الهوامش والفهرس:
1. النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، باب الزاي مع الكاف، مادة ((زكا))، 2/ 307، ولسان العرب، لابن منظور، باب الواو والياء من المعتل، فصل الزاي، مادة ((زكا)) 14/ 358، والقاموس المحيط، باب الواو والياء، مادة ((زكا))، ص 1667، والتعريفات، للجرجاني، ص 152.
2. الروم: 30
3. غريب الحديث، لابن قتيبة، 1/ 184، والمغني، لابن قدامة، 4/ 282.
4. الإقناع لطالب الانتفاع، لموسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي، 1/ 449، ومنتهى الإرادات، لمحمد بن أحمد الفتوحي، 1/ 496، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، 3/ 269.
5. معجم لغة الفقهاء: 208
6. الأعلى: 14 – 15
7. متفق عليه: البخاري، برقم 1503، ومسلم، برقم 984
8. الإجماع لابن المنذر، ص 55، وانظر: المغني لابن قدامة، 4/ 280
9. أبو داود، برقم1609، وابن ماجه، برقم 1827، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 1609
10. متفق عليه: البخاري، برقم 1503، ومسلم, برقم 984
11. المغني، لابن قدامة، 4/ 283.
12. الكافي، لابن قدامة، 2/ 168
13. متفق عليه: البخاري، برقم 1503، ومسلم، برقم 984
14. الكافي، لابن قدامة، 2170.
15. الإجماع لابن المنذر، ص 55.
16. المغني، لابن قدامة، 4/ 301.
17. أخرجه الدارقطني، 2/ 241، برقم 11، 12، والبيهقي، 4/ 161، وأخرج نحوه من رواية علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -[انظر: نصب الراية، 2/ 413] والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل، 3/ 320 برقم 835.
18. مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 367.
19. يبدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في الميراث. انظر: منار السبيل، 1/ 258، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/ 276، والمغني لابن قدامة، 4/ 301 – 303، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 199.
20. مسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس، ثم أهله، ثم القرابة، برقم 997.
21. متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غني، برقم 1427، ومسلم، واللفظ له، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة، برقم 1034.
22. أخرجه ابن أبي شيبة، 3/ 419، وأخرجه عبدالله بن أحمد في مسألة 644
23. أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم 982
24. الكافي لابن قدامة، 1/ 170
25. مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 201.
26. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 369.
27. كتاب الفروع، لابن مفلح، 4/ 227.
28. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد أول وقت لجواز دفع زكاة الفطر، على أقوال:
القول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، وجاء في الموطأ ((ثلاثة)) , وهذا القول هو الذي عليه الدليل, كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ((وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)) متفق عليه، وهذا فيه إشارة إلى جميع الصحابة فكان إجماعاً [المغني، 4/ 301].
القول الثاني: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل)) [المغني، 4/ 300، والشرح الكبير، 7/ 116].
القول الثالث: وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنها زكاة، فأشبهت زكاة المال، [المغني، 4/ 300].
القول الرابع: وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة: الصوم, والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب، [المغني 4/ 300]. والقول الأول هو الصحيح، لثبوته في حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ ولأن سبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه؛ ولأن العبادات توقيفية، [المغني، 4/ 300].
29. البخاري, برقم 1511، ومسلم, برقم 984
30. متفق عليه: البخاري, برقم 1511، ومسلم, برقم 984
31. أبو داود، برقم 1609، وابن ماجه، برقم 1827،
32. مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي (الدارقطني، 2/ 151، والبيهقي، 10/ 278)، وهو أربعة أمداد، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدّ يديه بهما، وبه سمي مدّاً، قال الفيروزآبادي: ((وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً)) (القاموس المحيط، ص 407)، والصاع أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما، إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال العلامة ابن باز رحمه الله في تحديد مقدار الصاع: ((ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس، كالتمر، والحنطة، ونحو ذلك، أما من جهة الوزن فمقداره أربعمائة وثمانون مثقالاً، وبالريال الفرنسي ثمانون ريالاً فرانسه؛ لأن زنة الريال الواحد ستة مثاقيل، ومقداره بالريال العربي السعودي [الفضي] مائة واثنان وتسعون ريالاً، أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلو، وإذا أخرج المسلم من الطعام اليابس: كالتمر اليابس، والحنطة الجيد، والأرز، والزبيب اليابس، والأقط بالكيل، فهو أحوط من الوزن)) (مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 204 – 205).
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((المقدار الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً)) (فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 371).
33. ( 4/249 )
34. (10/323)
35. [المائدة:89]
36. (مجموع الفتاوى:25/69)
37. أبو داود، برقم1609، وابن ماجه، برقم 1827، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 1609
38. الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 151.
39. زاد المعاد في هدي خير العباد، 2/ 22.
40. نيل الأوطار للشوكاني، 3/ 103.
41. مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 215.
42. مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 202.
43. الشرح الممتع 6/ 184
44. المغني لابن قدامة، 4/ 316،
45. متفق عليه: البخاري، برقم 1395، ومسلم، برقم 19، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، حكم الزكاة.
46. مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 213.
47. مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 214.
48. الكافي لابن قدامة، 2/ 176، والمغني، 4/ 295.
49. (3/65)
50. (مسائل عبد الله بن الإمام أحمد)
51. [التغابن12]،[المائدة:92]
52. المغني:3/65)
53. (3/438)
54. (المغني:3/87)
55. (4/69):
56. (6/193)
57. مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 202.
58. مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 208.
59. مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 379.
60. متفق عليه: البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، برقم 2697، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، برقم 1718.
61. رواه مسلم:133
62. أى هذه الرسالة
63. رواه الترمذى وصححه الألباني في صحيح الجامع : 6764
*************************
الفِهْرِسُ:
مُقَدِّمَةٌ
تعريف زكاة الفطر:
شروط وجوب زكاة الفطر:
وقت إخراج زكاة الفطر:
مقدار زكاة الفطر وأنواعها:
جدول توضيحي للصاع من الأصناف المختلفة، وما يقاربه بالكيلو تقريباً:
أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين.
مكان زكاة الفطر وحكم نقلها:
مسائل هامة في زكاة الفطر
1- زكاة الفطر عن الخدم:
2-زكاة الفطر عن الحفيد الذي تلزم نفقته:
3-لا زكاة للزوج على زوجته قبل الدخول بها:
4- لا زكاة للزوج على زوجته الناشز:
5- لا زكاة للزوج على زوجته الكتابية:
6- لا يلزم في زكاة الفطر أن يكون مَن يُخرِجها صائماً:
7- جوازُ التوكيل في إخراج الزكاة:
8-حكمُ دفعِ زكاة الفطر إلى الكافر أو الذِّمي:
وَأَخِيرًا.
الهوامش.
الفِهْرِسُ.