منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.

أحْـلامٌ مِـنْ أبِـي (باراك أوباما) ***

 

 فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (1)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (1) Empty
مُساهمةموضوع: فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (1)   فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (1) Emptyالسبت 30 أكتوبر 2010, 2:10 pm

فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم

عبدالله بن حمود الفريح

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي منَّ على عباده بنور الوحيين يستقي الناس منهما الحياة المثالية المطمئنة الآمنة , والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين , ومن تلك الرحمة أن أنار طريق هذه الأمة بما أوحاه الله إليه مما للناس فيه حسن حياتهم ومآلهم , ومن أبرز كتب مشكاة النبوة صحيح الإمام مسلم ثاني الكتابين بعد كتاب الله تعالى , اللذان تلقتهما الأمة بالقبول , وكنت ولا زلت أشرح صحيح الإمام مسلم وهذا مما امتن الله تعالى به عليه , وقام أحد طلاب العلم جزاه الله خيرا بتلخيص الفوائد وإزالة عنصر التخريج والتعريف بالراوي وكذلك شرح ألفاظ الحديث , واكتفى بالحديث والفوائد بإيجاز على الحديث , وعمل على هذا في جملة من الكتب في صحيح مسلم , كان منها كتاب الحج الذي بين يديك , فجاء اختصاره مناسبا يعطي فهما عاما للحديث مع أبرز الفوائد عليه , والله أسأل أن يجعلنا ممن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهديه ويستقي من مشكاته ما فيه مصالح أخرانا ودنيانا.
عبدالله بن حمود الفريح .

كتاب الحج

الحـج لغة : هو القصد
وشـرعـا : هو التعبد لله تعالى بأداء مناسك الحج في مكة والمشاعر في زمن مخصوص
العمـرة لغة: هي الزيارة
وشـرعـا : هي التعبد لله تعالى بزيارة البيت لأداء مناسك العمرة

باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِس، وَلاَ الْخِفَافَ. إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ».
وفي رواية للبخاري : « ولا تَنتَقِبِ المرأةُ المُحرِمةُ، ولا تَلبَسُ القُفَّازَين ».

2- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ ( وفي رواية : بعرفات ) يَقُولُ: «السَّرَاوِيلُ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ. وَالْخُفَّانِ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ» يَعْنِي الْمُحْرِمَ.
وبنحوه عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه .

3- وعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ. عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ - أَوْ قَالَ أَثَرُ صُفْرَةٍ - فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ قَالَ: وَأُنْزِلَ عَلَيه النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْوَحْيُ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ. وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم ، وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. قَالَ فَقَالَ – عمر بن الخطاب -: أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ؟ قَالَ فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ. فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ - قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَغَطِيطِ الْبَكْرِ - قَالَ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ - أَوْ قَالَ أَثَرَ الْخَلُوقِ - وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ. وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ».

فوائد الحديث الأول والثاني:
الفائدة الأولى: حديث ابن عمر فيه دلالة على الفسحة والسعة التي يتمتع بها المحرم من المباحات في الألبسة، ووجه ذلك أن الرجل سأل عما يلبس المحرم من الثياب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالألبسة التي لا يجوز للمحرم لبسها ، وما بقي فهو جائز.
الفائدة الثانية: حديث ابن عمر دليل على أن المحرم (من الرجال) ممنوع من لبس خمسة أنواع من الألبسة، وهي القميص، العمامة، السراويل، البرنس و الخف، ويدخل فيها ما شابهها.
*** لباس المحرم على ثلاثة أقسام:
1/ ما ورد النص بالنهي عنه: القميص، العمامة، السراويل، البرنس و الخف، ويلحق بها الجبة.
2/ ما كان بمعنى المنصوص عليه: فما كان مماثلا لما ورد فيه النص فهو أيضا يعتبر محظورا (مثل الفنيلة، والعباءة والطاقية...).
3/ ما ليس في معنى المنصوص عليه: فالأصل فيه الحل (كالساعة، والنظارة، والحزام ...).

 المخيط هو كل ما خيط على قدر البدن، أو على قدر جزء منه، أو على قدر عضو من أعضائه.
وتسمية (المخيط) ليس لها أصل في السنة، والتلفظ باللفظ النبوي أفضل و أحكم و أبعد عن اللبس.
 هذه الألبسة لا تكون محظورة إلا إذا لبسها المحرم (كمن تلفف بقميص ولم يلبسه فهو لم يتلبس بمحظور).

الفائدة الثالثة: دليل على منع المحرم (الرجل والمرأة)من الثياب المطيبة بزعفران أو ورس، ويقاس عليه كل أنواع الطيب
 لا تلبس الثياب المطيبة قبل الإحرام.

الفائدة الرابعة: حديثا الباب فيهما دلالة على جواز لبس الخفين لمن لم يجد النعلين.
الفائدة الخامسة: الحديث فيه دلالة على أن المرأة تحرم بما شاءت من الثياب إلا أنها تجتنب الزينة، ولا تلبس النقاب (ويدخل في ذلك البرقع) والقفازين.
الفائدة السادسة: حديث ابن عباس دليل على جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار.

فوائد الحديث الثالث
الفائدة الأولى: في الحديث دلالة على محظور من محظورات الإحرام وهو الطيب، وكذلك الجبة.
الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على أن محظورات العمرة هي محظورات الحج.
الفائدة الثالثة: أن من أصابه طيب ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه، ويجب عليه أن يزيل هذا المحظور مباشرة.
الفائدة الرابعة: أن من عليه محظورا في اللباس يلزمه أن ينزعه ولا يشقه، وهو قول جمهور العلماء.
الفائدة الخامسة: ظاهر الحديث أن السائل كان عالما بصفة الحج دون العمرة.
الفائدة السادسة: الحديث يستدل به على أن المفتي إذا لم يكن لديه جواب فإنه يمسك حتى يسأل و يعلم ثم يجيب.

باب مواقيت الحج والعمرة

4- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عنهما قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ، ذَا الْحُلَيْفَةِ. وَلأَهْلِ الشَّامِ، الْجُحْفَةَ. وَلأَهْلِ نَجْدٍ، قَرْنَ الْمَنَازِلِ. وَلأَهْلِ الْيَمَنِ، يَلَمْلَمَ. قَالَ: «فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ , فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ , وَكَذَا فَكَذلِكَ , حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا».
وبنحوه في الصحيحين من حديث ابن عمر رَضِي اللّهُ عنهما , وبنحوه عند مسلم من حديث أبي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ؟ فَقَال: سَمِعْتُ ( أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ) وفيه : « وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ »
وعند البخاري عن ابنِ عُمرَ رضيَ اللّهُ عنهما قال: «لما فُتح هذانِ المِصرانِ أَتوا عُمرَ فقالوا : يا أميرَ المؤمنينَ إنّ رسولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم حَدّ لأهلِ نجدٍ قَرْناً وهو جَوْرٌ عن طريقِنا، وإنّا إنْ أرَدنا قَرْناً شَقّ علينا. قال: فانظُروا حَذْوَها مَن طريقِكم. فحدّ لهم ذاتَ عِرقٍ».

الفائدة الأولى: أحاديث الباب فيها دلالة على ثبوت المواقيت المكانية الخمسة، لأهل المدينة ذو الحذيفة، و لأهل الشام الجحفة، و لأهل نجد قرن المنازل، و لأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، فلا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا محرما، لما في ذلك من تعدٍّ لحدود الله تعالى.
الفائدة الثانية: تحديد المواقيت المكانية هو إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حددها عليه الصلاة والسلام قبل إسلام أهلها إشارة إلى أنهم سيسلمون و يحجون ويعتمرون، وأيضا في تحديدها تيسير من الشريعة لهذه الأمَّة.
الفائدة الثالثة: في حديث ابن عباس رضي الله عنه « فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ » دلالة على أن هذه المواقيت لأهل تلك البلاد ولمن أتى على تلك المواقيت من غير أهلها.
الفائدة الرابعة: في حديث ابن عباس رضي الله عنه « فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ » دلالة على أن من كان مسكنه بين مكة والمواقيت المكانية فميقاته مكانه.

الفائدة الخامسة: في حديث ابن عباس رضي الله عنه « حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا » فيه دلالة على أن من كان في مكة سواء من أهلها أو غيرهم فإنه يحرم من مكة و لا يخرج إلى الميقات ( هذا بالنسبة للحج، أما العمرة فيخرج إلى أدنى الحل).
 بناء على ما تقدم، فإن أماكن الإحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
 من كان مسكنه قبل المواقيت الخمسة فإنه يحرم من ميقاته
 من كان مسكنه دون المواقيت الخمسة فإنه يحرم من مكانه
 من كان مسكنه في مكة فإنه يحرم من مكة للحج و أما العمرة فمن أدنى الحل.

الفائدة السادسة: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه « مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ » فيه دلالة بالمفهوم على أن من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام (خلافا لجمهور العلماء الذين يقولون ان كل من مر على الميقات لابد له أن يحرم سواء أراد الحج والعمرة أو لم يرد ذلك).
الفائدة السابعة: حديث ابن عباس رضي الله عنه دل على أن ذا الحذيفة والجحفة وقرن المنازل و يلملم وقَّتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا خلاف، واختُلِفَ في ذات عرق فقط.
الفائدة الثامنة: قول عمر رضي الله عنه « فانظُروا حَذْوَها من طريقِكم » فيه دلالة على أن من سلك طريقا و ليس له أو أمامه ميقات معين فإنه يحرم إذا حاذى أقرب ميقات إليه.
الفائدة التاسعة: أحاديث الباب دلت على المواقيت المكانية وهي النوع الأول من المواقيت، والنوع الثاني هو المواقيت الزمانية، وهي أشهر الحج (شوال، ذو القعدة، ذو الحجة).

باب التلبية وصفتها ووقتها

5- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عنهما سَمِعْتُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّداً يَقُولُ: « لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. أَنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ , وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ» لاَ يَزِيدُ عَلَى هَـؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ.
زاد مسلم : وَإِنَّ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذي الْحُلَيْفَةِ، أَهَلَّ بِهَـؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ.
وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يُهِلُّ بِإِهْلاَلِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ. وَيَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ. لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.
وفي رواية أخرى لمسلم أن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كان يزيد هذه الكلمات أيضاً .
وورد نحو الحديث المتفق عليه عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها .

6- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عنهما قَالَ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ. قَالَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : « وَيْلَكُمْ قَدْ , قَدْ » فَيَقُولُونَ: إِلاَّ شَرِيكاً هُوَ لَكَ , تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. يَقُولُونَ هذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ. رواه مسلم .

فوائد الحديث الخامس
الفائدة الأولى: استدل بحديث الباب من قال بمشروعية تلبيد الرأس
الفائدة الثانية: الحديث فيه دليل على استحباب رفع الصوت بالتلبية.
 اتفق أهل العلم على جواز التلبية من حين الإحرام، واختلفوا في الأفضل على ثلاثة أقوال:
 الابتداء بالتلبية بعد الركوب على الراحلة
 الابتداء بالتلبية من حين البدء بالسير ماشيا أو راكبا
 الابتداء بالتلبية من عند المسجد بعد الصلاة (وهو الأظهر والله أعلم)

الفائدة الثالثة: حديث الباب فيه دلالة على سنية صلاة ركعتين قبيل الإحرام، تسمى سنة الإحرام، وهذا هو قول جمهور العلماء، والقول الثاني أنه ليس للإحرام سنة تخصه، ولكن إن وافق الإنسان صلاة فرض صلى و أحرم بعد الصلاة، وإن لم يوافق صلاة فرض ووافق سنة صلاها و أحرم بعدها ( الضحى او الوتر )، والأظهر أنه ليس للإحرام سنة تخصه.

فوائد الحديث السادس
الفائدة الأولى: الحديث دليل على الذي ينبغي من التلبية وهو التوحيد والاتزام به وعدم ذكر ما ينافيه (أي الشرك)
الفائدة الثانية: الحديث دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حث الناس على التوحيد و الإنكار عليهم.

باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة

7- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عنهما بَيْدَاؤُكُمْ هَـذِه الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا , مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللّهِ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ.
وفي رواية لمسلم عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ مُبْدَأَهُ. وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا.

الفائدة الأولى: الحديث فيه بيان موضع إهلال الرسول عليه الصلاة والسلام، و أنه أهل من المسجد
الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على أن الإخبار بخلاف الواقع يسمى كذبا و إن كان وقع سهوا أو خطأ، و هذا من حيث العموم، وإلا فالكذب المذموم في النصوص هو الذي يقع عن عمد.
الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة على أن ميقات ذي الحليفة إنما هو من المسجد لا من البيداء التي بعده.

باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة

8- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَـنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُها. قَالَ: ما هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِييْنِ. وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ. وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ. وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ .
فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ. وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ. وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى اله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. وَأَمَّا الإِهْلاَلُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.
وعند البخاري : أن أنس رضي الله عنه أخرج نَعلين جَرْداوَينِ لهما قِبالانِ، وذكر أنَّهما نَعلا النبيِّ صلى الله عليه وسلم .

الفائدة الأولى: الحديث فيه دلالة على أنه لا يُستلَم من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين.
الفائدة الثانية: استدل بحديث الباب من قال أن الأفضل الابتداء بالتلبية بعد ركوب الدابة.
الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة على شدة متابعة ابن عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وحرصه على السنة وفقهه رضي الله عنه و عن أبيه.

باب الطيب للمحرم عند الإحرام

9- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ. قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
وفي رواية قَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْرَامِهِ. ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ. ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِماً.
وفي رواية : بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ حُرْمِهِ؟ قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ.
وفي رواية لمسلم : بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ .

10- وعَنْها رضي اللّهُ عنها قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ .
وفي رواية قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ , ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، بَعْدَ ذلِك.

الفائدة الأولى: الحديثان فيهما دلالة على استحباب الطيب للمحرم في موضعين: الاول قبل الإحرام، والثاني بعد التحلل الأول قبل طواف الإفاضة.
الفائدة الثانية: الحديثان فيهما دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الطيب و إعطائه حال الإحرام صفات مخصوصة ( من حيث الكمية والنوعية، ومن حيث الوقت وكذا الموضع ).
الفائدة الثالثة: الحديثان فيهما دلالة على أن استدامة الطيب بعد الإحرام لا تضر.
الفائدة الرابعة: الحديث فيه دلالة على حسن المعاشرة بين النبي صلى الله عليه وسلم و أزواجه.

باب تحريم الصيد للمحرم

11- عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثََّامَةَ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَاراً وَحْشِيّاً. وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي، قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إِلاَّ أنَّا حُرُمٌ».
وورد نحو هذا المعنى عند مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه .

12- وعن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجّاً. وَخَرَجْنَا مَعَهُ. قَالَ: فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ. فَقَالَ «خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَونِي» قَالَ: فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ. فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ. إِلاَّ أَبَا قَتَادَةَ. فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ. فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ. فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً. فَنزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ فَقَالُوا: أَكلْنَا لَحْماً وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ. قَالَ: فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ. فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا. وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ. فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ. فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ. فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً. فَنَزلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا. فَقُلْنَا: نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. فَقَالَ «هَلْ مِنْكُمْ أَحْدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟» قَالَ قَالُوا: لاَ: قَالَ «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا».
وفي رواية : قال صلى الله عليه وسلم : «إِنَّما هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللّهُ». وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم أكل معهم .

الفائدة الأولى: الحديثان فيهما دلالة على أن من محظورات الإحرام التي يتجنبها المحرم: الصيد
الفائدة الثانية: حديث الصعب بن جثامة دليل على تحريم أكل الصيد على المحرم.
الفائدة الثالثة: حديث الصعب بن جثامة دليل على وجوب رد الهدية إذا كانت لا تحل للمهدى إليه.
الفائدة الرابعة: حديث الصعب بن جثامة فيه دلالة على مشروعية ذكر سبب رد الهدية على المهدي ليزول ما في نفسه.

 وبذلك فإن رد الهدية على أقسام:
 أن يردها مطلقا بدون سبب وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
 أن يردها لأنها لا تصلح للمهدى إليه شرعا (إلا أن يجد تصرفا حلالا).
 أن يردها لأنها فيها محظور شرعي في ذاتها أو حالها.

باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحلّ والحرم

13- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ».
وفي رواية لمسلم : « يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ ، ...» , وذُكِرَت (الْحَيَّة) بدل (الْعَقْرَب).
وورد بنحوه في الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ.....».
ولمسلم من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عن إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَفِي الصَّلاَةِ أَيْضاً.

الفائدة الأولى: الحديث دليل على جواز قتل الدواب المذكورة في الحديث سواء كان في الحل أو في الحرم، و سواء كان للمحلين أو للمحرمين، و علة ذلكأنها اتصفت بالفسق والعصيان.
وبناء على ما سبق،فقتل ما لا يؤكل لحمه على ثلاثة أقسام:
*ما أُمر بقتله، ويقتل في الحل والحرم ( مثل الفواسق التي جاءت في حديث الباب).
*ما نُهِيَ عن قتله ( الهدهد، النمل، النحل و الصرد ).
*ما سُكِتَ عنه، أي بقية الدواب ( وهي لا تخلو من حالتين: * أن تكون مؤذية فتلحق بالقسم الأول، * ألا تكون مؤذية فتترك ولا تقتل).
الفائدة الثانية: في رواية مسلم ما يدل على أن هذه الفواسق تقتل أيضا في الصلاة.

باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى
ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها

14- عن كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عنه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً. فَقَالَ: «أَيُؤذِيكَ هَوَامُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ» قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ هَـذِهِ الآيَةُ: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأَسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (البقرة الآية: 691) فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ (وَالْفَرَقُ ثَلاَثَةُ آصُعٍ) أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ». وفي رواية : «أَوِ اذْبَحْ شَاة».

الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن المحرم إذا كان به أذى من رأسه كالقمل أو نحوه فإنه يجوز له حلق رأسه و لا إثم عليه ( وعليه الفدية وهو مخير فيها بين : إما صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة ).
الفائدة الثانية: حلق الرأس هو المحظور الوحيد الذي دل عليه النص في وجوب الفدية التي في حديث الباب، والفدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
*ما فديته فدية مغلظة ( محظور الجماع ).
*ما فديته فدية مخففة ( فدية الأذى وهي على التخيير ).
*ما لا فدية فيه ( خطوبة المحرم وعقد النكاح ).
الفائدة الثالثة: حديث الباب دل على أن من احتاج إلى حلق رأسه جاز له حلقه ولا يأثم بذلك، وهكذا يقال لمن احتاج لفعل أي محظور فإنه يفعله و لا إثم عليه ( فإن كانت عليه فدية أخرجها ).
ومما سبق ففاعل المحظور لا يخلو من ثلاث حالات:
* أن يفعل المحظور بلا عذر شرعي ولا حاجة، فهذا يأثم و عليه فدية المحظور إن كانت عليه فدية .
* أن يفعل المحظور لحاجة، فهذا لا يأثم وعليه فدية المحظور إن كانت عليه فدية.
* أن يفعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا لا إثم عليه ولا فدية.
الفائدة الرابعة: الحديث شاهد على بيان السنة لمجمل القرآن.
الفائدة الخامسة: الحديث فيه بيان للطف النبي صلى الله عليه وسلم و تفقده لأصحابه.

باب جواز الحجامة للمحرم

15- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم « احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ».
زاد البخاري : « واحْتجمَ وهوَ صائم».
وورد نحو هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه.

الفائدة الأولى: الحديث فيه دلالة على جواز الحجامة للمحرم مطلقا لضرورة أو لغيرها.
الفائدة الثانية: رواية البخاري استدل بها من قال أن الحجامة للصائم لا تفطّر.

باب جواز مداواة المحرم عينيه

16- عن عُثْمَانَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ. وفي رواية عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ فَعَلَ ذلِكَ. رواه مسلم .

فائدة الحديث: الحديث دليل على جواز معالجة المحرم عينيه وتضميدها بالصبر ونحوها مما ليس بطيب.

باب جواز غسل المحرم بدنه

17- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُنَيْنٍ رضي الله عنه عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهم أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ. فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاس : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذلِك. فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ. وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ. قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَنْ هذَا ؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ رضي الله عنه يَدَهُ علَى الثَّوبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ , ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ: اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ. ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ. فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ. ثُمَّ قَالَ: هكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ.

الفائدة الأولى: الحديث فيه دلالة على جواز غسل المحرم بدنه بما فيه الرأس و لو كان للتبرد.
الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على جواز السلام على المتطهر في وضوء أو غسل بخلاف الجالس على الحدث( فإنه لا يسلم عليه حتى ينتهي من حدثه ).
الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة على قبول الصحابة لخبر الواحد ( ولو كان تابعيا ).
الفائدة الرابعة: الحديث فيه عدة فوائد نفيسة تخص طالب العلم تؤخذ من المناقشة التي حدثت بين ابن عباس و المسور بن مخرمة رضي الله عنهم:
> تباحث الصحابة مسائل العلم و حرصهم على الحصول على الحق.
> عدم الركون للاجتهاد و الاراء عند الاختلاف إذا وجد النص.
> حسن التعليم بالتطبيق.
> احترام وجهات النظر بين المختلفين في المسألة.
> قول بعض الصحابة ليس بحجة على بعضهم الآخر.

باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

18- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ. إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ. فَوَقَصَتْهُ. فَذُكِرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ. وَلاَ تُحَنِّطُوهُ , وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ , فَإِنَّ اللّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً ».
وفي رواية لمسلم : « وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ. وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ ».
وفي رواية له : « فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّداً».

الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن المحرم إذا مات فإنه يغسل كما يغسل سائر الأموات، إلا أن له خصيصتين تكرمة له تميز بهما عن بقية الأموات: 1. أنه لا يمس بطيب و لا يخمر رأسه ( حتى يبعث كما مات محرما )، 2. أنه يكفن في ثوبيه ( إزاره و رداءه ).
الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على أن من أحرم بحج أو عمرة ثم مات قبل إتمام نسكه أنه لا يُكمل النسك عنه ولو كان فرضا ( لأنه لو أتم أحد عنه النسك ذهب عنه وصف الإحرام، فلا يبعث يوم القيامة ملبيا ).

*** ما ثبت لشخص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت لغيره إلا بدليل (أو قرينة) يدل على تخصيصه.
الفائدة الثالثة: رواية مسلم استدل بها من يقول أن تغطية المحرم وجهه محظور من محظورات الإحرام.
الفائدة الرابعة: الحديث دليل على وجوب تغسيل الميت و تكفينه بإمر النبي صلى الله عليه وسلم.
الفائدة الخامسة: الحديث دليل على أنه يشرع تطييب الميت.
الفائدة السادسة: الحديث فيه دلالة على أن المراد بالوقوف في عرفة هو التعبد لله تعالى هناك لا ذات القيام.

باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه

19- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ لَهَا: «أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قَالَتْ: وَاللّهِ مَا أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي » وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ رضي الله عنه .
وورد نحو هذا الحديث عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه : فَأَدْرَكَتْ.

الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن من خاف على نفسه ألا يتم نسكه ( سواء كان في عمرة أو حج ) واشترط عند إحرامه ( يقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني )، وحصل له ما يحبسه عن إتمام النسك أن يحل من إحرامه و لا شيء عليه.
للاشتراط فائدتان: 1. أنه يحل من إحرامه 2. أنه لا قضاء عليه.
*** هل للمسلم أن يشترط ولو لم يخف من شيء يعيقه؟
في المسألة خلاف، و في حكم الاشتراط على أقوال:
* من يقول أن الاشتراط عند الإحرام مستحب مطلقا.
* من يقول أن الاشتراط غير مشروع مطلقا.
* من يقول أن الاشتراط مشروع في حق من يخاف أن يُحبس في نسكه، و أما من لا يخاف فالسنة في حقه ترك الاشتراط ( وهو القول الأطهر وااله أعلم ).
الفائدة الثانية: ظاهر حديث الباب يدل على أن المشترط لا يكتفي بالنية و إنما يتلفظ بالاشتراط ((حجي واشترطي و قولي))

باب إِحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض

20- عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهَا بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، بِالشَّجَرَةِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ، يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ. رواه مسلم .

الفائدة الأولى: الحديث دليل على مشروعية واكدية الاغتسال عند الإحرام.
الفائدة الثانية: الحديث دليل على صحة التعبد بالاغتسال للحائض و النفساء عند الإحرام.
قاعدة: الحائض والنفساء تفعل جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه.

باب بيان وجوه الإِحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران
وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحلّ القارن من نسكه

21- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى اله عليه وسلم ( وفي رواية : لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ) عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ. (وفي رواية : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَ وَعُمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَ، فَلْيُهِلَّ. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهِلَّ» قَالَتْ عائشة رضي اللّهُ عَنْهَا: فَأَهَلَّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَجَ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ. وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ. وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ لاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً» قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ. لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي. وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ» قَالَتْ فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَـنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ. فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: «هذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ» ( وفي رواية: «وَلَـكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ أَوْ قال : نَفَقَتِكَ» ) فَطَافَ، الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ أَحَلُّوا. ثُمَّ طَافُوا طَوَافاً آخَرَ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافاً وَاحِداً. وفي رواية : فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ. وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحِلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.
وفي رواية : قال رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ يُهْدِ، فَلْيَحْلِلْ. وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَأَهْدَى، فَلاَ يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ. وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجَ، فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ»

وفي رواية : فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي. فَقَالَ «مَا يُبْكِيكِ؟» فَقُلْتُ: وَاللّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ. قَالَ «مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ «هَـذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمِ. افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» . وفيه: قالت :فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهَرْتُ. فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفَضْتُ. قَالَتْ: فَأُتِينَا بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقُلْتُ: مَا هَـذَا؟ فَقَالُوا: أَهْدَى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نِسَائِهِ الْبَقَرَ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ؟ قَالَتْ: فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَـنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ.
زاد مسلم : قَالَتْ: فَإِنِّي لأَذْكُرُ، وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، أَنْعُسُ فَيُصِيبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ. حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ. فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوا.
ولمسلم : قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّفْرِ «يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» فَأَبَتْ. فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِالرَّحْمَـنِ رضي الله عليه إِلَى التّنْعِيمِ. فَاعْتمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ. وفي رواية : فَقَضَى اللّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا, وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْم. : وفي رواية : أَنَّها حَاضَتْ بِسَرِفَ. فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ.

وفي رواية قالت : ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَجِئْنَا رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. فَقَالَ: «هَلْ فَرَغْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. فَآذَنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ. فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

وفي رواية : قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ. قَالَ صلى الله عليه وسلم: «عَقْرَى حَلْقَى. أَوَ مَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: «لاَ بَأْسَ. انْفِرِي».

*** أنواع النسك ثلاثة وهي:
> التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في نفس العام، فيقول: لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك. و سمي متمتعا لأنه تمتع بما شاء من محظورات الإحرام بين عمرته وحجه.
> القران: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، فيقول: لبيك حجا وعمرة لبيك اللهم لبيك، و سمي قارنا لأنه قرن العمرة مع الحج.
> الإفراد: أن يحرم بالحج فقط ، فيقول: لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، وسمي مفردا لأنه جاء بالحج لوحده.

*** الأظهر والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، و هذا ما دل عليه روايات حديث الباب.
> إجابة عن الروايات التي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، اختلف أهل العلم في توجيه هذه الروايات على أقوال و أشهرها قولان: 1. أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن أول إحرامه، فإنه أحرم بالحج، فلما أتى إلى وادي العقيق (واد ذي الحليفة ) أتاه آت من ربه و قال له صل في هذا الوادي المبارك و قل عمرة في حجة ) ثم مضى الرسول صلى الله عليه وسلم في نسكه (القران). 2.و الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج إنما سمعوا إهلاله في أول مرة فنقلوا هذا الإهلال.
> و إجابة عن رواية التمتع ( حديث ابن عمر رضي الله عنهما )، المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمتع في سفر واحد فقرن بين حجة وعمرة و لم يسافر سفرين ( أي تمتع صلى الله عليه وسلم بترك أحد السفرين و إدخال النسكين في سفر واحد).

*** بعدما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها (أَهِلِّي بِالْحَجِّ) بعدما أهلت بالعمرة دليل على أن نسكها القران، و يدل على ذلك أيضا دلالة صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها «يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ».

*** في الحديث ما يفيد أن المتمتع عليه طوافان : طواف للعمرة و طواف للحج. و أن القارن يكفيه طواف واحد وهو طواف الإفاضة، ( والمفرد كذلك لأن نسكه واحد وهو الحج ).

الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن للحج أنساك ثلاثة، وهي:القران والتمتع والإفراد، وهناك إجماع بالإجماع على أن الحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، و هناك خلاف في أي الأنساك الثلاثة أفضل:
> القول الأول قالوا الإفراد أفضل، و أدلتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا ( هكذا فهموا الروايات)، و مواظبة الخلفاء الراشدين على الحج مفردين.
> القول الثاني قالوا القران أفضل، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا.
> القول الثالث قالوا التمتع أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتمتع.
*** والأظهر والله أعلم التفصيل:
لا يخلو الحاج من حالين:
1. أن يسافر للعمرة في أشهر الحج ثم يرجع لبلدته ثم يسافر للحج سفرا آخر ، فهذا الأفضل له الإفراد، و كذلك من اعتمر في أشهر الحج و مكث في مكة ثم أراد أن يهل بالحج، فالإفراد أفضل له أيضا.
2. أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد، فإن ساق الهدي فالقران أفضل له (كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم)، و إن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع (كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه).

الفائدة الثانية: تحويل النسك لا يضر ولكن قبل الطواف (يجوز إدخال الحج في العمرة عند الحاجة ، وكذلك إدخال العمرة في الحج، قبل الطواف).
الفائدة الثالثة: تحسر الصحابة رضي الله عنهم على فوات الطاعات.
الفائدة الرابعة: حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه.
الفائدة الخامسة: طواف الوداع لا يجب على الحائض.

22- وعن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ سَاقَ الْهَدْيَ مَعَهُ. ( وفي رواية للبخاري : وليسَ معَ أحدٍ منهم هَدْيٌ غيرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وطلحةَ رضي الله عنه ) وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَداً. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ. فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَقَصِّرُوا. وأقِيمُوا حَلاَلاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ. وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً». قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ قَالَ: «افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ. فَإِنِّي لَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ، لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ. وَلكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلََّهُ» فَفَعَلُوا.
وفي رواية : «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلاَ الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ. وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ. فَحِلُّوا» فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.
وفي رواية لمسلم : أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَحْلَلْنَا، أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى. قَالَ: وَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَحِ.
ولمسلم أيضا بعد ذكر قصة عائشة : وَكَانَ رَسُولُ اللّه ِصلى الله عليه وسلم رَجُلاً سَهْلاً إِذَا هَوِيَتِ الشَّيْءِ تَابَعَهَا عَلَيْهِ.

الفائدة الأولى: الحديث يدل على جواز تحويل النسك من الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي.
الفائدة الثانية: الحديث دليل على أن من ساق الهدي لا يجوز له التمتع.
الفائدة الثالثة: الحديث دليل على أن التقصير للمتمتع أفضل من الحلق.
الفائدة الرابعة: الحديث دليل على أن الإحرام بالحج للمتمتع يكون في اليوم الثامن ( وهو يوم التروية).
الفائدة الخامسة: الحديث فيه دلالة على ماكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خُلُق عظيم مع الصحابة.
الفائدة السادسة: قول النبي صلى الله عليه وسلم «وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ.» فيه دلالة على جواز قول «لَو» ( في الأخبار المحضة لا في التندم والتحسر ).

باب في المتعة بالحج والعمرة

23- عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ. وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما يَنْهَى عَنْهَا. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رضي الله عنهما فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ. تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ اللّهُ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ ِصلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ. وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ. فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ. كَمَا أَمَرَكُمُ اللّهُ. وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هذِهِ النِّسَاءِ. فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ ، إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ.
وفي رواية : فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ. فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ. وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ . رواه مسلم .

الفائدة الأولى: الحديث يفيد أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة ( متعة الحج ).
الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على أن متعة النكاح كانت جائزة في أول الأمر ثم نسخ فيما بعد.
الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة على أن الخلاف في مسائل الدين الفرعية كان موجودا في عهد الصحابة.


فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (1) 2013_110


عدل سابقا من قبل ahmed_laban في السبت 30 أكتوبر 2010, 2:49 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (1) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (1)   فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (1) Emptyالسبت 30 أكتوبر 2010, 2:16 pm

باب حجة النبيّ صلى الله عليه وسلم

24- عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رضي الله عنهما : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ , ثُمَّ آذنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ حَاجٌّ. فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ. كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم , وَيَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ. فَخَرَجْنَا مَعَهُ. حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ. فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي. وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي» فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ فِي الْمَسْجِدِ. ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ. حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ. مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ. وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذلِكَ. وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَرَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا. وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ. وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ. وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ. فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ. وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ. فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْهُ. وَلَزِمَ رَسُولُ اللّهِ تَلْبِيَتَهُ. قَالَ جَابِرٌ رضيَ اللّهُ عَنْهُ: لَسْنَا نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ. حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاَثاً وَمَشَى أَرْبَعاً. ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. فَقَرَأَ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: {قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ} وَ {قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ. ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا. فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ} «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّهُ بِهِ» فَبَدَأَ بِالصَّفَا. فَرَقِيَ عَلَيْهِ. حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَوَحَّدَ اللّهَ، وَكَبَّرَهُ. وَقالَ: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ. أَنْجَزَ وَعْدَهُ. وَنَصَرَ عَبْدَهُ. وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ» ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ. قَالَ مِثْلَ هَـذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ. حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى. حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى. حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ. فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا. حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ. وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ. وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَلِعَامِنا هذَا أَمْ لأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى. وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ» مَرَّتَيْنِ «لاَ بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ»وَقَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه مِنَ اليَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ. وَلَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً. وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذلِكَ، عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ، بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ. لِلَّذِي صَنَعَتْ. مُسْتَفْتِياً لِرَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذلِك عَلَيْهَا. فَقَالَ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ. مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلاَ تَحِلُّ» قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدَي الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ مِائَةً. قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا. إِلاَّ النَّبِيَّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى. فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَرَكِبَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ. ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ. وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ. فَسَارَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلاَّ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَجَازَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ. فَوَجَدَ القُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ. فَنَزَلَ بِهَا. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ. فَرُحِلَتْ لَهُ. فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي. فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، فِي شَهْرِكُمْ هذَا، فِي بَلَدِكُمْ هذَا. أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَانَا، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فَاتَّقُوا اللّهِ فِي النِّسَاءِ. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّهِ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ. كِتَابُ اللّهِ. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي. فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ. اللَّهُمَّ اشْهَدْ»ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ أَذَّنَ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ. فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ. وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ. وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ. وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ. وَدَفَعَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ. حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ. وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ» كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَليلاً. حَتَّى تَصْعَدَ. حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ. فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ. وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً. ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. وَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ. حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ. فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ. فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفَاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدّاً. فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيماً. فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ. فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ , فَوَضَعَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ. فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ. فَحَوَّلَ رَسُولُ اللّهِ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ. يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ. حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ. فَحَرَّكَ قَلِيلاً. ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى. حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ. فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا. مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي. ( وفي رواية : رَأَيْتُ النََِّيَّ ِصلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ . فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هذِهِ») ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ. فَنَحَرَ ثَلاَثَاً وَسِتِّينَ بِيَدِهِ. ثُمَّ أَعْطَى عَلِيّاً. فَنَحَرَ مَا غَبَرَ. وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ. ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ. فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ. فَطُبِخَتْ. فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ. فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ. فَقَالَ: «انْزِعُوا. بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ» فَنَاوَلُوهُ دَلْواً فَشَرِبَ مِنْهُ.
رواه مسلم .

سنقسم هذا الحديث حسب الأيام:
I أيام انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بالميقات حتى وصوله إلى مكة (وعددها 9 أيام):
الفائدة الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة بعد هجرته تسع سنين لم يحج، وحج في السنة العاشرة.وفي هذا إشارتان:
* أن النبي صلى الله عليه وسلم، قبل هذه التسع سنين، حج حينما كان في مكة حجة واحدة.
* أن حج النبي صلى الله عليه وسلم (حجة الوداع) كان في السنة العاشرة.

الفائدة الثانية: قول جابر رضي الله عنه ( فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ. كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم , وَيَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ.) فيه إشارتان:
* تحمل النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الخلق الكثير.
* فيه دلالة على حرص الصحابة على العلم والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتبع سنته.

الفائدة الثالثة: ولادة أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، وفيه إشارتان:
* أن النفساء لا يمنعها نفاسها من الإحرام و كذلك الحائض.
* لا يعرف شيء عن حال أسماء بعدما أحرمت.
الفائدة الرابعة: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركوبه القصواء واستوائها به على البيداء، وفيه ثلاث إشارات:
* صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كانت صلاة الظهر.
* استدل بحديث جابر من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلََّ من البيداء.
* جواز تسمية الدابة ولو كان هذا الاسم لا يدل عليها.
الفائدة الخامسة: قول جابر رضي الله عنه: (وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ. وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ. وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ. فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ. وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ. فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْهُ. وَلَزِمَ رَسُولُ اللّهِ تَلْبِيَتَهُ.) نأخذ منه أربع إشارات:
* حرص الصحابة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، فأي شيء يعمله النبي صلى الله عليه وسلم يعملون مثله.
* تلبية النبي صلى اله عليه وسلم تلبية عظيمة ولذلك سماها جابر رضي الله عنه بالتوحيد
* إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما يزيده الناس على تلبيته ( جواز الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الأفضل الالتزام بتلبيته عليه الصلاة والسلام).
* ( قَالَ جَابِرٌ رضيَ اللّهُ عَنْهُ: لَسْنَا نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ.) دليل على ما كان عليه الصحابة حين إهلالهم ( كانوا يعتقدون أنه لا عمرة في أشهر الحج، فأهلوا بالحج في بداية الأمر).

II اليوم الرابع من ذي الحجة:
الفائدة الأولى: سنية استلام الركن( الحجر الأسود) قبل الابتداء بالطواف.
الفائدة الثانية: سنية الرمل، و فيه أربع إشارات:
* مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والمشي في الأشواط الأربعة المتبقة
( والرمل هو: الإسراع في المشي مع تقارب الخطى من غير وثب).
* الرمل سنة في طواف القدوم و العمرة.
* من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لا يرمل في بقية الأشواط، والقاعدة في ذلك: أن السنة إذا فات محلها لا تقضى إلا ما ورد الدليل بقضائه.
* الرمل يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود مرة أخرى، وهو سنة للرجال دون النساء.
الفائدة الثالثة: مشروعية صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ،و يتعلق بهذا المقام بعد الطواف أربع سنن:
* يسن بعد الطواف أن يمر بمقام إبراهيم عليه السلام ويقرأ: (( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )).
* أن يصلي ركعتين خلف المقام ( واختلف بين وجوبها وسنيتها، والأحوط عدم ترك هاتين الركعتين).
* أن تكون الركعتان خلف المقام.
* أن يقرأ في الركعة الأولى (( قل يا أيها الكافرون)) و في الثانية (( قل هو الله أحد)).
الفائدة الرابعة: يسن بعد صلاة الركعتين أن يرجع إلى الركن (الحجر الأسود) فيستلمه ثم يذهب إلى الصفا.
الفائدة الخامسة: قول جابر رضي الله عنه:(ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا.) أي خرج من باب الصفا التي كانت قديما، أما اليوم يتجه إلى المسعى مباشرة.
ودل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل على الصفا عدة أمور:
* يسن إذا صعد إلى الصفا أن يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم (( إن الصفا والمروة من شعائر الله)).
* يرقى الصفا و يستقبل البيت ( و إن تيسر له رؤيته فهذا أفضل لأنه من السنة).
ما يقال في ذلك الموضع يتلخص فيما يلي:
> يرفع يديه
> يوحد الله و يكبره ( الحمد، التكبير، التوحيد)
> يدعو بين كل ذكر وذكر ( ثلاث مرات من الحمد والتكبير والتوحيد، و يدعو مرتين بينها).

**** مواطن الدعاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم:
1.على الصفا 2.على المروة 3.في عرفة 4.المشعر الحرام 5.عند رمي الجمرة الأولى 6.عند رمي الجمرة الثانية.
* نزول النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى.
* يفعل على المروة كما فعل على الصفا.

الفائدة السادسة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، الذين ليس معهم هدي، أن يحلوا و يجعلوا نسكهم عمرة، وفي هذا ثلاث إشارات:
* جواز تحويل النسك من إفراد إلى تمتع لمن لم يسق الهدي.
* قول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن جعثم رضي الله عنه «لاَ بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ»، اُختُلِف في معنى ذلك على أقوال:
> قيل فيه جواز فعل العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة.
> و قيل جواز القران و إدخال أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة.
> و قيل جواز فسخ الحج إلى العمرة إلى يوم القيامة ( وهو أقواها).
* حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث شبك أصابعه ليكون أبلغ في توصيل الجواب.

قول جابر رضي الله عنه: (وَقَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه مِنَ اليَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ. وَلَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً. وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذلِكَ، عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ، بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ. لِلَّذِي صَنَعَتْ. مُسْتَفْتِياً لِرَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذلِك عَلَيْهَا. فَقَالَ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ. مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلاَ تَحِلُّ» قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدَي الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ مِائَةً. قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا. إِلاَّ النَّبِيَّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى. فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ) فيه عدة فوائد:

الفائدة الأولى: طاعة الصحابة الذين ليس معهم هدي للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أحلوا و قصروا و جعلوها عمرة كما أمرهم عليه الصلاة والسلام.
الفائدة الثانية: حرص علي رضي الله عنه على التثبت في الحكم الشرعيو إنكاره على أهله فيما يظنه خطأ.
الفائدة الثالثة: بذل النبي صلى الله عليه وسلم ماله في الطاعات.
الفائدة الرابعة: جواز الحوالة على إحرام الغير ( أي يعلق إحرامه بإحرام الغير بشرط أن يكون ناويا للإحرام من الميقات).

III اليوم الخامس والسادس والسابع من ذي الحجة:
مكث النبي صلى الله عليه وسلم بقية اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع من ذي الحجة في مكة و تحديدا في الأبطحيقصر الصلاة من غير جمع.

IV اليوم الثامن من ذي الحجة ( يوم التروية ):
الفائدة الأولى: السنة للحاج، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن وفجر اليوم التاسع في منى.
الفائدة الثانية: السنة أن يكون مبيت الحاج ليلة التاسع من ذي الحجة في منى.
*** يوم التروية كله سنة بالنص والإجماع ***

V اليوم التاسع من ذي الحجة:
1. عرفة: الذهاب إليها والوقوف فيها:
الفائدة الأولى: الحديث فيه دلالة على أن السنة ألا يخرج الحاج يوم التاسع من منى حتى تطلع الشمس.
الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على أن من السنة النزول بنمرة إلى زوال الشمس.
الفائدة الثالثة: الحديث دليل على جواز استغلال المحرملما ليس ملاصقا للرأس كالشمسية والخيمة وسقف السيارة وغيره...
الفائدة الرابعة: الحديث دليل على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لمشركي قريش ( كانوا يقفون في مزدلفة ).

*** في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم و صلاته عدة فوائد:
الفائدة الأولى: الحديث دليل على أنه يسن للإمام في عرفة أن يخطب الناس خطبة واحدة.
الفائدة الثانية: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدة إشارات:
* أن الأصل في الدماء و الأموال العصمة، فهي معصومة، والأصل في الاعتداء عليها الحرمة.
* تقريب النبي صلى الله عليه وسلم صورة حرمة الأموال والدماء بضرب المثال و التشبيه.
* إبطال أفعال الجاهلية.
* إبطال دماء الجاهلية.
* إبطال ربا الجاهلية.
* الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف.
* بيان ما للرجال من حق على المرأة.
* بيان ما للمرأة من حق في النفقة و الكسوة بالمعروف.
* الحث على التمسك بكتاب الله تعالى، فهو ثبات العبد من الفتن والضلال.
* إشهاد النبي صلى الله عليه وسلم الله على الناس على نصحه وتبليغه للأمة.

الفائدة الثالثة: الحديث دليل على أنه يشرع جمع الظهر والعصر وقصرهما، و يؤذن لهما أذان واحد ولكل صلاة إقامة مستقلة، وكل من كان في عرفة يقصر و يجمع سواء كان من أهل مكة أو غيرهم.

*** بعد انتقال الرسول صلى الله عليه و سلم من مكان خطبته و صلاته دخل عرفة، وفي هذا بعض الفوائد:
الفائدة الأولى: الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكان خطبته و صلاته حتى أتى الموقف.
الفائدة الثانية: الحديث فيه بيان موقف النبي صلى الله عليه وسلم و هيئته.
الفائدة الثالثة: الحديث فيه بيان وقت الانصراف من عرفة ( بعد غروب الشمس ).

2. الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها:
في دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة ومبيته فيها عدة فوائد:
الفائدة الأولى: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تتحمل ذلك.
الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على أن السنة في الدفع من عرفة إلى مزدلفة التُّؤَدة والسير بسكينة.
الفائدة الثالثة: إتيان النبي صلى الله عليه و سلم المزدلفة فيه سبع إشارات:
* قوله المزدلفة( من الازدلاف: أي الاقتراب، وهي مشعر يقع بين عرفة ومنى ) سمي بذلك لأن الآتي لمزدلفة اقترب لمنى , وقيل لأنه تقرب لله تعالى بالعبادات فيها.
* مشروعية جمع المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين لكل صلاة إقامة، وذلك أول ما يصل الحاج إلى مزدلفة ( سواء وصلها في وقت المغرب أو وقت العشاء ).
* مشروعية ترك التنفل بين المغرب و العشاء وكذلك بعد العشاء لايصلي لها سنة .
* عدم مشروعية إحياء ليلة المزدلفة بصلاة أو دعاء أو غير ذلك من الطاعات ( واُختُلِف في صلاة الوتر والأظهر والله أعلم فعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لاسفراً ولا حضرا , وكذلك سنة الفجر ).
* مشروعية صلاة الفجر بالمزدلفة في اليوم العاشر في أول وقتها.
* يشرع للحاج، بعد صلاة الفجر، أن يأتي المشعر الحرام، إن استطاع، و يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ( يستقبل القبلة، يدعو الله، يكبره،يهلله و يوحده حتى يطلع الإسفار جدا )، و إن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام فإنه يدعو الله ويكبره ويهلله في مكانه ( لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " وقفت هاهنا وجمع كلها موقف " وجمع يعني مزدلفة ).
( المشعر الحرام هو جبل صغير في المزدلفة بني عليه مسجد الآن ( فهو مشعر خاص بداخل مشعر عام وهو المزدلفة )
* يشرع الدفع من مزدلفة بعد الإسفار جدا و قبل طلوع الشمس.

VI اليوم العاشر من ذي الحجة:
و هذا اليوم من أعظم الأيام، حيث قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم:(( هذا يوم الحج الأكبر ))، لاجتماع عبادات متنوعة فيه ( رمي، نحر، حلق، طواف و سعي ).
قول جابر رضي الله عنه: وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيماً. فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ. فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ , فَوَضَعَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ. فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ. فَحَوَّلَ رَسُولُ اللّهِ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ. يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ. حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ. فَحَرَّكَ قَلِيلاً. ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى. حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ. فيه عدة فوائد:
الفائدة الأولى: الحديث فيه دلالة على جواز الإرداف على الدابة.
الفائدة الثانية: قصة الفضل بن عباس و نظره إلى النساء (الظعن مجازا ) استدل بها من قال بجواز النظر إلى المرأة الأجنبية، و أجاب المانعون على هؤلاء المجيزين أن الحديث دليل على عدم الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل، وهذا من إنكار المنكر باليد والعبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لابفعل غيره وفعله صلى الله عليه وسلم الإنكار.
الفائدة الثالثة: الحديث فيه مشروعية الإسراع عند المرور بواد مُحَسِّر ( وهو واد بين مزدلفة ومنى).
الفائدة الرابعة: الحديث فيه بيان قصد النبي صلى الله عليه وسلم حين سيره لجمرة العقبة حيث سلك طريق الجمرة الوسطي وهي المؤدية لجمرة العقبة.

قول جابر رضي الله عنه: حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ. فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا. مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي. ( وفي رواية : رَأَيْتُ النََِّيَّ ِصلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ . فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هذِهِ») ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ. فَنَحَرَ ثَلاَثَاً وَسِتِّينَ بِيَدِهِ. ثُمَّ أَعْطَى عَلِيّاً. فَنَحَرَ مَا غَبَرَ. وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ. ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ. فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ. فَطُبِخَتْ. فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ. فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ. فَقَالَ: «انْزِعُوا. بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ» فَنَاوَلُوهُ دَلْواً فَشَرِبَ مِنْهُ. فيه عدة فوائد:

الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن السنة أن يبدأ الحاج إذا دخل منى أن يبدأ برمي جمرة العقبة.
و يدل حديث جابر رضي الله عنه على عدة إشارات في الرمي:
* لابد من سبع حصيات .
* لابد من الرمي فلا يجزئ وضعها وضعا .
* أن يكبر مع كل حصاة ( يقول الله أكبر وهو من كمال التعبد لله تعالى ).
* السنة أن تكون الجمار حجم الواحدة منها كحصى الخذف ( وهي أكبر من حبة الحمص قليلا ).
* في الحديث بيان السنة في موضع الرمي أين يقف.
* رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى فيه دلالة على أن غير الحصى لا يصح.
* ليس في الحديث بيان من أين لقط النبي صلى الله عليه وسلم الجمار التي يرمي بها جمرة العقبة مما يدل على أن الأمر واسع وأنه لا مكان محدد في هذا .
* أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى راكبا.

الفائدة الثانية: الحديث فيه الحث على تتبع النبي صلى الله عليه وسلم و استغلال فرصة الحج معه لقوله : «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ . فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هذِهِ».
الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة على أن السنة أن يكون ثاني أعمال هذا اليوم هو النحر ، و في النحر خمس إشارات:
* قوة النبي صلى الله عليه وسلم البدنية، حيث نحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده.
* إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه لينحر ما تبقى فيه دلالة على جواز النيابة في النحر.
* الحديث فيه دلالة على استحباب تكثير الهدي.
* الحديث فيه دلالة على أن السنة أن يأكل الحاج من هديه ( لأنه دم شكران يُؤكل منه، بخلاف دم الجبران ).
* لم يذكر في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق بعد النحر، ولكن هذا فعله صلى الله عليه وسلم مما ورد في أحاديث أخرى.

الفائدة الرابعة: الحديث فيه دلالة على أن السنة أن يكون طواف الإفاضة بعد الحلق.
و لطواف الإفاضة ثلاثة أحوال:
> تقديمه، بأن يكون بأن يكون بعد غيبوبة القمر ليلة النحر وهذا جائز للضعفة .
> أن يكون يوم النحر ( وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ).
> تأخيره عن يوم النحر وهو جائز أيضا.

الفائدة الخامسة: الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة , وجاء في حديث ابن عمر أنه صلاها في منى ( والجمع بينهما أن صلاته في مكة كانت فرضا وصلاته في منى كانت نفلا ).
الفائدة السادسة: الحديث فيه بيان بركة وقت النبي صلى الله عليه وسلم حيث فعل كل أفعال يوم النحر ضحى.
الفائدة السابعة: الحديث فيه بيان أن من طاف طواف الإفاضة أن يشرب من ماء زمزم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه جملة الفوائد والإشارات في هذا الحديث، ولم يأت فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق ( 13،12،11 من ذي الحجة )، إلا أننا نقول :
في اليوم العاشر، بعدما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من تلك الأنساك، جاءت ليلة 11 و 12 و 13، فبات صلى الله عليه وسلم في منى و مكث النهار فيها يرمي الجمرة الصغرى (كل جمرة بسبع حصيات ) ثم يتقدم صلى الله عليه وسلم بعدها يدعو طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يتقدم قليلا و يدعو طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة و لا يدعو بعدها. و لما كان يوم 13 خرج صلى الله عليه وسلم إلى الأبطح و مكث فيه، و صلى فيه الظهر و العصر والمغرب و العشاء، ثم مضى صلى الله عليه وسلم بالناس إلى مكة، و طاف طواف الوداع ليلا ( في ليلة 14 )، ثم وافق صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مكة، فصلى الفجر ..، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهكذا كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

باب ما جاء أن عرفة كلها موقف

25- عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم قَالَ: «نَحَرْتُ هَـهُنَا. وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ. فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ. وَوَقَفْتُ هَـهُنَا. وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. وَوَقَفْتُ هَـهُنَا. وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ». رواه مسلم .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ. ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ. فَرَمَلَ ثَلاَثاً وَمَشَى أَرْبَعاً.

الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن منى كلها تصلح مكانا لذبح الهدايا و نحرها.
الفائدة الثانية: الحديث دليل على أن عرفة كلها تصلح للوقوف.
الفائدة الثالثة: الحديث دليل على أن مزدلفة كلها تصلح للوقوف.
الفائدة الرابعة: الحديث فيه بيان يسر الشريعة و الرفق بهذه الأمة.



فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (1) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (1) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (1)   فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (1) Emptyالسبت 30 أكتوبر 2010, 2:31 pm

باب حجة النبيّ صلى الله عليه وسلم

24- عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رضي الله عنهما : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ , ثُمَّ آذنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ حَاجٌّ. فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ. كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم , وَيَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ. فَخَرَجْنَا مَعَهُ. حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ. فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي. وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي» فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ فِي الْمَسْجِدِ. ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ. حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ. مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ. وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذلِكَ. وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَرَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا. وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ. وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ. وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ. فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ. وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ. فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْهُ. وَلَزِمَ رَسُولُ اللّهِ تَلْبِيَتَهُ. قَالَ جَابِرٌ رضيَ اللّهُ عَنْهُ: لَسْنَا نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ. حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاَثاً وَمَشَى أَرْبَعاً. ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. فَقَرَأَ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: {قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ} وَ {قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ. ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا. فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ} «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّهُ بِهِ» فَبَدَأَ بِالصَّفَا. فَرَقِيَ عَلَيْهِ. حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَوَحَّدَ اللّهَ، وَكَبَّرَهُ. وَقالَ: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ. أَنْجَزَ وَعْدَهُ. وَنَصَرَ عَبْدَهُ. وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ» ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ. قَالَ مِثْلَ هَـذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ. حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى. حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى. حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ. فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا. حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ. وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ. وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَلِعَامِنا هذَا أَمْ لأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى. وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ» مَرَّتَيْنِ «لاَ بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ»وَقَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه مِنَ اليَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ. وَلَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً. وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذلِكَ، عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ، بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ. لِلَّذِي صَنَعَتْ. مُسْتَفْتِياً لِرَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذلِك عَلَيْهَا. فَقَالَ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ. مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلاَ تَحِلُّ» قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدَي الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ مِائَةً. قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا. إِلاَّ النَّبِيَّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى. فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَرَكِبَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ. ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ. وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ. فَسَارَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلاَّ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَجَازَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ. فَوَجَدَ القُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ. فَنَزَلَ بِهَا. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ. فَرُحِلَتْ لَهُ. فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي. فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، فِي شَهْرِكُمْ هذَا، فِي بَلَدِكُمْ هذَا. أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَانَا، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فَاتَّقُوا اللّهِ فِي النِّسَاءِ. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّهِ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ. كِتَابُ اللّهِ. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي. فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ. اللَّهُمَّ اشْهَدْ»ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ أَذَّنَ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ. فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ. وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ. وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ. وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ. وَدَفَعَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ. حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ. وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ» كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَليلاً. حَتَّى تَصْعَدَ. حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ. فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ. وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً. ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. وَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ. حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ. فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ. فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفَاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدّاً. فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيماً. فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ. فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ , فَوَضَعَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ. فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ. فَحَوَّلَ رَسُولُ اللّهِ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ. يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ. حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ. فَحَرَّكَ قَلِيلاً. ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى. حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ. فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا. مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي. ( وفي رواية : رَأَيْتُ النََِّيَّ ِصلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ . فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هذِهِ») ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ. فَنَحَرَ ثَلاَثَاً وَسِتِّينَ بِيَدِهِ. ثُمَّ أَعْطَى عَلِيّاً. فَنَحَرَ مَا غَبَرَ. وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ. ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ. فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ. فَطُبِخَتْ. فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ. فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ. فَقَالَ: «انْزِعُوا. بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ» فَنَاوَلُوهُ دَلْواً فَشَرِبَ مِنْهُ.
رواه مسلم .

سنقسم هذا الحديث حسب الأيام:
I أيام انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بالميقات حتى وصوله إلى مكة (وعددها 9 أيام):
الفائدة الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة بعد هجرته تسع سنين لم يحج، وحج في السنة العاشرة.وفي هذا إشارتان:
* أن النبي صلى الله عليه وسلم، قبل هذه التسع سنين، حج حينما كان في مكة حجة واحدة.
* أن حج النبي صلى الله عليه وسلم (حجة الوداع) كان في السنة العاشرة.

الفائدة الثانية: قول جابر رضي الله عنه ( فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ. كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم , وَيَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ.) فيه إشارتان:
* تحمل النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الخلق الكثير.
* فيه دلالة على حرص الصحابة على العلم والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتبع سنته.

الفائدة الثالثة: ولادة أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، وفيه إشارتان:
* أن النفساء لا يمنعها نفاسها من الإحرام و كذلك الحائض.
* لا يعرف شيء عن حال أسماء بعدما أحرمت.
الفائدة الرابعة: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركوبه القصواء واستوائها به على البيداء، وفيه ثلاث إشارات:
* صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كانت صلاة الظهر.
* استدل بحديث جابر من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلََّ من البيداء.
* جواز تسمية الدابة ولو كان هذا الاسم لا يدل عليها.
الفائدة الخامسة: قول جابر رضي الله عنه: (وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ. وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ. وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ. فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ. وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ. فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْهُ. وَلَزِمَ رَسُولُ اللّهِ تَلْبِيَتَهُ.) نأخذ منه أربع إشارات:
* حرص الصحابة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، فأي شيء يعمله النبي صلى الله عليه وسلم يعملون مثله.
* تلبية النبي صلى اله عليه وسلم تلبية عظيمة ولذلك سماها جابر رضي الله عنه بالتوحيد
* إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما يزيده الناس على تلبيته ( جواز الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الأفضل الالتزام بتلبيته عليه الصلاة والسلام).
* ( قَالَ جَابِرٌ رضيَ اللّهُ عَنْهُ: لَسْنَا نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ.) دليل على ما كان عليه الصحابة حين إهلالهم ( كانوا يعتقدون أنه لا عمرة في أشهر الحج، فأهلوا بالحج في بداية الأمر).

II اليوم الرابع من ذي الحجة:
الفائدة الأولى: سنية استلام الركن( الحجر الأسود) قبل الابتداء بالطواف.
الفائدة الثانية: سنية الرمل، و فيه أربع إشارات:
* مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والمشي في الأشواط الأربعة المتبقة
( والرمل هو: الإسراع في المشي مع تقارب الخطى من غير وثب).
* الرمل سنة في طواف القدوم و العمرة.
* من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لا يرمل في بقية الأشواط، والقاعدة في ذلك: أن السنة إذا فات محلها لا تقضى إلا ما ورد الدليل بقضائه.
* الرمل يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود مرة أخرى، وهو سنة للرجال دون النساء.
الفائدة الثالثة: مشروعية صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ،و يتعلق بهذا المقام بعد الطواف أربع سنن:
* يسن بعد الطواف أن يمر بمقام إبراهيم عليه السلام ويقرأ: (( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )).
* أن يصلي ركعتين خلف المقام ( واختلف بين وجوبها وسنيتها، والأحوط عدم ترك هاتين الركعتين).
* أن تكون الركعتان خلف المقام.
* أن يقرأ في الركعة الأولى (( قل يا أيها الكافرون)) و في الثانية (( قل هو الله أحد)).
الفائدة الرابعة: يسن بعد صلاة الركعتين أن يرجع إلى الركن (الحجر الأسود) فيستلمه ثم يذهب إلى الصفا.
الفائدة الخامسة: قول جابر رضي الله عنه:(ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا.) أي خرج من باب الصفا التي كانت قديما، أما اليوم يتجه إلى المسعى مباشرة.
ودل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل على الصفا عدة أمور:
* يسن إذا صعد إلى الصفا أن يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم (( إن الصفا والمروة من شعائر الله)).
* يرقى الصفا و يستقبل البيت ( و إن تيسر له رؤيته فهذا أفضل لأنه من السنة).
ما يقال في ذلك الموضع يتلخص فيما يلي:
> يرفع يديه
> يوحد الله و يكبره ( الحمد، التكبير، التوحيد)
> يدعو بين كل ذكر وذكر ( ثلاث مرات من الحمد والتكبير والتوحيد، و يدعو مرتين بينها).

**** مواطن الدعاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم:
1.على الصفا 2.على المروة 3.في عرفة 4.المشعر الحرام 5.عند رمي الجمرة الأولى 6.عند رمي الجمرة الثانية.
* نزول النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى.
* يفعل على المروة كما فعل على الصفا.

الفائدة السادسة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، الذين ليس معهم هدي، أن يحلوا و يجعلوا نسكهم عمرة، وفي هذا ثلاث إشارات:
* جواز تحويل النسك من إفراد إلى تمتع لمن لم يسق الهدي.
* قول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن جعثم رضي الله عنه «لاَ بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ»، اُختُلِف في معنى ذلك على أقوال:
> قيل فيه جواز فعل العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة.
> و قيل جواز القران و إدخال أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة.
> و قيل جواز فسخ الحج إلى العمرة إلى يوم القيامة ( وهو أقواها).
* حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث شبك أصابعه ليكون أبلغ في توصيل الجواب.

قول جابر رضي الله عنه: (وَقَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه مِنَ اليَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ. وَلَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً. وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذلِكَ، عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ، بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ. لِلَّذِي صَنَعَتْ. مُسْتَفْتِياً لِرَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذلِك عَلَيْهَا. فَقَالَ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ. مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلاَ تَحِلُّ» قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدَي الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ مِائَةً. قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا. إِلاَّ النَّبِيَّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى. فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ) فيه عدة فوائد:

الفائدة الأولى: طاعة الصحابة الذين ليس معهم هدي للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أحلوا و قصروا و جعلوها عمرة كما أمرهم عليه الصلاة والسلام.
الفائدة الثانية: حرص علي رضي الله عنه على التثبت في الحكم الشرعيو إنكاره على أهله فيما يظنه خطأ.
الفائدة الثالثة: بذل النبي صلى الله عليه وسلم ماله في الطاعات.
الفائدة الرابعة: جواز الحوالة على إحرام الغير ( أي يعلق إحرامه بإحرام الغير بشرط أن يكون ناويا للإحرام من الميقات).

III اليوم الخامس والسادس والسابع من ذي الحجة:
مكث النبي صلى الله عليه وسلم بقية اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع من ذي الحجة في مكة و تحديدا في الأبطحيقصر الصلاة من غير جمع.

IV اليوم الثامن من ذي الحجة ( يوم التروية ):
الفائدة الأولى: السنة للحاج، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن وفجر اليوم التاسع في منى.
الفائدة الثانية: السنة أن يكون مبيت الحاج ليلة التاسع من ذي الحجة في منى.
*** يوم التروية كله سنة بالنص والإجماع ***

V اليوم التاسع من ذي الحجة:
1. عرفة: الذهاب إليها والوقوف فيها:
الفائدة الأولى: الحديث فيه دلالة على أن السنة ألا يخرج الحاج يوم التاسع من منى حتى تطلع الشمس.
الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على أن من السنة النزول بنمرة إلى زوال الشمس.
الفائدة الثالثة: الحديث دليل على جواز استغلال المحرملما ليس ملاصقا للرأس كالشمسية والخيمة وسقف السيارة وغيره...
الفائدة الرابعة: الحديث دليل على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لمشركي قريش ( كانوا يقفون في مزدلفة ).

*** في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم و صلاته عدة فوائد:
الفائدة الأولى: الحديث دليل على أنه يسن للإمام في عرفة أن يخطب الناس خطبة واحدة.
الفائدة الثانية: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدة إشارات:
* أن الأصل في الدماء و الأموال العصمة، فهي معصومة، والأصل في الاعتداء عليها الحرمة.
* تقريب النبي صلى الله عليه وسلم صورة حرمة الأموال والدماء بضرب المثال و التشبيه.
* إبطال أفعال الجاهلية.
* إبطال دماء الجاهلية.
* إبطال ربا الجاهلية.
* الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف.
* بيان ما للرجال من حق على المرأة.
* بيان ما للمرأة من حق في النفقة و الكسوة بالمعروف.
* الحث على التمسك بكتاب الله تعالى، فهو ثبات العبد من الفتن والضلال.
* إشهاد النبي صلى الله عليه وسلم الله على الناس على نصحه وتبليغه للأمة.

الفائدة الثالثة: الحديث دليل على أنه يشرع جمع الظهر والعصر وقصرهما، و يؤذن لهما أذان واحد ولكل صلاة إقامة مستقلة، وكل من كان في عرفة يقصر و يجمع سواء كان من أهل مكة أو غيرهم.

*** بعد انتقال الرسول صلى الله عليه و سلم من مكان خطبته و صلاته دخل عرفة، وفي هذا بعض الفوائد:
الفائدة الأولى: الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكان خطبته و صلاته حتى أتى الموقف.
الفائدة الثانية: الحديث فيه بيان موقف النبي صلى الله عليه وسلم و هيئته.
الفائدة الثالثة: الحديث فيه بيان وقت الانصراف من عرفة ( بعد غروب الشمس ).

2. الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها:
في دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة ومبيته فيها عدة فوائد:
الفائدة الأولى: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تتحمل ذلك.
الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على أن السنة في الدفع من عرفة إلى مزدلفة التُّؤَدة والسير بسكينة.
الفائدة الثالثة: إتيان النبي صلى الله عليه و سلم المزدلفة فيه سبع إشارات:
* قوله المزدلفة( من الازدلاف: أي الاقتراب، وهي مشعر يقع بين عرفة ومنى ) سمي بذلك لأن الآتي لمزدلفة اقترب لمنى , وقيل لأنه تقرب لله تعالى بالعبادات فيها.
* مشروعية جمع المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين لكل صلاة إقامة، وذلك أول ما يصل الحاج إلى مزدلفة ( سواء وصلها في وقت المغرب أو وقت العشاء ).
* مشروعية ترك التنفل بين المغرب و العشاء وكذلك بعد العشاء لايصلي لها سنة .
* عدم مشروعية إحياء ليلة المزدلفة بصلاة أو دعاء أو غير ذلك من الطاعات ( واُختُلِف في صلاة الوتر والأظهر والله أعلم فعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لاسفراً ولا حضرا , وكذلك سنة الفجر ).
* مشروعية صلاة الفجر بالمزدلفة في اليوم العاشر في أول وقتها.
* يشرع للحاج، بعد صلاة الفجر، أن يأتي المشعر الحرام، إن استطاع، و يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ( يستقبل القبلة، يدعو الله، يكبره،يهلله و يوحده حتى يطلع الإسفار جدا )، و إن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام فإنه يدعو الله ويكبره ويهلله في مكانه ( لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " وقفت هاهنا وجمع كلها موقف " وجمع يعني مزدلفة ).
( المشعر الحرام هو جبل صغير في المزدلفة بني عليه مسجد الآن ( فهو مشعر خاص بداخل مشعر عام وهو المزدلفة )
* يشرع الدفع من مزدلفة بعد الإسفار جدا و قبل طلوع الشمس.

VI اليوم العاشر من ذي الحجة:
و هذا اليوم من أعظم الأيام، حيث قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم:(( هذا يوم الحج الأكبر ))، لاجتماع عبادات متنوعة فيه ( رمي، نحر، حلق، طواف و سعي ).
قول جابر رضي الله عنه: وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيماً. فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ. فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ , فَوَضَعَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ. فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ. فَحَوَّلَ رَسُولُ اللّهِ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ. يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ. حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ. فَحَرَّكَ قَلِيلاً. ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى. حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ. فيه عدة فوائد:
الفائدة الأولى: الحديث فيه دلالة على جواز الإرداف على الدابة.
الفائدة الثانية: قصة الفضل بن عباس و نظره إلى النساء (الظعن مجازا ) استدل بها من قال بجواز النظر إلى المرأة الأجنبية، و أجاب المانعون على هؤلاء المجيزين أن الحديث دليل على عدم الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل، وهذا من إنكار المنكر باليد والعبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لابفعل غيره وفعله صلى الله عليه وسلم الإنكار.
الفائدة الثالثة: الحديث فيه مشروعية الإسراع عند المرور بواد مُحَسِّر ( وهو واد بين مزدلفة ومنى).
الفائدة الرابعة: الحديث فيه بيان قصد النبي صلى الله عليه وسلم حين سيره لجمرة العقبة حيث سلك طريق الجمرة الوسطي وهي المؤدية لجمرة العقبة.

قول جابر رضي الله عنه: حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ. فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا. مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي. ( وفي رواية : رَأَيْتُ النََِّيَّ ِصلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ . فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هذِهِ») ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ. فَنَحَرَ ثَلاَثَاً وَسِتِّينَ بِيَدِهِ. ثُمَّ أَعْطَى عَلِيّاً. فَنَحَرَ مَا غَبَرَ. وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ. ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ. فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ. فَطُبِخَتْ. فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ. فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ. فَقَالَ: «انْزِعُوا. بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ» فَنَاوَلُوهُ دَلْواً فَشَرِبَ مِنْهُ. فيه عدة فوائد:

الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن السنة أن يبدأ الحاج إذا دخل منى أن يبدأ برمي جمرة العقبة.
و يدل حديث جابر رضي الله عنه على عدة إشارات في الرمي:
* لابد من سبع حصيات .
* لابد من الرمي فلا يجزئ وضعها وضعا .
* أن يكبر مع كل حصاة ( يقول الله أكبر وهو من كمال التعبد لله تعالى ).
* السنة أن تكون الجمار حجم الواحدة منها كحصى الخذف ( وهي أكبر من حبة الحمص قليلا ).
* في الحديث بيان السنة في موضع الرمي أين يقف.
* رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى فيه دلالة على أن غير الحصى لا يصح.
* ليس في الحديث بيان من أين لقط النبي صلى الله عليه وسلم الجمار التي يرمي بها جمرة العقبة مما يدل على أن الأمر واسع وأنه لا مكان محدد في هذا .
* أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى راكبا.

الفائدة الثانية: الحديث فيه الحث على تتبع النبي صلى الله عليه وسلم و استغلال فرصة الحج معه لقوله : «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ . فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هذِهِ».
الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة على أن السنة أن يكون ثاني أعمال هذا اليوم هو النحر ، و في النحر خمس إشارات:
* قوة النبي صلى الله عليه وسلم البدنية، حيث نحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده.
* إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه لينحر ما تبقى فيه دلالة على جواز النيابة في النحر.
* الحديث فيه دلالة على استحباب تكثير الهدي.
* الحديث فيه دلالة على أن السنة أن يأكل الحاج من هديه ( لأنه دم شكران يُؤكل منه، بخلاف دم الجبران ).
* لم يذكر في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق بعد النحر، ولكن هذا فعله صلى الله عليه وسلم مما ورد في أحاديث أخرى.

الفائدة الرابعة: الحديث فيه دلالة على أن السنة أن يكون طواف الإفاضة بعد الحلق.
و لطواف الإفاضة ثلاثة أحوال:
> تقديمه، بأن يكون بأن يكون بعد غيبوبة القمر ليلة النحر وهذا جائز للضعفة .
> أن يكون يوم النحر ( وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ).
> تأخيره عن يوم النحر وهو جائز أيضا.

الفائدة الخامسة: الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة , وجاء في حديث ابن عمر أنه صلاها في منى ( والجمع بينهما أن صلاته في مكة كانت فرضا وصلاته في منى كانت نفلا ).
الفائدة السادسة: الحديث فيه بيان بركة وقت النبي صلى الله عليه وسلم حيث فعل كل أفعال يوم النحر ضحى.
الفائدة السابعة: الحديث فيه بيان أن من طاف طواف الإفاضة أن يشرب من ماء زمزم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه جملة الفوائد والإشارات في هذا الحديث، ولم يأت فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق ( 13،12،11 من ذي الحجة )، إلا أننا نقول :
في اليوم العاشر، بعدما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من تلك الأنساك، جاءت ليلة 11 و 12 و 13، فبات صلى الله عليه وسلم في منى و مكث النهار فيها يرمي الجمرة الصغرى (كل جمرة بسبع حصيات ) ثم يتقدم صلى الله عليه وسلم بعدها يدعو طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يتقدم قليلا و يدعو طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة و لا يدعو بعدها. و لما كان يوم 13 خرج صلى الله عليه وسلم إلى الأبطح و مكث فيه، و صلى فيه الظهر و العصر والمغرب و العشاء، ثم مضى صلى الله عليه وسلم بالناس إلى مكة، و طاف طواف الوداع ليلا ( في ليلة 14 )، ثم وافق صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مكة، فصلى الفجر ..، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهكذا كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

باب ما جاء أن عرفة كلها موقف

25- عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم قَالَ: «نَحَرْتُ هَـهُنَا. وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ. فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ. وَوَقَفْتُ هَـهُنَا. وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. وَوَقَفْتُ هَـهُنَا. وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ». رواه مسلم .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ. ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ. فَرَمَلَ ثَلاَثاً وَمَشَى أَرْبَعاً.

الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن منى كلها تصلح مكانا لذبح الهدايا و نحرها.
الفائدة الثانية: الحديث دليل على أن عرفة كلها تصلح للوقوف.
الفائدة الثالثة: الحديث دليل على أن مزدلفة كلها تصلح للوقوف.
الفائدة الرابعة: الحديث فيه بيان يسر الشريعة و الرفق بهذه الأمة.

باب في الوقوف وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس

26- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ. وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ. وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ. فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ أَمَرَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا. ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا. فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}
وفي رواية : وَكَانَ الْحُمْسُ يُفِيضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ. يَقُولُونَ: لاَ نُفِيضُ إِلاَّ مِنَ الْحَرَمِ. فَلَمَّا نَزَلَتْ: {أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} رَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ.

27- وعن هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عُرْوَة رضي الله عنه قَالَ: كَانَتِ الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً. إِلاَّ الْحُمْسَ. وَالْحمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ. كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً. إِلاَّ أَنْ تُعْطِيَهُمُ الْحُمْسُ ثِيَاباً. فَيُعْطِي الرِّجَالُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءُ النِّسَاءَ. وَكَانَتِ الْحُمْسُ لاَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ. وَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَبْلُغُونَ عَرَفَاتٍ.

28- وعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيراً لِي. فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ.فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ  وَاقِفاً مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ. فَقُلْتُ: وَاللّهِ إِنَّ هذَا لَمِنَ الْحُمْسِ. فَمَا شَأْنُهُ ههُنَا؟ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ.

الحُمْس: بضم الحاء و إسكان الميم، وهم قريش و من يأخذ مأخذها من القبائل (وهي الأوس و الخزرج، و ثقيف، و غزوان، و بني عامر، و بني صعصعة، و بني كنانة {إلا بني بكر} )، و سموا حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم و تشددوا فيه.

الفائدة الأولى: الحديث فيه بيان مشروعية الوقوف بعرفة و الإفاضة منها (وهذا فيه مخالفة لكفار قريش).
الفائدة الثانية: الأحاديث فيها بيان جهل أهل الجاهلية:
* لأنهم كانوا يطوفون عراة.
* لأنهم كانوا لا يخرجون من الحرم لاعتقادات باطلة.
الفائدة الثالثة: دل الحديث على أن المقصود بالإفاضة هنا هي الإفاضة من عرفة لا من مزدلفة.
الفائدة الرابعة: هذه الأحاديث و جهل كفار قريش، يدل على أن الأصل في التعبد لله تعالى بما جاء فيه الدليل و ما نص عليه لا فيما يعظم في النفوس كما فعلت قريش استهواهم الشيطان بأن من تعظيمهم للحرم ألا يخرجوا منه فكانوا يقفون في المزدلفة تاركين عرفة لأنها أرض حل.

باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام

29- عَنْ أَبِي موسى رضي اللّهُ عنه قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ. فَقَالَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟» قَالَ قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ؟» قُلْتُ: لاَ. قَالَ: «فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ حِلَّ» فَطُفْتُ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي. فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ. فَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ. فَقُلْتُ: أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدْ. فَهذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ. فَبهِ فَائْتَمُّوا. فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَـذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ قَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ}. وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ.

الفائدة الأولى: الحديث فيه دلالة على جواز الحوالة على إحرام الغير، و جواز الإحرام من غير تغيير النسك.
الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على جواز تغيير النسك.
الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة على فضل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه (من حيث انه من أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك لأنه توقف في الفتيا لمّا قدم من يظن أنه أعلم منه، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه).
الفائدة الرابعة: الحديث فيه دلالة على صرف عمر رضي الله عنه للناس عن التمتع، و قد اُختُلف في ذلك فقيل:
* أنه نهى عن فسخ الحج إلى العمرة وليس بشكل عام.
* أنه نهى عن التمتع مطلقا.
* أنه كره أن يترفهوا بين العمرة والحج.
* أنه كره ذلك كراهة تنزيه ترغيبا في حج الإفراد.


فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (1) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (1)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (2)
» فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (3)
» فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (5)
» فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (6)
» فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (4)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـضــــائل الـشهـــور والأيـــام :: منتدى الحج والعمرة :: كتـــابـــات فـي الـحــــج والـعـمـــــرة-
انتقل الى: