أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: حكم لمس المرأة الأربعاء 26 أبريل 2017, 10:54 pm | |
| حكم لمس المرأة ========= السؤال: هل لمس المرأة ينقُض الوضوء؟
الجواب: اختلف العلماء في نقض الوضوء لمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، وذلك بسبب اختلافهم في قول تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تَقرَبوا الصلاةَ وأنتم سُكَارَى حتى تَعلموا ما تقولون ولا جُنُبًا إلا عابرِي سبيلٍ حتى تَغتسلوا وإن كنتم مَرضَى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائطِ أو لامَستم النساءَ فلم تَجِدوا ماءً فتَيمَّمُوا صعيدًا طيبًا فامسَحوا بوجوهِكم وأيديكم إن اللهَ كان عفوًّا غفورًا) (النساء: 43).
في آية الوضوء والتيمم، فقال فقهاء الحنفية في الآية: هو الجماع، وأما اللمس وهو لمس الرجل المرأةَ الأجنبية فلا ينقُض الوضوء، لأنه لا يدخل في المعنى المراد من الملامسة.
وقالوا: إن الرجل لو لمس بيده إلى امرأته أو حتى قبَّلها لم يُنقض وضوؤه.
واستدلوا بما رُويَ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبَّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة فلم يتوضأ.
وقال فقهاء المالكية: إذا لمَس بلذة انتقَض الوضوء، وإن لمَس بلا شهوة لم يُنقض الوضوء.
وبهذا قال أحمد بن حنبل رحمة الله. والله تعالى أعلم.
(قال ابن كثير: قوله "أو لامَستم النساءَ" فقرئ "لَمَستم" و"لامَستم".
واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين: أحدهما: أن ذلك كناية من الجماع، لقوله تعالى: "وإن طلَّقتموهنَّ من قبلِ أن تَمَسُّوهنَّ وقد فرَضتم لهنَّ فريضةً فنصفُ ما فرَضتم" [البقرة: 237] وقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكَحتم المؤمناتِ ثم طلَّقتموهنَّ من قبلِ أن تَمَسُّوهنَّ فما لكم عليهنَّ من عدَّةٍ تَعتدُّونها" [الأحزاب: 49].
روى ابن أبي حاتم عن عباس في قوله "أو لامستم النساء" قال: الجماع قال الشيخ شاكر: إسناد ابن أبي حاتم إسناد صحيح وروَى عن عليّ وأُبَيّ بن كعب والشعبيّ وقتادة وغيرهم نحو ذلك.
وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع.
وقال ناس من العرب: اللمس الجماع.
قال: فلقيت ابن عباس فقلت له: إن ناسًا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي: ليس بالجماع. وقالت العرب: الجماع.
قال: فمن أيّ الفريقين كنتَ؟ قلت: من الموالي.
قال غُلب فريق الموالي؛ إن اللمسَ والمباشرةَ الجماعُ، ولكن الله يكنّي ما شاء بما شاء رواه الطبريّ [9581،9582] بإسنادين صحيحين ثم رواه ابن حجر عن بعض مَن حكاه ابن أبي حاتم عنهم، ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: عنَى الله تعالى بذلك كلَّ لمَس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان، وأوجَب الوضوءَ على كل مَن مَسَّ بشيء من جسده شيئًا من جسدها مُفضيًا إليه.
ثم روى عن عبد الله بن مسعود قال: اللمس ما دون الجماع رواه الطبريّ [9608] وإسناده صحيح وقد روَى من طرق متعددة عن ابن مسعود مثله.
قال ابن أبي حاتم: ورُويَ عن ابن عمر وعَبيدة وأبي عثمان النهديّ وأبي عبيدة ـ يعني ابن عبد الله بن مسعود ـ والشعبيّ وغيرهم نحو ذلك.
وروى ابن جرير أن ابن عمر كان يتوضأ من قُبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول: هي من اللماس رواه الطبريّ [9617] وإسناده صحيح.
قلت: وروَى مالك عن الزهريّ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول: قُبلة الرجلِ امرأتَه وجسُّه بيده من الملامسة، فمن قبَّل امرأته أو جسَّها بيده فعليه الوضوء رواه مالك في الموطأ [43] وهو من أصح الأسانيد والقول بوجوب الوضوء من المسّ هو قول الشافعيّ وأصحابه ومالك، والمشهور عن أحمد بن حنبل.
قال ناصروه: قد قُرئ في الآية "لا مَستم" أو "لَمَستم" واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد، قال تعالى: "ولو نزَّلنا عليك كتابًا في قرطاسٍ فلَمَسوه بأيديهم" [الأنعام: 7] أي: جسُّوه.
وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ لِماعِزٍ حين أقرَّ بالزنا، يعرِّض له بالرجوع عن الإقرار: "لعلَّك قبَّلتَ أو لَمَستَ؟" وفي الحديث الصحيح: "واليد زناها اللمس" وقالت عائشة: ما من يوم إلا ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يطوف علينا فيقبِّل ويلمس.
ومنه ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن بيع الملامسة.
وهو يرجع إلى الجس باليد على كِلَا التفسيرين.
قالوا: ويطلق في اللغة على الجس باليد كما يطلق على الجماع، واستأنسوا أيضًا بالحديث الذي رواه أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: أتَى رسولَ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لَقيَ امرأةً لا يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئًا إلا أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية: "وأَقِمِ الصلاةَ طَرَفَي النهارِ وزُلَفًا من الليلِ إن الحسناتِ يُذهِبنَ السيئاتِ ذلك ذكرَى للذاكرين" [هود: 114].
قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضأْ ثم صلِّ" قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصةً أم للمؤمنين عامةً؟ فقال: "بل للمؤمنين عامة". ورواه الترمذيّ وقال: ليس بمتصل. ورواه النسائيّ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلًا.
قالوا: فأمره بالوضوء لأنه لَمَسَ ولم يجامعها.
وأجيب بأنه منقطع بين ابن أبي ليلى ومعاذ؛ فإنه لم يَلْقَهُ، ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة، كما تقدم في حديث الصديق: "ما من عبد يذنب ذنبًا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له" الحديثِ رواه أحمد في المسند [1/2].
وهو في مسلم [227/5] عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثم قال ابن جرير: وأَوْلَى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: عنَى الله بقوله "أو لامَستم النساءَ" الجماعَ. دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قبَّل بعض نسائه ثم صلَّى ولم يتوضأ.
ثم روَى عن عائشة قالت: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتوضأ ثم يقبِّل ثم يصلي ولا يتوضأ.
ثم روَى عن عروة عن عائشة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبَّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.
قلت: مَنْ هِيَ إلَّا أنْتِ؟ فضَحِكَت.
وهكذا رواه أبو داود والترمذيّ وابن ماجه.
قال أبو داود: رُويَ عن الثوريّ أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المُزَنيّ.
وقال يحيى القطان لرجل: احْكِ عنِّي أن هذا الحديث شبهُ لا شيء.
وقال الترمذيّ: سمعت البخاريّ يضعّف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع عن عروة.
وقد وقع في رواية ابن ماجه: عن حبيب بن ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة.
وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذا نص في كونه عروةَ بن الزبير، ويشهد له قوله: مَنْ هِيَ إلَّا أنْتِ؟ فضَحِكَت رواه أبو داود [179] والترمذيّ [86] وصحّحه الألبانيّ في صحيح أبو داود [165] عمدة التفسير 3/183ـ 186). |
|