منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.

أحْـلامٌ مِـنْ أبِـي (باراك أوباما) ***

 

 الفصل الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

الفصل الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء   الفصل الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء Emptyالأحد 01 أكتوبر 2023, 12:42 am

الفصل الأول
الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء

* المبحث الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء قبل الطهر.
* المبحث الثاني: كفارة الاستمتاع بالحائض والنفساء بالوطء.
* المبحث الثالث: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء بعد الطهر وقبل الغسل.

المبحث الأول
الاستمتاع بالحائض والنفساء بالوطء قبل الطهر
أجمع أهل العلم على حرمة وطء الحائض، والنفساء في الفرج قبل الطهر (1).

ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت.

فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض… إلى آخر الآية" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شئ إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد ابن خضير، وعباد بن بشر، فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا، وكذا أفلا نجامعهن، فتغيَّرَ وجهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وَجَدَ عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفنا أن لم يجد عليهما.

أدلة حُرمة وطء الحائض والنفساء في فرجها:
استدل الفقهاء على حرمة وطء الحائض، والنفساء في فرجها بالعديد من الأدلة النقلية نوردها فيما يلي:
أولاً- القرآن الكريم:
قال الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة: 222).

قال الإمام الطبري عليه رحمة الله تعالى: تأويل الآية إذاً، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا جماع نسائكم في وقت حيضهن، ولا تقربوهن حتى يغتسلن، فيتطهرن من حيضهن بعد انقطاعه (2).

و قال الإمام محمد شمس الحق: " قل هو أذى قذر، أو محله أي شيء يتأذى به أي برائحته، فاعتزلوا النساء، أي اتركوا وطئهن في المحيض أي وقته، أو مكانه، والمُراد من هذا الاعتزال ترك المُجامعة..." (3).

ثانياً – في السُّنَّة النبوية الشريفة:
1ً- عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأنزل الله تعالى "{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}. "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن خضير، وعباد بن بشر، فقالوا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا، وكذا أفلا نجامعهن، فتغيَّر وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما" (4).

وجه دلالة هذا الحديث:
أن الحديث يدل بمنطوقه على أنه يجوز للزوج الاستمتاع بكل شيء من زوجته الحائض، والنفساء ما عدا الوطء في الفرج لعدة علل منها:
1-              لوجود الأذى في الحيض والنفاس.
2-              لمخالفة اليهود الذين كانوا لا يؤاكلون، ولا يجالسون الحيض.


2ً- عن حكيم بن الأثرم عن أبي تميمة البجيمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "مَنْ أتى حائضاً، أو امرأة في دُبُرهَا، أو كاهناً فصدَّقه فيما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد" (5).
وفي رواية النسائي: "مَنْ أتى حائضاً، أو امرأة في دُبُرهَا، فقد كفر" (6).

وجه دلالة الحديث بروايتيه:
 يدل على أن مَنْ استحلّ جماع المرأة، وهي حائض، أو نفساء، فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-.

ثالثاً – الإجماع:
انعقد إجماع أهل القبلة على حرمة استمتاع الرجل بزوجته الحائض، والنفساء في فرجها، ولم  يخالف في ذلك أحداً من أهل القبلة" (7).

قال الإمام النووي: "اعلم أن مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز، والسُّنَّة الصحيحة (8).



الفصل الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

الفصل الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء   الفصل الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء Emptyالأحد 01 أكتوبر 2023, 12:46 am


المبحث الثاني
كفارة الاستمتاع بالحائض والنفساء بالوطء
حرمت الشريعة الإسلامية الاستمتاع بالحائض، والنفساء بالوطء قبل الطهر، بيد أن الأمر يختلف باختلاف حال الزوج، ونيَّته من عالم بالحُرمة، أو عامد، أو مُكره على الوطء.

فإذا كان الزوج منكراً لحُرمة الوطء في الحيض والنفاس، ويعتقد أن الوطء بالحيض، أو النفاس غير مُحَرَّم جحوداً بالنص القرآني، والسُّنَّة الصحيحة، فإن هذا الأمر كُفْرٌ وَرِدَّةٌ، والعياذ بالله.

أمَّا من فعل ذلك مع علمه، واعترافه بالحُرمة، فذلك ذنب عظيم ومعصية كبيرة.

واختلف أهل العلم في كفارة هذا الفعل الشنيع إلى عدة أقوال صنفتها على النحو التالي:
الاجتهاد الأول: وجوب الكفارة بدينار، أو نصف دينار.

الاجتهاد الثاني: وجوب التوبة، والاستغفار فقط.

الاجتهاد الثالث: الكفارة سنة.

الاجتهاد الرابع: التصدق بدينار إن وطئ في الدم، ونصف دينار إن كان في انقطاع الدم.

الاجتهاد الخامس: وجوب التصدق بخمسي دينار.

منشأ الخلاف يرجع إلى اختلافهم في الحكم على أحاديث الكفارة، ومقدارها.

الاجتهاد الأول
وجوب الكفارة بدينار أو نصف دينار
أصحاب هذا القول الإمام الشافعي على المذهب القديم، ورواية راجحة عن الإمام أحمد (9)، وهو قول الحسن البصري، وقتادة، وابن عباس، وإسحاق (10) رضوان الله عليهم أجمعين.

أدلة الاجتهاد:
1- عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته، وهي حائض، قال يتصدَّق بدينار، أو نصف دينار (11).

2- عن عباس أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فزعم أنه أتى يعني امرأته، وهي حائض، فأمره نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتصدَّق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار (12).

3- عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته، وهي حائض، قال: يتصدَّق بدينار، أو بنصف دينار (13).

4- حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك، عن حصين، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يقع على امرأته، وهي حائض قال: يتصدَّق بنصف دينار (14).

5- عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته، وهي حائض، قال: يتصدَّق بدينار، أو نصف دينار (15).

6- حدثنا عبد الله حدثني أي ثنا يحيى عن شعبة، ومحمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته، وهي حائض يتصدَّق بدينار، أو نصف دينار (16).

تدل جميع هذه الأحاديث بمنطوقها ومفهومها على العديد من الأحكام منها ما يلي:
1- أن واطئ الحائض، والنفساء آثم إذا كان معترف بالحرمة، لأنه في حال الجحود يعتبر مرتداً عن الدين، والعياذ بالله.

2-    على الواطئ أن يتصدق بدينار وإن لم يستطع  فنصف دينار.

مناقشة الاجتهاد:
أوجب أصحاب هذا الاجتهاد على الواطئ المستطيع كفارة مقدارها دينار، وإن لم يستطع فنصف دينار مستندين في اجتهادهم هذا على عدة أحاديث رواها أصحاب السنن (الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم والنسائي وأبي داود والبيهقي وغيرهم).

قال أصحاب هذا الاجتهاد:
أن معظم هذه الأحاديث صحيحة وقد صحَّحها أكثر من عالم منهم الإمام الحاكم، والذهبي، وأبي داود وناصر الدين الألباني.

فرَدَّ المُخالفون:
إن أحاديث الكفارة مدارها على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وقد قيل للإمام أحمد: في نفسك منه شيء؟ قال نعم لأنه حديث فلان (17).

وهو ضعيف وجميع الأحاديث التي رواها أصحاب السنن واهية ولا يمكن أن تكون حجة في استنباط أحكام شرعية غير مطعون بها.

فرد أصحاب هذا الاجتهاد على هذا الطعن بقولهم: إن عبد الحميد بن عبد الرحمن هو ثقة، وقد وثقه غير واحد من العلماء، ومنهم الإمام أحمد، لأنه قال في موضع آخر: ليس به بأس، وقد روى الناس عنه (18).

كما وثق عبد الحميد بن عبد الرحمن أكثر من عالم منهم الإمام الذهبي في التلخيص، والحاكم في المستدرك.

هذا بالإضافة إلى أن حديث الكفارة رواه أصحاب السنن وعليه يصبح هذا الحديث صحيح، يصح الاحتجاج به.

فقال مخالفو هذا الاجتهاد:
إن حديث الكفارة سنده ضعيف، ومتنه مضطرب، فروى مرفوعاً، وموقوفاً، ومرسلاً، ومعضلاً بدينار مطلقاً وبنصف دينار، وكذلك بخمسي دينار، وباعتبار صفات الدم، وبدونه وباعتبار أول الحيض، وآخره (19).

فردُّوا على هذا الطعن بأن قالوا:
إن لهذا الحديث طرق ضعيفة، وطرق صحيحة، ولعل أصحها طريق أبي داود الذي صححه الحاكم.

ويرد على هذا الدفاع:
بقول الإمام الشافعي في أحكام القرآن: "لو كان هذا الحديث ثابتاً لأخذنا به" لاضطراب متن، وسند هذا الحديث (20).

وعليه لا يصح أي حديث في هذا الباب، ولا يمكن أن يكون حُجَّةً، والله أعلم.

الاجتهاد الثاني
وجوب التوبة والاستغفار فقط
أوجب أصحاب هذا الاجتهاد على الواطئ التوبة، والاستغفار، وعدم العودة إلى هذا الفعل ثانية. ولم يوجبوا على الواطئ أية كفارة.

أصحاب هذا الاجتهاد كُثر منهم الإمام الشافعي، وهو القول الجديد في مذهبه، وهو قول كل من الإمام مالك، وأبي حنيفة النعمان (21)، ورواية عن الإمام أحمد، كما هو قول جماهير السلف مثل: "عطاء، وابن أبي مليكة، والشعبي، والنخعي، ومكحول، والزهري، وأبو الزناد ربيعة، وحماد بن أبي سليمان؛ وأيوب السختياني، وسفيان الثوري، والليث بن سعد عليهم رحمة الله أجمعين (22)".

الأدلة:
1- قول النبي -صلى الله عليه وسلم-" من أتى كاهناً، فصدقه بما قال، أو أتى امرأته في دبرها، أو أتى حائضا، فقد كفر بما أنزل على محمد  -صلى الله عليه وسلم- (23)".

وجه دلالة هذا الحديث:
أن منطوقه يدل على كفر واطئ زوجته الحائض إذا كان مستحلاً لذلك، ولم ينص على أية كفارة لهذا الفعل الشائن.

2- اضطراب الحديث الوارد، عن ابن عباس، وأن مثله لا تقوم به حجة، وإن الذمة تبقى على البراءة، ولا يثبت عليها شيء إلا بدليل لا طعن فيه، وذلك معدوم في هذه المسألة (24).

مناقشة الاجتهاد:
جاء أصحاب هذا القول بحديث الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: "من أتى كاهناً، فصدقه بما قال، أو أتى امرأته في دبرها، أو أتى حائضاً، فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-.

وقالوا إن منطوق، ومفهوم هذا الحديث لا يدل ولا يوجب أي كفارة، وجميع الأحاديث التي توجب، أو تسن كفارة هي أحاديث غير ثابتة، فقد رويت بعدة روايات منها ما روي عن ابن عباس إذا وطئها في إقبال الدم، فدينار، وإن وطئها في إدبار الدم بعد انقطاعه، وقبل الغسل فنصف دينار.

وفي رواية إذا وقع بأهله، وهي حائض إن كان دماً أحمر، فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار. وفي رواية من أتى حائضاً، فليتصدق بدينار، أو بنصف دينار.

أمَّا الرواية الأولى:
فرواها البيهقي من حديث  ابن جريج، عن أبي أمية، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعاً: "إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليصدق بدينار، وإذا أتاها، وقد رأت الطهر، ولم تغتسل، فليتصدق بنصف دينار، ورواها من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفاً.

أمَّا الرواية الثانية:
رواها البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن عبد الكريم أبي أمية مرفوعاً، وجعل التفسير من قول مقسم، فقال: فسر ذلك مقسم. فقال إن غشيها بالدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل، فنصف دينار.

أمَّا الرواية الثالثة:
فرواها الترمذي والبيهقي أيضاً من هذا الوجه بلفظ إذا كان دماً أحمر، فدينار، وإن كان دماً أصفر، فنصف دينار ورواها الطبراني من طريق سفيان الثوري عن خصيف وعلي بن بذيمة وعبد الكريم عن مقسم بلفظ من أتى امرأته وهي حائض، فعليه دينار، ومن أتاها في الصفرة، فنصف دينار، ورواها الدار قطني من هذا الوجه فقال في الأول في الدم، ورواه أبو يعلي والدارمي من طريق أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع امرأته، وهي حائض، فقال أبو جعفر الرازي، عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع امرأته، وهي حائض، فقال: إن كان دماً عبيطاً، فليتصدق بدينار.

أمَّا الرواية الرابعة:
فرواها ابن الجارود في المنتقى من طريق عبد الحميد عن مقسم، عن ابن عباس، فليتصدق بدينار، أو نصف دينار، ورواه أيضاً أحمد، وأصحاب السنن، والدار قطني، وله طرق في السنن غير هذه، لكن شك شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد.

وجميع هذه الروايات لا تقوم بها حجة، وإن الذمة على البراء، ولا يجب أن يثبت فيها شيء إلا بدليل لا مدفع فيه، ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة، والله أعلم.

الاجتهاد الثالث
الكفارة سُنَّةٌ مُسْتحبَّة
صاحب هذا الاجتهاد الإمام الطبري (25) عليه رحمة الله، وابن سريج من الشافعية، وإمام الحرمين الجويني (26)، والدكتور وهبة الزحيلي من المعاصرين (27).

أدلة الاجتهاد:
اعتمد أصحاب هذا الرأي على أحاديث عدة مروية جميعاً، عن ابن عباس رضي الله عنهما منها:
1- عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته، وهي حائض قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار (28).

2- عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: إذا وقع الرجل بأهله، وهي حائض، فليتصدق بنصف دينار (29).

وجه دلالة هذين الحديثين:
أن الذي يأتي امرأته، وهي حائض، أو نفساء يستحب له أن يتصدق بدينار، أو بنصف دينار.

مناقشة هذا الرأي:
قال الإمام الطبري في الذي وطء زوجته الحائض: "يستحب له أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار، فإن لم يفعل، فلا شيء عليه" (30).

الكفارة هنا على سبيل الاستحباب لا الوجوب، وذلك مستنبط من الأحاديث التي أوردناها.

يرد على هذا القول بما يلي:
1ً- إن الأحاديث الواردة تدل بمنطوقها على الإيجاب، ولا يجوز صرف الإيجاب إلى الاستحباب إلا بدليل، ولا دليل هنا.

2ً- إن جميع هذه الأحاديث مضطربة، ولا يجوز الاحتجاج بها لضعف متنها، وسندها، والله أعلم.

الاجتهاد الرابع
وجوب التصدق بدينار إن كان الوطئ في الدم وبنصف دينار إن كان في انقطاع الدم.

قال بهذا القول محمد بن الحسن (31)، وطائفة من أهل الحديث (32) عليهم رحمة الله تعالى.

أدلة الاجتهاد:
1- ما رواه علي بن الحكم النباني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعاً، قال: إذا أصابها في الدم؛ فدينار. وإذا أصابها في انقطاع الدم، فنصف دينار.

2- ما رواه أبو داود، والحاكم؛ وصححه: إذا واقع الرجل أهله، وهي حائض إن كان دماً أحمر، فليتصدق بدينار. وإن كان أصفر، فليتصدق بنصف دينار.

3- عن أبن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: إذا كان دماً أحمر، فدينار، وإذا كان أصفر، فنصف دينار (33).

وجه دلالة هذه الأحاديث  أنها تدل بمنطو قها على وجوب التصدق بدينار إذا كان الوطء في الدم. وإن كان في انقطاع الدم، أي إذا كان الدم أصفر، فيجب على الواطئ أن يتصدق بنصف دينار.

مناقشة الاجتهاد:
قال أصحاب هذا الاجتهاد: إن الكفارة الواجبة على الواطئ، هي دينار إن كان الواطئ في الدم، ونصف دينار إذا كان الواطئ في انقطاع الدم، واعتمد أهل هذا القول على عدة أحاديث رواها الترمذي، وأبو داود.

فرد المخالفون لهذا القول بما يلي:
إن أساس هذا القول غير صحيح، لاعتماده على دليل ضعيف السند والمتن معاً.

قال الحافظ في التلخيص:

"لم يثبت هذا الحديث، والاضطراب في إسناده؛ ومتنه كثير (34)".

وعليه لا يرقى هذا الحديث إلى درجة الحُجَّة التي يُستنبط منها الأحكام، والله أعلم.

الاجتهاد الخامس
وجوب التصدق بخمسي دينار
قال بهذا القول الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله، ودليل الأوزاعي في هذا الاجتهاد الحديث التالي:
عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أمره أن يتصدق بخمسي دينار (35).

وجه دلالة الحديث:
أن الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- أمر الواطئ أن يتصدق بخمسي دينار كفارة هذا الفعل الشنيع.

مناقشة الاجتهاد:
قال أصحاب هذا الاجتهاد بوجوب التصدق بخمسي دينار، للحديث المروي عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.

يمكن أن يرد على هذا القول بأن هذا الحديث المعتمد عليه حديث معلول بعلل كثيرة في السند، والمتن، ولا يمكن أن يكون حجة يعتمد عليه في استنباط الأحكام، والله أعلم.

الترجيح بين الاجتهادات:
لاحظنا أن أهل العلم قد اتفقوا على حرمة إتيان الحائض، والنفساء،بيد أنهم اختلفوا في كفارة هذا الوطء. فبعضهم جعل الكفارة دينار، أو نصف دينار، وبعضهم الآخر جعلها خمسي دينار.

والذين قالوا بالكفارة المالية افترقوا إلى فئتين.

فئة قالت: بالوجوب وأخرى قالت بالسنية، وعدم العودة فقط.

وحجتهم في هذا أن جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب لا تقوم بها حجة لاضطراب المتن، والسند.

وإن الذمة على البراءة، ولا يثبت فيها شئ إلا بدليل لا طعن فيه، وذلك معدوم في جميع الأحاديث الواردة في هذه المسألة، وعليه نرى أن رأي الجمهور هو الراجح.

وهو القائل بوجوب التوبة، والاستغفار؛ وعدم العودة؛ والله أعلم.



الفصل الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

الفصل الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء   الفصل الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء Emptyالأحد 01 أكتوبر 2023, 12:50 am


المبحث الثالث
حكم الاستمتاع بالحائض والنفساء بالوطء بعد الطهر، وقبل الغسل
اختلف الفقهاء بمسألة الاستمتاع بالحائض، والنفساء بالوطء بعد الطهر، وقبل الغسل إلى اجتهادين:
الاجتهاد الأول: قال: يحل وطء الحائض، والنفساء بعد الطهر، وقبل الغسل إذا انقطع الدم لأكثر الحيض، والنفاس. صاحب هذا القول الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله.

الاجتهاد الثاني: قال: بحرمة وطء الحائض، والنفساء بعد الطهر حتى تغتسل، وهو قول أكثر أهل العلم.

منشأ الخلاف:

كان في قوله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}، هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع الدم أم الطهر الذي يعني الغسل (36)؟.

الاجتهاد الأول
يجوز وطء الحائض والنفساء بعد الطهر، وقبل الغسل في حال انقطاع الدم لأكثر الحيض، أو النفاس
قال أبو حنيفة وأصحابه (37): بجواز وطء الحائض والنفساء إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، أو النفاس.

وإذا انقطع دون ذلك لم يبح وطأها حتى تغتسل، أو تتيمم، أو يمضي عليها وقت صلاة.

أدلة الاجتهاد:
1- قول الله سبحانه وتعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة: 222).

1-عن ابن أبي بخيح، عن مجاهد في قوله، ولا تقربوهن حتى يطهرن قال: انقطاع الدم (38).

2-  عن سفيان، أو عثمان بن الأسود، ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى ينقطع الدم  (39).

3-  عن عكرمة في قوله، ولا تقربوهن حتى يطهرن قال: حتى ينقطع الدم (40).

مناقشة الاجتهاد:
قال أصحاب هذا الرأي: يباح للزوج وطء زوجه إذا طهرت لأكثر الحيض، أو النفاس، أو مضى عليها وقت صلاة، ولم ينزل دم.

اعتمد أصحاب هذا القول على عدة أدلة منها:
- قول الله سبحانه وتعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}.

فقوله تعالى: {حتى يطهرن} معناه انقطاع الدم -حسب رأي الحنفية- وقوله تعالى: {فإذا تطهرن}" حملوها على معنى إذا انقطع الدم، فاستعمل المشدد بمعنى المخفف.

قال الإمام الطبري: " اختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم حتى يطهرن بضم الهاء، وتخفيفها.

وقرأه آخرون بتشديد الهاء، وفتحها.

وأمَّا الذين قرءوه بتخفيف الهاء وضمها، وجهوا معناه إلى، ولا تقربوا النساء في حال حيضهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض، ويطهرن (41).

يرد على هذا القول بما يلي:
إن معنى الآية الحظر حتى تغتسل لقوله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}.

فشرط في إباحته شرطين:
1- انقطاع الدم.
2- الاغتسال.

لأن معنى فإذا تطهرن لا يحتمل غير الغسل، وهو كقول القائل لا تعطي عماداً شيئاً حتى يدخل الدار، فإذا دخلها، وجلس فيها؛ فأعطه ديناراً. فيعلم به أن استحقاق الدينار موقوف على الدخول، والجلوس.

رد الحنفية على رأي الجمهور بقولهم، قوله تعالى: {حتى يطهرن} إذا قرئ بالتخفيف، فإنما هو انقطاع الدم لا الاغتسال، لأنها لو اغتسلت وهي حائض لم تطهر، فلا يحتمل قوله حتى يطهرن إلا معنى واحداً، وهو انقطاع الدم الذي به يكون الخروج من انقطاع الدم، ومن الغسل لما وصفنا آنفاً، فصارت قراءة التخفيف محكمة، وقراءة التشديد متشابهة. وحكم المتشابهة أن يحمل على المحكم، ويرد إليه (42).

الاجتهاد الثاني
لا يجوز وطء الحائض بعد الطهر حتى تغتسل
ذهب الجمهور إلى أن الحائض لا توطأ حتى ينقطع دمها، وتغتسل.

قال ابن المنذر: هذا كالإجماع منهم، وقال أحمد بن محمد المروذي: لا أعلم في هذا خلافاً" (43).

واعتمد أصحاب هذا الاجتهاد على قوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة: 222).

أي إذا اغتسلت. هكذا فسره ابن عباس، لأن الله تعالى قال في هذه الآية: {ويحب المتطهرين} أي أثنى عليهم.

فيدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم به، وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم.

عليه لابد من توفر شرطين حتى يباح الوطء:
1-  انقطاع الدم.
2-  الاغتسال.

أمَّا بالنسبة للقراءة التي اعتمد عليها الحنفية، فرد عليها الإمام الطبري بقوله:
"فإذا كان إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر كان بيناً أن أولى القراءتين بالصواب أخفاهما للبس عن فهم سامعها.

وذلك هو الذي اخترنا إذا كان في قراءة قارئها بتخفيف الهاء وضمنها ما لا يؤمن منه اللبس على سامعها من الخطأ في تأويلها ميزة أن للزوج غشيانها بعد انقطاع دم حيضها عنها، وقبل اغتسالها، وتطهرها.

فتأويل الآية إذاً، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا جماع نسائكم في وقت حيضهن، ولا تقربوهن حتى يغتسلن، فيتطهرن من حيضهن بعد انقطاعه" (44).

ويرد على هذا القول:
بأن تفسير الآية وفق ما اجتهدنا قال به مجاهد وعكرمة.


فرد الجمهور على هذا القول: إن ما روي عن عطاء وطاووس ومجاهد روينا عنهم خلاف هذا القول.

فقد ثبت عن عطاء أنه سُئِلَ عن الحائض أنها ترى الطهر، ولم تغتسل أتحل لزوجها؟ فقال: لا حتى تغتسل.

عن ابن جريج عنه وعن مجاهد أنهما قالا: لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة (45).

الترجيح بين الاجتهاديين:
لعل ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعية؛ والحنابلة؛ والمالكية؛ والشوكاني؛ والإمام الطبري؛ وشيخ الإسلام ابن تميمة؛ وابن عباس؛ والزهري، والنووي، وغيرهم هو الأرجح. لأن الله سبحانه وتعالى علل ذلك بقوله: "إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" وظاهر اللفظ يدل على أن المراد به الطهارة بانقطاع الدم مع الاغتسال.

قال شيخ الإسلام: "لا يجوز وطء الحائض، والنفساء حتى تغتسل، فإن عدمت الماء، أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض، أو برد شديد تتيمم وتوطأ بعد هذا" (46).



الفصل الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

الفصل الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء   الفصل الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء Emptyالأحد 01 أكتوبر 2023, 12:51 am

حواشي الفصل الأول


1.     -   موسوعة الإجماع، سعد أبو حبيب ج1/376 / تفسير الطبري ج2/386 / ملتقى الأبحر ص42- الفقه الإسلامي وأدلته ج3/552 موسوعة الفقه المالكي ج1/552 / المغني ج1/333 / الأم ج5/93 / المجموع ج2/360.
2.     -   تفسير الطبري ج2/386.
3.     -   عود المعبود ج1/301.
4.     -   صحيح مسلم / ابن حبان / ابن ماجه / مسند الإمام أحمد / مسند أبي يعلى ج12/174 فتح الباري ج1/399 / شرح معاني الآثار ج3/38- عون المعبود ج1/302 / تحفة الأجوذي ج1/350 / شرح النووي على صحيح مسلم ج3/205 / شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ج1/47 تلخيص الحبير ج1/164 / خلاصة البدر المنير ج1/78 / سبل السلام ج1/104.
5.     -   مسند الإمام أحمد ، سنن الدارمي ، سنن ابن ماجه، جامع الترمذي. وقال عنه الشيخ ناصر الدين حديث صحيح في إرواء الغليل برقم 2006.
6.     -   سنن النسائي.
7.     -   فتاوى ابن تيمية ج21/624.
8.     -   شرح النووي على صحيح مسلم ج3/202.
9.     -   الإنصاف ج 1/349.
10.     -   شرح النووي على صحيح مسلم ج3/204.
11.     -   رواه داود، وقد صحح الحاكم هذا الحديث في مستدركه ج1/278 وكذلك فعل الإمام الذهبي في التلخيص. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني حديث صحيح (إرواء الغليل) برقم 197.
12.    رواه البيهقي في سننه الكبرى والنسائي في سننه الكبرى.
13.     -   رواه الحاكم في المستدرك ج1 /278 وقال هذا الحديث صحيح فقد احتجا جميعاً بقسم من نجدة فأمَّا عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجرزي ثقة مأمون وقد صححه الذهبي في التلخيص.
14.     -   رواه الترمذي وقال حيث حسن صحيح.
15.     -   رواه ابن ماجة وأبو داود وهو حديث صحيح.
16.     -  رواه الإمام أحمد في مسنده.
17.     -    المغني ج1/335.
18.     -    المغني ج1/335.
19.     -    فيض القدير للمناوي ج 6/24.
20.     -    فيض القدير للمناوي ج6/25.
21.     -    النتف في الفتاوى ج1/136.
22.     -   المغني ج1/335  /  شرح النووي على صحيح مسلم ج3/204.
23.    رواه ابن ماجه.و الامام أحمد  والدرامي والترمذي والنسائي.
24.     -   التمهيد لابن عبد البر ج3/178.
25.     -   التمهيد لابن عبد البر ج3/176.
26.     -   المجموع ج2/360.
27.     -   الفقه الإسلامي وأدلته ج3/552.
28.     -   رواه أبو داوود والنسائي.
29.     -   رواه أبو داوود.
30.     -   التمهيد ج3/176.
31.     -   التمهيد لابن عبد البر ج3/176.
32.     -   التمهيد لابن عبد البر ج3/176.
33.     -   رواه الترمذي.
34.     -    تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج1/176.
35.     -    سنن أبي داود وقال هذا معضل رواه البيهقي في سننه الكبرى.
36.     -   بداية المجتهد ج1/41.
37.     -   أحكام القرآن للجصاص ج2/35  /  ملتقى الأبحر ص42  /  الأوسط ج2/213.
38.     -    تفسير الطبري ج2/385.
39.     -    تفسير الطبري ج2/385.
40.     -    تفسير الطبري ج2/385.
41.     -   تفسير الطبري ج2/385.
42.     -    أحكام القرآن للجصاص ج2/39.
43.     -   المغني لابن قدامة ج1/337  /  موسوعة الإجماع ج1/376.
44.     -   تفسير الطبري ج2/386  /  انظر التمهيد لابن عبد البر ج3/179. الناسخ والمنسوخ للنحاس ج1/218.
45.     -   لأوسط للنيسابوري ج2/213
46.     -   مجموع الفتاوى ج21/635 وانظر تفسير الطبري ج2/387 وأحكام القرآن للقرطبي ج3/89  /  فتح القدير للشوكاني ج1/226.



الفصل الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
الفصل الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء بالوطء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفصل الثاني: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء في غير الفرج
» الباب الأول: العصر الجاهلي.. الفصل الأول: الإنسانية في الاحتضار
» الباب الأول: الفصل الأول: مسوغات الخروج على عثمان
» الباب الثالث: السلطات العامة - الفصل الأول: السلطة التشريعية - الفرع الأول: أحكام مشتركة
» الباب الأول: الفصل الأول تعريف الإرهاب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: الأســـــــــرة والــطــفـــــــــــل :: ضـــــوابط الاستمتـــاع-
انتقل الى: