موعد ذبح العقيقة عن المولود
السؤال: العقيقة إذا فات اليوم السابع، فمتى تكون؟
قال العلماء:
تكون في اليوم الرابع عشر، وإذا فات فتكون في اليوم الحادي والعشرين، وإذا فات لم تتقيد بالأسابيع، إذا فات اليوم الحادي والعشرون تذبحها في أي يوم شئت، ولكن ينبغي للإنسان أن يحرص على أن تكون في اليوم السابع.
أما تسمية المولود فتكون عند ولادته إلا إذا لم يكن الاسم قد أعد فيؤجل إلى اليوم السابع، أي إذا كنت قد هيأت الاسم فسمه من حين ولد، وإذا لم تهيئ الاسم فأجل تسميته إلى اليوم السابع ليكون في اليوم الذي تكون فيه العقيقة.
التَّكبير المُطلق والمُقيَّد في عشر ذي الحَجّة
السؤال: هل التكبير في هذه الأيام مقيد أم مطلق؟ وهل يقدم على الأذكار الواردة بعد الصلوات نرجو التفصيل؟ وهل ورد دليل على الفرق فيها؟ وما وقتها من حيث الابتداء والانتهاء؟
الجواب:
العلماء رحمهم الله تكلموا في هذه المسألة في المقيد والمطلق بكلام كثير، لكن ليس فيه شيء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التكبير المطلق أي: الذي في كل وقت من دخول شهر ذي الحَجّة إلى صلاة يوم العيد، وأما المقيد فهو من صلاة الفجر يوم عَرَفَة إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا فتكون الأيام الثلاثة عشر بالنسبة للتكبير منقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم ليس فيه إلا مطلق، وقسم ليس فيه إلا مقيد، وقسم فيه مطلق ومقيد.
القسم الأول: الذي ليس فيه إلا مطلق:
من دخول شهر ذي الحَجّة إلى فجر يوم عَرَفَة هذا مطلق، ومعنى (مطلق) أنه لا يُشرع أدبار الصلوات بل تُقَدَّمْ أذكارً الصلاة عليه.
القسم الثاني: المُقَيَّدُ وهو:
الذي ليس فيه مُطلق من صلاة الظهر يوم النَّحر إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، وهذه الأيام الأربعة فيها تكبير مُقَيَّد أي: يكون دُبُرَ الصلاة ولا يكون في بقية الأوقات.
القسم الثالث: الجمع بين المُطلق والمُقَيَّد من متى إلى متى؟
من صلاة الفجر يوم عَرَفَة إلى صلاة العيد، أي: أربعاً وعشرين ساعة تقريباً، ولكن الصحيح أن التكبير المطلق من هلال شهر ذي الحَجّة إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق.
كل الأيام الثلاثة عشرة فيها تكبير مطلق، لكن من يوم عَرَفَة إلى آخر أيام التشريق فيها مقيد أيضاً، يذكر دُبُرَ الصلاة مع أذكار الصلوات، والمسألة هذه أمرها واسع، يعني لو أن الإنسان لم يكبر التكبير المقيد واكتفى بأذكار الصلوات لكفى، ولو كبر حتى في أيام المطلق دبر الصلوات لجاز ذلك، الأمر في هذا واسع، لأن الله تعالى قال في أدبار الصلوات: "فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ" (النساء: 103)، وقال: "وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ" (الحَجّ: 34)، وقال تعالى: "وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى" (البقرة: 203) فكلها ذكر والأمر في هذا واسع، والمهم أن نعمر أوقات هذه العشر وأيام التشريق بالذكر.
كيفية معَرَفَة دخول شهر ذي الحَجّة
السؤال: فضيلة الشيخ! نحن في حيرة من دخول الشهر فحسب التقويم يعتبر أوله غداً على أن الشهر الذي قبله كان ثلاثين يوماً، فهل يحتاط الإنسان مع أن هناك احتمالاً أن يعلن الشهر على خلاف ما صنع؟ وهل تؤثر رؤية القمر في الصباح وقد شوهد بوضوح يوم الأحد، نرجو التوضيح؟
الجواب:
أما شرعاً فإنه لا يدخل شهر ذي الحَجّة إلا يوم الأربعاء، وذلك لقول النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: (إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ولم يثبت دخول شهر ذي القعدة ليلة الإثنين، بل لم يثبت ليلة الأحد، وإذا لم يثبت ليلة الأحد صار أوله ليلة الإثنين وآخره المكمل للثلاثين يوم الثلاثاء؛ لأن شهر شوال دخل في يوم السبت، فلا يوجد إشكال، عيد الفطر يوم السبت، يوم السبت يكمل تسعة وعشرين ويوم الأحد يكمل ثلاثين، يدخل شهر ذي القعدة يوم الإثنين، ويوم الإثنين من شهر ذي القعدة تسعة وعشرون يكمل يوم الثلاثاء، والذي جاءنا من رئاسة القضاء أنه لم يثبت دخول شهر ذي القعدة في يوم الإثنين.
وعلى هذا:
فتعتبر الليلة ليست من ذي الحَجّة، وأول ذي الحَجّة هو يوم الأربعاء إلا إذا جاء إثبات، والظاهر والله أعلم أن الليلة من شهر ذي الحَجّة؛ لأن القمر لم ير اليوم، وأما قول السائل: إذا رُئي في الأفق في الصباح، هل يمكن أن يهل؟ فالمشهور عند العامة أن هذا أمر ممكن، فيمكن أن يرى صباحاً في الشرق ويهل ليلاً في المغرب، ولكن المعروف عند الفلكيين أن هذا أمر غير ممكن والله أعلم، لكن نحن نتبع ما أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال في رمضان: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين).
وقت حُرمة أخذ المضحي شيئاً من شعره
السؤال: متى يتحدد أخذ المضحي شيئاً من شعره وأظفاره وبشرته، هل يبدأ من نهار اليوم الأول من ذي الحَجّة أم من الليلة السابقة وفي أي ساعة؟
الجواب:
الرسول -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- يقول: (إذا دخل العشر) ونحن الآن قررنا بأن العشر لا تدخل شرعاً إلا ليلة الأربعاء أي أن الليلة ليست من العشر ما لم يثبت أنها من العشر فحينئذ لا يدخل المنع إلا من الليلة القابلة ليلة الأربعاء ما لم يثبت الشهر.
كيفية الجمع بين الهَدْي والأضحية
السؤال: ما موقف الحاج الذي يريد أن يضحي، هل يشرع له الأضحية أم يكفي أن يهدي -مع الدليل؟- ومن أراد أن يحج متمتعاً وله أولاد صغار لم يحجوا معه، فهل يكفي الهَدْي له أم لابد من الأضحية؟ وما حاله بالنسبة للأخذ من الشعر والأظفار؟
الجواب:
أما الإنسان الذي سوف يحج هو وأهله فإنه لا حاجة إلى الأضحية في حقه لأنهم سوف يهدون والهَدْي في مَكَّة للآفاقيين أفضل من الأضحية، وأما من كان يريد أن يحج بنفسه أو ببعض عائلته ويبقى البعض في البلد فهذا يشرع له أن يضحي لأهله الباقين، أضحية عندهم لا يذهبوا بها معه إلى مَكَّة، وحينئذ يثبت في حقه حكم المنع من أخذ الشعر والأظفار والبشرة، إلا أنه إذا تمتع لا بد أن يقصر من شعر رأسه ويسمح له في ذلك لأن التقصير حينئذ نسك مأمور به ومن واجبات العُمْرَة، فهذا هو الكلام والتفصيل فيمن يريد الحَجّ ويريد الأضحية.
وخلاصته:
أن مَنْ أراد أن يحج بأهله فلا حاجة به إلى الأضحية اكتفاء بالهَدْي، ومَنْ كان أهله سيبقون أو بعض أهله فإنه يضحي: أي يوصيهم بالأضحية وحينئذ يكون مضحياً لأهله في بلده ويكون مهدياً لنفسه ومن معه في مَكَّة، ويتجنب أخذ الشعر والأظفار والبشرة إلا أخذ الشعر في التقصير للعُمْرَة لأنه نسك.
حكم الزيادة في الأضحية ممن يُضحى عنه
السؤال: إذا كان لي أولاد ولي دخل ماليّ وأسكن مع والدي وترغب نفسي في الأضحية، فهل أكتفي بأضحية والدي وأحرم نفسي كما أشرتم أم ماذا أصنع؟ وهل هذا مقيد بمن تجب له النفقة على والده فقط؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
السُّنَّة كما ذكرت أن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، كل من في البيت من أولاد كبار أو صغار، ذكور أو إناث تكفيهم الأضحية الواحدة يقوم بها رب البيت، أما إذا كان الإنسان منفصلاً عن أبيه؛ هو في بيت وأبوه في بيت فلكل واحد منهما أضحية، الأب يضحي عنه وعن أهل بيته، والابن يضحي عنه وعن أهل بيته وإذا كان يسكن مع والده فالأضحية الواحدة تكفيهم، وهل هو مقيد بمن تجب عليه النفقة أي الأب؟ لا، أبداً، هو يضحي عنه وعن أهل بيته، كل من في البيت يكفيهم أضحية واحدة.
ولكن يجب أن تلاحظوا بارك الله فيكم أنا إذا قلنا هذه السُّنَّة ليس معناه أنه يَحرُم، لكن لا شك أن التمسك بالسُّنَّة خير من عدمه، وأضرب لكم مثالاً: رجلان أحدهما قام يصلي سُّنَّة الفجر لكن يخففها والثاني قام يصلي سُّنَّة الفجر لكن يطيل فيها، أيهما الأوفق للسُّنَّة؟ الأول الذي يُخفِّف، لكن الثاني لا يأثم وإن كان يطول ويفعل خلاف السُّنَّة ولكن لا يأثم، وإذا قلنا: إن السُّنَّة أن يقتصر أهل البيت على أضحية واحدة يقوم بها رب البيت فليس معنى ذلك أنهم لو ضحوا بأكثر من واحدة أنهم يأثمون، لا يأثمون لكن المحافظة على السُّنَّة أفضل من كثرة العمل، والله سبحانه وتعالى يقول: "لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً" (الملك: 2).
ولهذا لَمَّا بعث النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- رجلين في حاجة فلم يجدا الماء فتيمَّما وصلّيا ثم وجدا الماء، أمَّا أحدهم فتوضَّأ وأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يتوضَّأ ولم يُعِدِ الصلاة، فذكر ذلك لرسول الله -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-، فقال للذي لم يُعِدْ: أصبتَ السُّنَّة، وقال للثاني: لك الأجر مرَّتين، فأيهما أفضل؟
الذي أصاب السُّنَّة وإن كان هذا له الأجر مرتين، لأنه إنما كان له الأجر مرتين لأنه عمل عملين ينوي بهما التقرب إلى الله عز وجل، فكان له أجر عملين لكن ليس كالذي أصاب السُّنَّة.
حكم الاستدانة لشراء الأضحية
السؤال: هل يشرع للفقير أن يستدين لكي يضحي؟
الجواب:
نقول: في هذا تفصيل: الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول عيد الأضحى لكنه يأمل أن يحصل، كإنسان له راتب شهري صادف أنه في يوم العيد ليس بيده شيء لكن يستطيع أن يستقرض من صاحبه ويوفيه إذا جاء الراتب فهذا ربما نقول له أن يستقرض وأن يُضحي ثم يُوفي، أما إذا كان لا يأمل الوفاء عن قرب فإننا لا نستحب له أن يستقرض ليُضحي؛ لأن هذا يستلزم إشغال ذمَّته بالدَّين ومِنَّة الناس عليه، ولا يدري هل يستطيع الوفاء أو لا يستطيع.
حكم مشاركة رب البيت بقيمة الأضحية
السؤال: أيهما أفضل: أن يدفع رب البيت قيمة الأضحية لوحده، أو يشرك معه من يستطيع من أفراد عائلته بقيمة الأضحية، خاصة إذا كان في هذا تطييباً لنفوسهم؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
الأفضل أن يقوم بها وحده كما في الحديث أنه: (كان الرجل في عهد النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته) وأما لتطييب نفوسهم، فبأن يقال لهم: السُّنَّة هي التي فيها طيب النفس، والناس إذا عودوا على الشيء اعتادوا عليه وسهل عليهم، لا شك أن الناس الآن اعتادوا أن كل واحد يضحي ولكن إذا قيل لهم: السُّنَّة أن يكون المضحي رب البيت وأنتم إذا كان لديكم وفرة من المال فتصدقوا بها، تصدقوا بها على من شئتم من الناس، ومع هذا لا نمنعكم من أن تضحوا، لو أنكم ضحيتم ليس عليكم إثم، ولكن المحافظة على السُّنَّة وعلى ما كان عليه الصحابة لا شك أنه أولى.