السؤال:
هل تقطع المرأة صلاة المرأة إذا مرت بين يديها؟
الجواب:
نعم تقطع، لأنه لا فرق في الأحكام بين الرجال والنساء إلا بدليل، ولكن إذا مرت من وراء سترتها إن كان لها سترة، أو من وراء سجادتها أن كانت تصلي على سجادة، أو من وراء موضع سجودها أن لم يكن له سترة ولا سجادة، فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر.
السؤال:
وإن كان في التحرز من ذلك مشقة لاسيما في الحرمين؟
الجواب:
الحديث لم يستثن شيئا وليس في هذا مشقة، لأن في الإمكان أن تمنع والناس سوف يمتنعون، وإذا لم يكن يتيسر ذلك فأجل النافلة إلى وقت يكون فيه المكان غير مزدحم، أو تقدم إلى مكان آخر خاليا، أو إذا كانت نافلة اجعلها في البيت، فإن النافلة في البيت أفضل من النافلة في المسجد سواء في المسجد الحرام أو في النبوي أو في غيرهما من المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو في المدينة: (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتطوع في بيته.