أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: حكم أذان المرأة للصلاة الأربعاء 26 أبريل 2017, 5:50 pm | |
| حكم أذان المرأة للصلاة ========= السؤال: هل يصح للمرأة أن تؤذّن للصلاة إن لم يوجد غيرها لأداء الأذان؟
الجواب: من شرط المؤذّن أن يكون رجلًا؛ لأنه منصب من مناصب الرجال كالإمامة والقضاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤمُّكم أقرؤُكم، ويؤذِّنُ لكم خيارُكم".
وأذان المرأة غير جائز؛ لأنها إذا رفعت صوتها ارتكبَت معصية، وإن خفَضَته فقد ترَكَت سُنّة الجهر.
وأذان النساء لم يكن في السلف.
ولو أذَّنَت جاز لكنه غير مستحب (ليس على النساء أذان ولا إقامة، كذلك قال ابن عمرٍو وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعيّ والثوريّ ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال صاحب المغني: ولا أعلم فيه خلافًا.
وقال ابن حزم رحمه الله: لا أذان على النساء ولا إقامة، فإن أذَّنَّ وأقَمنَ فحَسَنٌ، برهان ذلك أن أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالأذان إنما هو لمن افتَرَضَ عليهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في جماعة بقوله عليه الصلاة والسلام: "فليُؤذِّنْ لكم أحدُكم ولْيَؤمَّكم أكبرُكم" وليس النساء ممَّن أُمِرْنَ بذلك. أخرجه البخاريّ [685] ومسلم 674/292). |
|