الفرق بين كلمة نصراني ومسيحي
==================
س/ شاع منذ زمن استخدام كلمة مسيحي، فهل الصحيح -يا سماحة الشيخ- أن يقال مسيحي أم نصراني؟ أفيدونا أثابكم الله.

ج/ معنى مسيحي نسبة إلى المسيح بن مريم –عليه السلام- وهم يزعمون أنهم ينتسبون إليه وهو بريء منهم، وقد كذبوا فإنه لم يقل لهم إنه ابن الله ولكن قال عبدالله ورسوله.

فالأولى أن يُقال لهم نصارى كما سمَّاهم الله –سبحانه وتعالى-، قال تعالى: "وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" الآية. (البقرة: 113).
ابن باز، فتاوى الدعوة 4 /19.
*       *        *
معاملة الكفار
=======
س/ يجاورنا بعض الأسر من هذا البلد (كركوف في بولندا) وهم يحسنون جوارنا ويعاملونا معاملة طيبة, ونحن كذلك فهل يجوز لنا الاختلاط بهم عائليا ومجالستهم ومؤاكلتهم, رغم أنهم يحترمون ديننا فلا يفعلون شيئاً من المنكرات بحضورنا, فهل يجوز لنا ذلك؟

ج/ لا ينبغي مخالطة الكفار والأنس بهم والاطمئنان إليهم, ولو كانوا من الجيران ولكن الجار يُحسن إليه ولا يُساءُ إليه، ولو كان كافراً.

لأن الجيران ثلاثة:-
1 ـ جار له ثلاثة حقوق: وهو الجار المسلم القريب، له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة.

2 ـ وجار له حقان: وهو الجار المسلم غير القريب (يعنى في النسب) فله حقان حق الإسلام وحق الجوار.

3 ـ جار له حق واحد: وهو الجار الكافر: له حق الجوار, الجوار فقط, أن تحسن إليه, ولا يصدر منك أذى في حقه أو سوء جوار أما الانبساط معهم والاطمئنان إليهم ومحبتهم فلا يجوز للمسلم أن يود الكافر أو ينبسط معه أو أن يأمنه أو أن يختلط به, لأنهم قد يؤثرون ولو على المدى البعيد عليكم أو على ذريتكم.
المنتقي للفوزان 1/ 265.
*       *        *
مجاملة الكفار في بعض أفعالهم خوفاً منهـم
=======================
س/ ما حكم من خاف من اعتداء الكفار والمشركين وجاملهم في بعض أفعالهم المنكرات, خوفاً منهم، وليس إقراراً أو رضاءً بما يفعلون؟

ج/ لا يجوز للمسلم أن يجامل الكفار على حساب دينه، أو أن يوافقهم في أفعالهم، لأن أفعالهم ربما تكون كفراً وشركاً وكبائر من كبائر الذنوب فلا يجوز للمسلم أن يوافقهم على ذلك, أو أن يشاركهم في ذلك باختياره, بل الواجب عليه أن يُظهِر دينه, ولا يجوز له الإقامة مع الكفار والبقاء في بلادهم إلا إذا كان يقدر على إظهار دينه, بأن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويدعو إلى الله عز وجل, هذا هو إظهار الدين, فإذا كان لا يستطيع ذلك, وجب عليه أن يُهاجر إلى بلاد المسلمين من بلاد الكفار ولا يبقي فيها على حساب دينه وعقيدته.

وحالة الإكراه لها حكم خاص, قال سبحانه وتعالى: "مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" (النحل: 106) والمسموح به في هذه الحالة إنما هو القول باللسان دون موافقة القلب.
المنتقى للفوزان 1/ 267.
*       *        *
الاختلاط مع الكفار في العمل
===============
س/ ما حكم مخالطة الكفار في مجال العمل واحترامهم ومحادثتهم؟ جزاكم الله خيراً.

ج/ هذا الأمر فيه تفصيل، إذا كانت المخالطة لا تتضمن المحبة أو الموالاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة، أما إذا كانت تتضمن محبة أو موالاة، فهذا لا يجوز، فعليك أن تخالطهم مع البغض في الله والمعادة في الله، ويمكنك أن تسألهم عن الحاجات التي تريدها وتجيبهم عما يسألون عنه من الأشياء بالخلق الحسن، ولكن لا يوجب ذلك أن تتخذهم أحباباً أو تواليهم، بل البغضاء والمعاداة باقية في القلوب: "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" المجادلة: 22.

فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان والمؤمن يحب في الله ويبغض في الله، ولكن لا يمنعه ذلك من الدعوة والتوجيه والإرشاد والنصح مع البغض في الله والمحبة في الله، وهكذا العاصي والفاسق ويوجه على قدر إيمانه فينصح ويوجه للخير مع بغضه في الله على قدر معاصيه التي أظهرها، ومحبته في الله على قدر إيمانه، والكافر يبغض في الله حتى يسلم ويدع ما هو عليه من الباطل، ولكن لا يمنع ذلك من نصيحته وتوجيهه، وإرشاده ودعوته إلى الحق.
ابن باز، فتاوى الدعوة 4/ 35.
*       *        *
حكم زيارة الكفار وقبول هداياهم
=================
س/ ما حكم زيارة الكفار وقبول هداياهم والقيام لجنائزهم وتهنئتهم في المناسبات؟

ج/ زيارة الكفار من أجل دعوتهم إلى الإسلام لا بأس بها, فقد زار النبي (صلى الله عليه وسلم) عمه أبا طالب وهو يحتضر ودعاه إلى الإسلام وزار اليهودي ودعاه إلى الإسلام, أما زيارة الكافر للانبساط له والأنس به فإنها لا تجوز, لأن الواجب بغضهم وهجرهم، ويجوز قبول هداياهم لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قبل هدايا بعض الكفار مثل هدية المقوقس ملك مصر ولا تجوز تهنئتهم بمناسبة أعيادهم لان ذلك موالاة لهم وإقراراً لباطلهم.
المنتقى للفوزان 1/ 267.
*       *        *
التزاور بين المسلمين والكافرين
=================
س/ لدينا في منطقة العمل بعض المسيحيين العرب يصادف أن يوجهوا إلينا الدعوة أحياناً لزيارتهم، فهل تجوز زيارتهم؟ وهل تجوز دعوتهم لزيارتنا؟

ج/ إذا كان القصد من زيارتكم لهم في مساكنهم ودعوتكم لهم لزيارتكم دعوتهم إلى دين الإسلام ونصيحتهم فالدعوة إلى الإسلام غاية نبيلة، ودعوتهم وزيارتهم في محلهم وسيلة لتحقيق هذه الغاية النبيلة، والوسائل لها حكم الغايات.
اللجنة 2/ 96.
*       *        *
السكن مع مسيحي في غرفة واحدة
===================
س/ هل يجوز للمسلم أن يسكن مع مسيحي في غرفة واحدة لظروف العمل أو الأكل معاً؟ أفيدونا في ذلك.

ج/ الأفضل أن لا يسكن مع كافر ولا يخالطه, فان كان هناك ضرورة, فلا مانع من ذلك, أن يسكن المسلم مع مسيحي في غرفة واحدة, وأن يأكل معه أيضاً, بشرط أن يحافظ المسلم على دينه.
المنتقى للفوزان 1/ 268.
*       *        *
السفر إلى بلاد الكفار بقصد السكن والاستيطان
=========================
س / ما حكم السفر إلى بلاد غير إسلامية بقصد السكن والاستيطان فيها؟

ج/ الأصل أن السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز لِمَنْ لا يقدر على إظهار دينه, ولا يجوز إلا لضرورة، كالعلاج وما أشبه ذلك, مع القدرة على إظهار الدين, والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى, وأن لا يُداهن ولا يُماري في دينه ولا يتكاسل عن أداء ما أوجب الله عليه.

أما السّكنى، فهي أشد, السّكنى بين أظهر المشركين لا تجوز للمسلم, لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى المسلم أن يقيم بين أظهر المشركين إلا إذا كان في إقامته مصلحة شرعية, كأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى, ويكون لوجوده بين أظهر الكفار تأثير بالدعوة إلى الله وإظهار دينه ونشر الإسلام, فهذا شيء طيب لهذا الغرض, وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر دينه, وتقوية المسلمين الموجودين هناك, أما إذا كان لمجرد الإقامة والبقاء معهم من غير أن يكون هناك مصلحة شرعية, فإنه لا يجوز الإقامة في بلاد المشركين.

ومن الأغراض المبيحة للسفر إلى بلاد الكفار تعلم العلوم التي يحتاج إليها المسلمون، كالطب، والصناعة، مما لا يمكن تعلمه في بلاد المسلمين.
المنتقى للفوزان 1/ 269.
*       *        *
السفر لبلاد كافره من أجل النزهة
==================
س/ زوجي يصر على أن أسافر معه إلى خارج المملكة لدولة أوربية لقضاء الإجازة هناك وأنا لا أرغب بالذهاب إلى بلاد الكفار ولا أريد أن يذهب لوحده, فما العمل الذي يمكن أن أقوم به, وهل يلحقني إثم لمعصيتي زوجي عند ذهابي معه؟

ج / لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار من أجل النزهة, لما في ذلك من خطر على العقيدة والأخلاق, ولا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في السفر في هذه الحالة لأنه معصية, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
المنتقى للفوزان 1/ 270.
*       *        *
حكم السفر إلى بلاد الكفار
==============
س/ ما حكم السفر إلى بلاد الكفار؟ وحكم السفر للسياحة؟

ج/ السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات.
الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات.
الشرط الثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك.
فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة، وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار.

أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج، أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به.

وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام، وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلاداً سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها.
ابن عثيمين، فتاوى أركان الإسلام 184.
*       *        *
حكم السفر إلى البلاد التي لا تدين بالإسلام
=======================
س/ سُئِلَ فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عن حكم السفر إلى البلاد التي لا تدين بالإسلام سواء كانت نصرانية أو لا دينية, وهل هناك فرق بين السفر للسياحة والسفر للعلاج والدراسة ونحو ذلك؟

ج/ السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز، لأن فيه مخاطر على العقيدة والأخلاق ومخالطة الكفار والإقامة بين أظهرهم، لكن إذا دعت حاجة ضرورية وغرض صحيح للسفر لبلادهم كالسفر لعلاج مرض لا يتوفر إلا ببلادهم أو السفر لدراسة لا يمكن الحصول عليها في بلاد  المسلمين, أو السفر لتجارة, فهذه أغراض صحيحة يجوز السفر من اجلها لبلاد الكفار, بشرط المحافظة على شعائر الإسلام, والتمكن من إقامة الدين في بلادهم, وأن يكون ذلك بقدر الحاجة فقط ثم يعود إلى بلاد المسلمين أما السفر للسياحة فإنه لا يجوز، لأن المسلم ليس بحاجة إلى ذلك, ولا يعود عليه منه مصلحة, تعادل أو ترجح على ما فيه من مضرة وخطر على الدين والعقيدة.
المنتقى للفوزان 1/ 274.
*       *        *
حكم تحية غير المسلمين
=============
س/ اعمل في شركة تضم موظفين غير مسلمين, وفي كل صباح يحيى بعضنا بعضاً لكني سمعت أن تحية غير المسلمين لا تجوز فهل هذا صحيح، وهل هناك فرق بين السلام والتحية المعتادة كصباح الخير أو نحوها؟

ج/ لا يجوز للمسلم أن يبدأ الكافر بالسلام, ولكن إذا بدأه الكافر به فإنه يرد عليه بأن يقول: وعليكم، كما ارشد إلي ذلك النبي صلى الله علية وسلم، وذلك لأن السلام ينبئ عن المودة في القلب، ولا يجوز للمسلم أن يحب الكافر لأن الله لا يحب الكافرين, ونهى المؤمنين عن محبتهم فقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ" (الممتحنة: 1) وكل ألفاظ  التحية سواء في التحريم مثل صباح الخير ونحوها لعموم الأدلة ولأن ذلك يدل على المحبة.
المنتقى للفوزان 1/ 276.
*       *        *
حكم مصاحبة الكافر
==========
س/ يسكن معي شخص مسيحي، وهو يقول لي: يا أخي، ونحن إخوة، ويأكل معنا ويشرب فهل يجوز هذا العمل أم لا؟

ج/ الكافر ليس أخاً للمسلم، والله يقول: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" (الحجرات: 10) ويقول صلى الله علية وسلم: "المسلم اخو المسلم" فليس الكافر -يهودياً أو نصرانياً أو وثنياً أو مجوسياً أوشيوعياً وغيرهم- ليس أخا للمسلم, ولا يجوز اتخاذه صاحباً وصديقاً, لكن إذا أكل معكم بعض الأحيان من غير أن تتخذوه صاحباً وصديقاً، وإنما تصادف أن يأكل معكم, أو في وليمة عامة، فلا بأس.

أما اتخاذه صاحباً وصديقاً وجليساً وأكيلاً فلا يجوز, لأن الله قطع بيننا وبينهم المحبة والموالاة, فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: "قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ" (الممتحنة: 4).

وقال تعالى: "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" المجادلة: 22.

فالواجب على المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله، ولكن لا يؤذيهم، ولا يضرهم، ولا يتعدى عليهم بغير حق, لكن لا يتخذهم أصحاباً ولا أخداناً, ومتى صادف أن أكل معهم في وليمة عامة أو طعام عارض من غير صحبة ولا ولاية ولا مودة ـ فلا بأس.
فتاوى نور على الدرب ـ ابن باز ص 370.