ما حكم رفض الأولاد زواج أبيهم إلا بشرط التنازل عن البيت؟
رفض الأولاد زواج أبيهم Ocia11
السؤال
توفَّت الوالدة والوالد تجاوز الثمانين ويريد الزواج، البعض من بناته رفضوا ان يتزوج الا بعد ان يتنازل عن المنزل لبناته خوفاً من إشراك الزوجة الجديدة معهم فى الميراث فما رأي الشَّرع بذلك جزاكم الله خيراً؟

الجواب
الحمد لله.
للرجل أن يتزوج مهما بلغ عمره، أو كان له من الأبناء والبنات، ولا يملك أحد منعه من ذلك.

واعتراض أولاده على زواجه أو اشتراطهم أن يكتب المنزل لهم عقوق مُحَرَّمٌ.

وأملاك الإنسان له، وله في حال حياته وصحته أن يتصرَّف فيها كما يشاء، ولو أن يتبرع بها أو يهبها لغيره.

والخوف من مشاركة الزوجة الجديدة لهم في الميراث، خوفٌ في غير محله، فإن الأرزاق مكتوبة مقسومة، لا يأخذ أحد منها إلا ما كُتِبَ له منها.

قال -صلى الله عليه وسلم-: (إن رُوح القدس نفث في رُوعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته) رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 2085

فعلى هؤلاء البنات أن يتقين الله تعالى، وأن يحذرن العُقوق، وأن يعلمن أن بِرَّ الوالد والإحسان إليه، من أعظم القُرُبَات، وأن عُقوقه من أشد المُحَرَّمَات.

روى أحمد (21765) والترمذي (1900) وابن ماجه (2089) عن أبي الدرداء قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: (الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ)، والحديث صَحَّحَهُ الألباني في صحيح الترمذي.

ولا ينبغي للأب أن يلتفت لهذا العُقوق، بل يفعل ما يراه مصلحة له، ويتصرف في ملكه بما يشاء، ولا يستجيب لضغط بناته.

والله أعلم.

المصدر:
https://islamqa.com/ar/answers/301463/