتخذ للانتفاع بغلتها كالدور المعدة للكراء، والغنم للصوف، والبساتين للغلة، فقد ذهب هذا الفقه إلى قولين فى زكاة هذه الأشياء أحدهما أنه يزكى عند قبضة (الرسالة وشرحها للعلامة زروق ج - 1 ص 329 المطبوع مع شرح العلامة قاسم التنوخى بمطبعة الجمالية سنة 1332 هجرية - 1914 م) هذا والمال المستفاد قد اختلف الفقهاء فى زكاته اختلافا بينا، وقد أشار إلى أقوالهم ابن قدامة فى المغنى، وقال إن المال المستفاد ثلاثة أقسام ثم قال القسم الثالث أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول، فيشترى أو يتهب مائة، فهذا لا تجب فيه زكاة حتى يمضى عليه حول أيضا وبهذا قال الشافعى، وقال أبو حنيفة بضمه إلى ما عنده فى الحول فيزكيهما جميعا عند تمام حول المال الذى كان عنده إلا أن يكون عوضا عن مال مزكى، لأنه يضم إلى جنسه فى النصاب فوجب ضمه إليه فى الحول كالنتاج، ولأنه إذا ضم فى النصاب وهو سبب فضمه إليه فى الحول الذى شرط أولى. ثم ساق أدلة الرأيين. (ج - 2 ص 496 - 498 مع الشرح الكبير) وعلى مقتضى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة فى المال المستفاد من (الدر المختار وحاشيته رد المحتار لابن عابدين ج - 2 ص 50) جنس نصاب قائم تجرى الزكاة فى الدور والعقارات المستغلة بالإيجار كما تقدم - فيضم صافى إيرادها إلى ما لدى مالكها من نصاب النقود الذى وجبت فيه الزكاة، ويزكى معه جريا على قواعد التلفيق فى الأحكام أو التخير من أحكام المذاهب فى العبادات وغيرها، وقد ارتضى هذه الطريقة فى الاتباع للمذاهب جمهور علماء الفقه وأصوله. (جمع الجوامع للسبكى فى أصول الفقه بشرح الجلال المحلى وحاشية البنانى ج - 2 ص 356 الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بالقاهرة سنة 1308 هجرية وبحوث المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية شوال 1383 هجرية - مارس 1964 م بحث التلفيق بين أحكام المذاهب للمرحوم الشيخ محمد أحمد فرج السنهورى ص 67 وما بعدها وبحث التلفيق بين أقوال المذاهب لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الفلهود ص 91 وما بعدها} سابعا - عن البند ثامنا زكاة الماشية -. ويلاحظ على هذا البند أمران أولهما ما جاء فى الموجز المعروض من أن الزكاة تجب فى هذه الماشية وإن كانت معلوفة حيث إن علفها فى الوقت الحاضر لا يستغرق أكثر نمائها. ثانيهما ما جاء فيه من أن اختلاف أسنان الماشية لا يؤثر فى مقادير الزكاة، والزكاة واجبة على صغارها كوجوبها على كبارها. عن الأمر الأول إن من شروط وجوب الزكاة فى الماشية أن تكون سائمة، بأن ترعى فى المباح أكثر العام، ومقصود منها الدر والنسل والزيادة والسمن، ويقابلها المعلوفة وهى التى يتكلف صاحبها علفها. والحكمة فى اشتراط السوم أن الزكاة إنما وجبت فيما يسهل على النفوس إخراجه، وهو العفو الزائد كما قال الله سبحانه {خذ العفو} الأعراف 199، وقوله {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} البقرة 219، وذلك إنما يكون فيما قلت مؤنته وكثر نماؤه، وهذا إنما يتفق ويوجد فى السائمة وليس فى المعلوفة. ودليل هذا الشرط ما رواه النسائى وأحمد وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى كل إبل سائمة فى كل أربعين ابنة لبون) ووصف السائمة يدل مفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها. وروى البخارى فى صحيحه وغيره من حديث أنس (وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة) . وما ورد من أحاديث مطلقة عن وصف السوم تحمل على هذه الأحاديث المقيدة بهذا الوصف (الروض النضير ج - 2 ص 399 و 400) هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وإن خالف هذا ربيعة ومالك والليث عملا بالأحاديث المطلقة وأوجبوا الزكاة فى المعلوفة كالسائمة (الروض النضير ج - 2 ص 399، 400) ولا شك أن الأخذ بقول الجمهور أولى لأن الملموس فى عصرنا ارتفاع تكاليف الأعلاف، وبالتالى قد ارتفعت أسعار اللحوم والألبان ومنتجاتها. وما تزال فى صعود، فإيجاب الزكاة فى الماشية المعلوفة كما جاء فى هذا الموجز وإن وافق رأى الإمام مالك لكنه خلاف الأولى، ولا يوافق الواقع فيما ادعاه من أن علفها فى الوقت الحاضر لا يستغرق أكثر نمائها. وعن الأمر الثانى فإن احتساب صغار الماشية فيما يجب عليه الزكاة ذهب إليه بعض الفقهاء مستندين لبعض الآثار المروية عن عمر (الموطأ ج - 1 ص 265 ونيل الاوطار للشوكانى ج - 4 ص 134) وذهب فريق آخر إلى عدم الاعتداد بالصغار لخبر رواه أحمد والنسائى وأبو داود (المرجع السابق ج - 4 ص 133) وفريق ثالث لم يوجب الزكاة فى الصغار إذا كانت وحدها توفيقا بين الرأيين السابقين، ويعتد بها فى النصاب إذا كانت معها أمهاتها. وقد اشترط فريق آخر أن تبلغ الأمهات نصابا، فما زاد عن النصاب من الصغار اعتد به، وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وابن حزم وآخرين لحديث سويد بن غفلة قال (أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إليه فسمعته يقول إن فى عهدى ألا آخذ من راضع لبن) قال ابن حزم لما منع من أخذ الزكاة من راضع لبن - وراضع لبن اسم للجنس - صح بذلك ألا تعد الرواضع فيما تؤخذ منه الزكاة) (المحلى ج - 5 ص 274 إلى 279) وهذا القول هو الأحق والأولى بالاعتبار والأخذ به. فما جاء فى الموجز وإن وافق بعض الأقوال، إلا أن الأوفق الاعتداد بقول الإمامين أبى حنيفة والشافعى ومن وافقهما، فلا يعتد بالصغار من الماشية نصابا إلا إذا كان معها كبار بلغت نصابا. ثامنا - عن البند تاسعا فى مصارف الزكاة - ونقلها، والتحذير لغير المستحق من طلبها والاستيلاء عليها. الأصل فى الإسلام أن تؤخذ الزكاة من الأغنياء وترد على الفقراء ومقتضى النصوص الواردة فى هذا ألا تنقل أموال الزكاة من المحل الذى أخذت منه، بل توزع فيه (الأموال لأبى عبيد ص 595، 596) أما إذا كان أهل البلد قد استغنوا عن الزكاة، بمعنى أنه لم يوجد فيهم مستحق لها من الأصناف الثمانية، جاز نقلها إلى المستحقين فى بلد آخر إجماعا (الأموال لأبى عبيد ص 595، 596) أما نقل الزكاة عند عدم استغناء أهل البلد فقد اختلف فيه الفقهاء ففى الفقه الحنفى يكره نقل الزكاة، إلا أن ينقلها إلى قرابته المحتاجين لما فى ذلك من صلة الرحم، أو إلى فرد أو جماعة أحوج إليها من أهل بلده أو كان نقلها أصلح للمسلمين، أو من دار الإسلام. وهناك صور أخرى قالوا فيها بجواز النقل إلى غير البلد التى وجبت فيها الزكاة (الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج - 2 ص 93، 94) وفى الفقه المالكى يجب تفرقة الزكاة بموضع وجوبها أو قربة وهو ما دون مسافة القصر، فإن لم يوجد بمحل الوجوب أو قربه مستحق فإنها تنقل كلها وجوبا إلى محل فيه مستحق، وفصلوا فى ذلك بما يراجع فى موضعه من كتبهم (حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج - 1 ص 501، ومواهب الجليل للحطاب والتاج والأكليل للمواقى ج - 2 ص 357، 358) وفى الفقه الشافعى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره ويجب صرفها فى البلد الذى فيه المال، إلا إذا فقد فيه من يستحق الزكاة وعندئذ توجه إلى غيره،بتفصيل جاء فى كتب فقه المذهب (الأحكام السلطانية للماوردى ص 119 و 120، المجموع للنووى ج - 6 - ص 219 - 225) وفى الفقه الحنبلى مثل قول الفقه الشافعى، وفيه أيضا فإذا نقلها مع وجود المستحق لها فى موضع الوجوب أثم وأجزأته باعتبار أنه دفع الحق إلى مستحقه، وقال بعضهم لا تجزئه لمخالفة النص (المغنى لابن قدامة ج - 6 ص 531، 532) وأجاز مالك لولى الأمر نقل الزكاة إذا رأى مصلحة فى ذلك للمسلمين بعد مشورة أهل الشورى (المدونة ج - 2 ص 46، 47 طبع دار السعادة أولى سنة 1323 هجرية) وبهذا قال الفقه الشافعى أيضا (المجموع للنووى ج - 6 ص 173، 175) ومن أقوال الفقه الحنفى والمالكى تؤخذ الإجازة للأفراد فى نقل زكواتهم إلى غير بلد الوجوب لمصلحة معتبرة مماثلة لما قال به فقهاء المذهبين. - يخلص مما تقدم - أن موجز أحكام الزكاة المعروض قد خالف الفقه والنصوص الشرعية فيما يلى: 1 - فى البندين الأول والثانى حيث قدر النصاب من الذهب على أساس أن الدينار الشرعى يقدر وزنه ب- 4. 46 جرام ذهب، وهذا غير دقيق. وينبغى العمل بالتقدير 4.25 جراما للدينار أو المثقال وبذلك تكون جملة وزن النصاب من الذهب 85 جراما لا غير. 2 - فى البند الثالث الخاص بزكاة الحلى. من أنه لا تجب فى المعد منها للاستعمال والزينة واللباس زكاة إلا فيما زاد على 500 جنيه أو 1000 جنيه على اختلاف بين النسختين المعروضتين. وهو قول غير صحيح فى الجملة ولا يستند لدليل شرعى. 3 - فى البند الرابع بشأن زكاة الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار حيث قاسها فيما يبدو على زكاة الزروع فى بعض صورها وهذا لاسند له ولا أصل يخرج عليه تخريجا صحيحا، فهى تعتبر رؤوس أموال تجارية وتخضع لأحكام زكاة عروض التجارة بالنسبة لمن يتجر فيها. 4 - ما جاء فى البند السادس وهو الخاص بزكاة الزروع والثمار. من أن الزكاة تجب بواقع 10 % فى المائة (العشر) من صافى الناتج بعد خصم جميع النفقات والتكاليف المختلفة من الناتج المجمل، وهذا حكم مطلق يجب تقييده بأن ما يستبعد من جملة المحصول قبل التزكية هو كل ما قضت الضرورة باستدانته. أما ما جرت به العادة والعرف من عمل الزارع بنفسه واحتفاظه بالبذور من زراعته السابقة فلا يستبعد مما يجب عليه، لأن الشارع أدخلها فى الاعتبار عندما أوجب العشر فيما ليس فيه تكلفة ونصف العشر فيما فيه تكلفة. 5 - ما جاء فى البند السابع من أداء زكاة العقارات المبنية ذات الإيراد عن صافى إيرادها بواقع 10 % فى المائة قياسا على زكاة الزروع. هو قياس فى واقعه وجملته وما انبنى عليه غير مسلم به من أهل العلم بفقه الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى ورواية عن الإمام أحمد، والذى يقتضيه فقد هذه المذاهب. أن العقارات المبنية يضم إيرادها الصافى بعد نفقات الصيانة والضرائب إلى حصيلة باقى وعاء الزكاة للممول إن كانت له أموال أخرى تجب فيها الزكاة. وتعتبر مالا مستفادا خلال الحول وتخرج عنه الزكاة بواقع ربع العشر (2. 5 % فى المائة) . 6 - ما جاء فى البند الثامن من أن الزكاة تجب فى الماشية المعلوفة. مخالف لما ذهب إليه جمهور الفقهاء. من أن المعلوفة لا زكاة فيها طبقا للأحاديث الصريحة الواردة فى ذلك. إذ لا اجتهاد من النص. حيث حملت الأحاديث المطلقة عن قيد السائمة على الأحاديث التى جاء بها هذا القيد. وما جاء به من أن الزكاة واجبة على صغار الماشية كوجوبها على كبارها فهو وإن وافق بعض الأقوال، إلا أن الأوفق الاعتداد بقول الإمامين أبى حنيفة والشافعى ومن وافقهما، من أنه لا يعتد بالصغار نصابا إلا إذا كان معها كبار بلغت نصابا للخبر الذى أورده ابن حزم فى هذا الموضع على نحو ما سبق. 7 - وما جاء فى البندين الخامس الخاص بزكاة التجارة والصناعة - والتاسع الخاص بمصاريف الزكاة. هو فى نطاق ما قال به جمهور الفقهاء فى الجملة. أما الاعتراضات على موجز أحكام الزكاة فهى كما يلى: 8 - الاعتراض الأول على أن نقصان النصاب فى خلال العام لا يضر إن كمل فى طرفيه - لا محل له فى تخطئة الحكم الذى جاء به الموجز لاتباعه مذهبا صحيحا هو مذهب الإمام أبى حنيفة فى مسألة هى محل اجتهاد ولم يرد فيها دليل. وفى الأخذ بمذهب أبى حنيفة احتياط ويسر فى حساب الزكاة. 9 - الاعتراض الثانى على الحكم الذى تغيا به الموجز حدا أعلى للحلى المعفى من الزكاة اعتراض صحيح. 10 - الاعتراض الثالث على قياس الموجز لزكاة الأوراق المالية على زكاة الزروع فى بعض صورها اعتراض وجيه. إذ ليس لهذا القياس سند شرعى ولا نص فقهى يتخرج عليه. 11 - الاعتراض الرابع وهو جعل الموجز زكاة المحاصيل الزراعية المختلفة بواقع 10 % فى المائة من صافى الناتج بعد خصم جميع النفقات والأموال الأميرية والإيجارات بإطلاق اعتراض صحيح، ويؤخذ فى هذا الموضع بما بينته الفتوى. والله سبحانه وتعالى أعلم. ے (1/179) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:18 pm | |
| ضمان الحج عن الغير
المفتي محمد عبده. محرم 1319 هجرية
المبادئ الحاج عن الغير إن قطع عليه الطريق وبقى شىء فى يده من مال الميت فرجع وأنفق على نفسه فى الرجوع ولم يحج لا يكون ضامنا إذا لم تذهب القافلة
السؤال رجل أمر بالحج عن الغير فقصد الحج حتى إذا قارب الوصول إلى أرض الحجاز حصل له مانع سماوى مثل اصطدام السفينة لشعب فى البحر بحيث أحصر مدة إلى أن نقل إلى سفينة أخرى أوصلته إلى أرض الحجاز بعد ميعاده ووجد الحج قد فاته قبل إحرامه ثم رجع إلى وطنه فهل يضمن ما صرفه فى الرجوع أم يحسب من بدل الحج المأمور به لداعى إحصاره بالعارض السماوى
الجواب قالوا إن الحاج عن الغير إن قطع عليه الطريق وبقى شىء فى يده من مال الميت فرجع وأنفق على نفسه فى الرجوع ولم يحج لا يكون ضامنا إذا لم تذهب القافلة وهو صريح فى عدم الضمان فى حادثتنا فإن الحج فاته بسبب إحصاره فى الطريق على غير اختياره وذلك بمثابة قطع الطريق عليه وعدم ذهاب القافلة فما أنفقه فى الرجوع لا ضمان عليه فيه لأنه منع عن الحج بما طرأ عليه من الإحصار الذى أوجب الفوات متى كان ذلك المنع أمرا ظاهرا يشهد على صدقه ذلك لوجوب نفقته على آمره بالحج - ألا ترى أنه لو استؤجر رجل ليذهب لموضع كذا ويدعو فلانا بأجر مسمى فذهب للموضع فلم يجد فلانا فإنه يجب الأجر بالذهاب إجماعا كما ذكره الإتقانى وغيره فيستأنس به كما قلنا والله أعلم (1/180) ________________________________________ هل يؤجل الحج لخوف الطريق
المفتي محمد بخيت. رمضان 1334 هجرية - يوليو 1916 م
المبادئ يجوز تأخير الحج عند غلبة الخوف من الطريق وعدم غلبة السلامة منه إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة
السؤال بخطاب وزارة الداخلية بتاريخ 17 يوليو سنة 1916 قامت الحرب وصار السفر إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج صعبا وطريقه غير مأمون فما حكم الشرع الشريف فى ذلك
الجواب اطلعنا على خطاب دولتكم الذى جاء فيه أنه لما قامت الحرب الأوروبية الحالية وصار السفر إلى الحجاز صعبا وطريقه غير مأمون وأخذ دولتكم رأينا فى ذلك. أجبنا بأنه عند غلبة الخوف فى الطريق وعدم غلبة السلامة يكون الطريق غير مأمون ويجوز تأخير الحج إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول غلبة الخوف. وبناء على ذلك قد وضعت النصائح الكافية فى المنشور الذى أصدرته الحكومة فى العام الماضى لإرشاد الحجاج المصريين عن ذلك، وحيث إنه لا يزال يتعذر القطع بأن دعائم الأمن فى بلاد الحجاز قد استتبت تمام الاستتباب فضلا عن أن طرق النقل بحرا بين القطر المصرى والحجاز معدومة فعلا. وتريدون دولتكم الإفادة عما نراه موافقا للشرع الشريف فى مثل هذه الحالة. ونفيد أنه حيث كان الحال ما ذكر فيجوز للمصريين تأخير الحج إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول غلبة الخوف. هذا ما يقتضيه الحكم الشرعى وتفضلوا بقبول فائق الاحترام (1/181) ________________________________________ الحج عن الغير بأمره
المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1354 هجرية - فبراير 1936 م
المبادئ 1- إذا وجب الحج على شخص فأمره غيره بالحج عنه لعجزه عن أداء الفريضة بنفسه وكانت نفقة ذلك كلها أو أكثرها على الآمر ومن ماله ونوى المأمور الحج عن الآمر واستوفى بقية الشروط التى ذكرها فقهاء الحنفية فى حج الفرض عن الغير فلا نزاع عند الحنفية فى جواز ذلك وسقوط الحج به عن الآمر. 2- لا يشترط فى جواز الحج عن الغير أن يكون عجزه لا يرجى زواله عند الحنفية بل يجوز ولو كان يرجى زواله غير أنهم اشترطوا فى سقوط حج الفرض عن الآمر استمرار عجزه إلى وفاته فإذا برئ المريض وتمكن من الحج بنفسه وجبت عليه الإعادة إذا كان عجزه من الممكن البرء منه غالبا أما إذا كان لا يرجى زواله غالبا كأن كان لزمانه أو عمى فإنه سقط الفرض ولا تجب الإعادة ولو زال ذلك. 3- لا يشترط فى جواز ذلك عند الحنفية أن يكون المأمور قد حج عن نفسه حجة الفرض غير أن الأفضل عندهم أن يكون قد حج عن نفسه ليكون عالما بمناسك الحج. 4- إذا وجب الحج على المأمور بتحقق قدرته مطلقا ولم يحج عن نفسه أولا. يكون حجه عن الغير مكروها كراهة تحريمية لأنه بتحقق قدرته تعين عليه الحج عن نفسه فى أول سنى الإمكان فيكون آثما بالترك. 5- ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أمره من كان يحج عن غيره أن يحج عن نفسه أولا محمول على ما إذا كان حجه عن نفسه قد وجب عليه. 6- لكل من الآمر والمأمور ثواب على فعله بلا شك
السؤال ما قولكم دام فضلكم فى المسألة الآتية شخص موسر يبلغ من العمر زهاء الستين ويرغب فى تأدية فريضة الحج. ولكن صحته لا تمكنه من ذلك. ويريد أن ينيب عنه نجله متكفلا له بكافة نفقات الحج والزيارة فهل يصح هذا شرعا على هذا الوجه أو لا يصح. ولمن يكون أجر الحج وثواب الزيارة
الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنه إذا وجب الحج على شخص فحج عنه غيره بأمره وكان الآمر عاجزا عن أداء فريضة الحاج بنفسه وكانت نفقة الحج من مال الآمر كلها أو أكثرها. ونوى المأمور الحج عن الآمر واستوفى بقية الشروط التى ذكرها فقهاء الحنفية فى حج الفرض عن الغير فلا نزاع حينئذ بين فقهاء الحنفية فى أنه يسقط الفرض عن الآمر. ولكن اختلفوا فى أنه هل يقع الحج المفروض عن الآمر أو يقع عن المأمور نفلا وللأمر ثواب النفقة كالنفل. فالظاهر من المذهب أنه يقع الحج المفروض عن الآخر وهو الصحيح لما يشهد بذلك من الآثار من السنة. ولا يشترط أن يكون العجز لا يرجى زواله عند الحنفية. بل يجوز الحج عن الغير لعجز يرجى زواله. كعجز لمرض يرجى البرء منه. غير أنه لا كلام عندهم فى أنه يشترط فى سقوط الفرض عن الآمر بهذا الحج وعدم وجوب الإعادة عليه استمرار العجز إلى الموت فإذا برئ المريض وتمكن من الحج وجب عليه الإعادة. أما إذا كان العجز لا يجرى زواله بأن كان لزمانة أو عمى مثلا فإنه يسقط الفرض عن الآمر ولا تجب عليه الإعادة إن زال هذا العجز على ما قالوا إنه الحق. ولا يشترط عند الحنفية أيضا أن يكون الحاج عن غيره قد حج عن نفسه حجة الإسلام نعم قالوا إن الأفضل احجاج الحر العالم بالمناسك الذى حج عن نفسه. ومقتضى النظر كما قال صاحب الفتح إن حج الضرورة (وهو من لم يحج عن نفسه) عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم لأنه يتعين عليه والحالة هذه فى أول سنى الإمكان فيأثم بتركه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم من أمره من كان يحج عن غيره أن يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره هذا ولا شك أن للآمر ثوابا على هذا الحج. ولكن هل للمأمور ثواب أيضا. قال ابن عابدين وعلى القول بوقوع الحج عن الآمر لا يخلو المأمور من الثواب. بل ذكر العلامة نحو عن مناسك القاضى حج الإنسان عن غيره أفضل من حجه على نفسه بعد أن أدى فرض الحج لأنه نفعه متعد وهو أفضل من القاصر تأمل. انتهت عبارة ابن عابدين ومما قلنا ظهر الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم (1/182) ________________________________________ حج المرأة
المفتي عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1361 هجرية - نوفمبر 1942 م
المبادئ 1- لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان معها زوجها أو ذو رحم محرم لها بالغ عاقل ولا يحل لها أن تحج بدون ذلك. 2- إذا سافرت بلا زوج أو رحم محرم لها كانت آثمة مرتكبة لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من سفرها بدون ذلك وكانت أيضا مرتكبة لمعصية مخالفتها لزوجها الذى فرضت عليها طاعته فى غير معصية
السؤال أنا سيدة مصرية مسلمة ومتعلمة ومتزوجة من رجل رجعى وأود الحج ولكن زوجى يمنعنى عن أداء هذه الفريضة بمفردى دونه مع ملازمتى لإحدى قريباتى نظرا لعدم سنوح فرصة له لترك أعماله لأنه ليس له معين سوى الله. فهل إذا خالفته وصممت على أداء الفريضة قهرا عنه بمفردى فهل هذا يعد مخالفة لأصول الدين. وهل أعاقب على ذلك من الله. أرجو إفادتى
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه لا يجب الحج على السيدة المذكورة إلا إذا كان معها زوجها أم محرم لها بالغ عاقل ولا يحل لها أن تحج بدون زوجها أو محرمها لحديث البخارى ومسلم - لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها محرم - زاد مسلم فى رواية - أو زوج - ولقوله عليه الصلاة والسلام - لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم معها - رواه الترمذى وغيره. وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال - لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم عليها - وغير ذلك من الأحاديث التى وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا علم أن السيدة إذا سافرت من غير زوجها أو محرم لها كانت آثمة مرتكبة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السفر بدون زوج أو محرم ومرتكبة أيضا معصية أخرى هى مخالفتها لزوجها الذى فرض الله على الزوجة طاعته فى غير معصية والذى جعل حقه على المرأة أوجب من حق أبيها عليها كما تدل على ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أن نذكر منها ما رواه الترمذى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) . وبهذا علم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (1/183) ________________________________________ الحج بطريق القرعة
المفتي عبد المجيد سليم. صفر 1363 هجرية - يناير 1944 م
المبادئ الحج بطريق القرعة جائز شرعا لأن كل عضو من أعضاء الجمعية يودع مبلغا شهريا مع إذنها بإقراضه لمن يحج به فهو تعاون على البر
السؤال تراضى أعضاء جمعية الدعاية للحج على أن يدفع كل منهم ثلاثين قرشا شهريا لنية الحج وفى نهاية كل عام يجرى اقتراع ليحج من بينهم عدد يتناسب والمبلغ المجموع ويعتبر ما يستلمه العضو من مال الحج وديعة يسددها على أقساط شهرية عند العودة مع العلم بأن بملغ الثلاثين قرشا الذى يدفع شهريا يعتبر كوديعة لدى الجمعية بحيث يكون للدافع أن يسترد ما دفعه فى أى وقت شاء. وهذه الفكرة نشأت بعد صدور قانون الجمعية فهو لا يتناولها وإن كان لا يتنافى معها
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الذى يظهر من السنة ومن عمل الصحابة ومما جرى عليه الإمام أحمد فى مسائل القرعة جواز هذا العمل شرعا لأن حاصله إيداع كل عضو من أعضاء الجمعية المبلغ المذكور شهريا مع إذنها بأن تقرضه لمن يحج به فهو تعاون على البر على أن تكون القرعة وسيلة لاختيار من يحج تطييبا لنفوس أعضاء الجمعية وقد ورد العمل بالقرعة فى مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقاس عليه الإمام أحمد رحمه الله نظائر له. وما معنا مثل ذلك. ومن أراد الوقوف على هذه النصوص التى اعتمدنا فليرجع إلى مبحث القرعة من كتاب الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن القيم وإلى ما قاله أيضا فى كتابه بدائع الفوائد من الجزء الثالث ص 261 وما بعدها. والله أعلم (1/184) ________________________________________ الحج أفضل من التبرع للمجاهدين بنفقته
المفتي حسنين محمد مخلوف. رمضان 1367 هجرية - يوليو 1948 م
المبادئ أداء فريضة الحج أفضل من التبرع للمجاهدين بنفقته لفرضية الحج فور التمكن من أدائه ولأن الجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم على فرض الكفاية
السؤال هل أداء الحج أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة الحج
الجواب اطلعنا على السؤال المتضمن أن تأدية فريضة الحج أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة الحج والجواب أن الحج فرض عين على كل من استطاع إليه سبيلا لقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران 97، وهو فرض على الفور فى أول وقت يتمكن فيه الإنسان من أدائه. كما ذهب إليه الإمام أبو يوسف من الحنفية وهو أصح الروايات عن أبى حنيفة ومالك وأحمد والجهاد إذا لم يدع إليه ولى الأمر جميع القادرين عليه كما هو واقع الآن فرض كفاية متى قام به البعض سقط عن الباقين وإذا تركه الجميع أثموا وفرض العين مقدم على فرض الكفاية فإذا لم يكن لدى مريد الحج ما يسع القيام به والتبرع للمجاهدين قدم أداء الحج على التبرع للمجاهدين. والله تعالى أعلم (1/185) ________________________________________ حكم اقامة الأنثى بدون محرم
المفتي حسنين محمد مخلوف. ذى الحجة 1367 هجرية - أكتوبر 1948 م
المبادئ يحرم شرعا ترك الأنثى بدون وجود أحد من المحارم حفاظا على العرض والدين وصونا من العبث والإغراء والفتنة
السؤال شخص يريد السفر إلى بلد بعيد لأمر يتعلق بوظيفته وقد يغيب فيه أكثر من شهر وله بنت بكر بالغ سنها 18 سنة وتسكن معه بالمنزل ويضطر لتركها وحدها لأنها طالبة ويقوم بمساعدتها فى دروسها بعض المدرسين الفضلاء وإن لم يكونوا من أقربائها ولا يريد السفر قبل أن تطمئن نفسه. وإذا أخذها معه فاتتها الفائدة وإذا تركها فإنه يخاف حديث الناس وليس فى البلد الذى يقيم به أحد من محارمها. فما الرأى - أيضحى بفائدته أم يضحى بفائدة إبنته
الجواب إن ترك ابنة السائل البالغة وحدها بدون وجود أحد من محارمها معها أثناء سفره البعيد ذريعة قريبة إلى شر مستطير ومفسدة عظمى وخاصة فى هذا الزمن ومناف لما أوجبه الشارع من المحافظة على العرض بما يصونه من العبث والإغراء بالفتنة فيحرم شرعا تركها كذلك. ومفسدته أعظم من مصلحة بقائها للدارسة وحدها هذه المدة. فإذا تحتم سفرك للبلد البعيد ولم يتيسر وجود الرحم المحرم كما ذكر فعليك استصحابها معك محافظة على العرض والدين. والله يتولى هداك (1/186) ________________________________________ عدم جواز منع الصغار من السفر مع أمهاتهم للحج
المفتي حسنين محمد مخلوف. شعبان 1368 هجرية - يونية 1949 م
المبادئ 1- حج النساء بدون زوج أو محرم موافق لبعض المذاهب والأقوال. 2- مذهب الحنفية عدم الجواز بدون زوج أو محرم. 3- مذهب الشافعية عدم جواز ذلك بدون زوج أو محرم أو جمع من النساء الثقات إلا لضرورة قاهرة. 4- لا يجوز منع سفر الأطفال مع أمهاتهم لإفضائه إلى منع الأمهات أنفسهن من السفر فى الحالات التى لا يجوز شرعا منعهن فيها من الحج
السؤال من وزارة الداخلية بما يأتى اعتاد بعض الحجاج المصرين فى مواسم الحج الماضية أن يستصحبوا معهم أطفالا تقل أعمارهم عن عشر سنوات وهؤلاء الأطفال فضلا عن المتاعب التى يسببونها لذويهم يشغلون بالبواخر وغيرها من وسائل النقل أماكن لأشخاص بالغين مكلفين بأداء الفريضة وفى سفرهم وهم لا يكسبون ثواب الفريضة وتعطيل للبالغين عن أدائها كما لوحظ أن كثيرا من السيدات والآنسات يسافرن للحجاز دون أن يكون معهن رحم محرم فنرجو التفضل بالإفادة عن رأى فضيلتكم فى هاتين الحالتين. وهل من الجائز شرعا منع سفر الأطفال الذين تقل سنهم عن العشر سنوات والسيدة أو الآنسة التى لا يرافقها رحم محرم كما نرجو أن يصلنا رد فضيلتكم فى أقرب فرصة لإمكان إصدار التعليمات اللازمة فى هذا الصدد فى موسم الحج الحالى وأفتينا بما نصه
الجواب ورد إلينا كتاب الوزارة المؤرخ 10 شعبان سنة 1368 هجرية بشأن الاستفتاء عما إذا كان يجوز شرعا منع السيدات والآنسات اللاتى لا يرافقهن زوج ولا محرم ومنع سفر الأطفال الذين تقل أسنانهم عن عشر سنوات للأقطار الحجازية للأسباب المذكورة به ونفيد أولا أن الأئمة قد اختلفوا فى اشتراط الزوج أو المحرم فى السفر البعيد فذهب الحنفية إلى أنه يشترط فى سفر المرأة إلى الحج شابة كانت أم عجوزا أن تكون مع زوج أو محرم بالغين عاقلين مأمونين فإن لم يوجد لها زوج ولا محرم لا يجب عليها الحج لأنها تعد غير مستطيعة ولا يجوز لها هذا السفر والمحرم هو من لا يجوز له زواجها على التأبيد بسبب قرابة أو مصاهرة أو رضاع والسفر البعيد هنا ما كانت مسافته بالسير المعتاد ثلاثة أيام ولياليها وقيل يوما واحدا ولا عبرة بالسفر الآن بالطائرة بل المعتبر شرعا تقدير المسافة بالسير المعتاد وذهب الشافعية إلى أنه لا يجب الحج على المرأة إذا لم تكن مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات فإذا وجدت أى واحد من هذه الثلاثة لزمها الحج وإن لم تجد شيئا منها لم يجب عليها الحج وهذا فى حج الفريضة أما الحج النفل فالصحيح عندهم أنه لا يجوز إلا مع الزوج أو المحرم لعدم الضرورة فيه - ونقل الشوكانى عن الإمام أحمد أنه لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما ومثله الزوج وأن اشتراط المحرم أو الزوج فى الحج مذهب آل البيت وأبى حنيفة وإسحق والشافعى فى أحد قوليه. ونقل عن مالك وأحمد فى رواية أخرى أنه لا يشترط الزوج أو المحرم فى سفر الفريضة ورجح ابن حزم فى المحلى عدم وجوب الزوج أو المحرم فى سفر الحج، فإذا لم تجد واحدا منهما تحج ولا شىء عليها وقد فرق بعض الفقهاء بين الشابة والعجوز فاشترط وجود الزوج أو المحرم مع الشابة دون العجوز والجمهور على عدم الفرق بينهما. ثانيا بالنسبة لسفر الأطفال المذكورين مع أمهاتهم فالمنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن عبادة الصبى ومنها الحج تصح منه وإن لم تجب عليه وله ثوابها وقيل ينتفع بها والده أيضا. وعند الحنابلة كما فى المغنى أن حج الصبى صحيح فإن كان مميزا أحرم بإذن وليه وإن لم يكن مميزا أحرم عنه وليه فيصير محرما بذلك وبه قال مالك والشافعى. وعن ابن عباس رفقت امرأة صبيا - فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر -. وعن جابر قال - خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم وكان ابن عمر يفعل ذلك -. وروى أن أبا بكر طاف بابنه فى خرقة وبه قال عطاء والزهرى ومالك والشافعى وإسحاق وابن المنذر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الرمى عن الصبى الذى لا يقدر على الرمى وقال أحمد يرمى عنه أبوه أو وليه ونفقته فى مال وليه. ومن هذا يعلم ان حج الصبى الذى لم يبلغ الحلم صحيح وإن لم يجب عليه والخلاصة أولا أن ما يجرى عليه العمل الآن بالديار المصرية من حج النساء بدون زوج أو محرم موافق لبعض المذاهب والأقوال وأن مذهب الحنفية عدم جواز سفرهن للحج بدون زوج أو محرم ومذهب الشافعية عدم جواز حج الفريضة بدون زوج أو محرم أو جمع من النساء الثقات ولا يعدل عن ذلك إلا لضرورة قاهرة فإذا اقتضت الضرورة العدول عنه فيؤخذ بمذهب الحنفية ولكن فى الشابات دون العجائز ويؤخذ بالنسبة للعجائر بمذهب من يرى جواز سفرهن بدون زوج أو محرم. ولما كان سن الشباب غير منضبط فلا مانع من تحديده بسن الخمسين لأنه فى الغالب هو الحد الفاصل بين من تشتهى ومن لا تشتهى ومن الممكن إثباته بشهادات الميلاد ونحوها ويرجح ذلك أن القول بمنع سفر المرأة وحدها ملحوظ فيه درء الفتنة وإثارة الشهوة والقول بالتفرقة بين الشابة والعجوز ملحوظ فيه اشتهاء الأولى دون الثانية ولا مانع شرعا من الأخذ بمذهب فى حالة والأخذ بمذهب آخر فى حالة أخرى كما اتبع فى قوانين الوقف والوصية والميراث. ثالثا - لا يجوز منع سفر الأطفال المذكورين مع أمهاتهم لإفضائه حتما إلى منع الأمهات أنفسهن من السفر فى الحالات التى لا يجوز شرعا منعهن فيها من الحج والمصلحة فى إبقاء ما كان على ما كان بالنسبة لسفر هؤلاء الأطفال على أنه إذا أريد تخفيف الضغط على بواخر السفر فلا مانع من ترتيب الطلبات على أساس ترجيح من يريد أداء الفريضة على من يريد الحج تطوعا بحيث إنه إذا اتسعت البواخر للجميع لا يمنع أحد وإذا ضاقت فيؤثر المفترض على المتنقل. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم (1/187) ________________________________________ حاجات الأولاد مقدمة على حج التطوع
المفتي علام نصار. 7 سبتمبر 1950 م
المبادئ مصالح وحاجات الأولاد من زواج ونفقة وتعليم مقدمة على التطوع بالحج
السؤال من الأستاذ أأ م على صفحات الأهرام قال 1 - سيدة سبق لها أن أدت فريضة الحج مرة، لكنها تريد أن تحج مرة أخرى، مع أن ظروف معيشتها تقتضى مراعاة العذارى من بناتها وهن فى سن الزواج، وهى تقتر عليهن فى الرزق، وتريد أن تضيع فى الحج ما ادخرته من ثمن جهازهن فما حكم الشرع فيها. 2 - سيدة سبق لها أن أدت فريضة الحج، وهى أم أولاد صغار فى سن التربية والتعليم قد يبلغون الثمانية أو العشرة، ومرتب زوجها لا يكاد يكفى لمعيشتهم الضرورية، فلا يمضى من الشهر أيام حتى يمدون أيديهم للاستدانة، وهى الآن تريد أن تحج مرة أخرى من ثمن نصف بيت لديها تبيعه لتدفع تكاليف الحج وتحرم أولادها معاشهم ورزقهم وتعليمهم فما حكم الشرع فيها
الجواب إن الحج ليس فريضة عليهما بعد الحجة الأولى بل يكون تطوعا ونافلة فى التقرب إلى الله، وقواعد الشريعة وحكمة الله تعالى فى توجيه عبادة إلى الخير على أساس تقديم الأهم والأنفع تقتضى بأن تقدم هاتان السيدتان وأمثالهما مصالح وحاجات بناتهما وأولادهما فى الزواج والنفقة والتعليم على التطوع بالحج فى المرة الثانية، وأن الله تعالى ينظر إلى نفقة الأولاد فى مثل هذه الحالة على أنها عبادة أفضل من التطوع بالحج فليس لله حاجة فى الطواف ببيته من شخص يترك أولاده فريسة للجهل والفقر وبناته بلا زواج يعفهن أسأل الله سبحانه أن يوفق المسلمين إلى فهم دينهم على الوجه الصحيح حتى تصلح أحوالهم (1/188) ________________________________________ الحج بمال مسروق أو موهوب أو مقترض
المفتي حسن مأمون. 21 محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م
المبادئ 1 - الحج الفرض بمال حرام أو مسروق يسقط به الفرض ولكنه غير مقبول. 2 - لا تنافى بين سقوط الفرض به وعدم قبوله لأنه لا يلزم من الصحة القبول، كما فى الصائم الذى يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض الصوم لأدائه بأركانه وشروطه ولكنه لا يقبل منه ولا يثاب عليه. 3 - الحج بالمال الموهوب لا خلاف فى جوازه فرضا كان الحج أو نفلا، لأن الموهوب له يملك المال الموهوب له بالهبة بقبضه. والحج بالمال المقترض جائز ومثله مثل الحج بالمال الموهوب
السؤال ما حكم فريضة الحج بالمال المسروق والمال الموهوب والمال المقترض على أن يقوم الحاج بسداد هذا الدين بعد عودته من الحج
الجواب بأن الحج فريضة على كل مسلم مكلف استطاع إليه سبيلا، فمتى أداه المكلف بشروطه وأركانه صح شرعا وسقط عنه سواء أداه بمال حلال أو حرام، غير أنه إذا كان أداؤه بمال حرام كان حجه صحيحا ولكنه غير مقبول، ومعنى ذلك أنه لا يعاقب عقاب تارك الحج ولكن لا يقبل منه ولا يثاب عليه لأنه أداه بمال حرام، ولا تنافى بين سقوط الفرض عنه وعدم قبوله لأنه لا يلزم من الصحة القبول، وصار كالصائم الذى يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض الصوم لأدائه بأركانه وشروطه ولكنه لا يقبل منه ولا يثاب عليه لارتكابه معصية الغيبة، ومن هذا يعلم أن الحج بالمال المسروق أو بأى مال حرام يسقط به الفرض ولكنه غير مقبول عند الله تعالى. أما الحج بالمال الموهوب وهو الشطر الثانى من السؤال. فإنه لا خلاف فى جوازه فرضا كان الحج أو نفلا، لأن الموهوب له يثبت له ملك أموال الهبة ملكا صحيحا بمجرد القبض، ويكون له حق التصرف فيها بسائر أنواع التصرفات ويترتب عليه ما يترتب على الحاج بالمال الحلال من صحة الحج وتحصيل الثواب المدخر عند الله لمن أدى هذه الفريضة أما أداء الفريضة بالمال المقترض على أن يقوم بسداد هذا الدين بعد عودته من حجه كما جاء بالشطر الأخير من السؤال، فإن الحكم لا يختلف عما قررناه فى الحج بالمال الموهوب من صحة الحج لأداء الفعل بشروطه وأركانه وتحصيل الثواب المترتب عليه. ولا حرج عليه فى الاستعانة إذا كان قادرا على الوفاء بدينه، أما إذا كان أكبر رأيه أنه لو استقرض ما يكفيه للحج لا يقدر على قضائه، فإن الأفضل له فى هذه الحالة عدمه، لأنهم نصوا على ذلك فى الزكاة، وإذا كان هذا فى الزكاة التى تعلق بها حق الفقراء ففى الحج أولى (راجع حاشية ابن عابدين فى أول كتاب الحج) والله أعلم (1/189) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:31 pm | |
| انابة القادر على الحج بنفسه غيره فى الحج عنه
المفتي حسن مأمون. 28 شوال 1377 هجرية - 17 مايو 1958 م
المبادئ 1 - إنابة القادر على الحج الفرض بنفسه الغير فى الأداء عنه غير جائزة شرعا. 2 - أداء النائب عنه ذلك غير مسقط للفرض عنه. 3 - عجز الأصيل صحيا مع قدرته ماليا يجيز له إنابة غيره فى أدائه ويسقط به الفرض عنه إذا أداه النائب بشرط استمرار عجزه صحيا عن أدائه بنفسه حتى الموت، فإن برىء من مرضه وصار قادرا عليه بنفسه لزمه إعادة الحج من جديد. 4 - لابد فى الإنابة من نية النائب أنه يحج عن الأصيل وأن تكون أكثر نفقات الحج من مال الأصيل. 5 - الحج النفل تقبل فيه الإنابة ولو مع القدرة على الأداء بنفسه
السؤال فى رجل يعمل نجارا بالرياض وينوى أداء فريضة الحج هذا العام، ويرغب فى تكليف آخر للحج عن والدته وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا جائز أو الشروط الواجب مراعاتها
الجواب إنه إذا كانت والدة السائل لا تزال على قيد الحياة وهى مستطيعة وقادرة على الحج بنفسها ولم تحج الحج المفروض، فإنه لا يجوز لها شرعا أن تنيب عنها غيرها فى أدائه بل يجب عليها أن تؤديه بنفسها، ولو أحجت عنها غيرها لا يسقط عنها الفرض لاستطاعة الحج وقت الإنابة. أما إذا كان الحج واجبا عليها لتوافر شروطه ولكنها تعجز عن أدائه بنفسها بعد القدرة عليه لمرض ونحوه فلها أن تنيب عنها غيرها، فإذا أدى النائب الحج سقط الفرض عن المحجوج عنه فى ظاهر الرواية، ويشترط لجواز النيابة عن العاجز فى الحج المفروض دوام العجز إلى الموت لأن الحج فريضة العمر حتى تلزم الإعادة بزوال العذر كما يشترط نية الحج عن الآمر وكون أكثر النفقة وهى ما يحتاج إليه فى الحج من طعام وشراب وثياب إحرام وركوب حسب المتعارف من مال الآمر، والأفضل أن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه. أما حج النفل فإنه يقبل فيه الإنابة ولو مع القدرة وأما إذا كانت والدة السائل قد توفيت قبل أداء فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه فإنه يجوز لابنها أن ينيب من يحج عنها ويرجى أن يجزئها كما ذكر أبو حنيفة، والجواز ثابت بما روى أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمى ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم ويشترط لجواز هذه النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحج من مال الآمر المتبرع، وهى ما يحتاج إليه فى الحج من مصاريف السفر برا وبحرا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن وأن ينوى النائب الحج عن المتوفى. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم (1/190) ________________________________________ حج بمال مقترض بفائدة
المفتي أحمد هريدى. 9 جمادى الآخر 1382 هجرية - 6 نوفمبر 1962 م
المبادئ 1 - لا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط الفرض معها. 2 - لا تنافى بين سقوط فريضة الحج وعدم قبوله، فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج
السؤال عما إذا كان يجوز للموظف أن يحج من المال الذى يقترض من البنك بضمان المرتب بفوائد 3 % فى المائة ويسدد على أقساط أم لا يجوز، وإن جاز شرعا فهل يعتبر هذا المال حلالا والحج منه مقبولا ويثاب عليه أم يسقط الفريضة فقط باعتبار الفائدة الربوية فى المال المذكور
الجواب المقرر شرعا أن الحج فرض على كل مسلم حر بالغ عاقل صحيح إذا قدر على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن ومالا بد له منه وعن نفقة عياله إلى حين عودته، وأنه يكره الحج لمديون إن لم يكن له مال يقضى به إلا أن يأذن الغريم له، ويشترط أن تكون النفقة من حلال فلا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط الفرض معها وإن كانت مغصوبة، ولا تنافى بين سقوط فريضة الحج وعدم قبوله، فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال (1/191) ________________________________________ الحج عن الغير
المفتي أحمد هريدى. 18 فبراير 1965 م
المبادئ 1 - يجوز الحج عن الغير إذا كان مريضا عاجزا عن حج الفرض ويقع الحج عن الآمر. 2 - من وجب عليه الحج الفرض فمات قبل أدائه، فإن كان قد أوصى بأدائه من ماله فلا يسقط عنه الحج إلا بأدائه الذى يكون من ثلث ماله. وإن كان لم يوص بذلك يكون آثما بتأخير الفرض عن وقته فى إمكان أدائه فى الجملة، ويسقط عنه فى حق أحكام الدنيا بمعنى أنه لا يلزم الوارث به من تركته لأنه عبادة وهى تسقط بالموت فى حق أحكام الدنيا لكن لو أداه الوارث عنه يجزئه ذلك. 3 - يشترط لجواز الإنابة فى الحج أن تكون نفقته على الآمر أو المتوفى عند الإيصاء به أو على المتبرع به فى حالة عدم الإيصاء به
السؤال من السيد / م خ ع بطلبه المتضمن: 1 - أن سيدة ثرية لا تسمح لها حالتها الصحية بأداء فريضة الحج. فهل لها أن تنيب عنها شخصا يؤدى عنها فريضة الحج. 2 - إذا حج الزوج نيابة عن زوجته من مالها الخاص فهل تسقط عنها الفريضة. 3 - رجل مسلم صالح يؤدى جميع ما فرضه عليه الدين الحنيف توفى قبل أن يتمكن من أداء فريضة الحج. فهل يجوز أن يحج عنه من ماله شخص آخر وما هى الشروط الواجب توافرها فى ذلك الشخص الذى يحج عن الغير
الجواب نص فى مذهب الحنفية على أنه يجوز للمريض العاجز عجزا دائما عن حج الفرض أن ينيب من يحج عنه ويقع الحج عن الآمر - المحجوج عنه - فى ظاهر هذا المذهب، وعلى أن من وجب عليه الحج إذا مات قبل أدائه فلا يخلو إما أن يكون قد مات من غير وصية بالحج عنه، وإما أن يكون قد مات عن وصية به، فإن مات عن وصية به فلا يسقط الحج عنه ويجب أن يحج عنه، لأن الوصية بالحج قد صحت، ويحج عنه من ثلث تركته سواء قيد الوصية بالثلث بأن يحج عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوصى بأن يحج عنه. وإن مات من غير وصية بالحج عنه يأثم بتفويته الفرض عن وقته مع إمكان الأداء فى الجملة ولكنه يسقط عنه فى حق أحكام الدنيا حتى لا يلزم الوارث الحج عنه من تركته لأنه عبادة، والعبادات تسقط بموت من عليه العبادة سواء كانت بدينة أو مالية فى حق أحكام الدنيا، لكن يجوز الحج عن الميت الذى لم يؤد فريضة الإسلام مع استطاعته السبيل إليه ويرجى أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى كذا ذكره أو حنيفة رضى الله تعالى عنه. والجواز ثابت بما روى أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمى قد ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال - نعم - وفعل الولد ذلك مندوب إليه جدا. لما أخرج الدار قطنى عن ابن عباس رضى الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام قال - من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار - وأخرج أيضا عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج -. وأخرج أيضا عن زيد بن أرقم قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما وكتب عند الله برا -. هذا ويشترط لجواز هذه النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحج - النائب - فى مال العاجز أو فى مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج وفى مال المتبرع إذا لم يكن قد أوصى - والنفقة ما يحتاج إليه فى الحج من مصاريف السفر برا وبحرا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن حسب المعتاد، وأن ينوى النائب الحج عن العاجز أو عن الميت. والأفضل أن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه خروجا من خلاف العلماء فى ذلك. وسواء أكان العاجز عن الحج أو الميت أحد الزوجين والنائب الزوج الآخر أو غيره. وطبقا لما سبق إيضاحه إذا كان عجز السيدة الثرية عجزا دائما عن أداء الحج بنفسها بأن كان عجزها لكبر أو مرض يعجزها عن الحركة ولا يرجى شفاؤه جاز الحج عنها أما إذا كان عجزها غير دائم بأن كان مرضها مرضا يرجى زواله فلا تسقط عنها فريضة الحج بحج الغير عنها، ويجب عليها عند زوال العجز أداء فريضة الحج بنفسها، وأما حج الزوج عن زوجته من مالها فإن كانت الزوجة عاجزة عجزا دائما كما سبق بيانه وأنابته قبل الحج بالحج عنها فإن حجه يجزىء عنها، أما إذا لم تكن عاجزة أو لم تنبه فى الحج عنها قبل أدائه فلا يسقط الفرض عنها ويجب عليها الحج بنفسها. وأما من توفى قبل أدائه فلا يسقط الفرض عنها ويجب عليها الحج بنفسها. وأما من توفى أدائه الحج وكان مستطيعا فإنه يحج عنه إذا كان قد أوصى به، وإن لم يوص به فيجوز الحج عنه من وارثه أو من متبرع ويرجى أن يجزىء عنه إن شاء الله كما سبق بيانه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال (1/192) ________________________________________ تعجيل الحج الفرض
المفتي أحمد هريدى. 1 يناير 1966 م
المبادئ 1 - الحج فرض عين على كل مسلم ومسلمة مرة فى العمر متى تحققت شروطه، ويأثم من فرض عليه بالتأخير لو مات ولم يحج. 2 - جهاز بنات الابن ليس واجبا على الجد شرعا
السؤال من السيد / أر ص بطلبه المتضمن أنه يبلغ من العمر 65 عاما، ويرغب فى تأدية فريضة الحج هذا العام هو وزوجته وأنه يقوم بتربية حفيداتهما الثلاث - بنات ابنهما المتوفى سنة 1952، وسنهن على التوالى 18، 16، 14 سنة، وليس لديهما سوى المبلغ الذى يفى بنفقات حجهما ويخشى أنهما لو أديا فريضة الحج هذا العام لعجز عن تدبير المبلغ الذى يلزم لتجهيز إحدى حفيداته لو تقدم أحد لخطبتها فضلا عن كلهن. وطلب السائل بيان أيهما أفضل - تأدية فريضة الحج هو وزوجته أو الاحتفاظ بالمبلغ الذى لديهما للاستعانة به فى تجهيز حفيداته إذا خطبن
الجواب الحج فريضة عين على كل مسلم ومسلمة مرة فى العمر متى تحققت شروطه ومنها نفقة ذهابه وإيابه. لقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين} آل عمران 97، ولقوله صلى الله عليه وسلم (بنى الإسلام على خمس) ومن جملتها الحج ويأثم بتأخيره بعد تحقق شروطه لو مات ولم يحج بإجماع الفقهاء. ولقوله صلى الله عليه وسلم (من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا) أما تجهيز بنات الابن فليس بواجب عليه شرعا. وعلى ذلك فلا يكون هناك وجه للمفاضلة بين الواجب وهو الحج وغير الواجب وهو تجهيز البنات ويجب على السائل هو وزوجته المبادرة إلى الحج خصوصا وأنهما قادران الآن، والحج واجب عليهما وربما لو أخراه إلى أعوام قادمة ووافتهما المنية يكونان آثمين ومحاسبين على تركهما ما وجب عليهما وجوبا عينيا. ومما ذكر يعلم الجواب عما. جاء بالسؤال (1/193) ________________________________________ الاحرام بالحج مع لبس المخيط
المفتي أحمد هريدى. 2 ذو القعدة 1389 هجرية - 10 يناير 1970 م
المبادئ 1 - ترك المخيط من واجبات الإحرام عند الحنفية وليس شرطا فى صحته. 2 - يصح الإحرام مع لبس المخيط مع العذر أو عدمه. 3 - ترك المحرم للواجب إن كان بعذر يوجب الكفارة، وهو مخير فيها بين ذبح شاة أو التصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو صوم ثلاثة أيام. 4 - إذا زال عذره فلبس المخيط مع ذلك تجب عليه كفارة لا تخيير له فيها، وهى ذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل منها، وكذلك لبس المخيط ابتداء بلا عذر. 5 - الصوم أو الإطعام فى الكفارة يكون فى أى مكان. أما الذبح فلا بد وأن يكون فى الحرم لأنه نسك
السؤال فى رجل عزم بمشيئة الله تعالى على تأدية فريضة الحج هذا العام، إلا أنه مريض ولا يستطيع ارتداء زى الإحرام، ويمكنه تأدية الفريضة فى حالة ارتدائه الملابس العادية، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى
الجواب المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أنه يصح الإحرام مع لبس المخيط سواء كان ذلك بعذر أو بغيره، لأن التجرد من المخيط من واجبات الإحرام لا من شروط صحته، فإذا تركه المحرم وأحرم بلباس مخيط كأن أحرم وهو مرتد ملابسه العادية فإما أن يكون فعله هذا بعذر أو بغير عذر، فإن كان بعذر بأن كانت عنده ضرورة دعته إلى لبس المخيط كمرض ونحوه مثلا وجب عليه كفارة يتخير فيها بين أن يذبح شاة أو يتصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو يصوم ثلاثة أيام، سواء لبس ثوبا واحدا مخيطا أو كان لباسه كله مخيطا ولو دام على ذلك أياما، أو كان يلبس المخيط ليلا للبرد مثلا وينزعه نهارا، فإن زال عذره ولبس المخيط مع هذا فإنه يكون عليه كفارة لا يتخير فيها بل يذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل هو منها، وكذلك إذا لبس المخيط ابتداء من غير عذر هذا والصوم فى الكفارة التى يتخير فيها المحرم يجزيه فى أى موضع شاء لأنه عبادة فى كل مكان وكذلك التصدق على المساكين، أما النسك وهو ذبح الشاة فيختص بالحرم. والسائل يقول إنه مريض ويضره لبس الإحرام، فيسوغ له والحلة هذه أن يلبس المخيط وعليه كفارة يتخير فيها على الوجه المشار إليه، فإن زال بعذره واستمر على لبس المخيط أو عاد ولبسه بعد زوال العذر فإنه تجب عليه كفارة لا يتخير فيها بل يذبح شاة يتصدق بلحمها من غير أن يأكل منها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/194) ________________________________________ التبرع بنفقات الحج لتجهيز المحاربين
المفتي محمد خاطر. 25 صفر 1391 هجرية - 21 أبريل 1971 م
المبادئ 1 - يجوز شرعا بل قد يجب أن يتبرع أى مسلم بأى مبلغ لتجهيز المحاربين للدفاع عن الوطن العربى ويكون له ثواب المجاهد والمحارب. 2 - التبرع للمحاربين لا يسقط فريضة الحج لأن الحج فرض عين
السؤال من رياسة الجمهورية العربية المتحدة (مكتب الرئيس للشئون الداخلية) الخاص برسالة السيد المهندس ص م أالمتضمنة أنه يبدى فيها رغبته فى التبرع بمبلغ 150 جنيها لإعداد وتجهيز محارب للدفاع عن الوطن العربى، وأن هذا المبلغ هو قيمة نفقاته لأداء فريضة الحج التى لم يتمكن من أدائها لعدم فوزه عن طريق القرعة. وطلب فيها معرفة مدى شرعية هذه الرغبة
الجواب الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل وإن ترك الجهاد الكل أثموا، فإن هجم العدو كان الجهاد فرض عين على الجميع. وقد حث الله سبحانه وتعالى على الجهاد فقال فى كتابه الكريم {انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله} التوبة 41، كما حث عليه رسوله الكريم فعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها) متفق عليه، وعن أبى عيسى الحارثى قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار) رواه البخارى وأحمد وغير ذلك من الأحاديث كثير. والجهاد كما يكون بالنفس يكون بالمال. عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا) متفق عليه. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم) رواه أحمد وأبو داود والنسائى. ومما ذكر يتبين أنه يجوز شرعا بل قد يجب أن يتبرع أى مسلم بأى مبلغ لتجهيز المحاربين للدفاع عن الوطن العربى ويكون له ثواب المجاهد والمحارب، إلا أن هذا التبرع من السائل لا يسقط عنه فريضة الحج، لأن الحج فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل صحيح قادر على الزاد والراحلة، وهو فريضة محكمة ثبتت فرضيته بالكتاب فى قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران 97، وبالسنة لأن النبى عليه السلام قيل له الحج فى كل عام أم مرة واحدة فقال (لا بل مرة واحدة فما زاد فهو تطوع) . والحج عبادة بدنية ومالية ولذا لا تجزئ فيه النيابة إلا للعاجز عنه بشرط دوام العجز إلى الموت لأنه فرض العمر. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/195) ________________________________________ جواز الحج بالأعضاء التعويضية
المفتي محمد خاطر. 8 صفر 1398 هجرية - 17 يناير 1978 م
المبادئ 1 - المقرر فى فقه الحنفية. (ا) من لبس المخيط أو المحيط لعذر فهو مخير بين ذبح شاة أو التصدق على ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام. (ب) اللبس الذى تجب فيه الفدية فى غير حالة العذر والتخيير بين الأشياء الثلاثة فى حالة العذر هو اللبس المعتاد. 2 - لبس الجهاز الصناعى فى الساق أمر غير معتاد وقد اقتضته الضرورة، فلا حرج شرعا على استعماله فى مناسك الحج ومن ثم فلا فدية ولا تخيير. 3 - لبس الحذاء الكاوتشوك فى الحج كاستعمال المحيط لعذر إن غطى الكعبين فهو مخير بين الأشياء الثلاثة السابقة وإلا فلا شىء عليه فى استعماله شرعا
السؤال من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن أن السائل يرغب فى أداء فريضة الحج هذا العام، وأنه يستخدم جهازا صناعيا فى ساقه اليسرى، إذ أن ساقه هذه بها ما يشبه الشلل، ويجد مشقة كبيرة فى السير بدونه بمعنى أنه لا يستطيع السير حافى القدمين كما تتطلب مناسك الحج. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى استخدامه هذا الجهاز أثناء قيامه بمناسك الحج. فهل يجوز له شرعا استخدام هذا الجهاز فى المناسك أم أنه لا يجوز. وإذا كان غير جائز شرعا استخدام هذا الجهاز. فهل يجوز له شرعا أن يستخدم بدله حذاء كاوتشوك. وهل إذا استخدم هذا الحذاء تجب عليه شرعا الفدية. وما هى الفدية المقررة شرعا فى هذه الحالة
الجواب الظاهر من السؤال أن السائل يجد حرجا ومشقة كبرى إذا سار على قدمه اليسرى بدون الجهاز الصناعى الذى يستخدمه فى السير لضعف ساقه اليسرى وإصابتها بما يشبه الشلل. وبما أن المقرر فى فقه الحنفية أن من لبس المخيط أو المحيط لعذر فهو مخير إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من طعام لكل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام ثلاثة أيام لقوله تعالى {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} البقرة 196، فكلمة أو للتخيير وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر، والآية نزلت فى المعذور - ثم الصوم يجزئه فى أى موضع شاء لأنه عبادة فى كل مكان - وكذلك الصدقة لما بينا - أما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق لأن الإراقة لم تعرف إلا فى زمان أو مكان وهذا لم يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان (هداية) كما قرر فقهاء الحنفية أيضا أن اللبس الذى يجب فيه الفدية فى غير حالة العذر والتخيير بين الأشياء الثلاث فى حالة العذر إنما هو اللبس المعتاد فقد قالوا (ولو ارتدى) أى ألقى على منكبيه كالرداء ولم يلبسه (أو اتشح بالقميص) الاتشاح أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه الأيسر (أو اتزر) أى شد على وسطه السراويل فلا بأس به لعدم اللبس المعتاد (وكذا) لا بأس (لو أدخل منكبيه فى القباء ولم يدخل يديه فى كميه) خلافا لزفر (مجمع الأنهر) وعلى ذلك فإن اللبس إذا تم بطريق غير معتاد وعلى وجه غير مألوف ومخالف لما جرى عليه العرف فلا تجب فدية ولا تخيير على من لبس على هذا الوجه. وتأسيسا على ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل إن لبس الجهاز فى ساقك غير معتاد وقد اقتضته ضرورة فلا حرج عليك شرعا فى استعماله فى مناسك الحج ولا تجب عليك فدية ولا تخيير أما لبس الحذاء الكاوتشوك فإذا كان الحذاء يغطى الكعبين فهو كلبس المحيط لعذر وأنت مخير بين الأمور الثلاثة. ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام على الوجه السابق شرحه فى بداية الجواب. وإن كان الحذاء لا يغطى الكعبين فلا شىء عليك فى استعماله شرعا. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/196) ________________________________________ الحج بمال فيه شبهة
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 9 جمادى الآخرة 1400 هجرية - 24 أبريل 1980 م
المبادئ 1- فقهاء الإسلام متفقون على أنه إذا لم يكن للمكلف مال لم يلزمه الحج. وإن وهب له أجنبى مالا يحج منه لم يلزمه قبوله إجماعا. 2 - من تكلف للحج وهو لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ضرر بنفسه ولا بغيره استحب له الحج، لما فى ذلك من إظهار الطاعة والمبادرة لأداء الفرائض. 3 - فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى على أن الحج بمال حرام أو مغصوب أو فيه شبهة الحرام يقع صحيحا، وتسقط به الفريضة،وإن كان على الحاج إثم إنفاقه فى طاعة الله. 4 - فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل على أن الحج بالمال الحرام أو المغصوب لا يسقط الفريضة. 5 - الإعانة التى تصرفها جمعية تيسير الحج لأعضائها إذا خلت مواردها من الشبهات المحرمة فهى مشروعة، وإلا فإن الحج لا يكون خالص المثوبة وإن سقط الفرض، بل مذهب الإمام أحمد أنه لا يسقط الحج بالمال الحرام وأنه لا ثواب له
السؤال من السيد المهندس / وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس جمعية تيسير الحج للعاملين به. قال إن عدد أعضائها الآن خمسة وتسعون عضوا، وأن من أهم ما تهدف إليه تيسير الحج للعاملين المشتركين وأسرهم، حيث تقوم الجمعية بصرف مجموع مدخرات العضو الذى تصيبه القرعة لفترة خمس سنوات، ويقوم العضو بسداد ماتم صرفه مقدما على أقساط شهرية قدرها جنيهان، وأن حصيلة الأقساط الشهرية للأعضاء تضيق عن الوفاء بنفقات سفرهم، وأنه يوجد بالجهاز صندوق للخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية وهو صندوق تأمينى تعاونى لا يرمى إلى الكسب، وموارد هذا الصندوق تتكون وفقا للمادة 13 من لائحة إنشائه من: أولا - ما يسدده العاملون بالجهاز من رسوم وتكاليف علاج وفقا للائحة الأساسية للصندوق. ثانيا - الإعانة التى تخصص للصندوق سنويا من موازنة الجهاز. ثالثا - ريع استثمار أمواله وهى مودعة حاليا ببنك ناصر الاجتماعى. رابعا - ما يقرر مجلس الإدارة قبوله من الهبات والتبرعات. خامسا - حصيلة الجزاءات المنصوص عليها للائحة العاملين بالجهاز. سادسا - القروض التى يحصل عليها من البنوك. وأن مجلس إدارة جمعية تيسير الحج بالجهاز طلب إعانة من هذا الصندوق لإمكان تيسير الحج للعاملين بمنحهم إعانة مضافة إلى مدخراتهم ويسأل المجلس عن مدى شرعية هذه الإعانة، وهل تنقص من ثواب فريضة الحج خاصة أنه سيتم صرفها لكافة الأعضاء الراغبين فى أداء فريضة الحج ولن يقتصر الصرف على غير القادرين
الجواب إن الله سبحانه قال فى فريضة الحج {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران 97، والاستطاعة أن يكون المسلم مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج فاضلا عن نفقة من تلزمه نفقته لحين عودته. وقد اتفق فقهاء الإسلام على أنه إذا لم يكن للمكلف مال لم يلزمه الحج وإن وهب له أجنبى مالا ليحج به لم يلزمه قبوله إجماعا. ونص الفقهاء كذلك على أن من تكلف للحج وهو لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ضرر بنفسه ولا بغيره استحق له الحج، لما فى هذا من إظهار الطاعة لله سبحانه والمبادرة لأداء الفرائض. وفى شأن مصدر نفقات الحج، وهل يجوز أن يؤدى بمال حرام أو مغصوب أو فيه شبهة الحرام قال فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى إن الحج بمال حرام أو مغصوب أو فيه شبهة الحرام يقع صحيحا وتسقط به الفريضة، وإن كان على الحاج بالمال الحرام إثم إنفاقه فى طاعة الله، لأن الله سبحانه طيب يقبل الطيب كما تشير إلى ذلك الآية الكريمة {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} البقرة 267، ولكن فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل قالوا فى هذا الموضع إن الحج بالمال الحرام أو المغصوب لا يسقط الفريضة. لما كان ذلك وكانت جمعية تيسير الحج بالجهاز المركزى للمحاسبات قد طلبت إعانة من صندوق الخدمات الطبية بالجهاز، لإمكان تيسير الحج للعاملين بمنحهم الإعانة بالإضافة إلى مدخراتهم، تعيد النظر فى مصادر تمويل هذا الصندوق المبينة بالمادة 13 من لائحته والمشار إليها بالسؤال على الوجه السابق ومدى انطباق وصف المال الحلال شرعا عليها. ولما كان البادى من هذه الموارد أن ما يخلص منها من كل شبه الحرام هو الإعانة التى تخصص للصندوق سنويا من موازنة الجهاز، وما يقبله مجلس الإدارة من الهبات والتبرعات. أما باقى الموارد فتشوبه الحرمات. وإذا كان ذلك تكون الإعانة التى قد تصرف لجمعية تيسير الحج من صندوق الخدمات الطبية بالجهاز مشروعة فى نطاق هذا المال الحلال الذى لا تبدو فيه شبهات محرمة إذا تقررت من ذات الإعانة المخصصة للصندوق من موازنة الجهاز ومن الهبات والتبرعات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها بشرط ألا تضر هذه الإعانة أو تستتبع الإخلال بالأهداف الأصلية لصندوق الخدمات الطبية باعتبار أن خدماته للجميع أعم وأشمل. أما إذا تقررت الإعانة من جملة موارد الصندوق وفى بعضها شبهة الحرام، فإنه وفاقا لنصوص الفقهاء المشار إليها لا يكون الحج خالص المثوبة وإن سقط الفرض، بل إن مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يسقط الحج بالمال الحرام ولا ثواب له. هذا وإذا كان الانتفاع بخدمات هذا الصندوق الاجتماعية تتم طبقا لما يقرره مجلس إدارته الذى يختص بتحديد أنواع الأنشطة الاجتماعية، فإذا تقررت من هذا المجلس الإعانة لجمعية تيسير الحج من هذين الموردين اللذين ابتعدت عنهما شبهة الحرام كان صرفها لكافة الأعضاء الراغبين فى أداء الحج جائزا شرعا بشرط اعتبار أن الجميع منتفعون أصلا بمال هذا الصندوق دون تمييز. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/197) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:33 pm | |
| أعمال الحج والعمرة
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 17 شوال 1400 هجرية - 27 أغسطس 1980 م
المبادئ 1- على من نوى الحج إخلاص التوبة، ورد المظالم. 2 - ملابس الإحرام للرجال والنساء. 3 - من الاستطاعة المشروطة القدرة على تحمل نفقات السفر. 4 - ما يفعله المتوجه للمدينة للزيارة، وإحرامه، وإحرام المسافرين بالطائرات والبواخر. 5 - جملة ما يحرم فعله بعد الإحرام، وما يجب على المحرم بارتكاب شىء من المحظورات. 6 - جملة ما يجوز للمحرم فعله. 7 - ما يتعين فعله على المحرم عند دخول مكة وما يتبع ذلك. 8 - ما يجب على من أحرم بالحج فقط. أو بالحج والعمرة معا عند دخول مكة. 9 - المتمتع وما يفعله للاحرام بالحج من مكة. 10 - الوقوف بعرفة وموعده وما يجزىء فى الوقوف. 11 - جمع فريضتى الظهر والعصر قصرا جمع تقديم ووقته ومكانه. 12 - التوجه للمزدلفة، موعده، جمع المغرب والعشاء جمع تأخير التقاط الحصيات. 13 - جمرة العقبة وموعد رميها، وما يفعل بعدها من التحلل ومداه وطواف الإفاضة. 14 - رمى باقى الجمرات ومواعيدها، وتسميتها، وجواز الإنابة فيها. 15 - حكم المرأة إذا فاجأها الحيض أو النفاس، قبل طواف الإفاضة، وتعذر بقائها حتى ارتفاعه. 16 - طواف الوداع مشروع، واختلاف الفقهاء فى حكمه. 17 - آداب زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم
السؤال كثير من الناس يسألون عن الأعمال المتعلقة بالحج والعمرة وماذا يفعلون
الجواب نحمدك الله ونستعينك ونستهديك الخير والتوفيق فى القول والعمل، ونصلى ونسلم على رسولك الأمين محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد فهذه ورقة عمل أضعها بين يدى من كتب الله لهم حج بيته الحرام وأداء الركن الخامس فى الإسلام، يسترشدون بها فى تأدية المناسك فى يسر الإسلام وسماحته امتثالا لقول الله سبحانه {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج 78، أبتغى بها ثواب الله تعالى ورضوانه، وصالح الدعاء فى مواطن القبول والإجابة من وفد الحجاج والعمار الذين تفضل الله عليهم فأعطاهم سؤالهم. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. الحج - قصد مكة لأداء عبادة الطواف، وسائر المناسك استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته. وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرض معلوم من الدين بالضرورة. قال الله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران 97، وقال سبحانه {وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات} الحج 27، 28، وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه فيما رواه البخارى وأحمد والنسائى وابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) . وروى الطبرانى فى الأوسط عن عبد الله بن جراد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حجوا فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن) . وروى النسائى وابن ماجه وغيرهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم) . وفى فضل الإنفاق فى الحج روى أحمد والبيهقى وغيرهم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (النفقة فى الحج كالنفقة فى سبيل الله الدرهم بسبعمائة ضعف) . وهو فرض على كل مسلمة ومسلم بالغ عاقل مستطيع، ويستحب المبادرة بأداء هذه الفريضة متى توافرت الاستطاعة. نصائح وتوجيهات. 1 - على كل مسلمة ومسلم دعاه الله لحج بيته وعمرته أن يخلص التوبة إلى الله سبحانه، ويسأله غفران ذنوبه ليبدأ عهدا جديدا مع ربه، ويعقد معه صلحا لا يحنث فيه. 2 - من علامات الإخلاص أن يعد نفقة الحج من أطيب كسبه وحلاله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن حج من مال غير حلال ولبى (لبيك اللهم لبيك. قال الله سبحانه له - كما جاء فى الحديث الشريف - لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما فى يديك) . 3 - من مظاهر التوبة وصدق الإخلاص فيها أن تطهر المسلمة والمسلم نفسه ويخلص رقبته من المظالم وحقوق الغير، فيرد المظالم إلى أصحابها متى استطاع إلى ذلك سبيلا، ويتوب إلى الله ويستغفره فيما عجز عن رده وأن يصل أرحامه ويبر والديه ويترضى إخوانه وجيرانه. 4 - من الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج القدرة على تحمل أعباء السفر ومشقاته، فلا عليك أيها المسلم إذا قعد بك عجزك الجسدى عن الحج، فإن الحج مفروض على القادر المستطيع. 5 - حافظ على نظافتك فى الملبس والمأكل والمشرب وعلى نظافة الأماكن الشريفة التى تتردد عليها، لأن الإسلام دين النظافة، ألا ترى أنك لا تدخل الصلاة إلا بعد النظافة بالوضوء أو الاغتسال. 6 - لا تكلف نفسك فوق طاقتها فى المال أو الجهد الجسدى واحرص على راحة غيرك، كما تحرص على راحة نفسك وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به - كما جاء فى الحديث الشريف. 7 - قال تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة 195، {ولا تقتلوا أنفسكم} النساء 29، فلا تعرض نفسك للخطر بالصعود إلى قمم الجبال، أو الدأب على السهر ولو فى العبادة فإن خير الأعمال أدومها وإن قل. 8- احرص على التواجد فى الحرم أكبر وقت ممكن،والنظر إلى الكعبة،وقراءة القرآن الكريم،والطواف حول البيت كلما وجدت القدرة على ذلك. 9 - عليك أن تخبر أقرب الناس إليك بمبا لك أو عليك، وحث الأبناء والبنات والأهل والإخوان على تقوى الله والتمسك بآداب الدين والمحافظة على أداء فرائضه. ها أنت أيها الحاج قد هيأت نفسك لبدء الرحلة المباركة، وقد أعددت ما يلزم لها ومن هذا اللازم. ملابس الإحرام. (أ) إزار - وهو ثوب من قماش تلفه على وسطك تستر به جسدك ما بين سرتك إلى ما دون ركبتك وخيره الجديد الأبيض الذى لا يشف عن العورة (بشكير) . (ب) رداء - وهو ثوب كذلك تستر به ما فوق سرتك إلى كتفيك فيما عدا رأسك ووجهك وخيره أيضا الجديد الأبيض (بشكير) . واحذر أن تلبس فى مدة الإحرام فانلة أو جوربا أو جلبابا أو شيئا مما اعتدت لبسه من الثياب المفصلة المخيطة إلا إذا كنت مضطرا فلك أن تلبس ذلك مع الفدية. فقد قال الله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} البقرة 196، (ج) نعل تلبسه فى رجليك يظهر منه الكعب من كل رجل والمراد بالكعب هنا العظم المرتفع بظاهر القدم. كل هذا للحاج الرجل، أما للمرأة الحاجة فتلبس ملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها ولا تكشف إلا وجهها وعليها ألا تزاحم الرجال، وأن تكون ملابسها واسعة لا تبرز تفاصيل الجسد وتلفت النظر والمستحب الأبيض. متى تحدد موعد السفر بحمد الله ووسيلته. فإذا كنت متوجها إلى المدينة المنورة أولا فلا تحرم ولا تلبس ملابس الإحرام، بل تبقى بملابسك العادية إلى أن تتم زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنتهى إقامتك بالمدينة. وعندما تشرع فى التوجه منها إلى مكة فإن عليك أن تحرم بالعمرة فقط أو بالحج فقط أو بهما معا حسبما تريد من المدينة ذاتها أو من ميقاتها (ذى الحليفة) وهو المكان المعروف الآن (بآبار على) قرب المدينة فى الطريق منها إلى مكة أو من رابغ. وإذا كانت ممن يسافرون فى الأفواج المتأخرة الذاهبة من جدة إلى مكة مباشرة، فلك أن تنوى الحج والعمرة معا وتسمى (قارنا) أى جامعا بينهما ولك أن تحرم بالعمرة فقط، أو أن تحرم بالحج فقط. فإذا ركبت الباخرة واقتربت بك من الميقات وهو (الجحفة) قرب رابغ بالنسبة للمصريين وأهل الشام فتهيأ للإحرام بحلق شعرك وقص أظافرك ثم اغتسل فى الباخرة استعدادا للإحرام وهو غسل للنظافة لا للفريضة،أو توضأ إن لم يتيسر لك الاغتسال وضع على جسدك شيئا من الرائحة الطيبة المباحة والبس ملابس الإحرام الموصوفة آنفا ومتى لبست ثياب الإحرام على هذا الوجه أى بعد التطهر بالاغتسال أو الوضوء، صل ركعتين سنة وانو فى قلبك عقب الفراغ من أدائهما ما تريد من العمرة فقط أو الحج فقط أو هما معا إذا نويت القران بينهما وقل اللهم إنى نويت (كذا) فيسره لى وتقبله منى. ثم قل (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك) وبهذا القول بعد تلك النية تصير محرما بما نويت وقصدت (العمرة فقط أو الحج فقط أو هما معا) لأن هذه التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام للدخول فى الصلاة. ومتى صرت محرما على هذا الوجه فلا تفعل، بل ولا تقترب مما صار محرما عليك بهذا الإحرام وهو تغطية الرأس، وحلق الشعر أو شده من أى جزء من الجسد، ولا تقص الأظافر ولا تستخدم الطيب والروائح العطرية، ولا تخالط زوجتك أو تفعل معها دواعى المخالطة كاللمس والتقبيل بالشهوة ولا تلبس أى مخيط ولا تتعرض لصيد البر الوحشى أو لشجر الحرم، وإذا فعل المحرم واحدا من هذه المحظورات قبل رمى جمرة العقبة فى عاشر ذى الحجة صح حجه وصحت عمرته ولكن عليه أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، أما الجماع قبل رمى جمرة العقبة (التحلل الأول) فإنه يفسد الحج وعلى من فعل ذلك أن يعيد الحج مرة أخرى فى عام قادم ويحرم على المرأة تغطية الوجه واليدين. ومحظور على المسلمة وعلى المسلم المخاصمة والجدال بالباطل مع الرفقة لقول الله سبحانه {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج} البقرة 197، وإذا كنت مسافرا بالطائرة فاستعد بالإحرام وأنت فى بيتك أو فى المطار أو فى داخل الطائرة والبس ملابس الإحرام إن لم يكن بك عذر مانع من لبسها ثم انو ما تريد من عمرة أو حج ولب بالعبارة السابقة بعد ارتداء ملابس الإحرام أو عند استقرارك فى الطائرة أو عقب تحركها وذلك كما تقدم متى كنت متوجها إلى مكة مباشرة من جدة أما إذا كنت متوجها إلى المدينة أولا فكن عاديا فى كل شىء. ومتى أحرمت ونويت ولبيت - كما سبق - صار محظور عليك الوقوع فى شىء من تلك المحظورات. ما يباح للمحرم. بعد الإحرام يباح الاغتسال وتغيير ملابس الإحرام واستعمال الصابون للتنظيف ولو كانت له رائحة. وللمرأة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه فقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها فى ذلك بقوله (انقضى رأسك وامتشطى) رواه مسلم. ويباح أيضا - الحجامة وفقء الدمل ونزع الضرس وقطع العرق وحك الرأس والجسد دون شد الشعر، ويباح النظر فى المرآة والتداوى أما شم الروائح الطيبة فدائر بين الكراهة والتحريم ومن ثم يستحب أن يمتنع الحج عن استعمالها قصدا أما ما يحدث من الجلوس أو المرور فى مكان طيب الرائحة فلا كراهة فيه ولا تحريم. ويباح التظلل بمظلة أو خيمة أو سقف والاكتحال والخضاب بالحناء للتداوى لا للزينة ويباح قتل الذباب والنمل والقراد والغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور وكل ما من شأنه الأذى. أما حشرات جسد الآدمى كالبرغوث والقمل فللمحرم إلقاؤها وله قتلها ولا شىء عليه وإن كان إلقاؤها أهون من قتلها، وإذا احتلم المحرم أو فكر أو نظر فأنزل فلا شىء عليه عند الشافعية. ها أنت أيها الحاج أو المعتمر على مشارف مكة محرما، فمتى دخلتها بعون الله وتوفيقه اطمئن أولا على أمتعتك فى مكان إقامتك، ثم اغتسل إن استطعت أو توضأ ثم توجه إلى البيت الحرام لتطوف طواف العمرة إن نويتها أو طواف القدوم إن كنت قد نويت الحج وكبر وهلل عند رؤية الكعبة المشرفة وقل (الحمد لله الذى بلغنى بيته الحرام، اللهم افتح لى أبواب رحمتك ومغفرتك، اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام) ثم ادع بما يفتح الله به عليك فالدعاء فى هذا المقام مقبول بإذن الله. وإذا لم تحفظ شيئا من الأدعية المأثورة فادع بما شئت وبما يمليه عليك قلبك ولا تشغل نفسك بالقراءة من كتاب غير القرآن فهو الذى تقرؤه وتكثر من تلاوته. ثم اقصد إلى مكان الطواف لتبدأه وأنت متطهر، واستقبل الكعبة المشرفة تجاه الحجر الأسود واجعله على يمينك لتمر أمامه بكل بدنك، واستقبله بوجهك وصدرك، وارفع يديك حين استقباله كما ترفعها فى تكبيرة الإحرام للدخول فى الصلاة ناويا الطواف مكبرا مهللا معلنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اجعل الكعبة على يسارك مبتدئا من قبالة الحجر الأسود، وسر فى المطاف مع الطائفين حتى تتم سبعة أشواط بادئا بالحجر الأسود ومنتهيا إليه فى كل شوط، ولا تشتغل فى الطواف بغير ذكر الله والاستغفار والدعاء وقراءة ما تحفظ من القرآن مع الخضوع والتذلل لله ومن أفضل الدعاء ما جاء فى القرآن الكريم كقوله تعالى {ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} البقرة 201، ولا ترفع صوتك ولا تؤذ غيرك واستشعر الإخلاص فالله يقول {ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين} الأعراف، ركعتا الطواف. فإذا فرغت من أشواط الطواف السبعة. فتوجه إلى المكان المعروف بمقام إبراهيم وصل فيه منفردا ركعتين خفيفتين ناويا بهما سنة الطواف أو صلهما فى أى مكان فى المسجد إن لم تجد متسعا فى مقام إبراهيم وادع الله بما تشاء وما يفتح به عليك، ثم توجه إلى الملتزم وهو المكان الذى بين باب الكعبة والحجر الأسود، وإذا استطعت الوصول إليه فضع صدرك عليه مادا ذراعيك متعلقا بأستار الكعبة، واسأل الله من فضله لنفسك ولغيرك فان الدعاء هنا مرجو الإجابة إن شاء الله. اشرب من ماء زمزم. ثم توجه إلى صنابير مياه زمزم واشرب منها ما استطعت، فإن ماءها لما شرب له كما فى الحديث الشريف. السعى بين الصفا والمروة. ثم ارجع بعد شربك من ماء زمزم أو بعد وقوفك بالملتزم واسع بين الصفا والمروة بادئا بما بدأ الله تعالى به فى قوله {إن الصفا والمروة من شعائر الله} البقرة 158، ومتى صعدت إلى الصفا فهلل وكبر واستقبل الكعبة المشرفة وصل على النبى المصطفى، وادع لنفسك ولمن تحب ولنا معك بما يشرح الله به صدرك،ثم ابدأ أشواط السعى سيرا عاديا من الصفا إلى المروة فى المسار المعد لذلك مراعيا النظام والابتعاد عن الإيذاء، وأسرع قليلا فى سيرك بين الميلين الأخضرين (فى المسعى علامة تدل عليهما) وهذا الإسراع هو ما يسمى (هرولة) وهى خاصة بالرجال دون النساء، فإذا بلغت المروة قف عليها قليلا مكبرا مهللا مصليا على النبى صلى الله عليه وآله وسلم،جاعلا الكعبة تجاه وجهك داعيا الله بما تشاء من خيرى الدنيا والآخرة لك ولغيرك، وبهذا تم شوط واحد، ثم تابع الأشواط السبعة على هذا المنوال مع الخشوع والإخلاص والذكر والاستغفار وردد ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الموطن (رب اغفر وارحم واعف عما تعلم أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم واهدنى السبيل الأقوم) . وبانتهائك من أشواط السعى السبعة تكون قد أتممت العمرة التى نويتها حين الإحرام. وبعدها احلق رأسك بالموسى أو قص شعرك كله أو بعضه، والحلق أفضل للرجال وحرام على النساء، وبهذا الحلق أو التقصير للشعر يتحلل المحرم من إحرام العمرة رجلا كان أو امرأة، ويحل له ما كان محظورا عليه، فليبس ما شاء ويتمتع بكل الحلال الطيب إلى أن يحين وقت الإحرام بالحج حين العزم على الذهاب إلى عرفات ومنى، ومتى تمتعت على هذا الوجه بالتحلل من إحرام العمرة قبل الإحرام بالحج فقد وجب عليك ذبح هدى امتثالا لقول الله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام} البقرة 196، وهذا الهدى يجوز ذبحه بمكة عقب الانتهاء من التحلل من العمرة كما يجوز ذبحه بمنى فى يوم العيد أو فى أيام التشريق التالية له أو فى مكة بعد عودتك من منى، ولك أن تأكل منه. أما من أحرم بالحج فقط أو كان محرما قارنا بين الحج والعمرة، فإن عليه حين وصوله إلى مكة محرما وبعد أن يضع متاعه ويطمئن على مكان إقامته أن يطوف بالكعبة طواف القدوم سبعة أشواط، وله أن يسعى بين الصفا والمروة، حسبما تقدم، وله تأجيل السعى إلى ما بعد طواف الإفاضة ولا يتحلل من إحرامه، بل يظل محرما حتى يؤدى مناسك الحج والعمرة ويقف على عرفات، ثم يبدأ التحلل الأول ثم الأخير بطواف الإفاضة. إعادة الإحرام للحج. إذا كنت متمتعا ففى اليوم الثامن من شهر ذى الحجة ويسمى (يوم التروية) تهيأ للإحرام بالحج على نحو ما سبق بيانه فى الإحرام حين بدء الرحلة، والبس ملابس الإحرام الموصوفة على الطهارة غسلا أو وضوءا ثم صل ركعتين بالمسجد الحرام إن استطعت وانو الحج وقل إن شئت - اللهم إنى أردت الحج فيسره لى وتقبله منى. ثم قل (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) ومتى قلت ذلك بعد تلك النية صرت محرما بالحج ورددها كلما استطعت فى سيرك ووقوفك وجلوسك وارفع بها صوتك دون إيذاء لغيرك والمرأة تلبى فى سرها، وداوم عليها وأنت فى الطريق إلى منى وإلى عرفات وفى عرفات وحين الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة وفى هذه الأخيرة وعند وصولك إلى منى يوم النحر ولا تقطعها حتى تبدأ فى رمى جمرة العقبة. الحج عرفة. ثم استعد للوقوف بعرفة يوم التاسع من ذى الحجة، لأن هذا الوقوف هو الركن الأعظم للحج كما جاء فى الحديث الشريف (الحج عرفة) فمن فاته الوقوف فقد فاته الحج ويتحقق هذا الوقوف بوجود الحاج وحضوره أى لحظة ولو مقدار سجدتين واقفا أو جالسا أو ماشيا أو راكبا فى أى وقت من بعد ظهر يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، والأفضل الجمع بين جزء من النهار فى آخره وأول جزء من ليلة العاشر منه أى قبيل غروب شمس يوم التاسع إلى ما بعد الغروب بقليل ويحسن أن تكون على طهارة، وأفضل الدعاء على عرفة ما جاء فى الحديث الشريف (أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى - لا إله إلا الله وحدث لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير) واخشع وتذلل لربك نادما على ذنبك وخطاياك راجيا عفوه طامعا فى رحمته ورضوانه متمثلا يوم الحشر الأكبر فإن عرفة صورة منه فقد حشر فيه الخلق من كل جوانب الأرض حجاجا. الصلاة بمسجد نمرة. صل الظهر والعصر يوم التاسع مقصورتين (ركعتين) مجموعتين جمع تقديم أى صلهما فى وقت الظهر مع الإمام فى مسجد نمرة إذا استطعت ولا تفصل بينهما بنافلة، وإلا فصلهما حيث كنت فى خيمتك كلا منهما فى وقتها أو جمعا فى وقت الظهر. إلى مزدلفة. وعقب غروب شمس يوم التاسع يتوجه الحجيج إلى مزدلفة وعند الوصول إليها يؤدى الحاج فرض المغرب وفرض العشاء جمع تأخير فى وقت العشاء ولك أن تبيت بمزدلفة حتى تصلى بها الصبح ثم تتوجه إلى منى وهذا متوقف على استطاعة المبيت بمزدلفة وكلها موقف وهى المشعر الحرام. وفيها أكثر من الذكر والدعاء والاستغفار والطلب من الله واجمع من أرضها الحصيات التى سترمى بها جمرة العقبة صباح يوم النحر بمنى وهى سبع حصيات كل واحدة منها فى حجم حبة الفول، ولك أن تجمعها من أى مكان غير مزدلفة، ولك أن تجمع جميع حصيات الرمى فى الأيام الثلاثة ومجموعها 49 حصاة سبع منها لجمرة العقبة يوم النحر وإحدى وعشرون للجمرات الثلاث فى ثانى أيام العيد ومثلها فى ثالث أيامه ومن بقى بمنى إلى رابع أيام العيد فعليه رمى الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات كما فعل فى اليومين الثانى والثالث. الذهاب إلى منى. بعد المبيت وصلاة الفجر فى منى اقصد إلى جمرة العقبة وارمها بالحصيات السبع، واحدة بعد الأخرى على التوالى وارم بقوة وقل - بسم الله والله أكبر رغما للشيطان وحزبه، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. واقطع التلبية التى التزمتها منذ أحرمت، وإياك ورمى هذه الجمرات أو غيرها بالحجارة الكبيرة أو العصى أو الزجاج أو الأحذية كما يفعل بعض الناس لأن كل هذا مخالف للسنة الشريفة،ولك أن تؤجل الرمى لآخر النهار ولا حرج عليك. الإنابة فى الرمى. إذا عجز الحاج عن الرمى بنفسه لمرض أو لعذر مانع فى وقته جاز أن يوكل غيره فى الرمى عنه بعد رمى الوكيل لنفسه. التحلل من إحرام الحج. بعد رمى جمرة العقبة هذه يحلق الحاج رأسه أو يقصر من شعره وتقصر الحاجة من أطراف شعرها ولا تحلق وبهذا الحلق أو التقصير يحصل التحلل من إحرام الحج ويحل ما كان محرما ما عدا الاتصال الجنسى بين الزوجين فإن هذا لا يحل إلا بعد طواف الإفاضة الذى قال الله فى شأنه {وليطوفوا بالبيت العتيق} الحج 29، طواف الإفاضة. بعد رمى جمرة العقبة والتحلل بالحلق أو التقصير يذهب الحاج إلى مكة للطواف بالكعبة سبعة أشواط هى طواف الفرض ويسمى طواف الإفاضة أو طواف الزيارة وقد سبق بيان أحكام الطواف، ثم يصلى ركعتين فى مقام إبراهيم ويشرب من ماء زمزم ويسعى بين الصفا والمروة على ما تقدم بيانه. المبيت بمنى ورمى باقى الجمرات. بعد طواف الإفاضة عد إلى منى فى نفس اليوم وبت فيها ليلة الحادى عشر والثانى عشر من ذى الحجة،ويجوز أن تبقى فى مكة ثم تتم الليلة بمنى كما يجوز أن تستمر فى منى وتتم الليل بمكة، ولك ألا تبيت بمنى وإن كره ذلك لغير عذر ومن الأعذار عدم تيسر مكان المبيت ولكن يلزمك إذا لم تبت فى منى أن تحضر إليها لرمى الجمرات. أماكن رمى الجمرات الثلاث ووقته. الصغرى وهى القريبة من مسجد الخيف ثم الوسطى وهى التى تليها وعلى مقربة منها ثم العقبة وهى الأخيرة ارم هذه الجمرات فى كل من يومى ثانى وثالث أيام العيد كل واحدة بسبع حصيات كما فعلت حين رميت جمرة العقبة فى يوم العيد. ووقت رمى هذه الجمرات من الزوال إلى الغروب وبعد الغروب أيضا ولكن الأفضل عقب الزوال لموافقة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم متى كان هذا ميسورا دون حرج. وقد أجاز الرمى قبل الظهر عطاء وطاووس وغيرهما من الفقهاء. وأجاز الرافعى من الشافعية رمى هذه الجمرات من الفجر وهذا كله موافق لإحدى الروايات عن الإمام أبى حنيفة. قال تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة 185، وقال سبحانه {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} البقرة 286، حيض المرأة قبل طواف الإفاضة. للمرأة إذا فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها التخلف حتى انقطاعه أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف، أو إذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع فى بعض أيام مدته عندئذ يكون لها أن تطوف فى أيام الانقطاع عملا بأحد قولى الإمام الشافعى القائل إن النقاء فى أيام انقطاع الحيض طهر وهذا القول أيضا يوافق مذهب الإمامين مالك وأحمد. وأجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخول المسجد للطواف بعد إحكام الشد والعصب وبعد الغسل حتى لا يسقط منها ما يؤذى الناس ويلوث المسجد ولا فدية عليها فى هذه الحال باعتبار حيضها - مع ضيق الوقت والاضطرار للسفر - من الأعذار الشرعية. وقد أفتى كل من الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم بصحة طواف الحائض طواف الإفاضة إذا اضطرت للسفر مع صحبتها ثم إن النفساء حكمها كالحائض فى هذا الموضع. طواف الوداع. اسمه يدل على الغرض منه لأنه توديع للبيت الحرام وهو آخر ما يفعله الحاج قبيل سفره من مكة بعد انتهاء المناسك وقد اتفق العلماء على أنه مشروع متى فعله الحاج سافر بعده فورا ثم اختلف العلماء فى حكم هذا الطواف هل هو واجب أو سنة بالأول قال فقهاء الأحناف والحنابلة ورواية عن الشافعى وبالقول الآخر قال مالك وداود وابن المنذر وهو أحد قول الشافعى. يستحب تعجيل العودة. فيما رواه الدار قطنى عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى أهله فإنه أعظم لأجره) . زيارة المدينة المنورة. إذا لم تكن أيها الحاج قد بدأت هذه الرحلة المباركة بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن السنة وقد فرغت من مناسك الحج أن تقوم بها فإنه من أعظم الطاعات وأفضل القربات وفى فضلها أحاديث شريفة كثيرة، ولتقصد من الزيارة الصلاة فى حرمه الآمن تحصيلا للثواب فقد ورد فى الحديث الشريف عن صاحب هذا الحرم صلى الله عليه وسلم (صلاة فى مسجدى خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) رواه أحمد فى مسنده عن عبد الله بن الزبير. خطة هذه الزيارة وآدبها. يسن للزائر - بعد أن يطمئن على أمتعته ومحل إقامته - أن يغتسل يلبس أحسن ثيابه ويتطيب وإذا لم يتيسر الاغتسال اكتفى بالوضوء. ثم يتوجه إلى الحرم النبوى متواضعا فى سكينة ووقار فإذا دخل من باب المسجد قصد إلى الروضة الشريفة وهى بين القبر الشريف والمنبر النبوى، وصلى فيها ركعتين تحية المسجد - ويدعو الله مجتهدا فى الدعاء لأنه فى روضة من رياض الجنة وفى مهبط الرحمة وموطن الإجابة إن شاء الله. فإذا انتهى الزائر من تحية المسجد والجلوس فى الروضة الشريفة، توجه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ووقف قبالة موضع الرأس الشريف فى أدب واحترام، ويسلم على الرسول فى صوت خفيض، ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبى السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك بلغت الرسالة - وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وجاهدت فى الله حق جهاده. ثم يصلى الزائر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغ إليه سلامنا وسلام من أوصوه. ثم يترك هذا الموضع إلى اليمين قليلا بما يساوى ذراعا (أقل من المتر) ليجد نفسه واقفا قبالة رأس الصديق أبى بكر رضى الله عنه، فيسلم عليه بقوله السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله فى الغار، السلام عليك يا أمينه فى الأسرار جزاك الله عنا أفضل ما جزى إماما عن أمة نبيه. ثم يتجاوز مكانه إلى اليمين قدر ذراع أيضا ليجد نفسه واقفا قبالة رأس عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا مظهر الإسلام السلام عليك يا مكسر الأصنام، جزاك الله عنا أفضل الجزاء. وبعد هذا يستقبل الزائر القبلة ويدعو بما شاء لنفسه ولوالديه وأهله ولمن أوصاه بالدعاء شاملا جميع المسلمين. وينبغى للزائر ألا يلمس حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الحواجز ولا الحيطان ولا يطوف حولها، لأن هذا منهى عنه فى أحاديث وفيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وينبغى للزائر كذلك أن يغتنم مدة وجوده فى المدينة فيصلى فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وعليه أن يكثر من النوافل فى الروضة الشريفة، وأن يكثر من تلاوة القرآن الكريم فيها ومن الدعاء والاستغفار والتسبيح. ومن المستحب زيارة أهل البقيع حيث دفن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والصالحين، كما يزور شهداء أحد وقبر سيد الشهداء الحمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء أول مسجد بناه الرسول. وفى ختام الإقامة بالمدينة لا تفارقها أيها الزائر إلا بعد أن تصلى ركعتين فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتزور الرسول وصاحبيه، وتسأل الله تيسير العودة لهذه الزيارة وتكرارها. خلاصة. 1- إذا أردت العمرة فقط أو الحج فقط أو هما معا فلا تجاوز الميقات إلا محرما بالشروط المتقدمة. 2 - للمحرم أن يلبس النظارة وساعة اليد والخاتم المباح، وأن يشد على وسطه الحزام ونحوه. وللمرأة أن تلبس الحلى المعتادة والحرير والجوارب وما تشاء من ألوان دون تبرج، وإن كان الأولى البعد عن الألوان الملفتة والزينة والاكتفاء ببعض الثياب. 3 - لا بأس باستخدام الصابون ولو كانت له رائحة لأنه ليس من الطيب المحظور. 4 - الممنوع على الرجال لبس المخيط المفصل على البدن والثياب التى تحيط به وتستمسك بنفسها ولو لم تكن بها خياطة كالجوارب والفانلات والكلسونات والشروز. 5 - للحاج بعد الإحرام إصلاح الإزار والرداء وجمع قطعها على بعض للارتداء وتشبيكها لستر العورة ولا يعتبر مخيطا ولا محيطا. 6 - الحيض أو النفاس لا يمنع من الإحرام، وللحائض والنفساء عند الإحرام أن تأتى بكل أعمال الحج من الوقوف بعرفة ورمى الجمرات وما إليهما، لكنها لا تطوف ولا تسعى لأنها ممنوعة من الدخول فى المسجد. إلا فى طواف الإفاضة إذا ضاق وقتها عن المكث فى مكة إلى أن ينقطع دمها، فلها أن تغسل الموضع وتعصبه حتى لا يسقط الدم وتطوف حسبما تقدم بيان وجهه. وليس لها ذلك فى طواف الوداع، إذ لو فاجأها الحيض فيه أو قبله تركته وسافرت مع فوجها ولا شىء عليها. 7 - كشف الكتف الأيمن للرجال فى الإحرام لا محل له وهو مندوب فقط للرجال عند بدء طواف بعده سعى، ولو تركه المحرم فى طوافه فى شىء فى تركه. 8 - تحية البيت الحرام الطواف لمن أراده عند دخوله، ومن لم يرده فليصل ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس والأولى الطواف للمستطيع. 9 - يكره للرجال المزاحمة على استلام الحجر الأسود، ويحرم هذا على النساء منعا من التصاقهن بالرجال. 10 -إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعى فصل مع الإمام جماعة لتحصيل ثوابها، ثم أكمل الطواف والسعى من حيث توقفت، ويجوز لمن يعجز عن موالاة الطواف أو السعى أن يستريح بين الأشواط بقدر ما يستعيد نشاطه. 11 - الوضوء شرط فى طواف الركن للحج أو العمرة وليس شرطا فى السعى ولكن الأفضل أن يكون الساعى متوضئا. 12 - كل من لزمه هدى قران أو تمتع أو جزاء، إذا لم يجده أو لم يجد ثمنه، أو كان محتاجا إلى ثمنه فى ضرورات سفره أو احتياجا شرعيا لنفقته فى حجه وجب عليه بديله وهو صوم ثلاثة أيام متتابعة فى الحج بعد إحرامه له لا يتجاوز بها يوم عرفة والأولى ألا يصوم يوم عرفه. ثم سبعة أيام متتابعة بعد رجوعه إلى وطنه وإذا فاته صوم الثلاثة فى الحج أو عجز عنها هناك صام العشرة جميعا بعد العودة إلى أهله. 13- إذا دخلت المرأة مكة محرمة بالعمرة فقط ثم فاجأها المحيض وخشيت امتداده وفوات وقت الإحرام بالحج (يوم الثامن من ذى الحجة) أحرمت بالحج وصارت قارنة، وعليها دم القران. 14- لا حرج فى المرور بين يدى المصلين فى الحرم وصلاة النفل جائزة فيه فى كل وقت بمعنى أنها غير ممنوعة فى الأوقات المكروهة. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا، ربنا إنك الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع دينه ووالاه (1/198) ________________________________________ فائدة أموال جماعة الحج فى البنك
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 12 محرم 1402 هجرية - 9 نوفمبر 1981 م
المبادئ 1- الزيادة التى تحصل عليها جماعة الحج من البنك بوصفها فائدة محددة قدرا وزمنا على ودائعها من باب ربا الزيادة ومن كبائر المحرمات. 2 - لا يحل أخذ هذه الفائدة بحجة صرفها فى وجوه الخير، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة المحرمة
السؤال بالطلب المقدم من جماعة الحج التعاونى الذى تلتمس فيه حكم الدين فى أموال الجمعية التى تتجمع طول العام بصفة اشتراكات شهرية، وتودعها الجمعية أولا بأول فى أحد البنوك بصفة أمانة بدون فائدة. وقد طلب أعضاء الجماعة أن تحصل الجمعية على فائدة مقابل هذه المبالغ للاستفادة منها فى أعمال الخير، كترميم المساجد وتصليح دورات المياه وغير ذلك من الأعمال الخيرية، ولكن الجماعة ترفض الحصول على أى فائدة من البنك المودع به أموال الجماعة، وتطلب الجماعة الإفادة عما إذا كان يجوز الحصول على الفائدة للاستفادة بها فى أوجه الخير الموضحة أعلاه أم لا يجوز الحصول عليها وبيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا مقابل فى معاوضة مال بمال. وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة فى القرآن الكريم. وكان من آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، 276، ومحرم كذلك بما ورد فى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء) . ولما كان مقتضى هذه النصوص أن كل زيادة مشروطة فى القرض قدرا وزمنا تعتبر من ربا الزيادة المحرم قطعا. كانت الزيادة التى تحصل عليها الجمعية بوصفها فائدة محددة قدرا وزمنا على ودائعها من باب ربا الزيادة، والتعامل بالربا أخذا وعطاء من كبائر المحرمات فى الإسلام. فلا يحل أخذ فائدة من البنك على أموال جماعة الحج المودعة لديه بحجة صرفها فى وجوه الخير، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة المحرمة والله طيب لا يقبل إلا طيبا كما ورد فى الحديث الشريف. والله سبحانه وتعالى يقول {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد} البقرة 267، والله سبحانه وتعالى أعلم (1/199) ________________________________________ تأجيل الهدى غير جائز
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 16 ذو القعدة 1398 هجرية - 18 أكتوبر 1978 م
المبادئ 1- من حج قارنا أو متمتعا وجب عليه أداء الفدية (الهدى) فى أوقات الحج بمنى ولا يجوز له تأجيلها لحين عودته إلى بلده. 2 - إن عجز عن ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
السؤال بالطلب المتضمن أن السائل قد اعتزم أداء فريضة الحج والعمرة ومنها الفدية. ويطلب الإفادة بالحكم الشرعى عما إذا كان يجوز له تأجيل الفدية لحين عودته إلى بلده ليقوم بتوزيعها على فقرائها وهم كثيرون
الجواب يظهر من السؤال أن السائل يريد أداء الفريضة قارنا الحج والعمرة معا. أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أداء الفدية الهدى فى أوقات الحج بمنى. ولا يجوز له تأجيلها لحين عودته إلى بلده. فإن كان عاجزا عن شراء ما يفدى به فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، لقوله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} البقرة 196، الخ الآية، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (1/200) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:34 pm | |
| مكانة الحج فى الإسلام
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 11 ربيع الآخر 1399 هجرية - 10 مارس 1979 م
المبادئ 1- الحج فريضة وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، ولا يجب إلا مرة فى العمر. 2 - يشترط لوجوب الحج. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة على خلاف فى تحديد هذه الاستطاعة بوجه عام. 3 - نفقات الحج يجب أن تكون من مال حلال طيب. فإن الله لا يقبل إلا طيبا. 4 - يجزىء الحج بطريق جهة العمل التى تتبرع بنفقاته كلها أو بعضها لصيرورة المال المتبرع به ملكا للحاج فكأنه حج بماله. 5 - القرعة من الطرق المشروعة فى الإسلام لاختيار أمر من اثنين لم يتبين أيهما الأولى، ويجوز الخروج للحج عن طريقها بمعرفة الجهات المسئولة أو جهات العمل. 6 - لا تجوز الاستدانة للحج لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية. 7 - ليس للزوج منع زوجته من فريضة الحج متى تيسر لها السفر مع محرم أو رفقه ثقة. 8 - تفترق العمرة عن الحج فى أن الأخير من أركانه الوقوف بعرفة وله وقت معين، أما العمرة فليس لها وقت معين وليس لها وقوف بعرفة وهناك فروق أخرى فى المذاهب. 9 - الإنابة فى الحج غير جائزة عند المالكية مطلقا، ويرى فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى أن الحج مما تقبل فيه الإنابة بشروط. 10 - أركان الحج اثنان عند الحنفية وأربعة عند باقى المذاهب الأربعة وزاد عليها الشافعية ركنين، وللإحرام ميقات مكانى يختلف باختلاف الجهات، على تفصيل فى كل ذلك بالمذاهب. 11 - إذا فقد الحاج الماء أثناء الرحلة تيمم لكل صلاة، ولو وجده وكان فى حاجة إليه للشرب له ولرفاقه، أو لحيوان محترم حرم عليه الوضوء به
السؤال بعثت إلينا إحدى الصحف اليومية تسأل عن هذه الموضوعات. السؤال الأول - ما مكانة الحج فى الإسلام
الجواب قال الله تعالى {إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين} آل عمران 96، 97، وهذه الفريضة من أركان الإسلام الخمسة التى بينها الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى حديث (بنى الإسلام على خمس) ، وقد فرض مرة واحدة فى العمر على كل مسلم ومسلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم) . والحج هجرة إلى الله تعالى استجابة لدعوته وموسما دوريا يلتقى فيه المسلمون كل عام على أصفى العلاقات وأنقاها ليشهدوا منافع لهم على أكرم بقعة شرفها الله. وعبادات الإسلام وشعائره تهدف كلها إلى خير المسلمين فى الدنيا والآخرة، ومن هنا كان الحج عبادة يتقرب بها المسلمون إلى خالقهم فتصفوا نفوسهم وتشف قلوبهم فيلتقون على المودة ويربط الإيمان والإسلام بينهم رغم تباعد الأقطار واختلاف الديار إذ أن من أهداف الإسلام جمع الكلمة وتوجيه المسلمين إلى التدارس فيما يعينهم من شئون الحياة ومشاكلها اقتصادية وسياسية واجتماعية. والقرآن والسنة يرشدان المسلم إلى أن يجعل حجه لله وحجه امتثالا لأمره وأداء لحقه ووفاء لعهده وتصديقا بكتابه. ومن أجل هذا وجب على الحاج أن يخلص النية لربه فيما يقصد إليه، وألا يبتغى بحجة إلا وجه الله تعالى. ومن مظاهر الإخلاص فى الحج وحسن النية أن يرد ما عليه من حقوق لأصحابها إن استطاع والتوبة إلى الله بإخلاص مع الاستغفار، وتسليم الأمر إليه إن عجز عن الرد، وأن يترضى أهله ويصل رحمه ويبر والديه قال تعالى {وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب} البقرة 197، السؤال الثانى - ما هى شروط وجوب الحج. الجواب - يشترط لوجوب الحج الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. ويستدل الفقهاء على اشتراط البلوغ والحرية بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه (أيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام) . السؤال الثالث - ما مدى الاستطاعة الموجبة للحج. الجواب - دلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على أن فريضة الحج إنما تلزم المستطيع ولا تجب على غيره. وقد اختلف الفقهاء فى تحديد هذه الاستطاعة بوجه عام فقال فقهاء المذهب الحنفى الاستطاعة هى القدرة على الزاد والراحلة بشرط أن يكونا فاضلين عن حاجياته الأصلية كالدين الذى عليه للغير والمسكن والملبس وما يلزمه لعمله أو حرفته من أدوات، وأن يكونا كذلك زائدين عن نفقة من يلزمه الإنفاق عليهم مدة غيبته وإلى أن يعود، والمعتد فى كل ذلك ما يليق بالشخص عادة وعرفا وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، ثم اشتراط ما تقدم إنما هو بالنسبة لمن كان بعيدا عن مكة مسيرة ثلاثة أيام فأكثر أما من كان قريبا منها فإن الحج واجب عليه، وإن لم يقدر على الراحلة متى قدر على المشى وعلى باقى النفقات التى يعبر عنها الفقهاء بالزاد. كما يشترط فقهاء الحنفية كذلك لوجوب الأداء سلامة البدن فلا يجب أداء الحج على مقعد أو مشلول أو من يعجز عن تحمل مشقات السفر وعنائه، كما لا يجب على أحد من هؤلاء تكليف غيرهم بالحج عنهم. أما الأعمى الذى يقدر على الزاد والراحلة فإن وجد قائدا للطريق وجب عليه أن يكلف غيره بالحج عنه وإن لم يجد قائدا فلا يجب عليه الحج بنفسه أو بإنابة الغير عنه. كما يشترط أمن الطريق بأن يكون الغالب فيه السلامة سواء كان السفر برا أو بحرا أو جوا. وقال فقهاء المالكية إن الاستطاعة هى إمكان الوصول إلى مكة ومواضع النسك إمكانا عاديا سواء كان ماشيا أو راكبا بشرط ألا يلحقه مشقة عظيمة وإلا فلا يجب عليه الحج. ويرى فقهاء الحنابلة أن الاستطاعة فى الحج هى القدرة على الزاد والراحلة الصالحة لمثله، وبشرط أن يكونا فاضلين عما يحتاجه من كتب علم ومسكن وخادم ونفقته ونفقة عياله على الدوام. وقال فقهاء الشافعية الاستطاعة بالنفس تتحقق بالقدرة على الزاد والراحلة، وأن تكون نفقات الحج فاضلة عن دين ولو لم يحل أجله، وعن نفقة من تلزمه نفقته حتى يعود، وعن مسكنه المناسب وآلات صناعته ومهنته وأمن الطريق. السؤال الرابع - ما هى الشروط الواجب توافرها فى نفقات الحج. الجواب - يجب أن تكون نفقات الحج من مال حلال طيب فإن الله لا يقبل إلا طيبا. وليكن معلوما أن من حج بمال غير حلال ثم قال - لبيك اللهم لبيك قال الله عز وجل له - كما ورد فى الحديث الشريف - لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما فى يديك. السؤال الخامس - هل يجزىء الحج الذى يتم بطريق جهة العمل حيث تتحمل جميع النفقات أو بعضها. الجواب - مادامت جهة العمل متبرعة بنفقات الحج كلها أو بعضها أجزأت وتمت حجة الإسلام، لأنه بتبرع هذه الجهة بالنفقات صار المتبرع له مالكا لها، فكأنه حج بماله وفقا لما قرر الفقهاء فى ملكية الصدقة والزكاة. السؤال السادس - هل يجوز الخروج للحج بطريق القرعة التى تتم بمعرفة الجهات المسئولة أو جهات العمل. الجواب - القرعة من الطرق المشروعة فى الإسلام لاختيار أمر من اثنين يتبين أيهما الأولى، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا لاختيار من تسافر معه من نسائه فى الغزو وغيره. فإذا اقتضت الظروف الاقتصادية عن العدد المقرر، فإن للجهات المسئولة إجراء القرعة لاختيار المسافرين للحج من بين المتقدمين، وكذلك الحال بالنسبة لجهات العمل. السؤال السابع - هل تجوز الاستدانة للحج. الجواب - عن عبد الله بن أبى أوفى قال (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال - لا) . ومن أجل هذا قال الفقهاء إن قضاء الدين من الحوائج الأصلية وبهذا الاعتبار آكد من الحج بل ومن الزكاة وقالوا إن احتاج المسلم إلى الزواج وخاف العنت وخشى على نفسه الوقوع فى المحرم قدم التزوج لأنه بهذا الاعتبار واجب كالنفقة، وإن لم يخف قدم الحج لأن الزواج فى هذه الحالة تطوع. السؤال الثامن - ومتى يجب على المسلمة الحج، وهل للزوج منع زوجته من أداء هذه الفريضة. الجواب - وجوب أداء فريضة الحج على المرأة المسلمة إذا استطاعت بحد الاستطاعة سالف الذكر وبشرط وجود زوجها معها فى سفر الحج أو محرم من النسب أو المصاهرة أو الرضاع لا فرق فى هذا بين الشابة ومن تقدم بها السن إذا كان بينها وبين مكة سفر ثلاثة أيام فأكثر، أما إذا كانت المسافة أقل من ذلك فيجب عليها أداء الحج وأن لم يكن معها محرم ولا زوج وبشرط أن يكون المحرم فى حالة وجوده عاقلا بالغا مأمونا، وألا تكون معتدة فعلا من طلاق أو وفاة وهذا مذهب الحنفية. أما المالكية فقالوا إنه إذا لم يسافر معها زوجها أو محرم لها فيجوز سفرها مع رفقة مأمونين عليها وإلا لم يجب عليها أداء الحج ولو توفرت القدرة المالية بل وشرط المالكية أن يكون ركوب المرأة ميسورا لها إذا كانت المسافة بعيدة وقال فقهاء الحنابلة إن الحج لا يجب أداؤه على المرأة إلا إذا كان معها زوجها أو أحد محارمها. ويرى فقهاء الشافعية أنه إذا لم يتيسر للمرأة خروج زوجها معها أو أحد محارمها فإن لها أن تحج مع نسوة يوثق بهن (اثنان فأكثر) ولو وجدت امرأة واحدة فلا يجب عليها الحج وإن جاز لها أن تحج معها حجة الفريضة، بل أجازوا لها أن تخرج لحج الفريضة وحدها عند الأمن، أما فى النفل فلا يجوز الخروج مع النسوة ولو كثرن. وإذا لم تجد المرأة رجلا محرما أو زوجا يخرج معها للحج إلا بأجرة لزمتها إن كانت قادرة عليها. وليس للزوج منع زوجته من فريضة الحج متى تيسر لها السفر مع محرم لها أو رفقة ثقة على ما تقدم بيانه فى مذهبى المالكية والشافعية، لأن حج الفريضة من الواجبات ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، وله منعها من حج التطوع كما له منعها من صوم وصلاة النفل. السؤال التاسع - ما الفرق بين الحج والعمرة. الجواب - العمرة فرض فى العمر مرة فورا فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل وفرض كذلك على التراخى فى مذهب الإمام الشافعى، وسنة مؤكدة لدى فقهاء المذهبين الحنفى والمالكى، وتفترق العمرة عن الحج فى أن الأخير من أركانه الوقوف بعرفة وللحج وقت معين هو أول شهر شوال حتى فجر العاشر من ذى الحجة، أما العمرة فليس لها وقت معين ولا تفوت وليس فيها وقوف بعرفات، ولا نزول بمزدلفة ومنى، ولا مبيت بها وليس فيها رمى جمار، ولا جمع بين صلاتين بسبب الحج عند الأئمة الثلاثة ولا بسبب سفر عند الشافعى ولا خطبة فيها، وليس فيها طواف قدوم وتفارق الحج فوق هذا عند فقهاء المذهب الحنفى بأنه لا تجب بدنة بفسادها ولا بطوافها جنبا بخلاف الحج، وإنما تجب بذلك شاة فى العمرة وكذلك ليس فيها طواف وداع كما فى الحج. السؤال العاشر - هل تجوز الإنابة فى الحج. الجواب - قال فقهاء المالكية إن الحج لا تجوز فيه الإنابة سواء فى حال الصحة أو المرض، وإن الإجارة عليه فاسدة، وإن الوصية بالحج مكروهة ويرى فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى أن الحج مما تقبل فيه الإنابة فمن عجز عن الحج بنفسه وجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه بشروط منها أن يكون المنيب عاجزا عجزا مستمرا إلى الموت عادة كالمريض الذى لا يرجى شفاؤه وكالأعمى والزمن ولا تجوز الإجارة على الحج وهذا فقه المذهب الحنفى، وكذلك فى مذهب الإمام الشافعى غير أنه يجيز الاستئجار على الحج بشرط معرفة العاقدين لأعمال الحج فرضا ونفلا وفى الجملة كذلك مذهب الحنابلة، ويشترط أن يكون النائب قد أدى فرض الحج. السؤال الحادى عشر - ما هى أركان الحج ومن أين يحرم الحاج. الجواب - أركان الحج لدى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أربعة الإحرام وطواف الزيارة أو الإفاضة والسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، لو نقص واحد منها بطل الحج باتفاق هذه المذاهب. أما فى مذهب الإمام أبى حنيفة فإن للحج ركنين فقط هى الوقوف بعرفة وأربعة أشواط من طواف الزيارة، أما الثلاثة الباقية فواجب، وأما الإحرام فهو من شروط صحة الحج والسعى بين الصفا والمروة من الواجبات، وزاد الشافعية ركنين على الأربعة سالفة الذكر هما إزالة الشعر بشرط أن يزال ثلاث شعرات من الرأس لا من غيره بعد الوقوف بعرفة وبعد انتصاف ليلة النحر فى الحج وترتيب معظم الأركان الخمسة بأن يقدم الإحرام ثم الوقوف بعرفة ثم الحلق. والإحرام نية الدخول فى الحج والعمرة، ولا يشترط فى تحققه اقترانه بتلبية أو غيرها فى مذهب الشافعية والحنابلة. وعند المالكية يتحقق بالنية فقط، ويسن اقترانه بقول كالتلبية أو التهليل أو فعل متعلق بالحج، وعند الحنفية يتحقق الإحرام بالنية مقرونة بالتلبية أو ما يقوم مقامها كالذكر مثلا. وللإحرام ميقات مكانى يختلف باختلاف الجهات. فأهل مصر والشام والمغرب إحرامهم الآن من المكان المسمى (رابغ) عند محاذاته إذا كان السفر بحرا. وسكان العراق وسائر بلاد المشرق ميقاتهم (ذات عرق) وأهل المدينة ميقاتهم (ذو الحليفة) وميقات أهل اليمن والهند (يلملم) وأهل نجد (قرن) ومن جاوز هذه المواقيت دون إحرام وجب عليه الرجوع إليها والإحرام منها فإن لم يرجع لزمه الهدى. ومن أراد الإحرام كان عليه أن يتحلى بالصبر وسعة الصدر وأن يتجاوز عن هفوات الناس وأن يصون عينه ولسانه وجميع أعضاء جسمه عن الهفوات التى تغضب الله وتؤذى الناس امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) وإذا كان السفر بالطائرة فعليه الإحرام من بيته، وإذا كان بالباخرة فالإحرام من الميقات سالف الذكر، ويسن قبله الاغتسال والوضوء ولبس ملابس الإحرام المكونة من قطعتين. الأولى يغطى بها النصف الأسفل من الجسد والأخرى يغطى بها الجزء الأعلى مع كشف الرأس وهذا للرجل (أما السيدة فإنها تلبس ملابسها العادية وتكشف وجهها، ويستحب بعد الإحرام صلاة ركعتين سنة الإحرام، وقد يكون الإحرام بالعمرة فقط أو بالحج فقط أو بهما معا، ويرفع الحاج صوته بالتلبية، ومتى تم الإحرام فإنه يحرم لبس المخيط للرجل، وكذلك تغطية الرأس، كما تحرم المعاشرة الزوجية، والتعرض لصيد البر الوحشى أو لشجر الحرم، والحلق وقص شىء من الشعر والأظافر واستعمال العطور. السؤال الثانى عشر - ما حكم فقد الماء أثناء رحلة الحج. الجواب - إذا فقد الماء تيمم الحاج لوقت كل صلاة، ولو وجد الماء وكان فى حاجة إليه للشرب سواء له ولرفقائه أو لحيوان محترم يحرم عليه الوضوء لأن حياة النفوس آكد ولا بديل للشرب، أما الماء فبديله للوضوء والاغتسال التيمم. وهذا يكون بضربتين على التراب الطاهر. إحداهما لمسح الوجه والأخرى لمسح اليدين إلى المرفقين. ولا تلزمه الإعادة ولو وجد الماء بعد الصلاة بالتيمم. السؤال الثالث عشر - هل يجوز الحج عن المتوفى قريبا أو غير قريب. الجواب - روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة من الأبرار) وقوله (من حج عن ميت كتبت للميت حجة وللحاج سبع) وفى رواية (وللحاج براءة من النار) ويشترط فيمن يحج عن الغير حيا أو ميتا أن يكون قد حج لنفسه الفريضة والله سبحانه أعلم. بالصواب (1/201) ________________________________________ حج وزكاة دين
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 25 جمادى الأولى 1399 هجرية - 22 أبريل 1979 م
المبادئ 1- من أحرم بالحج والعمرة قارنا ولم يؤد أركان الحج وجب عليه الإحرام به فى وقته من ميقاته وأداء أركانه وشروطه. 2 - متى بلغ الدين نصابا وتحققت شروط زكاته، وجبت الزكاة فيما يقبضه منه عند الصاحبين قليلا كان أو كثيرا. 3 - فى حالة عدم القبض تخرج الزكاة احتياطا عن جميع السنوات التى ظل فيها فى ذمة المدين على ما هو المختار من مذهب الشافعية
السؤال بالطلب المقدم من السيد / ف أأ - العراقى الجنسية - المقيم بالقاهرة - المتضمن أن السائل وقعت منه الأمور التالية: 1- نوى الحج والعمرة قارنا - وقد طاف وسعى للعمرة صباحا - وبعد الزوال طاف وسعى للحج. 2 - وفى السنة التالية أحرم السائل للحج والعمرة قارنا، وطاف وسعى للعمرة ولم يطف ولم يسع للحج حتى الآن. 3 - للسائل أموال ومبالغ نقدية فى ذمة أخيه، وهذه المبالغ مضمونة وغير مجحودة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الأمور الثلاثة. وهل يجب عليه شرعا نسك قرانه الأول وقرانه الثانى أم لا وإذا كان يجب عليه نسك لكل منهما فما الحكم الشرعى فى ذلك - وهل تجب عليه الزكاة فى المسألة الثالثة فى المبلغ الذى بذمة أخيه. ومن أى تاريخ تجب الزكاة فيه
الجواب عن الحج الظاهر من السؤال أن السائل أحرم بالحج والعمرة قارنا ولم يؤد أركان الحج فى المرتين، وإذا كان الأمر كذلك وجب عليه أن يحرم بالحج فى وقته من ميقاته بمراعاة أداء أركانه وشروطه. عن الزكاة عن الدين فإنه إذا بلغ الدين نصابا يساوى 20 مثقالا ذهبا تزن الآن 85 جراما أو مائتى درهم من الفضة تزن الآن 595 جراما، وحال عليه الحول، وكان فائضا عن الحوائج الأصلية للدائن وعمن تجب عليه نفقته وكان المدين مقرا بهذا الدين فإنه وفقا لقول الإمامين أبى يوسف ومحمد يؤدى زكاة ما يقبضه من هذا الدين قليلا كان المقبوض أو كثيرا متى كانت جملة الدين مستحقا فيها الزكاة. وإذا لم يقبض شيئا فمن باب الاحتياط فى الدين أختار ما قال به فقهاء مذهب الشافعى إخراج الزكاة عن الدين عن جميع السنوات التى ظل فيها فى ذمة المدين. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/202) ________________________________________ الاستطاعة الصحية والحج عن الغير
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 13 رمضان 1399 هجرية - 6 أغسطس 1979 م
المبادئ 1- من لا يتحمل السفر لكبر سنه واعتلال صحته لا يعتبر مستطيعا بدنيا للحج، إلا إذا كانت لديه استطاعة مالية فعندئذ تجب عليه إنابة الغير للحج عنه. 2 - الاقتراض للحج غير جائز شرعا، ولا يعتبر الإنسان مستطيعا برأس ماله فى التجارة، ولا يتبرع غير ولده بنفقات الحج. 3 - تبرع الابن بالحج نيابة عن أبيه جائز بشرط الإحرام وأداء المناسك جميعها بوصفه نائبا عنه، فإن كانت نفقات الحج ستكون دينا له على أبيه وهو غير مستطيع فالحج بهذه الوسيلة غير واجب على الأب. 4 - للأب بيع ما يستغنى عنه فى نفقته ونفقة من يعوله إلى ولده الذى يحج عنه بما يقابل نفقات الحج من عقار أو أرض زراعية بيعا صحيحا يعلنه لجميع أولاده. 5 - حج الابن عن والدته المتوفاة يعتبر من قبيل التبرع، ولا يلزم والده بنفقاته إلا إذا كان لها تركة وأوصت بالحج عنها، فتكون نفقات الحج من تركتها فى حدود الثلث
السؤال بالطلب المقدم من السيد / م أم المتضمن أن للسائل ابنا يعمل مدرسا بالمملكة العربية السعودية، وأن ابنه هذا يريد أن يدعوه لتأدية فريضة الحج والعمرة هذا العام وأن حالة السائل الصحية لا تسمح له بتحمل مشاق السفر والقيام بشعائر الحج. وهو يريد بيان حكم الشرع فيما إذا كان يجوز لابنه هذا أن ينوب عنه ويقوم بشعائر الحج نيابة عنه، مع الإحاطة بأن هذا الابن سبق له أن أدى فريضة الحج عن نفسه - وهل يكون ما ينفقه فى قيامه بالحج عنه يعتبر دينا على السائل يتعين عليه القيام بسداده لابنه المذكور أم لا وبيان الصيغة التى يقولها أثناء قيامه بتأدية شعائر الحج عن السائل
الجواب إن الحج إلى بيت الله الحرام من فرائض الإسلام الخمسة تجب على كل مسلم ومسلمة مستطيع امتثالا لقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين} آل عمران 97، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة - ومما تتحقق به أن يكون المكلف صحيح البدن، فإن عجز عن الحج لشيخوخة أو زمانة أو مرض لا يرجى شفاؤه لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال، أى يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه ويكفى من يعول كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية من مطعم وملبس ومسكن ومركب وآلة حرفة حتى يؤدى الفرض ويعود. والإنابة فى الحج أجازها فقهاء مذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة بشروط محددة فى كل مذهب. ولم يجزها فقهاء المذهب المالكى - ومما يشترط فيمن يحج عن غيره عند من أجاز ذلك، أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه، وأن يحرم بحجة واحدة ناويا الأصل فى إحرامه وتلبيته وفى كل مناسك الحج وللنائب الإحرام عن الميقات الذى يوجد فيه فى أشهر الحج، ولا يشترط الإحرام من ميقات المحجوج عنه. وفى الاقتراض للحج روى البيهقى بسنده عن عبد الله بن أبى أوفى (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال لا) . ولا يعتبر مستطيعا ماليا برأسماله فى التجارة لأنه محتاج إليه للنفقة - ولا يتبرع غير ولده بنفقات الحج، وعلى ذلك ففى واقعة السؤال مادام السائل لا يتحمل مشاق السفر بسبب كبر سنه واعتلال صحته فلا يعتبر مستطيعا بدنيا للحج إلا إذا كانت لديه الاستطاعة المالية، عندئذ تجب عليه إنابة الغير للحج عنه كما هو فقه المذاهب الثلاثة غير المالكية. وإذا كان ابن السائل المقيم فى المملكة السعودية متبرعا بالحج نيابة عنه جاز ذلك بشرط الإحرام وأداء المناسك جميعها بوصفه نائبا عن والده، وينوى ذلك ويظهره فى كل مناسك الحج. أما إذا كانت نفقات الحج ستكون دينا على السائل لابنه وهو غير مستطيع ماليا فالحج بهذه الوسيلة غير واجب عليه إذا كان فى حاجة لعقاراته وأرضه الزراعية للسكن والاستغلال للمعيشة لأنها حينئذ بمثابة رأس مال التجارة - وإذا كان مستغنيا عنها فى نفقته ونفقة من يعوله فله أن يبيع إلى ولده الذى يحج عنه ما يقابل نفقات الحج من عقار أو أرض زراعية بيعا صحيحا يعلنه لجميع أولاده حتى لا يوقع بينهم البغضاء بسبب اختصاص واحد منهم بشىء من أمواله دون الآخرين. وأما حج ابن السائل عن والدته المتوفاة فهو على سبيل التبرع. ولا يلزم السائل بنفقاته إلا إذ كان لها تركة وأوصت بالحج عنها فعندئذ لمن يحج عنها أن يقتضى نفقات الحج من تركتها فى حدود الثلث وبهذا علم جواب السائل. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/203) ________________________________________ حج المرأة وهى فى عدة الوفاة
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 8 ذو القعدة 1401 هجرية - 6 سبتمبر 1981 م
المبادئ 1- الحج فرض على المستطيع من الرجال، وعلى المستطيعة من النساء مع خلاف بين الفقهاء فى حقيقة الاستطاعة. 2 - من أذن لها زوجها فى السفر إلى الحج، ثم توفى بعد أن سددت رسومه وأخرجتها القرعة كانت فى حالة اضطرار، وكان ذلك بمثابة وفاة الزوج وهى فى الحج. وجاز لها السفر لأداء فريضة الحج لاسيما وقد دخلت فى مقدماته فى حياة الزوج وبإذنه
السؤال بالطلب المقدم من السيد / ع ح م وقد جاء به أن امرأة توفى زوجها من مدة قريبة، وماتزال فى عدة الوفاة للآن وكانت قبل وفاته قد تقدمت بطلب لأداء فريضة الحج بموافقة الزوج كتابيا على سفرها لأداء هذه الفريضة، وقد أخرجتها القرعة ضمن المقبولين للسفر فى موسم العام الحالى سنة 1401 هجرية، وسددت الرسوم المطلوبة. والسؤال ما حكم الشرع فى سفرها، وهى فى عدة الوفاة، إلى أداء فريضة الحج، مع الاعتبارات السابقة
الجواب إن الحج من فرائض الإسلام، التى فرضها الله سبحانه وتعالى على المستطيع من الرجال وعلى المستطيعة من النساء، ففى القرآن الكريم قول الله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران 97، وهو من العبادات الأساسية. ففى السنة الشريفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى بيان حقيقة الإسلام والإيمان (شرح صحيح مسلم للنووى على هامش ارشاد السارى بشرح صحيح البخارى الجزء الأول، الطبعة السادسة بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 1304 هجرية فى كتاب الأيمان ص 185، 219 فى باب السؤال عن أركان الإسلام) (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره) ووجوب الحج مشروط بالاستطاعة، كما هو صريح القرآن والسنة وبإجماع المسلمين، غير أن الفقهاء اختلفوا فى حقيقتها وفى شروطها بوجه عام. كما اختلفوا فيها بالنسبة للمرأة. ففى مذهب الإمام أبى حنيفة إن من الاستطاعة أن يكون معها زوجها، أو محرم لها من النسب، أو من المصاهرة، أو من الرضاع، إذا كان بينها وبين مكة سفر ثلاثة أيام فأكثر، أما إذا كانت مسافة السفر دون هذه المدة، وتوافرت لها باقى عناصر الاستطاعة كان عليها أداء الحج ولو بغير زوج ولا محرم، ولا فرق فى كل هذا بين الشابة والمسنة، ويشترط فى المحرم أن يكون بالغا، عاقلا، مأمونا (الاختيار شرح المختار ج - 1 ص 139 - 140 طبعة الحلبى لسنة 1355 هجرية - 1936 م) وفى فقه الإمام مالك إنه لا يشترط لسفر المرأة أن تكون مع زوجها، أو مع محرم، وأنه يجوز لها السفر لأداء هذه الفريضة، إذا وجدت رفقة مأمونة (بداية المجتهد لابن رشد ج - 1 ص 189 و 190 طبعة الحلبى) وفى فقه الإمام الشافعى إنه إذا لم يتيسر للمرأة الخروج للحج مع زوجها أو أحد محارمها،كان لها أن تحج مع رفقة مأمونة، فيهم جمع من النساء موثوق بهن (اثنتان فأكثر) ويجوز مع امرأة واحدة فى حج الفرض، بل صرح فقهاء المذهب للمرأة أن تخرج وحدها عند الأمن فى حج الفريضة، أما فى حج النفل، فليس لها الخروج مع نسوة، ولو كثرن، ولا تسافر فى النفل إلا مع زوج أو ذى رحم لأنه سفر غير واجب (المجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى ج - 7 ص 86 و 87 ومعه فتح العزيز للرافعى شرح الوجيز ص 22 و 23) وفى فقه الإمام أحمد بن حنبل إنه يشترط لوجوب الحج فورا على المرأة مع باقى عناصر الاستطاعة أن يسافر معها زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح كالرضاع والمصاهرة (الروض المربع للبهوتى شرح زاد المستنقع للحجاوى ص 194 طبعة دار المعارف) ومن ثم يكون عناصر الاستطاعة أن تسافر لأداء فريضة الحج، دون اشتراط أن تكون بصحبة زوجها أو محرم لها، وإنما تكفى رفقة مأمونة مطلقا كما هو فقه الإمام مالك، أو رفقة مأمونة فيها جمع من النساء الثقات، كما فى فقه الإمام الشافعى، وامرأة واحدة تكفى، بل وعند الأمن والأمان تخرج وحدها فى حج الفرض. ذلك شأن المرأة المتزوجة، والتى ليست ذات زوج. أما المعتدة من طلاق بائن أو من وفاة فقد جرى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة، على أن كلا منهما تقضيان مدة العدة فى البيت الذى كانت تقيم فيه وقت وقوع الفرقة بالموت أو بالطلاق البائن، ولا يحل للمطلقة الخروج منه إلا للضرورة، ويحل للمتوفى عنها زوجها الخروج نهارا لقضاء حوائجها ويحرم عليها الخروج ليلا خوف الفساد ودرءا للقيل والقال. ونص فقهاء هذا المذهب على أنه إن انتهت الزوجية بوفاة الزوج، أو بطلاقه إياها بائنا وهى مسافرة، فإن كان بينها وبين مصرها (محل إقامتها) مدة سفر، أى ثلاثة أيام فأكثر، رجعت إلى بيتها لقضاء مدة العدة، وإن كان بينها وبين مقصدها، أقل من سفر ثلاثة أيام مضت إلى مقصدها، ولم يجيزوا للمعتدة من وفاة أو طلاق السفر للحاج أو غيره إلا فى نطاق هذه القاعدة (آخر باب العدة فى الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 2 ص 979 وما بعدها وذات الموضع فى كتب فقه المذاهب الأخرى) وفقه مذهب الإمام مالك جاءت عبارته وسكنت المعتدة مطلقة أو متوفى عنها زوجها على ما كانت تسكن مع زوجها فى حياته صيفا وشتاء، ورجعت إن نقلها منه مطلقها، أو مات من مرضه ورجعت وجوبا لتعتد بمنزلها إن بقى شىء من العدة لو كانت قد خرجت لحجة الإسلام إن كان بعدها عن منزلها أربعة أيام فأقل، فإن زاد على هذا لم ترجع بل تستمر، كما لو دخلت فى الإحرام (الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقى ج - 2 ص 548 و 549 باب العدة والتاج والاكليل للمواق مع مواهب الجليل للحطاب ج - 4 ص 162 و 163 فى باب العدة) وفى كتاب الأم المروى عن الإمام الشافعى فى باب العدة - تحت عنوان مقام المتوفى عنها زوجها والمطلقة فى بيتها. دلت السنة على أن على المتوفى عنها زوجها، أن تمكث فى بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله إلى أن قال وإن أذن لها بالسفر فخرجت، أو خرج بها مسافرا إلى حج، أو بلد من البلدان فمات عنها، أو طلقها طلاقا لا يملك الرجعة فسواء، ولها الخيار فى أن تمضى فى سفرها ذاهبة أو جائية وليس عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن ينقضى سفرها (ج - 5 طبعة الأميرية ببولاق 1322 هجرية ص 208 و 210) وفى مختصر المازنى تحت ذات العنوان السابق ولو خرج مسافرا بها أو أذن لها فى الحج، فزايلت منزله فمات أو طلقها ثلاثا فسواء. لها الخيار فى أن تمضى لسفرها ذاهبة وجائية وليس عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن تقضى سفرها (هامش المرجع السابق ص 32، ومثله فى تحفة المحتاج وحواشيها ج - 8 ص 264 و 265، وفى حاشية البيجرمى على شرح منهج الطلاب ج - 4 ص 91، وفى حاشية البيجرمى على تحفة الحبيب شرح الخطيب ج - 4 ص 51 و 53) وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل قال ابن قدامة فى المغنى ولو كانت عليها حجة الإسلام، فمات زوجها لزمتها العدة فى منزلها وإن فاتها الحج، لأن العدة فى المنزل تفوت ولابدل لها والحج يمكن الإتيان به فى غير هذا العام. وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض، أو بحج أذن لها فيه نظرت فإن كان وقت الحج متسعا لا تخاف فواته، ولا فوت الرفقة، لزمها الاعتداد فى منزلها، لأنه أمكن الجمع بين الحقين، فلم يجز إسقاط أحدهما، وإن خشيت فواتها الحج لزمها المضى فيه، وبهذا قال الشافعى وقال أبو حنيفة يلزمها المقام وإن فاتها الحج، لأنها معتدة فلم يجز لها أن تنشىء سفرا، كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها. ولنا أنهما عبادتان استوتا فى الوجوب وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما، كما لو كانت العدة أسبق، ولأن الحج آكد لأنه أحد أركان الإسلام، والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه، كما لو مات زوجها بعد أن سفرها إليه (ج - 9 من المغنى مع الشرح الكبير ص 185 طبعة المنار) ونقل ابن هبيرة الحنبلى فى كتابه الإفصاح عن معانى الصحاح فى باب العدة أن الفقهاء اختلفوا فى المتوفى عنها زوجها وهى فى الحج. فقال أو حنيفة تلزمها الإقامة على كل حال إن كانت فى بلد أو ما يقاربه، وقال مالك والشافعى وأحمد إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضى فيه (ص 364 و 365 طبعة المطبعة الحلبية بحلب لسنة 1366 هجرية - 1947 م) لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن السيدة المسئول عنها قد أذن لها زوجها فى السفر للحاج ثم توفى وأنها ما تزال فى عدة وفاته وأنها إن قعدت للعدة فى منزله فاتها الحج، مع أنها قد سددت رسومه ومصروفاته بعد أن أخرجتها القرعة، وأنه لم يسبق لها أداء هذه الفريضة وكان معلوما بالعلم العام أن السفر للحج فى عصرنا، قد اقتضت مصلحة الدولة العامة تقييده بقيود، وتحديد عدد المسافرين بالقرعة، وقد يتعذر على هذه السيدة أداء هذه الفريضة فيما بعد بسبب تلك القيود. وإذا كان هذا حال المسئول عنها، وهو حال اضطرار واعتذار وسنوح فرصة قلما يتيسر الحصول عليها، لاسيما وقد أذنت لها سلطات الدولة بالسفر للحج، كان ذلك بمثابة وفاة الزوج وهى فى الحج فعلا يجرى عليه ما قال به ابن قدامة (المرجعان السابقان) واحتج له بالحجة القوية المقبولة فى النص الآنف. وما نقله ابن هبيرة عن الأئمة مالك والشافعى وأحمد من أنه إذا خافت فوات الحج إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضى فيه (المرجعان السابقان) لما كان ذلك كان جائزا للسيدة المسئول عنها السفر لأداء فريضة الحج، وإن كانت فى عدة وفاة زوجها، لأن الحج آكد باعتباره أحد أركان الإسلام، والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه، لاسيما وقد دخلت فى مقدماته فى حياة الزوج وبإذنه، وذلك تخريجا على تلك النصوص من فقه الأئمة مالك والشافعى وأحمد. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/204) ________________________________________ مفاجأة الحيض للمرأة أثناء الحج
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 9 صفر 1402 هجرية - 15 ديسمبر 1981 م
المبادئ 1- يجوز لمن فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها البقاء فى مكة إلى حين انقطاعه إنابة غيرها فيه، على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه، وأن ينوى الطواف عنها مؤديا طوافها بكل شروطه. 2 - يجوز لها استعمال دواء لوقف الحيض، فإن توقف لها أن تغتسل وتطوف. 3 - إذا كان دم الحيض غير مستمر طوال أيام الحيض، يجوز لها الطواف أيام انقطاعه عملا بقول فى مذهب الشافعية القائل (النقاء فى أيام الحيض طهر) وهذا موافق لرأى الإمامين مالك وأحمد. 4 - لا يجوز للحائض والنفساء دخول المسجد الحرام، فإن دخلت ثم طافت أثمت وصح الطواف وعليها ذبح بدنه. 5 - ترتيب رمى الجمرات أيام التشريق شرط بالنسبة للمكان عند الأئمة الثلاثة. فإن لم يرتب الرامى أعاد. ويرى الحنفية أن الترتيب ليس شرطا ولكنه سنة، فإذا لم يرتب أعاد فإن لم يعد أجزأه ذلك متى فات الوقت. 6 - من شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة أن تكون مع محرم لها أو مع زوجها. وأجاز الشافعية خروجها لذلك مع جمع من النسوة يوثق بهن وزاد المالكية أن تكون مع رفقة مأمونة، فإذا فقد هذا الشرط لا يجب عليها الحج لعدم الاستطاعة. 7 - إذا توفر الأمن للمرأة جاز أن تحج وحدها عند بعض الشافعية ويكون حجها صحيحا ولا شىء فيه
السؤال بالطلب المقدم من السيد / م ع ح المدرس بمكة المكرمة - قال إنه يطلب بيان حكم الشرع فى المسائل الآتية: 1- امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة (وهو ركن) وليس لديها وقت لأنها مرتبطة بأفواج ومواعيد الطائرات. وليس لديها ما تعيش عليه إن هى تأخرت عن الفوج، وليس لديها ثمن بدنة - فماذا تصنع - أتطوف وهى حائض أم تنيب عنها من يطوف بدلا منها. 2 - رمى الحاج الجمرات أيام التشريق بعكس ترتيبها، وكان موكلا فى هذا عن آخرين، فبدلا من أن يرمى ابتداء من الجمرة التى تلى مسجد الخيف، رمى ابتداء من الجمرة تجاه مكة. 3 - ما حكم المرأة التى حضرت إلى الحج مع أفواج السياحة أو المؤسسات وليس معها زوج أو محرم، علما بأن هذه هى الفرصة الوحيدة التى سنحت لها من سنوات بعد أن فشلت فى الحج بالقرعة. البعض يقول إنها آثمة. 4 - بعض الحجاج يكونون قارنين أو متمتعين وبالطبع عليهم هدى وقد لا يكون فى الاستطاعة تدبير ثمنه فيستدين أو يقتر على نفسه
الجواب عن السؤال الأول - جاء فى كتاب فتح العزيز للرافعى الكبير الشافعى فى الفصل التاسع فى الرمى من كتاب الحج (إن العاجز عن الرمى بنفسه لمرض أو حبس ينيب غيره ليرمى عنه، لأن الأنابة جائزة فى أصل الحج فكذلك فى أبعاضه وكما أن الإنابة فى الحج إنما تجوز عند العلة التى لا يرجى زوالها فكذلك الإنابة فى الرمى، لكن النظر هنا إلى دوامها إلى آخر وقت الرمى. وكما أن النائب فى أصل الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد حجة عن نفسه، فالنائب فى الرمى لا يرمى عن المنيب إلا بعد أن يرمى عن نفسه) . وتخريجا على هذا يجوز للمرأة إذا فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة،ولم يمكنها البقاء فى مكة إلى حين انقطاعه أن تنيب غيرها فى هذا الطواف على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه، وأن ينوى الطواف عنها نائبا مؤديا طوافها بكل شروطه، أو أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف. أو إذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع فى بعض أيام مدته عندئذ يكون لها أن تطوف فى أيام الانقطاع عملا بأحد قولى الإمام الشافعى القائل إن - النقاء فى أيام انقطاع الحيض طهر - وهذا القول أيضا يوافق مذهب الإمامين مالك وأحمد. هذا وقد أجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية (ج - 7 تبع المجموع للنووى ص 400 وما بعدها. ج - 1 ص 296 و 297 وفى باب الحج ج - 2 ص 283) للحائض دخول المسجد للطواف بعد إحكام الشد والعصب وبعد الغسل. حتى لا يسقط منها ما يؤذى الناس ويلوث المسجد ولا فدية عليها فى هذه الحال باعتبار حيضها - مع ضيق الوقت والاضطرار للسفر - من الأعذار الشرعية، وقد أفتى كل من الإمام ابن تيمية وابن القيم بصحة طواف الحائض طواف الإفاضة إذا اضطرت للسفر مع صحبتها، بشرط أن تعصب موضع خروج دم الحيض حتى لا ينزل منها شىء منه فى المسجد وقت الطواف. هذا وفى فقه مذهب أبى حنيفة (حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار فى باب الحيض فى مسائل المتحيرة) أن الحائض والنفساء لا يحل لها دخول المسجد، وإن دخلت ثم طافت أثمت وصح الطواف، وعليها ذبح بدنه، وفى موضع آخر وتطوف الركن ثم تعيده. لما كان ذلك فللمرأة الحاجة التى يفاجئها الحيض والنفاس ويحول بينها وبين طواف الإفاضة مع تعذر البقاء بمكة حتى ارتفاع عذرها أن تسلك أى طريق من هذه الطرق التى قال بها الفقهاء. عن السؤال الثانى - جاء فى المرجع السابق (ص 404 و 405 من كتاب فتح العزيز للرافعى الكبير مع المجموع للنووى ج - 7) إنه يشترط فى رمى أيام التشريق الترتيب فى المكان، وهو أن يرمى أولا إلى الجمرة التى تلى مسجد الخيف وهى أقرب الجمرات من منى وأبعدها من مكة، ثم إلى الجمرة الوسطى، ثم إلى الجمرة الصغرى وهى جمرة العقبة. فلا يعتد برمى الثانية قبل تمام الأولى ولا بالثالثة قبل تمام الأولتين. وعن أبى حنيفة رحمه الله لو نكسها، (أى فعلها على غير ترتيبها) أعاد فإن لم يفعل أجزأه، لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم (من قدم نسكا بين يدى نسك فلا حرج) . ولأنها مناسك متكررة فى أمكنة متفرقة فى وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض، فلم يشترط الترتيب فيها كالرمى4 والذبح (المغنى لابن قدامة ج - 3 ص 477 مع الشرح الكبير، الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين فى كتاب الحج ج - 2 ص 284 و 385 و 389) لما كان ذلك فإذا كان وقت الرمى باقيا فالأولى إعادته مع الترتيب. اتباعا لفقه الأئمة الثلاثة وباعتباره عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الوقت قد فات أو ضاق لمواعيد الارتحال الجماعية أجزأه ما فعل اتباعا لقول فقه الإمام أبى حنيفة الذى يرى الترتيب سنة لا يترتب على مخالفتها شىء إعمالا للحديث السابق. عن السؤال الثالث - تكاد كلمة الفقهاء تكون قد توافقت على أن من الاستطاعة فى الحج بالنسبة للمرأة أن تكون مع زوجها أو محرم لها غير أن بعضهم كالشافعية أجازوا خروجها للحج مع نسوة يوثق بهن (اثنان فأكثر) وأضاف فقه المالكية أو رفقه مأمونة. واتفقوا جميعا على أنه إذا فقدت هذه الشروط كلها فلا يجب الحج على المرأة لعدم الاستطاعة. وفى فقه الإمام الشافعى أيضا يجوز للمرأة أن تؤدى فريضة الحج مع امرأة واحدة. وأجازوا للمرأة أن تخرج وحدها لأداء هذه الفريضة عند الأمن. وهذا ما نميل للإخذ به فى حق المرأة المسئول عنها ويكون حجها بحالتها هذه صحيحا شرعا ولا إثم عليها، لاسيما مع ما جاء بالسؤال من أن هذه هى الفرصة الوحيدة التى سنحت لها منذ سنوات بعد أن فشلت فى الخروج للحج بالقرعة - وهذا يتمشى مع قول الله سبحانه فى التيسير {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة 185، عن السؤال الرابع - شرع الحج على المستطيع {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران 97، وجاءت السنة الشريفة مبينة ومؤكدة على هذه الاستطاعة، فأوضحت أن للحاج أن يفرد الإحرام بالحج فقط أو يقرن فى الإحرام الحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يحل من إحرامه ثم يحرم بالحج وهو التمتع، وعلى هذين الأخيرين تجب الفدية. ولكل مسلم ومسلمة اختيار ما فى وسعه وقدرته. فمن قدر عليه رزقه كان له أن يحرم بالحج فقط حتى لا يثقل بنفقات الفدية فإذا اتسع وقته للإحرام بالعمرة أداها بعد أن يتم جميع مناسك الحج، وعندئذ لا هدى عليه وجوبا، ذلك هدى الله وقوله فى القرآن {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} البقرة 286، والله سبحانه وتعالى أعلم (1/205) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:36 pm | |
| التصرف فى الأضحية
المفتي حسنين محمد مخلوف. التاريخ 11/10/1948 م
المبادئ يجوز أن يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر منها
السؤال عن كيفية التصرف فى الأضحية شرعا
الجواب رفع الينا سؤال عن كيفية التصرف فى الأضحية والجواب أنه يجوز عند الأئمة الأربعة أن يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر منها. وأفضل عند الحنفية أن يتخذ الثلث ضيافة لأقرابائه وأصدقائه ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث، ويندب لمن كان له عيال يحتاجون إلى التوسعة ألا يتصدق منها إلى غيرهم لأن أنفاقه عليهم صدقة. والأفضل عند الحنابلة أن يجعل أضحيته أثلاثا كما تقدم وعن الشافعية أن يتصدق بها كلها ودون ذلك عنهم فى الفضل أن يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدى ثلثها. والأفضل عند المالكية أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والاهداء بدون تحديد بالثلث ولا غيره وأوجب الشافعية وابن حزم التصدق ببعض الأضحية ولو قليلا والله أعلم. ے (1/206) ________________________________________ مكان وزمان ذبح الهدى فى الحج
المفتي حسن مأمون. 19 ذو القعدة سنة 1376 هجرية - 17 يونيه سنة 1957 م
المبادئ 1 - يجوز ذبح دم التطوع قبل أيام النحر وذبحه فيها أفضل أما دم المتعة والقرأن فلا يجوز ذبحهما إلا فى أيام النحر. 2 - لا يجوز ذبح جميع الهدايا إلا فى الحرم وفى أى موضع شاء منه ولا يختص بمنى. 3 - يجوز للمهدى أن يأكل عند الحنفية من هدى المتعة والقرأن والتطوع. ولا يجوز الأكل عند الشافعية إلا من دم التطوع كما يجوز للمهدى أن يتصدق بالهدى على فقير الحرم وغيره من الفقراء. 4 - يقوم مقام المتصدق - نائبه بالحرم - نيابة عند كالمطوف ويكون ذلك مجزيا ومسقطا للطلب
السؤال من السيد / ف أك طلب بيان حكم ما يأتى أولا - مكان وزمان ذبح الهدى فى الحج سواء كان هدى قران أو تمتع أو تطوع وما ترتب على ذلك من المخالفة. ثانيا - الهدى بجميع أنواعه يأخذه المطوفون يأكلون منه ما يأكلون ويتصدقون بما يتصدقون فهل فى هذه الحالة يصيب المرمى فيسقط الطلب أولا. ثالثا - حكم النزول فى منى وزمانه ومقدار هذا الزمن وما يترتب على مخالفة ذلك
الجواب أولا - الهدى اسم لما يهدى إلى الحرم من النعم ليتقرب به أبلا أو بقرا. أو غنما وأقله شاه وهى جائزة فى كل شىء الا فى موضوعين من طاف طواف الزيارة جنبا ومن جامع بعد الوقوف بعرفه فانه لا يجوز فيها إلا الابل والهدى أنواع منها هدى التطوع وهى المتعة وهدى القرأن - وهدى التطوع يجوز ذبحه قبل يوم النحر وذبحه يوم النحر أفضل لأن القربى فى التطوعات باعتبار أنها هدايا وذلك بتحقيق تبليغها إلى الحرم فاذا وجد ذلك جاز ذبحها فى غير يوم النحر وفى ايام النحر أفضل لأن معنى القربة فى اراقة الدم فيها أظهر. أما دم المتعة والقرأن فيختص ذبحه بأيام النحر لقوله تعالى {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم} وقضاء التفث يختص بيوم النحر ولأنه دم نسك فيختص بيوم النحر كالأضحية - ولا يجوز ذبح جميع الهدايا إلا فى الحرم لقوله تعالى فى جزاء الصيد {هديا بالغ الكعبة} فصار أصلا فى كل دم هو كفارة ولقوله تعالى فى دم الاحصار {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله} وقوله تعالى فى الهدايا مطلقا {ثم محلها إلى البيت العتيق} ولأن الهدى اسم لما يهدى إلى مكان فالاضافة ثابتة فى مفهومه وهو الحرم بالاجماع - ويجوز الذبح فى أى موضع شاء من الحرم ولا يختص بمنى ومن الناس من قال لا يجوز الا بمنى والصحيح ما قلنا قال عليه السلام (كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر) رواه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر ثم قال صاحب الفتح فتحصل ان الدماء قسمان ما يختص بالزمان والمكان وما يختص بالمكان فقط. ويتضح مما سبق من النصوص أنه يجوز ذبح دم التطوع قبل أيام النحر وذبحه فيها أفضل - أما دم المتعة والقرأن فلا يجوز ذبحهما إلا فى أيام النحر ويتعين ذبح الثلاثة فى الحرم ومنه منى. ثانيا - ويجوز للمهدى أن يأكل استحبابا عند الحنفية من دم المتعة والقرأن والتطوع - ولا يجوز له ذلك عند الشافعية إلا من دم التطوع ولا يجوز له الأكل من غيرها لأنها عندهم دماء كفارات ولو أكل منها ضمن خلافا لمالك - ويجوز له أن يتصدق بالهدى على فقير الحرم وغيره من الفقراء المستحقين لأن الصدقة قربة منقولة والصدقة على كل فقير قربة خلافا للشافعى - ويقوم مقام تصدق المهدى بنفسه تصدق وكيله أو نائبه بالحرم الهدى على الفقراء نيابة عنه كالمطوفين مثلا وغيرهم ويكون ذلك مجزيا ومسقطا للطلب عن المهدى. ثالثا - وفى يوم التروية وهم اليوم الثامن من ذى الحجة يخرج الحاج من مكة بعد صلاة فجر هذا اليوم إلى منى حيث يقيم بها حتى يصلى فجر يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذى الحجة ويمكث بها إلى طلوع الشمس ثم يتوجه الى عرفات فيقف بها ثم يعود إلى منى ثانية يوم النحر قبل طلوع الشمس فيبدأ برمى جمرة العقبة من بطن الوادى بسبع حصيات كحصى الخزف يكبر مع كل حصاة وتقطع التلبية بأولها ويقف عندها ثم يذبح أن أحب دم التطوع ثم يحلق وهو أفضل أو يقصر وقد حل له كل شىء من محظورات الاحراف غير النساء على خلاف فى ذلك بين المذاهب - ثم يذهب من يومه وهو يوم النحر أن استطاع أو الغد أو بعده إلى مكة فيطوف للزيارة سبعة أشواط وهو ركن فى الحج والنزول بمنى على الوجه السابق من سنن الحج وتاركه يكون مسيئا. والله أعلم (1/207) ________________________________________ الحج فى الملابس العادية لعذر
المفتي أحمد هريدى. 2 ذو القعدة لسنة 1389 هجرية - 10 يناير 1970 م
المبادئ 1 - التجرد من المخيط من واجبات الاحرام ويصح الاحرام بدونه سواء كان ذلك بعذر أو بغيره. 2 - أذا لم يتجرد المحرم من المخيط وكان ذلك بعذر خير بين أن يذبح شاة أو يتصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو يصوم ثلاثة أيام. 3 - أذا لم يتجرد المحرم من الخيط وكان ذلك بغير عذر لا يخير فى الكفارة وعليه ذبح شاة. 4 - الصوم فى الكفارة التى يتخير فيها المحرم والتصدق على المساكين يجزيه فى أى موضع شاء أما الذبح فيختص بالحرم
السؤال من السيد / م أأ بطلبه المتضمن أنه عزم بمشيئة الله تعالى على تأدية فريضة الحج هذا العام إلا أنه مريض ولا يستطيع ارتداء زى الاحرام ويمكنه تأدية الفريضة فى حالة ارتدائه الملابس العادية. وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى
الجواب المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أنه يصح الاحرام مع لبس المخيط - وان كان ذلك بعذر أو بغيره لأن التجرد عن المخيط من واجبات الاحرام لا من شروط صحته فاذا تركه المحرم وأحرم بلباس مخيط كان أحرم وهو مرتد ملابسه العادية. فاما أن يكون فعله هذا بعذر أو بغير عذر. فان كان بعذر بأن كانت عنده ضرورة دعته إلى لبس المخيط كمرض ونحوه مثلا وجب عليه كفارة يتخير فيها بين أن يذبح شاة أو يتصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو يصوم ثلاثة أيام سواء لبس ثوبا واحدا أو كان لباسه كله مخيطا ولو دام على ذلك أياما أو كان يلبس المخيط ليلا للبرد مثلا وينزعه نهارا. فان زال عذره ولبس المخيط مع هذا فانه يكون عليه كفارة لا يتخير فيها بل يذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل هو منها كذلك اذا لبس المخيط ابتداء من غير عذر هذا والصوم فى الكفارة التى يتخير فيها المحرم يجزيه فى أى موضع شاء لأنه عادة فى كل مكان وكذلك التصدق على المساكين. أما النسك وهو ذبح الشاة فيختص بالحرم. والسائل يقول أنه مريض ويضره لبس الاحرام فيسوع له والحالة هذه أن يلبس المخيط وعليه كفارة يتخير فيها على الوجه المشار اليه فان زال عذره واستمر على لبس المخيط أو عاد ولبسه بعد زوال العذر فانه تجب عليه كفارة لايتخير فيها بل يذبح شاة ويتصدق بلحمها من غير أن يأكل منها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/208) ________________________________________ مجاوزة الميقات دون احرام ورمى الجمرات
المفتي محمد خاطر. 14 محرم سنة 1393 هجرية - 17 فبراير سنة 1973 م
المبادئ 1 - من جاوز الميقات دون احرام وهو يريد الحج أو العمرة لزمه دم. 2 - من ترك رمى الجمار كلها أو يوما واحدا منها أو ترك رمى جمرة العقبة يوم النحر عليه ذبح شاة فى الحرم وان ترك أقل من ذلك تصدق لكل حصاة بنصف صاع من بر فى أى مكان
السؤال من السيد / أى ع بطلبه المتضمن ان السائل قد أدى فريضة الحج هو وزوجته فى العام الماضى إلا أنه قد وقعت منهما الأخطاء الآتية. 1 - كان السائل وزوجته عازمين على الذهاب إلى المدينة والاحرام منها حيث أنها الميقات الشرعى لهما - ولكنهما عندما وصلا إلى جدة منعا من الذهاب إلى المدينة لأن ميعاد الحج قد حان. 2 - عندما قام السائل وزوجته برمى جمرة العقبة الكبرى رمياها من الخلف لأنهما رأيا الحجاج يرمونها من الخلف - ولما ذهبا إلى مكة للطواف والسعى وجدا الحجاج يرمون جمرة العقبة من الامام لا من الخلف كما رميا سابقا. 3 - وعندما ذهب السائل وزوجته ثانى يوم لرمى جمار العقبة الثانية كان هناك زحام شديد أدى إلى وقوع بعض الحصى من يده ويد زوجته فرميا بعض الحصى وسقط بعضه من أيديهما ولم يستطيعا اتمام الرجم - نتيجة لذلك. طلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما وقع منه ومن زوجته من أخطاء وما هو الواجب عليهما شرعا حتى يجبرا ما حدث منهما من نقص فى أفعال حجهما
الجواب 1 - عن السؤال الأول - المقرر فى فقه الحنفية ان من جاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة غير محرم فلا يخلو أما أن يكون قد أحرم داخل الميقات أو عاد إلى الميقات ثم أحرم. فان أحرم داخل الميقات ينظر ان خاف فوت الحج متى عاد فانه لا يعود يمضى فى احرامه ولزمه دم. وان كان لايخاف فوت الحج فانه يعود الى الميقات واذا عاد إلى الميقات فلا يخلو أما ان يكون حلالا أو محرما فان عاد حلالا ثم أحرم سقط عنه الدم وان عاد إلى الميقات محرما قال أبو حنيفة رحمه الله ان لبى سقط عند الدم وان لم يلب لا يسقط. وعند الصاحبين محمد وأبى يوسف يسقط فى الوجهين - وفى الحادثة موضوع الاستفتاء الظاهر ان المستفتى وزوجته احرما داخل الميقات ولكنهما خافا فوت الحج متى عادا إلى الميقات ليحرما منه. فيكون الواجب عليهما فى هذه الحالة ألا يعودا ويمضيا فى احرامهما ويلزم كلا منهما دم لعدم احرامهما من الميقات أى أنه يجب على كل منهما ذبح شاة فى الحرم والتصدق بلحما. 2 - عن السؤال الثانى - لا مخالفة شرعا فى رمى الجمار من الخلف بل الرمى جائز شرعا عن أية صورة. فقد جاء فى كتاب مجمع الأنهر فى فقه الحنفية فى الجزء الأول بالصحيفة 280 ما نصه (ولكن المختار عند مشايخ بخارى انه يرمى كيف يشاء) . 3 - عن السؤال الثالث - المقرر فى فقه الحنفية ان من ترك رمى الجمار كلها أو يوما واحدا أو جمرة العقبة يوم النحر فعليه شاة - ومعناه أنه تركها حتى غربت الشمس من آخر أيام التشريق لأنه ترك واجبا من جنس واحد وان لم تغرب الشمس يرمها على الترتيب لكنه يجب الدم لتأخيرها عند أبى حنيفة خلافا لصاحبيه محمد وأبى يوسف. وترك رمى يوم واحد عبادة مقصودة وكذلك جمرة العقبة يوم النحر فتجب شاة. وان ترك أقلها تصدق لكل حصاة بنصف صاع من بر (قمح) والصاع قدحان وثلث قدح بالكيل المصرى - إلا أن يبلغ قيمة المتصدق عنه قيمة شاة ففى هذه الحالة ينقص ما شاء من قيمة الشاة. وفى الحادثة موضوع الاستفتاء لو كان المستفتى وزوجته قد تركا رمى يوم كامل من الجمار فانه يجب على كل منهما شاة يذبحها فى الحرم ويتصدق بلحمها. ولو كان المتروك أقل من ذلك تصدق كل من المستفتى وزوجته عن كل حصاة تركت بنصف صاع من بر إلا أن يبلغ قيمة المتروك المتصدق عنه قيمة شاة فينقص كل منهما فى هذه الحالة ما شاء عن قيمة الشاة وهذا التصدق جائز فى كل مكان لأنه عبادة فى كل مكان. وعلى هذا فيكون حج كل من المستفتى وزوجته صحيحا شرعا ويجب على كل منهما ذبح شاة فى الحرم والتصدق بلحمها عن المخالفة الأولى وهى تجاوزهما الميقات غير محرمين. ولاشىء عليهما فى رمى جمرة العقبة الكبيرة من الخلف ويجب على لك منهما ذبح شاة فى الحرم والتصدق بلحمها عن المخالفة الثالثة ان كان المتروك رمى جمار كل يوم - أو التصدق بنصف صاع من بر فى أى مكان عن كل حصاة تركها كل منهما إلا أن يبلغ قيمة المتروك المتصدق عنه قيمة شاة ففى هذه الحالة ينقص كل منهما ما شاء من قيمة الشاة كما قررنا سابقا. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (1/209) ________________________________________ طواف الافاضة والمبيت بمنى
المفتي عبد اللطيف حمزة. 19 ذو القعدة سنة 1402 هجرية - 7 سبتمبر سنة 1982 م
المبادئ 1 - طواف الافاضة ركن من أركان الحج وهو سبعة أشواط غير أن الأحناف يرون أن الركن أربعة أشواط فقط والثلاثة الباقية واجبة. 2 - يدخل وقت طواف الافاضة بطلوع فجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية - ويدخل وقته بنصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة. 3 - لا آخر لوقت طواف الافاضة وفعله يوم النحر أفضل. 4 - الموالاة بين أشواط الطواف شرط عند الامامين مالك وأحمد. فان فرق بين أجزائه استأنف إلا أن يكون يسيرا ولو لغير عذر أو كثيرا لعذر. 5 - يرى الحنفية والشافعية أن الموالاة بين أشواط الطواف سنة فلو فرق تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل طوافه ويبنى على ما مضى منه. 6 - المبيت بمنى لرمى الجمرات سنة عند الأئمة ليلة الحادى عشر والثانى عشر من ذى الحجة ويجوز أن يبقى بمكة إلى منتصف الليل ثم يتم الليل بمنى كما يجوز أن يستمر بمنى إلى مثل ذلك ويتم الليل بمكة - ثم يعود لرمى الجمرات فى وقتها
السؤال من السيد / أم م بطلبه المتضمن أنه أثناء تأديته لفريضة الحج وأداء مناسكه طاف طواف الافاضة ظهر يوم النحر ثلاثة أشواط وبعدها شعر بالتعب والاعياء فلم يتمكن من اتمام الأشواط السبعة ثم عاد ليلا فى نفس اليوم وأتم الأشواط الباقية ويسأل عن حكم ذلك شرعا. ومتضمن كذلك أنه لم يبت بمنى بعد رجوعه من عرفة فما حكم ذلك شرعا ويسأل أيضا عن حكم فوائد البنوك وهل يجوز أخذها واعطاؤها للفقراء والمساكين
الجواب من أركان الحج طواف الزيارة المسمى بطواف الافاضة وهو مجمع على ركنيته قال تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} وهو سبعة أشواط غير أن الأحناف يرون أن الركن أربعة أشواط والثلاثة الباقية واجب ويدخل وقت هذا الركن بطلوع فجر يوم النحر عند الحنفيين ومالك. وقال الشافعى وأحمد يدخل وقته بنصف ليلة النحر ولا آخر لوقته وفعله يوم النحر أفضل لحديث ابن عمر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم (أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والبهيقى - فيسن للحاج النزول من منى إلى مكة يوم النحر لطواف الركن وشروط هذا الطواف الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة، والنية والطواف لجميع البيت سبعة أشواط وداخل المسجد ووراء حجر اسماعيل ومحاذات الحجر الأسود بجميع بدنه والترتيب وهو أن يطوف على يمينه والموالاة وبالنظر إلى الشرط الأخير وهو المولاة بين الأشواف السبعة قال بذلك مالك وأحمد فان فرق بين أجزائه استأنف إلا أن يكون التفريق يسيرا ولو لغير عذر أوكثيرا لعذر وقال الحنفيون الموالاة بين أجزاء الطواف سنة وهو الصحيح عند الشافعى وعلى ذلك فلو فرق تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل طوافه بل يبنى على ما مضى منه. على ذلك فان ما فعله السائل من تفريق بين أجزاء الطواف لتعبه وشدة الحرارة ثم استئنافه الطواف وتكملته صحيح ولا شىء فيه. أماب النسبة للمبيت بمنى لرمى الجمرات فهو سنة عند الأئمة فللحاج أن يبيت بها بعد الطواف والسعى أو بعد الطواف ان لم يكن عليه سعى يبيت بها ليلة الحادى عشر والثانى عشر من ذى الحجة ويجوز أن يبقى بمكة الى منتصف الليل ثم يتم الليل بمنى كما يجوز أن يستمر بمنى الى مثل ذلك وينم الليل بمكة أعنى يجوز للحاج أن يجمع بين منى ومكة فى كل ليلة يطلب فيها المبيت بمنى وله ألا يبيت بمنى وأن كره ذلك لكن يلزمه ان لم يبت بها أن يجىء اليها لرمى الجمرات فى وقته من أيام التشريق لأن المبيت بها لذلك وعلى ذلك فليس على الحاج السائل شىء فى عدمه مبيته بمنى. أما بالنسبة للسؤال الثالث - وهو فوائد البنوك فقط اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الفائدة المحددة التى تعطيها البنوك على الايداع أو الاقتراض من قبيل ربا الزيادة المحرمة شرعا فلا يباح للسائل أن ينتفع بها وله أن أخذها أن يوزعها على الفقراء والمساكين تخلصا منها ولكن لا يثاب عليها لأنه مال حرام والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا والا تركها للبنك ليتولى صرفها حسبما يرى والله سبحانه وتعالى أعلم (1/210) ________________________________________ لبس المخيط فى الحج لعذر
المفتي عبد اللطيف حمزة. 26 ذو القعدة سنة 1402 هجرية - 14 سبتمبر سنة 1982 م
المبادئ 1 - لبس المخيط أو المحيط من الأمور المحظورة على المحرم بالحج أو العمرة. 2 - لبس المخيط أو المحيط لغير عذر وجب ذبح شاة ولبسها لعذر يوجب على المحرم اما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين. 3 - ذبح الفدية لا يختص بزمان أو مكان فله أن يذبحه فى أى مكان أو زمان إلا اذا نوى به الهدى فانه يذبح بمنى أو مكة
السؤال من السيد الأستاذ / ع ق م المحامى بطلبه المتضمن أنه قد عزم على أداء فريضة الحج ولكنه لا يمكنه خلع ملابسه المخيطة لئلا يصاب باحتقان فى الأنف والزور والحلق المصحوب بالرشح والزكام الذى ينتهى باحتقان فى الشعب الهوائية. ويسأل هل يجوز له أداء الفريضة مرتيدا ملابسه العادية وان جاز ذلك فهل تلزمه فدية أم لا
الجواب قال تعالى {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} وقال تعالى {إن مع العسر يسرا} فحمدا لله الذى جعل بيته العتيق مثابة للناس وأمنا وجعل حجه ركنا من أركان الإسلام لمن استطاع اليه سبيلا وجعل للحج مناسك يجب على المحرم الالتزام بها وجعل له محظورات يجب الابتعاد عنها ورتب جزاء على من خالفها والمحظورات فى الحج أنواع فمنها ما يفسده ومنها ما يترتب عليه هدى أو فدية قال الفقهاء الأمور المحظورة على المحرم منها ما يوجب الفدية على التخيير ومنها ما يوجبها على الترتيب فالذى يوجبها على التخيير أمور ذكروها منها لبس المخيط أو المحيط وهى الثياب المفصلة على البدن والتى تحيط به وتستمسك بنفسها كالجوارب والفانلات والكلسونات والشروز والجلباب ونحو ذلك فيحرم على المحرم لبس ذلك مدة الاحرام فان لبس المخيط لغير عذر لزمته الفدية على الترتب وان لبسه لعذر كان تيقن أو غلب على ظنه باختبار طبيب مسلم أمين باصابته بضرر أو مرض اذا خلع ملابسه العادية لزمته الفدية على التخيير. والفدية على التخيير هى اما أن يذبح شاة سنها ستة أشهر ان كانت من الضأن وسنة ان كانت من المعز ولا يختص ذبح هذا النسك بزمان أو مكان فله أن يذبحه بأى زمان ومكان شاء إلا اذا نوى به الهدى فانه يذبح بمنى أو مكة. واما أن يصوم ثلاثة أيام. واما أن يطعم ستة مساكين لكل واحد منهم مد من بر ونصف صاع (مدان) من تمر أو زبيب أو شعير أو أقسط وأن لبس المحرم المخيط لغير عذر لزمته الفدية على الترتيب فيلزمه ذبح شاة تجزىء فى الأضحية. وعلى ذلك ففى واقعة السؤال مادام السائل قد عزم على الحج وسوف يظل مرتديا ملابسه العادية المخيطة لمرضه فان ذلك يعد ضرورة تبيح له هذا المحظور وعلى ذلك تلزمه الفدية على التخيير المذكور. والله تعالى نسأل أن يهدينا سواء السبيل وان يتقبل من حجاج بيته الحرام وأن يجعل أداء هذا الركن العظيم خالصا لوجهه الكريم والله سبحانه وتعالى أعلم (1/211) ________________________________________ حج ووصية اختيارية
المفتي عبد اللطيف حمزة. 29 محرم سنة 1402 هجرية - 15 نوفمبر سنة 1982 م
المبادئ 1 - الحج فرض على الفور متى توافرت شروط وجوبه. 2 - كل من توافرت فيه شروط وجوب الحج ثم آخره عن أول عام استطاع فيه يكون آثما بالتأخير عند فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة. 3 - فقهاء الشافعية يقولون هو فرض على التراخى ان أخره عن أول عام قدر فيه إلى عام آخر لا يكون عاصيا بالتأخير بشرط أن لا يخاف فواته وأن يكون التأخير مقرونا بالعزم على الفعل فيما بعد. 4 - يجوز الوصية بالثلث الوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة فان زادت الوصية عن الثلث فلا تنفذ فى الزيادة الا باجازة الورثة
السؤال من السيد / م أم بطلبه المتضمن أنه متزوج من حوالى عشرين سنة من سيدة من أقربائه كانت زوجة لرجل سابق توفى عنها وترك ثلاثة أولاد قصر هم (ذكران وأنثى) وفور زواجه بها ضم الأولاد الثلاثة اليه فى عيشة واحدة. وأخذ يرعاهم ويصرف عليهم حتى كبرو وحصل كل منهم على شهادة البكالوريوس. وقام بتزويج البنت وكذلك الولدين واستقل كل منهم فى معيشة خاصة. وقال أنه لم ينجب أطفالا على الاطلاق. وأنه يبلغ من العمر الآن حوالى سبعة وستون سنة ويمتلك بعض الأطيان الزراعية وله رغبتان هما. أولا - يريد أن يقوم هو وزوجته بآداء فريضة الحج أو العمرة أو الأثنين معا برغم ما سوف يعانيه من ارهاق نظرا لبتر ساقه اليسرى حيث استعاض عنها بساق صناعية. ويقول هل يعتبر أداء فريضة الحج وهو قادر عليها ماليا فريضة واجبة عليه وعلى زوجته وما حكم أداء العمرة بالنسبة له. ثانيا - يريد أن يوصى بثلث ما يملك من الأطيان الزراعية إلى أولاد زوجته المذكورين والى احدى جهات البر بنسب معينة. ويقول ما حكم الشرع فى الايصاء لهم وحدهم. وهل يكون الايصاء لهم قربة إلى الله أم يلزم ان يكون الايصاء مقصورا على جهة من جهات البر حتى تكون قربى إلى الله
الجواب عن السؤال الأول - الحج فرض على الفور متى توافرت شروط وجوبه ومنها القدرة على نفقات الحج والاتيان بأركانه. فكل من توافرت فيه شروطه وجوبه ثم أخره عن أول عام استطاع فيه يكون آثما بالتأخير عند فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة. وقال فقهاء الشافعية هو فرض على التراخى أن أخره عن أول عام قدر فيه إلى عام آخر لا يكون عاصيا بالتأخير. ولكن بشرطين الأول أن لا يخاف فواته اما لكبر سنه وعجزه عن الوصول واما لضياع ماله فان خاف فواته لشىء من هذا وجب عليه أن يفعله فورا وكان عاصيا بالتأخير. الثانى أن يكون التأخير مقرونا بالعزم على الفعل فيما بعد فلو لم يعزم كان آثما. وعلى ذلك فاذا كان السائل يستيطع أداء الحج وهو على هذه الحالة وجب عليه أداؤه فورا بدون تأخير فلو أخره كان آثما حيث أنه قادر ماليا. فاذا كان لا يستطيع ذلك بسبب هذه العاهة وجب عله أن ينيب غيره فى أداء هذه الفريضة وأن يتحمل مصاريف الحج من ماله الخاص. وأن ينوى النائب الحج عنه والأفضل أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه وهذا اذا كان عجز هذا السائل عجزا كاملا لا يستطيع معه أداء أركان الحج بنفسه. أما أداء العمرة فهو سنة وليست واجبة على السائل بل يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. أما زوجته فاذا كانت قادرة ماليا على الحج وجب عليها أن تحج من مالها الخاص ويجوز أن يتبرع هو بأداء هذه النفقات ويسقط بذلك عنها الفرض. وعن السؤال الثانى - نصت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 سنة 46 على جواز الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير أجازة الورثة. وعلى ذلك يجوز للسائل أن يوصى لأولاد زوجته بثلث التركة أويوصى لهم ولجهات البر بما يوزاى ثلث التركة وذلك حسب رغبته. وينفذ ذلك دون توقف على اجازة الورثة مادام فى حدود ثلث التركة. أما اذا زادت الوصية عن الثلث فتنفذ فى الثلث ويتوقف الباقى على اجازة الورثة فان أجازوها نفذت بشرط أن يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بسؤال السائل. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/212) ________________________________________ مخالفة التوقيت الشرعى المحدد لرمى الجمار
المفتي عبد اللطيف حمزة. 19 ربيع الآخر سنة 1403 هجرية - 2 فبراير سنة 1983 م
المبادئ 1 - رمى الجمار من الواجبات التى تجبر بدم باتفاق. 2 - مخالفة التوقيت الشرعى المحدد لرمى الجمار توجب دما غير مقيد بزمن أو مكان والحج صحيح
السؤال من السيد / م ع م بطلبه المتضمن أنه يعمل مدرسا بالسعودية وذهب وزوجته لأداء مناسك الحج هذا العام - وبعد أداء مناسك الحج عاد إلى محل اقامته ثانى أيام العيد الأضحى وبعد أن قام برمى الجمار عنه وعن زوجته فرمى عن نفسه 49 مرة ومثلها لزوجته سبعا يوم العيد، 42 ثانى أيام العيد ويسأل عن حكم الشرع فى رميه وفى عودته ثانى أيام العيد وهل حجه صحيح وماذا يلزمه
الجواب قال الله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} وقال {وأتموا الحج والعمرة لله} وقال {الحج أشهر معلومات} ومناسك الحج منها الأركان التى لا يصح الحج بدونها ومنها الواجبات والسنن ورمى الجمار من الواجبات التى تجبر بدم باتفاق والجمار التى ترمى ثلاث بمنى الصغرى التى لتى مسجد الخيف والوسطى بينها وبين جمرة العقبة والكبرى وهى العقبة وأيام الرمى أربعة يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده أما يوم النحر فترمى فيه جمرة العقبة بسبع حصيات كل حصاة فى حجم حبة الفول. وأما أيام التشريق الثلاثة وهى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذوى الحجة ترمى فيها الجمرات الثلاث الأولى والوسطى والعقبة - ولابد من الترتيب بين الجمرات فى الرمى فيبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فيرمى كل واحدة سبع مرات فى الحادى عشر من ذى الحجة ثانى أيام العيد - ومثلها فى الثانى عشر والثالث عشر ثالث ورابع أيام العيد فيكون مجموع الرمى سبعين منها سبع ترمى بها جمرة العقبة يوم العيد واحدى وعشرون ترمى بها الجمار الثلاث ثانى ايام العيد واحدى وعشرون ترمى بها ثالث أيام العيد واحدى وعشرون ترمى بها رابع أيام العيد، هذا لمن يتم ولم يتعجل أما من تعجل وأراد الخروج من منى إلى مكة فى اليوم الثانى من ايام التشريق وهو ثالث أيام العيد فانه يرمى جمرة العقبة سبعا يوم النحر، واحدى وعشرين لليوم الثانى واحدى وعشرين لليوم الثالث فمجموعها لمن تعجل تسع وأربعون حصاة. قال تعالى {واذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون} البقرة 203، ومن هذا تبين أن السائل قد خالف التوقيت الشرعى المحدد لرمى الجمار حيث عمل برمى ثالث أيام العيد فرمى جمراته مع جمرات اليوم الثانى فلا هو أتم وتأخر لرابع أيام العيد ولا هو تعجل وبقى لثالث أيام العيد ويكون بذلك قد ترك رمى اليوم الثالث فيلزمه على ذلك دمان عنه وعن زوجته فعليه أن يذبح شاتين سن كل منهما ستة أشهر على الأقل ان كانت من الضأن وسنة ان كانت من المعز ولا يختص ذبح هذا الهدى بزمان وحج السائل صحيح ويلزمه الدمان المذكوران. فنسأل الله تعالى القبول والاخلاص. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/213) ________________________________________ ترك طواف الوداع فى الحج
المفتي عبد اللطيف حمزة. 26 ربيع الآخر سنة 1403 هجرية - 9 فبراير سنة 1983 م
المبادئ 1 - طواف الوداع واجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة لغير الحائض والمكى. 2 - من تركه ولم يتمكن من أدائه لزمه دم غير مقيد بزمن أو مكان
السؤال من السيد / م ج د الاذاعى بالمملكة العربية السعودية بطلبه المتضمن سؤاله عن صديق له بالسعودية قد أدى مناسك الحج ولكنه نسى طواف الوداع ولما تذكره لم يتيسر له الطواف لشدة الزحام ولوجود زوجته وأولاده بعيدا عن بيت الله الحرام فلم يستطع تركهم والعودة لتأدية طواف الوداع. فما الحكم الشرعى
الجواب قال الله سبحانه وتعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} البقرة 196، وقال صلى الله عليه وسلم (خذوا عنى مناسككم) ومناسك الحج منها الأركان التى لا يصح الحج بدونها ومنها الواجبات والسنن وطواف الوداع بفتح الواو ويسمى طواف الصدر بفتحتين وطواف آخر عهد بالبيت وهو الطواف عند ارادة السفر من مكة وهو واجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة لغير الحائض والمكى أى من هو مقيم بمكة فلا يجب على من كان داخلها ولا على الحائض ودليل ذلك حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أخرجه الشيخان. ومن نسيه ولم يتمكن من أدائه لزمه دم سنها ستة أشهر على الأقل أن كان من الضأن وسنة ان كان من المعز ولا يختص ذبحه بزمان أو مكان فله أن يذبحه بأى زمان أو مكان شاء. بشرط ألا يكون المسئول عنه مقيما بمكة فان كان مقيما بها فلا يجب عليه طواف الوداع وبالتالى فلا يجب عليه بتركة فداء. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/214) ________________________________________ التوكيل فى شراء الهدى وذبحه
المفتي محمد مجاهد. 11 ذوالقعدة سنة 1406 هجرية - 17 يوليو سنة 1986 م
المبادئ 1 - أقل ما يجزىء فى الهدى عن الواحد شاه. وتجزىء الناقة أو البقرة عن سبعة لكل واحد منهم سبعها اذا كان الجميع يريدون الفدية. 2 - نص فقهاء المذهب الحنفى على أنه يندب لصاحب الهدى أن يأكل من هدى التطوع والمتعة والقرأن فقط ويستحب أن يجعله أثلاثا ثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يهديه. 3 - لا يجوز بيع شىء من لحم الهدى ولا اعطاء الجزار أجره منه فان فعل ذلك تصدق بقيمته. 4 - أراقة الدم فى الأضحية والهدى نوع من أنواع القرب وشعيرة من شعائر الإسلام
السؤال من السيد / سكرتير جمعية تيسير الحج للعاملين بالمقاولين العرب لطلبه المتضمن أن حكومة المملكة العربية السعودية استحدثت نظاما لذبح الهدى من الغنم وسلخه وتجميده آليا. ومؤدى هذا النظام أن يتقدم الحاج إلى أحد البنوك ويدفع له ثمن الهدى. ويتسلم منه استمارة يتقدم بها إلى مذبح آلى ثم ينصرف. وتعنى هذه الطريقة أن الحاج يوكل ادارة هذا المذبح فى ذبح هديه والتصرف بتجميده وارساله إلى بعض الدول الإسلامية النامية باعتبارها صدقات وهدايا الحجيج اليها. ويحدث هذا دون أن يكون بامكان الحاج الحصول على أى شىء من هديه ليأكله. وأن من نشاط جمعية تيسير الحج للعاملين بالمقاولين العرب تنظيم بعثة للحج سنويا قوامها حوالى ثلاثمائة حاج. وهم منذ سفرهم إلى عودتهم يحيون حياة جماعية فى كل شىء وأن من بين تنظيماتهم فى الحج تشكيل لجنة الهدى تتلقى رغبات وتوكيلات الأعضاء فى شراء الهدى ونحره والتصرف فيه بطريقة جماعية أيضا فهل يجوز لهذه اللجنة تسليم المذبح الآلى المذكور جزءا من الهدى لهذه المجموعة - يعادل نسبة الهدايا والصدقات من هديها ويخصص الباقى لأكل المجموعة. واذا جاز هذا التصرف فهل توجد نسبة محددة من الهدى تخصص للهدايا والصدقات وأخرى للأكل
الجواب ان الهدى اسم لما يهدى إلى الحرم ويذبح فيه. وهو من الابل والبقر والغنم وأقل ما يجزىء عن الواحد شاة. وتجزىء الناقة أو البقرة عن سبعة بشرط أن يكون لكل واحد منهم سبعها اذا كان كل واحد من الشركاء يريد الفدية وينقسم الهدى الى ثلاثة أقسام الأول - واجب لعمل فى الحج والعمرة كهدى التمتع والقرأن. وكالهدى اللازم لترك واجب من الواجبات. والثانى - هدى منذور وهو واجب بالنذر. والثالث - هدى تطوع وهو ما تبرع به المحرم. وقد نص فقهاء المذهب الحنفى على أنه يندب لصاحب الهدى أن يأكل من هدى التطوع والمتعة والقرأن - فقط - اذا بلغ الهدى محله. لأنه دم نسك فيجوز الأكل منه بمنزلة الأضحية. وحيث جاز له الأكل منه فيستحب أن يجعله أثلاثا. فيأكل الثلث. ويتصدق بالثلث. ويهدى الثلث. قال تعالى {وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق} الحج 27، 28،29، وقال {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين} الحج 36، 37، وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة فى حجة الوداع ذبح منها ثلاثا وستين بيده. وذبح على رضى الله عنه الباقى. ثم أمر أن يؤخذ بضعة من كل بدنة فوضعت فى قدر ثم أكلا من لحمها وحسوا من مرقها، وروى أنس رضى الله عنه أنه كان قارنا هذا وقد نص الفقهاء أيضا على أن على المهدى أن يتصدق بجلدها وليس له بيع شىء من لحومها وان كان مما يجوز الأكل منه. فان باع شيئا أو أعطى الجزار أجره منها فعليه أن يتصدق بقيمته لأن القربة انتقلت الى بدله. فالاقتصار على الأكل والاطعام الوارد فى قوله تعالى {فكلوا منها وأطعموا} دلالة على أنه لا يجوز بيع شىء من الهدايا أو استبداله بالنقود. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه (تصدق بجلالها وخطمها ولا تعط الجزار منها) . فاذا لم يجز اعطاء الجازر أجرته منها فأولى إلا يجوز بيع شىء منها فالهدى من شعائر الله تجب المحافظة عليها. ألا وان للشعائر فى نظر الإسلام مكانه الفروض المقدسة. وعلى هذا اتفقت كلمة الفقهاء فى ذبائح الحج. ولم نر لواحد منهم خلافا فى ذلك. نزولا على حكم الآيات الصريحة الواضحة وتحقيقا للغرض المقصود. وهو التقرب إلى الله باراقة الدم. فآيات القرآن الكريم الواردة فى سورة البقرة والمائدة والحج التى تضمن النص على الهدى والأحاديث الصحيحة الواردة فى الأضحية والهدى تقرر أن اراقة الدم نوع من أنواع القرب إلى الله سبحانه وتعالى وأنها شعيرة من شعائر الإسلام التى اعتبرها مظهرا من مظاهره العامة. ولله سبحانه أن يتبعد عباده بما يشاء بما يدركون من حكمته وبما لا يدركون فيجب علينا اتباع أمر الله الحكيم، سواء أفهمنا معنى حكمته فى تشريعه أو لم نفهمها فطريق التقوى انما هو فى تعظيم شعائر الله والالتزام بما شرعه من الأحكام (ذلك ومن يعظم شعائر الله فأنها من تقوى القلوب) ومما سبق يتضح أن هذه القربة لا تقوم ولا تتحقق إلا بذبح الحيوان واراقة دمه. كما أراد الله تعالى. وأن الله قد امتن على عباده فأباح لهم اذا نحروا هداياهم أن يأكلوا منها وأن يتصدقوا على الفقراء السائل منهم وغير السائل. قال تعالى {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} أى فاذا سقطت جنوبها على الأرض بعد نحرها فكلوا منها وأطعموا المحتاج. واذ كان ذلك، فانه لا يجوز مطلقا للجنة الهدى - المشار اليها - والتى تتلقى توكيلات أعضاء بعثة الحج فى شراء الهدى ونحره والتصرف فيه بطريقة جماعية - أن تفكر فى استقطاع جزء مهما قل من قيمة هدى البعثة وتخصيصه لأكلها. اقامة لهذا الجزء المستقطع من ثمن الهدايا مقام الأكل منها بعد نحرها فى محلها اذ ذاك هو المراد من السؤال. ذلك أن الفقهاء جميعا يعتبرون التعبد فى هذه المسألة باراقة الدماء. ولم يكن فى كلام واحد منهم ما يشير إلى جواز استبدالها بالنقود وما تريد أن تفعله اللجنة هو بعينه استبدال الهدى بالنقود وذلك كما وضح غير جائز شرعا وانما الجائز هو الأكل من الهدى بعد نحره فى محله وأننا لو أبحنا لأنفسنا هذا النحو من التفكير والتغيير فى مثل هذه الأحكام. لأنفتح علينا باب التفكير فى التخلى عن الأعداد والكيفيات التى طلبت فى كثير من العبادات، وبذلك ينفتح باب الشر على مصراعيه ولا يقف ضرره عند حد الأضاحى وفدية الحج. بل يتعدى إلى كل تشريع شرعه رب العالمين والله أعلم (1/215) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:37 pm | |
| العمرة أفضل أم التصدق على الفقراء
المفتي عبد اللطيف حمزة. 17 جمادى الأول سنة 1405 هجرية - 7 فبراير سنة 1985 م
المبادئ 1 - العمرة مطلوبة فى العمر مرة ويستحب تكرارها تطوعا. 2 - قضاء مصالح وحاجات المسلمين المعدمين أولى من العمرة. 3 - اذا استطاع المسلم أن ينفق فى وجوه الخير والبر وعنده ما يستطيع به الذهاب لأداء العمرة فلا مانع شرعا
السؤال من السيد / أع ج بطلبه المتضمن أنه بلغ من العمر خمسة وخمسين عاما وقام بأداء فريضة الحج عام 78 وحج مرة عام 1979 م ومنذ هذا يقوم كل عام بأداء العمرة مع زوجته ويجد فى هذه الرحلة راحة نفسية ويقول أنه قام بتربية جميع أولاده وتخرجوا من جميع الكليات وينوى هذا العام أن يؤدى العمرة كسابق عهده ولكن بمناقشة مع عالم جليل امام وخطيب مسجد فى بور سعيد أفاده بأن أداءه لهذه العمرة ليس لها أى معنى وخير له أن يصرف تكاليفها على أناس فقراء وأرسل الينا بعد أن ختم سؤاله بقوله أننى بهذه الرحلة استعيد نشاطى من عناء العمل طول العام حيث أنه يعمل بالتجارة فضلا عن العبادة فى الأماكن المقدسة. فما حكم الشرع هل يذهب لأداء العمرة فضلا وتطوعا كل عام أم ينفق تكاليفها على الفقرا
الجواب قال تعالى {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا} البقرة 125، وقال صلى الله عليه وسلم (الحج مرة فمن زاد فتطوع) وقال صلوات الله وسلامه عليه (العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة) متفق عليه ومعنى الآية الكريمة السابقة ان الله تعالى جعل البيت الحرام مثابة للناس يعودون اليه شوقا بعد الذهاب عنه أى ان الله جعله محلا تشتاق اليه الأرواح تحن اليه لا تقضى منه وطرا ولو ترددت اليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء ابراهيم عليه السلام فى قوله {فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم} إلى أن قال {ربنا وتقبل دعاء} فهناك تطمئن الأفئدة وترتاح النفوس وتزول الهموم وتتنزل الرحمات وتغفر الزلات. ومعنى الحديث الأول أن الحج فرض على القادر المستطيع مرة واحدة فى العمر فمن زاد فتطوع ونافلة فى التقرب إلى الله وذلك العمرة مطلوبة فى العمر مرة وتسمى الحج الأصغر وهى فى رمضان أفضل لمن أرادها دون حج ولا يكره تكرارها بل يندب ويستحب تكرارها للحديث الثانى (العمرة إلى العمرة إلخ) لأنها كما ورد تمحو الذنوب والخطايا. وقد أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات. أما بشأن التصدق على الفقراء والبائسين فقد روى مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا فى الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وعن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة) متفق عليه وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه) الحديث رواه مسلم وقال الله تعالى {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} الحج 77، مما سبق يتبين ان الحج والعمرة ليسا واجبين على السائل بعد أداء الحج والعمرة الأولين بل يكونان تطوعا ونافلة فى التقرب الى الله، وقواعد الشريعة وحكمة الله تعالى فى توجيه عباده الى فعل الخير على أساس تقديم الأهم والأصلح وذلك يقتضى بأن يقدم السائل وأمثاله مصالح وحاجات اخواته المسلمين المعدمين الذين هم فى مسيس الحاجة إلى مايؤويهم وما يستعينون به على قضاء حوائجهم الضرورية فليس لله حاجة فى الطواف ببيته من شخص يترك أخوانه البائسين فريسة للفقر والجهل والمرض لأن المسلمين جميعا يجب أن يكونوا يدا واحدة يتعاونون على البر والتقوى. واذا تألم عضو من جماعة المسلمين يجب على أخواته المسلمين أن يتجاوبوا معه ليزيلوا آلامه أو يخففوا عنه وأننا نرى أنه من الأولى بالأخ السائل مادام قد وفقه الله وأدى حجة الإسلام مرة فأولى به أن يوجه ما يفيض عن حاجته إلى أوجه الخير والانفاق على الفقراء والمساكين فنسأل الله تعالى أن يضاعف له الأجر والثواب، فان يسر الله عليه واستطاع أن ينفق فى وجوه الخير والبر وعنده ما يستطيع به الذهاب لأداء العمرة مرة بعد مرة فلا مانع شرعا. وفقنا الله تعالى إلى فهم ديننا على الوجه الصحيح والهمنا الرشد والقبول والله سبحانه وتعالى أعلم (1/216) ________________________________________ تغطية الرأس للمحرم بالحج أو بالعمرة
المفتي محمد مجاهد. 20 ربيع الأول سنة 1406 هجرية - 3 ديسمبر سنة 1985 م
المبادئ 1 - تغطية الرأس للمحرم بالحج أو بالعمرة من محظورات الاحرام. 2 - من غطى رأسه من الرجال بغطاء ملاصق كالعمالة أو غير ملاصق كالقرطاس لزمته الفدية. 3 - تغطية الرأس ان كان لعذر وجبت الفدية على التخيير. ويكون ذلك بذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير ويجوز اخراج القيمة
السؤال من السيد / أم ب بطلبه المتضمن أنه قد تم قبوله فى قرعة الحج هذا العام وأنه لا يستطيع أن يكشف رأسه أثناء الاحرام لأصابته بضربة شمس أثرت على صحته كما أن حالته المالية لا تسمح بعمل فداء فما حكم ذلك شرعا
الجواب ان تغطية الرأس بالنسبة للمحرم بحج أو عمرة من محظورات الاحرام أى محرمات بسبب الاحرام، فمن غطى رأسه من الرجال بغطاء ملاصق كالعمامة أو غير ملاصق كالقرطاس لزمته الفدية. قال تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} البقرة 196، هذا النص الكريم وان كان خاصا بالحلق إلا أن الفقهاء قد اتفقوا على الحاق تغطية الرأس وتقليم الأظافر والطيب ولبس المخيط به وأوجبوا فيها الفداء. والفدية فى هذه المحظورات واجب، على التخير فمن ارتكب محظورا منها لزمته الفدية وكان مخيرا فيها اما بذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب والصاع قدحان وثلث بالكيل المصرى وذلك عند أبى حنيفة وهو ما نميل للأخذ به فى هذا ويجوز اخراج قيمة ما وجب وتوزيعها على فقراء الحرم اذا تيسر ذلك أما ان استظل بثوب أو استظل بشمسية فلا بأس بذلك. ولا حرمة فيه لما روت أم الحصين قالت حججت مع النبى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة أحدهما مع النبى صلى الله عليه وسلم آخذا بخطام ناقته والآخر رافعا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم وأبو داود والنسائى. وعلى ذلك فنقول للسائل أنه يمكنه اتقاء الحر الشديد الذى لا يطيقه بمظلة بنحو شمسية أو ثوب يستظل به ولا يغطيه فان كان لابد من غطاء رأسه بطاقية أو بعمامة كما ذكر لزمته الفدية وهى كما سبق على التخير أما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق باطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أما وقد ذكر السائل أن حالته المالية لا تسمح بعمل فداء فيجوز له ان يصوم ثلاثة أيام لتبرأ ذمته فان عجز عن الفدية بصيام أو صدقة أو نسك ظلت ذمته مشغولة بهذه الفدية التى أوجبها الله على التخيير تيسيرا على عباده حتى يتيسر له أداء واحدة منها فان عجز حتى مات فأمره مفوض إلى الله. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/217) ________________________________________ حج من لم يؤد طواف الوداع وطواف الافاضة
المفتي محمد مجاهد. 20 ربيع الآخر سنة 1406 هجرية - أول يناير سنة 1986 م
المبادئ 1 - طواف الافاضة ركن من أركان الحج عند فقهاء المذاهب الأربعة لا يتم الحج إلا به. 2 - اختلف الفقهاء فى حكم من أخر طواف الافاضة حتى انتهت أيام النحر والراجح أنه يجب عليه أداؤه ويلزمه بالتأخير دم وحجه صحيح. 3 - طواف الوداع واجب من واجبات الحج ويجب بتركه دم وان كان بعذر سقط ولا يلزم شىء بتركه
السؤال من السيد / ح م د بطلبه المتضمن استفساره عن حكم الدين فيمن حج بيت الله ولم يؤد طواف الوداع والافاضة لظروف مرضية وعدم معرفته بأنه ركن من أركان الحج
الجواب قال تعالى {إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين} آل عمران 96، 97، وقال تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} البقرة 196، والحج هجرة إلى الله تعالى استجابة لدعوته وموسم دورى يلتقى فيه المسلمون كل عام أصفى العلاقات وأنقاها ليشهدوا منافع لهم على أكرم بقعة شرفها الله. ولهذه الفريضة أركان لابد من أدائها كاملة لقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} البقرة 196، والركن شرعا ما يتوقف عليه وجود الشىء واعتباره وهو داخل فى حقيقته. وأركان الحج لدى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أربعة هى الاحرام وطواف الزيارة أو الافاضة، والسعى بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة لو نقص واحد منها بطل الحج باتفاق هذه المذاهب وزاد الشافعية ركنين على الأربعة هما (الحلق والتقصير بعد الوقوف بعرفة وترتيب معظم الأركان الخمسة. أما فى مذهب الامام أبى حنيفة فان للحج ركنين فقط هما الوقوف بعرفة،وأربعة أشواط من طواف الزيارة (الافاضة) . وبهذا يبين أن طواف الافاضة أو الزيارة ركن من أركان الحج عند فقهاء المذاهب الأربعة باتفاق والدليل على فرضيته من الكتاب قوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} الحج 29، ومن السنة ما روى أن أم المؤمنين صفية حجت مع النبى صلى الله عليه وسلم فحاضت فقال النبى صلى الله (أحابستنا هى قالوا انها قد أفاضت - قال فلا أذن) متفق عليه. أى ليست حابسة لأنها قد طافت للافاضة - فدل الحديث على أن هذا الطواف ركن لا يصح الحج بدونه. وقد أجمع العلماء على فرضيته - وقال الكاسانى (أجتمعت الأمة على أنه ركن) ولابد من الاتيان به ماشيا للقادر على المشى ومحمولا اذا كان عاجزا عن المشى ومن شروط هذا الطواف أن يقع فى الوقت المحدد له حيث يبدأ من فجر يوم النحر عند الأحناف والمالكية ومن بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله عند الشافعية والحنابلة. أما آخر وقته فقد وقع فيه خلاف بيه الفقهاء فقال بعضهم يجب أداؤه أيام النحر فلو أخره عنها صح ولزمه دم لتأخيه - وقال بعضهم لا يجب عليه شىء اذا أخره الى آخره ذى الحجة أما لو خرج ذو الحجة صح الطواف ولزمه دم - وقال البعض الآخر لا يلزمه بالتأخير شىء مهما كان التأخير لكن لا يقرب النساء حتى يأتى به والجميع يجيز التأخير والخلاف فى وجوب الدم وعدمه. والراجح هو رأى من رأى وجوب أداء طواف الافاضة أيام النحر لأن أعمال الحج تنتهى بانتهاء أيام النحر لقوله تعالى {الحج أشهر معلومات} فتأخيره عنها اساءة يلزم بسببها دم إلا اذا كان التأخير لمرض شديد تعذر معه أداء هذا الركن فاننا نرى تيسيرا على المريض عم الزامه بدم جزاء التأخير وقوله تعالى {الحج أشهر معلومات} دليل على التأقيت وطواف الافاضة هذا لا يتم الحج إلا به فلابد أن ينتهى بانتهاء أيام الحج ومما ينبغى التنبيه اليه أن طواف الافاضة لا يسقط أبدا - بل يجب الاتيان به مهما تأخر ومهما مضت الأيام والشهور بشرط أن يكون محبوسا عن النساء حتى يطوف طواف الافاضة فان كان قد جامع النساء فقد وجبت عليه شاة. أما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج عند جمهور الفقهاء ويجب بتركه دم الا لعذر فانه يسقط ولا اثم عليه. وعلى ذلك نقول للسائل أنه يلزمك الاحرام والذهاب لأداء طواف الافاضة لأنه ركن من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به ولا يسقط مهما تأخرت ولا عذر لك بجهلك أنه ركن من أركان الحج. أما طواف الوداع فانه سقط لمرضك فلا اثم عليك ولا يلزمك شئ بتركه. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/218) ________________________________________ نزول الدم على المرأة أثناء طواف الافاضة
المفتي محمد مجاهد. أول جمادى الثانى سنة 1406 هجرية - 10 فبراير سنة 1986 م
المبادئ 1 - يرى جمهور الفقهاء أنه يشترط لصحة الطواف مطلقا الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر والنقاء من الحيض والنفاس. ويرى فقهاء الأحناف أن الطهارة واجبة فى الطواف فيصح طواف الحائض والنفساء ويلزمها دم. 2 - يجوز للمرأة اذا فاجأها الحيض قبل الطواف أصلا أو فى أثنائه ولم يمكنها البقاء فى مكة إلى حين انقطاعه فلها أن تنيب غيرها على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه كما يجوز لها أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف. 3 - اذا كان الدم ينزل فى بعض الأيام وينقطع فى البعض الآخر جاز لها أن تطوف فى أيام الانقطاع. 4 - أجاز بعض الفقهاء للحائض أن تطوف طواف الافاضة اذا اضطرت للسفر مع رفقتها بشرط أن تعصب موضوع خروج الحيض ولا فدية عليها
السؤال من السيد / م م ش بطلبه المتضمن أن زوجته قبل سفرها للحج معه تناولت علاجا باستشارة الطبيب لرفع الدورة الشهرية حتى لا تفاجئها أثناء حجها إلا أنه فى اليوم السابع والثامن من ذى الحجة لاحظت آثار دم خفيف فاغتسلت وقامت بأداء الصلاة ولم تشاهد الدم مرة أخرى حتى قامت بأداء مناسك الحج ما عدا طواف الافاضة وهى فى طهر كامل حيث أنها طافت طواف الافاضة فى اليوم الأول من أيام التشريق - وأثناء طوافها شعرت بآلام وتقلصات وبعد أن أكملت الطواف وجدت بعض الدم الخفيف بدأ ينزل عليها. فغادرت الحرم وذهبت إلى الطبيب حيث وصف لها حبوبا وحقنا رفعت الدم ثم اغتسلت بعد أن تيقنت من توقف نزول الدم وذهب إلى الحرم مرة أخرى وطافت طواف افاضة آخر لشكها فى الطواف الأول وقبل الطواف وضعت قطعة القطن داخل مجرى نزول الدم حرصا على عدم التلوث بشىء اذا نزل وبعد الطواف وجدت ان القطنة نظيفة تماما - وبعد التوجه إلى المطار للعودة فى صباح اليوم التالى وجدت أن آثار الدم فى القطنة من الداخل ونظرا لظروف السفر والعمل لم يتمكن من البقاء فى مكة وذكر فى طلبه ان زوجته حتى تاريخ الطلب وهى لم تتحلل التحلل الأكبر أى لم يجامعها حتى يعرف الحكم الشرعى فى الطواف الأول هل هو صحيح أم لا وفى حالة عدم صحة ماذا يجب عليها وهل الطواف الثانى صحيح أم لا وهل اذا لم يكن صحيحا يلزمها الذهاب لأداء طواف الافاضة مرة أخرى
الجواب ان من شروط صحة الطواف مطلقا الطهارة من الحدثين الأصغر والأكثر والنقاء من الحيض والنفاس وهذه الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور الفقهاء فلو لم تحقق هذه الطهارة كان الطواف باطلا واستدلوا بحديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه الكلام) واذا كان الطواف صلاة فالصلاة لابد فيها من الطهارة من الأحداث والأنجاس فكذلك الطواف. وقال الأحناف أن الطهارة فى الطواف واجبة فيصح طواف غير الطاهر كالحائض والنفساء والجنب ويلزم لذلك دم مستدلين بقوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} ووجه الاستدلال أن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا ولم يقيده بشرط الطهارة وهذا نص قطعى. أما الحديث الذى استدل به الجمهور فهو خبر آحاد يفيد غلبة الظن وخبر الآحاد لن يقيد نص القرآن وأجابوا عن الحديث بأن المعنى على التشبيه أى الطواف كالصلاة والتشبيه يصح بأى وجه مشترك بينهما كالثواب أو الفرضية فلا يقتضى فرضية الطهارة وبناء على ذلك قالوا ان طواف المحدث صحيح إلا أنه يجب فيه دم. وقد ورد فى كتاب فتح العزيز للرافعى الكبير الشافعى فى الفصل التاسع فى الرمى من كتاب الحج أن العاجز عن الرمى بنفسه لمرض أو حبس ينيب غيره ليرمى عنه لأن الانابة جائزة فى أصل الحج، فكذلك فى أبعاضه وكما ان الانابة فى الحج انما تجوز عند العلة التى لا يرجى زوالها فكذلك الانابة فى الرمى لكن النظر هنا الى دوامها إلى آخر وقت الرمى وكما أن النائب فى أصل الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد الحج عن نفسه فالنائب فى الرمى كذلك لا يرمى عن المنيب إلا بعد أن يرمى عن نفسه وتخريجا على ذلك فانه يجوز للمرأة اذا فاجأها الحيض قبل الطواف أصلا أو فى أثنائه ولم يمكنها البقاء فى مكة إلى حين انقطاعه فلها أن تنيب غيرها على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه وأن ينوى الطواف عنها. ويجوز لها أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف. أو اذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع فى بعض أيامه عندئذ يجوز لها أن تطوف فى أيام الانقطاع عملا بأحد قولى الامام الشافعى أن النقاء فى أيام انقطاع الحيض طهر - وهذا القول يوافق مذهب الامامين مالك وأحمد - هذا قد أجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخول المسجد للطواف بعد أحكام الشد والعصب وبعد الغسل ولا فدية عليها فى هذه الحال باعتبار حيضها مع ضيق الوقف والاضطرار للسفر، مع الاعذار الشرعية. وقد أفتى كل من الامام ابن تيعية وابن القيم بصحة طواف الحائض طواف الافاضة اذا اضطرت للسفر مع رفقتها بشرط أن تعصب موضع خروج دم الحيض. لما كان ذلك يتضح لنا مما ورد فى الطلب أن طواف الافاضة الأول لزوجة السائل والحال التى ذكرت صحيح عند بعض الفقهاء أما وقد طافت طواف الافاضة مرة أخرى بعد أن وضعت قطنا فى مجرى نزول الدم لشكها فى صحة الطواف فى المرة الأولى فصحيح أيضا ولا شىء عليها وهو مؤكد لصحة الطواف فى المرة الأولى حيث تبين عدم نزول الدم به. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/219) ________________________________________ حكم الأضحية
المفتي عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1361 هجرية - ديسمبر 1942 م
المبادئ 1 - لا يجب على الفقير أن يضحى عن أولاده الفقراء ولا عن أولاده الصغار الأغنياء من ماله أو من مالهم. 2 - إذا ضحى الوالد عن نفسه وعن أهل بيته الذى منهم أولاده بشاة فقد أصاب السنة
السؤال لرجل ثلاثة أولاد كان والدهم يضحى كل سنة بكبش عن كل فرد منهم وبعد ارتفاع ثمن اللحوم فهل تحتم الشريعة التضحية بكبش لكل شخص منهم أو يجوز الاكتفاء بكبش واحد
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه ذهب أو حنيفة إلى أن الأضحية واجبة على الغنى، والرواية الظاهرة عنه أنه لا يجب على الغنى أن يضحى عن أولاده الفقراء الذين لا مال لهم. واختلف المشايخ فيما إذا كان الأولاد أغنياء وهم صغار هل يجب على الأب أن يضحى عنهم من مالهم بمعنى أنه يضحى عن كل ولد غنى منهم بأضحية من مال الولد أم لا والأصح المعتمد فى المذهب أنه لا يجب أن يضحى عنهم وعلى هذا لا يجب على الأب أن يضحى عن أولاده سواء أكانوا أغنياء أم فقراء من ماله ولا من مالهم. وقال أصحاب الإمام الشافعى إن التضحية سنة الكفاية فى حق أهل البيت الواحد فإذا ضحى أحدهم أقيمت هذه السنة فى حق أهل البيت الواحد جميعا. وقد روى ابن ماجه والترمذى عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصارى كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كان الرجل فى عهد النبى عليه الصلاة والسلام يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما نرى) وقد روى هذا الحديث الإمام مالك فى الموطأ عن عبد الله بن طبار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصارى أخبره - قال كنا نضحى بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس فصارت مباهاة - قال الإمام النووى فى شرح المهذب ص 384 من الجزء الثامن ما نصه هذا حديث صحيح. والصحيح أن هذه الصيغة تقتضى أنه حديث مرفوع انتهى هذا والحق كما قال الشوكانى أن الشاة الواحدة تجزىء عن أهل البيت الواحد. وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة. ومن هذا يعلم أنه إذا ضحى والدهم عن نفسه وعن أهل بيته الذين منهم أولاده بشاة فقد أقام السنة. والله تعالى أعلم (1/220) ________________________________________ ذبح الماشية فى البيوت والمقابر
المفتي بكرى الصدفى. 29 شوال 1324 هجرية
المبادئ 1- ذبح الماشية فى المقابر على وجه الكفارة ليس من الدين فى شىء. 2 - يجوز ذبح الماشية فى أى مكان فيما عدا المقابر على أنها كفارة. 3 - تكليف الناس بذبح المواشى فى سلخانات معينة فيه حرج على الناس وهو مدفوع شرعا. 4 - التساهل مع أفراد الناس موافق للقواعد الشرعية فيما عدا الجزارين فى هذا الأمر ولا ضرر فى ذلك لقلتها ولأن أربابها إنما يختارون الحيوانات السليمة الخالية من الأمراض
السؤال بإفادة من نظارة الحقانية وصورتها عن بيان الحكم الشرعى فى مكاتبة مصلحة الصحة وها هى صورتها. لا يخفى على سعادتكم أنه بمقتضى المادة الأولى من لائحة السلخانات ومحلات الجزارة الصادرة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1893 التى عدلت بالقرار الصادر بتاريخ 28 يونية سنة 1899 يجوز للأفراد فى أيام عيد الأضحى الأربعة ذبح الحيوانات فى البيوت اتباعا للسنة الدينية ولكن قد تلاحظ أيضا أنه فى كثير من الأحيان جارى إخراج حيوانات تصحب بعض مشاهد الموتى وتذبح فى المقابر (كفارة) وحيث إنه جارى الآن تحضير مشروع لتعديل المادة الأولى المشار إليها وفى هذه الحالة يهم الوقوف عما إذا كان ذبح هذه الحيوانات فى المقابر من الفروض الدينية من عدمه حتى إذا كانت من الفروض الدينية يضاف لمشروع تعديل المادة المشار إليها ما يجيز ذلك أيضا - فاقتضى تحريرة لسعادتكم بأمل التكرم بأخذ رأى صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية عن ذلك وعما إذا كانت توجد فروض دينية أخرى تحتم على الأفراد ذبح الحيوانات خارجا عن السلخانات العمومية وما هى حتى تذكر فى المشروع المنوه عنه
الجواب علم ما تضمنته إفادة مصلحة الصحة بتاريخ 11 شوال سنة 1324 و27 نوفمبر سنة 1906 نمرة 141 من أنه بمقتضى المادة الأولى من لائحة السلخانات ومحلات الجزارة الصادرة بتارخ 27 نوفمبر سنة 1883 التى عدلت بالقرار الصادر بتاريخ 27 يونية سنة 1899 يجوز للأفراد فى أيام عيد الأضحى ذبح الحيوانات فى البيوت إتباعا للسنة الدينية ولكن قد تلاحظ أنه فى كثير من الأحيان جارى إخراج حيوانات تصحب بعض مشاهد الموتى وتذبح فى المقابر (كفارة) وحيث إنه جارى الآن تحضير مشروع لتعديل المادة الأولى المشار إليها فى هذه الحالة يهم الوقوف عما إذا كان ذبح هذه الحيوانات فى المقابر من الفروض الدينية من عدمه حتى إذا كانت من الفروض الدينية يضاف لمشروع تعديل المادة المشار إليها ما يجيز ذلك ايضا إلى آخر ما تضمنته تلك الإفادة من إرادة الاستفتاء من هذا الطرف عن ذلك وعما إذا كانت توجد فروض دينية أخرى تحتم على الأفراد ذبح الحيوانات خارجا عن السلخانة العمومية وما هى حتى تذكر فى المشروع المنوه عنه. والإفادة عن ذلك أن ذبح تلك الحيوانات فى المقابر على وجه ما ذكر ليست من الدين فى شىء وأما ما عدا ذلك وما عدا الأضاحى مما تذبحه أفراد الناس من مطلق المنذورات والصدقات وغيرها فهى وإن لم يتعين لها مكان مخصوص شرعا لكن فى تكليف أفراد الناس بذبحها فى السلخانات العمومية نوع حرج والحرج مدفوع بالنص وفى الحديث الصحيح (لا ضرر ولا ضرار) فالموافق للقواعد الشرعية التساهل مع أفراد الناس (غير الجزارين) الذين يذبحون فى منازلهم المنذورات والصدقات ونحوها لأنه لا ضرر فى ذلك لقلتها ولأن أربابها إنما يختارون من الحيوانات السليم الذى لا مرض به وبذا لزمت الإفادة ومن طيه إفادة الصحة بادية الذكر (1/221) ________________________________________ حكم التصدق بثمن الأضحية
المفتي حسنين محمد مخلوف. 18 ذى الحجة 1366 هجرية - 22 من أكتوبر 1947 م
المبادئ 1 - ذبح الأضحيات من القربات المشروعة فى أيام النحر تيسيرا على الفقراء ويندب التصدق منها على الفقراء عند مالك والحنفية ما لم يكن المضحى ذا عيال كثيرة ويحتاج للتوسعة عليهم ويجب إطعام الفقراء منها عند الشافعية وقدره بعضهم بالثلثين والأفضل عندهم إعطاءها كلها لهم. 2 - لا يكثر الأغنياء من عدد الذبائح وعليهم الاقتصار على القدر المطلوب شرعا ويطعموا أكثره الفقراء والمساكين. 3 - التصدق بثمنها على الفقراء لا يجزىء عنها عند الحنفية وظاهر مذهب الشافعى لأن المقصود شرعا التعبد بإراقة الدم، والتصدق بما يوازى من صدقات أخرى لم يقل به أحد من الأئمة والمختار للفتوى الأخذ بقول الجمهور لقوة دليله
السؤال من وزارة التجارة والصناعة قالت إن الاتحاد العام قد شكا للوزارة أنه بسبب قفل الأسواق فى الأقاليم الموبوءة بالكوليرا تعذر جلب الحيوانات المعدة للذبح بالعدد الكافى للوفاء بحاجة المستهلكين وطالب بحظر الذبح ثلاثة أيام فى الأسبوع لإزالة عوامل ارتفاع الأسعار وقد يكون من المفيد صرف الناس عن الاسراف فى ذبح الأضحيات إذا كان يجوز شرعا الاستعاضة عنها بما يساوى ثمنها فى الصدقات الأخرى. فهل يجوز شرعا استبدال الأضحة بالصدقة بما يوازى ثمنها من الصدقات تيسيرا على الطبقات الفقيرة وصرفا للناس عن الإسراف
الجواب اطلعنا على كتاب سعادتكم المؤرخ بشأن الاستفتاء عما إذا كان يجوز شرعا الاستعاضة عن ذبح الأضاحى بالتصدق، بما يساوى ثمنها صرفا للناس عن الإسراف فى ذبحها حتى يتسنى الموازنة بين العرض والطلب وفى ذلك عمل على خفض أسعار اللحوم تيسيرا على الفقراء. ونفيد أن ذبح الأضحيات من القربات المشروعة فى أيام النحر ويندب التصدق منها على الفقراء عند مالك. وعند الحنفية ما لم يكن المضحى ذا عيال يحتاج للتوسعة عليهم. ويجب إطعام الفقراء والمساكين منها عند الشافعية وقدره بعضهم بالثلثين والأفضل عندهم إعطاءها كلها لهم فهى من باب توسعة وبر ووسيلة تيسير غذاء الفقراء باللحوم فى هذا العيد. إلا أنه ينبغى الآن تحقيقا بموازنة العرض والطلب وعملا على خفض الأسعار أن لا يكثر الأغنياء من عدد الذبائح التى جرت عادتهم بالإسراف فى ذبحها وأن يقتصروا على القدر المطلوب شرعا ويطعموه أو يطعموا أكثره الفقراء والمساكين برا بهم وأحسانا. أما التصدق بالثمن على الفقراء فمذهب الحنفية وظاهر مذهب الشافعية أنه لا يجزىء عن الأضحية لأن المقصود من شرعها التعبد بإراقة الدم وإطعام الفقراء باللحم الذى حرموه أكثر أيام العام. والمشهور الراجح فى مذهب مالك وهو المروى عن أحمد وجماعة من العلماء أن التضحية أفضل من التصدق بالثمن. وهناك رواية ضعيفة عن مالك أن التصدق بالثمن أفضل كما فى شرح الموطأ وغيره من كتب المذهب. وأما التصدق بما يوازى الثمن من صدقات أخرى فلم يقل به أحد من الأئمة. والذى أراه الأخذ بقول الجمهور لقوة دليله وضعف الرواية المذكورة عن مالك. ولأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحى سيؤدى حتما على توالى الأيام إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية والإخلال بالتعبد بها وبالتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فى فعلها والإخلال بحكمة تشريعها كما سيؤدى فى المستقبل وفى الظروف العادية إلى كساد أثمان الأضاحى كسادا فاحشا يضر المنتجين وكثيرا من التجار. على أنه إذا أبيح التصدق بأثمانها وتزاحم الفقراء على أبواب القصابين لشراء اللحوم بما أخذوه من الأثمان لم يتحقق الغرض الذى تهدف إليه الوزارة لأن شراء الأضاحى وشراء الفقراء اللحوم سواء فى النتيجة والأثر. وإن لم يشتروا بها اللحوم حرموا المتعة بها فى هذا الموسم. وقد قصد الشارع الحكيم برهم فيه بما يتمتع به الأغنياء لأغراض سامية تتعلق بنظام الجماعة وعلاقة الفقراء بالأغنياء. ومن هذا على إحياء هذه الشعيرة الدينية الاجتماعية مع حث الأغنياء على عدم الإسراف فى الذبائح فوق الحاجة للضرورة. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/222) ________________________________________ حكم أكل اللحوم والطيور والدواجن المستوردة
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 16 ربيع الأول 1401 هجرية - 23 يناير 1981 م
المبادئ 1 - الذكاة شرعا عبارة عن إنهار الدم وفرى الأوداج فى المذبوح. والنحر فى المنحور. والعقر فى غير المقدور عليه. 2 - إذا ثبت قطعا أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة لا تذبح بالطريقة التى قررها الإسلام، وإنما تضرب على رأسها بحديدة ثقيلة أو يفرغ فى رأسها محتوى مدس مميت، أو تصعق بتيار الكهرباء ثم تلقى فى ماء مغلى تلفظ فيه أنفاسها، فإنها تدخل فى نطاق المنخنقة والموقوذة المحرمة بنص القرآن الكريم. 3 - ما جاء ببعض الكتب والنشرات عن طريقة الذبح السابق بيانها لا يكفى بذاته لرفع الحل الثابت أصلا. 4 - لابد أن يثبت أن الاستيراد من هذه البلاد التى لا تستعمل سوى هذه الطرق. 5 - على الجهات المعنية أن تتثبت بمعرفة الطب الشرعى أو البيطرى إذا كان هذا مجديا - فى الطريقة التى يتم بها إنهاء حياة الحيوان فى البلاد الموردة. وهل يتم بطريق الذبح الشرعى أو بطريقة تخالف أحكام الإسلام أو تتحرى بواسطة مبعوث موثوق به. 6 - إلى أن يثبت الأمر قطعا يكون الإعمال للقواعد الشرعية. الأصل فى الأشياء الإباحة. اليقين لا يزول بالشك
السؤال بناء على ما نشرته مجلة الاعتصام - العدد الأول - السنة الرابعة والأربعون - المحرم 1401 هجرية - ديسمبر 1980 بعنوان حكم الإسلام فى الطيور واللحوم المستوردة، وقد جاء فى المقال الذى حرره فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهرى - أن المجلة أحالت إليه الاستفسارات الواردة إليها فى هذا الشأن، وأنة رأى إثارته ليكون موضع بحث السادة العلماء وبخاصة (لجنة الفتوى بالأزهر) (والمفتى) وقد ساق فضيلته فى مستهل المقال القواعد الشرعية التالية المستقرة على السند الصحيح من القرآن والسنة. 1 - الأصل فى كل الأشياء الإباحة قال تعالى {هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا} البقرة 29، فلا يمكن رفع هذا الأصل، إلا بيقين مثله حتى نحرم المباح، أى أن اليقين لا يرفع بالشك ويترتب على هذه القاعدة أن (أ) مجهول الأصل فى المطعومات المباحة حلال وفى السوائل المباحة طاهر. (ب) الضرورات تبيح المحظورات أو إذا ضاق الأمر اتسع. (ج) ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. (د) حل ذبائح أهل الكتاب ومصاهرتهم بنص القرآن، إذا ذبحت على الطريقة الشرعية، لأن تحريم الميتة والدم وأخواتهما ثابت بالنص الذى لم يخصص. (هاء) ما روى أن قوما سألوه صلى الله عليه وسلم عن لحم يأتيهم من ناس لا يدرون أسموا عليه أم لا. فقال صلى الله عليه وسلم (سموا الله أنتم وكلوا) وإن قال القرطبى إن هذا الحديث مرسل عن هشام عن عروة عن أبيه، لم يختلف عليه فى إرساله. أخرجه الدار قطنى وغيره. ثم استطرد المقال إلى أنه إذا أخبرنا عدول ثقات ليس لهم هدف إلا ما يصلح الناس وتواطؤهم على الكذب بعيد، فهم من العلماء الحريصين على خير الآمة، إذا أخبرونا عن شىء يحرمه الإسلام شاهدوه بأعينهم على الطبيعة فى موطنه وصدقهم فى هذا أفراد وجماعات وجمعيات دينية ومراكز ثقافية إسلامية فى نفس الموطن أعتقد أن تحريم هذا الشىء يجب أن يكون محل نظر واعتبار، يفيد الشبهة إن لم يفد الحرام. ثم ساق نبذا من كتاب الذكاة فى الإسلام وذبائح أهل الكتاب. والأوروبيين حديثا لمؤلفه الأستاذ صالح على العود التونسى، المقيم فى فرنسا. ومما نقل عنه: 1 - إن إزهاق روح الحيوان تجرى هناك كالآتى - تضرب جبهة الحيوان بمحتوى مسدس فيهوى إلى الأرض ثم يسلخ. 2 - إن المؤلف زار مسلخين بضواحى باريس ورأى بعينيه ما يعملون لم يكن هناك ذبح أو نحر ولا إعمال سكين فى حلقوم ولا غيره، وإنما تخذف جبهة الحيوان بحديدة قدر الأنملة من مسدس فيموت ويتم سلخه، أما الدجاج فيصعقونه بالتيار الكهربائى بمسه فى أعلى لسانه فتزهق أرواحه، ثم يمر على آلة تقوم بنزع ريشه، وأخر ما اخترعوه سنة 1970 تدويخ الدجاج والطيور بمدوخ كهربائى أوتوماتيكى. 3 - جميعة الشباب المسلم فى الدانمرك وجهت نداء قالت فيه إن الدجاج فى الدانمرك لا يذبح على الطريقة الإسلامية المشروعة. 4 - أصدر المجلس الأعلى العالمى للمساجد بمكة المكرمة فى دورته الرابعة توصية بمنع استيراد اللحوم المذبوحة فى الخارج، وإبلاغ الشركات المصدرة بذلك، وطالب أيضا بمنع استيراد المأكولات والمعلبات والحلويات والمشروبات التى علم أن فيها شيئا من دهن الخنزير والخمور. 5 - نقل عن مجلة النهضة الإسلامية العدد 117 مثل ذلك. وأضاف أن الدجاج والطيور التى تقتل بطريق التدويخ الكهربائى توضع فى مغطس ضخم حار جدا محرق يعمل بالبخار حتى يلفظ الدجاج فيه آخر أنفاسه، ثم تشطف بآلة أخرى وتصدر إلى دول الشرق الأوسط ويكتب على العبوات ذبح على الطريقة الإسلامية. وأضاف أن بعض المسلمين الذين يدرسون أو يعملون فى ألمانيا الغربية والبرازيل أخبروا أنهم زاروا المصانع والمسالخ وشاهدوا كيف تموت الأبقار والطيور وأنها كلها تموت بالضرب على رءوسها بقضبان من الحديد أو بالمسدسات وقد قيد هذا الموضوع برقم 364 سنة 1980 بدار الإفتاء
الجواب إنه يخلص من هذا المقال - على نحو ما جاء به - أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة لم تذبح بالطريقة المقررة فى الشريعة الإسلامية، وإنما تضرب على رأسها أو يفرغ فى الرأس حشو مسدس مميت أو تصعق بالكهرباء، ثم تلقى فى ماء يغلى وأنها على هذا الوجه تكون ميتة. وإذ كانت الميتة المحرمة بنص القرآن الكريم، هى ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح، أو ما مات حكما من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاة، أو مقتولا بغير ذكاة. وإذ كانت الموقوذة - وهى التى ترمى او تضرب بالخشب أو بالحديد أو بالحجر حتى تموت - محرمة بنص القرآن الكريم فى آية {حرمت عليكم الميتة والدم} المائدة 3، حيث جاءت الموقوذة من المحرمات فيها، والوقذ شدة الضرب - قال قتادة كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه. وقال الضحاك كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها، وفى صحيح مسلم عن عدى بن حاتم قال قلت يا رسول الله فإنى أرمى بالمعراض (المعراض سهم يصيب بعرض عوده دون حده) الصيد فاصيب. فقال إذا رميت المعراض (خزق السهم نفذ فى الرمية والمعنى نفذ وأسال الدم، لأنه ربما قتل ولا يجوز فخزقه فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله) وفى رواية (فإنه وقيذ) . (الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 6 ص 48) وإذ كان الفقهاء قد اتفقوا على أنه تصح تذكية الحيوان الحى غير الميئوس من بقائه، فإن كان الحيوان قد أصابه ما يوئس من بقائه مثل أن يكون موقوذا أو منخنقا فقد اختلفوا فى استباحته بالذكاة. ففى فقه الإمام أبى حنيفة وإن علمت حياتها وإن قلت وقت الذبح أكلت مطلقا بكل حال. وفى إحدى روايتين عن الإمام مالك وأظهر الروايتين عن الإمام أحمد، متى علم بمستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله ولا تصح تذكيته، وفى الرواية الأخرى عن الإمام مالك أن الذكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة مستقرة وينافى الحياة عنده أن يندق عنقه أو دماغه. وفى فقه الإمام الشافعى أنه متى كانت فيه حياة مستقرة تصح تذكيته وبها يحل أكله باتفاق فقهاء المذهب. والذكاة فى كلام العرب الذبح، فمعنى {ذكيتم} المائدة 3، فى الآية الكريمة أدركتم ذكاته على التمام، إذ يقال ذكيت الذبيحة أذكيها، مشتقة من التطيب، فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طيب. والذكاة فى الشرع عبارة عن انهار الدم وفرى الأوداج فى المذبوح والنحر فى المنحور والعقر فى غير المقدور عليه، واختلف العلماء فيما يقع به الذكاة، والذى جرى عليه جمهور العلماء أن كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فهو آلة للذبح ما عدا الظفر والسن إذا كانا غير منزوعين، لأن الذبح بهما قائمين فى الجسد من باب الخنق. كما اختلفوا فى العروق التى يتم الذبح بقطعها بعد الاتفاق على أن كماله بقطع أربعة هى الحلقوم والمرىء والودجان. واتفقوا كذلك على أن موضع الذبح الاختيارى، بين مبدأ الحلق إلى مبدأ الصدر. وإذ كان ذلك كان الذبح الاختيارى الذى يحل به لحم الحيوان المباح أكله فى شريعة الإسلام هو ما كان فى رقبة الحيوان فيما بين الحلق والصدر، وأن يكون بآلة ذات حد تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها، سواء كانت هذه الآلة من الحديد أو الحجر على هيئة سكين أو سيف أو بلطة أو كانت من الخشب بهذه الهيئة أيضا، لقول النبى عليه الصلاة والسلام (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا) (متفق عليه) لما كان ذلك فإذا ثبت قطعا أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة لا تذبح بهذه الطريقة التى قررها الإسلام، وإنما تضرب على رأسها بحديدة ثقيلة، أو يفرغ فى رأسها محتوى مسدس مميت أو تصعق بتيار الكهرباء ثم تلقى فى ماء مغلى تلفظ فيه أنفاسها - إذا ثبت هذا - دخلت فى نطاق المنخنقة والموقوذة المحرمة بنص الآية الكريمة (الآية 3 من سورة المائدة) وما ساقه المقال نقلا عن بعض الكتب والنشرات عن طريقة الذبح، لا يكفى بذاته لرفع الحل الثابت أصلا بعموم نص الآية الكريمة {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} المائدة 5، فضلا عن أنه ليس فى المقال ما يدل حتما على أن المطروح فى أسواقنا من اللحوم والدواجن والطيور مستوردا من تلك البلاد التى وصف طرق الذبح فيها من نقل عنهم ولابد أن يثبت أن الاستيراد من هذه البلاد التى لا تستعمل سوى هذه الطرق، ومع هذا فإن الطب - فيما أعلم - يستطيع أستجلاء هذا الأمر وبيان ما إذا كانت هذه اللحوم والطيور والدواجن المستوردة، قد أزهقت أرواحها بالصعق الكهرباء والإلقاء فى الماء المغلى أو البخار، أو بالضرب على رأسها حتى تهوى ميتة، أو بإفراغ محتوى المسدس المميت فى رأسها كذلك. فإذا كان الطب البيطرى أو الشرعى يستطيع علميا بيان هذا على وجه الثبوت، كان على القائمين بأمر هذه السلع، استظهار حالها بهذا الطريق أو بغيرها من الطرق المجدية، لأن الحلال والحرام من أمور الإسلام التى قطع فيها بالنصوص الواضحة، فكما قال الله سبحانه {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} المائدة 5، قال سبحانه قبل هذا {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب} المائدة 3، وقد جاء فى أحكام القرآن (ج - 2 ص 555) لابن عربى فى تفسيره للآية الأولى فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذه ميتة وهى حرام بالنص. وهذا يدل على أنه متى تأكدنا أن الحيوان قد أزهقت روحه بالخنق أو حطم الرأس أو الوقذ كان ميتة ومحرما بالنص. والصعق بالكهرباء حتى الموت من باب الخنق، فلا يحل ما انتهت حياته بهذا الطريق. أما إذا كانت كهربة الحيوان، لا تؤثر على حياته، بمعنى أنه يبقى فيه حياة مستقرة ثم يذبح كان لحمه حلالا فى رأى جمهور الفقهاء، أو أى حياة وإن قلت فى مذهب الإمام أبى حنيفة. وعملية الكهرباء فى ذاتها إذا كان الغرض منها فقط إضعاف مقاومة الحيوان والوصول إلى التغلب عليه وإمكان ذبحه جائزة ولا بأس بها، وإن لم يكن الغرض منها هذا، أصبحت نوعا من تعذيب الحيوان قبل ذبحه، وهو مكروة، دون تأثير فى حله إذا ذبح بالطريقة الشرعية، حال وجوده فى حياة مستقرة، أما إذا مات صعقا بالكهرباء فهو ميتة غير مباحة ومحرمة قطعا. وإذ كان ذلك كان الفيصل فى هذا الأمر المثار، هو أن يثبت على وجه قاطع أن اللحوم والواجن والطيور المستوردة المتداولة فى أسواقنا قد ذبحت بواحد من الطرق التى تصيرها من المحرمات المعدودات فى آية المائدة، لا سيما، لاالمقال لم يقطع بأن الاستيراد لهذه اللحوم من تلك البلاد التى نقل عن الكتب والنشرات اتباعها هذه الطرق غير المشروعة فى الإسلام لتذكية الحيوان، ومن ثم كان على الجهات المعنية أن تتثبت فعلا، بمعرفة الطب الشرعى أو البيطرى إذا كان هذا مجديا فى استظهار الطريقة التى يتم بها إنهاء حياة الحيوان فى البلاد الموردة، وهل يتم بطريق الذبح بالشروط الإسلامية، أو بطريقة مميتة تخالف أحكام الإسلام أو التحقق من هذا بمعرفة بعوث موثوق بها إلى الجهات التى تستورد منها اللحوم والطيور والدجاج المعروض فى الأسواق، تتحرى هذه البعوث الأمر وتستوثق منه. أو بتكليف البعثات التجارية المصرية فى البلاد الموردة لاستكشاف الأمر والتحقق من واقع الذبح، إذ لا يكفى للفصل فى هذا بالتحريم مجرد الخبر، وإلى أن يثبت الأمر قطعا يكون الإعمال للقواعد الشرعية ومنها ما سبق فى افتتاح المقال من أن الأصل فى الأشياء الإباحة، وأن اليقين لا يزول بالشك. امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذى أخرجه البزار والطبرانى من حديث أبى الدرداء بسند حسن (ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا) . وحديث أبى ثعلبة الذى رواه الطبرانى (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهوكوها وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها) وفى لفظ (وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها، رحمة لكم فاقبلوها) . وروى الترمذى وابن ماجه من حديث سلمان (أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء التى يصنعها غير المسلمين فقال الحلال ما أحل الله فى كتابه، والحرام ما حرم الله فى كتابه، وما سكت عنه، فهو مما عفا عنه) . وثبت فى الصحيحين (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، ولم يسألها عن دباغها ولا عن غسلها) (الأشباه والظائر للسيوطى - تحقيق المرحوم فضيلة الشيخ محمد حامد الفقى سنة 1356 هجرية - 1938 م - ص 60 فى باب الأصل فى الأشباه الاباحة حتى يدل على الدليل على التحريم) والله سبحانه وتعالى أعلم بالموضوع (1313) استقبال الذابح للقبلة عند الذبح. المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 13 جمادى الأولى 1401 هجرية - 19 مارس 1981 م. المبادئ: توجه الذابح بالذبيحة عند ذبحها نحو القبلة مختلف فيه بين الفقهاء والأولى التوجه متى تيسر للذابح ذلك. سئل: بكتاب مديرية الشئون البيطرية بمحافظة القاهرة المتضمن أنه بمناسبة إنشاء المجرز الآلى لمحافظة القاهرة بمنطقة البساتين، وإعداد الرسومات التنفيذية لهذه المشروع، وحرص المسئولين على أن تتم عملية الذبح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وأن المديرية لذلك تطلب بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجب أن يكون الذابح والحيوان عند ذبحه موجها نحو القبلة الشريفة أو عدم وجوب هذا الشرط حتى تتمكن الإدارة من العمل بما يطابق الشريعة الإسلامية عند إعداد الرسومات التفيذية لهذا المشروع. أجاب: إن ابن قدامة (المغنى ج - 141 ص 46 مع الشرح الكبير) نقل عن ابن عمر وابن سيرين وعطاء الثورى والشافعى وأصحاب الرأى أنه يستحب أن يستقبل الذابح بذبيحته القبلة، وأن ابن عمر وابن سيرين قالا بكراهة أكل ما ذبح إلى غير جهة القبلة. ونقل النووى فى المجموع (ج - 9 ص 83) استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة، لأنه لابد لها من جهة فكانت جهة القبلة أولى. ونقل ابن رشد فى بداية المجتهد (ج - 1 ص 359) اختلاف الفقهاء فى هذا فقال إن قوما استحبوا ذلك وقوما أجازوا ذلك وقوما أوجبوه وقوما كرهوا ألا يستقبل بها القبلة. وإذ كان ذلك فإذا كان توجه الذابح بالذبيحة وقت ذبحها نحو القبلة أمرا ميسورا، ويمكن العمل عليه فى الرسومات المقترحة كان أولى خروجا من اختلاف الفقهاء المنوه عنه - وبعدا بالمسلمين عن تناول ذبيحة مكروهة، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى {كلوا من طيبات ما رزقناكم} البقرة 57، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذى عن الحسن بن على رضى الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) والله سبحانه وتعالى أعلم (1/223) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:38 pm | |
| ما ذبح على الشريعة اليهودية
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 12 شوال 1401 هجرية - أغسطس 1981 م
المبادئ 1 - مأكول اللحم من الحيوان البرى المقدور عليه لا يحل أكله بدون ذكاة. 2 - الذكاة الشرعية هى الذبح أو النحر بآلة حادة مما يجرى الدم ويفرى الأوداج ويقطع العروق بين الرأس والصدر. 3 - التثبت قبل الحكم بالتحريم واجب. 4 - ذبيحة أهل الكتاب يحل أكلها للمسلمين إلا إذا ثبت قطعا أنها أميتت بطريقة تجعلها محرمة شرعا وعلى المسئولين التثبت من الذبح أو النحر بأى طريق يؤدى إلى ذلك. 5 - من باب الاحتياط للحلال والحرام. نقترح مطالبة الجهة الموردة ببيان طريق الذبح، وألا يكتفى فى الشهادة بأن الذبح قد تم حسب الشريعة اليهودية
السؤال بكتاب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات وقد جاء به إن الهيئة تلقت استفسارا من فرعها بالعريش عن مدى الاعتداد بشهادات الذبح المرافقة لرسائل الدواجن المجمدة الواردة من إسرائيل والتى تفيد أن الذبح قد تم حسب الشريعة اليهودية والمقبولة فى الشريعة الإسلامية. وأن الهيئة ترجو الإفادة عن الرأى الشرعى فى الذبح بصفة عامة على الشريعة اليهودية، ومدى موافقتها للشريعة الإسلامية، حتى يتسنى إذاعة هذا الرأى على فروع الهيئة
الجواب إن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه الكريم {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب} المائدة 3، وقال {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} المائدة 5، وقد اتفق علماء الإسلام على أنه لا يحل شىء من الحيوان المأكول البرى المقدور عليه بدون ذكاة (أى ذبح) لقوله سبحانه فى آية المحرمات السابقة {إلا ما ذكيتم} فقد استثنى الله سبحانه وتعالى الحيوان المذكى من المحرم والاستثناء من التحريم إباحة، والذكاة الشرعية التى يحل بها الحيوان البرى المقدور عليه هى أن يذبح الحيوان أو ينحر بآلة حادة مما ينهر الدم ويفرى الأوداج، أى يفجر دم الحيوان ويقطع عروقه من الرقبة بين الرأس والصدر، فيموت الحيوان إثرها، وأكمل الذبح أن يقطع الحلقوم والمرئ (وهما مجرى الطعام والشراب والنفس) وأن يطقع معهما الودجان (وهما عرقان غليظان بجانبى الحلقوم والمرئ) . والذبح معروف بالفطرة والعادة لكل الناس، وقد أقر الإسلام بيسره وسماحته وبساطته ما جرت به عادة الناس وأعرافهم، وأقرته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية فى ذبح الأضحية. ومن ثم فما اثاره بعض الفقهاء من أنه هل من الواجب فى الذبح قطع الأربعة (الحلقوم والمرئ والودجين) وهل يجب فى المقطوع قطع الكل أو الأكثر، وهل يشترط فى القطع ألا تقطع الجوزة إلى جهة البدن، بل إنما تقطع إلى جهة الرأس، وهل إن قطعت من جهة العنق حل أكلها أم. لا وهل من شرط الذكاة ألا يرفع الذابح يده عن الذبيحة حتى تتم الذكاة أم لا كل هذه التساؤلات خاض فيها الفقهاء، دون اعتماد على نص صريح باشتراطها، والذى ينبغى مراعاته، هو انهار دم الحيوان من موضع الذبح المعروف عادة وعرفا بقطع تلك العروق كلها أو أكثرها للحديث الشريف الصحيح (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا) (رواه البخارى وغيره) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله كتب الإحسان على كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته) (رواه مسلم عن شداد بن أوس) وما رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ذبح أحدكم فليجهز) . (رواه ابن ماجة) هذا وقد قال أهل اللغة إن كل ذبح ذكاة، وإن معنى الذكية فى قوله تعالى {إلا ما ذكيتم} أى ما أدركتم وفيها بقية تشخب معها الأوداج، وتضطرب اضطراب المذبوح الذى أدركت ذكاته. ذبائح أهل الكتاب - اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، لأنهم فى الأصل أهل توحيد، وقد جاء حكم الله فى الآية بإباحة طعامهم للمسلمين، وإباحة طعام المسلمين لهم فى قوله سبحانه {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} المائدة 5، ومعنى هذه الآية على وجه الإجمال والله أعلم أن طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم بمقتضى الأصل، لم يحرمه الله، وطعامكم كذلك حل لهم فلا بأس أن تأكلوا من اللحوم التى ذكوا حيواناتها، أو التى صادوها ولكم أن تطعموهم مما تذكون ومما تصطادون. وكلمة {وطعام الذين أوتوا الكتاب} عامة تشمل كل طعام لهم، فتصدق على الذبائح والأطعمة المصنوعة من مواد مباحة، فكل ذلك حلال لنا، ما لم يكن محرما لذاته، كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، فهذه لا يجوز أكلها بالإجماع سواء كانت طعام مسلم أو كتابى. (هل يشترط أن تكون ذبائحهم مذكاة بآلة حادة، وفى الحلق) . لقد اشترط أكثر فقهاء المسلمين لحل ذبائح أهل الكتاب أن يكون الذبح على الوجه الذى ورد به الإسلام، وقال بعض فقهاء المالكية إن كانت ذبائحهم وسائر أطعمتهم، مما يعتبرونه مذكى عندهم حل لنا أكله، وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة صحيحة، وما لا يرونه مذكى عندهم لا يحل لنا، ثم استدرك هذا الفريق فقال فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذه ميتة وحرام بالنص، فلا نأكلها نحن كالخنزير، فإنه حلال ومن طعامهم، وهو حرام علينا، فهذه أمثلة والله أعلم (أحكام القرآن لابن العربى المجد الثانى ص 553 - 556 طبعة دار المعرفة) وفى فقه الإمام أبى حنيفة إنما تؤكل ذبيحة الكتابى إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شىء أو سمع وشهد منه تسمية الله تعالى وحده، وقد روى عن الإمام على بن أبى طالب حين سئل عن ذبائح أهل الكتاب قوله (قد أحل الله ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون) (بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج - 5 ص 45 و 46) وفى فقه الإمام الشافعى (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملى ج - 8 ص 107، والاقناع بحاشية البيجرمى ج - 4 ص 56) . أنه لو أخبر فاسق أو كتابى أنه ذكى هذه الشاة قبلناه لأنه من أهل الذكاة. وما تشير إليه هذه النصوص الفقهية يمكن تجميعه فى القاعدة التى قررها الفقهاء وهى أن (ما غاب عنا لا نسأل عنه) . إذ أنه ليس على المسلم أن يسأل عما غاب عنه، كيف كانت ذكاته وهل استوفت شروطها أم لا وهل ذكر اسم الله على الذبيحة أم لم يذكر بل إن كل ما غاب عنا مما ذبحه مسلم (أيا كان جاهلا أو فاسقا) أو كتابى، حل أكله. والأصل فى هذا الحديث الذى رواه البخارى أن قوما سألوا النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال صلى الله عليه وسلم (سموا الله عليه أنتم وكلوا) . فقد قال الفقهاء إن فى هذا الحديث دليلا على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة حتى يقوم دليل على الفساد والبطلان. لما كان ذلك كان الأصل العام المقرر من الله فى القرآن الكريم فى آيتى (3 و 5) سورة المائدة أن هناك محرمات استثنى فيها المذكى وأن هناك إباحة لطعام أهل الكتاب، اليهود والنصارى، ومن طعامهم الذبائح، والارتباط بين حكمى الآيتين قائم، فلابد أن نحرم من ذبائحهم ما يعتبر بحكم القرآن ميتة أو منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة، أو انتهت حياتهم بأحد هذه الأسباب ولم تدرك بالذكاة، وكان مع هذا علينا أن نرعى وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الشأن ونعمل بها، فقد أخرج البزار والطبرانى من حديث أبى الدرداء بسند حسن (ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا) وما أخرجه الطبرانى من حديث أبى ثعلبة (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها) وفى لفظ (وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها، رحمة لكم، فاقبلوها) . وقد روى الترمذى وابن ماجه من حديث سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء التى يصنعها غير المسلمين فقال (الحلال ما أحل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) (الأشباه والنظائر للسيوطى تحقيق المرحوم الشيخ حامد الفقى سنة 1356 هجرية - 1938 م ص 60 فى باب الأصل فى الأشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم) إذ أن هذه الأحاديث تدل صراحة على أنه لا ينبغى أن نسارع إلى تحريم شىء لم يحرمه الله صراحة، ولابد أن نتثبت قبل التحريم وأن نرجع الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله ورسوله قد بينا للمسلمين الحلال والحرام على هذا النحو الذى لا شبهة فيه. كان الحكم الشرعى العام أن ذبائح اليهود والنصارى حل للمسلمين بنص القرآن الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا فقد ثبت فى الصحيحين (المرجع السابق) (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة (المزادة وعاء من جلد من طبقة أو طبقتين أو ثلاث يحمل فيه الماء - المصباح وتاج العروس فى مادة زود) امرأة مشركة، ولم يسألها عن دباغها ولا عن غسلها) . وللخبر المشهور من حديث (الروض النضير ج - 3 ص 167 وما بعدها) أنس رضى الله عنه (أن يهودية أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل منها) أى دون أن يسأل عن طريق ذبحها، أو يتحقق من آلة الذبح. لما كان ذلك ونزولا على ما صرح به الفقهاء من قبول خبر المسلم الفاسق أو الجاهل وخبر الكتابى فى حل الذبيحة، باعتبار أن كلا منهم أهل للذكاة بنص القرآن والسنة، على ما سلف بيان سنده - يجوز الاعتداد بشهادات الذبح المرافقة لرسائل الدواجن واللحوم التى تستورد من بلاد يقوم بالذبح فيها كتابيون (اليهود والنصارى) . وذلك ما لم يظهر من فحص رسائل الدواجن واللحوم المستوردة أنها لم تذبح، وإنما أميتت بالصعق بالكهرباء، أو بالقذف بالماء المغلى أو فى البخار أو بالضرب على الرأس أو بإفراغ محتوى المسدس المميت فى رأسها، أو متى ظهر أنها قد أزهقت أرواحها بطريق من هذه الطرق وأمثالها. أصحبت ميتة محرمة، لأنها بهذا تدخل فى نطاق آية المحرمات (الآية الثالثة) فى سورة المائدة. ولما كان الحلال والحرام من أمور الإسلام التى قطع فيها كل من القرآن والسنة بالنصوص الواضحة التى يجب العمل بها جميعا، كان على المسئولين عن الرقابة على الواردات من اللحوم والدواجن المذبوحة، بل والمعلبة، التثبت مما إذا كانت قد ذبحت، أو أزهقت روحها بطريق جعلها من تلك المحرمات، وأن تطالب الجهة الموردة بوضوح الشهادة وذلك بتحديد طريق الذبح ومكانه، بأن يكون بآلة حادة وفيما بين الرأس والصدر، وليس بالصعق أو الخنق وأمثالهما على ما سبق بيانه. ذلك لأنه اليهود بوصف عام أصحاب كتاب سماوى شرع الذبح تحليلا لأكل الحيوانات المسخرة للإنسان، ومثلهم النصارى باعتبارهم من أهل الكتاب أيضا، غير أنه يشترط أن تكون اللحوم مما أباح الإسلام تناولها. وإذا كان ما تقدم وترتيبا عليه، ومراعاة تلك القيود، يجوز الاعتداد بشهادات الذبح المرافقة لرسائل الدواجن المجمدة المسئول عنها، ما لم يظهر من الفحص أنها لم تذبح وإنما أزهقت روحها بطريق آخر كالصعق أو الخنق، وأنه من باب الاحتياط للحلال والحرام. أقترح أن تطالب الجهة الموردة ببيان طريق الذبح وألا يكتفى فى الشهادة بأن الذبح تم حسب الشريعة اليهودية. هذا، وان الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع والعمل أمانة، والرقابة على أقوات الناس وأطعمتهم أمانة قال تعالى {فليؤد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه} البقرة 283، والله سبحانه وتعالى أعلم (1/224) ________________________________________ ذبائح اليهود والنصارى
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 3 محرم 1402 هجرية - 31 أكتوبر 1981 م
المبادئ 1 - المقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب فى القرآن ذبائحهم. 2 - عدم ذكر اسم الله تعالى عند الذبح لا يحرم أكل الذبيحة ما دام الذابح كتابيا. 3 - متى ثبت قطعا عدم الذبح للحيوان وجب الامتناع عن أكل لحمه شرعا
السؤال بالطلب المقدم من السيد / ع م أ - لندن بانجلترا وقد جاء به أن السائل قرأ تفسيرا لقول الله سبحانه فى القرآن الكريم فى سورة المائدة {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} إلى آخر الآية الكريمة. وهذا التفسير باللغة الإنكليزية لمؤلفه المفسر محمد أحمد المنشور فى 1979 بلندن بانجلترا، وقد قال فى صحيفة 110 تفسيرا لهذه الآية ما ترجمته اليوم أحل لكم الطيبات من الرزق كما يحل لكم أن تأكلوا، كما أن ذبيحة اليهود والمسيحيين مسموح لكم بها، وطعامكم مسموح حل لهم، ويجوز لكم الزواج بالحرائر المؤمنات، وكذا من حرائر اليهود والمسيحيات على أن تعطوهن المهور) . والسؤال هو هل يجوز للمسلم أن يأكل من ذبيحة اليهود والنصارى كما فسرها الأخ - محمد أحمد فى تفسيره هذا باللغة الإنجليزية مع العلم بأن ذبيحتهم لم يذكر اسم الله عليها، كما أن المسيحيين لا يذبحون البهيمة إلا بعد حنقها أو كتم أنفاسها نتيجة ضربة بما يشبه المسدس
الجواب إن جمهور المفسرين للقرآن والفقهاء قد قالوا بمثل ما جاء فى هذا التفسير المترجم، إذ قالوا ان المراد من كلمة {وطعام الذين أوتوا الكتاب} المائدة 5، فى هذه الآية الذبائح أو اللحوم لأنها هى التى كانت موضع الشك - أما باقى أنواع المأكولات فقد كانت حلالا بحكم الأصل، وهو الإباحة والحل. فقد نقل ابن جرير وابن المنذر والبيهقى وغيرهم عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير قوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب} أى ذبائحهم. وما جاء بالسؤال من أن اليهود والنصارى لا يسمون على الذبائح وقت الذبح باسم الله تعالى، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا حسبما رواه الدار قطنى قال ان قوما سألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن لحم يأتيهم من ناس لا يدرى أسموا الله عليه أم لا فقال عليه الصلاة والسلام (سموا الله أنتم وكلوا) . كما حفلت كتب السنة والسيرة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح اليهود دون أن يسأل هل سموا الله عند الذبح أم لا وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وما جاء بالسؤال من أن النصارى لا يذبحون وإنما يميتون الحيوان بالخنق أو بضرب الرأس بنحو المسدس، فإنه إذا تبين أن الحيوان مخنوق وأنه لم يذبح من المحل المعروف بقطع الأربعة العروق (الودجين والمرئ والحلقوم) أو أكثرها كان على المسلم الامتناع عن أكل لحمه، لأنه يدخل بهذا الاعتبار فى الآية الأخرى فى سورة المائدة {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق} المائدة 3، لما كان هذا هو ما نقله المفسرون والفقهاء وأصحاب كتب السنة تفسيرا لهذه الآية وهو موافق للترجمة الواردة فى السؤال كان ما قال به ذلك المفسر فى ترجمته على هذا الوجه الوارد بالسؤال صوابا لا خروج فيه على حكم الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/225) ________________________________________ اللحوم المستوردة من الخارج
المفتي حسن مأمون. 10 ذو القعدة 1374 هجرية - 30 يونية 1955 م
المبادئ يحل أكل اللحوم المستوردة من الخارج متى ثبتت ذكاتها بآلة ذبح شرعية، وكان الذابح من أهل الكتب السماوية وإلا فلا
السؤال هل من الجائز شرعا أكل اللحوم المستوردة من الخارج
الجواب بأن فتوانا التى أشرتم إليها فيه خاصة بماشية ذكيت بآلة ذبح شرعية (سكين) بواسطة أهل كتاب كما جاء فى تقرير وزارة التموين المرافق بطلب هذه الفتوى والمرفق به شهادة رسمية مصدق عليها من الجهات التى لها حق التصديق بأن الذبح كان بسكين بهذا النص. فهى فتوى عن حكم الشريعة فى حيوان يحل أكله للمسلمين وذكى بآلة ذبح شرعية بمعرفة أهل الكتاب وليست الفتوى عامة لكل ما يذبح بواسطتهم وبأى آلة ولو لم تكن آلة ذبح شرعية، فهى خاصة بما ذكرنا فلا تشمل غيرها من الذبائح التى يذبحونها بطرائق أخرى قد لا تكون شرعية ولعل منها الطريقة التى شاهدتها بنفسك فهذه لا تناولها فتوانا هدانا الله وإياكم سواء السبيل (1/226) ________________________________________ الذبح بالكهرباء
المفتي حسن مأمون. 28 ذو الحجة 1374 هجرية - 17 أغسطس 1955 م
المبادئ 1 - اشترط الفقهاء فى حل الذبيحة شروطا منها ما يتعلق بآلة الذبح، ومنها ما يتعلق بالذابح نفسه، ومنها ما يتعلق بموضوع الذبح. كما اشترطوا فى الآلة أن تكون حادة تقطع بحدها لا بثقلها، وألا تكون سنا ولا ظفرا، ويسن الذبح بسكين حاد، كما اشترطوا فى الذبح القدرة عليه وأن يكون مسلما أو من أهل الكتب السماوية، والتسمية عند الذبح، لكن إن نسى التسمية عنده فإنها تحل. 2 - إذا لم تعلم حال الذابح بالنسبة للتسمية وعدمها وذكر الله سبحانه أو غيره فالذبيحة حلال. 3 - ما ذكر اسم غير الله تعالى عليه عند ذبحه كانت ذبيحته محرمة شرعا عند الجمهور إذا علم ذلك أو شوهد، ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. 4 - السكين المتحركة بآلة كهربائية إذا كانت تقطع العروق الواجب قطعها فى موضع الذبح وكان مدير الآلة الكهربائية ممن توافرت فيه شروط الذابح حلت الذبيحة. 5 - إذا كانت الآلة الكهربائية تصعق أو تخنق أو تميت بأى طريقة أخرى غير مستوفية للشروط الواجبة فلا تحل ذبيحتها
السؤال من الجمعية العربية ص ب (91) كامولى أوغندة أفريقية الشرقية قالت هل الذبح بالآلة الكهربائية المستعملة فى كثير من البلاد اليوم جائز شرعا، وهل فيه تذكية شرعية يترتب عليها جواز أكل المذبوح وبيعه للمسلمين
الجواب بأن الله تعالى جعل الذكاة (الذبح) شرطا لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعا، وقد اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط منها ما يتعلق بآلة الذبح، ومنها ما يتعلق بمن يتولى الذبح، ومنها ما يتعقل بموضع الذبح، أما الآلة التى تذبح بها فقد اشترط الفقهاء فيها شرطين - الأول أن تكون محددة تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها - الثانى ألا تكون سنا ولا ظفرا فإذا اجتمع هذان الشرطان فى شىء حل الذبح به سواء أكان حديدا أو حجرا أو خشبا. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا مالم يكن سنا أو ظفرا) وإن كان يسن الذبح بسكين حاد. أما من يتولى الذبح فقد نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية، فكل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلا كان أو امرأة بالغا أو صبيا ولا يعلم فى هذا خلاف - لقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} المائدة 5، أى ذبائحهم. ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب. واختلف الفقهاء فى اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها. فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة فى عمد ولا سهو وبه قال الإمام الشافعى. والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو، وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أولا فذبيحته حلال. لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التى يذبحها المسلم والكتابى وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح، وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا - فقال (سموا أنتم وكلوا) أخرجه البخارى. أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روى عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيا، لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن وأحلها فى كتابه. وذهب جمهور العلماء إلى حرمة ما ذبح على غير اسم الله إذا شوهد ذلك أو علم به - لقوله تعالى {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله} البقرة 173، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا - أما موضع الذبح فقد شرطوا أن يكون بين الحلق والصدر مع قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين عند الحنفية. وقال المالكية لا بد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المرىء. وقال الشافعية والحنابلة لابد من قطع الحلقوم والمرىء. ولما كان السائل لم يذكر بالسؤال طريقة الذبح بالآلة الكهربائية التى يريد معرفة الحكم الشرعى فى تذكيتها، وهل تحل أو لا تحل فنفيد بأنه إذا توافرت الشروط المذكورة فى الذابح وهو يدير الآلة وكان الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعها فى موضح الذبح المبين اعتبرت الآلة كالسكين فى يد الذابح وحل أكل ذبيحتها. وإذا لم تتوافر تلك الشروط فلا تحل ذبيحتها، وذلك بأن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأى طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها فلا تحل ذبيحتها. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم (1/227) ________________________________________ ذبيحة أهل الكتاب
المفتي أحمد هريدى. 9 جمادى الثانية 1382 هجرية - 6 نوفمبر 1962 م
المبادئ 1 - نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية. 2 - اختلف الفقهاء فى اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها. (ا) عن الإمام أحمد أنها غير واجبة لا فى حالة التذكر ولا فى حالة السهو. وبه قال الإمام الشافعى. (ب) المشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو. 3 - إذا لم تعلم حال الذابح هل سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أو لا فذبيحته حلال. 4 - ماذكر عليه اسم غير الله روى عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيا. وذهب جمهور العلماء إلى تحريمه. 5 - اشترط الفقهاء فى أداة الذبح أن تكون محددة تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها وألا تكون سنا ولا ظفرا. 6 - موضع الذبح اشترط الفقهاء فى الحالات الاختيارية أن يكون بين الحلقوم والصدر. ويرى الحنفية قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين ويرى المالكية ضرورة قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المرىء وقال الشافعية والحنابلة لابد من قطع الحلقوم والمرىء
السؤال بالطلب المقدم من السيد / م م ع من متشيجان جنوب شيكاغو ولاية الينوى بالولايات المتحدة الأمريكية المتضمن أن معظم المسلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية فى حيرة بشأن أكل اللحم وأن الناس هناك لا يذبحون باسم الله وأن لليهود مذبحا (سلخانة) ويذبحون كما يذبح المسلمون. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب جعل الله تعالى الذكاة (الذبح) لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعا - وقد اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط. منها ما يتعلق بمن يتولى الذبح. ومنها ما يتعلق بموضع الذبح. ومنها ما يتعلق بأداة الذبح. 1 - أما من يتولى الذبح فقد نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية، فكل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلا كان أو امرأة بالغا أو صبيا - ولا يعلم فى هذه خلاف. لقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} أى ذبائحهم. ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب. وقد اختلف الفقهاء فى اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها. فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة لا فى حالة التذكر ولا فى حالة السهو. وبه قال الإمام الشافعى. والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو. وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان قد سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أو لا فذبيحته حلال. لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التى يذبحها المسلم والكتابى. وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح. وقد روى عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندرى أذكر اسم الله عليه أو لم يذكر فقال صلى الله عليه وسلم (سموا أنتم وكلوا) أخرجه البخارى. أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روى عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيا. لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن وأحلها فى كتابه. وذهب جمهور العلماء إلى تحريم ما ذبح على غير اسم الله إذا شوهد ذلك أو علم به لقوله تعالى {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله} سواء أكان الذابح مسلما أو كتابيا. 2 - أما الأداة التى يذبح بها فقد اشترط الفقهاء فيها شرطين الأول أن تكون محددة تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها. الثانى ألا تكون سنا ولا ظفرا فإذا اجتمع هذان الشرطان فى شىء حل الذبح به سواء أكان حديدا أو حجرا أو خشبا. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفر) وإن كان يسن الذبح بسكين حاد. وإن كان الذبح بآلة كهربائية فإنه إذا توافرت الشروط المذكورة وهو يدير الآلة وكانت الآلة سكينا تقطع العروق الواجب قطعها فى موضع الذبح المبين اعتبرت الآلة كالسكين فى يد الذابح وحل أكل ذبيحتها، وإذا لم تتوافر تلك الشروط بأن كانت الآلة تصعق أو تميت أو تخنق بأى طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها فلا تحل ذبيحتها. 3 - أما موضع الذبح فقد اشترطوا فى الحالات الاختيارية أن يكون بين الحلقوم والصدر مع قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين عند الحنفية وقال المالكية لابد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المرىء وقال الشافعية والحنابلة لابد من قطع الحلقوم والمرىء. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (1/228) ________________________________________ عدول عن الخطبة
المفتي محمد بخيت. 7 ذى الحجة 1335 هجرية - 24 سبتمبر 1917 م
المبادئ 1- الوعد بالزواج مستقبلا أو قراءة الفاتحة على ذلك بدون عقد شرعى لا يكون كل منهما زواجا. 2- لكل من الطرفين رد الآخر فى هذه الفترة ولو بعد تقديم الهدايا ودفع كل المهر أو بعضه. 3- للخاطب استرداد ما دفع على أنه مهر عينا إن كان قائما ولو تغير أو نقصت قيمته بالاستعمال. أو أخذ عوضه إن كان هالكأ أو مستهلكا أما الهدايا فله استرداد أعيانها إن كانت قائمة وليس له استرداد قيمتها هالكة أو مستهلكة
السؤال رجل أراد الزواج بفتاة رشيدة وقرأ فاتحتها ودفع لها مقدم صداقها ولم يحصل العقد عليها وأراد رد ما دفع من المهر حيث لم تصرح له الحكمدارية بالزواج لكونه متزوجا فامتنعت عن رد ما دفع لها منه. فهل يجوز رد ما دفع منه لها أم لها نصيب منه
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه نص بالمادة 4 من كتاب الأحوال الشخصية على أن الوعد بالنكاح فى المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعى بإيجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحا، وللخاطب العدول عمن خطبها، وللمخطوبة أيضا رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها إن كانت قاصرة هدية الخاطب ودفعه المهر كله أو بعضه. ونص بالمادة 110 من الكتاب المذكور على أنه إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم تتزوجه أو لم يزوجه وليها منه أو ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عينا إن كان قائما ولو تغير أو نقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانها فإن كانت قد هلكت أو استهلكت فليس له استرداد قيمتها. ومن ذلك يعلم أن للرجل المذكور والحال ما ذكر استرداد ما دفعه من المهر لهذه المرأة متى عدل عن زواجه بها عينا إن كان قائما أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك (1/229) ________________________________________ فساد عقد زواج
المفتي حسونة النواوى. 13 رمضان 1313 هجرية
المبادئ زواج امرأة المفقود بالغير قبل إثبات وفاته غير صحيح ويفرق بينها وبين من تزوجته
السؤال بافادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 10 رمضان سنة 1313 - 8 مضمونها أنه مرسل ضمن السبع ورقات طيه صورة من الحكم الصادر من محكمة اسكندرية الشرعية بالتفريق بين كل من ز أع وبين زوجها ع أح بناء على عدم التحقق من وفاة زوجها الأول الواردة هذه الصورة بمكاتبة المحكمة المذكورة المؤرخة فى 5 ديسمبر سنة 1895- 197 بقصد نظرها بالنسبة لتضرر ز. المذكورة من ذلك لثبوت وفاتها زوجها الأول المذكور فى واقعة هكس باشا بالسودان ويفاد بما يقتضيه الحكم الشرعى
الجواب صار الاطلاع على إفادة سعادتكم يمينه 8 وعلى صورة الإعلام الشرعى الصادر من محكمة إسكندرية الشرعية بتاريخ غاية القعدة سنة 1311 هجرية وعلى باقى الأوراق الواردة معها فظهر أن أمر القاضى للمرأة ز أع بعدم تزوجها بغير زوجها ع م المفقود حتى تتحقق وفاته بناء على إشهادها لديه بأنها لا تعلم حياته ولا موته وصدقها على ذلك ع أح الذى تزوجت به وفارقها وفارقته وتاركها وتاركته على الوجه المسطور بتلك الصورة موافق شرعا وحينئذ فلا يسوغ لها التزوج الآن بغير زوجها المفقود المذكور حتى تتحقق وفاته بالطريق الشرعى وطية الأوراق عدد 9 أفندم (1/230) ________________________________________ عدم تعرض بزوجية
المفتي حسونة النواوى. 13 شوال 1314 هجرية
المبادئ 1- عدم سماع دعوى منع التعرض فى أمور الزوجية بعد وفاة الزوج. 2- توكيل المدعية عنها غيرها شفاهة بمجلس القضاء وعدم قبول خصمها التوكيل بالجلسة يرجع فى قبوله أو عدم قبوله إلى القاضى. فإن أحس بتعنت الخصم فى رفض التوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل التوكيل عليه وإن أحسن قصد الإضرار بالخصم به لا يقبله إلا برضاه. 3- امتناع الخصم عن الجواب عن الدعوى يعتبر به منكرا لها
السؤال بإفادة من نائب محكمة دمياط الشرعية مؤرخة فى 11 شوال سنة 1314 مضمونها أنه مرسل معه صورة مرافعة صدرت لديه بأمل الاطلاع عليها وعلى ما كتبه عليها مفتى الثغر الذى اشتبه فيه النائب المذكور وإفادته عما إذا كانت الدعوى المسطور بالصورة المرفوعة صحيحة أو غير صحيحة وعما يكون فى قبول التوكيل وعدمه وعما إذا كان الخصم يجبر على الإجابة عن الدعوى عند الامتناع أم لا ومضمون صورة المرافعة المذكورة صدور الدعوى عند الامتناع أم لا ومضمون صورة المرافعة المذكورة صدور الدعوى لديه بعد التعريف الذى أجراه بتاريخ 6 رمضان الماضى من م. أعلى ع م وشقيقه م م بأن الحرمة ف ج ح وكلته عن نفسها بحضورها وحضور هذين المدعى عليهما. وشاهدى التعريف شفاها يوم تاريخه بين يدى النائب المذكور فى الدعوى والمرافعة والطلب والمخاصمة لها وعليها وقبض مالها وأداء ما عليها وفى كافة شئونها وما يتعلق بها توكيلا عاما مطلقا مفوضا قبله منها لنفسه أمام النائب بحضور المذكورين وأنها كانت متزوجة من أ. م. كان شقيق هذين المدعى عليهما ابن إ م وأنه توفى وهى على عصمته وعقد نكاحه وعن أشقائه الأربع ع. ، م. هذين المدعى عليهما ون.، ع. المرأتين لا وارث له سواهم وأن إرثه انتقل إليهم بدون مانع شرعى وأن هذين المدعى عليهما يعارضان الموكلة المذكورة فى زوجيتها لشقيقهما أ. م. المتوفى المذكور لحرمانها من ميراثها فيه وأنه بصفته المذكورة يطالبهما بعدم معارضتهما لها فى زوجيتها المذكورة لشقيقهما المذكور ويسأل سؤالهما وجوابهما عن ذلك. وبعد صدور التوكيل المذكور على الوجه المرقوم سأل النائب المذكور المدعى عليهما المذكورين فأجابا بقولهما إن ف. المذكورة حاضرة بالمحكمة وأنها تحسن الدعوى فتدعى وهما يجيبان وبسؤال الوكيل المذكور عن ذلك أجاب بأنها من المخدرات ولا تحسن الدعوى بنفسها وبسؤال المدعى عليهما عن ذلك أجابا بأنها ليست من المخدرات وأن أباها شيال فى الخضار وأنها موجودة فى كل سوق وفى كل محكمة وتسافر وسط الرجال بالمراكب وأنها الآن حاضرة وتحسن الدعوى فتدعى بنفسها وهما يجيبان عن دعواها ولا يقبلان منها توكيلا وبسؤال الوكيل المذكور عن ذلك أجاب بالمصادقة على أن والدها شيال ولكنها لا تحسن الدعوى بنفسها وأجابت هى بذلك أيضا وبعرض ذلك على مفتى الثغر أجاب بأنه باطلاعه على الدعوى المذكورة وجدها ليست صحيحة واعتراف الوكيل والموكلة بأن والدها رجل شيال لا تعد معه مخدرة لما قاله فى التنوير ولو اختلفنا فى كونها مخدرة إن من بنات الأشراف فالقول لها مطلقا وإن من الأوساط فالقول لها لو بكرا وإن من الأسافل فلا فى الوجهين وحينئذ تعد بادرة فهى كالرجل لا يجوز لها التوكيل إلا برضاء الخصم والله أعلم
الجواب بالاطلاع على إفادتكم المسطورة باطنه وعلى صورة المرافعة المرفقة بها وما كتبه بشأنها حضرة مفتى طرفكم تبين أنا ما أفتى به من عدم صحة الدعوى المسطورة بتلك الصورة موافق شرعا وأما قبول التوكيل وعدمه فالرأى فيه للحاكم الشرعى إن أحس بتعنت الخصم فى إبائه التوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل التوكيل عليه وإن أحس من الموكل القصد إلا الإضرار بصاحبه فى التوكيل لا يقبل منه إلا برضاء صاحبه وإذا امتنع الخصم عن الإجابة عن الدعوى يعد منكرا على الصحيح والله أعلم (1/231) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:39 pm | |
| فساد عقد زواج
المفتي حسونة النواوى. 11 صفر 1314 هجرية
المبادئ 1- إدعاء الزوجة الطلاق وانقضاء العدة والتزوج بآخر بعد مصادقتها على زواجها بالأول يحتاج إلى دليل. 2- سؤال المدعى عليه عن الدفع واجب فإن أقر به أو نكل عن حلف اليمين بعد طلبه حكم عليه بالطلاق (أى رفض الدعوى المدعى بها) . 3- إنكار الدفع يقتضى تكليف الدافع بإثباته فإن أثبته حكم له بما يقتضيه وإن عجز عن ذلك حكم برفضه. 4- تجبر بعد ذلك على طاعته ويؤمر بالزوج الثانى بقصر يده عنها ومنعه من التعرض للزوج الأول فى معاشرتها
السؤال بإفادة من قاضى مديرية الفيوم سنة 1314 هجرية مضمونها أنه بإحالة صورة المرافعة طيه على حضرة مفتى المديرية للافادة عن الحكم الشرعى فيما وردت إفادته بأنه حصل عنده اشتباه فى ذلك ولذا يرغب القاضى المذكور الاطلاع عليها والإفادة بما تقتضيه الأصول الشرعية ومضمون صورة المرافعة المذكورة المقيدة بمحكمة المديرية مرافعات صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعى من م ع م من أهالى الفيوم على ص ع ع وم م م من أهالى الفيوم بأنه من نحو عشر سنين مضت قبل الآن تزوج ب ص هذه بعقد نكاح صحيح شرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج بعد إيفائها جميع معجل صداقها وأنها فى عصمته وعقد نكاحه إلى الآن وأنها فى 1313 هجرية خرجت من طاعته بغير وجه شرعى وتزوجت وهى على عصمته وعقد نكاحه ب م م) هذا وأنه طلب منها توجهها لمحل طاعته فعارضته فى ذلك وعارضه (م. ) هذا وأنه يطلب الآن منها أن تتوجه معه إلى محل طاعته وتسلم نفسها إليه ويطلب من (م. ) هذا المذكور رفع يده عنها وعدم معارضته له فى معاشرتها وبسأل سؤال كل منهما وجوابه عن ذلك وبسؤالهما عن ذلك أجابت (ص. ) المذكورة بأنها كانت متزوجة ب م. ) هذا المدعى بعقد نكاح صحيح شرعى وعاشرها معاشر الزواج وأوفاها جميع معجل صداقها ومكثت معه مدة عشر سنين وأنه فى ربيع الأول سنة 1313 هجرية طلقها طلاقا ثلاثا وبعد انقضاء عدتها منه بالحيض تزوجت فى 15 رمضان من السنة المذكورة ب م - هذا بعقد نكاح صحيح شرعى وبعد العقد المذكور دخل بها - م - هذا وعاشرها معاشرة الأزواج إلى الآن وأجاب - م م - هذا بأنه تزوج - ص - هذه فى نصف رمضان سنة 1313 هجرية بعد طلاقها من - م ع - هذا وانقضاء عدتها منه بعقد نكاح شرعى وبعد العقد عليها دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلى الآن ثم أحضرت - ص. - المذكورة شاهدين على الطلاق المذكور شهد أحدهما على - م ع - هذا بأنه طلق - ص - هذه بالثلاث من نحو تسعة شهور وشهد الثانى شهادة غير مقبولة. وبطلب شاهد سواه منها عرفت بأنه لم يكن حاضرا وقت الطلاق سواهما وأنها عاجزة عن إحضار غيرهما عجزا كليا
الجواب بالاطلاع على صورة المرافعة المرفقة بإفادة حضرتكم المسطورة ظهر منها سبق زوجية المرأة صبيحة المدعى عليها لمنصور المدعى بتصادقهما على ذلك وأن المرأة المذكورة ادعت طلاقها ثلاثا من زوجها المذكور وانقضاء عدتها منه بالحيض على الوجه الذى ذكرته وأحضرت شاهدين على الطلاق المذكور لم تصح شهادة أحدهما وعجزت عن إحضار غيره. وحيث كان الحال ما ذكر فيسأل الزوج المدعى عن دعوى المرأة المذكورة الطلاق المذكور فإن أقر به أو نكل بعد طلب تحليفه اليمين اللازمة حكم عليه بالطلاق المذكور معاملة له بإقراره أو نكوله وإلا فتكلف هذه المرأة إثبات دعواها المذكورة ومتى أثبتتها بالبينة العادلة حكم لها بمقتضاها بعد التزكية الشرعية وإن عجزت حكم بمنعها عن دعواها الطلاق المذكور مادامت عاجزة عن البرهان الشرعى وتجبر على طاعة زوجها المدعى المذكور ويؤمر الزوج الثانى بقصر يده عنها وعدم معارضته للزوج الأول فى معاشرته لها مادام الحال ما ذكر والله تعالى أعلم (1/232) ________________________________________ نكاح الفضولى موقوف
المفتي محمد عبده. 24 جمادى الأولى 1318 هجرية
المبادئ نكاح الفضولى بلا توكيل ولا ولاية منعقد وموقوف على إجازة من له إجازة فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل
السؤال رجلان أرادا أن يتصاهرا بأن يأخذ أحدهما بنت الآخر البكر البالغة لابنه البالغ فتوجه والد الولد إلى منزل والد البنت وطلب منه إبنته لابنه فأجاب طائعا مختارا بقوله أعطيت ابنتى فلانة لابنك فلان على صداق وقدره كذا النصف مقدم والنصف مؤخر فقال والد الزوج وأنا قبلت منك إبنتك فلانة لابنى فلان على ذلك بحضور شهود أهل للشهادة والبنت لم تأذن والدها قبل العقد ثم علمت بالعقد وأجازت ما فعله والدها فهل العقد صحيح شرعا بحيث لو أراد والدها أن يمنعها من هذا الزوج ويزوجها بآخر يمنع من ذلك
الجواب قرر علماؤنا أن الفضولى الذى يوجب النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا ولاية ينعقد نكاحه موقوفا على إجازة من له الإجازة، فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل، وحيث حصل إيجاب النكاح من أب البنت البالغة والقبول من أب الابن البالغ فإن كان القبول من الأب بتوكيله عن الابن أو أجاز الابن هذا النكاح كما أجازته البنت بعد صدور العقد مستوفيا لشرائطه الشرعية وجب الحكم بنفاذه. وليس لأب البنت منعها من زوجها بدون وجه شرعى. كما أنه ليس له تزويجها بآخر والحال ما ذكر والله أعلم (1/233) ________________________________________ زواج ذمية بمسلم
المفتي محمد عبده. 7 رجب 1318 هجرية
المبادئ جواز تزوج الذمية من مسلم فى أى بلد من بلاد أوروبا ويكون مقبولا بمصر بحضور شاهدين ولو ذميين
السؤال بافادةرساله من اح م مضمونها أنه لمناسبة ضرورة ما فعله نجله ع ر ابألمانيا اقتضى القانون هناك ضمن الشروط أن يحضر بشهادة من فضيلتكم مؤداها أن زواجه القانونى بألمانيا يعتبر مقبولا بمصر وحيث إن ذلك جائز فى الشرع الشريف يرجو التكرم بإعطاء الشهادة المطلوبة للاعتماد. أفيدوا الجواب
الجواب يجوز أن يتزوج المسلم التابع للدولة العلية بمسيحية فى ألمانيا أو غيرها من بلاد أوروبا ويعتبر هذا الزواج مقبولا بمصر متى كان العقد بحضرة شاهدين ولو ذميين وذلك لأن زواج المسلم بالمسيحية جائز شرعا فى أى بلد كان متى استوفيت الشروط اللازمة لصحة العقد لأن المسيحية من أهل الكتاب وقد أحل للمسلمين أن يتزوجوا بالكتابيات والله أعلم (1/234) ________________________________________ نكاح بشرط التفويض فى الطلاق
المفتي محمد عبده. 28 رجب 1318 هجرية
المبادئ 1- تفويض الطلاق للمرأة فى وقت العقد إذا ابتدأت المرأة بالإيجاب يصح النكاح ويلزم الشرط سواء كان العقد بنفسها أو بوكيل عنها وسواء كان التفويض بالطلاق إليها أو لغيرها بخلاف ماذا كان الإيجاب منه أو لا. 2- إذا كان التفويض فى أثناء عقد النكاح ولم يقيد بلفظ متى شئت أو كلما شئت فإنها تملك الطلاق متى شاءت مرة واحدة ولا يقتصر على مجلس العقد ولا يعطى حكم التفويض المستقل. 3- إذا كان التفويض بعد الزواج مطلقا غير مقيد بقيد ولا عاما فلا تملك الطلاق إلا مرة واحدة فى المجلس فقط
السؤال امرأة بكر بالغ قالت لأبيها الرشيد بحضرة شهود وكلتك فى تزويجى بفلان البالغ الرشيد بصداق 30 بنتو ذهب حاله ومؤجله وتكون عصمتى بيدك فقبل منها الوكالة وزوجها للرجل المذكور بقوله له زوجتك بنتى فلانة البكر البالغ بإذنها لى فى العقد على صداق ثلاثين بنتو ذهبا حاله ومؤجله وعصمتها بيدى فقبل منه الزواج لنفسه بقوله قبلت منك زواجها لنفسى على الصداق المذكور وعصمتها بيدك وكان ذلك بحضرة شهود والزوج أمى فهل يصح هذا العقد وللأب أن يطلقها متى شاء وما كيفية الطلاق إن أراد
الجواب قالوا إذا بدأت المرأة بالإيجاب وكان فيه شرط أن تكون عصمتها بيدها وقبل الزوج النكاح على ذلك الشرط صح النكاح ولزم الشرط بخلاف ما إذا أوجب الزوج مع الشرط وقبلت المرأة فإن الشرط يلغو حينئذ وقالوا إن بطلان الشرط فى الصورة الثانية مبناه أن الزوج قد ملك العصمة قبل العقد فإذا قبلت الزوجة مع ذكر الشرط كأنها أعطت تلك العصمة لنفسها عند تمام العقد وهى لا تملك ذلك بالضرورة بخلاف ما إذا بدأت وأجاب الزوج بالشرط فإن الشرط يكون قد وقع بعد تمام العقد ويكون الزوج قد ملكها ما يملكه حقيقة فيلزم وما صدر من الوكيل فى هذه الحادثة كأنه صادر عن نفس الزوجة لأن الوكيل سفير ومعبر وقد أوجب أولا مع الشرط وقبل الزوج معه فيلزم. وقول الوكيل وعصمتها بيدى وقول الزوج، وعصمتها بيدك بمنزلة قول كل منهما على أن تكون عصمتها بيد فلان فالعقد صحيح والشرط لازم ثم قالوا إذا قال الزوج لزوجته عصمتك بيدك أو اختارى نفسك ولم يقل تطلقى نفسك متى شئت أو كلما شئت ونحو ذلك صح التفويض واقتصر الحق لها فى التطليق على مجلسه فإذا انقضى المجلس لم يكن لها أن تطلق نفسها ومقتضى تعليلهم السابق فى مثل حادثتنا أن تمليك العصمة حصل بعد العقد فيكون حكمه حكم التفويض الذى ذكروه وعلى ذلك فلا يكون لوالد الزوجة فى حادثتنا أن يطلق بنته متى شاء ولم نطلع على كلام لهم فى مثل حادثتنا ولكن لو أعطينا الشرط الواقع فى العقد حكم التفويض الواقع بعده بناء على ما يفهم من كلامهم لأصبح الشرط لغوا ولكان ذلك مخالفا لمقصد المتعاقدين بالضرورة فإن الزوجة إنما شرطت تمليك العصمة لوالدها لأجل أن تتخلص من مضايقة زوجها لها بعد الدخول أو قبله لو عرض شقاق بينهما والزوج قبل ذلك على أن يكون حل العصمة بإرادة الوالد فى مستقبل الزمان إذا عن له ذلك لا أن يكون له ذلك فى مجلس العقد حتى يلزم بنصف الصداق قبل انصرافه منه بدون أن يتمتع بشىء بل يكون هذا بمنزلة أن تقوم الزوجة وكلتك فى أن تعقد نكاحى ولك أن تطلقنى فى الحال ويقول الزوج قبلت ذلك ولك أن تفصم عصمتها قبل قيامنا من المجلس وهو من الهزء بمكان ولا يمكن أن يتوجه إليه قصد عاقل وقد جاء فى كلامهم فى حكم حادثة أخرى ما يسترشد منه على الحكم فى حادثتنا وذلك أنهم قالوا إذا خافت الزوجة عند نكاح المحلل أن لا يطلقها فالحيلة أن تقول زوجت نفسى منك على أن تكون عصمتى بيدى فتتخلص بهذا من تعنت الزوج الجديد ولم يقيدوا صحة ذلك لها بأن تقول أطلق نفسى متى شئت. وجاء فى عبارات بعضهم التقييد بكلمات شاءت فالذى أطلق العبارة راعى بلا ريب أن مجرد الاشتراط كاف فى أن تملك عصمتها إلى ما بعد الدخول حتى يتم الحل بدون أن تقول متى شئت أو كلما شئت وهذا هو الذى أذهب إليه فى حادثتنا أولا لأن عدم ذكر هذا القيد وهو يطلقها متى شاء ليس بشىء لأن الشرط نفسه لا تكون له فائدة تعقل إلا معه فهو إنما ترك لأنه مفهوم بالبديهة والتعارف الذى لا يرتاب فيه. وثانيا لأن النكاح وقع مقيدا به فكأن كلا منهما قال إن النكاح باق ما بقى الشرط فلا نكاح بدونه فالشرط دائم بدوام النكاح وذلك يساوى التصريح بالتطليق متى شاء. وثالثا لأن قولهم إن الشرط وقع بعد النكاح لا يقتضى التسوية بين هذه الحالة وحالة التفويض التى ذكروها لأن التفويض إذا ذكر استقلالا كان ذلك ابتداء قصد للفراق بعد مرور الزمن على النكاح كأن الزوج عن له أن يطلق فأراد أن يكون الطلاق بيد زوجته حتى لا يكون مباشرا له وهذا أمر متعارف عند الناس فهو صورة من صورة الطلاق غير أنها معلقة على إرادة شخص آخر ولا ريب فى أن هذا يتحدد بالمجلس ما لم يصرح بلفظ يدل على امتداده إلى أكثر من ذلك. أما فى حادثتنا فالبعدية تقديرية كأنها مسألة من مسائل الاقتضاء فإنه لما قال قبلت وعصمتها بيدك فقد وقع تمام العقد مع الشرط لكن يقدران النكاح تم، ثم كان التمليك فالشرط وقع فى ضمن العقد فيكون له حكم العقد قصورا وامتدادا ولا يمكن أن يعطى حكم التفويض المستقل وهذا هو الذى يمكن أن تصان به الأحكام الشرعية عن العبث فيكون لوالد الزوجة أن يطلقها متى شاء مرة واحدة ولا يتكرر وأما صيغة الطلاق فهى أن يقول طلقتها وابنتها مثلا من ألفاظ الطلاق المعروفة وأما كون الزوج أميا فهو يؤيد ما ذهبنا إليه لأنه لا يفهم مما شرط تمليك العصمة إلا أن يكون للوالد طلاقها متى شاء بالضرورة والله أعلم (1/235) ________________________________________ نكاح فاسد
المفتي محمد عبده. 29 ربيع أول 1321 هجرية
المبادئ 1- من شروط صحة النكاح حضور شاهدين سامعين فاهمين أنه نكاح على المذهب. فإذا لم يوجد ذلك بتمامه لم يصح العقد. 2- إذا انفرد كل من الشاهدين عن الثانى فيما شهد به فلا عبرة بقولهما. 3- إذا زوج الأب ابنته الحاضرة البالغة بشاهد واحد كان العقد صحيحا لأنه عبارته تنتقل إليها فيعتبر شاهدا هو مع الآخر فيتم نصاب الشهادة. 4- إذا وقع النكاح باطلا جاز للابن الزواج من التى كان يريد أبوه الزواج منها وتحل له
السؤال رجلان كانا بمجلس ومعهما رجل فطلب أحدهما من الآخر زواج ابنته على صداق عينه فأجابه والد البنت بالقبول وأشهد الثالث على ذلك وهو الذى كان معها وقال ذلك الشاهد إنه كان معهم داخل المكان الذى كانوا جالسين فيه شخص آخر هو تابع طالب الزواج وبسؤاله عما سمعه أجاب بأنه لم يسمع شيئا مما ذكر بل الذى سمعه أن الأول قال للآخر إن زوجتنى بنتك فلانة واستحضرتها لى فى الحال حتى أدخل بها أعطيك كذا وأعطيك بناتى الاثنتين فلانة وفلانة واحدة لك والثانية لابنك. وأن طالب الزواج ووالد البنت والشاهد الأول كانوا فى آخر درجة من السكر. ثم إن طالب الزواج مات بعد بذلك بسنتين وقد مضى للآن نحو سبع سنوات ولم يذكر لهذا الأمر شىء وكانت البنت قاصرة وبلغت الآن رشدها. ويريد ولد طالب الزواج التزوج بها. فهل لا تحرم عليه تلك البنت
الجواب من شرط صحة النكاح حضور شاهدين سامعين معا فاهمين أنه نكاح على المذهب. فإذا لم يوجد ذلك بتمامه لا يصح العقد. وهنا على تحقق وجود الشاهد الأول لم يوجد الشاهد الثانى كذلك فالنكاح إذا باطل على أن الشاهد الثانى صرح بعدم سماع تلك الصيغة التى جرت بين طالب الزواج وأب البنت وذكر ما يفيد الوعد بشروط لا تلزم فكل منهما قد انفرد عن الثانى فيما شهد به فلا عبرة بقولهما. وعلى هذا فلا تحرم البنت المذكورة على ابن ذلك الطالب. وقولهم إذا زوج الأب ابنته بحضرة واحد ينعقد النكاح محله ما إذا كانت البنت بالغة حاضرة لأن عبارته تنتقل إليهما ويعتبر شاهدا مع الحاضر فيتم نصاب الشهادة مادامت البنت كذلك لأن البنت كانت قاصرة وقت ذلك. وقولهم لو أمر الأب رجلا بتزويج صغيرته فزوجها عند رجل صح. محله إذا وجد المأمور لأن عبارته تنتقل للآمر فيكون المأمور والحاضر شاهدين فيتم نصاب الشهادة ويكون الأب هو المزوج وما هنا ليس كذلك لعدم وجود المأمور أيضا فإن القبول لم يوجد من طالب الزواج بعد إجابة الأب. والقبول كان لابد منه. فقد فقد ركن العقد وذلك مبطل بالضرورة. وبالجملة فالنكاح فى هذه الحادثة باطل ولا تحرم تلك البنت على ذلك الابن والله سبحانه وتعالى أعلم. ے (1/236) ________________________________________ تزويج الأب الماجن بنته الصغيرة
المفتي محمد عبده. 4 رمضان 1321 هجرية
المبادئ 1 - سوء اختيار الأب ومجانته تجعلانه بمنزلة غير الأب. 2 - الوالد الماجن السىء الاختيار قد يفقد الشفقة مع الرأى. 3 - إذا زوج ذلك الأب بنته الصغيرة من صغير فقير لا يملك نفقة ولا مهرا ثم اختارت فسخ النكاح عند البلوغ فلها أن ترفع الأمر إلى القاضى
السؤال بنت صغيرة زوجها أبوها وهو سىء الاختيار مجانة وفسقا لصغير يبلغ من السن سبع سنين وقبل النكاح له أبوه. والبنت قد بلغت وعند بلوغها أعلنت بفساد العقد والولد فقير لا يقدر على المهر والنفقة. فهل هذا النكاح صحيح أو غير صحيح وإن كان غير صحيح يحتاج فى الفرقة بينهما إلى مرافعة شرعية أم كيف
الجواب سوء اختيار الأب ومجانته تجعلانه بمنزلة غير الأب. فإن سوء الاختيار والمجانة مما يضعف الرأى. وقد صرحوا فى تزويج الأم بأنه صحيح ويجوز للزوج أو الزوجة أن يختار الفسخ عند البلوغ. وعللوا ذلك بأن الشفقة وإن توفرت فالرأى غير كامل فضعف الرأى فيها سوغ جواز الفسخ للصغيرة إذا بلغت. والوالد الماجن السىء الاختيار قد يفقد الشفقة مع الرأى خصوصا من أهل زماننا الذين فشا فيهم فساد الرأى وغلب على وجدانهم حتى إن الرجل الذى لا دين له لا يبالى بما يكون من شأن بنته فى مستقبل قريب فضلا عن بعيد وليس من الفقه أن يسوى بين كامل الرأى حسن الاختيار وبين الماجن السىء الاختيار فى لزوم العقد على أن الذى يظهر من كلام عم الزوج فى هذه الحادثة أن اباه مات ولا مال له فالوالد فقير لا يملك نفقة ولا مهرا. ولو بقيت البنت فى عصمته أصابها من الضرر ما هو معلوم. فالزوج فى هذه الحالة غير كفء لشدة فقره. وفقر البنت لا مدخل له فى الكفاءة عند العجز عن النفقة فالفقير غير كفء وإن كانت الزوجة فقيرة بنت فقراء كما هو صوابه لأن لزوم النكاح يقضى بالنفقة. فالعاجز عنها عاجز عن توفية حق الزوجة فهو غير كفء لها على كل حال. فللبنت بعد أن اختارت فسخ النكاح أن ترفع الأمر إلى القاضى ليقضى به متى صح عنده جميع ما ذكر فى السؤال. والله أعلم (1/237) ________________________________________ زواج المرأة نفسها من غير كفء
المفتي محمد عبده. 12 شوال 1321 هجرية
المبادئ 1- إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن هو مثله أو دونه فى الولاية حق الفسخ. 2- رضاء بعض الأولياء المستوين فى الدرجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال
السؤال فى رجل مسيحى أصوله غير مسلمين عدل عن دينه واعتنق دين الإسلام ثم تزوج بامرأة مسلمة أصولها مسلمون وتلك المرأة لها ابن بالغ رشيد حضر عقد نكاحه عليها ورضى به قبل العقد ودخل بها ذلك الزوج وعاشرها معاشرة الأزواج والآن قام رجل يدعى أنه ابن عمها ويريد فسخ ذلك النكاح بدعوى أن هذا الزوج غير كفء لتلك الزوجة فهل ليس له حق فى ذلك نظرا لرضاء الإبن بما ذكر قبل العقد فلا يفسخ حينئذ ذلك النكاح للزومه بسبب رضاء الإبن لكونه مقدما فى ولاية النكاح على ابن العم على فرض أنه ابن عم. أفيدوا الجواب
الجواب أجمع علماؤنا على أن أقرب الأولياء إلى المرأة الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ لأب وإن سفلوا ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم ابن العم لأب وإن سفلوا إلى آخر ما ذكروه من الترتيب فى أولياء النكاح العصبة بأنفسهم على ترتيب الإرث والحجب كما فى رد المحتار والهندية وغيرهما من كتب المذهب. وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم وأن رضاء بعض الأولياء المستوين فى درجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال فإذا أبطله أحدهم لا يبقى كحق القصاص أما لو رضى الأبعد كان للأقرب الاعتراض كما فى الفتح وحواشيه. وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن فى درجته أو دونه فى الولاية حق الفسخ ويكون ذلك لمن فوقه كما فى الخانية. وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح فى ظاهر الرواية عن أبى حنيفة وهو قول صاحبيه آخرا حتى إنه ثبت فيه قبل التفريق حكم الطلاق والظهار، والإيلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للأولياء حق الاعتراض. وروى الحسن عن أبى حنيفة أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من المشايخ كما فى المحيط وقالوا باختيار هذه الرواية للفتوى كما فى الهندية وذكر برهان الأئمة أن الفتوى فى جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الإمام. وهذا إذا كان لها ولى فإن لم يكن صح النكاح اتفاقا وقد علم من السؤال وجود الولى الأقرب هنا وهو الابن ورضاؤه بزواج أمه المذكورة من غير الكفء قبل العقد فصح النكاح ولا حق فى فسخه لابن العم المذكور لأنه ليس له ذلك لما تقرر من أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن هو مثله أو دونه فى الولاية حق الفسخ وهو دون الابن فى الولاية ولا محالة. وعلى ذلك لا يملكه كما لا يملكه لو فرض وكان مساويا للابن فى الدرجة متى رضى الابن لأن رضاء البعض كرضاء الكل كما قلنا وبالجملة فالنكاح المسئول عنه صحيح على ظاهر الرواية ولا حق لابن العم فى الاعتراض لما ذكر وعلى رواية الحسن، لوجود الابن الذى ولايته فوق ولاية ابن العم ورضائه قبل العقد فهو صحيح لازم باتفاق أئمة المذهب فلا وجه لفسخه فى حال من الأحوال. والله تعالى أعلم (1/238) ________________________________________ ليس للموصى الاعتراض على التزويج بالوكالة بمهر المثل
المفتي بكرى الصدفى. 16 ذى الحجة 1323 هجرية
المبادئ للعم أن يزوج بنت أخيه من كفء بمهر مثلها مادامت قد رضيت به وليس من حق الوصية على هذه البنت المعارضة فى ذلك بدون وجه شرعى
السؤال بنت بكر رشيدة عاقلة تبلغ من العمر سبع عشرة سنة وعليها وصية هى أخت جدتها لأبيها وللبنت المذكورة عم لأب يريد أن يزوجها من كفء بمهر مثلها وهى راضية بذلك وقد وكلت عمها فى ذلك الزواج فهل له أن يزوجها دون معارضة الوصية
الجواب نعم للعم المذكور أن يزوج بنت أخيه المذكورة بطريق وكالته الشرعية عنها من الكفء المرقوم وبمهر المثل والحال ما ذكر بالسؤال. وليس للوصية المذكورة المعارضة فى ذلك بدون وجه شرعى والله أعلم (1/239) ________________________________________ يثبت الخيار عند البلوغ لمن زوجها العاصب وهى قاصر
المفتي بكرى الصدفى. 12 رمضان 1324 هجرية
المبادئ 1- إذا زوج غير الأب والجد الصغيرة فإن ردته عند بلوغها رد وبطل وإن سكتت نفذ شرعا. 2- مجرد الرد عند البلوغ لا يفسخ العقد ولكنه ينفسخ بقضاء القاضى. 3- البكر إذا زوجها وكيلها فبلغها ذلك فردته كان ردا
السؤال فى رجل توفى وترك بنتا له سنها سبع سنين وأما. له. وقد جعلت أمه وصية على بنته ثم إن عم أبيها الشقيق زوجها لابن أخيه من غير شعور جدتها وبدون رضاها. بعد علمها والحال أنه لم يكن ثمة أدنى منه فى ولاية النكاح فحينما بلغت البنت الحلم قالت على الفور لا أرضى به زوجها لى ولو قطع عنقى بالسيف والحال أنه لم يدخل بها. فهل ينفسخ العقد بقولها هذا أم لا. أفيدوا الجواب
الجواب إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقالت البنت المذكورة فور بلوغها لا أرضى به زوجا ولو قطع عنقى بالسيف وأشهدت على ذلك كان ما ذكر ردا للنكاح لكنه لا ينفسخ إلا بقضاء القاضى كما يستفاد من كتب المذهب. ففى رد المحتار إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد فلهما الخيار بالبلوغ فإذا اختارا الفسخ لا يثبت الفسخ إلا بشرط القضاء - انتهى ملخصا -. وفى البحر ما نصه (وإذا اجتمع خيار البلوغ والشفعة تقول أطلب الحقين ثم تبتدئ فى التفسير بخيار البلوغ) انتهى وكتب عليه محشيه العلامة ابن عابدين ما نصه (قال الرملى هذا قول وقيل بالشفعة. وفى جامع الفصولين ولو ثبت للبكر خيار البلوغ والشفعة تقول طلبت الحقين ثم تفسر وتبدأ بالاختيار وقيل بالشفعة وقيل تطلب الشفعة وتبكى صراخا فيصير هذا البكاء ردا للنكاح على قول من يجعله ردا له أقول لا أدرى ما وجه تعين البدء بأحدهما فى التفسير بعد طلب الحقين جملة فإنا حيث اعتبرناه هو المانع من السقوط فلا يضر تقديم أحدهما على الآخر ولا يبطل المؤخر لأنه ثبت بالإجمال المتقدم والألف واللام فيه جامعة لهما. ولو قيل لا حاجة إلى التفسير بعده أصلا لكان له وجه وجيه وأيضا فيه تضييق وتفسير ونوع حرج وذلك مرفوع والظاهر أن متقدمى أئمتنا ذكروا المسألة ومنهم من قال على سبيل المثال تقول طلبتهما نفسى والشفعة ومنهم من قال على سبيله الشفعة ونفسى فتوهم بعض المتأخرين أن ذلك على سبيل الحتم واللزوم وليس كذلك بل تقدم فى التفسير أيا شاءت تأمل) انتهى ونحوه فى الدر وحواشيه وصرحوا أيضا بأن البكر إذا زوجها وليها فبلغها الخبر فقالت لا أرضى كان ردا والله تعالى أعلم (1/240) ________________________________________ زواج
المفتي بكرى الصدفى. 26 صفر 1325 هجرية
المبادئ 1- يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها نكاحا كما يجوز الجمع بين المرأة وبنت زوجها لأن أيا منهما لو فرضت ذكرا يحل له الزواج بالأخرى. 2- يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى
السؤال فى رجل تزوج بواحدة. هل تحل له زوجة أبيها أم لا
الجواب نعم يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، ففى متن التنوير ما نصه وحرم الجمع نكاحا وعدة ولو من طلاق بائن ووطء ملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى، فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم (1/241) ________________________________________ زواج المراهق وطلاقه
المفتي بكرى الصدفى. 12 ربيع الثانى 1325 هجرية
المبادئ 1- زواج المراهق صحيح وتحل به المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول بعد الدخول بها وانقضاء عدتها منه بشرط أن يكون مثله يجامع وتتحرك آلته. 2- يقع طلاقه بعد البلوغ وتحل للأول بعد انقضاء عدتها ولا يقع قبله
السؤال فى امرأة طلقت ثلاثا وتريد أن ترجع لزوجها الأول، فهل يكفى لتحليلها أن تنكح بعد انقضاء عدتها من الأول غلاما مراهقا يبلغ من السن عشر سنين تتحرك آلته ويشتهى النساء وهو كفء لها
الجواب فى متن الكنز ما نصه وينكح مبانته فى العدة وبعدها لا المبانة بالثلاث لو حرة وبالثنتين لو أمة حتى يطأها غيره ولو مراهقا بنكاح صحيح وتمضى عدته - انتهى - وفى البحر وأراد بالمراهق الذى مثله يجامع وتتحرك آلته ويشتهى الجماع وقدره شمس الأئمة بعشر سنين واحترز به عن الصغير الذى لا يجامع مثله فلا يحلها انتهى - وفى حواشى ابن عابدين عليه ما نصه قال الرملى وفى شرح النافع للمصنف إذا جامعها المراهق قبل البلوغ فلابد أن يطلقها بعد البلوغ لأن الطلاق منه قبل البلوغ غير واقع ذكره فى جامع الفتاوى انتهى ومثله فى الدر وحواشيه مع زيادة أن الكفاءة شرط فى المراهق المذكور على رواية الحسن المفتى بها إن كان لها ولى لم يرض بغير الكفء، ومن ذلك يعلم صحة تحليل المراهق المذكور فى حادثة هذا السؤال حيث توفرت هذه الشروط وكان الأمر كما ذكر فيه والله تعالى أعلم (1/242) ________________________________________ زواج العنين
المفتي بكرى الصدفى. 5 شوال 1325 هجرية
المبادئ 1- لزوجة العنين أن ترفع أمرها إلى القاضى ولا يمنع من ذلك معاشرتها له مدة ما لم تقل رضيت بالمقام معه. 2- يؤجل العنين سنة قمرية ولا تحتسب هذه إلا من يوم الخصومة. 3- إذا كان الزوج صغيرا أو مريضا أو محرما تعتبر السنة من تاريخ بلوغه وصحته وخروجه من إحرامه. 4- لا عبرة بتأجيل غير القاضى لذلك
السؤال فى رجل تزوج بنتا بكرا بالغة بنكاح صحيح شرعى وأزال بكارتها بأصبعه وعاشرها عشرة أشهر ولم تنتشر آلته ولم يكن هناك مانع من قبل الزوجة ولم ترض بذلك وحاله يقتضى أنه عنين ولم ترفعه إلى الحاكم فى المدة المذكورة فما الحكم. وهل إذا رفعت الأمر إلى الحاكم واقتضى الحال تأجيله سنة هل تحسب المدة الماضية من السنة. وكيف الحال
الجواب حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يقم بالمرأة المذكورة مانع من جهتها ككونها رتقاء فالحكم الشرعى فى ذلك أن لها أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعى ولا يمنع منه معاشرتها تلك المدة ما لم تقل رضيت بالمقام معه وإذا اقتضى الحال تأجيله سنة لا تحسب المدة الماضية من السنة فإن التأجيل إنما هو من وقت الخصومة ففى التنوير وشرحه ورد المحتار ما ملخصه ولو وجدته عنينا أجل سنة قمرية بالأهلة على المذهب ورمضان وأيام حيضها وحجه وغيبته عنها لا مدة حجها وغيبتها ومرضه ومرضها ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا أو مريضا أو محرما لبعد بلوغه وصحته وإحرامه ولا عبرة بتأجيل غير القاضى فإن وطىء مرة فيها وإلا بانت بالتفريق من القاضى بطلبها إن أبى طلاقها ولو وجدته عنينا ولم تخاصم زمانا لم يبطل حقها وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو ضاجعته تلك الأيام ما لم تقل رضيت بالمقام معه ولو اختلف الزوجان فى الوطء قبل التأجيل فإن كانت حين تزوجها ثيبا أو بكرا وقال النساء هى الآن ثيب فالقول له مع يمينه وإن قلن بكرا أجل وكذا إن نكل عن اليمين وإن اختلفا بعد التأجيل وهى ثيب أو بكر وقلن ثيب فالقول له وإن قلن بكرا أو نكل خيرت وحاصله أنها لو كانت ثيبا فالقول له بيمينه ابتداء وانتهاء فإن نكل فى الابتداء أجل وفى الانتهاء تخير للفرقة ولو بكرا أجل فى الابتداء ويفرق فى الانتهاء ولو وجدت ثيبا بعد التأجيل وزعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير وطئه كإصبعه وقال الزوج بوطئه فالقول له بيمينه لأنه الظاهر والأصل عدم أسباب أخر انتهى ونحوه فى البحر وتنقيح الحامدية وغيرهما من معتبرات المذهب وفى رد المحتار أيضا ما نصه بقى لو أقر بأنه أزالها بإصبعه وادعى أنه صار قادرا على وطئها ووطأها فهل يبقى خيارها أم لا والظاهر الثانى انتهى ومن ذلك يعلم تفصيل الجواب فى حادثة هذا السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/243) ________________________________________ عدم نفاذ عقد الزواج
المفتي بكرى الصدفى. 22 ربيع أول 1326 هجرية
المبادئ 1- اشتراط البنت البالغ شروطا معينة مع الوكيل عنها لإجراء عقد زواجها فعقده بدونها يجعل العقد موقوفا على إجازتها فإن إجازته نفذ وإلا فلا. 2- يرتد هذا العقد بردها
السؤال رجل خطب بنتا بكرا بالغة رشيدة من أبيها وكان أبوها فى ذلك الوقت مريضا ملازما للفراش فرضى بتزويجها له على أن المهر ثمانمائة جنيه إنكليزى وسكتا عن تقدير المقدم والمؤخر ثم اتفق الخاطب مع زوج عمة البنت على أن مقدم الصداق المذكور مائة جنيه ومؤخره الباقى وهو سبعمائة جنيه وبعد ذلك أخبر زوج عمة البنت المخطوبة وأباها بذلك فلم يرضيا بذلك وقالا له إن لم يكن المقدم الثلثان أو النصف فلا يصير إجراء العقد وقالت البنت لزوج عمتها إن جرى العقد على الثلثين أو النصف مقدما لازم تشترط عليه أن تكون العصمة بيدى فقال زوج عمتها حتى أنظر ذلك وهذا الأمر كان على يدى بينة تشهد بذلك ثم اتفق زوج عمتها مع الخطيب المذكور على أن مقدم هذا الصداق مائة جنيه فقط والباقى مؤخرا وصار إجراء العقد على ما اتفق عليه زوج عمة البنت والخاطب على أن المقدم مائة جنيه فقط ولم يشرط عليه أن العصمة تكون بيد الزوجة وخالف ما أمرته به ثم حين بلغها أنه أجرى العقد على أن مقدم الصداق مائة جنيه فقط والباقى مؤخرا ولم يشرط على الخاطب أن العصمة تكون بيدها ولولت وأنا لا أرضى بهذا العقد أبدا وقد فسخته وأشهدت على ذلك بينة. فهل والحالة هذه ينفسخ النكاح المذكور ولا ينعقد حيث خالف الوكيل المذكور ما اشترطته عليه من أن المقبوض يكون الثلثين أو النصف ولا يكون أنقص من ذلك أبدا وأن عصمتها تكون بيدها أم كيف الحال أفيدوا الجواب أفندم
الجواب يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه فإذا كان الأمر فى حادثة هذا السؤال كما ذكر وقد خالف الوكيل البنت المذكورة فيما أمرته به قولها له إن لم يكن المقدم الثلثين أو النصف فلا يصير إجراء العقد إلى آخره فلا ينفذ عليها هذا النكاح ويرتد بردها هذا وفى الخلاصة امرأة وكلت رجلا أن يزوجها بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل فأقامت سنة ثم قال الزوج تزوجتها بدينار وصدقه الوكيل إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن شاءت أجازت النكاح بدينار وإن شاءت ردت ولها مهر المثل بالغا ما بلغ وليس لها نفقة العدة وإن كان الزوج منكرا لذلك فالقول قولها انتهى - وفى الدر المختار من كتاب النكاح ما نصه وكله بأن يزوجه فلانة بكذا فزاد الوكيل فى المهر لم ينفذ انتهى ومثله فى تنقيح الحامدية وفى البزازية ما نصه وكله أن يزوجها منه غدا بعد الظهر فزوجه قبل الظهر أو قبل الغد لا يجوز انتهى والله تعالى أعلم (1/244) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:40 pm | |
| زواج المسلمة بغير المسلم
المفتي بكرى الصدفى. 26 ذى القعدة 1327 هجرية
المبادئ زواج المسلمة بغير مسلم باطل ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح
السؤال مسلمة خالية من الأزواج. وقد تزوجت بغير مسلم بعقد. فهل يكون هذا الزواج صحيحا أو يكون باطلا ولا يترتب عليه أحكام الزواج الشرعية
الجواب نعم يكون هذا النكاح باطلا ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح. والله تعالى أعلم (1/245) ________________________________________ نكاح بوكيل
المفتي بكرى الصدفى. 24 صفر 1330 هجرية
المبادئ إذا صدر عقد الزواج بوكيل أجنبى عنها بإيجاب وقبول شرعيين وكان الزوج كفئا لها وبمهر المثل وبحضور شهود كان صحيحا بلا توقف على رضا الولى
السؤال تزوج رجل على يد مأذون شرعى بحضور الشهود ببكر عاقل بالغ. ولم يحضر العقد أحد من أولياء أمورها الموجودين على قيد الحياة (أخوة لأب) وحضر زوج أمها وكيلا عنها كما أن الزوج المذكور كفء لها وبمهر المثل. فهل هذا النكاح صحيح أم لا
الجواب إذا صدر هذا النكاح بإيجاب وقبول شرعيين وكان من كفء وبمهر المثل وبحضور شهود شرعيين كان صحيحا شرعا بدون توقف على رضا ولى. ففى التنوير وشرحه ما نصه (فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضى ولى) انتهى. والله تعالى أعلم (1/246) ________________________________________ معنى الجهاز
المفتي محمد بخيت. رجب 1333 هجرية
المبادئ 1- جهاز الزوجة معناه عرفا جميع ما أعد لها للدخول به على زوجها. 2- ما يكون على الزوجة ليلة الزفاف من الحلى والثياب فإن الكثير أو الأكثر عارية فلو ماتت ليلة الزفاف لم يكن للزوج أن يدعى أنه لها فيرث منه بل القول فيه للأب بيمينه إنه إعارة أو استعارة لها فإن هذا لا يعد من الجهاز عرفا
السؤال فى معنى كلمة جهاز هل هذه الكلمة تشمل كل ما دخلت به المرأة على زوجها بما فيه المصوغات والملابس والموبيليات. أفتونا الجواب ولكم الثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن جهاز الزوجة معناه عرفا جميع ما أعد لها للدخول به على زوجها ولا يلزم من ذلك أن يكون ملكا لها إلا إذا كان قد اشترى لها من مهرها أو جهزها أبوها من ماله أو أمها من مالها على أن يكون ما جهزه به أحدهما من ماله ملكا لها حتى إذا جهز الأب بنته وسلمها إلى الزوج بجهازها ثم ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عارية وادعت هى أو زوجها بعد موتها أنه تمليك لها فإن غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل هذا جهازا لا عارية فالقول لها ولزوجها ما لم يقم الأب أو ورثته البينة على ما ادعوه وإن كان العرف مشتركا بين ذلك أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فالقول قول الأب وورثته والأم فى جميع الأحكام المتقدمة كالأب. وهذا كله فى غير ما يكون على الزوجة ليلة الزفاف من الحلى والثياب فإن الكثير أو الأكثر عارية فلو ماتت ليلة الزفاف لم يكن للزوج أن يدعى أنه لها فيرث منه بل القول فيه للأب بيمينه إنه إعارة أو استعارة لها فإن هذا لا يعد من الجهاز عرفا (1/247) ________________________________________ ادعاء زوجية بمتوفاة
المفتي محمد بخيت. 10 محرم 1334 هجرية - 18 نوفمبر 1915 م
المبادئ 1- إذا كانت الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية صحيحة وليست مزورة كانت دعوى الزوجية صحيحة والوثيقة كافية فى إثباتها دون حاجة إلى إثبات آخر. 2- إقدام الزوج على شراء بعض منقولات المتوفاة المباعة بالمزاد العلنى لا يعتبر إقرارا منه بأنه لا ملكية له فيه. 3- إقدام الزوج على استئجار نصف منزل مملوك لها لا يعد أيضا إقرارا منه بعدم ملكيته فيه
السؤال بافادة واردة من وزارة الحقانية مرسل مع هذا لفضيلتكم مكاتبة إدارة عموم الحسابات بوزارة المالية والأوراق الواردة معها بشأن تركة ز ج رجاء الاطلاع عليها والإفادة بما ترونه فى ذلك لابلاغة للمالية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. صورة مكاتبة المالية جاء بافادة الحقانية الرقمية 24 يونية سنة 1915 نمرة 3086 بشأن مدعى الزوجية للمرحومة ز. ج. بناء على الرأى المعطى من فضيلة مفتى الديار المصرية بأنه متى تبين أن قسيمة الزواج صحيحة وليست مزورة كانت دعوى الزوجية صحيحة والقسيمة كافية لإثباتها لأنها من الأوراق الرسمية تطبيقا للمادة (132) وهى حجة لما تدون بها عملا بالمادة (134) وكافية للحكم بدون احتياج إلى إثبات آخر معها عملا بالمادة (138) . غير أنه علم من أوراق تركة المتوفاة أنها تركت ما يورث عنها شرعا. منقولات ومنزلا باسكندرية فالمنقولات المذكورة بيعت بالمزاد العلنى واشترى بعضها مدعى الزوجية المذكور كما يؤيد ذلك محضر البيع المحرر فى شهر أغسطس سنة 1913 والإيصال الموقع عليه منه بختمه فى 10 أغسطس سنة 1913 المذكور ثم استأجر من الحكومة نصف هذا المنزل وحيث ترغب وزارة المالية أخذ رأى حضرة صاحب الفضيلة المفتى المشار إليه عما إذا كان إقدام المذكور على الشراء والاستئجار يعد إقرارا منه بأنه لا ملك له فيه وما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك فاقتضى تحريره على أمل التكرم بالإفادة على ذلك. واقبلوا فائق الاحترام وطيه الأوراق بالملف
الجواب اطلعنا على إفادة الوزارة الواردة لنا وعلى مكاتبة إدارة عموم الحسابات بوزارة المالية والأوراق الواردة معها بشأن تركة ز ج ونفيد أنه تبين من الأوراق أن ز ج المذكورة كانت اعتنقت الدين الإسلامى قبل وفاتها وأنها ماتت وهى مسلمة عن زوجها ح إ ف وعن الحكومة وأن ح إ ف المذكور ادعى الزوجية لها بمقتضى وثيقة زواج تاريخها 5 فبراير سنة 1913 نمرة 13 وتحرر منا لوزارة الحقانية بتاريخ 21 يونية سنة 1915 نمرة 28 فتاوى بأنه متى تبين أن القسيمة المذكورة صحيحة وليست مزورة كانت دعوى الزوجية صحيحة والقسيمة كافية لإثباتها لأنها من الأوراق الرسمية تطبيقا للمادة (132) وهى حجة فيما تدون بها عملا بالمادة (134) وكافية للحكم بدون احتياج إلى إثبات أخر معها عملا بالمادة (138) . وأما شراؤة لبعض المنقولات المتروكة عنها وكذا استئجاره للحصة التى قدرها 12 قيراط فى المنزل المذكور فلا يعد كل منهما إقرارا بأنه لا ملك له فيه لأنه شريك للحكومة فى هذه المنقولات وفى هذا المنزل فهو قد اشترى لنفسه ما يخص الحكومة فى المنقولات واستأجر منها ما يخصها فى المنزل أيضا وليس فى الإيصال المذكور المؤرخ فى 10 أغسطس سنة 1915 الموقع علي بختم ح إ ف المذكور ما يقتضى أنه اشترى بعض المنقولات من الحكومة بل الذى فيه أنه استلم منقولات بمبلغ ألف ومائة وثلاثة عشر قرشا صاغا من أصل ما خصمه فى تركة زوجته ف ع، وليس هذا إقرار بأنه لا ملك له فيها بل فيه تقرير لأن هذا من أصل ما خصمه فى تركة زوجته المذكورة وللأحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة طيه كما وردت (1/248) ________________________________________ زواج البكر البالغ نفسها من كفء
المفتي محمد بخيت. 17 ربيع أول 1335 هجرية - 11 يناير 1917 م
المبادئ 1- يجوز أن تزوج الحرة البالغة نفسها للغير بلا ولى بكرا كانت أو ثيبا ويكون عقد زواجها نافذا ولازما بشرط أن يكون من تزوجته كفؤا لها وبمهر المثل. 2- إذا زوجت نفسها من غير كفء ولها عاصب رضى به نفذ العقد ولزم وإلا كان له حق الاعتراض. 3- إذا لم يكن لها عاصب وزوجت نفسها من غير كفء يكون العقد صحيحا
السؤال بنت بكر بالغة رشيدة مسلمة حرة عاقلة عمرها أزيد من عشرين سنة تريد تزويج نفسها بكفء مسلم حر بالغ رشيد عاقل بعد دفعه لها مهر مثلها ووالدتها تعارضها فى زواجها وليس لها سوى والدتها هذه وشقيقة أكبر منها سنا متزوجة خارج القطر المصرى فهل لها حق زواج نفسها
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه فى المادة 51 من الأحوال الشخصية كما هو فى غيرها أيضا من كتب المذهب أن للحرة المكلفة أن تزوج نفسها بلا ولى بكرا كانت أو ثيبا وينفذ نكاحها ويلزم إذا كان الزوج الذى تزوجت به كفؤا لها وكان المهر مهر مثلها وقد نص بالمادة 52 أنه إذا لم يكن لها ولى عاصب وزوجت نفسها من غير كفء أو كان لها ولى ورضى بزواجها بغير الكفء فالنكاح صحيح. ومثله فى غيرها من كتب المذهب أيضا ومن ذلك يعلم أن للبنت المذكورة متى كانت بالغة عاقلة أن تزوج نفسها بلا رضا أمها وينفذ نكاحها ويلزم إذا كان الزوج الذى تزوجته كفؤا لها وكان المهر مهر مثلها متى كان لها ولى عاصب فإن لم يكن لها أقارب سوى أمها وأختها المذكورتين صح نكاحها ولو زوجت نفسها من غير كفء (1/249) ________________________________________ مجرد العقد الفاسد لا يثبت حرمة
المفتي محمد بخيت. 19 ذى الحجة 1336 هجرية - 25 سبتمبر 1916 م
المبادئ النكاح الفاسد لا تثبت به حرمة المصاهرة وللزوج أن يتزوج بأم المعقود عليها ما لم يحصل من وطء لها أو ما يقوم مقامه
السؤال شخص زوج إبنته لرجل آخر بدون مهر وقد شهد عليه رجل واحد وعمر البنت لا يزيد عن ثلاث سنوات ثم ماتت البنت وأبوها والرجل الشاهد فهل العقد صحيح أم فاسد وإذا كان فاسدا فهل لهذا الرجل أن يتزوج بأم البنت المذكورة أم لا
الجواب نفيد أنه قال فى متن التنوير وشرح الدر المختار من كتاب النكاح وشرط حضور شاهدين حرين أو حر وحرتين مكلفين سامعين قولهما معا على الأصح فاهمين أنه نكاح على المذهب إلى آخر ما به. ومن ذلك يعلم أنه متى كان عقد الزواج المذكور بحضور شاهد واحد فقط فهو فاسد شرعا. وقد نصوا على أن النكاح الفاسد بمجرده لا يوجب حرمة المصاهرة بل بالوطء أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة أو النظر بشهوة. لأن الإضافة فى قوله تعالى {وأمهات نسائكم} لا تثبت إلا بالعقد الصحيح كما نص على ذلك فى رد المحتار على الدر المختار. بصحيفة 430 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 بناء على ذلك يجوز للرجل المذكور الذى عقد على البنت المذكورة نكاحا فاسدا كما ذكر أن يتزوج بأمها ما لم يوجد من الرجل المذكور وطء للبنت المذكورة أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة أو النظر بشهوة والله أعلم (1/250) ________________________________________ زواج الذميين
المفتي محمد بخيت. 2 جماد آخر 1337 هجرية - 4 مارس 1919 م
المبادئ 1- زواج الكاثوليكى بأرثوذكسية صحيح شرعا والأولاد يرثون من والدهم لو مات قبلهم كما يرث هو منهم لو ماتوا أو واحد منهم قبله. 2- لا عبرة باختلاف المذاهب الملية فى ذلك. 3- غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم. 4- الزواج المعتقد بصحته عندهم صحيح عندنا شرعا ويتوارثون به شرعا ويثبت به نسب الأولاد شرعا
السؤال لا ريب أن فضيلتكم تعلمون اختصاص البطركخانات فيما يتعلق بعقود الزواج والأحوال الشخصية وأن كل بطركخانة تحكم بين أفراد الطائفة التابعة لها بقوة الفرمانات والتحريرات السامية إنما يوجد بعض الاختلاف بين الطوائف المسيحية فيما يختص بعقود الزواج فالطوائف الكاثوليكية بالإجمال لا تسوغ الطلاق بوجه من الوجوه وأما الطوائف الأرثوذكسية فإنها تسوغ لبعض أسباب ويوجد شاب كاثوليكى تزوج بامرأة أرثوذكسية مطلقة من زوجها بموجب حكم من بطركخانتها ورزق له منها أولاد وتم عقد إكليله عليها فى بطركخانة الأرثوذكس - فما قولكم دام فضلكم بهذا الزواج وشرعيته والأولاد المرزوقين لهذا الرجل من هذا الزواج المشار إليه وهل لو مات الأب المذكور قبل أولاده يرث هؤلاء الأولاد من والدهم الذى رغما عن اقترانه بهذه المرأة المشار إليها بقى كاثوليكيا وتابعا بأحواله الشخصية لبطركخانة الكاثوليك وزواجه غير معتبر قانونا عندها وإن يكن معتبرا عند الأرثوذكس
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الزواج المذكور صحيح شرعا والأولاد المذكورين يرثون من والدهم لو مات قبلهم كما أنه يرثهم لو ماتوا قبله ولا عبرة شرعا باختلاف المذاهب الملية فى ذلك لما صرحوا به من أن غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم وأن الزواج الذى يعتقدون صحته صحيح أيضا شرعا عندنا يتوارثون به شرعا ويكون الأولاد الذين يحدثون بين الزوجين أولادا شرعيين أيضا والله أعلم (1/251) ________________________________________ زواج المسلم من كتابية
المفتي محمد بخيت. 5 ذى الحجة 1337 هجرية - 30 أغسطس 1919 م
المبادئ 1- يجوز للمسلم التزوج بكتابية مطلقا. 2- يكره تنزيها زواج الكتابية التابعة لدارالإسلام. 3- يكره تحريما زواج الكتابية التابعة لغير دارالإسلام وهى الحربية دفعا لباب الفتنة وخشية قيامه معها بدار الحرب وتعريض الولد بالتخلق بأخلاق أهل الكفر وخشية على الولد من الرق بأن تسبى وهى حبلى فيكون رقيقا وإن كان مسلما
السؤال من ز ح م وكيل صاحب السمو الأمير م ع ح بما صورته أن الأمير س ح نجل سمو الأمير م ع ح قد بلغ الآن واحدا وعشرين سنة وقد بلغ رشيدا ولم يحجر عليه بأى سبب من أسباب الحجر وهو بالغ عاقل راشد يحسن التصرف فى الأموال ويريد الآن أن يتزوج بامرأة كتابية ويتعذر الحصول على رضا والدته بالزواج المذكور. فهل إذا تزوج بتلك الكتابية يكون زواجه صحيحا طبقا للشريعة الإسلامية الغراء
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية مطلقا سواء كانت ذمية أو حربية وسواء كانت حرة أو أمة. وإن كان ذلك مكروها كراهة تنزيهية إذا كانت الكتابية بدار الإسلام وكراهة تحريمية فيما لو كانت الكتابية تابعة لدار غير دار الإسلام كما استظهر ذلك العلامة ابن عابدين فى رد المحتار أخذا من تعليل صاحب الفتح فى كراهة نكاح الكتابية التابعة لغير دار الإسلام بقوله (وتكره الكتابية الحربية إجماعا لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعى للمقام معها فى دار الحرب وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر وعلى الرق بأن تسبى وهى حبلى فيئول رقيقا وإن كان مسلما) . والله أعلم (1/252) ________________________________________ زواج المحجور عليه للغفلة بنفسه صحيح
المفتي محمد بخيت. 6 جمادى الآخرة 1338 هجرية - 26 فبراير 1920 م
المبادئ المحجور عليه للغفلة يكون النكاح الصادر منه صحيحا نافذا شرعا لكونه من حوائجه الأصلية
السؤال توفى رجل فى 11 نوفمبر سنة 1919 وكان هذا المتوفى مشمولا بوصاية آخر إلى أن مات. وادعت عليه امرأة بالزوجية وبأن لها فى ذمته مبلغ 29 جنيه من معجل ومؤجل صداقها وقدمت وثيقة زواجها منه بتاريخ 3 أبريل سنة 1919 التى ذكر فيها بأنه رشيد وقد طالبت الحكومة بهذا المبلغ رغم أنه ثابت من قرارى الوصاية أن المتوفى المذكور كان قاصرا وأنه طلب من المجلس الحسبى ضرورة إثبات رشده فرفض طلبه وقرر استمرار الوصاية عليه ووزارة المالية ترغب معرفة ما إذا كان فى هذه الحالة عقد الزواج صحيحا شرعا وعما إذا كان للمدعية الحق فى المطالبة بالمبلغ المذكور
الجواب بعد الاطلاع على خطاب المحافظة وعلى قرارى الوصاية وعلى وثيقة الزواج. وتبين من قرار الوصاية الأول أنه رغم بلوغ هذا المتوفى الثامنة عشر من عمره غير أنه ظهر من مناقشته أنه لا يصلح لإدارة شئونه فيما لو اطلقت له حرية التصرف بسبب ما لاحظه المجلس عليه من الجهل وعدم الدراية مما يخشى عليه من اغتيال ماله بواسطة الجماعة الملتفين حوله ولذلك رفض طلب إثبات الرشد واستمرار الوصاية عليه وهذا يفيد أنه لا يصلح لإدارة شئونه للجهل وعدم الدراية. وحينئذ يكون هذا الشخص بمنزلة المحجور عليه للغفلة. وجاء فى متن التنوير وشرحه الدر المختار ما نصه (وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة وبه أى بقولهما يفتى صيانة لماله فيكون فى أحكامه كصغير إلا فى نكاح وطلاق وعتاق وتدبير ووجوب زكاة فطره وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جده وفى صحة إقراره بالعقوبات وفى الإنفاق وفى صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو فى هذه كبالغ) انتهى. وبناء على ذلك يكون النكاح الصادر من هذا الشخص البالغ من العمر ثمانى عشرة سنة صحيحا نافذا شرعا لكونه من حوائجه الأصلية. ومتى تبين من قسيمة الزواج أن لها فى ذمته مبلغ 29 جنيها من معجل ومؤجل صداقها كان لها الحق فى المطالبة به وأخذه من تركته (1/253) ________________________________________ زواج المسيحية بعد أسلامها بمسلم
المفتي محمد إسماعيل البرديسى. 27 محرم 1339 هجرية - 7 اكتوبر 1920 م
المبادئ زواج المسيحية بمسلم بعد إسلامها وقبل عرض الإسلام على زوجها فاسد ولا يرث بسببه
السؤال بخطاب وزارة المالية بما صورته. المدعوة ف. بنت جرجس كانت مسيحية واعتنقت الدين الإسلامى وسمت نفسها ف. بنت عبد الله وتحرر بذلك إشهار شرعى من محكمة اسكندرية الشرعية بتاريخ 22 أغسطس 1908 نمرة 3. ثم توفيت فى 27 مايو سنة 1913 وقيل إن لها والدة تدعى ج ى مسيحية وأولاد قصر مسيحيين وهم ف. جرجس وك. جرجس وب. جرجس وأنه بعد إسلامها تزوجت بمسلم ولم تطلب فى حياتها التفريق بينها وبين زوجها ووالد أولادها المسيحيين ولم تطلب من القاضى عرض الإسلام عليه فى حياتها حتى توفيت فهل مع عدم طلبها هذا ولا ذاك يكون زواجها بالمسلم صحيحا شرعيا أو غير صحيح ويرث فيها أو لا يرث شرعا فإن كان صحيحا هل الزوج المسلم يستحق فى تركتها النصف أو الربع فقط لوجود أولادها المسيحيين الغير وارثين لاختلاف الدين فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الجواب اطلعنا على خطاب الوزارة بخصوص الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى من يرث ف. بنت عبد الله ونفيد أن ميراثها ينحصر فى أولادها المذكورين لأنهم صاروا مسلمين بإسلامها حيث كانوا قصرا وقت إسلامها ولا شىء من تركتها لزوجها الأول المسيحى لأنه وإن بقيت زوجيته لها لعدم عرض الإسلام عليه وعدم التفريق بينه وبينها لكنه لا يرث لاختلاف الدين. كما أنه لا شىء لزوجها الثانى المسلم من تركتها لأنه ليس زوجا شرعيا لكون نكاحه لها نكاحا فاسدا لأنها باقية على ذمة الزوج الأول وتفضلوا بقبول فائق الاحترام (1/254) ________________________________________ زواج المسلم من مسيحية وطلاقه لها
المفتي عبد الرحمن قراعة. 16 جمادى الآخرة 1343 هجرية - 11 يناير 1925 م
المبادئ 1- يجوز فى الشريعة الإسلامية تزوج المسلم بالكتابية مسيحية كانت أو موسوية متى كانا خاليين من موانع الزواج مستوفيين للشروط. 2- لا يشترط لصحة هذا العقد أن يكون الشهود فيه مسلمين كما لا يشترط أن يصدر أمام قاض أو مأمور مختص. 3- من ملك عقد النكاح ملك حلها بالطلاق
السؤال من وزارة الحقانية أن شخص مصرى مسلم تزوج بمسيحية فى بلاد فرنسا وتحرر عقد الزواج على الطريقة المتبعة فى تلك البلاد على يد المأمور المخصص لتحرير هذه العقود ورزق منها بغلام ذكر ولعدم حسن المعاشرة بينهما وعدم إحكام التوفيق يرغب فى تطليقها فهل يتسنى له أن يطلقها أمام المأمور الشرعى المصرى بالقنصلية المصرية على أساس العقد المشار إليه
الجواب على ما تضمنه هذا السؤال وما جاء بصورة وثيقة الزواج المرافقة له نجيب بأنه يجوز فى الشريعة الإسلامية تزوج المسلم بالكتابية مسيحية كانت أو موسوية متى كانا خاليين من موانع الزواج فإذا كان العاقدان فى حادثة السؤال المبينان فى صورة وثيقة الزواج المرافقة للسؤال مكلفين وأجريا عقد زواجهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر فى مجلس العقد أمام شهود سامعين معا فاهمين أن ما أجرياه أمامهم هو عقد زواج كان هذا العقد صحيحا وتترتب عليه أثاره ولا يشترط لصحته أن يكون الشهود فيه مسلمين كما لا يشترط أن يصدر منهما أمام قاض شرعى أو مأمور مختص ومن ملك عقدة النكاح ملك حلها بالطلاق ومن ذلك يعلم أنه يسوغ للزوج المسلم المصرى فى حادثة السؤال أن يوقع الطلاق على زوجته المسيحية أمام المفوضين المصريين (1/255) ________________________________________ زواج غير صحيح شرعا
المفتي عبد الرحمن قراعة. 4 شوال 1343 هجرية - 27 ابريل 1925 م
المبادئ زواج المرأة من رجل وهى على عصمة زوج آخر غير صحيح شرعا
السؤال تزوجت سيدة مسلمة برجل مسلم بعقد نكاح صحيح شرعى. وبعد أن دخل بها ورزق منها بأولاد تزوجت برجل مسلم آخر معتقدة أن الزوج الأول طلقها وقد تبين أنه لم يطلقها ولم يحصل من أحدهما أى سبب من أسباب الفرقة الشرعية. فهل تبقى زوجة له ويكون زواجها بالرجل الثانى باطلا لا يعتد به ولا قيمة له. أرجو التكرم بالإجابة
الجواب متى كانت الزوجة المذكورة فى عصمة زوجها المذكور ولم يقع منه طلاق عليها ولم تنقض عدتها منه ولم يحصل من أحدهما سبب من أسباب الفرقة الشرعية. كان زواجها بغيره فى هذه الحالة غير صحيح شرعا. لأنها لم تزل باقية على عصمة زوجها الأول (1/256) ________________________________________ زواج الرجل من بنت بنته رضاعا غير جائز
المفتي عبد الرحمن قراعة. 19 شوال 1343 هجرية - 9 مايو 1925 م
المبادئ لا يجوز للرجل الزواج من بنت البنت التى أرضعتها زوجته لأنها بنت بنته رضاعا
السؤال امرأتان. الأولى خلفت بنتا تسمى زينب من زوجها أ. ق. وخلفت الثانية إبنا يسمى أمين من زوجها م. م. فأرضعت المرأة الأولى الطفل أمين ابن المرأة الثانية وأرضعت المرأة الثانية الطفلة زينب بنت المرأة الأولى ثم خلفت زينب بنت المرأة الأولى. فهل يصح شرعا لوالد زوج المرأة الثانية التى أرضعت زينب أن يتزوج من بنت زينب المذكورة
الجواب من حيث أرضعت ر زوجة م م زينب بنت ى مع ولدها أمين من لبن الزوج المذكور فتكون زينب المذكورة بنتا ل م الزوج المذكور من الرضاع وتكون ن بنت زينب المذكورة بنت بنته من الرضاع وحينئذ فلا يحل ل. م. والحال ما ذكر أن يتزوج ب. بنت زينب المذكورة لأنها بنت بنته من الرضاع والله أعلم (1/257) ________________________________________ زواج المسيحى بمسلمة وآثاره
المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1347 هجرية - 19 نوفمبر 1928 م
المبادئ 1- زواج المسيحى بمسلمة ودخوله بها وإنجابه منها ولدا باطل ولا يثبت به نسب شرعا. 2- يكون الولد مسلما تبعا لأمه. 3- بوفاة الولد معتنقا الدين المسيحى يكون قد مات مرتدا من وقت اعتناقه الدين المسيحى سواء اعتنقه وهو صبى مميز على رأى الإمام ومحمد أو اعتنقه وهو بالغ على رأى أبى يوسف. 4- أولاد الزوج المسيحى لا يرثون من هذا الولد أما إذا كان له أخ لأمه مسلما فإنه يرثه بالنسبة لما اكتسبه فى حال إسلامه فقط وما اكتسبه بعد ردته يكون لبيت المال
السؤال فى رجل مسيحى عاشر امرأة مسلمة بعد أن تزوجها وهو مسيحى وهى مسلمة ورزق منها بابن وهذا الابن عاش مسيحيا إلى أن مات بالغا رشيد وقد توفى أبوه قبله ثم توفى هذا الابن عن أخوين وأخت لأب مسيحى وعن أخ لأم مسلم من أب مسلم والكل متحدون بالدار وأما الأخوان والأخت لأب فمتحدون فى الدين مع المتوفى والمطلوب تقسيم التركة للمتوفى التى جمعها من كده ولم يرثها مع العلم بأن ما تركه المتوفى المذكور من كسب يده بعد بلوغ رشده وهو مسيحى وأن والده قبل وفاته اعترف ببنوته من تلك المرأة التى عاشرها وبيان من يرث ومن لا يرث وحصة كل من الورثة ولكم الأجر والثواب
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن أولاد الزوج المسيحى لا يرثون من المتوفى المذكور لأمرين الأول أن هذا المتوفى الذى هو ولد المسلمة ثم يثبت نسبه شرعا ممن تزوجها إذ زواج المسيحى بالمسلمة زواج باطل شرعا لا يترتب عليه ثبوت النسب من الزواج فلا يعتبر أولاد هذا المسيحى أخوة لهذا الولد شرعا. الثانى أن هذا الولد يعتبر مسلما حكما تبعا لوالدته المسلمة وباعتناقه الدين المسيحى يعتبر مرتدا حكما والمرتد من حين اعتناقه الدين المسيحى وهو صبى مميز على رأى الإمام أبى حنفية ومحمد من صحة إرتداد الصبى المميز أو من حين اعتناقه الدين المسيحى وهو بالغ وعلى رأى أبى يوسف الذى لا يقول بصحة ارتداد الصبى المميز وعلى هذا ظهر أن أولاد الزوج المسيحيين لا يرثون من هذا الولد. بقى هل يرثه أخوه المسلم قد اتفق الإمام وصاحباه على توريث المسلم من المرتد حقيقة فيما اكتسبه قبل الردة غير أنهم اختلفوا فيما اكتسبه وهو مرتد فذهب الصاحبان إلى أن يرثه فيه ورثته المسلمون أيضا. وذهب الإمام إلى انهم لا يرثونه فيه بل يكون هذا المال فيئا فى بيت المال لا يستحق أحد من الورثة شيئا منه واتفقوا على أن المرتدة يرثها ورثتها المسلمون مطلقا سواء فى ذلك كسب الإسلام أو كسب الردة. وظاهر كلام صاحب البدايع الذى نقله فى رد المحتار عن البحر أن المرتد حكما، حكم أكسابه كحكم أكساب المرتد. فقد قال صبى أبواه مسلمان حتى حكم بإسلامه تبعا لأبويه فبلغ كافرا ولم يسمع منه إقرار باللسان بعد البلوغ ولا يقتل لانعدام الردة منه إذ هى اسم للتكذيب بعد سابقة التصديق ولم يوجد منه التصديق بعد البلوغ حتى لو أقر بالإسلام ثم ارتد يقتل ولكنه فى الأولى يحبس لأنه كان له حكم الإسلام قبل البلوغ تبعا والحكم فى أكسابه كالحكم فى أكساب المرتد لأنه مرتد حكما. وعلى هذا يكون ما اكتسبه هذا الولد الذى يعتبر مرتدا حكما فى حال ردته مستحقا لبيت المال على مذهب الإمام أبى حنيفة الذى قال الفقهاء إنه هو الصحيح وإن كان مقتضى فرقهم بين كسب المرتد فى حال الردة وكسب المرتد فى هذه الحال يقضى بأن يكون لورثته المسلمين ولكن لم نجد هذا منقولا بل المنقول عبارة البدائع التى ذكرناها سابقا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم (1/258) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:41 pm | |
| نكاح الحامل من الزنا
المفتي عبد المجيد سليم. 14 ربيع أول 1348 هجرية - 19 أغسطس 1929 م
المبادئ يصح نكاح الرجل من المرأة التى زنا بها وحملت منه كما يحل له وطؤها إتفاقا أما إذا كان الحمل من زنا من غيره فيصح نكاحه لها ولكن يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى تضع حملها على القول المفتى به
السؤال امرأة مات عنها زوجها وانقضت عدتها وهى غير حامل ولا محسة به ويأتيها الحيض فى كل شهر إلى انقضائه ثم بعد ذلك زنا بها رجل وأقرت بالزنا ثم تزوجت بآخر فى مدة الحمل من الزنا فهل يصح نكاحها والحالة هى ما ذكر سلفا أم لا
الجواب اختلف فى أنه هل يجوز نكاح الشخص من حبلى من الزنا إذا لم يكن هو الزانى بها فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى صحة هذا النكاح وإن حرم عليه الوطء ودواعيه وذهب أبو يوسف إلى أن النكاح غير صحيح والفتوى على قولهما كما فى رد المحتار عن القهستانى فى متن المحيط أما تزوجها ممن زنى بها فجائز اتفاقا كما يحل له وطؤها اتفاقا أيضا فعلى قولهما يصح نكاح هذه المرأة ممن لم يزن بها ولكن يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى تضع حملها وهذا إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال والله أعلم (1/259) ________________________________________ زواج من ادعى بلوغه بالعلامات بنفسه
المفتي عبد المجيد سليم. 5 شعبان 1348 هجرية - 5 يناير 1390 م
المبادئ 1- إدعاء الولد وهو سن 12 سنة والبنت وهى سن 9 سنوات البلوغ بالعلامات يصدقان فى ذلك ما لم يكذبهما الظاهر فيه. 2- إذا زوج كل منهما الآخر بنفسه صح العقد بلا توقف على إذن ولى ما دام الظاهر لا يكذبهما فى دعوى البلوغ. 3- إذا كذبهما الظاهر فى دعوى البلوغ فالعقد موقوف على إجازة وليهما أو أحدهما. 4- ما جاء به القانون 56 سنة 1923 من تحديد السن 16 سنة للبنت، و 18 سنة للولد ليس شرطا فى صحة العقد بل هو شرط فى سماع دعوى الزوجية
السؤال بنت سنها اثنتا عشرة بلغت بالحيض وباشرت عقد زواجها بنفسها بدون وكيل على شاب بالغ عمره أربع عشرة سنة ونصف تقريبا باشر العقد بنفسه بدون وكيله بحضور شهود تصح شهادتهم. هل يصح العقد المذكور شرعا أم لا
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد نص الفقهاء على أن البنت إذا بلغت تسع سنين وادعت البلوغ بالحيض وكان مثلها ممن يحيض صدقت فى دعواها وكان لها تزويج نفسها من الغير بدون توقف على إذن وليها. ونصوا أيضا على أن الصبى إذا بلغ اثنتى عشرة سنة وادعى البلوغ ولم يكذبه الظاهر بأن كان ممن يحتلم مثله صدق فى دعواه أيضا وكان له تزويج نفسه بدون توقف على إذن وليه. وعلى هذا فمتى كانت البنت المذكورة ممن تحيض مثلها وادعت البلوغ فزوجت نفسها من هذا الغلام الذى بلغ السن المذكورة وادعى البلوغ ولم يكذبه الظاهر بأن كان مثله ممن يحتلم نفذ عقد زواجهما أما إذا كانت البنت ممن لا تحيض مثلها أو كان الغلام ممن لا يحتلم مثله توقف هذا العقد على إجازة ولى من لم يصدق فى دعواه البلوغ منهما. وأما ما جاء بالقانون 56 سنة 1923 من تحديد السن بست عشرة سنة للزوجة وبثمانى عشرة سنة للزوج فليس هذا شرطا فى صحة العقد بل هو شرط لسماع دعوى الزوجية. والله تعالى أعلم (1/260) ________________________________________ زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة
المفتي عبد المجيد سليم. أول شوال 1351 هجرية - 18 فبراير 1933 م
المبادئ يصح زواج الرجل من أخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن مانع شرعى آخر يمنع من ذلك
السؤال توفيت امرأة وبعد مضى سبعين يوما من وفاتها أراد زوجها أن يتزوج من أختها لأبيها فهل يصح ذلك
الجواب نفيد بأنه يصح زواج الرجل المذكور بأخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن هناك مانع شرعى من زواجها منه والله سبحانه وتعالى أعلم (1/261) ________________________________________ زواج باطل
المفتي عبد المجيد سليم. 23 جماد أول 1352 هجرية - 13 سبتمبر 1937 م
المبادئ لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبنت أخت لها شقيقة
السؤال تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته. فما حكم ذلك الزواج
الجواب نفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم (1/262) ________________________________________ الزواج العرفى الصحيح تترتب عليه جميع الآثار
المفتي عبد المجيد سليم. 6 رمضان 1352 هجرية - 23 ديسمبر 1933 م
المبادئ 1- متى صدر عقد الزواج مستوفيا جميع شروطه كان هذا الزواج صحيحا شرعا ويترتب عليه جميع الآثار التى للزواج الصحيح ولا تتوقف صحته على تدوينه فى وثيقة رسمية. 2- متى كان الزواج صحيحا فللزوجة كمال مهرها ولها أن تقبضه من تركته إذا توفى وهى على عصمته
السؤال تزوج رجل ببنت بكرا بموجب عقد عرفى محرر بين الزوج وبين الزوجة من نسختين بحضور شاهدين وهذا العقد عمل تمهيدا لتتميم عقد رسمى. ثم توفى الزوج المذكور ولم يدفع شيئا من المهر ولم يدخل بها. فهل هذه الزوجة تعتبر زوجة شرعية بموجب هذا العقد حيث أجرى من وكيل الزوجة والزوج المذكورين بإيجاب وقبول شرعيين على كتاب الله وسنة رسوله بحضور الشاهدين. وهل هذه الزوجة تستحق من تركة زوجها المتوفى كل المهر المسمى حيث إنها لم تقبض شيئا من ذلك حال حياته. مع العلم بأنه لم يحصل طلاق قبل الدخول
الجواب نفيد أولا بأنه متى كان الحال كما ذكر به وحصل عقد الزواج مستوفيا جميع شروطه كان هذا الزواج صحيحا شرعيا يترتب عليه جميع الآثار التى للزواج الصحيح ولا تتوقف صحته على تدوينه فى وثيقة رسمية. وثانيا أنه متى كان هذا الزواج صحيحا فللزوجة كمال مهرها المسمى فلها أن تقبضه جميعه من تركته. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم (1/263) ________________________________________ نكاح الدرزى من مسلمة باطل شرعا
المفتي عبد المجيد سليم. 8 رمضان 1353 هجرية - 15 ديسمبر 1934 م
المبادئ 1- لا يجوز نكاح الدرزى بمسلمة وإذا تزوجها كان العقد باطلا ولا يترتب عليه أثر من آثار العقد الصحيح. 2- إذا وقع فيه وطء فإنه زنا لا يثبت به نسب ولا تجب به عدة
السؤال رجل درزى أجرى عقد نكاحه على امرأة سنية من أشراف النساء. فهل صح هذا العقد وهل يحل لذلك الرجل الدرزى أن يدخل بتلك المرأة السنية
الجواب نفيد بأنه قد قال ابن عابدين فى باب المرتد من الجزء الثالث من رد المحتار بعد كلام ما نصه (تنبيه يعلم مما هنا حكم الدروز والنيامنة فإنهم فى البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر والزنا وأن الألوهية تظهر فى شخص بعد شخص ويجحدون الحشر والصوم والصلاة والحج ويقولون المسمى بها غير المعنى المراد ويتكلمون فى جناب نبينا صلى الله عليه وسلم كلمات فظيعة وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادى فيهم فتوى مطولة وذكر فيها أنهم ينتحلون عقائد النصيرية والاسماعيلية الذى يلقبون بالقرامطة والباطنية الذى ذكرهم صاحب المواقف ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم فى ديار الإسلام بجزية ولا غيرها ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم) انتهى. وقال ابن عابدين ايضا فى رد المحتار فى فصل المحرمات عند قول المصنف وحرم نكاح الوثنية بالإجماع ما نصه (قلت وشمل ذلك الدروز والنصيرية والنيامنة فلا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبيحتهم لأنهم ليس لهم كتاب سماوى) انتهى - ومن هذا يعلم أنه إذا كان الرجل المذكور من طائفة الدروز وكانت هذه الطائفة حالها كما ذكرناه عن ابن عابدين كان كافرا فلا يجوز له نكاح المسلمة. وإذا تزوجها كان الزواج باطلا لا يترتب عليه ولا على الدخول فيه أثر من آثار النكاح الصحيح فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب ولا تجيب العدة كما يعلم هذا من الدر المختار ورد المحتار عليه فى آخر فصل فى ثبوت النسب من الجزء الثانى. ومما قلنا يعلم الجواب عن السؤال هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (1/264) ________________________________________ الزواج الصحيح يحرم الزوجة على فروع زوجها مطلقا
المفتي عبد المجيد سليم. 2 شعبان 1357 هجرية - 26 أكتوبر 1938 م
المبادئ لا تحل زوجة الرجل بعقد صحيح لفروعه بهذا العقد مطلقا سواء أدخل بها أم لا
السؤال تزوج رجل من بنت بكر وطلقها ولم يدخل بها فتزوجت من رجل آخر وطلقت من زوجها الآخر فأراد ابن زوجها الأول الذى لم يدخل بها والده أن يتزوجها. فهل تحل له أم لا
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن زوجة الرجل التى تزوجها بعقد زواج صحيح تحرم على فروعه بهذا العقد مطلقا سواء أدخل بها أم لا وعلى ذلك لا يحل لابن الزوج الأول أن يتزوج بالمرأة المذكورة وإن لم يكن أبوه قد دخل بها إذا كان عقد زواج أبيه بها عقدا صحيحا وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم (1/265) ________________________________________ الزواج يثبت بالاقرار
المفتي عبد المجيد سليم. 11 صفر 1358 هجرية - 1 إبريل 1939 م
المبادئ يثبت الزواج بالإقرار
السؤال رجل مسلم وسيدة غير مسلمة أجنبية أقر كل منهما أمام جهة البوليس فى تحقيق حادثة بأن كلا منهما زوج للآخر وليس هناك مانع شرعى يمنع الزواج بينهما فهل هذا الإقرار يكفى فى ثبوت الزوجية بينهما أو لا يكفى مع العلم بأنه ليس هناك مانع شرعى يمنع من تزوجهما ببعضهما
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه يثبت الزواج بالإقرار المذكور متى كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم (1/266) ________________________________________ زواج المعتوه بولى جائز
المفتي عبد المجيد سليم. 27 رمضان 1358 هجرية - 9 نوفمبر 1939 م
المبادئ لا تتوقف صحة عقد زواج ولى المعتوه الأقرب على إذن من المجلس الحسبى ولا على إذن من المحكمة الشرعية ويكون عقد وليه صحيحا ولازما متى باشره الولى الأقرب واستوفى العقد جميع شرائطه ونفاذه شرعا
السؤال شخص حجر عليه للعته وتعين عليه قيما أخوه بقرار من المجلس الحسبى، وقد أراد القيم تزويجه. فأبى عليه المأذون ذلك إلا بإذن المجلس الحسبى، فحررت المحكمة الشرعية خطابا للمأذون تجيزه تحرير العقد بعد اتباع التعليمات فما كان من المأذون إلا أن حرر العقد بناء على ذلك وبدوه إذن من المجلس الحسبى وبدون أن يشير إلى ما تضمنه خطاب المحكمة الشرعية فهل هذا الزواج وقع صحيحا ويترتب عليه نتائج الزواج الشرعى من إرث وخلافه وإذا ما أنجب من هذه الزوجة ذرية فهل يرثون بعد وفاته
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من عقد الزواج الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 1921 ونفيد أنه لا تتوقف شرعا صحة عقد زواج الولى الأقرب لموليه المعتوه على إذن من المجلس الحسبى ولا على إذن من المحكمة الشرعية بل يكون هذا العقد صحيحا مترتبا عليه جميع آثاره متى باشر العقد الولى الأقرب للمعتوه واستوفى العقد جميع شرائط صحته ونفاذه شرعا وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم (1/267) ________________________________________ الدخول بالأمهات يحرم البنات
المفتي عبد المجيد سليم. 6 جمادى الأولى 1359 هجرية - 12 يونيو 1940 م
المبادئ لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته بعد وفاتها لأنها ربيبته
السؤال تزوجت امرأة أرثوذكسية برجل أرثوذكسى وأنجب منها ولدا وبنتين ثم توفى هذا الزوج فتزوجت بآخر من دينها ورزقت منه ثلاثة أولاد ولد وبنتين ثم توفيت عن الجميع وبعد وفاتها أسلم زوجها الثانى الذى توفيت عنه فهل يجوز للزوج المذكور أن يتزوج بإحدى بنتى زوجته من زوجها الذى توفى أولا والجميع باقون على دينهم ماعدا الزوج الثانى
الجواب اطلعنا على هذا السؤال والمفهوم منه أن السائل يريد الإجابة عما إذا كان يحل للزوج الثانى أن يتزوج بواحدة من بنتى زوجته المتوفاة المرزوقة بهما من زوجها الأول أم لا فإذا كان الأمر كذلك وكان الحال كما ذكر بالسؤال لم يحل لهذا الزوج أن يتزوج بواحدة من البنتين المذكورتين لأنهما ربيبتاه من زوجته التى دخل بها وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم (1/268) ________________________________________ زواج المسلم من مسيحية بالكنيسة ارتداد عن الإسلام
المفتي عبد المجيد سليم. 29 رجب 1359 هجرية - 2 سبتمبر 1940 م
المبادئ 1- ذهاب المسلم إلى الكنيسة وتزوجه بمسيحية مغيرا إسمه المسلم ارتداد عن الدين الإسلامى ولابد فى توبته وعودته إلى الإسلام من تبرئته من الدين الذين انتقل إليه. 2- عند العودة إلى الإسلام لابد من الإتيان بالشهادتين والتبرؤ من الدين الذى انتقل إليه. 3- إذا أشهر إسلامه بعد ذلك فإنه إذا اعتبر تبرؤا من الدين الذى انتقل إليه فليس بظاهر أنه يعتبر إتيانا بالشهادتين ولابد من عمل إشهار جديد يتضمن إتيانه الشهادتين وتبرؤه من كل دين يخالف دين الإسلام وخصوصا الدين الذى انتقل إليه. 4- لابد من تجديد عقد زواجه بالمسلمة بعد الإتيان بالشهادتين إن لم يكن حصل منه ذلك قبل الزواج، وأن تصادقه الزوجة فى اشهار الإسلام أنه عقد عليها أو جدد العقد عليها بعد التبرى والإتيان بالشهادتين. 5- عقد زواج المرتد بمسلمة فاسد لا باطل بخلاف الكافر الأصلى غير المرتد ويثبت به النسب وأولاده مسلمون إما تبعا لهما أو تبعا لأمهم. 6- إذا توفى والده فى المدة بين زواجه بالمسيحية وإشهار إسلامه فلا يرث منه لأنه بما صدر منه صار مرتدا والمرتد لا يرث أحدا ما دام مرتدا وما جاء فى إشهار إسلامه على فرض أنه إسلام وتوبة لا يجعله مسلما حين وفاة والده وإنما يجعله كذلك من يوم صدوره
السؤال محمد ع م مسلم من أب وأم مسلمين وشهرته من يوم ولادته وهبه أحب امرأة مسيحية انجيلية وتحت تأثير الحب والرغبة فى الزواج بها ذهب إلى كنيستها وعقد عليها على اعتبار أنه مسيحى إنجيلى ووقع على العقد باسم وهبه ع. وقد انفصمت علاقة الزوجية بوفاة المرأة المذكورة فى 3 يوليو سنة 1933 ونظرا لأن المذكور مسلم بالفطرة والعقيد ومحتفظ باسلامه ورغبة منه فى الزواج بمسلمة فقد أشهد على نفسه بالاشهاد المرافق بهذا المؤرخ 17 ربيع أول سنة 1357 الموافق 17 مايو سنة 1938. أمام حضرة قاضى السويس الشرعية إشهادا يفيد أن المذكور كان ولا يزال فى الحقيقة معتنقا دين الإسلام وهو دينه الأصلى الذى فطر عليه وأن إسمه لا زال باقيا على حاله باسم محمد ع. م. الشهير بوهبه وبعد صدور هذا الإشهاد عقد على زوجته الحالية المسلمة والآن يريد أن تتكرموا بافتائه فى الآتى أولا هل يعتبر ما حصل من المذكور ارتدادا عن الدين الإسلامى ثانيا إذا كان كذلك فهل الإشهاد الحاصل بتاريخ 17 مايو سنة 1938 والمرفق بهذا كان لتصحيح مركزه وعودته إلى الإسلام ثالثا هل زواجه بالمسلمة الحاصل على أثر الإشهاد الشرعى المرفق بهذا زواج صحيح رابعا إذا لم يكن كذلك فما هو الطريق لتصحيحه خامسا ما حكم الأولاد الذين أنجبهم من المسلمة لأنه لم يكن له أولاد من المسيحية سادسا إذا توفى والده فى الفترة بين عقد الزواج بالمسيحية وبين الإشهاد الشرعى الحاصل فى 17 مايو سنة 1938 فهل يرث والده سابعا ما هو الإجراء الذى يجب عمله لقطع الشك باليقين ولتصحيح مركزه من الوجهة الدينية إذا كان هناك أقل شك فى أن ما اتخذه من إجراء يجعله مرتدا عن الدين الإسلامى
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا أن ما حصل من الشخص المذكور ارتداد عن الدين الإسلامى. ثانيا أنه لابد فى توبة المرتد وعودته إلى الإسلام من تبرئه من الدين الذى انتقل إليه وهل يشترط مع هذا إتيانه الشهادتين ذهب كثير من فقهاء الحنفية إلى أنه لا بد من الاتيان أيضا بالشهادتين. وذهب آخرون إلى أنه يكفى التبرؤ من الدين الذى انتقل إليه فى عودته إلى الإسلام وما جاء فى الإشهاد الصادر منه بتاريخ 17 مايو سنة 1938 إذا اعتبر تبرؤا من الدين الذى انتقل إليه فليس بظاهر أنه يعتبر إتيانه بالشهادتين أيضا وعلى هذا ينبغى أن يعمل اشهاد آخر يتضمن إتيانه بالشهادتين وتبرؤه من كل دين يخالف دين الإسلام خصوصا الدين الذى انتقل إليه وأن يجدد عقد زواجه بمن تزوج بها بعد الإتيان بما ذكر إن لم يكن حصل منه ذلك قبل الزواج وأن تصادقه زوجته فى اشهاد الإسلام على أنه إنما عقد عليها أو جدد عقده عليها بعد الإتيان بالشهادتين والتبرؤ من الدين الذى انتقل إليه وبذلك تزول كل شبهة فى عودته إلى الإسلام وفى صحة زواجه بمن تزوج بها. ثالثا قد جاء فى البدائع ص 132 ما نصه (ولو تزوج المرتد مسلمة فولدت له غلاما أو وطئ أمة مسلمة فولدت له ولدا فهو مسلم تبعا للأم ويرث أباه لثبوت النسب) انتهى وهذا النص يفيد أن مراد الفقهاء أن زواج المرتد بأية امرأة مسلمة كانت أو غير مسلمة باطل معناه أنه غير صحيح ولا يعنون من الباطل هنا ما قابل الصحيح والفاسد بل يريدون به أنه غير صحيح لأنهم لو عنوا ما قابل الفاسد أيضا لم يثبت النسب وهذا النص أيضا يفيد أن قول الفقهاء (إنه لو تزوج كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب بخلاف الفاسد فإنه وطء بشبهة يثبت به النسب ولذا تكون بالفاسد فراشا لا بالباطل) يراجع الدر المختار ورد المحتار - محمول على الكافر الأصلى ولعلهم لم يجعلوا حكم زواج المرتد بالمسلمة كحكم زواج الكافر غير المرتد بالمسلمة من البطلان بل جعلوا زواجه فاسدا حتى يثبت النسب فيه لقولهم إن المرتد فى حق الإحكام مسلم من وجه كافر من وجه وبنوا على ذلك بعض الأحكام كما جاء فى المحيط ولذلك جعلوا الولد الذى يأتى من مرتد إذا جاءت امرأته الكتابية بهذا الولد لستة أشهر فأكثر من وقت ردة أبيه مرتدا تبعا لابيه ولم يجعلوه تابعا لوالدته الكتابية لأن المرتد أقرب إلى الإسلام لما ذكرنا ولأنه لما كان الحكم فيه الجبر على الإسلام كان مظنة رجوعه إلى الدين الإسلامى فكان من هذا الوجه أقرب إلى الإسلام وإذا كان أقرب إلى الإسلام كان عقد زواجه وهو مرتد بالمسلمة فاسدا لا باطلا بخلاف الكافر غير المرتد. ونتيجة ما ذكرنا أن هذا الشخص سواء قلنا إنه صار مسلما بما جاء فى الإشهاد أو بقى على ردته فأولاده يثبت نسبهم منه وهم مسلمون إما تبعا لوالدهم أو تبعا لأمهم المسلمة رابعا إذا توفى والده فى المدة بين عقد زواجه بالمسيحية وبين الإشهاد الشرعى الحاصل فى 17 مايو سنة 1938 لا يرث من والده لأنه بما صدر منه مرتد ولا يصير مسلما إلا إذا أسلم وتاب مما صدر منه على الوجه الذى أسلفناه والمرتد لا يرث من والده ولا من غيره إذا توفى المتوفى وهو مرتد وما جاء فى الإشهاد على فرض أنه إسلام وتوبة لا يجعله مسلما حين وفاة والده بل إنما يجعله مسلما على فرض أنه إسلام وتوبة من وقت صدروه وبذلك علم الجواب عن جميع ما طلبت الإجابة عنه والله سبحانه وتعالى أعلم (1/269) ________________________________________ انكار الزواج لا يكون فسخا بل جحودا
المفتي عبد المجيد سليم. 9 شعبان 1359 هجرية - 12 سبتمبر 1940 م
المبادئ 1- جحود الزواج ليس فسخا بخلاف سائر العقود. 2- عند حلف المدعى عليه المنكر للزوجية ينبغى أن يقول وإن كانت زوجة لى فهى طالق بائن وذلك عقب الحلف بنفى الزوجية وإلا كانت معلقة ولا يجوز لها التزوج بالغير، فإذا لم يقل هذه العبارة عقب اليمين ولكن فرق القاضى بينهما - عقب يمينه - كان ذلك كافيا ولها التزوج بغيره. 3- إذا لم يقل العبارة آنفة الذكر ولم يفرق القاضى بينهما كان عليها للخلاص أن ترفع دعوى بالتفريق بينهما ليحكم لها القاضى بذلك تداركا لما فات المحكمه التى قررت رفض دعواها النفقة
السؤال فى سيدة مسيحية فرنسية المولد والنشأة تزوجت فى فرنسا بمصرى مسلم بعقد مدنى أمام عمدة ليون ودخل بها وانتقلا إلى مصر قبل أن تتم الإجراءات وفيها عرض عقد الزواج على القنصلية المصرية للتصديق عليه. ولما دب الخلاف توافقا على الطلاق فلم تقبل المحاكم الشرعية ضبط اشهاد طلاق أجنبية لأن القوانين المصرية لا تقول بوجود زواج صحيح بينهما فرفعت الزوجة المسيحية دعوى نفقة فحضر الزوج وأنكر الزوجية. وحكمت محكمة عابدين الشرعية برفض دعوى النفقة واستأنفت الحكم. وأمام محكمة مصر الإبتدائية الشرعية أصر الزوج على إنكار الزوجية ولما استحلف حلف بأن لا زوجية قائمة بينه وبين السيدة المذكورة وأنها مبطلة فيما تدعيه من زوجيته واستحقاق النفقة. وقضت المحكمة بالتأييد للحكم. فهل إنكار الزوج للزوجية واستحقاق النفقة أمام القضاء وحلفه بعدم قيام زوجية والحكم برفض دعوى النفقة نهائيا على أساس ذلك يجعل السيدة المذكورة غير مرتبطة برابطة زوجية مع المدعى عليه ويخول لها التزوج من غيره مع العلم بأن القانون الفرنسى يبيح الطلاق. وقد عدت السيدة المذكورة نفسها فى حل من هذه الزوجية. المنكورة ولما خطبها مصرى آخر تقدمت إلى القنصلية الفرنسية ومعها صورة رسمية من حكم محكمة عابدين الشرعية وحكم محكمة مصر الابتدائية الشرعية ومحضر الجلسة المثبت فيه صيغة اليمين بعدم وجود زوجية قائمة فطلبت منها القنصلية فتوى شرعية بحكم الشرع فى حالتها بالنسبة للزوج المنكر المذكور للزوجية هل تعتبر فى حل من زوجيته لها وخالية الأزواج ويحق لها التزويج من غيره
الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من حكم محكمة عابدين الشرعية الصادر بتاريخ 7 يونيه سنة 1939 فى القضية ومن محضر جلسة القضية باستئناف حكم محكمة عابدين المذكور ومن الحكم الصادر من محكمة مصر الشرعية فى الاستئناف المشار إليه، ونفيد أنه إذا ادعت المرأة على رجل زواجها به فأنكر وحلف اليمين على أنها لم تكن زوجة له فرفض القاضى الدعوى لا يحل لها بمجرد هذا أن تتزوج من غيره لأن جحود الزواج ليس بفسخ بخلاف سائر العقود ولذا ذكر الفقهاء أنه عند حلف المدعى عليه يقول فى يمينه (إنها ليست لى بزوجة وإن كانت زوجة لى فهى طالق بائن) لأنها إن كانت صادقة فى دعواها لا يبطل النكاح بجحوده فإذا لم يقل ذلك فى يمينه تبقى معلقة لما ذكر. وظاهر كلام صاحب تكملة رد المحتار عند قول المصنف فى كتاب الدعوى (ولا تحليف فى نكاح إلخ) أن المخلص لها هو أن يقول الزوج ما ذكرناه فى يمينه فما لم يقل هذا يبقى معلقة. ولكنه ذكر عن الطحاوى فى أول الجزء الأول من التكملة عند قول المصنف (وجحود ما عدا النكاح فسخ) إن المخلص أحد أمرين أولهما أن يقول القاضى (فرقت بينكما) وثانيهما أن يقول الخصم (إن كانت زوجتى فهى طالق بائن) فتفريق القاضى بينهما كاف عن قول المدعى عليه (إن كانت زوجتى فهى طالق بائن) وهذا ما نقله صاحب المحيط فى كتاب النكاح عن الجامع الأصغر. وعلى هذا فليس للمرأة المذكورة أن تتزوج بغير من ادعت عليه الزواج إذا لم يطلقها إلا أن ترفع عليه دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب التفريق بينهما ليحكم لها القاضى بذلك تداركا لما فات المحكمة التى قررت رفض دعواها المشار إليها فى السؤال. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر. والله أعلم (1/270) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:42 pm | |
| الزواج باسم الغائبة لا ينعقد
المفتي عبد المجيد سليم. 26 محرم 1361 هجرية - 12 فبراير 1942 م
المبادئ إذا باشرت بنت عقد زواج عن أخرى غائبة لا ينعقد على البنت الغائبة شرعا ولا يترتب عليه أثر من آثار الزواج بالنسبة لها
السؤال من نيابة بور سعيد عن بيان الحكم الشرعى فى عقد الزواج الوارد معه المذكرة المحررة من النيابة فى 20 - 1 - 1942
الجواب اطلعنا على كتاب النيابة ومعه وثيقة الزواج وعلى مذكرة النيابة وقد جاء بالوثيقة أنها زوجته نفسها بنفسها وقد تضمنت المذكرة أن البنت م ع لم تباشر عقد الزواج المذكور وأن التى حضرت وباشرت هذا العقد بنت أخرى تدعى ص. ك. ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر فإن هذا العقد لا ينعقد على البنت م ع شرعا ولا يترتب عليه أى أثر من آثار الزواج بالنسبة لهذه البنت. والله تعالى أعلم (1/271) ________________________________________ من باشرت عقدها وتسمت فيه باسم آخر
المفتي عبد المجيد سليم. 10 صفر 1361 هجرية - 25 فبراير 1942 م
المبادئ يصح عقد الزواج ممن باشرت العقد بنفسها وإن سمت نفسها بغير إسمها ما لم يكن هناك مانع شرعى يمنع من صحته
السؤال باشرت فتاة تدعى ص م ع عقد زواجها بمن يدعى س س د وسمت نفسها باسم م ك ف فما الحكم الشرعى فى عقد الزواج
الجواب اطلعنا على كتاب نيابة بورسعيد وعلى وثيقة الزواج المرفقة المتضمنة أن من حضرت مجلس العقد زوجت نفسها بنفسها ممن يدعى س س د بإيجاب من الزوجة وقبول من الزوج كما اطلعنا على مذكرة النيابة التى تضمنت أن التى حضرت مجلس العقد هى البنت ص م ع والمأخوذ من هذا أن البنت ص م ع التى حضرت قالت ل س د زوجتك نفسى فقال س س د هذا قبلت، وذلك أمام الشهود والمأذون وعلى هذا يكون العقد صحيحا على ص م ع التى باشرت العقد وإن سمت نفسها باسم م ك ما لم يكن هناك مانع شرعى من صحته أما إذا كان هناك مانع شرعى من صحته كأن تكون ط م هذه من المحرمات عليه تحريما مؤبدا أو مؤقتا وقت العقد لم يصح هذا العقد عليها ولا يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح وما ذكر هو ما يؤخذ من حاشية رد المحتار لابن عابدين وغيرها (1/272) ________________________________________ حكم الزواج ببنت المزنى بها
المفتي عبد المجيد سليم. 4 جمادى الآخرة 1361 هجرية - يونية 1942 م
المبادئ 1- زواج الزانى من بنت من زنى بها فاسد وغير صحيح على مذهب أبى حنيفة الجارى عليه العمل وعليه الفتوى. 2- إذا دخل الزانى ببنتها وأنجب أولادا ثبت نسبهم منه لأن المنصور عليه شرعا أن الدخول الحقيقى فى الزواج الفاسد يثبت به النسب
السؤال ما رأيكم فى أنى منذ 12 سنة اتصلت بماتيلدا م ب مطلقة إيلى ب. اتصالا غير شريف وغير شرعى وقد دام هذا الاتصال إلى 19 نوفمبر سنة 1941 ثم قطعت علاقتى بها بعد أن رزقت منها بولد نسبته إلى وسمته باسم محمد أم واعترفت به كإبنى ولاحظت أن أم الولد لها بنت من مطلقها إيلى ب. وأنها اتفقت معى على أن أتزوجها زواجا شرعيا على أن تعتنق الدين الإسلامى وتقوم بخدمة الولد المنسوب إلى وقد عملت العقد الشرعى بينها وبينى عرفيا بتاريخ أول فبراير سنة 1942 حتى تقوم بعمل إجراءات الإسلام وهذا سؤالى أقدمه وأرجو إفتائى عما إذا كانت الزوجية منى بالبنت المذكورة وتسمى س. صحيحة والأولاد منها شرعيون أم لا. وبما أنه يوجد تحقيق وقد تقدمنا بفتوى من الشيخ عبد المتعال شعث أفتى فيها بأن العلاقة التى كانت موجودة بينى وبين ماتيلدا ب. إن كان لها علاقة زوجية فكل المذاهب أجمعت على حرمة أصولها وفروعها متى دخلت بها وأما إذا كانت هذه العلاقة علاقة زنا فمذهب أبى حنيفة رضوان الله عليه لا يجيز هذا الزواج لأنه يعتبر الزنا كالزواج يحرم الأصول والفروع. أما مذهب الشافعى رضوان الله عليه فإنه يجيز هذا الزواج ودليله أن الزنا محرم والمحرم لا يكون سببا فى تحريم الحلال وعلى هذا يكون زواجى ب. المذكورة صحيحا وأولادى منها شرعيون وقد أجل التحقيق لتقديم فتوى رسمية من فضيلتكم
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن زواج السائل بالبنت المذكورة غير صحيح وهو فاسد وذلك على مذهب الحنفية الذى عليه العمل وعليه الفتوى ولكن لو رزق من هذه البنت بأولاد ثبت نسبهم منه لأنه عقد فاسد يثبت النسب بالوطء فيه. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله تعالى أعلم (1/273) ________________________________________ زواج الرجل من أخت زوجته
المفتي عبد المجيد سليم. 23 رجب 1361 هجرية - 6 أغسطس 1942 م
المبادئ 1- لا يحل الزواج بأخت الزوجة الأولى ما دامت الأولى فى عصمته أو مطلقة منه ولم تنقض عدتها. 2- إذا طلقت الأولى وانقضت عدتها منه أو ماتت يجوز له الزواج بأختها. 3- إذا تزوج امرأة ثم طلقها وانقضت عدتها ثم تزوج من أختها ثم طلق الثانية فلا يجوز له العقد على الأولى إلا إذا انقضت عدة الثانية
السؤال فى رجل تزوج امرأة فى 27 - 9 - 1929 ثم طلقها فى 4 - 9- 1931 ثم تزوج بشقيقتها واستمرت الزوجية بينهما حتى سنة 1942 هل تحل له أختها التى كانت زوجة له قبلها أم لا مع العلم بأن الأولى طلقت طلقتين رجعتين
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا يحل لهذا الرجل أن يتزوج بزوجته الأولى التى هى أخت زوجته الثانية إذا كانت زوجته الثانية لا تزال فى عصمته أو كانت مطلقة ولم تنقض عدتها - أما إذا كانت الزوجة الثانية قد طلقت وانقضت عدتها أو ماتت حل له أن يتزوج بزوجته الأولى إن لم يكن هناك شىء آخر يمنع من هذا الزواج والله أعلم (1/274) ________________________________________ تحريم الجمع
المفتي عبد المجيد سليم. محرم 1362 هجرية - يناير 1943 م
المبادئ لا يحل الجمع بين امرأتين لو فرضت أيتهما ذكرا لم تحل للأخرى
السؤال رجل خلف بنتين فاطمة وحفيظة من امرأتين شقيقتين. ثم رزقت فاطمة بنتا تدعى أم العز ورزقت أم العز بنتا تدعى فاطمة. فهل يصح لرجل أن يجمع بين حفيظة وفاطمة بنت أم العز أم لا يصح الجمع بينهما
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به فإنه لا يحل الجمع بين حفيظة وفاطمة المذكورتين لأنه جمع بين امرأتين أيتهما لو فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا. وبهذا علم الجواب والله أعلم (1/275) ________________________________________ نكاح غير جائز
المفتي عبد المجيد سليم. 17 ربيع الثانى 1363 هجرية - 10 ابريل 1944 م
المبادئ زوجة الرجل تحرم على ابنه بمجرد العقد عليها ولو لم يدخل أو يختل بها وهذا بإجماع الأئمة
السؤال عقد رجل على ابنة عمه البكر وبعد أيام توفى إلى رحمة الله قبل الدخول بها والخلوة مطلقا ومات هذا العاقد ولا تزال المعقود عليها بكرا. ونظرا للظروف العائلية أراد ابن المتوفى المذكور أن يعقد عليها. فما هو حكم الشرع فى هذا
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن زوجة الرجل تحرم على ابنه بمجرد عقده عليها ولو لم يدخل ولم يختل بها بإجماع الأئمة. وبهذا على الجواب والله تعالى أعلم (1/276) ________________________________________ زواج فاسد من تاريخ صدوره
المفتي عبد المجيد سليم. 19 ذى الحجة 1363 هجرية - 5 ديسمبر 1944
المبادئ التزوج بامرأة والدخول بها ومعاشرتها مدة ثم ثبت أنهما أخوان من الرضاعة يفسد العقد عليها من تاريخ صدوره
السؤال تزوج شخص من امرأة ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج. وبعد سنتين مضت على زواجهما ثبت أنهما أخوان من الرضاع. فهل يعتبر عقد الزواج فى المدة التى عاشرها فيها صحيحا أم لا. مع ملاحظة أن القاضى فرق بين الزوجين المذكورين
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به كان عقد الزواج المذكور فاسدا من حين صدوره وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم (1/277) ________________________________________ زواج الرجل من أم زوجة أبيه جائز
المفتي عبد المجيد سليم. 10 صفر 1364 هجرية - 24 يناير 1945 م
المبادئ يجوز للرجل أن يتزوج من أم زوجة أبيه ما لم يكن هناك مانع آخر
السؤال رجل متزوج بامرأة ويرغب ابنه فى الزواج بأمها أعنى حماة والده فهل هذا يصح أم لا
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مجرد زواج والد المسئول عنه ببنت المرأة التى يريد التزوج بها لا يحرمها عليه فقد نص الفقهاء على أن للرجل أن يتزوج أم زوجة أبيه فيحل له التزوج بها ما لم يكن هناك شىء آخر يمنع من هذا الزواج وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم (1/278) ________________________________________ زواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة
المفتي عبد المجيد سليم. 19 ربيع أول 1364 هجرية - 4 مارس 1945 م
المبادئ يحل للرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظار مدة
السؤال رجل توفيت زوجته ولها أخت شقيقة يريد زواجها فهل يعتد وينتظر مدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجته أم يعقد على أختها قبل ذلك
الجواب اطلعنا على هذا ونفيد أنه يحل لهذا الرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظار مدة. فقد جاء فى الحامدية رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم الجواب. نعم كما جاء فى الخلاصة عن الأصل للإمام محمد إلخ. بهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم (1/279) ________________________________________ يحل الجمع بين الزوجة وامرأة أبيها
المفتي عبد المجيد سليم. 27 ربيع أول 1364 هجرية - 12 مارس 1945 م
المبادئ يحل لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها إن لم يكن هناك مانع آخر يمنع من ذلك
السؤال فى رجل تزوج زوجة ورزق منها بابنة وذكر وتزوجت الأنثى والذكر وبعدها توفيت والدتهم فاضطر الوالد أن يتزوج وفعلا تزوج ورزق منها بأولاد وبعدها توفى فهل زوجته تحل لزوج الأنثى بنت زوجها
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن مذهب الجمهور ومنهم الحنفية إلا الإمام زفر رضى الله عنه أنه يحل لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها. ما لم يكن هناك شىء آخر يمنع من ذلك وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم (1/280) ________________________________________ زواج المحجور عليه للعته بغبن فاحش غير صحيح
المفتي عبد المجيد سليم. 15 ربيع ثان 1364 هجرية - 29 مارس 1945 م
المبادئ 1- زواج المحجور عليه للعتة فاسد إذا كان بغبن فاحش. 2- زواجه بمثل مهر الزوجة موقوف على إجازة الولى. 3- إذا مات الزوج وكان الزواج فاسدا أو موقوفا قبل الإجازة فلا ترث الزوجة منه. 4- يثبت النسب من هذا الزواج بالدخول
السؤال كان من يدعى م ن وكان محجورا عليه للعته وكان تحت قوامه ابن خاله فحدث أنه بعد توقيع الحجر عليه بسنتين تقريبا تزوج بسيدة وعقد العقد ابن أخ القيم المذكور وابن ابن عم لأبيه فى حالة أن له أى للمحجور عليه وقت صدور العقد ثلاثة أخوة ذكور. وبعد ذلك بزمن توفى المحجور عليه إلى رحمة الله تعالى عن أخ وأخت من أبيه والزوجة المذكورة فقط من غير شريك ولا نزاع سوى ما ذكر وأن المتوفى المذكور ترك ما يورث عنه شرعا فكيف تقسم تركة المتوفى بين هؤلاء الورثة المذكورين، ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة. والأخوان الآخران توفيا قبل وفاته مع ملاحظة أن المهر عمل 200 جنيه مع أنه إذا كان عاقلا لا يتزوج بأكثر من 100 جنيه. ولم يقر وليه العقد وليس له ابن ولا أب ولا جد. وأن إخوته من أبيه فقط. والزوجة مهر مثلها لا يزيد على 40 جنيها مصريا ولم يجزه أحد من أولياءه الذين كانوا حاضرين ويمكن أخذ رأيهم وقت العقد ولم يجيزوه بعده أبدا
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به كان هذا الزواج زواجا غير صحيح وهو ليس من قسم الموقوف لما فيه من الغبن الفاحش فلا مجيز له وقت العقد. وعلى فرض أن هذا الزواج بمهر مثل الزوجة، فهو زواج موقوف يتوقف على الإجازة فإذا مات الزوج قبل هذه الإجازة لم ترثه الزوجة لأن الإرث يعتمد الزواج النافذ. والحاصل أنه سواء كان هذا العقد فاسدا أم موقوفا ولم يجز إلى أن مات الزوج فالزوجة لا ترث زوجها. لأنه لا إرث فى الزواج الفاسد ولا فى الزواج الموقوف لما جاء فى رد المحتار عند قول المصنف (ويثبت النسب وتعتبر مدته من الوطء) من باب المهر وذلك كله إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. هذا. وإذا لم يكن للمتوفى وارث غير أخويه لأب كانت تركته لهما للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا (1/281) ________________________________________ سن الزواج بالهجرى
المفتي عبد المجيد سليم. 8 رجب 1364 هجرية - 18 يونيو 1945 م
المبادئ إذا أطلقت السنة فى كتب الفقهاء أو فى قانون المحاكم الشرعية يراد بها السنة الهلالية
السؤال ما المقصود بالستة عشر سنة التى نص القانون على أنها لا تتزوج الزوجة إلا إذا بلغتها هل السنوات الميلادية أو الهجرية
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن السنة إذا أطلقت فى كتب الفقهاء أو فى القانون. فالمراد بها السنة الهلالية وعلى هذا فالسنة فى الفقرة الواردة فى المادة 99 ونصها (لا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة) وفى الفقرة الأخيرة من المادة 367 التى نصها (لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم تكن سن الزوج ست عشرة سنة) من لائحة المحاكم الشرعية هى السنة الهلالية لأنه لم ينص على أنها شمسية. فتكون هلالية وبهذا علم الجواب عن السؤال (1/282) ________________________________________ اسلام الزوج بعد اسلام زوجته
المفتي عبد المجيد سليم. 3 شعبان 1346 هجرية - 12 يوليو 1945 م
المبادئ إذا أسلم الزوج قبل أن يفرق القاضى بينه وبين زوجته التى أسلمت بقى الزواج بينهما ولا يحتاج إلى تجديده أمام المأذون أو المحكمة
السؤال امرأة مسيحية تزوجت بمسيحى أمام الجهة الدينية المختصة ثم اعتنقت الدين الإسلامى الحنيف. ورغبت فى الفرقة من زوجها الذى لم يعتنق الدين الإسلامى فإذا وافق الزوج أثناء سير دعوى الطلاق على اعتناق الدين الإسلامى فهل يسرى مفعول عقد الزواج الذى تم أمام السلطات الدينية المسيحية. أو يجب تحرير وثيقة زواج جديدة بمعرفة مأذون الشرع أو أمام المحكمة وهل للزوجة حق قبول أو رفض إتمام العقد الجديد إذا أجبرتها المحكمة بعد اعتناق الزوج الإسلام وهل إذا كانت الزوجة تشكو إضرار هذا الزوج بها فهل تخير على أن تستمر فى العلاقة الزوجية رغم وجود أحكام تثبت هذا الإضرار من الزوج
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا أسلم الزوج قبل أن يفرق القاضى بينه وبين زوجته التى أسلمت بقى الزواج ولا يحتاج إلى تجديد عقده لا أمام المأذون ولا أمام المحكمة. وإذا حصل من الزوج إضرار بالزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما جاز لها أن تطلب إلى القاضى التفريق بينهما فيطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 سنة 1929 وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به والله أعلم (1/283) ________________________________________ زواج المحلل غير صحيح
المفتي عبد المجيد سليم. 26 شوال 1364 هجرية - 22 سبتمبر 1945 م
المبادئ الزواج بقصد التحليل للأول غير صحيح
السؤال رجل طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث ثم تزوجت آخر بعد انقضاء عدتها من زوجها الأول ودخل بها ثم طلقها بعد ذلك وانقضت عدتها منه فهل يحل لمطلقها الأول أن يتزوجها بعد زوجها الثانى ودخوله بها وانقضاء عدتها منه. نرجو الجواب أى بعد أن دخل بها الثانى وانقضت عدتها منه
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى كان الحال كما ذكر به وكان زواج الزوج الثانى زواجا صحيحا وقد دخل بها دخولا حقيقا حل للزوج الأول أن يتزوج بها ثانيا هذا وليس من الزواج الصحيح الزواج الذى قصد به تحليلها لمطلقها الأول على ما اخترناه للفتوى من أقوال العلماء وبها علم الجواب عن السؤال والله أعلم (1/284) ________________________________________ زواج السفيه صحيح بشرط
المفتي حسنين محمد مخلوف. 25 جمادى الثانية 1365 هجرية - 27 يونيو 1946 م
المبادئ زواج السفيه صحيح بشرط ألا يزيد على مهر المثل وتبطل الزيادة
السؤال رجل محجور عليه للسفه والغفلة باشر عقد زواجه فهل يكون عقد زواجه هذا صحيحا مع وجود قيم عليه مع ملاحظة أن الصداق فى عقد الزواج هو مهر المثل
الجواب اطلعنا على السؤال ونفيد أن المحجور عليه للسفه حكمه فى الزواج حكم البالغ العاقل فيصح زواجه غير أنه إذا سمى مهرا أزيد من مهر المثل لا يجب عليه إلا مهر المثل وتبطل الزيادة. قال فى الفتاوى الخانية (ولو تزوج امرأة صح نكاحه وإن زاد على مهر مثلها لا تلزمه الزيادة) انتهى. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم (1/285) ________________________________________ نكاح الشغار
المفتي حسنين محمد مخلوف. جمادى الآخرة 1336 هجرية - 11 مايو 1947 م
المبادئ نكاح الشغار صحيح ويجب فيه مهر المثل لكل واحدة من الزوجتين على زوجها لأن النكاح من العقود التى لا تبطلها الشروط الفاسدة وإنما يبطل الشرط ويصح العقد
السؤال اتفق رجل مع آخر على أن يزوج الأول أخته بابن الثانى على أن يزوج الثانى بنته من الأول بلا مهر. وقد تم العقدان على هذه الصورة معاوضة. فما حكمهما شرعا وهل يصح إبطالهما
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن هذين العقدين على الوجه الوارد بالسؤال من النكاح المعروف عند الفقهاء بنكاح الشغار. وهو أن يزوجه بنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته مثلا معاوضة بالعقدين. وحكمه عند الحنفية أنه نكاح صحيح ويجب فيه مهر المثل لكل واحدة من الزوجتين على زوجها. لأن النكاح من العقود الشرعية التى لا تبطلها الشروط الفاسدة وإنما يبطل الشرط ويصح العقد، وهنا قد شرط العاقدان قيام أحد العقدين مقام الآخر معاوضة بلا مهر وهو شرط فاسد لأنه يترتب عليه خلو عقد النكاح مما يصلح مهرا إذ المسمى ليس بمال فيلغو هذا الشرط يوجب مهر المثل فقد جاء فى شرح الزيلعى على كنز الدقائق فى باب المهر ما نصه (أما نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو أمته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو أمته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فلأنه سمى ما لا يصلح مهرا إذا المسمى ليس بمال فوجب مهر المثل كما إذا تزوجها على خمر أو ميتة إلخ) وبذلك يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به. والله أعلم (1/286) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:43 pm | |
| زواج من اعتنق الإسلام بالمسلمة ابتداء
المفتي حسنين محمد مخلوف. 9 جمادى الآخرة 1367 هجرية - 18 ابريل 1948 م
المبادئ 1- عقد زواج من اعتنق الإسلام بمسلمة صحيح نافذ اتفاقا إذا لم يكن لها ولى عصبة. فإن كان لها ولى عصبة. فإن رضى بالعقد نفذ ولزم. وإن اعترض فسخه القاضى فى ظاهر الرواية. 2- العقد غير صحيح أصلا إذا لم يرض به الولى قبل العقد دفعا للضرر عنه وهو المختار للفتوى
السؤال شخص مسيحى اعتنق دين الإسلام باشهاد رسمى ويريد أن يتزوج بمسلمة من أبوين مسلمين. هل يجوز أم لا
الجواب إن مذهب جمهور الحنفية أن المسلم بنفسه غير كفء لمن أبوها مسلم إذا كان من غير العرب فإذا عقد من أسلم بنفسه على حرة مكلفة مسلمة أبوها مسلم أو أبواها مسلمان فالعقد صحيح نافذ باتفاق إذا لم يكن لها ولى عصبة فإن كان لها ولى عصبة فالعقد صحيح غير لازم رعاية لحق الولى فإن رضى به نفذ ولزم وان اعترض عليه فسخه القاضى فى ظاهر الرواية وغير صحيح أصلا إذا لم يرض به الولى قبل العقد دفعا للضرر عنه فى رواية الحسن عن أبى حنيفة وهى المختارة للفتوى لفساد الزمان كما فى شرح الدر ونحن أميل إليها وإن وقع الإفتاء أيضا بظاهر الرواية لأنها أقرب للاحتياط فى أمر الزواج، ودفع الضرر قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه. من بهذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم (1/287) ________________________________________ نكاح الكتابية على المسلمة
المفتي حسنين محمد مخلوف. 22 رجب 1367 هجرية - 31 مايو 1948 م
المبادئ يجوز شرعا زواج الكتابية على المسلمة والأولى ألا يقدم على ذلك إلا للضرورة منعا لما يتعرض له الولد من التأثر بعادات أمه الدينية
السؤال يرغب شخص فى عقد زواجه على سيدة مسيحية يونانية كاثوليكية وله زوجة أخرى مسلمة أنجبت منه ذرية ولا تزال تعيش معه فى وفاق تام وله ثروة كبيرة. فهل الدين الإسلامى يسمح بالزواج الجديد
الجواب اطلعنا على هذا السؤال والجواب أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بمسيحية ولو كانت له زوجة مسلمة إلا أن الأولى أن لا يقدم على ذلك إلا للضرورة منعا لما يتعرض له الولد من التأثر بعبادات أمه الدينية. ففى المبسوط للإمام السرخسى (وكذلك إن تزوج الكتابية على المسلمة أو المسلمة على الكتابية جاز) انتهى. وفى الهداية ويجوز تزوج الكتابيات لقوله تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} المائدة 5، المحصنات هى العفائف، قال فى الفتح (والأولى أن لا يفعل إلا للضرورة) ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله تعالى أعلم (1/288) ________________________________________ حكم تعدد الزوجات والبغاء
المفتي حسنين محمد مخلوف. رجب 1367 هجرية - ابريل 1949 م
المبادئ 1- لا يجوز التسمية شرعا. بعبد النبى. خشية اعتقاد العبودية بالنبى صلى الله عليه وسلم. كما لا تجوز التسمية بعبد المسيح على ما ذهب إليه الجمهور. 2- يحل الاستمتاع بالرقيقات اللاتى ملكن ملكا شرعيا صحيحا. 3- البغاء فى جميع صوره وأشكاله حرام وذلك من بديهيات الدين. 4- تعدد الزوجات فى الإسلام من المحاسن التى لا تنكر بشرط القدرة والعدل
السؤال رفع إلينا سؤال من ط ج م يتضمن طلب بيان الحكم فى التسمية بعبد النبى وعبد المسيح وفى الاستمتاع بما ملكته اليمين وفى حكم بقاء البغاء العلنى فى الدولة وفيما يجب لانقاذ البغايا مما وقعن فيه وفى تعدد الزوجات
الجواب إنه لا تجوز التسمية شرعا بعبد النبى خشية اعتقاد العبودية بالنبى صلى الله عليه وسلم كما لا تجوز التسمية بعبد المسيح على ما ذهب إليه الجمهور وقيل بجواز التسمية بعبد النبى لأنه لا يسبق إلى ذهن أحد منهم معنى ربوبية النبى للمسمى بعبد النبى عند المسلمين ولكن الأولى كما ذكرناه العلامة الحفنى فيما كتبه على الجامع الصغير ترك التسمية به لإيهام هذا المعنى ولو على بعد انتهى - وما وقع من ذلك فمنشؤه الجهل بأحكام الدين وآداب التسمية وإنما يسمى بعبد الله أو عبد رب النبى أو نحوهما. وأما حل الاستمتاع بالرقيقات فهو صريح قوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} المؤمنون 5، 6، والمراد بما ملكته الأيمان الرقيقات اللاتى ملكن ملكا شرعيا صحيحا وفى هذا أعظم الرفق بهن حيث وفر الشارع لهن حق الاستمتاع المشروع فى حالة الرق بما تتمتع به الحرائر بجانب ترغيبه فى فك الرقاب وإعتاقها فى كثير من الآيات والأحاديث وأما البغاء فتحريمه بجميع صوره وأشكاله من بديهيات الدين وإبقاؤه إثم عظيم وارتكاب الفاحشة من الكبائر مطلقا سواء أكان بأجر أم بغير أجر والواجب منع البغاء والبغايا وإجبارهن على العفة والفضيلة ومنعهن من الإثم والرذيلة وكفالة العيش لهن بالطرق المشروعة ولا حرج فى التصدق عليهن من ذوى الإحسان ابتغاء الحيلولة بينهن وبين السقوط فى مهاوى الفحشاء والرذيلة وحملهن على العفاف والاستقامة. وأما تعدد الزوجات فى الإسلام فمن المحاسن التى لا تنكر بشرط القدرة والعدل بينهن لقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} النساء 3، أى إن خشيتم عدم العدل بينهن فيما تملكون فى القسم والنفقة فتزوجوا بواحدة. وأما قوله تعالى {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل} النساء 129، فالمراد منه فى العدل القلبى والتسوية بينهن فى الميل والمحبة. وهو مالا يملكه الإنسان بحسب طبيعته البشرية ولذلك قال تعالى {فلا تميلوا كل الميل} وما أحاط بالمجتمع من جراء فساد علاقات الزوجية فأهم أسبابه عدم العدل المقدور للإنسان بين الزوجات وعدم التربية الإسلامية وأمور أخرى لا يتسع المقام لذكرها. وبعد فإن التأدب بآداب الإسلام ووزن الأمور بمقاييس الشرع الحنيف واتباع الهدى النبوى فى كل الشئون بعد استقصاء البحث عنه من مصادره الصحيحة واجب على المسلم وكفيل بسعادته فى الدين والدنيا. والله الهادى إلى سواء السبيل (1/289) ________________________________________ زواج الرجل بزوجة الغير مع علمه به
المفتي حسنين محمد مخلوف. رجب 1368 هجرية - ابريل 1949 م
المبادئ 1- زواج الرجل بامرأة وهو عالم بأنها زوجة لآخر باطل ولا عدة عليها بطلاقه لها حتى ولو دخل بها لأن وطأه لها زنا والزنا لا حرمة له. 2- أما إذا تزوجها وهو غير عالم كان هذا الزواج فاسدا وتجب المتاركة فيه وعليها العدة إن كان قد دخل بها محافظة على حقه فى نسب ولده
السؤال طلب وكيل نيابة الدرب الأحمر الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالى
الجواب اطلعنا على السؤال الوارد إلينا بتاريخ 2 - 3 - 1949 المطلوب به معرفة الحكم الشرعى فيمن تزوجت بزوج وهى على عصمة زوج آخر. هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثانى أم لا وذلك للتصرف فى القضية المذكوره. ونفيد. أنه إذا كان زواج الثانى بهذه المرأة مع علمه بأنها زوجة الأول كان زواجه بها باطلا ولا عدة عليها ولو دخل بها لأن وطأه لها زنا والزنا لا حرمة له. وإن كان زواج الثانى بها مع عدم علمه بأنها زوجة للأول كان زواجه بها فاسدا تجب المتاركة فيه شرعا وعليها العدة إذا كان قد دخل بها محافظة على حقه فى نسب ولده لعذره بعدم علمه بنكاح الأول والله تعالى أعلم (1/290) ________________________________________ زواج من اعتنقت الإسلام بمسيحى
المفتي حسنين محمد مخلوف. 5 ربيع ثان 1369 هجرية - 23 يناير 1950 م
المبادئ 1- تعتبر المرأة مسلمة من تاريخ اعتناقها الدين الإسلامى. 2- إذا تزوجت مسيحيا بعد ذلك مقرة فى عقد زواجها بأنها مسيحية تكون مرتدة ويكون زواجها به باطلا كما أن زواجها بمسلم وهى مرتدة يكون باطلا. 3- إذا أقرت فى عقد زواجها بالمسلم أنه مسلمة تعتبر به مسلمة وزواجها صحيحا
السؤال طلب صاحب العزة وكيل نيابة عابدين (الافتاء عن امرأة مسيحية أسلمت)
الجواب اطلعنا على كتاب عزتكم وعلى الأوراق المرافقة له ونفيد أن هذه المرأة تعتبر مسلمة من وقت اعتناقها الدين الإسلامى الحنيف ومرتدة بعد إسلامها إذا كانت قد أقرت فى عقد زواجها بالمسيحى بأنها مسيحية وزواج المرتدة باطل فلا يعتد بعقد زواجها بالمسيحى لأنه عقد باطل كما أن زواجها بالمسلم باطل أيضا إذا بقيت على ردتها فإن أقرت حين زواجها بالمسلم بأنها مسلمة عدت مسلمة بهذا الأقرار وكان زواجها به صحيحا. وهذا حيث كان الحال كما جاء بالأوارق المنوه عنها آنفا. والله تعالى أعلم (1/291) ________________________________________ الزواج بلفظ الهبة جائز
المفتي حسنين محمد مخلوف. ربيع ثان 1369 هجرية - فبراير 1950 م
المبادئ 1- ينعقد النكاح بلفظ الهبة متى استوفى العقد أركانه وشرائطه الشرعية. 2- يلزم إثبات هذا العقد رسميا تفاديا للأضرار التى تلحق بالزوجة من عدم إثباته
السؤال تجمعنى بفتاة صلة قرابة وفرص التزوار واللقاء والخلوة بينى وبينها حتمية وكثيرة وقد بدأت هى تنتهز هذه الفرص لتعبر عن ولائها وحبها بشكل يتعارض وديننا الحنيف وأنا أخشى الوقوع فى الحرام. فهل ينتفى هذا والحرام، مع الإهابة أى أن تهب هى نفسها لى وأنا أقبل ذلك أمام اثنين من الشهود علما بأن كلينا قد تجاوز العشرين من العمر وموافقين على هذا الإجراء إذا جاز شرعا وانتفى معه ما أخشاه من التصرفات المحرمة
الجواب إن النكاح ينعقد بلفظ الهبة فإذا وهبت المرأة نفسها لرجل بحضور شاهدين كان عقد النكاح صحيحا متى استوفى شرائطه الشرعية فتحل به الزوجة لزوجها شرعا غير أنه يلزم إثباته رسميا تفاديا للأضرار التى تلحق الزوجين من عدم إثباته والله أعلم (1/292) ________________________________________ جهاز الزوجة
المفتي أحمد هريدى. 10 أغسطس 1964م
المبادئ 1- إذا كان الجهاز من مهر الزوجة كان ملكا لها. 2- باشتراك الزوج مع زوجته فى دفع ثمن الجهاز من ماله يكون شريكا لها فيه بنسبة ما دفع. 3- إذا رفع النزاع إلى القضاء فأى من الطرفين يقيم البينة على دعواه يحكم له بما ادعاه. 4- إذا لم يقم واحد منهما ببينة فما يصلح للرجل فهو له، وما يصلح للمرأة يكون لها، وما يصلح لهما معا يكون القول قولها فيما يجهز به مثلها وقوله فيما زاد على ذلك
السؤال من السيد ص ك ع بالطلب المتضمن وفاة امرأة بتاريخ 7 - 5 - 1964 عن ورثتها، وهم زوجها ووالدها ووالدتها وإخواتها الأشقاء، وللمتوفاة المذكورة جهاز مكون من ثلاث حجرات، اشترك الزوج معها فى دفع ثمنه من ماله، ولها مؤخر صداق عليه قدره عشرون جنيها، وورثة الزوجة ينازعون الزوج فى الجهاز. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الجهاز المتنازع عليه، ونصيب كل وارث فيه وفى مؤخر الصداق
الجواب الجهاز إذا كان ثمنه من مهر الزوجة كان ملكا لها، وإذا اشترك الزوج معها فى ثمنه من ماله كان شريكا لها فيه بنسبة ما دفعه من الثمن، فإذا اختلف الزوج مع ورثة الزوجة فى الجهاز أمام القضاء، فأى الطرفين أقام البينة على دعواه حكم له بما ادعاه فيه، فإن لم يقم أحدهما البينة فما يصلح للرجل فالقول قوله فيه، وما يصلح للزوجة فالقول قول ورثتها فيه، وهذا مما اتفق عليه الفقهاء وأما ما يصلح لهما فالظاهر أن القول قول ورثة الزوجة فيما يجهز به أمثالها عادة لأن الظاهر يشهد لها، ويكون القول قول الزوج فيما زاد على ذلك. وأما مؤخر الصداق فإنه يعتبر دينا صحيحا فى ذمة زوجها، ويحل لورثتها بعد وفاتها إذا لم يكن الزوج قد أداه لها أو أبرأته هى منه قبل وفاتها. وعلى ذلك يكون نصيبها الثابت لها فى الجهاز ودين مؤخر صداقها من ضمن تركتها التى تورث عنها وتقسم بين ورثتها المذكورين، فيكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمها السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، والباقى لأبيها تعصيبا. ولا شىء لإخوتها الأشقاء لحجبهم بالأب، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله أعلم (1/293) ________________________________________ أعيان جهاز بعضها بالدين أعقبه وفاة الزوجة
المفتي أحمد هريدى. 19 ديسمبر 1966م
المبادئ تجهيز الأم بنتها بما أخذته من مهر، وباقى الثمن دين عليها تسدده من ريع ملك البنت مستقبلا، وإعطاء بنتها هذا الجهاز يكون ذلك محملا بالدين، وبوفاة البنت يخصم الدين من التركة أولا، وما بقى فهو ميراث عنها
السؤال بالطلب المتضمن أن سيدة لها بنت تقيم معها وتنفق عليها من ريع فدان ورثته البنت عن والدها، وهو تحت يدها منذ وفاة والد البنت إلى أن توفيت بعد الزفاف، وأن بنتها المذكورة زفت إلى زوجها بعد أن قامت الأم بشراء جهازها جميعه، ودفعت ما قبضته من المهر عربونا لهذا الجهاز، وباقى الثمن دين عليها تسدده فيما بعد من ريع أرض بنتها التى تحت يدها، وقد توفيت البنت بعد الزفاف بثلاثة أشهر ولم تسدد من دين الجهاز شيئا، وأن الزوج امتنع عن احتساب الدين الباقى من ثمن الجهاز على المتوفاة محتجا بأن الأم هى التى تلزم بذلك الدين وحدها، مع أنها قامت بالاستدانة فى سبيل إتمام زفاف بنتها على أن تسدده من ريع أرضها إذ لم يكن لبنتها عندها فائض. وطلبت الإفادة عن الحكم الشرعى فيمن يلزم بسداد هذا الدين، وهل هو دين على تركة البنت المتوفاة يتحمله جميع الورثة أو تلزم به الأم وحدها
الجواب المنصوص عليه فى مذهب الحنفية كما جاء فى الدر المختار وحاشيته رد المحتار أن الأب إذا جهز ابنته ثم ادعى ما دفعه لها عارية، وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث فيه، وقال الأب أو ورثته بعد موته إنه عارية، فالمعتمد أن القول لها وللزوج إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله جهازا لا عارية، وأما إن كان العرف مشتركا فالقول للأب مع اليمين. وقال صاحب رد المحتار (وينبغى تقييد القول للأب بما إذا كان الجهاز كله من ماله، أما لو جهزها بما قبضه من مهرها فلا، لأن الشراء وقع لها حيث كانت راضية بذلك وهو بمنزلة الإذن منها عرفا) - نعم لو زاد على مهرها فالقول للأب فى الزائد إن كان العرف مشتركا والأم والأب فى ذلك - وفى حادثة السؤال لا خلاف بين الزوج والأم فى أن الأم جهزت بنتها بأكثر من مهرها، كما لا خلاف فى أن الأم لم تدفع الزائد عن المهر من مالها، وإنما استدانته على أن تسدده. وإنما الخلاف فى أن الأم هى التى تلزم بالدين وحدها كما يدعى الزوج، أو يكون الدين على التركة كما تدعى الأم. وبما أن الزوجة جهزت بأكثر من مهرها فيكون القول قول الأم فى أنها استدانت ما أكملت به جهاز بنتها لتسدده من ريع أرضها التى تحت يدها، وتكون الأم قد سلمت بنتها الجهاز محملا بالدين عليها، وبالتالى يحتسب ما استدانته الأم دينا على التركة جميعها يخصم منها قبل قسمتها على الورثة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (1/294) ________________________________________ المخاصمة فى الجهاز
المفتي محمد خاطر. 19 صفر 1392 هجرية - 3 أيريل 1972 م
المبادئ 1- الأصل فى المهر أنه ملك للزوجة مهما كان عظيما، ولها وحدها ولاية التصرف فيه بما تريد. 2- لا تجبر الزوجة على تجهيز نفسها من مهرها، ولا يجير أبوها على تجهيزها من مالها ولا من مال نفسه لأن الشىء لا يقابله عوضان. 3- لو دفع الزوج لوالد زوجته مبلغا زائدا عن المهر بقصد الجهاز ثم زفها إليه بلا جهاز خاصمه فيه على قدر العرف والعادة، أو طالبه برد ما دفعه زيادة على المهر
السؤال من السيدة م م ط بطلب تضمن أنها تزوجت برجل بوكالة والدها الذى قبض معجل صداقها وقدره ألف جنيه، والتزم والدها بأن يقوم بجهازها، غير أنه لم يف بالتزامه هذا وتصرف فى معجل صداقها، ثم كتب على نفسه إقرارا التزم فيه بأن يقوم بجهازها خلال مدة حددها بإقراره، أو يقوم بدفع معجل صداقها الذى فى ذمته إليها نقدا، وأنه مازال يماطلها، فلا هو يجهزها ولا هو يدفع معجل صداقها، وأخيرا امتنع عن تجهيزها محتجا بأنه غير ملزم شرعا بجهازها، وأن زوجها هو وحده الملزم به شرعا، وطلبت السائلة الإفادة عمن هو ملزم شرعا بجهازها، أهو الأب أم الزوج
الجواب الأصل فى المهر أنه ملك للزوجة مهما كان عظيما، فليس لأحد حق فى شىء منه، سواء فى ذلك الزوج أو الأب أو غيرهما، ولها وحدها ولاية التصرف فيه بما تريد من أنواع التصرف، وأن المعجل منه مقابل بنفس المرأة، حتى ملكت حبس نفسها لاستيفائه، ومن ثم لا تجبر الزوجة على تجهيز نفسها من مهرها، ولا يجبر أبوها على تجهيزها من مالها ولا من مال نفسه لأن الشىء لا يقابله عوضان، وليس على الزوجة إلا تسليم نفسها فى بيت الزوج، وعليه لها جميع ما يكفيها بحسب حالهما من أكل وشرب ولبس وفرش، ولا يلزمها أن تتمتع بما هو ملكها ولا أن تفرش له شيئا من فرشها. غاية الأمر أن الزوج لو كان قد دفع لأبيها مبلغا زائدا عن المهر بقصد الجهاز ولم يدرج على أنه من المهر، ثم زفها إليه بلا جهاز فللزوج أن يطالبه بالجهاز، ويخاصم فيه على قدر العرف والعادة أو يطالبه برد ما دفعه زيادة على المهر، لأنه هبة بشرط العوض فله الرجوع بها عند عدم العوض، إلا إذا سكت بعد الزفاف عن المطالبة مدة تكفى للدلالة على الرضا وعدم الاعتراض، فإن ذلك المال يعتبر هبة غير مشروطة بشرط ولا يكون له بعد ذلك حق الاعتراض. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/295) ________________________________________ الاختلاف على الأثاث الذى اشتراه الزوج لمنزل الزوجية
المفتي بكرى الصدفى. شوال 1330 هجرية
المبادئ إقرار الزوجة بأن ما جدده الزوج من منقولات غير أثاث زوجيتها كان ملكا له وأنه ملكه لها قبل موته يكون دعوى بالملكية لهذه المنقولات وعليها إثبات انتقال ملكيتها إليها بالطريق الشرعى
السؤال جدد رجل لزوجته مفروشاتها وزاد عليها من نحو كتب وأبسطة وستاير وخلافه. وقد توفى هذا الزوج وعليه دين من ثمن المفروشات التى جددها وحصل نزاع بين أولاده الكبار وبين زوجة أخرى وبين زوجته فى الأشياء المذكورة فأولاد الزوج يدعون أنها ملك لمورثهم والزوجة تدعى بأنها ملك لها. فهل تعتبر الأشياء المذكورة جميعها تركة عن الزوج يقضى منها دينه الذى فى ذمته أو تكن ملكا للزوجة خاصة
الجواب حيث كان الأمر كما ذكر تكون دعوى الزوجة أن زوجها المذكور ملكها بهذا الأشياء على وجه ما ذكر متضمنة للاعتراف منها بأنها كانت ملكا له ثم ملكها لها. وفى هذه الحالة يكون ذلك من قبيل دعواها انتقال الملك لها بعد وقوعه للزوج فلابد من إقامة البينة على ذلك عند التجاحد على يد الحاكم الشرعى ولا تكون هذه الحادثة من فروع مسألة ما إذا اختلف ورثة أحد الزوجين مع الحى منهما حتى يأتى ما جاء فى ذلك من البيان والتفصيل. ففى رد المحتار عن البدائع عند الكلام على مسألة الاختلاف فى متاع البيت ما نصه (هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة) انتهى. هذا ما فهمته وظهر لى فى جواب هذه الحادثة. والله تعالى أعلم (1/296) ________________________________________ دوطة
المفتي محمد عبده. رجب 1317 هجرية
المبادئ الدوطة كالمهر عند المسلمين وإذا ماتت الزوجة تعتبر تركة تقسم قسمة الميراث
السؤال رجل تعهد لابنته بمبلغ من النقود بصفة دوطة حسب العوايد المسيحية فى الزواج يدفعه لها عند زواجها لتشترى به عقارا لها على شرط أنه إذا مات قبلها يخصم من نصيبها فى تركته وقد تزوجت قبل أن تهتدى على العقار اللازم شراؤه فاتفق الطرفان على بقاء مبلغ الدوطة تحت يد الوالد إلى وقت الطلب لشراء العقار وقد استثمر الوالد هذا المبلغ ودفع لابنته ما استحق لها من ثمرته مدة - ثم ماتت البنت عن زوجها وولدها منه قبل أداء هذا المبلغ من والدها. فهل للزوج والولد أن يطالبا والدها بما يخصهما فى المبلغ المذكور أو يجوز للوالد أن يدعى أن ابنته لم تملكه لعدم القبض قبل وفاتها
الجواب حيث إن مبالغ الدوطة فى عرف المسيحيين هى كمبالغ المهور عند المسلمين فكما يلزم مبلغ المهر فى ذمة والد الزوج إذا ألزم نفسه به فكذلك يلزم مبلغ الدوطة فى ذمة والد الزوجة متى ألزم به نفسه كما فى حادثتنا فالمبلغ الذى الزم به نفسه الوالد فى واقعتنا يعتبر دينا لازما لذمته كسائر الديون التى تلزم الذمة ولا يعتبر من قبيل الهبة التى لا تتم إلا بالقبض خصوصا وقد شرع الوالد فى استثمار المال باسم بنته وقد قبضت مبلغا من ثمرته فلا ريب أن المبلغ يعتبر تركة لتلك البنت ولزوجها وولدها حق المطالبة بنصيبهما منه وليس للوالد حق الامتناع من تأديته لهما والله أعلم (1/297) ________________________________________ حلول المهر بموت الكفيل
المفتي محمد عبده. صفر 1318 هجرية
المبادئ الدين المؤجل يحل على الكفيل بموتة
السؤال رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد فدفع نصفه والنصف الآخر التزمه فى ذمته بدون إذن الزوج له وذكر فى صورة عقد النكاح لا يحل إلا بموت أو فراق ومات والده الملتزم بعد ذلك فهل بموته تستحق النصف المؤجل من التركة
الجواب من المقرر أن الدين المؤجل يحل على الكفيل بموته. وحيث إن التزام الأب بنصف ذلك المهر المؤجل إلى الموت أو الفراق هو كفالة بلفظ الالتزام متى كان بقبول شرعى فى المجلس وقد مات هذا الأب الكفيل قبل أدائه وحل بموته فللزوجة الرجوع به فى تركته والله أعلم (1/298) ________________________________________ مؤخر صداق
المفتي محمد بخيت. 8 جمادى الأولى 1334 هجرية - 12 مارس 1916 م
المبادئ 1- صداق المرأة يعتبر دينا كبقية الديون الصحيحة. 2- الفوائد لا تعتبر دينا شرعيا ولا تسدد من التركة
السؤال شخص توفى عن زوجته وابنة من زوجة أخرى متوفاة وعليه ديون نشأت فى صحته من بينها دين عن فوائظ (ربا) وقد صدرت منه وصية قبل وفاته اعترف فيها بأن كل صداق زوجته التى فى عصمته وقت وفاته لم يدفع لها فهل هذا الصداق يعتبر دينا ممتازا يدفع من تركته أم لا. أم يكون مثل باقى الديون، وهل للزوجة الحق فى الاستيلاء عليه من التركة
الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن صداق المرأة يعتبر دينا وأن القول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتحاص الغرماء به فى الديوان التى على المتوفى ففى الفتاوى الأنقروية من دعوى الدين فى التركة ما نصه (مات وعليه ديون لا تفى التركة بها وادعت امرأته مهرها فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتحاص الغرماء به كما إذا وقع الاختلاف بينها وبين الورثة) انتهى - وهذا متى كانت الديون المذكورة ديونا صحيحة شرعية وأما ما كان منها فوائظ (أى ربا) فلا يعتبر دينا شرعيا والله أعلم (1/299) ________________________________________ تقادم المهر
المفتي عبد المجيد سليم. 16 رجب 1315 هجرية - 25 نوفمبر 1932 م
المبادئ 1- المهر يجب بالعقد ويتأكد بالدخول وهو دين قوى لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. 2- إذا لم يقبض المهر فلا يسقط منه شىء بالدخول ولا بمضى مدة بعده ولو طالت. 3- الحق لا يسقط بالتقادم وتسمع دعواها كل المهر ولو بعد الدخول. 4- إذا ادعى دفع المهر أو بعضه فإن أثبت ما ادعاه حكم له به وإن عجز عن ذلك، فإن طلب يمينها فحلفت أو لم يطلب يمينها حكم لها بدعواها وإن نكلت عن اليمين حكم له بما ادعاه
السؤال رجل مسلم تزوج بامرأة مسلمة على صداق قدره ألف جنيه تعهد لها كتابة بدفعه على دفعتين تحت طلبها ثم دخل بها ولم تقبض من مهرها شيئا وبعد ذلك طالبته بهذا المبلغ. فهل يسقط حقها بالدخول ولو بعد مضى ثلاث عشرة سنة على دخوله بها أم كيف الحال
الجواب اطلعنا على السؤال ونفيد بأن المهر قد وجب بالعقد وتأكد بالدخول فأصبح جميعه دينا قويا فى ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلا يسقط شىء منه بالدخول ولا بمضى مدة بعد الدخول مهما طالت إذ الحق لا يسقط بتقادم الزمان وليس فى هذا شبهة كما لا شبهة فى سماع دعواها كل المهر بعد الدخول إذا لم يكن هناك عرف شائع بأنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شىء من المهر أو كان هناك عرف كذلك ولم يدع الزوج إيصال شىء لها على ما قاله صاحب البحر بحثا. أما إذا كان هناك عرف شائع بأنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شىء من المهر وادعى الزوج إيصال شىء إليها فهذا موضع خلاف بين العلماء. فمنم من يحكم هذا العرف ويقول إن العرف الشائع مكذب لها فى دعواها عدم قبض شىء فإما أن تقر بما تعجلت من المتعارف وإلا قضى عليها بالمتعارف تعجيله ونقلوا ذلك عن الفقيه أبى الليث وقال ابن عابدين إن ما قاله الفقيه مبنى على أن العرف الشائع مكذب لها فى دعواها عدم قبض شىء وحيث أقره الشارحون وكذا قاضيخان فى شرح الجامع فيفتى به إلى آخر ما قال. ومنهم من يقول إنه تسمع دعواها كل المهر فى هذه الحالة أيضا لأن كل المهر كان واجبا بالنكاح فلا يقضى بسقوط شىء منه بحكم الظاهر لأنه لا يصلح حجة لإبطال ما كان ثابتا - والذى يظهر لنا هو القول الثانى وهو سماع دعواها كل المهر بعد الدخول فإن أقام الزوج برهانا على ما ادعاه من إيصال شىء إليها عمل بهذا البرهان وإلا حلفت الزوجة بطلبه على أنها لم يصل إليها ما ادعاه ولا شىء منه فإن حلفت قضى لها بكل المهر وإن نكلت عن اليمين ثبت ما ادعاه من إيصال ما ادعى إيصاله إليها وإنما اخترنا هذا القول لظهور وجهه ولأن العادة لا تحيل دخول الزوج على زوجته بدون قبض شىء من المهر حتى تكون دعواها كل المهر من قبيل دعوى المستحيل عادة على أنه بالرجوع إلى عبارة الفقيه أبى الليث التى ذكرها صاحب البزازية والحموى فى حاشيته على الأشباه يعلم أنها لا تدل على ما اختاره ابن عابدين للفتوى كما نبه على ذلك المرحوم الشيخ الرافعى فى تقريره على رد المحتار وقد الفت فى هذه المسألة رسالتان لتأييد القول الذى اخترناه ولقد أحسن شيخ مشايخنا المرحوم الشيخ عبد الرحمن البحراوى حيث قال فى تقريظه لإحدى هاتين الرسالتين ما نصه (والذى تلخص عندى فى حادثة هذه الرسالة أن المهر دين للمرأة على زوجها ولها أخذه من تركته) (موضوع هذه الرسالة كان الزوج متوفى ومثله ما لو كان حيا بعد الدخول) ولا يقضى بسقوط شىء منه بحكم الظاهر لأنه لا يصلح حجة لإبطال ما كان ثابتا كما نقله الرحمتى عن قاضيخان وإذا كانت المسألة منصوصة فى الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن فالواجب الرجوع إليه ولا يبطل ذلك ما قاله الفقيه أبو الليث لأنه مخالف لظاهر الرواية ولأصول المذهب ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينه على المدعى واليمين على من أنكر) إلى آخر ما قال رحمه الله. وخلاصة ما ذكرنا أنه لا يسقط شىء من المهر بالدخول ولا بعد مضى المدة المذكورة فى السؤال لما قلناه وتسمع دعوى الزوجة كل المهر فإن ادعى الزوج إيصال شىء منه إليها فإن أقام برهانا على دعواه أو استحلفت فنكلت قضى له بما ادعاه وإلا قضى بكل المهر لها. هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم (1/300) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:45 pm | |
| حكم الدوطة
المفتي عبد المجيد سليم. 23 صفر 1356 هجرية - 4 مايو 1937 م
المبادئ 1- الدوطة ليست من آثار أحكام الزواج عند الكتابيين. 2- لا حق للزوجة فى المطالبة بها إن كانت قد دفعتها للزوج على وجه التمليك بعد عقد الزواج لكونها هبة. 3- إذا كانت هذه الهبة قبل العقد فلها الرجوع فيها ما لم يوجد مانع من موانع الرجوع فى الهبة. 4- إذا كانت الدوطة على سبيل الاستعانة بريعها فى الحياة الزوجية مع بقاء ملكيتها لها فلها الحق فى المطالبة بها
السؤال تزوج مسيحى بآنسة مسيحية على قواعد مذهبهما وقد قدمت إليه مبلغا من المال (الدوطة) حسب العرف فى طائفتهما والذى يجيزه شرعهما ثم أسلم الزوج وطلقها بعد إسلامه. فهل يجوز شرعا أن تطالب مطلقها بالدوطة التى دفعتها إليه نقدا عند زواجها منه طبقا لشريعتهما وقتذاك أم لا حق لها فى ذلك طبقا للشريعة الغراء مع العلم بأن دفع الدوطة المذكورة ليس من شرائط صحة عقد الزواج حسب شريعتهما بل هى مبلغ من المال يدفع للزوج للاستعانة بريعه فى الحياة الزوجية
الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن الظاهر منه أن الدوطة ليست من آثار وأحكام عقد الزواج عندهم وحينئذ فإن هذه الزوجة إما أن تكون قد دفعت مبلغ الدوطة على وجه التمليك للزوج أو على وجه أن يستغله الزوج ويستعينا بريعه فى الحياة الزوجية مع بقاء المبلغ ملكا للزوجة فإن كانت قد دفعته على وجه التمليك للزوج كان هبة وحينئذ فإن كانت هذه الهبة بعد أن عقد عليها الزوج وصارت زوجة له فلا حق لها شرعا فى الرجوع بهذا المبلغ ولا فى مطالبة مطلقها بعد أن طلقها وذلك ما نص عليه الفقهاء من أنه لا رجوع فيما وهب أحد الزوجين للآخر ولو بعد الطلاق متى كانت الهبة وقت قيام الزوجية بينهما أما إذا كانت هذه الهبة قبل أن يعقد الزوج عليها وتصير زوجة له فإن لها الرجوع شرعا فيما وهبت ما لم يوجد مانع من الموانع التى نص الفقهاء على أنها تمنع من الرجوع فى الهبة أما إذا كانت قد دفعت هذا المبلغ إلى الزوج ليستعينا بريعه فى الحياة الزوجية مع بقاء ملكها إياه فلها الحق شرعا فى أخذ هذا المبلغ من مطلقها ومطالبتها إياه به لأنه لم يتملكه الزوج حينئذ بل هو باق على ملكها وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به هذا ما ظهر لنا والله أعلم (1/301) ________________________________________ زواج الكاثوليكى باطل إذا لم يتم على يد رجل الدين
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 2 ذو القعدة 1399 هجرية - 23 أكتوبر 1976 م
المبادئ 1 - تقضى الشريعة الإسلامية بوصفها القانون العام للأحوال الشخصية فى مصر بترك غير المسلمين وما يدينون حسب مقتضيات عقائدهم. 2 - المادة رقم 85 من الإرادة الرسولية المنظمة لقواعد الكاثوليك فى الزواج تقضى ببطلان الزواج إذا لم يعقد برتبة دينية أمام رجل الدين وأمام شاهدين على الأقل، وضمن حدود ولاية رجل الدين المباشر للعقد. 3 - الزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة المشروعة لا يصحح إلا بعقده ثانية بموجب هذه الصيغة وفقا للمادة 126 من ذات الإرادة. 4 - عقد الزواج الذى لم يستوف شروط انعقاده صحيحا طبقا للمادة 85 وما بعدها يكون باطلا حتى بافتراض جريانه بحضور الراعى الإنجيلى. 5 - الزواج الذى لم تكتمل أركانه وشروطه معدوم، ولا يحول دون زواج كل من الطرفين بغير الآخر فى نطاق القانون المصرى
السؤال طلبت وزارة العدل - مكتب الوزير - بكتابها والأوراق المرافقة له المقدمة من السيد / ج. س والتى جاء بها أنه كان يعيش فى القاهرة سنة 1946 م مشتغلا بالرسم، وأنه كاثوليكى المذهب وعديم الجنسية. وقد جمعته الظروف وقتذاك فى القاهرة بسيدة كاثوليكية إيطالية الجنسية تعرف عليها فى نوادى الليل، وأنه ساكنها فى الفنادق والبنسيونات وتدعى م. ج وقد حصلت هذه السيدة على ورقة من راعى إحدى الكنائس الإنجيلية فى مصر. أثبت فيها تزوج المذكور بالمذكورة. وبهذه الورقة قدم الشاكى وزوجته الشرعية لمحكمة الجنايات بإيطاليا بتهمة تعدد الزوجات، وأنه فى حاجة إلى مستند مصرى يقرر بأن زواج - ج. س بالمذكورة فى 18 سبتمبر سنة 1946 م حسبما جاء فى هذه المستند غير القائم بالنسبة للقانون المصرى
الجواب إنه لما كان ظاهر أقوال الشاكى فى هذه الأوراق أنه والمذكورة ينتميان للمذهب الكاثوليكى، وأنه عديم الجنسية بينما هى إيطالية الجنسية وأنه لم يعقد زواجه عليها وإنما تعارفا وكان يساكنها فى الفنادق والبنسيونات وكان من مقتضيات هذه المساكنة أن توجد ورقة تبرر اجتماعها فى غرفة واحدة تظاهرا بمراعاة الآداب. ولما كان الزواج المعقود فى مصر إنما يعتبر صحيحا إذا تم وفقا للشكل المقرر فى قانون الأحوال الشخصية فى مصر، لأنه كقاعدة عامة يخضع شكل عقد الزواج لمحل إبرامه، وهو بوجه عام الشريعة الإسلامية أو وفقا لأى قاعدة قانونية أخرى خاصة بالأحوال الشخصية يشير التشريع المصرى إلى تطبيقها، وذلك بالنسبة للأجانب أو بالنسبة لغير المسلمين من المصريين إذا كانا يدينان بهذه القواعد. ولما كانت الشريعة الإسلامية بوصفها القانون العام للأحوال الشخصية فى مصر تقضى بترك غير المسلمين وما يدينون، بمعنى أنها لا تتعرض فى أحكامها للفصل فى صحة عقود زواجهم أو بطلانها بمعاييرها، وإنما تتركهم يتعاقدون فى الزواج حسب مقتضيات عقائدهم. ومن ثم يتعين الرجوع إلى قواعد المذهب الكاثوليكى لانعقاد الزواج باعتبار أن طرفى هذا النزاع يتبعانه حسبما جاء فى الأوراق. ولما كان من البين أن الشرائع المسيحية فى مصر ومنها - الكاثوليك - تقرر أنه لا يكفى لانعقاد الزواج أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الرضا والأهلية وانتفاء الموانع وإنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علنيا وفقا للطقوس الدينية المرسومة وإلا كان الزواج باطلا، فهذه المادة 85 من الإرادة الرسولية المنظمة لقواعد الكاثوليك فى الزواج قد قضت بأن الزواج يكون باطلا إذا لم يعقد برتبة دينية أمام رجل الدين وأمام شاهدين على الأقل، وضمن حدود ولاية رجل الدين المباشر للعقد. (الخورى أو الرئيس الكنسى المحلى) وكان واضحا من أوراق الشاكى أنه لم يتم عقد الزواج بينه وبين - م. ج - هذه على هذا الوجه بمعنى أنه لم تراع الطقوس المقررة فى المذهب الكاثوليكى. لما كان ذلك يكون هذا الزواج بافتراض جريان عقده بحضور الراعى الإنجيلى باطلا لم يستوف شروط انعقاده صحيحا كالمبين فى المادة 85 وما بعدها، والزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة المشروعة لا يصحح إلا بعقده ثانية بموجب هذه الصيغة وفقا للمادة 126 من الإرادة الرسولية كما أن للبطريرك سلطانا فى تصحيح عقد الزواج من أصله إذا حال دون صحته نقصان فى صيغة عقده كنص المادة 130/2 من هذه الإرادة. ومع هذا فإن نص المادة 98/1 من ذات الإرادة صريح فى بطلان عقد الزواج للكاثوليك إذا تم بعيدا عن الكنيسة دون إذن من الرئيس الدينى أو الخورى. فقد جرى نصها بأنه (يجب أن يبرم عقد الزواج فى كنيسة الخورنية، ولا يجوز إبرامه فى غيرها من الكنائس أو المعابد عموميا كان المعبد أم شبه عمومى إلا بإذن الرئيس المحلى أو الخورى) . ونخلص مما سلف إلى أنه بافتراض إجراء الراعى الإنجيلى لعقد زواج بين الشاكى وبين - م. ج - مع أنهما كاثوليكيان دون إنابة صحيحة من الرئيس الدينى المحلى لهما أو الخورى أو دون ضرورة فإن العقد يكون باطلا لا وجود له قانونا وفقا للقواعد الكاثوليكية المقررة بالإرادة الرسولية فى المواد 85 وما بعدها، وأن هذا البطلان راجع إلى صيغة العقد وإجرائه فى غير الكنيسة التى يتبعانها دون إذن من الرئيس الدينى المحلى أو الخورى، ويظل هذا البطلان قائما لا يرتفع إلا بإجراء عقد جديد كنص المادة 130/2 من هذه الإرادة. وليس فى الأوراق المعروضة ما يدل على تجديد ج س، م ج العقد بشروطه وصيغته فى المذهب الكاثوليكى حتى يكون زواجهما قائما معترفا به فى القانون المصرى الأمر الذى ينتهى بنا إلى القول بأن عقد الزواج المستفسر عنه غير قائم قانونا إذا كان قد وقع على الوجه الوارد بأوراق الشاكى. ے (1/302) ________________________________________ السن القانونى ليس شرطا فى صحة عقد الزواج
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 18 ذو الحجة 1400 هجرية - 27 أكتوبر 1980 م
المبادئ 1 - الاتصال المشروع بين الرجل والمرأة أحله الله بالزواج وامتن على الناس بهذه الصلة المشروعة، وفى مقابل هذا حرم الصلة غير المشروعة وأغلظ عقوبتها. 2 - تطلب الإسلام شروطا يجب تحققها فى العاقدين وفى عقد الزواج ليس من بينها بلوغ الزوجين سنا معينة، ولا توثيق العقد فى ورقة رسمية. 3 - القانون منع الموثق من مباشرة عقد الزواج والمصادقة عليه ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثمانى عشرة سنة. 4 - الضرورات تبيح المحظورات ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. 5 - ببلوغ الغلام والجارية بالعلامات الشرعية يكونان أهلا بأنفسهما للتعاقد على الزواج شرعا، متى كانا عاقلين فى نطاق أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة. 6 - إذا رأت المحكمة إغفال قاعدة سن الزواج كان عليها أن تباشر هى عقد تزويج طرفى الواقعة عقدا قوليا بإيجاب وقبول شرعيين بحضور الشهود، ويوثق فى محضرها. 7 - بعد تمام العقد تستوثق المحكمة من الجانى بإقرار صريح صحيح بأبوته لهذا الحمل ونسبته إليه، وما يتبع العقد من صداق، وإقرار الطرفين بالدخول الحقيقى بينهما والمعاشرة. 8 - لا يجوز تكليف الموثق (المأذون) بإثبات هذه الزوجية لقيام النص القانونى بالنسبة له، ولا ولاية له فى إغفاله
السؤال من السيد الأستاذ مدير نيابة أحداث القاهرة. بالكتاب الذى جاء به أن نيابة الأحداث بالقاهرة قدمت المتهم ج م ع فى قضية جنح أحداث القاهرة بتهمة أنه فى تاريخ سابق على 3 يونية سنة 1980 هتك عرض البنت / ج ح أبغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ سن السادسة عشرة من عمرها. كما أن الجانى دون سن الثامنة عشرة وقد بان من التحقيق أن المجنى عليها حامل. وقد رغب الجانى فى الزواج منها ووافق والدها وطلبا من النيابة إتمام الزواج. وقد أصدرت المحكمة قرارا بطلب فتوى بالرأى الشرعى فى مدى إمكان زواج من هو فى سن المتهم بمن هى فى سن المجنى عليها، وتأجل نظر القضية لورود الفتوى
الجواب إن الله سبحانه قد أحل الاتصال المشروع بين الرجل والمرأة بالزواج لإنشاء الأسرة التى هى نواة المجتمع الإنسانى، ومن خلالها يستمر نسل الإنسان إلى ما شاء الله. وقد امتن الله على الناس بهذه الصلة المشروعة فقال سبحانه {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم 21، وفى مقابل هذا حرم الصلة غير المشروعة وأغلظ عقوبتها وقاية للإنسانية من الانحلال والفساد. والزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له، لإنشاء أسرة مرتبطة بحياة مشتركة متعاونة طلبا للنسل، ويتم بين البالغين بإيجاب وقبول مع توافر باقى الشروط التى تطلب الإسلام تحققها فى العاقدين، وفى صيغة العقد ومحله وصحته ونفاذه ولزومه. وليس من بين تلك الشروط التى أوجب الفقهاء توافرها استنباطا من المصادر الأصلية للشريعة الإسلامية، بلوغ الزوجين سنا معينة، ولا توثيق العقد فى ورقة رسمية. ولكن التنظيم القانونى المنوط بالسلطة التشريعية فى الدولة قد منع الموثق من مباشرة عقد الزواج والمصادقة عليه ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة، وسن الزوج ثمانى عشرة سنة وقت العقد (المادة 23 / 2 المضافة إلى لائحة المأذونين بالقرار الوزارى الصادر فى 24 مايو سنة 1956) . وقد زيدت هذه المادة فى لائحة المأذونين، بديلا للمادة 367 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالقانون رقم 78 لسنة 1931 التى ألغيت ضمن المواد الملغاة من هذه اللائحة بالقانون رقم 629 لسنة 1955. وكانت المذكرة الإيضاحية للمادة (367) الملغاة قد أفصحت عن أسباب تشريعها فقالت إن عقد الزواج له من الأهمية فى الحالة الاجتماعية منزلة عظمى من جهة سعادة المعيشة المنزلية أو شقائها والعناية بالنسل أو إهماله، وقد تطورت الحال بحيث أصبحت المعيشة المنزلية تتطلب استعدادا كبيرا لحسن القيام بها، ولا تتأهل الزوجة أو الزوج لذلك غالبا قبل بلوغ هذه السن، غير أنه لما كانت بنية الأنثى تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية الصبى وما يلزم لتأهيل البنت للمعيشة الزوجية يتدارك فى زمن أقل مما يلزم للصبى كان من المناسب أن يكون سن الزواج للفتى 18 سنة وللفتاة 16 سنة. وأضافت المذكرة الإيضاحية إن هذا التحديد إنما تقرر بناء على أن من القواعد الشرعية أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص، وأن لولى الأمر أن يمنع قضائه عن سماع بعض الدعاوى وأن يقيد السماع بما يراه من القيود تبعا لأحوال الزمان وحاجة الناس وصيانة الحقوق من العبث والضياع. ولهذه المبررات جرت أيضا عبارة المادة 99/5 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سالفة الإشارة بأنه (ولا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة، أو سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة) . وذلك حملا للناس على التقيد بهذه السن حدا أدنى للزواج وعدم الإقدام على إتمام عقود الزواج قبل بلوغها. لما كان ذلك وكان البين أن النص الأول فى لائحة المأذونين موجه أصلا إلى جهات التوثيق، وأن النص الآخر فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (م - 99/ 5) موجه للقضاة للمنع من سماع دعوى الزوجية وأنهما بهذا الاعتبار لا يمسان العقد إذا تم مستوفيا أركانه وشرائطه الشرعية لأن كلا منهما ليس نصا موضوعيا واردا فى بيان ماهية عقد الزواج وكيفية انعقاده صحيحا، فلا يسوغ الادعاء بأن مسألة السن أصبحت بمقتضى كل منهما ركنا أساسيا فى عقد الزواج كما قد يتوهم، وإنما هو نهى موجه فقط إلى الموظف الذى يباشر تحرير وثائق عقد الزواج بحكم وظيفته بألا يقوم بهذه المهمة إلا لمن يكونوا قد بلغوا تلك السن من الذكور والإناث، وموجه أيضا فقط إلى القاضى بألا يسمع الدعوى بالزوجية أو بأحد آثارها عدا النسب إذا كان الزوجان أو أحدهما دون تلك السن وقت رفع الدعوى. وإذا كان مقتضى ما تقدم أن انعقاد الزواج شرعا، متى جرى بشروطه المفصلة فى موضعها من كتب الفقه الإسلامى والتى سبق التنويه بمجملها، لا يتوقف على بلوغ الزوجين أو أحدهما سنا معينة، وأن تحديد سن الزوجة بست عشرة سنة، وسن الزوج بثمانى عشرة سنة، جاء فى لائحة المأذونين، فى ذاته وبمبرراته، أمرا تنظيميا وليس حكما موضوعيا من أحكام عقد الزواج ولا من شروط انعقاده وصحته، وأن كل ما يمس موضوع العقد محكوم بأرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة إعمالا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ولما كان من القواعد الشرعية المستقرة، المتفق عليها فى الفقه الإسلامى عموما أن الضرر يزال، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأصلهما التشريعى. الحديث الشريف الذى رواه مالك فى الموطأ عن عمرو بن يحيى (لا ضرر ولا ضرار) . وكان من تطبيقاتهما ما استنبطه الفقهاء من أنه إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا باتكاب أخفهما، وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدم دفع المفسدة، أو بعبارة أخرى دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. (الأشباه والنظائر لابن نجيم المصرى الحنفى فى القاعدة الخامسة) . ولما كان مؤدى القاعدة التنظيمية المقررة فى لائحة المأذونين (المادة 33 - أسالفة الذكر) أنه لا يثبت نسب الحمل الذى كان ثمرة اعتداء المتهم واتصاله بالمجنى عليها، باعتبار أن هذا الحمل نشأ من الزنا، وكان فى هذا أبلغ الضرر بذلك الجنين، بل وفيه تشجيع على العلاقات الجنسية غير المشروعة، بما تستتبعه من أبناء غير شرعيين، والانحراف عن الشرعية قضاء على مستقبل الإنسان الإنسانى. هذا فوق الأضرار الأخرى التى قد يتعذر حصرها أو السيطرة عليها أسريا واجتماعيا. ولما كان مقتضى القواعد الشرعية الموضوعية العامة سالفة الإشارة وجوب دفع هذا الضرر بالمعايير الواردة فى الشريعة الإسلامية. تحتم للفصل فى الحادثة المطروحة المقارنة بين المفاسد المترتبة على تقابل وتعارض أمرين هما إغفال قاعدة سن الزواج التنظيمية حتى لا يضيع نسب الحمل المستكن فعلا فى أحشاء المجنى عليها، مع ما له من آثار أخرى، وإعمال تلك القاعدة ومنع عقد زواج طرفى هذه الواقعة، وبالتالى إضاعة نسب الحمل وإشاعة باقى الأضرار المترتبة على ذلك. وبالمقارنة نستبين أيهما أكبر ضررا حتى يرتكب أخفهما، أو أيهما مفسدة والآخر مصلحة حتى نقدم دفع المفاسد على جلب المصالح. ولا شك أنهما لا يتعادلان فى الميزان، لأن إضاعة النسب أعظم خطرا وأبعد أثرا فى الإضرار بالجنين وأمة المجنى عليها نفسيا واجتماعيا، بل وعلى أسرتها والمجتمع من إغفال إعمال القاعدة التنظيمية الخاصة بتحديد سن الزواج الموجهة أصلا إلى المنوط به التوثيق الذى لا ولاية له فى تفسير النصوص أو تأويلها أو المفاوضة بينها ثم إعمالها أو إغفالها. ولما كان إثبات هذا النسب إنما يتبع انعقاد زواج المتهم من المجنى عليها، ليقبل منه شرعا وقانونا الإقرار بنسبة هذا الحمل إليه واكتسابه أبوته. ولما كان كل من الجانى والمجنى عليها قد بلغا بالعلامات الشرعية، وهى الإنزال والإحبال للفتى والحبل للفتاة - وذلك وارد ثبوته فى مدونات هذه الواقعة - كانا أهلا بأنفسهما للتعاقد على الزواج شرعا، متى كانا عاقلين فى نطاق أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة. ذلك لأن التكاليف الشرعية منوطة أصلا بهذا البلوغ الطبيعى، وإن كان الرشد المالى غير مرتبط بهذا النوع من البلوغ، بل بسن معينة قدرها فقهاء الشريعة باعتبار أن إدارة الأموال تعتمد الخبرة والبصر بطرق التعامل والاستثمار. قال تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما} النساء 5، {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} النساء 6، وإذا كان ذلك كان إعمال القواعد الشرعية الموضوعية المشار إليها بإجراء عقد زواج هذين الحدثين (فى اعتبرا قانون الأحداث) هو الواجب، باعتبار أن ضررا بليغا له آثاره الاجتماعية والشرعية قد وقع، ويملك القاضى بحكم ولايته العامة رفعه بتفسير النصوص والمقارنة بين المفاسد التى تترتب على منع عقد زواج الجانى والمجنى عليها، مع الرغبة المبداة من كل منهما، وموافقة أسرة كل منهما، وبين آثار إغفال قاعدة قانونية تنظيمية لا ارتباط لها بأركان عقد الزواج وشروطه فى الإسلام، وهذا الإغفال لضرورة دفع المفسدة، ودفع المفاسد كتضييع النسب وغيره مقدم على جلب المصالح كتطبيق قاعدة سن الزواج التنظيمية. هذا ولعل فيما رواه الإمام أبو يوسف عن الإمام أبى حنيفة فى إسقاط الحد عمن زنى بامرأة ثم تزوجها، واعتبار مجرد هذا الاتصال شبهة تدرأ الحد، مادامت قد أتبعت بعقد الزواج (بدائع الصنائع للكاسانى ج- 7 ص 62، وفتح القدير للكمال بن الهمام على الهداية ج- 4 ص 159) . لعل فى هذا الحكم المستفاد من هذه الرواية، وإن كانت ليست الوحيدة فى موضوعها، إشارة إلى منهج هؤلاء الأعلام من فقهاء الإسلام فى المسارعة إلى دفع المفاسد، ودرء الحدود بالشبهات. ولا ريب فى أن أية قاعدة قانونية تنظيمية، لا تعلوا فى حصانتها على حدود الله التى تدرأ بالشبهة ويقف تنفيذها عند الضرورة، تحقيقا لمصالح الناس التى منها درء المفاسد. هذا وإذا رأت المحكمة، إغفال قاعدة سن الزواج الواردة فى المادة 33/2- أمن لائحة المأذونين، كان عليها أن تباشر هى عقد تزويج طرفى هذه الواقعة عقدا قوليا بإيجاب وقبول شرعيين بحضور الشهود، ويوثق فى محضرها وأن تستوثق فيه بعد تمام العقد بإقرار صحيح صريح من الجانى بأبوته لهذا الحمل ونسبته إليه، وتوثيق ما يتبع العقد من صداق وإقرار الطرفين بالدخول الحقيقى بينهما والمعاشرة ليصبح المحضر وثيقة رسمية فى ثبوت هذه الزوجية والنسب وآثارهما. ولا يجوز تكليف الموثق (المأذون) بإثبات هذه الزوجية لأن النص القانونى بالنسبة له قائم،لا ولاية له فى إغفاله. وإنما الولاية فى هذا للمحكمة التى تنظر الدعوى. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/303) ________________________________________ زواج عرفى مع اختلاف الدين والجنسية
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 13 ربيع الأول 1401 هجرية - 19 يناير 1981 م
المبادئ 1 - الزواج المكتوب فى ورقة عرفية صحيح شرعا إذا استوفى أركانه وشروطه المقررة فى الشريعة الإسلامية من وقت انعقاده. 2 - على الزوجين توثيقه رسميا بإجراء تصادق رسمى على قيام الزوجية بينهما مسندة إلى تاريخ تحرير العقد العرفى بهذا التاريخ. 3 - متى كان الزوجان مختلفى الديانة والجنسية فالجهة المختصة بالتوثيق هى مصلحة الشهر العقارى. 4 - العقد العرفى غير معترف به عند التنازع أمام القضاء فى شأن الزواج وآثاره فيما عدا نسب الأولاد. كما لا تعترف به الجهات الرسمية كسند للزواج
السؤال بالكتاب رقم 7 م 1/152 52 ع هـ - المؤرخ 7 يناير سنة 1981 والمقيد برقم 9 سنة 1981 والأوراق المرافقة له المرسلة من سفارة ألمانيا الاتحادية بالقاهرة بشأن الاستفسار عما إذا كان الزواج الذى يتم بعقد عرفى، مصدقا به فى مصر وصحيحا من الناحية الشرعية
الجواب إن الزواج فى الشريعة الإسلامية عقد قولى يتم بالنطق بالإيجاب والقبول فى مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليهما الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعا بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التى قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة فى الشريعة كان صحيحا مرتبا لكل آثاره. أما التوثيق بمعنى كتابه العقد وإثباته رسميا لدى الموظف العمومى المختص، فهو أمر أوجبه القانون صونا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار والجحود بعد انعقاده سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما. وحملا للناس على إتمام التوثيق الرسمى لهذا العقد منعت المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المحاكم من سماع دعوى الزوجية أو أحد الحقوق المترتبة عليها للزوجين عند الإنكار إلا بمقتضى وثيقة زواج رسمية. فإذا كان عقد الزواج المسئول عنه قد تم على الوجه المبين بصورته الضوئية بعد نطق طرفيه بالإيجاب والقبول فى مجلس واحد بالألفاظ الدالة على الزواج، وتوفرت فى الوقت ذاته باقى شروط الانعقاد كان صحيحا مرتبا آثاره الشرعية من حل المعاشرة بين الزوجين وثبوت نسب الأولاد بشروطه والتوارث، دون توقف على التوثيق الرسمى. ولكن هذا التوثيق أمر لازم لإثبات الزواج عند الالتجاء إلى القضاء لاسيما إذا أنكره أحدهما، إذ قد استوجب نص القانون المرقوم لسماع دعوى الزوجية عند الإنكار - وجود الوثيقة الرسمية وفضلا عن هذا فإن الجهات الرسمية لا تقبل عقد الزواج كسند إلا إذا كان موثقا رسميا. والجهة المختصة بتوثيقه فى مثل هذه الحالة هى مكتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى باعتبار أن هذين الزوجين مختلفان فى الديانة والجنسية. وعليهما توثيقه رسميا بإجراء تصادق رسمى على قيام الزوجية بينهما مسندة إلى تاريخ تحرير العقد العرفى بهذا الزواج. لما كان ذلك يكون الزواج المكتوب فى ورقة عرفية صحيحا شرعا، إذا استوفى أركانه وشروطه المقررة فى الشريعة الأسلامية من وقت انعقاده، وهو غير معترف به عند التنازع أمام القضاء فى شأن الزواج وآثاره فيما عدا نسب الأولاد، كما لا تعترف به الجهات الرسمية كسند للزواج (ملحوظة نص عقد الزواج العرفى كالآتى عقد زواج. انه فى يوم الأربعاء الموافق 7 مارس سنة 1979 م. فيما بين كل من 1 - السيد / م ى أم مسلم الديانة زوج - طرف أول. 2 - السيدة / ن أف مسيحية الديانة ألمانية الجنسية زوجة - طرف ثان. وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف وخلوهما من كل مانع شرعى واتفقا أمام الشهود المذكورين بهذا العقد وبعد تلاوته باللغة الألمانية على الطرف الثانى الزوجة على ما يأتى أولا - يقر الطرف الأول بعد ايجاب وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثانى زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية. كما تقر الطرف الثانى بعد إيجاب وقبول صريحين بأنها قد قبلت الزواج من الطرف الأول زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بأحكام الشريعة الإسلامية مع احترام الديانة المسيحية. ثانيا - أتفق الطرفان على صداق قدره مائة جنيه مصرى دفع من الطرف الأول بمجلس هذا العقد ليد الطرف الثانى. ثالثا - تقر الطرف الثانى صراحة بأنها قد قبلت هذا الزواج برضا تام وعملا بأحكام الشريعة الأسلامية مع احتفاظها بديانتها المسيحية. رابعا - قبل الطرفان جميع أحكام هذا العقد بما تقضى به الشريعة الأسلامية وما قد يترتب عليه من آثار قانونية وخاصة البنوة إذ أن لأولادهما من هذا الزواج جميع الحقوق الشرعية والقانونية قبلهما. خامسا - تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها لحين اتخاذ اجراءات توثيق هذا الزواج رسميا وطبقا لأحكام القانون الوضعى لجمهورية مصر العربية وذلك بشهادة كل من: 1 - م أى. 2 - م وأ. (1) الطرف الأول (الزوج) توقيع (2) الطرف الثانى (الزوجة) توقيع) (1/304) ________________________________________ القواعد المعمول بها فى مصر بشأن أبرام عقود الزواج
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 9 جمادى الآخرة 1401 هجرية - 14 أبريل 1981 م
المبادئ 1 - توثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك يختص به المأذونون بالنسبة للمصريين المسلمين. 2 - يختص الموثقون المنتدبون بالمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة. 3 - تختص مكاتب التوثيق بالشهر العقارى بمن اختلفوا ديانة أو جنسية وبالأجانب المتحدى الجنسية أيا كانت ديانتهم. 4 - يحتج بزواج الأجانب فى مصر متى استوفى الشكل المحلى بالنسبة إليهم دون نزاع، أما الاحتجاج به فى دولة الزوجين أو فى دولة أخرى فيتوقف على ما تقضى به قواعد الإسناد فى قانونها. 5 - إذا كان أحد الزوجين مصريا تعين إجراء الزواج فى الشكل المقرر فى القانون المصرى، ويصبح توثيقه من اختصاص مكاتب التوثيق. 6 - للأجانب أن يتزوجوا فى مصر فى الشكل الديبلوماسى أو القنصلى حسب قانون الجنسية التى ينتمون إليها. 7 - يحتج الزواج القنصلى فى مصر مادام قد تم فى قنصلية مصرح لها من حكومة مصر بذلك من باب التعامل بالمثل على ما تشير إليه المادة 64 من القانون 166 لسنة 1954
السؤال بكتاب الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية 180/301/ج- 2 المبلغ إلينا بالكتاب الرقيم 22. المقيد برقم 120 سنة 1981 المرفق به صورة مذكرة سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن القواعد المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، فيما يختص بإبرام عقود زواج الأجانب فى قنصلية أحد طرفى الزواج، إذ سبق أن أفتى محامى السفارة المصرى فى هذا الموضوع بأنه لم يصدر قانون ينص صراحة على عدم شرعية عقود الزواج التى تبرم عن طريق القناصل الأجانب فى مصر بين شخصين مختلفى الجنسية أو العقيدة،ولا يوجد شك فى أنه وفقا للقانون رقم 629 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1955 الخاص بالزواج، فإن عقود الزواج التى تبرم فى مصر بين أشخاص مختلفى الجنسية أو الديانة لا يمكن الاعتراف بها، إذا لم تتم أمام أحد مكاتب التوثيق المصرية. وأنه طبقا لهذا القانون تحددت اختصاصات المأذونين فى تسجيل عقود الزواج التى تتم فقط بين شخصين مصريين مسلمين. وبالنسبة لعقود الزواج الدينية بين المصريين غير المسلمين، متحدى الطائفة والملة، يكون معترفا بها إذا ما تم فقط تسجيلها بمكتب التوثيق المختص غير أنه فى حالة اختلاف الجنسية أو الديانة أو ملة أحد الطرفين، فإن مكاتب التوثيق فى مصر، هى الجهة الوحيدة المختصة بإبرام عقود الزواج. وترتيبا على هذا فإن كل زواج لا يتم بهذه الصورة لا يمكن الاعتراف بصلاحيته، ويمكن الطعن فى بطلان مثل هذا الزواج، الأمر الذى يؤدى إلى نتائج وخيمة بالنسبة للطرفين. ونظرا لأهمية هذا الموضوع، وضرورة إيضاح التفاصيل المتعلقة به فإن السفارة ترجو وزارة الخارجية - مرة أخرى - التكرم بإحالته من جديد إلى الجهات المصرية المختصة، لإبداء الرأى مع الأخذ فى الاعتبار فتوى المحامى المصرى المشروحة عاليه
الجواب إنه ترتب على صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية إعادة تنظيم توثيق عقود الزواج، بتعديل المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بمقتضى القانون رقم 629 لسنة 1955 وجاء نص مادته الأولى على الوجه التالى تتولى المكاتب (مكاتب التوثيق) توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة، ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين فى وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم. وتنفيذا لنص هذه المادة صدر قرار وزير العدل فى 26 ديسمبر سنة 1955 بلائحة الموثقين المنتدبين ومن قبل كان قد صدر قبل هذا قرار الوزير بتاريخ 4 يناير سنة 1955 بلائحة المأذونين، وقد حددت هاتان اللائحتان اختصاصات وواجبات كل من المأذونين والموثقين المنتدبين على الوجه المجمل فى المادة الأولى من القانون رقم 629 لسنة 1955 سالفة الذكر. أما واجبات واختصاصات مكاتب التوثيق بالنسبة لعقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة فهى مبينة بذات المادة وبالتعديلات الأخرى التى طرأت على قانون التوثيق وآخرها القانون 103 لسنة 1976. وبمقتضى ذلك النص، أصبح توثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك، يختص به المأذونون بالنسبة للمصريين المسلمين، ويختص الموثقون المنتدبون بالمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة، وتختص مكاتب التوثيق، بمن اختلفوا ديانة أو جنسية وبالأجانب المتحدى الجنسية أيا كانت ديانتهم. وعلى ذلك فإنه لم يعد هناك بالنسبة للأجانب، سواء اتحدت جنسيتهم وديانتهم أو اختلفوا، سوى شكل واحد يجوز إفراغ زواجهم فيه ألا وهو الشكل الذى يتم لدى مكاتب التوثيق، باعتباره الشكل المحلى بالنسبة إليهم. ويحتج بزواج الأجانب فى مصر متى استوفى الشكل المحلى دون نزاع، أما الاحتجاج به فى دولة الزوجين أو فى دولة أخرى فيتوقف على ما تقضى به قواعد الإسناد فى قانونها. وإذا كان أحد الزوجين مصريا تعين إجراء الزواج فى الشكل المقرر فى القانون المصرى، ويصبح توثيقه من اختصاص مكاتب التوثيق. أما عن جواز إبرام عقود زواج الأجانب فى قنصلية أحد طرفى الزواج ومدى حجيته فى مصر، فإن الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اتفاق مونترو سنة 1938 الخاص بإلغاء الامتيازات فى مصر قد جرى نصها بالآتى ولهم (لقناصل الدول صاحبة الامتيازات الملغاة) بشرط التبادل أن يقوموا بالأعمال الداخلة فى الاختصاصات المعترف بها عادة للقناصل فى مواد إشهادات الحالة المدنية وعقود الزواج والعقود الرسمية الأخرى والتركات والنيابة عن مواطنيهم الغائبين أمام القضاء ومسائل الملاحة البحرية وأن يتمتعوا بالحصانة الشخصية. وبمقتضى هذا النص يكون للأجانب أن يتزوجوا فى مصر فى الشكل الدبلوماسى أو القنصلى - حسب قانون الجنسية التى ينتمون إليها - لأن بعض الدول تعتبر الزواج نظاما دينيا كاليونان التى لا تجيز لقناصلها مباشرة عقد الزواج، كما أن بعض الدول تستلزم أن يكون الطرفان أو أحدهما تابعا لها. لما كان ذلك فإنه يحتج بالزواج القنصلى فى مصر مادام قد تم فى قنصلية صرحت لها حكومة مصر وأذنت فى مباشرة هذا الاختصاص من باب التعامل بالمثل، على ما تشير إليه المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى الذى حل محل المرسوم بقانون الصادر فى 1925 الخاص بهذين السلكين. إذ خول هذا القانون للمصريين فى الخارج أن يعقدوا زواجهم فى الشكل الدبلوماسى أو القنصلى لدى ممثلى مصر فى الدول الأجنبية مع مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية والعرف الدولى، وألا تتعارض هذه الاختصاصات مع قوانين البلاد التى يعملون فيها، وأن يكون الزوجان مصريين أو أحدهما مصريا، على أن يؤخذ مقدما رأى وزارة الخارجية فى حالة ما إذا كان أحد الزوجين غير مصرى. وإذا صدر عقد الزواج لدى أحد القناصل المعتمدين فى مصر المأذون لهم من الحكومة المصرية بهذا الاختصاص، من باب التعامل بالمثل كان صادرا من جهة مختصة قانونا مادام مستوفيا شروط قانون دولة القنصل، وفى حدود النظام العام والآداب فى مصر، ويجرى اعتماده والتصديق على شكله القانونى من الجهة المنوط بها أعمال القناصل المعتمدين فى مصر. ويخضع العقد الذى يجرى لدى أحد القناصل الأجانب المصرح لهم بإجراء عقود الزواج لرقابة القضاء رقابة موضوعية إذا كان الزوجان مسلمين أو أحدهما مسلما، باعتبار أن مخالفة شروط عقد الزواج وأركانه المقررة فى الشرعية الإسلامية تمس النظام العام. هذا ومتى كان أحد طرفى عقد الزواج مصريا لم يجز لأحد القناصل الأجانب إجراء عقد الزواج، بل يتعين إجراؤه وتوثيقه فى مكتب التوثيق والله سبحانه وتعالى أعلم (1/305) ________________________________________ زواج الرجل بمن زنى بها ابنه
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 18 شعبان 1401 هجرية - 20 يونية 1981 م
المبادئ 1 - نص فقهاء المذهب الحنفى على أن من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها وجدتها، وتحرم المرأة المزنى بها على آباء الزانى وأجداده وإن علوا، وعلى أبنائه وإن نزلوا. 2 - أثبت الفقه الحنفى للزنا حرمة المصاهرة كالزواج، وهو مذهب أحمد بن حنبل. 3 - ذهب الفقه الشافعى قولا واحدا إلى أنه لا حرمة لماء الزنا بدليل انتقاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره، ولكن يكره نكاحها خروجا من خلاف من حرمها، وهو مشهور عن مالك. 4 - يحل لوالد الزانى تزوج الفتاة التى زنى بها ابنه ولو كانت حاملا منه، وعقده عليها صحيح. كما يقول الشافعية. والمشهور عن مالك، ويكون الولد للفراش. 5 - يتعين الاحتياط بأخذ التعهد على الوالد بقبوله الزواج منها وفاقا لمذهب الشافعى، وإن كان الأحوط والأولى تزويجها لمن زنى بها
السؤال بالطلب المقدم من مجلة منبر الإسلام المقيد 192 / 1981 المتضمن أن فتاة حملت سفاحا واتهمت بحملها شابا، فتقدم والده للعقد عليها، وفعلا قام المأذون بعقد القران (بعمل تصادق) بين هذه الفتاة ووالد المتهم على زواجهما. والسؤال هل هذا العقد صحيح أو غير صحيح وإذا صح فما حكم نسب هذا الجنين
الجواب تقضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بأن تصدر الأحكام طبقا لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية فى قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد، وقد نص فقهاء المذهب الحنفى على أن من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها وجدتها، وتحرم المرأة المزنى بها على آباء الزانى وأجداده وإن علوا، وعلى أبنائه وبناته وإن نزلوا (الهداية وشروحها ص 365 وما بعدها ج- 2 وبدائع الصنائع ج- 2 ص 256) وبهذا أثبت فقه الحنفيين للزنا حرمة المصاهرة كالزواج، وهذا الرأى منقول عن عمر وابن عباس وابن مسعود وعمران بن الحصين وجابر وأبى وعائشة، والحسن البصرى والشعبى والنخعى والأوزاعى وطاووس وعطاء ومجاهد وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والثورى وإسحاق بن راهوية، وهو مذهب أحمد بن حنبل فقد نص الخرقى على أن (وطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة) وقال ابن قدامة فى المغنى شرحا لهذا يعنى أنه يثبت به تحريم المصاهرة، فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها (ج- 7 مع الشرح الكبير ص 482 وما بعدها) . وفى بداية المجتهد لابن رشد المالكى ج- 2 ص 28 فى المسألة الرابعة من مسائل حرمة المصاهرة قال اختلفوا فى الزنا، هل يوجب من التحريم فى هؤلاء، ما يوجب الوطء فى نكاح صحيح أو شبهة، أعنى الذى يدرأ فيه الحد،فقال الشافعى الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح أمها ولا ابنتها ولا نكاح أبى الزانى لها ولا ابنه، وقال أبو حنيفة والثورى والأوزاعى يحرم الزنا ما يحرم النكاح، وأما مالك ففى الموطأ عنه مثل قول الشافعى أنه لا يحرم وروى ابن القاسم مثل قول أبى حنيفة أنه يحرم، وقال سحنون وأصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما فى الموطأ. وقال ابن جزى المالكى فى القوانين الفقهية ص 231 يعتبر فى التحريم بالصهر النكاح الحلال أو الذى فيه شبهة أو اختلف فيه، فإن كان زنا محضا لم تقع به حرمة المصاهرة. فمن زنى بامرأة فإنه لا يحرم تزويجها على أولاده فى المشهور وفاقا للشافعى خلافا لأبى حنيفة، إلا أن فى المدونة من زنى بأم امرأته فارقها، خلافا لما فى الموطأ. وذهب الفقه الشافعى قولا واحدا إلى أنه لا حرمة لماء الزنا، بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره، ولكن يكره نكاحها خروجا من خلاف من حرمها (ص 356 ج- 3 من الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع مع حاشيته تحفة الحبيب فى المحرمات فى النكاح) . ونقل ابن قدامة فى المغنى (ج- 7 ص 515 مع الشرح الكبير) قال وإذا زنت امرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين أحدهما انقضاء عدتها، فإن حملت من الزنا فقضاء عدتها بوضعه ولا يحل نكاحها قبل وضعه وبهذا قال مالك وأبو يوسف وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيفة وفى الأخرى قال يحل نكاحها ويصح، وهو مذهب الشافعى، لأنه وطء لا يلحق به النسب فلم يحرم النكاح، كما لو لم تحمل والشرط الثانى أن تتوب من الزنا وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى لا يتشرط ذلك. لما كان ذلك كان العقد المسئول عنه صحيحا وفقا لفقه مذهب الإمام الشافعى والمشهور عن مالك، باعتبار أنه يحل لوالد الزانى تزوج هذه الفتاة التى زنى بها ابنه،ولو كانت حاملا منه، ويقع العقد باطلا فى فقه مذهب الإمامين أبى حنيفة وأحمد ورواية عن مالك، ومن قال بذلك من الصحابة والتابعين على نحو ما سبق بيانه. ومتى صح العقد كما يقول الشافعيون والمشهور عن مالك، كان الولد للفراش وإن كان الذى عليه القضاء هو فقه الحنفيين كما سبق. ومن هنا يتعين الاحتياط بأخذ التعهد عليه بقبوله الزواج منها وفاقا لمذهب الشافعى، وإن كان الأحوط والأولى تزويجها لمن زنى بها. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/306) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:46 pm | |
| تحديد الصداق وقبض جزء منه قبل عقد الزواج ليس شرطا
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 19 ذو الحجة 1401 هجرية - 17 أكتوبر 1981 م
المبادئ 1 - الأصل شرعا انعقاد الزواج بالنطق بإيجاب وقبول من الزوجين أو وكيليهما. أو من أحدهما ووكيل عن الآخر فى حضور شاهدين بالغين عاقلين ومع استيفاء باقى الشروط. 2 - توثيق الزواج رسميا ليس شرطا فى صحة العقد ولكنه استيثاق فقط لعدم النزاع. 3 - الزوجان اللذان انعقد زواجهما شرعا بتاريخ 1/1/1974 وانجبا ولدين فى عامى 75، 79 ثم قاما بتوثيق هذا العقد فى صيغة تصادق فى 28/2/1980، يصبح زواجهما رسميا من تاريخ التصادق. ويكون الولدان مولودين على فراش الزوجية الصحيحة شرعا. وتترتب لهما الآثار الشرعية والقانونية. 4 - تحديد الصداق وقبضه أو جزء منه قبل الدخول، أو تأجيله جميعه. كل ذلك متروك للعرف والاتفاق، وليس شرطا فى صحة عقد الزواج، وتترتب على هذا العقد جميع الآثار الشرعية والقانونية
السؤال بكتاب السيد / رئيس الفرع المالى للمنطقة العسكرية المركزية. المقيد 3/3/30 الرقيم 10056 المؤرخ 7/9/1981 المقيد برقم 304/1981 وقد جاء به وردت لنا وثائق زواج وشهادات ميلاد المرفق صورها طيه (أ) الوثيقة الأولى ومنها يتضح أن س م تزوج فى 28/2/1980 فى حين أن أولاده تم إنجابهم فى 16/5/1975 وفى 10/1/1979 أى أنه تم الإنجاب قبل الزواج مع العلم أن الزوجة التى تزوجها فى عام 1980 وهى السيدة / ص خ م هى أم للولدين الذين تم انجابهما قبل الزواج. فهل ينتج هذا الزواج آثاره القانونية، ويستحق لهؤلاء الأولاد غلاء معيشة أو يعتبرون أولادا غير شرعيين نتجوا عن عقد عرفى وليس لهم حقوق قانونية. (ب) الوثيقة الثانية وهى خاصة بزواج / م س ح، ف ح م، وقد جاء بها أن الصداق قدره 400 جنيه وجميعه مؤجل بذمة الزوج لأقرب الأجلين فهل يعتبر هذا الزواج صحيحا رغم إتمامه بدون مقدم صداق وينتج آثاره القانونية ويستحق بالتالى صرف إعانة زواج. (ج) الوثيقة الثالثة وهى صورة ضوئية غير رسمية من وثيقة تصادق على زواج مؤرخة 28 فبراير سنة 1980 محررة بين كل من الزوج س م أ، والزوجة ص خ م، حيث تصادقا على قيام الزواج بينهما بصحيح العقد الشرعى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على يد فقيه مجهول من تاريخ أول يناير سنة 1974. (د) وصورتين ضوئيتين من شهادتى ميلاد طفلين لهذين الزوجين أحدهما مولود بتاريخ 16/5/1975 والآخر بتاريخ 10/1/1979
الجواب أولا إن الأصل شرعا أن ينعقد الزواج بالنطق بإيجاب وقبول من الزوجين أو من وكيليهما أو من أحدهما ووكيل عن الآخر فى حضور شاهدين بالغين عاقلين، ومع استيفاء باقى الشروط. واستحدثت الدولة توثيق الزواج بين المسلمين على يد المأذون حرصا على ضمان ثبوت هذا العقد عند النزاع، لكن التوثيق ليس شرطا فى صحة هذا العقد شرعا، ولا يتوقف نفاذه ولا ثبوت نسب الأولاد على هذا التوثيق، أى على كتابته فى وثيقة الزواج لدى المأذون. ولما كان واقع هذه الأوراق أن الزوجين قد سبق انعقاد زواجهما شرعا بتاريخ 1/1/1974 وقد أنجبا ولديهما بعد هذا العقد فى 16/5/75 وفى 10/1/79 ومن ثم يكون الولدان قد ولدا بناء على عقد زواج صحيح شرعا. ثم إن الزوجين تنفيذا للقانون وثقا هذا العقد فى صيغة تصادق رسمى بهذه الوثيقة المؤرخة 28/2/1980 ولا يؤثر هذا التوثيق على العقد الشرعى الذى تم فى 1/1/1974، بل أصبح هذا العقد من هذا التاريخ رسميا بمقتضى وثيقة التصادق وفقا للائحة المأذونين ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم رقم 78 لسنة 1931. لما كان ذلك كان هذان الولدان مولودين على فراش زوجية صحيحة شرعا وتترتب لهما الآثار الشرعية والقانونية. ثانيا إن تحديد الصداق ليس شرطا فى صحة عقد الزواج. وكذلك ليس من شروط صحته ونفاذه قبضه أو قبض جزء منه قبل الدخول. وإنما المطلوب شرعا فقط أن يكون للزوجة صداق، سواء قبضته جميعه وقت العقد أو قبضت جزءا منه، أو تأجل جميعه وبقى دينا فى ذمة الزوج لميعاد محدد اتفقا عليه، أو أجلاه إلى أقرب الأجلين، الموت أو الطلاق، كل ذلك متروك للعرف والاتفاق، ولا دخل له فى حصة عقد الزواج، لأن الله سبحانه أوجب للزوجة مهرا فى ذمة الزواج بقوله {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} النساء 4، والمقصود هنا الوجوب فى الذمة. لما كان ذلك كان اتفاق الزوجين فى العقد الثابت بالوثيقة المحررة فى 7/2/1981 بزواج - م س ح، ف ح م على جعل المهر كله مؤجلا لأقرب الأجلين صحيحا نافذا، ولا يخل بصحة هذا العقد الذى تم بإيجاب وقبول شرعيين فى حضرة الشهود، وثبت توثيقه رسميا على يد المأذون ومن ثم تترتب على هذا العقد جميع الآثار الشرعية والقانونية والله سبحانه وتعالى أعلم (1/307) ________________________________________ انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة أو وكيلة
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 19 صفر 1402 هجرية - 15 ديسمبر 1981 م
المبادئ 1 - أرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة صحة انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة عن نفسها أو وكيلة عن غيرها. 2 - يشترط فى حالة الوكالة أن يصرح فى التوكيل بالتزويج
السؤال بكتاب السيد المستشار وكيل وزارة العدل. لشئون مكتب الوزير. الرقيم 1/4 - 2284 / ع هـ 12/12/1981. فى شأن حكم الشريعة الإسلامية فى مباشرة إحدى السيدات عقد تزويج موكلها الأجنبى المقيم خارج البلاد. وذلك بمناسبة الطلب المقدم من الأستاذة ف ع م م المحامية بصفتها وكيلة عن السيد / م ر أاللبنانى الجنسية بموجب التوكيل الذى قدمت صورته إلى وكيل وزارة العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق. وقد أوضحت فى طلبها أنه يتعذر على موكلها حضور إجراءات توثيق زواجه من الآنسة وأ أ / المصرية الجنسية، وأنها بمقتضى وكالته إياها فى إجراء هذا العقد ترغب فى إتمامه وتوثيقه
الجواب إن فقهاء المسلمين اتفقوا على أن للمرأة الرشيدة أن تباشر جميع العقود بنفسها أصيلة أو وكيلة، فيما عدا عقد الزواج، فقد اختلفوا فى مباشرتها إياه لنفسها أو لغيرها، فذهب الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف إلى انعقاد الزواج صحيحا بعبارة النساء أصيلة لنفسها أو وكيلة عن غيرها. وذهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد وكثير غير هؤلاء إلى عدم صحة عقد الزواج الذى تتولاه المرأة بنفسها أصيلة أو وكيلة وهناك أقوال أخرى بوقف العقد الذى تباشره المرأة وأقوال تصححه فى حال دون حال وأدلة كل قول من هذه الأقوال مبسوطة فى محلها من كتب فقه المذاهب. ولما كانت المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78 سنة 1931 قد جرى نصها بأن تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر تلك الاحكام طبقا لتلك القواعد ثم جاءت المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية، مظاهرة لهذا النص وبإعماله. وكان أرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة صحة انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة عن نفسها أو وكيلة عن غيرها. لما كان ذلك جاز أن تباشر الأستاذة / ف ع م م المحامية عقد تزويج موكلها السيد / م ر أ، اللبنانى الجنسية من الآنسة وأ أالمصرية الجنسية بمراعاة ما يقضى به القانون 103 سنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، وبشرط أن يكون التوكيل مصرحا فيه بالوكالة فى إجراء عقد تزويج الموكل بتلك الآنسة فلا يجوز التزويج بمقتضى توكيل عام فى التصرفات أو عام فى الأحوال الشخصية مثلا، بل لابد من التوكيل فى الزواج وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى، سواء كان التوكيل مطلقا للتزويج من أى زوج دون تحديد اسم أو صفة أو مهر. أو كان توكيلا مقيدا باسم - كما فى هذه الواقعة - وفى حال التقييد يتحتم الالتزام بما اشترطه الموكل فى الوكالة. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/308) ________________________________________ عقد الزواج الثانى على الزوجة قبل طلاقها باطل
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 13 جمادى الآخرة 1399 هجرية - 20 مايو 1979 م
المبادئ عقد الزوج على زوجته ثانيا قبل طلاقها منه باطل ولا أثر له على العقد الأول بشروطه
السؤال بالطلب المقيد برقم 190 سنة 1979 المتضمن أن رجلا وامرأة مسلمين بالغين قد عقدا زواجهما لدى مأذون بمصر، وقد اشترطت الزوجة فى هذا العقد أن يكون لها حق الطلاق، بمعنى أن تكون العصمة بيدها وقبل الزوج هذا الشرط - وقد تمت الخلوة بين هذين الزوجين واستمرت الحياة الزوجية بينهما - وأنهما أثناء قيام هذا العقد قد أجريا عقد زواج آخر بينهما على يد مأذون آخر - وذكرا فى هذا العقد الثانى أنهما لم يسبق لهما زواج - وكان هذا العقد الثانى نظرا لأن أسرتيهما لم يعلموا بالعقد الأول - وأن العقد الثانى قد خلا من اشتراط أن تكون العصمة بيد الزوجة. وطلب السائل الإفادة عن الآتى 1 - ما حكم العقد الأول - وهل ما زال قائما مع شرط العصمة أم لا. 2 - ما حكم العقد الثانى - وهل له أثره ووقعه الشرعى والقانونى
الجواب 1 - عن عقد الزواج الأول فإنه مادام قد صدر صحيحا مستوفيا لشروطه وأركانه فهو عقد نافذ شرعا، وتترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية ويظل هذا العقد قائما بما فيه من شروط تفويض الطلاق إليها أى جعل العصمة بيدها مادام لم يطرأ على العقد ما ينقضه. 2 - وعن عقد الزواج الثانى فإنه قد وقع والزوجية قائمة بينهما فعلا بعقد الزواج الأول - ومن ثم فليس له أثر شرعا ولا قانونا، لأن العقد الأول ما زال قائما - بشروطه - ولهذه الزوجة أن تستعمل حقها المشروط لها وهو تفويض الطلاق إليها. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/309) ________________________________________ غياب الزوج عن زوجته وأثره
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 2 رجب 1399 هجرية - 28 مايو 1979 م
المبادئ 1 - يحرم شرعا على الزوج الغياب عن زوجته سنة فأكثر بدون عذر مقبول متى تضررت، وعليه نقلها إليه أو الحضور إليها للإقامة معها. 2 - زكاة الفطر لا تسقط بفوات وقتها، وإنما تصير دينا فى الذمة واجب الأداء. 3 - الركعات الثلاث بعد العشاء وسنتها كلها وتر واجب عند الحنفية ويرى فقهاء الأئمة الثلاثة أن الوتر سنة وأقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة
السؤال بالطلب المقدم من السيد / م ع أالمصرى المقيم بالسعودية المقيد برقم 47/1979 المتضمن أن السائل مقيم بالسعودية من مدة عامين تقريبا لم يحضر فيهما إلى القاهرة - وأن زوجته فى القاهرة، وهو يريد أن يعرف حكم الشرع فى غيبته عنها هذه المدة وهل هذا الغياب حرام أم حلال - كما أنه لم يؤد زكاة الفطر عن هذين العامين لأنه كان يعتقد أن والده سيخرج عنه الزكاة فى مصر، وهو يريد أن يعرف حكم الشرع فى هذا وماذا يجب عليه أن يفعله كما أنه يريد أن يعرف حكم الشرع فى الثلاث ركعات التى تؤدى بعد صلاة العشاء وركعتى سنتها - وهل الركعات الثلاث وتر كلها أو فيهن شفع وفيهن وتر - كما أن السائل يحفظ سورا قصارا من القرآن الكريم - فهل إذا صلى وحده وقرأ سورة قصيرة - هل تكون الصلاة صحيحة أم باطلة - كما أنه يقرأ فى الثلاث ركعات سورا قصارا من القرآن، فهل هذا يجوز أم لا وطلب السائل بيان حكم الشرع فى هذه الموضوعات
الجواب المقرر شرعا أنه لا يجوز للزوج هجر زوجته - ومن أجل هذا أجاز فقهاء مذهب الإمام مالك وفقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل للزوجة التى يهجرها زوجها طلب التطليق للضرر، وأخذ القانون المصرى بذلك فجعل للزوجة التى يغيب عنها زوجها ويقيم فى بلد آخر غير محل إقامتها سنة فأكثر دون عذر مقبول أن تطلب من القاضى الطلاق إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. لما كان ذلك - فإذا كانت زوجة السائل متضررة من بعده عنها فإنه يحرم عليه شرعا هجره لها هذه المدة الطويلة ويجب عليه أن ينقلها إلى محل إقامته أو أن يحضر للإقامة معها ولا يطيل غيبته عنها أكثر من سنة وفاء بحقها الشرعى عليه كزوجة - هذا فوق مالها من النفقة الشرعية مدة غيبته عنها إذا لم يكن قد أنفق عليها أو وكل أحد بالإنفاق عليها. أما زكاة الفطر فإنه يجب عليه شرعا أن يخرجها عن العامين الماضيين عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته ولا تسقط بفوات وقتها، وإنما تصير دينا فى ذمته وعليه أداؤها. أما عن الركعات الثلاث بعد صلاة العشاء وسنتها فإن فقهاء المذهب الحنفى يرون أنها كلها وتر واجب وتؤدى بتسليمة واحدة كهيئة صلاة المغرب ويقرأ المصلى فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ثم القنوت (الدعاء) فى آخر ركعة قبل الركوع - ويرى فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد ابن حنبل أن الوتر بعد أداء صلاة العشاء وسنتها سنة. وأقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة وللسائل اتباع أى من هذين الرأيين. هذا وللسائل أيضا أن يصلى بالسور التى يحفظها من القرآن الكريم فإن صلاته بما يحفظه صحيحة شرعا متى استوفت باقى شروطها - ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/310) ________________________________________ المهر والشبكة
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 11 رمضان 1399 هجرية - 4 يونية 1979 م
المبادئ 1 - الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به مادام العقد لم يتم. 2 - المقرر شرعا أن المهر يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح فإذا لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده. 3 - الشبكة إذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه أخذت حكمه فتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة. 4 - إذا لم تدخل فى المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة، فيجوز الرجوع فيها واستردادها إن كانت قائمة وإلا فلا. 5 - ما دام المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان بالاتفاق فيعتبر من المهر وله استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة
السؤال بالطلب المقيد برقم 196 سنة 1979 م المتضمن أن للسائل أختا شقيقة تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ودفع مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه لحساب الشبكة، وخلال فترة الخطوبة قام الخطاب بفسخ الخطبة من جانبه دون سبب من قبل السائل، ولم تتم باقى الإجراءات. فهل من حق الخاطب استرداد المبلغ المدفوع منه لحساب الشبكة أم لا
الجواب الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به مادام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية والمقرر شرعا أن المهر يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح فإذا لم يتم عقد الزواج فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده. أما الشبكة التى تقدم للمخطوبة فإذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة. أما إذا لم تدخل فى المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء بالمحاكم بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والهبة شرعا يجوز الرجوع فيها واستردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها،أما إذا كانت هالكة فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الهلاك أو الاستهلاك من موانع الرجوع فى الهبة شرعا. وهذا والظاهر من السؤال أن المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان بالاتفاق، وعلى هذا فإن المبلغ المسئول عنه يعتبر من المهر وللخاطب استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء، إذ لم يجر العرف بين المخطوبين بإهداء النقود إلا فى المناسبات كالأعياد لاسيما والمدفوع نقود من جنس المهر. وبهذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/311) ________________________________________ الخلوة الصحيحة ترتب آثارها الشرعية
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 9 أغسطس 1979 م
المبادئ 1 - ثبوت الخلوة الصحيحة بين الزوجين يستتبع جميع الحقوق المقررة للمدخول بها فيما عدا التوارث بينهما للطلاق البائن. 2 - الشبكة والهدايا فى هذه الحالة وبعد أن تم عقد الزواج. لا حق للزوج فى استردادها. 3 - إذا اتفق على قدر المهر فى السر ثم ذكر فى العقد مهر أقل حكم بالمهر المتفق عليه فى السر. 4 - وثيقة الزواج ورقة رسمية فى خصوص الزواج فقط. وتعتبر ورقة عرفية فيما عدا ذلك يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات. 5 - التعويض بمعناه المعروف فى القانون المدنى غير مقرر فى الشريعة إلا إذا كانت هناك أضرار مادية
السؤال بالطلب المقيد برقم 263 سنة 1978 المتضمن أن للسائل بنتا جامعية تقدم لخطبتها مهندس يعمل بالسعودية، وقدم لها شبكة من الذهب وبعض الهدايا - وعند الاتفاق على المهر خيره المهندس بين أن يدفع مهرا إلى بنته مهما كان كبيرا وبين أن يقوم هو بإعداد بيت الزوجية بتأثيث ثلاث غرف تليق بالزوجية وبمركز الأسرة الاجتماعى، على أن يحرر بهذا الجهاز قائمة لصالح الزوجة بأن جميع الأثاث ملك خالص لها. وقد اختار السائل هذا الوضع الثانى على أن تكون قيمة الأثاث الذى يؤثثه لبيت الزوجية بمثابة المهر، وتم الاتفاق بين السائل وخاطب ابنته على هذا الأساس ثم سافر هذا الخاطب إلى السعودية ومكث بها سنة، ثم عاد إلى مصر وطلب من السائل عقد القران على ابنته، وتم عقد القران فعلا بتاريخ 21/4/1977 وقد ذكر فى هذا العقد أن مقدم الصداق هو 25 قرشا ومؤخر الصداق هو 300 جنيه - على أساس أن الاتفاق بين الطرفين هو تأثيث بيت الزوجية من جانب الزوج هو المعمول به بدلا من مقدم الصداق الذى هو كرمز فقط بالعقد. ثم سافر الزوج مرة أخرى إلى السعودية ثم حضر فى أواخر شهر مارس سنة 1978، وطوال هذه المدة لم يقم بالإنفاق على زوجته ثم مكث فترة مدعيا أنه يبحث عن شقة لتأثيث سكن الزوجية، وكان يحضر إلى زوجته أسبوعيا يوم الخميس ويعود إلى القاهرة يوم السبت، وقد حصلت خلوة شرعية بين الزوجين عدة مرات، ثم حضر إليهم مبديا رغبته فى إجراء الطلاق بدون أسباب ولا مبررات على شرط أن يسترد الشبكة والهدايا والمصاريف التى أنفقها فى حفل عقد القران، وبين لهم أن كل ما يلزمه هو أن يدفع لهم نصف مؤخر الصداق. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى حالة الطلاق قبل الدخول مع حدوث خلوة شرعية عدة مرات بين الزوجين وذلك بالنسبة للآتى: 1 - الشبكة التى قدمت للزوجة فى فترة الخطبة. 2 - الهدايا. 3 - مقدم الصداق وإمكان طلب تحليفه اليمين الحاسمة أمام القضاء لبيان حقيقة مقدم الصداق الذى تم الاتفاق عليه خلافا للثابت بوثيقة الزواج. 4 - النفقة الشرعية من تاريخ الزواج حتى تاريخ الطلاق أو التطليق. 5 - مؤخر الصداق. 6 - التعويض اللازم للزوجة لما أصابها من أضرار مادية وأدبية ونفسية ناتجة عن هجر الزوج لها، وطلب الطلاق قبل الدخول وبعد حدوث الخلوة الشرعية الصحيحة
الجواب من المقرر فقها وقانونا أن نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ولو حكما تجب عليه من وقت امتناعه من الإنفاق عليها مع وجوبه دون توقف على قضاء أو رضاء ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء - وأن الخلوة الصحيحة بين الزوجين إذا ثبتت بالإقرار أو البينة تستتبع جميع الحقوق المقررة للمدخول بها فيتأكد بها جميع المهر عاجلة وآجله للزوجة وتجب عليها العدة إذا طلقت ولها النفقة مدة العدة شرعا أو إلى سنة من تاريخ الطلاق، ويحل لها مؤجل الصداق بالطلاق لأنه بائن - وأما عن الشبكة والهدايا فى موضوع السؤال وبعد أن تم عقد الزواج فلا حق للزوج فى استردادها،لأنها وإن اعتبرت جزءا من المهر بالاتفاق أو جرى العرف باعتبارها جزءا منه أخذت حكم المهر - وإذا لم تكن كذلك أخذت حكم الهبة فتصبح حقا للزوجة لا يجوز للزوج الرجوع فيها، لأن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة شرعا. وتعتبر باقى الهدايا من قبيل الهبة وتأخذ ذات الحكم. وأما عن مقدم الصداق الثابت بالوثيقة ومقداره خمسة وعشرون قرشا، فإن الفقهاء قد تحدثوا فيما سموه بمهر السر ومهر العلن، وعلى هدى أقوال فقهاء المذهب الحنفى فإنه إذا اتفق على قدر المهر فى السر ثم ذكر فى العقد مهر أقل فإنه يحكم بالمهر المتفق عليه فى السر. وفى واقعة السؤال إذا كان قد تم الاتفاق على أن يجهز الزوج ثلاث غرف تليق بالزوجة ومركز أسرتها ويحرر بها قائمة تمليك للزوجة كما جاء بالسؤال وثبت هذا الاتفاق بطريق من طرق الإثبات الشرعية، فإن هذا المتفق عليه يكون مقابل مقدم المهر. هذا ووثيقة الزواج ليس لها صفة الرسمية فى مقدار المهر لأنها لم تعد لإثبات ذلك، فيجوز إثبات عكس ما جاء فيها بكافة طرق الإثبات ومنها يمين المدعى عليه ونكوله. أما التعويض بالمعنى المعروف فى القانون المدنى فهو غير مقرر فى الشريعة إلا إذا كانت هناك أضرار مادية - أما الأضرار الأدبية فإن مؤجل الصداق ونفقة العدة إذا ثبتت الخلوة كل أولئك التزامات أوجبها الله ترضية للمطلقة وجبرا لما يكون قد لحقها. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد به السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/312) ________________________________________ نكاح المحارم باطل ولا يثبت نسبا للأب
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 6 محرم 1400 هجرية - 26 نوفمبر 1979 م
المبادئ 1 - فروع الأبوين وفروع فروعهما وإن بعدت الوسائط بينه وبينهن محرمات. وإجماع المسلمين منعقد على ذلك. 2 - زواج الرجل من بنت ابن أخته باطل، ويجب عليهما أن يتفرقا، وإلا فلكل مسلم رفع أمرهما إلى النيابة العامة لترفعه بدورها إلى المحكمة المختصة للتفريق بينهما فوق المساءلة الجنائية. 3 - لا يثبت نسب الأولاد فى هذه الحالة إلى الزوج لبطلان النكاح وإنما ينسبون إلى أمهم فقط
السؤال بالطلب المقيد برقم 281 لسنة 1979 المتضمن أن خال السائل (أخو أمه لأبيها) خطب ابنته وتزوجها فى غيبته بدون علمه رغم معارضة الناس لهذا الزواج - وأنجب منها أولادا. وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا الزواج شرعا. وهل يثبت نسب الأولاد إلى هذا الزوج المذكور
الجواب يقول الله تعالى فى آية المحرمات {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} النساء 23، الخ قال صاحب مجمع الأنهر فى باب المحرمات (ويحرم أخته لأب وأم أو لأحدهما لقوله تعالى {وأخواتكم} ويحرم بنتها لقوله تعالى {وبنات الأخت} وابنة أخيه وإن سفلتا والمستفاد من الآية الكريمة وأقوال الفقهاء جميعا فى شأنها أن فروع الأبوين وفروع فروعهما وإن بعدت الوسائط بينه وبينهن محرمات. فأخته وبنتها وبنت أخيه وبنت بنت أخته وبنت ابن أخته وبنت ابن أخيه وهكذا مهما طال حبل النسب حرام عليه، سواء أكان الأخ أو الأخت لأبوين أو لأحدهما. لعموم دلالة قوله تعالى {وأخواتكم} وقوله سبحانه {وبنات الأخ وبنات الأخت} وقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك. وعلى هذا ففى حادثة السؤال تحرم بنت السائل على خاله، فإذا كان قد تزوج بها فالزواج باطل ويجب عليهما أن يتفرقا، وإلا فلكل واحد من المسلمين أن يتقدم إلى النيابة العامة ببلاغ، وإذا ثبتت هذه الجريمة رفعت النيابة أمر الزوجين إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة للتفريق بينهما فوق المساءلة الجنائية. هذا ولا يثبت نسب الأولاد إلى هذا الزوج لأن نكاح المحارم لا يثبت النسب به شرعا لأنه نكاح باطل كما تقدم، وإنما ينسب هؤلاء الأولاد إلى أمهم فقط. ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/313) ________________________________________ عجز الزوج عن المعاشرة الجنسية
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 28 محرم 1400 هجرية - 22 ديسمبر 1979 م
المبادئ 1 - إذا اختلف الزوجان فى الدخول الحقيقى من عدمه فالقول للزوج ان كانت ثيبا اما ان كانت بكرا وأنكرت هى الدخول وأقر به هو تعرض على النساء فإن قلن هى بكر فالقول قولها وإلا فلا. 2 - إشهاده على طلاقه لهذه الزوجة فى ورقة رسمية مقررا أنه دخل بها وأنها ثيب. إقرار منه بوصوله إليها جنسيا. 3 - إذا كان وصف الثيوبة يضر بها، ويقف حائلا دون الرغبة فى الزواج منها، فلها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، وللمحكمة إذا أصر الزوج على موقفه تحقيق الدعوى بمعرفة أهل الخبرة، وتقضى فيها على الوجه الذى ينتجه التحقيق
السؤال بالطلب المقيد برقم 305 لسنة 1979 المتضمن أن السائل عقد قران ابنته الآنسة ش م ى يوم 7/7/1977 إلى م ب أ - وزفت إليه فى 19/12/1978، ولكنه عجز عن معاشرتها والدخول بها، وقد تبين أنه (عنين) وأراد إجبارها على إزالة بكارتها لدى أحد الاطباء، ولكنها امتنعت ورفضت ذلك، فأساء إليها واعتدى عليها، ووقع الخلاف بينهما واستمر النزاع ورفع أمره إلى القضاء، وقد لجأ الزوج المذكور إلى تطليقها أمام المأذون باشهاد طلاق مرفق منه صورة ضوئية، وبالاطلاع عليها تبين أن الإشهاد مؤرخ فى 15 ربيع الآخر سنة 1399 هجرية الموافق 14 مارس سنة 1979 أمام المأذون التابع لمحكمة للأحوال الشخصية باشهاد رقم 197047 الثابت به أن الزوج المذكور قال أمام شهوده أشهدكم على أن زوجتى الثيب ش م ى الغائبة عن هذا المجلس طالق منى، وأقر بأنه الأول فصارت مطلقة منه طلقة أولى رجعية، وطلب السائل الإفادة عما يأتى: 1 - هل تعتبر ابنته المذكورة ثيبا كما ورد بالإشهاد رغم أنه لم يدخل بها لعجزه، وأنها مازالت بكرا حتى الآن. 2 - ما موقفها إذا تقدم إليها شخص آخر للزواج منها
الجواب فقهاء المذهب الحنفى الذى تصدر الأحكام فى مثل هذه الواقعة على مقتضى أرجح الأقوال فيه، عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصوا على أن الزوجين إذا اختلفا فى الدخول الحقيقى بالمعاشرة الجنسية فعلا، فقال الزوج إنه قد دخل بها ووصل إليها وأنكرت الزوجة، فإن كان قد تزوجها ثيبا فالقول له، وإن قالت أنا بكر منكرة وصوله إليها قلنا حتى يريها النساء. والمرأة الواحدة تكفى والأثنتان أحوط، فان قلن هى ثيب فالقول للزوج وإن قلن هى بكر فالقول لها فى عدم الوصول إليها. ولما كان الزوج المطلق فى واقعة هذا السؤال قد أشهد على طلاق هذه الزوجة فى ورقة رسمية مقررا فيها أنه دخل بها وأنها ثيب فإن مفاد هذا التقرير وصوله إليها جنسيا، ولها إذا كان وصف الثيوبة يضر بها ويقف حائلا دون الرغبة فى الزواج منها أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة فى دعوى قضائية، وللمحكمة إذا أصر المطلق أمامها على قوله أن تحقق الدعوى بمعرفة أهل الخبرة وتقضى فيها على الوجه الذى ينتجه التحقيق، هذا وأمر اللجوء إلى القضاء لإلغاء وصف الثيوبة تقدره هذه المطلقة حسبما تشاء فى نطاق هذه القواعد ومصلحتها والله سبحانه وتعالى أعلم (1/314) ________________________________________ هل من حق الزوج اجبار زوجته على الحجاب
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 3 صفر 1400 هجرية - 22 ديسمبر 1979 م
المبادئ 1 - النصوص الشرعية توجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين فلا يجب سترهما على ما عليه أكثر فقهاء المسلمين. 2 - إبداء ما عدا ذلك حرام إلا للزوج أو المحرم ممن ذكرهم الله عز وجل فى كتابه الكريم. 3 - تأثم الزوجة إذا خالفت ذلك بإجماع علماء المسلمين. 4 - للزوج شرعا ولكل ولى كالأب والأخ والابن إجبار المرأة على الالتزام بما فرضه الله. 5 - للزوج ولاية إجبار زوجته على ستر جسدها، بل عليه ذلك حتما وإلا شاركها فى إثمها. 6 - له إن خالفت ولاية تأديبها بالموعظة الحسنة ثم بالهجر فى المضجع ثم بالضرب غير المبرح مع الصبر عليها فى النصيحة والعظة
السؤال بالطلب المقيد برقم 319 سنة 1979 المتضمن الإفادة عما إذا كان من حق الزوج شرعا إجبار زوجته على التحجب خارج البيت على غير رغبتها أو لا
الجواب يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة النور {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} النور 31، ويقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الأحزاب {يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} الأحزاب 59، ومن الأحاديث النبوية الشريفة فى هذا المقام ما رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها (أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه) . ومن هذه النصوص الشرعية يتقرر أنه يجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين فلا يجب سترهما على ما عليه أكثر فقهاء المسلمين. وإبداء ما عدا ذلك حرام إلا للزوج أو المحرم ممن ذكرهم الله جل شأنه فى الآية الأولى، والمسلمة آثمة إن خالفت هذا الحكم بإجماع علماء المسلمين. وللزوج شرعا كما لكل ولى كالأب والأخ والابن إجبار المرأة على الالتزام بما فرضه الله من عبادة وعمل ولباس. وهذا مستفاد من قوله الله سبحانه فى سورة النساء {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض} النساء 34، وقولة تعالى فى سورة البقرة {وللرجال عليهن درجة} البقرة 228، وقوله تعالى فى سورة طه {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها} طه 132، وستر العورة من العبادات التى يلتزم بها المسلمون، وللزوج ولاية إجبار زوجته على ستر جسدها، بل عليه ذلك حتما وإلا شاركها فى إثمها. وله إن خالفت ولاية تأديبها بالطرق المقررة فى قوله تعالى فى سورة النساء {واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} النساء 34، فان خالفت فيما يجب عليها طاعته فيه فلزوجها أن يؤدبها بادئا بالموعظة الحسنة، ثم بالهجر فى المضجع بأن لا يبيت معها فى فراش واحد. ثم بالضرب غير المبرح مع الصبر عليها فى النصيحة والعظة كما تشير الآية الكريمة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/315) ________________________________________ وفاة الخاطب قبل العقد وبعد تقديم الشبكة
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 14 صفر 1400 هجرية - 2 يناير 1980 م
المبادئ 1 - إذا صارت الشبكة جزءا من المهر اتفاقا أو عرفا أخذت حكمه وكان من حق ورثة الخاطب استردادها إن كانت قائمة ومثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكه مادام العقد لم يتم. 2 - إذا لم تكن الشبكة جزءا من المهر بالاتفاق أو العرف فى هذه الحالة تكون هدية وهبة يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو الموهوب له
السؤال بالطلب المقيد برقم 331/1979 المتضمن أن ابنه قدم شبكة ذهبية لإحدى الفتيات قيمتها 1100 جنيه - ألف ومائة جنيه ليعقد عليها مستقبلا وقد تمت الخطبة وأخذت المخطوبة هذه تمهيدا لعقد قرانه عليها، ولكن حالت منيته دون ذلك فقد توفى بعد تقديم الشبكة بأسبوع، وقد طالب والد الخاطب والد المخطوبة برد هذه الشبكة إليه فرفض ردها مدعيا أنها من حق ابنته المخطوبة، وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع
الجواب إن الخطبة من مقدمات الزواج، لا ترتب أى حق لطرفيها مما يرتبه عقد الزواج. وفى خصوص الشبكة التى يقدمها الخاطب لمخطوبته فى فترة الخطبة فإن نصوص فقه المذهب الحنفى التى يجرى عليها القضاء فى هذا الموضع تقضى بأن الشبكة تأخذ حكم المهر إن اتفق الطرفان على أنها جزء منه أو جرى العرف بذلك - وإن لم تصر كذلك أخذت حكم الهبة. وفى الحادثة موضوع السؤال إذا كانت الشبكة قد صارت جزءا من المهر اتفاقا أو عرفا أخذت حكم المهر - ولما كان المهر لا يستحق شرعا إلا بعقد الزواج الصحيح ولم يتم كان من حق ورثة الخاطب الشرعيين والحالة هذه استرداد الشبكة إن كانت قائمة ومثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة. أما إذا لم تكن الشبكة جزءا من المهر بالاتفاق أو العرف كانت هدية وهبة، يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو الموهوب له. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/316) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:47 pm | |
| زواج المسلم بغير المسلمة وببنت المزنى بها
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 23 ربيع الأول 1400 هجرية - 10 فبراير 1981 م
المبادئ 1 - إجماع الأئمة قائم على عدم حل من لا دين لها لمسلم. أما الكتابية فيحل للمسلم التزوج منها، والأولى عندهم أن يكون الزواج من مسلمة. 2 - إجماع المسلمين قائم على أنه لا يجوز للمسلمة الزواج من غير مسلم مطلقا. 3 - بزواج المسلم من الكتابية يكون لكل منهما الحقوق المترتبة على العقد شرعا عدا الميراث. 4 - يرى فقهاء الحنفية أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة. فمن زنى بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها، ويرى الشافعية عكس ذلك. وعن الإمام مالك روايتان. إحدهما توافق الحنفية فى المنع والأخرى توافق الشافعية فى الإباحة
السؤال بالطلب المقيد برقم 28 لسنة 1980 المتضمن أن السائل شاب يبلغ من العمر 22 سنة وهو مسلم ويعمل منذ ثلاث سنوات بألمانيا الغربية، ويسكن عند إحدى العائلات المكونة من سيدة ألمانية وابنتها البالغة من العمر 15 سنة، وحدث ذات ليلة أن سول له الشيطان ارتكاب الزنا من السيدة المذكورة بعد إغرائها له ثم فعل ذلك أكثر من مرة ولكنه تاب إلى الله بعد ذلك ولم يقربها وأنه أحب ابنتها ويريد أن يتزوجها بعد أن بادلته شعورها نحوه، وسأل الطالب. هل يجوز لى الزواج من كافرة أى من ابنتها، أم يجب أن تعلن إسلامها وهل تعتبر محرمة عليه لما فعله من الزنا بأمها. كما طلب الإفادة عن معنى كلمة النكاح لغة وشرعا. وما الفرق بين النكاح والزنا
الجواب النكاح لغة - الوطء والضم. وهو من الألفاظ المشتركة بين العقد والوطء بمعنى المعاشرة الجنسية بين الرجل والمرأة. ولا يطلق على الزنا أى المعاشرة بين رجل وامرأة بغير عقد زواج. ويطلق لفظ النكاح ويراد به شرعا أنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما وتحديد ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجبات. وحكمته بالإضافة إلى أنه الوسيلة المشروعة لحفظ النوع وبقاء النسل تتمثل فى مقاصد دينية واجتماعية ونفسية، فهو رابطة مقدسة شرعها الله. علاقة روحية ونفسية حيث يقوم على العطف والمودة والرحمة بين الزوجين. وإلى هذا يشير قوله تعالى {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم 21، وكما فى قوله صلى الله عليه وسلم (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة) . وقوله (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (تكاليف الزواج) فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) - (أى وقاية من الوقوع فى الزنا) . وفى الزواج كف النفس عن الحرام وهو الزنا الذى يكون بالاختلاط الجنسى بين رجل وامرأة دون عقد زواج، وهو محرم ومنهى عنه بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. من هذا قوله تعالى {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} الإسراء 32، وفى الحديث الشريف (لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن) ذلك لأن فى الزنا انتشار الفساد وهتك الأعراض واختلاط الأنساب وشيوع الرذيلة وضياع الحرمات، بالإضافة إلى الأمراض الخبيثة التى تصيب الزناة، وكفى به فاحشة ومقتا وساء سبيلا كما وصفه القرآن الكريم. هذا وقد اتفق الفقهاء على أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج من لا تعتنق دينا سماويا إذ من كانت من هؤلاء كالبوذيات والهندوسيات تعتبر مشركة لا يجوز للمسلم العقد عليها، وتدخل فى عموم النهى الوارد فى قوله تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم} البقرة 221، وقال جمهور الفقهاء إنه يحل للمسلم أن يتزوج الكتابية (اليهودية والنصرانية) لقوله تعالى {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} المائدة 5، الخ وإن كان الأولى للمسلم ألا يتزوج إلا مسلمة لتمام الألفة من كل وجه، ولينشأ الأولاد بين والدين مسلمين وفى بيئة مسلمة. ولقد كان سيدنا عمر ينهى عن الزواج من الكتابيات إلا لغرض سام كارتباط سياسى يقصد به جمع القلوب، والفرق بين الكتابية والوثنية أن عباد الوثن وهم مشركون لا تلتقى مبادئهم الخلقية مع مبادئ الإسلام. فالمرأة المشركة قد تستهوى زوجها المسلم وتضعفه فى دينه وتفسد نسله. أما الكتابية فإنها تلتقى غالبا فى لب الفضائل الاجتماعية مع مبادئ الإسلام، لأن أصول الأديان السماوية واحدة وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم سواء كان مشركا أم كتابيا لقوله تعالى {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} الممتحنة 10، وإذا تزوج المسلم الكتابية يكون عليها كل حقوق الزوج المسلم مع المسلمة ويكون لها كل حقوق المسلمة إلا أنه لا توارث بينهما. ويكون أولاده منها مسلمين تبعا لدين أبيهم المسلم، ويرث أولاده منه ولا يرثون أمهم الكتابية لاختلاف الدين. ولهذا ينبغى للمسلم أن لا يندفع فى الزواج بغير المسلمة إلا للضرورة. أما عن الزواج من ابنة المزنى بها بافتراضها كتابية (يهودية أو مسيحية) فقد اختلفت كلمة فقهاء الشريعة فى ذلك. فقال فقهاء الحنفية إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة، وعليه فلا يحل لمن زنى بامرأة أن يتزوج إحدى أصولها أو فروعها أى أمها وابنتها. ذلك لأنه قد اعتاد الاتصال بمن زنى بها وقد لا يكف عن ذلك مع الزواج بفرعها أو أصلها فيوقع العداوة بينهما. ويرى فقهاء الشافعية أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأن المصاهرة نعمة فلا تنال بالحرام، فيصح عند الإمام الشافعى أن يتزوج الرجل البنت التى زنى بأمها. وعن الإمام مالك روايتان إحداهما توافق فقه الحنفية فى المنع والأخرى توافق فقه الشافعية فى الإباحة. هذا ونميل للأخذ بقول الإمام الشافعى فى إباحة الزواج للرجل ببنت من زنى بها إذا ضمن لنفسه ومن نفسه الامتناع عن مخالطة الأم جنسيا، وصحت عزيمته على ذلك، وكانت توبته خالصة لله سبحانه، وإن كان لا يقوى على مثل هذه العزيمة فإن الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة أولى حتى لا يوقع العداوة بين أم وابنتها، ولأنه إذا عقد زواجه على البنت صارت أمها كأمه، وحرمت عليه كحرمة أمه التى ولدته. فإن اختلط بها جنسيا فكأنما خالط والدته وزنى معها. وبهذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/317) ________________________________________ زوجة الأب محرمة على ابنه تأبيدا
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 22 جمادى الأولى 1400 هجرية - 8 أبريل 1980 م
المبادئ 1 - يحرم على الابن الزواج بمن كانت زوجة لأبيه. متى كان عقد زواج أبيه قد تم صحيحا شرعا سواء طلقها الأب أو مات عنها. 2 - لا التفات لما أثير من اعتبارات فى سبب تزوج الأب بها أو طلاقه إياها ولا فى سبق اتهام ابنه بها
السؤال بالطلب المقيد برقم 96 لسنة 1980 المتضمن أن بنتا فى العشرين من عمرها حملت من شخص مجهول. وتزوجها رجل سنه 58 سنة زواجا رسميا بعقد تصادق على زواج تسترا عليها ولقد أقرت هذه البنت بأن ما فى بطنها من هذا الرجل، وقد قبل الرجل منها ذلك تسترا عليها. وأثبتت بعقد الزواج أنها حامل. ثم ظلت هذه البنت فى عصمة ذلك الرجل مدة أربعة أشهر، وظل ينفق عليها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وهما منفردان سويا فى منزل الزوجية، ثم طلقها قبل الوضع بشهر واحد. وبعد الوضع ادعت هذه الفتاة أو الولد الذى وضعته هو نتيجة علاقة شرعية بينها وبين ابن هذا الرجل. وقد أنكر الابن ذلك. ويقول السائل هل يجوز لهذا الابن أن يتزوج هذه الفتاة التى هى مطلقة أبيه أم لا وبيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب قال الله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} النساء 22، وبمقتضى هذا النص القرآنى الكريم القطعى الثبوت والدلالة يحرم على الابن الزواج بمن كانت زوجة لأبيه مادام عقد هذا الأخير قد تم صحيحا شرعا، وسواء أدخل بها الأب أم لم يدخل بها. لما كان ذلك فإنه يحرم فى هذه الواقعة زواج الابن من مطلقة أبيه لأن زوجة الأب من المحرمات حرمة دائمة مستمرة، حتى ولو طلقت من الأب أو مات عنها. وهذا دون التفات لما أثاره السائل من اعتبارات فى سبب تزوج الأب بهذه المرأة أو طلاقه إياها ولا فى سبق اتهام ابنه بها. {تلك حدود الله فلا تعتدوها} البقرة 229، والله سبحانه وتعالى أعلم (1/318) ________________________________________ درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 28 جماد الأولى 1400 هجرية - 14 أبريل 1980 م
المبادئ 1 - زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية. 2 - تقضى المادة رقم 37 من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر. ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر. 3 - لما كان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل. أى فى الدرجة الأولى. كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك
السؤال بالطلب المقيد برقم 113 لسنة 1980 المطلوب به الإفادة عن درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه
الجواب يرتبط الإنسان بأقاربه - الأصول والفروع والحواشى برباط النسب ومع أقارب الزوج برباط المصاهرة - وعلى هذا تكون زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، ويحرم على الابن التزوج بمن كانت زوجة لوالده بنص القرآن الكريم. وتقضى المادة 37 من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر. لأن قرابة المصاهرة قاصرة على أقارب أحد الزوجين بالنسبة للآخر. ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر. لما كان ذلك. وكان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل أى فى الدرجة الأولى، كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/319) ________________________________________ استقلال الزوجة بذمتها المالية عن زوجها شرعا
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 19 جمادى الأولى 1400 هجرية - 4 مايو 1980 م
المبادئ 1 - للمرأة المتزوجة فى الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته. ولكل منهما ذمته المالية. 2 - عقد الزواج لا يرتب أى حق لكل منهما قبل الآخر فى الملكية أو الدخل، ولكنه رتب للزوجة حقوقا على الزوج مجملها العدل فى المعاملة والمهر والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما. 3 - انحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذى هو حق للزوج وحده لإنهاء الزواج عند تعذر الوفاق. 4 - المهر أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف، وهو لا يأخذ حكم التعويض. 5 - الزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التى تحكمها فى مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام فى هذا الشأن. 6 - فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضى أيضا تطبيق حكم الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون العقد. 7 - ليس للزوجة أى استحقاق فى أموال زوجها الخاصة. سواء التى امتلكها قبل عقد الزواج أو فى مدة الزوجية أو بعد الفرقة بينهما طبقا للمادة 13 من القانون المدنى المصرى 131 لسنة 1948. 8 - لا يختلف الحال فى الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج. أو كان الطلاق بناء على طلبه أو طلبها فإن لها بعد الطلاق نفقة العدة ومؤخر الصداق المتفق عليه إن كان. ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازلها عنهما أو إبراء زوجها منهما نظير الطلاق
السؤال بالطلب المقدم من ع أس والمقيد برقم 137 لسنة 1980 وخلاصته أن أخاها - المسلم الديانة المصرى الجنسية - كان مقيما فى جمهورية مصر حتى عام 1969 ثم هاجر إلى أمريكا ومعه زوجته المصرية وابن لهما ثم حصلوا جميعا على الجنسية الأمريكية بعد مرور خمس سنوات وفقا للقانون هناك - وقد فوجىء هذا الزوج بأن زوجته تلك أقمت ضده قضية طلاق أمام المحاكم الأمريكية فى الوقت الذى تقيم معه فى مسكن واحد، ولما يفصل فى هذه القضية للآن، وأن القانون الأمريكى يعطى الزوجة نصف ما يملكه الزوج وقت الانفصال ونصف ما يحصل عليه من دخل. وانتهت السائلة إلى طلب بيان حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة للطلاق والنفقة الواجبة بعده. وهل يختلف الحال إذا كان الزوج هو طالب الطلاق أو الزوجة هى طالبته، وما هو مؤخر الصداق فى الشريعة الإسلامية - وهل هو بمثابة تعويض للمطلقة ومن أجل هذا ينص عليه فى عقود الزواج
الجواب إن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة أمام القانون فى جميع الحقوق المدنية سواء فى ذلك المرأة المتزوجة وغير المتزوجة. فالزواج يختلف فى الإسلام عنه فى قوانين معظم الأمم المسيحية الغربية. ففى الإسلام لا تفقد المرأة بالزواج اسمها ولا شخصيتها المدنية، ولا أهليتها فى التعاقد، ولا حقها فى التملك، بل تظل المرأة المسلمة بعد الزواج محتفظة باسمها واسم أسرتها ولها مطلق الحق وكامل الأهلية فى تحمل الالتزامات، وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية، ومحتفظة بحقها فى التملك مستقلة عن زوجها. وعلى وجه الإجمال - فإن للمرأة المتزوجة فى الإسلام شخصيتها المدينة الكاملة وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته. إذ لكل منهما ذمته المالية، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله أو بثروته - وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها فهما فى شئون الملكية والثروة والدخل منفصلان تماما، وعقد الزواج لا يرتب أى حق لكل منهما قبل الآخر فى الملكية أو الدخل. وهذه المبادئ قد أرساها القرآن الكريم فى آيات كثيرة كالآيات أرقام 228، 229، من سورة البقرة، 4، 20، 21 من سورة النساء. ثم إن الإسلام رتب للزوجة حقوقا على الزوج بمقتضى عقد الزواج مجملها العدل فى المعاملة، والمهر والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما فإذا انحل بالطلاق كان لها النفقة مدة العدة، وأقصى هذه المدة سنة من تاريخ الطلاق وفقا للمادتين 17، 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى مصر. وانحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذى هو حق للزوج وحده أجازه له الإسلام لإنهاء الزواج عند تعذر الوفاق بين الزوجين، كما أجاز للزوجة أن تلجأ إلى القاضى طالبة الطلاق بأسباب محددة بينتها القوانين أرقام 25 لسنة 1920، 25 لسنة 1929، 44 لسنة 1979 المعمول بها فى مصر. والمهر أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج، ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف، فقد يكون كله مدفوعا وقت العقد، وقد يدفع الزوج بعضه ويتفقان على تأجيل الباقى لحين الانفصال بالطلاق أو بموت أحدهما، وهو ما يسمى عرفا بمؤخر الصداق، ويدون بهذا الوصف فى وثيقة العقد الرسمى، وهو لا يأخذ حكم التعويض المعروف فى العقود المدنية، لأن الصداق جميعه مقدمه ومؤخره تستحقه الزوجة بذات العقد. والتزامات الزوج للزوجة بحكم الإسلام بعد الطلاق تتمثل فى مؤخر الصداق إن كان، ونفقتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن مدة العدة وأقصاها مدة سنة من وقت الطلاق كما تقدم. وعليه نفقة أولاده منها وأجرة حضانتها لهم وأجرة مسكن الحضانة وجميع نفقات تربيتهم فى حدود مقدرته المالية وأعبائه الاجتماعية. وبهذا يكون الطلاق منهيا لالتزامات الزوج التى نشأت بعقد الزواج، فلا تستحق الزوجة قبله أية حقوق بعد انتهاء فترة العدة. والزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التى تحكمها فى مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام فى هذا الشأن. ومع هذا فإن فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضى أيضا تطبيق حكم الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون العقد حيث قد تم عقد الزواج لهذين الزوجين فى نطاقها - وهذا المبدأ سبق أن تقرر فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 فى مصر. لما كان ذلك وكان نظام أموال الزوجين فى الإسلام هو نظام الانفصال المطلق، واستقلال ذمة كل منهما ماليا عن الآخر، لم يكن لهذه الزوجة أى استحقاق فى أموال زوجها الخاصة سواء التى امتلكها قبل عقد الزواج أو فى مدة الزوجية أو بعد الفرقة بينهما بالطلاق. فقد نصت المادة 13 من القانون المدنى المصرى 131 لسنة 1948 على أنه يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من أثر بالنسبة للمال، ووفقا لهذا النص يكون حكم الشريعة الإسلامية المتقدم ذكره هو الواجب التطبيق. هذا ولا يختلف الحال فى الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج أو كان الطلاق بناء على طلبه أو كان بناء على طلب الزوجة. فإن للزوجة بعد الطلاق نفقة العدة ولها مؤخر الصداق المتفق عليه إن كان، ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازل الزوجة عنهما تنازلا مباشرا مجردا، أو فى نظير الطلاق بما يسمى فى مصر وفقا لأحكام الإسلام طلاقا نظير الإبراء من حقوقها المالية قبل الزوج. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/320) ________________________________________ صرع الزوجة وأثره
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 28 جمادى الآخرة 1400 هجرية - 13 مايو 1980 م
المبادئ 1 - طلب فسخ عقد الزواج عند وجود عيب بأحد الزوجين غير جائز عند الظاهريه. سواء كان قبل العقد أو بعده. 2 - ظهور عيوب مرضية محددة بالرجل تجيز للمرأة طلب التفريق عند فقهاء المذهب الحنفى - ويرى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أن الرجل والمرأة فى طلب التفريق سواء. 3 - وجود عيب بالزوجة بعد الدخول بها ولم يكن يعلمه الزوج قبل العقد ولم يرض به يجيز له الرجوع بالمهر على من غره - فى الصحيح عند الحنابله وبه قال مالك والشافعى فى القديم - ويرى أبو حنيفة والشافعى فى الجديد عدم الرجوع بشىء بعد الدخول على أحد. 4 - أرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى أنه لا يجوز للرجل طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا ولا الرجوع بشىء من المهر على أحد - وبه أخذ القانون
السؤال بالطلب المقيد برقم 360 سنة 1979 المتضمن أن ابن السائل تزوج بامرأة، وبعد دخوله بها فوجىء بأنها مصابة بمرض الصرع، وتكررت نوبات الصرع بكثرة، واتضح للزوج المذكور أن أهل زوجته أخفوا عنه هذه الحقيقة التى كانوا يعرفونها قبل زواجه بها حتى تم عقد القران والدخول. وبعد حملها منه أجهضت. وقرر الأطباء أن سبب الإجهاض إصابتها بهذا المرض، وأنها ستتعرض لذلك دائما، وأنها لو فرض وحملت مستقبلا فستضع جنينا مشوها. وطلب السائل بيان حكم الشرع فى هذا الزواج ومدى مسئولية والدها من الناحية القانونية والشرعية بسبب إخفائه هذه الحقيقة. وما هى حقوق الزوج فى هذا الموضوع
الجواب إن الزواج فى الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف. فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء أم لا يجوز اختلف فقهاء الشريعة فى هذا إلى ثلاثة آراء الأول أنه لاخيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبا. فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده وسواء كان بالزوج أو بالزوجة. وبهذا يقول الظاهرية. الثانى أنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة، ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد. غير أن فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد فى الرجل خاصة على خلاف بينهم فى عدد هذه العيوب، بينما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل والمرأة، وإن اختلف هؤلاء أيضا فى عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيتها. الرأى الثالث يجيز طلب التفريق مطلقا بأى عيب جسدى أو مرضى، ولأى من الزوجين هذا الحق. وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهرى وأبو ثور. وقد انتصر لهذا الرأى العلامة ابن القيم فى زاد المعاد ج- 4 ص 58، 59. هذا والصحيح فى مذهب الإمام احمد بن حنبل - كما جاء فى المغنى لابن قدامة ص 587 ج- 7 أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به - أنه يرجع بالمهر على من غره، وأن ولى الزوجة ضامن للصداق. وبهذا قال الإمام مالك والإمام الشافعى فى القديم والزهرى وقتادة اعتدادا بأثر مروى عن سيدنا عمر بن الخطاب، وقال أبو حنيفة والشافعى فى الجديد لا يرجع الزوج بشىء على أحد، لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه استنادا إلى قول سيدنا على ابن أبى طالب فى هذه الواقعة. ولما كان القضاء فى مصر قد جرى فى هذا الموضع على أرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931. وكان فقه هذا المذهب يقضى بأنه لاحق للزوج فى طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا من العيوب التى تجيز الفسخ اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق إذا يئس من علاجها لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة، وذلك لايمنع منه ظهور أنها مصابة بالجنون أو بالصرع، كما أنه ليس للزوج الرجوع عليها أو على وليها بشىء إذا ظهر بها عيب. لما كان ذلك لم يكن لابن السائل فى هذه الواقعة أى حق قبل زوجته أو أحد من أوليائها بسبب ظهور هذا المرض بها، وليس له إلا أن يصبر على معاشرتها أو يفارقها بطلاق، وفى هذه الحالة تكون لها جميع الحقوق الشرعية التى تترتب على الطلاق. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/321) ________________________________________ وفاة الخاطب بعد دفع المهر واعداد الجهاز
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 29 جمادى الآخرة 1400 هجرية - 14 مايو 1980 م
المبادئ 1 - مادام عقد الزواج الصحيح لم يتم شرعا فلا تترتب عليه حقوق مالية أو شرعية
السؤال بالطلب المقدم من السيد / م م ع المتضمن أنه تقدم لخطبة أخته شاب وتم تحديد المهر وتسميته، وقدم الخاطب المهر المسمى وقاموا بإعداد الجهاز الخاص بالمخطوبة، وأودع تحت يد السائل بمنزل المخطوبة، وحددوا موعدا لعقد القران، ولكن شاءت الأقدار وتوفى الخاطب قبل عقد القران. ويسأل هل لأخته المخطوبة حق فى الجهاز الذى تم إعداده والمهر المسمى، وهل لها الحق فى تركة الخاطب
الجواب إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وإعداد الجهاز وتقديم الشبكة وقبول الهدايا كل ذلك من قبيل الوعد بالزواج ومقدماته. ولا يترتب على شىء من هذا أية حقوق مالية أو شرعية ما دام لم يتم عقد الزواج الشرعى الصحيح. ولما كان المقرر أن المهر لا يستحق إلا بعقد الزواج الصحيح لأنه من تبعاته، وإذا لم يتم العقد فلا تستحق المخطوبة شيئا منه، ويكون من حق الخاطب استرداد ما دفعه مهرا. وعلى هذا ففى هذه الحادثة وقد توفى الخاطب قبل عقد القران وبعد دفع المهر يكون من حق ورثته استرداد المهر الذى دفعه للمخطوبة واسترداد قيمة ما أسهم به فى إعداد الجهاز المذكور ولا حق للمخطوبة فى المهر ولا شىء منه، حيث لم يتم عقد الزواج بينهما. كما لا تستحق شيئا ميراثا فى تركته، لأنها لم تكتسب الصفة التى ترث بها وهى الزوجية. وبهذا يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/322) ________________________________________ زواج فاسد بعد حكم باطل بالطلاق
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 11 شوال 1400 هجرية - 21 أغسطس 1980 م
المبادئ 1 - بصدور حكم بالتطليق للزوجة وصيرورته نهائيا ثم زواجها بآخر ثم صدور حكم ببطلان حكم الطلاق لصالح زوجها الأول وصيرورة هذا الحكم نهائيا. يكون عقد زواجها بالأول مازال قائما، وعقد زواجها بالثانى قد وقع باطلا لعدم المحل. 2 - تصبح معاشرتها للرجل الآخر واتصالهما جنسيا بعد إلغاء حكم الطلاق زنا محرما شرعا. 3 - على الزوج الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه دفعا لهذا المنكر وإلا كان شريكا فى الإثم
السؤال بالطلب المقيد برقم 214 لسنة 1980 المتضمن أن السائل تزوج سنة 1969، وأنجب من زوجته طفلة تبلغ من العمر الآن تسع سنوات. وقد حصل خلاف بينه وبين زوجته فطلقها ثم تزوجها مرة ثانية بعقد جديد. وبعد ذلك حصل خلاف بينه وبين زوجته فأقامت ضده دعوى نفقة، ثم سوى الأمر بينهما واتفقا على الاستمرار فى المعاشرة الزوجية مع حصولها على المبلغ المقضى لها به بمقتضى إيصالات، وأثناء معيشتها معه أقامت ضده دعوى طلاق للضرر، وأعلنته بها فى عنوان وهمى، وحصلت على حكم بطلاقها منه، وأعلنته بهذا الحكم فى مكان وهمى أيضا، ثم حصلت على شهادتين بعدم حصول معارضة واستئناف عن هذا الحكم، وتزوجت برجل آخر استنادا إلى هذه الأوراق، وما أن تم هذا الزواج حتى هجرته. ولما علم السائل بذلك أقام ضدها دعوى ببطلان حكم الطلاق، وصدر الحكم له بذلك وصار نهائيا، وتم إعلانها به رسميا وإعلان زوجها الحالى به وأمره بالامتناع عن معاشرتها. وانتهى السائل إلى طلب بيان حكم العلاقة القائمة بين زوجته وبين زوجها الحالى الذى تزوجته بعد حكم الطلاق الباطل
الجواب إذا كانت هذه الوقائع صحيحة، وكان حكم التطليق الصادر ضد السائل قد حكم نهائيا ببطلانه كان عقد زواجه بهذه المرأة مازال قائما، ويكون عقد زواجها بالآخر باطلا، إذ قد ظهر أنها لم تكن محلا للزواج به لوجودها على عصمة زوج فعلا، وتصبح معاشرتها للرجل الآخر واتصالهما جنسيا بعد إلغاء حكم الطلاق زنا محرما شرعا، وعلى السائل اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ودفعا لهذا المنكر وإلا كان شريكا فى الإثم. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/323) ________________________________________ زواج البهائى من المسلمة باطل
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 1 صفر 1401 هجرية - 8 ديسمبر 1981 م
المبادئ 1 - البهائية أو البابية مذهب مصنوع مزيج من أخلاط الديانات البوذية والبرهمية والوثنية والزرادشتية واليهودية والمسيحية والإسلامية ومن اعتقادات الباطنية. 2 - البهائيون لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ولا بالجنة ولا بالنار. وهم بهذا لا يعترفون بنبوة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين. وبهذا ليسوا من المسلمين. 3 - أجمع المسلمون على أن العقيدة البهائية أو البابية ليست عقيدة إسلامية، وأن من اعتنق هذا الدين ليس من المسلمين، ومرتد عن دين الإسلام. 4 - اتفق أهل العلم كذلك على أن عقد زواج المرتد يقع باطلا سواء عقد على مسلمة أو غير مسلمة. 5 - لا يحل للمسلمة الزواج ممن اعتنق البهائية دينا. والعقد إن تم يكون باطلا شرعا. والمعاشرة بينهما تكون زنا محرم فى الإسلام
السؤال بالطلب المقيد برقم 329 سنة 1980 المتضمن السؤال التالى هل يمكن زواج مسلمة من رجل يعتنق الدين البهائى، حتى ولو كان عقد الزواج عقدا إسلاميا إذا كان الجواب بالرفض فلماذا
الجواب إن البهائية أو البابية طائفة منسوبة إلى رجل يدعى - ميرزا على محمد - الملقب بالباب، وقد قام بالدعوة إلى عقيدته فى عام 1260 هجرية (1844 م) معلنا أنه يستهدف إصلاح ما فسد من أحوال المسلمين وتقويم ما اعوج من أمورهم، وقد جهر بدعوته بشيراز فى جنوب إيران، وتبعه بعض الناس، فأرسل فريقا منهم إلى جهات مختلفة من إيران للإعلام بظهوره وبث مزاعمه التى منها أنه رسول من الله، ووضع كتابا سماه (البيان) ادعى أن ما فيه شريعة منزلة من السماء، وزعم أن رسالته ناسخة لشريعة الإسلام، وابتدع لأتباعه أحكاما خالف بها أحكام الإسلام وقواعده، فجعل الصوم تسعة عشر يوما وعين لهذه الأيام وقت الاعتدال الربيعى، بحيث يكون عيد الفطر هو يوم النيروز على الدوام، واحتسب يوم الصوم من شروق الشمس إلى غروبها وأورد فى كتابه (البيان) فى هذا الشأن عبارة (أيام معدودات، وقد جعلنا النيروز عيدا لكم بعد إكمالها) . وقد دعى مؤسس هذه الديانة إلى مؤتمر عقد فى بادية (بدشت) فى إيران عام 1264 هجرية - 1848 م أفسح فيه عن خطوط هذه العقيدة وخيوطها، وأعلن خروجها وانفصالها عن الإسلام وشريعته، وقد قاوم العلماء فى عصره هذه الدعوة وأبانوا فسادها وأفتوا بكفره، واعتقل فى شيراز ثم فى أصفهان، وبعد فتن وحروب بين أشياعه وبين المسلمين عوقب بالإعدام صلبا عام 1265 هجرية ثم قام خليفته - ميرزا حسين على - الذى لقب نفسه بهاء الله ووضع كتابا سماه الأقدس سار فيه على نسق كتاب البيان الذى ألفه زعيم هذه العقيدة ميرزا على محمد،ناقض فيه أصول الإسلام بل ناقض سائر الأديان، وأهدر كل ما جاء به الإسلام من عقيدة وشريعة. فجعل الصلاة تسع ركعات فى اليوم والليلة، وقبلة البهائيين فى صلاتهم التوجه إلى الجهة التى يوجد فيها ميرزا حسين المسمى بهاء الله. فقد قال لهم فى كتابه هذا (إذا أردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطرى الأقدس) وأبطل الحج وأوصى بهدم بيت الله الحرام عند ظهور رجل مقتدر شجاع من أتباعه. وقال البهائية بمقالة الفلاسفة من قبلهم. قالوا بقدم العالم (علم بهاء أن الكون بلا مبدأ زمنى، فهو صادر أبدى من العلة الأولى، وكان الخلق دائما مع خالقهم، وهو دائما معهم) ومجمل القول فى هذا المذهب - البهائية أو البابية - أنه مذهب مصنوع، مزيج من أخلاط الديانات البوذية والبرهمية الوثنية والزرادشتية واليهودية والمسيحية والإسلام، ومن اعتقادات الباطنية (كتاب مفتاح باب الأبواب للدكتور ميرزا محمد مهدى خان طبع مجلة المنار 1321 هجرية) والبهائيون لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ولا بالجنة ولا بالنار، وقلدوا بهذا القول الدهريين، ولقد ادعى زعيمهم الأول فى تفسير له لسورة يوسف أنه أفضل من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وفضل كتابه البيان على القرآن، وهم بهذا لا يعترفون بنبوة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين، وبهذا ليسوا من المسلمين، لأن عامة المسلمين كخاصتهم يؤمنون بالقرآن كتابا من عند الله وبما جاء فيه من قول الله سبحانه {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين} الأحزاب 40، وقد ذكر العلامة الألوسى فى تفسيره (ج - 22 ص 41) لهذه الآية أنه قد ظهر فى هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية، لهم فى هذا فصول يحكم بكفر معتقدها كل من انتظم فى سلك ذوى العقول. ثم قال الألوسى وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب، وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعى خلافه، ويقتل إن أصر. ومن هنا أجمع المسلمون على أن العقيدة البهائية أو البابية ليست عقيدة إسلامية، وأن من اعتنق هذا الدين ليس من المسلمين، ويصير بهذا مرتدا عن دين الإسلام، والمرتد هو الذى ترك الإسلام إلى غيره من الأديان قال الله سبحانه {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} البقرة 217، وأجمع أهل العلم بفقه الإسلام على وجوب قتل المرتد إذا أصر على ردته عن الإسلام. للحديث الشريف الذى رواه البخارى وأبو داود (من بدل دينه فاقتلوه) واتفق أهل العلم كذلك على أن المرتد عن الإسلام إن تزوج لم يصح تزوجه ويقع عقده باطلا سواء عقد على مسلمة أو غير مسلمة، لأنه لا يقر شرعا على الزواج، ولأن دمه مهدر شرعا إذا لم يتب ويعد إلى الإسلام ويتبرأ من الدين الذى ارتد إليه. لما كان ذلك وكان الشخص المسئول عنه قد اعتنق البهائية دينا كان بهذا مرتدا عن دين الإسلام، فلا يحل للسائلة وهى مسلمة أن تتزوج منه، والعقد إن تم يكون باطلا شرعا، والمعاشرة الزوجية تكون زنا محرما فى الإسلام. قال تعالى {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين} آل عمران 85، صدق الله العظيم. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/324) ________________________________________ زواج المعتوهة
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 2 شعبان 1401 هجرية - 4 يونية 1981 م
المبادئ 1 - فقدان العقل أو نقصانه أو اختلاله إن كان مصحوبا بهدوء فهو العته وإن كان مصحوبا باضطراب فهو الجنون. 2 - إذا باشر المعتوه رجلا كان أو امرأة عقد زواجه، كان عقده موقوفا على إجازة وليه إن كان مميزا، وإلا وقع عقده باطلا ولا تلحقه إجازة الولى. 3 - صاحب الولاية فى ذلك هو القاضى، وله أن يستعين بأهل الخبرة فى بيان وتحديد الحالة العقلية للأشخاص. 4 - لا يجوز تزويج المعتوه إلا بولى نفسه أو القيم المأذون من القاضى وإلا كانت الولاية للقاضى فى تزويجه
السؤال بالطلب المقيد برقم 174 سنة 1981 المتضمن أن المواطنة / ل م س فحصت بواسطة دار الصحة النفسية بالخانكة - وجاء بالتقرير أنه يبدو عليها علامات التخلف الواضح، ولا تعرف اليوم ولا التاريخ ولا عدد أصابع يدها ولا المسائل الحسابية البسيطة فهى تجيب 3 5 40، وبسؤالها عن أملاكها أخذت تخلط فى كلامها ولا تستطيع أن تحدد شيئا واضحا - ويبين من هذا الفحص أن المذكورة مصابة بحالة نقص عقلى شديد، وهو نوع من العته، مما يجعلها غير قادرة على إدارة شئونها بالطريقة الصحيحة الواعية. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحق لها - وهى بهذه الكيفية - مباشرة عقد زواجها بنفسها أو بواسطة وكيلها أو القيم عليها، وما الحكم إذا باشرته بنفسها من غير ولى أو قيم عليها
الجواب فى كتب اللغة أن (ع تِه) بفتح أوله وكسر ثانيه (ع ت ها) بفتح الأول والثانى من باب تعب، بمعنى نقص عقله من غير جنون، أو بمعنى دهش وفى التهذيب المعتوه المدهوش من غير مس أو جنون - ودهش دهشا من باب تعب، ذهب عقله حياء أو خوفا. والإنسان قد يولد مجردا من العقل، كمن يولد فاقدا حاسة البصر، وقد يولد ومعه عقله، لكن يعترضه ما يوقف العقل عن سيره فى أول أدوار حياته، أو بعد ذلك بقليل أو كثير من الزمن، وقد يولد سليم العقل، ويساير عقله جسمه فى النمو حتى يبلغ رشيدا، ثم يعتوره مرض يذهب بالعقل كله أو بعضه، او يذهب به فى بعض الأزمنة دون بعض. وقد تردد فى كتب الفقه وأصوله لفظان يصفان حالة الإنسان الذى يكون بهذه الحال، الجنون والعته، لكن الفقهاء لم يبينوا أهما حقيقة واحدة يندرج تحتها نوعان، أو هما حقيقتان متغايرتان. وفى معنى العته قال الزيلعى فى كتابه (كتاب الحجر ص 191 ج - 5 طبعة أولى بولاق 1315 هجرية وذات الموضع فى الفتاوى الهندية ج - 5 ص 54 وما بعدها والدر المختار ورد المحتار لابن عابدين ج - 5 ص 136 وما بعدها والهداية وتكملة فتح القدير والعناية ج - 7 ص 309 وما بعدها) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق - واختلفوا فى تفسيره اختلافا كثيرا، وأحسن ما قيل فيه أنه هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون. وبهذا يفترق العته عن الجنون، إذ الأخير موجب لعدم العقل، أما الأول فموجب لنقصانه، وبذلك يمكن القول إن فاقد العقل، أو ناقصه أو مختله، سواء أكان هذا الوصف ثابتا لاصقا به من أول حياته أو كان طارئا عليه بعد بلوغه عاقلا إن كانت حالته حالة هدوء فهو المعتوه فى اصطلاح الفقهاء، وإن كانت حالته حالة اضطراب فهو المجنون. والمعتوه بهذا الوصف قسمان مميز وغير مميز، فإن كان مميزا فحكم تصرفاته حكم الصبى المميز، وإن كان دون ذلك كانت أحكامه أحكام الصبى غير المميز. وجملة أحكام الصبى فى العقود والتصرفات أنه إذا كان غير مميز، بأن كان دون سن السابعة من عمره لا ينعقد شىء من تصرفاته أما إذا كان مميزا بأن بلغ هذه السن فما فوقها دون البلوغ. كانت تصرفاته فى ثلاثة أقسام: الأول - أن يتصرف تصرفا ضارا بماله ضررا ظاهرا - كالطلاق والقرض والصدقة، وهذا لا ينعقد أصلا فلا ينفذ ولو أجازه الولى. الثانى - أن يتصرف تصرفا نافعا نفعا بينا - كقبول الهبة، وهذا ينعقد وينفذ ولو لم يجزه الولى، وكإجارته نفسه للعمل بأجرة مثله وعمله فعلا فيما استؤجر عليه. الثالث - أن يتردد بين النفع والضرر - كالبيع والشراء، باحتمال كون الصفقة رابحة أو خاسرة، وهذا القسم ينعقد موقوفا على إجازة الولى، وليس للولى أن يجيزه إذا كان فى الصفقة التى عقدها الصبى المميز غبن فاحش، ومثل هذا عقد الزواج، حيث يتوقف على إجازة الولى أو إذنه. ويجرى فقه الإمامين مالك وأحمد - فى الجملة - على نحو هذه الأحكام أما فقه الإمام الشافعى فلم يعتد بتصرف الصبى سواء كان مميزا أو غير مميز فلا تنعقد منه عبارة، ولا تصح له ولاية، لأنه مسلوب العبارة والولاية لما كان ذلك وكان من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه بترتب آثاره عليه - أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية (بالغا عاقلا) - فإذا باشر المعتوه - رجلا أو امرأة - عقد زواجه كان عقده موقوفا على إجازة وليه إذا كان مميزا، أما إذا كان غير مميز وقع عقده باطلا ولا تلحقه إجازة الولى - كالصبى تماما فى أحكامه المتقدمة. وإذا كان ذلك فإذا كانت المسئول عنها قد بلغ العته بها درجة إسقاط التمييز. لم يجز لها أن تباشر أى تصرف ومن ذلك عقد تزويج نفسها، فإذا باشرته وهى غير مميزة وقع العقد باطلا، والأمر فى هذا إلى القاضى صاحب الاختصاص، لأنه لا ينبغى أن يبت فى أمر ضعيف العقل ومختله، إلا بعد أن يمتحن ويتحرى حاله، وصاحب الولاية فى هذا هو القاضى، وله أن يستعين بأهل الخبرة فى تبيان وتحديد حالة المسئول عنها العقلية، فإذا ظهر أنها غير مميزة قطعا، كان عقد زواجها الذى باشرته باطلا لا يجيز معاشرتها كزوجة شرعا، ويعتبر من يعاشرها بمقتضى هذا العقد زانيا، والقاعدة الموضوعية للقضاء فى هذا أرجح الأقوال فى فقه الإمام أبى حنيفة، إمضاء للمادتين 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والسادسة من القانون رقم 462 سنة 1955 وذلك لخلو التشريع الخاص (القانون رقم 119 سنة 1952) من النص على هذا الحكم. هذا ولا يباشر تزويج المعتوه سواء كان مميزا أو غير مميز إلا ولى نفسه شرعا، الأب ثم الجد لأب ثم باقى العصبة بترتيب الميراث أو القيم الذى يأذنه القاضى المختص بالتزويج، أو ذات القاضى صاحب الولاية فى أمور عديمى الأهلية. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/325) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:49 pm | |
| زواج المجنون بنفسه باطل
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 22 شعبان 1401 هجرية - 24 يونية 1981 م
المبادئ 1 - صحة عقد الزواج وبطلانه أو فساده. أمر محكوم بأرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة. نفاذا لحكم المادة 280 من اللائحة الشرعية وللمادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955. 2 - مما اشترطه فقهاء هذا المذهب لانعقاد الزواج صحيحا مستتبعا آثاره. أن يكون العاقدان كاملى الأهلية، وذلك بأن يكونا بالغين عاقلين. 3 - من كان جنونه مطبقا وباشر عقد زواجه بنفسه وقع العقد باطلا، أما من كان يجن ويفيق فباشر العقد بنفسه حال إفاقته كان عقده صحيحا
السؤال بالطلب المقيد برقم 179 سنة 1981 المتضمن أن للسائلة أخا شقيقا يبلغ من العمر ثمانية وخمسين عاما لا عمل له. مصاب بمرض الجنون منذ عام 1968 وإلى الآن - وأنها عينت عليه قيما بلا أجر وبحكم قضائى - وأن أخاها المذكور قد احتالت عليه امرأة تصغره بثلاثين عاما مستغلة عدم تمييزه وإدراكه، ونسبت إليه طفلا مولودا فى 16/2/1978 حيث سجلته أبا لهذا الطفل فى دفتر المواليد، وبعد عشرة أيام من تاريخ قيد هذه الواقعة، أى فى يوم 26 فبراير سنة 1978 حررت هذه المرأة على أخى السائلة عقد زواج رسمى - وتم عقد القران بوكالة شقيق الزوجة عنها - وأثبت وكيلها فى العقد أنها آنسة بكر رشيدة لم يسبق لها الزواج - كما أثبت فى وثائق العقد أن شقيق السائلة المذكور - رجل بالغ رشيد وتولى العقد بنفسه - بالرغم من أن هذه المرأة تعلم يقينا أنه فاقد الوعى والإدراك وليس أهلا للتصرف وأنه محجور عليه. وبالعقد أيضا أن الزوج والزوجة بلا عمل دون أن يكفله أحد، مع أنه لايعى ولا يدرك ولا يرتزق، أى أنه لا عقل له ولا مهنة - وأرفقت بهذا الطلب صورة ضوئية غير رسمية من شهادة الميلاد وصورة ضوئية غير رسمية من عقد الزواج. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج وفى نسب الطفل المولود قبل زواج أمه البكر بعشرة أيام
الجواب إن صحة عقد الزواج وبطلانه أو فساده أمر محكوم بأرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة، نفاذا لحكم المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وللمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955. ومما اشترطه فقهاء هذا المذهب لانعقاد الزواج صحيحا مستتبعا آثاره أن يكون العاقدان كاملى الأهلية، وذلك بأن يكونا بالغين عاقلين. وفرعوا على هذا أن الزوجين إذا كانا عديمى الأهلية لجنون أو صغر أو عته أو قام أحد هذه الأعراض بواحد منهما، لم ينعقد الزواج إذا باشره فاقد الأهلية منهما بنفسه، فإذا باشره وهو بهذه الحال وقع العقد باطلا لانتفاء شرط الانعقاد، ووقع الخلل فى صلب العقد وركنه. ومتى كان هذا لم يترتب عليه شىء من آثار عقد الزواج الصحيح، فلا يحل به دخول بينهما، ولا يجب به المهر، ولا تستحق بمقتضاه نفقة، كما لا يستحق هو الطاعة، ولا يثبت به توارث إذا مات أحدهما، ولا نسب لمولود، ولا أحكام المصاهرة، ولا يقع فيه طلاق، لأن الطلاق فرع وجود الزواج الصحيح. وإذا كان ذلك فإذا كان الشخص المسئول عنه مجنونا منذ سنة 1968 وحتى الآن، جنونا مطبقا لا يفيق فى بعض الأوقات يكون عقد زواجه الذى باشره بنفسه وهو فى هذه الحالة قد وقع باطلا. ومتى وقع عقد الزواج باطلا، لم يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح، أما إذا كان جنون هذا الشخص غير مطبق، بمعنى أنه يفيق فى أوقات معلومة ثابتة كانت تصرفاته فى وقت الإفاقة مثل تصرفات العقلاء الراشدين، فتصح عقوده وتستتبع آثارها. ولما كان القانون رقم 119 لسنة 1952 قد خلا من القاعدة القانونية التى تحكم عقد الزواج وآثاره إذا تولاه فاقد الأهلية أو ناقصها، كانت واقعة هذا السؤال محكومة بأرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة على الوجه المتقدم. وإذا ثبت أن الرجل المسئول عنه مجنون جنونا مطبقا، وأن هذا الحال قائمة حتى تاريخ مباشرته عقد الزواج بنفسه، كان هذا العقد باطلا، ولا يرتب أى أثر من آثار العقد الصحيح، ومنها نسبة أولاد إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/326) ________________________________________ أثر العنة فى عقد الزواج
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 25 رمضان 1401 - 26 يولية 1981 م
المبادئ 1 - العنة ابتداء عيب يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها. 2 - اعتراف الزوجة بوصول زوجها إليها مانع من سماع دعواها أنه عنين بعد ذلك. 3 - إذا وصل الزوج إلى زوجته وقاعا فى مكان الحرث منها ولو مرة فلا يفرق بينهما بما طرأ عليه من مرض يحول دون الوصول إلى حرثها. 4 - يحصل حق المرأة بالوطء مرة وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء، ويأثم إذا ترك الوقاع متعنتا مع القدرة على الوطء. 5 - على الزوجين الامتثال لأوامر الله سبحانه بالمعاشرة بالمعروف فإذا استحالت العشرة وانعدم السبب الشرعى للتفريق قضاء، فلا جناح عليهما فيما افتدت به
السؤال بالطلب المقدم من الأستاذ/ م ع ق - المحامى المقيد برقم 46 لسنة 1981 الذى يطلب فيه حكم الشريعة الغراء فى امرأة تزوجت رجلا يكبرها بسبعة عشرة عاما. وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة ولدا وبنتا، ومنذ وضعها للبنت من نحو ستة عشر عاما لم يقربها بالمعاشرة الزوجية معللا بأنه مريض بالقلب، وقد عرض الزوج على العديد من الأطباء، ولم يجدوا به مرضا عضويا يمنعه من ذلك. وقد تعرضت الزوجة بسبب عدم قضاء رغبتها الجنسية لحالة مرضية خطيرة جعلتها تطلب من زوجها الطلاق إلا أنه رفض. والسؤال هل من حق هذه الزوجة طلب الطلاق لهذا السبب
الجواب اتفق علماء الشريعة الإسلامية على أن سلامة الزوج من بعض العيوب شرط أساسى للزوم الزواج بالنسبة للمرأة. بمعنى أنه إذا تبين لها وجود عيب فيه كان لها الحق فى رفع أمرها إلى القاضى طالبة التفريق بينها وبين زوجها المعيب. والفقهاء وإن اختلفوا فى تحديد هذه العيوب إلا أنهم اتفقوا على أن العنة عيب يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها. والعنة - بضم العين وفتحها - الاعتراض، من عن بالبناء للمفعول. والعنين فى اللغة من لا يقدر على الجماع، وشرعا من تعجز آلته عن الدخول فى قبل زوجته وموضع الحرث منها. وأكثر (المغنى لابن قدامة الحنبلى مع الشرح الكبير ج - 7 ص 610 والمحلى لابن حزم ج - 11 ص 269، 270، 271، 272) أهل العلم على أن الزوجة إن اعترفت أن زوجها قد وصل إليها بطل أن يكون عنينا، فإذا ادعت عجزه بعد هذا لم تسمع دعواها ولم تضرب له مدة، بهذا قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل وعطاء وطاووس والأوزاعى والليث بن سعد والحسن بن يحيى وشريح وعمرو بن دينار وأبو عبيد. ومقتضى هذا أن الزوج إذا وصل إلى زوجته وقاعا فى مكان الحرث منها ولو مرة، فلا يفرق بينهما بما طرأ عليه من مرض وقف به دون تكرر الوصول إلى حرثها. وهذا هو ما روى أيضا عن الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه. قال إن على الزوجة أن تصبر إن كانت العلة طارئة، وكان قد سبق له جماعها. وقد نص فقهاء المذهب الحنفى فى هذا الموضع على أنه ((الفتاوى الخانية المطبوعة على هامش الفتاوى الهندية ج - 1 ص 412 طبعة ثانية بولاق. الأميرية 1310 هجرية) ولو تزوج ووصل إليها ثم عجز عن الوطء بعد ذلك، وصار عنينا، لم يكن لها حق الخصومة..) وعلى أنه (الدر المختار للحصكفى شرح تنوير الابصار للعلائى وحاشية رد المختار لابن عابدين ج - 2 ص 917، 918 والبحر الرائق لابن نجيم المصرى الحنفى ج - 4 ص 135) فلو جن بعد وصوله إليها مرة أو صار عنينا بعد الوصول إليها لا يفرق بينهما لحصول حقها بالوطء مرة، وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء، ويأثم إذا ترك الديانة متعنتا مع القدرة على الوطء) وفقه هذا المذهب هو المعمول به قضاء فى التفريق بين الزوجين بسبب تعيب الزوج بالعنة، بل على وجه العموم بالنسبة لعيوب التناسل، كما تشير إلى هذا المذكرة الإيضاحية للقانونين رقمى 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 إذ جاء بها فى الفقرة الخامسة ما يلى (ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن التفريق بالطلاق بسبب اللعان أو العنة أو إباء الزوج عن الإسلام عند إسلام زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب أبى حنيفة) ومن ثم فلا يسرى على الادعاء بالعنة حكم المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 كما نبهت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية على الوجه السابق. لما كان ذلك وكان البادى من السؤال أن هذه الزوجة قد وصل إليها زوجها وأنجبت منه ابنا وبنتا فى مراحل التعليم المختلفة، ثم إنه توقف عن وقاعها منذ حملت فى ابنتهما التى بلغت سنها الآن ست عشرة سنة. إذ كان ذلك فقد بطل عن هذا الزوج وصف العنة، ولم يبق لزوجته هذه حق فى طلب التفريق بينها وبينه قضاء لهذا السبب لحصول حقها فى المباشرة بينهما والإنجاب، وإن كان الزوج يأثم ديانة إذا ترك وقاعها متعنتا مع القدرة عليه (المراجع السابقة فى فقه المذهب الحنفى) ومع هذا ففيما نقل عن الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه النصيحة المثلى لهذه الزوجة، إذ عليها وفقا لقوله أن تصبر وتصابر نفسها وتستعين على تهدئة أحوالها ورغباتها الجسدية بالصوم، كما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) (صحيح البخارى ج - 4 ص 218) وليستمع الزوجان إلى قول الله سبحانه {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها} البقرة 229 - 231،، وإلى قوله تعالى {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} ، وعلى الزوجين الامتثال لأوامر الله سبحانه فى القرآن الكريم (سورة النساء الآية 19 وسورة الطلاق الآية 6) بالمعاشرة بالمعروف، فإذا استحالت العشرة وانعدم السبب الشرعى للتفريق بين الزوجين قضاء فقد وجه الله سبحانه فى القرآن الكريم إلى حل عقدة الزواج بقوله {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} والله سبحانه وتعالى أعلم (1/327) ________________________________________ اشتراط الزوجة حق الدراسة والعمل
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 15 محرم 1402 هجرية - 12 نوفمبر 1981 م
المبادئ 1 - اشتراط الزوجة لنفسها فى عقد الزواج إتمام دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج. من الشروط الصحيحة الجائزة، لكن لا يلزم الوفاء به فى قول جمهور الفقهاء، ويلزم الوفاء به فى قول الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه. 2 - هذا الشرط أقره القانون 44 لسنة 1979 أخذا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل واعتد به شرطا مانعا للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون إذنه. ولم يضع جزاء ملزما للزوج بتنفيذه. كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق. 3 - لائحة المأذونين لا تبيح للمأذون تدوين أى شروط للزوجين أو لأحدهما مقترنة بعقد الزواج فى الوثيقة ما عدا الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من البيانات الواردة فيها
السؤال بالطلب المقيد برقم 369 لسنة 1981 وقد جاء به إنه قد تم عقد قران الآنسة / ص ى ع - الطالبة ببكالوريوس العلوم جامعة القاهرة، وأنه حرصا على مستقبلها، اشترطت لنفسها فى عقد الزواج الشرط الآتى نصه (تشترط الزوجة إتمام دراستها الجامعية، والعمل بعد التخرج، وأداء الخدمة العامة) . وأن الزوج وافق على هذا الشرط، ودونه المأذون بخطة على القسيمة الأولى من قسائم العقد، وحين تسلم الوثائق من المأذون، لم يوجد هذا الشرط مدونا عليها، واعتذر المأذون بأن المحكمة ألغت القسيمة الأولى، لأن هذا الشرط يمنع توثيق عقد الزواج. والسؤال (أ) هل من حق الزوجة أو وكيلها أن يشترط هذا الشرط فى عقد الزواج حرصا على مستقبلها. (ب) هل فى هذا الشرط مخالفة للدين والشرع. (ج) هل يمنع هذا الشرط أو أى شرط آخر غير مخالف للدين والشرع توثيق القسائم فى المحكمة والسجل المدنى. (د) هل يمنع قانون الأحوال الشخصية مثل هذا الشرط
الجواب إن عقد الزواج متى تم بإيجاب وقبول منجزا مستوفيا باقى شروطه الشرعية كان عقدا صحيحا مستتبعا آثاره من حقوق وواجبات لكل واحد من الزوجين. والعقد المنجز هو الذى لم يضف إلى المستقبل، ولم يعلق على شرط، لكنه قد يقترن بالشرط الذى لا يخرجه عن أنه حاصل فى الحال بمجرد توافر أركانه وشروطه الموضوعية. والشرط المقترن بعقد الزواج لتحقيق مصلحة لأحد الزوجين ثلاثة أقسام أحدها - الشرط الذى ينافى مقتضى العقد شرعا كاشتراط أحد الزوجين تأقيت الزواج، أى تحديده بمدة، أو أن يطلقها فى وقت محدد، فمثل هذا الشرط باطل، ويبطل به العقد باتفاق الفقهاء. الثانى - الشرط الفاسد فى ذاته، مثل أن يتزوجها على ألا مهر لها أو ألا ينفق عليها، أو أن ترد إليه الصداق، أو أن تنفق عليه من مالها، فهذا وأمثاله من الشروط الباطلة فى نفسها، لأنها تتضمن إسقاط أو التزام حقوق تجب بعد تمام العقد لا قبل انعقاده،فصح العقد وبطل الشرط فى قول جميع الفقهاء. الثالث - الشرط الصحيح عند أكثر الفقهاء وهو ما كان يقتضيه العقد، كاشتراطه أن ينفق عليها، أو أن يحسن عشرتها، أو كان مؤكدا لآثار العقد ومقتضاه كاشتراط كفيل فى نفقتها وصداقها، أو ورد به الشرع كاشتراط الزوج أن يطلقها فى أى وقت شاء، أو اشتراطها لنفسها أن تطلق نفسها متى شاءت، أو جرى به عرف كأن تشترط الزوجة قبض صداقها جميعه أو نصفه، أو يشترط هو تأخير جزء منه لأجل معين حسب العرف المتبع فى البلد الذى جرى فيه العقد. وقد يكون الشرط غير مناف لعقد الزواج، كما لا يقتضيه العقد، وإنما يكون بأمر خارج عن معنى العقد كالشروط التى يعود نفعها إلى الزوجة، مثل أن تشترط ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو ألا يسافر بها أو لا يتزوج عليها، فهذا أيضا من باب الشروط الصحيحة لكن الفقهاء اختلفوا فى وجوب الوفاء بها على طائفتين إحداها - أن هذه الشروط وأمثالها وإن كانت صحيحة فى ذاتها لكن لا يجب الوفاء بها، وهو قول الأئمة أبى حنيفة وأصحابه ومالك والشافعى والليث والثورى. الطائفة الأخرى - إن الشرط الصحيح الذى فيه نفع وفائدة للزوجة يجب الوفاء به، فإذا لم يف به الزوج، كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، روى هذا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وسعد بن أبى وقاص، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وأحمد بن حنبل، وأدلة كل من الطائفتين على ما قالا مبسوطة فى محلها من كتب الفقه. لما كان ذلك وكانت الزوجة فى العقد المسئول عنه قد اشترطت لنفسها (إتمام دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج وأداء الخدمة العامة) وكان هذا الشرط داخلا فى نطاق القسم الثالث للشروط بمعنى أنه من الشروط الصحيحة ذات النفع والفائدة للزوجة كان جائزا، لكن لا يجب الوفاء به فى قول جمهور الفقهاء، ويلزم الوفاء به فى قول الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه. ولما كان هذا الشرط باعتباره اشتراط العمل للزوجة بعد الانتهاء من دراستها، قد أقره القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أخذا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكن هذا القانون قد اعتد به شرطا مانعا للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون إذن الزوج لإتمام دراستها أو للعمل ولم يضع جزاء ملزما للزوج بتنفيذه، كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق، كما يقول مذهب الإمام أحمد عند عدم الوفاء بالشرط الصحيح الذى يعود نفعه وفائدته على الزوجة. ولما كان القضاء يجرى فى خصوص انعقاد الزواج وشروطه وفى كثير من أحكام الأحوال الشخصية على أرجح الأقوال فى فقه الإمام أبى حنيفة الذى لا يلزم الزوج بالوفاء بمثل هذا الشرط، توقف العمل به قضاء إلا فى حال النشوز فقط كما تقدم. وما كانت لائحة المأذونين لم تبح للمأذون تدوين أى شروط للزوجين أو لأحدهما مقترنة بعقد الزواج، يكون موقف المأذون صحيحا فى حدود اللائحة التى تنظم عمله، لاسيما ووثيقة الزواج قد أعدت أصلا لإثبات العقد فقط، حماية لعقود الزواج من الجحود، وذلك لخطورة آثارها فى ذاتها على المجتمع، على أنه يمكن كتابة هذا الشرط أو غيره مما يتفق عليه الزوجان، ويدخل فى نطاق الشروط الصحيحة شرعا فى أية ورقة أخرى غير وثيقة الزواج، التى لا يتسع نطاقها القانونى لغير بيانات عقد الزواج ذاته. ومما تقدم يتضح أن الشرط الوارد فى السؤال من الشروط الخارجة عن ماهية عقد الزواج المقترنة به، وفيه نفع وفائدة للزوجة. ويدخل بهذا ضمن الشروط الصحيحة التى يجوز اشتراطها، لكن لا يلزم الوفاء به فى رأى جمهور الفقهاء، ويجب الوفاء به فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه. والشرط فى ذاته لا مخالفة فيه للدين، لكن المأذون ممنوع وفقا للائحة المأذونين من تدوين أية بيانات لا تحوى الوثيقة موضعا لها، ومنها الشروط فيما عدا الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من البيانات الواردة فيها، وقانون الأحوال الشخصية رقم 44 سنة 1979 وإن أجاز للزوجة اشتراط العمل لمصلحتها ودرءا للنشوز، لم يرتب على هذا الشرط جزاء على الزوج، سوى إجازته لها الخروج للعمل المشروط دون إذنه، ولا تعد ناشزا بهذا الخروج، وبالقيود التى وردت فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/328) ________________________________________ صداق المرأة والجهاز
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 10 صفر 1402 هجرية - 6 ديسمبر 1981 م
المبادئ 1 - جمهور الفقهاء على أن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف تشاء، وليس عليها إعداد بيت الزوجية، ولا أن تشترك فى إعداده، فإن قامت بذلك كانت متبرعة بالمنفعة مع بقاء ملكيتها للأعيان. 2 - تجهيز البيت واجب على الزوج. بإعداده وإمداده بما يلزم لأن ذلك من النفقة. 3 - التجهيزات التى قام بها الزوج لمنزل الزوجية بعد دفعه المهر المتفق عليه دون مشاركة من الزوجة تكون ملكا له باتفاق الفقهاء. 4 - تصح صلاة الفروض كلها خلف الإمام الذى اتهم نفسه بالفسق اتباعا لمذهبى الإمامين أبى حنيفة والشافعى. وقول فى مذهبى الإمامين مالك وأحمد. حملا لحال المسلم على الصلاح
السؤال بالطلب المقيد 126 سنة 1981 م المتضمن: أولا - إن رجلا تزوج على مهر مسمى ثم قبضه. ورغم دفعه المهر المتفق عليه كاملا قام بتجهيز منزل الزوجية بجميع محتوياته بما فى ذلك كل الأدوات العصرية، والزوجة لم تسهم بأى مبلغ فى هذه التجهيزات. ويسأل لمن ملكية جميع مشتملات المنزل علما بأن كثيرا من هذه الأدوات كانت موجودة بمنزل الزوجية قبل الزواج. ثانيا - إمام مسجد دار نقاش بينه وبين بعض المصلين فاتهم نفسه بأنه فاسق أمام شهود. ويسأل السائل هل تصح الصلاة خلفه بعد ذلك
الجواب عن السؤال الأول قال الله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} النساء 4، أجمع أهل العلم على ثبوت الصداق للزوجة على زوجها متى تم عقد زواجهما صحيحا، وعلى وجوبه، وعلى أنه عطية من الله للمرأة بمقتضى هذه الآية، ومن أجل هذا قال جمهور الفقهاء إن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف شاءت، وليس عليها إعداد بيت الزوجية ولا أن تشترك فى إعداده، إذ لا يوجد نص من مصادر الشريعة يلزمها بأن تجهز منزل الزوجية، كما لا يوجد نص يجبر أب الزوجة على ذلك، فإذا قامت بذلك كانت متبرعة وآذنة للزوج باستعمال جهازها الاستعمال المشروع مع بقاء ملكيتها لأعيانه. وقالوا إن تجهيز البيت واجب على الزوج، بإعداده وإمداده بما يلزم من فرش ومتاع وأدوات، لأن كل ذلك من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته، ولم يخالف أحد فى إسكان الزوجة واجب على الزوج، ومتى وجب الإسكان استتبع ذلك تهيئة المسكن بما يلزمه، باعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به كان واجبا. هذا وإن كان فقه الإمام مالك، لا يرى أن المهر حقا خالصا للزوجة وعليها أن تتجهز لزوجها بما جرت به العادة فى جهاز مثلها لمثله، بما قبضته من المهر قبل الدخول إن كان حالا، ولا يلزمها أن تتجهز بأكثر منه، فإن زفت إلى الزوج قبل القبض، فلا يلزمها التجهيز إلا إذا قضى به شرط أو عرف (حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج - 2 ص 327، 328) لما كان ذلك وكان الظاهر من الواقعة المسئول عنها أن الزوج بالرغم من دفعه المتفق عليه كاملا - قام بتجهيز منزل الزوجية بجميع محتوياته بما فى ذلك كل الأدوات العصرية دون أن تشترك الزوجة فى التجهيز بأى مبلغ - إذ كان ذلك كانت هذه التجهيزات ملكا للزوج باتفاق الفقهاء. عن السؤال الثانى الجماعة شرط فى صحة صلاة الجمعة، أما فى غيرها من الفروض فهى مشروعة على خلاف فى حكمها بين الفقهاء، وقد شرعها الله فى القرآن. قال سبحانه {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} النساء 102، وفى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) . واتفق المسلمون على مشروعيتها. وقد استنبط الفقهاء شروطا استوجبوا توافرها فى الإمام، واختلفوا فى إمامة الفاسق. ففى فقه مذهبى الإمامين أبى حنفية والشافعى تصح إمامته للناس فى الصلاة مع الكراهة إلا إذا لم يوجد سواه فلا كراهة، وتصح إمامته لمثله مطلقا بدون كراهة، وفى فقه الإمام مالك ضمن أقوال - الجواز والمنع على الإطلاق - وقيل تجوز إمامته إن كان فسقه فى غيره الصلاة، أو إن كان غير مقطوع بفسقه، أو كان فسقه بتأوله فى بعض الأحكام المجتهد فيها، وهذا غير المتأول فى العقيدة إذ لا تجوز إمامته. وفى فقه الإمام أحمد أن إمامة الفاسق ولو لمثله غير صحيحة إلا فى صلاة الجمعة والعيد إذا تعذرت صلاتهما خلف غيره، فتجوز الصلاة خلفه ضرورة، وهذه هى الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهناك رواية أخرى بالصحة. لما كان ذلك وكان الأصل حمل حال المسلم على الصلاح، كانت الصلاة خلف الإمام المسئول عنه صحيحة فى الفروض كلها اتباعا لمذهب الإمامين أبى حنيفة والشافعى وقول فى مذهب الإمامين مالك وأحمد، إذ لعل حدة النقاش دفعته إلى اتهام نفسه بذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/329) ________________________________________ ادعاء الرضاع
المفتي حسن مأمون. 2 ربيع أول سنة 1377 هجرية - 26 سبتمبر سنة 1957م
المبادئ 1- إذا صدق الخاطب مدعى الرضاع وثبت على تصديقه لا يحل له أن يتزوج ممن رضع معها لأن تصديقه بمثابة اقراره به. 2- إذا لم يصدق الخاطب مدعى الرضاع فى اخباره لوجود شبهة فيه أو حصول الشك فى الرضاع أو فى عدده حل له الزواج من مخطوبته. 3- لا يثبت الرضاع فى قضاء عند الحنفية إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين
السؤال من السيد / ع س م قال أن رجلا يريد أن يتزوج من بنت خالته التى تقرر أنها لم ترضع ابن أختها طالب الزواج من بنتها مطلقا ويقول والده أن خالة ابنه أرضعته وعنده مذكره مكتوبة بذلك وسأل عن الحكم وهل يؤخذ بقول خالته أو بقول والده
الجواب أنه إذا صدق هذا الخاطب والده فيما ادعاه من هذا الرضاع وكان الرضاع فى مدته شرعا وهى سنتان على قول أبى يوسف الأصح المفتى به وكانت عدد الرضعات خمسا فأكثر متفرقات مشبعات على ما اخترناه للفتوى من أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات فأكثر صار ابنا لخالته من الرضاع وصار هو ومخطوبته اخوين رضاعة فلا يحل له أن يتزوج بها لأن تصديقه له فى ذلك بمثابة اقراره بالرضاع واقراره به مع الاصرار عليه مثبت للحرمة أما إذا لم يصدقه فى أخباره لوجود شبهة فيه أو حصول الشك فى الرضاع أو عدده هل خمس فأكثر أو أقل من الخمس فلا يحرم عليه الزواج من مخطوبته المذكورة لأن القاعدة العامة أن اليقين لا يزول بالشك والأصل الحل فلا يثبت التحريم بالشك فى الحل وعدمه وهذا الحكم ديانة أما فى القضاء فلا يثبت الرضاع عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك قال صاحب البحر (أنه لا يعمل بخبر الواحد مطلقا) وهو المعتمد فى المذهب وهذا الحكم إذا ادعى الرضاع بعد العقد وأما قبله فقد جاء فى حاشية ابن عابدين (لو شهدت به امرأة قبل النكاح فهو فى سعة من تكذيبها ولكن فى محرمات الخانية أن كان قبله والمخبر عدل ثقة لا يجوز النكاح) ومن هذا يعلم الجواب والله أعلم. ے (1/330) ________________________________________ زواج غير صحيح شرعا
المفتي حسن مأمون. 13 ربيع أول سنة 1377هـ 7 اكتوبر سنة 1957م
المبادئ 1- الزواج بالمحرمة أن كانت معروفة وقت العقد فالعقد باطل وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد. 2- العقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول الحقيقى وجوب العدة وثبوت النسب والعقد الباطل لا يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح. 3- إذا جرى عقد الزواج بين مسلمة ارتدت عن الإسلام وبين مسيحى وكانت الحرمة معروفة وقت اجرائه كان العقد باطلا وإن لم تكن معروفة كان العقد فاسدا
السؤال من الاستاذ / ص أك المحامى قال إن امرأة مسلمة دخلت دين النصرانية باعتناقها الدين المسيحى ببطركية الأقباط الأرثوزكس بالقاهرة ثم تزوجت برجل مسيحى. وطلب الاستاذ السائل بيان حكم الشريعة الإسلامية فى هذا الزواج هل يكون باطلا أو صحيحا ما دام المتزوج بها مسيحيا
الجواب أنه نص فى الدر المختار فى آخر باب نكاح الكافر ج 2 ص 545 على أنه لا يصح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا من الناس مطلقا وقال العلامة ابن عابدين فى رد المحتار تعليقا على قول الدر (مطلقا) أى مسلما أو كافرا أو مرتدا وهو تأكيد لما فهم من النكرة فى النفى - انتهى -. والذى يستفاد من النصوص الفقهية الأخرى أن الزواج بالمحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة أن كانت هذه الحرمة معروفة وقت العقد فالعقد باطل وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد لا باطل. والعقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول الحقيقى وجوب العدة وثبوت النسب. وحينئذ فالذى نراه أن العقد الذى جرى بين هذين المتعاقدين بعد ارتداد هذه الزوجة عن الإسلام يعتبر فى نظر الشريعة الإسلامية عقدا باطلا إن كانت الحرمة معروفة وقته ولا يترتب عليه أى أثر من آثار الزوجية الصحيحة أما إذا كانت الحرمة غير معروفة وقت العقد فيكون العقد فاسدا لا باطلا ويترتب عليه وجوب العدة وثبوت النسب. هذا ما ظهر لنا ومنه يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (1/331) ________________________________________ اثبات الرضاع
المفتي حسن مأمون. 14 رجب سنة 1377هـ 3 فبراير سنة 1958م
المبادئ 1- لا يثبت الرضاع عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ولا يثبت بشهادة النساء بانفرادهن. 2- إذا شهد بالرضاع رجل واحد أو امرأة واحدة أو رجل وامرأة لم يثبت الرضاع إلا بتصديق الراضع. 3- يثبت التحريم إذا لم يصدق الراضع وكان المخبر معروفا بالصدق والعدالة
السؤال من ر ع خ بطلبه أنه يريد الزواج من بنت خالته ولكن جدته لأمه أخبرته بأنها أرضعته مع خاله ط. الذى رضع أيضا من أخته أم الفتاة وإن السائل لم يرضع من أمها ولم ترضع هى من أمه أو جدتها لأمها وطلب بيان الحكم
الجواب إن الرضاع قضاء لا يثبت عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك كما لا يقبل فىإثباته شهادة النساء بانفرادهن واحدة أو أكثر فإذا شهد به رجل واحد أو امرأة واحدة أو رجل وامرأة لم يثبت الرضاع باحدى هذه الشهادات إلا بتصديق الراضع فإن صدق ثبت التحريم بتصديقه لأن تصديقه بمثابة اقراره به واقراره به مع الاصرار عليه مثبت للحرمة وكذلك يثبت التحريم إذا لم يصدق وكان المخبر معروفا بالصدق والعدالة فإنه حينئذ لا يجوز النكاح لما نقله ابن عابدين عن الخانية فقد جاء فى حاشية رد المحتار لو شهدت به امرأة قبل الزواج فهو فى سعة من تكذيبها لكن فى محرمات الخانية أن كان قبله والمخبر عدل لا يجوز النكاح وبه جزم فى البزازية وعلى ذلك فإذا صدق السائل جدته لأمه فيما أخبرته به من الرضاع أو كانت جدته لأمه معروفة بالصدق والعدالة ولم يكن من شأنها الكذب وكان الرضاع المسئول عنه فى مدته شرعا وهى سنتان على قول أبى يوسف المفتى به لم يحل للسائل أن يتزوج من بنت خالته المذكورة لأنها بنت أخته رضاعا بناء على قول من ذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء فى ايجاب التحريم وهم الحنفية والمالكية واحدى الروايتين فى مذهب الامام أحمد أما على مذهب الشافعية والرواية الأخرى فى مذهب الامام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات فإذا كان رضاع السائل فى هذه الحال بلغ هذا القدر حرمت عليه بنت خالته المذكورة وإذا لم يبلغ هذا القدر كان فى حل من التزويج بها بناء على هذا المذهب الذى اخترناه للفتوى فى هذا الأمر الذى عمت فيه البلوى أما إذا لم يكن السائل مصدقا لجدته لأمه فى اخبارها بهذا الرضاع أو كانت غير عدلة ومن شأنها الكذب فإنه لا يثبت الرضاع بأخبارها هذا ويكون السائل فى حل من التزوج من بنت خالته هذه ما لم يكن هناك مانع آخر غير رضاعه من جدتها لأمها المبين حكمه على المذهبين السابقين هذا وأما رضاع خاله ط. من أخته أم مخطوبة السائل فإنه لا يوجب تحريما بين السائل وبين هذه البنت إذا كان السائل لم يرضع من جدته الرضاع المسئول عنه أو لم يثبت هذا الرضاع بأى وجه على النحو الذى شرحناه لأنه برضاع ط. خال السائل من أخته أم مخطوبة السائل تصبح هذه المخطوبة أختا من الرضاع ل. الذى هو خال السائل وأخت الخال من الرضاع غير محرمة على ابن أخته نسبا جاء فى التنقيح سئل رجل يريد أن يتزوج بأخت خاله رضاعا فهل له ذلك فأجاب نعم ذلك لأن أم خاله وخالته من الرضاع حلال كما فى الدر المختار والبحر فأخت خاله بالأولى الخ فرضاع خاله ط. من أخته أم مخطوبة السائل لا يوجب تحريمها عليه وإنما يوجب ثبوت رضاع السائل من جدته لأمه على ما بيناه سابقا فتحرم عليه أن صدق جدته فيما أخبرت به من ارضاعها له وأصر على هذا التصديق أو كانت جدته ممن عرف بالعدالة والصدق وكان الرضاع خمس مرات مشبعات متفرقات فأكثر على المذهب الثانى الذى اخترناه للفتوى أما إذا لم يصدق جدته أو كانت غير عدلة ومن شأنها الكذب أو كان الرضاع أقل من خمس رضعات على الوجه السابق فإنها لا تحرم عليه والله أعلم (1/332) ________________________________________ مصاريف علاج الزوجة والأولاد
المفتي حسن مأمون. 14 رمضان سنة 1377هـ 3 إبريل سنة 1958م
المبادئ 1- مصاريف علاج الزوجة من أجرة طبيب ومداواة تكون على الزوج ولو كانت موسرة. 2- جميع ما يحتاجه الصغير الفقير من طعام وكسوة وأجرة خادم وطبيب وثمن دواء يكون على أبيه لا يشاركه أحد
السؤال من م ع ح بطلبه بيان حكم علاج الزوجة والأولاد من أجرة طبيب وثمن أدوية وأجرة القابلة وعلى من تجب على الزوج أو الزوجة
الجواب عن مصاريف علاج الزوجة مذهب الحنفية أن مصاريف علاج الزوجة لا تجب على الزوج فقد جاء فى رد المحتار (كما لا يلزمه مداواتها أى اتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الحجامة هندية عن السراج) - انتهى -. وهذا هو المعروف فى مذاهب الأئمة الثلاثة أيضا إلا أن صاحب منح الجليل نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية (إن على الزوج أجرة الطبيب والمداواة) وهو رأى وجيه نرى الأخذ والافتاء به فنوجب على الزوج مصاريف علاج زوجته من ماله الخاص ولو غنية - وعن مصاريف علاج الأولاد الذى يظهر لنا من قواعد الحنيفية السمحة أنه يدخل فى النفقة الواجبة على الأب الموسر لطفله الصغير الفقير جميع ما يحتاج إليه من وجبت له النفقة من طعام وكسوة وأجرة خادم وأجرة طبيب وثمن دواء وغير ذلك إذ قد تكون حاجة الإنسان المريض إلى أجرة الطبيب وثمن الدواء أشد من حاجته إلى خادم وأيضا قد نص الفقهاء فى باب صدقة الفطر على أنه تجب على الأب صدقة الفطر عن طفله الفقير لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلى عليه ونصوا على أنه يلزم أن تكون المؤنة كاملة مطلقة تشمل غير الرواتب نحو الأدوية وإلا لما وجب عليه صدقة الفطر عنه إذا كان فقيرا وعلى ذلك يدخل فى النفقة الواجبة لطفله الفقير أجرة الطبيب وثمن الأدوية وقد صدرت بذلك الفتاوى فى حوادث مماثلة ومنها الفتوى رقم 407 مسجل 44 بتاريخ 8/1/1938 وعن أجرة القابلة المنصوص عليه شرعا كما جاء فى الدر نقلا عن البحر أن أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة أو زوج ولو جاءت بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها ورجح ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار الأول بقوله والذى يظهر لى ترجيح الأول لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه وتخلص من ذلك أن أجرة القابلة تكون على الأب إذا استأجرها أو جاءت بدون استئجار - وتكون على الزوجة إذا استأجرها هى والذى نفتى به أو أجرة القابلة تجب على الزوج سواء استحضرها هو أو استحضرتها الزوجة أو جاءت من تلقاء نفسها لأنها كأجر الطبيب فتجب عليه أخذا بقول ابن الحكم الذى رجحنا العمل به سابقا فى صدر هذه الفتوى والله أعلم (1/333) ________________________________________ زواج غير صحيح
المفتي حسن مأمون. 18 محرم سنة 1378هـ 4 أغسطس 1958م
المبادئ 1- لا يجوز الجمع زواجا بين امرأتين محرمين لا حقيقة ولا حكما. 2- المحرمية بينهما مشروطة بأن تكون من الجانبين بمعنى أنه لو فرضت واحدة منهما رجلا حرمت عليه الأخرى. 3- اجراء عقد الزواج على بنت أخت المطلقة وهى فى العدة غير صحيح شرعا
السؤال من أم ح - أمام مسجد بطلبه أن ع أح عامل ملاحظة الدريسة كان متزوجا بامرأة مسنة أعقب منها بنتين وأشارت عليه بأن يتزوج من بنت أخت لها لتكون شفوقة على بنتيها واستدعى المأذون وطلق ع. أ. زوجته هذه وبعد ذلك بثلاث ساعات دخل بزوجته الجديدة بعد اجراء العقد بدون قسائم وفى ثانى يوم أخبره أحد القضاه بالمعاش بأن ذلك غير جائز إلا بعد قضاء عدة زوجته الأولى ويسأل عن الحكم
الجواب أن المنصوص عليه شرعا أن المرأتين المحرمين لا يجوز الجمع بينهما بالزواج لا حقيقة بأن يجعلهما معا فى عصمته ولا حكما بأن يتزوج الثانية وما تزال الأولى فى عدته لأنها فى هذه الحالة زوجته حكما فلا يحل الجمع بين الأختين ولا بين البنت وأمها أو عمتها أو خالتها لقوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} وقوله عليه السلام (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) ولا بد أن تكون المحرمية بينهما ثابتة من الجانبين بمعنى أنه لو فرضت واحدة منهما رجلا حرمت عليه الأخرى وفى الحادثة موضوع السؤال لو فرضنا زوجة ع أالأولى رجلا لم يحل له أن يتزوج من الثانية لأنها بنت أخته وهى محرمة عليه بنص الحديث السابق والآية وأيضا لو فرضنا زوجته الثانية رجلا كانت الأولى خالة له وهى محرمة عليه بنص الكتاب وهو قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} وعلى ذلك يكون عقد ع أع بنت أخت زوجته فى اليوم الثانى لطلاقه إياها غير صحيح شرعا لحصوله زوجته لا تزال فى عدته من هذا الطلاق ويجب عليهما أن يفترقا حتى تنقضى عدة زوجته الأولى بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق ما دام الحال كما ذكر بالسؤال من أنها آيسة ولا تحيض فإذا انقضت عدتها كان فى حل من العقد على بنت أختها ما دام لم يكن هناك مانع آخر والله أعلم (1/334) ________________________________________ زواج البالغة دون أذن وليها
المفتي حسن مأمون. 8 ربيع أول سنة 1378 - 23 سبتمبر 1958م
المبادئ 1- لا يكون تزويج الأنثى العاقلة البالغة نفسها صحيحا نافذا لازما إلا إذا كان الزوج الذى يريد التزوج بها كفئا لها والمهر المشروط هو مهر مثلها. 2- إذا زوجت المرأة نفسها بمهر أقل من مهر مثلها كان العقد صحيحا ولكنه غير لازم وللولى العاصب أن يطلب من الزوج اتمام مهر المثل وإن لم يتمه رفع الأمر إلى القضاء
السؤال من الأستاذ / أم ك بطلبه المتضمن أن فتاة بالغة تزوجت بشخص دون أذن والدها العاصب على مهر قدره خمسة وعشرين قرشا وإن مهر مثلها لا يقل عن مبلغ ستمائة جنيه مصرى وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا العقد وهل لوالدها العاصب غير الموافق على هذا الزواج حق الاعتراض على هذا العقد أو لا
الجواب إن كامل الأهلية وهو الحر العاقل البالغ هو ولى نفسه فى الزواج وليس لأحد ولاية تزويجه أو جبره عليه غير أنه إذا كان كامل الأهلية أنثى ولها ولى عاصب لا يكون تزويجها نفسها صحيحا نافذا لازما إلا إذا كان الزوج الذى يريد التزوج بها كفئا لها والمهر المشروط هو مهر مثلها حتى لا يعير وليها العاصب بمصاهرة غير الكفء أو بنقصها عن مهر مثلها ومهر المثل هو مهر امرأة من قوم أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها تساويها وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وأدبا وخلقا وعلما وبكارة أو ثيوبة وعدم ولد فإن لم توجد واحدة من قوم أبيها تساويها فى هذه الصفات ينظر إلى مهر امرأة أجنبية تساويها فى هذه الصفات ومن هذا يتبين أنه إذا زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثلها يكون العقد صحيحا ولكنه غير لازم فللولى العاصب أن يطلب اتمام مهر المثل فإن أتمه الزوج اتمام مهر المثل فان أتمه الزوج لذم العقد وإن لم يتمه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتفسخه وفى حادثة السؤال لوالد هذه الفتاة التى زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثلها أن يطلب من هذا الشخص الذى عقد عليها بدون علمه واجازته لهذا العقد اتمام مهر مثل بنته المشار إليه فى السؤال فإن أتمه لزم العقد وإن لم يتمه فعليه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتفسخ هذا العقد ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم (1/335) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:51 pm | |
| زواج صحيح
المفتي حسن مأمون. 18 صفر سنة 1379 هجرية - 23 أغسطس 1959م
المبادئ 1- يجوز للعامى العمل بما يخالف مذهبه مقلدا غير إمامه فمذهبه فى هذه الحالة هو فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة. 2- التلفيق بمعنى العمل فى حادثة بمذهب وفى أخرى بمذهب آخر جائز شرعا. 3- يجوز العقد شرعا بين راغبى الزواج وبينهما رضاع لا يحرم طبقا لمذهب الامام الشافعى
السؤال من الادارة العامة للتشريع بوزارة العدل بكتابها رقم 265 الافادة بالرأى فيما إذا كان بين راغبى الزواج رضاع لا يحرم اجراء العقد طبقا لمذهب الامام الشافعى وهل يصح للمأذون أن يتقيد فى هذا الشأن بمذهب الامام أبى حنيفة وحده فيمتنع عن اجراء هذا العقد أو يصح له مباشرة هذا العقد فى هذه الحالة
الجواب أنه لا يوجد مانع شرعى من اجراء هذا العقد فى هذه الحالة لأن مذهب الجمهور أن العامى (غير المجتهد) لا مذهب له وأنه يجوز له العمل بما يخالف مذهبه مقلدا غير إمامه لأن مذهبه فى هذه الحالة هو فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة وأن التلفيق بمعنى العمل فى حادثة بمذهب وفى أخرى بمذهب آخر جائز شرعا للقطع بأن المستفتين فى كل عصر من زمن الصحابة ومن بعدهم كانوا يسألون مفتين مختلفين فيما يعن لهم من المسائل. وقد اختار ذلك الآمدى وابن الحاجب والكمال فى تحريره والرافعى وغيرهم. إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله سبحانه على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب معين من مذاهب الأئمة وقد جرينا على ذلك فى فتاوى كثيرة مماثلة. وعلى المأذون فى هذه الحالة أن يأخذ اقرارا على طرفى العقد بقبولهما اجراءه مقلدين فى ذلك مذهب الامام الشافعى فى مسألة الرضاع والله أعلم (1/336) ________________________________________ السن المقررة فى الزواج
المفتي أحمد هريدى. التاريخ 14/7/1964م
المبادئ 1- سن الزواج بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة تضمنه القانون وجاء مطلقا عن التقييد بالسنين الهجرية أو السنين الميلادية. 2- المتفق عليه أن السنين متى اطلقت فى القوانين الشرعية يراد بها السنون الهجرية
السؤال من السيد / ع ح أمراجع حسابات بطلبه المقيد برقم 450 سنة 1964 المتضمن أن بنت أخته ولدت بتاريخ 18/12/1948 الموافق 17 صفر سنة 1368 هجرية وقد تقدم لخطبتها شاب صالح. ارتضته الفتاة زوجا لها ويرغبان اتمام عقد الزواج. وطلب السائل الافادة عن السن المقررة لزواج الفتاة وهل المعتبر فى احتسابها السنين الهجرية أو الميلادية
الجواب إن احتساب سن الزواج بالنسبة للزوجة بست عشرة سنة وبالنسبة للزوج بثمانى عشرة سنة قد تضمنه القانون وجاء مطلقا عن التقييد بالسنين الهجرية أو السنين الميلادية. والمبدأ المتفق عليه أن السنين متى أطلقت فى القوانين الشرعية يراد بها السنون الهجرية إلا إذا نص صراحة على اعتبار السنين الميلادية وعلى ذلك يكون المراد بالسنين فى تحديد سن الزوجين السنين الهجرية لا السنين الميلادية وتكون الفتاة المولودة فى 18/12/1948 قد تجاوزت السن المقررة قانونا للزواج وهو ست عشرة سنة هجرية ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال (1/337) ________________________________________ اسلام زوجة المسيحى
المفتي أحمد هريدى. 15 ربيع الآخر سنة 1385 - 12 يوليه سنة 1965
المبادئ 1- إذا أسلمت زوجة الكتابى - المسيحى أو اليهودى - عرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما، وإن لم يسلم فرق القاضى بينهما. 2- الحكم الصادر بالتفريق طلاق بائن وبه تنقطع العلاقة الزوجية بين الزوجين سواء أكان قبل الدخول أم بعده. 3- إذا أسلم الزوج وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر. 4- الأولاد الصغار يتبعون خير الأبوين دينا. 5- أقل مدة تصدق فيها المرأة أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما
السؤال من السيدة / د ى ش بطلبها المتضمن أنها كانت مسيحية الديانة ومتزوجة بالمدعو ع ع ورزقت منه ببنتين. الأولى سنها سنة ونصف والثانية سنها تسعة أشهر، وقد اعتنقت السيدة المذكورة الدين الإسلامى عن يقين وايمان مؤمنة بأنه الدين الحق الذى يجب اعتناقه وشهرت اسلامها باشهاد رسمى صادر من مكتب توثيق القاهرة رقم 5791 بتاريخ 14/7/1965 وطلبت السائلة بيان الآتى: 1- هل تعتبر منفصلة عن زوجها المسيحى من تاريخ شهر اسلامها (14/7/1965) . 2- هل من حق زوجها المسيحى أن يدعى أن الزوجية بينهما لا تزال قائمة تأسيسا على أن العدة لم تنقض بعد. 3- وإذا شهر الزوج اسلامه بعد اسلامها وقبل انقضاء عدتها فهل تعتبر الزوجية بينهما قائمة
الجواب المنصوص عليه فى فقه الحنفية أنه إذا أسلمت زوجة الكتابى - المسيحى أو اليهودى - عرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما. وإن لم يسلم حكم القاضى بالتفريق بينهما بابائه عن الإسلام، وبهذا الحكم تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان له عليها. ويكون هذا التفريق طلاقا بائنا سواء أكان قبل الدخول أم بعده فلا يملك مراجعتها وينقص بهذا الطلاق عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته حتى لو أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر، وتجب عليها العدة وهى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ صدور حكم التفريق أن كانت من ذوات الحيض. وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما أو أن تضع حملها أن كانت حاملا. أما إذا لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا بأن كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة وبلغت سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق أى الفرقة وجملة ذلك تسعون يوما - ويجب على الرجل نفقة العدة لهذه المراة إذا كان هناك دخول لأن المانع من استمرار الزواج قد جاء من جهته بسبب ابائه عن الإسلام، وكذلك يقع طلاقه عليها إذا طلقها مرة أخرى وهى فى العدة. هذا - والمقرر شرعا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا، وأن حضانة الصغير مقررة شرعا للأم ما لم يعقل الولد الأديان أو يخاف أن يألف الكفر وطبقا لما ذكرنا، فباسلام السائلة زوجة المسيحى لا تقع الفرقة بينهما قبل عرض القاضى الإسلام عليه وابائه عن الإسلام وتفريق القاضى بينهما بهذا الأباء. فأذا أسلم الزوج المذكور عند عرض القاضى الأسلام عليه فهى زوجته. وإن أبى فرق القاضى بينهما ويعتبر هذا التفريق طلاقا بائنا كما أسلفنا وبه تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان للزوج عليها حتى ولو أسلم بعد ذلك سواء أكان اسلامه أثناء العدة أم بعدها ويكون أولادها الصغار مسلمين تبعا لها لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا وحق حضانتهم ثابت لها شرعا متى كانت أهلا للحضانة حتى يبلغوا السن المقررة للحضانة، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم (1/338) ________________________________________ عقد زواج عرفى فاسد
المفتي أحمد هريدى. 3 جمادى الأولى سنة 1385هـ 30 أغسطس 1965م
المبادئ 1- عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة الوطء واحلاله يجب أن يظهر امتيازه عن الوطء المحرم وطريق ذلك اعلانه واشهاره والاشهاد عليه. 2- المقرر فى الفقه الحنفى أنه إذا خلا عقد الزواج من شهادة شاهدين كان عقدا فاسدا والدخول فيه معصية. 3- دخول الرجل بالمرأة بناء على عقد فاسد يوجب تعزيرهما والتفريق بينهما. 4- الدخول بعد عقد فاسد يدرا حد الزنى ويوجب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل وتثبت به حرمة المصاهرة وتجب فيه العدة ويثبت به النسب. 5- الخلوة فيه لو كانت صحيحة لا يترتب عليها شىء من الأحكام. 6- تنقضى العدة بعد التفريق برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت المرأة من ذوات الحيض أو بوضع حملها إن كانت حاملا فإن لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا فعدتها تسعون يوما
السؤال من السيدة / ب م ف بطلبها المقيد برقم 495 سنة 1965 وعلى الصورة العرفية من عقد الزواج العرفى المرافق، وقد تضمنت الصورة العرفية من عقد الزواج العرفى أن السيد / ع ل أوالسيدة / ب م ف قد تم الاتفاق بينهما على زواجهما ببعض وتليت الصيغة الشرعية بينهما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت السيدة ب م ف زوجة شرعية للسيد / ع ل أبايحاب وقبول شرعيين بعد تلاوة الصيغة الشرعية بينهما بعقد زواج عرفى بيد كل منهما نسخة منه وذلك بتاريخ 17/5/1963 دون شهادة شاهدين على هذا العقد وطلبت السائلة بيان ما إذا كان العقد العرفى بزواجهما دون شهادة شاهدين يعتبر عقد زواج رسمى وبالتالى هل يكون صحيحا شرعا
الجواب المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة الوطء واحلاله يجب أن يظهر امتيازه بهذا الاعتبار عن الوطء المحرم وطريق ذلك اعلانه واشهاره والاشهاد عليه ولهذا أوجب عامة العلماء اعلانه. واشهاره والاشهاد عليه واستدلوا على ذلك بما روى عن عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ذكره أحمد بن حنبل فى رواية ابنه عبد الله وذكره الامام الشافعى رضى الله عنه من وجهة أخرى عن الحسن مرسلا. وقال هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به وروى ابن حيان عن طريق عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه والمقرر فى فقه الحنفية أيضا أنه إذا خلا عقد الزواج من شهادة الشاهدين يكون عقدا فاسدا لفقده شرطا من شروط الصحة وهو شهادة الشاهدين ويكون دخول الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد معصية وحكم الزواج الفاسد أنه لا يحل للرجل فيه الدخول بالمرأة ولا يترتب على هذا العقد شىء من آثار الزوجية فإن دخل الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد الفاسد كان ذلك معصية ووجب تعزيرهما والتفريق بينهما ويترتب على الدخول الآثار الآتية: 1- يدرا حد الزنى عنهما لوجود الشبهة. 2- إن كان قد سمى مهر كان الواجب الأقل من المسمى ومهر المثل. 3- تثبت بالدخول حرمة المصاهرة. 4- تجب فيه العدة على المرأة وابتداؤها من وقت مفارقة الزوجين أو أحدهما للآخر أن تفرقا باختيارهما ومن وقت تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا وتعتد المرأة لهذه الفرقة عدة طلاق حتى فى حالة وفاة الرجل. 5- يثبت به نسب الولد من الرجل إذا حصل حمل من ذلك الدخول وذلك للاحتياط فى احياء الولد وعدم تضييعه. ولا يثبت شىء من هذه الأحكام إلا بالدخول الحقيقى فالخلوة ولو كانت صحيحة لا يترتب عليها شىء من هذه الأحكام أما غير ذلك من أحكام الزوجية فلا يثبت فى الزواج الفاسد، فلا يثبت توارث بين الرجل والمرأة ولا تجب فيه نفقة ولا طاعة زوجية وطبقا لما ذكر يكون العقد العرفى المبرم بين السائلة وبين الشخص الذى ذكرته على فرض أنه أبرم بالألفاظ التى تستعمل فى انشاء عقد الزواج شرعا عقدا فاسدا لخلوه من شهادة الشاهدين وتترتب عليه الآثار التى سبق بيانها وانه يجب عليهما أن يتفرقا فورا وإن لم يتفرقها فرق القاضى بينهما ويجب عليها العدة من تاريخ تفرقهما إن تفرقا اختيارا ومن تاريخ تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا والعدة هى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ التفريق، وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما إذا كانت من ذوات الحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا فإن لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا فعدتها ثلاثة أشهر أى تسعون يوما فإذا انقضت عدتها حل لها أن تتزوج بأخر متى تحققت الشروط الواجبة فى ذلك شرعا ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (1/339) ________________________________________ قيمة دين مؤخر الصداق عند وفاة الزوج
المفتي أحمد هريدى. التاريخ 22/9/1965
المبادئ 1- يجب للزوجة المهر جميعه بالعقد الصحيح ويتأكد بالدخول الحقيقى أو بالخلوة الصحيحة أو بوفاة أحد الزوجين. 2- يحل المؤجل من المهر بحلول أجله الطلاق أو الوفاة. 3- ما يستحق من الصداق يكون دينا فى ذمة الزوج تستوفيه زوجته من تركته قبل قسمتها. 4- إذا سمى فى المهر نقد يجرى به التعامل فى البلد ثم بطل التعامل به فإنه يجب للزوجة قيمة ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به
السؤال من السيد / م ر ع بطلبه وعلى الصورة الرسمية من أشهاد الزواج المرافق، وقد تضمن أشهاد الزواج المحرر فى 11 شوال سنة 1330هجرية - 22 سبتمبر 1912م أن الشيخ م ع أتزوج ب ع م على صداق قدره 24 جنيها ذهبا مصريا نقيا. الحال منه 12 جنيه تسلم منه وكيل الزوجة جنيهين - والباقى منه عشرة جنيهات بذمة الزوج يقوم بسداده إليها عند طلبها - والمؤجل منه اثنا عشر جنيها يحل بأحد الأجلين الفراق أو الوفاة. وتضمن الطلب أن الزوج قد توفى عن زوجين وورثة ذكور وأناث. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى - هل تستحق الزوجة المذكورة ص ع م باقى معجل الصداق ومؤخره. وإذا كانت تستحق ذلك فهل تسحقه باعتبار الجنيه عملة متداولة تساوى 100 قرش أو باعتبار الجنيه قطعة ذهبية، وإذا كانت تسحقه باعتبار الجنيه الذهب قطعة ذهبية فهل تستحقه باعتبار قيمته الذهبية وقت العقد - أو باعتبار قيمته يوم الميراث
الجواب المقرر شرعا أن الزوجة يجب لها المهر جميعه بالعقد ويتأكد كله بالدخول الحقيقى أو بالخلوة الصحيحة فى النكاح الصحيح أو بوفاة أحد الزوجين. ويحل المؤجل منه بحلول أجله. الطلاق أو الوفاة، وبما أن الزوج قد توفى فتستحق الزوجة مؤخر الصداق. وما بقى من معجله إذا لم تكن قد استوفته ولا شيئا منه. ولم تكن قد أبرأته منه ولا من شىء منه قبل وفاته ولا أخذت كله أو بعضه شيئا. وما يستحق من الصداق على الوجه المذكور يكون دينا فى ذمة الزوج تستوفيه من تركته قبل قسمتها، هذا وقد جاء بالجزء الثانى من كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى ص 276 (ولو تزوجها على ثوب معين أو على موصوف أو على مكيل أو موزون معين فذلك مهرها إذا بلغت قيمته عشرة، وتعتبر قيمته يوم العقد لا يوم التسليم، حتى لو كانت قيمته يوم العقد عشرة فلم يسلم إليها حتى صارت قيمته ثمانية فليس لها إلا ذلك، ولو كانت قيمته يوم العقد ثمانية فلم يسلمه إليها حتى صات قيمته عشرة فلها ذلك ودرهما، لن المكيل والموزون إذا كان موصوفا فى الذمة فالزوج مجبور على دفعه ولا يجوز دفع غيره من غير رضاها فكان مستقرا مهرا فى ذمته فتعتبر قيمته يوم الاستقرار وهو يوم العقد، لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه وإنما التغيير فى رغبات الناس بحدوث فتور فيها ولهذا لو غصب شيئا قيمته عشرة فتغير سعره وصار يساوى خمسة فرده على المالك لا يضمن شيئا. ولأنه لو سمى ما هو أدنى مالية من العشرة كان ذلك تسمية للعشرة لأن ذكر البعض فيما لا يتجزأ ذكر لكله فصار كأنه سمى ذلك ودرهمين ثم زادت قيمته) 51 - بتصرف، وجاء فى باب المهر بالجزء الثانى من رد المحتار على الدر المختار على متن تنوير الأبصار ص 508 وما بعدها. للعلامة ابن عابدين. (قوله قيمته عشرة وقت العقد) أى وإن صارت يوم التسليم ثمانية فليس لها إلا هو. ولو كان على عكسه لها الفرض المسمى ودرهمان، ولا فرق فى ذلك بين الثوب والمكيل والموزون لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه وانما التغيير فى رغبات الناس) - انتهى - وجاء فى الهداية (وما سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى أن دخل بها أو مات عنها) وعلق صاحب فتح القدير العلامة الكمال بن الهمام على هذه العبارة بقوله (هذا إذا لم تكسد الدراهم المسماة. فإن كان تزوجها على الدراهم التى هى نقد البلد فكسدت وصار النقد غيرها فإنما على الزوج قيمتها يوم كسدت على المختار) وطبقا لما ذكر إذا سمى عند العقد شىء مقوم وحدد بما ينفى الجهالة صحت التسمية وكان للزوجة أخذ المسمى أو قيمته، وتعتبر القيمة وقت العقد لأنه وقت الثبوت فى الذمة والاستقرار، ولا عبرة بيوم التسليم والدفع إن تغيرت القيمة لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه. وإنما التغيير فى رغبات الناس بالاقبال أو الفتور، وطبقا لما جاء فى فتح القدير أنه إذا سمى فى المهر نقد يجرى به التعامل، فى البلد ثم بطل التعامل به. فإنه يجب للزوجة قيمة ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به. وظاهر فى حادثة السؤال أن المهر المسمى جنيهات ذهبية مصرية والجنيهات الذهبية المصرية كانت عملة متداولة يجرى التعامل بها بين الناس فى البلد ثم بطل التعامل به. فإنه يجب للزوجة قيمة ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به. وظاهر فى حادثة السؤال أن المهر المسمى جنيهات ذهبية مصرية والجنيهات الذهبية المصرية كانت عملة متداولة يجرى التعامل بها بين الناس فى البلد وقت العقد على أساس أن الجنيه يساوى مائة قرش من غير نظر مطلقا إلى أنها قطع ذهبية تساوى قيمتها قليلا أو كثيرا. وتتغير قيمتها وسعرها بتغيير الظروف والأزمنة والأمكنة والعوامل الاقتصادية، وقد استقر الأمر أخيرا على اعتبار الجنيه الذهب فى التعامل عملة متداولة يساوى مائة قرش من غير نظر إلى قيمته كقطعة ذهبية وسلعة تباع فى السوق كالذهب غير من غير نظر إلى قيمته كقطعة ذهبية وسلعة تباع فى السوق كالذهب غير المضروب وتخضع لتقلبات الأسعار. ولا يزال التعامل به جاريا على هذا الأساس إلى الآن. ومن ثم يكون المستحق للزوجة فى هذه الحالة هو المبلغ المسمى من الجنيهات على أساس أن الجنيه يساوى مائة قرش. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال (1/340) ________________________________________ إسلام زوجة اليهودى
المفتي أحمد هريدى. التاريخ 15/5/1966
المبادئ 1- إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى دار الإسلام عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما. 2- إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى غير دار الإسلام لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض وإلا فبمضى ثلاثة أشهر من غير حاجة إلى عرض الإسلام أو إلى الحكم القاضى وكذا الحكم إذا أسلمت الزوجة فى دار الحرب ثم خرجت إلى دار الإسلام. 3- إذا أسلم الزوج قبل أن تحيض ثلاث حيض أو قبل أن تمضى ثلاثة أشهر فهما على نكاحهما وإن لم يسلم حتى انقضت المدة وقعت الفرقة. 4- إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث لذمها قبل أن تتزوج من آخر عدة عند الصاحبين ولا يلزمها عند أبى حنيفة
السؤال من السيد / ع ف أبطلبه المتضمن بأن امرأة مسيحية الديانة متزوجة برجل يهودى الديانة وقد أشهرت هذه المرأة إسلامها بتاريخ 15/11/1965 على يدامام المسلمين بالنمسا وتقوم الآن بأداء الشعائر الدينية الإسلامية. وإنها بعد إسلامها لم تعاشر زوجها اليهودى وسكنت منزلا آخر وقد لاحقها زوجها وأهلها بالاهانة والايذاء لاسلامها وطلب السائل بيان الآتى 1- هل يصح شرعا أن تعاشر هذه الزوجة المسلمة زوجها الغير مسلم. 2- هل يجوز شرعا أن تتزوج هذه المرأة بمسلم الآن. أم لابد لها من الحصول على حكم بالطلاق من زوجها اليهودى. 3- هل يجوز لها أن تطلب الطلاق بالجمهورية العربية المتحدة أم لا
الجواب المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أنه إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى دار الإسلام عرض عليه الإسلام من القاضى فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما. أما إذا كانا فى غير دار الإسلام وأسلمت الزوجة وزوجها غير مسلم لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض. وإلا فبعد مضى ثلاثة أشهر. ثم تبين من زوجها إن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة. (قال صاحب الهداية. وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهى امرأته. وإن أبى فرق القاضى بينهما. لأن المقاصد قد فاتت فلابد من سبب تنبنى عليه الفرقة. والإسلام طاعة فلا يصح سببا فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالأباء. ثم قال وإذا أسلمت المرأة فى دار الحرب وزوجها كافر لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها. وهذا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية ولابد من الفرقة دفعا للفساد. فأقمنا شرطها وهو مضى الحيض مقام السبب) ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها (وقال صاحب الفتح تعليقا على قول صاحب الهداية حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض. وإلا فثلاثة أشهر فإن أسلم الآخر قبل انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهما. وإن لم يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة. وقال صاحب تبيين الحقائق - ولو أسلم أحدهما ثمة فى دار الحرب لم تبن حتى تحيض ثلاثا - فإذا حاضت ثلاثا بانت - ثم قال - وكذلك الحكم إذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام بعد اسلام أحدهما فى دار الحرب. لا تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض لعدم ولاية القاضى على من بقى فى دار الحرب. فإن لم يجتمعا فى دار الإسلام لا يعرض على المصر سواء خرج المسلم أو الآخر. ثم اذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث تلزمها العدة عند الصاحبين ولا تلزمها عند أبى حنيفة. وبما أن هذه المرأة قد أسلمت فى النمسا بتاريخ 15/11/1965 وزوجها يهودى مقيم بالنمسا فلا تقع الفرقة بينهما إلا بعد مضى ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض من تاريخ اسلامها من غير حاجة إلى عرض الإسلام أو إلى حكم القاضى. ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث لزمها قبل أن تتزوج من آخر عدة عند الصاحبين ولا يلزمها عند أبى حنيفة. فيحل لها الزواج بعد انقضاء الحيض الثلاث الأولى التى تقع بعدها الفرقة عنده وبعد انقضاء العدة عقب الفرقة عندهما. هذا ولا يحل لها أن تمكن زوجها اليهودى من أن يعاشرها معاشرة الأزواج من وقت اسلامها شرعا - كما أن خروجها إلى الجمهورية العربية المتحدة أو أى بلد اسلامى لا يغير الحكم بالنسبة لعدم وقوع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض من غير عرض الإسلام عل الزوج لعدم ولاية القاضى على من بقى فى غير دار الإسلام كما سبق بيانه. ويحل لها الزواج بعد مضى الحيض المذكورة سواء بقيت فى النمسا أو خرجت وحدها إلى أى بلد اسلامى. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال (1/341) ________________________________________ عدة المطلقة النفساء
المفتي أحمد هريدى. 10 ربيع الأول سنة 1389هـ 26 مايو سنة 1969م
المبادئ 1- المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تتزوج من آخر بعد انقضاء عدتها ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها. 2- يجوز للمطلقة الحامل أن تتزوج من آخر عقب وضع حملها مباشرة ولا يمنع من ذلك نزول دم النفاس عليها. 3- أقل مدة تصدق فيها المطلقة النفساء بانقضاء عدتها مائة يوم على المفتى به وزواجها من آخر قبل انقضاء هذه المدة زواج غير صحيح شرعا
السؤال من السيد / ع م م بطلبه المتضمن أن من يدعى م. طلق زوجته أ. طلقة مكملة للثلاث وهى حامل بتاريخ 6/3/1964 وانها وضعت حملها بتاريخ 20/9/1964. وبتاريخ 27/9/1964 بعد وضعها الحمل بسبعة أيام تزوجت من شخص آخر يدعى ع. وبعد مضى ثلاثة أيام على هذا الزواج طلقها ع. المذكور بتاريخ 30/9/1964. وبتاريخ 4/12/1964 تزوجها م. مرة أخرى بعد طلاقها من ع. . وبتاريخ 27/12/1967 توفى م. إلى رحمة الله عنها وعن ورثة آخرين. وطلب السائل الافادة عن حكم زواجها من م. وهل هو صحيح شرعا تترتب عليه آثاره. أم أنه فاسد لا تترتب عليه آثاره الشرعية
الجواب المنصوص عليه فقها أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنقضى عدتها من هذا الطلاق ثم تتزوج زوجا آخر غيره زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. ولما كان من يدعى م. قد طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث وهى حامل فان عدتها تنقضى منه بوضع الحمل. ولما كان وضع حملها قد تم بتاريخ 20/9/1964 فانها بذلك تكون قد انقضت عدتها منه. وحل لها التزوج بغيره. ومن ثم يكون زواجها بعد ذلك ع. بتاريخ 27/9/1964 زواجها صحيحا شرعا تترتب عليه آثاره الشرعية. لأنه زواج حدث بعد انقضاء عدتها بالوضع ولا يمنع من صحته نزول دم النفاس عليها ويكون طلاقه لها بتاريخ 30/9/1964 قد صادف محله ووقع صحيحا تترتب عله آثاره الشرعية ومنها وجوب اعتدادها بثلاث حيض لأنها من ذوات الحيض. وقد اختلف فقهاء الحنفية فى المدة التى تصدق فيها المطلقة فى قولها انقضت عدتى اذا كانت نفساء على أقوال أرجحها قول الامام أبى حنيفة انها لا تصدق فى أقل من مائة يوم فى رواية الحسن عنه أو خمسة وثمانين يوما فى رواية محمد عنه لانه يثبت - النفاس خمسة وعشرون يوما اذ لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت بعدها خمسة عشر يوما طهرا ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر لأن من أصله أن الدمين فى الأربعين لا يفصل بينهما طهر وإن كثر. حتى لو رأت فى أول النفاس ساعة دما وفى آخرها ساعة دما وكانت المدة بين الدمين طهرا لا دم فيها. كان الكل نفاسا عنده - فيجعل النفاس خمسة وعشرين يوما حتى يثبت بعدها طهر خمسة عشر يوما فيقع الدم بعد الأربعين. فاذا كانت كذلك كان بعد الأربعين خمسة حيضا وخمسة عشر طهرا وخمسة حيضا وخمسة عشر طهرا وخمسة حيضا وخسمة عشر طهرا وخمسة حيضا فذلك خمسة وثمانون يوما - أقل مدة تصدق فيها اذا قالت انقضت عدتى على رواية محمد عن الامام. وعلى رواية الحسن عنه. فلأنه يثبت بعد الاربعين عشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا فذلك مائة يوم أقل مدة تصدق فيها عند ادعائها انقضاء العدة على هذه الرواية وهى التى نأخذ بها فى الفتوى قياسا على تقدير أقل مدة تصدق فيها إذا لم تكن نفساء بستين يوما أو جرى التقدير هناك على أساس أن مدة الحيض عشرة أيام لا خمسة وعلى أى من الروايتين فان زواج م. بمطلقته المذكورة بعد طلاقها من ع. غير صحيح شرعا لأنه لم يمض بين تاريخ وضعها حملها وزواجها ب. وطلاق ع. لها وعودتها إلى زوجها الأول م. سوى خمسة وسبعين يوما. وهى مدة غير كافية لانقضاء العدة. فيكون قد تزوجها وهى مازالت فى عدة ملطقها ع. ومن ثم لا تترتب عليه آثاره الشرعية لأنه زواج فاسد شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (1/342) ________________________________________ زواج بنية التحليل
المفتي أحمد هريدى. 30 رجب سنة 1389 هجرية - 12 أكتوبر 1969م
المبادئ إذا أضمرت نية التحليل فى النفس ولم يكن هناك ما يدل على أن التحليل متفق عليه بين الزوجين وأهلهما كان الزواج صحيحا وتحل به المطلقة لزوجها الأول متى طلقها زوجها الثانى بعد الدخول وانقضاء العدة
السؤال اطلعنا على الطلب المقدم من أع ع المتضمن أن زوجها طلقها طلاقا مكملا للثلاث وبعد انقضاء عدتها منه صادفها رجل وعرض عليها الزواج فتزوجته وفى نيتها الرجوع إلى زوجها الأول. وإن زوجها الثانى لا يعلم نيتها المكتومة فى نفسها وبعد الدخول به تحايلت عليه حتى طلقها وبعد انقضاء عدتها منه رجعت إلى زوجها الأول. وطلبت السائلة الافادة عن مدى صحة تصرفها وهل النية التى كتمتها فى نفسها لها أثر على صحة زواجها بزوجها الثانى وعدم حلها لزوجها الأول
الجواب اتفق فقهاء الحنفية على أن نية التحليل إذا كانت مجردة عن اشتراطه بالقول فى العقد فلا تفسد الزواج بل يكون صحيحا وتحل به المطلقة لزوجها الأول متى فارقها زوجها الثانى بعد الدخول وانقضاء العدة. ذلك لأن النية المجردة لا تأثير لها فى صحة العقود والتصرفات فنية التحليل الباطنية كنية التوقيت الباطنية ليس لشىء منهما أثر يمنع صحة الزواج. ولكن هذا إذا أضمر هذا الغرض فى النفس ولم يكن هناك ما يدل على أن التحليل متفق عليه بين الزوج والزوجة وأهلهما. وعلى ذلك فيكون زواج السائلة بالزوج الثانى بعد انقضاء عدتها من زوجها الأول مع كتم نية التحليل فى نفسها زواجا صحيحا شرعا تترتب عليه آثاره ومنها حل المعاشرة التى تمت بينهما. وبطلاقه لها وانقضاء عدتها منه أصبحت تحل لزوجها الأول ومن ثم يكون رجوعها لزوجها الأول رجوعا صحيحا شرعا تترتب عليه آثاره. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/343) ________________________________________ مسيحى يدعى الإسلام ثم يتزوج بمسلمة
المفتي جاد الحق على جاد الحق. 6 رمضان سنة 1399 هجرية - 30 يوليه سنة 1979م
المبادئ 1- يحرم على المسلمة أن تتزوج غير المسلم أيا كانت ديانته - بمقتضى الكتاب والسنة. 2- اتفق فقهاء المسلمين على أن المسلمة لا ينعقد زواجها على غير المسلم، ويقع العقد باطلا. 3- إذا أسلمت الزوجة وزوجها باق على غير الإسلام يفرق بينهما. 4- إذا شهد الشخص بشهادة الإسلام فهو مسلم بشرط إلا يظهر منه فى عامة أحواله ما يناقض اسلامه. 5- من اتخذ من الدين وسيلة لاشباع شهوة فقط دون أن تظهر منه أو عليه أية أمارات المسلمين لا يعتبر مسلما. 6- المسلمة التى غيرت اسمها وديانتها إلى المسيحية بطلبها وارادتها تعتبر به مرتدة عن الإسلام. 7- معاشرة الزوج المسيحى للزوجة المسلمة تعتبر زنا إلا إذا ثبت أنه أسلم حقيقة وعقد عليها عقد زواج صحيح شرعا بعد اسلامه
السؤال من النيابة الإدارية بالإسماعيلية بكتابها رقم 2677 المؤرخ 3/7/1979 بشأن العريضة رقم 138 لسنة 1979 إسماعيلية المتعلقة بما نسب إلى السيد / ع. أ. ج. الطبيب من زواجه بالممرضة ل ر المسلمة الديانة فى عام 1969 بالرغم من أنه مسيحى الديانة وانجابه منها طفلا بتاريخ 21/3/1975 ودفاعه بأنه قد تزوج المذكورة بعقد زواج عرفى بعد اعتناقه الإسلام عام 1967 دون أن يشهر اسلامه هذا بأى صورة من صور الاشهار أو الاعلان ومع أن كافة أوراقه - حتى تاريخه - تثبت أنه مازال مسيحى الديانة ومع ما كشف من التحقيق من تزويره فى المستندات الرسمية بتغيير اسم هذه الممرضة إلى ل. أ. بولس وديانتها إلى المسيحية واقترانه بها على الطريقة المسيحية وعدم قيده طفلها فى سجل المواليد وبالتالى عدم وجود شهادة ميلاد لهذا الطفل حتى الآن وطلبت النيابة الادارية فى كتابها الرأى فيما يلى: أولا - معاشرة المشكو فى حقه المذكورة منذ عام 1969 بالرغم من أنه مسيحى الديانة وهى مسلمة - ثانيا - موقف ومصير ثمرة هذه العلاقة الطفل المولود بينهما فى 21/3/1975 - ثالثا - حكم الشرع فى ثبوت ارتداد الزوجة عن الدين الإسلامى إلى المسيحية وتغيير اسمها وديانتها فى الأوراق الرسمية - رابعا - مدى تأثر ذلك بعقد الزواج العرفى الذى أشار إليه المشكو ومن أنه أثبت فيه اعتناقه للاسلام قلبا وسيشهر هذا فى الوقت المناسب ولم يشهره حتى تاريخه - خامسا - التعليق على هذا الموضوع من الناحية الشرعية وبيان الرأى للاستفادة به
الجواب نفيد أنه يحرم على المسلمة أن تتزوج غير المسلم أيا كانت ديانته وهذا ثابت بقول الله تعالى فى سورة الممتحنة {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} الممتحنة 10، وبالأخبار الصحيحة التى استفاضت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقل عنهم أنهم كانوا يفرقوا بين النصرانى وزوجه إذا أسلمت وبقى هو على دينه وقد فعل هذا عمر بن الخطاب وانعقد الاجماع على ذلك فكان حجة دائمة مفسرا للآية الكريمة المتقدمة التى فيها قوله تعالى {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} وبناء على هذا اتفق فقهاء المسلمين على أن المسلمة لا ينعقد زواجها على غير المسلم ويقع العقد باطلا، وأنه إذا أسلمت الزوجة وزوجها باق على غير الإسلام يفرق بينهما. وإذا كان ذلك فماذا يجب توافره ليعتبر الشخص غير المسلم مسلما الأمر الذى لا مراء فيه والجوهرى فى هذا المقام هو نطق غير المسلم بكلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام مع الإقرار بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله إذا كان الشخص مسيحيا وأن يظهر منه الإذعان لكل ما جاء فى القرآن الكريم وكل ما يثبت من الدين بالضرورة ومقتضى هذا أنه لا ينظر فى الحكم على الشخص بالإسلام إلا بالظاهر فإذا شهد الشخص بشهادة الإسلام فهو مسلم بشرط إلا يظهر منه فى عامة أحواله ما يناقض الإسلام إذ أن مجرد النطق بالشهادتين لا يثبت به الإسلام إذا كان ثمة ما يناقض معناهما أو ما يدل على أنه ما يزال على دينه القديم ولا حاجة متى ظهر اسلام الشخص إلى الاشهار الرسمى والتوثيق، لأن هذه وسيلة اثبات واعلام فقط ويجوز اثبات اعتناق الإسلام بكافة طرق الاثبات الشرعية. وفى معنى ما تقدم من ضرورة أن يظهر على الشخص أمارات الإسلام وألا يعمل ما يناقضه ما جاء فى حاشية العقائد العضدية (لما كان التصديق أمرا مبطنا اعتبر معه ما يدل عليه وهو التصديق اللسانى أى الاقرار. لأن التلفظ بالشهادة فى الشرع قائم مقامه ما لم يظهر خلافه قولا أو عملا. وما جاء فى شرح العقائد النفسية للتفتازانى (لو فرضنا أن أحدا صدق بجميع ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم وأقر به وعمل به ومع ذلك شد الزنار (فى القاموس أن الزنار ما يشد على وسط بعض النصارى والمجوس) بالاختيار أو سجد للصنم بالاختيار نجعله كافرا لأن النبى صلى الله عليه وسلم جعل ذلك علامة التكذيب والانكار) وعلى هذا فإن من اتخذ الدين وسيلة لاشباع شهوة فقط دون أن تظهر منه أو عليه أية أمارات للمسلمين لا يعتبر مسلما فما بال من لا تزال أوراقه ومظاهره الدينية شاهدة على استمساكه بالمسيحية فوق ما قام به من تزوير فى اسم هذه السيدة المسلمة التى أغواها وأضلها حتى نسبها فى أوراقها إلى غير دين الإسلام ثم إن هذه السيدة فى حال ثبوت أن ما تم من تغيير اسمها إلى ل أبولس وديانتها إلى المسيحية كان بطلبها وارادتها تعتبر به مرتدة عن دين الإسلام والمسلمة المرتدة حكمها الشرعى ان تستتاب وتنصح وتزال شبهتها الدينية بوساطة أحد علماء المسلمين الفاهمين للعقيدة وأحكام الشريعة فإن لم تتب وتقلع عن ردتها وتعود للاسلام تحبس حتى التوبة أو الموت. وهذا الحكم لا يتنافى مع الحرية الشخصية فى العقيدة لأن حرية العقيدة لا تستتبع الخروج عن الإسلام بمؤثرات المادة أو التضليل. وردة المسلمة مخالف للنظام العام فى الدولة التى تأمر القوانين بالتزامه فقد نص فى المادة الثانية من الباب الأول من الدستور على أن (دين الدولة الإسلام وأن لغتها الرسمية هى اللغة العربية وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع) وهذا يقطع بأن نظام الدولة العام هو الإسلام وأن خروج المسلم أو المسلمة عن هذا الدين يعتبر خروجا على النظام العام للدولة الأمر الذى يستتبع المساءلة التأديبية على هذا الجرم الذى ارتكبته هذه السيدة ما دامت المساءلة الجنائية عن الردة متعذرة. وخلاصة ما تقدم - أولا - أن معاشرة الطبيب المسيحى المشكو للمرأة المسلمة منذ عام 1969 زنا إلا إذا أثبت أنه أسلم حقيقة وعقد عليها عقد زواج صحيح شرعا بعد الإسلام ولا يهم إن كان العقد عرفيا غير موثق أو موثقا - ثانيا - (الطفل المولود بينهما إن كان فى ظل عقد شرعى بعد الإسلام فهو ثابت النسب من أبيه ويكون مسلما تبعا لأبويه المسلمين، وإذا لم يثبت إسلام هذا الطبيب والمعاشرة الزوجية فى ظل عقد صحيح بعد الإسلام فإن هذا الطفل ينسب لأمه ولا يثبت نسبه لهذا الرجل لأنه ثمرة سفاح لا نكاح شرعى ويثبت النسب لهذه المرأة باعتبارها حالة ولادة طبيعية كأى لقيط حملت به أمه من الزنا وثبتت ولادتها أياه - ثالثا - أن المرأة المسلمة لا يقبل منها شرعا الردة عن الإسلام وتستتاب وتحبس حتى ترجع عن ردتها أو تموت، ومثل هذه إذا ثبتت ردتها أنصح بانزال أقصى عقاب تأديبى عليها مع العودة بها فى أوراقها إلى الإسلام واتخاذ كافة ما تخوله القوانين من عقوبات ضدها وضد من أغراها وأضلها بعقد زواج باطل شرعا - رابعا - عقد الزواج إن كان قد تم وهذا الطبيب على مسيحيته باطل لا أثر له ولا يرتب حل المعاشرة فى نطاق أحكام الإسلام حسبما تقدم بيان سنده، ثم إذا كان العقد العرفى مكتوبا وفيه نطقه بالشهادتين وبحضور شاهدين مسلمين وتمت صيغته بايجاب وقبول شرعيين فإنه يكون به مسلما ولكنه يعتبر مرتدا عن الإسلام بما أعقب هذا من الاجراءات التى اتخذها من تغيير اسمها وديانتها ومظهره الذى يدل على انتمائه للمسيحية كل هذا إذا قام الدليل على تمام العقد وهو مسلم بالمعيار سالف البيان. وبعد فإنه إذا قصرت أحكام القوانين العقابية القائمة عن حماية عقيدة بناتنا المسلمات من المغريات والمضلات فإننا يجب أن نوجه العناية لهؤلاء المضللين المستغلين لسلطان الوظيفة أو المال وإن ندخل الدين واحترامه ضمن واجبات الموظف يساءل عن الخروج عليه وظيفيا باعتبار أن الدين من قوام شخصية الانسان فى نطاق النظام العام للدولة ومنه أن دينها الإسلام (1/344) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:52 pm | |
| عزل الرجل عن زوجته خشية الانجاب
المفتي جاد الحق على جاد الحق
المبادئ 1- المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية. 2- اتفق الفقهاء على أن العزل مباح فى حالة اتفاق الزوجين على ذلك ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الاخر. 3- لا يجوز العزل عن النساء شرعا إذا كان القصد منه المنع من الحمل مطلقا
السؤال من السيد المستشار / م م د بطلبه الذى يقول فيه أنه قد لجأ إليه بعض الوافدين على دولة الامارات يشكو مما تشكو منه بنته التى لم يمض على زواجها سوى عامين وزوجها من حملة الشهادات العالية وموسر. وكلا الزوجين بصحة جيدة. ومن ثم فليس هناك ما يستوجب خوف الفقر من الانجاب. ولكن الزوج يقوم بالعزل عن زوجته دون أذنها ورضاها. ويسأل عن حكم عزل الزوج عن زوجته بغير أذنها خشية الانجاب مع انتفاء جميع الموانع المادية والصحية الداعية إلى ذلك لأن هذه العادة لها من الأثر السىء اجتماعيا ودينيا وصحيا ما لا يخفى ويريد السائل م م أمن الوافدين بدولة الامارات بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب مصدرا الأحكام فى الإسلام أصلها أساسيا هما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة،يدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى) أخرجه الحاكم عن أبى هريرة رضى الله عنه وباستقراء آيات القرآن الكريم نرى أنه لم يرد منها نص صريح يحرم الاقلال من النسل أو منعه وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية، لكن ورد فى كتب السنة الشريفة أحاديث فى الصحيح وغيره تجيز العزل عن النساء بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته بعد كمال اتصالهما جنسيا وقبل تمامه. من هذه الأحاديث ما رواه جابر قال (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) متفق عليه. وروى مسلم (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا) . وقد اختلف الفقهاء فى اباحة العزل - بذلك المعنى - كوسيلة لمنع الحمل والاقلال من النسل وفى هذا يقول الامام الغزالى فى كتابه احياء علوم الدين فى آداب النكاح فى حكم العزل ما موجزه أن العلماء اختلفوا فى اباحة العزل وكراهيته على أربعة أقوال فمنهم من أباح العزل بكل حال، ومنهم من حرمه بكل حال، وقائل منهم أحل ذلك برضاء الزوجة ولا يحل بدون رضائها، وآخر يقول إن العزل مباح فى الاماء (المملوكات) دون الحرائر (الزوجات) - ثم قال الغزالى إنه لصحيح عندنا - يعنى مذهب الشافعى - أن ذلك مباح ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل - أى محاولة منع التقاء منى الزوج ببويضة الزوجة - مباح فى حالة اتفاق الزوجين على ذلك - ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر والدليل على هذه الاباحة ما جاء فى كتب السنة من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن ذلك بلغه ولم ينه عنه. وإذ كان ذلك كانت اباحة العزل الذى كان معمولا به وجائزا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء فى كتب السنة. ولكن ذلك مشروط بموافقة الزوجين على ذلك ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، أما إذا قصد منه منع الحمل فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده فى المحافظة على النسل إلى ما شاء الله وبما أن العزل فى حادثة السؤال قد تم بدون رضاء الزوجة فلا يحل لزوجها هذا العزل ويعد آثما بذلك ولا يجوز إلا بموافقة زوجته على ذلك أى فى حالة الاتفاق فقط كما ذكرنا ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (1/345) ________________________________________ زواج موقوف
المفتي محمد خاطر. 9 محرم سنة 1393 هجرية - 12 فبراير 1973 م
المبادئ 1- عقد الزواج الذى يباشره من ليست له ولاية شرعية ولا وكالة عن المعقود عليه يتوقف عقده على اجازة المعقود عليه وإن كانت له الأهلية التى يصح بها العقد. 2- عقد الزواج الموقوف قبل اجازته لا يترتب عليه شىء من آثار الزوجية مطلقا فإن اجازه نفذ وثبتت له جميع الأحكام
السؤال من السيد / م أك بطلبه المتضمن أن السائل يريد الجواب عن السؤال الآتى هل ينعقد زواج امرأة بالغ ثيب شرعا وهى غائبة عن مجلس العقد ببلد بعيد ويقبض مهرها من وكيل وقع الوثيقة وقبض المهر دون وكالة بالعقد أو القبض عنها. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع
الجواب عقد الزواج المسئول عنه هو نوع من أنواع الزواج الموقوف وهو الذى يباشره من ليست له ولاية شرعية ينفذ بها عقده ويترتب بها الآثار عليه وإن كانت له الأهلية إلى يصح بها العقد. وجاء فى فقه الحنفية إن من يعقد لغيره من غير ولاية تامة ولا وكالة عنه كان فضوليا ويتوقف عقده على اجازة المعقود عليه - والعقد الموقوف قبل اجازته لا يترتب عليه شىء من آثار الزوجية فلا يحل فيه الدخول بالزوجة ولا يقع فيه طلاق وإذا مات أحد الزوجين فى هذه الحالة لا يرث الآخر - فإذا اجازه من له الاجازة نفذ وثبتت له جميع الأحكام - وعلى هذا فيكون عقد الزواج المسئول عنه هو عقد صحيح شرعا إلا أنه غير نافذ ولا يترتب عليه شىء من آثار الزوجية. فإذا اجازته المرأة أو وكيلها المفوض عنه نفذ وترتبت عليه آثاره وإن لم تجزه هى أو وكيلها بطل، هذا هو حكم الزواج الذى يجريه من ليس بوكيل (الفضولى) شرعا أما موضوع توقيع شخص على الوثيقة كوكيل وهو ليس بوكيل فهذا إن صح يرجع فيه إلى جهة القضائية المختصة. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم. الموضوع (3334) أثر الردة على عقد الزواج. المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. 29 صفر سنة 1395هجرية - 12 مارس سنة 1975م. المبادئ: 1- إذا ارتد الزوج عن الإسلام انفسخ عقد الزواج فى الحال دون توقف على القضاء. 2- المقرر شرعا أن المسيحى إذا أسلم اعتبر مسلما من تاريخ اشهار إسلامه. فإذا ما ارتد اعتبر مرتدا من تاريخ ردته. 3- إذا عاد الزوج بعد ردته وأراد العودة لزوجته لزمه أن يعقد عليها من جديد سواء أكانت فى عدته أم خرجت منها ما لم تحرم عليه تحريما مؤقتا أو مؤبدا بسبب آخر. سئل: من / ك. جورجى بطلبه المتضمن أن شخصا مسيحيا أشهر اسلامه رسميا فى سنة 1962 ثم وثق زواجه بمسيحية فى سنة 1963 - ثم عاد تحت ظروف خاصة إلى المسيحية وتزوج بنفس السيدة المسيحية أمام الكنيسة المسيحية بتاريخ 4/7/1964 وقد ورد فى عقد الزواج الكنسى المذكور أنه انضم للديانة المسيحية فى 6/5/1964 وقد ولد له طفل من زوجته هذه قيد فى سجل المواليد فى سنة 1970 باعتباره مسيحيا - ثم عاد الشخص المذكور وقام بعمل اقرار واشهار توبة أمام الموثق فى 5/12/1970 وأقر أن العقد الكنسى السابق اجراؤه يعد باطلا وأنه متمسك بالدين الإسلامى وبعقد زواجه السابق اجراؤه أمام الموثق - وان انضمامه للدين المسيحى يعد باطلا وأنه مسلم من تاريخ اشهار اسلامه وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الأمور الآتية: 1- هل يعتبر هذا الشخص مسلما من تاريخ اشهار اسلامه وحتى الآن أم لا. 2- هل يعتبر زواجه من السيدة المسيحية أمام الموثق قائما حتى الآن على الرغم من الزواج الكنسى أم أنه يجب أن يعقد عليها من جديد بعد أن تاب وعاد إلى الإسلام ليكون زواجه صحيحا فى ظل الشريعة الاسلامية. 3- ما هو وضع الطفل الذى قيد مسيحيا بعد أن تاب والده وعاد إلى الإسلام. وهل أصبح مسلما بالتبعية أم يجب عمل اقرار بذلك أمام الموثق. أجاب: المقرر فى فقه الحنفية أنه إذا ارتد الزوج عن الإسلام انفسخ عقد النكاح فى الحال غير متوقف على القضاء. وتعتبر الفرقة فسخا. وأن المقرر شرعا أن المسيحى إذا أسلم اعتبر مسلما من تاريخ اشهار اسلامه. فإذا ما ارتد اعتبر مرتدا من تاريخ ردته. فإذا ما تاب وعاد إلى الإسلام اعتبر مسلما من تاريخ توبته وعودته الى الإسلام وأن الولد يتبع خير الأبوين دينا وفى الحادثة موضوع السؤال يكون الشخص المسئول عنه مسلما من تاريخ اشهار اسلامه إلى تاريخ ردته. ويكون مرتدا من تاريخ ردته حتى تاريخ توبته وعودته إلى الإسلام. ويكون مسلما من تاريخ توبته وعودته الىالإسلام وحتى الان ما دام مصمما على توبته ومتمسكا باسلامه. أما زواج هذا الشخص من السيدة المسيحية أمام الموثق فقد انفسخ بردته على الوجه الذى شرحناه قبلا - وعليه إذا أراد عودة الحياة الزوجية مع هذه الزوجة من جديد بعد التوبة والعودة إلى الإسلام أن يعقد عليها من جديد سواء أكانت لا تزال فى عدته أم خرجت من العدة ما لم تحرم عليه مؤقتا أو مؤبدا بسبب آخر. أما الطفل الذى ولد له وهو مرتد فيعتبر الآن مسلما تبعا لاسلام والده بعد أن تاب والده وعاد إلى الإسلام لأن الولد كما قررنا سابقا يتبع خير الأبوين دينا. وههنا الأم مسيحية والأب مسلم. وهذا إذا كان الحال كما ذكرنا بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/346) ________________________________________ زوجة المفقود
المفتي عبد اللطيف حمزة. 2 رجب سنة 1402 هجرية - 26 أبريل سنة 1982م
المبادئ 1- يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده وفى غير ذلك يفوض أمر المدة التى يحكم بعدها بموته إلىالقاضى. 2- بعد الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويحل لها الزواج بغيره. 3- إذا لم يحكم بموته تكون زوجته ما زالت فى عصمته ولا يحل لها أن تتزوج بغيره
السؤال من السيدة / ف خ ز بطلبها المتضمن أنها كانت زوجة لمن يدعى أم ب الذى توفى فى حادث سقوط طائرة مصرية أثناء عودتها من المملكة العربية السعودية بتاريخ 9/12/1974 واعتبر مفقودا من هذا التاريخ. وقد قامت برفع دعوى للحكم بموته بعد مضىأربع سنوات من تاريخ فقده ومازالت الدعوى منظورة ولم يحكم فيها حتى الآن رغم اكتمال جميع المستندات ولا تدرى متى يحكم فيها. وتقول أنها تود أن تتزوج من رجل طلب منها الزواج بعقد عرفى لحين الحكم بوفاة زوجها المفقود. وتسأل ما حكم زواجها منه وهل يكون زواجا صحيحا شراعا وقانونا أم لا
الجواب نفيد بأن نصوص أحكام الشريعة الخاصة بأحكام المفقود والتى استند إليها القانون رقم 25 لسنة 1929 م فى المادتين 21،22 منه تقضى بأن يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده. وأما فى جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصولة إلى معرفة أن كان المفقود حيا أو ميتا. وبعد الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويحل لها الزواج بغيره. وعلى ذلك فإن السائلة تكون مازالت فى عصمة زوجها المفقود. ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره زواجا رسميا أو عرفيا بعد مضى أربع سنين علىتاريخ فقده إلا بعد الحكم بموته وانقضاء عدتها منه وتحتسب هذه العدة من تاريخ صدور الحكم بموته ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه أعلم (1/347) ________________________________________ زواج المسلمة من مسيحى
المفتي عبد اللطيف حمزة. 21 جمادى الأولى سنة 1403هجرية - 15 أبريل سنة 1983م
المبادئ 1- زواج المسلمة من مسيحى باطل شرعا لا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح. 2- تعتبر المسلمة مرتدة إذا كانت قد أقرت فى عقد زواجها بالمسيحى بأنها مسيحية وزواجها من المسيحى باطل أيضا
السؤال من ل. تريز بطلبها المتضمن أنها كانت مسيحية الديانة. وأشهرت اسلامها سنة 1964م وفى 1971م تزوجت بمسيحى وسافرت معه الى اليونان ولما عادت إلى القاهرة علمت أن زواجها هذا غير جائز. وتقول انها كانت تجهل قواعد الإسلام وعرضت عليه الإسلام فأبى. وطلبت بيان الحكم الشرعى لهذا الزواج لأنها لا تزال على دين الإسلام حتى الآن
الجواب أن زواج المسلمة من مسيحى باطل شرعا ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح لأن هذه المرأة تعتبر مسلمة من تاريخ اعتناقها الدين الإسلامى الحنيف. وتعتبر مرتدة اذا كانت قد أقرت فى عقد زواجها بالمسيحى الصادر سنة 1971م بأنها مسيحية. وزواج المرتدة باطل أيضا. وعلى ذلك فلا يعتد بعقد زواجها بالمسيحى لأنه عقد باطل سواء أكانت مرتدة أم مسلمة. وبما أن السائلة تقول فى طلبها أنها مسلمة الىالآن وانها كانت تجهل أحكام الإسلام وأنها عرضت الإسلام على زوجها المسيحى فأبى. فإن زواجها هذا يقع باطلا ولا يترتب على هذا الزواج شىء من أحكام النكاح الصحيح ويجب التفريق بينهما شرعا. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/348) ________________________________________ زواج المعتوه
المفتي عبد اللطيف حمزة. 27 جمادى الآخرة سنة 1403هـ 11 أبريل سنة 1983م
المبادئ 1- من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير كان معتوها. 2- من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية. 3- اذا باشر المعتوه رجلا كان أو امرأة عقد زواجه كان عقده موقوفا على اجازة وليه اذا كان مميزا واذا كان غير مميز وقع عقده باطلا. 4- عقد زواج المعتوه سواء كان مميزا أو غير مميز يباشره وليه الشرعى أو القيم الذى يأذنه القاضى المختص
السؤال من السيدة / ن ع ف - بطلبها المتضمن أن السيدة / ع ع ف حجر عليها للعته بتاريخ 13/2/1958م فى المادة رقم 139م لسنة 1956 من محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية. وبتاريخ 25/6/1959 صدر قرار المحكمة المذكورة بتعين السيد / ع. م. قيما على المحجور عليها. ثم بعد ذلك تزوج هذا القيم بالمحجور عليها المذكورة بتاريخ 27/3/1976 وقد باشرت عقد زواجها هذا بنفسها دون أذن وليها ولم تأذن المحكمة المختصة للقيم المذكور بزواجه منها ولم تنجب هذه الزوجة منه. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى لهذا الزواج
الجواب المعتوه من كان قليل الفهم، مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون. وبذلك يكون المعتوه ناقص العقل فقط. والمعتوه قسمان مميز وغير مميز فإن كان مميزا فحكم تصرفاته حكم الصبى المميز وإن كان دون ذلك كانت أحكانه أحكام الصبى غير المميز. وجملة أحكام الصبى فى العقود والتصرفات إذا كان غير مميز أنه لا ينعقد شىء من تصرفاته. أما اذا كان مميزا وكان دون البلوغ كانت تصرفاته على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتصرف تصرفا ضارا بماله ضررا ظاهرا كالطلاق والقرض والصدقة، وهذا لا ينعقد أصلا فلا ينفذ ولو أجازه الولى. الثانى أن يتصرف تصرفا نافعا نفعا بينا - كقبول الهبة - وهذا ينعقد وينفذ ولو لم يجزه الولى. الثالث أن يتردد بين النفع والضرر - كالبيع والشراء - باحتمال كون الصفقة رابحة أو خاسرة، وهذا القسم ينعقد موقوفا على اجازة الولى، مثل هذا عقد الزواج حيث يتوقف على اجازة الولى أو أذنه. لما كان ذلك. وكان من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية (بالغا - عاقلا) فإذا باشر المعتوه - رجلا أو امرأة - عقد زواجه كان عقده موقوفا على اجازة وليه، اذا كان مميزا. أما اذا كان غير مميز وقع عقده باطلا. ولا تلحقه اجازة الولى كالصبى غير المميز. واذا كان ذلك فاذا كان المسئول عنها قد بلغ العته بها درجة اسقاط التمييز. لم يجز لها أن تباشر عقد الزواج بنفسها فاذا باشرته وهى غير مميزة وقع العقد باطلا. وأمر هذاالى القاضى صاحب الاختصاص. هذا ولا يباشر تزويج المعتوه سواء كان مميزا أو غير مميزا إلا وليه شرعا الأب ثم الجد لأب ثم باقى العصبة بترتيب الميراث، أو القيم الذى يأذنه القاضى المختص بالتزويج، أن أذن القاضى صاحب الولاية فى أمور عديمى الأهلية. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم (1/349) ________________________________________ اكتشاف الزوج عيبا فى زوجته بعد الدخول بها
المفتي عبد اللطيف حمزة. 9 يناير سنة 1984م
المبادئ 1- يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل أو المرأة وأن اختلفوا فى تحديد هذه العيوب. 2- فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد فى الرجل خاصة على خلاف بيئتهم فى هذه العيوب. 3- الراجح فى المذهب الحنفى أنه لاحق للزوج فى طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق اذا يئس من علاجها وهو المعمول به قضاء. 4- المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى استوفى أركانه وشروطه انعقد صحيحا شرعا مستتبعا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قبل الآخر. 5- لا تتوقف صحة عقد الزواج على صلاحية الزوجة للوطء. 6- ليس للزوج فى هذه الحالة سوى أن يعاشرها بالمعروف أو يفارقها بالطلاق ويكون لها جميع حقوقها المترتبة على الطلاق
السؤال من السيد المستشار / م ع بطلبه قال أرجو التفضل بالافتاء فى حالة الزوجة الرتقاء التى لم يكن الزوج يعلم بحالتها عند زواجه بها. وهل يترتب على هذه الحالة بعد كشفها بطلان عقد الزواج بما يستتبع ذلك من عدم ترتب الآثار التى تترتب على العقد الصحيح فلا تستحق نفقة أو مؤخر صداق أو غير ذلك
الجواب إن الزواج فى الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف. فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين. فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء أم لا يجوز اختلف فقهاء الشريعة فى هذا إلى ثلاثة أراء: الأول - أنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبا. فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده. وسواء كان بالزوج أو بالزوجة. وبهذا يقول الظاهرية. الثانى - أنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة. ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد - غير أن فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد فى الرجل خاصة على خلاف بينهم فى عدد هذه العيوب. بينهما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل والمرأة. وأن اختلف هؤلاء أيضا فى عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيته. الرأى الثالث - يجيز طلب التفريق مطلقا بأى عيب جسدى أو مرضى. ولأى من الزوجين هذا الحق وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهرى وأبو ثور وقد انتصر لهذا الرأى العلامة ابن القيم فى زاد المعاد ج 4 ص 58، 59 هذا والصحيح فى مذهب الامام أحمد بن حنبل كما جاء فى المغنى لابن قدامة ص 587 ج 7 أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به - أنه يرجع بالمهر على من غره - وأن ولى الزوجة ضامن للصداق. وبهذا قال الامام مالك والامام الشافعى فى القديم والزهرى وقتادة. اعتدادا بأثر مروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال أبو حنيفة والشافعى فى الجديد. لا يرجع الزوج بشىء على أحد. لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه - استنادا الى قول سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه فى هذه الواقعة ولما كان القضاء فى مصر قد جرى فى هذا الموضع على أرجح الأقوال فى فقه مذهب الامام أبى حنيفة عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م. وكان فقه هذا المذهب يقضى بأنه لا حق للزوج فى طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق اذا يئس من علاجها. لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة. ففى فتح القدير ج 3 ص 268 وما بعدها. واذا كان بالزوجة عيب. أى عيب كان. فلا خيار للزوج فى فسخ النكاح. وذلك لأن فوت الاستيفاء بالكلية بالموت لا يوجب الفسخ حتى لا يسقط شىء من مهرها فاختلاله بهذه العيوب أولى. وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات. وفوت الثمرة لا يؤثر فى العقد إلا ترى أنه لو لم يستوف لبخر أو ذفر أو قروح فاحشة لم يكن له حق الفسخ. وانما المستحق هو التمكن. وهو حاصل بالشق أو الفتق - انتهى. وفى فقه المذاهب الأربعة ج 4 ص 189 طبعة ثانية (لا خيار للرجل بوجود عيب فى بضع المرأة من رتق أو نحوه. ولكن له الحق فى اجبارها على ازالته بجراحة وعلاج كما انه اذا يئس من علاجها فله مفارقتها بالطلاق فى هذه الحالة. لأن الزوجية قائمة على الاستمتاع. وفى فراقها عند اليأس من العلاج بدون تشهير فيه رحمة بها) - انتهى - لما كان ذلك وكان المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية المبسوطة فى كتب الفقه انعقد صحيحا شرعا مستتبعا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قبل الآخر ولا تتوقف صحته على صلاحية الزوجة للوطء. كان عقد الزواج المسئول عنه قد انعقد صحيحا. وترتبت عليه كل الآثار وإنما اكتشفه الزوج بزوجته من رتق وليس له إلا أن يعاشرها بمعروف أو يفارقها بطلاق اذا يئس من علاجها. وبالتالى يكون لها جميع الحقوق الشرعية التى تترتب على هذا الطلاق ومنها مؤخر الصداق. وبذا يكون قد علم الجواب عن السؤال. والله أعلم (1/350) ________________________________________ ازالة البكارة بالأصبع خطأ
المفتي عبد اللطيف حمزة. 19 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية - مارس سنة 1985 م
المبادئ 1- اذا جرى العقد بأركانه وشروطه كان صحيحا تترتب عليه جميع آثاره. 2- دخول كل واحد من الزوجين على زوجة الآخر وازالة بكارتها بالأصبع سهوا اعتقادا من كل منهما أنها زوجته لا يحرمها على زوجها. 3- لكل واحد من الزوجين اعادة زوجته إليه وما حدث لا أثر له على صحة العقد
السؤال من السيد / ر خ م المتضمن أن أخوين خطبا أختين لنفسيهما على أن يكون الأكبر فيهما زوجها للكبرى - والأصغر زوجا للصغرى - ثم عقد قرانهما شراعا وقانونا. ولما كانت تقاليد الصعيد والريف أن يدخل الزوج على زوجته ليلة الزفاف فيزيل بكارتها بأصبعه إلا أنه حدث خطأ بأن دخل كل واحد على زوجة الآخر وأزال بكارتها سهوا، وازاء هذا الموقف الحرج الذى تنبه له الجميع حجبت كل زوجة عن زوجها وحتى الآن لم يتم الدخول ولا المعاشرة بالنسبة لكلا الزوجين والزوجتين ويستطرد السائل قائلا ما مصير عقد الزواج هل هو صحيح أم باطل وما موقف الشريعة الإسلامية فيما حدث
الجواب أن الزواج فى الشريعة الإسلامية عقد قولى يتم بالايجاب والقبول فى مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليها الصادرة ممن هو أهل التعاقد شرعا بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوج مسلما وأن يكون الشاهدان سامعين للأيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التى قيلت من الطرفين أمامهما الفاظ عقد زواج، فإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة فى الشريعة الإسلامية كان صحيحا وتترتب عليه جميع آثاره. فإذا كان العقدان المسئول عنهما قد تما بهذه الصفة كما يقول السائل وأمام المأذون المختص فهما عقدان صحيحان وتترتب لكل منهما آثاره الشرعية والقانونية. وعلى ذلك فمن حق كل زوج أن يعاشر زوجته التى عقد عليها معاشرة الأزواج فهى زوجته أمام الله وأمام الناس شرعا وقانونا. وما حدث من دخول أحد الزوجين على زوجة الآخر اعتقادا من كل منهما أنها زوجته لا يحرمها على زوجها وعلى كل من الزوجين أن يعيد زوجته إليه وما حدث من خطأ لم يكن وطئا شرعيا بالمعنى المفهوم وعلى فرض أنه وطء فهو وطء بشبهة ولا أثر على على العقد. ولما كان الأمر كذلك فإن كلا من الزوجين ملتزم بالعقد الذى عقده على زوجته وليس عليهما أثم لأن ما حدث كان نتيجة خطأ غير مقصود من كل منهما فلا شىء فيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وعقد زواج كل منهما صحيح شرعا وقانونا ويجب أن يستغفر كل منهما ربه فيما بدر منه دون قصد. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم (1/351) ________________________________________ تصرف الزوجة فى مال زوجها
المفتي عبد اللطيف حمزة. 7 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية - 19 مارس سنة 1958م
المبادئ 1- لا يجوز للزوجة شرعا أن تخفى عن زوجها شيئا من أمواله أو تأخذ شيئا منها دون علمه. 2- للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادهما إذا كان شحيحا بخيلا عليهم
السؤال من السيد الدكتور / أع أبطلبه المتضمن أن عمه تاجر كبير وينفق أمواله بلا حساب وينفقها على الناس ويضحك عليه الناس والتجار الذين يتعاملون معه فى السوق وحدث أن نسى مبلغا عند زوجته منذ ثلاث سنوات ويسأل السائل هل يجوز لزوجة عمه أن تخفى هذا المبلغ عن زوجها وتوزعه على أولادها وهم أولاده. وإذا جاز لها ذلك فهل توزعه بالتساوى أم توزعه حسب الفريضة الشرعية للذكر ضعف الأنثى
الجواب أن الإنسان المكلف (البالغ العاقل) له أن يتصرف فى ماله حال حياته كيفما يشاء ولا يجوز شرعا لزوجته أن تخفى عنه شيئا من أمواله أو تأخذ منها شيئا بدون علمه إلا إذا كان شحيحا لا ينفق على زوجته وأولاده بما يكفيهم مؤن الحياة فإن كان كذلك جاز لزوجته أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف لما روى أن زوجة أبى سفيان شكت لرسول صلى الله عليه وسلم زوجها وقالت (أن أبا سفيان رجل شحيح ففهم منها النبى صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفق عليها وولدها ما يكفيهم فقال لها صلى الله عليه وسلم (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف) - فإذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه فى شىء من ماله لأنها أمينة على أمواله وإذا غاب عنها حفظته فى ماله وولده. ووما سبق يتضح أنه ليس لزوجة عم السائل اخفاء أموال زوجها عنه ولا التصرف فيها بدون علمه وأذنه. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/352) ________________________________________ ازالة البكارة بالأصبع خطأ
المفتي عبد اللطيف حمزة. 19 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية - 11 مارس سنة 1985 م
المبادئ 1 - اذا جرى العقد بأركانه وشروطه كان صحيحا تترتب عليه جميع آثاره. 2 - دخول كل واحد من الزوجين على زوجة الآخر وازالة بكارتها بالأصبع سهوا اعتقادا من كل منهما أنها زوجته لا يحرمها على زوجها. 3 - لكل واحد من الزوجين اعادة زوجته اليه وما حدث لا أثر له على صحة العقد
السؤال من السيد / ر خ م المتضمن أن أخوين خطبا أختين لنفسيهما على أن يكون الأكبر فيهما زوجا للكبرى - والأصغر زوجا للصغرى - ثم عقد قرانهما شرعا وقانونا. ولما كانت تقاليد الصعيد والريف أن يدخل الزوج على زوجته ليلة الزفاف فيزيل بكارتها بأصبعه إلا أنه حدث خطأ بأن دخل كل واحد على زوجة الآخر وأزال بكارتها سهوا، وازاء هذا الموقف الحرج الذى تنبه له الجميع حجبت كل زوجة عن زوجها وحتى الآن لم يتم الدخول ولا المعاشرة بالنسبة لكل الزوجين والزوجتين ويستطرد السائل قائلا ما مصير عقد الزواج هل هو صحيح أم باطل وما موقف الشريعة الإسلامية فيما حدث
الجواب أن الزواج فى الشريعة الإسلامية عقد قولى يتم الايجاب والقبول فى مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليها الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعا بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين اذا كان الزوج مسلما وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التى قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، فاذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة فى الشريعة الإسلامية كان صحيحا وتترتب عليه جميع أثاره. فاذا كان العقدان المسئول عنهما قد تما بهذه الصفة كما يقول السائل وأمام المأذون المختص فهما عقدان صحيحان وتترتب لكل منهما آثاره الشرعية والقانونية. وعلى ذلك فمن حق كل زوج أن يعاشر زوجته التى عقد عليها معاشرة الأزواج فهى زوجته أمام الله وأمام الناس شرعا وقانونا. وما حدث من دخول أحد الزوجين على زوجة الآخر اعتقادا من كل منهما أنها زوجته لا يحرمها على زوجها وعلى كل من الزوجين أن يعيد زوجته اليه وما حدث من خطأ لم يكن وطئا شرعيا بالمعنى المفهوم وعلى فرض أنه وطء فهو وطء بشبهة ولا أثر له على العقد. ولما كان الأمر كذلك فان كلا من الزوجين ملتزم بالعقد الذى عقده على زوجته وليس عليهما اثم لأن ما حدث كان نتيجة خطأ غير مقصود من كل منهما فلا شئ فيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وعقد زواج كل منهما صحيح شرعا وقانونا ويجب أن يستغفر كل منهما ربه فيما بدر منه دون قصد. هذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (1/353) ________________________________________ تصرف الزوجة فى مال زوجها
المفتي عبد اللطيف حمزة. 7 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية - 19 مارس سنة 1958 م
المبادئ 1 - لا يجوز للزوجة شرعا أن تخفى عن زوجها شيئا من أمواله أو تأخذ شيئا منها دون علمه. 2 - للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادهما اذا كان شحيحا بخيلا عليهم
السؤال من السيد / أع أبطلبه المتضمن أن عمه تاجر كبير وينفق أمواله بلا حساب وينفقها على الناس ويضحك عليه الناس والتجار الذين يتعاملون معه فى السوق وحدث أن نسى مبلغا عند زوجته منذ ثلاث سنوات ويسأل السائل هل يجوز لزوجة عمه أن تخفى هذا المبلغ عن زوجها وتوزعه على أولادها وهم أولاده. واذا جاز لها ذلك فهل توزعه بالتساوى أم توزعه حسب الفريضة الشرعية للذكر ضعف الأنثى
الجواب ان الانسان المكلف (البالغ العاقل) له أن يتصرف فى ماله حال حياته كيفما يشاء ولا يجوز شرعا لزوجته أن تخفى عنه شيئا من أمواله أو تأخذ منها شيئا بدون علمه إلا اذا كان شحيحا لا ينفق على زوجته وأولاده بما يكفيهم مؤن الحياة فان كان كذلك جاز لزوجته أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف لما روى أن زوجة أبى سفيان شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وقالت (أن أبا سفيان رجل شحيح ففهم منها النبى صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفق عليها وولدها ما يكفيهم فقال لها صلى الله عليه وسلم (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف) - فاذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه فى شىء من ماله لأنها أمينة على أمواله واذا غاب عنها حفظته فى ماله وولده. ومما سبق يتضح أنه ليس لزوجة عم السائل اخفاء أموال زوجها عنه ولا التصرف فيها بدون علمه واذنه. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/354) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:56 pm | |
| ذمة الزوجة المالية
المفتي عبد اللطيف حمزة. 14 رجب سنة 1405 هجرية - 4 أبريل سنة 1985 م
المبادئ 1 - الزوج ملزم شرعا بنفقة زوجته بجميع أنواعها حسب يساره. 2 - ذمة الزوجة المالية مستقلة عن شخصية زوجها وذمته. 3 - للزوجة أهليتها فى التعاقد وحقها فى التمليك ولها مطلق الحق وكامل الأهلية فى تحمل الالتزامات واجراء مختلف العقود. 4 - ليس من حق الزوج شرعا منع زوجته من مساعدة والدها من مالها الخاص
السؤال من السيد / م ع ت بطلبه المتضمن استفساره عما يأتى 1 - هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من مساعدة والدها كبير السن والعاجز عن العمل مساعدة مالية من مالها الخاص حيث أنها تعمل بالسعودية ولها راتبها الخاص بها. 2 - هل يحق للزوج شرعا أن يأخذ راتب زوجته معللا ذلك بأن الزوجة وما تملك ملك لزوجها ولا يمكنها التصرف فى مالها إلا باذنه. 3 - ما حكم الشرع فى استعمال القوة والعنف فى معاملة الزوج لزوجته لدرجة حدوث آثار للضرب بجسد الزوجة والتفوه بألفاظ منافية للدين الإسلامى
الجواب أن الزواج فى الإسلام عهد وميثاق بين الزوجين يرتبطان به ارتباطا وثيقا مدى الحياة ويندمج كل منهما فى الآخر اندماجا كليا كما يرشد قوله تعالى {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} وقوله تعالى {وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} وجعل الله تعالى الزواج من نعمه وعده من آياته حيث قال {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون} وقال تعالى {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون} . فأمر الشارع الحكيم بحسن المعاشرة بين الزوجين وبين حقوق كل منهما وواجباته فى المعاشرة الزوجية فواجب على كلا الزوجين أن يتقيا الله فيما وجب لكل منهما نحو الآخر. ومما يجدر الاشارة اليه هنا من حق للزوجة على زوجها وواجب عليها نحوه أنه يجب للزوجة على زوجها نفقة شرعية وهى كل ما تحتاج اليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت بحسب المتعارف بين الناس وسبب وجوب هذه النفقة هو حق الزوج فى احتباس زوجته لأجله ودخولها فى طاعته وذلك ليتمكن الزوج من الاستمتاع للزوجة شرعا لأنها حينئذ تكون ناشزا عن طاعته بدون حق فلا تستحق النفقة. فعلى الزوجة المسلمة أن تطيع زوجها فى كل ما ليس فيه معصية لله. وقد قرر جمهور الفقهاء أن للزوجة المسلمة لها شخصيتها المدنية ولها ذمتها المالية المستقلة عن شخصية زوجها وذمته فلكل منهما ذمته المالية المستقلة عن ذمة الآخر فللزوجة أهليتها فى التعاقد وحقها فى التمليك ولها مطلق الحق وكامل الأهلية فى تحمل الالتزامات واجراء مختلف العقود محتفظة بحقها فى التمليك مستقلة عن زوجها. ونظام أموال الزوجين فى الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليا عن الآخر. وهذه المبادىء قد أرساها القرآن الكريم فى آيات كثيرة كالآيات رقم 228، 229 من سورة البقرة و 4، 20، 21 من سورة النساء. وعلى ذلك فليس من حق الزوج المسلم أن يمنع زوجته من مساعدة والدها كبير السن والعاجز عن العمل مساعدة مالية من مالها الخاص بها بل أن لها الحق أن تقوم بخدمة والدها هذا اذا كان لا يجد من يخدمه غيرها. تعوله وتخدمه ولو كان على غير دينها. ونصيحتنا لكل زوج مسلم أن يحسن معاشرة زوجته وأن يراعى العدل والاحسان فى معاملتها قال تعالى {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} وقال صلى الله عليه وسلم (اتقوا الله فى النساء فانكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) . ونصيحتنا لكل زوجة مسلمة أن تطيع زوجها فيما هو من شئون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى وكذلك فيما يلزم لرعاية النشء الذى يكون لهما وتربيته أما غير ذلك من الشئون الخاصة بها فلا تجب عليها طاعته فيه كأن يمنعها من التصرف فى مالها أو يأمرها أن تتصرف فيه على وجه خاص فانه ليس له ولاية على أموالها. وفقنا الله جميعا لفهم تعاليم الإسلام وأحكامه وهدانا جميعا سواء السبيل، والله سبحانه وتعالى أعلم (1/355) ________________________________________ حكم الزواج بالهبة
المفتي حسنين محمد مخلوف. 21 رجب 1372 هجرية - 21 مارس 1953 م
المبادئ 1 - بهبة الشخص بنته - الغير بالغة - لآخر قاصدا النكاح وقبول الموهوب له بحضور شاهدين صح العقد ونفذ ووجب المهر المسمى ومهر المثل إذا لم يسم. 2 - إذا لم يقصد الأب من الهبة الزواج ولم يوجد شاهدان كانت المعاشرة محض زنا
السؤال من حضرة وكيل نيابة السنبلاوين (ما حكم الشرع فى زواج ع ع س بالهبة)
الجواب اطلعنا على كتابكم رقم 107 المؤرخ 15/1/1953 وعلى الأوراق المرفقة به ومنها المذكرة المتضمنة أن م ع ش وهب ابنته ب لابن خالتها ع ع س ولم يعقد عقد قران بزواجها منه، وقد وافقت ب م ع على هذه الهبة وأن ع ع المذكور عاشرها، وقد ذكر الطبيب الشرعى أن ب تبلغ من العمر 12/13 سنة ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه إذا وهب شخص ابنته لآخر قاصدا النكاح وقبل الموهوب له وكان ذلك بحضور شاهدين مستكملى الشرائط فاهمين قصده صح العقد ونفذ ووجب عليه المهر المسمى، وإن لم يسم المهر وجب مهر المثل متى كانت الزوجة غير بالغة أما إذا لم يقصد الأب من الهبة الزواج ولم يوجد شاهدان كانت المعاشرة محض زنا (1/356) ________________________________________ زواج محرم
المفتي حسن مأمون. 18 رجب 1374 هجرية - 13 مارس 1955 م
المبادئ المبدأ: يحرم على الرجل الزواج ببنت بنت أخت زوجته متى كانت زوجته فى عصمته أو فى عدته ولو من طلاق بائن
السؤال من الشيخ م د س ع الموظف بمحكمة مصر الشرعية قالا - المدعوة ج. محمد زوجة المدعو ع. على، وكان ل. محمد أخت شقيقة تدعى أ. محمد توفيت عن بنت تدعى ز. عبد الهادى وز. عبد الهادى تزوجت بالمدعو م. محمد ورزقت منه ببنت تدعى وم محمد ويريد ع على زوج ج. محمد أن يتزوج المدعوة و. م. على خالة أمها ج. المذكورة فهل يصح أن يعقد ل. على على المدعوة و. المذكورة بنت م. محمد أم لا يصح الجمع بينهما
الجواب اطلعنا على السؤال والجواب أنه إذا كانت ج. محمد لازالت فى عصمة زوجها ع. على المذكور أو فى عدته ولو من طلاق بائن فإنه يحرم عليه التزوج ب م محمد التى هى بنت بنت أخت زوجته ج. الشقيقة فقد جاء فى الدر المختار ج 2 ص 390، 391 (حرم الجمع وطئا بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا لحديث مسلم (لا تنكح المرأة على عمتها وهو مشهور) انتهى - فإن هذا الحديث كما فى رد المحتار (ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) وعلى هذا فإذا فرضت ج. ذكرا لم يحل له التزوج ب. بنت بنت أخته الشقيقة، وإذا فرضت و. ذكرا لم يحل له التزوج ب. خالة أمه الشقيقة فكلاهما محرم على الآخر. وقد جاء برد المحتار فى باب المحرمات ص 380 ج 2 (وفرع أبويه وإن نزلن فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال) انتهى - وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم (1/357) ________________________________________ العقد على الحامل من زواج صحيح أو من زنا
المفتي حسن مأمون. 12 شعبان 1374 هجرية - 5 أبريل 1955 م
المبادئ 1 - العقد على الحامل من نكاح صحيح غير جائز شرعا. 2 - العقد على من حملت من سفاح إن كان ممن حملت منه فجائز ويحل له الوطء ودواعيه. وإن كان من غيره جاز العقد وحرم عليه الوطء ودواعيه حتى تضع حملها
السؤال من السيد وكيل نيابة بور سعيد فى كتابه رقم 640 المؤرخ 10/2/1955 والمرفق به المذكرة الخاصة بالجنحة رقم 97 سنة 1955 ثالث - المطلوب بها بيان الحكم الشرعى فيما يأتى. أولا - هل يجوز للحامل من زواج صحيح التزوج من آخر قبل الوضع. ثانيا - هل يجوز للحامل من سفاح التزوج من آخر قبل الوضع - وهل يمكن العقد عليها فى هذه الحالة. وهل يكون الزواج صحيحا أو غير صحيح وفى كلتا الحالتين هل يجب ذكر ذلك فى عقد الزواج. ثالثا - هل للمأذون أن يجرى فى حالة الحمل السفاح العقد من تلقاء نفسه أم يلزم له استصدار أمر من قاضى المحكمة الشرعية
الجواب عن الأول - أن المنصوص عليه فقها أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج زوجة غيره ولا معتدته ولا الحامل من غيره أى من نكاح صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه زرع غيره) وفى رواية أخرى (ملعون من سقى ماؤه زرع غيره) وهو حديث حسن. ولأن فى ذلك إهدارا لحق الغير وإفضاء إلى اشتباه الأنساب ولهذا لم يشرع الجمع بين زوجين فى امرأة واحدة فى دين من الأديان. عن الثانى - أما العقد على من حملت سفاحا قبل الوضع، فإن كان ممن حملت منه جاز العقد وحل له وطؤها ودواعيه باتفاق أئمة مذهب أبى حنيفة، وإن كان غيره جاز العقد على المفتى به فى هذا المذهب وحرم على الزوج وطؤها ودواعيه حتى تضع حملها للحديث المذكور. عن الثالث - أما المأذون فإنه متى ثبت لديه من تحرياته الخاصة أن الحمل ليس من زواج شرعى، فإنه يجوز له إجراء العقد من تلقاء نفسه دون استصدار أمر من القاضى الشرعى ولا تبعة عليه فى ذلك لأنه لم يخالف القواعد الشرعية كما ذكر - ونرى أن من الأرفق أن يشير فى إشهاد الزواج أنها بكر حكما. وبهذا علم الجواب عن هذه الأسئلة. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/358) ________________________________________ تعجيل المهر وتأجيله
المفتي حسن مأمون. 23 شوال 1374 هجرية - 14 يونية 1955 م
المبادئ مذهب الحنفية الجارى عليه العمل يجيز تعجيل المهر وتأجيله
السؤال من ع ش قال ما حكم الله فى عقد النكاح السائد فى مصر هل من السنة أم لا وهل فى الشريعة الإسلامية صداق باق ومقدم - أرجو البيان من كتاب الله وسنة رسول الله
الجواب اطلعنا على السؤال ونفيد بأن توثيق عقود الزواج أمام المأذون المختص موافق للسنة إذ هو تسجيل لعقد الزواج الذى أجراه العاقدان أمامه وفيه ضمان للحقوق المرتبة لكل من العاقدين عليه. ومذهب الحنفية الجارى عليه العمل يجيز تعجيل المهر وتأجيله. قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فيما قاله فى التعليق على قول صاحب الكنز (ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر) إذا نصا على تعجيل المهر أو تأجيله فهو على ما شرطا - وبهذا علم الجواب عن السؤال - والله تعالى أعلم (1/359) ________________________________________ الجمع بين المرأة وعمة والدها
المفتي حسن مأمون. 18 ذى الحجة 1374 هجرية - 7 أغسطس 1955 م
المبادئ 1 - يحرم على الرجل أن يتزوج عمته وعمة أبيه وجده كما يحرم عليه التزوج من بنت ابن أخيه. 2 - لا يحل للرجل الجمع بين المرأة وعمة والدها
السؤال من رجل له زوجة على ذمته ويريد الزواج بزوجة أخرى، وأن زوجته الأولى عمة والدة المرغوب الزواج بها، فهل يصح الزواج بها أم لا
الجواب نفيد بأنه لا يحل الجمع بين امرأة وعمة والدها. قال فى تنوير الأبصار (وحرم الجمع بين امرأتين أيتهما وضعت ذكرا لم تحل للأخرى) وفى هذه الحالة لو وضعت إحدى المرأتين ذكرا لم تحل للأخرى شرعا لأنه يحرم على الرجل أن يتزوج عمته وعمة أبيه وجده، كما يحرم عليه أن يتزوج بنت ابن أخيه وعلى ذلك فيحرم الجمع بينهما. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/360) ________________________________________ زواج الرجل ممن زنت بأخيه
المفتي حسن مأمون. 22 ذى الحجة 1374 هجرية - 11 أغسطس 1955 م
المبادئ زنا الرجل بامرأة لا يحرمها على أخيه
السؤال فى رجل قال أنا أرغب فى أن أتزوج من فتاة، ولكن أخى أخبرنى بعدم التزوج منها لأنها بطالة وقد مكنته من نفسها. فما هو حكم الشريعة
الجواب اطلعنا على السؤال المتضمن أنه يريد أن يتزوج من فتاة أخبره أخوه بأنها بطالة وقد مكنته من نفسها، وطلب منه عدم التزوج منها. ونجيب عليه بأن زنا أخى السائل بهذه المخطوبة على فرض صحته لا يحرمها على السائل - وعلى السائل ما دامت عنده الرغبة فى التزوج منها ولم يكن هناك مانع شرعى أو نظامى من إتمام زواجه بها، فالأمر له إن شاء أقدم عليه وإن شاء أحجم. والله أعلم (1/361) ________________________________________ زواج غير صحيح
المفتي حسن مأمون. 23 محرم 1375 هجرية - 10 سبتمبر 1955 م
المبادئ 1 - كما يحرم على الأخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأم يحرم عليه التزوج من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت. 2 - لا يحل للرجل أن يتزوج من بنت بنت أخيه لأبيه
السؤال من رجل قال هل يحل لى الزواج من فتاة قرابتها لى هى أم أمها بنت أخى لأب فقط
الجواب بأنه كما يحرم على الأخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأم يحرم عليه التزوج من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت لقوله تعالى فى آية التحريم {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} النساء 23، لأن اسم البنت يشمل بنت البنت وإن نزلت. فقد جاء فى شرح فتح القدير فى بيان المحرمات من النسب ما نصه (فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن) وعلى هذا لا يحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنت بنت بنت أخيه لأب. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم (1/362) ________________________________________ زواج صحيح
المفتي حسن مأمون. 11 صفر 1375 هجرية - 28 سبتمبر 1955 م
المبادئ زواج أخت الرجل من والد مخطوبته المرزوق بها من زوجة أخرى غير أخته بمجرده ليس سببا من أسباب التحريم شرعا
السؤال رجل يقول إن له شقيقة متزوجة من رجل له بنت من زوجة أخرى فهل يجوز له أن يتزوجها
الجواب إن زواج أخت السائل من والد مخطوبته المرزوق بها من زوجة أخرى غير أخته بمجرده ليس سببا من أسباب التحريم المعروفة شرعا وعلى ذلك إذا لم يكن هناك سبب آخر من نسب أو مصاهرة أو رضاع يوجب التحريم بين السائل وبين من يريد التزوج منها غير زواج أخته بوالدها لم يكن هناك مانع شرعا من اقترانه بها. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/363) ________________________________________ زواج أخت الأخ نسبا
المفتي حسن مأمون. 26 صفر 1375 هجرية - 13 أكتوبر 1955 م
المبادئ 1 - يحل شرعا أن يتزوج الرجل من الأخت لأب لأخيه لأمه. 2 - يحل شرعا أن يتزوج الرجل من الأخت لأم لأخيه لأبيه
السؤال رجل يقول إن والده توفى فى سنة 1929. وبعد مضى سبع سنوات تزوجت والدته بزوج آخر. وفى سنة 1938 أنجبت منه ولدا. وفى سنة 1941 أنجبت بنتا. وفى سنة 1943 أنجبت بنتا ثانية، ثم توفى الزوج الثانى. فهل يجوز شرعا زواج أخى السائل لأمه بإحدى بنات أبيه من زوجة أخرى. وهل يجوز شرعا زواج أخيه لأبيه بإحدى أختيه لأمه وما الرأى إذا حصل هذا الزواج فعلا وحصل تناسل. وما الرأى إذا حصل الزواج ولم يحصل تناسل
الجواب بأنه يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأب لأخيه لأمه، كما يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأم لأخيه لأبيه لأن أخت الأخ من النسب تحل شرعا. قال صاحب الهداية (يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها) فإذا تزوج الرجل بواحدة ممن جاء ذكرهم فى السؤال كان زواجه صحيحا وكان ما تناسل له من ذلك نسلا من نكاح صحيح. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم (1/364) ________________________________________ عقد الزواج وحل المرأة به
المفتي حسن مأمون. 12 ربيع الآخر 1375 هجرية - 27 نوفمبر 1955 م
المبادئ بمقتضى عقد الزواج يحل للزوج الاستمتاع بزوجته والاجتماع بها غير أن العرف العام فى الديار المصرية أن ذلك لا يتم إلا بعد إتمام معدات الزفاف وإعداد الزوج لمنزل الزوجية، والعرف العام يعتبر شرعا مخصصا للحكم السابق
السؤال رجل يقول إنه تزوج ولم يبن بزوجته إلى الآن، وكلما أراد الجلوس معها منعها من ذلك أخ لها ثم حملها على الحلف بالآتى (والمصحف الشريف ثلاث مرات ما أنا قاعدة مع سمير إلا فى وجود أخى أو أبى دون سواهما وإن حنثت أعمى وأمرض بالسل وذلك لمدة ثلاثة أشهر) فما الحكم الذى يقضى به الدين الحنيف
الجواب إنه وإن كان للسائل بمقتضى عقد الزواج الاستمتاع بزوجته والاجتماع بها إلا أن العرف العام الآن فى الديار المصرية أن ذلك لا يتم إلا بعد إتمام معدات الزفاف وإعداد الزوج المنزل الشرعى لهذه الزيجة الجديدة، والعرف العام يعتبر شرعا مخصصا لهذا الحكم، والواجب حينئذ على السائل أن يتريث المدة المحددة لإتمام الزفاف وننصحه بعدم التشدد مع أهل زوجته حتى لا يعرض زوجيته للأخطار خصوصا إذا علم أنه وزوجته يخشيان الله كما جاء بالسؤال، كما ننصح آل زوجته بتسهيل الأمر على زوج ابنتهم وإباحة تردده عليها فى حضورهم وتقصير مدة الزفاف بالقدر المستطاع حتى يتم فى جو من المودة والمحبة والوئام التى هى أساس كل زيجة صالحة. والله الموفق والله الهادى إلى أقوم السبيل (1/365) ________________________________________ زواج البكر
المفتي حسن مأمون. 2 جمادى الثانية 1375 هجرية - 15 يناير 1956 م
المبادئ 1 - لا ينعقد نكاح البكر إلا بولى عند المالكية إلا إذا رشدها أبوها أو أثبتت رشدها ببينة. 2 - للولى تزويج بنته البكر البالغة جبرا سواء كان الزوج كفئا لها أم لا، كان ذلك بمهر المثل أم لا، ولكن يشترط فى ذلك ألا يزوجها ممن فيه عيب خلقى فإن فعل ذلك كان لها خيار الفسخ. 3 - إذا منع الولى زواجها من كفء ترضاه جاز لها رفع الأمر إلى الحاكم لسؤاله عن السبب، فإن أظهر سببا معقولا ردها إليه وإلا أمره بتزويجها ممن ترضاه، فإن امتنع من ذلك زوجها الحاكم ولا يعتبر الولى عاضلا لها بذلك لأن مجرد رد الخاطب لا يكون به الولى عاضلا إلا إذا فعل ذلك قصد المنع ليس إلا. 4 - للبكر البالغة تزويج نفسها من كفء بمهر المثل عند الحنفية فإن كان ذلك من غير كفء وبأقل من مهر المثل كان للولى حق الاعتراض وطلب الفسخ
السؤال من رجل يقول إنه يرغب الزواج من فتاة بكر تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما وترغب الفتاة وأهلها جميعا فى إتمام هذا الزواج عدا والدها فإنه يمانع فيه مستندا إلى حجج غير صحيحة إذ يزعم أن أصلى عبد مخالفا بذلك الحقيقة علما بأنه ليس فى أصولى رقيق وأن دخلى الشهرى حوالى مائة وثلاثين جنيها فما الحكم الشرعى فى ذلك مع ملاحظة أن والد الفتاة مالكى المذهب
الجواب بأن النكاح لا ينعقد عند المالكية بدون ولى للمرأة، لأن الولى من أركان النكاح عندهم، وللولى إذا كان أبا تزويج بنته البكر الكبيرة البالغة جبرا بدون إذنها ورضاها سواء أكان الزوج كفئا أولا وسواء أكان بمهر المثل أولا، إلا أنه يشترط أن لا يزوجها لخصى أو عنين أو أبرص أو رقيق فليس له جبر فى هذه الحالة، فإن فعل كان للمجبورة خيار الفسخ، ويستثنى من ذلك البكر البالغة التى رشدها أبوها ففى هذه الحالة لا يكون له عليه ولاية جبر ولا يصح زواجها إلا بإذنها، ويثبت رشدها بإقراره أو ببينة، وإذا امتنع الولى المجبر (الأب) من تزويج من له الولاية عليها من الكفء الذى رضيت به جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليسأله عن سبب امتناعه فإن أظهر سببا معقولا ردها إليه وإلا أمره بتزويجها، فإن امتنع عن تزويجها بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم ولا يعتبر الولى المجبر عاضلا (مضيقا عليها) ولو رد الكفء ردا متكررا، وإنما يعتبر عاضلا إذا ثبت عليه أنه فعل ذلك قاصدا المنع، لأن مجرد رد الخاطب لا يدل على العضل بل قد يكون لمصلحة يعلمها الولى وهو أشفق الناس على بنته، فإن تحقق قصد الضرر ولو مرة أمره الحاكم بالتزويج ثم زوج إن لم ينفذ - وأما مذهب الحنفية المعمول به فى الديار المصرية فالولايه عندهم فى النكاح نوعان ولاية ندب واستحباب وهى الولاية على البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا، وولاية إجبار وهى الولاية على الصغيرة والمعتوهة والمرقوقة، فينعقد نكاح العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولى بكرا كانت أو ثيبا عند أبى حنيفة وأبى يوسف فى ظاهر المذهب. ورواية الحسن عن أبى حنيفة إن عقدت من كفء جار ومع غيره لا يصح واختيرت للفتوى، وإن كنا نختار ظاهر المذهب لأن الولاية عندهم على البالغة العاقلة ولاية استحباب فلا يتوقف صحة العقد معها على رضا الولى فالعقد بدون إذنه ورضاه صحيح نافذ وهو لازم على الأولياء أيضا متى كان الزوج كفئا وكان المهر مهر المثل أما إذا كان الزوج غير كفء فالعقد لا يلزم الأولياء إلا إذا رضوا به فإذا لم يرضوا به فلهم حينئذ حق الاعتراض عليه وطلب فسخه وكذلك للأولياء حق الاعتراض إذا تزوجت بالكفء ونقص المهر عن مهر مثلها عند أبى حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد ليس للأولياء الاعتراض إذا تزوجت بالكفء بأقل من مهر المثل ويخلص من ذلك أنه لا يصح للبكر البالغة أن تزوج نفسها بدون ولى عند المالكية، وللولى المجبر أن يزوجها بغير إذنها ورضاها إلا إذا رشدها الأب فلا يكون له عليها ولاية الجبر ولابد حينئذ من رضاها، وأن الولى المجبر إذا منع الكفء بقصد الضرر وتحقق ذلك أمره الحاكم بتزويجها، فإن امتنع بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم، ويصح للبكر الحرة البالغة أن تزوج نفسها من الكفء بمهر المثل بدون ولى عند الحنفية ويكون العقد صحيحا نافذا لازما أما إذا زوجت نفسها من غير الكفء وبأقل من مهر المثل فيكون للولى حق الاعتراض وطلب فسخ العقد على التفصيل السابق. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم (1/366) ________________________________________ الكفاءة فى الزواج
المفتي حسن مأمون. 19 ذى القعدة 1375 هجرية - 28 يونيو 1956 م
المبادئ 1 - اشترط بعض أئمة مذاهب الفقه الإسلامى لإجراء عقد الزواج أن يكون بولى من جهة الزوجة مطلقا. 2 - بعضهم لم يشترط ذلك. فأجاز للأنثى إذا كانت كاملة الأهلية إجراء عقد زواجها بنفسها وليس لوليها حق إلا فى كفاءة الزوج وتمام مهر المثل. 3 - متى قام الأب بزواج بنته كاملة الأهلية برضاها كان العقد نافذا ولازما ولا يكون لأبيها حق الاعتراض من ناحية كفاءة الزوج مطلقا
السؤال إن رجلا غير مكره زوج بنته البالغة العاقلة الرشيدة برضاها ثم ادعى بعد زمن انعدام الكفاءة فى الزوج. وطلب معرفة الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب إن بعض أئمة مذاهب الفقه الإسلامى اشترط لإجراء عقد الزواج أن يكون بولى من جهة الزوجة مطلقا، وبعضهم لم يشترط ذلك فأجاز للأنثى إذا كانت كاملة الأهلية بالحرية والعقل والبلوغ إجراء عقد زواجها بنفسها ولا يكون لوليها حق إلا فى كفاءة الزوج وتمام مهر المثل وفى حادثة السؤال إذا كانت البنت المسئول عن زواجها كاملة الحرية بالعقل والبلوغ، وأن أباها هو الذى قام بإجراء عقد زواجها وكان ذلك برضاها فإن هذا العقد يكون نافذا ولازما عند جميع الأئمة متى استوفى جميع شروطه الشرعية الأخرى، وحينئذ لا يكون لأبيها حق الاعتراض على هذا العقد من ناحية كفاءة الزوج مطلقا، لأن من سعى فى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/367) ________________________________________ عقد زواج فاسد
المفتي حسن مأمون. 7 محرم 1376 هجرية - 14 أغسطس 1956 م
المبادئ 1 - عقد الزواج العرفى متى استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين ديانة. 2 - زواج الرجل عرفيا من امرأة على أخت جدتها فاسد ويثبت به النسب. 3 - لا يحل لابن هذا الرجل الزواج من تلك المرأة التى تزوجها أبوه لمعاشرته لها بعقد فاسد
السؤال إن رجلا تزوج امرأة بعقد عرفى وعاشرها معاشرة الأزواج ثم تزوجها ابنه بعقد رسمى وطلقها قبل الدخول والخلوة - وطلب الإفادة عما إذا كانت المرأة المذكورة تحل للأب بعد طلاقها من ابنه علما بأن الوالد متزوج بأخت جدة هذه المرأة لأبيها وأنها حامل من الأب الذى كان يعاشرها بعقد عرفى
الجواب بأن عقد الزواج العرفى إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين ديانة. وبما أن من تزوجها الرجل فى السؤال بالعقد العرفى لا تحل له شرعا لأنه متزوج بأخت جدتها لأبيها، ولا يحل للرجل أن يجمع بين امرأة وبنت بنت أختها، لأنه لو فرضت إحداهما رجلا لا يحل له الزواج بالأخرى. وعلى هذا يكون زواج الرجل بالعقد العرفى للمرأة المذكورة عقدا فاسدا، وبما أنه صاحب العقد العرفى الفاسد دخول بالمرأة المعقود عليها فيترتب عليه بعض أحكام الزوجية الصحيحة ومنها حرمة المصاهرة، فتحرم المرأة بالدخول فى العقد الفاسد على أصول الرجل وفروعه - وبذلك تكون هذه المرأة محرمة على ابنه لصلبه ويكون عقد الابن على مدخولة أبيه عقدا فاسدا أيضا - ومن كل هذا يتبين أنه لا يحل للأب الزواج من المرأة المذكورة مادامت أخت جدتها فى عصمته أو فى عدته من طلاق لعدم جواز الجمع بينهما شرعا، كما لا يحل للابن المذكور زواج تلك المرأة أصلا لمعاشرة والده لها بعقد فاسد ونظرا لأن هذه المرأة حامل من الأب الذى تزوجها بعقد فاسد فإن النسب يثبت منه لأن الوطء بشبهة العقد يثبت به النسب شرعا. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم (1/368) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:57 pm | |
| زواج غير صحيح
المفتي حسن مأمون. 17 جمادى الأولى 1376 هجرية - 19 ديسمبر 1956 م
المبادئ 1 - بإسلام زوجة المسيحى يعرض الإسلام على زوجها. فإن أسلم بقى الزواج بينهما، وإن امتنع فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة. 2 - زواج المسيحية التى أسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على زوجها المسيحى وقبل تفريق القاضى غير صحيح، ويجب التفريق بينها وبين زوجها الثانى شرعا. 3 - إذا تبين أن الزوج الثانى متزوج من أخت من أسلمت، فلا يحل له الزواج بها حتى بعد تفريق القاضى بينها وبين زوجها المسيحى. لأنه لا يحل الجمع بين الأختين شرعا
السؤال إن مسيحية متزوجة بمسيحى أسلمت فى 3 سبتمبر سنة 1955 وأسلم معها مسيحى آخر فى 12 سبتمبر سنة 1955 م وتم عقد زواج بينهما ثم ظهر بعد العقد أن هذا الزوج متزوج بمسيحية هى أخت زوجته التى أسلمت وتركت زوجها المسيحى دون تفريق بينهما بحكم قضائى وطلب السائل بيان حكم الشرع
الجواب نفيد ان المنصوص عليه شرعا أن المسيحية المتزوجة بمسيحى إذا أسلمت عرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم بقى الزواج بينهما، وإن امتنع عن الإسلام فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة، وإذا فلابد للتفريق بين المسيحية التى أسلمت وزوجها المسيحى من عرض الإسلام عليه وأن يكون التفريق بواسطة القاضى عند الامتناع عن الإسلام بعد العرض عليه، فما لم يفرق القاضى بينهما تكون الزوجية قائمة، ومن ذلك يتبين أن زواج المسيحية التى اسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على الزوج وقبل تفريق القاضى يكون زواجا غير صحيح، لأن الزوجة لا تزال على عصمة زوجها المسيحى، ويجب التفريق بين زوجها الثانى وبينها شرعا. هذا فضلا على أنه لو فرق القاضى بين الزوجة التى اسلمت وبين زوجها المسيحى فلا يحل له الزواج بها لأنه متزوج من أختها ولا يحل الجمع بين الأختين شرعا. وبهذا علم الجواب. والله أعلم (1/369) ________________________________________ مجرد الهبة لا ينعقد بها زواج
المفتي حسن مأمون. 3 شعبان 1376 هجرية - 5 مارس 1957 م
المبادئ 1 - لا ينعقد الزواج بلفظ الهبة مادام لم يستوف شروط انعقاده ونفاذه وصحته ولزومه شرعا. 2 - العشرة بينهما فى هذه الحالة عشرة محرمة حرمة مغلظة لا يقرها الدين ولا يرضاها ويجب عليهما الافتراق فورا
السؤال إن سيدة خالية من موانع الزواج الشرعية، وهبت نفسها لرجل هبة شرعية وعاشرها معاشرة الأزواج من تاريخ الهبة إلى الآن. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية الجارى عليه العمل أن الزواج الشرعى ينعقد بكل لفظ وضع شرعا لتمليك عين فى الحال، ومن هذه الألفاظ لفظ الهبة لكن بشرط أن يكون النكاح منويا ومقصودا من هذا اللفظ، أو تقوم قرينة على ذلك، وبشرط أن يشهد على هذا العقد شاهدان تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها فاهمان المقصود من العقد، ولابد كذلك من المهر فإذا لم يسم فى العقد وجب مهر مثل الزوجة وغير ذلك من شروط انعقاده ونفاذه وصحته ولزومه شرعا. والظاهر من السؤال أن هذه السيدة وهبت نفسها من السائل دون أن يستوفى العقد هذه الشروط، فيكون هذا الزواج غير منعقد ولا يترتب عليه أى أثر من آثار عقد الزواج الصحيح المستوفى لشروطه وحينئذ تكون عشرة السائل لهذه السيدة عشرة محرمة حرمة مغلظة لا يقرها الدين ولا يرضاها مادام العقد بينهما غير مستوف لهذه الشروط التى نوهنا عنها، فيجب عليهما الافتراق فورا وإلا استحقا عقاب الله وسخطه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. ے (1/370) ________________________________________ يحرم الجمع بين المرأة وأخت جدتها
المفتي حسن مأمون. 12 شعبان 1376 هجرية - 14 مارس 1957 م
المبادئ 1 - يحرم شرعا الجمع بين امرأة وأخرى هى أخت لجدتها. 2 - بزواجه عرفيا بالثانية على أخت جدتها ودخوله بها دخولا حقيقيا يكون العقد غير صحيح وتثبت حرمة المصاهرة بينهما. 3 - بانفصاله عن الثانية ثم زواج ابنه منها يقع عقد الابن غير صحيح. 4 - بمفارقة الابن لها قبل الدخول والخلوة لا تثبت حرمة المصاهرة بينهما ويحل للأب الزواج بها ثانية بعد طلاقه للأولى وانقضاء عدتها
السؤال فى رجل قال إنه تزوج بامرأة تدعى ر. ثم بعد ذلك جمع بينها وبين امرأة أخرى اسمها ت. بعقد عرفى، وأن ر. زوجته الأولى أخت لجدة ت. زوجته الثانية، وأنه دخل بزوجته الثانية ت. وانفصلا، ثم تزوجها ابنه بعقد رسمى وطلقها قبل الدخول والخلوة طلاقا رسميا، وأن السائل طلق زوجته الأولى ر. بإشهاد تاريخه 18/9/1956 وقد انقضت عدتها منه، ويسأل هل يجوز له أن يتزوج من ت. مرة ثانية أو لا
الجواب إن المنصوص عليه شرعا أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لم تحل للأخرى سواء كانت لنسب أو رضاع وزوجة السائل الأولى ر. المذكورة لو فرضناها ذكرا حرمت عليه لأن بنت الأخت وإن نزلت تحرم على خالها. قال صاحب مجمع الأنهر (وتحرم أخته وبنتها وبنت أخيه وإن سفلتا) ولو فرضنا ت. ذكرا كانت ر. زوجته الأولى خالته لوالدته نسبا وهى محرمة عليه تحريما مؤيدا، وبعقده على ت. وفى عصمته ر. يكون عقده عليها غير صحيح شرعا، وبدخوله بها دخولا حقيقيا تثبت حرمة المصاهرة بينهما، فتحرم هى على أصوله وفروعه، وبذا يكون عقد ابنه عليها غير صحيح شرعا لأنها محرمة عليه حرمة المصاهرة، وبتطليقه إياها قبل الدخول والخلوة ومفارقة كل منهما الآخر لا تثبت حرمة المصاهرة بينهما أى لا تحرم على أصله. وبتطليق السائل زوجته الأولى ر. فى التاريخ المذكور وانقضاء عدتها منه بعد هذا الطلاق زال المانع من زواجه ب ت. ثانية، لأن زواجه الأول بها حرمها على أصوله وفروعه فقط ولم يحرمها عليه، وحينئذ يجوز له العقد عليها شرعا ما لم يكن هناك مانع آخر. والله أعلم (1/371) ________________________________________ الكفالة فى أمور الزوجية يندرج تحتها المهر
المفتي حسن مأمون. 16 شعبان 1376 هجرية - 18 مارس 1957 م
المبادئ 1 - يجوز للمرأة أن تأخذ كفيلا فى أمور الزوجية، ويكون المهر من المكفول به. 2 - لا يؤثر فى صحة الكفالة تأجيل بعض المهر إلى أجل معلوم أو مجهول جهالة غير فاحشة. 3 - إذا حل أقرب الأجلين حل الأداء وأيهما أدى برئت ذمة الآخر
السؤال ما رأى فضيلتكم فى العبارة الآتية (وقد كفل الشيخ م ك م والد الزوج فى كل ما يلزم من أمور الزوجية) فهل هذه العبارة تشمل مؤخر الصداق من عدمه
الجواب بأن مهر الزوجة ونفقتها من أمور الزوجية والكفالة بهما صحيحة وجائزة شرعا، أما المهر فلأنه دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء وأما النفقة فإن الكفالة بها تجوز استحسانا - إذ القياس أنها لا تجوز لأنها دين غير صحيح ولم تجب للحال لأنها لا تجب قبل الاصطلاح على معين بالقضاء أو الرضا، ولذا تسقط بالمضى عند عدم ذلك. إلا أنها صحت استحسانا وإن لم تجب للحال، وصار الكفيل كأنه كفل بما ذاب لها على الزوج أى بما يثبت لها عليه بعد، والكفالة بذلك جائزة فى غير النفقة فكذا فى النفقة إلى آخر ما جاء فى مطلب أخذ المرأة كفيلا بالنفقة من الجزء الثانى من حاشية ابن عابدين وما قرره فى باب الكفالة بالجزء الرابع من حاشيته - فإذا تم عقد الزواج صحيحا شرعا على صداق معلوم بعضه حال وبعضه مؤجل إلى سنة صح ذلك ووجب المهر على الزوج بمجرد تمام العقد، غير أنه لا يحل لها أن تطالبه بما ثبت فى ذمته إلا عند حلول أجله، ويلحق بالأجل المعلوم ما إذا أجل بعض الصداق إلى أقرب الأجلين - الطلاق أو الموت - فإنه يصح ذلك ويحل أداء المؤجل بحلول أقربهما. ومن هذا يتبين أن المرأة إذا أخذت كفيلا فى أمور الزوجية جاز ذلك، وكان المهر من المكفول به لأنها كفالة بدين صحيح لا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء، ولا يؤثر فى صحتها تأجيل بعض المهر إلى أجل معلوم أو مجهول جهالة غير فاحشة، لأن المكفول به مال معلوم وهو دين صحيح ثبت فى ذمة الأصيل بمجرد تمام العقد فيثبت فى ذمة الكفيل تبعا لذلك، فإذا حل أقرب الأجلين حل الأداء وأيهما أدى برئت ذمة الآخر. والله أعلم (1/372) ________________________________________ زواج المسلمة بذمى باطل
المفتي حسن مأمون. 28 ذو القعدة 1376 هجرية - 26 يونية 1957 م
المبادئ زواج المسلمة من مسيحى باطل، وهو غير مانع من الميراث بينها وبين أهلها المسلمين، كما لا يمنع ميراث أولادها المسلمين من أقاربها ولا ميراث أقاربها لهم
السؤال بكتاب وزارة الخارجية رقم 1099 المقيد برقم 1663 سنة 1957 المطلوب به الإفادة عن الحكم الشرعى فى مسلمة حنفية المذهب تزوجت نصرانيا - فهل ترث هى وأولادها من بعدها أباها وأمها المسلمين
الجواب إن زواج المسلمة من النصرانى وإن كان باطلا شرعا إلا أنه ليس مانعا من التوارث بينها وبين من تستحق الإرث عنهم من أقاربها المسلمين متى تحققت أسباب الإرث الشرعية بين الوارث والمورث - وكذلك يكون الحكم بالنسبة لأولادها المسلمين تبعا لها. والله أعلم (1/373) ________________________________________ زواج المرتدة مع العلم بردتها أو بدونه
المفتي حسن مأمون. 8 ربيع الأول 1377 هجرية - 2 أكتوبر 1957 م
المبادئ 1 - زواج المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة مع العلم بذلك باطل شرعا وبدون العلم يكون فاسدا. 2 - يثبت النسب من العقد الفاسد بالدخول الحقيقى، ويجب عليهما الافتراق وإلا فرق القاضى بينهما. 3 - بارتداد الزوجة لا يبقى الولد فى يدها ويسلم لأبيه ولو مسيحيا. 4 - إذا عادت إلى الإسلام عودة صادقة فهى أحق بالولد من أبيه وإذا أسلم الأب يجوز للقاضى ضمه إليه لبلوغه سن الحضانة
السؤال من رجل قال إنه تزوج بزوجة مسيحية بمقتضى عقد رسمى صادر أمام الكنيسة الأرثوذكسية وهما متحدان فى المذهب والديانة، وبعد إجراء العقد المذكور عاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها ابنا سنه الآن سبع سنوات، ثم حصل بينهما خلاف فهددته ببطلان عقد الزواج القائم بينهما على أساس أنها مرتدة، لأنها وهى مسيحية سبق لها أن اعتنقت الدين الإسلامى بإشهاد رسمى، وتزوجت بزوج مسلم زواجا رسميا وطلقت منه وهى مسلمة وبعد طلاقها من زوجها المسلم ارتدت عن الدين الإسلامى ودخلت الدين المسيحى بإشهاد رسمى، وبعد كل هذا تزوجها السائل وهو لا علم له بهذا الماضى، ولا يعرف شيئا مطلقا عن قصة إسلامها وردتها وزواجها بالزوج المسلم حيث تزوجها على أنها مسيحية وعذراء لم يسبق لها الزواج ولا التلاعب بالأديان، وهى الآن تهدده بإبطال عقد الزواج القائم بينهما باعتبارها مرتدة - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى الإسلامى فى هذه الحادثة - هل الزواج القائم بيننا يعتبر زواجا باطلا أم لا وما هو وضع ابننا الصغير، هل يبقى فى يدها والحال أنها مرتدة أو لى الحق فى تسلمه منها وأنا لازلت مسيحيا وما هو الحكم إذا اعتنقت الدين الإسلامى مع بقائى أنا على دينى، وما هو الحكم كذلك إذا اعتنقت أنا الدين الإسلامى وأصبحنا مسلمين
الجواب إن الزواج بالمحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة إن كانت هذه الحرمة معروفة وقت العقد فالعقد يكون باطلا، وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد لا باطل. والعقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول حقيقة ثبوت النسب. وعلى هذا يعتبر عقد زواج السائل بزوجته المذكورة عقدا فاسدا لعدم علمه بالحرمة وقته ويجب عليهما الافتراق، وإن لم يفترقا فرق بينهما القضاء ويثبت نسب ولده منه، وبارتداد هذه الزوجة لا يبقى هذا الولد فى يدها ويسلم لأبيه، وإن أسلمت إسلاما صادقا كانت هى أحق به من أبيه، وإذا أسلم أبوه جاز للقاضى أن يضمه لأبيه لبلوغه السابعة من عمره طبقا للمادة 20 من القانون رقم 29 لسنة 1929 ومن هذا. يعلم الجواب عن السؤال (1/374) ________________________________________ زواج أخت الابن رضاعا
المفتي حسن مأمون. 27 ربيع الأول 1377 هجرية - 19 نوفمبر 1957 م
المبادئ زواج الرجل من أخت ابنه رضاعا جائز ونسبا غير جائز لأنه لما وطئ أمها حرمت هى عليه
السؤال من رجل قال - إن ابنه أ. رضع من جدته لأمه مع خالته ت. أكثر من خمس رضعات متفرقات. وأن أم أ. التى هى زوجته توفيت، ويريد السائل أن يتزوج من ت. أختها نسبا وأخت ابنه أ. رضاعا، وسأل هل يجوز هذا الزواج شرعا وإذا جاز هل عليه عدة أو لا
الجواب المنصوص عليه شرعا أنه يجوز للرجل أن يتزوج من أخت ابنه رضاعا وإن لم يجز ذلك من النسب، وهى من المسائل المستثناة من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. جاء فى شرح الهداية (ويجوز أن يتزوج أخت ابنه رضاعا ولا يجوز ذلك من النسب، لأنه لما وطىء أمها حرمت عليه ولم يوجد هذا المعنى فى الرضاع) وعلى ذلك يجوز للسائل أن يتزوج من ت. المذكورة لعدم وجود التحريم بسبب رضاع ابنه أ. من جدته أم أمه ما لم يكن هناك مانع آخر غير هذا الرضاع. ويجوز له أن يتزوج منها بعد وفاة زوجته السابقة أختها فى يوم وفاتها، لأن ذلك ليس بجمع بين الأختين نكاحا فى وقت واحد لعدم وجوب العدة على زوج المتوفاة. جاء فى مجمع الأنهر تعليقا على قول صاحب الملتقى (ويحرم الجمع بين الأختين نكاحا) أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز. وجاء فى درر المنتقى شرح الملتقى نقلا عن الخلاصة قوله (لكن فى الخلاصة وغيرها ولو ماتت الزوجة فلزوجها التزوج بأختها يوم الموت) وعلل صاحب الفتح جواز هذا الزواج بعدم وجوب العدة على المتوفاة، فلا يكون جامعا بين محرمين فى وقت واحد. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم (1/375) ________________________________________ الزواج فى أى شهر من شهور السنة صحيح
المفتي حسن مأمون. 28 شوال 1377 هجرية - 17 مايو 1958 م
المبادئ يجوز عقد الزواج شرعا فى شهر رمضان كما يجوز ذلك فى أى شهر من الشهور الأخرى
السؤال طلب السيد وكيل وزارة الخارجية ردا على كتاب الوزارة الخاص بطلب أحد مسلمى يوهانسبرج والذى يلتمس فيه بيان الحكم فى موضوع شرعية الزواج فى شهر رمضان
الجواب بأنه لم يرد عن الشارع نهى عن الزواج فى أى شهر من شهور السنة وعلى ذلك فيجوز شرعا عقد الزواج فى شهر رمضان المبارك كغيره من الشهور (1/376) ________________________________________ زواج صحيح غير لازم
المفتي حسن مأمون. 8 ربيع الأول 1378 هجرية - 23 سبتمبر 1958 م
المبادئ 1 - تزويج البكر البالغة العاقلة نفسها بأقل من مهر مثلها صحيح غير لازم. 2 - للولى العاصب أن يطلب إتمام المهر إلى مهر المثل، فإن أتمه الزوج لزم العقد وإلا يكون له الحق فى طلب فسخه. 3 - يقوم مهر مثلها بمهر أمرأة من قوم أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها تكون مثلها وقت العقد سنا وجمالا ومالا إلخ، فإن لم توجد ينظر إلى امرأة أجنبية تساويها فى هذه الصفات
السؤال من رجل قال إن فتاة بالغة تزوجت بشخص دون إذن والدها العاصب على مهر قدره خمسة وعشرون قرشا، وأن مهر مثلها لا يقل عن مبلغ ستمائة جنيه مصرى. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه العقد وهل لوالدها العاصب غير الموافق على هذا الزواج حق الاعتراض على هذا العقد أو لا
الجواب إن كامل الأهلية وهو الحر العاقل البالغ هو ولى نفسه فى الزواج، وليس لأحد ولاية تزويجه أو جبره عليه، غير أنه إذا كان كامل الأهلية أنثى ولها ولى عاصب لا يكون تزويجها نفسها صحيحا نافذا لازما إلا إذا كان الزوج الذى يريد التزوج بها كفئا لها، والمهر المشروط هو مهر مثلها، حتى لا يعير وليها العاصب بمصاهرة غير الكفء أو بنقصها عن مهر مثلها، ومهل المثل هو مهر امرأة من قوم أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها تساويها وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وأدبا وخلقا وعلما وبكارة أو ثيوبة وعدم ولد، فإن لم توجد واحدة من قوم أبيها تساويها فى هذه الصفات ينظر إلى مهر امرأة أجنبية تساويها فى هذه الصفات. ومن هذا يتبين أنه إذا زوجت نفسها بمثر أقل من مهر مثلها يكون العقد صحيحا ولكنه غير لازم، فللولى العاصب أن يطلب من الزوج إتمام مهر المثل فإن أتمه الزوج لزم العقد وإن لم يتمه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتفسخه. وفى حادثة السؤال لوالد هذه الفتاة التى زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثلها أن يطلب من هذا الشخص الذى عقد عليها بدون علمه وإجازته لهذا العقد إتمام مهر مثل بنته المشار إليه فى السؤال، فإن أتمه لزم العقد وإن لم يتمه فعليه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتفسخ هذا العقد. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم (1/377) ________________________________________ زواج غير جائز شرعا
المفتي حسن مأمون. 25 ذى الحجة 1378 هجرية - 2 يوليه 1959 م
المبادئ 1 - الولد يتبع خير الأبوين دينا. 2 - تنصير الصغيرة عقب ولادتها لا تأثير له على إسلامها تبعا لوالدها المسلم. 3 - بلوغ الصغير وبقاؤها على الإسلام حيث لم ترتد عند بلوغها ولم تتخذ أى إجراء قانونى لاختيارها الدين المسيحى تكون لا تزال مسلمة ولا يجوز لها التزوج شرعا من غير مسلم. 4 - يحال بينها وبين هذا الزواج وجوبا
السؤال من السيد / ص م أبطلبه المتضمن أن فتاة تقدمت باعتبار أنها مصرية مسيحية كاثوليكية للزواج من مصرى أرثوذكسى، وقد اتضح من مناقشة ذوى الشأن أن والد الفتاة مسلم ولا يزال على قيد الحياة، وأن والدتها إيطالية كاثوليكية، وأن الفتاة نصرت عقب ولادتها فى سنة 1941 وأنها تبلغ من العمر الآن 18 سنة ولم تختر الديانة المسيحية بأى إجراء قانونى من جهتها سوى تنصيرها عقب ولادتها، كما أنها لم ترتد عن الإسلام عند بلوغها، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى بالنسبة لزواج الفتاة المذكورة، وهل يصح شرعا أو لا يصح
الجواب إن المنصوص عليه شرعا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا. وبما أن الفتاة المذكورة ولدت من أب مسلم وأم مسيحية فتكون من حين ولادتها مسلمة تبعا لوالدها، وتنصيرها وهى صغيرة (حين ولادتها) لا يؤثر على إسلامها لأنها نصرت وهى لا تعقل الأديان، وببلوغها وبقائها على الإسلام - لأنها لم ترتد عن الإسلام عند بلوغها ولم تختر الديانة المسيحية بأى إجراء قانونى كما ذكر بالسؤال - تكون لا تزال مسلمة للآن، وبما أن الفتاة المذكورة لا تزال مسلمة لما سبق بيانه فلا يجوز لها شرعا أن تتزوج من غير مسلم ويجب شرعا الحيلولة بينها وبين هذا الزواج. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم (1/378) ________________________________________ مصادقة على زوجية غير معتبرة شرعا
المفتي حسن مأمون. 22 رجب 1379 هجرية - 21 يناير 1960 م
المبادئ 1 - مصادقة المطلق مطلقته ثلاثا على قيام الزوجية بينهما بعد الطلاق فى دعوى نفقة زوجية وصدور حكم بذلك غير معتبر شرعا. 2 - زواج مطلقته بعد الطلاق من آخر، وإقرارها فى العقد بانقضاء العدة، وأنها مطلقة مطلقها المذكور يكون صحيحا، وفيه دليل على أنها لم يسبق لها الزواج من غيره. 3 - مجرد المصادقة على الزوجية أمام المحكمة لا تحل له مادام هناك ما يمنع من قبول ذلك شرعا، وهو أنها ليست محلا للعقد عليها ولا للإقرار بالزوجية بينهما
السؤال بالطلب المقدم من ح ش أن ح ز متزوجة من س م وطلقها طلاقا مكملا للثلاث بتاريخ 10 مارس 1955 لدى مأذون باب الشعرية، وأنه بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1955 تزوجها الطالب بمقتضى وثيقة الزواج رقم 2 لدى مأذون بعد أن أقرت بأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض أكثر من ثلاث مرات من تاريخ الطلاق المذكور، وبعد شهر من هذا الزواج أخبرته بأنها لا تزال على ذمة زوجها السابق وفى عصمته بمقتضى الحكم الصادر لها من محكمة الموسكى للأحوال الشخصية بتاريخ 15/5/1958 الخاص بفرض نفقة لها ولولديها على مطلقها المذكورة، وأنها منعته من دخول منزل الزوجية إلا بعد تحرير سند بمبلغ 400 جنيه، وقدم صورة من إشهاد الطلاق ووثيقة الزواج وصورة من حكم المحكمة المشار إليه واطلعنا عليها. وطلب بيان حكم زواجه بزوجته المذكورة هل هو صحيح أو باطل
الجواب إنه تبين من الاطلاع على وثيقة الطلاق المرفقة أن س. م طلق زوجته ح ز الطلاق المكمل للثلاث بتاريخ 10 مارس سنة 1955 لدى مأذون الفوطية شرق التابع لمحكمة الجمالية، وأنه حينما تزوجت هذه المطلقة بالطالب ح. ش. بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1959 بموجب الوثيقة المرفقة، أقرت الزوجة بأنها مطلقة زوجها السابق س. م. الطلاق المذكور، وأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض أكثر من ثلاث مرات، وعلى ذلك يكون زواجها من ح ش زواجا صحيحا شرعا - واعتراف مطلقها بقيام الزوجية بينهما حين نظر دعوى النفقة المرفوعة منها ضده بطلب نفقة زوجية لها من يناير سنة 1958 ولولديها كما جاء بصورة الحكم المرفقة لا يطابق الواقع وغير صحيح شرعا، لأنها بالطلاق السابق بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه، وإقدامها على الزواج من الطالب بوصفها مطلقة زوجها السابق س م الطلاق المكمل للثلاث ومنقضية العدة منه دليل على أنها لم تتزوج غيره من حين طلاقه إياها، فيكون إدعاؤها قيام الزوجية بينها وبين مطلقها بعد طلاقه لها هذا الطلاق غير مطابق للحقيقة ولا للمستندات الرسمية المصاحبة لهذا الاستفتاء - فهى والحالة هذه محرمة عليه شرعا ولا تحل إلا بعد زوج آخر كما بينا - وما تقوله من بقاء عصمتها بمطلقها المذكور بموجب حكم النفقة المقدم غير صحيح شرعا، ومجرد مصادقته أمام المحكمة على قيام الزوجية بينهما لا تحل له شرعا، ولا يجعلها الحكم زوجة له وإنما يحلها له ما سبق أن ذكرناه من تزوجها بغيره وطلاقها منه وانقضاء عدتها بعد الطلاق، لأنها قبل ذلك ليست محلا لعقده عليها شرعا ولا لإقراره بقيام الزوجية بينهما والله أعلم (1/379) ________________________________________ اسم الشهره وعقد الزواج
المفتي حسن مأمون. 4 ذو الحجة 1379 هجرية - 29 مايو 1960 م
المبادئ لا تأثير لاختلاف اسم الزوج على صحة العقد ونفاذه متى كان حاضرا. فإن كان غائبا فلابد من ذكر اسمه واسم أبيه وجده وينسب إلى المحلة أيضا
السؤال بطلب قيد برقم 650 سنة 1960 تضمن أن السائل زوج بنته بتاريخ 21 فبراير سنة 1959 بشخص مشهور باسم وتم عقد الزواج بهذا الاسم، ثم تبين أن اسمه بالبطاقة الشخصية اسم آخر، وهذا الاسم الأخير هو المطابق تماما لاسمه فى شهادة ميلاده، وقد اطلعنا على عقد الزواج وصورة عرفية من شهادة الميلاد. وطلب بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان العقد صحيحا أو لا
الجواب إنه جاء فى البحر. ولو كان للمرأة اسمان تزوج بما عرفت به. وفى الظهيرية والأصح عندى أن يبين الاسمين. وفيه أيضا أنه لابد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفى الجهالة فإن كانت حاضرة متنقبة كفى الإشارة إليها والاحتياط كشف وجهها. وجاء فى ابن عابدين أن ما ذكره فى المرأة يجوز مثله فى الرجل. ففى الخانية قال الإمام ابن الفضل إن كان الزوج حاضرا مشارا إليه جاز ولو غائبا فلا ما لم يذكر اسمه واسم أبيه وجده، قال والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضا، وفى حادثة السؤال الزوج عقد العقد بنفسه، فبمقتضى النصوص المذكورة يكون العقد صحيحا نافذا. ومنه يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (1/380) ________________________________________ شبكة
المفتي أحمد هريدى. 3 محرم 1380 هجرية - 27 يونية 1960 م
المبادئ 1 - مذهب الحنفية المعمول به أنه لا رجوع فيما بعث به أحد الزوجين للآخر أثناء قيام الزوجية بينهما، أما إذا كان ذلك قبل الزواج فله الرجوع متى كان قائما، فإن هلك أو استهلك فلا رجوع. 2 - مذهب المالكية. إن كان العدول قبل إتمام العقد من قبله فلا رجوع له مطلقا. وإن كان من قبلها يرجع بكل الهدايا إن كانت قائمة أو ببدلها إن كانت هالكة إلا إذا كان هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك فيعمل به وهو المختار للفتوى
السؤال بالطلب المقيد برقم 802 سنة 1960 أن رجلا ثريا يبلغ من العمر 54 سنة خطب فتاة فامتنعت لفارق السن، ولما توفيت زوجته عاد فخطبها ثانية. ولورعه وتقواه قبلت الخطبة والزواج منه، فقدم لها شبكة قيمتها ثلاثون جنيها، وتردد على زيارتها ثلاث مرات فى مدة 15 يوما بعد الخطبة وفجأة فسخ الخطبة بعد 19 يوما متعللا بأن أولاده منعوه من إتمام الزواج وطالبها برد الشبكة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلب
الجواب إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية المعمول به أنه لا رجوع فيما بعث به أحد الزوجين للآخر أثناء قيام الزوجية بينهما - أما إذا كان الإرسال قبل إتمام الزواج بينهما كما فى الحادثة موضوع السؤال فإن له الرجوع فيما أرسله إليها متى كان قائما، أما إذا كان هالكا أو مستهلكا فإنه لا يرجع بشىء منه لأنه فى معنى الهبة، وهلاك الموهوب أو استهلاكه مانع من الرجوع فيه، هذا هو مذهب الحنفية المعمول به. أما على المفتى به من مذهب المالكية فإنه لا يخلو إما أن يكون الرجوع عن إتمام الزواج من قبل الزوج أو من قبلها، فإن كان العدول من قبله لا يرجع بشىء من الهدايا باقية كانت أو هالكة، وإن كان العدول من المخطوبة يرجع بكل الهدايا سواء كانت باقية كانت أم هالكة، وإذا كانت هالكة يرجع ببدلها، إلا إذا كان هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك فإنه يعمل به. وهذا التفصيل حسن ونرى الأخذ والإفتاء به وقد جرت فتوانا عليه. والله أعلم (1/381) ________________________________________ الزواج بأخت المطلقة فى عدتها غير صحيح
المفتي أحمد هريدى. 17 جمادى الثانية 1380 هجرية - 6 ديسمبر 1960 م
المبادئ 1 - من كانت من ذوات الحيض ثم انقطع الدم عنها قبل بلوغها سن اليأس (55 سنة) لا تعتد بالأشهر إلا إذا كان انقطاع الدم لمدة ستة أشهر قبل بلوغها هذا السن. 2 - زواج مطلقها بأختها دون إقرار منها برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل وقبل بلوغها هذا السن غير صحيح شرعا. ويجب عليهما المفارقة وإلا فرق بينهما جبرا بواسطة القضاء
السؤال بالطلب المقيد برقم 1539 سنة 1960 المتضمن أن رجلا طلق زوجته وكانت من ذوات الحيض، ثم انقطع عنها قبل الطلاق بأكثر من سنة وكان سنها وقت الطلاق 54 سنة و 2 شهر، وقد تزوج هذا الرجل أخت مطلقته بعد ستين يوما من تاريخ طلاق شقيقتها. وطلب الإفادة عن كيفية احتساب عدة مطلقته، وهل يقع الزواج الثانى صحيحا أم لا. وما هو الواجب شرعا نحوه
الجواب إن المنصوص عليه شرعا أن عدة المرأة التى تحيض سواء كانت ترى العادة دائما ولم تنقطع عنها أو رأتها مرات ثم انقطعت عنها ولو لمدة طويلة هى ثلاث حيضات كوامل. والظاهر من السؤال أن المطلقة المذكورة من ذوات الحيض فتكون عدتها هى ثلاث حيض كوامل، وانقطاع الحيض عنها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين وهى سن اليأس على المفتى به لا يجعل عدتها بالأشهر قبل بلوغ هذه السن، فإذا بلغت المطلقة المذكورة خمسا وخمسين سنة وكان الحيض قد انقطع عنها مدة ستة أشهر انقلبت عدتها إلى الأشهر واعتدت بثلاثة أشهر بعد بلوغها سن الخامسة والخمسين، ومن ذلك يعلم أن زواج هذا الرجل بأخت مطلقته حدث ومطلقته لا تزال فى العدة لأنها لم تقر - كما يظهر من السؤال - بأنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل فيكون هذا الزواج غير صحيح شرعا لا يحلها له، ويجب عليهما أن يتفرقا إن كان قد حصل دخول بها، وإلا رفع من يعنيه الأمر أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما جبرا. وبهذا علم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم (1/382) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 7:59 pm | |
| الجمع بين الأختين غير صحيح
المفتي أحمد هريدى. 24 ربيع الأول 1381 هجرية - 4 سبتمبر 1961 م
المبادئ 1 - لا خلاف بين العلماء فى حرمة الجمع بين الأختين. 2 - إذا جمع الرجل بين أختين فى عقدين فالثانى منهما فاسد، ويترتب عليه أحكام النكاح الفاسد من وجوب العدة على المرأة عند الدخول وثبوت النسب. 3 - تكون البنت المتولدة من النكاح الفاسد أختا من الأب لبنت هذا الرجل من زوجته الأولى ترثها شرعا
السؤال فى شخص تزوج بسيدة وحال قيام الزوجية بهذه السيدة تزوج بأختها بعقد وأنجب بنتا من كل من هاتين الأختين وقت قيام الزوجية وقد توفيت بنته الشرعية الأولى. وطلب السائل بيان ما إذا كانت بنته التى جاءت من نكاح باطل ترث من أختها لأبيها التى جاءت من نكاح شرعى أم لا
الجواب لا خلاف بين العلماء فى حرمة الجمع بين الأختين لقوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} النساء 23، وإذا جمع الرجل بين أختين فى عقدين فإن العقد الثانى يكون فاسدا، وتعبير بعض المؤلفين أن هذا العقد باطل يريد به الفساد لاتفاق الجميع على أن يترتب على هذا العقد أحكام النكاح الفاسد من وجوب العدة على المرأة عند الدخول وثبوت نسب الولد المتولد من هذا النكاح، ولو كان العقد باطلا بالمعنى المعروف فقها لما ترتبت عليه هذه الأحكام. وإذا كان الأمر كما ذكر فإن عقد الرجل المذكور على أخت زوجته يكون عقدا فاسدا، ويثبت نسب البنت المتولدة منه من هذا الرجل، وتكون أختا من الأب لبنته الأخرى المتولدة من زوجته الأولى وترثها شرعا إذا لم يكن هناك وارث يحجبها طبقا لأحكام المواريث. والله أعلم (1/383) ________________________________________ الحمل مع بقاء غشاء البكارة جائز
المفتي أحمد هريدى. 25 ربيع الآخر 1381 هجرية - 5 اكتوبر 1961 م
المبادئ 1 - من الجائز حمل البكر قبل فض بكارتها بل ويقع ذلك كثيرا. 2 - قد يحصل الجماع أحيانا مع بقاء البكارة قائمة من الوجهة الطبية. 3 - قد ترى الحامل الدم ولكنه ليس دم الحيض المعروف وإنما يسمى فى عرف الفقه دم استحاضة، وهذا الدم لا يتعلق به حكم ولا تترتب عليه آثار شرعية. 4 - اختلف الفقهاء فى أقصى مدة الحمل - فأوصلها بعضهم إلى أربع سنوات. ومذهب الحنفية أنها سنتان. وقضى القانون 25 لسنة 1929 بأنها 365 يوما حتى تشمل جميع الأحوال النادرة. 5 - متى كانت الزوجية قائمة فلا يرتبط ثبوت نسب المولود بين الزوجين بأقصى مدة الحمل وإنما يرتبط بالفراش
السؤال بطلب قيد برقم 952 سنة 1961 تضمن أن فتاة تزوجت من رجل بعقد شرعى، ودخل بها ولم يزل بكارتها حتى اليوم الثانى من دخوله، ثم اصطحبها إلى طبيبة للكشف عليها فأكدت له بكارتها، واقتنع بذلك وعاشرها معاشرة الأزواج ستة أيام، ثم سافر إلى السودان ووعد بأخذها بعد عمل الترتيبات هناك، واتصل بها تليفونيا أربع مرات أسبوعا بعد آخر وسألها عن الحيض فأجابته بالإيجاب، وقد عاد فى الشهر الرابع من زواجها وطلب الطلاق، فرأى والدها أن يكشف عليها طبيبا ليحصل على شهادة تثبت بكارتها تقترن بوثيقة الطلاق، فاتضح أنها حامل فجن جنون الزوج وظن أنها أتت منكرا، وكبر فى نفسه كيف كانت تخطره بحيضها. وبعد مشاورات اقتنع بالانتظار للوضع مع تحليل دم الوليد ليتأكد من نسبته إليه، وحضر فى الشهر التاسع من دخوله بها وأدخلها مستشفى خاصة، ووضع رقابة عليها ولم تلد فى نهاية الشهر التاسع فانقلب شكه يقينا بأن الجنين ليس منه، ومضى الشهر العاشر والطبيب يقول إن الجنين فى وضعه الطبيعى ومكتمل الصحة، وأصبح فى حوضها وينتظر ولادتها بين يوم وآخر وهى تشعر بآلام الوضع ومازالت بكرا. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى الآتى: 1 - حمل البكر من زوجها قبل فض بكارتها. 2 - نزول الحيض عليها وهى بكر حامل. 3 - زيادة مدة الحمل عن تسعة أشهر وما أقصاها شرعا. 4 - نسب الجنين للزوج. 5 - إصراره على تطليقها منه، وحملها على الاعتراف فى الطلاق بتركها بكرا، وعدم الخلوة بها حتى تسقط تبعية الجنين له دفعا للتشهير بها وتسوىء سمعتها
الجواب نفيد بالآتى أولا - ظاهر من السؤال أن الزوج بعد أن تأكد من بكارة زوجته عاشرها معاشرة الأزواج أى دخل بها واستمر معها ستة أيام، فلا محل للحديث فى هذه الحالة فى حمل البكر قبل فض بكارتها، على أنه من الجائز ويقع كثيرا أن تحمل البكر، لأن مدار الحمل على وصول الحيوان المنوى إلى بيت الرحم والتقائه بالبويضة، وهذا الحيوان من الدقة بحيث ينفذ من غشاء البكارة إلى داخل الرحم ويؤدى إلى الحمل مع بقاء هذا الغشاء سليما، وقد يحصل الجماع أحيانا مع بقاء البكارة قائمة من الوجهة الطبية. ثانيا - قد ترى الحامل الدم ولكنه ليس دم الحيض المعروف، وإنما يسمى فى عرف الفقه دم استحاضة، ولا يتعلق بهذا الدم حكم ولا يترتب عليه شىء من الآثار الشرعية. ثالثا - اختلف الفقهاء فى تحديد أقصى مدة الحمل - وقد أوصله بعضهم إلى أربع سنوات، ومذهب الحنفية أن أقصى مدة الحمل سنتان، وقد جاء فى المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون رقم 25 سنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن وزارة العدل رأت عند وضع هذا القانون أخذ رأى الأطباء فى المدة التى يمكثها الحمل، فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل 365 يوما حتى يشمل جميع الأحوال النادرة، وعلى هذا الأساس ورد نص المادة 15 من هذا القانون. رابعا - الزوجية هنا قائمة بين الزوجين، وفى هذه الحالة لا يرتبط ثبوت نسب المولود بين الزوجين بأقصى مدة الحمل، وإنما يرتبط بالفراش فما دام الفراش قائما باتصال الزوجية الصحيحة يثبت النسب من الزوج أقر بالنسب أو سكت. خامسا - للزوج أن يطلق زوجته إذا أراد، وليس له أن يحملها على الإقرار بغير الواقع، ولمن يدعى من الزوجين شيئا أن يقدم الدليل على دعواه أمام القضاء. والله تعالى أعلم (1/384) ________________________________________ صحة العقد لا تتوقف على صلاحية المرأة للوطء
المفتي أحمد هريدى. 6 يناير 1962 م
المبادئ 1 - عقد الزواج الشرعى لا تتوقف صحته على صلاحية المرأة للوطء. 2 - متى صدر العقد صحيحا وجبت للزوجة النفقة من تاريخ العقد. 3 - إذا لم تكن المرأة من ذوات الأقراء تعتد بثلاثة أشهر ولها نفقة العدة
السؤال بالطلب المقيد برقم 1236 سنة 1961 المتضمن أن رجلا تزوج بامرأة وعند دخوله عليها اكتشف أنها رتقاء بها سد لحمى فى الفرج من بدايته وليس لها رحم، ولم تحض من بدء ولادتها حتى اليوم. وطلب السائل الإفادة عن الآتى: 1 - ما حكم هذا الزواج هل هو صحيح أم لا. 2 - وهل تستحق الزوجة النفقة أم لا. 3 - وإذا كان العقد صحيحا رغم ذلك وطلقت. هل تستحق نفقة عدة أم لا وما مدة العدة فى هذه الحالة
الجواب المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية انعقد صحيحا شرعا، ولا تتوقف صحته على صلاحية المرأة للوطء، وأن العقد متى كان صحيحا شرعا وجبت للزوجة النفقة من تاريخ العقد لأن النفقة نظير الاحتباس. وأن المطلقة بعد الخلوة ولو كانت فاسدة تجب عليها العدة استحسانا، ومتى وجبت العدة وجبت نفقة العدة على المطلق، وأن العدة تكون بالأشهر بدل الأقراء إذا لم تكن المعتدة من ذوات الأقراء بأن كانت صغيرة أو آيسة أو كبيرة لم تر العادة قط بعد بلوغها بالسن خمس عشرة سنة، وفى هذه الحالة تكون العدة ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ الطلاق وعلى ذلك يكون عقد الزواج المسئول عنه صحيحا شرعا، وتجب للزوجة النفقة من تاريخ العقد، وإذا طلق الزوج زوجته المذكورة تجب عليها العدة ولها نفقة العدة، وعدتها تكون بالأشهر على الوجه السابق بيانه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال (1/385) ________________________________________ الزواج بمن تؤمن بالله وتنكر الأديان وتأقيت الزواج
المفتي أحمد هريدى. 19 مارس 1962 م
المبادئ 1 - من المبادئ الأساسية المقررة فى الشريعة الإسلامية عدم جواز نكاح المسلم بمن لا تدين بدين سماوى. 2 - النكاح المؤقت باطل. 3 - من صور التأقيت أن يقال فى العقد إنه يتزوجها مدة بقائه فى جهة كذا أو فى مدة دراسته الجامعية. 4 - إذا تزوج المرأة بدون تأقيت ولكن شرط فى العقد أن يطلقها بعد مدة معينة صح العقد وبطل الشرط
السؤال من السيد ص م أبطلبه المتضمن أن أحد زملائه الباكستانيين المسلمين المقيمين بإنجلترا يزمع الزواج من فتاة إنجليزية اتفق معها على أن يظل الزواج قائما طوال إقامته فى إنجلترا حوالى سنتين - على ان يطلقها قبل عودته إلى بلاده - وهذه الفتاة من أبوين مسيحيين، وهى وإن كانت تؤمن بوجود إله إلا أنها لا تؤمن بالديانة المسيحية ولا بغيرها من الأديان، ويسأل الزميل هل إذا تزوج هذه الفتاة يعتبر زواجه بها صحيحا أم باطلا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية
الجواب من المبادئ الأساسية المقررة فى الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة لا تدين بدين سماوى - أى لا تؤمن بكتاب منزل ولا بنبى مرسل من عند الله - والفتاة التى يقول الطالب إنه يريد الزواج بها وإن كانت تعتقد بوجود إله إلا أنها لا تؤمن بدين من الأديان كما عبر فى رسالته. فلا يجوز للطالب وهو مسلم أن يتزوج بتلك الفتاة شرعا - أما عن الشق الثانى من السؤال وهو الخاص بتحديد مدة الزواج ببقائه فى لندن للدراسة - حوالى سنتين - على أن يطلقها بعد انتهاء المدة، فالمنطق يقضى بأنه لا محل للكلام فيه بعد الذى سبق فى الشق الأول، ولكن لو فرض أن الفتاة تؤمن بكتاب منزل ونبى مرسل من عند الله وجائز نكاحها شرعا فإن الكلام فى الشق الثانى يكون كما يلى - قرر الفقهاء أن تأقيت النكاح بمدة معينة شهر أو سنة أو سنتين مثلا يقتضى بطلان العقد لأن طبيعته الدوام والاستقرار فلا يقبل التأقيت فى العقد قصدا - ونصوا على أن من صور التأقيت أن يقال فى العقد إنه يتزوجها مدة بقائه فى جهة كذا أو فى الدراسة فى الجامعة كما فى مسألتنا. كما قرر الفقهاء أن الرجل إذا تزوج امرأة دون تأقيت، ولكن شرط فى العقد أن يطلقها بعد مدة معينة، فإن العقد يكون صحيحا وشرط التطليق يعتبر باطلا لأن العقد قد خلا فى صلبه عن التأقيت، ولكن جاء الشرط بعده وهو مناف لمتقضى العقد وهو دوام النكاح واستقراره، فيلغو هذا الشرط ويبقى العقد صحيحا، أما فى صورة التأقيت السابقة فإن العقد قد اشتمل فى صلبه على التأقيت فيقع باطلا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال (1/386) ________________________________________ زواج زوجة الجد لأم
المفتي أحمد هريدى. 17 أغسطس 1963 م
المبادئ لا يحل للرجل أن يتزوج من زوجة جده لأمه شرعا
السؤال بالطلب المقيد برقم 543 لسنة 1963 المطلوب به الإفادة عن الآتى هل تحل زوجة الجد لأم بعد وفاته لابن بنته أم لا
الجواب قال صاحب الهداية فى باب المحرمات (ولا يحل للرجل أن يتزوج امرأة أبيه وأجداده لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} النساء 22، وعلق على ذلك صاحب العناية بقوله (وتحرم امرأة أبيه وأجداده لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} فإن دلالته على الأب ظاهرة وعلى الجد بأحد الطريقين. إما أن يكون المراد بالأب الأصل فيتناول الآباء والأجداد كما تتناول الأم الجدات وإما بالإجماع. وجاء فى كنز الدقائق (وتحرم امرأة أبيه وابنه وإن بعدا) وعلق عليه صاحب تبيين الحقائق بقوله (أى تحرم عليه امرأة أبيه وامرأة ابنه وإن بعد الأب أو الابن بأن كان أب الأب أو أب الأم أو أب أم الأب وإن علا) أما امرأة الأب فلقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} فيتناول منكوحة الأب وطئا وعقدا صحيحا، وكذلك لفظ الأب يتناول الآباء والأجداد الخ - وجاء فى الدر المختار - (ويحرم على الرجل زوجة أصله وفرعه مطلقا ولو بعدا دخل بها أو لا) وجاء فى الاختيار شرح المختار (وحليلة الأب والجد من قبل الأب أو الأم وإن علا حرام على الابن لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} وجاء فى الفتاوى الهندية فى عد المحرمات بالصهرية (نساء الآباء والأجداد من جهة الأب أو الأم وإن علوا فهؤلاء محرمات على التأبيد نكاحا ووطئا) كذا فى الحاوى المقدسى. وجاء فى المغنى لابن قدامة الحنبلى الجزء السابق صفحة 474 وما بعدها (الرابعة زوجات الأب فتحرم على الرجل امرأة أبيه قريبا كان أو بعيدا وارثا كان أو غير وارث من نسب أو رضاع لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} إلى أن قال. وسواء فى هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه قرب أم بعد وليس فى هذا بين أهل العلم خلاف علمناه والحمد لله) . وأما قول صاحب البدائع. (فمنكوحة الأب وأجداده لأبيه) فانه قيد لا مفهوم له دعا إليه سياق الاستدلال بالنص. لانعقاد الإجماع على تحريم امرأة الجد من الأم وإن علا. ومما ذكر يتضح أنه لا يحل للرجل شرعا أن يتزوج زوجة جده لأمه والله أعلم (1/387) ________________________________________ الزواج العرفى شرعا وقانونا
المفتي أحمد هريدى. 7 سبتمبر 1963 م
المبادئ 1 - الزواج العرفى زواج صحيح شرعى متى استوفى أركانه وشروطه الشرعية، ويترتب عليه جميع الآثار والنتائج بين طرفيه ولو لم يوثق رسميا. 2 - لا يشترط القانون لصحة العقد توثيقه رسميا، ولكنه اشترط ذلك فى سماع الدعوى عند إنكارها فقط فيما عدا دعوى النسب بسببه
السؤال بالطلب المقيد برقم 582 سنة 1963 أن رجلا بتاريخ أول رجب سنة 1376 هجرية الموافق 1/2/1957 م تزوج بامرأة زواجا عرفيا بشهادة شاهدين، وبعد مدة قام بين الزوجين خلاف دفع الزوج إلى تقديم شكوى ضد زوجته لنيابة الأزبكية، وفى تحقيق الشكوى تصادق الزوجان على قيام الزوجية بينهما واستمرار العشرة الزوجية، وطلب السائل الإفادة عن قيمة عقد الزواج العرفى المشار إليه من الوجهتين الشرعية والقانونية، وهل يكسب هذا العقد الطرفين ما يكسبهما الزواج الشرعى من الحقوق
الجواب ينعقد الزواج شرعا بين الطرفين (الزوج والزوجة) بنفسيهما أو بوكيليهما أو ولييهما بايجاب من أحدهما وقبول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة فى كتب الفقه، وتترتب على هذا العقد جميع الآثار والنتائج، ويثبت لكل من الزوجين قبل الآخر جميع الحقوق والواجبات دون توقف على توثيق العقد توثيقا رسميا أو كتابته بورقة عرفية وهذا كله من الوجهة الشرعية. أما من الوجهة القانونية فإن المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قد نص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 منه - على أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 - ومقتضى ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية، وإنما اشترط ذلك لسماع الدعوى بين الزوجين فى الزوجية وآثارها كالطاعة والنفقة وغيرها ما عدا النزاع فى النسب واشترط القانون ذلك فى حالة إنكار الزوجية وجحودها، أما فى حالة الإقرار بها فلا يشترط لسماع الدعوى هذا الشرط. بل تسمع الدعاوى الخاصة بالزوجية وآثارها ولو كان عقد الزواج عرفيا بورقة عرفية أو بدون أوراق مطلقا. والمعتبر فى الإقرار والإنكار أن يكون بمجلس القضاء طبقا لظاهر النص وما جرى عليه القضاء فى الكثير الغالب، أما النسب فانه تسمع الدعوى بشأنه أمام القضاء فى جميع الأحوال. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال (1/388) ________________________________________ الشبكة من المهر عرفا
المفتي أحمد هريدى. 16 نوفمبر 1963 م
المبادئ 1 - العرف السائد المقرر له اعتباره فى الشرع. 2 - الشبكة من المهر عرفا وتكون قيمتها مع جميع المهر المسمى هو المهر كاملا. 3 - لا يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة أى تعويض عن أضرار مادية أو أدبية شرعا
السؤال بطلب مقيد برقم 77 سنة 1963 متضمن أن رجلا طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بمقتضى إشهاد طلاق على يد مأذون، وكان قبل العقد عليها قد قدم لها شبكة عبارة عن حلية ذهبية. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حقه هذه الشبكة أم لا وهل للمطلقة المذكورة حق طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التى لحقتها أم لا
الجواب جرى العرف على أن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته من شبكة يعتبر من المهر وذلك فى المدن وفى العائلات الكبيرة فى القرى، ولذلك يجرون على زيادة قيمة الشبكة إذا قل المهر والتقليل من قيمتها إذا كبر المهر لأنها فى نظرهم جزء منه ومتمم له. والعرف السائد المقرر له اعتباره فى الشرع. ومادامت الشبكة قد اعتبرت من المهر عرفا فتكون قيمة الشبكة وجميع المهر المذكور بوثيقة الزواج هو المهر كاملا. والمنصوص عليه فقها أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر المسمى. وعلى ذلك يكون من حق هذه المطلقة نصف المهر المقدم والمؤخر ونصف ثمن الشبكة والنصف الآخر من حق مطلقها. أما عن حق هذه المطلقة فى طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التى لحقتها، فليس فى الأحكام المعمول بها الآن ما يرتب للمطلقة حقا فى التعويض فى مثل هذه الحالة ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال (1/389) ________________________________________ زواج الرجل ببنت زوجته المدخول بها غير صحيح
المفتي أحمد هريدى. 25 مارس 1964 م
المبادئ 1 - المقرر شرعا أن العقد على المرأة والدخول بها يحرم بعد ذلك بنتها على زوجها. 2 - العقد على البنات يحرم الأمهات ولو لم يدخل بهن مادام العقد صحيحا. 3 - العقد الصحيح على الأم والدخول بها يجعل العقد على بنتها بعد ذلك غير صحيح شرعا وتبقى الزوجية بالأم صحيحة
السؤال من السيد ص م أبطلبه المتضمن أنه بتاريخ 23 يوليه سنة 1959 تزوج من السيدة د م ع بعقد عرفى بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين موقعين على العقد المذكور، ولهذه السيدة بنت من رجل آخر بلغت من العمر ستة عشر عاما، أراد والدها أن يضمها إليه، ولكى تستمر البنت المذكورة مع والدتها عقد عليها زوج أمها عقد زواج رسمى بتاريخ 30 أغسطس سنة 1960. ولم يدخل بها حتى طلقها وتزوجت بآخر ولا تزال مقيمة معه للآن. ويرغب السائل تحرير عقد زواج رسمى على زوجته المذكورة بدلا من العقد العرفى وطلب بيان الطريقة الشرعية السليمة لإجراء عقد زواج رسمى على زوجته المذكورة الموجودة فى عصمته للآن
الجواب يقرر السائل أن عقدا شرعيا صحيحا تم وإن كان عرفيا لم يوثق بصفة رسمية، وأن هذه الزوجة لا تزال فى عصمته، وقد عقد على ابنتها التى فى حجره ولم يدخل بها حتى طلقها وتزوجت بآخر، ويريد أن يعقد على زوجته التى فى عصمته عقدا رسميا - والمقرر شرعا أن العقد على المرأة والدخول بها يحرم بنتها على زوجها وأن العقد الصحيح على المرأة يحرم أمها على العاقد ولو لم يدخل بها، وهذا السائل قد عقد على بنت امرأته بعد أن تزوج بهذه المرأة ودخل بها فوقع عقده على البنت غير صحيح شرعا، وإذا فلا يترتب عليه تحريم أمها على السائل وتبقى زوجيته بها قائمة صحيحة، وبالتالى لا يكون هناك محل للعقد عليها مرة أخرى - أما إذا كان غرض السائل مجرد توثيق عقد زواجه بها رسميا لدى المأذون فإن سبيله إلى ذلك هو عمل تصادق على الزواج بها مسندا إلى تاريخ العقد العرفى الذى أجراه عليها أول الأمر فى 23 يوليه سنة 1959. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم (1/390) ________________________________________ زواج غير صحيح
المفتي أحمد هريدى. 17 مايو 1965 م
المبادئ 1 - الدخول بالأم يحرم بناتها من غيره على زوجها سواء كن فى حجره أم لا ولو طلق الأم بعد ذلك. 2 - زواجه ببنت لها يقع غير صحيح شرعا، وواجب عليهما أن يتفرقا وإلا فرق الحاكم بينهما. 3 - الدخول بالبنت يثبت به النسب ولو كان العقد فاسد
السؤال من السيد أم ص بطلبه أنه تزوج بامرأة لها بنات من رجل آخر، وقد دخل بزوجته المذكورة وأنجب منها أولادا، ثم طلقها وتزوج بإحدى بناتها من غيره بعقد عرفى وأنجب منها ولدا، وطلب بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب المقرر شرعا أن من تزوج بامرأة ودخل بها حرمت عليه بناتها من غيره سواء كن فى حجره أو لا لقوله تعالى {وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} النساء 23، وقد نص الفقهاء على أن ذكر الحجر فى الآية الكريمة أخرج مخرج العادة لا لتعلق الحكم به. وبزواج السائل بتلك المرأة والدخول بها وطلاقها حرمت عليه جميع بناتها المرزوقة بهن من غيره سواء كن فى حجره أولا. وعلى ذلك يكون زواجه ببنت زوجته بعد ذلك زواجا غير صحيح شرعا ويجب على الزوجين أن يتفرقا. وإلا فعلى من يهمه الأمر أن يرفع الأمر إلى القضاء للتفريق بينهما جبرا. هذا والنكاح المذكور فاسد تترتب عليه بعض آثار النكاح الصحيح بالدخول ومنها ثبوت نسب الولد. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال (1/391) ________________________________________ الزواج العرفى بغير شهود
المفتي أحمد هريدى. 3 جمادى الأولى 1385 هجرية - 30 أغسطس 1965 م
المبادئ 1 - الزواج بغير شهود فاسد، ومن أحكامه أنه لا يحل للرجل فيه أن يدخل بالمرأة غير أنه إن دخل بها كان عاصيا ووجب تعزيرهما والتفريق بينهما. 2 - الدخول الحقيقى فى العقد الفاسد يرتب آثارا منها ثبوت حرمة المصاهرة، ومنها وجوب العدة من تاريخ المفارقة أو التفريق من القاضى بينهما، ومنها ثبوت النسب. 3 - مجرد الخلوة بها لا يترتب عليه شىء من ذلك
السؤال فى زواج عرفى محرر بين كل من السيد ع ك م والسيدة ط ح ق وقد تم الاتفاق بينهما على زواجهما ببعض، وتليت الصيغة الشرعية بينهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واصبحت السيدة ط ح ق زوجة شرعية للسيد ع ك م بإيجاب وقبول شرعيين بعد تلاوة الصيغة الشرعية بينهما، وبيد كل منهما نسخة منه وذلك بتاريخ 17/5/1963 دون شهادة شاهدين على هذا العقد. وطلبت السائلة بيان ما إذا كان العقد العرفى بزواجهما دون شهادة شاهدين يعتبر عقد زواج رسمى. وبالتالى هل يكون صحيحا شرعا أم لا
الجواب المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة الوطء وإحلاله يجب أن يظهر امتيازه بهذا الاعتبار عن الوطء المحرم، وطريق ذلك إعلانه وإشهاره والإشهاد عليه، ولهذا أوجب عامة العلماء إعلانه وإشهاره والإشهاد عليه، واستدلوا على ذلك بما روى عن عمران ابن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل) ذكره أحمد بن حنبل فى رواية ابنه عبد الله وذكره الإمام الشافعى رضى الله عنه من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به، وروى ابن حبان عن طريق عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له) (ورد هذا الحديث فى كتاب نيل الأوطار للشوكانى ص 125 جزء سادس بالنص الآتى (عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له)) . ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه. والمقرر فى فقه الحنفية أيضا أنه إذا خلا عقد الزواج من شهادة الشاهدين يكون عقدا فاسدا لفقده شرطا من شروط الصحة وهو شهادة الشاهدين، ويكون دخول الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد معصية. وحكم الزواج الفاسد أنه لا يحل للرجل فيه الدخول بالمرأة ولا يترتب على هذا العقد شىء من آثار الزوجية، فإن دخل الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد الفاسد كان ذلك معصية ووجب تعزيرهما والتفريق بينهما. ويترتب على الدخول الآثار الآتية: 1 - يدرأ حد الزنا عنهما لوجود الشبهة. 2 - إن كان قد سمى مهر كان الواجب الأقل من المسمى ومهر المثل. 3 - تثبت بالدخول حرمة المصاهرة. 4 - تجب فيه العدة على المرأة، وابتداؤها من وقت مفارقة الزوجين أو أحدهما للآخر إن تفرقا باختيارهما ومن وقت تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا، وتعتد المرأة لهذه الفرقة عدة طلاق حتى فى حالة وفاة الرجل. 5 - يثبت به نسب الولد من الرجل إذا حصل حمل من ذلك الدخول وذلك للاحتياط فى إحياء الولد وعدم تضييعه. ولا يثبت شىء من هذه الأحكام إلا بالدخول الحقيقى، فالخلوة ولو كانت صحيحة لا يترتب عليها شىء من هذه الأحكام، أما غير ذلك من أحكام الزوجية فلا يثبت فى الزواج الفاسد. فلا يثبت توارث بين الرجل والمرأة، ولا تجب فيه نفقة ولا طاعة زوجية، وطبقا لما ذكر يكون العقد العرفى المبرم بين السائلة وبين الشخص الذى ذكرته على فرض أنه أبرم بالألفاظ التى تستعمل فى إنشاء عقد الزواج شرعا عقدا فاسدا لخلوه من شهادة الشاهدين، وتترتب عليه الآثار التى سبق بيانها، وأنه يجب عليهما أن يتفرقا فورا، وإن لم يتفرقا فرق القاضى بينهما وتجب عليها العدة من تاريخ تفرقهما إن تفرقا اختيارا، ومن تاريخ تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا، والعدة هى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ التفرق، وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما إذا كانت من ذوات الحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، فإن لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا فعدتها ثلاثة أشهر أى تسعون يوما، فإذا انقضت عدتها حل لها أن تتزوج بآخر متى تحققت الشروط الواجبة فى ذلك شرعا، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/392) ________________________________________ فسخ الخطبة
المفتي أحمد هريدى. 15 ديسمبر 1965 م
المبادئ فسخ الخطبة يقتضى رجوع الخاطب على مخطوبته بما قدمه إليها من مهر وشبكة للعرف على أنها من المهر
السؤال بالطلب المقيد برقم 772 سنة 1965 المتضمن أن شابا خطب فتاة وقدم لها المهر والشبكة المتفق عليهما، ثم شجر بينهما خلاف أدى إلى فسخ الخطبة والعدول عن إتمام الزواج قبل أن يتم العقد عليها. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حق الخاطب استرداد ما قدمه من شبكة أم لا
الجواب من المقرر فقها أن الخاطب يرجع على مخطوبته عند فسخ الخطبة. وعدم العقد بما قدمه إليها من مهر - ومن المهر ما قدمه من الشبكة لجريان العرف على أن الشبكة جزء من المهر. وقد جرينا فى الإفتاء على ذلك. وبما أن السائل يقرر أن الخطبة فسخت بين الشاب والفتاة قبل إتمام العقد فيكون للخاطب الحق فى أن يسترد ما قدمه إلى مخطوبته من شبكة لأنها جزء من المهر عرفا كما سبق بيانه. وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال (1/393) ________________________________________ زواج غير صحيح
المفتي أحمد هريدى. 5 فبراير 1966 م
المبادئ 1 - حرمة نساء أصول الرجل مؤبدة، فلا تحل له أى زوجة من زوجات أصوله فى أى وقت من الأوقات. 2 - إذا تزوجن بالغير بعد طلاقهن وانقضاء عدتهن من أصوله فلا تأثير لهذا الزواج على حرمتهن المؤبدة عليه
السؤال من السيد م م ك بطلبه المتضمن أن رجلا يرغب أن يتزوج امرأة جده المتوفى عنها هل يحل ذلك شرعا وإذا تزوجت امرأة الجد بآخر وطلقت منه وانقضت عدتها هل تحل له أم لا
الجواب المنصوص عليه شرعا أنه يحرم على الرجل أن يتزوج أحدا من نساء أصله - أى زوجة أبيه وجده وإن علا - وهذه الحرمة مؤبدة دائمة على معنى أنها لا تحل أن تكون زوجة له فى وقت من الأوقات لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} النساء 22، والآية الكريمة نص فى تحريم نساء الأصول. ولا يؤثر على هذه الحرمة زواج نساء الأصول من الغير وطلاقهن وانقضاء عدتهن لأن حرمتهن على الفروع على التأبيد كما ذكرنا. ومن ثم لا يجوز لهذا الرجل أن يتزوج امرأة جده شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال (1/394) ________________________________________
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 8:00 pm | |
| أسباب منع زواج المحرمات لا استثناء فيه
المفتي أحمد هريدى. 30 أبريل 1966 م
المبادئ 1 - القرابة رابطة قوية تستدعى التكريم والاحترام، وتتطلب كل معانى العطف والحنو، وإحلال عاطفة المتعة بدافع الشهوة محل ذلك فساد فى الوضع ونكسة فى فهم معانى الإنسانية. 2 - حياة الإنسان ليست عاطفة تقوم على المادة وللمادة، ولكنها المعانى الروحية السامية. 3 - رابطة الزوجية حينما تتعدى حدود الله تكون مثار قلق واضطراب ولا تلبث أن تنهار من أساسها
السؤال بطلب قيد برقم 270 سنة 1966 تضمن أن شابا غير متزوج يعيش مع خالته الشابة المطلقة فى غرفة واحدة لعدم وجود أقارب لها، وأن حالتها العصبية سيئة للغاية، وليس لها عمل ولا كسب وأن دخل الشاب من عمله لا يكاد يكفيهما معا، ولا يستطيع الزواج لضيق المورد، ومخافة أن تسىء الزوجة إلى خالته فتتعرض لسوء المصير وأنه يخشى على نفسه وعلى خالته الوقوع فى المحظور إذا لم يتزوجا. وقد نشأ بينهما نوع من الحب نتيجة الاشتراك فى المعيشة، ويريد الزواج بها. ويسأل عن حكم الشرع فى هذا الزواج. ويقول إن آية تحريم النساء فى قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} النساء 23، لم تنص على عقوبة لمن يخالف الحكم. كما حدد الشارع عقوبات للجرائم الأخرى - كالكفر والقتل والزنا والسرقة - وايضا فإن آية تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير فى سورة البقرة فى قوله تعالى {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله} البقرة 173، قد استثنى الله فيها حالات الضرورة، وأباح فيها التناول ونفى الإثم بقوله تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} البقرة 173، وحالة الشاب وخالته فى نواحيها كلها حالة ضرورة وينطبق عليها هذا الاضطرار بالفعل - فهل يمكن أن يستفيد من هذه الآية الثانية وهو لا يقصد من هذا الزواج إلا إنقاذ خالته من حالتها النفسية، ومن الجوع والزنا، وإنقاذ نفسه من الوقوع فى الزنا وغيره، وتهيئة حالة اطمئنان لهما يعيشان فى ظلها عيشا هادئا - ويختم السائل حديث سؤاله بقوله إن مزايا هذا الزواج كثيرة، وربما لا توجد مساوىء تنتج عنه، والدين وضع ليعالج جميع الحالات، ولو ترك الناس لأنفسهم لأساءوا باسم الدين ثم يطلب الإفادة عن أسباب منع زواج المحرمات، وعما إذا كان هناك استثناء فى مثل هذه الحالة موضع السؤال أم لا
الجواب شرع الله سبحانه وتعالى الزواج لتتكون الأسرة وهى أساس المجتمع، واللبنة الأولى فى بنائه الراسخ، وليستقيم نظام العالم ويبقى الإنسان فى عمارة الكون إلى ما شاء الله له من مدى، وجعل الله جلت حكمته صلة الزوجية مبعث مودة ورحمة وسكن قال تعالى {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم 21، ووضعت الشريعة الإسلامية السمحة الأسس القوية ليتم هذا النظام على الوجه الأكمل حتى لا يكون الزواج مبعث قلق وشحناء فتنهار دعائم الأسرة ويؤتى بنيانها من القواعد من حيث يراد تدعيمها وتقويتها والمحافظة عليها. والقرابة فى جملتها رابطة تستدعى التكريم والاحترام. وهى إذا كانت قريبة وقوية فإنها تتطلب مع ذلك كل معانى العطف والحنو، فإحلال عاطفة المتعة بدافع الشهوة محل التكريم والاحترام فساد فى الوضع وانتكاس فى فهم معانى الإنسانية، وليست حياة الإنسان عاطفة تقوم على المادة وللمادة، ولكنها المعانى الروحية السامية، وما حبا الله به الإنسان من عقل هى التى تنظم حياة الإنسان وتحد من سلطان المادة وتسمو به فى مدارج الكمال وتقتضيه رعاية الأسرة ورعاية المجتمع، ورابطة الزوجية حين تتخطى فيها حدود الله وينحرف بها عن نظام التشريع الإلهى العادل تكون مثار قلق واضطراب، ومبعث أثرة وأنانية يقويها تقارب المصالح، وتذكى نارها عوامل الحقد والبغضاء، فتقضى على الوفاق والمودة وعاطفة الرحمة والمحبة، وتنهار الأسرة من أساسها - تلك هى الحكمة التى من أجلها شرع تحريم النساء المذكورات فى الآية الكريمة ولم يستثن الله سبحانه وتعالى من هذا التحريم حالات الضرورة والاضطرار كما استثناها فى آية تحريم بعض أنواع الأطعمة فى سورة البقرة، لأن الحكمة التى اقتضت التحريم فى النكاح قائمة فى جميع الأحوال والظروف ولا تتخلف مطلقا، وحالات الضرورة والاضطرار التى اقتضت الاستثناء فى الآية الأخرى لا تتحقق أبدأ فى تحريم الزواج، ولا مجال للقياس فى هذا الشأن مطلقا، أما أمر العقوبة على مخالفة الحكم فى تحريم الزواج فهو مقرر وثابت فى نصوص أخرى، لأن الشارع لما قضى بتحريم زواج النساء المذكورات رتب على مخالفة الحكم بطلان هذا الزواج، وإذن تكون المعاشرة فى هذه الحالة زنا، ويعاقب الفاعل عقاب مرتكب جريمة الزنا وعند من يرى أن العقد شبهة تدرأ الحد المقرر يجب أن يعاقب الشخص بعقوبة تردعه وتزجره - فليس صحيحا أن الشارع لم يقرر عقوبة على مخالفة الحكم هنا - وإذن فلا يحل زواج الشخص من خالته مطلقا فى أية حال مهما كانت الأسباب والدواعى ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/395) ________________________________________ زواج غير صحيح
المفتي أحمد هريدى. 5 يونية 1966 م
المبادئ 1 - المبانة بينونة كبرى لا يجوز لمطلقها العقد عليها إلا بعد زواجها بآخر ودخوله بها دخولا حقيقيا وانقضاء عدتها منه. 2 - تطليقها من الآخر قبل الدخول الحقيقى مانع من العقد عليها للأول
السؤال رجل طلق امرأته طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، وقد تزوجت هذه المطلقة من زوج آخر ثم طلقها هذا الزوج قبل الخلوة والدخول بها. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز لمطلقها الأول أن يعيد مطلقته المذكورة إلى عصمته بعد طلاقها من زوجها الثانى الذى لم يختل ولم يدخل بها أو لا
الجواب المقرر شرعا أن البائنة بينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا، ويدخل بها هذا الزوج الأخير دخولا حقيقيا بأن يعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها ذلك الزوج أو يتوفى عنها ثم تنقضى عدتها منه شرعا، أما إذا لم يدخل بها دخولا حقيقيا فلا تحل لمطلقها. وفى الحادثة موضوع السؤال أن الزوج الثانى لم يدخل بالزوجة وطلقها قبل أن يدخل بها. ومن ثم فلا يحل للسائل إعادة مطلقته المذكورة إلى عصمته. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال (1/396) ________________________________________ زواج باطل
المفتي أحمد هريدى. 19 يناير 1967 م
المبادئ زواج المسلمة بمسيحى باطل، والدخول فيه زنا، ولا يثبت به نسب ولا يترتب عليه أى آثار العقد الصحيح
السؤال بطلب قيد برقم 622 سنة 1966 تضمن أن امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحى، وقد رزقت منه ببنت. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى شأن هذا الزواج وما يترتب عليه من آثار. وهل يثبت نسب تلك البنت من أبيها المسيحى أو لا
الجواب المنصوص عليه شرعا أن نكاح المسيحى للمسلمة نكاح باطل والوطء فيه زنا. وعلى ذلك فإن زواج هذه المسلمة بذلك المسيحى زواج باطل، فلا يثبت به النسب، ولا تكون البنت التى ولدت من المسلمة بنتا لذلك المسيحى ولا يترتب على ذلك الزواج شىء من آثار النكاح الصحيح. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/397) ________________________________________ الجمع بين المرأة وزوجة ابنها
المفتي أحمد هريدى. 19 يناير 1967 م
المبادئ 1 - يحرم الجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين. 2 - جمع الرجل بين المرأة وزوجة ابنها من غيره جائز شرعا
السؤال بالطلب المقيد برقم 840 سنة 1966 أن رجلا تزوج امرأة لها ابن من زوج آخر، ثم توفى ذلك الابن عن زوجته، ويريد ذلك الرجل أن يتزوج بزوجة ابن زوجته على أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها فى عصمته. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج، وهل يحل لذلك الرجل أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها أو لا
الجواب المنصوص عليه فقها أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين، بحيث أن لو فرضت امرأة الرجل ذكرا لحرم عليه التزوج بامرأة ابنه، ولو فرضت امرأة الابن ذكرا لجاز له التزوج بامرأة ذلك الرجل لأنه أجنبى عنها، وعلى ذلك فإنه يحل للرجل المسئول عنه أن يتزوج بزوجة ابن زوجته وله أن يجمع بينهما شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/398) ________________________________________ عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية
المفتي أحمد هريدى. 16 يناير 1967 م
المبادئ 1 - عرض الزواج على المرأة ليس إيجابا، ولا يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح. 2 - وضع الخاتم فى يدها وحده لا يتحقق به عقد الزواج، بل لابد فى تحققه من التلفظ بالإيجاب والقبول بالشروط والأوضاع المعروفة شرعا. 3 - لا تسمع دعوى الزوجية فى جمهورية مصر العربية إلا بوثيقة رسمية
السؤال بكتاب السيد الأستاذ وزير العدل رقم 95 المقيد برقم 38 سنة 1967 المتضمن أنه أثناء مرور أحد الأجانب بالجمهورية العربية المتحدة فى قنال السويس قضى بعض الوقت بمدينة بورسعيد، وأنه عرض الزواج على زميلته، وتلقى منها الرد بالإيجاب، فاشترى خاتم الزواج ووضعه فى إصبعها بحضور ثلاثة شهود مصريين. وسأل هل يعتبر هذا زواجا شرعيا وطلب إرشاده إلى الشروط التى يجب توافرها ليصبح الزواج صحيحا فى الجمهورية العربية المتحدة
الجواب لم يشر السائل إلى ديانته حتى يمكن تعرف الشروط التى يجب توافرها فى عقد الزواج ليصبح صحيحا شرعا. إذ أن شروط الزواج تختلف باختلاف الديانات، وسنقتصر فى بيان شروط عقد الزواج على حكم الشريعة الإسلامية. التى هى قانون الأحوال الشخصية فى الجمهورية العربية المتحدة، ولأن دار الإفتاء هى جهة الاختصاص فى هذا الشأن. والشروط التى يجب توافرها فى عقد الزواج ليصبح صحيحا فى الشريعة الإسلامية هى أن يكون العقد بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر. وأن يتلاقى الإيجاب والقبول فى المقصود من العقد وهو الزواج وفى مجلس واحد، وبألفاظ تدل على التمليك وعلى تنجيز العقد وتأبيده، وأن تتوفر فى العاقدين الأهلية الكاملة بشروطها وأوصافها، وأن تكون المرأة المراد العقد عليها محلا للعقد غير محرمة على من يريد الزواج منها بأى سبب، وأن يكون العقد بحضرة شاهدين تتوفر فيهما الأهلية للشهادة ويسمعان كلام العاقدين ويفهمان المقصود منه فى وقت واحد، ويشترط إسلام الشاهدين إذا كان الزوجان مسلمين. ويشترط لسماع دعوى الزوجية وما يترتب عليها من الآثار أمام القضاء فى الجمهورية العربية المتحدة أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية صادرة من الموظف المختص بإجراء هذه العقود. وإذا نظرنا إلى ما جرى بين السائل وخطيبته فى ضوء الشروط المذكورة تجد أنه لم يظهر منه بصفة واضحة أنه جرى على مقتضى هذه الشروط إذ أن ما صدر منه أولا لها كان عرضا للزواج منها، ولم يكن إيجابا بالمعنى المطلوب، وكذلك لم يحصل ما صدر من الطرفين أمام الشهود، وإنما الذى حصل أمامهم هو وضع الخاتم فى إصبعها، وهذا القدر لا يحقق عقد الزواج، لأن هذا العقد لا يتم بالفعل كوضع الخاتم فى الإصبع، وإنما لابد لتحققه من التلفظ بالإيجاب والقبول بالشروط والأوضاع. السابق ذكرها والله سبحانه وتعالى أعلم (1/399) ________________________________________ الجمع بين الزوجة وزوجة جدها
المفتي أحمد هريدى. 18 فبراير 1967 م
المبادئ يحل الجمع بين الزوجة وزوجة جدها شرعا
السؤال بالطلب المقيد برقم 851 سنة 1966 المتضمن أن السائل يريد أن يتزوج امرأة جد زوجته التى فى عصمته، على أن يجمع بينهما فى وقت واحد. وطلب بيان الحكم الشرعى
الجواب المنصوص عليه فقها أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين، أما إذا كان من جانب واحد فإنه يحل له الجمع بينهما، وعلى ذلك لو فرضت زوجة الرجل ذكرا لا يحل لها أن تتزوج بزوجة جدها، وإذا فرضت زوجة الجد رجلا فإنه يحل لها أن تتزوج بنت ابن زوجها لكونها أجنبية منها. وعلى ذلك فإنه يحل لهذا السائل أن يجمع بين زوجته وزوجة جدها فى عصمته إذا لم يكن هناك مانع آخر. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/400) ________________________________________ زواج فاسد
المفتي أحمد هريدى. 31 مايو 1967 م
المبادئ 1 - الزواج بشهادة شاهدين أحدهما مسلم والآخر مسيحى فاسد ولا يحل به أحد الزوجين للآخر. 2 - الدخول فى العقد الفاسد يرتب بعض الآثار كثبوت النسب ووجوب العدة
السؤال من رجل قال إنه بينما كان فى لندن تم عقد زواج مدنى حسب القانون الإنجليزى بينه وبين آنسة مصرية الجنسية مسلمة الديانة، وكان أحد شاهدى العقد إنجليزيا مسيحى الديانة والآخر ملسما، ولم يوثق هذا العقد فى القنصلية المصرية أو أية جهة مصرية أو غيرها، ومنذ إجراء هذا العقد وهو ينتظر عودة هذه الآنسة من الخارج، ولكنها لا تنوى العودة وآثرت الهجرة نهائيا. وطلب بيان ما إذا كان هذا الزواج زواجا شرعيا أم لا علما بأنه لم يدخل بها
الجواب العقد المذكور على الوجه الوارد بالسؤال عقد عرفى، ولم يستوف أحد شروط الصحة شرعا وهو الشهادة الصحيحة، إذ يشترط فى شاهدى عقد زواج المسلمين إسلام الشهود، ومن ثم يكون هذا العقد عقدا فاسدا ويجب التفريق بين الزوجين شرعا. والمنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج الفاسد لا يحل أحد الزوجين للآخر، وإن ترتبت عليه بعض الآثار إذا حصل دخول فيه، أما إذا لم يحصل فيه دخول كما هو الحال فى حادثة السؤال فلا يترتب على هذا العقد أى أثر من آثار الزوجية لفساده. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/401) ________________________________________ زواج غير صحيح
المفتي أحمد هريدى. 27 ابريل 1968 م
المبادئ زواج الرجل من بنت ابن زوجته المدخول بها غير صحيح شرعا سواء طلق الزوجة أو كانت على عصمته
السؤال من سيدة قالت إن امرأة متزوجة ومعها ابنة ابنها المتوفى، وأن هذه المرأة تريد الطلاق من زوجها لأنها لم تنجب منه أولادا مطلقا على أن تزوجه ابنة ابنها المذكورة. وتطلب السائلة الإفادة عما إذا كان يجوز شرعا لهذا الزوج أن يتزوج بابنة ابن زوجته بعد أن تطلق منه أو لا يجوز
الجواب نص القرآن الكريم على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنت امرأته التى دخل بها لقوله تعالى {وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} النساء 23، وقد نص الفقهاء على أن التحريم ليس قاصرا على بنت الزوجة المدخول بها، وإنما يشمل سائر فروعها كبنت البنت وبنت الابن وإن نزلن، وظاهر من السؤال أن الزوج الذى يريد الزواج ببنت ابن زوجته قد دخل بهذه الزوجة، وإذن فيحرم عليه أن يتزوج ببنت ابنها حرمة مؤبدة سواء طلق زوجته أم بقيت على عصمته. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/402) ________________________________________ تزويج الوصى الصغيرة
المفتي أحمد هريدى. 18 يولية 1968 م
المبادئ 1 - تزويج الوصى الصغيرة بإذن الأب قبل وفاته أو القاضى صحيح، وتترتب عليه آثاره شرعا وقانونا، وإلا كان غير صحيح ويجب عليهما المتاركة وعليها العدة إن كان قد دخل بها. 2 - إذا كان زواجها بإذن فلا يجوز لها التزوج بالغير ولو بعد مدة طويلة دون تطليق من الأول، أو وفاته وانقضاء العدة منه شرعا فى الحالين. 3 - إذا كان زواجها غير صحيح لعدم الإذن فتزوجت بآخر دون طلاق أو وفاة من عقد عليها أولا كان عقدها الثانى صحيحا، وتكون عدتها قد انقضت بطول مدة المتاركة
السؤال من سيدة قالت إنها يمنية الأبوين، وقد زوجها الوصى عليها من رجل وكانت دون سن الزواج، وأن هذا الزوج داوم على تعذيبها ولم تجد من يدافع عنها لأنه ليس لها أحد من عائلتها على قيد الحياة - وأنه فى يوم ما اشتد بها التعذيب فخرجت من منزل الزوجية، وكان سنها إذ ذاك لا تتجاوز الحادية عشرة سنة، وكانت حالتها النفسية فى هذا اليوم سيئة جدا، فخرجت هائمة على وجهها حتى وصلت مسيرتها إلى خارج الحدود اليمنية بدولة عربية شقيقة واستقر بها المقام فيها، وقضت بها اثنتى عشرة سنة بعيدة عن بيت الزوجية ولا تعلم عن زوجها شيئا، وبعد هذا تقدم إليها رجل آخر ليتزوجها، وتزوجته بالفعل بعقد شرعى بعد أن بينت للمسئولين قصتها من أولها إلى آخرها، وقد قال لها البعض حينذاك إن طول السنوات الماضية لغياب الزوج تجعل عقد الزواج الثانى الجديد شرعيا ولا غبار عليه. وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج الثانى الذى تم بعد اثنى عشر عاما من بعدها عن الزوج الأول - وهل هذا العقد الأخير صحيح شرعا وهل هناك أى حقوق عليها بالنسبة للزوج الأول
الجواب المقرر شرعا أن تزويج الوصى للصغيرة إما أن يكون بإذن من الأب قبل وفاته أو يكون بإذن من القاضى، فإن كان بإذن واحد من هذين الاثنين كان عقد الزواج الأول صحيحا شرعا ونافذا، وتترتب عليه جميع آثاره ولا يجوز شرعا للزوجة والحالة هذه أن تتزوج بآخر إلا بعد رفع الأمر للقضاء وحصول الطلاق وانقضاء العدة بعده، أو يتبين أن الزوج الأول قد توفى وانقضت عدة الوفاة قبل عقد الزواج الثانى. أما تزويج الوصى للصغيرة بغير إذن من الأب قبل وفاته وبغير إذن من القاضى فإنه يكون غير صحيح شرعا، ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة. وقد نص فى كتب الحنفية - أن الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد كان لها خيار الفسخ عند البلوغ، فعند بلوغ الصغيرة إما أن تجيز العقد فيستمر الزواج ويبقى قائما بينهما - وإما أن تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القضاء ليفسخ عقد الزواج بينهما. فإذا كان الوصى الذى زوج السائلة مأذونا بهذا التزويج من الأب قبل وفاته أو كان مأذونا به من القاضى كان عقد الزواج المذكور صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره، وبالتالى يكون زواجها بالرجل الثانى زواجا غير صحيح شرعا، ويجب على الزوجين أن يتفارقا برضاهما واختيارهما، فإن لم يتفارقا رضا واختيارا وجب على من يهمه الأمر أن يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما. وإن كان الوصى الذى زوج السائلة غير مأذون بهذا التزويج لامن الأب قبل وفاته ولا من القاضى كان عقد الزواج المذكور غير صحيح شرعا ولا تترتب عليه آثاره، ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة. وبناء على هذا يكون عقد الزواج الثانى صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره، لاسيما وطول وقت المتاركة ربما يحقق انقضاء العدة. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم (1/403) ________________________________________ زواج صحيح
المفتي أحمد هريدى. 21 أكتوبر 1968 م
المبادئ زواج الرجل من زوجة عم والده المتوفى صحيح، ولا شىء فيه بشرط أن يكون بعد انقضاء عدة الوفاة
السؤال من رجل قال إن عم والده توفى إلى رحمة الله، وترك زوجة ويرغب التزوج بها. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى
الجواب بين الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم المحرمات من النساء تأبيدا وتأقيتا نسبا ومصاهرة ورضاعا وأحل ما وراء ذلك. وزوجة عم الوالد ليست من المحرمات لا فى الكتاب الكريم ولا فى السنة النبوية المطهرة. وعلى ذلك يجوز للسائل شرعا أن يتزوج من زوجة عم والده المتوفى بعد انقضاء عدتها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال (1/404) ________________________________________ زواج الأخت فى عدة أختها
المفتي أحمد هريدى. 13 أغسطس 1969 م
المبادئ 1 - الطلاق الرجعى لا يغير شيئا من أحكام الزوجية، فلا يزيل ملكا ولا يرفع حلا، وليس له أثر سوى نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته. 2 - زواج المطلق لها من أختها فى عدتها غير صحيح شرعا، ولا يترتب عليه شىء من آثار العقد الصحيح إلا إذا دخل بها، فإن الدخول يرتب بعض الآثار فقط. 3 - دخوله بأختها يحرم عليه قربان الأولى مادامت الثانية فى العدة. 4 - يجب على الزوج وأخت مطلقته المذكورة أن يتفرقا اختيارا، وإلا رفع الأمر إلى القضاء ليفرق بينهما جبرا
السؤال امرأة قالت إنها كانت زوجة لرجل بصحيح العقد الشرعى ودخل بها، وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه ولدا عمره الآن ثلاث سنوات، وبتاريخ 14/7/1969 طلقها زوجها المذكور طلاقا أول رجعيا. وفى نفس التاريخ 14/7/1969 عقد قرانه على أختها الشقيقة، وقد دخل بها ويعاشرها معاشرة الأزواج رغم بقاء زوجته الأولى أخت زوجته الثانية فى عدته. وطلبت السائلة الإفادة عن حكم زواج مطلقها بأختها وهى ما زالت فى العدة
الجواب المقرر فقها أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئا من أحكام الزوجية. فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل، وليس له أثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته، ومن ثم يملك المطلق أن يراجع مطلقته بالقول أو الفعل من غير عقد جديد مادامت فى العدة، وكما يحرم على الرجل المتزوج بامرأة أن يتزوج بأختها لما بينهما من المحرمية الموجبة لقطيعة الرحم الثابتة بقوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} النساء 23، فإنه يحرم عليه كذلك أن يتزوج بالأخت إذا كان قد طلق زوجته ولا تزال فى العدة، لأن للعدة حكم الزواج القائم، وبما أن طلاق امرأته والزواج من أختها قد وقع فى تاريخ واحد هو 17/4/1969 فتكون امرأته فى عدته بيقين. وعلى ذلك يكون زواج هذا المطلق من أخت المطلقة زواجا غير صحيح شرعا، لا يترتب عليه شىء من آثار الزواج الصحيح إذا لم يحصل دخول بها، ويبقى عقد زواج امرأته الأولى التى طلقها رجعيا هو الصحيح، ويقع العقد الثانى فاسدا، غير أن دخوله بزوجته الثانية يحرم عليه قربان الأولى التى عقدها صحيح مادامت أختها فى العدة، لأنه يترتب على الدخول فى الزواج الثانى الفاسد وجوب العدة وثبوت النسب، ويجب على الزوجين أن يتفرقا اختيارا، فإن لم يفعلا وجب على كل من يهمه الأمر رفع أمرهما إلى القضاء المختص ليحكم بالتفريق بينهما. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/405) ________________________________________ خطبة وشبكة
المفتي أحمد هريدى. رجب 1389 هجرية - 4 اكتوبر 1969 م
المبادئ 1 - الخطبة والشبكة وقراءة الفاتحة على الزواج لا يتم بذلك كله عقد الزواج. 2 - توثيق العقد عند المأذون ليس شرطا فى صحته، وإنما هو للاستيثاق وعدم التجاحد. 3 - زواج النبى صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة وغيرها كان بعقد زواج صحيح شرعى
السؤال بالطلب المقيد برقم 569 سنة 1969 المتضمن طلب الجواب عن الأسئلة الآتية: 1 - هل تعتبر الفتاة إذا لبست الشبكة وقرأ أهلها الفاتحة مع أهل خطيبها زوجة شرعا، ويحل للشابك أن يعاشرها أم لا. 2 - هل كتب الكتاب شىء مفروض شرعا أم لا وهل الزوجة لا تكون زوجة شرعا إلا إذا كتب كتابها ودفع لها المهر كاملا أم لا وما رأى الدين فى ذلك. 3 - وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوج عائشة أم المؤمنين كتب كتابه عليها أو قرأ الفاتحة فقط وما رأى الدين فى ذلك وطلب السائل بيان حكم الدين فى كل هذه الأمور
الجواب 1 - عن السؤال الأول: المقرر شرعا أنه لكى تصبح المرأة زوجة للرجل شرعا لابد أن يتم بينهما عقد شرعى مستوف لجميع الشروط والأركان التى اشترطها الفقهاء فى كتب الفقه، وأنه ما لم يتم العقد بينهما على الوجه المذكور لا تصبح زوجة له شرعا، وبالتالى لا يحل له شرعا أن يعاشرها معاشرة الأزواج لأنها أجنبية عنه. أما الشبكة وقراءة الفاتحة فلا يتم بهما زواج شرعا، وإنما هى مقدمات للزواج فقط. 2 - عن السؤال الثانى: كتابة عقد الزواج - أى توثيقه عند المأذون أو الموثق - ليس شرطا لصحة عقد الزواج وإنما هو إجراء يحوز به عقد الزواج الصفة الرسمية، وبقصد إحاطة هذا العقد المقدس بالضمانات التى تبعد به عن التجاحد والإنكار والكذب والتزوير. 3 - عن السؤال الثالث: النبى صلى الله عليه وسلم تم بينه وبين جميع زوجاته عائشة رضى الله عنها وغيرها عقد زواج شرعى. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالاستفتاء. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/406) ________________________________________ زواج باطل
المفتي أحمد هريدى. شوال 1389 هجرية - 17 ديسمبر 1969 م
المبادئ 1 - المقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت الموكل. 2 - عقد الزواج الذى أجراه الوكيل للموكل بعد استشهاده قد صدر من غير ذى صفة ووقع باطلا. 3 - لا يأخذ هذا الوكيل صفة الفضولى لوفاة الموكل قبل تاريخ إجراء العقد. 4 - لا يترتب على هذا العقد أى أثر، ولا تستحق المعقود عليها شيئا من مستحقات الشهيد
السؤال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكتابها المتضمن أن جنديا استشهد فى ميدان التضحية والشرف بتاريخ 8/7/1969 وورد ضمن المستندات الرسمية المطلوبة من الورثة قسيمة زواج صادرة على يد مأذون بتاريخ 21/7/1969 أى بعد تاريخ الاستشهاد بحوالى 13 يوما، وبسؤال والدة الشهيد عن هذا الإجراء أفادت بأن الشهيد قد أعطى لشقيقه توكيلا موثقا قبل استشهاده بعقد قران الشهيد على الزوجة المذكورة - وطلبت الإدارة المذكورة الإفادة عن مدى صحة هذا الزواج من عدمه، ومدى استحقاق هذه الزوجة فى مستحقات الشهيد
الجواب نفيد: بأن المقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت الموكل، وبذلك تزول صفة الوكالة عن هذا الوكيل، ويكون العقد الذى صدر منه قد وقع من غير ذى صفة فيكون باطلا، ولا يأخذ هذا الوكيل صفة الفضولى، لأن صاحب الشأن قد توفى قبل تاريخ إجراء العقد، فلا تنعقد له هذه الصفة، ومن ثم فلا يترتب على هذا العقد أى أثر، ولا تستحق هذه المعقود عليها شيئا من مستحقات الشهيد لأنها ليست زوجة (1/407) ________________________________________ حكم الشبكة
المفتي أحمد هريدى. ذو القعدة 1389 هجرية - 21 يناير 1970 م
المبادئ 1 - جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر، ومن ثم تأخذ حكمه. 2 - مادام عقد الزواج لم يتم بفسخ الخطبة أو بوفاة المخطوبة فمن حق الخاطب شرعا استرداد الشبكة. 3 - لا حق لورثة المخطوبة فى شىء من الشبكة شرعا
السؤال بالطلب المتضمن أن السائل له صديق خطب بنت خاله وألبسها الشبكة، وبعد شهرين من تاريخ الشبكة مرضت المخطوبة وتوفيت إلى رحمة الله تعالى. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الشبكة التى أخذتها المخطوبة، وهل هى من حق الخاطب أو من حق ورثة المخطوبة شرعا
الجواب المقرر شرعا أن الخطبة ليست عقدا ولا زواجا، ولا يترتب عليها شىء من آثار العقد والزواج. والشبكة التى تقدم للمخطوبة قد جرى العرف باعتبارها جزءا من المهر، وقد جرينا فى الإفتاء على هذا - ومادامت الشبكة قد اعتبرت عرفا جزءا من المهر فإنها تأخذ حكمه، والمهر لا يستحق شرعا إلا بعقد الزواج، فإذا لم يتم عقد الزواج بسبب فسخ الخطبة أو وفاة المخطوبة مثلا كما فى الحادثة موضوع السؤال فإنه يكون للخاطب شرعا الحق فى أن يسترد ما قدمه لمخطوبته من شبكة، لأنها جزء من المهر كما سبق، ولا حق لورثة المخطوبة فى شىء من الشبكة المذكورة شرعا. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم (1/408) ________________________________________
|
|
| |
| فتاوى دار الإفتاء المصرية: المجلد الأول | |
|