منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.

أحْـلامٌ مِـنْ أبِـي (باراك أوباما) ***

 

 المبحث الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

المبحث الثاني Empty
مُساهمةموضوع: المبحث الثاني   المبحث الثاني Emptyالأحد 26 يونيو 2011, 6:07 am

المبحث الثاني

الاحتكام وقرار المحكمة

أولاُ: الاحتكام إلى لاهاي

محكمة العدل الدولية


تُعد محكمة العدل الدولية، المرفق القانوني الأساسي للأمم المتحدة. ومقرها في "قصر السلام"، في مدينة لاهاي الهولندية. وقد بدأت العمل في عام 1946، بعد ما حلت محل سميتها، التي كانت تمارس عملها في قصر السلام، منذ عام 1922. وهي تعمل، حالياً، مطبقة لقانون مماثل للمحكمة السابقة، وهذا القانون جزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة.

إذ ينص الفصل السادس من هذا الميثاق على حل النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، والدبلوماسية، وذكر أمثلة على تلك الوسائل، منها: الوساطة، والتحكيم، والاتفاق، والمفاوضات وغيرها من الأساليب التي تكفل معالجة النزاعات والصراعات بالطرق السلمية، ومنع الدول من اللجوء للقوة إلا في حال الدفاع عن النفس.

وللمحكمة هدفان: الأول، تسوية الخلافات القانونية، التي تتقدم بها الدول المتقاضية، طبقاً للقانون الدولي. والهدف الثاني، تقديم آراء استشارية في خصوص الموضوعات القانونية، التي تقدمها إليها منظمات ووكالات دولية.

تتكون المحكمة من خمسة عشر قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، كلٌّ على حدة. وتصل الفترة التي يقضيها القضاة في المحكمة، إلى تسع سنوات.

وتنص اللوائح على ألا يُنتخب إلا قاضٍ واحد، من بلد ما، في الدورة الواحدة. وتعقد الانتخابات مرة كلَّ ثلاث سنوات، لانتخاب ثلث مقاعد القضاة، الذين يمكن إعادة انتخابهم.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاة لا يمثلون حكوماتهم، بل هم قضاة مستقلون؛ ولكن، يجب أن يتمتعوا بالكفاية المطلوبة في بلدهم، لشغل أعلى المناصب القضائية، أو أن يتحلوا بخبرة بالقانون الدولي.

كذلك يجب أن يعكس تشكيل المحكمةِ الأُطرَ الحضارية المختلفة، والنظم القانونية الرئيسية في العالم.

وعندما لا تضم المحكمة قاضياً، من دولة، ترفع قضية أمام المحكمة الدولية، يمكن تلك الدولة تعيين قاض من قبلها، للمشاركة في القضية.

وتضم هيئة المحكمة الحالية جيلبير جييوم، من فرنسا، رئيس المحكمة؛ ونائب الرئيس شي جيبورغ، من الصين، والقضاة:

شيجيرو أودا من اليابان، ومحمد بجاوي من الجزائر، وريمون رانجيفا من مدغشقر، وجيزا هيرزيج من المجر، وكارل أوجت فلايشارو من ألمانيا، وعبد الغني كورما من سيراليون، وفلادليبن فيريشثتيني من الاتحاد الروسي، وروزالين هيجنز من بريطانيا، وجنزالو بارارانجورون من فنزويلا، وبيتر كويماتزم، من هولندا، ورانشيسكو رزق من البرازيل، وعون شوكت الخصاونة من الأردن، وتوماس بور جنثان من الولايات المتحدة الأمريكية.

أما الأطراف المتقاضية، فلا تكون أفراداً، بل فقط يحق للدول رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية. والدول المقصودة، هي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها، الآن، 189 دولة؛ إضافة إلى دولة ليست عضواً في الأمم المتحدة، ولكنها شاركت في وضع قانون المحكمة، وهي سويسرا، إذ يحق لها رفع قضايا، وحضور الجلسات.

ومنذ عام 1946، أصدرت المحكمة سبعين حكماً، في خلافات، تتعلق بالحدود البرية والبحرية والسيادة، والامتناع عن استخدام القوة، والإحجام عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأخذ الرهائن، وحق اللجوء، والجنسيات، والوصاية، وحق المرور والحقوق الاقتصادية.

أما مصادر أحكامها فهي المعاهدات والأعراف الدولية، ومبادئ القانون العامة.

ثانياً: مرافعات الجانبَين

تعد قضية الخلاف الحدودي، بين قطر والبحرين، أطول نزاع حدودي في التاريخ القانوني للمحكمة، إذ ظلت تنظر فيه قرابة عقد من الزمان. واستمرت المرافعات لمدة شهر كامل، من 29 مايو حتى 29 يونيه 2000. وطلبت فيها قطر رفض كافة المذكرات والمستندات، التي قدمتها البحرين. وشملت مطالبة قطر، إجمالاً ثلاث نقاط:

الأولى:

1. سيادتها على جزر حُوار، وفقاً للقوانين الدولية.
2. جزر حُوار وفشت الديبل، والزبارة، تابعة للسيادة القطرية.

الثانية:

1. ليس للبحرين أي سيادة على جزيرة جنان.
2. ليس للبحرين أي سيادة على منطقة الزبارة.
3. ليس للبحرين أي سيادة على أرخبيل المصايد السمكية واللؤلؤ.

الثالثة:

1. ترسيم خط حدود بحرية للمناطق، التي تخص البحرين وقطر، على أساس أن الجزر محل النزاع، تخص قطر، وليس البحرين.

وفي المقابل طالبت البحرين بـ:
1. السيادة على الزبارة.
2. السيادة على جزر حوار وجنان وحد جنان. وإضافة إلى ذلك تطالب البحرين، بأن تشمل الحدود البحرية التابعة لها، فشت الديبل وقطعة جرادة، ضمن المياه الخاضعة لسيادتها. (اُنظر خريطة الحدود المقترحة لتسوية النزاع).

1. دفاع قطر

انتدبت قطر القاضي توريز بنارد، وانتدبت البحرين ايفانورتييه. ومثّل قطر في تلك المرافعات، وفد رفيع المستوى، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء القطري، عبدالله المسلماني؛ وضم وزير الدولة للشؤون الخارجية، أحمد عبدالله المحمود، ووكيل قطر في هذه القضية، الدكتور نجيب بن محمد النعيمي، وزير العدل القطري السابق، وجماعة منتقاة من القانونيين الدوليين، من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والهند.

وتركزت مرافعات قطر، أساساً، في أن جزر حُوار جزء لا يتجزأ من قطر، وأنها واقعة في مياهها الإقليمية؛ وأنها ظلمت باقتطاع هذا الجزء من جسدها، وضمه إلى دولة أخرى. ودفعت قطر بأنّ جميع الشواهد التاريخية، وكل المستندات، تشير إلى أن حُوار لم تكن، في يوم من الأيام، جزءاً من البحرين.

وفي بداية المرافعات، قدم عضوا الفريق القانوني القطري، المحاميان: البروفسور جان سالمون ونانيت بلكنجتون، خرائط عثمانية وإنجليزية، وأخرى متنوعة؛ إضافة إلى مجموعة من الوثائق، معظمها مراسلات رسمية، تمت على مدى فترة زمنية طويلة، بين قطر ودول عديدة، في العالم؛ تدعم وجهة نظرها حول الجزر.

واستندت المرافعة القطرية، في شأن الحدود البحرية، إلى البعد الجغرافي للخلاف. وأبرز القطريون خرائط للمنطقة، تركية وبريطانية وروسية وفرنسية، رسمت ما بين عامَي 1886 و1936؛ وتركز قطر في أن جزر حُوار، والزبارة، هي ملك لشيوخ قطر، الذين حكموا شبه الجزيرة القطرية، في ذلك العهد.

وشدد المحامي رودمان بوندي، الذي كان أول من رافع باسم دولة قطر، على "أن ما قدمته البحرين إلى محكمة لاهاي، من إثباتات، لا يتفق مع الحقائق التاريخية"؛ مؤكداً أن السيادة القطرية، تشمل شبه الجزيرة القطرية برمتها، التي تضم كذلك جزر حُوار، والزبارة. وسأل المحامي بوندي: "كيف يمكن أن تتفق جميع الخرائط، البريطانية والروسية والفرنسية؛ وكذلك العثمانية، على أن الجزر المختلف فيها ملكية قطرية؛ في الوقت الذي تشكك فيه البحرين في صحة الوثائق القطرية، التي تشير إلى المضمون نفسه"؟!.

أما مرافعة شانكرداس، المحامي الهندي، في مصلحة قطر، فقد حاولت إبعاد الشبهات عن الخرائط والوثائق القطرية، مشدداً على أن قطر لديها 82 وثيقة، تثبت ملكيتها للجزر. أما البحرين، فليس لديها إلا 5 وثائق فقط. واتهم الدفاع القطري البحرين، بأنها تقدم خرائط منقّحة. وهاجم شانكرداس المسؤولين البريطانيين، في قطر والبحرين، أيام الحكم البريطاني. وقال إن البريطانيين، كانت تدفعهم الأهواء الشخصية، وليس الرسمية.

وقال: "أود أن أظهر للمحكمة، أن المسؤولين البريطانيين، منذ عام 1936، ساورهم القلق في شأن الامتيازات النفطية، التي مُنِحها غيرهم". وقال إنهم انحازوا إلى جانب البحرين، في ما يتعلق بملكية منطقة الزبارة وجزر حُوار. وأشار إلى الاجتماعات، التي عقدت، في ذلك الوقت، بين البريطانيين وحكام الخليج؛ والقرارات، التي اتخذت عام 1936، التي تعيد ملكية حُوار إلى حاكم البحرين، وترى أنه بات لزاماً، بعد اقتناع الإنجليز بحق البحرين في هذه الجزر، إبلاغ ذلك إلى حاكم البحرين.

وأضاف شانكرداس، أن التغيير في آراء المسؤولين البريطانيين، بين عامَي 1933 و1936، يعود إلى أن إعطاء جزر حُوار لحاكم البحرين، سوف يساعد على إقناعه بمنح بريطانيا الامتيازات النفطية الجديدة؛ حسب قوله، فضلاً عن ذلك، فإن البريطانيين كانوا، في رأيه مدفوعين بالأهواء الذاتية وغير القانونية؛ وأنهم منحوا البحرين جزر حُوار، من دون إعلام حاكم قطر بذلك.

واستبعد البروفسور جون سالمون، الأستاذ في القانون الدولي، في جامعة بروكسل الحرة، أي نية لقطر في التحدث عن مشروعات مشتركة في مصادر اللؤلؤ، وخطط التنمية، في البحرين؛ ما لم تُرسّم الحدود بين البلدَين. وأعرب عن "خشيته" أن تتعامل المحكمة مع البحرين، على أنها دولة أرخبيلية، "وتحكم، بذلك، مزاجياً، في مصلحتها؛ وأن تضع في حسبانها، أن قطر ليست عضواً في اتفاقية قانون البحار، الخاص، في الجزء الرابع منه، بدول الأرخبيل؛ لأن ذلك النص من القانون لا ينطبق عليها".

واستمعت المحكمة إلى البروفسور جون بيار كونديك، أستاذ القانون الدولي في جامعة السّوربون الفرنسية، وأحد أعضاء هيئة الدفاع القطرية، الذي ركّز في مرافعته في مسألة ترسيم الحدود، مستغرباً رغبة البحرين في السّيادة حتى على أصغر الصخور والفشوت والمعالم الطبيعية المختلفة، في المنطقة المتنازع فيها، بالاستناد إلى القوانين الأرخبيلية فقط.

وأكد البروفسور كونديك، خلال مرافعته، وتركيزه فيها، بصفة خاصة، على الخط 47، الذي يقسّم قيعان البحار بين البلدَين، أن قطر لا تعتمد هذا "الخط الاعتباطي"؛ لأنه رسم بغية تحاشي الصراعات بين شركات النفط في تلك المياه؛ مشدداً على أنه ليس لذلك الخط أي قانونية أو شرعية، يمكن المحكمة أن تستند إليها.

وذهب المحامي البريطاني، الذي يترافع في مصلحة قطر، السّير إيان سينكلير، إلى حد "الطعن في قرار بريطانيا، عام 1939، الذي منح البحرين جرز حُوار". ووصف ذلك القرار بأنه عارٍ من القانونية. وأرجع ذلك إلى عدم رضى حاكم قطر على قرار الهيئة التحكيمية؛ وأن قطر لم توافق أبداً على ما وصفه بـ "الاحتلال البحريني للجزر".

وكان السير إيان سينكلير، قد قدم أمام المحكمة استعراضاً لتطورات الأوضاع، السياسية والاقتصادية، في المنطقة، والظروف التي مر بها العالم، في تلك الحقبة، واندلاع الحرب العالمية الثانية، وتوقف امتيازات النفط في المنطقة؛ مشدداً على أن جزيرة جنان، التي تعدها البحرين جزءاً تابعاً لجزر حُوار، هي ليست كذلك.
ونفى أن تكون البحرين، قد مارست السيادة على جزر حُوار، قبل عام 1937؛ مختتماً: "إن جزر حُوار، تعود إلى قطر".

وشكك دفاع قطر، أمام المحكمة، في الوثائق والصور، التي قدمتها البحرين، قائلاً: "إذا كانت الصور لا تخطئ، فإنها تعطي انطباعاً مضللاً"؛ مشدداً على أن قطر "تصر على أن المسافة بينها وبين حُوار، لا تزيد على 250 متراً؛ بعكس الصور، التي أظهرتها المنامة". كما أوردت هيئة الدفاع القطرية، وثائق للمعتمدَين السياسيَّيْن البريطانيَّين في المنطقة، آنئذ، وهما ترور والبان، اللذان قالا: "إن جزر حُوار لا تتبع البحرين".

وخصصت مرافعة عضو هيئة الدفاع القطرية، أريك ديفيد، بإثبات ما وصفه بـ "ملكية قطر التاريخية للزبارة "؛ مرتكزاً على أن "موكلته (قطر)، هي التي كانت تطالب بعرض حُوار على التحكيم، منذ عام 1964؛ في حين لم تقبل البحرين ذلك، إلا عام 1988، بعد أن عرضت الزبارة كورقة مقايضة".

وشبه المحامي البلجيكي، أريك ديفيد، وضع منطقة الزبارة بميناء انتويرب البلجيكي، ومدى ارتباطه ببريطانيا؛ وما قاله نابليون في ذلك الميناء، بأنه "شبه مسدس، مشرع إلى قلب بريطانيا". كما أسهب في ذكر الأمثلة المشابهة لوضع الزبارة، على يابسة شبه الجزيرة القطرية، جاعلاً "المطالبة بالزبارة كالمطالبة العراقية بالكويت، ومطالبة إيران بالبحرين نفسها".

وكان محامو الدفاع القطريون، أريك ديفيد والسير إيان سينكلير، وجون بيار كيفوديك، قد كرروا، في آخر يوم من مرافعات قطر، ومن دون إضافة شواهد جديدة، طلب قطر الإبقاء على وضع الزبارة الحالي، وإعادة جزر حُوار إلى قطر؛ وكذلك وضع خط تقسيم بحري بين البلدَين، يعطيها جميع الجزر المتنازع فيها.

وقال المسلماني: "إننا نعلم أن الزبارة، قد أُخذت من طرف البحرين فقط، كنقطة تكتيكية لا غير، بقصد المقايضة بها مع حُوار. أما في ما يتعلق بالبحر، فنحن مرنون للغاية، في هذه النقطة، ولا نصر على تطبيق خط عام 1947. ونقول إن قرارَي 1947 و 1939 كليهما، يجب إعادة النظر فيهما. في حين أن الجانب البحريني، يرفض قرار 1947، ويقبل قرار 1939؛ وهذا أمر لا يتلاقى مع المنطق".

وأضاف أن طلبات الطرفَين واضحة. وكلاهما يطالب بالسّيادة على الجزر برمتها. ولا أتصور أن أحداً من الطرفَين، يضع في الحسبان، أن المحكمة سوف تحكم بمناصفة الجزر بيننا؛ وليس هناك أحد منا، يدعو إلى المناصفة. لا أتصور أن ذلك ممكن، لأن حُوار وحدة جغرافية متكاملة، عبر التاريخ، وأن المسافات بين كل جزيرة وأخرى، صغيرة جداً، لا تسمح باقتطاعها وتجزئتها. ثم إن وجودها كأرخبيل، أو مجموعة متكاملة، هي أقرب إلى قطر؛ لمعايير كثيرة، أهمها أنها لا تبتعد عن الشاطئ القطري أكثر من 150 متراً.

ومضى المسلماني قائلاً: إن مبدأ "لكلٍّ ما بيده، لكلٍّ ما بحوزته"، لا يمكن تطبيقه على دول مجلس التعاون؛ أولاً، لأنه ليس عرفاً دولياً، وإنما عرف إقليمي، نشأ في بعض الأقاليم، وأصبح نصاً في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، وفي بعض دول منطقة أمريكا اللاتينية. كما أن ذلك المبدأ، لم يرتق إلى أن يكون عرفاً دولياً ملزماً لدول العالم قاطبة.

2. دفاع البحرين

خاضت البحرين، بالمثل، معركة حامية، من أجل دحض الادعاءات القطرية، فيما يتعلق بادعاء ملكيتها لجزر حُوار. وجاءت المرافعات البحرينية على دفعتين: الأولى، أعقبت سماع القسم الأول من المرافعات القطرية، في يونيه 2000؛ مما سهَّل إلى حدٍّ ما على الجانب البحريني، الرد على النقاط الرئيسية، الواردة في الادعاء القطري. وجاءت الدفعة الثانية، عقب القسم الثاني من المرافعات القطرية.

وخصت المحكمة الجانب البحريني بحصة شبيهة من الوقت، لتقديم مرافعاته، في خمس جلسات، في الجولة الأولى، تعقبها ثلاث جلسات، في الجولة الثانية، تماماً مثل عدد الجلسات التي خصت بها قطر. ورأس الفريق القانوني البحريني، لدى المحكمة الدولية، وزير الدولة، جواد سالم العريض، الذي ساعده في مهمته، فريق قانوني، ضم كلاًّ من المحاميّين: البروفيسور السير أيليوهو لوتر باخت، من جامعة كمبريدج البريطانية؛ والبروفيسور السّويدي، يان بولسون؛ والمحاميّين الأميركيين: بروسبر فيل، ومايكل رايزمان؛ والمحامي التونسي، فتحي الكميشي؛ وجميعهم متخصصون بالقانون الدولي، ونزاعات الحدود بين الدول. وإلى جانب الفريق القانوني، حضر المرافعات وزير خارجية البحرين، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة؛ وعبد الله حسن سيف، وزير المالية والاقتصاد البحريني؛ ومحمد جابر الأنصاري، مستشار أمير البحرين.

افتتحت البحرين مرافعاتها، أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، في هولندا، في 8 يونيه 2000، بمطالبة المحكمة بأن تضع حداً "للتاريخ التوسعي القطري، من خلال تجنيب العواقب الوخيمة، التي ستعود على البحرين، إذا نجحت قطر في استقطاع ثلث أراضي البحرين، غير المأهول"؛ في إشارة إلى مطالبة الدوحة بمجموعة جزر حُوار.

وفي مداخلته الترافعية، أكد البروفيسور لوتر باخت، أن البحرين عازمة على استرداد منطقة الزبارة من قطر؛ محاولاً إقناع المحكمة بملكية البحرين لهذه المنطقة، التي يتحدر منها أجداد آل خليفة، حكام البحرين الحاليين. أما عن الجزر، فقال لوتر باخت، إن ادعاءات قطر ستتساقط، واحدة تلو الأخرى، لدى تقديم البحرين أدلتها على ملكيتها للجزر. وركز الدفاع البحريني في أن "جزر حُوار جزء من الأرخبيل البحريني المتكامل، حيث تبدو كل جزيرة وكأنها جزء بري، تابع للأرخبيل الأم". وهو الطّرح البحريني، الذي دعا المحكمة إلى اعتماد مبدأ ترسيم الحدود البرية، في هذا النزاع، وليس اعتماد مبدأ تحديد المياه الإقليمية فقط، كما تطالب قطر.

وكان البروفيسور مايكل رايزمان (دفاع البحرين)، قد ضرب لمحكمة لاهاي مثلاً من القرن العشرين، قائلاً: "إن صيد اللؤلؤ، الذي كان يعد بترول القرن الماضي، كان يوجد في جزر حُوار. وكان البحرينيون هم الخبراء به، من دون منازع، والقائمون عليه في تلك الجزر". واستطرد مستفهماً استفهاماً إنكارياً: "إذا نضب، اليوم، بئر نفط، فهل تُفقد السّيادة على أرضه!"؛ مستنتجاً: "كيف نفقد سيادة البحرين على حُوار؟!".

كما طرح المحامي نفسه، بقوة، "ضرورة إسقاط حجة القرب الجغرافي؛ لأن البحرين تمتد إلى آخر جزيرة لها، وليس في أول جزيرة؛ مضيفاً: "منذ اتفاقية جنيف لقانون البحار، عام 1958، أصبحت الأرض، هي المرجع، وليس البحر، وأصبحت الحقوق البحرية، تجد متابعها في الحدود البرية؛ وأن الترسيم، الذي يجب أن تأخذ به المحكمة، ليس، بطبيعة الحال، التّرسيم البحري؛ وإنما الترسيم البري"؛ ملخصاً أن البحر تابع للبر، وأن الجزء تابع للكل، وأن الكل هو أرخبيل للبحرين… وأن ساحل الأرخبيل، يبدأ من آخر نقطة في آخر جزيرة من جزر الأرخبيل، وليس العكس.

وكان لوتر باخت، أحد أعضاء هيئة الدفاع البحريني، قد ركزَّ، بصفة خاصة، في تفنيد الادعاء القطري، القائل بأن القانون الدولي، يعتمد على مبدأ الاقتراب، لضم جزر حُوار إلى قطر. وأورد المحامي 14 مثلاً، يثبت فيها العكس؛ من بينها جزر مياه إقليمية، تابعة لناميبيا، وتملكها جنوب إفريقيا. وكذلك جزيرة كورفو اليونانية، الواقعة في المياه الإقليمية الألبانية.

أما محامي دفاع البحرين، البروفيسور يان بولسون، فقال إن دولة قطر، هي نتاج التوسع، وضم الأراضي؛ مشدداً على أن الخرائط، التي قدمتها قطر واعتمدتها وثائق رسمية، تضم العديد من الخرائط الإسكتلندية، ولا وجود لقطر فيها على الإطلاق؛ مضيفاً: "إننا قادرون على إثبات أن قطر لا وجود لها، لأنها في تلك الحقبة، كانت مكاناً يخيم عليه الفقر المدقع". وعاد المحامي السويدي، مرة أخرى، إلى التشكيك، بقوة، في كل وثيقة أو مستند قطري، مقتبساً فقرة لأحد المؤرخين، تقول: "إن القطريين سلّحوا أنفسهم بإعادة كتابة التاريخ". كما تركزت مرافعة يان بولسون في تأكيد ملكية منطقة الزبارة للبحرين، موضحاً أن آل خليفة، جاءوا من الكويت، عام 1860، وأسسوا الزبارة، التي انتعشت فيها مصايد اللؤلؤ؛ وتحركوا منها إلى البحرين، وبقوا مسيطرين على الزبارة، التي استوطنتها، لاحقاً، قبيلة النعيم.

من جانبه، ركز المحامي الأمريكي، البروفيسور مايكل رايزمان، في إبراز سندات وإثباتات ملكية جزر حُوار للبحرين، مؤكداً أن إثبات هذه الملكية، هو أبسط المسائل المطروحة، حالياً؛ لأن المسألة سبق لها أن حسمت، قبل 61 عاماً، من طريق تحكيم نزيه، وصحيح، وملزم؛ وكان في مصلحة البحرين؛ وقد صدر عن وزارة الخارجية البريطانية، في ذلك الوقت، مكتوباً، استناداً إلى مذكرة مفصلة تضمنت كلاَّ من نقاط الوقائع والقانون؛ وهو أمر لم يرد عليه محاموا قطر.

أما المحامي فتحي الكميشي، فطالب المحكمة بالثبات على تطبيق القوانين نفسها، التي طبقتها، في السّابق، على قضايا مشابهة؛ وحسبان الأحكام الصادرة في قضايا بوركينا فاسو على مالي، عام 1986؛ وكذلك قضية الهندوراس على السلفادور، عام 1992 ـ قياسياً، يُتَّبع في الحكم في الخلاف بين البحرين وقطر، من خلال اعتماد قانون UTI POSSIDETIS المرتكز على مبدأ استمرارية الحدود، الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، والقاضي بأن ما امتلكته دولة في الماضي، ستواصل امتلاكه، في المستقبل".

وشدد الكميشي، في مرافعته، على انطباق هذا القانون على القضية، التي تنظر فيها المحكمة، حالياً. وفي دفاعه عمّا عده حق البحرين في جزر حُوار، ركز في حق كل دولة، كانت تحت الحكم الاستعماري، أن تحافظ على التقسيم الحدودي، القائم يوم استقلالها. وأكد أن "هذا القانون الدولي، طبق في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، وإفريقيا، بل في أوروبا الشرقية. وتعتمده، كذلك، محكمة العدل الدولية، في العديد من القضايا. وهو يعطي البحرين الحق في ملكية الجزر؛ لأن المنامة تستوفي شروط هذا القانون".

وأوضح المحامي التونسي للمحكمة، أن البحرين وقطر، ورثتا، عام 1971، من بريطانيا تقسيماً حدودياً، وضع جزر حُوار تحت سيادة البحرين، بمقتضى حكم تحكيمي ملزم، صادر، عام 1939، عن بريطانيا، التي لجأت إليها قطر، آنذاك، لحل مشكلة السّيادة على تلك الجزر، بينها وبين البحرين.

كما ردّ المحامي الكندي، روبيرت فوليترا، على الدفاع القطري، الذي سبق أن قال إن جزر حُوار خالية؛ مشدداً بوساطة عرض فيلم فيديو، على أن تلك الجزر، تعرف أنشطة وفاعليات عمرانية، تعود إلى بداية هذا القرن؛ إلى جانب تقديم وثائق تاريخية، تؤكد شرعية سيادة البحرين على الجزر. وشدد المحامي الكندي، على أن قبيلة الدّواسر، التي كانت تسكن جزر حُوار، كانت تقيم فيها سبعة أشهر، في العام؛ ولها بيوت ومساجد ومقابر في داخلها. وكانت تلك القبيلة، تولي أمرها آل خليفة، شيوخ البحرين، الذين كانوا يفضون نزاعاتها.

وأعاد البروفيسور بروسبر فيل، محامي الدفاع البحريني، التركيز في أن موكلته (البحرين)، ليست مجرد أرض وسواحل، مقابلة لقطر، بل هي أرخبيل من الجزر الملاصقة لحدود قطر الغربية، في مناطق جزر حُوار الشرقية، وجزيرة جنان، وجزيرة قطعة جرادة، وفشت الديبل؛ في محاولة لدحض نظرية قطر في شأن العوامل الجغرافية، والموقف الدولي، في تحديد المياه الإقليمية، الذي ركز فيه البروفيسور جون سالمون، قبل أسبوعين، خلال مرافعته في مصلحة قطر.

ثالثاً: قرار المحكمة وحيثياته

استمر تداول المحكمة للقضية تسع سنوات. وفي الساعة الثالثة، بعد الظهر، بتوقيت هولندا، من اليوم السادس عشر من مارس 2001، أصدرت المحكمة حكمها النهائي. وتلاه رئيسها، القاضي الفرنسي، جيلبار غيوم، في ساعتَين ونصف من القراءة. ويعد حكم المحكمة نهائياً، ولا يمكن استئنافه، وملزماً للطرفَين. غير أنه ليس للمحكمة آليات عقابية، في حالة مخالفة أيٍّ منهما تنفيذ حكمها، إلا في حالة لجوء أحدهما إلى الأمم المتحدة.

1. ملخص الحكم

أ. قررت المحكمة، بالإجماع، سيادة قطر على الزبارة.
ب. قررت، بأغلبية 12 صوتاً، مقابل خمسة أصوات، سيادة البحرين على جزر حُوار.
ج. ذكرت المحكمة، بالإجماع، أن سفن قطر، تتمتع، في المياه الإقليمية للبحرين، التي تفصل جزر حُوار عن غيرها من الجزر البحرينية، بحق المرور، طبقاً للقوانين الدولية المعمول بها.
د. قررت، بالإجماع، أن مرتفع فشت الديبل، الذي تغمره مياه المد، يخضع لسيادة قطر.
هـ. قررت، بأغلبية 13 قاضياً، مقابل أربعة قضاة، أن خط الحدود البحرية الوحيد، الذي يحدد المناطق البحرية المتعددة، لكلٍّ من قطر والبحرين ـ سيحدد، طبقاً لما هو محدد في الفقرة 250 من نص الحكم.
و. قررت، بأغلبية 13 قاضياً، مقابل أربعة قضاة، سيادة قطر على جزيرة جنان، بما في ذلك حد جنان.
ز. قررت بأغلبية 12 قاضيا ضد خمسة قضاة سيادة البحرين على جزيرة قطعة جرادة.

2. حيثيات الحكم

أ. الزّبارة


أقرت المحكمة بتبعية الزّبارة إلى قطر استناداً إلى الآتي:
أنه وفقاً لاتفاق عام 1868، لم تطالب البحرين بالزبارة. ولاحظت أن حكام البحرين، لم يكونوا قادرين على ممارسة أي سلطة على تلك المدينة؛ وفي عام 1895، كان هناك تدخل عسكري، لوقف غزو العثمانيين لها.

وقد مارست عائلة النعيمي، الموالية للبحرين، سلطة على الزبارة. ولكن، ثبت للمحكمة، أن أفراد النعيمي، كانوا يؤدون خدماتهم للبحرينيين. وعلى الرغم من ذلك، لم يمارسوا عليها أي سلطة، باسم البحرين. وتُشير مذكرة المادة 11، من الاتفاق البريطاني - العثماني، عام 1913، إلى النقاط، المتفق عليها، بفصل منطقة نجد عن شبه جزيرة قطر؛ ثم تخلت الإمبراطورية العثمانية عن مطالبها في شبه الجزيرة، لذلك، بقيت هذه المنطقة، تابعة للشيخ جاسم بن ثاني وأحفاده؛ ولم تسمح قطر للبحرين بالتدخل في هذه المنطقة.

وقد اتفق الطرفان على توقيع الاتفاقية، ولكن التوقيع لم يتم. لذلك، تلاحظ المحكمة، على الرغم من عدم التصديق على الاتفاقات الموقعة، بين الجانبين، أن الاتفاق العثماني ـ البريطاني، يعبر عن رأي بريطانيا في الاتفاقية.

وقد نصت الفقرة 13، من الاتفاق العثماني ـ البريطاني، على أن المنطقة تابعة للشيخ جاسم وأحفاده؛ وبريطانيا لم تعترف، في حينه، بسلطة البحرين على الزبارة؛ وأنها من حق الشيخ جاسم آل ثاني. وفي عام 1913، اتُّفق، كذلك، على المادة الرقم 3، لتحديد الحدود للدولة العثمانية، بالإشارة إلى الخط المستقيم المتجه جنوباً، الذي يصل من سنجا إلى نجد بين الأراضي العثمانية.

لذلك، رأت المحكمة، أنه لم يكن هناك سلطة على الزبارة إلا لقطر. ففي مايو 1937، أثار ممثل بريطانيا قضية تلك المدينة، وقال إن البحرين كانت تمتلك جزءاً من قطر، حتى عام 1871؛ بل إن الأخيرة كانت تدفع إليها جزية؛ وأكدت حكومة الهند، في حينه، أن هناك سلطة للبحرين على الزبارة.

وبناء على ما تقدم، لا تقبل المحكمة ما قدمته البحرين، أن بريطانيا طلبت اعتبار الزبارة أرضاً بحرينية، وفقاً لاتفاق عام 1914، والرسائل التي وجهت من الحاكم البريطاني إلى البحرين، وحاكم الهند، تؤكد أن الحكومة البريطانية، كانت تعد الزبارة، قطرية، بناءً على الاتفاقات المبرمة بين البلدَين. وفي عام 1908، قويت سلطة شيخ قطر على منطقة الزبارة، حتى إنها صارت متوارثة. لذلك، خلصت المحكمة إلى أنه لا يمكنها قبول سيادة البحرين عليها؛ وإنما السيادة لقطر.

ب. حُوار

أقرت المحكمة تبعية حوار إلى البحرين، استناداً إلى قبول قطر حكم بريطانيا، عام 1939، الذي أقر جزر حُوار للبحرين. وقد أجملت المحكمة الأسباب، التي استندت إليها، في الآتي:

(1) مطلب قطر

جزر حُوار تابعة للسّيادة القطرية، وهي جزء لا يتجزأ من ترابها ووحدتها. ونظراً إلى قربها من قطر، وتشاركهما في جوانب طبيعية كثيرة؛ وهي حقيقة تؤكدها الجيولوجيا؛ وانطلاقاً من مبدأ الجوار، ووجوب مراعاة الملابسات التاريخية، وأحداث عامي 1767، 1768؛ فقد اعترفت بريطانيا بقطر وحدة مستقلة عن البحرين، ذات حدود، وكيان مستقل لها؛ حماية للأمن البحري.

وتستند قطر في ادعائها السّيادة على حوار، إلى الاتفاقية البريطانية ـ العثمانية المبرمة في 1913، التي نصت في بعض بنودها على حق قطر في السّيادة على جزر حُوار دون البحرين، ومن ثم ترفض قطر القرار البريطاني اللاحق في 1939 القاضي بضم جزر حُوار إلى البحرين؛ وترى أن البلدين لم تكن لهما السيادة الكاملة على أراضيهما في ظل الحماية البريطانية، وأن موظفي الإدارة البريطانية كانوا منحازين إلى جانب البحرين، ومن هذين المنطلقين ترفض قطر قرار بريطانيا، وتعده لاغياً، لعدم استناده إلى سند شرعي.

وطالما رأت قطر، أن حكام البحرين ظلوا يحتجون على ممارسات قانونية للحماية البريطانية، وهذا الاحتجاج، يُساق دليلاً، على أن قرار بريطانيا في شأن حُوار يجب ألاّ يُؤخذ على علاته؛ فاحتلال منطقة، يعطي إمكانية السيادة؛ ولكن بشروط. وقد كان احتلال البحرين للجزر تحت سيادة أخرى، هي بريطانيا. لذا، يجب عدم الأخذ به، ولا يجوز لمحكمة العدل الحديث عن حقوق سيادية لدولة تحت الاحتلال؛ وقطر لا تقبل الادعاء البحريني. وساقت قطر القرار التحكيمي، الذي صدر بين الشارقة ودبي، لتأكيد حجتها، حيث صدر على نحو مشابه لهذه القضية.

(2) مطلب البحرين

إن مفهوم قرب الجوار، لا يمكن أن يكفي وحده، لإثبات سيادة قطر على حُوار؛ فمبدأ الجوار، ليس مبدأ للسيادة، بل إن السيادة، التي تزعمها قطر على حُوار، تفتقد الأسس الشرعية. وليس من ضرورة للخرائط، لبرهنة سيادتها؛ بل هناك دلائل وحجج كثيرة، لتأكيد حقها في السّيادة.

لم تكن هناك سيادة قطرية على حُوار، خلال القرنين 18 و19؛ فالدعوى تفتقد الأسانيد، على أساس السّيادة التاريخية. وبينما كان للبحرين، خلال قرنين من الزمان، السيادة على حُوار. وقد اعترف بذلك سكان الجزر؛ فضلاً عن قرار بريطانيا، في 11 يوليو 1939، الذي أكد أن حُوار جزء من البحرين، وليس قطر. ولكن معايير سياسية أملت، في حينه، على بريطانيا إصدار هذا القرار؛ إذ كانت قطر تحت السيادة البريطانية، ولم يكن لها الحق في سيادتها على الجزر. ولذلك، ترى البحرين، أن هذا المبدأ ساري المفعول، حتى بعد رحيل الاستعمار عن قطر والبحرين.

(3) قرار المحكمة

رأت المحكمة أن ادعاءات الطرفَين، فجّرت تساؤلات قانونية حول طبيعة القرار، الذي أصدرته بريطانيا عام 1939، ووجود سلطة أصيلة، وإمكانية تطبيق قانون الملكية. وقد فحصت المحكمة القرار الصادر عن بريطانيا، الذي ترى البحرين أنه يمثل حكماً؛ وليس لمحكمة العدل نطق حكم فوق حكم محكمة أخرى. وساقت أمثلة قانونية على ذلك، في قضايا مشابهة.

لذلك، ترى المحكمة، أنه إذا كان القرار إدارياً، فمن حقها النظر فيه. وإذا كان حكماً، فليس من حقها إعادة النظر فيه. وتلاحظ المحكمة أن مصطلح "تحكيم"، في القانون الدولي العام، يسير على تسوية نزاعات الدول، بين قضاة مختارين؛ وهو ما اعتُمد في الفقرة 15 من قانون لاهاي، وأُخذ به في اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمحكمة الدائمة عام 1925، في المادة 3 من معاهدة لوزان. وركزت فيه لجنة القانون الدولي، واعتُمد في قرار التحكيم، بين الشارقة ودبي؛ وهي القضية التي تشابه القضية الحالية.

لذلك، ترى المحكمة، أنه لا يوجد اتفاق بين الطرفَين على اللجوء إلى قضاة يختارانهم؛ وأن القضية نظرت فيها بريطانيا فقط. وعلى هذا فإن القرار البريطاني لا يُشكل اتفاقاً دولياً، أو تحكيمياً. وتعهد الطرفَين حل النزاع، وفقاً للنصوص الدولية؛ والصيغة البحرينية، التي وافقا عليها ـ كل هذا، يمكّن محكمة العدل من الفصل في النزاع، والحكم في كافة القضايا، التي تقدمت بها قطر، ومنها حُوار.

وعليه، كتب حاكم قطر، في مايو 1830، إلى الممثل البريطاني، أن جزر حُوار جزء من قطر؛ وأن البحرين تريد التدخل في الشؤون الداخلية لحُوار. وتعهدت الحكومة البريطانية ببذل جهودها، للحفاظ على السّلم والأمن. وقد أحاط حاكم بريطانيا قطر علماً بأن حكومة البحرين لها حقوق سيادية على حُوار. وبرجوع المحكمة إلى المخاطبات، التي تمت بين شيخ قطر والممثل البريطاني، وبين بريطانيا والبحرين، تأكد لها أن شيخ قطر، لم يقدم أي دليل على ملكية الجزر؛ وإنما استند إلى ادعاءات سيادية؛ وإلى القرب الجغرافي؛ وأن البحرين لديها دليل على احتلالها الجزر، إبان سلطة آل خليفة، وأن هناك ما يثبت ملكية بحرية وعقارية للجزر والمصايد. والقوارب التي كان سكان حُوار يملكونها، مسجلة من البحرين؛ وكذلك المقابر وخزانات المياه وطبيعة البيوت، تؤكد وجود مستمر للبحرين في هذه المنطقة. وكذلك إنشاء مخفر للشرطة، ومسجد، في الشمال، وحفر آبار ارتوازية، منذ 18 شهراً.

واستندت المحكمة في قرارها، على التحكيم البريطاني الصادر في 1939، الذي يقضي بتبعية جزر حوار للبحرين، وعدَّت المحكمة قرار ذلك التحكيم ملزماً للطرفين، وقد أعلم الحاكم البريطاني قطر آنذاك، بأن قرار التحكيم ذاك، الصادر في 11 يوليه 1939 نهائي، ولا يمكن إعادة النظر فيه. ومن هنا، وبناء على تبادل الرسائل بين قطر والبحرين في يومي 11 و 12 مايو 1938، وقبول قطر حكم بريطانيا في الخلاف، في ذلك الوقت، فإن المحكمة لا تملك أن تطعن في الحكم الصادر عن بريطانيا، لقبول الطرفين به، ولأن بريطانيا كانت تبسط حكايتها على البلدين. لذلك فالمحكمة تؤيد تبعية جزر حوار للبحرين، وليس لقطر حق فيها، وإبقاء الحدود الموروثة عن الاستعمار.

ج. جنان

حكمت المحكمة بتبعية "جنان" إلى قطر، استناداً إلى الحكم البريطاني، عام 1939، القاضي بسيادة البحرين على حُوار، من دون جنان. وقالت إن ذلك الحكم، لم يشمل جنان، ولم يذكر أنها جزء من البحرين. والمحكمة لا تقبل ادعاء الأخيرة، بأن الحكومة البريطانية اعترفت، عام 1993، بسيادتها البحرية على جنان، ضمن تحديد الحدود البحرية. وعليه، فإن جنان تحت السيادة القطرية.

د. قطعة جرادة

حكمت المحكمة بتبعية "قطعة جرادة" إلى قطر، وهي جزيرة صغيرة، تقع على الحدود بين الدولتين، وهي أقرب إلى قطر منها إلى البحرين. وعلى الرغم من وجود بعض الممارسات البحرينية عليها، كحفر آبار ارتوازية وغيره، فإن السيادة عليها لقطر.

هـ. فيشت الديبل

حكمت المحكمة بسيادة قطر على مرتفع فيشت الديبل. والفيشت، وفقاً لقانون البحار، جزء من الأرض، تغمره المياه أثناء المد، وتنحسر عنه أثناء الجزر. ويمكن تصنيف الفيشت جزيرة، من أجل رسم الحدود البحرية. والفيشت ليس له مياه إقليمية بحد ذاته؛ لذلك، فإن خط الارتكاز، لا يمكن تحديده وفقاً للفشوت. والسؤال القانوني، الذي واجه المحكمة، هو هل الفشوت أراض أو جزر؟

وقد رأت المحكمة، أن المسألة لا تتعلق بكون الفشوت جزءاً من أراض، يحدد الشواطئ الطبيعية للدولة؛ ولكن القانون البحري، يعطيها هذه الأحقية. والفشوت، هنا، تقع في مياه دولية إقليمية متداخلة للدولتين. وإذا كان لدولة أن تمتلك الفشوت، ضمن مياه إقليمية، فإن كانت واقعة في مياه إقليمية لدولة أخرى، وفقاً لقانون البحار، فهي، إذاً، أراضٍ. وفيما يتعلق بقانون البحار، إذا كانت هناك فشوت، يمكن اتخاذها لتحديد الحدود البحرية، يجب أن تكون على بعد 12 ميلاً، من الحدود البحرية. ومن هنا لا يهم أن يكون الفشت تابعاً لدولة أو أخرى؛ فليس للفشوت مياه إقليمية.

ويؤكد اتفاق عام 1958، والفقرة 4 من اتفاق عام 1982، أن خطوط الارتكاز، لا يمكن أن ترسم ارتكاز الفشوت، ولا يمكن عدها جزراً. والمحكمة ترى، عليه، أنه لا يوجد شيء، يسمح للبحرين باستخدام خط ارتكاز، استناداً إلى الفشوت المتداخلة لدى قطر. ولا يمكن اتخاذها نقاط حدود في المناطق الأخرى المتساوية.
وإذا كانت البحرين ترى، أن لها الحق في الاستمرار في سيطرتها على المياه الإقليمية، على كل خطوط الارتكاز، التي تصل إلى الفشوت، فهذا لا يمكن أن يتأكد إلا بجملة من الشروط، أبرزها: أن يكون هناك أرخبيل فعلي، يحدد نقاط الارتكاز؛ والطابع الأرخبيلي، لا يمكنه رسم خطوط معتمدة على خطوط الارتكاز.

وترى المحكمة، أن ما قدمته البحرين وخبراؤها، لا يثبت الطابع الأرخبيلي لتلك الأراضي، والجزر البحرية. والمحكمة ترى أن الدلائل والحجج، لربط الجزر وأشباه الجزر، بنقاط الارتكاز، لا يمكن إلا إذا كان القانون الدولي يقر ذلك. والبحرين لا يمكنها تحقيق قانون الخطوط الارتكازية، فلكلٍّ كيان بحري وضع خاص، عندما تُرَسّم الحدود.
وتلاحظ المحكمة، أنه لا يفترض أن تكون نقاط الحدود الارتكازية، هي التي يمكن الاعتماد عليها، في تحديد الخطوط الارتكازية لـ"سيترا، فيشت العزم"، وتفتقر المحكمة إلى وسائل لذلك؛ وعليه ستعمد إلى رسم خطين، يقومان على أن "فيشت العزم" جزء من جزيرة "سترا"؛ وإعادة ترسيم الخط الحدودي على هذا الأساس. والخط سيتمثل في جزء كبير من جزيرة العزم. وهناك ظروف خاصة، تبرر اختيار خط فاصل، ليكفل حقوق الطرفَين، وتوضيح الحدود.

و. الجرف القاري

حُدِّد الجرف القاري، وفقاً لقانون عام 1958. وفيما يخص مصايد اللؤلؤ، في شمال شبه الجزيرة، ترى المحكمة، أن عهد صيد اللؤلؤ قد انتهى. وقد كان من قديم الزمن متاحاً لكلِّ القبائل في الخليج. ولا يحق للبحرين وحدها فرض السّيادة على المصايد، وفقاً لما أمكن الاطلاع عليه من وثائق. ولذلك، أخذ حكم المحكمة في الحسبان، في ترسيم الحدود الجديدة، النتوءات البحرية المبالغ فيها؛ مع تحديد حدود المياه الإقليمية، وفقاً لأقل نقطة ارتكاز في عمق المياه البحرية، مع عدم تصنيف الفشوت جزراً؛ لأن لها طبيعة، تختلف عن الجزيرة؛ فهي تصير ضمن المنطقة البحرية، في المد، وضمن المنطقة الأرضية، في الجزر. لذلك، لا تعد جزراً، تُرسّم على أساسها الحدود بين البلدَين. وعليه، قررت المحكمة، أن الحدود الشمالية بين البلدَين ستُحدد من نقطة في خط فيشت الديبل، وتستمر على هذا الخط المعدل، حتى يلتقي الخط التحديدي من إيران من جهة، وقطر والبحرين من جهة أخرى. والخطوط البحرية الموحدة ستتشكل من مجموعة خطوط، تشكل إحداثيات جديدة. وقد تضمنت في مجملها 42 نقطة توضيحية لهذه الخطوط. أما في الجنوب، فالخط الحدودي سيتجه إلى الجنوب الغربي، وبإحداثيات 12 و13 دقيقة، حتى يلتقي الخط الحدودي للمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين. والخط البحريني الموحد، سيمتد إلى شمال شرق، حتى يلتقي الخط الحدودي لإيران والبحرين.
أما المناطق الصغيرة، التي كانت البحرين تطالب بها، بوصفها جزراً، فقد رأت المحكمة أنه لا ينطبق عليها وصف جزر، وأنها مضطرة إلى عدم الاعتراف بانسحاب كلمة جزر عليها. لذلك، فخط رسم الحدود، سيمر شرق هذه الحدود.

وسيشق الخط الحدودي الفاصل فيشت الديبل إلى جزءَين، الجزء الأكبر قطري، والأصغر بحريني. أما فيشت العزم، فسيكون الخط الفاصل، بينها وبين فيشت الديبل.
وفي ترسيم الخط الحدودي البحريني ـ القطري، حُدِّدت نقاط ارتكاز، على أن يستمر خط فاصل بين جزر حُوار، ثم يتواصل نحو الشمال، واضعاً فشت العزم إلى يمينه، وجزر "سترا" إلى شماله. ويمر بين "فيشت الديبل" وقطعة "جرادة"، ليجعل الأخيرة في الجانب البحريني، والأولى في جانب قطر؛ ورأت المحكمة، أن البحرين غير ملزمة بتحقيق الخطوط المستقيمة، بين جزرها وجزر قطر؛ فهذه الجزر، حسب القانون الطبيعي، يجب استخدامها في الأغراض السِّلمية.

أما قطعة جرادة، فرأت المحكمة، أنها جزيرة صغيرة، غير مأهولة، وليس بها زروع أو نباتات. وكانت البحرين تطالب بالسيادة عليها، في خط تداخل الحدود الإقليمية. لذلك، رأت المحكمة، ألا تتبع الخطوط البحرية بين البلدَين، وعدم انسحاب اسم جزيرة على هذه الأراض الصغيرة.

ز. ترسيم الحدود البحرية

المسافة بين شواطئ البلدَين، في الجزء الجنوبي، لا تقل عن 24 ميلاً بحرياً، وسيكون لها علامة في المياه الإقليمية؛ والحكم مرفق بخرائط توضيحية، لمناطق السّيادة والحدود وتقسيماتها الجديدة. وفي الشمال، حيث شواطئ البلدَين متباعدة، فالتحديد سيكون وفقاً للجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية التابعة لكلِّ من الطرفَين.
ورأت المحكمة، أن مفهوم الحد البحري، ليس له علاقة بالسيادة؛ بل هو مرتبط برغبة الدول في تحديد حدود مفصلة؛ وتحديد الحدود وفقاً للمحكمة، يأتي على معايير، لا تؤدي إلى تفضيل جزء على آخر برسم خط متساوي الأبعاد. ولمراعاة الظروف الخاصة، ستراعي المياه الإقليمية قواعد القانون الطبيعي، لتحديد الجرف القاري، والمناطق الاقتصادية والصيد. وخط المسافات المتساوية الأبعاد، هو خط، تكون كلُّ نقطة منه على مسافة متساوية من خطوط الارتكاز لكل دولة؛ ولا يمكن رسمه، إلا بعد معرفة نقطة الارتكاز، من أجل تحديد عرض المياه الإقليمية. وقد قدمت الدولتان نقاط ارتكاز تقريبية، وطالبت قطر بالأخذ في الحسبان كل النتوءات البحرية الموجودة في المنطقة.

ح. مصايد اللؤلؤ

المحكمة لا تعد وجود مصايد اللؤلؤ، حتى لو كانت تستغلها البحرين، مبرراً لأن يكون لها الحق في هذه المصايد. وقد طلبت قطر ترسيم خط بحري، يتبع الجرف القاري. والبحرين لا تعترف بهذا الخط، لأنه لا يلائم دولة حديثة. ورأت المحكمة، أن القرار البريطاني، كانت له علاقة بتحديد الجرف القاري، والمناطق الاقتصادية فقط. وهناك فارق كبير ببن شواطئ كلِّ دولة؛ واستندت المحكمة إلى قرارات لها سابقة، ورأت أن للفارق الكبير بين أطوال الشواطئ ظروفاً خاصة، يمكن أن تؤدي إلى تعديل الشواطئ.
وعليه، فإن خط الارتكاز، لقياس المياه الإقليمية، هو أكثر نقاط البحر انخفاضاً؛ وهو أمر له علاقة بسيادة الدولة البحرية على أراضيها. ووفقاً للفقرة 2 من قانون عام 1882، فإن للجزر، مهما كانت أبعادها، الوضع نفسه، والحقوق في مياه إقليمية مثل أي أرض أخرى. (اُنظر خريطة بعد صدور الحكم (إنجليزية)) و(خريطة بعد صدور الحكم (عربية))
المبحث الثاني Mokate17
يتبع إن شاء الله...


المبحث الثاني 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
المبحث الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبحث الثاني
» المبحث الثاني
» المبحث الثاني
» المبحث الثاني
» المبحث الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: الأحداث الفارقة في حياة الدول :: النزاع الحدودي بين دولتي قطر والبحرين-
انتقل الى: