ـ وعن خزيمة ابن ثابت -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
الشرح:
وهو كما قال المؤلف ضعيف الإسناد لا يحتج به، لكن لا مانع من الدعاء إذا دعا الحاج في أثناء التلبية اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم أصلح لي قلبي وعملي، اللهم تقبل مني، فلا حرج وكذلك إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأكثر من الصلاة أثناء التلبية لا بأس به، لكن السُّنَّة الإكثار من التلبية كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل، وإذا دعا في بعض الأحيان أو في جلوسه إذا جلس أو في مشيه أو في أي حال مثل أن سأل الله زوجة صالحة وذرية، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، لكن السُّنَّة الإكثار من التلبية ومواصلة التلبية تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-: وهي (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك).
معنى لبيك أنا يا ربي مقيم في طاعتك إقامة بعد إقامة مرة بعد مرة حتى أموت.
وكان الناس يلبون حوله بأشياء أخرى فلا يمنعهم يروى عن أنس -رضي الله عنه- أنه كان يقول: (لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً)، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يزيد(لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك) كل هذا لا بأس به وكون الإنسان يكثر من تلبية النبي -صلى الله عليه وسلم- ويلزمها فهو الأفضل لقوله تعالى: -صلى الله عليه وسلم- لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسُنَّة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر -صلى الله عليه وسلم- وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (خذوا عني مناسككم).
ـ وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (نحرت ها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف) رواه مسلم.
الشرح:
هذا الحديث يدل على أن ذبح ونحر الهدي السُّنَّة أن يكون بمنى أيام الحج الفدى والتطوع أن يكون بمنى أفضل وإذا ذبح بمكة في أنحاء الحرم فلا بأس لما جاء عنه -صلى الله عليه وسلم-: (فجاج مكة طريق ومنحر) فإذا نحر في مكة فلا بأس بالحرم لكن الأفضل في منى هدي التطوع وهدي القران والتمتع هذا هو الأفضل تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- نحر في يوم منى وقوله عرفة كلها موقف وجمع كلها موقف هذا يدل على أنه لا بد من الوقوف بعرفة من ليل أو نهار وهي كلها موقف في أي بقعة فيها يكفي الحاج ليس بلازم موقف النبي -صلى الله عليه وسلم- في أي موقف جلس فيه الحاج بعض الشيء أو مر ناوياً الحج في يوم عرفة بعد الزوال أو في ليلة النحر قبل طلوع الفجر أجزأ فإن الوقوف في يوم عرفة بعد الزوال في اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر وهذا هو الوقوف عند جمهور أهل العلم وقال بعض أهل العلم يبدأ الوقوف من فجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر والاحوط للمؤمن أن يكون الوقوف بعد الزوال مثل ما وقف النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الزوال إلى غروب الشمس هذا هو السُّنَّة وإن وقف بالليل أجزأه ذلك قبل طلوع الفجر في أي بقعة من عرفة وهكذا في جمع وهي مزدلفة فإن بات في جزء منها كفى وليس باللازم أن يبيت في الموضع الذي بات فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- فكل مزدلفة موقف في أي بقعة نام الحاج ليلة النحر عند انصرافه من عرفات كفى والضعفاء لهم الظعن منها بعد منتصف الليل من النساء والصبيان والشيوخ والمرضى لهم أن يرتحلوا وينفروا بعد منتصف الليل لأنه أسهل عليهم قبل زحام الناس.
ـ وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها، وخرج من أسفلها. متفق عليه.
الشرح:
أعلاها كَدى -بالفتح- وأسفلها كُدي -بالضم- هذه هي السُّنَّة، فالأفضل للشخص إن قدم مكة أن يدخلها من أعلاها وإن خرج منها يخرج من أسفلها، ومن أي مكان دخل أو خرج فلا بأس ولا حرج.
ـ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طُوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، متفق عليه.
الشرح:
هذا فيه أن الفضل لمن قدم إلى مكة أن يبيت بذي طوى و يغتسل ثم يتوجه إلى البيت ضحى للطواف والسَّعي، هذا هو الأفضل، وكان ابن عمر -رضي الله عنه- يفعل ذلك تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يغتسل بها ثم يتوجه إلى البيت نهاراً فيطوف ويسعى ويقصر لعمرته، وإن كان محرماً بالحج فيطوف ويسعى، إن تيسر للمسلم أن يفعل ذلك فهو الأفضل، ولكن إن لم يبت بذي طوى وقدم إلى مكة فقصد بيتاً أو فندقا فلا بأس عليه ولا حرج، لكن إذا تيسر الاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- مثل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بدون مشقة فهذا أحسن
وفق الله الجميع.
الأسئلة
س/ السُّنَّة أن يمكث الحاج في مزدلفة إلى أن يصلي الضحى أو ينفر بعد صلاة الفجر مباشرة.؟
ج/ السُّنَّة أن يبقى في مزدلفة حتى يسفر يعني حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس إذا صلى الفجر يبقى في مكانه مستقبلاً القبلة يدعو ويلبي ويذكر الله، أما الضعفاء فلهم الانصراف بعد نصف الليل لكن من جلس حتى يسفر؛ يدعوا ويذكر الله فهو أفضل تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.
س/ من قال أن النـزول بذي طوى ليس قاصداً وإنما دعته الحاجة لذلك؟
ج/ ليس بظاهر، الأصل في أفعاله السنية وهو حج حجة واحدة.
س/ ما ورد أغسال أخرى؟
ج/ الغسل عند الإحرام، الغسل عند قدوم مكة.
س/ هل ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- (لبيك حجاً لا رياء فيها ولا سمعة).
ج/ ليس معروف يروى هذا عن انس -رضي الله عنه-.
س/ رفقاء الضعفاء والعجزة يذهبون معهم ويرمون؟
ج/ رفقاؤهم معهم، نعم يرمون معهم.
س/ هل الاستعاذة من النار في صلاة الفجر والمغرب ثابتة (اللهم أجرني من النار)؟
ج/ فيها لين.
س/ هل ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصوم عشر ذي الحجة؟
ج/ ما ثبت عنه، يروى عنه لكن في سنده اضطراب، عائشة -رضي الله عنها- تقول ما كان يصومها وحفصة كانت تقول إنه كان يصومها لكن في سنده اضطراب.
لكن صومها سُنَّة لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من أيام العمل الصالح فيهن خيرٌ وأحَبُّ إلى اللهِ من هذه الأيام العشر) وهكذا يروي أحمد بإسناد جيد: (ما من أيام أعظمُ عند الله ولا أحب العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد).