| فِقْهُ وَفَتَاوَى وَأَحْكَامُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ وَالوَتَرِ | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51522 العمر : 72
| |
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51522 العمر : 72
| موضوع: رد: فِقْهُ وَفَتَاوَى وَأَحْكَامُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ وَالوَتَرِ الأحد 24 مارس 2024, 5:45 am | |
| صِفَةُ قِيَامِ الليل: صلاة الليل وردت على وجوه متنوعة: 1 - أن يصليها مثنى مثنى إلا ركعة الوتر. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَجُلاً جَاءَ إلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: كَيْفَ صَلاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ». (7). وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ العِشَاءِ (وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ العَتَمَةَ) إِلَى الفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ (8). 2 - أن يصليها أربع ركعات بسلام واحد، ثم أربعاً بسلام واحد، ثم ثلاثاً. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثاً. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي» (9). (10).
- عدد ركعات قيام الليل: - الأفضل للمسلم أن يقتصر في صلاة الليل على ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو إحدى عشرة ركعة مع الوتر، أو ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، والإحدى عشرة ركعة الأكثر من فعله -صلى الله عليه وسلم-(11). - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثاً. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي». (12). - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلا فِي آخِرِهَا. (13). - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: لأرْمُقَنَّ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- اللَّيْلَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. (14). - الأفضل في قيام الليل طول القيام مع كثرة الركوع والسجود. - قال الله تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (9)} [الزُّمَر: 9]. - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أفْضَلُ الصَّلاةِ طُولُ القُنُوتِ» (15). - والسُّنَّةُ لمن قام يصلي بالليل أن يختم تهجده بالوتر. عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً». (16). - والسُّنَّةُ أن يتفرغ وقت السحر للاستغفار. قال الله تعالى: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18)} [الذاريات: 17 - 18].
- صِفَةُ صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالليل: - عَنْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ، يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ المُنَادِي لِلصَّلاَةِ. (17). - أما أمته -صلى الله عليه وسلم- فالأفضل في حقهم القصد، وعدم التطويل الذي يشق عليهم، حتى لا يملوا، أو يسأموا، أو يفتروا عن العبادة، حيث قال لهم ما يلي: - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَصُومُ شَهْراً أكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ: «خُذُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا». وَأحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا. (18). - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أنْ لَنْ يُدْخِلَ أحَدَكُمْ عَمَلُهُ الجَنَّةَ، وَأنَّ أحَبَّ الأعْمَالِ إِلَى اللهِ أدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ». (19). - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَنْ يُنَجِّيَ أحَداً مِنْكُمْ عَمَلُهُ». قَالُوا: وَلا أنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «وَلا أنَا، إِلا أنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا». (20). ------------------------------------------------------- 7. أخرجه البخاري برقم (473), واللفظ له، ومسلم برقم (749). 8. أخرجه البخاري برقم (994), ومسلم برقم (736)، واللفظ له. 9. أخرجه البخاري برقم (1147), واللفظ له، ومسلم برقم (738). 10. والأفضل أن يصلي التهجد ركعتين ركعتين؛ لأنه الأكثر من فعله -صلى الله عليه وسلم-، وأحياناً يسلم من كل أربع ركعات؛ إحياءً للسنة بوجوهها المشروعة المتنوعة. 11. يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياءً للسنة، وعملاً بها بوجوهها المشروعة المتنوعة. 12. أخرجه البخاري برقم (1147), واللفظ له، ومسلم برقم (738). 13. أخرجه مسلم برقم (737). 14. أخرجه مسلم برقم (765). 15. أخرجه مسلم برقم (756). 16. أخرجه البخاري برقم (998), واللفظ له، ومسلم برقم (751). 17. أخرجه البخاري برقم (1123). 18. أخرجه البخاري برقم (1970), واللفظ له، ومسلم برقم (782). 19. أخرجه البخاري برقم (6464), واللفظ له، ومسلم برقم (2818). 20. أخرجه البخاري برقم (6463), واللفظ له، ومسلم برقم (2816).
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 24 مارس 2024, 7:14 am عدل 1 مرات |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51522 العمر : 72
| موضوع: رد: فِقْهُ وَفَتَاوَى وَأَحْكَامُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ وَالوَتَرِ الأحد 24 مارس 2024, 5:48 am | |
| صلاة التهجد: - صلاة التهجد: هي صلاة التطوع بالليل. - المتهجد: هو القائم إلى صلاة التطوع من النوم ليلاً.
صلاة الوتر: - الوتر: هو الذي لا شفع له. والوتر هو الركعة المنفصلة عما قبلها، ويطلق على الثلاث والخمس ونحوهما إذا جُمعن بسلام واحد.
حكم صلاة الوتر: صلاة الوتر سنة مؤكدة في الحضر والسفر. - عَنْ أَبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بثلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». (21).
وقت صلاة الوتر: وقت صلاة الوتر وقت طويل واسع.. ويمتد من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني.. سواء صلى المسلم العشاء في وقتها، أو مجموعة مع المغرب جمع تقديم. - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ العِشَاءِ (وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ العَتَمَةَ) إِلَى الفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ. (22). - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أوْتَرَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. (23). - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَجُلاً جَاءَ إلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: كَيْفَ صَلاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ». (24).
أفضل أوقات الوتر: - الوتر آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل؛ لأنه وقت نزول الرب إلى السماء الدنيا، ولأن صلاة آخر الليل مشهودة. - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ». (25). - وعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ». (26). - والوتر أول الليل قبل النوم أفضل لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل لعذر من مرض، أو سفر، أو تعب ونحو ذلك. - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ خَافَ أنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أفْضَلُ» (27). - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاثٍ: «صِيَامِ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأنْ أوتِرَ قَبْلَ أنْ أنَامَ». (28). - وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدَ العَتَمَةِ قَالَ: «فَأَنْتَ يَا عُمَرُ؟» قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ قَالَ: «أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَأَخَذْتَ بِالْوُثْقَى وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ فَأَخَذْتَ بِالقُوَّةِ» (29).
----------------------------------------------- 21. أخرجه أبو داود برقم (1422), وهذا لفظه، والنسائي برقم (1712). وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيح الْجَامِع: (7147). 22. أخرجه مسلم برقم (736). 23. أخرجه البخاري برقم (996), ومسلم برقم (745)، واللفظ له. 24. أخرجه البخاري برقم (473), واللفظ له، ومسلم برقم (749). 25. أخرجه البخاري برقم (1145), واللفظ له، ومسلم برقم (758). 26. أخرجه مسلم برقم (755). 27. أخرجه مسلم برقم (755). 28. أخرجه البخاري برقم (1981), واللفظ له، ومسلم برقم (721). 29. أخرجه أحمد برقم (14323), وأخرجه ابن ماجه برقم (1202) وهذا لفظه. وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي الصَّحِيحَة: (2596).
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 24 مارس 2024, 7:15 am عدل 1 مرات |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51522 العمر : 72
| موضوع: رد: فِقْهُ وَفَتَاوَى وَأَحْكَامُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ وَالوَتَرِ الأحد 24 مارس 2024, 5:51 am | |
| عدد ركعات الوتر: أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، أو سلام واحد في آخرها.
صِفَةُ صَلَاةِ الوتر: صلاة الوتر جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بصفات متعددة، وركعات مختلفة. وصلاة الوتر تختلف في الهيئة والعدد بحسب اختلاف الأحوال والأشخاص كما يلي: الأولى: أن يصليها ثلاث عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة. - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَعْنِي بِاللَّيْلِ. (30). - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: لأرْمُقَنَّ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- اللَّيْلَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. (31). الثانية: ثلاث عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر من ذلك بخمس سرداً. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلا فِي آخِرِهَا. (32). الثالثة: إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ العِشَاءِ (وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ العَتَمَةَ) إِلَى الفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ. (33). الرابعة: إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً ثم يسلم، ثم يصلي أربعاً ثم يسلم، ثم يوتر بثلاث ركعات. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثاً. (34). الخامسة: تسع ركعات سرداً، يجلس في الثامنة للذكر والدعاء ولا يسلم، ثم يقوم للتاسعة. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أنَّها سُئِلتْ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ، لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيماً يُسْمِعُنَا. ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا سَنَّ نَبِيُّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأخَذَهُ اللَّحْمُ، أوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الأوَّلِ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنيَّ. (35). السادسة: سبع ركعات لا يجلس إلا في آخرهن، وأحياناً يجلس في السادسة للذكر والدعاء ولا يسلم، ثم يأتي بالسابعة ويسلم. - عَنْ سَعْدَ بْنَ هِشَام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ سَألَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَتْ:... يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا سَنَّ نَبِيُّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأخَذَهُ اللَّحْمُ، أوْتَرَ بِسَبْعٍ. (36). - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُوتِرُ بخَمْسٍ وَبسَبْعٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهَا بسَلاَمٍ وَلاَ بكَلاَمٍ. (37). السابعة: خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن. - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلا فِي آخِرِهَا. (38). - وَعَنْ أَبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بثلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». (39). الثامنة: ثلاث ركعات، يسلم من ركعتين، ثم يوتر بواحدة، وهذا هو الأفضل لمن صلى ثلاثاً، وهي أدنى الكمال. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَفْصِلُ بَيْنَ الوَتْرِ وَالشَّفْعِ بِتَسْلِيمَةٍ وَيُسْمِعُنَاهَا. (40). التاسعة: ثلاث ركعات سرداً، ولا يجلس إلا في آخرهن. - عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ فِي الوِتْرِ ب- {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَفِي الرَّكْعَةِ الثانِيَةِ ب- {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَفِي الثالِثةِ ب- {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ، وَيَقُولُ -يَعْنِي بَعْدَ التَّسْلِيمِ-: «سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوسِ». (41). - وَعَنْ أَبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بثلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» (42). العاشرة: ركعة واحدة. - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ». (43). - وَعَنْ أَبي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بثلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بوَاحِدَةٍ» (44). (45). قال العلامة ابنُ عثيمين رحمه الله: أقل الوتر ركعة؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الوِتْرُ رَكْعَةٌ من آخرِ اللَّيلِ» (46)، وقوله: «صَلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإِذا خَشِيَ أحدُكُم الصُّبْحَ صَلَّى ركعةً واحدةً تُوتِرُ له ما قد صَلَّى» وهو في «الصحيحين» (47) فقوله: «صَلَّى ركعةً واحدةً» يدلُّ على أن أقل الوتر ركعة واحدة، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسُّنَّةِ. وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم» لقول عائشة: «كان رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يُصَلِّي باللَّيلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكعةً، يُوتِرُ منها بواحدةٍ» وفي لفظ: «يُسلِّمُ بين كُلِّ رَكعتين، ويوتِرُ بواحدةٍ» (48). فيجوزُ الوِترُ بثلاثٍ، ويجوزُ بخمسٍ، ويجوزُ بسبعٍ، ويجوزُ بتسعٍ، فإنْ أوترَ بثلاثٍ فله صِفتان كِلتاهُما مشروعة: الصفة الأولى: أنْ يَسْرُدَ الثَّلاثَ بِتَشهدٍ واحدٍ (49). الصفة الثانية: أنْ يُسلِّمَ مِن رَكعتين، ثم يُوتِرَ بواحدة (50). كلُّ هذا جَاءت به السُّنةُ، فإذا فَعَلَ هذا مرَّةً، وهذا مرَّةً فَحَسَنٌ. أمَّا إذا أوتَرَ بخمسٍ؛ فإنَّه لا يَتَشَهَّدُ إلا مرَّةً واحدةً في آخرها ويُسلِّمُ (51). وإذا أوتَرَ بسبعٍ (52)؛ فكذلك لا يَتَشَهَّدُ إلا مرَّةً واحدةً في آخرها (53). وإن تَشَهَّدَ في السَّادسة بدون سلام ثم صَلَّى السَّابعةَ وسَلَّمَ فلا بأس (54). وإذا أوترَ بتسعٍ؛ تَشهَّدَ مرَّتينِ، مرَّةً في الثَّامنةِ، ثم يقومُ ولا يُسلِّمُ، ومرَّةً في التاسعة يتشهَّدُ ويُسلِّمُ (55). وإنْ أوترَ بإحدى عَشْرَة، فإنه ليس له إلا صِفةٌ واحدةٌ؛ يُسلِّمُ من كُلِّ ركعتين، ويُوترُ منها بواحدة (56). ------------------------------------------------ 30. أخرجه البخاري برقم (1138), واللفظ له، ومسلم برقم (764). 31. أخرجه مسلم برقم (765). 32. أخرجه مسلم برقم (737). 33. أخرجه البخاري برقم (994), ومسلم برقم (736)، واللفظ له. 34. أخرجه البخاري برقم (1147), واللفظ له، ومسلم برقم (738). 35. أخرجه مسلم برقم (746). 36. أخرجه مسلم برقم (746). 37. أخرجه النسائي برقم (1714), وهذا لفظه، وابن ماجه برقم (1192). 38. أخرجه مسلم برقم (737). 39. أخرجه أبو داود برقم (1422), وهذا لفظه، والنسائي برقم (1712). وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيح الْجَامِع: (7147). 40. أخرجه أحمد برقم (5461), وهذا لفظه، وابن حبان برقم (2435). وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي الإرواء: 327. 41. أخرجه النسائي وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيح النسائي (1701). 42. أخرجه أبو داود برقم (1422), وهذا لفظه، والنسائي برقم (1712). وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيح الْجَامِع: (7147). 43. أخرجه مسلم برقم (752). 44. أخرجه النسائي برقم (1710), وهذا لفظه، وابن ماجه برقم (1190). وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيح الْجَامِع: (7147). 45. يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياءً للسنة، وعملاً بها بوجوهها المشروعة، ويداوم على الأفضل منها. 46. أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى (752) (153). 47. سبق تخريجه. 48. سبق تخريجه. 49. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يسلم في ركعتي الوتر». وفي لفظ: «كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن». أخرجه مالك في «الموطأ» (466)؛ والنسائي (3/234)؛ والحاكم (1/304) وصححه ووافقه الذهبي. وقال الشيخ رحمه الله في مجالس شهر رمضان: «فإن أحب سردها بسلام واحد لما روى الطحاوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن». وقال الألبانى: شاذ, انظر صلاة التراويح ص (108)، التعليقات الجياد، الإرواء (421). 50. سبق تخريجه. 51. لما أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلّى الله عليه وسلّم في الليل (737) (123). عن عائشة قالت: «كان رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم يُصلِّي من الليلِ ثَلاثَ عَشْرة ركعةً، يُوترُ من ذلك بخمسٍ، لا يجلسُ في شيءٍ إلا في آخِرِها». 52. لما أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل (746) (139). عن عائشة قالت: «...فلما سَنَّ نبيُّ الله وأخذَهُ اللحمُ، أوْتَرَ بسبعٍ، وصَنَعَ في الركعتين مثل صَنيعه الأول...». 53. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهنَّ بتسليم ولا كلام». أخرجه الإمام أحمد (6/290)؛ والنسائي، كتاب قيام الليل، باب كيف الوتر بخمس (1713)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع (1192) قال في الفتح الرباني: «سنده جيد» (4/297). 54. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس». «المسند» للإمام أحمد (6/53). 55. سبق تخريجه. 56. سبق تخريجه.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 24 مارس 2024, 7:16 am عدل 1 مرات |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51522 العمر : 72
| موضوع: رد: فِقْهُ وَفَتَاوَى وَأَحْكَامُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ وَالوَتَرِ الأحد 24 مارس 2024, 5:54 am | |
| - أفضل صفة لصلاة الوتر: أفضل صلاة الوتر أن يصلي المسلم إحدى عشرة ركعة، وهذا هو الهدي الراتب للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وهي أصح الروايات وأقواها وأكثرها. وأحياناً يصلي ثلاث عشرة ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات.
- أفضل ما تُختم به صلاة الليل: صلاة الليل الأفضل أن تختم بالوتر، سواء صلى في أول الليل، أو وسطه، أو آخره. عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عُمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً». (57).
حكم الجماعة للوتر: الوتر لا تشرع له الجماعة إلا إذا كان بعد التراويح في رمضان، وإذا دعا الإمام في قنوت الوتر فالسُّنَّة أن يؤمِّن مَنْ وراءه. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- شَهْراً مُتَتَابعاً فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ وَالمَغْرِب وَالعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ إِذا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ. (58).
ما يقرأ المسلم في صلاة الوتر: السنة لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسورة (الأعلى)، وفي الثانية بسورة (الكافرون)، وفي الثالثة بسورة (الإخلاص)، وله أحياناً أن يقرأ بغيرها مما تيسر من القرآن. عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ فِي الوِتْرِ ب- {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَفِي الرَّكْعَةِ الثانِيَةِ ب- {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَفِي الثالِثةِ ب- {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ. (59).
ما يُقَالُ من الذِّكر بعد الوتر: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُوتِرُ بثلاَثِ رَكَعَاتٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَى ب- {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَفِي الرَّكْعَةِ الثانِيَةِ ب- {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَفِي الثالِثةِ ب- {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَإِذا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: «سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوسِ ثلاَث مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ». (60).
حكم الصلاة بعد الوتر: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ قالَ: سَألْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أرَادَ أنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإقَامَةِ، مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ. (61).
حكم تكرار الوتر في الليلة الواحدة: السنة أن يكون الوتر خاتمة صلاة الليل، والوتر حق على كل مسلم في كل ليلة، ولا يجوز تكراره في الليلة الواحدة. ومن أوتر أول الليل ثم قام في آخره فإنه لا يوتر مرة ثانية، بل يصلي شفعاً مثنى مثنى و يكتفي بوتره السابق. عَنْ طَلْق بن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ». (62).
حكم القنوت في الوتر: القنوت: هو الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام، قبل الركوع أو بعده. والقنوت في صلاة الوتر مَنْ شاء فعله، ومن شاء تركه. ودعاء القنوت في الوتر يجوز قبل الركوع، ويجوز بعد الركوع
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله المشهور مِن المذهب: أنَّه يجوزُ القُنُوتُ قبل الرُّكوعِ وبعد القِراءة؛ فإذا انتهى مِن قراءته قَنَتَ ثم رَكَعَ، وبعد الرُّكوعِ؛ لأنه وَرَدَ ذلك عن النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في قُنُوتِهِ في الفَرائضِ (63).
ما يقال من الدعاء في قنوت الوتر: - السنة أن يرفع الداعي يديه بعد الرفع من الركوع، وأحياناً قبله ويدعو بهذا الدّعاء المأثور: «اللهمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». (64). --------------------------------------------- 57. أخرجه البخاري برقم (998), واللفظ له، ومسلم برقم (751). 58. أخرجه أبو داود برقم (1443). وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي الإرْوَاءِ (424). 59. سبق تخريجه. 60. أخرجه أبو داود برقم (1430), والنسائي، وهذا لفظه, وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيح النسائي (1699). 61. أخرجه مسلم برقم (738). 62. أخرجه أبو داود برقم (1439), وهذا لفظه، والترمذي برقم (470). وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيح الْجَامِع (7567). 63. أخرجه البخاري، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده (1002)؛ ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة (675) (294). 64. أخرجه أبو داود برقم (1427), وهذا لفظه، والترمذي برقم (3566). وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي الإرْوَاءِ (429).
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 24 مارس 2024, 7:18 am عدل 1 مرات |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51522 العمر : 72
| موضوع: رد: فِقْهُ وَفَتَاوَى وَأَحْكَامُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ وَالوَتَرِ الأحد 24 مارس 2024, 5:57 am | |
| شرح دُعَاءِ القُنُوت: قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «اللَّهُمَّ» أصلُه: يا اللهُ، لكن حُذِفت ياءُ النِّداءِ، وعُوِّضَ عنها الميمُ وبقيت «الله»، وإنما حُذفت الياءُ لكثرةِ الاستعمالِ وعُوِّضَ عنها الميمُ للدّلالةِ عليها، وأُخِّرت للبَدَاءة باسم الله، وجُعلت ميماً للإشارة إلى جَمْعِ القلب على هذا الدُّعاءِ؛ لأن الميم تدلُّ على الجَمْعِ.
«اهْدِني فِيمَنْ هَدَيتَ» الذي يقول: «اللَّهُمَّ اهْدِني» هو المنفردُ، أما الإمام فيقول: «اللَّهُمَّ اهْدِنَا» وقد رُوي عن رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ أمَّ قوماً فَخَصَّ نفسَه بالدُّعاءِ فقد خَانَهم» لأنَّه إذا دعا الإمامُ فقال: «اللَّهُمَّ اهْدِني» والمأمومون يقولون: آمين؛ صار الدُّعاءُ له، والمأموم ليس له شيء، إلا أنه يؤمِّنُ على دُعاءِ الإمامِ لنفسِهِ، وهذا نوعُ خِيانةٍ. وقوله: «اللهم اهْدِني فِيمَنْ هَدَيتَ» أي: في جُمْلة مَنْ هديتَ، وهذا فيه نوعٌ مِن التوسُّلِ بفِعْلِ الله سبحانه وتعالى، وهو هدايتُه مَنْ هَدى، فكأنَّك تتوسَّلُ إلى الله الذي هَدى غيرَك أنْ يهديَكَ في جُملتِهم، كأنَّكَ تقول: كما هَديتَ غيري فَاهْدِني. والهداية هنا يُرادُ بها: هدايةُ الإرشاد، وهدايةُ التوفيق. فهدايةُ الإرشادِ: ضِدّها الضَّلالُ. وهدايةُ التوفيقِ: ضِدُّها الغَيُّ. فأنت إذا قلتَ: «اللَّهُمَّ اهْدِني» تسألُ الله سبحانه وتعالى الهِدايتين: هدايةَ الإرشادِ وذلك بالعِلْمِ، وهدايةَ التوفيقِ وذلك بالعمل؛ لأنه ليس كلُّ مَنْ عَلِمَ عَمِلَ، وليس كلُّ مَنْ عَمِلَ يكون عملُه عن عِلْمٍ وتمامٍ، فالتَّوفيقُ أن تعلَمَ وتعمَلَ.
«وعافني فيمن عافيت» أي: في جُملةِ مَنْ عافيتَ، وهذا -كما قلتُ آنفاً- مِنَ التَّوسُّلِ إلى الله تعالى بفِعْلِه في غيرِك، فكأنَّكَ تقول: كما عافيتَ غيري فعافِني. والمعافاة: المُراد بها المعافاةُ في الدِّين والدُّنيا، فتشملَ الأمرين: أنْ يعافيكَ مِنْ أسقام الدِّين، وهي أمراضُ القلوب التي مدارُها على الشَّهوات والشُّبُهاتِ، ويعافيك من أمراضِ الأبدان، وهي اعتلال صِحَّةِ البَدَنِ. والإنسانُ مُحتاجٌ إلى هذا وإلى هذا، وحاجتُه إلى المُعافاةِ مِن مَرَضِ القلبِ أعظمُ مِن حاجتِهِ إلى المُعافاةِ مِن مَرَضِ البَدَنِ. ولهذا؛ يجبُ علينا أنْ نُلاحِظَ دائماً قلوبَنَا، وننظُرَ: هل هي مريضةٌ أو صحيحةٌ؟ وهل صَدِئتْ أو هي نظيفةٌ؟ فإذا كنت تنظِّفُ قلبَكَ دائماً في معاملتِكِ مع الله، وفي معاملتِكِ مع الخَلْقِ؛ حَصَّلتَ خيراً كثيراً، وإلا؛ فإنَّكَ سوف تَغْفُلُ، وتَفْقِدُ الصِّلةَ بالله، وحينئذٍ يَصْعُبُ عليكَ التراجعُ. فحافظْ على أنْ تُفتِّشَ قلبَكَ دائماً، فقد يكون فيه مَرَضُ شُبْهةٍ أو مَرَضُ شهوةٍ، وكلُّ شيءٍ ولله الحمدُ له دَواءٌ، فالقرآن دواءٌ للشُّبُهاتِ والشَّهواتِ، فالترغيبُ في الجَنَّةِ والتحذيرُ مِن النَّارِ دواءُ الشَّهواتِ. وأيضاً: إذا خِفْتَ أنْ تميلَ إلى الشَّهواتِ في الدُّنيا التي فيها المُتْعَةُ؛ فتذكَّرْ مُتْعَةَ الآخرة. ولهذا كان نبيُّنَا صلّى الله عليه وسلّم إذا رأى ما يعجِبُه مِن الدُّنيا قال: «لبيَّكَ إنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرةِ» فيقول: «لبيَّكَ» يعني: إجابةً لك، مِن أجلِ أنْ يكبَحَ جِمَاحَ النَّفْسِ؛ حتى لا تغترَّ بما شاهدت مِن مُتَعِ الدُّنيا، فَيُقبل على الله، ثم يوطِّن النَّفسَ ويقول: «إن العَيْشَ عَيْشُ الآخرة» لا عيشُ الدُّنيا. وصَدَقَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم، والله؛ إنَّ العيشَ عيشُ الآخِرةِ، فإنه عيشٌ دائمٌ ونعيمٌ لا تنغيصَ فيه، بخِلافِ عيشِ الدُّنيا فإنه ناقصٌ منغَّصٌ زائِلٌ. وأما دواءُ القُلوبِ مِن أمراضِ الشُّبُهَاتِ؛ فالقُرآنُ كلُّه بيانٌ وفُرقانٌ تزولُ به جميعُ الشُّبهاتِ، فكتابُ الله كلُّه مملوءٌ بالعِلْمِ والبيانِ الذي يزولُ به داءُ الشُّبهاتِ، ومملوءٌ بالتَّرغيبِ والتَّرهيبِ الذي يَزولُ به داءُ الشَّهواتِ، ولكنَّنا في غَفْلةٍ عن هذا الكتاب العزيز؛ الذي كلُّه خيرٌ، وكذلك ما في السُّنَّةِ المطهَّرَةِ الثابتةِ عن رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم.
أمَّا عافيةُ الأبدانِ، فَطِبُّهَا نوعان: النوع الأول: طِبٌّ جاءت به الشَّريعةُ، فهو أكملُ الطِّبِّ وأوثقُهُ؛ لأنه مِن عند الله الذي خَلَقَ الأبدانَ؛ وعَلِمَ أدواءَها وأدويتَها.
والطِّبُّ الذي جاءت به الشريعة ضربان: الأول: طب مادي، كقول الله تعالى في «النحل»: {يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: 69] وكقول النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في الحَبَّةِ السَّوداءِ «إنها شفاء من كل داء إلا السام» يعني: الموتَ، وكقوله صلّى الله عليه وسلّم في الكَمْأَةِ: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ وماؤُهَا شِفاءٌ للعَيْنِ» وأمثالُ ذلك، وكلُّ هذا طِبٌّ ماديٌّ قرآنيٌّ ونبويٌّ. الضرب الثاني: طِبٌّ معنويٌّ رُوحيٌّ: وذلك بالقِراءة على المَرضى، وهذا قد يكون أقوى وأسرعَ تأثيراً، انظر إلى رُقيَةِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم للمَرضَى، تَجِدُ أنَّ المريضَ يُشفى في الحَالِ، فإنَّه لما قال في يوم خيبر: «لأُعْطِيَنَّ الرَّايةَ غداً رَجلاً يَفْتحُ اللهُ على يَدَيْه، يُحِبُّ اللهَ ورسولَهُ، ويحبُّهُ اللهُ ورسولُهُ» باتَ النَّاسُ تلك الليلة يخوضون في هذا الرَّجُلِ؟ فلما أصبحوا غَدَوا إلى رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم كلُّ واحدٍ متشوِّفٍ لها؛ لأنه سوف ينالُ هذا الوصف، وهو أنَّه «يحبُّ اللهَ ورسولَه، ويحبُّه اللهُ ورسولُه» فقال: أين عليُّ بنُ أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه، فدعا به فجيء به فبصَقَ في عينيه، ودعا له فبَرِىءَ في الحال؛ كأنْ لم يكن به أثرٌ؛ فأعطاه الرَّايةَ. وكذلك أيضاً في قِصَّةِ السَّرِيَّةِ الذين استضافوا قوماً فلم يُضيِّفُوهم فتنحُّوا ناحيةً، فقدَّرَ اللهُ عزّ وجل أنْ تلدغَ عقربٌ زعيمَ هؤلاء القومِ الذين أَبَوا أن يضيِّفُوا الصَّحَابة، فلما لُدِغَ قالوا: مَنْ يرقي؟ قال بعضُهم لبعضٍ: انظروا الجماعةَ -الذين نزلوا عليكم ضيوفاً، ولم تضيِّفوهم- لعلَّ فيهم قارئاً، فذهبوا إليهم، فقالوا: نعم؛ فينا مَنْ يقرأُ، لكن لقد استضفناكم فلم تضيِّفُونا؛ فما نقرأُ عليكم إلا بجُعْلٍ، فجعلوا لهم قطيعاً مِنَ الغَنَمِ، فذهب أحدُهم يَتْفُلُ؛ ويقرأ على هذا اللَّديغِ سورةَ الفاتحة فقط يكرِّرُها، فقامَ اللَّديغُ الذي لدغته عقربٌ كأنما نَشِطَ من عِقَالٍ، فلما غدوا إلى رسُولِ الله صلّى الله عليه وسلّم وأخبروه فقال للقارئ: «وما يُدْرِيكَ أَنَّها رُقيةٌ». وهذا طِبٌّ نبويٌّ، لكنَّه معنويٌّ بالقِراءة، وما أكثرُ الذين نشاهدهم ونسمعُ بهم يُؤثِّرونَ تأثيراً بالغاً في المرضى، أشدَّ من تأثير الطِّبِّ الماديِّ الذي يُدركُ بالتَّجاربِ. النوع الثاني: طِبٌّ ماديٌّ يُعرفُ بالتَّجاربِ، وهو ما يكون على أيدي الأطبَّاءِ، سواء درسوا في المدارس الرَّاقيةِ وعرفوا، أو أخذوه بالتَّجارب، لأنه يوجد أُناسٌ من عامَّة النَّاس يُجْرُون تَجَارِبَ على بعض الأعشاب، ويحصُل منها فائدةٌ، ويكونون بذلك أطبَّاءَ بدون دراسة؛ لأن هذا يُدرك بالتَّجَاربِ.
«وتولني فيمن توليت» هل هي من «الوَلي» بفتح الواو، وسكون اللام مخفَّفة، بمعنى القُرب. أو هي من التَّولِّي بمعنى الولاية والنُّصرة. أو هي منهما جميعاً؟ الجواب: هي منهما جميعاً، فعلى المعنى الأوَّل: اجعلني قريباً منك، كما يُقال: وليَ فلانٌ فلاناً، وقال النَّبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام: «ليلنِي منكم أُولُو الأحْلامِ والنُّهَى» أي: مِنَ الوَلْي، وهو القُرْبُ. وعلَى المعنى الثاني: اعْتَنِ بي فكن لي وَلِيًّا وناصراً ومعيناً لي في أموري، فيشمَل الأمرين، وإنْ كان المُتبادر إلى الذِّهن أنه مِنَ الموالاة وهي النُّصرةِ. والمراد بالولاية هنا الولاية الخاصَّة؛ لأنَّ الولايةَ العامَّةَ شاملةٌ لكلِّ أحدٍ مؤمنٍ وكافرٍ؛ بَرٍّ وفاجرٍ، فكلُّ أحدٍ فاللهُ تعالى مولاه، قال الله تعالى: {ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ} [الأنعام] فقوله: {رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ} يشمَلُ كلَّ مَنْ ماتَ مِن مؤمنٍ وكافرٍ، وبَرٍّ وفاجرٍ، وهذه هي الوِلاية العامَّة؛ لأن الله يتولَّى شؤون جميع الخَلْقِ. أما الوِلاية الخاصَّة فهي المذكورة في قوله تعالى: {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا} [البقرة: 257] وفي قوله: {أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [يونس] والسَّائل الذي قال: «تولَّني فِيمَنْ تولَّيتَ» يريد الولاية الخاصَّة.
«وبارك لي فيما أعطيت» أي: أنزل البركةَ لي فيما أعطيتني مِنَ المال، والعِلْمِ، والجاه، والولد، ومِنْ كُلِّ ما أعطيتني: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل: 53] إذاً؛ باركْ لي في جميع ما أنعمتَ به عليَّ، وإذا أنزل اللهُ البركةَ لشخص فيما أعطاه صار القليلُ منه كثيراً، وإذا نُزعت البركةُ صار الكثيرُ قليلاً، وكم مِن إنسانٍ يجعلُ اللهُ على يديه مِنَ الخير في أيامٍ قليلة ما لا يجعلُ على يدِ غيرِه في أيَّام كثيرةٍ؟، وكم مِن إنسانٍ يكون المالُ عنده قليلاً لكنه متنعِّمٌ في بيته، قد بارك اللهُ له في مالِهِ، ولا تكون البركةُ عند شخصٍ آخرَ أكثرَ منه مالاً؟ وأحياناً تُحِسُّ بأن الله باركَ لك في هذا الشيء بحيث يبقى عندك مُدَّةً طويلةً. ------------------------------------------------
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 24 مارس 2024, 7:19 am عدل 1 مرات |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51522 العمر : 72
| موضوع: رد: فِقْهُ وَفَتَاوَى وَأَحْكَامُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ وَالوَتَرِ الأحد 24 مارس 2024, 6:16 am | |
| «وقِنِي شَرَّ ما قضيتَ» ما قَضَاهُ الله عزّ وجل قد يكون خيراً، وقد يكون شرًّا، فما كان يُلائمُ الإنسانَ وفِطرتَه فإن ذلك خير، وما كان لا يُلائِمه فذلك شرٌّ، فالصِّحَّةُ والقوةُ والعِلْمُ والمالُ والولدُ الصَّالحُ وما أشبه ذلك خير، والمَرَضُ والجهل والضَّعف والولد الطالحُ وما أشبه ذلك شرٌّ؛ لأنه لا يُلائم الإنسانَ. وقوله: «ما قضيت» «ما» هنا بمعنى الذي، أي: الذي قضيتُه، ويجوز أن تكون مصدريَّة، أي: شَرَّ قضائِكَ. والمراد: قضاؤه الذي هو مقضيَّه؛ لأن قضاءَ الله الذي هو فِعْلُه كلُّه خير. وإنْ كان المقضيُّ شرًّا؛ لأنه لا يُراد إلا لحكمةٍ عظيمةٍ، فالمرضُ مثلاً قد لا يَعرفُ الإنسانُ قَدْرَ نِعمة الله عليه بالصِّحَّة إلا إذا مَرِضَ، وقد يُحْدِثُ له المرضُ توبةً ورجوعاً إلى الله، ومعرفةً لِقَدْرِ نفسِهِ، وأنه ضعيفٌ، ومُحتاجٌ إلى الله عزّ وجل، بخلاف ما لو بقيَ الإنسانُ صحيحاً معافى، فإنه قد ينسى قَدْرَ هذه النِّعمة، ويفتخرُ كما قال الله تعالى: {وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ * وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ} [هود].
«إنكَ تَقضي ولا يُقضى عليك» فالله سبحانه وتعالى يَقضي بما أرادَ، ولا أحدٌ يَقضي على الله ويَحكمُ عليه، قال الله تعالى: {وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [غافر].
«إِنَّهُ لا يَذِلُّ من وَالَيْتَ» أي: لا يلْحَقُ مَنْ واليتَهُ ذُلٌّ وخُذلان، والمراد: الولاية الخاصَّة.
«ولا يَعِزُّ مَنْ عاديت» أي: لا يَغلِبُ مَنْ عاديته، بل هو ذليلٌ؛ لأَنَّ مَنْ والاه الله فهو منصورٌ، كما قال الله تعالى: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ} [غافر] وقال الله تعالى: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ} [الحج] وأمَّا مَنْ عاداه اللهُ فهو ذليلٌ؛ لأنَّ الله إذا نَصَرَ أولياءَه فعلى أعدائه. إذاً؛ فالعِزُّ للأولياءِ، والذُّلُّ للأعداء.
«تباركت رَبَّنَا» التقدير: تباركتَ يا رَبَّنَا، والبركة: كثرةُ الخير وسعته. مشتقٌّ من «بِرْكَةَ الماء» وهي حوض الماء الكبير ومعنى التَّبارك في الله عزّ وجل: أنه سبحانه وتعالى عظيمُ البَركة واسعها، ومنزِّلُ البَرَكة، وأن بذِكْرِه تحصُلُ البَرَكةُ، وباسمِهِ تحصُلُ البركةُ، ولذلك نجد أن الرَّجُل لو قال على الذَّبيحة: «بسم الله» صارت حلالاً، ولو لم يقل: «بسم الله» صارت حراماً، ولو قال: «بسم الله» على وُضُوئه صار صحيحاً، ولو لم يقل: «بسم الله» صار غيرَ صَحيح عند كثير من أهل العِلْمِ. وإنْ كان الصَّحيح أنَّ التَّسمية في الوُضُوء لا تجب، لكن على القول بأنها واجبة إذا تَركَها عمداً لم يصحَّ وُضُوؤه.
«رَبَّنَا» أي: يا ربَّنا، وحُذِفَت «ياء النداء» لسببين: 1 - لكثرة الاستعمال. 2 - وللتَّبرُّك بالبَدَاءَة باسم الله عزّ وجل. وقوله: «رَبَّنا» اسم من أسماء الله: يأتي مضافاً أحياناً كما هنا وكما في قوله تعالى: {رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الزخرف: 82] ويأتي غير مضاف مُحَلاًّ بأل؛ مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فأمَّا الرُّكوع فَعَظِّمُوا فيه الرَّبَّ» وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «السِّواك مطهرةٌ للفَمِ مرضاةٌ للرَّبِّ». |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51522 العمر : 72
| موضوع: رد: فِقْهُ وَفَتَاوَى وَأَحْكَامُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ وَالوَتَرِ الأحد 24 مارس 2024, 6:17 am | |
| «تعاليت» من التَّعالي وهو العُلو، وزِيدت التَّاء للمبالغة في عُلوه. وعُلوُّ الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: عُلوِّ الذِّات، وعُلوِّ الصِّفَة. فأما عُلوُّ الذَّات فمعناه: أنَّ الله نَفْسَهُ فوقَ كُلِّ شيء. وأمَّا عُلوُّ الصِّفة فمعناه: أنَّ الله تعالى موصوفٌ بكلِّ صفاتٍ عُليا. أما الأول: فقد أنكره حُلولية الجهمية وأتباعهم الذين قالوا: إنَّ الله في كُلِّ مكان بذاته، وأنكره أيضاً الغالون في التَّعطيل حيث قالوا: إنَّ الله ليس فوقَ العالم ولا تحتَ العالم، ولا يمينَ ولا شِمالَ، ولا أمامَ ولا خلفَ، ولا متَّصل ولا منفصل إذاً هو عَدَمٌ؟! ولهذا أنكر محمودُ بن سُبُكْتِكين رحمه الل ه على مَنْ وَصَفَ اللهَ بهذه الصِّفَة، وقال: هذا هو العَدَمُ. وصَدَق؛ فهذا هو العَدم. أمَّا أهلُ السُّنَّة والجَمَاعَة، فقالوا: إنَّ الله سبحانه وتعالى فوقَ كُلِّ شيءٍ بذاتِهِ. واستدلُّوا لذلك بأدلةٍ خمسة: الكتابِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ، والعقلِ، والفِطْرَةِ. فالكتاب: كلُّ ما يمكن مِن أجناس الأدلَّةِ فهي موجودة في إثبات عُلوِّ الله. فتارة بلفظ العُلوِّ مثل: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى]. وتارة بلَفْظِ الفَوقيَّةِ مثل: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} [الأنعام: 18]. وتارة بذِكْرِ عُروجِ الأشياء وصُعُودِها إليه مثل: {تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [المعارج: 4] وقوله: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} [فاطر: 10]. وتارة بنزول الأشياء منه كقوله تعالى: {يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ} [السجدة: 5]. وأمَّا السُّنَّة: فقد اجتمع فيها أنواع السُّنَّة الثَّلاثة: القولُ، والفِعْلُ، والإقرارُ. أمَّا القول: فكان رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم يقول في سجوده: «سبحان رَبِّيَ الأعلى». وأمَّا الفعل: فإنه لما خَطَبَ النَّاسَ يومَ عَرَفَة، فقال: «ألا هل بَلَّغْتُ، قالوا: نعم، قال: اللَّهُمَّ فاشهدْ، يرفعُ إصبَعَهُ السَّبَّابَةَ إلى السَّماء ويَنْكُتُهَا إلى النَّاسِ» وهذا إثبات للعلوِّ بالفعل. وأمَّا إقراره: فبإقراره للجَارية حين سألها: «أينَ اللهُ؟» قالت: في السَّماءِ. وأمَّا الإِجماع: فإن السَّلف من الصَّحابة والتَّابعين، والأئمة كلّهم مجمعون على هذا، وطريق إجماعهم أنهم لم يَرِدْ عنهم صَرْفٌ للكلام عن ظاهره فيما ذُكْرِ مِن أدلَّة العُلوِّ، وقد مَرَّ علينا أن هذا طريق جيد، وهو أنه إذا قال لك قائل: مَنِ الذي يقول إنهم أجمعوا؟ فمن قال: إنَّ أبا بكر ذَكَر أن الله في العُلوِّ بذاته؟ ومَنْ قال: إنَّ عُمَرَ قال هذا؟ ومَنْ قال: إنَّ عثمانَ قال هذا؟ ومَنْ قال: إنَّ علياً قال هذا؟ فالجواب: أنه لمّا لم يَرِدْ عنهم ما يُخالف النُّصوصَ، عُلِمَ أنهم أثبتوها على ظاهرها. وأما العقل: فلأننا نقول: إنَّ العلوَّ صفةُ كمالٍ، وضِدَّه صفة نقص، واللهُ منزَّهٌ عن النَّقص، وهو من تمام السُّلطان، ولهذا نَجِدُ في الدُّنيا أنَّ الملوك يُوضع لهم منصَّة يجلسون عليها. وأما الفِطرة: فَحَدِّثْ ولا حَرَجٌ، فالعجوز التي لا تعرف القرآن قراءة تامةً، ولا تعرف السُّنَّة، ولا راجعت «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ولا غيره من كتب السَّلف تعرف أنَّ اللهَ في السَّماء، وكلُّ المسلمين إذا دعوا اللهَ يرفعون أيديَهُمْ إلى السَّماء، لا أحدَ من النَّاس يقول: اللهم اغفِرْ لي، ويحطُّ يديه إلى الأرض أبداً. ولهذا احتجَّ بهذه الفِطرةِ الضَّروريةِ الهَمَذانيُّ على أبي المعالي الجُوَيني، فقد كان أبو المعالي الجُوينيُّ يقول: كان اللهُ ولم يكن شيءٌ غيرُه، وهو الآن على ما كان عليه. يريد بذلك أن يُنكرَ استواءَ اللهِ على العرش. فقال له أبو جعفر الهَمَذانيُّ رحمه الله: يا شيخُ، دعنا من ذِكْرِ العرش -لأن استواء الله على العرش دليله سَمْعِيٌّ، لولا أن الله أخبرنا بذلك ما أثبتناه- فما تقول في هذه الضَّرورة؛ ما قال عارف قطُّ: «يا اللهُ» إلا وَجَدَ مِنْ قلبه ضرورةً بطلب العُلوِّ؟ فجعل أبو المعالي يضرِبُ على رأسه، ويقول: «حَيَّرني حَيَّرني» ما لقي جواباً على هذا لأن هذا دليلٌ فِطريٌّ. حتى إنَّ الحيوان مفطورٌ على ذلك؛ كما يُروى في قِصَّة سليمان عليه الصَّلاة والسَّلام حين خَرَجَ يستسقي، وإذا بنَمْلَةٍ مستلقيةٍ على ظهرها؛ رافعةٍ قوائمَها نحوَ السماءِ تقول: اللَّهُمَّ إنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكِ، ليس بنا غِنًى عن رِزْقِكِ، فقال: ارْجِعُوا فقد سُقيتُم بدعوةِ غيرِكم، وسُقوا بدعوة هذه النَّملة. فهذه النَّملةُ مَنِ الذي أعلمها أنَّ الله في السَّماء؟ فطرتُها التي فَطَرَ اللهُ عليها الخَلْقَ دلَّتها على أنَّ اللهَ في السَّماء. والعجب: أنَّه مع ظهور هذه الأدلَّةِ؛ فقد أعمى اللهُ عنها بصائرَ قومٍ؛ فأنكروا عُلوَّ الله، وقالوا: لا يمكن عُلوُّ الله بذاته... فأيُّ إنسانٍ يقول: إنَّ اللهَ بذاتِهِ فوق كلِّ شيءٍ فهو كافرٌ عندهم! لأنه حَدَّدَ الله. والذي يقول: إن اللهَ فوقُ، هل هو محدِّدٌ لله؟ أبداً؛ فهو فوقُ ولم يُحطْ به شيءٌ، والذي يُحدِّد الله هو الذي يقول: إنَّ الله في كلِّ مكان، إنْ كنت في المسجد فاللهُ في المسجد، وإن كنت في السُّوق فاللهُ في السُّوق، وهكذا. أمَّا قولُ أهلِ السُّنَّة: إنَّ الله في السَّماء؛ لا يُحيطُ به شيء مِن مخلوقاته. فهذا غايةُ التَّنزيه. أمَّا عُلوُّ الصِّفة فدليلُه قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى} [النحل: 60] أي: الوصف الأكمل، وهذا دليل سمعيٌّ. وأمَّا العقل: فلأن العقل يقطع بأن الرَّبَّ لا بُدَّ أن يكون كاملَ الصِّفات.
«أعوذ برضاك مِن سَخَطك» هذا من باب التَّوسُّل برضاء الله أنْ يُعيذك مِن سَخَطِهِ، فأنت الآن استجرت مِن الشَّيء بضدِّه، فجعلت الرِّضاءَ وسيلةً تتخلَّصُ به من السُّخط.
«وبعفوك مِن عقوبتك» الحديث: «وبمعافاتك من عقوبتك». والمعافاة هي: أنْ يعافيكَ اللهُ مِن كُلِّ بَلِيَّة في الدِّين، أو في الدُّنيا، وضِدُّ المعافاة: العقوبةُ، والعقوبةُ لا تكون إلا بذَنْبٍ، وإذا استعذت بمعافاة الله مِن عقوبته، فإنك تستعيذُ مِن ذنوبك حتى يعفوَ اللهُ عنك، إما بمجرَّدِ فضله، وإما بالهداية إلى أسباب التَّوبة. والتعوُّذ بالرضا من السُّخط، وبالمعافاة مِن العقوبة، تعوُّذ بالشيء مِن ضِدِّه، كما أن معالجة الأمراض تكون بأدوية تضادُّها.
«وبك منك» لا يمكن أن تستعيذ مِنَ الله إلا بالله، إذ لا أحدَ يُعيذك مِن اللهِ إلا اللهُ، فهو الذي يُعيذني مما أرادَ بي مِن سوءٍ، ومعلومٌ أنَّ الله سبحانه وتعالى قد يريد بك سوءاً، ولكن إذا استعذت به منه أعاذك، وفي هذا غاية اللجوء إلى الله، وأنَّ الإنسان يُقِرُّ بقلبه ولسانِهِ أنه لا مرجعَ له إلا رَبُّهُ سبحانه وتعالى.
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51522 العمر : 72
| موضوع: رد: فِقْهُ وَفَتَاوَى وَأَحْكَامُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ وَالوَتَرِ الأحد 24 مارس 2024, 6:18 am | |
| «لا نحصي ثناء عليك» أي: لا نُدْرِكُهُ، ولا نبلغُه، ولا نصلُ إليه. والثناء هو: تَكْرَارُ الوصف بالكمال، ودليلُ ذلك: قوله تعالى في الحديث القُدسيِّ: «إذا قال العبدُ: الحمدُ لله رَبِّ العالمين. قال اللهُ تعالى: حَمَدَني عبدي. وإذا قال العبدُ: الرَّحمن الرحيم. قال اللهُ تعالى: أثنى عَلَيَّ عبدي». فلا يمكن أن تُحصي الثناءَ على الله أبداً، ولو بقيت أبد الآبدين، وذلك لأن أفعال الله غير محصورة، وكلُّ فعلٍ مِن أفعال الله فهو كمالٌ، وأقوالُه غيرُ محصورة، وكلُّ قولٍ من أقواله فهو كمالٌ، وما يدافع عن عباده أيضاً غير محصور. فالثناءُ على الله لا يمكن أنْ يَصِلَ الإنسانُ منه إلى غاية ما يجب لله مِنَ الثَّناء؛ مهما بلغ مِنَ الثَّناء على الله. وغايةُ الإنسان أنْ يعترفَ بالنَّقص والتقصيرِ، فيقول: «لا أُحصِي ثناءً عليكَ؛ أنتَ كما أثنيتَ على نفسِك» أي: أنت يا رَبَّنَا كما أثنيت على نفسِكَ، أمَّا نحنُ فلا نستطيع أنْ نحصيَ الثَّناءَ عليك. وفي هذا مِنَ الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهرٌ معلومٌ.
«اللهم صل على محمد» أي: يختم الدُّعاء بالصَّلاة على النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم؛ لأن ذلك مِنْ أسباب الإجابةِ؛ كما يُروى ذلك في حديثٍ فيه مقال: أنَّ الدُّعاءَ موقوفٌ بين السَّماء والأرض حتى تُصلِّي على نَبيِّكِ. وصلاةُ اللهِ على النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: الثناءُ عليه في الملأ الأعلى. أي: أن الله تعالى يُبيِّنُ صفاته الكاملة عند الملائكة. هكذا نُقل عن أبي العالية رحمه الله.
«وعلى آل محمد» آله: أتباعُه على دِيْنِهِ؛ لقوله تعالى: {{وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46]. أي: أتباعه على دِيْنِهِ. فإن قيل: وعلى آلِهِ وأتباعِهِ، صار المرادُ بالآل المؤمنين مِن أهل بيته، وأمَّا غيرُ المؤمنين فليسوا مِن آلِهِ. وقد قال الشَّاعرُ مبيِّناً أنَّ المرادَ بالآل الأتباع: آلُ النَّبيِّ همو أتباعُ مِلَّتِهِ *** مِــن الأعــاجــم والسُّــودان والعَرب لـو لم يكن آلهُ إلا قرابتُه *** صَلَّى المصلِّي على الطَّاغي أبي لهب (65).
قنوت النوازل فى الصلوات الخمس: صَحَّ عن النبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنَّه قَنَتَ في جميع الصَّلوات (66). واستثنى بعضُ العلماءِ الجُمعةَ وقال: إنَّه لا يقنتُ فيها؛ لأن الأحاديثَ الواردةَ عن رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم أنَّه قَنَتَ في الصَّلوات الخمسِ الفجرِ والظُّهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ. ولم تذكر الجُمُعَةَ. والجُمُعَةُ صلاةٌ مستقلَّة لا تدخل في مُسَمَّى الظُّهر عند الإطلاق، ولهذا لا تُجمع العصرُ إليها فيما لو كان الإنسان مسافراً وصَلَّى الجُمُعَة، وهو يريد أن يمشي وأراد أنْ يجمعَ العصرَ إلى الجُمُعَةِ فلا يجوز، لأنها صلاةٌ من جنس آخر مستقلَّة. وعلَّلَ بعضُهم أيضاً ذلك: بأن الإمام يدعو في خُطبة الجُمُعَةِ دُعاءً عامًّا يؤمِّنُ النَّاسُ عليه، فيدعو لرفع النَّازلة في خُطبة الجُمُعة، ويُكتفى بهذا الدُّعاء عن القنوت في صلاة الجُمُعة. ويرى بعضُ أهلِ العِلم: أنَّه لا وجه للاستثناء، وإنَّما لم ينصَّ عليها في الأحاديث الواردة عن رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنها يومٌ واحد في الأسبوع فلهذا تُركت، ويدلُّ لهذا: أنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم إذا ذكر الصَّلاة المفروضة لا يذكر إلا الصَّلوات الخمس؛ لأنها هي الرَّاتبة التي تَرِدُ على الإنسان في كُلِّ يوم، بخلاف الجُمُعة. فالظَّاهر: أنه يَقْنُتُ حتى في صلاة الجُمُعة. وإذا قلنا بالقُنُوت في الصَّلوات الخمس، فإنْ كان في الجهرية فَمِنَ المعلوم أنَّه يجهرُ به، وإنْ كان في السِّريَّة فإنه يجهر به أيضاً؛ كما ثبتت به السُّنَّةُ: أنه كان يقنتُ ويؤمِّنُ النَّاسُ وراءَه. ولا يمكن أن يؤمِّنُوا إلا إذا كان يجهرُ. وعلى هذا؛ فيُسَنُّ أنْ يجهرَ ولو في الصَّلاة السِّريَّة. قُنُوت النوازل هل يكون قبل الرُّكوع، أو بعد الرُّكوع؟ أكثرُ الأحاديث؛ والذي عليه أكثرُ أهل العِلم: أنَّ القُنُوتَ بعدَ الرُّكوع، وإن قَنَتَ قبل الرُّكوع فلا حَرَج، فهو مُخَيَّرٌ بين أنْ يركعَ إذا أكملَ القِراءة، فإذا رَفَعَ وقال: «ربَّنا ولك الحمدُ» قَنَتَ، كما هو أكثر الرِّوايات عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وعليه أكثرُ أهل العِلم، وبين أنْ يقنتَ إذا أتمَّ القِراءة ثم يكبِّرُ ويركع، كلُّ هذا جاءت به السُّنَّةُ. هل القنوت للإمام أم المأموم أم المنفرد؟ إذا أطلقَ الفقهاءُ «الإمامَ» فالمرادُ به: القائدُ الأعلى في الدَّولة، فيكون القانتَ الإمامُ وحدَه، أما بقيَّة النَّاس فلا يقنتون، قالوا: لأنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم قَنَتَ عند النَّوازل ولم يأمر أحداً بالقنوت، ولم يقنتْ أحدٌ من المساجد في عهده صلّى الله عليه وسلّم؛ ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامَّة، والذي له الولاية العامَّة على المسلمين هو الإمام فيختصُّ الحكم به، ولا يُشرع لغيره. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. القول الثاني في المسألة: أنه يقنت كلُّ إمام. القول الثالث: أنه يقنت كلُّ مصلٍّ، الإمام والمأموم والمنفرد. والأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلَّ بعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «صَلُّوا كما رأيتُمُوني أُصَلِّي» وهذا العمومُ يشمَلُ ما كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يفعلُه في صلاتِهِ على سبيل الاستمرار، وما يفعلُه في صلاتِهِ على سبيل الحوادث النَّازلةِ، فيكون القنوتُ عند النَّوازِلِ مشروعاً لكلِّ أحد. ولكن الذي أرى في هذه المسألة: أنْ يُقتصرَ على أَمْرِ وليِّ الأمْرِ، فإن أَمَرَ بالقُنُوتِ قنتنا، وإن سكتَ سكتنا، ولنا -ولله الحمد- مكانٌ آخر في الصَّلاة ندعو فيه؛ وهو السُّجودُ والتَّشَهُّدُ، وهذا فيه خيرٌ وبَرَكَةٌ، فأقرب ما يكون العبدُ مِن رَبِّهِ وهو ساجد، لكن؛ لو قَنَتَ المنفردُ لذلك بنفسه لم نُنْكر عليه؛ لأنه لم يخالف الجماعة. -------------------------------------------- 65. الشرح الممتع لابن عثيمين (4/14-52). 66. أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل اللهم ربنا لك الحمد (797)؛ ومسلم في الموضع السابق (676) وصلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح برقم (676) والمغرب والصبح برقم (678)، وأمَّا صلاة العصر ففي «مسند الإمام أحمد» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (1/301)؛ والحاكم (1/225) وقال: «صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 24 مارس 2024, 7:21 am عدل 1 مرات |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51522 العمر : 72
| موضوع: رد: فِقْهُ وَفَتَاوَى وَأَحْكَامُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ وَالوَتَرِ الأحد 24 مارس 2024, 6:20 am | |
| رفع اليدين فى قنوت الوتر: الصحيح: أنَّه يرفعُ يديه؛ لأن ذلك صَحَّ عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه (67). وعُمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه أحدُ الخُلفاءِ الرَّاشدين الذين لهم سُنَّةٌ متَّبعةٌ بأمرِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم (68)، فيَرفَعُ يديهِ.
حكم إيقاظ الأهل للوتر: يستحب للمسلم إذا قام لصلاة الليل أن يوقظ أهله للوتر. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ، مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ. (69).
صفة قضاء الوتر: - يسن لمن فاته الوتر لنوم، أو نسيان، أو مرض، أو عذر أن يقضيه في النهار شفعاً حسب عادته، فإن كان يصلي إحدى عشرة صلى اثنتي عشرة ركعة، وإن كان يصلي سبع ركعات قضاها في النهار ثمان ركعات وهكذا. - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا عَمِلَ عَمَلاً أثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. (70). - وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأنَّمَا قَرَأهُ مِنَ اللَّيْلِ» (71). - من نام عن صلاة الوتر أو نسيها صلاها إذا استيقظ أو ذَكَر، ويقضيها بين أذان الفجر والإقامة على صفتها، ويقضيها نهاراً شفعاً لا وتراً.
حكم الوتر في السفر: صلاة الوتر سنة مؤكدة في الحضر والسفر. والمسافر إن كان نازلاً فيصلي الوتر كالمقيم، وإن كان سائراً راكباً على ظهر سيارة أو قطار، أو طائرة، أو سفينة أو غيرها من وسائل المواصلات فالسنة أن يصلي الوتر على راحلته مستقبلاً القبلة إن تيسَّر، فإن لم يتمكن استقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام إن تيسَّر. فإن لم يستطع صلى حيثما توجهت به راحلته قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً يومئ برأسه، أما الفريضة فلا بد أن يستقبل القبلة في جميع صلاته. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. (72).
صلاة التراويح - صلاة التراويح: هي قيام رمضان أول الليل. وسميت بذلك: لأن الناس كانوا يجلسون للاستراحة بين كل أربع ركعات؛ لأنهم كانوا يطيلون القراءة.
حكم صلاة التراويح: صلاة التراويح في رمضان سنة مؤكدة للرجال والنساء. وقد سَنَّها رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بقوله وفعله. - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ، إيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (73). - وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ». وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. (74). - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأحْيَا لَيْلَهُ، وَأيْقَظَ أهْلَهُ. (75).
فضل صلاة التراويح: - قال الله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)} [القدْر: 1 - 5]. - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (76). - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (77).
وقت صلاة التراويح: صلاة التراويح تُسَنُّ في شهر رمضان فقط. ووقت صلاة التراويح يمتد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني من كل ليلة من ليالي شهر رمضان. وصلاة التراويح في آخر الليل أفضل؛ لأنه وقت نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا، وصلاة آخر الليل مشهودة، ولأنه أنشط للبدن، وأطيب للقلب، وأدعى للتعقل والتدبر. - قال الله تعالى: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (6) [المزَّمل: 6]. - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي، فَأَغْفِرَ لَهُ» (78). - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «أيُّكُمْ خَافَ أنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ، ثُمَّ لِيَرْقُدْ، وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أفْضَلُ». (79). --------------------------------------------- 67. أخرجه البيهقي (2/212) وصححه. 68. أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة (4604)؛ والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنّة واجتناب البدعة (2676) وقال: «حديث حسن صحيح». 69. أخرجه البخاري برقم (997), واللفظ له، ومسلم برقم (512). 70. أخرجه مسلم برقم (746). 71. أخرجه مسلم برقم (747). 72. أخرجه البخاري برقم (1000), واللفظ له، ومسلم برقم (700). 73. أخرجه البخاري برقم (37), واللفــــــظ له، ومسلم برقم (759). 74. أخرجه البخاري برقم (1129), واللفظ له، ومسلم برقم (761). 75. أخرجه البخاري برقم (2024), واللفظ له، ومسلم برقم (1174). 76. أخرجه البخاري برقم (2009), واللفظ له، ومسلم برقم (759). 77. أخرجه البخاري برقم (2014), واللفظ له، ومسلم برقم (759). 78. أخرجه البخاري برقم (1145), واللفظ له، ومسلم برقم (758). 79. أخرجه مسلم برقم (755).
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 24 مارس 2024, 7:22 am عدل 1 مرات |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51522 العمر : 72
| موضوع: رد: فِقْهُ وَفَتَاوَى وَأَحْكَامُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ وَالوَتَرِ الأحد 24 مارس 2024, 6:20 am | |
| حكم الجماعة في التراويح: - السنة أن يصلي المسلم صلاة التراويح جماعة في المسجد، ويجوز أن يصليها المسلم منفرداً أو جماعة في بيته، ولكنها جماعة في المسجد أفضل. - وعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ». وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. (80). - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍالقَارِيِّ أنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عَنهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِ الرَّهْطُ، فَقال عُمَرُ: إِنِّي أرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أمْثَلَ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ قَارِئِهِمْ، قال عُمَرُ: نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أفْضَلُ مِنِ الَّتِي يَقُومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أوَّلَهُ. (81). - لم يبتدع الفاروق عمر رضي الله عنه شيئاً في صلاة التراويح، وإنما أحيا سنة الاجتماع لها، وحافَظَ على عدد المسنون فيها، وهو إحدى عشرة ركعة. هل الجماعة في التراويح مما سَنَّهُ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم، أم ممَّا فَعَلَه عُمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه؟ قال العلامة ابنُ عثيمين رحمه الله: ادَّعى بعضُ النَّاس أنها مِن سُنَنِ عُمرَ بن الخطاب، واستدلَّ لذلك بأنَّ عُمرَ بنَ الخطَّاب أَمَرَ أُبيَّ بنَ كعب وتميماً الدَّارِيَّ أنْ يقوما للنَّاس بإحدى عشرةَ رَكعةً (82). وَخَرَجَ ذات ليلة والنَّاسُ يصلُّون، فقال: نِعْمَتِ البِدْعةُ هذه (83)، (84)، وهذا يدلُّ على أنَّه لم يسبقْ لها مشروعية. وعلى هذا؛ فتكون مِن سُنَنِ عُمرَ لا مِن سُننِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وحينئذٍ لنا أنْ نعارضَ فنقول: إنها ليست بسُنَّة؛ لأن سببها وُجِدَ في عهد الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم ولم يفعله، والقاعدة: أنَّ ما وُجِدَ سبُبُه في عهد النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ولم يفعلْه فإنَّه ليس بسُنَّة، لأنه كيف يتركه الرَّسولُ والسببُ موجود؟ والسبب هنا رمضان؛ وهو موجود في عهد الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم، فلمَّا لم يفعلها لم تكن سُنَّة، وعلى هذا؛ فإذا صَلَّيت الفريضة في رمضان، فاذهبْ إلى بيتك وصَلِّ، ولا تصلِّ مع النَّاس. ولكن؛ هذا قولٌ ضعيف، غَفَلَ قائلُه عمَّا ثَبَتَ في «الصَّحيحين» وغيرهما أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قام بأصحابه ثلاثَ ليالٍ، وفي الثالثة أو في الرَّابعة تخلَّف لم يُصَلِّ، وقال: «إنِّي خشيتُ أنْ تُفرضَ عليكم» (85) فثبتتِ التَّراويحُ بسُنَّة النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وذَكَرَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم المانعَ مِن الاستمرار فيها، لا مِن مشروعيَّتها، وهو خَوْفُ أنْ تُفرضَ، وهذا الخوف قد زال بوفاة الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنه لمَّا مات صلّى الله عليه وسلّم انقطع الوحي فأُمِنَ مِن فرضيتها، فلمَّا زالت العِلَّةُ وهو خَوْفُ الفرضية بانقطاع الوحي ثَبَتَ زوال المعلول، وحينئذٍ تعود السُّنيَّة النبويَّة لها، ويبقى النَّظرُ؛ لماذا لم يفعل هذا أبو بكر؟ والجواب عن ذلك: أنْ يُقال: إن مُدَّة أبي بكر رضي الله عنه كانت سنتين وأشهراً، وكان مشغولاً بتجهيز الجيوش لقتال المرتدِّين وغيرهم، فكان مِن النَّاس مَن يُصلِّي وحدَه، ومنهم مَن يُصلِّي مع الرَّجُلين، ومنهم مَن يُصلِّي مع الثَّلاثة، فلما كان عُمرُ خرج ذات ليلة فوجدهم يُصلُّون أوزاعاً، فلم يعجبه هذا التَّفرُّق، وأمر تميماً الدَّاريَّ وأُبيَّ بنَ كعب أنْ يقوما للنَّاس جميعاً، ويُصلِّيا بالنَّاس إحدى عشرة ركعة (86)، وبهذا عرفنا أنَّ فِعْلَ عُمرَ ما هو إلا إعادة لأمرٍ كان مشروعاً.
صفة صلاة التراويح: - السنة أن يصلي الإمام بالمسلمين صلاة التراويح في رمضان إحدى عشرة ركعة، وهذا هو الأفضل. يصلي كل ركعتين بسلام، وهذا هو الأفضل، وأحياناً كل أربع بسلام؛ إحياءً للسنة، وعملاً بها بوجوهها المشروعة. - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثاً. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي». (87). - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ العِشَاءِ (وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ العَتَمَةَ) إِلَى الفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ (88). - أحياناً يصلي ثلاث عشرة ركعة. يصلي كل ركعتين بسلام، وهذا هو الأفضل، وأحياناً كل أربع بسلام، وأحياناً يصلي ثمانياً ويسلم من كل ركعتين، ثم يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن. - عَنِ ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. (89). - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: لأرْمُقَنَّ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- اللَّيْلَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلتَيْنِ، طَوِيلتَيْنِ، طَوِيلتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. (90). - الأفضل للمسلم أن يقتصر في قيام الليل والوتر والتراويح على ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أنَّهُ سَألَ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أرْبَعاً فَلا تَسْألْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أرْبَعاً فَلا تَسْألْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أتَنَامُ قَبْلَ أنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلا يَنَامُ قَلْبِي». (91). - وله أن يصلي ويوتر بأقل من ذلك كما سبق (92).
---------------------------------------- 80. أخرجه البخاري برقم (1129), واللفظ له، ومسلم برقم (761). 81. أخرجه البخاري برقم (2010). 82. سبق تخريجه. 83. أخرجه البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب فَضْل من قام رمضان (2010). 84. فإن قال قائل: ما تقولون في قول عُمرَ: «نِعْمَتِ البِدعةُ» وهذا يدلُّ على أنها مبتدعة؟ فالجواب: أنَّ هذه البِدعةَ نسبيَّةٌ، فهي بِدعةٌ باعتبار ما سبقها، لا باعتبار أصل المشروعيَّة؛ لأنها بقيت في آخر حياة الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم وفي خلافة أبي بكر لم تُقَمْ، فلما استُؤنِفتْ إقامتُها، صارت كأنَّها ابتداء مِن جديد، ولا يمكن لعُمرَ بنِ الخطَّاب أنْ يُثني على بِدعةٍ شرعيَّةٍ أبداً، وقد قال النَّبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام: «كُلُّ بِدعةٍ ضلالةٌ». والعجبُ أنَّ بعضَ أهل البِدع أخذ مِن قول عُمرَ: «نِعْمتِ البِدعةُ» باباً للبدعة، وصار يبتدع ما شاء ويقول: «نِعْمَت البِدعةُ هذه»، ولا شَكَّ أن هذا مِن الأخذ بالمتشابه، حتى لو فُرضَ أنَّ عُمرَ رضي الله عنه ابتدعَ -وحاشاه مِن ذلك- فإنَّ له سُنَّة مُتَّبعة لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «عليكم بسُنَّتي وسُنَّةِ الخُلفاءِ الراشدين مِن بعدي». فلستَ مثله، فكيف تقول: أبتدعُ، ونِعْمتِ البِدعةُ! فَعُمَر له سُنَّة متَّبعة. مع أنَّنَا لا نعلم أنَّ عُمَرَ ابتدع شريعةً، إنَّما ابتدع سياساتٍ؛ لم تكن في عهد الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم؛ يرى أنَّ فيها مصلحة. مثل: إلزامُه بالطلاق الثَّلاث أنْ يكون ثلاثاً. ومثل: مَنْعُه مِن بَيْعِ أمهات الأولاد، مع أنَّهُنَّ يُبعنَ في عهد الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام. ومثل: زيادة العقوبة في شُرب الخمر من نحو أربعين إلى ثمانين. فهذه سياسات يرى أنها تُحقِّقُ المصلحةَ، لكن هل زاد عُمرُ في الصَّلوات وجعلها سِتًّا؟ لا، أو جعل ركعات الظُّهر خمساً؟ لا. 85. سبق تخريجه. 86. سبق تخريجه. 87. أخرجه البخاري برقم (1147), واللفظ له، ومسلم برقم (738). 88. أخرجه مسلم برقم (736). 89. أخرجه البخاري برقم (1138), ومسلم برقم (764)، واللفظ له. 90. أخرجه مسلم برقم (765). 91. أخرجه البخاري برقم (1147), ومسلم برقم (738)، واللفظ له. 92. - تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة للذكر والدعاء، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويسلم. - سبع ركعات لا يجلس إلا في آخرهن، وأحياناً يجلس في السادسة للذكر والدعاء ولا يسلم، ثم يأتي بالسابعة ويسلم. - خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن. - ثلاث ركعات، يسلم من ركعتين، ثم يوتر بواحدة، أو يصلي الثلاث سرداً، ويتشهد في آخرهن ويسلم. - ركعة واحدة، وكلما زاد فهو أفضل إلى أن يصل إلى أفضل المشروع، وهو إحدى عشرة ركعة.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 24 مارس 2024, 7:24 am عدل 1 مرات |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51522 العمر : 72
| موضوع: رد: فِقْهُ وَفَتَاوَى وَأَحْكَامُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ وَالوَتَرِ الأحد 24 مارس 2024, 6:21 am | |
| مقدار القيام في التراويح: - السنة أن تُصّلَّي صلاة التراويح بأفضل ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، سواء في رمضان أو في غيره. - وليس من السنة تخفيف صلاة التراويح وفعلها بسرعة تمنع المصلين من فعل ما يُسَنُّ، بل ربما تمنعهم من فعل ما يجب. - وليس من السنة كذلك إطالة التراويح إطالة تشق عليهم، وربما تنفرهم من العبادة. بل الواجب التزام هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأداء الصلاة على الوجه المشروع، فلا يخفف بما يخل بواجب أو مسنون، ولا يطيل بما يشق على المأمومين وينفرهم. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ، يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ المُنَادِي لِلصَّلاَةِ. (93).
قال العلامة ابنُ عثيمين رحمه الله: فإنْ قال قائل: قد ذُكر عن عُمرَ أنه أمر أُبيَّ بنَ كعب أنْ يُصلِّي بالنَّاس بثلاث وعشرين ركعة؟. قلنا: هذا أيضا ليس بصحيح، وإنما روى يزيدُ بنُ رومان قال: «كان النَّاسُ يصلُّون في عهد عُمرَ في رمضان ثلاثاً وعِشرين ركعةً» (94)، ويزيد بنُ رُومان لم يدركْ عهدَ عُمرَ، فيكون في الحديث انقطاعٌ. ثم الحديث ليس فيه نصٌّ على أنَّ عُمرَ اطَّلعَ على ذلك فأَقرَّه، ولا يَرِدُ على هذا أنَّ ما فُعل في عهد النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم ولم يُنكرْه فإنه يكون مرفوعاً حكماً؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم إنْ كان عَلِمَه فقد أقرَّه، وإنْ لم يكن عَلِمَه فقد أقرَّه الله تعالى، ولكن روى مالكٌ في «الموطأ» بإسنادٍ مِن أصحِّ الأسانيد أن عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه أَمَرَ تَميماً الدَّاريَّ وأُبيَّ بنَ كعب أنْ يقوما بالنَّاس بإحدى عشرةَ ركعةً (95). وهذا نصٌّ صريحٌ، وأَمْرٌ مِن عُمرَ رضي الله عنه، وهو اللائقُ به رضي الله عنه، لأنَّه مِن أشدِّ النَّاسِ تمسُّكاً بالسُّنَّةِ، وإذا كان الرَّسولُ صلّى الله عليه وسلّم لم يَزِدْ على إحدى عشرةَ ركعةً، فإنَّنا نعتقد بأن عُمرَ بنَ الخطَّاب رضي الله عنه سوف يتمسَّك بهذا العدد. وعلى هذا؛ فيكون الصحيح في هذه المسألة: أنَّ السُّنَّة في التَّراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة، يُصلِّي عشراً شَفْعاً، يُسَلِّم مِن كُلِّ ركعتين، ويُوتِر بواحدة (96). والوِترِ كما قال ابنُ القيم: هو الواحدة ليس الرَّكعات التي قَبْله (97)، فالتي قَبْله مِن صلاة الليل، والوِتر هو الواحدة، وإنْ أوترَ بثلاث بعد العشر وجعلها ثلاثَ عشرةَ ركعةً فلا بأس، لأن هذا أيضاً صَحَّ مِن حديث عبدِ الله بنِ عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم صَلَّى ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً» (98). فهذه هي السُّنَّةُ، ومع ذلك لو أنَّ أحداً من النَّاس صَلَّى بثلاثَ وعشرين، أو بأكثرَ مِن ذلك فإنه لا يُنكر عليه؛ ولكن لو طالب أهلُ المسجد بأن لا يتجاوز عددَ السُّنَّةِ كانوا أحقَّ منه بالموافقة؛ لأن الدَّليل معهم. ولو سكتوا ورضوا؛ فَصَلَّى بهم أكثر من ذلك فلا مانع. ولا فَرْقَ في هذا العدد بين أوَّلِ الشَّهرِ وآخره. وعلى هذا؛ فيكون قيامُ العشرِ الأخيرة كالقيام في أوَّل الشَّهر. فإذا قلنا: إنَّ الأفضل إحدى عشرةَ في العشرين الأُولى، قلنا: إنَّ الأفضل إحدى عشرة في العشر الأخيرة ولا فَرْقَ؛ لأنَّ عائشة رضي الله عنها تقول: «ما كان يزيد في رمضان ولا غيره» (99)، ولم تَسْتَثْنِ العشرَ الأواخرَ، لكن تختصُّ العشر الأواخر بالإطالة فإن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يقومُ فيها الليلَ كلَّه (100). وعلى هذا؛ فيطيل. لكن لو اختارَ أهلُ المسجد أنْ يقصرَ بهم القراءةَ والرُّكوعَ والسُّجودَ، ويكثِرَ مِن عددِ الرَّكعات، وقالوا له: إنَّ هذا أرفقُ بنا، فلا حرج عليه إذا وافقهم؛ لعموم قولِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «يَسِّروا ولا تُعسِّروا» (101)، وعموم قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «إذا أمَّ أحدُكم الناسَ فَلْيُخَفِّفْ» (102)، وما دام الأمرُ غيرَ محظور علينا، فإن تيسيرنا على مَنْ ولاَّنا اللهُ عليه أَولى وأحسنُ، والإِمامُ وَلِيُّ المسجد؛ مُولَّى على المأمومين، ولهذا يُقال: إمام، والإمامُ مَنْ له الإمرة عليهم فيما يتعلَّق بالصَّلاة؛ فيأمرهم باعتدال الصُّفوف، وتسويتها، فإذا طَلَبَ المُولَّى عليهم أنْ يرفقَ بهم بكثرة العدد مع تخفيف الرُّكوع والسُّجود والقِراءة فليس في هذا بأس. وهنا نقول: لا ينبغي لنا أنْ نغلوَ أو نُفَرِّطَ، فبعضُ النَّاس يغلو من حيث التزامُ السُّنَّة في العدد، فيقول: لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السُّنَّةُ، وينكرُ أشدَّ النَّكير على مَن زادَ على ذلك، ويقول: إنه آثمٌ عاصي. وهذا لا شَكَّ أنَّه خطأ، وكيف يكون آثماً عاصياً وقد سُئِلَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم عن صلاة الليل؟ فقال: «مثنى مثنى» (103)، ولم يُحدِّد بعدد، ومِن المعلوم أنَّ الذي سأله عن صَلاة الليل لا يعلم العَدَد، لأنَّ مَنْ لا يعلم الكيفيَّة فجهلُه بالعدد مِن باب أَولى، وهو ليس ممن خَدَمَ الرَّسولَ صلّى الله عليه وسلّم حتى نقول: إنَّه يعلمُ ما يحدثُ داخلَ بيته، فإذا كان النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بَيَّنَ له كيفيَّة الصَّلاة دون أن يحدِّد له بعدد؛ عُلِمَ أنَّ الأمرَ في هذا واسع، وأنَّ للإنسان أنْ يُصلِّيَ مِئةَ ركعة ويُوتر بواحدة، وأما قوله صلّى الله عليه وسلّم: «صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي» (104)، فهذا ليس على عُمومِه حتى عند هؤلاء، ولهذا لا يوجبون على الإنسان أنْ يُوتِرَ مرَّةً بخمس، ومرَّةً بسبعٍ، ومرةً بتسع، ولو أخذنا بالعموم لقلنا: يجب أن تُوتِرَ مرَّةً بخمسٍ، ومرَّةً بسبعِ، ومرَّةً بتسعٍ سرداً، وإنما المُرادُ: «صَلُّوا كلَّما رأيتموني أُصلِّي» في الكيفيَّة، أمَّا في العدد فلا، إلا ما ثبت النَّصُّ بتحديده. وعلى كُلٍّ؛ ينبغي للإنسان أن لا يُشدِّدَ على النَّاس في أمرٍ واسع، حتى إنَّا رأينا مِن الإخوة الذين يشدِّدون في هذا مَنْ يُبدِّعون الأئمة الذين يزيدون على إحدى عشرةَ، ويخرجون مِن المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرَّسُولُ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ قامَ مع الإِمامِ حتى ينصرفَ كُتب له قيامُ ليلةٍ» (105)، وقد يجلسون إذا صَلُّوا عشرَ ركعاتٍ فتتقطَّع الصُّفوف بجلوسهم، وربما يتحدَّثون أحياناً فَيُشوِّشون على المصلِّين، وكُلُّ هذا مِن الخطأ، ونحن لا نشكُّ بأنهم يريدون الخير، وأنهم مجتهدون، لكن ليس كُلُّ مجتهدٍ يكون مصيباً. والطَّرف الثاني: عكس هؤلاء، أنكروا على مَن اقتصر على إحدى عشرة ركعةً إنكاراً عظيماً، وقالوا: خرجت عن الإجماع وقد قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء] فكلُّ مَن قبلك لا يعرفون إلا ثلاثاً وعشرين رَكعةً، ثم يشدِّدون في النَّكير. وهذا أيضاً خطأ. ولكن لو فرضنا أننا في بَلدٍ لا يعرفون إلا ثلاثاً وعِشرين رَكعةً، فليس مِن الحكمة أنْ نجابههم، فنصلِّي إحدى عشرة ركعة مِن أوَّلِ ليلة، وإنما نُصلِّي ثلاثاً وعشرين رَكعةً، ثم نتحدَّث إليهم بما جاءت به السُّنَّة، وأنَّ الأفضلَ إحدى عشرة، ثم يُقال: ما ترون؟ هل يقتصر على هذا العدد مع الطُّمأنينة وإطالةِ الرُّكوع والسُّجود نوعاً ما؛ لنتمكَّن مِن الدُّعاء، ونُكثِرَ مِن الذِّكْرِ، أو أنْ نبقى على حالنا؟ فحينئذٍ سوف يوافقون، أو يخالفون، أو يختلفون. --------------------------------------------- 93. أخرجه البخاري برقم (1123), واللفظ له، ومسلم برقم (736). 94. أخرجه مالك في «الموطأ»، كتاب الصلاة، باب ما جاء في قيام رمضان (303)؛ والبيهقي، كتاب الصلاة، باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان (2/496). 95. سبق تخريجه. 96. «زاد المعاد» (1/329). 97. وقيامه (764) (194). 98. أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب كيف صلاة النبي صلّى الله عليه وسلّم... (1138)؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل. 99. سبق تخريجه 100. أخرجه البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواخر (2024)؛ ومسلم، كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر (1174) (7). 101. أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يتخولهم بالموعظة (69)؛ ومسلم، كتاب الجهاد، باب في الأمر بالتيسير (1734) (8). 102. أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا صَلَّى لنفسه فليُطوّل ما شاء (703)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة (467) (13). 103. سبق تخريجه. 104. سبق تخريجه. 105. أخرجه الإمام أحمد (5/159، 163)؛ وأبو داود، كتاب تفريع أبواب شهر رمضان، باب في قيام شهر رمضان (1375)؛ والترمذي، أبواب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان (806) وقال: «حديث حسن صحيح»؛ والنسائي، كتاب السهو، باب ثواب مَن صلَّى مع الإمام حتى ينصرف (3/83). وصححه الألبانى فى الإرواء (447).
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 24 مارس 2024, 7:28 am عدل 3 مرات |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51522 العمر : 72
| موضوع: رد: فِقْهُ وَفَتَاوَى وَأَحْكَامُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ وَالوَتَرِ الأحد 24 مارس 2024, 6:22 am | |
| فلا تخلو الحال مِن واحد مِن ثلاثة أمور. فإذا رأى أنَّ الأكثرَ على عدم الموافقة، بقي على ما هو عليه؛ لأنَّ الأمرَ واسع، وما دام الأمرُ فيه التأليف فهو خير، لكن لا ييأس؛ يعيد الكَرَّة مَرَّة ثانية، فإن أبوا وأصرُّوا على الثلاث والعشرين يستعمل معهم ما يراه مِن الحِكمة في إقناعهم. ومع هذا؛ لو أنهم أبوا إلا ثلاثاً وعشرين فليتوكَّل على الله، وليُصلِّ بهم ثلاثاً وعشرين، لكن ليحذر مما يصنعُه بعضُ الأئمة مِن السُّرعة العظيمة في الرُّكوع والسُّجود، حتى إنَّ الواحد لا يتمكَّن وهو شابٌّ مِن متابعة الإمام، فكيف بكبير السِّنِّ أو المريض أو ما أشبه ذلك؟! وقد حدثني مَن أثقُ به أنه دخل مسجداً في ليلة من ليالي رمضان، ودخل مع الإمام في صلاة التَّراويح، وعَجَزَ عن إدراك المتابعة وهو نشيطٌ شابٌّ، يقول: فلما نمتُ في الليل؛ رأيت كأنِّي دخلت على هذا المسجد، وإذا أهلُه يرقصون. والقصد مِن هذا: أنَّ بعضَ الأئمة -نسأل الله لنا ولهم الهداية- يتلاعبون في التَّراويح، فيصرُّون على العدد ثلاث وعشرين، والسُّنَّة إحدى عشرة ركعةً، ويقصِّرُون في الواجب بالسُّرعة العظيمة (106)، والعلماءُ -رحمهم الله- يقولون: يُكره للإمام أنْ يُسرعَ سرعةً تمنع المأموم فِعْلَ ما يُسَنُّ. وعليه؛ يَحرمُ أنْ يُسرعَ سرعة تمنعُ المأمومَ فِعْلَ ما يجب؛ لأنَّه مؤتمن، والأمين يجب أنْ يُراعي حال المؤتمن عليه. مسألة: إذا قال قائل: صَحَّحتُم أنها إحدى عشرة ركعة، فما رأيكم لو صَلَّينا خلف إمام يُصلِّيها ثلاثاً وعشرين، أو أكثر، هل إذا قام إلى التَّسليمة السَّادسة نجلسُ وَنَدَعُهُ، أو الأفضل أنْ نكمِلَ معه؟ فالجواب: أنَّ الأفضلَ أنْ نكملَ معه، ودليلُ ذلك من وجهين: الوجه الأول: قولُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في قيام رمضان: «إنَّه مَنْ قَامَ مع الإمام حتى ينصرفَ كُتب له قيامُ ليلةٍ» ومَن جَلَسَ ينتظر حتى يَصِلَ الإمامُ إلى الوِتر ثم أوتر معه، فإنه لم يُصلِّ مع الإمام حتى ينصرفَ؛ لأنه تَرَكَ جُزءاً مِن صَلاته. الوجه الثاني: عُموم قَوْلِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به» وهذا يشمَلُ كلَّ فِعْلٍ فَعَلَه الإمامُ ما لم يكن منهيًّا عنه، والزيادةُ على إحدى عشرة ليس منهيًّا عنها، وحينئذٍ نتابع الإمامَ. أما لو كانت الزِّيادةُ منهيًّا عنها مثل: أنْ يُصلِّيَ الإمامُ صلاةَ الظُّهر خمساً فإننا لا نتابعُه. ثم ينبغي أنْ نعلمَ أنَّ اتفاقَ الأُمَّة مقصودٌ قصداً أوَّليًّا بالنسبة للشَّريعة الإسلامية؛ لأنَّ الله يقول: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} [المؤمنون: 52]، والتَّنازع بين الأمة أَمْرٌ مرفوضٌ، قال الله تعالى: {وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران: 105]، وقال الله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13]، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [الأنعام]، وقال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا تختلفوا فتختلفَ قلوبُكم»، يقوله في تساوي النَّاس في الصَّفِّ. ولما صَلَّى عثمانُ رضي الله عنه في مِنَى في الحَجِّ الرُّباعية أربعاً ولم يقصر بعد أنْ مَضى مِنْ خِلافته ثماني سنوات، وأنكرَ النَّاسُ عليه، وقالوا: قَصاَرَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم وأبو بكر وعُمرُ، يعني: وأنت في أول خِلافتك، لكنه رضي الله عنه تأوَّل، فكان الصَّحابة الذين ينكرون عليه يصلُّون خلفَه أربعاً، وهم ينكرون عليه، مع أنَّ هذه زيادة متَّصلة بالصَّلاة مُنكرَة عندهم، ولكن تابعوا الإمام فيها إيثاراً للاتِّفاق. فما بالك بزيادة منفصلة، لو تعمَّدها الإنسان لا تؤثِّر على بطلان الصَّلاة؟ ثم يقول: إننا متمسِّكون بالسُّنَّة ومتَّبعون لآثار الصَّحابة. مع مخالفته في هذه المسألة. فإني أقول: إنَّ كلَّ إنسان يقول: إنه متَّبعٌ للسُّنَّة متَّبعٌ لهدي السَّلف؛ فإنه لا يسعه أن يدعَ الإمامَ إذا صَلَّى ثلاثاً وعشرين ويقول: أنا سأَتَّبعُ السُّنَّةَ وأصلِّي إحدى عشرة؛ لأنك مأمورٌ بمتابعة إمامك منهيٌّ عن المخالفة، ولست منهيًّا عن الزيادة عن إحدى عشرة. فيجب على طَلَبَةِ العِلم خاصَّة، وعلى النَّاس عامَّة أن يَحْرِصُوا على الاتفاق مهما أمكن؛ لأن مُنْيَةَ أهل الفِسقِ وأهلِ الإلحاد أنْ يختلفَ أصحابُ الخير، لأنه لا يوجد سلاحٌ أشدُّ فتكاً مِن الاختلاف، وقد قال موسى للسَّحرة: {وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى} {فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ} [طه: 61 - 62]، فلما تنازعوا فَشِلوا وذهبت ريحُهم. فهذا الاختلاف الذي نجده من بعض الإخوة الحريصين على اتِّباع السُّنَّة في هذه المسألة وفي غيرها، أرى أنه خِلاف السُّنَّةِ، وخِلافُ ما تقصده الشَّريعة مِن توحّدِ الكلمة واجتماعِ الأمَّة، لأنَّ هذا -ولله الحمد- ليس أمراً محرَّماً ولا منكراً، بل هو أمْرٌ يسوغ فيه الاجتهادُ، فكوننا نولِّد الخِلافَ ونشحنُ القلوبَ بالعداوة والبغضاء والاستهزاء بمن يخالفنا في الرَّأي، مع أنه سائغٌ ولا يخالف السُّنَّة، فالواجب على الإنسان أنْ يَحْرِصَ على اجتماع الكلمة ما أمكن. وحتى المتابعة بالخَتْمَةِ لا بأس بها أيضاً، لأن الخَتْمة نصَّ الإمام أحمد رضي الله عنه وبعضُ أهل العلم: على أنه يستحبُّ أنْ يختِمَ بعد انتهاء القرآن قبلَ الرُّكوع. وهي -وإنْ كانت مِن ناحية السُّنَة ليس لها دليل بخصوصها- لكن ما دام أنَّ بعضَ الأئمة قالوا بها ولها مَسَاغ أو اجتهاد، وليكن مخطئاً: ما دام أنه ليس محرَّماً؛ فلماذا نُخْرِجُ أو نُسفِّهُ أو نُخَطِّىءُ أو نبدِّعُ مَنْ فَعَلَ شيئاً نحن لا نراه؟ وما دام أنَّ الأمر ليس إليك، ولكن إمامك يفعلها؛ فلا مانع مِن فِعْلِها. وانظروا إلى الأئمة الذين يعرفون مقدار الاتفاق، فقد كان الإمام أحمدُ رحمه الله يرى أنَّ القُنُوتَ في صلاة الفجر بِدْعة، ويقول: إذا كنت خَلْفَ إمام يقنت فتابعه على قُنُوتِهِ، وأمِّنْ على دُعائه، كُلُّ ذلك مِن أجل اتِّحاد الكلمة، واتِّفاق القلوب، وعدم كراهة بعضنا لبعض. ------------------------------- 106. مسألة: لو أنَّ أحداً صَلَّى مع هذا الإمام الذي يُسرعُ سرعةً تمنع المأمومَ فِعْلَ ما يجب، فهل له أنْ يَخرجَ وينفردَ، أي: ينفصلُ عن الإمام؟ الجواب: نعم، بل يجب عليه أنْ يَنفصلَ عن الإمام، سواء في التَّراويح أو في الفريضة، فإذا أسرع سُرعةً تَعْجِزُ أنْ تُدركَ معه الواجب، ففي هذه الحال نقول: انْفَصِلْ، وانْوِ الانفراد، وأتمَّ وحدَك، لأنه لا يمكن أنْ تجمعَ بين المتابعة وبين القيام بالرُّكن وهو الطُّمأنينة، فلا بُدَّ مِن أحد الأمرين، وإذا كان النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أقرَّ الرَّجُلَ على الانفراد مِن أجل تطويل الإمام، فالانفرادُ مِن أجل القيام بالرُّكن مِن باب أَوْلَى.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 24 مارس 2024, 7:30 am عدل 1 مرات |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51522 العمر : 72
| موضوع: رد: فِقْهُ وَفَتَاوَى وَأَحْكَامُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ وَالوَتَرِ الأحد 24 مارس 2024, 6:23 am | |
| حكم الوتر والقنوت في التراويح: الوتر سنة مؤكدة في الحضر والسفر. وإذا أوتر المسلم مع الإمام في التراويح ثم قام للتهجد فيصلي شفعاً بلا وتر؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يوتر في الليلة الواحدة إلا مرة واحدة.
متى يُكتب للمأموم قيام ليلة؟ - الأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام في التراويح حتى ينصرف، سواء صلى إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، أو أقل أو أكثر؛ وذلك حتى يكتب له أجر قيام ليلة. - إذا صلى التراويح بالناس إمامان فيُكتب أجر قيام ليلة لمن أكمل الصلاة معهما معاً؛ لأن الثاني نائب عن الأول في إكمال الصلاة. عَنْ أَبي ذرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يُصَلِّ بنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بنَا حَتَّى ذهَبَ ثلُث اللَّيْلِ ثمَّ لَمْ يَقُمْ بنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بنَا فِي الخَامِسَةِ حَتَّى ذهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ. فَقَالَ: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»، ثمَّ لَمْ يُصَلِّ بنَا حَتَّى بَقِيَ ثلاَث مِنَ الشَّهْرِ وَصَلَّى بنَا فِي الثالِثةِ وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ فَقَامَ بنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الفَلاَحَ. قُلْتُ لَهُ: وَمَا الفَلاَحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ. (107).
حكم الدعاء عند ختم القرآن: الدعاء عند ختم القرآن له حالتان: الأولى: الدعاء عند ختم القرآن خارج الصلاة لمن شاء. الثانية: الدعاء عند ختم القرآن داخل الصلاة كالتراويح والتهجد، فهذا بدعة؛ لأنه لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم، وقد كانوا يختمون القرآن في رمضان وغيره أكثر من مرة. وليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه الله، أو سَنَّه رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، ولا يصح جعله في الوتر، ولا أصل له. وكل ما وُجِد سببه، وقام مقتضاه في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ولم يقع منهم فِعْله، مع عدم المانع من الفعل فإنه بدعة كالأذان للعيد والاستسقاء، ودعاء الختمة في الصلاة ونحو ذلك. - قال الله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)} [النور: 63]. - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أحْدَثَ فِي أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» (108).
حكم مسح الوجه باليدين يعد الدعاء: الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: القول الأول: أنه سُنَّة. (109). القول الثاني: أنه بدعة. القول الثالث: أنه لا سُنَّة ولا بدعة، أي: أنَّه مباح؛ إنْ فَعَلَ لم نُبدِّعه، وإنْ تَرَك لم نُنقِصْ عَمَله. والأقرب: أنه ليس بسُنَّة؛ لأنَّ الأحاديثَ الواردة في هذا ضعيفة، ولا يمكن أنْ نُثبتَ سُنَّة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن فيه أحاديث كثيرة في «الصحيحين» وغيرهما تثبت أنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم يدعو ويرفع يديه (110). ولا يمسحُ بهما وجهه، ومثل هذه السُّنَّة التي تَرِدُ كثيراً؛ وتتوافر الدَّواعي على نَقْلِها إذا لم تكن معلومةً في مثل هذه المؤلَّفات المعتبرة كالصحيحين وغيرهما، فإن ذلك يَدلُّ على أنها لا أصل لها. وعلى هذا؛ فالأفضل أنْ لا يمسح، ولكن لا نُنكرُ على مَن مَسَحَ اعتماداً على تحسين الأحاديثِ الواردة في ذلك؛ لأنَّ هذا مما يختلف فيه النَّاسُ.
ليلة القدر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان (111). قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ليلة القدر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأخيرة من رمضان، وبين عليه الصلاة والسلام أن أوتار العشر آكد من أشفاعها فمن قامها جميعا أدرك ليلة القدر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه» (112)، والمعنى أن من قامها بالصلاة وسائر أنواع العبادة من قراءة ودعاء وصدقة وغير ذلك إيمانا بأن الله شرع ذلك واحتسابا للثواب عنده لا رياء ولا لغرض آخر من أغراض الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا عند جمهور أهل العلم مقيد باجتناب الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» (113). خَرَّجَهُ الإمام مسلم في صحيحه. فنسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان بقيامها إيماناً واحتساباً إنه جواد كريم.
علامة ليلة القدر السنة قيام ليلة القدر وهي تختص بالعشر الأواخر من رمضان، وأوتارها آكد من غيرها، وأرجاها ليلة سبع وعشرين، والمشروع الاجتهاد في طاعة الله جل وعلا في أيام العشر ولياليها، وليس قيام الليل واجباً وإنما هو مستحب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأخيرة شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله» (114)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه» (115)، والأحاديث في ذلك كثيرة والله ولي التوفيق.-------------------------------------------- 107. أخرجه أبو داود برقم (1375), والترمذي وهذا لفظه. وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيح الترمذي (806). 108. أخرجه البخاري برقم (2697), واللفظ له، ومسلم برقم (1718). 109. ودليل ذلك: حديث عُمَرَ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان إذا رَفَعَ يديه لا يردُّهما حتى يمسح بهما وجهَهُ. لكن هذا الحديث ضعيف، والشَّواهد التي له ضعيفة، ولهذا رَدَّ شيخُ الإسلام ابنُ تيمية هذا القول، وقال: إنه لا يمسحُ الدَّاعي وجهه بيديه؛ لأن المسحَ باليدين عبادة تحتاج إلى دليل صحيح، يكون حُجَّةً للإنسان عند الله إذا عمل به، أما حديث ضعيف فإنه لا تثبت به حُجَّة، لكن ابن حَجَر في «بلوغ المرام» قال: «إن مجموع الأحاديث الشاهدة لهذا تقضي بأنه حديث حسن». فَمَن حَسَّنَه كان العملُ بذلك سُنَّة عنده، ومَن لم يُحَسِّنُه بل بقي ضعيفاً عنده كان العملُ بذلك بدعة. 110. منها استسقاء النبي صلّى الله عليه وسلّم. رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب رفع اليدين في الخطبة (932، 933)؛ ومسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء (897) (8). وانظر: «مجموع فتاوى ورسائل» فضيلة الشيخ رحمه الله (14/136) فتوى رقم (777). 111. جريدة (عكاظ) أجاب عنها سماحته في 24 \ 9 \ 1407هـ. 112. رواه البخاري في (الصوم) باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً برقم (1901)، ومسلم في (صلاة المسافرين) باب الترغيب في قيام رمضان برقم (7060). 113. رواه مسلم في (الطهارة) باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة برقم (233). 114. رواه البخاري في (صلاة التراويح) باب العمل في العشر الأواخر من رمضان برقم (1884)، ومسلم في (الاعتكاف) باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان برقم (2008). 115. رواه البخاري في (الصوم) باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً برقم (1768)، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب الترغيب في قيام رمضان برقم (1268)
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 24 مارس 2024, 7:31 am عدل 1 مرات |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51522 العمر : 72
| موضوع: رد: فِقْهُ وَفَتَاوَى وَأَحْكَامُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ وَالوَتَرِ الأحد 24 مارس 2024, 6:25 am | |
| فَتَاوَى واخْتِيَارَاتِ اللجْنَةِ الدَّائِمَةِ للإِفْتَاء فِي القِيَامِ والوتْرِ * أفتوا بأن صلاة الليل مثنى, مثنى ثم يوتر بواحدة وإن شاء أن يوتر بثلاث مسرودة فلا بأس لثبوت ذلك * وأفتوا بأن صلاة الوتر سنة مؤكدة. * وأفتوا بأن من فاتته صلاة الوتر من الليل شرع له قضاؤها في النهار شفعًا. * وأفتوا بأن أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره فمن شاء أن يوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشر أو بثلاث عشرة أو أكثر من ذلك فله ذلك. * وأفتوا بأن صلاة التطوع في البيت أفضل. * وأفتوا بأن الوتر في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك. * وأفتوا بأن من أوتر بخمس فإنه لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. * وأفتوا بأنه لا وتران في ليلة واحدة. * وأفتوا بأن من أوتر أول الليل ثم أراد أن يتطوع في آخره فله ذلك لكن يكون شفعا أي لا يوتر مرة أخرى. * وأفتوا بجواز صلاة الوتر بعد صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم. * وأفتوا بأن من خاف أن لا يقوم أول الليل أن يوتر من أوله. * وأفتوا بأن سنية الوتر وقيام الليل لا تسقط عن المسافر. * وأفتوا بمشروعية ركعتي الفجر في السفر لأن النبي صلي الله عليه وسلم لم يكن يدعها لا حضرًا ولا سفرًا. * وأفتوا بأن الأفضل أن يكون قنوت الوتر بعد الركوع لا قبله. * وأفتوا بأن صلاة الوتر في غير رمضان لا تشرع جماعة لكن إن صليت بجماعة أحيانا على غير صفة الديمومة والاستمرار فلا بأس. * وأفتوا بأن التراويح في رمضان سنة للحضر ومن في البادية. * وأفتوا بأن الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم هو الاقتصار على إحدى عشرة ركعة وكان يزيد أحيانا إلى ثلاث عشرة ركعة فالأفضل الاقتصار على الغالب ومن زاد على ذلك فلا بأس. * وأفتوا بأن الاجتماع لصلاة التراويح في المسجد من السنة المفعولة على عهده صلى الله عليه وسلم لكنه تركها خشية الفرضية وقد أعادها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. * وذكروا أن قول عمر: "نعمت البدعة هذه" أي البدعة بالاعتبار اللغوي فقط لأن البدعة في الشرع كلها ضلال لا خير فيها. * وأفتوا بأن الترسل في قراءة القرآن في التراويح وغيرها أفضل. * وأفتوا بأن الأفضل للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها. * وأفتوا بجواز صلاة الرجل للتراويح في بيته لكن فعلها في المسجد في حقه أفضل. * وأفتوا بجواز القراءة فيها من المصحف. * وأفتوا بأنها سنة حتى في حق المسافر. * وأفتوا بأن من أحب تأخير صلاة الوتر له أن يشفع الركعة التي هي وتر الإمام. * وأفتوا بأن صلاة التراويح والقيام لا إعلام لها بقول: (صلاة القيام أثابكم الله) ولا بغير ذلك. بل كل ذلك من البدع والمحدثات. * وأفتوا بأن الاجتماع على الذكر والدعاء بعد التراويح من البدع المحدثة. * وأفتوا بأن من صلى الليل والوتر على أي صفة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحسن. * وأفتوا بأن الليل كله محل صلاة تطوع, لكن صلاة الوتر لا يدخل وقتها إلا بعد العشاء والتهجد في الثلث الأخير أفضل إن تيسَّر ذلك. * وأفتوا بأن صلاة الليل والوتر ينتهي وقتها بطلوع الفجر الثاني. * وأفتوا بأن صلاة الليل والوتر تكون جهرية بتوسط.
وَأَخِيرًا.. إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَحْظَى بِمُضَاعَفَةِ هَذِهِ الأُجُورِ وَالحَسَنَاتِ فَتَذَكَّرْ قَوْلَ سَيِّدِ البَرِّيَّاتِ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» (116). فَطُوبَي لِكُلِّ مَنْ دَلَّ عَلَى هَذَا الخَيْرِ واتَّقَى مَوْلَاهُ، سَوَاءً بِكَلِمَةٍ أَوْ مَوْعِظَةٍ اِبْتَغَى بِهَا وَجْه اللهِ، كَذَا مِنْ طَبْعَهَا (117)، رَجَاءَ ثوابها وَوَزَّعَهَا عَلَى عِبَادِ اللهِ، وَمَنْ بَثَّهَا عَبْرَ القَنَوَاتِ الفَضَائِيَّةِ، أَوْ شَبَكَةِ الإِنْتِرْنِت العَالَمِيَّةِ، وَمِنْ تَرْجَمَهَا إِلَى اللُّغَاتِ الأَجْنَبِيَّةِ، لِتَنْتَفِعَ بِهَا الأُمَّةُ الإِسْلَامِيَّةُ، وَيَكْفِيهُ وَعْدُ سَيِّدِ البَرِّيَّةِ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ» (118).
أَمُوتُ وَيَبْقَى كُلُّ مَا كَتَبْتُه فيَالَيْتَ مَنْ قَرَأَ دَعَا لَيَا عَسَى الإِلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنَى وَيَغْـفِـرَ ليِ سُوءَ فَعَالِيا
كَتَبَهُ أَبُو عَبْدِ الرَحْمَنِ أَحْمَدُ مُصْطَفَى dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com (حُقُوقُ الطَّبْعِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ عَدَا مَنْ غَيَّرَ فِيهِ أَوْ اسْتَخْدَمَهُ فِي أَغْرَاضٍ تِجَارِيَّةٍ). ------------------------------------------------------- 116. رواه مسلم: 133. 117. أى هذه الرسالة. 118. رواه الترمذى وصححه الألباني في صحيح الجامع: 6764.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 24 مارس 2024, 7:34 am عدل 1 مرات |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 51522 العمر : 72
| موضوع: رد: فِقْهُ وَفَتَاوَى وَأَحْكَامُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ وَالوَتَرِ الأحد 24 مارس 2024, 6:26 am | |
| الفِهْرِسُ - مُقدِّمَةٌ - فِقْهُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ وَالوَتَرِ - حكم قيام الليل: - وقت صلاة القيام: - أفضل أوقات قيام الليل: - صِفَةُ قِيَامِ الليل: - عدد ركعات قيام الليل: - الأفضل في قيام الليل طول القيام مع كثرة الركوع والسجود. - والسُّنَّةُ لمن قام يصلي بالليل أن يختم تهجده بالوتر. - والسُّنَّةُ أن يتفرغ وقت السحر للاستغفار. - صِفَةُ صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالليل: - صلاة التهجد - صلاة الوتر - حكم صلاة الوتر: - وقت صلاة الوتر: - أفضل أوقات الوتر: - عدد ركعات الوتر: - صِفَةُ صَلَاةِ الوتر: - أفضل صفة لصلاة الوتر: - أفضل ما تُختم به صلاة الليل: - حكم الجماعة للوتر: - ما يقرأ المسلم في صلاة الوتر: - ما يُقَالُ من الذِّكر بعد الوتر: - حكم الصلاة بعد الوتر: - حكم تكرار الوتر في الليلة الواحدة: - حكم القنوت في الوتر: - ما يقال من الدعاء في قنوت الوتر: - شرح دُعَاءِ القُنُوت: - قنوت النوازل فى الصلوات الخمس: - قُنُوت النوازل هل يكون قبل الرُّكوع، أو بعد الرُّكوع؟ - هل القنوت للإمام أم المأموم أم المنفرد؟ - رفع اليدين فى قنوت الوتر: - حكم إيقاظ الأهل للوتر: - صفة قضاء الوتر: - حكم الوتر في السفر: - صلاة التراويح - حكم صلاة التراويح: - فضل صلاة التراويح: - وقت صلاة التراويح: - حكم الجماعة في التراويح: - صفة صلاة التراويح: - مقدار القيام في التراويح: - حكم الوتر والقنوت في التراويح: - متى يُكتب للمأموم قيام ليلة؟ - حكم الدعاء عند ختم القرآن: - حكم مسح الوجه باليدين يعد الدعاء: - ليلة القدر - فَتَاوَى واخْتِيَارَاتِ اللجْنَةِ الدَّائِمَةِ للإِفْتَاء فِي القِيَامِ والوتْرِ - وَأَخِيرًا - الفِهْرِسُ |
|
| |
| فِقْهُ وَفَتَاوَى وَأَحْكَامُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ وَالوَتَرِ | |
|